وسائل الشيعة


الجزء الثاني


تأليف

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي


جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة

http://www.masaha.org


http://www.masaha.org

5‌

[تتمة كتاب الطهارة]

أَبْوَابُ السِّوَاكِ

(1) 1 بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِهِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهِ وَ اسْتِحْبَابِ مُدَاوَمَتِهِ وَ ذِكْرِ جُمْلَةٍ مِنَ الْخِصَالِ الْمَنْدُوبَةِ

1300- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ص مَا زَالَ جَبْرَئِيلُ يُوصِينِي بِالسِّوَاكِ- حَتَّى خِفْتُ أَنْ أُحْفِيَ (3) أَوْ أَدْرَدَ (4).

1301- 2- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ السِّوَاكُ.

1302- 3- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ

____________

(1)- أبواب السواك الباب 1 و فيه 40 حديثا.

(2)- الكافي 3- 23- 3.

(3)-

في الحديث كدت أن أحفى فمي.

أي استقصي على أسناني فاذهبها بالتسوك و أن يدرد أن يذهب باسناني (منه قده) عن النهاية 1-

410.

(4)- الدرد: ذهاب الأسنان،

و في الرواية: لزمت السواك حتى خشيت أن يدردني أي يذهب باسناني.

(لسان العرب 3- 166).

(5)- الكافي 3- 23- 2.

(6)- الكافي 6- 495- 1.

7‌

1307- 8- (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ زَادَ وَ مَا زَالَ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ- وَ مَا زَالَ يُوصِينِي بِالْمَمْلُوكِ حَتَّى ظَنَنْتُ- أَنَّهُ سَيَضْرِبُ لَهُ أَجَلًا يُعْتَقُ فِيهِ.

1308- 9- (2) ثُمَّ قَالَ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ وَ مَا زَالَ يُوصِينِي بِالْمَرْأَةِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي طَلَاقُهَا.

1309- 10- (3) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ.

وَ رَوَاهُمَا الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ رَوَى الثَّانِيَ أَيْضاً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)(4).

1310- 11- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ (6) بْنِ بَحْرٍ عَنْ مِهْزَمٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ فِي السِّوَاكِ عَشْرُ خِصَالٍ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ- وَ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ وَ مَفْرَحَةٌ لِلْمَلَائِكَةِ وَ هُوَ مِنَ السُّنَّةِ- وَ يَشُدُّ اللِّثَةَ وَ يَجْلُو الْبَصَرَ- وَ يَذْهَبُ بِالْبَلْغَمِ وَ يَذْهَبُ بِالْحَفْرِ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (7).

1311- 12- (8) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ

____________

(1)- الفقيه 1- 52- 108.

(2)- الفقيه 1- 52- 108.

(3)- الكافي 6- 495- 4.

(4)- المحاسن 562- 951.

(5)- الكافي 6- 495- 5.

(6)- في المصدر: الحسن.

(7)- المحاسن 562- 954 و فيه ذكر تمام الخصال العشر و هي: و يبيض الأسنان و يشهي الطعام.

(8)- الكافي 6- 495- 6.

9‌

وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ مُرْسَلًا (1) نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2).

1313- 14- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع السِّوَاكُ يَذْهَبُ بِالدَّمْعَةِ وَ يَجْلُو الْبَصَرَ.

1314- 15- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوْصَانِي جَبْرَئِيلُ بِالسِّوَاكِ حَتَّى خِفْتُ عَلَى أَسْنَانِي.

1315- 16- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَا زَالَ جَبْرَئِيلُ يُوصِينِي بِالسِّوَاكِ- حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيَجْعَلُهُ فَرِيضَةً.

1316- 17- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع: فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)قَالَ: يَا عَلِيُّ ثَلَاثَةٌ يَزِدْنَ فِي الْحِفْظِ وَ يُذْهِبْنَ الْبَلْغَمَ اللُّبَانُ وَ السِّوَاكُ وَ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ- يَا عَلِيُّ السِّوَاكُ مِنَ السُّنَّةِ وَ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ- وَ يَجْلُو الْبَصَرَ وَ يُرْضِي الرَّحْمَنَ وَ يُبَيِّضُ الْأَسْنَانَ- وَ يَذْهَبُ بِالْحَفْرِ وَ يَشُدُّ اللِّثَةَ وَ يُشَهِّي الطَّعَامَ- وَ يَذْهَبُ بِالْبَلْغَمِ وَ يَزِيدُ فِي الْحِفْظِ- وَ يُضَاعِفُ الْحَسَنَاتِ وَ تَفْرَحُ بِهِ الْمَلَائِكَةُ.

____________

(1)- تفسير القمي 1- 59.

(2)- الفقيه 1- 55- 125.

(3)- الكافي 6- 496- 7 و المحاسن 563- 958.

(4)- الكافي 6- 496- 8.

(5)- الفقيه 4- 13- 4968 و أورده في الحديث 5 من الباب 86 من أبواب أحكام العشرة.

(6)- الفقيه 4- 365- 5762 و رواه في الخصال 126- 122 و القطعة الثانية 481- 54، بسند آخر.

6‌

إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِيَاءِ السِّوَاكُ.

1303- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: ثَلَاثٌ أُعْطِيَهُنَّ الْأَنْبِيَاءُ الْعِطْرُ وَ الْأَزْوَاجُ وَ السِّوَاكُ.

1304- 5- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ لِي: السِّوَاكُ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ.

1305- 6- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَزَلَ جَبْرَئِيلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)بِالسِّوَاكِ- وَ الْخِلَالِ وَ الْحِجَامَةِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ (5).

1306- 7- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا زَالَ جَبْرَئِيلُ(ع)يُوصِينِي بِالسِّوَاكِ- حَتَّى خَشِيتُ أَنْ أَدْرَدَ وَ أُحْفِيَ.

____________

(1)- الكافي 6- 511- 9 و أورده في الحديث 8 من الباب 89 من أبواب آداب الحمام.

(2)- الكافي 6- 495- 2.

(3)- الكافي 6- 376- 2 و أورده في الحديث 3 من الباب 104 من أبواب آداب المائدة.

(4)- الفقيه 1- 52- 109.

(5)- المحاسن 558- 925.

(6)- الكافي 6- 495- 3 و المحاسن 560- 940.

10‌

1317- 18- (1) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ- التَّعَطُّرُ وَ السِّوَاكُ وَ النِّسَاءُ وَ الْحِنَّاءُ.

وَ رَوَاهُ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)عَنِ النَّبِيِّ(ص)وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِالْإِسْنَادِ الْآتِي عَنْ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2).

1318- 19- (3) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لَمَّا دَخَلَ النَّاسُ فِي الدِّينِ أَفْوَاجاً أَتَتْهُمُ الْأَزْدُ- أَرَقُّهَا قُلُوباً وَ أَعْذَبُهَا أَفْوَاهاً- فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَرَقُّهَا قُلُوباً عَرَفْنَاهُ- فَلِمَ صَارَتْ أَعْذَبَهَا أَفْوَاهاً- قَالَ لِأَنَّهَا كَانَتْ تَسْتَاكُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ الرَّازِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ الرَّازِيِّ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (4).

1319- 20- (5) قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (6) ع لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ طَهُورٌ وَ طَهُورُ الْفَمِ السِّوَاكُ.

1320- 21- (7) قَالَ وَ رُوِيَ لَوْ عَلِمَ النَّاسُ مَا فِي السِّوَاكِ لَأَبَاتُوهُ مَعَهُمْ فِي لِحَافٍ.

____________

(1)- الفقيه 1- 52- 111.

(2)- الخصال 242- 93.

(3)- الفقيه 1- 53- 115.

(4)- علل الشرائع 294- 1.

(5)- الفقيه 1- 53- 116، و في علل الشرائع 295.

(6)- قوله (ابو جعفر) لم يزد في العلل، و كتبه المصنف في الهامش بعلامة (صح) و في الفقيه الصادق (ع).

(7)- الفقيه 1- 55- 124.

8‌

الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي السِّوَاكِ اثْنَتَا عَشْرَةَ خَصْلَةً هُوَ مِنَ السُّنَّةِ- وَ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ وَ مَجْلَاةٌ لِلْبَصَرِ- وَ يُرْضِي الرَّبَّ وَ يَذْهَبُ بِالْغَمِّ (1) وَ يَزِيدُ فِي الْحِفْظِ- وَ يُبَيِّضُ الْأَسْنَانَ وَ يُضَاعِفُ الْحَسَنَاتِ وَ يَذْهَبُ بِالْحَفْرِ- وَ يَشُدُّ اللِّثَةَ وَ يُشَهِّي الطَّعَامَ وَ تَفْرَحُ بِهِ الْمَلَائِكَةُ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا مَعَ مُخَالَفَةٍ فِي التَّرْتِيبِ (3) وَ رَوَاهُ فِي الْخِصَالِ (4) وَ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (5).

1312- 13- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: شَكَتِ الْكَعْبَةُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- مَا تَلْقَى مِنْ أَنْفَاسِ الْمُشْرِكِينَ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهَا قِرِّي كَعْبَةُ- فَإِنِّي مُبْدِلُكِ بِهِمْ قَوْماً يَتَنَظَّفُونَ بِقُضْبَانِ الشَّجَرِ- فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً(ص) أَوْحَى إِلَيْهِ مَعَ جَبْرَئِيلَ بِالسِّوَاكِ وَ الْخِلَالِ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ (7) عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ (عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ صَبَّاحٍ) (8) عَنْ حَنَانٍ مِثْلَهُ‌

____________

(1)- في المصدر: بالبلغم.

(2)- المحاسن 562- 953.

(3)- الفقيه 1- 55- 126.

(4)- الخصال 481- 53.

(5)- ثواب الأعمال 34.

(6)- الكافي 4- 546- 32 و أورده في الحديث 2 و 3 من الباب 8 من هذه الأبواب.

(7)- المحاسن 558- 924.

(8)- ما بين القوسين ليس في المصدر.

11‌

1321- 22- (1) قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)كَانَ يُكْثِرُ السِّوَاكَ وَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ- فَلَا يَضُرُّكَ تَرْكُهُ فِي فَرْطِ الْأَيَّامِ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ (2) وَ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (3).

1322- 23- (4) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى ع خَمْسٌ مِنَ السُّنَنِ فِي الرَّأْسِ وَ خَمْسٌ فِي الْجَسَدِ- فَأَمَّا الَّتِي فِي الرَّأْسِ فَالسِّوَاكُ وَ أَخْذُ الشَّارِبِ- وَ فَرْقُ الشَّعْرِ وَ الْمَضْمَضَةُ وَ الِاسْتِنْشَاقُ- وَ أَمَّا الَّتِي فِي الْجَسَدِ فَالْخِتَانُ وَ حَلْقُ الْعَانَةِ- وَ نَتْفُ الْإِبْطَيْنِ وَ تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَ الِاسْتِنْجَاءُ.

1323- 24- (5) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: النُّشْرَةُ (6) فِي عَشَرَةِ أَشْيَاءَ الْمَشْيِ وَ الرُّكُوبِ- وَ الِارْتِمَاسِ فِي الْمَاءِ وَ النَّظَرِ إِلَى الْخُضْرَةِ- وَ الْأَكْلِ وَ الشُّرْبِ وَ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ- وَ الْجِمَاعِ وَ السِّوَاكِ وَ مُحَادَثَةِ الرِّجَالِ.

وَ‌

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ

____________

(1)- الفقيه 1- 53- 117.

(2)- المحاسن 563- 960.

(3)- المحاسن 563- 960.

(4)- الخصال 271- 11.

(5)- الخصال 443- 37.

(6)- في المصدر: النشوة.

12‌

الْعَدَوِيِّ عَنْ صُهَيْبِ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ غَسْلِ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِيِّ (1)

. 1324- 25- (2) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُعَاذٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ بِإِسْنَادِهِ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ(ص)قَالَ: السِّوَاكُ فِيهِ عَشْرُ خِصَالٍ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ- يُضَاعِفُ الْحَسَنَاتِ سَبْعِينَ ضِعْفاً وَ هُوَ مِنَ السُّنَّةِ- وَ يَذْهَبُ بِالْحَفْرِ وَ يُبَيِّضُ الْأَسْنَانَ وَ يَشُدُّ اللِّثَةَ- وَ يَقْطَعُ الْبَلْغَمَ وَ يَذْهَبُ بِغِشَاوَةِ الْبَصَرِ وَ يُشَهِّي الطَّعَامَ.

1325- 26- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: وَ السِّوَاكُ مَرْضَاةُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ سُنَّةُ النَّبِيِّ(ع)مَطْيَبَةٌ لِلْفَمِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى السُّنَنِ الْمَذْكُورَةِ فِي أَحَادِيثِ عَدَمِ جَوَازِ حَلْقِ اللِّحْيَةِ (4).

1326- 27- (5) وَ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى أَبِي الْبِلَادِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: السِّوَاكُ يَذْهَبُ بِالْبَلْغَمِ وَ يَزِيدُ فِي الْعَقْلِ.

1327- 28- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ

____________

(1)- الخصال: 443- 38.

(2)- الخصال 449- 51، و أورده في الحديث 7 من الباب 5 من أبواب السواك.

(3)- الخصال: 611- 10.

(4)- ياتي في الحديث 5 من الباب 67 من أبواب آداب الحمام.

(5)- ثواب الأعمال: 34- 3.

(6)- ثواب الأعمال 34- 2.

13‌

عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي السِّوَاكِ لَأَبَاتُوهُ مَعَهُمْ فِي لِحَافٍ.

1328- 29- (1) وَ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: عَلَيْكُمْ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ عَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ فَإِنَّهَا مَطْهَرَةٌ وَ سُنَّةٌ حَسَنَةٌ.

1329- 30- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِيَاءِ السِّوَاكُ.

1330- 31- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا زَالَ جَبْرَئِيلُ يُوصِينِي بِالسِّوَاكِ حَتَّى خِفْتُ عَلَى سِنِّي.

1331- 32- (4) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوْصَانِي جَبْرَئِيلُ بِالسِّوَاكِ حَتَّى خِفْتُ عَلَى أَسْنَانِي.

1332- 33- (5) وَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

____________

(1)- أمالي الشيخ الصدوق: 294- 10 و أورد قطعة منه في الحديث 10 من الباب 11 من أبواب قراءة القرآن و ياتي تمامه في الحديث 8 من الباب 6 من أبواب جهاد النفس.

(2)- المحاسن: 560- 939.

(3)- المحاسن: 560- 941.

(4)- المحاسن: 560- 942.

(5)- المحاسن: 562- 956.

14‌

ع السِّوَاكُ مَرْضَاةُ اللَّهِ وَ سُنَّةُ النَّبِيِّ(ص)وَ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ.

1333- 34- (1) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ وَ عُثَيْمَةَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: السِّوَاكُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَ هُوَ مَنْقَاةٌ (2) لِلْبَلْغَمِ.

1334- 35- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: النُّشْرَةُ فِي عَشَرَةِ أَشْيَاءَ وَ عَدَّ مِنْهَا السِّوَاكَ.

1335- 36- (4) وَ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ وَ أَبِي يُوسُفَ عَنِ الْقَنْدِيِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ:: السِّوَاكُ وَ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ مَقْطَعَةٌ لِلْبَلْغَمِ.

1336- 37- (5) وَ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع السِّوَاكُ يَجْلُو الْبَصَرَ.

1337- 38- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ.

1338- 39- (7) الْحُسَيْنُ بْنُ بِسْطَامَ وَ أَخُوهُ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ حَرِيزِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي

____________

(1)- المحاسن: 563- 955.

(2)- في المصدر: منفاة.

(3)- المحاسن 14- 40.

(4)- المحاسن 563- 956.

(5)- المحاسن 563- 957.

(6)- المحاسن 563- 959.

(7)- طب الأئمة 66.

15‌

عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ ع قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَ السِّوَاكُ وَ اللُّبَانُ مَنْقَاةٌ لِلْبَلْغَمِ.

1339- 40- (1) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: يَا عَلِيُّ عَلَيْكَ بِالسِّوَاكِ فَإِنَّ فِي السِّوَاكِ مَطْهَرَةً لِلْفَمِ- وَ مَرْضَاةً لِلرَّبِّ وَ مَجْلَاةً لِلْعَيْنِ- وَ الْخِلَالُ يُحَبِّبُكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ- فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى بِرِيحِ (2) مَنْ لَا يَتَخَلَّلُ بَعْدَ الطَّعَامِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (3) وَ فِي الْأَطْعِمَةِ (4).

(5) 2 بَابُ كَرَاهَةِ تَرْكِ السِّوَاكِ وَ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِهِ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

1340- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي السِّوَاكِ قَالَ لَا تَدَعْهُ فِي كُلِّ ثَلَاثٍ وَ لَوْ أَنْ تُمِرَّهُ مَرَّةً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (7).

1341- 2- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْمَرْزُبَانِ بْنِ النُّعْمَانِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص

____________

(1)- تحف العقول 11.

(2)- في المصدر زيادة: فم.

(3)- ياتي في الأبواب. 2- 13 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الحديث 3 من الباب 104 من أبواب آداب المائدة و ياتي في الحديث 5 من الباب 67 من آداب الحمام، و في الحديث 6 من الباب 32 من أحكام الملابس، و في الحديث 3 من الباب 11 مما يسجد عليه، و في الحديث 14 من الباب 1 من الصوم المندوب.

(5)- الباب 2 فيه 3 أحاديث.

(6)- الكافي 3- 23- 4 و أورده في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب.

(7)- الفقيه 1- 54- 119.

(8)- الكافي 6- 496- 9.

16‌

مَا لِي أَرَاكُمْ قُلْحاً (1) مَا لَكُمْ لَا تَسْتَاكُونَ.

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ نَحْوَهُ (2).

1342- 3- (3) وَ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَ تَرَى هَذَا الْخَلْقَ- كُلَّهُمْ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ أَلْقِ مِنْهُمُ التَّارِكَ لِلسِّوَاكِ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ عُمُوماً إِنْ شَاءَ اللَّهُ (5).

(6) 3 بَابُ اسْتِحْبَابِ السِّوَاكِ عِنْدَ الْوُضُوءِ

1343- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ كَانَ فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)أَنْ قَالَ: يَا عَلِيُّ أُوصِيكَ فِي نَفْسِكَ بِخِصَالٍ فَاحْفَظْهَا عَنِّي- ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَعِنْهُ- وَ عَدَّ جُمْلَةً مِنَ الْخِصَالِ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ عَلَيْكَ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ.

وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الْبَرْقِيُّ وَ الشَّيْخُ وَ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ كَمَا يَأْتِي فِي جِهَادِ النَّفْسِ إِلَّا أَنَّ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ (8)

.

____________

(1)- القلح بفتحتين: صفرة في الأسنان [فهو قلح و أقلح] و الجمع قلح ... و منه

الحديث: ما لي أراكم قلحا ....

(مجمع البحرين 2: 405).

(2)- المحاسن: 561- 943.

(3)- المحاسن 11- 35 و أورده مع قطعة أخرى في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب الاحتضار.

(4)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي ما يدل عليه عموما في الباب 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 3 فيه 7 أحاديث.

(7)- الكافي 8- 79- 33.

(8)- ياتي في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب جهاد النفس.

17‌

1344- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ(ص)لِعَلِيٍّ ع يَا عَلِيُّ عَلَيْكَ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ وُضُوءِ كُلِّ صَلَاةٍ.

1345- 3- (2) قَالَ وَ قَالَ ع السِّوَاكُ شَطْرُ الْوُضُوءِ.

1346- 4- (3) قَالَ وَ قَالَ النَّبِيُّ ص لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي- لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ وُضُوءِ كُلِّ صَلَاةٍ.

أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالْأَمْرِ هُنَا مَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الْوُجُوبِ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ الِاسْتِحْبَابُ.

1347- 5- (4) وَ فِي كِتَابِ الْمُقْنِعِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي وَصِيَّتِهِ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَيْكَ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ وُضُوءِ كُلِّ صَلَاةٍ.

1348- 6- (5) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)قَالَ: عَلَيْكَ بِالسِّوَاكِ لِكُلِّ وُضُوءٍ.

1349- 7- (6) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ الصَّنْعَانِيِّ يَعْنِي إِبْرَاهِيمَ بْنَ عُمَرَ الْيَمَانِيَّ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)فِي وَصِيَّتِهِ عَلَيْكَ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ.

وَ‌

قَالَ بَعْضُهُمْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).

____________

(1)- الفقيه 1- 53- 113.

(2)- الفقيه 1- 53- 114.

(3)- الفقيه 1- 55- 123.

(4)- المقنع: 8.

(5)- المحاسن 17- 48 و أورد صدره في الحديث 9 من الباب 108 من أبواب أحكام العشرة.

(6)- المحاسن 561- 944.

(7)- ياتي في الحديث 1 من الباب 4 و الحديث 1 و 2 و 5 من الباب 6 من الحديث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب.

18‌

(1) 4 بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِيَ أَنْ يَسْتَاكَ قَبْلَ الْوُضُوءِ اسْتُحِبَّ لَهُ فِعْلُهُ بَعْدَهُ وَ اسْتِحْبَابِ الْمَضْمَضَةِ بَعْدَ السِّوَاكِ ثَلَاثاً

1350- 1- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْمُعَلَّى أَبِي (3) عُثْمَانَ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ السِّوَاكِ بَعْدَ الْوُضُوءِ- فَقَالَ الِاسْتِيَاكُ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ- قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ نَسِيَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ- قَالَ يَسْتَاكُ ثُمَّ يَتَمَضْمَضُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (4).

1351- 2- (5) وَ عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنِ اسْتَاكَ فَلْيَتَمَضْمَضْ.

(6) 5 بَابُ اسْتِحْبَابِ السِّوَاكِ قَبْلَ كُلِّ صَلَاةٍ

1352- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ ع قَالَ عَلَيْكَ بِالسِّوَاكِ لِكُلِّ صَلَاةٍ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ. (8)

____________

(1)- الباب 4 فيه حديثان.

(2)- المحاسن 561- 947.

(3)- كذا في الأصل، و في المصدر:" بن".

(4)- الكافي 3- 23- 6.

(5)- المحاسن 563- 961.

(6)- الباب 5 فيه 8 أحاديث.

(7)- الكافي 6- 496- 10.

(8)- المحاسن 561- 945.

19‌

1353- 2- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: رَكْعَتَانِ بِالسِّوَاكِ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ.

1354- 3- (2) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ.

وَ‌

رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ.

وَ نَقَلَ صَدْرَ الْحَدِيثِ وَ عَجُزَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)(3) وَ رَوَى صَدْرَهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنِ الْبَاقِرِ وَ الصَّادِقِ(ع)(4) وَ رَوَى عَجُزَهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ مِثْلَهُ (5).

1355- 4- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ وَ سَوَّكَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى- وَضَعَ الْمَلَكُ فَاهُ عَلَى فِيهِ فَلَمْ يَلْفِظْ شَيْئاً إِلَّا الْتَقَمَهُ.

1356- 5- (7) قَالَ وَ زَادَ فِيهِ بَعْضُهُمْ فَإِنْ لَمْ يَسْتَكْ قَامَ الْمَلَكُ جَانِباً يَسْتَمِعُ إِلَى قِرَاءَتِهِ.

____________

(1)- الكافي 3- 22- 1.

(2)- الكافي 3- 22- 1.

(3)- المحاسن 561- 949، 946.

(4)- الفقيه 1- 33- 118.

(5)- علل الشرائع 293.

(6)- المحاسن 561- 948.

(7)- المحاسن 561- 948.

20‌

1357- 6- (1) وَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ بِسِوَاكٍ أَفْضَلُ مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ بِغَيْرِ سِوَاكٍ.

1358- 7- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُعَاذٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ(ص)قَالَ: فِي السِّوَاكِ اثْنَتَا عَشْرَةَ خَصْلَةً مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ- وَ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ وَ يُبَيِّضُ الْأَسْنَانَ وَ يَذْهَبُ بِالْحَفْرِ- وَ يُقِلُّ الْبَلْغَمَ وَ يُشَهِّي الطَّعَامَ وَ يُضَاعِفُ الْحَسَنَاتِ- وَ تُصَابُ بِهِ السُّنَّةُ وَ تَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ وَ يَشُدُّ اللِّثَةَ- وَ هُوَ يَمُرُّ بِطَرِيقِ الْقُرْآنِ وَ رَكْعَتَيْنِ بِالسِّوَاكِ- أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ.

1359- 8- (3) وَ فِي الْمُقْنِعِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ(ص)يَسْتَاكُ لِكُلِّ صَلَاةٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (5).

(6) 6 بَابُ اسْتِحْبَابِ السِّوَاكِ فِي السَّحَرِ وَ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنَ النَّوْمِ مُطْلَقاً

1360- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ

____________

(1)- المحاسن 562- 950.

(2)- الخصال 480- 52.

(3)- المقنع 8.

(4)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1، 7 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 6 فيه 6 أحاديث.

(7)- الكافي 3- 445- 13 و أورده في الحديث 2 من الباب 53 من أبواب المواقيت.

21‌

رَسُولَ اللَّهِ(ص)كَانَ إِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ- أَمَرَ بِوَضُوئِهِ وَ سِوَاكِهِ فَوُضِعَ عِنْدَ رَأْسِهِ مُخَمَّراً- فَيَرْقُدُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَسْتَاكُ وَ يَتَوَضَّأُ- وَ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يَرْقُدُ- ثُمَّ يَقُومُ فَيَسْتَاكُ وَ يَتَوَضَّأُ وَ يُصَلِّي (1)- ثُمَّ قَالَ لَقَدْ كٰانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ- وَ قَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ- إِنَّهُ كَانَ يَسْتَاكُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ قَامَ مِنْ نَوْمِهِ.

1361- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا قُمْتَ بِاللَّيْلِ مِنْ مَنَامِكَ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ- إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ اسْتَكْ وَ تَوَضَّأْ.

1362- 3- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي سَمَّاكٍ (4) قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا قُمْتَ بِاللَّيْلِ فَاسْتَكْ- فَإِنَّ الْمَلَكَ يَأْتِيكَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى فِيكَ- فَلَيْسَ مِنْ حَرْفٍ تَتْلُوهُ وَ تَنْطِقُ بِهِ إِلَّا صَعِدَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ- فَلْيَكُنْ فُوكَ طَيِّبَ الرِّيحِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (5).

1363- 4- (6) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ رُوِيَ أَنَّ السُّنَّةَ فِي السِّوَاكِ فِي وَقْتِ السَّحَرِ.

1364- 5- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ:

____________

(1)- في المصدر زيادة: أربع ركعات ثم يرقد حتى إذا كان في وجه الصبح قام فاوتر ثم صلى الركعتين.

(2)- الكافي 3- 445- 12.

(3)- الكافي 3- 23- 7.

(4)- في نسخة" سمال" (منه قده).

(5)- علل الشرائع 293- 1.

(6)- الكافي 3- 23- 6.

(7)- الفقيه 1- 480- 1390.

22‌

إِذَا قُمْتَ مِنْ فِرَاشِكَ فَانْظُرْ فِي أُفُقِ السَّمَاءِ- وَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ عَلَيْكَ بِالسِّوَاكِ- فَإِنَّ السِّوَاكَ فِي السَّحَرِ قَبْلَ الْوُضُوءِ مِنَ السُّنَّةِ ثُمَّ تَوَضَّأْ.

1365- 6- (1) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي لَأُحِبُّ لِلرَّجُلِ إِذَا قَامَ بِاللَّيْلِ أَنْ يَسْتَاكَ- وَ أَنْ يَشَمَّ الطِّيبَ- فَإِنَّ الْمَلَكَ يَأْتِي الرَّجُلَ إِذَا قَامَ بِاللَّيْلِ- حَتَّى يَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ- فَمَا خَرَجَ مِنَ الْقُرْآنِ مِنْ شَيْ‌ءٍ دَخَلَ فِي جَوْفِ ذَلِكَ الْمَلَكِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (3).

(4) 7 بَابُ اسْتِحْبَابِ السِّوَاكِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

1366- 1- (5) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِي سُمَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبَانٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)نَظِّفُوا طَرِيقَ الْقُرْآنِ- قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا طَرِيقُ الْقُرْآنِ- قَالَ أَفْوَاهُكُمْ قِيلَ بِمَا ذَا قَالَ بِالسِّوَاكِ.

1367- 2- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَفْوَاهُكُمْ طَرِيقٌ مِنْ طُرُقِ رَبِّكُمْ- فَأَحَبُّهَا إِلَى اللَّهِ أَطْيَبُهَا رِيحاً- فَطَيِّبُوهَا بِمَا قَدَرْتُمْ عَلَيْهِ.

____________

(1)- المحاسن 559- 930.

(2)- تقدم ما يدل عليه في أحاديث الباب السابق.

(3)- ياتي في الباب التالي.

(4)- الباب 7 فيه 3 أحاديث.

(5)- المحاسن 558- 928.

(6)- المحاسن 558- 929.

23‌

1368- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنَّ أَفْوَاهَكُمْ طُرُقُ الْقُرْآنِ فَطَهِّرُوهَا بِالسِّوَاكِ.

وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ أَيْضاً مُرْسَلًا (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 8 بَابُ اسْتِحْبَابِ السِّوَاكِ عَرْضاً وَ كَوْنِهِ بِقُضْبَانِ الشَّجَرِ

1369- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ص اكْتَحِلُوا وَتْراً وَ اسْتَاكُوا عَرْضاً.

1370- 2- (6) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّ الْكَعْبَةَ شَكَتْ إِلَى اللَّهِ- مَا تَلْقَى مِنْ أَنْفَاسِ الْمُشْرِكِينَ- فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهَا قِرِّي يَا كَعْبَةُ- فَإِنِّي مُبْدِلُكِ بِهِمْ قَوْماً يَتَنَظَّفُونَ بِقُضْبَانِ الشَّجَرِ- فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيَّهُ مُحَمَّداً(ص) نَزَلَ عَلَيْهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ جَبْرَئِيلُ(ع)بِالسِّوَاكِ.

1371- 3- (7) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ (عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ الصَّبَّاحِ) (8) عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً(ص) أَوْحَى إِلَيْهِ مَعَ جَبْرَئِيلَ بِالسِّوَاكِ وَ الْخِلَالِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا مَرَّ (9).

____________

(1)- الفقيه 1- 53- 112.

(2)- المقنع 8.

(3)- تقدم في الأحاديث 4، 5، 7 من الباب 5 و في الأحاديث 3، 6 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 8 فيه 3 أحاديث.

(5)- الفقيه 1- 33- 120، و أورده أيضا في الحديث 2 من الباب 56 من أبواب آداب الحمام.

(6)- الفقيه 1- 55- 125.

(7)- المحاسن 558- 924.

(8)- ليس في المصدر: و قد علقنا عليه في الحديث 13 من الباب 1 من هذه الأبواب فراجع.

(9)- مر في الحديث 13 من الباب 1 من هذه الأبواب.

24‌

(1) 9 بَابُ إِجْزَاءِ السِّوَاكِ مَرَّةً وَ لَوْ بِالْأَصَابِعِ

1372- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَاكُ- مَرَّةً بِيَدِهِ إِذَا قَامَ إِلَى صَلَاةِ اللَّيْلِ- وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى السِّوَاكِ قَالَ إِذَا خَافَ الصُّبْحَ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (3).

1373- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي السِّوَاكِ قَالَ لَا تَدَعْهُ فِي كُلِّ ثَلَاثٍ وَ لَوْ أَنْ تُمِرَّهُ مَرَّةً.

1374- 3- (5) وَ عَنْ عَلِيٍّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَدْنَى السِّوَاكِ أَنْ تَدْلُكَهُ بِإِصْبَعِكَ.

1375- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ: التَّسَوُّكُ بِالْإِبْهَامِ وَ الْمُسَبِّحَةِ عِنْدَ الْوُضُوءِ سِوَاكٌ.

____________

(1)- الباب 9 فيه 4 أحاديث.

(2)- الفقيه 1- 55- 122.

(3)- قرب الاسناد 95.

(4)- الكافي 3- 23- 4، و تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(5)- الكافي 3- 23- 5.

(6)- التهذيب 1- 357- 1070.

25‌

(1) 10 بَابُ سُقُوطِ اسْتِحْبَابِ السِّوَاكِ عِنْدَ ضَعْفِ الْأَسْنَانِ مِنَ الْكِبَرِ

1376- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: تَرَكَ الصَّادِقُ(ع)السِّوَاكَ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِسَنَتَيْنِ- وَ ذَلِكَ أَنَّ أَسْنَانَهُ ضَعُفَتْ.

وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مُسْلِمٍ مَوْلًى لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تَرَكَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)السِّوَاكَ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (3).

(4) 11 بَابُ كَرَاهَةِ السِّوَاكِ فِي الْحَمَّامِ وَ فِي الْخَلَاءِ

1377- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: وَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنِ السِّوَاكِ فِي الْحَمَّامِ.

1378- 2- (6) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّ السِّوَاكَ فِي الْحَمَّامِ يُورِثُ وَبَاءَ الْأَسْنَانِ.

1379- 3- (7) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي

____________

(1)- الباب 10 فيه حديث واحد.

(2)- الفقيه 1- 54- 121.

(3)- علل الشرائع 295- 1.

(4)- الباب 11 فيه 3 أحاديث.

(5)- الفقيه 4- 4- 4968.

(6)- الفقيه 1- 116- 243 و 53- 117.

(7)- علل الشرايع 292- 1.

26‌

عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِيَّاكَ وَ السِّوَاكَ فِي الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ يُورِثُ وَبَاءَ الْأَسْنَانِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ السِّوَاكِ فِي الْخَلَاءِ فِي أَحْكَامِ الْخَلْوَةِ وَ أَنَّهُ يُورِثُ الْبَخَرَ (1).

(2) 12 بَابُ جَوَازِ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ وَ لَوْ بِالرَّطْبِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ فِي الرَّطْبِ خَاصَّةً

1380- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ- فَقَالَ نَعَمْ يَسْتَاكُ أَيَّ النَّهَارِ شَاءَ.

1381- 2- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَرِهَ لِلصَّائِمِ أَنْ يَسْتَاكَ بِسِوَاكٍ رَطْبٍ- وَ قَالَ لَا يَضُرُّ أَنْ يَبُلَّ سِوَاكَهُ بِالْمَاءِ- ثُمَّ يَنْفُضَهُ حَتَّى لَا يَبْقَى فِيهِ شَيْ‌ءٌ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمَيْنِ فِي كِتَابِ الصَّوْمِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (5).

(6) 13 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِيَاكِ بِمَسَاوِيكَ مُتَعَدِّدَةٍ

1382- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِي

____________

(1)- تقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب أحكام الخلوة.

(2)- الباب 12 فيه حديثان.

(3)- الكافي 4- 111- 1، و أورده في الحديث 9 من الباب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(4)- الكافي 4- 112- 3، و أورده في الحديث 11 من الباب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(5)- ياتي ما يدل عليه في الباب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(6)- الباب 13 فيه حديث واحد.

(7)- الفقيه 1- 504 1451، و أورده في الحديث 5 من الباب 18 من أبواب التعقيب.

27‌

الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: كَانَ وَ هُوَ بِخُرَاسَانَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ- جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ إِلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ- ثُمَّ يُؤْتَى بِخَرِيطَةٍ فِيهَا مَسَاوِيكُ- فَيَسْتَاكُ بِهَا وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ ثُمَّ يُؤْتَى بِكُنْدُرٍ فَيَمْضَغُهُ- (ثُمَّ يُؤْتَى) (1) بِالْمُصْحَفِ فَيَقْرَأُ فِيهِ.

____________

(1)- في المصدر: ثم يدع ذلك فيؤتى.

29‌

أَبْوَابُ آدَابِ الْحَمَّامِ وَ التَّنْظِيفِ وَ الزِّينَةِ وَ هِيَ مُقَدِّمَةُ الْأَغْسَالِ

(1) 1 بَابُ اسْتِحْبَابِ دُخُولِ الْحَمَّامِ وَ تَذَكُّرِ النَّارِ وَ اسْتِحْبَابِ بِنَائِهِ وَ اتِّخَاذِهِ

1383- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِيِّ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع نِعْمَ الْبَيْتُ الْحَمَّامُ يُذَكِّرُ النَّارَ وَ يَذْهَبُ بِالدَّرَنِ.

وَ قَالَ عُمَرُ بِئْسَ الْبَيْتُ الْحَمَّامُ- يُبْدِي الْعَوْرَةَ وَ يَهْتِكُ السِّتْرَ

- قَالَ فَنَسَبَ النَّاسُ قَوْلَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِلَى عُمَرَ- وَ قَوْلَ عُمَرَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع.

1384- 2- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الدَّابِقِيِّ (4) قَالَ: دَخَلْتُ حَمَّاماً بِالْمَدِينَةِ فَإِذَا شَيْخٌ كَبِيرٌ- وَ هُوَ قَيِّمُ الْحَمَّامِ فَقُلْتُ يَا شَيْخُ لِمَنْ هَذَا الْحَمَّامُ- قَالَ لِأَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ- فَقُلْتُ كَانَ يَدْخُلُهُ فَقَالَ

____________

(1)- أبواب آداب الحمام الباب 1 فيه 8 أحاديث.

(2)- الكافي 6- 496- 1.

(3)- الكافي 6- 497- 7.

(4)- في نسخة" المرافقي"، (منه قده).

30‌

نَعَمْ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ (1) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمُرَافِقِيِّ (2) مِثْلَهُ.

1385- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الدَّاءُ ثَلَاثَةٌ وَ الدَّوَاءُ ثَلَاثَةٌ- فَأَمَّا الدَّاءُ فَالدَّمُ وَ الْمِرَّةُ وَ الْبَلْغَمُ- فَدَوَاءُ الدَّمِ الْحِجَامَةُ- وَ دَوَاءُ الْبَلْغَمِ الْحَمَّامُ وَ دَوَاءُ الْمِرَّةِ الْمَشِيُّ (4).

1386- 4- (5) قَالَ وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع نِعْمَ الْبَيْتُ الْحَمَّامُ تُذْكَرُ فِيهِ النَّارُ وَ يَذْهَبُ بِالدَّرَنِ.

1387- 5- (6) وَ قَالَ ع بِئْسَ الْبَيْتُ الْحَمَّامُ يَهْتِكُ السِّتْرَ وَ يَذْهَبُ بِالْحَيَاءِ.

1388- 6- (7) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع بِئْسَ الْبَيْتُ الْحَمَّامُ يَهْتِكُ السِّتْرَ وَ يُبْدِي الْعَوْرَةَ- وَ نِعْمَ الْبَيْتُ الْحَمَّامُ يُذَكِّرُ حَرَّ النَّارِ.

1389- 7- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: دَخَلَ عَلِيٌّ وَ عُمَرُ الْحَمَّامَ فَقَالَ عُمَرُ بِئْسَ الْبَيْتُ الْحَمَّامُ- يَكْثُرُ فِيهِ الْعَنَاءُ وَ يَقِلُّ فِيهِ الْحَيَاءُ- فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)نِعْمَ الْبَيْتُ الْحَمَّامُ- يُذْهِبُ الْأَذَى وَ يُذَكِّرُ بِالنَّارِ.

____________

(1)- الفقيه 1- 117 250.

(2)- في نسخة" الرافقي" (منه قده).

(3)- الفقيه 1- 126- 299.

(4)- في هامش المخطوط: المشي- بالتشديد-: المسهل عن بعض، (منه قده) الصحاح 6- 2493.

(5)- الفقيه 1- 115- 237.

(6)- الفقيه 1- 115- 238.

(7)- الفقيه 1- 115- 239.

(8)- التهذيب 1- 377- 1166.

31‌

1390- 8- (1) وَ عَنْهُ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِمَكَانٍ بِالْمَبَاضِعِ- فَقَالَ نِعْمَ مَوْضِعٌ الْحَمَّامُ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَمِّ الْحَمَّامِ مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا مَرَّ (3) أَوْ عَلَى الْإِفْرَاطِ فِي دُخُولِهِ لِمَا يَأْتِي (4) أَوْ عَلَى عَدَمِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ لِمَا يُفْهَمُ مِنَ التَّعْلِيلِ هُنَاكَ (5) وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

(6) 2 بَابُ اسْتِحْبَابِ دُخُولِ الْحَمَّامِ يَوْماً وَ تَرْكِهِ يَوْماً وَ كَرَاهَةِ إِدْمَانِهِ كُلَّ يَوْمٍ إِلَّا لِمَنْ كَانَ كَثِيرَ اللَّحْمِ وَ أَرَادَ أَنْ يُخَفِّفَهُ

1391- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: الْحَمَّامُ يَوْمٌ وَ يَوْمٌ لَا- يُكْثِرُ اللَّحْمَ وَ إِدْمَانُهُ كُلَّ يَوْمٍ يُذِيبُ (8) شَحْمَ الْكُلْيَتَيْنِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (9).

1392- 2- (10) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: مَرِضْتُ حَتَّى ذَهَبَ لَحْمِي فَدَخَلْتُ عَلَى الرِّضَا(ع) فَقَالَ أَ يَسُرُّكَ أَنْ يَعُودَ إِلَيْكَ لَحْمُكَ فَقُلْتُ بَلَى (11)

____________

(1)- التهذيب 1- 378- 1167.

(2)- ياتي ما يدل على ذلك في الباب الآتي.

(3)- مر في الحديث 1 من هذا الباب.

(4)- ياتي في الحديث 1، 2 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(5)- أي في الحديث 5، 6 من هذا الباب.

(6)- الباب 2 فيه 4 أحاديث.

(7)- الكافي 6- 496- 2.

(8)- في نسخة: يذهب، (منه قده).

(9)- الفقيه 1- 117- 247.

(10)- الكافي 6- 497- 4.

(11)- في نسخة التهذيب: نعم، (منه قده).

32‌

قَالَ الْزَمِ الْحَمَّامَ غِبّاً فَإِنَّهُ يَعُودُ إِلَيْكَ لَحْمُكَ- وَ إِيَّاكَ أَنْ تُدْمِنَهُ فَإِنَّ إِدْمَانَهُ يُورِثُ السِّلَّ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ مِثْلَهُ (1).

1393- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَحْمِلَ لَحْماً- فَلْيَدْخُلِ الْحَمَّامَ يَوْماً وَ يَغُبُّ يَوْماً- وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَضْمُرَ وَ كَانَ كَثِيرَ اللَّحْمِ- فَلْيَدْخُلِ [الْحَمَّامَ] (3) كُلَّ يَوْمٍ.

1394- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: ثَلَاثَةٌ يُسْمِنَّ وَ ثَلَاثَةٌ يَهْزِلْنَ- فَأَمَّا الَّتِي يُسْمِنَّ فَإِدْمَانُ الْحَمَّامِ- وَ شَمُّ الرَّائِحَةِ الطَّيِّبَةِ وَ لُبْسُ الثِّيَابِ اللَّيِّنَةِ- وَ أَمَّا الَّتِي يَهْزِلْنَ فَإِدْمَانُ أَكْلِ الْبَيْضِ وَ السَّمَكِ وَ الطَّلْعِ.

قَالَ الصَّدُوقُ إِدْمَانُ الْحَمَّامِ أَنْ يَدْخُلَهُ يَوْماً وَ يَوْماً لَا فَإِنَّهُ إِنْ دَخَلَهُ كُلَّ يَوْمٍ نَقَصَ مِنْ لَحْمِهِ.

(5) 3 بَابُ وُجُوبِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ فِي الْحَمَّامِ وَ غَيْرِهِ عَنْ كُلِّ نَاظِرٍ مُحْتَرَمٍ وَ تَحْرِيمِ النَّظَرِ إِلَى عَوْرَةِ الْمُسْلِمِ غَيْرِ الْمُحَلَّلِ

1395- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ

____________

(1)- التهذيب 1- 377- 1162.

(2)- الكافي 6- 499- 11.

(3)- أثبتناه من المصدر.

(4)- الخصال 155- 194.

(5)- الباب 3 فيه 5 أحاديث.

(6)- التهذيب 1- 374- 1149، و أورده في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب أحكام الخلوة.

33‌

الْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ أَخِيهِ.

1396- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ أَوْ سَأَلَهُ غَيْرِي عَنِ الْحَمَّامِ- قَالَ ادْخُلْهُ بِمِئْزَرٍ وَ غُضَّ بَصَرَكَ الْحَدِيثَ.

1397- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَ يَتَجَرَّدُ الرَّجُلُ- عِنْدَ صَبِّ الْمَاءِ تُرَى عَوْرَتُهُ- أَوْ يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ أَوْ يَرَى هُوَ عَوْرَةَ النَّاسِ- قَالَ كَانَ أَبِي يَكْرَهُ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ.

1398- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ دَخَلَ الْحَمَّامَ فَغَضَّ طَرْفَهُ عَنِ النَّظَرِ إِلَى عَوْرَةِ أَخِيهِ- آمَنَهُ اللَّهُ مِنَ الْحَمِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

1399- 5- (4) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: يَا عَلِيُّ إِيَّاكَ وَ دُخُولَ الْحَمَّامِ بِغَيْرِ مِئْزَرٍ (5)- مَلْعُونٌ (مَلْعُونٌ) (6) النَّاظِرُ وَ الْمَنْظُورُ إِلَيْهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحْكَامِ الْخَلْوَةِ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ‌

____________

(1)- التهذيب 1- 373 صدر الحديث 1143، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب الماء المضاف.

(2)- الكافي 6- 501- 28.

(3)- ثواب الأعمال 36، و أورده في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب أحكام الخلوة.

(4)- تحف العقول 11.

(5)- في المصدر زيادة: فان من دخل الحمام بغير مئزر.

(6)- ليس في المصدر.

(7)- تقدم في الباب 1 من أبواب أحكام الخلوة.

34‌

فِي أَحَادِيثِ دُخُولِ الْحَمَّامِ بِمِئْزَرٍ وَ غَيْرِ ذَلِكَ (1) وَ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ (2) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَيِّنُ وَجْهَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (3).

(4) 4 بَابُ حَدِّ الْعَوْرَةِ الَّتِي يَجِبُ سَتْرُهَا

1400- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ الْمِيثَمِيُّ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَوْ مَنْ رَآهُ مُتَجَرِّداً- وَ عَلَى عَوْرَتِهِ ثَوْبٌ فَقَالَ إِنَّ الْفَخِذَ لَيْسَتْ مِنَ الْعَوْرَةِ.

1401- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي(ع)قَالَ: الْعَوْرَةُ عَوْرَتَانِ الْقُبُلُ وَ الدُّبُرُ- وَ الدُّبُرُ مَسْتُورٌ بِالْأَلْيَتَيْنِ (7)- فَإِذَا سَتَرْتَ الْقَضِيبَ وَ الْبَيْضَتَيْنِ فَقَدْ سَتَرْتَ الْعَوْرَةَ.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ مِثْلَهُ (8).

1402- 3- (9) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ قَالَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى فَأَمَّا الدُّبُرُ فَقَدْ سَتَرَتْهُ

____________

(1)- ياتي في الباب 9 و الحديث 4 من الباب 10، و الباب 11، و الحديث 1، 2 من الباب 21، و الباب 31 من هذه الأبواب، و الباب 10 من أبواب أحكام الملابس و الحديث 1 من الباب 2 من أبواب جهاد النفس.

(2)- ياتي في الباب 104 من أبواب مقدمات النكاح.

(3)- ياتي في الباب 7 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 4 فيه 4 أحاديث.

(5)- التهذيب 1- 374- 1150.

(6)- التهذيب 1- 374- 1151.

(7)- و في نسخة: بالاليين، (منه قده).

(8)- الكافي 6- 501- 26.

(9)- الكافي 6- 501- 26.

35‌

الْأَلْيَتَانِ- وَ أَمَّا الْقُبُلُ فَاسْتُرْهُ بِيَدِكَ.

1403- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع الْفَخِذُ لَيْسَ مِنَ الْعَوْرَةِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 5 بَابُ اسْتِحْبَابِ سَتْرِ الرُّكْبَةِ وَ السُّرَّةِ وَ مَا بَيْنَهُمَا

1404- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ السَّدُوسِيِّ عَنْ بَشِيرٍ النَّبَّالِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الْحَمَّامِ- فَقَالَ تُرِيدُ الْحَمَّامَ قُلْتُ نَعَمْ- فَأَمَرَ بِإِسْخَانِ الْمَاءِ ثُمَّ دَخَلَ فَاتَّزَرَ بِإِزَارٍ- فَغَطَّى رُكْبَتَيْهِ وَ سُرَّتَهُ- إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا فَافْعَلْ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

(6) 6 بَابُ جَوَازِ النَّظَرِ إِلَى عَوْرَةِ الْبَهَائِمِ وَ مَنْ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ

1405- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي

____________

(1)- الفقيه 1- 119- 253.

(2)- ياتي ما يدل على ذلك في الحديث 1، 2 من الباب 18 من هذه الأبواب و الحديث 3 من الباب 31 من أبواب النكاح المحرم.

(3)- الباب 5 فيه حديث واحد.

(4)- الكافي 6- 501- 22.

(5)- ياتي ما يدل على ذلك في الحديث 7 من الباب 44 من أبواب نكاح العبيد.

(6)- الباب 6 فيه حديثان.

(7)- الكافي 6- 501- 27.

36‌

عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: النَّظَرُ إِلَى عَوْرَةِ مَنْ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ- مِثْلُ نَظَرِكَ إِلَى عَوْرَةِ الْحِمَارِ.

1406- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا كُرِهَ (2) النَّظَرُ إِلَى عَوْرَةِ الْمُسْلِمِ فَأَمَّا النَّظَرُ إِلَى عَوْرَةِ مَنْ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ مِثْلُ النَّظَرِ إِلَى عَوْرَةِ الْحِمَارِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي مَحَلِّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (4).

(5) 7 بَابُ حُكْمِ الْغُسْلِ عَارِياً مَعَ حُضُورِ مَمْلُوكَةِ الْوَلَدِ أَوِ الْوَالِدِ أَوِ الزَّوْجَةِ أَوِ الْقَرَابَةِ

1407- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ- هَلْ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا التَّعَرِّي وَ الْغُسْلُ بَيْنَ يَدَيْ خَادِمِهَا- قَالَ لَا بَأْسَ مَا أَحَلَّتْ لَهُ مِنْ ذَلِكَ مَا لَمْ يَتَعَدَّهُ.

1408- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنِ الْخَادِمِ تَكُونُ لِوَلَدِ الرَّجُلِ أَوْ لِوَالِدِهِ أَوْ لِأَهْلِهِ- هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَجَرَّدَ بَيْنَ يَدَيْهَا أَمْ لَا- قَالَ أَمَّا الْوَلَدُ فَلَا أَرَى بِهِ بَأْساً.

____________

(1)- الفقيه 1- 114- 236.

(2)- كتب في الاصل (اكره) عن نسخة.

(3)- تقدم في الباب 1 من أبواب أحكام الخلوة، و الباب 3 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي ما يدل عليه في الباب 9 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 7 فيه حديثان.

(6)- التهذيب 1- 372- 1139.

(7)- التهذيب 1- 372- 1140.

37‌

أَقُولُ: يَنْبَغِي أَنْ يُخَصَّ هَذَا بِالْوَلَدِ الصَّغِيرِ إِذَا قَوَّمَ أَبُوهُ جَارِيَتَهُ عَلَى نَفْسِهِ لِمَا يَأْتِي فِي النِّكَاحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (1).

(2) 8 بَابُ تَحْرِيمِ تَتَبُّعِ زَلَّاتِ الْمُؤْمِنِ وَ مَعَايِبِهِ

1409- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)شَيْ‌ءٌ يَقُولُهُ النَّاسُ- عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ- فَقَالَ لَيْسَ حَيْثُ يَذْهَبُونَ- إِنَّمَا عُنِيَ عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ أَنْ يَزِلَّ زَلَّةً- أَوْ يَتَكَلَّمَ بِشَيْ‌ءٍ يُعَابُ عَلَيْهِ- فَيَحْفَظَ عَلَيْهِ لِيُعَيِّرَهُ بِهِ يَوْماً مَا.

1410- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (5) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ- فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَعْنِي سُفْلَيْهِ- فَقَالَ لَيْسَ حَيْثُ تَذْهَبُ إِنَّمَا هُوَ إِذَاعَةُ سِرِّهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ.

1411- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ

____________

(1)- ياتي في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 من الباب 40 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.

(2)- الباب 8 فيه 3 أحاديث.

(3)- التهذيب 1- 375- 1152، و رواه الصدوق في معاني الأخبار 255- 3.

(4)- التهذيب 1- 375- 1153.

(5)- معاني الأخبار 255- 2.

(6)- التهذيب 1- 375- 1154.

38‌

الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ- قَالَ لَيْسَ أَنْ يَنْكَشِفَ فَيَرَى مِنْهُ شَيْئاً- إِنَّمَا هُوَ أَنْ يَزْرِيَ عَلَيْهِ أَوْ يَعِيبَهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ (1) أَقُولُ: لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ هَذَا وَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ تَحْرِيمِ النَّظَرِ إِلَى عَوْرَةِ الْمُسْلِمِ (2) لِأَنَّ لِلْعَوْرَةِ مَعْنَيَيْنِ تَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ حُكْمَ أَحَدِهِمَا وَ مَا تَقَدَّمَ حُكْمَ الْآخَرِ عَلَى أَنَّ هَذِهِ تَضَمَّنَتْ تَفْسِيرَ حَدِيثٍ خَاصٍّ فَلَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ السَّابِقِ لَكِنَّ أَدِلَّةَ غَيْرِهِ مَوْجُودَةٌ كَثِيرَةٌ وَ لَعَلَّ الْمَعْنَيَيْنِ مُرَادَانِ لِمَا يَأْتِي فِي حَدِيثِ حَنَانٍ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى مَضْمُونِ الْبَابِ فِي أَبْوَابِ الْعِشْرَةِ مِنْ كِتَابِ الْحَجِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (4).

(5) 9 بَابُ اسْتِحْبَابِ دُخُولِ الْحَمَّامِ بِمِئْزَرٍ وَ كَرَاهَةِ تَرْكِهِ

1412- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَاءِ الْحَمَّامِ فَقَالَ ادْخُلْهُ بِإِزَارٍ الْحَدِيثَ.

1413- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

____________

(1)- معاني الأخبار 255- 1.

(2)- تقدم في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الحديث 4 من الباب 9 من هذه الابواب.

(4)- ياتي في الحديث 1، 3 من الباب 157 من أبواب أحكام العشرة.

(5)- الباب 9 فيه 10 أحاديث.

(6)* * * التهذيب 1- 379- 1175، و أورده في الحديث 5 من الباب 7 من أبواب الماء المطلق.

(7)- التهذيب 1- 373- 1144، و أورده في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب أحكام الملابس.

39‌

آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: إِذَا تَعَرَّى أَحَدُكُمْ نَظَرَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ- فَطَمِعَ فِيهِ فَاسْتَتِرُوا.

1414- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ الْعَبَّاسِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: كُنْتُ فِي الْحَمَّامِ فِي الْبَيْتِ الْأَوْسَطِ فَدَخَلَ عَلَيَّ أَبُو الْحَسَنِ(ع) وَ عَلَيْهِ النُّورَةُ وَ عَلَيْهِ إِزَارٌ فَوْقَ النُّورَةِ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُسْلِمٍ الْمَعْرُوفِ بِسَعْدَانَ نَحْوَهُ (2).

1415- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ جَمِيعاً عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ أَبِي وَ جَدِّي وَ عَمِّي حَمَّاماً بِالْمَدِينَةِ- فَإِذَا رَجُلٌ فِي بَيْتِ الْمَسْلَخِ فَقَالَ لَنَا مِمَّنِ الْقَوْمُ- إِلَى أَنْ قَالَ مَا يَمْنَعُكُمْ مِنَ الْأُزُرِ (4)- فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ- قَالَ فَبَعَثَ أَبِي (5) إِلَى كِرْبَاسَةٍ فَشَقَّهَا بِأَرْبَعَةٍ- ثُمَّ أَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا وَاحِداً ثُمَّ دَخَلْنَا فِيهَا- إِلَى أَنْ قَالَ سَأَلْنَا عَنِ الرَّجُلِ فَإِذَا هُوَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ مِثْلَهُ (6).

1416- 5- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ

____________

(1)- التهذيب 1- 374- 1147، و أورده بتمامه عنهما و عن قرب الاسناد في الحديث 1 من الباب 14 و الحديث 1 من الباب 39 من هذه الأبواب.

(2)- في الفقيه 1- 118- 251.

(3)- الكافي 6- 497- 8.

(4)- في الفقيه: الازار، منه قده.

(5)- كذا في الاصل، و كتب في الهامش (عمي) و كانها بدل (ابي) و في المصدر: فبعث الى ابي كرباسة.

(6)- الفقيه 1- 66- 252.

(7)- الكافي 6- 497- 3.

40‌

رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ كٰانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ- فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1).

1417- 6- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ بَعْضِ مَنْ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)كَانَ يَقُولُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ- فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ.

1418- 7- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا تَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ وَ غُضَّ بَصَرَكَ.

1419- 8- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لِأُمَّتِي وَ عَدَّ خِصَالًا- إِلَى أَنْ قَالَ وَ كَرِهَ دُخُولَ الْحَمَّامِ إِلَّا بِمِئْزَرٍ.

1420- 9- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يَدْخُلَنَّ أَحَدُكُمُ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ.

1421- 10- (6) وَ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ

____________

(1)- الفقيه 1- 110- 226.

(2)- الكافي 6- 502- 35، و ياتي بتمامه في الحديث 2 من الباب 18 من هذه الأبواب.

(3)- الكافي 6- 498- 10، و تقدم ذيله في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب الماء المضاف.

(4)- الفقيه 4- 357- 5762.

(5)- الفقيه 4- 4- 1، و أورده في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب أحكام الخلوة.

(6)- ثواب الأعمال 35- 1.

41‌

أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِيعاً عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: مَنْ دَخَلَ الْحَمَّامَ بِمِئْزَرٍ سَتَرَهُ اللَّهُ بِسِتْرِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمَيْنِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (3).

(4) 10 بَابُ كَرَاهَةِ دُخُولِ الْمَاءِ بِغَيْرِ مِئْزَرٍ

1422- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَدْخُلَ الرَّجُلُ الْمَاءَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ.

1423- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: نَهَى(ص)عَنِ الْغُسْلِ تَحْتَ السَّمَاءِ إِلَّا بِمِئْزَرٍ- وَ نَهَى عَنْ دُخُولِ الْأَنْهَارِ إِلَّا بِمِئْزَرٍ- وَ قَالَ إِنَّ لِلْمَاءِ أَهْلًا وَ سُكَّاناً.

1424- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ

____________

(1)- تقدم في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(2)- تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي ما يدل عليه في الحديث 1، 4 من الباب 10، و في الحديث 1، 2 من الباب 11، و في الحديث 8 من الباب 16، و في الحديث 1 من الباب 21، و في الحديث 1 من الباب 31 من هذه الأبواب، و في الحديث 3 من الباب 10، و في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب أحكام الملابس.

(4)- الباب 10 فيه 4 أحاديث.

(5)- التهذيب 1- 373- 1145.

(6)- الفقيه 1- 110- 226.

(7)- الفقيه 4- 357- 5762.

42‌

[جَمِيعاً] (1) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)قَالَ: وَ كَرِهَ اللَّهُ لِأُمَّتِيَ الْغُسْلَ تَحْتَ السَّمَاءِ إِلَّا بِمِئْزَرٍ- وَ كَرِهَ دُخُولَ الْأَنْهَارِ إِلَّا بِمِئْزَرٍ- فَإِنَّ فِيهَا سُكَّاناً مِنَ الْمَلَائِكَةِ.

1425- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَصْرِيِّ وَ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْقُرَشِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ أَرْبَعاً وَ عِشْرِينَ خَصْلَةً- وَ نَهَاكُمْ عَنْهَا إِلَى أَنْ قَالَ- وَ كَرِهَ الْغُسْلَ تَحْتَ السَّمَاءِ بِغَيْرِ مِئْزَرٍ- وَ كَرِهَ دُخُولَ الْأَنْهَارِ إِلَّا بِمِئْزَرٍ- وَ قَالَ فِي الْأَنْهَارِ عُمَّارٌ وَ سُكَّانٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ- وَ كَرِهَ دُخُولَ الْحَمَّامَاتِ بِغَيْرِ مِئْزَرٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (4).

(5) 11 بَابُ جَوَازِ الِاغْتِسَالِ بِغَيْرِ مِئْزَرٍ مَعَ عَدَمِ نَاظِرٍ عَلَى كَرَاهِيَةٍ وَ خُصُوصاً تَحْتَ السَّمَاءِ

1426- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ

____________

(1)- أثبتناه من المصدر.

(2)- الفقيه 3- 557- 4914، و أمالي الصدوق 248- 3.

(3)- تقدم في الحديث 5 من الباب 7 من أبواب الماء المطلق، و في الحديث 11 من الباب 15 من أبواب أحكام الخلوة، و في الحديث 1، 10 من الباب 9 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الحديث 8 من الباب 16 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 11 فيه حديثان.

(6)- الفقيه 1- 84- 183، و أورده في الحديث 1 من الباب 47 من أبواب الجنابة.

43‌

قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ بِغَيْرِ إِزَارٍ- حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ قَالَ لَا بَأْسَ.

1427- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بَارِزاً- فَقَالَ إِذَا لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ فَلَا بَأْسَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ عَلَى ثُبُوتِ الْكَرَاهَةِ (3).

(4) 12 بَابُ جَوَازِ دُخُولِ الرَّجُلِ مَعَ جَوَارِيهِ الْحَمَّامَ بِإِزَارٍ وَ كَرَاهَةِ كَوْنِهِمْ عُرَاةً وَ جَوَازِ دُخُولِ النِّسَاءِ الْحَمَّامَ

1428- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ الضَّرِيرِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: قِيلَ لَهُ إِنَّ سَعِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ يَدْخُلُ مَعَ جَوَارِيهِ الْحَمَّامَ- قَالَ وَ مَا بَأْسٌ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ- وَ عَلَيْهِنَّ الْأُزُرُ- لَا يَكُونُونَ عُرَاةً كَالْحُمُرِ (6) يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى سَوْأَةِ (7) بَعْضٍ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي أَيْضاً مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ دُخُولِ النِّسَاءِ الْحَمَّامَ فِي أَحَادِيثِ النِّكَاحِ فِي الْحَمَّامِ (8) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (9).

____________

(1)- التهذيب 1- 374- 1148.

(2)- تقدم في الباب 10 من هذه الأبواب.

(3)- تقدم في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 12 فيه حديث واحد.

(5)- التهذيب 1- 374- 1146.

(6)- في المصدر: كالحمير.

(7)- السوأة: الفرج (النهاية 2- 416).

(8)- ياتي في الباب 58 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه.

(9)- ياتي في الباب 15 من هذه الأبواب.

44‌

(1) 13 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ فِي الْحَمَّامِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهِ وَ آدَابِهِ

1429- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَحْيَى (3) بْنِ سَعِيدٍ الْأَهْوَازِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع إِذَا دَخَلْتَ الْحَمَّامَ- فَقُلْ فِي الْوَقْتِ الَّذِي تَنْزِعُ ثِيَابَكَ فِيهِ- اللَّهُمَّ انْزِعْ عَنِّي رِبْقَةَ النِّفَاقِ وَ ثَبِّتْنِي عَلَى الْإِيمَانِ- وَ إِذَا دَخَلْتَ الْبَيْتَ الْأَوَّلَ فَقُلِ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَ أَسْتَعِيذُ بِكَ مِنْ أَذَاهُ- وَ إِذَا دَخَلْتَ الْبَيْتَ الثَّانِيَ فَقُلِ- اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنِّي الرِّجْسَ النِّجْسَ وَ طَهِّرْ جَسَدِي وَ قَلْبِي- وَ خُذْ مِنَ الْمَاءِ الْحَارِّ وَ ضَعْهُ عَلَى هَامَتِكَ- وَ صُبَّ مِنْهُ عَلَى رِجْلَيْكَ- وَ إِنْ أَمْكَنَ أَنْ تَبْلَعَ مِنْهُ جُرْعَةً فَافْعَلْ- فَإِنَّهُ يُنَقِّي الْمَثَانَةَ وَ الْبَثْ فِي الْبَيْتِ الثَّانِي سَاعَةً- وَ إِذَا دَخَلْتَ الْبَيْتَ الثَّالِثَ فَقُلْ- نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ وَ نَسْأَلُهُ الْجَنَّةَ- تُرَدِّدُهَا إِلَى وَقْتِ خُرُوجِكَ مِنَ الْبَيْتِ الْحَارِّ- وَ إِيَّاكَ وَ شُرْبَ الْمَاءِ الْبَارِدِ وَ الْفُقَّاعِ فِي الْحَمَّامِ- فَإِنَّهُ يُفْسِدُ الْمَعِدَةَ وَ لَا تَصُبَّنَّ عَلَيْكَ الْمَاءَ الْبَارِدَ- فَإِنَّهُ يُضْعِفُ الْبَدَنَ- وَ صُبَّ الْمَاءَ الْبَارِدَ عَلَى قَدَمَيْكَ إِذَا خَرَجْتَ- فَإِنَّهُ يَسُلُّ (4) الدَّاءَ مِنْ جَسَدِكَ- فَإِذَا لَبِسْتَ ثِيَابَكَ فَقُلِ- اللَّهُمَّ أَلْبِسْنِي التَّقْوَى وَ جَنِّبْنِي الرَّدَى- فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ أَمِنْتَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ.

وَ فِي الْمَجَالِسِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْوَزَّانِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَهْوَازِيِّ مِثْلَهُ (5).

____________

(1)- الباب 13 فيه 4 أحاديث.

(2)- الفقيه 1- 113- 232.

(3)- في نسخة: الحسين، (منه قده).

(4)- في نسخة: يسيل، (منه قده).

(5)- أمالي الصدوق 297- 4.

45‌

1430- 2- (1) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِيَّاكَ وَ الِاضْطِجَاعَ (2) فِي الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ يُذِيبُ شَحْمَ الْكُلْيَتَيْنِ- وَ إِيَّاكَ وَ الِاسْتِلْقَاءَ عَلَى الْقَفَا فِي الْحَمَّامِ- فَإِنَّهُ يُورِثُ دَاءَ الدُّبَيْلَةِ (3)- وَ إِيَّاكَ وَ التَّمَشُّطَ فِي الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ يُورِثُ وَبَاءَ الشَّعْرِ- وَ إِيَّاكَ وَ السِّوَاكَ فِي الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ يُورِثُ وَبَاءَ الْأَسْنَانِ- وَ إِيَّاكَ أَنْ تَغْسِلَ رَأْسَكَ بِالطِّينِ فَإِنَّهُ يُسَمِّجُ (4) الْوَجْهَ- وَ إِيَّاكَ أَنْ تَدْلُكَ رَأْسَكَ وَ وَجْهَكَ بِمِئْزَرٍ- فَإِنَّهُ يَذْهَبُ بِمَاءِ الْوَجْهِ- وَ إِيَّاكَ أَنْ تَدْلُكَ تَحْتَ قَدَمِكَ بِالْخَزَفِ- فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ- وَ إِيَّاكَ أَنْ تَغْتَسِلَ بِغُسَالَةِ الْحَمَّامِ.

1431- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ السُّخْتِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَتَّكِ فِي الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ يُذِيبُ شَحْمَ الْكُلْيَتَيْنِ وَ لَا تُسَرِّحْ فِي الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ يُرَقِّقُ الشَّعْرَ- وَ لَا تَغْسِلْ رَأْسَكَ بِالطِّينِ فَإِنَّهُ يَذْهَبُ بِالْغَيْرَةِ- وَ لَا تَتَدَلَّكْ بِالْخَزَفِ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ- وَ لَا تَمْسَحْ وَجْهَكَ بِالْإِزَارِ فَإِنَّهُ يَذْهَبُ بِمَاءِ الْوَجْهِ.

وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَ لَا تَغْسِلْ رَأْسَكَ بِالطِّينِ فَإِنَّهُ يُسَمِّجُ الْوَجْهَ (6)

. 1432- 4- (7) قَالَ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ يَذْهَبُ بِالْغَيْرَةِ وَ ذَكَرَ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ.

____________

(1)- علل الشرائع 292.

(2)- اضطجع: نام، و قيل استلقى و وضع جنبه على الأرض. (لسان العرب 8- 219).

(3)- الدبيله: داء يجتمع في الجوف، و الدبل: الطاعون. (لسان العرب 11- 235).

(4)- سمج: بالضم: قبح، يسمج سماجة: إذا لم يكن فيه ملاحة (لسان العرب 2- 300).

(5)- الكافي 6- 501- 24.

(6)- الفقيه 1- 116- 243.

(7)- الفقيه 1- 116- 243.

46‌

(1) 14 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْلِيمِ فِي الْحَمَّامِ لِمَنْ عَلَيْهِ إِزَارٌ وَ كَرَاهَةِ تَسْلِيمِ مَنْ لَا إِزَارَ عَلَيْهِ

1433- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ الْعَبَّاسِ جَمِيعاً عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: كُنْتُ فِي الْحَمَّامِ فِي الْبَيْتِ الْأَوْسَطِ- فَدَخَلَ عَلَيَّ أَبُو الْحَسَنِ(ع)وَ عَلَيْهِ النُّورَةُ- وَ عَلَيْهِ إِزَارٌ فَوْقَ النُّورَةِ- فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَرَدَدْتُ (عليه السلام)- وَ بَادَرْتُ فَدَخَلْتُ إِلَى الْبَيْتِ الَّذِي فِيهِ الْحَوْضُ- فَاغْتَسَلْتُ وَ خَرَجْتُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُسْلِمٍ الْمَعْرُوفِ بِسَعْدَانَ نَحْوَهُ (3) ثُمَّ قَالَ الصَّدُوقُ فِي هَذَا إِطْلَاقٌ فِي التَّسْلِيمِ فِي الْحَمَّامِ لِمَنْ عَلَيْهِ مِئْزَرٌ وَ النَّهْيُ الْوَارِدُ عَنِ التَّسْلِيمِ فِيهِ لِمَنْ هُوَ لَا مِئْزَرَ عَلَيْهِ وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِگيسَى وَ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ جَمِيعاً عَنْ سَعْدَانَ مِثْلَهُ (4).

1434- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ بِإِسْنَادِهِ رَفَعَهُ إِلَى الصَّادِقِ(ع)قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا يُسَلَّمُونَ الْمَاشِي مَعَ الْجَنَازَةِ- وَ الْمَاشِي إِلَى الْجُمُعَةِ وَ فِي بَيْتِ حَمَّامٍ (6).

____________

(1)- الباب 14 فيه حديثان.

(2)- التهذيب 1- 374- 1147، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 9 و الحديث 1 من الباب 39 من هذه الأبواب.

(3)- الفقيه 1- 118- 251.

(4)- قرب الاسناد 131.

(5)- الخصال 91- 31، و أورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 42 من أبواب أحكام العشرة و ياتي في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب قواطع الصلاة.

(6)- في المصدر: الحمام.

47‌

أَقُولُ: وَ قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ.

(1) 15 بَابُ جَوَازِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ كُلِّهِ فِي الْحَمَّامِ لِمَنْ عَلَيْهِ إِزَارٌ وَ كَرَاهَةِ قِرَاءَةِ الْعَارِي وَ جَوَازِ النِّكَاحِ فِي الْحَمَّامِ وَ فِي الْمَاءِ

1435- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يَنْهَى- عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الْحَمَّامِ- فَقَالَ لَا إِنَّمَا نَهَى أَنْ يَقْرَأَ الرَّجُلُ وَ هُوَ عُرْيَانٌ- فَأَمَّا إِذَا كَانَ عَلَيْهِ إِزَارٌ فَلَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (3).

1436- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ فِي الْحَمَّامِ- إِذَا كَانَ يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ وَ لَا يُرِيدُ يَنْظُرُ كَيْفَ صَوْتُهُ.

1437- 3- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)أَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي الْحَمَّامِ وَ أَنْكِحُ فِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ.

1438- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ

____________

(1)- الباب 15 فيه 8 أحاديث.

(2)- الكافي 6- 502- 32.

(3)- الفقيه 1- 114- 233.

(4)- الكافي 6- 502- 33.

(5)- الكافي 6- 502- 31.

(6)- التهذيب 1- 375- 1155.

48‌

عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ فِي الْحَمَّامِ- وَ يَنْكِحُ فِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ (1).

1439- 5- (2) وَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ فِي الْحَمَّامِ- وَ يَنْكِحُ فِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

1440- 6- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بُنْدَارَ الصَّرْمِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ الْعَطَّارِ وَ هُوَ دَاوُدُ بْنُ فَرْقَدٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يَأْتِي جَارِيَتَهُ- فِي الْمَاءِ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.

1441- 7- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ كَرَّامٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الْحَمَّامِ- فَقَالَ إِذَا كَانَ عَلَيْكَ إِزَارٌ فَاقْرَأِ الْقُرْآنَ إِنْ شِئْتَ كُلَّهُ.

1442- 8- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ أَنَّهُ قَالَ لِمُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)أَقْرَأُ فِي الْحَمَّامِ- وَ أَنْكِحُ فِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ.

(6)

____________

(1)- التهذيب 1- 371- 1136.

(2)- التهذيب 1- 371- 1135.

(3)- التهذيب 1- 371- 1133.

(4)- التهذيب 1- 377- 1165.

(5)- الفقيه 1- 114- 234،.

(6)- و ياتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 47 من أبواب قراءة القرآن.

49‌

(1) 16 بَابُ كَرَاهَةِ الْإِذْنِ لِلْحَلِيلَةِ فِي غَيْرِ الضَّرُورَةِ فِي الذَّهَابِ إِلَى الْحَمَّامِ وَ الْعُرْسِ وَ الْمَأْتَمِ وَ لُبْسِ الثِّيَابِ الرِّقَاقِ وَ تَحْرِيمِ ذَلِكَ مَعَ الرِّيبَةِ وَ التُّهَمَةِ وَ الْمَفْسَدَةِ

1443- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ كٰانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ- فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ (3) الْحَمَّامَ.

1444- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ كٰانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ- فَلَا يُرْسِلْ حَلِيلَتَهُ إِلَى الْحَمَّامِ.

1445- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ كٰانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ- فَلَا يَبْعَثْ بِحَلِيلَتِهِ إِلَى الْحَمَّامِ.

1446- 4- (6) قَالَ وَ قَالَ ع مَنْ أَطَاعَ امْرَأَتَهُ (7) أَكَبَّهُ اللَّهُ عَلَى مَنْخِرَيْهِ فِي النَّارِ- قِيلَ وَ مَا تِلْكَ الطَّاعَةُ- قَالَ تَدْعُوهُ إِلَى النِّيَاحَاتِ وَ الْعُرْسَاتِ- وَ الْحَمَّامَاتِ وَ لُبْسِ الثِّيَابِ الرِّقَاقِ فَيُجِيبُهَا.

1447- 5- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ

____________

(1)- الباب 16 فيه 9 أحاديث.

(2)- الكافي 6- 502- 29.

(3)- الحلية: الزوجة. (لسان العرب 11- 164).

(4)- الكافي 6- 502- 30.

(5)- الفقيه 1- 115- 240.

(6)- الفقيه 1- 115- 241.

(7)- في المصدر: إمرأة.

(8)- الفقيه 4- 7- 4968.

50‌

الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَنْ يُدْخِلَ الرَّجُلُ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ.

1448- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)قَالَ: يَا عَلِيُّ مَنْ أَطَاعَ امْرَأَتَهُ- أَكَبَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ- قَالَ عَلِيٌّ(ع)وَ مَا تِلْكَ الطَّاعَةُ- قَالَ يَأْذَنُ لَهَا فِي الذَّهَابِ إِلَى الْحَمَّامَاتِ- وَ الْعُرْسَاتِ وَ النَّائِحَاتِ وَ لُبْسِ الثِّيَابِ الرِّقَاقِ.

وَ رَوَاهُ فِي الْخِصَالِ (2) بِالسَّنَدِ الْآتِي (3) عَنْ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.

1449- 7- (4) وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ (رَسُولُ اللَّهِ(ص) (5) مَنْ أَطَاعَ امْرَأَتَهُ أَكَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ- قِيلَ وَ مَا تِلْكَ الطَّاعَةُ- قَالَ تَطْلُبُ إِلَيْهِ (6) أَنْ تَذْهَبَ إِلَى الْحَمَّامَاتِ- وَ الْعُرْسِ وَ النِّيَاحَاتِ وَ الثِّيَابِ الرِّقَاقِ فَيُجِيبُهَا.

1450- 8- (7) وَ فِي الْخِصَالِ عَنِ الْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُعَاذٍ

____________

(1)- الفقيه 4- 362- 5762.

(2)- الخصال 196- 2.

(3)- ياتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (خ).

(4)- عقاب الأعمال 267، و ياتي عن الكافي في الحديث 1 من الباب 95 من أبواب مقدمات النكاح.

(5)- في المصدر: علي (عليه السلام).

(6)- في نسخة:" منه"، (منه قده).

(7)- الخصال 163- 215.

51‌

عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَشْرَمٍ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ- فَلَا يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ- وَ مَنْ كٰانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ- فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ- [وَ] (1) مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ- فَلَا يَدَعْ حَلِيلَتَهُ تَخْرُجُ إِلَى الْحَمَّامِ.

1451- 9- (2) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: مَنْ أَطَاعَ امْرَأَتَهُ فِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ- أَكَبَّهُ اللَّهُ عَلَى مَنْخِرَيْهِ فِي النَّارِ- قِيلَ وَ مَا هِيَ قَالَ فِي الثِّيَابِ الرِّقَاقِ- وَ الْحَمَّامَاتِ وَ الْعُرْسَاتِ وَ النِّيَاحَاتِ.

أَقُولُ: يَأْتِي فِي أَحَادِيثِ الْجَنَائِزِ (3) وَ النِّكَاحِ (4) وَ التِّجَارَةِ (5) إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْمَأْتَمِ وَ قَضَاءِ حُقُوقِ النَّاسِ وَ النِّيَاحَةِ وَ تَشْيِيعِ الْجِنَازَةِ وَ عَلَى خُرُوجِ فَاطِمَةَ(ع)وَ غَيْرِهَا مِنْ نِسَاءِ الْأَئِمَّةِ لِذَلِكَ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ دُخُولِ الْجَوَارِي الْحَمَّامَ (6) وَ عَلَى جَوَازِ النِّكَاحِ فِي الْحَمَّامِ (7) وَ هُوَ قَرِينَةٌ عَلَى مَا قُلْنَاهُ فِي الْعُنْوَانِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

____________

(1)- أثبتناه من المصدر.

(2)- الخصال 196- 3.

(3)- ياتي ما يدل على ذلك في الحديث 1 و 2 و 5 من الباب 69 من أبواب الدفن.

(4)- ياتي في الحديث 1 من الباب 95 من أبواب مقدمات النكاح.

(5)- ياتي في الباب 17 من أبواب ما يكتسب به.

(6)- تقدم في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب.

(7)- تقدم في الحديث 3- 5، 8 من الباب 15 من هذه الأبواب.

52‌

(1) 17 بَابُ كَرَاهَةِ دُخُولِ الْحَمَّامِ عَلَى الرِّيقِ وَ مَعَ الْجُوعِ وَ عَلَى الْبِطْنَةِ

1452- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الْوَلِيدِ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا وَ فِي جَوْفِكَ شَيْ‌ءٌ- يُطْفِئُ عَنْكَ وَهَجَ (3) الْمَعِدَةِ وَ هُوَ أَقْوَى لِلْبَدَنِ- وَ لَا تَدْخُلْهُ وَ أَنْتَ مُمْتَلِئٌ مِنَ الطَّعَامِ.

1453- 2- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ دُخُولَ الْحَمَّامِ تَنَاوَلَ شَيْئاً فَأَكَلَهُ- قَالَ قُلْتُ: لَهُ إِنَّ النَّاسَ عِنْدَنَا يَقُولُونَ- إِنَّهُ عَلَى الرِّيقِ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ- قَالَ لَا بَلْ يُؤْكَلُ شَيْ‌ءٌ قَبْلَهُ يُطْفِئُ الْمِرَارَ- وَ يُسَكِّنُ حَرَارَةَ الْجَوْفِ.

1454- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع لَا تَدْخُلُوا الْحَمَّامَ عَلَى الرِّيقِ- وَ لَا تَدْخُلُوهُ حَتَّى تَطْعَمُوا شَيْئاً.

1455- 4- (6) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع ثَلَاثَةٌ يَهْدِمْنَ الْبَدَنَ وَ رُبَّمَا قَتَلْنَ- أَكْلُ الْقَدِيدِ الْغَابِّ (7)- وَ دُخُولُ الْحَمَّامِ عَلَى الْبِطْنَةِ وَ نِكَاحُ الْعَجُوزِ (8).

____________

(1)- الباب 17 فيه 5 أحاديث.

(2)- الكافي 6- 497- 5.

(3)- الوهج: شدة الحر (لسان العرب 2- 401).

(4)- الكافي 6- 497- 6.

(5)- الفقيه 1- 116- 245.

(6)- الفقيه 1- 126- 300، و أورده عن الكافي و المحاسن في الحديث 4، 5 من الباب 23 من أبواب الأطعمة المباحة، و في الحديث 1، 2 من الباب 152 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه.

(7)- غب اللحم: أنتن، الصحاح 1- 190.

(8)- في نسخة: العجائز، (منه قده).

53‌

1456- 5- (1) الْحُسَيْنُ بْنُ بِسْطَامَ وَ أَخُوهُ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ قَالا رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ دَخَلَ الْحَمَّامَ عَلَى الرِّيقِ أَنْقَى الْبَلْغَمَ- وَ إِنْ دَخَلْتَهُ بَعْدَ الْأَكْلِ أَنْقَى الْمِرَّةَ- وَ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَزِيدَ فِي لَحْمِكَ- فَادْخُلِ الْحَمَّامَ عَلَى شِبَعِكَ- وَ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تُنَقِّصَ مِنْ لَحْمِكَ- فَادْخُلِ الْحَمَّامَ عَلَى الرِّيقِ.

(2) 18 بَابُ إِجْزَاءِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ بِالنُّورَةِ وَ اسْتِحْبَابِ الْجَمْعِ

1457- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمُرَافِقِيِّ فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ دَخَلَ حَمَّاماً بِالْمَدِينَةِ- فَأَخْبَرَهُ صَاحِبُ الْحَمَّامِ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)كَانَ يَدْخُلُهُ- فَيَبْدَأُ فَيَطْلِي عَانَتَهُ وَ مَا يَلِيهَا- ثُمَّ يَلُفُّ إِزَارَهُ عَلَى أَطْرَافِ إِحْلِيلِهِ- وَ يَدْعُونِي فَأَطْلِي سَائِرَ بَدَنِهِ (4)- فَقُلْتُ لَهُ يَوْماً مِنَ الْأَيَّامِ- إِنَّ الَّذِي تَكْرَهُ أَنْ أَرَاهُ قَدْ رَأَيْتُهُ- قَالَ كَلَّا إِنَّ النُّورَةَ سُتْرَةٌ (5).

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا مَرَّ (6).

1458- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ بَعْضِ مَنْ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)كَانَ يَقُولُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ- فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ- قَالَ فَدَخَلَ ذَاتَ يَوْمٍ الْحَمَّامَ فَتَنَوَّرَ- فَلَمَّا أَطْبَقَتِ النُّورَةُ عَلَى بَدَنِهِ أَلْقَى الْمِئْزَرَ- فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي- إِنَّكَ لَتُوصِينَا بِالْمِئْزَرِ وَ لُزُومِهِ وَ قَدْ أَلْقَيْتَهُ عَنْ نَفْسِكَ- فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ النُّورَةَ قَدْ أَطْبَقَتِ الْعَوْرَةَ.

____________

(1)- طب الأئمة 66.

(2)- الباب 18 فيه 3 أحاديث.

(3)- الفقيه 1- 117- 250.

(4)- في المصدر: جسده.

(5)- و في النسخة: ستره، (منه قده).

(6)- مر صدره في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(7)- الكافي 6- 502- 35 و أورد صدره في الحديث 6 من الباب 9 من هذه الأبواب.

54‌

1459- 3- (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ سَعْدَانَ أَنَّهُ رَأَى أَبَا الْحَسَنِ(ع)فِي الْحَمَّامِ وَ عَلَيْهِ إِزَارٌ فَوْقَ النُّورَةِ.

(2) 19 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّعَمُّمِ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الْحَمَّامِ فِي الشِّتَاءِ وَ الصَّيْفِ

1460- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ قَالَ: خَرَجَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِنَ الْحَمَّامِ فَتَلَبَّسَ وَ تَعَمَّمَ- فَقَالَ لِي إِذَا خَرَجْتَ مِنَ الْحَمَّامِ فَتَعَمَّمْ- قَالَ فَمَا تَرَكْتُ الْعِمَامَةَ عِنْدَ خُرُوجِي مِنَ الْحَمَّامِ- فِي شِتَاءٍ وَ لَا صَيْفٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (4).

(5) 20 بَابُ كَرَاهَةِ الِاسْتِلْقَاءِ فِي الْحَمَّامِ وَ الِاضْطِجَاعِ وَ الِاتِّكَاءِ وَ التَّدَلُّكِ بِالْخَزَفِ وَ جَوَازِهِ بِالْخِرَقِ

1461- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يَقُولُ أَلَا لَا يَسْتَلْقِيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْحَمَّامِ- فَإِنَّهُ يُذِيبُ (7) شَحْمَ الْكُلْيَتَيْنِ- وَ لَا يَدْلُكَنَّ رِجْلَيْهِ بِالْخَزَفِ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْجُذَامَ.

____________

(1)- تقدم في الحديث 3 من الباب 9، و في الحديث 1 من الباب 14، و في الحديث 1 من الباب 39 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 19 فيه حديث واحد.

(3)- الكافي 6- 500- 17.

(4)- الفقيه 1- 117- 246.

(5)- الباب 20 فيه 5 أحاديث.

(6)- الكافي 6- 500- 19.

(7)- و في نسخة: يذهب (منه قده).

55‌

1462- 2- (1) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ: لَا تَضْطَجِعْ فِي الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ يُذِيبُ (2) شَحْمَ الْكُلْيَتَيْنِ.

1463- 3- (3) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: مَنْ أَخَذَ مِنَ الْحَمَّامِ خَزَفَةً فَحَكَّ بِهَا جَسَدَهُ- فَأَصَابَهُ الْبَرَصُ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ الْحَدِيثَ.

1464- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ وَ التَّدَلُّكُ بِالْخَزَفِ يُبْلِي الْجَسَدَ.

1465- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ الْحَمَّامَ- فَقَالَ: إِيَّاكُمْ وَ الْخَزَفَ- فَإِنَّهَا (6) تَنْكَأُ الْجَسَدَ عَلَيْكُمْ بِالْخِرَقِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى تَخْصِيصِ الْخَزَفِ وَ يُمْكِنُ بَقَاؤُهُ عَلَى عُمُومِهِ (8).

____________

(1)- الكافي 6- 502- 34.

(2)- و في نسخة: يذهب، (منه قده).

(3)- الكافي 6- 503- 38، و تقدم ذيله في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب الماء المضاف. و ياتي في الحديث 1 من الباب 101 من هذه الأبواب.

(4)- الفقيه 1- 55- 110.

(5)- التهذيب 1- 377- 1163.

(6)- في نسخة: قد، (منه قده).

(7)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب.

(8)- ياتي ما يدل على التخصيص في الحديث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب.

56‌

(1) 21 بَابُ كَرَاهَةِ دُخُولِ الْوَلَدِ الْحَمَّامَ مَعَ أَبِيهِ وَ بِالْعَكْسِ وَ تَحْرِيمِ النَّظَرِ إِلَى عَوْرَةِ الْوَالِدَيْنِ وَ الْوَلَدِ

1466- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يَدْخُلِ الرَّجُلُ مَعَ ابْنِهِ الْحَمَّامَ فَيَنْظُرَ إِلَى عَوْرَتِهِ- وَ قَالَ لَيْسَ لِلْوَالِدَيْنِ أَنْ يَنْظُرَا إِلَى عَوْرَةِ الْوَلَدِ- وَ لَيْسَ لِلْوَلَدِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى عَوْرَةِ الْوَالِدِ- وَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)النَّاظِرَ وَ الْمَنْظُورَ إِلَيْهِ- فِي الْحَمَّامِ بِلَا مِئْزَرٍ.

1467- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا يَدْخُلِ الرَّجُلُ مَعَ ابْنِهِ الْحَمَّامَ فَيَنْظُرَ إِلَى عَوْرَتِهِ.

1468- 3- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ جَمِيعاً عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ دَخَلَ الْحَمَّامَ فَإِذَا فِيهِ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ- وَ مَعَهُ ابْنُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ع.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ثُمَّ قَالَ فِي هَذَا الْخَبَرِ إِطْلَاقٌ لِلْإِمَامِ أَنْ يُدْخِلَ وَلَدَهُ مَعَهُ الْحَمَّامَ دُونَ مَنْ لَيْسَ بِإِمَامٍ لِأَنَّ الْإِمَامَ مَعْصُومٌ فِي صِغَرِهِ وَ كِبَرِهِ لَا يَقَعُ مِنْهُ النَّظَرُ إِلَى عَوْرَةٍ فِي حَمَّامٍ وَ لَا غَيْرِهِ (5).

____________

(1)- الباب 21 فيه 4 أحاديث.

(2)- الكافي 6- 503- 36.

(3)- الكافي 6- 501- 23.

(4)- الكافي 6- 497- 8، و تقدم صدره في الحديث 4 من الباب 9، و ياتي ذيله في الحديث 4 من الباب 41 من هذه الأبواب.

(5)- الفقيه 1- 118- 252.

57‌

1469- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)عَنِ النَّبِيِّ(ص)فِي وَصِيَّتِهِ لِعَلِيٍّ(ع)قَالَ: حَقُّ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ أَنْ لَا يُسَمِّيَهُ بِاسْمِهِ- وَ لَا يَمْشِيَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ لَا يَجْلِسَ أَمَامَهُ- وَ لَا يَدْخُلَ مَعَهُ الْحَمَّامَ.

(2) 22 بَابُ جَوَازِ إِخْلَاءِ الْحَمَّامِ لِوَاحِدٍ عَلَى كَرَاهِيَةٍ

1470- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَزِينٍ فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَنِ الْحَمَّامِ الَّذِي يَدْخُلُهُ أَبُو جَعْفَرٍ الثَّانِي(ع) فَصَارَ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُ الْحَمَّامِ- إِنْ أَرَدْتَ دُخُولَ الْحَمَّامِ فَقُمْ- فَادْخُلْ فَإِنَّهُ لَا يَتَهَيَّأُ لَكَ ذَلِكَ بَعْدَ سَاعَةٍ- قُلْتُ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّ ابْنَ الرِّضَا(ع)يُرِيدُ دُخُولَ الْحَمَّامِ (4)- قُلْتُ لَهُ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَدْخُلَ مَعَهُ الْحَمَّامَ غَيْرُهُ- قَالَ نُخْلِي لَهُ الْحَمَّامَ إِذَا جَاءَ الْحَدِيثَ.

1471- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: دَخَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْحَمَّامَ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُ الْحَمَّامِ- أُخْلِيهِ لَكَ فَقَالَ لَا حَاجَةَ لِي فِي ذَلِكَ- الْمُؤْمِنُ أَخَفُّ مِنْ ذَلِكَ.

1472- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: دَخَلَ الصَّادِقُ ع

____________

(1)- الفقيه 4- 372- 5762.

(2)- الباب 22 فيه 3 أحاديث.

(3)- الكافي 1- 493- 2.

(4)- في المصدر زيادة: قال: قلت: و من ابن الرضا؟ قال: رجل من آل محمد له صلاح و ورع.

(5)- الكافي 6- 503- 37.

(6)- الفقيه 1- 117- 249.

58‌

الْحَمَّامَ- فَقَالَ لَهُ صَاحِبُ الْحَمَّامِ نُخْلِيهِ لَكَ- فَقَالَ لَا إِنَّ الْمُؤْمِنَ خَفِيفُ الْمَئُونَةِ.

(1) 23 بَابُ كَرَاهَةِ غَسْلِ الرَّأْسِ بِطِينِ مِصْرَ وَ التَّدَلُّكِ بِخَزَفِ الشَّامِ

1473- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَغْسِلُوا رُءُوسَكُمْ بِطِينِ مِصْرَ- فَإِنَّهُ يَذْهَبُ بِالْغَيْرَةِ (3) وَ يُورِثُ الدِّيَاثَةَ (4).

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ مِثْلَهُ (5).

1474- 2- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ الرِّضَا(ع)يَقُولُ وَ ذَكَرَ حَدِيثاً فِي ذَمِّ مِصْرَ- فَقَالَ وَ لَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا تَغْسِلُوا رُءُوسَكُمْ بِطِينِهَا- وَ لَا تَأْكُلُوا فِي فَخَّارِهَا- فَإِنَّهُ يُورِثُ الذِّلَّةَ وَ يَذْهَبُ بِالْغَيْرَةِ- قُلْنَا لَهُ قَدْ قَالَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)قَالَ نَعَمْ.

____________

(1)- الباب 23 فيه 4 أحاديث.

(2)- الكافي 6- 501- 25.

(3)- الغيرة- الحمية والأنفة (لسان العرب 5- 42).

(4)- الديوث- الذي تزني امرأته و هو يعلم بها، و يقال- هو الذي يدخل الرجال على زوجته (مجمع البحرين 2- 253).

(5)- الكافي 6- 386- 9.

(6)- قرب الاسناد- 165.

59‌

1475- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَا تَغْسِلْ رَأْسَكَ بِالطِّينِ فَإِنَّهُ يُسَمِّجُ (2) الْوَجْهَ.

1476- 4- (3) وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ يَذْهَبُ بِالْغَيْرَةِ- وَ لَا تَدْلُكْ بِالْخَزَفِ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ- قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّ ذَلِكَ طِينُ مِصْرَ وَ خَزَفُ الشَّامِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْكَرَاهَةِ مِنْ غَيْرِ قَيْدٍ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ (4).

(5) 24 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّحِيَّةِ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الْحَمَّامِ وَ إِجَابَتِهَا وَ كَيْفِيَّتِهَا

1477- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ قَالَ: كُنَّا جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِنَا دَخَلْنَا الْحَمَّامَ- فَلَمَّا خَرَجْنَا لَقِيَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَقَالَ لَنَا مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتُمْ فَقُلْنَا لَهُ مِنَ الْحَمَّامِ- فَقَالَ أَنْقَى اللَّهُ غَسْلَكُمْ- فَقُلْنَا لَهُ جُعِلْنَا فِدَاكَ- وَ إِنَّا جِئْنَا مَعَهُ حَتَّى دَخَلَ الْحَمَّامَ فَجَلَسْنَا لَهُ حَتَّى خَرَجَ- فَقُلْنَا لَهُ أَنْقَى اللَّهُ غَسْلَكَ فَقَالَ طَهَّرَكُمُ اللَّهُ.

1478- 2- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (8) بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ(ع)خَرَجَ مِنَ الْحَمَّامِ- فَلَقِيَهُ إِنْسَانٌ فَقَالَ لَهُ طَابَ

____________

(1)- الفقيه 1- 116- 243.

(2)- يسمج الوجه- يقبحه (مجمع البحرين 2- 310).

(3)- الفقيه 1- 116- 243.

(4)- تقدم في الأحاديث 2- 4 من الباب 13، و في الحديث 1، 3- 5 من الباب 20 من هذه الأبواب، و الحديث 1 من الباب 21 من أبواب أحكام الخلوة.

(5)- الباب 24 فيه 3 أحاديث.

(6)- الكافي 6- 500- 20.

(7)- الكافي 6- 500- 21.

(8)- في المصدر- عبد الرحمان.

60‌

اسْتِحْمَامُكَ- فَقَالَ يَا لُكَعُ (1) وَ مَا تَصْنَعُ بِالْاسْتِ هَاهُنَا- فَقَالَ طَابَ حَمِيمُكَ فَقَالَ أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّ الْحَمِيمَ الْعَرَقُ- قَالَ طَابَ حَمَّامُكَ قَالَ وَ إِذَا طَابَ حَمَّامِي فَأَيُّ شَيْ‌ءٍ لِي- وَ لَكِنْ قُلْ طَهُرَ مَا طَابَ مِنْكَ وَ طَابَ مَا طَهُرَ مِنْكَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (2).

1479- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا قَالَ لَكَ أَخُوكَ وَ قَدْ خَرَجْتَ مِنَ الْحَمَّامِ طَابَ حَمَّامُكَ- فَقُلْ لَهُ أَنْعَمَ اللَّهُ بَالَكَ.

وَ رَوَاهُ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ (4).

(5) 25 بَابُ اسْتِحْبَابِ غَسْلِ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِيِّ

1480- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَ الْأَخْذُ مِنَ الشَّارِبِ- وَ غَسْلُ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِيِّ يَنْفِي الْفَقْرَ وَ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ.

1481- 2- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- اللكع- العبد، ثم استعمل في الحمق و الذم (النهاية 4- 268).

(2)- الفقيه 1- 125- 297.

(3)- الفقيه 1- 125- 298.

(4)- الخصال- 635 و ياتي إسناده في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ر).

(5)- الباب 25 فيه 7 أحاديث.

(6)- الكافي 6- 504- 1، و الفقيه 1- 124- 291.

(7)- الكافي 6- 504- 3 و الفقيه 1- 124- 293.

61‌

قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع غَسْلُ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِيِّ يَذْهَبُ بِالدَّرَنِ وَ يَنْفِي الْأَقْذَاءَ (1).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2).

1482- 3- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: غَسْلُ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِيِّ نُشْرَةٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.

1483- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ (6) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: غَسْلُ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِيِّ أَمَانٌ مِنَ الصُّدَاعِ وَ بَرَاءَةٌ مِنَ الْفَقْرِ- وَ طَهُورٌ لِلرَّأْسِ مِنَ الْحَزَازِ (7).

1484- 5- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْمَدِينِيِّ (9) عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ أَبِي

____________

(1)- الأقذاء- جمع قذى، و القذى جمع قذاة و هو ما يقع في العين و الماء و الشراب من تراب أو تبن أو وسخ أو غير ذلك. (النهاية 4- 30).

(2)- التهذيب 3- 236- 424 و نصه-" غسل الرأس بالخطمي في كل جمعة أمان من البرص و الجنون" فتامل.

(3)- الكافي 6- 504- 5.

(4)- الفقيه 1- 124- 292.

(5)- ثواب الأعمال- 36- 1.

(6)- في نسخة" زيد" (منه قده).

(7)- في المصدر- الحزازة، و الحزاز- هبرية في الرأس كانه نخالة، واحدته حزازة، (لسان العرب 5- 335).

(8)- ثواب الأعمال- 36- 2.

(9)- في المصدر- المدني.

62‌

عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: غَسْلُ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِيِّ يَنْفِي الْفَقْرَ وَ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ- وَ قَالَ هُوَ نُشْرَةٌ (1).

1485- 6- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ بُزُرْجَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)يَقُولُ غَسْلُ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِيِّ يَجْلِبُ الرِّزْقَ جَلْباً.

1486- 7- (3) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: النُّشْرَةُ فِي عَشَرَةِ أَشْيَاءَ وَ عَدَّ مِنْهَا غَسْلَ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِيِّ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ كَمَا مَرَّ فِي السِّوَاكِ (4) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ الْجُمُعَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (5).

(6) 26 بَابُ اسْتِحْبَابِ غَسْلِ الرَّأْسِ بِوَرَقِ السِّدْرِ

1487- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ بُزُرْجَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)يَقُولُ غَسْلُ الرَّأْسِ بِالسِّدْرِ يَجْلِبُ الرِّزْقَ جَلْباً.

1488- 2- (8) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ [أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ] (9) مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ

____________

(1)- نشرة- التعويذ و الرقية (الصحاح 2- 828).

(2)- ثواب الأعمال- 36- 3.

(3)- المحاسن- 14- 40.

(4)- رواه الصدوق في الخصال كما مر في الحديث 24 من الباب 1 من أبواب السواك.

(5)- ياتي في الباب 32 من أبواب صلاة الجمعة.

(6)- الباب 26 فيه 7 أحاديث.

(7)- الكافي 6- 504- 6.

(8)- الكافي 6- 505- 7.

(9)- أثبتناه من المصدر.

63‌

عَنْ عُبَيْدِ بْنِ يَحْيَى الثَّوْرِيِّ الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ لَمَّا أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ بِإِظْهَارِ الْإِسْلَامِ وَ ظَهَرَ الْوَحْيُ رَأَى قِلَّةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ كَثْرَةً مِنَ الْمُشْرِكِينَ- فَاهْتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ(ص)هَمّاً شَدِيداً- فَبَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ جَبْرَئِيلَ بِسِدْرٍ مِنْ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى- فَغَسَلَ بِهِ رَأْسَهُ فَجَلَا بِهِ هَمَّهُ.

1489- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع غَسْلُ الرَّأْسِ بِالسِّدْرِ يَجْلِبُ الرِّزْقَ جَلْباً.

1490- 4- (2) قَالَ: وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)اغْتَمَّ فَأَمَرَهُ جَبْرَئِيلُ(ع)فَغَسَلَ رَأْسَهُ بِالسِّدْرِ- وَ كَانَ ذَلِكَ سِدْراً مِنْ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى.

1491- 5- (3) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع اغْسِلُوا رُءُوسَكُمْ بِوَرَقِ السِّدْرِ- فَإِنَّهُ قَدَّسَهُ كُلُّ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَ كُلُّ نَبِيٍّ مُرْسَلٍ- وَ مَنْ غَسَلَ رَأْسَهُ بِوَرَقِ السِّدْرِ- صَرَفَ اللَّهُ عَنْهُ وَسْوَسَةَ الشَّيْطَانِ سَبْعِينَ يَوْماً- وَ مَنْ صَرَفَ اللَّهُ عَنْهُ وَسْوَسَةَ الشَّيْطَانِ سَبْعِينَ يَوْماً- لَمْ يَعْصِ اللَّهَ وَ مَنْ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ (سَبْعِينَ يَوْماً) (4) دَخَلَ الْجَنَّةَ.

1492- 6- (5) وَ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زَيْدٍ النَّرْسِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالسِّدْرِ- وَ يَقُولُ اغْسِلُوا رُءُوسَكُمْ بِوَرَقِ السِّدْرِ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ.

____________

(1)- الفقيه 1- 125- 295.

(2)- الفقيه 1- 125- 294.

(3)- الفقيه 1- 125- 296.

(4)- ليس في المصدر.

(5)- ثواب الأعمال- 36- 1.

64‌

1493- 7- (1) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)اغْتَمَّ فَأَمَرَهُ جَبْرَئِيلُ أَنْ يَغْسِلَ رَأْسَهُ بِالسِّدْرِ.

(2) 27 بَابُ جَوَازِ دُخُولِ الْحَمَّامِ الْحَارِّ الْمُفْرِطِ الْحَرَارَةِ وَ طَرْحِ اللِّبْدِ فِيهِ

1494- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ جَمِيعاً عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى قَالَ: كَانَ أَبِي مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ(ع)إِذَا أَرَادَ دُخُولَ الْحَمَّامِ- أَمَرَ أَنْ يُوقَدَ لَهُ عَلَيْهِ ثَلَاثاً- فَكَانَ لَا يُمْكِنُهُ دُخُولُهُ حَتَّى يَدْخُلَهُ السُّودَانُ فَيُلْقُونَ لَهُ اللُّبُودَ (4)- فَإِذَا دَخَلَهُ فَمَرَّةً قَاعِدٌ وَ مَرَّةً قَائِمٌ الْحَدِيثَ.

1495- 2- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ السَّدُوسِيِّ عَنْ بَشِيرٍ النَّبَّالِ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الْحَمَّامِ فَقَالَ تُرِيدُ الْحَمَّامَ- قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَأَمَرَ بِإِسْخَانِ الْحَمَّامِ ثُمَّ دَخَلَ الْحَدِيثَ.

(6) 28 بَابُ اسْتِحْبَابِ النُّورَةِ

1496- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي

____________

(1)- ثواب الأعمال- 37- 2.

(2)- الباب 27 فيه حديثان.

(3)- الكافي 6- 509- 1، بقية الحديث ياتي في الحديث 5 من الباب 36، و كذلك ياتي ذيله في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب.

(4)- اللبود- جمع لبد و هو نوع من البسط (لسان العرب 3- 386).

(5)- الكافي 6- 501- 22، و تقدم في الحديث 1 من الباب 5، و ياتي ذيله في الحديث 1 من الباب 31 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 28 فيه 4 أحاديث.

(7)- الكافي 6- 505- 1.

65‌

عُمَيْرٍ عَنْ سُلَيْمٍ الْفَرَّاءِ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع النُّورَةُ طَهُورٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1).

1497- 2- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ: بَعَثَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)ابْنَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ- فَجَاءَ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَدِ اطَّلَى بِالنُّورَةِ إِلَى أَنْ قَالَ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ النُّورَةَ طَهُورٌ.

1498- 3- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع النُّورَةُ نُشْرَةٌ وَ طَهُورٌ لِلْجَسَدِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى (4) وَ رَوَاهُ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ مِثْلَهُ (5).

1499- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْجَامِعِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ شَعْرُ الْجَسَدِ

____________

(1)- الفقيه 1- 119- 254، و جاء في هامش المخطوط ما نصه-" أورده في المقنع من الأحاديث الحسان و لا يخفى أنه مرسل و هي غفلة منه"، منه قده.

(2)- الكافي 6- 505- 4، و أورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 32 من هذه الأبواب.

(3)- الكافي 6- 506- 7.

(4)- ثواب الأعمال- 39.

(5)- الخصال- 611.

(6)- مستطرفات السرائر 57- 18، و أورد صدره في الحديث 9 من الباب 60 من هذه الأبواب.

66‌

إِذَا طَالَ قَطَعَ مَاءَ الصُّلْبِ- وَ أَرْخَى الْمَفَاصِلَ وَ وَرَّثَ الضَّعْفَ وَ السِّلَّ (1)- وَ إِنَّ النُّورَةَ تَزِيدُ فِي مَاءِ الصُّلْبِ وَ تُقَوِّي الْبَدَنَ- وَ تَزِيدُ فِي شَحْمِ الْكُلْيَتَيْنِ وَ تُسْمِنُ الْبَدَنَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي السِّوَاكِ وَ غَيْرِهِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 29 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْأَخْذِ مِنَ النُّورَةِ عِنْدَ الِاطِّلَاءِ وَ شَمِّهِ وَ جَعْلِهِ عَلَى طَرَفِ الْأَنْفِ وَ الصَّلَاةِ عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ع

1500- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنِ السَّيَّارِيِّ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَرَادَ الِاطِّلَاءَ بِالنُّورَةِ فَأَخَذَ مِنَ النُّورَةِ بِإِصْبَعِهِ- فَشَمَّهُ وَ جَعَلَ عَلَى طَرَفِ أَنْفِهِ- وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ كَمَا أَمَرَنَا بِالنُّورَةِ- لَمْ تُحْرِقْهُ النُّورَةُ.

1501- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ كَمَا أَمَرَنَا بِالنُّورَةِ.

____________

(1)- في المصدر- النسل.

(2)- تقدم في الحديث 23 من الباب 1 من أبواب السواك، و في الحديث 1 من الباب 14، و في الأبواب 18، 32، 33، 34 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الحديث 8 من الباب، 60، و في الحديث 1 من الباب 84 من هذه الأبواب، و في الحديث 3 من الباب 23 من أبواب الجنابة.

(4)- الباب 29 فيه حديثان.

(5)- الكافي 6- 506- 13.

(6)- الفقيه 1- 119- 256.

67‌

(1) 30 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ الِاطِّلَاءِ بِالنُّورَةِ

1502- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رُزَيْقِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ سَدِيرٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ(ع)يَقُولُ مَنْ قَالَ إِذَا اطَّلَى بِالنُّورَةِ اللَّهُمَّ طَيِّبْ مَا طَهُرَ مِنِّي- وَ طَهِّرْ مَا طَابَ مِنِّي وَ أَبْدِلْنِي شَعْراً طَاهِراً لَا يَعْصِيكَ- اللَّهُمَّ إِنِّي تَطَهَّرْتُ ابْتِغَاءَ سُنَّةِ الْمُرْسَلِينَ- وَ ابْتِغَاءَ رِضْوَانِكَ وَ مَغْفِرَتِكَ- فَحَرِّمْ شَعْرِي وَ بَشَرِي عَلَى النَّارِ- وَ طَهِّرْ خَلْقِي وَ طَيِّبْ خُلُقِي وَ زَكِّ عَمَلِي- وَ اجْعَلْنِي مِمَّنْ يَلْقَاكَ عَلَى الْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ- مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِكَ وَ دِينِ مُحَمَّدٍ(ص)حَبِيبِكَ وَ رَسُولِكَ- عَامِلًا بِشَرَائِعِكَ تَابِعاً لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ آخِذاً بِهِ- مُتَأَدِّباً بِحُسْنِ تَأْدِيبِكَ وَ تَأْدِيبِ رَسُولِكَ(ص) وَ تَأْدِيبِ أَوْلِيَائِكَ الَّذِينَ غَذَوْتَهُمْ بِأَدَبِكَ- وَ زَرَعْتَ الْحِكْمَةَ فِي صُدُورِهِمْ- وَ جَعَلْتَهُمْ مَعَادِنَ لِعِلْمِكَ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِمْ- مَنْ قَالَ ذَلِكَ طَهَّرَهُ اللَّهُ مِنَ الْأَدْنَاسِ فِي الدُّنْيَا وَ مِنَ الذُّنُوبِ- وَ بَدَّلَهُ شَعْراً لَا يَعْصِي- وَ خَلَقَ اللَّهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنْ جَسَدِهِ مَلَكاً- يُسَبِّحُ لَهُ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ وَ إِنَّ تَسْبِيحَةً مِنْ تَسْبِيحِهِمْ- تَعْدِلُ بِأَلْفِ تَسْبِيحَةٍ مِنْ تَسْبِيحِ أَهْلِ الْأَرْضِ.

(3) (4) 31 بَابُ اسْتِحْبَابِ طَلْيِ الْعَوْرَةِ وَ تَوْلِيَةِ الْغَيْرِ طَلْيَ الْبَدَنِ وَ التَّخْيِيرِ فِي التَّقْدِيمِ وَ التَّأْخِيرِ

1503- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ السَّدُوسِيِّ

____________

(1)- الباب 30 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 6- 507- 15،.

(3)- و تقدم ما يدل على ذلك في الباب 29 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 31 فيه 3 أحاديث.

(5)- الكافي 6- 501- 22 و تقدم صدره في الحديث 1 من الباب 5، و في الحديث 2 من الباب 27 من هذه الأبواب.

68‌

عَنْ بَشِيرٍ النَّبَّالِ فِي حَدِيثٍ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)دَخَلَ الْحَمَّامَ فَاتَّزَرَ بِإِزَارٍ- وَ غَطَّى رُكْبَتَيْهِ وَ سُرَّتَهُ- ثُمَّ أَمَرَ صَاحِبَ الْحَمَّامِ فَطَلَى مَا كَانَ خَارِجاً مِنَ الْإِزَارِ- ثُمَّ قَالَ اخْرُجْ عَنِّي ثُمَّ طَلَى هُوَ مَا تَحْتَهُ بِيَدِهِ- ثُمَّ قَالَ هَكَذَا فَافْعَلْ.

1504- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمُرَافِقِيِّ أَنَّهُ دَخَلَ حَمَّاماً بِالْمَدِينَةِ فَأَخْبَرَهُ صَاحِبُ الْحَمَّامِ- أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)كَانَ يَدْخُلُ فَيَبْدَأُ فَيَطْلِي عَانَتَهُ وَ مَا يَلِيهَا- ثُمَّ يَلُفُّ إِزَارَهُ عَلَى أَطْرَافِ إِحْلِيلِهِ وَ يَدْعُونِي فَأَطْلِي سَائِرَ بَدَنِهِ (2) الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا مَرَّ (3).

1505- 3- (4) قَالَ: وَ كَانَ الصَّادِقُ(ع)يَطَّلِي فِي الْحَمَّامِ فَإِذَا بَلَغَ مَوْضِعَ الْعَوْرَةِ- قَالَ لِلَّذِي يَطْلِي تَنَحَّ ثُمَّ يَطْلِي هُوَ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ.

(5) 32 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاطِّلَاءِ وَ إِنْ قَرُبَ الْعَهْدُ بِهِ وَ لَوْ بَعْدَ يَوْمَيْنِ

1506- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْحَمَّامَ- فَقَالَ لِي يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ اطَّلِ- فَقُلْتُ إِنَّمَا اطَّلَيْتُ مُنْذُ أَيَّامٍ فَقَالَ اطَّلِ فَإِنَّهَا طَهُورٌ.

1507- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ

____________

(1)- الفقيه 1- 117- 250.

(2)- في المصدر- جسده.

(3)- تقدم في الحديث 2 من الباب 1 و في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب.

(4)- الفقيه 1- 117- 248.

(5)- الباب 32 فيه 7 أحاديث.

(6)- الكافي 6- 505- 2.

(7)- الكافي 6- 505- 3.

69‌

عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: دَخَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْحَمَّامَ وَ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ مِنْهُ- فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَ لَا تَطَّلِي- فَقُلْتُ عَهْدِي بِهِ مُنْذُ أَيَّامٍ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا طَهُورٌ.

1508- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي بَصِيرٍ الْحَمَّامَ- فَنَظَرْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَدِ اطَّلَى- إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ لِأَبِي بَصِيرٍ اطَّلِ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ- فَقَالَ قَدِ اطَّلَيْتُ مُنْذُ أَيَّامٍ فَقَالَ اطَّلِ فَإِنَّهُ طَهُورٌ.

1509- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَهُ أَقُودُهُ فَأَدْخَلْتُهُ الْحَمَّامَ- فَرَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَتَنَوَّرُ- فَدَنَا مِنْهُ أَبُو بَصِيرٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا أَبَا بَصِيرٍ تَنَوَّرْ- فَقَالَ إِنَّمَا تَنَوَّرْتُ أَوَّلَ مِنْ أَمْسِ وَ الْيَوْمَ الثَّالِثَ- فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا طَهُورٌ فَتَنَوَّرْ.

1510- 5- (3) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ السُّخْتِ الْبَصْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مِهْرَانَ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ لَهُ وَ لِأَبِي بَصِيرٍ اطَّلِيَا- فَقَالا فَعَلْنَا ذَلِكَ مُنْذُ ثَلَاثٍ- فَقَالَ أَعِدَا [أَعِيدَا] (4) فَإِنَّ الِاطِّلَاءَ طَهُورٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ

____________

(1)- الكافي 6- 498- 9، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 85 من هذه الأبواب.

(2)- الكافي 6- 505- 6.

(3)- الكافي 6- 508- 5، و أورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب.

(4)- في المصدر- أعيدا.

70‌

ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ مِثْلَهُ (2).

1511- 6- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ: بَعَثَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)ابْنَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ- فَجَاءَ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَدِ اطَّلَى بِالنُّورَةِ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)اطَّلِ- فَقَالَ إِنَّمَا عَهْدِي بِالنُّورَةِ مُنْذُ ثَلَاثٍ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ النُّورَةَ طَهُورٌ.

1512- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حُكَيْمٍ الْأَرْقَطِ خَالِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَتَيْتُهُ فِي حَاجَةٍ فَأَصَبْتُهُ فِي الْحَمَّامِ يَطَّلِي- فَذَكَرْتُ لَهُ حَاجَتِي فَقَالَ أَ لَا تَطَّلِي- فَقُلْتُ إِنَّمَا عَهْدِي بِهِ أَوَّلَ مِنْ أَمْسِ- فَقَالَ اطَّلِ فَإِنَّ النُّورَةَ طَهُورٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

____________

(1)- علل الشرائع- 292.

(2)- التهذيب 5- 26- 199.

(3)- الكافي 6- 505- 4، و تقدمت قطعة منه في الحديث 2 من الباب 28 من هذه الابواب.

(4)- التهذيب 1- 375- 1156.

(5)- تقدم في الباب 28 من هذه الأبواب.

71‌

(1) 33 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاطِّلَاءِ فِي كُلِّ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً وَ تَأَكُّدِهِ وَ لَوْ بِالْقَرْضِ بَعْدَ عِشْرِينَ يَوْماً وَ آكَدُ مِنْهُ بَعْدَ أَرْبَعِينَ وَ كَذَا حَلْقُ الْعَانَةِ

1513- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: السُّنَّةُ فِي النُّورَةِ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ- فَإِنْ أَتَتْ عَلَيْكَ عِشْرُونَ يَوْماً وَ لَيْسَ عِنْدَكَ (3)- فَاسْتَقْرِضْ عَلَى اللَّهِ.

1514- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ (5) الْمِنْقَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: السُّنَّةُ فِي النُّورَةِ فِي كُلِّ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً- فَإِنْ أَتَتْ عَلَيْكَ عِشْرُونَ يَوْماً وَ لَيْسَ عِنْدَكَ- فَاسْتَقْرِضْ عَلَى اللَّهِ.

1515- 3- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أُحِبُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَطَّلِيَ فِي كُلِّ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (7) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

____________

(1)- الباب 33 فيه 6 أحاديث.

(2)- التهذيب 1- 375- 1157.

(3)- في المصدر زيادة- شي‌ء.

(4)- الكافي 6- 506- 9، و رواه الصدوق في الفقيه 1- 119- 259.

(5)- في المصدر زيادة" بن".

(6)- الكافي 6- 506- 8.

(7)- الفقيه 1- 119- 258.

72‌

1516- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: السُّنَّةُ فِي النُّورَةِ فِي كُلِّ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً- فَمَنْ أَتَتْ عَلَيْهِ أَحَدٌ وَ عِشْرُونَ يَوْماً (وَ لَمْ يَتَنَوَّرْ) (2)- فَلْيَسْتَدِنْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لْيَتَنَوَّرْ- وَ مَنْ أَتَتْ عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ يَوْماً وَ لَمْ يَتَنَوَّرْ- فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ وَ لَا مُسْلِمٍ وَ لَا كَرَامَةَ.

1517- 5- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ- فَلَا يَتْرُكْ حَلْقَ عَانَتِهِ فَوْقَ الْأَرْبَعِينَ- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَسْتَقْرِضْ بَعْدَ الْأَرْبَعِينَ وَ لَا يُؤَخِّرْ.

1518- 6- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: أُحِبُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَطَّلِيَ فِي كُلِّ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً مِنَ النُّورَةِ.

(5) (6) 34 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِكْثَارِ الِاطِّلَاءِ بِالنُّورَةِ فِي الصَّيْفِ

1519- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ ثَعْلَبَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع طَلْيَةٌ فِي الصَّيْفِ خَيْرٌ مِنْ عَشْرٍ فِي الشِّتَاءِ.

____________

(1)- الخصال- 503- 7.

(2)- ليس في المصدر.

(3)- الخصال- 538- 5، و أورده أيضا في الحديث 3 من الباب 86 من هذه الأبواب.

(4)- الخصال- 636،.

(5)- و ياتي ما يدل عليه في الباب 86 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 34 فيه حديث واحد.

(7)- الكافي 6- 506- 12.

73‌

(1) 35 بَابُ اسْتِحْبَابِ خِضَابِ جَمِيعِ الْبَدَنِ بِالْحِنَّاءِ بَعْدَ النُّورَةِ

1520- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ جَمِيعاً عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)قَالَ: مَنْ دَخَلَ الْحَمَّامَ فَاطَّلَى ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِالْحِنَّاءِ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ كَانَ أَمَاناً لَهُ مِنَ الْجُنُونِ- وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ وَ الْأَكِلَةِ (3) إِلَى مِثْلِهِ مِنَ النُّورَةِ.

1521- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ: مَنِ اطَّلَى فَتَدَلَّكَ بِالْحِنَّاءِ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ نُفِيَ عَنْهُ الْفَقْرُ.

1522- 3- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)وَ قَدْ خَرَجَ مِنَ الْحَمَّامِ- وَ هُوَ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ مِثْلُ الْوَرْدَةِ مِنْ أَثَرِ الْحِنَّاءِ.

1523- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنِ اطَّلَى وَ اخْتَضَبَ بِالْحِنَّاءِ آمَنَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ ثَلَاثِ خِصَالٍ- الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ وَ الْأَكِلَةِ إِلَى طَلْيَةٍ مِثْلِهَا.

____________

(1)- الباب 35 فيه 9 أحاديث.

(2)- الكافي 6- 509- 1، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 27، و كذلك في الحديث 5 من الباب 36 من هذه الأبواب.

(3)- الأكلة- و الأكال- الحكة و الجرب (لسان العرب 11- 23).

(4)- الكافي 6- 509- 3.

(5)- الكافي 6- 509- 4.

(6)- الفقيه 1- 121- 269.

74‌

1524- 5- (1) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع الْحِنَّاءُ عَلَى أَثَرِ النُّورَةِ أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ.

1525- 6- (2) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّ مَنِ اطَّلَى وَ تَدَلَّكَ بِالْحِنَّاءِ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ- نَفَى اللَّهُ عَنْهُ الْفَقْرَ.

1526- 7- (3) وَ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنِ اطَّلَى وَ اخْتَضَبَ بِالْحِنَّاءِ- آمَنَهُ اللَّهُ مِنْ ثَلَاثِ خِصَالٍ- الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ وَ الْأَكِلَةِ إِلَى طَلْيَةٍ مِثْلِهَا.

1527- 8- (4) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِالسَّنَدِ السَّابِقِ فِي بَابِ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الْحِنَّاءُ بَعْدَ النُّورَةِ أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ.

1528- 9- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ إِسْحَاقَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ عُبْدُوسِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْحِنَّاءُ يَذْهَبُ بِالسَّهَكِ (6) وَ يَزِيدُ فِي مَاءِ الْوَجْهِ- وَ يُطَيِّبُ النَّكْهَةَ (7) وَ يُحَسِّنُ الْوَلَدَ.

____________

(1)- الفقيه 1- 119- 270.

(2)- الفقيه 1- 119- 271.

(3)- ثواب الأعمال- 39- 6.

(4)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 48- 186.

(5)- التهذيب 1- 376- 1161، و أورده عن الكافي و الفقيه في الحديث 6 من الباب 50 من هذه الأبواب.

(6)- السهك- الريح الشديدة، و بالتحريك- ريح السمك و صدأ الحديد. (منه قده) نقلا عن الصحاح للجوهري 4- 1592.

السهك، محركة- ريح كريهة من عرق. (منه قده) نقلا عن القاموس المحيط (3- 317).

(7)- النكهة- ريح الفم، (منه قده) نقلا عن الصحاح للجوهري 6- 2253.

75‌

وَ‌

قَالَ: مَنِ اطَّلَى فِي الْحَمَّامِ- فَتَدَلَّكَ بِالْحِنَّاءِ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ- نُفِيَ عَنْهُ الْفَقْرُ.

وَ‌

قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ(ع)قَدْ خَرَجَ مِنَ الْحَمَّامِ- وَ هُوَ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ مِثْلُ الْوَرْدِ مِنْ أَثَرِ الْحِنَّاءِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ عُبْدُوسِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ نُفِيَ عَنْهُ الْفَقْرُ (1) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 36 بَابُ اسْتِحْبَابِ خِضَابِ الْيَدِ بِالْحِنَّاءِ وَ جَعْلِ الْحِنَّاءِ عَلَى الْأَظْفَارِ بَعْدَ النُّورَةِ وَ صَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ شُكْراً عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الْحَمَّامِ

1529- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى قَالَ: كَانَ أَبُو الْحَسَنِ(ع)مَعَ رَجُلٍ عِنْدَ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) فَنَظَرَ إِلَيْهِ وَ قَدْ أَخَذَ الْحِنَّاءَ مِنْ يَدَيْهِ- قَالَ فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ- أَ مَا تَرَوْنَ إِلَى هَذَا كَيْفَ أَخَذَ الْحِنَّاءَ مِنْ يَدَيْهِ- فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَقَالَ- فِيهِ مَا تُخْبَرُهُ وَ مَا لَا تُخْبَرُهُ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ- فَقَالَ إِنَّهُ مَنْ أَخَذَ الْحِنَّاءَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنِ اطِّلَاءِ النُّورَةِ- مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ أَمِنَ مِنَ الْأَدْوَاءِ الثَّلَاثَةِ- الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ.

1530- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ

____________

(1)- ثواب الأعمال- 38- 4.

(2)- ياتي في الباب الآتي.

(3)- الباب 36 فيه 7 أحاديث.

(4)- الكافي 6- 509- 5.

(5)- الكافي 6- 509- 2.

76‌

الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)وَ قَدْ أَخَذَ الْحِنَّاءَ- وَ جَعَلَهُ عَلَى أَظَافِيرِهِ- فَقَالَ يَا حَكَمُ مَا تَقُولُ فِي هَذَا- فَقُلْتُ مَا عَسَيْتُ أَنْ أَقُولَ فِيهِ وَ أَنْتَ تَفْعَلُهُ- وَ إِنَّ عِنْدَنَا يَفْعَلُهُ الشُّبَّانُ- فَقَالَ يَا حَكَمُ إِنَّ الْأَظَافِيرَ إِذَا أَصَابَتْهَا النُّورَةُ غَيَّرَتْهَا- حَتَّى تُشْبِهُ أَظَافِيرَ الْمَوْتَى فَغَيِّرْهَا بِالْحِنَّاءِ.

1531- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ ع إِنَّ الْأَظَافِيرَ إِذَا أَصَابَتْهَا النُّورَةُ غَيَّرَتْهَا- حَتَّى إِنَّهَا تُشْبِهُ أَظَافِيرَ الْمَوْتَى فَلَا بَأْسَ بِتَغْيِيرِهَا.

1532- 4- (2) وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ قَالَ: نَظَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِلَى رَجُلٍ- وَ قَدْ خَرَجَ مِنَ الْحَمَّامِ مَخْضُوبَ الْيَدَيْنِ- فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) أَ يَسُرُّكَ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ خَلَقَ يَدَيْكَ هَكَذَا قَالَ لَا وَ اللَّهِ- وَ إِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكُمْ- أَنَّهُ مَنْ دَخَلَ الْحَمَّامَ فَلْيُرَ عَلَيْهِ أَثَرُهُ يَعْنِي الْحِنَّاءَ- فَقَالَ لَيْسَ ذَلِكَ حَيْثُ ذَهَبْتَ- إِنَّمَا مَعْنَى ذَلِكَ إِذَا خَرَجَ أَحَدُكُمْ مِنَ الْحَمَّامِ- وَ قَدْ سَلِمَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ شُكْراً.

أَقُولُ: هَذَا غَيْرُ صَرِيحٍ فِي الْإِنْكَارِ وَ لَعَلَّهُ اسْتِفْهَامٌ مِنْهُ لِيُظْهِرَ غَلَطَ الرَّاوِي فِي فَهْمِ الْحَدِيثِ وَ كَوْنُ مَعْنَاهُ مَا ذُكِرَ لَا يُنَافِي الِاسْتِحْبَابَ وَ الْإِنْكَارُ السَّابِقُ إِنَّمَا هُوَ مِنَ الْعَامَّةِ مِثْلُ الْحَكَمِ (3) وَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ثُمَّ إِنَّ الْأَخِيرَ يَحْتَمِلُ التَّقِيَّةَ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الْإِفْرَاطِ وَ الْمُدَاوَمَةِ لِلرَّجُلِ بَلْ ظَاهِرُهُ ذَلِكَ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ خَلَقَ يَدَيْكَ إِذْ لَوْ كَانَ اللَّوْنُ خَلْقِيّاً لَدَامَ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

1533- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ

____________

(1)- الفقيه 1- 123- 284.

(2)- معاني الأخبار- 254- 1.

(3)- قال الشيخ- الحكم بن عتيبة مذموم و هو من فقهاء العامة، (منه قده).

(4)- الكافي 6- 509- 1، و تقدمت قطعة منه في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب.

77‌

الْحَسَنِ جَمِيعاً عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ خَرَجَ يَوْماً مِنَ الْحَمَّامِ فَاسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ مِنْ آلِ الزُّبَيْرِ- يُقَالُ لَهُ كُنَيْدٌ وَ بِيَدِهِ أَثَرُ حِنَّاءٍ- فَقَالَ مَا هَذَا الْأَثَرُ بِيَدِكَ- فَقَالَ أَثَرُ حِنَّاءٍ- فَقَالَ وَيْلَكَ يَا كُنَيْدُ حَدَّثَنِي أَبِي وَ كَانَ أَعْلَمَ أَهْلِ زَمَانِهِ- عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) مَنْ دَخَلَ الْحَمَّامَ فَاطَّلَى- ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِالْحِنَّاءِ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ كَانَ أَمَاناً لَهُ- مِنَ الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ- وَ الْأَكِلَةِ إِلَى مِثْلِهِ مِنَ النُّورَةِ.

أَقُولُ: يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ اسْتِدْلَالًا بِالْعُمُومِ حَيْثُ إِنَّ اسْتِحْبَابَ الْمَجْمُوعِ يَسْتَلْزِمُ اسْتِحْبَابَ الْبَعْضِ وَ الْإِنْكَارُ هُنَا أَيْضاً مِنَ الْعَامَّةِ.

1534- 6- (1) الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ: رَأَيْتُ أَثَرَ الْحِنَّاءِ فِي يَدِ أَبِي جَعْفَرٍ ع.

1535- 7- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَا بَأْسَ بِالْخِضَابِ كُلِّهِ.

أَقُولُ: وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُومُ أَحَادِيثِ الْخِضَابِ وَ الْحِنَّاءِ وَ إِطْلَاقُهَا كَمَا يَأْتِي (3).

(4) 37 بَابُ جَوَازِ بَوْلِ الْمُطَّلِي قَائِماً وَ كَرَاهَةِ جُلُوسِهِ

1536- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَطَّلِي فَيَبُولُ وَ هُوَ قَائِمٌ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

____________

(1)- مكارم الأخلاق- 80.

(2)- الفقيه 1- 122- 275، و أورده في الحديث 6 من الباب 41 من هذه الأبواب.

(3)- تقدم ما يدل عليه في الباب 35 من هذه الأبواب، و في الأبواب 41- 53 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 37 فيه حديثان.

(5)- الكافي 6- 500- 18، و أورده و ما بعده أيضا في الحديث 2، 5 من الباب 33 من أبواب أحكام الخلوة.

78‌

1537- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ رُوِيَ أَنَّ مَنْ جَلَسَ وَ هُوَ مُتَنَوِّرٌ خِيفَ عَلَيْهِ الْفَتْقُ.

(2) 38 بَابُ جَوَازِ التَّدَلُّكِ بِالنُّخَالَةِ وَ الدَّقِيقِ وَ الزَّيْتِ بَعْدَ النُّورَةِ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ وَ عَدَمِ كَوْنِهِ إِسْرَافاً

1538- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَطَّلِي بِالنُّورَةِ- فَيَجْعَلُ الدَّقِيقَ بِالزَّيْتِ يَلُتُّ (4) بِهِ- فَيَمْسَحُ بِهِ بَعْدَ النُّورَةِ لِيَقْطَعَ رِيحَهَا عَنْهُ قَالَ لَا بَأْسَ.

1539- 2- (5) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)وَ قَدْ تَدَلَّكَ بِدَقِيقٍ مَلْتُوتٍ بِالزَّيْتِ- فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ النَّاسَ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

1540- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي الرَّجُلِ يَطَّلِي- وَ يَتَدَلَّكُ بِالزَّيْتِ وَ الدَّقِيقِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

1541- 4- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- الفقيه 1- 119- 257.

(2)- الباب 38 فيه أحاديث.

(3)- الكافي 6- 499- 12.

(4)- اللت- هو إلزاق الشي‌ء بالشي‌ء و خلط بعضه في بعض ... و دقيق ملتوت بالزيت، أي مخلوط به. (مجمع البحرين 2- 218).

(5)- الكافي 6- 499- 13.

(6)- الكافي 6- 499- 15.

(7)- الكافي 6- 499- 14.

79‌

عَنِ التَّدَلُّكِ بِالدَّقِيقِ بَعْدَ النُّورَةِ- فَقَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ إِسْرَافٌ- فَقَالَ لَيْسَ فِيمَا أَصْلَحَ الْبَدَنَ إِسْرَافٌ- وَ إِنِّي رُبَّمَا أَمَرْتُ بِالنَّقِيِّ (1)- فَيُلَتُّ لِي بِالزَّيْتِ فَأَتَدَلَّكُ بِهِ- إِنَّمَا (2) الْإِسْرَافُ فِيمَا أَتْلَفَ الْمَالَ وَ أَضَرَّ بِالْبَدَنِ.

1542- 5- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّا لَنُسَافِرُ وَ لَا يَكُونُ مَعَنَا نُخَالَةٌ- فَنَتَدَلَّكُ بِالدَّقِيقِ فَقَالَ لَا بَأْسَ- إِنَّمَا الْفَسَادُ فِيمَا أَضَرَّ بِالْبَدَنِ وَ أَتْلَفَ الْمَالَ- فَأَمَّا مَا أَصْلَحَ الْبَدَنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِفَسَادٍ- إِنِّي رُبَّمَا أَمَرْتُ غُلَامِي فَلَتَّ لِيَ النِّقْيَ بِالزَّيْتِ فَأَتَدَلَّكُ بِهِ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِي سُمَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ مِثْلَهُ (4).

1543- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَطَّلِي بِالنُّورَةِ- فَيَجْعَلُ الدَّقِيقَ بِالزَّيْتِ يَلُتُّهُ بِهِ- يَتَمَسَّحُ بِهِ بَعْدَ النُّورَةِ لِيَقْطَعَ رِيحَهَا قَالَ لَا بَأْسَ.

1544- 7- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ رَجُلٍ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّا نَكُونُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ نُرِيدُ الْإِحْرَامَ- وَ لَا يَكُونُ مَعَنَا نُخَالَةٌ نَتَدَلَّكُ بِهَا مِنَ النُّورَةِ- فَنَتَدَلَّكُ بِالدَّقِيقِ- فَيَدْخُلُنِي مِنْ ذَلِكَ مَا اللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ- قَالَ مَخَافَةَ الْإِسْرَافِ

____________

(1)- النقي- دقيق الحنطة المنخول (مجمع البحرين 1- 420).

(2)- لعله حصر لكمال الاسراف، فتدبر، (منه قده).

(3)- الكافي 6- 499- 16.

(4)- المحاسن- 312- 28.

(5)- التهذيب 1- 188- 542 و الاستبصار 1- 155- 536.

(6)- التهذيب 1- 376- 1160.

80‌

فَقُلْتُ نَعَمْ- فَقَالَ لَيْسَ فِيمَا أَصْلَحَ الْبَدَنَ إِسْرَافٌ- أَنَا رُبَّمَا أَمَرْتُ بِالنَّقِيِّ يُلَتُّ بِالزَّيْتِ فَأَتَدَلَّكُ بِهِ- وَ إِنَّمَا الْإِسْرَافُ فِيمَا أَتْلَفَ الْمَالَ وَ أَضَرَّ بِالْبَدَنِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا يَأْتِي فِي النَّفَقَاتِ (1).

(2) 39 بَابُ عَدَمِ كَرَاهَةِ الْإِزَارِ فَوْقَ النُّورَةِ

1545- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ الْعَبَّاسِ جَمِيعاً عَنْ سَعْدَانَ قَالَ: كُنْتُ فِي الْحَمَّامِ فِي الْبَيْتِ الْأَوْسَطِ- فَدَخَلَ عَلَيَّ أَبُو الْحَسَنِ(ع) وَ عَلَيْهِ النُّورَةُ وَ عَلَيْهِ إِزَارٌ فَوْقَ النُّورَةِ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُسْلِمٍ الْمَعْرُوفِ بِسَعْدَانَ مِثْلَهُ (4).

(5) 40 بَابُ كَرَاهَةِ النُّورَةِ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ لَا دُخُولِ الْحَمَّامِ وَ عَدَمِ كَرَاهَةِ النُّورَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ سَائِرَ الْأَيَّامِ

1546- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَوَقَّى النُّورَةَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ- فَإِنَّهُ يَوْمُ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ وَ تَجُوزُ النُّورَةُ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ.

____________

(1)- ياتي في الحديث 1 من الباب 26 من أبواب النفقات من كتاب النكاح.

(2)- الباب 39 فيه حديث واحد.

(3)- التهذيب 1- 374- 1147، و أورده في الحديث 3 من الباب 9، و تمامه في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب.

(4)- الفقيه 1- 118- 251.

(5)- الباب 40 فيه 4 أحاديث.

(6)- الفقيه 1- 120- 266، و أورده في الحديث 3 من الباب 38 من أبواب صلاة الجمعة.

81‌

1547- 2- (1) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: قَلِّمُوا أَظْفَارَكُمْ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ- وَ اسْتَحِمُّوا يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ فِي الْفَقِيهِ مُرْسَلًا (2).

1548- 3- (3) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَوَقَّى النُّورَةَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ- فَإِنَّهُ يَوْمُ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ.

1549- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْفَارِسِيُّ الْفَتَّالُ فِي رَوْضَةِ الْوَاعِظِينَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَمْسُ خِصَالٍ تُورِثُ الْبَرَصَ- النُّورَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ- وَ التَّوَضِّي وَ الِاغْتِسَالُ بِالْمَاءِ الَّذِي تُسْخِنُهُ الشَّمْسُ- وَ الْأَكْلُ عَلَى الْجَنَابَةِ وَ غِشْيَانُ الْمَرْأَةِ فِي حَيْضِهَا- وَ الْأَكْلُ عَلَى الشِّبَعِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى عَدَمِ كَرَاهَةِ النُّورَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي أَحَادِيثِ الْجُمُعَةِ وَ أَنَّ مَا تَضَمَّنَ الْكَرَاهَةَ مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَى النَّسْخِ أَوِ التَّقِيَّةِ (5).

____________

(1)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1- 279- 20.

(2)- الفقيه 1- 131- 342 و ياتي تمام الحديث عنهما و عن الخصال في الحديث 7 من الباب 37 من أبواب صلاة الجمعة.

(3)- الخصال- 388- 77، و أورده في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب آداب السفر.

(4)- روضة الواعظين- 308، و أورده عن الخصال في الحديث 6 من الباب 38 من أبواب صلاة الجمعة.

(5)- ياتي ما يدل على ذلك في الباب 38 من أبواب صلاة الجمعة، و في الحديث 4 من الباب 5 من أبواب آداب السفر، و في الحديث 5 من الباب 11 و الحديث 19 من الباب 13 من أبواب ما يكتسب به.

82‌

(1) 41 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْخِضَابِ لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهِ وَ جَوَازِ أَقْسَامِ الْخِضَابِ وَ اسْتِحْبَابِ خِضَابِ الْمَرْأَةِ عِنْدَ ارْتِفَاعِ الْحَيْضِ

1550- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: خَضَبَ النَّبِيُّ(ص)وَ لَمْ يَمْنَعْ عَلِيّاً إِلَّا قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ(ص) تُخْضَبُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ وَ قَدْ خَضَبَ الْحُسَيْنُ وَ أَبُو جَعْفَرٍ ع.

1551- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى الْوَرَّاقِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: دَخَلَ قَوْمٌ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فَرَأَوْهُ مُخْتَضِباً بِالسَّوَادِ- فَسَأَلُوهُ فَقَالَ إِنِّي رَجُلٌ أُحِبُّ النِّسَاءَ فَأَنَا أَتَصَنَّعُ لَهُنَّ.

1552- 3- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: فِي الْخِضَابِ ثَلَاثُ خِصَالٍ- مَهِيبَةٌ فِي الْحَرْبِ وَ مَحَبَّةٌ إِلَى النِّسَاءِ وَ يَزِيدُ فِي الْبَاهِ (5).

1553- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ جَمِيعاً عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ أَبِي وَ جَدِّي وَ عَمِّي حَمَّاماً بِالْمَدِينَةِ- فَإِذَا رَجُلٌ فِي بَيْتِ الْمَسْلَخِ فَقَالَ لَنَا

____________

(1)- الباب 41 فيه 10 أحاديث.

(2)- الكافي 6- 481- 8.

(3)- الكافي 6- 480- 3.

(4)- الكافي 6- 481- 6.

(5)- الباه و الباهة- النكاح و قيل- الحظ من النكاح (لسان العرب 13- 479).

(6)- الكافي 6- 497- 8.

83‌

مِمَّنِ الْقَوْمُ- إِلَى أَنْ قَالَ فَلَمَّا كَانَ (1) فِي الْبَيْتِ الْحَارِّ صَمَدَ (2) لِجَدِّي- فَقَالَ يَا كَهْلُ مَا يَمْنَعُكَ مِنَ الْخِضَابِ- فَقَالَ لَهُ جَدِّي أَدْرَكْتُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي وَ مِنْكَ لَا يَخْتَضِبُ- قَالَ فَغَضِبَ لِذَلِكَ حَتَّى عَرَفْنَا غَضَبَهُ فِي الْحَمَّامِ- قَالَ وَ مَنْ ذَاكَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنِّي- فَقَالَ أَدْرَكْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ(ع)وَ هُوَ لَا يَخْتَضِبُ- قَالَ فَنَكَسَ رَأْسَهُ وَ تَصَابَّ عَرَقاً- فَقَالَ صَدَقْتَ وَ بَرِرْتَ- ثُمَّ قَالَ يَا كَهْلُ إِنْ تَخْتَضِبْ- فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَدْ خَضَبَ هُوَ خَيْرٌ مِنْ عَلِيٍّ- وَ إِنْ تَتْرُكْ فَلَكَ بِعَلِيٍّ سُنَّةٌ- قَالَ فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنَ الْحَمَّامِ سَأَلْنَا عَنِ الرَّجُلِ- فَإِذَا هُوَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ وَ مَعَهُ ابْنُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ع.

وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَ إِنْ تَتْرُكْ فَلَكَ بِعَلِيٍّ أُسْوَةٌ (3)

. 1554- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الْخِضَابُ هُدِيَ إِلَى (5) مُحَمَّدٍ(ص)وَ هُوَ مِنَ السُّنَّةِ.

1555- 6- (6) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لَا بَأْسَ بِالْخِضَابِ كُلِّهِ.

1556- 7- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الْخِضَابِ- فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَخْتَضِبُ وَ هَذَا شَعْرُهُ عِنْدَنَا.

____________

(1)- في المصدر- كنا.

(2)- صمده و صمد إليه- قصده (لسان العرب 3- 258).

(3)- الفقيه 1- 118- 252، و أورد صدره في الحديث 4 من الباب 9، و ذيله في الحديث 3 من الباب 21 من هذه الأبواب.

(4)- الفقيه 1- 122- 274.

(5)- إلى- ليس في المصدر.

(6)- الفقيه 1- 122- 275.

(7)- الفقيه 1- 122- 277.

84‌

1557- 8- (1) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْبُنْدَارِ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ أَسْمَعَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُنَاسَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص غَيِّرُوا الشَّيْبَ وَ لَا تَشَبَّهُوا (2) بِالْيَهُودِ وَ النَّصَارَى.

1558- 9- (3) وَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيِّ (4) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَشْعَثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص غَيِّرُوا الشَّيْبَ وَ لَا تَشَبَّهُوا (5) بِالْيَهُودِ وَ النَّصَارَى.

قَالَ الصَّدُوقُ إِنَّمَا أَوْرَدْتُ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَحَدَهُمَا عَنِ الزُّبَيْرِ وَ الْآخَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لِأَنَّ أَهْلَ النَّصْبِ يُنْكِرُونَ عَلَى الشِّيعَةِ اسْتِعْمَالَ الْخِضَابِ وَ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى دَفْعِ مَا يَصِحُّ عَنْهُمَا وَ فِيهِمَا حُجَّةٌ لَنَا عَلَيْهِمْ (6).

1559- 10- (7) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بِشْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْهَيْثَمِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ غُرَابٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِي صَفِيَّةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)مَا مَنَعَكَ مِنَ الْخِضَابِ- وَ قَدِ اخْتَضَبَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) قَالَ أَنْتَظِرُ أَشْقَاهَا أَنْ يَخْضِبَ لِحْيَتِي مِنْ دَمِ رَأْسِي- بِعَهْدٍ مَعْهُودٍ أَخْبَرَنِي بِهِ حَبِيبِي رَسُولُ اللَّهِ ص.

____________

(1)- الخصال- 497- 3.

(2)- في المصدر- تتشبهوا.

(3)- الخصال- 498- 4.

(4)- كذا و في المصدر- أبو محمد بن عبد الله الشافعي.

(5)- في المصدر- تتشبهوا.

(6)- الخصال- 498.

(7)- علل الشرائع- 173- 1.

85‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي السِّوَاكِ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هُنَا (2) وَ عَلَى الْحُكْمِ الْأَخِيرِ فِي الْحَيْضِ (3).

(4) 42 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِنْفَاقِ فِي الْخِضَابِ

1560- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ص نَفَقَةُ دِرْهَمٍ فِي الْخِضَابِ- أَفْضَلُ مِنْ نَفَقَةِ دِرْهَمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ- إِنَّ فِيهِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ خَصْلَةً يَطْرُدُ الرِّيحَ مِنَ الْأُذُنَيْنِ- وَ يَجْلُو الْغِشَاءَ عَنِ (6) الْبَصَرِ- وَ يُلَيِّنُ الْخَيَاشِيمَ وَ يُطَيِّبُ النَّكْهَةَ وَ يَشُدُّ اللِّثَةَ- وَ يَذْهَبُ بِالْغَشَيَانِ (7) وَ يُقِلُّ وَسْوَسَةَ الشَّيْطَانَ- وَ تَفْرَحُ بِهِ الْمَلَائِكَةُ وَ يَسْتَبْشِرُ بِهِ الْمُؤْمِنُ- وَ يَغِيظُ بِهِ الْكَافِرَ- وَ هُوَ زِينَةٌ وَ هُوَ طِيبٌ وَ بَرَاءَةٌ فِي قَبْرِهِ- وَ يَسْتَحْيِي مِنْهُ مُنْكَرٌ وَ نَكِيرٌ.

1561- 2- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)قَالَ: يَا عَلِيُّ دِرْهَمٌ فِي

____________

(1)- تقدم ما يدل عليه في الحديث 23 من الباب 1 من أبواب السواك، و في الباب 35، 36 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الأبواب 42- 52 من هذه الأبواب، و في الباب 22 من أبواب الجنابة، و في الباب 43 من أبواب الحيض.

(3)- ياتي في الباب 42 من أبواب الحيض.

(4)- الباب 42 فيه حديثان.

(5)- الكافي 6- 482- 12، و رواه الصدوق في الخصال- 497- 1، و ثواب الأعمال- 38- 3.

(6)- في نسخة- من، (منه قده).

(7)- الظاهر- بالغثيان، (منه قده).

(8)- الفقيه 1- 123- 285.

86‌

الْخِضَابِ- أَفْضَلُ (1) مِنْ أَلْفِ دِرْهَمٍ يُنْفَقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ- وَ فِيهِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ خَصْلَةً ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ- إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ يَجْلُو الْبَصَرَ- وَ قَالَ وَ يَذْهَبُ بِالضَّنَى بَدَلَ قَوْلِهِ وَ يَذْهَبُ بِالْغَشَيَانِ.

وَ رَوَاهُ أَيْضاً مُرْسَلًا (2) وَ رَوَاهُ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (3) عَنْ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ (4) وَ رَوَى الَّذِي قَبْلَهُ فِي الْخِصَالِ (5) وَ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ (6) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَغْدَادِيِّ (7) الْهَمَذَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ.

(8) 43 بَابُ كَرَاهَةِ نُصُولِ الْخِضَابِ وَ اسْتِحْبَابِ إِعَادَتِهِ

1562- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِيَّاكَ وَ نُصُولَ الْخِضَابِ فَإِنَّ ذَلِكَ بُؤْسٌ.

1563- 2- (10) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ قَالَ: إِنَّ الْحُسَيْنَ(ع)كَانَ يَخْتَضِبُ بِالْحِنَّاءِ وَ الْكَتَمِ (11)- وَ قُتِلَ(ع)وَ قَدْ نَصَلَ

____________

(1)- في نسخة- خير، (منه قده).

(2)- الفقيه 1- 123- 285.

(3)- ياتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (خ).

(4)- الخصال- 497- 1.

(5)- تقدم في الحديث 1.

(6)- تقدم في الحديث 1.

(7)- نسخة الخصال فقط، (منه قده).

(8)- الباب 43 فيه حديثان.

(9)- الكافي 6- 482- 11.

(10)- إرشاد المفيد- 252.

(11)- الكتم- نبت يخلط مع الحناء و يصبغ به الشعر، فيكون لونه أسود، و هو نبت ورقه كورق الأس أو أصغر، و ينبت في أعالي الجبال (أنظر لسان العرب 12- 508).

87‌

الْخِضَابُ مِنْ عَارِضَيْهِ (1).

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْجَوَازِ أَوْ عَلَى الضَّرُورَةِ وَ عَدَمِ تَمَكُّنِهِ مِنْ إِعَادَتِهِ.

(2) 44 بَابُ اسْتِحْبَابِ خِضَابِ الشَّيْبِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهِ وَ عَدَمِ اسْتِحْبَابِهِ لِأَهْلِ الْمُصِيبَةِ

1564- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مِسْكِينِ [بْنِ] (4) أَبِي الْحَكَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ(ص)فَنَظَرَ إِلَى الشَّيْبِ فِي لِحْيَتِهِ- فَقَالَ النَّبِيُّ(ص)نُورٌ ثُمَّ قَالَ- مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كَانَتْ لَهُ نُوراً يَوْمَ الْقِيَامَةِ- قَالَ فَخَضَبَ الرَّجُلُ بِالْحِنَّاءِ ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ(ص) فَلَمَّا رَأَى الْخِضَابَ قَالَ نُورٌ وَ إِسْلَامٌ- فَخَضَبَ الرَّجُلُ بِالسَّوَادِ- فَقَالَ النَّبِيُّ(ص)نُورٌ وَ إِسْلَامٌ وَ إِيمَانٌ- وَ مَحَبَّةٌ إِلَى نِسَائِكُمْ وَ رَهْبَةٌ فِي قُلُوبِ عَدُوِّكُمْ.

1565- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ الْمُوسَوِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) غَيِّرُوا الشَّيْبَ وَ لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ- فَقَالَ إِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ(ص)ذَلِكَ وَ الدِّينُ قُلٌّ- وَ أَمَّا الْآنَ وَ قَدِ اتَّسَعَ نِطَاقُهُ وَ ضَرَبَ بِجِرَانِهِ- فَامْرُؤٌ وَ مَا اخْتَارَ.

____________

(1)- العارض- الخد يقال- أخذ الشعر من عارضيه و هما جانبا اللحية (لسان العرب 7- 180).

(2)- الباب 44 فيه 3 أحاديث.

(3)- الكافي 6- 480- 2.

(4)- أثبتناه من المصدر.

(5)- نهج البلاغة 3- 154- 16.

88‌

1566- 3- (1) قَالَ: وَ قِيلَ لَهُ لَوْ غَيَّرْتَ شَيْبَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- فَقَالَ الْخِضَابُ زِينَةٌ وَ نَحْنُ قَوْمٌ فِي مُصِيبَةٍ- يُرِيدُ بِرَسُولِ اللَّهِ ص.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 45 بَابُ اسْتِحْبَابِ خِضَابِ الرَّأْسِ وَ اللِّحْيَةِ

1567- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ حَفْصٍ الْأَعْوَرِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ خِضَابِ الرَّأْسِ وَ اللِّحْيَةِ- أَ مِنَ السُّنَّةِ فَقَالَ نَعَمْ- قُلْتُ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لَمْ يَخْتَضِبْ- قَالَ إِنَّمَا مَنَعَهُ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ(ص)إِنَّ هَذِهِ سَتُخْضَبُ مِنْ هَذِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (7).

(8) 46 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْخِضَابِ بِالسَّوَادِ

1568- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)وَ قَدِ اخْتَضَبَ بِالسَّوَادِ- فَقُلْتُ أَرَاكَ اخْتَضَبْتَ بِالسَّوَادِ- فَقَالَ إِنَّ فِي الْخِضَابِ أَجْراً- وَ الْخِضَابُ وَ التَّهْيِئَةُ- مِمَّا يَزِيدُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي عِفَّةِ النِّسَاءِ- وَ لَقَدْ

____________

(1)- نهج البلاغة 3- 265- 473.

(2)- تقدم ما يدل على ذلك في الباب 41 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي ما يدل عليه في الأبواب الآتية من الخضاب.

(4)- الباب 45 فيه حديث واحد.

(5)- الكافي 6- 480- 5.

(6)- تقدم ما يدل على ذلك في الباب 41 من هذه الأبواب.

(7)- ياتي ما يدل عليه في الأبواب التالية.

(8)- الباب 46 فيه 6 أحاديث.

(9)- الكافي 6- 480- 1.

89‌

تَرَكَ النِّسَاءُ الْعِفَّةَ بِتَرْكِ أَزْوَاجِهِنَّ لَهُنَّ التَّهْيِئَةَ- قَالَ قُلْتُ: بَلَغَنَا أَنَّ الْحِنَّاءَ يَزِيدُ فِي الشَّيْبِ- قَالَ أَيُّ شَيْ‌ءٍ يَزِيدُ فِي الشَّيْبِ الشَّيْبُ يَزِيدُ فِي كُلِّ يَوْمٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ (1).

1569- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الزَّيْدِيِّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: دَخَلَ قَوْمٌ عَلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ(ع) فَرَأَوْهُ مُخْتَضِباً بِالسَّوَادِ فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ- فَمَدَّ يَدَهُ إِلَى لِحْيَتِهِ- ثُمَّ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي غَزَاةٍ غَزَاهَا- أَنْ يَخْتَضِبُوا بِالسَّوَادِ لِيَقْوَوْا بِهِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ.

1570- 3- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ الْخِضَابُ بِالسَّوَادِ أُنْسٌ لِلنِّسَاءِ وَ مَهَابَةٌ لِلْعَدُوِّ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (4).

1571- 4- (5) قَالَ وَ قَالَ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ (6)- قَالَ مِنْهُ الْخِضَابُ بِالسَّوَادِ.

____________

(1)- الفقيه 1- 122- 276. و جاء في هامش المخطوط ما نصه-" سياتي في أحاديث الحناء أنه يزيد في الشيب و كانه على وجه المدح، فهذا محمول على إنكار الزيادة المعتد بها و إرادة أن الزيادة بسبب مرور الأيام أكثر و أعظم من زيادة الحناء" (منه قده).

(2)- الكافي 6- 481- 4.

(3)- الكافي 6- 483- 7.

(4)- الفقيه 1- 70- 281.

(5)- الفقيه 1- 122- 282.

(6)- الأنفال 8- 60.

90‌

1572- 5- (1) وَ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَلِيفَةَ الْعَبْدِيِّ عَنِ الْمُثَنَّى الْيَمَانِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَحَبُّ خِضَابِكُمْ إِلَى اللَّهِ الْحَالِكُ (2).

1573- 6- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: الْخِضَابُ بِالسَّوَادِ زِينَةٌ لِلنِّسَاءِ وَ مَكْبَتَةٌ (4) لِلْعَدُوِّ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

(7) 47 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْخِضَابِ بِالصُّفْرَةِ وَ الْحُمْرَةِ وَ اخْتِيَارِ الْحُمْرَةِ عَلَى الصُّفْرَةِ وَ اخْتِيَارِ السَّوَادِ عَلَيْهِمَا

1574- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ قَدْ صَفَّرَ لِحْيَتَهُ- فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَا أَحْسَنَ هَذَا- ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ بَعْدَ هَذَا وَ قَدْ أَقْنَى بِالْحِنَّاءِ- فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ قَالَ هَذَا أَحْسَنُ مِنْ ذَاكَ- ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدْ خَضَبَ بِالسَّوَادِ- فَضَحِكَ إِلَيْهِ وَ قَالَ هَذَا أَحْسَنُ مِنْ ذَاكَ وَ ذَاكَ.

____________

(1)- ثواب الأعمال- 37- 2.

(2)- الحالك يقال للأسود الشديد السواد- حالك و قد حلك الشي‌ء- اشتد سواده. (لسان العرب 10- 415).

(3)- ثواب الأعمال- 39- 5.

(4)- مكبتة، من الكبت- و هو الخيبة، و الذل، و الغلبة. (لسان العرب 2- 76).

(5)- تقدم في الحديث 2 من الباب 41 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الحديث 2 من الباب التالي، و في الحديث 2 من الباب 52 من هذه الأبواب.

(7)- الباب 47 فيه 3 أحاديث.

(8)- الفقيه 1- 123- 282.

91‌

1575- 2- (1) وَ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ (2) بْنِ أَحْمَدَ الْمَالِكِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُؤَمِّلِ قَالَ: لَقِيتُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع)وَ كَانَ يَخْضِبُ بِالْحُمْرَةِ- فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَيْسَ هَذَا مِنْ خِضَابِ أَهْلِكَ- فَقَالَ أَجَلْ كُنْتُ أَخْتَضِبُ بِالْوَسِمَةِ فَتَحَرَّكَتْ عَلَيَّ أَسْنَانِي- إِنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا أَسْلَمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فَعَلَ ذَلِكَ- وَ لَقَدْ خَضَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)بِالصُّفْرَةِ- فَبَلَغَ النَّبِيَّ(ص)ذَلِكَ فَقَالَ (فِي الْخِضَابِ) (3) إِسْلَامٌ- فَخَضَبَهُ بِالْحُمْرَةِ فَبَلَغَ النَّبِيَّ(ص)ذَلِكَ- فَقَالَ إِسْلَامٌ وَ إِيمَانٌ- فَخَضَبَهُ بِالسَّوَادِ فَبَلَغَ النَّبِيَّ(ص)ذَلِكَ- فَقَالَ إِسْلَامٌ وَ إِيمَانٌ وَ نُورٌ.

1576- 3- (4) وَ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ(ص)أَنَّ قَوْماً مِنْ أَصْحَابِهِ صَفَّرُوا لِحَاهُمْ- فَقَالَ هَذَا خِضَابُ الْإِسْلَامِ إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ أَرَاهُمْ- قَالَ عَلِيٌّ(ع)فَمَرَرْتُ (عَلَيْهِمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ) (5) فَأَتَوْهُ- فَلَمَّا رَآهُمْ قَالَ هَذَا خِضَابُ الْإِسْلَامِ- قَالَ فَلَمَّا سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْهُ رَغِبُوا فَأَقْنَوْا (6)- فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ- هَذَا خِضَابُ الْإِيمَانِ إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ أَرَاهُمْ- قَالَ عَلِيٌّ(ع)فَمَرَرْتُ عَلَيْهِمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ فَأَتَوْهُ- فَلَمَّا رَآهُمْ- قَالَ هَذَا خِضَابُ الْإِيمَانِ- فَلَمَّا سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْهُ بَقُوا عَلَيْهِ حَتَّى مَاتُوا.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْخِضَابِ بِالْحُمْرَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (7) وَ تَقَدَّمَ‌

____________

(1)- أمالي الصدوق- 250- 9.

(2)- في المصدر- الحسن.

(3)- ما بين القوسين ليس في المصدر.

(4)- ثواب الأعمال- 37- 1.

(5)- في المصدر- بهم و أخبرتهم.

(6)- و فيه- فاقنؤوا.

(7)- ياتي في الباب 50 من هذه الأبواب.

92‌

مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 48 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْخِضَابِ بِالْكَتَمِ (4)

1577- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ خِضَابِ الشَّعْرِ- فَقَالَ قَدْ خَضَبَ النَّبِيُّ(ص)وَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ- وَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)بِالْكَتَمِ.

1578- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ(ص)وَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ وَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ(ع) يَخْتَضِبُونَ بِالْكَتَمِ- وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)يَخْتَضِبُ بِالْحِنَّاءِ وَ الْكَتَمِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).

(8) 49 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْخِضَابِ بِالْوَسِمَةِ (9)

1579- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

____________

(1)- تقدم في الباب 41 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الحديث 1 من الباب 50 و الحديث 2 من الباب 52 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 48 فيه حديثان.

(4)- ورد في هامش المخطوط ما نصه- قال ابن الأثير الكتم هو نبت يخلط مع الوسمة و يصبغ به الشعر أسود و قيل هو الوسمة، و قال الجوهري الكتم بالتحريك نبت يخلط بالوسمة يختضب به، (منه قده).

(5)- الكافي 6- 481- 7.

(6)- الفقيه 1- 122- 279 و 122- 280.

(7)- ياتي في الباب 51 من هذه الأبواب.

(8)- الباب 49 فيه 7 أحاديث.

(9)- الوسمة بكسر السين- نبات يختضب به. (لسان العرب 12- 637).

(10)- الكافي 6- 482- 1.

93‌

عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي عَلْقَمَةَ وَ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَ أَبِي حَسَّانَ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) وَ عَلْقَمَةُ مُخْتَضِبٌ بِالْحِنَّاءِ- وَ الْحَارِثُ مُخْتَضِبٌ بِالْوَسِمَةِ- وَ أَبُو حَسَّانَ لَا يَخْتَضِبُ- فَقَالَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ مَا تَرَى فِي هَذَا رَحِمَكَ اللَّهُ- وَ أَشَارَ إِلَى لِحْيَتِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا أَحْسَنَهُ- قَالُوا أَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)مُخْتَضِباً بِالْوَسِمَةِ قَالَ نَعَمْ- ذَلِكَ حِينَ تَزَوَّجَ الثَّقَفِيَّةَ أَخَذَتْهُ جَوَارِيهَا فَخَضَّبْنَهُ.

1580- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْوَسِمَةِ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ.

1581- 3- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَمْضَغُ عِلْكاً- فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ نَقَضَتِ الْوَسِمَةُ أَضْرَاسِي- فَمَضَغْتُ هَذَا الْعِلْكَ لِأَشُدَّهَا- قَالَ وَ كَانَتِ اسْتَرْخَتْ فَشَدَّهَا بِالذَّهَبِ.

1582- 4- (3) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع نَقَضَتْ أَضْرَاسِيَ الْوَسِمَةُ.

أَقُولُ: هَذَا يَدُلُّ عَلَى مُلَازَمَتِهِ لَهَا فَيُفِيدُ الِاسْتِحْبَابَ وَ لَيْسَ بِصَرِيحٍ فِي الذَّمِّ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

1583- 5- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ

____________

(1)- الكافي 6- 482- 2.

(2)- الكافي 6- 482- 3، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب لباس المصلي.

(3)- الكافي 6- 483- 4.

(4)- الكافي 6- 483- 5.

94‌

ع قُتِلَ الْحُسَيْنُ(ع)وَ هُوَ مُخْتَضِبٌ بِالْوَسِمَةِ.

1584- 6- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْخِضَابِ بِالْوَسِمَةِ- فَقَالَ لَا بَأْسَ قَدْ قُتِلَ الْحُسَيْنُ(ع)وَ هُوَ مُخْتَضِبٌ بِالْوَسِمَةِ.

1585- 7- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: وَ قَدْ خَضَبَ الْأَئِمَّةُ(ع)بِالْوَسِمَةِ.

(3) 50 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْخِضَابِ بِالْحِنَّاءِ

1586- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَخْتَضِبُ بِالْحِنَّاءِ خِضَاباً قَانِياً.

1587- 2- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْحِنَّاءُ يَزِيدُ فِي مَاءِ الْوَجْهِ وَ يُكْثِرُ الشَّيْبَ.

1588- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)مَخْضُوباً بِالْحِنَّاءِ.

1589- 4- (7) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ

____________

(1)- الكافي 6- 483- 6.

(2)- الفقيه 1- 123- 284.

(3)- الباب 50 فيه 7 أحاديث.

(4)- الكافي 6- 481- 10.

(5)- الكافي 6- 483- 1.

(6)- الكافي 6- 483- 3.

(7)- الكافي 6- 483- 2.

95‌

صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الْحِنَّاءُ يُشْعِلُ الشَّيْبَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَا يَدُلُّ عَلَى مَدْحِ الشَّيْبِ فَلَا بَأْسَ بِزِيَادَتِهِ (1).

1590- 5- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مَوْلًى لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ(ع)يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اخْضِبُوا بِالْحِنَّاءِ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَ يُنْبِتُ الشَّعْرَ وَ يُطَيِّبُ الرِّيحَ وَ يُسَكِّنُ الزَّوْجَةَ.

1591- 6- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُبْدُوسِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْحِنَّاءُ يَذْهَبُ بِالسَّهَكِ وَ يَزِيدُ فِي مَاءِ الْوَجْهِ- وَ يُطَيِّبُ النَّكْهَةَ (4) وَ يُحَسِّنُ الْوَلَدَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

1592- 7- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَةَ الْعَنْبَرِيِّ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ(ع)إِلَى أَنْ قَالَ- فَدَخَلَ عَلَيْهِ سَبْعُونَ رَجُلًا مِنْ شِيعَتِهِ- فَنَظَرُوا إِلَى مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع) وَ لَيْسَ بِهِ أَثَرُ جِرَاحَةٍ وَ لَا سَمٍّ وَ لَا خَنْقٍ- وَ كَانَ فِي رِجْلِهِ أَثَرُ الْحِنَّاءِ الْحَدِيثَ.

____________

(1)- ياتي في الباب 79 من هذه الأبواب.

(2)- الكافي 6- 483- 4، و رواه الصدوق في الفقيه 1- 121- 272.

(3)- الكافي 6- 484- 5، و أورد نحوه في الحديث 9 من الباب 35 من هذه الأبواب.

(4)- النكهة- ريح الفم، (منه قده) نقلا عن الصحاح 6- 2253.

(5)- الفقيه 1- 121- 273.

(6)- إكمال الدين- 39.

96‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 51 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْخِضَابِ بِالْحِنَّاءِ وَ الْكَتَمِ

1593- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ الْأَسَدِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ خِضَابِ الشَّعْرِ- فَقَالَ خَضَبَ الْحُسَيْنُ وَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)بِالْحِنَّاءِ وَ الْكَتَمِ.

1594- 2- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ: اخْتَضَبَ الْحُسَيْنُ وَ أَبِي بِالْحِنَّاءِ وَ الْكَتَمِ.

1595- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ قَالَ: كَانَ الْحُسَيْنُ(ع)يَخْتَضِبُ بِالْحِنَّاءِ وَ الْكَتَمِ- وَ قُتِلَ(ع)وَ قَدْ نَصَلَ الْخِضَابُ مِنْ عَارِضَيْهِ.

1596- 4- (7) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ النَّجَاشِيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُرِّ أَنَّهُ سَأَلَ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ

____________

(1)- تقدم ما يدل على ذلك في الباب 47 من هذه الأبواب، و في الحديث 1 من الباب 49 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي ما يدل عليه في الباب 51 و 52 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 51 فيه 4 أحاديث.

(4)- الكافي 6- 481- 9.

(5)- قرب الاسناد- 39.

(6)- الارشاد- 252، و أورده أيضا في الحديث 2 من الباب 43 من هذه الأبواب.

(7)- رجال النجاشي- 9- 6.

97‌

ع عَنْ خِضَابِهِ- فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ كَمَا تَرَوْنَ إِنَّمَا هُوَ حِنَّاءٌ وَ كَتَمٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 52 بَابُ كَرَاهَةِ تَرْكِ الْمَرْأَةِ لِلْحُلِيِّ وَ خِضَابِ الْيَدِ وَ إِنْ كَانَتْ مُسِنَّةً وَ إِنْ كَانَتْ غَيْرَ ذَاتِ الْبَعْلِ

1597- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُعَطِّلَ نَفْسَهَا- وَ لَوْ أَنْ تُعَلِّقَ فِي عُنُقِهَا قِلَادَةً- وَ لَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَدَعَ يَدَهَا مِنَ الْخِضَابِ- وَ لَوْ أَنْ تَمْسَحَهَا بِالْحِنَّاءِ مَسْحاً وَ إِنْ كَانَتْ مُسِنَّةً.

وَ رَوَاهُ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (4).

1598- 2- (5) الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَخْضِبَ رَأْسَهَا بِالسَّوَادِ- قَالَ وَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)النِّسَاءَ بِالْخِضَابِ- ذَاتَ الْبَعْلِ وَ غَيْرَ ذَاتِ الْبَعْلِ- أَمَّا ذَاتُ الْبَعْلِ فَتَزَيَّنُ (6) لِزَوْجِهَا- وَ أَمَّا غَيْرُ ذَاتِ الْبَعْلِ فَلَا تُشْبِهُ يَدُهَا يَدَ الرِّجَالِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي لِبَاسِ الْمُصَلِّي وَ فِي أَحْكَامِ الْمَلَابِسِ‌

____________

(1)- تقدم في الحديث 2 من الباب 48 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 52 فيه حديثان.

(3)- الفقيه 1- 123- 283.

(4)- أمالي الصدوق- 324- 6.

(5)- مكارم الأخلاق- 82.

(6)- في المصدر- فتتزين.

98‌

وَ فِي النِّكَاحِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ (1).

(2) 53 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْخِضَابِ عِنْدَ لِقَاءِ الْأَعْدَاءِ وَ عِنْدَ لِقَاءِ النِّسَاءِ

أَقُولُ: قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ مُتَفَرِّقَةٍ فِي الْأَبْوَابِ السَّابِقَةِ وَ فِي بَعْضِهَا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَهَابَةَ الْأَعْدَاءِ هُوَ الْعِلَّةُ فِي اسْتِحْبَابِ الْخِضَابِ أَوِ الْأَمْرِ بِهِ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ (3).

(4) 54 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْكُحْلِ لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ

1599- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْكُحْلُ يُعْذِبُ الْفَمَ.

1600- 2- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْكُحْلُ يُنْبِتُ الشَّعْرَ وَ يُحِدُّ الْبَصَرَ- وَ يُعِينُ عَلَى طُولِ السُّجُودِ.

1601- 3- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ

____________

(1)- ياتي في- أ- الباب 58 من أبواب لباس المصلي.

ب- في الباب 63 من ابواب أحكام الملابس.

ج- الباب 85 من أبواب مقدمات النكاح.

(2)- الباب 53.

(3)- تقدم في الأبواب 41، 42، 44، 46، 47 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 54 فيه 5 أحاديث.

(5)- الكافي 6- 494- 5.

(6)- الكافي 6- 494- 6.

(7)- الكافي 6- 494- 8.

99‌

فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْكُحْلُ يَزِيدُ فِي الْمُبَاضَعَةِ.

1602- 4- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْكُحْلُ يُنْبِتُ الشَّعْرَ وَ يُجَفِّفُ الدَّمْعَةَ- وَ يُعْذِبُ الرِّيقَ وَ يَجْلُو الْبَصَرَ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ (2) عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ) (3) عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (4).

1603- 5- (5) وَ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُقَاتِلٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَكْتَحِلْ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).

(7) 55 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاكْتِحَالِ بِالْإِثْمِدِ وَ خُصُوصاً بِغَيْرِ مِسْكٍ

1604- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ

____________

(1)- الكافي 6- 494- 10.

(2)- ثواب الأعمال- 41- 4.

(3)- كذا في الأصل و في المصدر- الحسين بن أحمد.

(4)- الخصال- 18- 63.

(5)- ثواب الأعمال- 40- 2.

(6)- ياتي في الأبواب 55- 57 من هذه الأبواب.

(7)- الباب 55 فيه 5 أحاديث.

(8)- الكافي 6- 493- 1.

100‌

مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سُلَيْمٍ الْفَرَارِيِّ (1) عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَكْتَحِلُ بِالْإِثْمِدِ (2)- إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ وَتْراً وَتْراً.

1605- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ وَ عَمِّهِ قَالا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الِاكْتِحَالُ بِالْإِثْمِدِ يُطَيِّبُ النَّكْهَةَ وَ يَشُدُّ أَشْفَارَ الْعَيْنِ.

1606- 3- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْإِثْمِدُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَ يُنْبِتُ الشَّعْرَ (فِي الْجَفْنِ) (5)- وَ يَذْهَبُ بِالدَّمْعَةِ.

1607- 4- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ نَامَ عَلَى إِثْمِدٍ غَيْرَ مُمَسَّكٍ أَمِنَ مِنَ الْمَاءِ الْأَسْوَدِ أَبَداً- مَا دَامَ يَنَامُ عَلَيْهِ.

1608- 5- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ

____________

(1)- في المصدر-" الفراء".

(2)- الاثمد- حجر يتخذ منه الكحل و قيل ضرب من الكحل و قيل هو نفس الكحل. (لسان العرب 3- 105).

(3)- الكافي 6- 494- 4.

(4)- الكافي 6- 494- 7.

(5)- ليس في المصدر.

(6)- الكافي 6- 494- 9.

(7)- ثواب الأعمال- 40- 1،.

101‌

عُقْبَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْإِثْمِدُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَ يَقْطَعُ الدَّمْعَةَ وَ يُنْبِتُ الشَّعْرَ.

(1) (2) 56 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاكْتِحَالِ وَتْراً وَ عَدَمِ وُجُوبِهِ

1609- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنِ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ- وَ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَ مَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا بَأْسَ.

1610- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ص اكْتَحِلُوا وَتْراً وَ اسْتَاكُوا عَرْضاً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

(7) 57 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاكْتِحَالِ بِاللَّيْلِ وَ عِنْدَ النَّوْمِ أَرْبَعاً فِي الْيُمْنَى وَ ثَلَاثاً فِي الْيُسْرَى

1611- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)كَانَ يَكْتَحِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ أَرْبَعاً فِي الْيُمْنَى وَ ثَلَاثاً فِي الْيُسْرَى.

____________

(1)- و ياتي ما يدل على ذلك في الحديث 4 و 7 من الباب 57 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 56 فيه حديثان.

(3)- الكافي 6- 495- 11.

(4)- الفقيه 1- 54- 120، و أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب السواك.

(5)- تقدم في الحديث 1 من الباب 55 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الأحاديث 1، 4، 6، 7 من الباب 57 من هذه الأبواب، و في الحديث 11 من الباب 7 من أبواب صلاة الاستخارة.

(7)- الباب 57 فيه 7 أحاديث.

(8)- الكافي 6- 495- 12.

102‌

1612- 2- (1) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْكُحْلُ بِاللَّيْلِ يَنْفَعُ الْبَدَنَ (2) وَ هُوَ بِالنَّهَارِ زِينَةٌ.

1613- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْكُحْلُ عِنْدَ النَّوْمِ أَمَانٌ مِنَ الْمَاءِ.

1614- 4- (4) الْحُسَيْنُ بْنُ بِسْطَامَ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْأَحْوَلِ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ مَنْ أَصَابَهُ ضَعْفٌ فِي بَصَرِهِ- فَلْيَكْتَحِلْ سَبْعَةَ مَرَاوِدَ عِنْدَ مَنَامِهِ (مِنَ الْإِثْمِدِ) (5).

1615- 5- (6) وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الْكُحْلُ بِاللَّيْلِ يُطَيِّبُ الْفَمَ.

1616- 6- (7) وَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ خِدَاشٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ(ص)مُكْحُلَةٌ يَكْتَحِلُ مِنْهَا- فِي كُلِّ لَيْلَةٍ ثَلَاثَ مَرَاوِدَ فِي كُلِّ عَيْنٍ عِنْدَ مَنَامِهِ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى النَّسْخِ أَوْ بَيَانِ الْجَوَازِ.

1617- 7- (8) الْحَسَنُ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ(ص)يَكْتَحِلُ فِي عَيْنِهِ الْيُمْنَى ثَلَاثاً- وَ فِي الْيُسْرَى ثِنْتَيْنِ- وَ قَالَ مَنْ شَاءَ

____________

(1)- الكافي 6- 494- 3.

(2)- في نسخة- العين، (منه قده).

(3)- ثواب الأعمال- 40- 3.

(4)- طب الأئمة (عليهم السلام)- 83.

(5)- في المصدر- بالأثمد.

(6)- طب الأئمة (عليهم السلام)- 83.

(7)- طب الأئمة (عليهم السلام)- 83.

(8)- مكارم الأخلاق- 34.

103‌

اكْتَحَلَ ثَلَاثاً (فِي كُلِّ عَيْنٍ) (1)- وَ مَنْ فَعَلَ دُونَ ذَلِكَ أَوْ فَوْقَهُ فَلَا حَرَجَ- وَ رُبَّمَا اكْتَحَلَ وَ هُوَ صَائِمٌ- وَ كَانَ لَهُ مُكْحُلَةٌ يَكْتَحِلُ بِهَا (فِي اللَّيْلِ) (2)- وَ كَانَ كُحْلُهُ الْإِثْمِدَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ لَا يَخْفَى وَجْهُ الْجَمْعِ.

(4) 58 بَابُ اسْتِحْبَابِ اتِّخَاذِ الْمِيلِ مِنْ حَدِيدٍ وَ الْمُكْحُلَةِ مِنْ عِظَامٍ

1618- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ أَرَانِي أَبُو الْحَسَنِ(ع)مِيلًا مِنْ حَدِيدٍ (6) وَ مُكْحُلَةً مِنْ عِظَامٍ- فَقَالَ هَذَا كَانَ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)فَاكْتَحِلْ بِهِ فَاكْتَحَلْتُ.

(7) (8) 59 بَابُ اسْتِحْبَابِ جَزِّ الشَّعْرِ وَ اسْتِئْصَالِهِ

1619- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا(ع)يَقُولُ ثَلَاثٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ- الْعِطْرُ وَ أَخْذُ الشَّعْرِ وَ كَثْرَةُ الطَّرُوقَةِ.

____________

(1)- في المصدر- و كل حين.

(2)- و فيه- بالليل.

(3)- تقدم في الحديث 1، 4 من الباب 55 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 58 فيه حديث واحد.

(5)- الكافي 6- 494- 2،.

(6)- فيه طهارة الحديد و ياتي في النجاسات مثله، (منه قده).

(7)- و ياتي ما يدل عليه في الباب 37 من أبواب ما يكتسب به.

(8)- الباب 59 فيه 4 أحاديث.

(9)- الكافي 5- 320- 3، و أورده في الحديث 1 من الباب 89 من هذه الأبواب و في الحديث 7 من الباب 1، و الحديث 1 من الباب 140 من أبواب مقدمات النكاح.

104‌

1620- 2- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: ثَلَاثٌ مَنْ عَرَفَهُنَّ لَمْ يَدَعْهُنَّ- جَزُّ الشَّعْرِ وَ تَشْمِيرُ (2) الثِّيَابِ وَ نِكَاحُ الْإِمَاءِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3).

1621- 3- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ لِي اسْتَأْصِلْ شَعْرَكَ يَقِلَّ دَرَنُهُ وَ دَوَابُّهُ وَ وَسَخُهُ- وَ تَغْلُظْ رَقَبَتُكَ وَ يَجْلُو بَصَرَكَ.

وَ‌

فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى وَ يَسْتَرِيحُ بَدَنُكَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5) وَ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (6).

1622- 4- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ أَبَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَلْقُوا عَنْكُمُ الشَّعْرَ فَإِنَّهُ يُحَسِّنُ (8).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)(9)

____________

(1)- الكافي 6- 484- 1، و أورده في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب الملابس و في الحديث 1 من الباب 153 من أبواب مقدمات النكاح.

(2)- في نسخة الفقيه- تشهير، (منه قده).

(3)- الفقيه 1- 129- 324.

(4)- الكافي 6- 484- 2.

(5)- الفقيه 1- 129- 325.

(6)- ثواب الأعمال- 41.

(7)- التهذيب 1- 376- 1158.

(8)- في نسخة- نجس، هذا مجاز أو بالمعنى اللغوي أي ضد النظافة لما مضى و ياتي، (منه قده).

(9)- الفقيه 1- 119- 255.

105‌

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّهِيكِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (1) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 60 بَابُ اسْتِحْبَابِ حَلْقِ الرَّأْسِ لِلرَّجُلِ وَ كَرَاهَةِ إِطَالَةِ شَعْرِهِ

1623- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)الرَّجُلُ يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَ يَجُزُّ شَارِبَهُ- وَ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِ لِحْيَتِهِ وَ رَأْسِهِ هَلْ يَنْقُضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ- فَقَالَ يَا زُرَارَةَ كُلُّ هَذَا سُنَّةٌ وَ الْوُضُوءُ فَرِيضَةٌ- وَ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِنَ السُّنَّةِ يَنْقُضُ الْفَرِيضَةَ- وَ إِنَّ ذَلِكَ لَيَزِيدُهُ تَطْهِيراً.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ (5).

1624- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَصْحَابَنَا يَرْوُونَ- أَنَّ حَلْقَ الرَّأْسِ فِي غَيْرِ حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ مُثْلَةٌ- فَقَالَ كَانَ أَبُو الْحَسَنِ(ع)إِذَا قَضَى نُسُكَهُ (7)- عَدَلَ إِلَى قَرْيَةٍ يُقَالُ لَهَا سَايَةُ فَحَلَقَ.

____________

(1)- الكافي 6- 505- 5.

(2)- ياتي في الباب 60، 61 و الحديث 3، 5 من الباب 62، و الحديث 7 من الباب 66، و الحديث 5 من الباب 67، و الباب 79، 85 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 60 فيه 10 أحاديث.

(4)- التهذيب 1- 346- 1013 و الاستبصار 1- 95- 308، و أورده في الحديث 2 من الباب 14 من النواقض، و الحديث 1 من الباب 83 من النجاسات، و الحديث 2 من الباب 1 من الوضوء.

(5)- الفقيه 1- 63- 140.

(6)- الفقيه 2- 522- 3124.

(7)- في نسخة- مناسكه، (منه قده).

106‌

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ مِثْلَهُ (1).

1625- 3- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ حَلْقُ الرَّأْسِ- مُثْلَةٌ (3) فَقَالَ(ع)عُمْرَةٌ لَنَا وَ مُثْلَةٌ لِأَعْدَائِنَا.

1626- 4- (4) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا تَقُولُ فِي إِطَالَةِ الشَّعْرِ- فَقَالَ كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ(ص)مُشْعِرِينَ يَعْنِي الطَّمَّ.

وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ (5) نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَى الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الطَّمِّ الْجَزُّ فَيَدُلُّ عَلَى عَدَمِ مَرْجُوحِيَّةِ الْإِطَالَةِ مَعَ الْجَزِّ (6).

1627- 5- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لِرَجُلٍ احْلِقْ فَإِنَّهُ يَزِيدُ فِي جَمَالِكَ.

1628- 6- (8) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع حَلْقُ الرَّأْسِ فِي غَيْرِ حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ- مُثْلَةٌ لِأَعْدَائِكُمْ وَ جَمَالٌ لَكُمْ.

____________

(1)- الكافي 6- 484- 3.

(2)- الكافي 6- 484- 4.

(3)- مثل بفلان مثلا و مثلة بالضم نكل كمثل تمثيلا و هي مثله بضم الثاء و سكونها" القاموس المحيط 4- 50" هامش المخطوط.

(4)- الكافي 6- 485- 6.

(5)- مستطرفات السرائر- 29- 15.

(6)- منتقى الجمان 1- 118.

(7)- الفقيه 1- 124- 287.

(8)- الفقيه 1- 124- 288 و 2- 523- 3125.

107‌

1629- 7- (1) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِنِّي لَأَحْلِقُ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ فِيمَا بَيْنَ الطَّلْيَةِ إِلَى الطَّلْيَةِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (2).

1630- 8- (3) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع أَرْبَعٌ مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِيَاءِ التَّطَيُّبُ وَ التَّنْظِيفُ بِالْمُوسَى- وَ حَلْقُ الْجَسَدِ بِالنُّورَةِ وَ كَثْرَةُ الطَّرُوقَةِ.

1631- 9- (4) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْجَامِعِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ (إِنَّ الشَّعْرَ عَلَى الرَّأْسِ) (5) إِذَا طَالَ ضَعُفَ الْبَصَرُ- وَ ذَهَبَ (بِضَوْءِ نُورِهِ) (6)- وَ طَمُّ (7) الشَّعْرِ يَجْلُو الْبَصَرَ وَ يَزِيدُ فِي ضَوْءِ نُورِهِ الْحَدِيثَ.

1632- 10- (8) وَ مِنْ كِتَابِ أُنْسِ الْعَالِمِ لِلصَّفْوَانِيِّ قَالَ رُوِيَ أَنَّ حَلْقَ الرَّأْسِ مُثْلَةٌ بِالشَّابِّ وَ وَقَارٌ بِالشَّيْخِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (9) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (10).

____________

(1)- الفقيه 1- 124- 286.

(2)- الكافي 6- 485- 7.

(3)- الفقيه 1- 131- 341.

(4)- مستطرفات السرائر- 57- 17.

(5)- في المصدر- إن شعر الرأس.

(6)- و فيه- بضوئه و نوره.

(7)- طم الشعر- جزه أو قصه (مجمع البحرين 6- 107).

(8)- مستطرفات السرائر- 150- 7.

(9)- تقدم في الباب 59 من هذه الأبواب.

(10)- ياتي في الباب 61 من هذه الأبواب، و في الحديث 3، 5 من الباب 62، و الحديث 5 من الباب 67 من هذه الأبواب.

108‌

(1) 61 بَابُ كَرَاهَةِ حَلْقِ الرَّجُلِ النُّقْرَةَ وَحْدَهَا وَ تَرْكِ بَقِيَّةِ الرَّأْسِ وَ اسْتِحْبَابِ حَلْقِ الْقَفَا

1633- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: حَجَمَنِي الْحَجَّامُ فَحَلَقَ مِنْ مَوْضِعِ النُّقْرَةِ- فَرَآنِي أَبُو الْحَسَنِ(ع)فَقَالَ أَيُّ شَيْ‌ءٍ هَذَا- اذْهَبْ فَاحْلِقْ رَأْسَكَ قَالَ فَذَهَبْتُ وَ حَلَقْتُ رَأْسِي.

1634- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ رُبَّمَا كَثُرَ الشَّعْرُ فِي قَفَايَ- فَيَغُمُّنِي غَمّاً شَدِيداً- قَالَ فَقَالَ لِي يَا إِسْحَاقُ- أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ حَلْقَ الْقَفَا يَذْهَبُ بِالْغَمِّ.

(4) 62 بَابُ اسْتِحْبَابِ فَرْقِ شَعْرِ الرَّأْسِ إِذَا طَالَ

1635- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مَنِ اتَّخَذَ شَعْراً وَ لَمْ يَفْرُقْهُ فَرَقَهُ اللَّهُ بِمِنْشَارٍ مِنْ نَارٍ- قَالَ وَ كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ(ص)وَفْرَةً لَمْ يَبْلُغِ الْفَرْقَ.

1636- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ

____________

(1)- الباب 61 فيه حديثان.

(2)- الكافي 6- 484- 5.

(3)- الكافي 6- 485- 8.

(4)- الباب 62 فيه 5 أحاديث.

(5)- الفقيه 1- 129- 328.

(6)- الكافي 6- 485- 1.

109‌

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ وَفْرَةٌ (1) أَ يَفْرُقُهَا أَوْ يَدَعُهَا قَالَ يَفْرُقُهَا.

1637- 3- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ إِنَّهُمْ يَرْوُونَ أَنَّ الْفَرْقَ مِنَ السُّنَّةِ- وَ قُلْتُ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ(ص)فَرَقَ- قَالَ مَا فَرَقَ النَّبِيُّ(ص)وَ لَا كَانَتِ الْأَنْبِيَاءُ تُمْسِكُ الشَّعْرَ.

1638- 4- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ هَارُونَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَفْرُقُ شَعْرَهُ- قَالَ لَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)كَانَ إِذَا طَالَ شَعْرُهُ- كَانَ إِلَى شَحْمَةِ أُذُنِهِ.

1639- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْفَرْقُ مِنَ السُّنَّةِ- قَالَ لَا قُلْتُ فَهَلْ فَرَقَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ كَيْفَ فَرَقَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ- قَالَ مَنْ أَصَابَهُ مَا أَصَابَ رَسُولَ اللَّهِ(ص) يَفْرُقُ كَمَا فَرَقَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ إِلَّا فَلَا- قُلْتُ لَهُ كَيْفَ ذَلِكَ- قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)لَمَّا (5) صُدَّ عَنِ الْبَيْتِ

____________

(1)- الوفرة- الشعر المجتمع على الرأس، أو ما مال على الأذنين منه، أو ما جاوز شحمة الأذن، (منه قده) الصحاح 2- 847.

(2)- الكافي 6- 486- 4.

(3)- الكافي 6- 485- 3.

(4)- الكافي 6- 486- 5.

(5)- في المصدر حين.

110‌

وَ قَدْ كَانَ سَاقَ الْهَدْيَ وَ أَحْرَمَ أَرَاهُ اللَّهُ الرُّؤْيَا- الَّتِي أَخْبَرَكَ (1) اللَّهُ بِهَا فِي كِتَابِهِ إِذْ يَقُولُ لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيٰا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ إِنْ شٰاءَ اللّٰهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ لٰا تَخٰافُونَ (2)- فَعَلِمَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَنَّ اللَّهَ سَيَفِي لَهُ بِمَا أَرَاهُ- فَمِنْ ثَمَّ وَفَّرَ ذَلِكَ الشَّعْرَ الَّذِي كَانَ عَلَى رَأْسِهِ حِينَ أَحْرَمَ- انْتِظَاراً لِحَلْقِهِ فِي الْحَرَمِ حَيْثُ وَعَدَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَلَمَّا حَلَقَهُ لَمْ يَعُدْ فِي تَوْفِيرِ الشَّعْرِ- وَ لَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ قَبْلِهِ ص.

أَقُولُ: وَجْهُ الْجَمْعِ هُنَا حَمْلُ مَا تَضَمَّنَ نَفْيَ الْفَرْقِ عَلَى حَالَةِ عَدَمِ طُولِ الشَّعْرِ بِحَيْثُ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ وَ مَا تَضَمَّنَ اسْتِحْبَابَ الْفَرْقِ عَلَى طُولِهِ إِلَى ذَلِكَ الْحَدِّ كَمَا يُفْهَمُ مِنَ الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي السِّوَاكِ وَ مَا تَضَمَّنَ أَنَّهُ(ص)مَا كَانَ يَفْرُقُ مَعْنَاهُ أَنَّهُ مَا كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ دَائِماً وَ لَا غَالِباً وَ إِنَّمَا فَعَلَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً فَلَا يَكُونُ سُنَّةً مُسْتَمِرَّةً لَهُ (3).

(4) 63 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَخْفِيفِ اللِّحْيَةِ وَ تَدْوِيرِهَا وَ الْأَخْذِ مِنَ الْعَارِضَيْنِ وَ تَبْطِينِ اللِّحْيَةِ (5)

1640- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ

____________

(1)- في المصدر- أخبره.

(2)- الفتح 48- 27.

(3)- تقدم في الحديث 23 من الباب 1 من أبواب السواك، و ياتي ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 32 من أبواب أحكام الملابس.

(4)- الباب 63 فيه 5 أحاديث.

(5)- العارض- صفحة الخد و صفحة العنق و جانب الوجه (القاموس المحيط 2- 346) و تبطين اللحية- أن يؤخذ زائد ما تحت الحنك (القاموس المحيط 4- 204).

(6)- الكافي 6- 487- 5.

111‌

الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)وَ الْحَجَّامُ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ فَقَالَ دَوِّرْهَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (1).

1641- 2- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ الزَّيَّاتِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)قَدْ خَفَّفَ لِحْيَتَهُ.

1642- 3- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَرَّ بِالنَّبِيِّ(ص)رَجُلٌ طَوِيلُ اللِّحْيَةِ- فَقَالَ مَا كَانَ عَلَى هَذَا لَوْ هَيَّأَ مِنْ لِحْيَتِهِ- فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَهَيَّأَ بِلِحْيَتِهِ (4) بَيْنَ اللِّحْيَتَيْنِ- ثُمَّ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ(ص)فَلَمَّا رَآهُ قَالَ هَكَذَا فَافْعَلُوا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5).

1643- 4- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ سَدِيرٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَأْخُذُ عَارِضَيْهِ (7) وَ يُبَطِّنُ لِحْيَتَهُ.

1644- 5- (8) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْجَامِعِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ صَاحِبِ الرِّضَا(ع)قَالَ:

____________

(1)- الفقيه 1- 130- 333.

(2)- الكافي 6- 487- 4.

(3)- الكافي 6- 488- 12.

(4)- في المصدر- لحيته.

(5)- الفقيه 1- 130- 330.

(6)- الكافي 6- 486- 1.

(7)- العارضان- العذاران، (منه قده).

(8)- مستطرفات السرائر- 56- 14.

112‌

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ لِحْيَتِهِ- قَالَ أَمَّا مِنْ عَارِضَيْهِ فَلَا بَأْسَ وَ أَمَّا مِنْ مُقَدَّمِهَا فَلَا.

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مِثْلَهُ (1) وَ‌

رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ فَلَا يَأْخُذْ (2).

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ الزِّيَادَةِ عَلَى قَبْضَةٍ لِمَا يَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ (3) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ حَلْقِ الشَّعْرِ (4).

(5) 64 بَابُ كَرَاهَةِ كَثْرَةِ وَضْعِ الْيَدِ فِي اللِّحْيَةِ

1645- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي كِتَابِ عِلَلِ الشَّرَائِعِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَرَ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُكْثِرْ وَضْعَ يَدِكَ فِي لِحْيَتِكَ فَإِنَّ ذَلِكَ يَشِينُ الْوَجْهَ.

(7) 65 بَابُ اسْتِحْبَابِ قَصِّ مَا زَادَ عَنْ قَبْضَةٍ مِنَ اللِّحْيَةِ

1646- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي

____________

(1)- قرب الاسناد- 122.

(2)- مسائل علي بن جعفر- 139- 153.

(3)- ياتي في الباب 65 من هذه الأبواب.

(4)- تقدم في الحديث 1 من الباب 60 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 64 فيه حديث واحد.

(6)- علل الشرائع 559- 1.

(7)- الباب 65 فيه 4 أحاديث.

(8)- الكافي 6- 487- 10.

113‌

عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَا زَادَ عَلَى الْقَبْضَةِ فَفِي النَّارِ يَعْنِي اللِّحْيَةَ.

1647- 2- (1) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ جَمِيعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَا زَادَ مِنَ اللِّحْيَةِ عَنِ الْقَبْضَةِ فَهُوَ فِي النَّارِ.

1648- 3- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَدْرِ اللِّحْيَةِ قَالَ- تَقْبِضُ بِيَدِكَ عَلَى اللِّحْيَةِ وَ تَجُزُّ مَا فَضَلَ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ (3) وَ الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الْأَخْذِ مِنْ مُقَدَّمِ اللِّحْيَةِ وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْقَبْضَةِ وَ مَا دُونَهَا (4).

1649- 4- (5) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يُعْتَبَرُ عَقْلُ الرَّجُلِ فِي ثَلَاثٍ- فِي طُولِ لِحْيَتِهِ وَ فِي نَقْشِ خَاتَمِهِ وَ فِي كُنْيَتِهِ.

أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ يُسْتَدَلُّ عَلَى الْعَقْلِ بِكَوْنِ اللِّحْيَةِ مُعْتَدِلَةً فِي الطُّولِ.

____________

(1)- الكافي 6- 486- 2، و رواه الصدوق في الفقيه 1- 130- 332.

(2)- الكافي 6- 487- 3.

(3)- الفقيه 1- 130- 334.

(4)- تقدم في الحديث 5 من الباب 63 من هذه الأبواب.

(5)- الخصال- 103- 60.

114‌

(1) 66 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْأَخْذِ مِنَ الشَّارِبِ وَ حَدِّ ذَلِكَ وَ كَرَاهَةِ إِطَالَتِهِ وَ كَذَا شَعْرُ الْعَانَةِ وَ الْإِبْطِ

1650- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَصِّ الشَّارِبِ أَ مِنَ السُّنَّةِ قَالَ نَعَمْ.

وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ مِثْلَهُ (3).

1651- 2- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَأْخُذَ مِنَ الشَّارِبِ حَتَّى يَبْلُغَ الْإِطَارَ (5).

1652- 3- (6) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يُطَوِّلَنَّ أَحَدُكُمْ شَارِبَهُ- فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَتَّخِذُهُ مَخْبَأً (7) يَسْتَتِرُ بِهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا مِثْلَهُ (8).

1653- 4- (9) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: ذَكَرْنَا الْأَخْذَ مِنَ الشَّارِبِ

____________

(1)- الباب 66 فيه 8 أحاديث.

(2)- الكافي 6- 487- 7.

(3)- مسائل علي بن جعفر- 139- 154.

(4)- الكافي 6- 487- 6.

(5)- الاطار- هو ككتاب- حرف الشفة الأعلى الذي يحول بين منابت الشعر و الشفة ... (مجمع البحرين 3- 208).

(6)- الكافي 6- 487- 11.

(7)- في نسخة- مجنا، (منه قده).

(8)- الفقيه 1- 127- 307، و فيه- مجنا بدل مخبئا.

(9)- الكافي 6- 487- 8.

115‌

فَقَالَ نُشْرَةٌ (1) وَ هُوَ مِنَ السُّنَّةِ.

1654- 5- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّهُ رَأَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَحْفَى شَارِبَهُ- حَتَّى أَلْصَقَهُ بِالْعَسِيبِ.

1655- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: لَا يُطَوِّلَنَّ أَحَدُكُمْ شَارِبَهُ وَ لَا شَعْرَ إِبْطَيْهِ وَ لَا عَانَتِهِ- فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَتَّخِذُهَا مَخْبَأً (4) يَسْتَتِرُ بِهَا.

1656- 7- (5) الْحَسَنُ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: كَانَ شَرِيعَةُ إِبْرَاهِيمَ(ع)التَّوْحِيدَ وَ الْإِخْلَاصَ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ زَادَهُ فِي الْحَنِيفِيَّةِ (6) الْخِتَانَ- وَ قَصَّ الشَّارِبِ وَ نَتْفَ الْإِبْطِ- وَ تَقْلِيمَ الْأَظْفَارِ وَ حَلْقَ الْعَانَةِ- وَ أَمَرَهُ بِبِنَاءِ الْبَيْتِ وَ الْحَجِّ وَ الْمَنَاسِكِ- فَهَذِهِ كُلُّهَا شَرِيعَتُهُ.

1657- 8- (7) وَ عَنْهُ(ع)قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِإِبْرَاهِيمَ تَطَهَّرْ فَأَخَذَ شَارِبَهُ- ثُمَّ قَالَ تَطَهَّرْ فَنَتَفَ مِنْ إِبْطَيْهِ- ثُمَّ قَالَ تَطَهَّرْ فَقَلَّمَ أَظْفَارَهُ- ثُمَّ قَالَ تَطَهَّرْ فَحَلَقَ عَانَتَهُ- ثُمَّ قَالَ تَطَهَّرْ فَاخْتَتَنَ.

____________

(1)- النشرة- عوذة يعالج بها المجنون و المريض. (مجمع البحرين 3- 494).

(2)- الكافي 6- 487- 9.

(3)- علل الشرائع- 519، و أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 87 من هذه الأبواب.

(4)- في المصدر- مخابئا.

(5)- مكارم الأخلاق- 60.

(6)- الحنيف- كامير، الصحيح الميل إلى الاسلام، و كل من حج أو كان على دين ابراهيم (عليه السلام)" القاموس المحيط 3- 130".

(7)- مكارم الأخلاق- 60.

116‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي حَلْقِ الرَّأْسِ (1) وَ فِي السِّوَاكِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 67 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ حَلْقِ اللِّحْيَةِ وَ اسْتِحْبَابِ تَوْفِيرِهَا قَدْرَ قَبْضَةٍ أَوْ نَحْوِهَا

1658- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حُفُّوا الشَّوَارِبَ وَ أَعْفُوا اللِّحَى وَ لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ.

1659- 2- (6) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الْمَجُوسَ جَزُّوا لِحَاهُمْ وَ وَفَّرُوا شَوَارِبَهُمْ- وَ إِنَّا نَحْنُ نَجُزُّ الشَّوَارِبَ وَ نُعْفِي اللِّحَى وَ هِيَ الْفِطْرَةُ (7).

1660- 3- (8) وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكَتِّبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ النَّخَعِيِّ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ غُرَابٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حُفُّوا الشَّوَارِبَ وَ أَعْفُوا اللِّحَى وَ لَا تَشَبَّهُوا بِالْمَجُوسِ.

1661- 4- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ

____________

(1)- تقدم في الحديث 1 من الباب 25 و الحديث 1 من الباب 60 من هذه الأبواب.

(2)- تقدم في الحديث 23 من الباب 1 من أبواب السواك.

(3)- ياتي في الباب 67 و الحديث 2 من الباب 68، و الحديث 6، 8 من الباب 80 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 67 فيه 5 أحاديث.

(5)- الفقيه 1- 130- 329.

(6)- الفقيه 1- 130- 331.

(7)- الفطرة- الدين، (منه قده).

(8)- معاني الأخبار- 291- 1.

(9)- الكافي 1- 346- 3.

117‌

مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْقَاسِمِ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خُدَاهِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هَاشِمٍ (1) عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو الْخَثْعَمِيِّ عَنْ حَبَابَةَ الْوَالِبِيَّةِ قَالَتْ رَأَيْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي شُرْطَةِ الْخَمِيسِ- وَ مَعَهُ دِرَّةٌ (2) لَهَا سَبَابَتَانِ- يَضْرِبُ بِهَا بَيَّاعِي الْجِرِّيِّ وَ الْمَارْمَاهِي وَ الزِّمَّارِ- وَ يَقُولُ لَهُمْ يَا بَيَّاعِي مُسُوخِ بَنِي إِسْرَائِيلَ- وَ جُنْدِ بَنِي مَرْوَانَ- فَقَامَ إِلَيْهِ فُرَاتُ بْنُ أَحْنَفَ- فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَا جُنْدُ بَنِي مَرْوَانَ- قَالَ فَقَالَ لَهُ أَقْوَامٌ حَلَقُوا اللِّحَى- وَ فَتَلُوا الشَّوَارِبَ فَمُسِخُوا الْحَدِيثَ.

وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الدَّقَّاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَ الزِّمِّيرِ وَ الطَّافِي (3)

. 1662- 5- (4) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الصَّادِقِ ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ إِذِ ابْتَلىٰ إِبْرٰاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمٰاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ (5) قَالَ- إِنَّهُ مَا ابْتَلَاهُ اللَّهُ بِهِ فِي نَوْمِهِ مِنْ ذَبْحِ وَلَدِهِ إِسْمَاعِيلَ- فَأَتَمَّهَا إِبْرَاهِيمُ وَ عَزَمَ عَلَيْهَا وَ سَلَّمَ لِأَمْرِ اللَّهِ- فَلَمَّا عَزَمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ ثَوَاباً لَهُ- إِلَى أَنْ قَالَ إِنِّي جٰاعِلُكَ لِلنّٰاسِ إِمٰاماً (6)- ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْحَنِيفِيَّةَ وَ هِيَ عَشَرَةُ أَشْيَاءَ- خَمْسَةٌ مِنْهَا فِي الرَّأْسِ وَ خَمْسَةٌ مِنْهَا فِي الْبَدَنِ- فَأَمَّا الَّتِي فِي الرَّأْسِ فَأَخْذُ الشَّارِبِ وَ إِعْفَاءُ اللِّحَى- وَ طَمُّ الشَّعْرِ وَ السِّوَاكُ وَ الْخِلَالُ- وَ أَمَّا الَّتِي فِي الْبَدَنِ فَحَلْقُ الشَّعْرِ مِنَ الْبَدَنِ وَ الْخِتَانُ- وَ تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ الطَّهُورُ بِالْمَاءِ- فَهَذِهِ الْحَنِيفِيَّةُ الظَّاهِرَةُ الَّتِي جَاءَ بِهَا إِبْرَاهِيمُ(ع) فَلَمْ تُنْسَخْ وَ لَا تُنْسَخُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ- وَ هُوَ قَوْلُهُ

____________

(1)- في نسخة" هشام"، (منه قده).

(2)- الدرة بالكسر- التي يضرب بها (منه قده) الصحاح 2- 656.

(3)- إكمال الدين- 536- 1.

(4)- مجمع البيان 1- 200.

(5)- البقرة 2- 124.

(6)- البقرة 2- 124.

118‌

وَ اتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرٰاهِيمَ حَنِيفاً (1).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3) وَ عَلَى تَحْرِيمِ مُشَاكَلَةِ أَعْدَاءِ الدِّينِ وَ سُلُوكِ طَرِيقَتِهِمْ (4) وَ تَشَبُّهِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الدِّيَةِ فِي حَلْقِ اللِّحْيَةِ (6) وَ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ نَتْفِ الشَّيْبِ وَ تَهْدِيدِ فَاعِلِهِ بِالْعَذَابِ وَ غَيْرِهِ (7).

(8) 68 بَابُ اسْتِحْبَابِ أَخْذِ الشَّعْرِ مِنَ الْأَنْفِ

1663- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ الْأَشْعَرِيِّ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْذُ الشَّعْرِ مِنَ الْأَنْفِ يُحَسِّنُ الْوَجْهَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ(ع)مِثْلَهُ (10).

1664- 2- (11) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ(ص)قَالَ: لِيَأْخُذْ أَحَدُكُمْ مِنْ شَارِبِهِ وَ الشَّعْرِ الَّذِي فِي أَنْفِهِ- وَ لْيَتَعَاهَدْ نَفْسَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ

____________

(1)- النساء 4- 125.

(2)- تقدم في الحديث 8 و 9 من الباب 41 و الحديث 5 من الباب 63 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 69 و الحديث 4 من الباب 71، و أحاديث الباب 73 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الحديث 8 من الباب 19 من أبواب لباس المصلي.

(5)- ياتي في الحديث 1 و 2 من الباب 13 من أبواب أحكام الملابس.

(6)- ياتي في الحديث 1 من الباب 37 من أبواب ديات الأعضاء.

(7)- ياتي في الحديث 5 من الباب 79 من هذه الأبواب.

(8)- الباب 68 فيه حديثان.

(9)- الكافي 6- 488- 1.

(10)- الفقيه 1- 124- 289.

(11)- قرب الاسناد- 32.

119‌

يَزِيدُ فِي جَمَالِهِ- وَ قَالَ كَفَى بِالْمَاءِ طِيباً.

(1) 69 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَسْرِيحِ شَعْرِ الرَّأْسِ إِذَا طَالَ

1665- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ السِّمْطِ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ الْمَشْطُ لِلرَّأْسِ يَذْهَبُ بِالْوَبَاءِ- قَالَ قُلْتُ: وَ مَا الْوَبَاءُ- قَالَ الْحُمَّى وَ الْمَشْطُ لِلِّحْيَةِ يَشُدُّ الْأَضْرَاسَ.

1666- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نَصْرِ (4) بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ سَعِيدٍ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ(ص)قَالَ: كَثْرَةُ تَسْرِيحِ الرَّأْسِ (يَذْهَبُ بِالْوَبَاءِ وَ يَجْلِبُ الرِّزْقَ وَ يَزِيدُ) (5) فِي الْجِمَاعِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (6).

1667- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مَشْطُ الرَّأْسِ يَذْهَبُ بِالْوَبَاءِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (8).

____________

(1)- الباب 69 فيه 3 أحاديث.

(2)- الكافي 6- 488- 1، و أورد نحوه في الحديث 1، و قطعة منه في الحديث 2 من الباب 73، و قطعة في الحديث 3 من هذا الباب و الحديث 1، 3 من الباب الآتي.

(3)- الكافي 6- 489- 6.

(4)- في المصدر- نضر.

(5)- في المصدر- الأفعال الثلاثة على صيغة التانيث.

(6)- ثواب الأعمال- 39- 1.

(7)- الفقيه 1- 128- 319- قطعة من الحديث 320، و أورد تمامه في الحديث 1 من الباب 73 من هذه الأبواب.

(8)- ياتي في أحاديث الباب 70 و 71 و 72 و الحديث 1 و 3 من الباب 73 و الباب 75 من هذه الأبواب.

120‌

(1) 70 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّمَشُّطِ

1668- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمَّارٍ النَّوْفَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)يَقُولُ الْمَشْطُ يَذْهَبُ بِالْوَبَاءِ الْحَدِيثَ.

1669- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَثْرَةُ الْمَشْطِ يُقَلِّلُ الْبَلْغَمَ (4).

1670- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع الْمَشْطُ يَذْهَبُ بِالْوَبَاءِ وَ هُوَ الْحُمَّى.

قَالَ وَ‌

فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ يَذْهَبُ بِالْوَنَى.

وَ هُوَ الضَّعْفُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).

____________

(1)- الباب 70 فيه 3 أحاديث.

(2)- الكافي 6- 488- 2، و أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 71 من هذه الأبواب.

(3)- الكافي 6- 489- 9.

(4)- في المصدر- كثرة التمشط تقلل البلغم.

(5)- الفقيه 1- 129- 323.

(6)- تقدم في الحديث 1 من الباب 69 من هذه الأبواب.

(7)- ياتي في الباب 71 و 72 و 73 من هذه الأبواب، و في الحديث 3 من الباب 74 و الباب 76 من هذه الأبواب.

121‌

(1) 71 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّمَشُّطِ عِنْدَ الصَّلَاةِ فَرْضاً وَ نَفْلًا

1671- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ (3)- قَالَ مِنْ ذَلِكَ التَّمَشُّطُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ.

1672- 2- (4) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمَّارٍ النَّوْفَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)يَقُولُ الْمَشْطُ يَذْهَبُ بِالْوَبَاءِ- وَ كَانَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مُشْطٌ فِي الْمَسْجِدِ يَتَمَشَّطُ بِهِ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ.

1673- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ- قَالَ مِنْ ذَلِكَ التَّمَشُّطُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ.

1674- 4- (6) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْعَلَوِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ (7)- قَالَ الْمَشْطُ فَإِنَّ الْمَشْطَ يَجْلِبُ الرِّزْقَ وَ يُحَسِّنُ

____________

(1)- الباب 71 فيه 7 أحاديث.

(2)- الكافي 6- 489- 7.

(3)- الأعراف 7- 31.

(4)- الكافي 6- 488- 2، و رواه العياشي في تفسيره 2- 13- 26، و تقدم صدره في الحديث 1 من الباب 70 من هذه الأبواب.

(5)- الفقيه 1- 128- 318.

(6)- الخصال- 268- 3.

(7)- الأعراف 7- 31.

122‌

الشَّعْرَ- وَ يُنْجِزُ الْحَاجَةَ وَ يَزِيدُ فِي مَاءِ الصُّلْبِ وَ يَقْطَعُ الْبَلْغَمَ- وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يُسَرِّحُ تَحْتَ لِحْيَتِهِ أَرْبَعِينَ مَرَّةً- وَ مِنْ فَوْقِهَا سَبْعَ مَرَّاتٍ- وَ يَقُولُ إِنَّهُ يَزِيدُ فِي الذِّهْنِ وَ يَقْطَعُ الْبَلْغَمَ.

1675- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ (2) قَالَ هُوَ التَّمَشُّطُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ وَ نَافِلَةٍ.

1676- 6- (3) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ عَنِ الصَّادِقِ ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَى خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ- قَالَ إِنَّ أَخْذَ الزِّينَةِ هُوَ التَّمَشُّطُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ.

1677- 7- (4) الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَى خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ قَالَ الْمَشْطُ فَإِنَّ الْمَشْطَ يَجْلِبُ الرِّزْقَ وَ يُحَسِّنُ الشَّعْرَ الْحَدِيثَ.

(5) 72 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّمَشُّطِ بِالْعَاجِ

1678- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيَّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي

____________

(1)- تفسير العياشي 2- 13- 25.

(2)- الأعراف 7- 31.

(3)- مجمع البيان 2- 413.

(4)- مكارم الأخلاق- 70.

(5)- الباب 72 فيه 6 أحاديث.

(6)- الكافي 6- 488- 3.

123‌

إِبْرَاهِيمَ(ع)وَ فِي يَدِهِ مُشْطُ عَاجٍ (1) يَتَمَشَّطُ بِهِ- فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ عِنْدَنَا بِالْعِرَاقِ- مَنْ يَزْعُمُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ التَّمَشُّطُ بِالْعَاجِ- فَقَالَ وَ لِمَ فَقَدْ كَانَ لِأَبِي مِنْهَا مُشْطٌ أَوْ مُشْطَانِ- ثُمَّ قَالَ تَمَشَّطُوا بِالْعَاجِ فَإِنَّ الْعَاجَ يَذْهَبُ بِالْوَبَاءِ.

1679- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)يَتَمَشَّطُ بِمُشْطِ عَاجٍ وَ اشْتَرَيْتُهُ لَهُ.

1680- 3- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ عِظَامِ الْفِيلِ- مَدَاهِنِهَا وَ أَمْشَاطِهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

1681- 4- (4) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الْعَاجِ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنَّ لِي مِنْهُ لَمُشْطاً.

1682- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع تَمَشَّطُوا بِالْعَاجِ فَإِنَّهُ يَذْهَبُ بِالْوَبَاءِ.

1683- 6- (6) الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ(ع)قَالَ: التَّسْرِيحُ بِمُشْطِ الْعَاجِ يُنْبِتُ الشَّعْرَ فِي الرَّأْسِ

____________

(1)- العاج- ظهر السلحفاة البحرية، و العاج- عظم أنياب الفيل، و عن الليث لا يسمى غير الناب عاجا. (مجمع البحرين 2- 320).

(2)- الكافي 6- 489- 4، و أخرجه عن الكافي و التهذيب في الحديث 3 من الباب 37 من أبواب ما يكتسب به.

(3)- الكافي 6- 489- 11.

(4)- الكافي 6- 489- 5.

(5)- الفقيه 1- 129- 322.

(6)- مكارم الأخلاق- 72.

124‌

وَ يَطْرُدُ الدُّودَ مِنَ الدِّمَاغِ وَ يُطْفِئُ الْمِرَارَ وَ يُنَقِّي اللِّثَةَ وَ الْعُمُورَ (1).

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فِي كِتَابِ التِّجَارَةِ (2).

(3) 73 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَسْرِيحِ اللِّحْيَةِ وَ الْعَارِضَيْنِ وَ الذُّؤَابَتَيْنِ وَ الْحَاجِبَيْنِ وَ الرَّأْسِ

1684- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مَشْطُ الرَّأْسِ يَذْهَبُ بِالْوَبَاءِ وَ مَشْطُ اللِّحْيَةِ يَشُدُّ الْأَضْرَاسَ.

1685- 2- (5) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ السِّمْطِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَشْطُ لِلِّحْيَةِ يَشُدُّ الْأَضْرَاسَ.

1686- 3- (6) الْحُسَيْنُ بْنُ بِسْطَامَ وَ أَخُوهُ فِي كِتَابِ طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ تَمِيمِ بْنِ أَحْمَدَ السِّيرَافِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ وَ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ جَمِيعاً قَالا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَسْرِيحُ الْعَارِضَيْنِ يَشُدُّ الْأَضْرَاسَ- وَ تَسْرِيحُ اللِّحْيَةِ يَذْهَبُ بِالْوَبَاءِ- وَ تَسْرِيحُ الذُّؤَابَتَيْنِ يَذْهَبُ بِبَلَابِلِ الصَّدْرِ- وَ تَسْرِيحُ الْحَاجِبَيْنِ أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ وَ تَسْرِيحُ الرَّأْسِ يَقْطَعُ الْبَلْغَمَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).

____________

(1)- عمور الأسنان- ما بينها من اللحم، منه قده، راجع الصحاح للجوهري 2- 757.

(2)- ياتي ما يدل عليه في الحديث 2، 3 من الباب 37 من أبواب ما يكتسب به.

(3)- الباب 73 فيه 3 أحاديث.

(4)- الفقيه 1- 128- 319، و تقدم صدره في الحديث 3 من الباب 69 من هذه الأبواب.

(5)- تقدم في الحديث 1 من الباب 69 من هذه الأبواب.

(6)- طب الأئمة- 19.

(7)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 69 و الحديث 4 من الباب 71 من هذه الأبواب.

(8)- ياتي ما يدل عليه في الباب 75، 76 من هذه الأبواب.

125‌

(1) 74 بَابُ كَرَاهَةِ التَّمَشُّطِ مِنْ قِيَامٍ

1687- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْقُرَشِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِي صَفِيَّةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ ثَوْرِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ فِي حَدِيثٍ وَ التَّمَشُّطُ مِنْ قِيَامٍ يُورِثُ الْفَقْرَ.

1688- 2- (3) الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: مَنِ امْتَشَطَ قَائِماً رَكِبَهُ الدَّيْنُ.

1689- 3- (4) وَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)قَالَ: لَا تَمْتَشِطْ مِنْ قِيَامٍ فَإِنَّهُ يُورِثُ الضَّعْفَ فِي الْقَلْبِ- وَ امْتَشِطْ وَ أَنْتَ جَالِسٌ- فَإِنَّهُ يُقَوِّي الْقَلْبَ وَ يُمَخِّخُ الْجِلْدَ (5).

(6) 75 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِمْرَارِ الْمُشْطِ عَلَى الصَّدْرِ بَعْدَ تَسْرِيحِ الرَّأْسِ وَ اللِّحْيَةِ

1690- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنِ ابْنِ مَيَّاحٍ عَنْ يُونُسَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ

____________

(1)- الباب 74 فيه 3 أحاديث.

(2)- الخصال- 504- 2، و ياتي بتمامه في الحديث 21 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس.

(3)- مكارم الأخلاق- 70.

(4)- مكارم الأخلاق- 72.

(5)- في المصدر- يمخج الجلدة. يمخخ الجلد- قال الجوهري أمخت الابل- سمنت. الصحاح 1- 431.

(6)- الباب 75 فيه حديث واحد.

(7)- الكافي 6- 489- 8.

126‌

أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: إِذَا سَرَّحْتَ رَأْسَكَ وَ لِحْيَتَكَ فَأَمِرَّ الْمُشْطَ عَلَى صَدْرِكَ- فَإِنَّهُ يَذْهَبُ بِالْهَمِّ وَ الْوَبَاءِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)(1).

(2) 76 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَسْرِيحِ اللِّحْيَةِ سَبْعِينَ مَرَّةً يَعُدُّهَا مَرَّةً مَرَّةً أَوْ سَبْعاً وَ أَرْبَعِينَ مَرَّةً وَ كَيْفِيَّتِهِ

1691- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ سَرَّحَ لِحْيَتَهُ سَبْعِينَ مَرَّةً وَ عَدَّهَا مَرَّةً مَرَّةً- لَمْ يَقْرَبْهُ الشَّيْطَانُ أَرْبَعِينَ يَوْماً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ(ع)(4) وَ رَوَاهُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْهَمْدَانِيِّ عَنِ ابْنِ عَطِيَّةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ مِثْلَهُ (5).

1692- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْفَتَّالُ الْفَارِسِيُّ فِي رَوْضَةِ الْوَاعِظِينَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَى خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ (7)- قَالَ الْمَشْطُ فَإِنَّ الْمَشْطَ يَجْلِبُ الرِّزْقَ وَ يُحَسِّنُ الشَّعْرَ-

____________

(1)- الفقيه 1- 128- 320.

(2)- الباب 76 فيه 6 أحاديث.

(3)- الكافي 6- 489- 10.

(4)- الفقيه 1- 129- 321.

(5)- ثواب الأعمال- 40.

(6)- روضة الواعظين- 308.

(7)- الأعراف 7- 31.

127‌

وَ يُنْجِزُ الْحَاجَةَ وَ يَزِيدُ فِي الصُّلْبِ وَ يَقْطَعُ الْبَلْغَمَ.

1693- 3- (1) قَالَ: وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يُسَرِّحُ تَحْتَ لِحْيَتِهِ أَرْبَعِينَ مَرَّةً- وَ مِنْ فَوْقِهَا سَبْعَ مَرَّاتٍ- وَ يَقُولُ إِنَّهُ يَزِيدُ فِي الذِّهْنِ وَ يَقْطَعُ الْبَلْغَمَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ كَمَا مَرَّ (2).

1694- 4- (3) عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي أَمَانِ الْأَخْطَارِ قَالَ رُوِيَ أَنَّهُ يَبْدَأُ مِنْ تَحْتُ وَ يَقْرَأُ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ.

1695- 5- (4) قَالَ وَ فِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ يُسَرِّحُ لِحْيَتَهُ مِنْ تَحْتُ إِلَى فَوْقُ أَرْبَعِينَ مَرَّةً- وَ يَقْرَأُ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ- وَ مِنْ فَوْقُ إِلَى تَحْتُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ يَقْرَأُ وَ الْعَادِيَاتِ- وَ يَقُولُ اللَّهُمَّ سَرِّحْ عَنِّي الْهُمُومَ وَ الْغُمُومَ وَ وَحْشَةَ الصُّدُورِ.

1696- 6- (5) الْحَسَنُ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ قَالَ: كَانَ(ع)يُسَرِّحُ تَحْتَ لِحْيَتِهِ أَرْبَعِينَ مَرَّةً- وَ مِنْ فَوْقِهَا سَبْعَ مَرَّاتٍ- وَ يَقُولُ إِنَّهُ يَزِيدُ فِي الذِّهْنِ وَ يَقْطَعُ الْبَلْغَمَ.

(6) 77 بَابُ اسْتِحْبَابِ دَفْنِ الشَّعْرِ وَ الظُّفُرِ وَ السِّنِّ وَ الدَّمِ وَ الْمَشِيمَةِ وَ الْعَلَقَةِ

1697- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- روضة الواعظين- 308.

(2)- رواه عن الخصال في الحديث 4 من الباب 71 من هذه الأبواب.

(3)- أمان الأخطار- 37.

(4)- أمان الأخطار- 37.

(5)- مكارم الأخلاق- 33.

(6)- الباب 77 فيه 6 أحاديث.

(7)- الكافي 6- 493- 1.

128‌

فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَ لَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفٰاتاً. أَحْيٰاءً وَ أَمْوٰاتاً (1)- قَالَ دَفْنُ الشَّعْرِ وَ الظُّفُرِ.

1698- 2- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ الْفَرَّاءِ قَالَ: إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)انْقَلَعَ ضِرْسٌ مِنْ أَضْرَاسِهِ فَوَضَعَهُ فِي كَفِّهِ- ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ- ثُمَّ قَالَ يَا جَعْفَرُ (إِذَا أَنْتَ دَفَنْتَنِي) (3) فَادْفِنْهُ مَعِي- ثُمَّ مَكَثَ بَعْدَ حِينٍ ثُمَّ انْقَلَعَ أَيْضاً آخَرُ- فَوَضَعَهُ عَلَى كَفِّهِ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ- يَا جَعْفَرُ إِذَا مِتُّ فَادْفِنْهُ مَعِي.

1699- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع يَدْفِنُ الرَّجُلُ أَظْفَارَهُ (5) وَ شَعْرَهُ إِذَا أَخَذَ مِنْهَا وَ هِيَ سُنَّةٌ.

1700- 4- (6) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّ مِنَ السُّنَّةِ دَفْنَ الشَّعْرِ وَ الظُّفُرِ وَ الدَّمِ.

1701- 5- (7) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: أُمِرْنَا بِدَفْنِ أَرْبَعَةٍ الشَّعْرِ وَ السِّنِّ وَ الظُّفُرِ وَ الدَّمِ.

1702- 6- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْبُنْدَارِ عَنْ سَعْدِ (9) بْنِ أَسْمَعَ عَنْ

____________

(1)- المرسلات 77- 25 و 26.

(2)- الكافي 3- 262- 43.

(3)- في المصدر- إذا أنا مت و دفنتني.

(4)- الفقيه 1- 128- 316.

(5)- في المصدر- أظافيره.

(6)- الفقيه 1- 128- 317.

(7)- الخصال- 251- 120.

(8)- الخصال- 340- 1.

(9)- في المصدر- مسعدة، و في بعض نسخه- سعد.

129‌

أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْهَرَوِيِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)كَانَ يَأْمُرُ بِدَفْنِ سَبْعَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الْإِنْسَانِ الشَّعْرِ وَ الظُّفُرِ وَ الدَّمِ- وَ الْحَيْضِ وَ الْمَشِيمَةِ وَ السِّنِّ وَ الْعَلَقَةِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِي أَحَادِيثِ الْخِضَابِ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ دَفْنِ الشَّعْرِ وَ أَنَّ بَعْضَ شَعْرِ الرَّسُولِ(ص)بَقِيَ مَحْفُوظاً عِنْدَ الْأَئِمَّةِ(ع)(1).

(2) 78 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِكْرَامِ الشَّعْرِ

1703- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنِ اتَّخَذَ شَعْراً فَلْيُحْسِنْ وِلَايَتَهُ أَوْ لِيَجُزَّهُ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (4).

1704- 2- (5) قَالَ وَ قَالَ ع الشَّعْرُ الْحَسَنُ مِنْ كِسْوَةِ اللَّهِ فَأَكْرِمُوهُ.

(6)

____________

(1)- تقدم في الحديث 7 من الباب 41 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 78 فيه حديثان.

(3)- الكافي 6- 485- 2.

(4)- الفقيه 1- 129- 326.

(5)- الفقيه 1- 129- 326.

(6)- و ياتي ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 32 من أبواب الملابس.

130‌

(1) 79 بَابُ جَوَازِ جَزِّ الشَّيْبِ وَ كَرَاهَةِ نَتْفِهِ وَ عَدَمِ تَحْرِيمِهِ

1705- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِجَزِّ الشَّمَطِ (3) وَ نَتْفِهِ وَ جَزُّهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَتْفِهِ.

1706- 2- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِجَزِّ الشَّمَطِ وَ نَتْفِهِ مِنَ اللِّحْيَةِ.

1707- 3- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)كَانَ لَا يَرَى بِجَزِّ الشَّيْبِ بَأْساً- وَ يَكْرَهُ نَتْفَهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6) وَ كَذَا الْأَوَّلُ.

1708- 4- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الشَّيْبُ نُورٌ فَلَا تَنْتِفُوهُ.

1709- 5- (8) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْنٍ عَنْ أَبِي نَجْرَانَ (9) التَّمِيمِيِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- الباب 79 فيه 6 أحاديث.

(2)- الكافي 6- 492- 1، و رواه الصدوق في الفقيه 1- 131- 340.

(3)- الشمط بالتحريك- بياض شعر الرأس يخالط سواده و الرجل أشمط و المرأة شمطاء (مجمع البحرين 4- 258).

(4)- الكافي 6- 492- 2.

(5)- الكافي 6- 492- 3.

(6)- الفقيه 1- 131- 339.

(7)- الفقيه 1- 130- 338.

(8)- الخصال- 106- 68، و أورده في الحديث 7 من الباب 28 من أبواب النكاح المحرم.

(9)- في المصدر- عن ابن أبي نجران.

131‌

يَقُولُ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- وَ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ (1) وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ- النَّاتِفُ شَيْبَهُ وَ النَّاكِحُ نَفْسَهُ وَ الْمَنْكُوحُ فِي دُبُرِهِ.

1710- 6- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: لَا يُنْتَفُ (3) الشَّيْبُ فَإِنَّهُ نُورٌ لِلْمُسْلِمِ (4)- وَ مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كَانَتْ لَهُ نُوراً يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

أَقُولُ:

وَ رُوِيَ عِدَّةُ أَحَادِيثَ فِي أَنَّ الشَّيْبَ نُورٌ وَ وَقَارٌ.

وَ لَمْ أُورِدْهَا لِعَدَمِ صَرَاحَتِهَا فِي الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ ثُمَّ إِنَّ مَا دَلَّ عَلَى جَوَازِ النَّتْفِ مَحْمُولٌ عَلَى نَفْيِ التَّحْرِيمِ فَلَا يُنَافِي ثُبُوتَ الْكَرَاهَةِ وَ مَا دَلَّ عَلَى التَّهْدِيدِ وَ الْوَعِيدِ مَحْمُولٌ عَلَى نَتْفِ جَمِيعِ الشَّيْبِ وَ اسْتِيعَابِ ذَلِكَ اللِّحْيَةَ أَوْ أَكْثَرَهَا.

(5) 80 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَ كَرَاهَةِ تَرْكِهِ

1711- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ يَمْنَعُ الدَّاءَ الْأَعْظَمَ وَ يُدِرُّ (7) الرِّزْقَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (8).

____________

(1)- في المصدر زيادة- و لا يزكيهم.

(2)- الخصال- 612.

(3)- في المصدر- لا تنتفوا.

(4)- في المصدر- المسلم.

(5)- الباب 80 فيه 9 أحاديث.

(6)- الكافي 6- 490- 1.

(7)- في نسخة- يزيد (منه قده).

(8)- ثواب الأعمال 42- 4.

132‌

1712- 2- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّمَا قَصُّوا الْأَظْفَارَ لِأَنَّهَا مَقِيلُ الشَّيْطَانِ- وَ مِنْهُ يَكُونُ النِّسْيَانُ.

1713- 3- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ أَسْتَرَ وَ أَخْفَى مَا يُسَلِّطُ الشَّيْطَانَ مِنِ ابْنِ آدَمَ- أَنْ صَارَ يَسْكُنُ تَحْتَ الْأَظَافِيرِ.

1714- 4- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ.

1715- 5- (4) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: احْتَبَسَ الْوَحْيُ عَلَى (5) النَّبِيِّ(ص) فَقِيلَ لَهُ احْتَبَسَ الْوَحْيُ عَنْكَ- فَقَالَ وَ كَيْفَ لَا يَحْتَبِسُ وَ أَنْتُمْ لَا تُقَلِّمُونَ أَظْفَارَكُمْ- وَ لَا تُنَقُّونَ رَوَاجِبَكُمْ (6).

وَ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ مِثْلَهُ (7).

____________

(1)- الكافي 6- 490- 6.

(2)- الكافي 6- 490- 7.

(3)- الكافي 6- 490- 5.

(4)- الكافي 6- 492- 17.

(5)- في نسخة- عن، (منه قده).

(6)- الرواجب- مفاضل أصول الأصابع أو مواطن مفاصلها أو هي قصب الأصابع أو مفاصلها أو ظهور السلاميات أو ما بين البراجم من السلاميات أو المفاصل التي تلي الأنامل واحد منها راجبة. (منه قده) نقلا عن القاموس المحيط 1- 74.

(7)- قرب الاسناد- 13.

133‌

1716- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ أَنَّهُ قَالَ لِلصَّادِقِ(ع)إِنَّ أَصْحَابَنَا يَقُولُونَ- إِنَّمَا أَخْذُ الشَّارِبِ وَ الْأَظْفَارِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ خُذْهَا إِنْ شِئْتَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ- وَ إِنْ شِئْتَ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)مِثْلَهُ (2).

1717- 7- (3) قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَالَ ع قُصَّهَا إِذَا طَالَتْ.

1718- 8- (4) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْبُنْدَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيِّ عَنْ بِشْرِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَ قَصُّ الشَّارِبِ- وَ نَتْفُ الْإِبْطِ وَ حَلْقُ الْعَانَةِ وَ الِاخْتِتَانُ.

1719- 9- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: وَ تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ يَمْنَعُ الدَّاءَ الْأَعْظَمَ وَ يُدِرُّ الرِّزْقَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي حَلْقِ الرَّأْسِ (6) وَ غَيْرِهِ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هُنَا (8) وَ فِي الْجُمُعَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (9).

____________

(1)- الفقيه 1- 128- 313.

(2)- التهذيب 3- 237- 626.

(3)- الفقيه 1- 128- 314.

(4)- الخصال- 310- 86.

(5)- الخصال 611- 10.

(6)- تقدم في الحديث 1 من الباب 60 من هذه الأبواب.

(7)- تقدم في الحديث 1 من الباب 25 و الحديث 2 من الباب 40 و الحديث 7 و 8 من الباب 66 و الحديث 5 من الباب 67 من هذه الأبواب، و الحديث 23 من الباب 1 من أبواب السواك.

(8)- ياتي في الحديث 1 من الباب 81 من هذه الأبواب.

(9)- ياتي في الباب 33 من أبواب صلاة الجمعة.

134‌

(1) 81 بَابُ اسْتِحْبَابِ قَصِّ الرِّجَالِ الْأَظْفَارَ وَ تَرْكِ النِّسَاءِ مِنْهَا شَيْئاً

1720- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لِلرِّجَالِ قُصُّوا أَظَافِيرَكُمْ- وَ لِلنِّسَاءِ اتْرُكْنَ مِنْ أَظْفَارِكُنَّ فَإِنَّهُ أَزْيَنُ لَكُنَّ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا مِثْلَهُ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (4).

(5) 82 بَابُ كَرَاهَةِ تَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ بِالْأَسْنَانِ وَ الْأَخْذِ بِهَا مِنَ اللِّحْيَةِ وَ الْحِجَامَةِ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ الْجُمُعَةِ

1721- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنْ تَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ بِالْأَسْنَانِ- وَ نَهَى عَنِ الْحِجَامَةِ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ الْجُمُعَةِ.

1722- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)قَالَ: يَا عَلِيُّ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَسْوَاسِ- أَكْلُ الطِّينِ وَ تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ بِالْأَسْنَانِ وَ أَكْلُ اللِّحْيَةِ.

____________

(1)- الباب 81 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 6- 491- 15.

(3)- الفقيه 1- 128- 315.

(4)- تقدم في الباب 80 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 82 فيه حديثان.

(6)- الفقيه 4- 3- 4968.

(7)- الفقيه 4- 372- 5762، و أورده أيضا في الحديث 10 من الباب 58 من أبواب الأطعمة المحرمة.

135‌

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ الْحِجَامَةِ فِي أَحَادِيثِ السَّفَرِ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ مِنْ كِتَابِ الْحَجِّ (1) وَ فِي أَحَادِيثِ الْحِجَامَةِ مِنْ كِتَابِ التِّجَارَةِ (2).

(3) 83 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِابْتِدَاءِ بِتَقْلِيمِ الْخِنْصِرِ الْيُسْرَى وَ الْخَتْمِ بِخِنْصِرِ الْيُمْنَى

1723- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ رَفَعَهُ فِي قَصِّ الْأَظَافِيرِ- تَبْدَأُ بِخِنْصِرِكَ الْأَيْسَرِ ثُمَّ تَخْتِمُ بِالْيَمِينِ.

1724- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّهُ مَنْ يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- يَبْدَأُ بِخِنْصِرِهِ مِنَ الْيَدِ الْيُسْرَى- وَ يَخْتِمُ بِخِنْصِرِهِ مِنَ الْيَدِ الْيُمْنَى.

(6) 84 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِزَالَةِ شَعْرِ الْإِبْطِ لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ وَ لَوْ بِالنَّتْفِ وَ كَرَاهَةِ إِطَالَتِهِ

1725- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ وَ حَفْصٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَانَ يَطْلِي إِبْطَيْهِ بِالنُّورَةِ فِي الْحَمَّامِ.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ

____________

(1)- ياتي ما يدل على حكم الحجامة في الحديث 4 من الباب 5 من أبواب آداب السفر من كتاب الحج.

(2)- ياتي أيضا في الباب 13 من أبواب ما يكتسب به من التجارة.

(3)- الباب 83 فيه حديثان.

(4)- الكافي 6- 492- 16.

(5)- الفقيه 1- 127- 304.

(6)- الباب 84 فيه 4 أحاديث.

(7)- التهذيب 1- 376- 1159.

136‌

الْحَكَمِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ مِثْلَهُ (1).

1726- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يُطَوِّلَنَّ أَحَدُكُمْ شَعْرَ إِبْطَيْهِ- فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَتَّخِذُهُ مَخْبَأً يَسْتَتِرُ بِهِ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (3).

1727- 3- (4) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص احْلِقُوا شَعْرَ الْإِبْطِ لِلذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى.

وَ‌

فِي نُسْخَةٍ شَعْرَ الْبَطْنِ

. 1728- 4- (5) قَالَ وَ قَالَ عَلِيٌّ ع نَتْفُ الْإِبْطِ يَنْفِي الرَّائِحَةَ الْمَكْرُوهَةَ- وَ هُوَ طَهُورٌ وَ سُنَّةٌ مِمَّا أَمَرَ بِهِ الطَّيِّبُ ع.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).

(8) 85 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ طَلْيِ الْإِبْطِ عَلَى حَلْقِهِ وَ حَلْقِهِ عَلَى نَتْفِهِ وَ كَرَاهَةِ نَتْفِهِ

1729- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ

____________

(1)- الكافي 6- 507- 3.

(2)- الكافي 6- 507- 1.

(3)- الفقيه 1- 120- 265.

(4)- الفقيه 1- 120- 261.

(5)- الفقيه 1- 120- 264.

(6)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 23 من الباب 1 من أبواب السواك، و الحديث 7 و 8 من الباب 66، و الحديث 5 من الباب 67، و الحديث 8 من الباب 80 من هذه الأبواب.

(7)- ياتي ما يدل عليه في الباب 85 من هذه الأبواب.

(8)- الباب 85 فيه 10 أحاديث.

(9)- الكافي 6- 498- 9، و تقدم ذيله في الحديث 3 من الباب 32 من هذه الأبواب.

137‌

عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي بَصِيرٍ الْحَمَّامَ فَنَظَرْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَدِ اطَّلَى وَ طَلَى إِبْطَيْهِ بِالنُّورَةِ- قَالَ فَخَبَّرْتُ أَبَا بَصِيرٍ- فَقَالَ أَرْشِدْنِي إِلَيْهِ لِأَسْأَلَهُ عَنْهُ- فَقُلْتُ قَدْ رَأَيْتُهُ أَنَا- فَقَالَ أَنْتَ قَدْ رَأَيْتَهُ وَ أَنَا لَمْ أَرَهُ أَرْشِدْنِي إِلَيْهِ- قَالَ فَأَرْشَدْتُهُ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- أَخْبَرَنِي قَائِدِي أَنَّكَ اطَّلَيْتَ وَ طَلَيْتَ إِبْطَيْكَ بِالنُّورَةِ- فَقَالَ نَعَمْ يَا بَا مُحَمَّدٍ إِنَّ نَتْفَ الْإِبْطَيْنِ يُضْعِفُ الْبَصَرَ- اطَّلِ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ الْحَدِيثَ.

1730- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَتْفُ الْإِبْطِ يُضْعِفُ الْمَنْكِبَيْنِ- وَ كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَطْلِي إِبْطَهُ.

1731- 3- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ سَعْدَانَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي بَصِيرٍ فِي الْحَمَّامِ- فَرَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَطْلِي إِبْطَهُ- فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ أَبَا بَصِيرٍ- فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَيُّمَا أَفْضَلُ نَتْفُ الْإِبْطِ أَوْ حَلْقُهُ- فَقَالَ يَا بَا مُحَمَّدٍ إِنَّ نَتْفَ الْإِبْطِ يُوهِي أَوْ يُضْعِفُ احْلِقْهُ.

1732- 4- (3) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ السُّخْتِ الْبَصْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مِهْرَانَ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فَلَاحَانِي زُرَارَةُ فِي نَتْفِ الْإِبْطِ وَ حَلْقِهِ- فَقُلْتُ حَلْقُهُ أَفْضَلُ وَ قَالَ زُرَارَةُ نَتْفُهُ أَفْضَلُ فَاسْتَأْذَنَّا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَأَذِنَ لَنَا- وَ هُوَ فِي الْحَمَّامِ يَطَّلِي قَدِ اطَّلَى إِبْطَيْهِ- فَقُلْتُ لِزُرَارَةَ يَكْفِيكَ قَالَ لَا- لَعَلَّهُ فَعَلَ هَذَا

____________

(1)- الكافي 6- 507- 2.

(2)- الكافي 6- 508- 4.

(3)- الكافي 6- 508- 5، و 4- 327- 6، و تقدمت قطعة منه في الحديث 5 من الباب 32 من هذه الأبواب.

138‌

لِمَا لَا يَجُوزُ لِي أَنْ أَفْعَلَهُ- فَقَالَ فِيمَ أَنْتُمْ- فَقُلْتُ لَاحَانِي زُرَارَةُ فِي نَتْفِ الْإِبْطِ وَ حَلْقِهِ- فَقُلْتُ حَلْقُهُ أَفْضَلُ وَ قَالَ نَتْفُهُ أَفْضَلُ فَقَالَ أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَ أَخْطَأَهَا زُرَارَةُ- حَلْقُهُ أَفْضَلُ مِنْ نَتْفِهِ وَ طَلْيُهُ أَفْضَلُ مِنْ حَلْقِهِ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ (1).

1733- 5- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَانَ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ فَيَطْلِي إِبْطَهُ وَحْدَهُ إِذَا احْتَاجَ إِلَى ذَلِكَ وَحْدَهُ (3).

1734- 6- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)رُبَّمَا دَخَلَ الْحَمَّامَ مُتَعَمِّداً يَطْلِي إِبْطَيْهِ وَحْدَهُ.

1735- 7- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: كَانَ الصَّادِقُ(ع)يَطْلِي إِبْطَيْهِ فِي الْحَمَّامِ وَ يَقُولُ نَتْفُ الْإِبْطِ يُضْعِفُ الْمَنْكِبَيْنِ- وَ يُوهِي وَ يُضْعِفُ الْبَصَرَ.

1736- 8- (6) قَالَ وَ قَالَ ع حَلْقُهُ أَفْضَلُ مِنْ نَتْفِهِ وَ طَلْيُهُ أَفْضَلُ مِنْ حَلْقِهِ.

1737- 9- (7) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: لَاحَانِي زُرَارَةُ فِي نَتْفِ الْإِبْطِ وَ حَلْقِهِ فَقُلْتُ

____________

(1)- التهذيب 5- 62- 199.

(2)- الكافي 6- 508- 6.

(3)- كذا في الأصل المخطوط و المصدر.

(4)- الكافي 6- 508- 7.

(5)- الفقيه 1- 120- 262.

(6)- الفقيه 1- 120- 263.

(7)- علل الشرائع- 292- الباب 220.

139‌

نَتْفُهُ أَفْضَلُ مِنْ حَلْقِهِ وَ طَلْيُهُ أَفْضَلُ مِنْهُمَا جَمِيعاً ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ الْحَدِيثِ السَّابِقِ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَ أَخْطَأَهَا زُرَارَةُ- أَمَا إِنَّ نَتْفَهُ أَفْضَلُ مِنْ حَلْقِهِ وَ طَلْيَهُ أَفْضَلُ مِنْهُمَا الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ مَا تَقَدَّمَ مِنْ رِوَايَةِ الْكُلَيْنِيِّ لِهَذَا الْحَدِيثِ (1) هُوَ الصَّحِيحُ وَ أَنَّ هَذِهِ غَلَطٌ مِنَ الرَّاوِي أَوِ النَّاسِخِ لِمَا عَرَفْتَهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمُرَجِّحَةِ لِمَا قُلْنَاهُ وَ يَحْتَمِلُ تَعَدُّدُ الْمُلَاحَاةِ وَ كَوْنُ الْجَوَابَيْنِ فِي وَقْتَيْنِ وَ أَحَدُهُمَا لِلتَّقِيَّةِ أَوْ مَخْصُوصٌ لِبَعْضِ الْحَالاتِ.

1738- 10- (2) وَ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ كَلِمَةٍ قَالَ: وَ نَتْفُ الْإِبْطِ يَنْفِي الرَّائِحَةَ الْمُنْكَرَةَ- وَ هُوَ طَهُورٌ وَ سُنَّةٌ مِمَّا أَمَرَ بِهِ الطَّيِّبُ ع.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى تَعَذُّرِ الْإِزَالَةِ بِغَيْرِ النَّتْفِ أَوْ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ إِنْ كَانَ غَيْرُهُ أَفْضَلَ مِنْهُ وَ تَكُونُ كَرَاهَتُهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى غَيْرِهِ مَعَ إِمْكَانِهِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ. (3)

(4) 86 بَابُ تَأَكُّدِ كَرَاهَةِ تَرْكِ الرَّجُلِ عَانَتَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ تَرْكِ الْمَرْأَةِ لَهَا أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ يَوْماً وَ لَوْ بِالْقَرْضِ

1739- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ كٰانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَتْرُكْ عَانَتَهُ فَوْقَ أَرْبَعِينَ يَوْماً- وَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ- أَنْ تَدَعَ ذَلِكَ مِنْهَا فَوْقَ عِشْرِينَ يَوْماً.

____________

(1)- تقدم في الحديث 4 من هذا الباب.

(2)- الخصال- 612،.

(3)- و تقدم ما يدل على ذلك في الباب السابق.

(4)- الباب 86 فيه 3 أحاديث.

(5)- الكافي 6- 506- 11.

140‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1).

1740- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْفَتَّالُ فِي رَوْضَةِ الْوَاعِظِينَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع السُّنَّةُ فِي النُّورَةِ فِي كُلِّ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَمَنْ أَتَتْ عَلَيْهِ عِشْرُونَ يَوْماً فَلْيَسْتَدِنْ (عَلَى) (3) اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لْيَتَنَوَّرْ وَ مَنْ أَتَتْ عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ يَوْماً وَ لَمْ يَتَنَوَّرْ فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ وَ لَا مُسْلِمٍ وَ لَا كَرَامَةَ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى نَفْيِ كَمَالِ الْإِيمَانِ وَ الْإِسْلَامِ.

1741- 3- (4) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَتْرُكْ حَلْقَ عَانَتِهِ فَوْقَ الْأَرْبَعِينَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَسْتَقْرِضْ (عَلَى اللَّهِ) (5) بَعْدَ الْأَرْبَعِينَ وَ لَا يُؤَخِّرْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (6).

(7) 87 بَابُ كَرَاهَةِ إِطَالَةِ شَعْرِ الشَّارِبِ وَ الْإِبْطِ وَ الْعَانَةِ

1742- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عِلَلِ الشَّرَائِعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ

____________

(1)- الفقيه 1- 119- 260.

(2)- روضة الواعظين- 308.

(3)- ليس في المصدر.

(4)- روضة الواعظين- 309.

(5)- ليس في المصدر.

(6)- الخصال- 538- 5.

(7)- الباب 87 فيه حديث واحد.

(8)- علل الشرائع- 519- الباب 292، و أورده أيضا في الحديث 6 من الباب 66 من هذه الأبواب.

141‌

إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يُطَوِّلَنَّ أَحَدُكُمْ شَارِبَهُ وَ لَا عَانَتَهُ وَ لَا شَعْرَ إِبْطِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَتَّخِذُهَا مَخْبَأً يَسْتَتِرُ بِهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 88 بَابُ اسْتِحْبَابِ مَسْحِ الْأَظْفَارِ وَ الرَّأْسِ بِالْمَاءِ بَعْدَ أَخْذِ الْأَظْفَارِ وَ الشَّعْرِ بِالْحَدِيدِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ لِمَنْ تَرَكَ ذَلِكَ حَتَّى صَلَّى

1743- 1- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ شَعْرِهِ وَ لَمْ يَمْسَحْهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي قَالَ يَنْصَرِفُ وَ يَمْسَحُهُ بِالْمَاءِ (وَ لَا يُعِيدُ صَلَاتَهُ) (4) تِلْكَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى مَضْمُونِ الْبَابِ فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ (5).

(6) 89 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّطَيُّبِ

1744- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ

____________

(1)- تقدم ما يدل على ذلك في الباب 66، 86 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 88 فيه حديث واحد.

(3)- قرب الاسناد- 91.

(4)- في المصدر- و لا يعتد بصلاته.

(5)- تقدم في الأحاديث 1، 4، 5، 7 من الباب 14 من أبواب نواقض الوضوء.

(6)- الباب 89 فيه 12 حديثا.

(7)- الكافي 5- 320- 3، و أورده في الحديث 1 من الباب 59 من هذه الأبواب، و في الحديث 7 من الباب 1، و أخرجه عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 140 من أبواب مقدمات النكاح.

142‌

عِيسَى عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا(ع)يَقُولُ ثَلَاثٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ الْعِطْرُ وَ أَخْذُ الشَّعْرِ وَ كَثْرَةُ الطَّرُوقَةِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (1).

1745- 2- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَدَعَ الطِّيبَ فِي كُلِّ يَوْمٍ الْحَدِيثَ.

1746- 3- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: الطِّيبُ مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِيَاءِ.

1747- 4- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبِي(ع)يَقُولُ الْعِطْرُ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ.

1748- 5- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْعِطْرُ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ.

1749- 6- (6) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ

____________

(1)- الخصال 92- 34.

(2)- الكافي 6- 510- 4، و أورده بتمامه عن الكافي و الفقيه و العيون و الخصال في الحديث 1 من الباب 37 من أبواب صلاة الجمعة.

(3)- الكافي 6- 510- 1.

(4)- الكافي 6- 511- 8.

(5)- الكافي 6- 510- 2.

(6)- الكافي 6- 510- 6.

143‌

عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الطِّيبُ يَشُدُّ الْقَلْبَ.

1750- 7- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص (مَا أُصِيبُ) (2) مِنْ دُنْيَاكُمْ إِلَّا النِّسَاءَ وَ الطِّيبَ.

1751- 8- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: ثَلَاثٌ أُعْطِيَهُنَّ الْأَنْبِيَاءُ الْعِطْرُ وَ الْأَزْوَاجُ وَ السِّوَاكُ.

1752- 9- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الرِّيحُ الطَّيِّبَةُ تَشُدُّ الْقَلْبَ وَ تَزِيدُ فِي الْجِمَاعِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5).

1753- 10- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدَ تَقَدَّمَتْ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: الطِّيبُ نُشْرَةٌ وَ الْغُسْلُ نُشْرَةٌ وَ الرُّكُوبُ نُشْرَةٌ وَ النَّظَرُ إِلَى الْخُضْرَةِ نُشْرَةٌ.

1754- 11- (7) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْبُنْدَارِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ

____________

(1)- الكافي 5- 321- 6، و أورده أيضا في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب مقدمات النكاح.

(2)- في المصدر- ما أحب.

(3)- الكافي 6- 511- 9، و تقدم في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب السواك.

(4)- قرب الاسناد- 78.

(5)- الكافي 6- 510- 3.

(6)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 40- 126.

(7)- الخصال 165- 217 باختلاف في السند و المتن.

144‌

الْحَمَّادِيِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ (1) عَنْ سَلَّامِ بْنِ الْمُنْذِرِ (2) عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْبُنَانِيِّ (3) عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا ثَلَاثٌ النِّسَاءُ وَ الطِّيبُ وَ جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ.

1755- 12- (4) وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْآمُلِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ يَسَارٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمُ النِّسَاءُ وَ الطِّيبُ وَ جُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي السِّوَاكِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هُنَا وَ فِي أَبْوَابِ الْجُمُعَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (6).

(7) 90 بَابُ اسْتِحْبَابِ الطِّيبِ فِي الشَّارِبِ

1756- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الطِّيبُ فِي الشَّارِبِ مِنْ أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ وَ كَرَامَةٌ لِلْكَاتِبَيْنِ.

____________

(1)- في المصدر- علي بن الجعد.

(2)- في المصدر- سلام أبو المنذر.

(3)- في المصدر- ثابت البناني.

(4)- الخصال- 165- 218.

(5)- تقدم ما يدل عليه في الحديث 18 من الباب 1 من أبواب السواك، و الحديث 4 من الباب 2 و الحديث 8 من الباب 60 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي ما يدل عليه في الباب 90 من هذه الأبواب.

(7)- الباب 90 فيه حديثان.

(8)- الكافي 6- 510- 5.

145‌

1757- 2- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الطِّيبُ فِي الشَّارِبِ مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِيَاءِ وَ كَرَامَةٌ لِلْكَاتِبَيْنِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ (2) بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ عُمُوماً (4).

(5) 91 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّطَيُّبِ أَوَّلَ النَّهَارِ وَ اسْتِحْبَابِ التَّطَيُّبِ لِلصَّلَاةِ وَ بَعْدَ الْوُضُوءِ وَ لِدُخُولِ الْمَسَاجِدِ

1758- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ تَطَيَّبَ أَوَّلَ النَّهَارِ لَمْ يَزَلْ عَقْلُهُ مَعَهُ إِلَى اللَّيْلِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ عُمُوماً (8) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى بَقِيَّةِ الْمَقْصُودِ فِي مَحَلِّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (9).

____________

(1)- الكافي 6- 511- 15.

(2)- الخصال 611- 10.

(3)- تقدم ما يدل على ذلك في الباب 89 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي ما يدل عليه عموما في الباب 91، 95- 98. من هذه الأبواب.

(5)- الباب 91 فيه حديث واحد.

(6)- الكافي 6- 510- 7، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 43 من أبواب لباس المصلي.

(7)- تقدم ما يدل عليه في الباب 89 من هذه الأبواب.

(8)- ياتي ما يدل عليه عموما في الباب 93، 95- 98 من هذه الأبواب.

(9)- ياتي ما يدل عليه في الباب 23 من أبواب أحكام المساجد.

146‌

(1) 92 بَابُ اسْتِحْبَابِ كَثْرَةِ الْإِنْفَاقِ فِي الطِّيبِ

1759- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخَثْعَمِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ الطَّوِيلِ الْعَطَّارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يُنْفِقُ فِي الطِّيبِ أَكْثَرَ مِمَّا يُنْفِقُ فِي الطَّعَامِ.

1760- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ رَفَعَهُ قَالَ: مَا أَنْفَقْتَ فِي الطِّيبِ فَلَيْسَ بِسَرَفٍ.

1761- 3- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْكُوفِيِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الْكِرْمَانِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي(ع)مَا تَقُولُ فِي الْمِسْكِ فَقَالَ إِنَّ أَبِي أَمَرَ فَعُمِلَ لَهُ مِسْكٌ فِي بَانٍ (5) بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ يُخْبِرُهُ أَنَّ النَّاسَ يَعِيبُونَ ذَلِكَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَا فَضْلُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ يُوسُفَ وَ هُوَ نَبِيٌّ كَانَ يَلْبَسُ الدِّيبَاجَ مُزَرَّراً بِالذَّهَبِ وَ يَجْلِسُ عَلَى كَرَاسِيِّ الذَّهَبِ فَلَمْ يَنْقُصْ ذَلِكَ مِنْ حِكْمَتِهِ شَيْئاً قَالَ ثُمَّ أَمَرَ فَعُمِلَتْ لَهُ غَالِيَةٌ (6) بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ.

____________

(1)- الباب 92 فيه 3 أحاديث.

(2)- الكافي 6- 512- 18.

(3)- الكافي 6- 512- 16.

(4)- الكافي 6- 516- 4.

(5)- البان- نوع من الشجر، و منه دهن البان و هو طيب (لسان العرب 13- 61).

(6)- الغالية- نوع من الطيب مركب من مسك و عنبر و عود و دهن (لسان العرب 15- 134).

147‌

(1) 93 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَطَيُّبِ النِّسَاءِ بِمَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَ خَفِيَ رِيحُهُ وَ الرِّجَالِ بِالْعَكْسِ

1762- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص طِيبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَ خَفِيَ رِيحُهُ وَ طِيبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَ خَفِيَ لَوْنُهُ.

(3) 94 بَابُ كَرَاهَةِ رَدِّ الطِّيبِ وَ الْكَرَامَةِ

1763- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرُدُّ الطِّيبَ قَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَرُدَّ الْكَرَامَةَ.

1764- 2- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)بِدُهْنٍ وَ قَدْ كَانَ ادَّهَنَ فَادَّهَنَ فَقَالَ إِنَّا لَا نَرُدُّ الطِّيبَ.

1765- 3- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ

____________

(1)- الباب 93 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 6- 512- 17.

(3)- الباب 94 فيه 4 أحاديث.

(4)- الكافي 6- 512- 1.

(5)- الكافي 6- 512- 2.

(6)- الكافي 6- 512- 3، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 95 من هذه الأبواب.

148‌

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا يَأْبَى الْكَرَامَةَ إِلَّا حِمَارٌ قَالَ قُلْتُ: مَا مَعْنَى ذَلِكَ قَالَ: قَالَ الطِّيبُ وَ الْوِسَادَةُ وَ عَدَّ أَشْيَاءَ.

1766- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ النَّبِيَّ(ص)كَانَ لَا يَرُدُّ الطِّيبَ وَ الْحَلْوَاءَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْعِشْرَةِ (2).

(3) 95 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّطَيُّبِ بِالْمِسْكِ وَ شَمِّهِ وَ جَوَازِ الِاصْطِبَاغِ بِهِ فِي الطَّعَامِ

1767- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَهْمٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)فَأَخْرَجَ إِلَيَّ مَخْزَنَةً فِيهَا مِسْكٌ فَقَالَ خُذْ مِنْ هَذَا فَأَخَذْتُ مِنْهُ شَيْئاً فَتَمَسَّحْتُ (5) بِهِ فَقَالَ أَصْلِحْ وَ اجْعَلْ فِي لَبَّتِكَ (6) مِنْهُ قَالَ فَأَخَذْتُ مِنْهُ قَلِيلًا فَجَعَلْتُهُ فِي لَبَّتِي فَقَالَ أَصْلِحْ فَأَخَذْتُ مِنْهُ أَيْضاً فَمَكَثَ فِي يَدِي شَيْ‌ءٌ صَالِحٌ فَقَالَ لِيَ اجْعَلْ فِي لَبَّتِكَ (7) الْحَدِيثَ.

1768- 2- (8) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: أَخْرَجَ إِلَيَّ أَبُو الْحَسَنِ ع

____________

(1)- الكافي 6- 513- 4.

(2)- ياتي ما يدل عليه في الباب 69 من أبواب أحكام العشرة من كتاب الحج.

(3)- الباب 95 فيه 10 أحاديث.

(4)- الكافي 6- 512- 3.

(5)- في نسخة- فمسحت، (منه قده).

(6)- اللبة- المنحر، (منه قده) نقلا عن الصحاح 1- 217.

(7)- في نسخة- لبتيك، (منه قده).

(8)- الكافي 6- 515- 4.

149‌

مَخْزَنَةً فِيهَا مِسْكٌ مِنْ عَتِيدَةِ (1) آبَنُوسٍ (2) فِيهَا بُيُوتٌ كُلُّهَا مِمَّا يَتَّخِذُهَا النِّسَاءُ.

1769- 3- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ (أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع) (4) يَقُولُ كَانَ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)أَشْبِيدَانَةُ رَصَاصٍ مُعَلَّقَةٌ فِيهَا مِسْكٌ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ وَ لَبِسَ ثِيَابَهُ تَنَاوَلَهَا وَ أَخْرَجَ مِنْهَا فَتَمَسَّحَ بِهِ.

1770- 4- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)كَانَ يَتَطَيَّبُ بِالْمِسْكِ حَتَّى يُرَى وَبِيصُهُ (6) فِي مَفَارِقِهِ.

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ مِثْلَهُ (7).

1771- 5- (8) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمِسْكِ هَلْ يَجُوزُ إِشْمَامُهُ (9) فَقَالَ إِنَّا لَنُشِمُّهُ.

____________

(1)- العتيدة- حقة يكون فيها طيب الرجل و العروس، (منه قده) نقلا عن القاموس المحيط 1- 323.

(2)- آبنوس- شجر خشبه أسود صلب. (ملحق لسان العرب 1- 3).

(3)- الكافي 6- 514- 1.

(4)- في المصدر- أبا الحسن (عليه السلام).

(5)- الكافي 6- 514- 2.

(6)- الوبيص- البريق، (منه قده) عن القاموس 2- 333.

(7)- قرب الاسناد- 70.

(8)- الكافي 6- 515- 5.

(9)- في المصدر- اشتمامه و قد كتب المصنف على قوله (هل يجوز اشمامه) علامة نسخة.

150‌

1772- 6- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: كَانَ يُرَى وَبِيصُ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ ص.

1773- 7- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمِسْكِ فِي الدُّهْنِ أَ يَصْلُحُ (3) فَقَالَ إِنِّي لَأَصْنَعُهُ فِي الدُّهْنِ وَ لَا بَأْسَ.

1774- 8- (4) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ رُوِيَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِصُنْعِ الْمِسْكِ فِي الطَّعَامِ.

1775- 9- (5) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمِسْكِ وَ الْعَنْبَرِ وَ غَيْرِهِ مِنَ الطِّيبِ يُجْعَلُ فِي الطَّعَامِ قَالَ لَا بَأْسَ.

1776- 10- (6) وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمِسْكِ (7) يَصْلُحُ فِي الدُّهْنِ قَالَ إِنِّي لَأَصْنَعُهُ فِي الدُّهْنِ وَ لَا بَأْسَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً وَ خُصُوصاً (8) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (9).

____________

(1)- الكافي 6- 515- 7.

(2)- الكافي 6- 515- 8.

(3)- في نسخة- يصنع، (منه قده).

(4)- الكافي 6- 515- 8.

(5)- مسائل علي بن جعفر 176- 317.

(6)- مسائل علي بن جعفر 176- 318.

(7)- في البحار زيادة- و العنبر.

(8)- تقدم ما يدل عليه عموما في الباب 89 من هذه الأبواب و خصوصا في الحديث 3 من الباب 92 من هذه الأبواب.

(9)- ياتي ما يدل عليه في الباب 97 من هذه الأبواب.

151‌

(1) 96 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّطَيُّبِ بِالْغَالِيَةِ

1777- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي أُعَامِلُ التُّجَّارَ فَأَتَهَيَّأُ لِلنَّاسِ كَرَاهَةَ أَنْ يَرَوْا بِي خَصَاصَةً فَأَتَّخِذُ الْغَالِيَةَ فَقَالَ يَا إِسْحَاقُ إِنَّ الْقَلِيلَ مِنَ الْغَالِيَةِ يُجْزِي وَ كَثِيرَهَا سَوَاءً مَنْ أَخَذَ (3) مِنَ الْغَالِيَةِ قَلِيلًا دَائِماً أَجْزَأَهُ ذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ وَ أَنَا أَشْتَرِي مِنْهَا فِي السَّنَةِ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَأَكْتَفِي بِهَا وَ رِيحُهَا ثَابِتٌ طُولَ الدَّهْرِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي أَحْكَامِ الْمَسَاجِدِ (5) وَ غَيْرِهَا (6).

(7) 97 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّطَيُّبِ بِالْمِسْكِ وَ الْعَنْبَرِ وَ الزَّعْفَرَانِ وَ الْعُودِ وَ مَا يَنْبَغِي كِتَابَتُهُ مِنَ الْقُرْآنِ وَ جَعْلِهِ بَيْنَ الْغِلَافِ وَ الْقَارُورَةِ

1778- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: أَمَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)فَعَمِلْتُ لَهُ دُهْناً فِيهِ مِسْكٌ وَ عَنْبَرٌ وَ أَمَرَنِي أَنْ أَكْتُبَ فِي قِرْطَاسٍ آيَةَ الْكُرْسِيِّ

____________

(1)- الباب 96 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 6- 516- 1.

(3)- في المصدر- اتخذ.

(4)- تقدم ما يدل عليه في الباب 89 من هذه الأبواب، عموما.

(5)- ياتي في الباب 23 من أبواب أحكام المساجد.

(6)- ياتي في الحديث 14 من الباب 32 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(7)- الباب 97 فيه حديثان.

(8)- الكافي 6- 516- 2.

152‌

وَ أُمَّ الْكِتَابِ وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ وَ قَوَارِعَ مِنَ الْقُرْآنِ وَ أَجْعَلَهُ بَيْنَ الْغِلَافِ وَ الْقَارُورَةِ فَفَعَلْتُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَتَغَلَّفَ بِهِ وَ أَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ.

1779- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ الطِّيبُ الْمِسْكُ وَ الْعَنْبَرُ وَ الزَّعْفَرَانُ وَ الْعُودُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 98 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّطَيُّبِ بِالْخَلُوقِ وَ كَرَاهَةِ إِدْمَانِ الرَّجُلِ لَهُ وَ مَبِيتِهِ مُتَخَلِّقاً

1780- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تَمَسَّ الْخَلُوقَ (5) فِي الْحَمَّامِ أَوْ تَمْسَحَ بِهِ يَدَكَ تُدَاوِي بِهِ وَ لَا أُحِبُّ إِدْمَانَهُ.

1781- 2- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الْخَلُوقِ آخُذُ مِنْهُ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَكِنْ لَا أُحِبُّ أَنْ تَدُومَ عَلَيْهِ.

1782- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ

____________

(1)- الكافي 6- 513- 1.

(2)- تقدم في الباب 95 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 98 فيه 8 أحاديث.

(4)- الكافي 6- 517- 3.

(5)- في هامش الأصل المخطوط-" قال الشهيد- الخلوق- ضرب من الطيب" منه" قده" الصحاح 4- 1472.

(6)- الكافي 6- 517- 1.

(7)- الكافي 6- 523- 1 ذيل الحديث 1.

153‌

مُحَمَّدِ بْنِ الْفَيْضِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ وَ إِنَّهُ لَيُعْجِبُنِي الْخَلُوقُ.

1783- 4- (1) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تَمَسَّ الْخَلُوقَ فِي الْحَمَّامِ أَوْ تَمَسَّ بِهِ يَدَكَ (2) مِنَ الشُّقَاقِ تُدَاوِيهِمَا بِهِ وَ لَا أُحِبُّ إِدْمَانَهُ وَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَخَلَّقَ الرَّجُلُ وَ لَكِنْ لَا يَبِيتُ مُتَخَلِّقاً.

1784- 5- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ محُمَدَّ بنْ عيِسىَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَيْضِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِنَّهُ لَيُعْجِبُنِي الْخَلُوقُ.

1785- 6- (4) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ قَدْ أَثْبَتَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَخَلَّقَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَ لَكِنْ لَا يَبِيتُ مُتَخَلِّقاً.

1786- 7- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَخَلَّقَ الرَّجُلُ وَ لَكِنْ لَا يَبِيتُ مُتَخَلِّقاً.

1787- 8- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْخَلُوقِ فِي الْحَمَّامِ وَ يَمْسَحُ يَدَيْهِ وَ رِجْلَيْهِ مِنَ الشُّقاقِ بِمَنْزِلَةِ الدَّوَاءِ وَ مَا أُحِبُّ إِدْمَانَهُ.

____________

(1)- الكافي 6- 517- 2.

(2)- في المصدر- يديك.

(3)- الكافي 6- 517- 4.

(4)- الكافي 6- 518- 5.

(5)- الكافي 6- 518- 6.

(6)- قرب الاسناد- 40.

154‌

(1) 99 بَابُ حُكْمِ النَّضُوحِ الَّذِي فِيهِ الضَّيَاحُ (2) وَ التَّطَيُّبِ بِهِ وَ جَعْلِهِ فِي الْمُشْطَةِ وَ فِي الرَّأْسِ

1788- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النَّضُوحِ (4) الْمُعَتَّقِ (5) كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ حَتَّى يَحِلَّ قَالَ خُذْ مَاءَ التَّمْرِ فَأَغْلِهِ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَا مَاءِ التَّمْرِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْأَشْرِبَةِ الْمُحَرَّمَةِ (6).

(7) 100 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْبَخُورِ

1789- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: يَنْبَغِي لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ أَنْ يُدَخِّنَ ثِيَابَهُ إِذَا كَانَ يَقْدِرُ.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ (9)

.

____________

(1)- الباب 99 فيه حديث واحد.

(2)- في هامش الأصل المخطوط-" الضياح، بالفتح- اللبن الرقيق الممزوج" منه" قده" نقلا من الصحاح للجوهري 1- 386.

(3)- التهذيب 9- 116- 502.

(4)- النضوح، بالفتح- ضرب من الطيب تفوح رائحته (مجمع البحرين 2- 418).

(5)- العتق- الخلوص (مجمع البحرين 5- 211).

(6)- ياتي ما يدل عليه في الباب 37 من أبواب الأشربة المحرمة.

(7)- الباب 100 فيه 3 أحاديث.

(8)- التهذيب 1- 295- 867.

(9)- الكافي 6- 518- 2.

155‌

1790- 2- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي الْحَسَنِ(ع)إِلَى الْحَمَّامِ فَلَمَّا خَرَجَ إِلَى الْمَسْلَخِ دَعَا بِمِجْمَرَةٍ (2) فَتَجَمَّرَ بِهِ ثُمَّ قَالَ جَمِّرُوا مُرَازِمُ قَالَ قُلْتُ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ نَصِيبَهُ يَأْخُذُ قَالَ نَعَمْ.

1791- 3- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: خَرَجَ إِلَيَّ أَبُو الْحَسَنِ(ع)فَوَجَدْتُ مِنْهُ رَائِحَةَ التَّجْمِيرِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

(5) 101 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْبَخُورِ بِالْقُسْطِ وَ الْمُرِّ وَ اللُّبَانِ وَ الْعُودِ الْهِنْدِيِّ وَ اسْتِعْمَالِ مَاءِ الْوَرْدِ وَ الْمِسْكِ بَعْدَهُ

1792- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ إِنَّمَا شِفَاءُ الْعَيْنِ قِرَاءَةُ الْحَمْدِ وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ وَ آيَةِ الْكُرْسِيِّ وَ الْبَخُورُ (7) بِالْقُسْطِ وَ الْمُرِّ وَ اللُّبَانِ (8).

____________

(1)- الكافي 6- 518- 4.

(2)- المجمرة- ما يدخن بها الثياب يقال- جمر ثوبه تجميرا- أي بخره. (مجمع البحرين 3- 249).

(3)- الكافي 6- 518- 3.

(4)- ياتي ما يدل عليه في الباب الآتي.

(5)- الباب 101 فيه 3 أحاديث.

(6)- الكافي 6- 503- 38، و تقدم صدره في الحديث 3 من الباب 20 من هذه الأبواب، و قطعة منه في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب الماء المضاف.

(7)- البخور كرسول- ما يتبخر به كالفطور و السحور، و عرف بانه دخان الطيب المحترق (مجمع البحرين 3- 215).

(8)- اللبان- الكندر (مجمع البحرين 6- 306).

156‌

1793- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْبَيْهَقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الصُّولِيِّ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ أَبِيهِ وَ اسْمُهَا عُذَرُ (2) قَالَتْ اشْتُرِيتُ مَعَ عِدَّةٍ مِنَ الْجَوَارِي فَحُمِلْنَا إِلَى الْمَأْمُونِ فَوَهَبَنِي لِلرِّضَا(ع)فَسَأَلْتُ عَنْ أَحْوَالِ الرِّضَا(ع)فَقَالَتْ مَا أَذْكُرُ مِنْهُ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ أَرَاهُ يَتَبَخَّرُ بِالْعُودِ الْهِنْدِيِّ السَّنِيِّ وَ يَسْتَعْمِلُ بَعْدَهُ مَاءَ وَرْدٍ وَ مِسْكاً وَ كَانَ(ع)إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ وَ كَانَ يُصَلِّيهَا فِي أَوَّلِ وَقْتٍ ثُمَّ يَسْجُدُ فَلَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى أَنْ تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَجْلِسُ لِلنَّاسِ أَوْ يَرْكَبُ وَ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَقْدِرُ أَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ فِي دَارِهِ كَائِناً مَنْ كَانَ- إِنَّمَا يَتَكَلَّمُ النَّاسُ قَلِيلًا قَلِيلًا.

1794- 3- (3) وَ رَوَى الشَّيْخُ بَهَاءُ الدِّينِ فِي مِفْتَاحِ الْفَلَاحِ قَالَ فِي الْحَدِيثِ عَنْ أَصْحَابِ الْعِصْمَةِ (سلام اللّه عليهم) مَنْ مَسَحَ وَجْهَهُ بِمَاءِ الْوَرْدِ لَمْ يُصِبْهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ بُؤْسٌ وَ لَا فَقْرٌ.

(4) 102 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِادِّهَانِ وَ آدَابِهِ

1795- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الدُّهْنُ يَذْهَبُ بِالسُّوءِ.

1796- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ

____________

(1)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 179- 3.

(2)- في المصدر و في نسخة- عذار.

(3)- مفتاح الفلاح- 128.

(4)- الباب 102 فيه 6 أحاديث.

(5)- الكافي 6- 519- 2.

(6)- الكافي 6- 519- 1.

157‌

جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الدُّهْنُ يُلَيِّنُ الْبَشَرَةَ وَ يَزِيدُ فِي الدِّمَاغِ- وَ يُسَهِّلُ مَجَارِيَ الْمَاءِ وَ يُذْهِبُ الْقَشَفَ وَ يُسْفِرُ اللَّوْنَ (1).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ مِثْلَهُ (2).

1797- 3- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الدُّهْنُ يُظْهِرُ الْغِنَى.

1798- 4- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الدُّهْنُ يُلَيِّنُ الْبَشَرَةَ.

وَ ذَكَرَ مِثْلَ الْحَدِيثِ السَّابِقِ.

1799- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: الدُّهْنُ يُظْهِرُ الْغِنَى وَ الثِّيَابُ تُظْهِرُ الْجَمَالَ- وَ حُسْنُ الْمَلَكَةِ يَكْبِتُ الْأَعْدَاءَ.

1800- 6- (6) الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ(ص)يُحِبُّ الدُّهْنَ وَ يَكْرَهُ الشَّعَثَ وَ يَقُولُ إِنَّ الدُّهْنَ يُذْهِبُ الْبُؤْسَ وَ كَانَ يَدَّهِنُ بِأَصْنَافٍ مِنَ الدُّهْنِ وَ كَانَ إِذَا ادَّهَنَ بَدَأَ بِرَأْسِهِ

____________

(1)- القشف- قذر الجلد و رثاثة الهيئة و سوء الحال، و يسفر اللون- أي يضيئه. (مجمع البحرين 5- 108).

(2)- الخصال- 611.

(3)- الكافي 6- 519- 3.

(4)- الكافي 6- 519- 4.

(5)- الخصال- 91- 33.

(6)- مكارم الأخلاق- 33.

158‌

وَ لِحْيَتِهِ وَ يَقُولُ إِنَّ الرَّأْسَ قَبْلَ اللِّحْيَةِ وَ كَانَ(ص)يَدَّهِنُ بِالْبَنَفْسَجِ وَ يَقُولُ هُوَ أَفْضَلُ الْأَدْهَانِ وَ كَانَ(ص)إِذَا ادَّهَنَ بَدَأَ بِحَاجِبَيْهِ ثُمَّ شَارِبَيْهِ ثُمَّ يُدْخِلُ فِي أَنْفِهِ وَ يَشَمُّهُ ثُمَّ يَدْهُنُ رَأْسَهُ وَ كَانَ يَدْهُنُ حَاجِبَيْهِ مِنَ الصُّدَاعِ وَ يَدْهُنُ شَارِبَيْهِ بِدُهْنٍ سِوَى دُهْنِ لِحْيَتِهِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 103 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِادِّهَانِ بِاللَّيْلِ

1801- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: دَهْنُ اللَّيْلِ يَجْرِي فِي الْعُرُوقِ- وَ يُرَوِّي الْبَشَرَةَ وَ يُبَيِّضُ الْوَجْهَ.

1802- 2- (4) الْحُسَيْنُ بْنُ بِسْطَامَ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْبَاقِرِ(ع)قَالَ: دَهْنُ اللَّيْلِ يَجْرِي فِي الْعُرُوقِ وَ يُرَبِّي الْبَشَرَةَ.

(5) 104 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ عِنْدَ الِادِّهَانِ بِالْمَأْثُورِ وَ الِابْتِدَاءِ بِالْيَافُوخِ مُرَتَّباً

1803- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

____________

(1)- ياتي في الأبواب 103، 107، 108، 109 و في الحديث 2 من الباب 110 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 103 فيه حديثان.

(3)- الكافي 6- 519- 5.

(4)- طب الأئمة- 93.

(5)- الباب 104 فيه حديث واحد.

(6)- الكافي 6- 519- 6.

159‌

مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ (1) بْنِ بَحْرٍ عَنْ مِهْزَمٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا أَخَذْتَ الدُّهْنَ عَلَى رَاحَتِكَ فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الزَّيْنَ وَ الزِّينَةَ وَ الْمَحَبَّةَ- وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْنِ وَ الشَّنَآنِ وَ الْمَقْتِ- ثُمَّ اجْعَلْهُ عَلَى يَافُوخِكَ ابْدَأْ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ.

(2) 105 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّبَرُّعِ بِالدُّهْنِ لِلْمُؤْمِنِ

1804- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الدَّقَّاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بَشِيرٍ الدَّهَّانِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ دَهَنَ مُؤْمِناً- كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ نُوراً يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ الْإِخْوَانِ (4) وَ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ (5) عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ يَرْفَعُهُ إِلَى بَشِيرٍ الدَّهَّانِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: مَنْ دَهَنَ مُسْلِماً

. (6) 106 بَابُ كَرَاهَةِ إِدْمَانِ الرَّجُلِ الدُّهْنَ وَ إِكْثَارِهِ بَلْ يَدَّهِنُ فِي الشَّهْرِ مَرَّةً أَوْ فِي الْأُسْبُوعِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ وَ جَوَازِ إِدْمَانِ الْمَرْأَةِ الدُّهْنَ

1805- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ

____________

(1)- في المصدر- الحسن.

(2)- الباب 105 فيه حديث واحد.

(3)- الكافي 6- 520- 7.

(4)- مصادقة الأخوان 74- 1.

(5)- ثواب الأعمال 182- 1.

(6)- الباب 106 فيه 3 أحاديث.

(7)- الكافي 6- 520- 1.

160‌

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَدَّهِنِ الرَّجُلُ كُلَّ يَوْمٍ- يُرَى الرَّجُلُ شَعِثاً لَا يُرَى مُتَزَلِّقاً كَأَنَّهُ امْرَأَةٌ.

1806- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أُخَالِطُ أَهْلَ الْمُرُوءَةِ مِنَ النَّاسِ- وَ قَدْ أَكْتَفِي مِنَ الدُّهْنِ بِالْيَسِيرِ فَأَتَمَسَّحُ بِهِ كُلَّ يَوْمٍ- قَالَ مَا أُحِبُّ لَكَ ذَلِكَ فَقُلْتُ يَوْمٍ وَ يَوْمٍ لَا- فَقَالَ وَ مَا أُحِبُّ لَكَ ذَلِكَ قُلْتُ يَوْمٍ وَ يَوْمَيْنِ لَا- فَقَالَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ يَوْمٍ وَ يَوْمَيْنِ.

1807- 3- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي كَمْ أَدَّهِنُ- قَالَ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً- فَقُلْتُ إِذاً يَرَى النَّاسُ بِي خَصَاصَةً فَلَمْ أَزَلْ أُمَاكِسُهُ- قَالَ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً لَمْ يَزِدْنِي عَلَيْهَا.

(3) 107 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِادِّهَانِ بِدُهْنِ الْبَنَفْسَجِ وَ اخْتِيَارِهِ عَلَى سَائِرِ الْأَدْهَانِ

1808- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ الْبَنَفْسَجُ سَيِّدُ أَدْهَانِكُمْ.

1809- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ

____________

(1)- الكافي 6- 520- 2.

(2)- الكافي 6- 520- 3.

(3)- الباب 107 فيه 16 حديثا.

(4)- الكافي 6- 521- 1.

(5)- الكافي 6- 521- 3.

161‌

عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا يَأْتِينَا مِنْ نَاحِيَتِكُمْ شَيْ‌ءٌ- أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنَ الْبَنَفْسَجِ.

1810- 3- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَيْضِ قَالَ ذَكَرْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْأَدْهَانَ فَذَكَرَ الْبَنَفْسَجَ وَ فَضْلَهُ- فَقَالَ نِعْمَ الدُّهْنُ الْبَنَفْسَجُ ادَّهِنُوا بِهِ- فَإِنَّ فَضْلَهُ عَلَى الْأَدْهَانِ كَفَضْلِنَا عَلَى النَّاسِ الْحَدِيثَ.

1811- 4- (2) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ بَيَّاعِ الزُّطِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَثَلُ الْبَنَفْسَجِ فِي الْأَدْهَانِ مَثَلُنَا فِي النَّاسِ.

1812- 5- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فَضْلُ الْبَنَفْسَجِ عَلَى الْأَدْهَانِ- كَفَضْلِ الْإِسْلَامِ عَلَى الْأَدْيَانِ- نِعْمَ الدُّهْنُ الْبَنَفْسَجُ- لَيَذْهَبُ بِالدَّاءِ مِنَ الرَّأْسِ وَ الْعَيْنَيْنِ فَادَّهِنُوا بِهِ.

1813- 6- (4) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ قَالَ لِيَ ادْعُ لَنَا الْجَارِيَةَ تَجِئْنَا بِدُهْنٍ وَ كُحْلٍ- فَدَعَوْتُ بِهَا فَجَاءَتْ بِقَارُورَةِ بَنَفْسَجٍ- وَ كَانَ يَوْماً شَدِيدَ الْبَرْدِ- فَصَبَّ مِهْزَمٌ فِي رَاحَتِهِ مِنْهَا- ثُمَّ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَذَا بَنَفْسَجٌ- وَ هَذَا الْبَرْدُ الشَّدِيدُ- فَقَالَ وَ مَا بَالُهُ يَا مِهْزَمُ- فَقَالَ إِنَّ مُتَطَبِّبِينَا بِالْكُوفَةِ- يَزْعُمُونَ أَنَّ الْبَنَفْسَجَ بَارِدٌ- فَقَالَ هُوَ بَارِدٌ فِي الصَّيْفِ- لَيِّنٌ حَارٌّ فِي الشِّتَاءِ.

____________

(1)- الكافي 6- 523- 1، و أورده في الحديث 1 من الباب 110، و أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 98 من هذه الأبواب.

(2)- الكافي 6- 521- 4.

(3)- الكافي 6- 521- 5.

(4)- الكافي 6- 521- 6.

162‌

1814- 7- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: دُهْنُ الْبَنَفْسَجِ يَرْزُنُ الدِّمَاغَ.

1815- 8- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَثَلُ الْبَنَفْسَجِ فِي الدُّهْنِ كَمَثَلِ شِيعَتِنَا فِي النَّاسِ.

1816- 9- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَيْكُمْ بِدُهْنِ الْبَنَفْسَجِ- فَإِنَّ لَهُ فَضْلًا عَلَى الْأَدْهَانِ- كَفَضْلِي عَلَى سَائِرِ الْخَلْقِ.

1817- 10- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدَ تَقَدَّمَتْ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ادَّهِنُوا بِالْبَنَفْسَجِ- فَإِنَّهُ بَارِدٌ فِي الصَّيْفِ حَارٌّ فِي الشِّتَاءِ.

1818- 11- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ(ع)دَعَا بِدُهْنٍ فَادَّهَنَ بِهِ- وَ قَالَ ادَّهِنْ قُلْتُ قَدِ ادَّهَنْتُ- قَالَ إِنَّهُ الْبَنَفْسَجُ قُلْتُ وَ مَا فَضْلُ الْبَنَفْسَجِ فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فَضْلُ الْبَنَفْسَجِ عَلَى الْأَدْهَانِ- كَفَضْلِ الْإِسْلَامِ عَلَى سَائِرِ الْأَدْيَانِ.

____________

(1)- الكافي 6- 522- 8.

(2)- الكافي 6- 522- 10.

(3)- قرب الاسناد- 55.

(4)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 34- 74.

(5)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 43- 148.

163‌

1819- 12- (1) عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُمِّيُّ الْخَزَّازُ فِي كِتَابِ الْكِفَايَةِ فِي النُّصُوصِ عَلَى عَدَدِ الْأَئِمَّةِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْبَزَوْفَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ أَنَّهُ أُتِيَ بِالدُّهْنِ فَقَالَ ادَّهِنْ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ- قُلْتُ قَدِ ادَّهَنْتُ قَالَ إِنَّهُ الْبَنَفْسَجُ- قُلْتُ وَ مَا فَضْلُ الْبَنَفْسَجِ عَلَى سَائِرِ الْأَدْهَانِ- قَالَ كَفَضْلِ الْإِسْلَامِ عَلَى سَائِرِ الْأَدْيَانِ.

1820- 13- (3) الْحُسَيْنُ بْنُ بِسْطَامَ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ حُسَامِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَنَاحٍ (4) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع دُهْنُ الْبَنَفْسَجِ سَيِّدُ الْأَدْهَانِ.

1821- 14- (5) وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: نِعْمَ الدُّهْنُ الْبَنَفْسَجُ ادَّهِنُوا بِهِ- فَإِنَّ فَضْلَهُ عَلَى سَائِرِ الْأَدْهَانِ كَفَضْلِنَا عَلَى سَائِرِ (6) النَّاسِ.

1822- 15- (7) وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَثَلُ الْبَنَفْسَجِ فِي الْأَدْهَانِ كَمَثَلِ الْمُؤْمِنِ فِي النَّاسِ- ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ- حَارٌّ فِي الشِّتَاءِ بَارِدٌ فِي الصَّيْفِ- وَ لَيْسَ لِسَائِرِ الْأَدْهَانِ هَذِهِ الْفَضِيلَةُ.

1823- 16- (8) وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص

____________

(1)- كفاية الأثر 241.

(2)- في المصدر- عبد الله بن معبد.

(3)- طب الأئمة- 93.

(4)- في المصدر- سعد بن جناب.

(5)- طب الأئمة- 93.

(6)- كلمة (سائر) عن نسخة في الاصل.

(7)- طب الأئمة- 93.

(8)- طب الأئمة- 93،.

164‌

عَلَيْكُمْ بِدُهْنِ الْبَنَفْسَجِ- فَإِنَّ فَضْلَ الْبَنَفْسَجِ عَلَى سَائِرِ الْأَدْهَانِ- كَفَضْلِ أَهْلِ الْبَيْتِ عَلَى سَائِرِ النَّاسِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 108 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّدَاوِي بِالْبَنَفْسَجِ دَهْناً وَ سُعُوطاً لِلْجِرَاحِ وَ الْحُمَّى وَ الصُّدَاعِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ

1824- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ الرَّازِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَهْدَيْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)بَغْلَةً فَصَرَعَتِ الَّذِي أَرْسَلْتُ بِهَا مَعَهُ فَأَمَّتْهُ فَدَخَلْنَا الْمَدِينَةَ فَأَخْبَرْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ أَ فَلَا أَسْعَطْتُمُوهُ بَنَفْسَجاً فَأُسْعِطَ بِالْبَنَفْسَجِ فَبَرَأَ ثُمَّ قَالَ يَا عُقْبَةُ إِنَّ الْبَنَفْسَجَ بَارِدٌ فِي الصَّيْفِ حَارٌّ فِي الشِّتَاءِ لَيِّنٌ عَلَى شِيعَتِنَا يَابِسٌ عَلَى عَدُوِّنَا لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْبَنَفْسَجِ قَامَتْ أُوقِيَّتُهُ بِدِينَارٍ.

1825- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع اسْتَعِطُوا بِالْبَنَفْسَجِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْبَنَفْسَجِ لَحَسَوْهُ حَسْواً.

1826- 3- (5) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع اكْسِرُوا حَرَّ الْحُمَّى بِالْبَنَفْسَجِ.

____________

(1)- و تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 6 من الباب 106 من هذه الأبواب.

ياتي ما يدل عليه في الباب 108 و 109 و في الحديث 1 من الباب 110 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 108 فيه 4 أحاديث.

(3)- الكافي 6- 521- 2.

(4)- الكافي 6- 522- 7.

(5)- الكافي 6- 522- 11.

165‌

1827- 4- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ رَفَعَهُ قَالَ: دَهْنُ الْحَاجِبَيْنِ بِالْبَنَفْسَجِ يَذْهَبُ بِالصُّدَاعِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 109 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِادِّهَانِ بِدُهْنِ الْخِيرِيِّ

1828- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: ذَكَرَ دُهْنَ الْبَنَفْسَجِ فَزَكَّاهُ ثُمَّ قَالَ وَ الْخِيرِيُّ لَطِيفٌ.

1829- 2- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ وَ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)يَدَّهِنُ بِالْخِيرِيِّ فَقَالَ لِيَ ادَّهِنْ فَقُلْتُ أَيْنَ أَنْتَ عَنِ الْبَنَفْسَجِ وَ قَدْ رُوِيَ فِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ أَكْرَهُ رِيحَهُ قَالَ قُلْتُ: لَهُ فَإِنِّي قَدْ كُنْتُ أَكْرَهُ رِيحَهُ وَ أَكْرَهُ أَنْ أَقُولَ ذَلِكَ لِمَا بَلَغَنِي فِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ لَا بَأْسَ.

____________

(1)- الكافي 6- 522- 9.

(2)- تقدم ما يدل على ذلك في الباب 107 و في الحديث 6 من الباب 102 من هذه الأبواب و ياتي ما يدل على ذلك في الباب 109 و في الحديث 1 من الباب 110 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 109 فيه حديثان.

(4)- الكافي 6- 522- 1.

(5)- الكافي 6- 522- 2.

166‌

(1) 110 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِادِّهَانِ بِدُهْنِ الْبَانِ وَ التَّدَاوِي بِهِ

1830- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَيْضِ قَالَ: ذَكَرْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْأَدْهَانَ فَذَكَرَ الْبَنَفْسَجَ وَ فَضْلَهُ فَقَالَ نِعْمَ الدُّهْنُ الْبَنَفْسَجُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ الْبَانُ دُهْنٌ ذَكَرٌ (3) نِعْمَ الدُّهْنُ الْبَانُ.

1831- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَيْضِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نِعْمَ الدُّهْنُ الْبَانُ.

1832- 3- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: شَكَا رَجُلٌ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)شُقَاقاً فِي يَدَيْهِ وَ رِجْلَيْهِ فَقَالَ لَهُ خُذْ قُطْنَةً فَاجْعَلْ فِيهَا بَاناً وَ ضَعْهَا فِي سُرَّتِكَ فَقَالَ إِسْحَاقُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَجْعَلُ الْبَانَ فِي سُرَّتِهِ فَقَالَ أَمَّا أَنْتَ يَا إِسْحَاقُ فَصُبَّ الْبَانَ فِي سُرَّتِكَ فَإِنَّهَا كَبِيرَةٌ قَالَ ابْنُ أُذَيْنَةَ لَقِيتُ الرَّجُلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ فَعَلَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً فَذَهَبَ عَنْهُ.

1833- 4- (6) الْحُسَيْنُ بْنُ بِسْطَامَ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ خَالِدِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الْعِيصِ (7) قَالَ: ذَكَرْتُ

____________

(1)- الباب 110 فيه 6 أحاديث.

(2)- الكافي 6- 523- 1.

(3)- ذكورة الدهن- ما ليس له ردع، (منه قده) نقلا من القاموس المحيط 2- 36.

(4)- الكافي 6- 523- 3.

(5)- الكافي 6- 523- 2.

(6)- طب الأئمة- 93.

(7)- في المصدر- أبو العيس.

167‌

الْأَدْهَانَ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)حَتَّى ذَكَرَ الْبَانِ فَقَالَ(ع)دُهْنٌ ذَكَرٌ وَ نِعْمَ الدُّهْنُ دُهْنُ الْبَانِ ثُمَّ قَالَ وَ إِنَّهُ لَيُعْجِبُنِي الْخَلُوقُ.

1834- 5- (1) (وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْخَصِيبِ) (2) عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنِ ادَّهَنَ بِدُهْنِ الْبَانِ ثُمَّ قَامَ بَيْنَ يَدَيِ السُّلْطَانِ لَمْ يَضُرَّهُ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

1835- 6- (3) وَ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع نِعْمَ الدُّهْنُ دُهْنُ الْبَانِ هُوَ حِرْزٌ وَ هُوَ ذَكَرٌ وَ أَمَانٌ مِنْ كُلِّ بَلَاءٍ فَادَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ كَانُوا يَسْتَعْمِلُونَهُ.

(4) 111 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِادِّهَانِ بِدُهْنِ الزَّنْبَقِ وَ السُّعُوطِ بِهِ (5)

1836- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ السَّيَّارِيِّ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ص إِنَّهُ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ خَيْراً لِلْجَسَدِ مِنْ دُهْنِ الزَّنْبَقِ (7) يَعْنِي الرَّازِقِيَّ.

____________

(1)- طب الأئمة- 94.

(2)- في المصدر- يحيى بن محمد الحصيب.

(3)- طب الأئمة- 94.

(4)- الباب 111 فيه 6 أحاديث.

(5)- ورد في هامش المخطوط ما نصه- لا منافاة بين كون دهن البنفسج أفضل و دهن الزنبق أنفع كما لا يخفى.

(6)- الكافي 6- 523- 1.

(7)- الزنبق- الياسمين، (منه قده" نقلا عن الصحاح للجوهري.

168‌

1837- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْيَعْقُوبِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: كَانَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى(ع)يَسْتَعِطُ بِالشَّيْلَثَا (2) وَ بِالزَّنْبَقِ الشَّدِيدِ الْحَرِّ خَسْفَتَهُ (3) قَالَ وَ كَانَ الرِّضَا(ع)أَيْضاً يَسْتَعِطُ بِهِ فَقُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ لِمَ ذَلِكَ قَالَ عَلِيٌّ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِبَعْضِ الْمُتَطَبِّبِينَ فَذَكَرَ أَنَّهُ جَيِّدٌ لِلْجِمَاعِ.

1838- 3- (4) الْحُسَيْنُ بْنُ بِسْطَامَ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ طَالِبٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَيْسَ شَيْ‌ءٌ خَيْراً لِلْجَسَدِ مِنَ الرَّازِقِيِّ قُلْتُ وَ مَا الرَّازِقِيُّ قَالَ الزَّنْبَقُ.

1839- 4- (5) وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: الرَّازِقِيُّ أَفْضَلُ مَا دَهَنْتُمْ بِهِ الْجَسَدَ.

1840- 5- (6) وَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْبَاقِرِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْأَدْهَانِ أَنْفَعَ لِلْجَسَدِ مِنْ دُهْنِ الزَّنْبَقِ إِنَّ فِيهِ لَمَنَافِعَ كَثِيرَةً وَ شِفَاءً مِنْ سَبْعِينَ دَاءً.

1841- 6- (7) وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالْكِيسِ فَتَدَهَّنُوا بِهِ فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ سَبْعِينَ دَاءً قُلْنَا يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ مَا الْكِيسُ قَالَ الزَّنْبَقُ يَعْنِي الرَّازِقِيَّ.

____________

(1)- الكافي 6- 524- 2.

(2)- الشيلثا- قيل هو دواء مركب، (منه قده) و في نسخة- الشليثا، الشيليثيا، (منه قده).

(3)- في المصدر- خسفيه، و في هامش الأصل المخطوط- خسفته أي طرفيه أو مخرجيه، كذا قيل. (منه قده). و في نسخة- الحرجفيه، (منه قده) أيضا.

(4)- طب الائمة- 86.

(5)- طب الائمة- 86.

(6)- طب الأئمة- 94.

(7)- طب الأئمة- 94.

169‌

(1) 112 بَابُ اسْتِحْبَابِ السُّعُوطِ بِدُهْنِ السِّمْسِمِ

1842- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)كَانَ إِذَا اشْتَكَى رَأْسَهُ- اسْتَعَطَ بِدُهْنِ الْجُلْجُلَانِ (3) وَ هُوَ السِّمْسِمُ.

1843- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ ابْنِ أُخْتِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ الْيَسَعِ بْنِ (5) قَيْسٍ الْبَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ(ص)كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَسْتَعِطَ بِدُهْنِ السِّمْسِمِ.

(6) 113 بَابُ اسْتِحْبَابِ شَمِّ الرَّيْحَانِ وَ وَضْعِهِ عَلَى الْعَيْنَيْنِ وَ كَرَاهَةِ رَدِّهِ

1844- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أُتِيَ أَحَدُكُمْ بِالرَّيْحَانِ فَلْيَشَمَّهُ- وَ لْيَضَعْهُ عَلَى عَيْنَيْهِ فَإِنَّهُ مِنَ الْجَنَّةِ.

____________

(1)- الباب 112 فيه حديثان.

(2)- الكافي 6- 524- 1.

(3)- الجلجلان، بالضم- حب السمسم، (منه قده) نقلا عن القاموس المحيط. 3- 361.

(4)- الكافي 6- 524- 2.

(5)- في المصدر- عن.

(6)- الباب 113 فيه 3 أحاديث.

(7)- الكافي 6- 525- 2.

170‌

1845- 2- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَمَّنْ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ص إِذَا أُتِيَ أَحَدُكُمْ بِرَيْحَانٍ فَلْيَشَمَّهُ- وَ لْيَضَعْهُ عَلَى عَيْنَيْهِ- فَإِنَّهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَ إِذَا أُتِيَ أَحَدُكُمْ بِهِ فَلَا يَرُدَّهُ.

1846- 3- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ فِي يَدِهِ مِخْضَبَةٌ فِيهَا رَيْحَانٌ.

(3) 114 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْبِيلِ الْوَرْدِ وَ الرَّيْحَانِ وَ الْفَاكِهَةِ الْجَدِيدَةِ وَ وَضْعِهَا عَلَى الْعَيْنَيْنِ وَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ(ص)وَ الْأَئِمَّةِ(ع)وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ

1847- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ(ع)فَجَاءَ صَبِيٌّ مِنْ صِبْيَانِهِ- فَنَاوَلَهُ وَرْدَةً فَقَبَّلَهَا وَ وَضَعَهَا عَلَى عَيْنَيْهِ- ثُمَّ نَاوَلَنِيهَا ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا هَاشِمٍ- مَنْ تَنَاوَلَ وَرْدَةً أَوْ رَيْحَانَةً فَقَبَّلَهَا وَ وَضَعَهَا عَلَى عَيْنَيْهِ- ثُمَّ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ(ص)وَ الْأَئِمَّةِ(ع)كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ- مِثْلَ رَمْلِ عَالِجٍ وَ مَحَا عَنْهُ مِنَ السَّيِّئَاتِ مِثْلَ ذَلِكَ.

1848- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

____________

(1)- الكافي 6- 524- 1.

(2)- الكافي 6- 525- 4.

(3)- الباب 114 فيه 3 أحاديث.

(4)- الكافي 6- 525- 5.

(5)- أمالي الصدوق- 219- 6.

171‌

وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ(ص)إِذَا رَأَى الْفَاكِهَةَ الْجَدِيدَةَ قَبَّلَهَا- وَ وَضَعَهَا عَلَى عَيْنَيْهِ وَ فَمِهِ- ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ كَمَا أَرَيْتَنَا أَوَّلَهَا فِي عَافِيَةٍ- فَأَرِنَا آخِرَهَا فِي عَافِيَةٍ.

1849- 3- (1) وَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَالِكٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: نَاوَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)شَيْئاً مِنَ الرَّيَاحِينِ- فَأَخَذَهُ فَشَمَّهُ وَ وَضَعَهُ عَلَى عَيْنَيْهِ- ثُمَّ قَالَ مَنْ تَنَاوَلَ رَيْحَانَةً فَشَمَّهَا وَ وَضَعَهَا عَلَى عَيْنَيْهِ- ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- لَمْ تَقَعْ عَلَى الْأَرْضِ حَتَّى يُغْفَرَ لَهُ.

(2) 115 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الْآسِ وَ الْوَرْدِ عَلَى أَنْوَاعِ الرَّيْحَانِ

1850- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّيْحَانُ وَاحِدٌ وَ عِشْرُونَ نَوْعاً سَيِّدُهَا الْآسُ.

1851- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدَ تَقَدَّمَتْ فِي بَابِ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ (5) عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ(ع)عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: حَبَانِي (6) رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِالْوَرْدِ بِكِلْتَا يَدَيْهِ- فَلَمَّا أَدْنَيْتُهُ إِلَى أَنْفِي- قَالَ أَمَا إِنَّهُ سَيِّدُ رَيْحَانِ الْجَنَّةِ بَعْدَ الْآسِ.

____________

(1)- أمالي الصدوق- 219- 7.

(2)- الباب 115 فيه حديثان.

(3)- الكافي 6- 525- 3.

(4)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 40- 128.

(5)- تقدمت في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.

(6)- حبوت الرجل حباء- بالكسر و المد- أعطيته الشي‌ء بغير عوض، و الاسم منه الحبوة بالضم.

(مجمع البحرين 1- 94).

173‌

أَبْوَابُ الْجَنَابَةِ

(1) 1 بَابُ وُجُوبِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ غُسْلٍ غَيْرِ الْأَغْسَالِ الْمَنْصُوصَةِ

1852- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: غُسْلُ (3) الْجَنَابَةِ فَرِيضَةٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَمَا يَأْتِي (4).

1853- 2- (5) وَ فِي كِتَابِ الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِّيتُ أَنَّهُ مَنْ تَرَكَ شَعْرَةً مُتَعَمِّداً- لَمْ يَغْسِلْهَا مِنَ الْجَنَابَةِ فَهُوَ فِي النَّارِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ وَ الصَّدُوقُ أَيْضاً كَمَا يَأْتِي (6).

1854- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

____________

(1)- الباب 1 فيه 14 حديثا.

(2)- الفقيه 1- 108- 223 و أورده في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب التيمم.

(3)- في المصدر- الغسل من.

(4)- ياتي في الحديث 9 من هذا الباب.

(5)- المقنع- 12.

(6)- ياتي في الحديث 5 من هذا الباب.

(7)- الكافي 3- 40- 2، و ياتي أيضا في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة.

174‌

عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَاجِبٌ- وَ غُسْلُ الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ وَاجِبٌ- وَ غُسْلُ الْمُسْتَحَاضَةِ (1) وَاجِبٌ- إِذَا احْتَشَتْ بِالْكُرْسُفِ وَ جَازَ الدَّمُ الْكُرْسُفَ- فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ وَ لِلْفَجْرِ غُسْلٌ- وَ إِنْ لَمْ يَجُزِ الدَّمُ الْكُرْسُفَ- فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً وَ الْوُضُوءُ لِكُلِّ صَلَاةٍ- وَ غُسْلُ النُّفَسَاءِ وَاجِبٌ (2) وَ غُسْلُ الْمَيِّتِ وَاجِبٌ الْحَدِيثَ.

وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ الْغُسْلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً (3).

وَ‌

رَوَاهُ الشَّيْخُ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى (4) وَ زَادَ الصَّدُوقُ وَ الشَّيْخُ وَ غُسْلُ مَنْ مَسَّ مَيِّتاً وَاجِبٌ

. 1855- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْغُسْلُ فِي سَبْعَةَ عَشَرَ مَوْطِناً مِنْهَا الْفَرْضُ ثَلَاثَةٌ- فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا الْفَرْضُ مِنْهَا- قَالَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ غُسْلُ مَنْ غَسَّلَ (6) مَيِّتاً- وَ الْغُسْلُ لِلْإِحْرَامِ.

أَقُولُ: الْمُرَادُ حَصْرُ الْغُسْلِ الْوَاجِبِ عَلَى الرَّجُلِ مَا دَامَ حَيّاً وَ يَأْتِي الْكَلَامُ فِي غُسْلِ الْإِحْرَامِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (7).

____________

(1)- في نسخة- الاستحاضة، (منه قده).

(2)- في المصدر زيادة- و غسل المولود واجب.

(3)- الفقيه 1- 78- 176.

(4)- التهذيب 1- 104- 270، و الاستبصار 1- 97- 315.

(5)- التهذيب 1- 105- 271، و الاستبصار 1- 98- 316.

(6)- في نسخة- مس، (منه قده).

(7)- ياتي في الأبواب 8- 14 من أبواب الاحرام.

175‌

1856- 5- (1) وَ عَنِ الْمُفِيدِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حُجْرِ بْنِ زَائِدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ تَرَكَ شَعْرَةً مِنَ الْجَنَابَةِ مُتَعَمِّداً فَهُوَ فِي النَّارِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمَجَالِسِ (2) وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ (3) عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ مِثْلَهُ.

1857- 6- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ الْحَيْضِ وَاحِدٌ- قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْحَائِضِ- عَلَيْهَا غُسْلٌ مِثْلُ غُسْلِ الْجُنُبِ قَالَ نَعَمْ.

1858- 7- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَأَلْتُهُ أَ عَلَيْهَا غُسْلٌ مِثْلُ غُسْلِ الْجُنُبِ- قَالَ نَعَمْ يَعْنِي الْحَائِضَ.

1859- 8- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَبِيحٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ (7) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَهْرُ رَمَضَانَ نَسَخَ كُلَّ صَوْمٍ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ نَسَخَ كُلَّ غُسْلٍ.

____________

(1)- التهذيب 1- 135- 373.

(2)- أمالي الصدوق- 391- 11.

(3)- عقاب الأعمال- 272- 1.

(4)- التهذيب 1- 106- 274.

(5)- التهذيب 1- 106- 275 و التهذيب 1- 162- 464، و الاستبصار 1- 98- 318.

(6)- التهذيب 4- 153- 425، و تاتي قطعة منه في الحديث 17 من الباب 1 من أبواب أحكام شهر رمضان و ياتي أيضا في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(7)- في نسخة- الحسن (منه قده).

176‌

1860- 9- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لِأَنَّ الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَرِيضَةٌ.

1861- 10- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ النَّضْرِ الْأَرْمَنِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)عَنِ الْقَوْمِ يَكُونُونَ فِي السَّفَرِ- فَيَمُوتُ مِنْهُمْ مَيِّتٌ وَ مَعَهُمْ جُنُبٌ وَ مَعَهُمْ مَاءٌ قَلِيلٌ- قَدْرَ مَا يَكْفِي أَحَدَهُمَا أَيُّهُمَا يُبْدَأُ بِهِ- قَالَ يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ وَ يُتْرَكُ الْمَيِّتُ- لِأَنَّ هَذَا فَرِيضَةٌ وَ هَذَا سُنَّةٌ.

أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالسُّنَّةِ مَا عُلِمَ وُجُوبُهُ مِنْ جِهَةِ السُّنَّةِ وَ بِالْفَرْضِ مَا عُلِمَ وُجُوبُهُ مِنَ الْقُرْآنِ لِمَا يَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ (3).

1862- 11- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ الْغُسْلُ فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ مَوْطِناً وَاحِدٌ فَرِيضَةٌ وَ الْبَاقِي سُنَّةٌ.

قَالَ الشَّيْخُ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَيْسَ بِفَرْضٍ مَذْكُورٍ بِظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَ إِنْ جَازَ أَنْ يَثْبُتَ بِالسُّنَّةِ أَغْسَالٌ أُخَرُ مُفْتَرَضَةٌ أَقُولُ: وَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ حَصْرَ مَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى لِلرِّجَالِ مِنَ الْأَغْسَالِ أَوْ يَكُونَ الْحَصْرُ إِضَافِيّاً وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

1863- 12- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ

____________

(1)- التهذيب 1- 109- 285، و ياتي تمامه في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب التيمم.

(2)- التهذيب 1- 110- 287، و أورده أيضا عن التهذيب و غيره في الحديث 4 من الباب 18 من أبواب التيمم.

(3)- ياتي في الحديث 11 من هذا الباب.

(4)- التهذيب 1- 110- 289، الاستبصار 1- 98- 319.

(5)- التهذيب 1- 114- 302، و ياتي تمامه في الحديث 11 من الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة.

177‌

مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: الْغُسْلُ فِي سَبْعَةَ عَشَرَ مَوْطِناً إِلَى أَنْ قَالَ- وَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ فَرِيضَةٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1).

1864- 13- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ الْمُنَبِّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (3) عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ الْكَلْبِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: الْغُسْلُ مِنْ سَبْعَةٍ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ هُوَ وَاجِبٌ الْحَدِيثَ.

1865- 14- (4) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ زِنْدِيقاً قَالَ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْمَجُوسِ- كَانُوا أَقْرَبَ إِلَى الصَّوَابِ فِي دِينِهِمْ أَمِ الْعَرَبُ- قَالَ الْعَرَبُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ- كَانَتْ أَقْرَبَ إِلَى الدِّينِ الْحَنِيفِيِّ مِنَ الْمَجُوسِ- وَ ذَلِكَ أَنَّ الْمَجُوسَ كَفَرَتْ بِكُلِّ الْأَنْبِيَاءِ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ كَانَتِ الْمَجُوسُ لَا تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ- وَ الْعَرَبُ كَانَتْ تَغْتَسِلُ- وَ الِاغْتِسَالُ مِنْ خَالِصِ شَرَائِعِ الْحَنِيفِيَّةِ- وَ كَانَتِ الْمَجُوسُ لَا تَخْتَتِنُ- وَ الْعَرَبُ تَخْتَتِنُ وَ هُوَ مِنْ سُنَنِ الْأَنْبِيَاءِ- وَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ- وَ كَانَتِ الْمَجُوسُ لَا تُغَسِّلُ مَوْتَاهَا وَ لَا تُكَفِّنُهَا- وَ كَانَتِ الْعَرَبُ تَفْعَلُ ذَلِكَ- وَ كَانَتِ الْمَجُوسُ تَرْمِي بِالْمَوْتَى- فِي الصَّحَارِي وَ النَّوَاوِيسِ (5)- وَ الْعَرَبُ تُوَارِيهَا فِي قُبُورِهَا وَ تُلْحِدُهَا- وَ كَذَلِكَ السُّنَّةُ عَلَى الرُّسُلِ- إِنَّ أَوَّلَ مَنْ حُفِرَ لَهُ قَبْرٌ آدَمُ أَبُو الْبَشَرِ- وَ أُلْحِدَ لَهُ لَحْدٌ- وَ كَانَتِ الْمَجُوسُ تَأْتِي الْأُمَّهَاتِ- وَ تَنْكِحُ الْبَنَاتِ وَ الْأَخَوَاتِ وَ حَرَّمَتْ ذَلِكَ الْعَرَبُ- وَ أَنْكَرَتِ الْمَجُوسُ بَيْتَ اللَّهِ الْحَرَامَ- وَ سَمَّتْهُ بَيْتَ الشَّيْطَانِ- وَ كَانَتِ الْعَرَبُ تَحُجُّهُ وَ تُعَظِّمُهُ وَ تَقُولُ بَيْتُ رَبِّنَا- وَ كَانَتِ الْعَرَبُ

____________

(1)- الفقيه 1- 77- 172.

(2)- التهذيب 1- 464- 1517.

(3)- في المصدر- عبيد الله.

(4)- الاحتجاج 346 باختلاف في بعض العبارات.

(5)- النواويس- جمع الناووس على فاعول و هو مقبرة النصارى (مجمع البحرين 4- 120).

178‌

فِي كُلِّ الْأَسْبَابِ (1)- أَقْرَبَ إِلَى الدِّينِ الْحَنِيفِيَّةِ مِنَ الْمَجُوسِ- إِلَى أَنْ قَالَ فَمَا عِلَّةُ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ- وَ إِنَّمَا أَتَى الْحَلَالَ وَ لَيْسَ مِنَ الْحَلَالِ تَدْنِيسٌ- قَالَ(ع)إِنَّ الْجَنَابَةَ بِمَنْزِلَةِ الْحَيْضِ- وَ ذَلِكَ أَنَّ النُّطْفَةَ دَمٌ لَمْ يَسْتَحْكِمْ- وَ لَا يَكُونُ الْجِمَاعُ إِلَّا بِحَرَكَةٍ شَدِيدَةٍ وَ شَهْوَةٍ غَالِبَةٍ- فَإِذَا فَرَغَ الرَّجُلُ تَنَفَّسَ الْبَدَنُ- وَ وَجَدَ الرَّجُلُ مِنْ نَفْسِهِ رَائِحَةً كَرِيهَةً- فَوَجَبَ الْغُسْلُ لِذَلِكَ- وَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ مَعَ ذَلِكَ أَمَانَةٌ- ائْتَمَنَ اللَّهُ عَلَيْهَا عَبِيدَهُ لِيَخْتَبِرَهُمْ بِهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَجِبُ عِنْدَ حُصُولِ سَبَبِهِ وَ غَايَتِهِ مِنَ الصَّلَاةِ وَ نَحْوِهَا لَا لِنَفْسِهِ (3).

(4) 2 بَابُ وُجُوبِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهِ مِنَ الْبَوْلِ وَ الْغَائِطِ

1866- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ فِي جَوَابِ مَسَائِلِهِ عِلَّةُ غُسْلِ الْجَنَابَةِ النَّظَافَةُ- وَ لِتَطْهِيرِ الْإِنْسَانِ مِمَّا أَصَابَهُ (6) مِنْ أَذَاهُ- وَ تَطْهِيرِ سَائِرِ جَسَدِهِ لِأَنَّ الْجَنَابَةَ خَارِجَةٌ مِنْ كُلِّ جَسَدِهِ- فَلِذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ تَطْهِيرُ جَسَدِهِ كُلِّهِ- وَ عِلَّةُ التَّخْفِيفِ فِي الْبَوْلِ وَ الْغَائِطِ- أَنَّهُ أَكْثَرُ وَ أَدْوَمُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَرَضِيَ (7) فِيهِ بِالْوُضُوءِ لِكَثْرَتِهِ

____________

(1)- كتبها المؤلف (الاشياء) ثم صوبها الى (الأسباب).

(2)- تقدم في الحديث 38 من الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات و في الحديث 25، 26 من الباب 15 من أبواب الوضوء. و تقدم في الحديث 5 من الباب 67 من أبواب آداب الحمام.

(3)- ياتي ما يدل عليه في الباب 2 و في الحديث 6، 7 من الباب 36 و في الحديث 1، 3 من الباب 41 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 2 فيه 5 أحاديث.

(5)- الفقيه 1- 76- 171.

(6)- في المصدر- أصاب.

(7)- في المصدر زيادة- الله.

179‌

وَ مَشَقَّتِهِ وَ مَجِيئِهِ بِغَيْرِ إِرَادَةٍ مِنْهُ وَ لَا شَهْوَةٍ- وَ الْجَنَابَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا بِالاسْتِلْذَاذِ مِنْهُمْ- وَ الْإِكْرَاهِ لِأَنْفُسِهِمْ.

وَ رَوَاهُ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِي الْعِلَلِ كَمَا يَأْتِي (1).

1867- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: جَاءَ نَفَرٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص) فَسَأَلَهُ أَعْلَمُهُمْ عَنْ مَسَائِلَ وَ كَانَ فِيمَا سَأَلَهُ أَنْ قَالَ- لِأَيِّ شَيْ‌ءٍ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِالاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ- وَ لَمْ يَأْمُرْ بِالْغُسْلِ مِنَ الْغَائِطِ وَ الْبَوْلِ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنَّ آدَمَ(ع)لَمَّا أَكَلَ مِنَ الشَّجَرَةِ- دَبَّ ذَلِكَ فِي عُرُوقِهِ وَ شَعْرِهِ وَ بَشَرِهِ- فَإِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ خَرَجَ الْمَاءُ- مِنْ كُلِّ عِرْقٍ وَ شَعْرَةٍ فِي جَسَدِهِ- فَأَوْجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى ذُرِّيَّتِهِ- الِاغْتِسَالَ مِنَ الْجَنَابَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ- وَ الْبَوْلُ يَخْرُجُ مِنْ فَضْلَةِ الشَّرَابِ الَّذِي يَشْرَبُهُ الْإِنْسَانُ- وَ الْغَائِطُ يَخْرُجُ مِنْ فَضْلَةِ الطَّعَامِ الَّذِي يَأْكُلُهُ الْإِنْسَانُ- فَعَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْوُضُوءُ- قَالَ الْيَهُودِيُّ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ.

وَ رَوَاهُ فِي الْمَجَالِسِ وَ فِي الْعِلَلِ كَمَا يَأْتِي (3).

1868- 3- (4) وَ زَادَ فِي الْمَجَالِسِ قَالَ: فَأَخْبِرْنِي مَا جَزَاءُ مَنِ اغْتَسَلَ مِنَ الْحَلَالِ- قَالَ النَّبِيُّ(ص)إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا جَامَعَ أَهْلَهُ- بَسَطَ عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ جَنَاحَهُ- وَ تَنْزِلُ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ- فَإِذَا اغْتَسَلَ بَنَى اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ- وَ هُوَ سِرٌّ فِيمَا بَيْنَهُ (5)- وَ بَيْنَ خَلْقِهِ- يَعْنِي الِاغْتِسَالَ مِنَ الْجَنَابَةِ.

1869- 4- (6) وَ فِي الْعِلَلِ وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِالْأَسَانِيدِ الْآتِيَةِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ (7)

____________

(1)- ياتي في الحديث 4 من هذا الباب.

(2)- الفقيه 1- 75- 170.

(3)- ياتي في الحديث الآتي.

(4)- أمالي الصدوق- 160- 1، و علل الشرائع- 282- 2.

(5)- في المصدر- فيما بين الله.

(6)- علل الشرائع- 257، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 104 (باختلاف يسير في لفظيهما.

(7)- تاتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ح).

180‌

عَنِ الرِّضَا(ع)فِي الْعِلَلِ الَّتِي ذَكَرَهَا قَالَ إِنَّمَا وَجَبَ الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ مِنَ الطَّرَفَيْنِ خَاصَّةً- وَ مِنَ النَّوْمِ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ إِنَّمَا لَمْ يُؤْمَرُوا بِالْغُسْلِ مِنْ هَذِهِ النَّجَاسَةِ- كَمَا أُمِرُوا بِالْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ- لِأَنَّ هَذَا شَيْ‌ءٌ دَائِمٌ غَيْرُ مُمْكِنٍ لِلْخَلْقِ الِاغْتِسَالُ مِنْهُ- كُلَّمَا يُصِيبُ ذَلِكَ وَ لٰا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا وُسْعَهٰا- وَ الْجَنَابَةُ لَيْسَ هِيَ أَمْراً دَائِماً- إِنَّمَا هِيَ شَهْوَةٌ يُصِيبُهَا إِذَا أَرَادَ- وَ يُمْكِنُهُ تَعْجِيلُهَا وَ تَأْخِيرُهَا- الْأَيَّامَ الثَّلَاثَةَ وَ الْأَقَلَّ وَ الْأَكْثَرَ وَ لَيْسَ ذَيْنِكَ هَكَذَا- قَالَ وَ إِنَّمَا أُمِرُوا بِالْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ- وَ لَمْ يُؤْمَرُوا بِالْغُسْلِ مِنَ الْخَلَاءِ- وَ هُوَ أَنْجَسُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ أَقْذَرُ- مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْجَنَابَةَ مِنْ نَفْسِ الْإِنْسَانِ- وَ هُوَ شَيْ‌ءٌ يَخْرُجُ مِنْ جَمِيعِ جَسَدِهِ- وَ الْخَلَاءُ لَيْسَ هُوَ مِنْ نَفْسِ الْإِنْسَانِ- إِنَّمَا هُوَ غِذَاءٌ يَدْخُلُ مِنْ بَابٍ وَ يَخْرُجُ مِنْ بَابٍ.

1870- 5- (1) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ شَبِيبِ (2) بْنِ أَنَسٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ فِي إِبْطَالِ الْقِيَاسِ (3) أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي حَنِيفَةَ أَيُّمَا أَرْجَسُ الْبَوْلُ أَوِ الْجَنَابَةُ- فَقَالَ الْبَوْلُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَمَا بَالُ النَّاسِ يَغْتَسِلُونَ مِنَ الْجَنَابَةِ- وَ لَا يَغْتَسِلُونَ مِنَ الْبَوْلِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (5).

____________

(1)- علل الشرائع- 90- 5- 5- قطعة من الحديث 5.

(2)- في المصدر- عن أبي زهير بن شبيب.

(3)- فيه و في أمثاله مما ياتي دلالة على بطلان قياس الأولين. (منه قده).

(4)- تقدم في الحديث 10 من الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء، و الباب 1 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي ما يدل عليه في الأبواب 6- 9 من هذه الأبواب، و الحديث 2، 11 من الباب 9 و الأبواب 13- 17، 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (يدل عليه عموما و خصوصا).

181‌

(1) 3 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْغُسْلِ عَلَى مَنْ أَخَذَ مِنْ أَظْفَارِهِ وَ شَارِبِهِ وَ حَلَقَ رَأْسَهُ

1871- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)آخُذُ مِنْ أَظْفَارِي وَ مِنْ شَارِبِي- وَ أَحْلِقُ رَأْسِي أَ فَأَغْتَسِلُ- قَالَ لَا لَيْسَ عَلَيْكَ غُسْلٌ- قُلْتُ فَأَتَوَضَّأُ قَالَ لَا لَيْسَ عَلَيْكَ وُضُوءٌ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى حَصْرِ مُوجِبِ الْغُسْلِ (4) وَ هُوَ دَالٌّ عَلَى الْمَقْصُودِ هُنَا وَ تَقَدَّمَ أَيْضاً مَا يَدُلُّ عَلَى الْحَصْرِ (5).

(6) 4 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْغُسْلِ بِخُرُوجِ الْمَذْيِ وَ نَحْوِهِ

1872- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَا نَرَى فِي الْمَذْيِ وُضُوءاً وَ لَا غَسْلًا مَا أَصَابَ الثَّوْبَ مِنْهُ إِلَّا فِي الْمَاءِ الْأَكْبَرِ.

____________

(1)- الباب 3 فيه حديث واحد.

(2)- التهذيب 1- 346- 1012، و الاستبصار 1- 95- 309، و أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب نواقض الوضوء.

(3)- تقدم في الحديث 13 من الباب 14 من أبواب نواقض الوضوء.

(4)- ياتي في الباب 6، 7 من هذه الأبواب.

(5)- تقدم في الحديث 14 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 4 فيه حديث واحد.

(7)- الكافي 3- 54- 6، و أورده في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء، و في الحديث 6 من الباب 7 من هذه الأبواب.

182‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 5 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْغُسْلِ بِمُلَاقَاةِ الْمَنِيِّ لِلْبَدَنِ

1873- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَلْبَسُ الثَّوْبَ- وَ فِيهِ الْجَنَابَةُ فَيَعْرَقُ فِيهِ- فَقَالَ إِنَّ الثَّوْبَ لَا يُجْنِبُ الرَّجُلَ.

1874- 2- (5) قَالَ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ أَنَّهُ لَا يُجْنِبُ الثَّوْبُ الرَّجُلَ وَ لَا الرَّجُلُ يُجْنِبُ الثَّوْبَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).

(8) 6 بَابُ وُجُوبِ الْغُسْلِ عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ بِالْجِمَاعِ فِي الْفَرْجِ حَتَّى تَغِيبَ الْحَشَفَةُ أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ

1875- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ مَتَى يَجِبُ الْغُسْلُ عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ- فَقَالَ إِذَا

____________

(1)- تقدم ما يدل على ذلك في الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء و الباب 1 من هذه الأبواب يدل على الحصر.

(2)- ياتي ما يدل عليه في الباب 8، 9 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 5 فيه حديثان.

(4)- الفقيه 1- 66- 151، و ياتي مثله عن قرب الاسناد في الحديث 4 من الباب 46 من هذه الأبواب.

(5)- الفقيه 1- 67- 152، و أورده عن الكافي في الحديث 2 من الباب 46 من هذه الأبواب، و في الحديث 5 من الباب 27 من أبواب النجاسات.

(6)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب، حيث يدل على حصر موجب الغسل.

(7)- ياتي في الحديث 7 من الباب 6، و الحديث 18 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(8)- الباب 6 فيه 9 أحاديث.

(9)- الكافي 3- 46- 1، و رواه الشيخ في التهذيب 1- 118- 310. و الاستبصار 1- 108- 358، و أورد مثله في الحديث 9 من الباب 54 من أبواب المهور.

183‌

أَدْخَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الرَّجْمُ.

وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي أَوَّلِ السَّرَائِرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (1).

1876- 2- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ يَعْنِي ابْنَ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ الْمَرْأَةَ- قَرِيباً مِنَ الْفَرْجِ فَلَا يُنْزِلَانِ مَتَى يَجِبُ الْغُسْلُ- فَقَالَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ- فَقُلْتُ الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ هُوَ غَيْبُوبَةُ الْحَشَفَةِ قَالَ نَعَمْ.

1877- 3- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْجَارِيَةَ الْبِكْرَ- لَا يُفْضِي إِلَيْهَا (وَ لَا يُنْزِلُ عَلَيْهَا أَ عَلَيْهَا غُسْلٌ- وَ إِنْ كَانَتْ لَيْسَتْ بِبِكْرٍ ثُمَّ أَصَابَهَا- وَ لَمْ يُفْضِ إِلَيْهَا) (4) أَ عَلَيْهَا غُسْلٌ- قَالَ إِذَا وَقَعَ (5) الْخِتَانُ عَلَى الْخِتَانِ- فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ الْبِكْرُ وَ غَيْرُ الْبِكْرِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ نَحْوَهُ (6) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.

1878- 4- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ- فَلَا يُنْزِلُ أَ عَلَيْهِ غُسْلٌ- قَالَ كَانَ عَلِيٌّ(ع)يَقُولُ- إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ- قَالَ وَ كَانَ عَلِيٌّ(ع)يَقُولُ- كَيْفَ لَا يُوجِبُ الْغُسْلَ

____________

(1)- كتاب السرائر- 19.

(2)- الكافي 3- 46- 2، و التهذيب 1- 118- 311، و الاستبصار 1- 108- 359.

(3)- الكافي 3- 46- 3.

(4)- من إليها إلى إليها ليس في التهذيب و لا الاستبصار، (منه قده) و هو ما بين القوسين.

(5)- في نسخة التهذيب- وضع. (هامش المخطوط).

(6)- التهذيب 1- 118- 312، و الاستبصار 1- 109- 360.

(7)- الفقيه 1- 84- 184.

184‌

وَ الْحَدُّ يَجِبُ فِيهِ (1)- وَ قَالَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْمَهْرُ وَ الْغُسْلُ.

1879- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: جَمَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَصْحَابَ النَّبِيِّ(ص) فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَهُ- فَيُخَالِطُهَا وَ لَا يُنْزِلُ- فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ- وَ قَالَ الْمُهَاجِرُونَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ- فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ- فَقَالَ عُمَرُ لِعَلِيٍّ(ع)مَا تَقُولُ يَا أَبَا الْحَسَنِ- فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)أَ تُوجِبُونَ عَلَيْهِ الْحَدَّ وَ الرَّجْمَ- وَ لَا تُوجِبُونَ عَلَيْهِ صَاعاً مِنْ مَاءٍ- إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ- فَقَالَ عُمَرُ الْقَوْلُ مَا قَالَ الْمُهَاجِرُونَ- وَ دَعُوا مَا قَالَتِ الْأَنْصَارُ.

وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي السَّرَائِرِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (3).

1880- 6- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ فِي حَدِيثٍ وَ الْآخَرُ إِنَّمَا جَامَعَهَا دُونَ الْفَرْجِ- فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا الْغُسْلُ لِأَنَّهُ لَمْ يُدْخِلْهُ- وَ لَوْ كَانَ أَدْخَلَهُ فِي الْيَقَظَةِ وَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ أَمْنَتْ أَوْ لَمْ تُمْنِ.

____________

(1)- ليس فيه دلالة على حجية قياس الأولوية، أما أولا فلكثرة معارضه كما مضى و ياتي، و أما ثانيا فلاحتمال التقية لأنه قد قال به العامة و جماعة من الصحابة، و أما ثالثا فلاحتمال كونه دليلا إلزاميا لهم بما يعتقدونه، و أما رابعا فلعدم عمومه لأنه خاص بهذه المادة، فالعمل به في غيرها قياس في قياس، و أما خامسا فلان دلالته ظنية فلا يجوز العمل به في الأصول، و أما سادسا فلانه ظاهر فلا يثبت به أصل، و أما سابعا فلانه استدلال ظني على ظني و هو دوري، و أما ثامنا فلانه خبر واحد لا يكون حجة في الأصول و معارضه متواتر عموما و خصوصا، (منه قده).

(2)- التهذيب 1- 119- 314.

(3)- كتاب السرائر- 19.

(4)- التهذيب 1- 122- 323، و الاستبصار 1- 106- 350، و ياتي بتمامه في الحديث 19 من الباب 7 من أبواب الجنابة.

185‌

1881- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يَضَعُ ذَكَرَهُ- عَلَى فَرْجِ الْمَرْأَةِ فَيُمْنِي عَلَيْهَا غُسْلٌ- فَقَالَ إِنْ أَصَابَهَا مِنَ الْمَاءِ شَيْ‌ءٌ فَلْتَغْسِلْهُ- لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ‌ءٌ إِلَّا أَنْ يُدْخِلَهُ الْحَدِيثَ.

1882- 8- (2) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ النَّوَادِرِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ صَاحِبِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ- فَقَالَ إِذَا أَوْلَجَهُ أَوْجَبَ الْغُسْلَ وَ الْمَهْرَ وَ الرَّجْمَ.

1883- 9- (3) وَ مِنْ كِتَابِ نَوَادِرِ الْمُصَنِّفِ تَأْلِيفِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَتَى يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ الْغُسْلُ- فَقَالَ يَجِبُ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ حِينَ يُدْخِلُهُ- وَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَيَغْسِلَانِ فَرْجَهُمَا.

أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ هُنَا مَا دُونَ غَيْبُوبَةِ الْحَشَفَةِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنَ التَّصْرِيحِ عَلَى أَنَّ هَذَا لَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى نَفْيِ وُجُوبِ الْغُسْلِ صَرِيحاً (4) فَلَا يُنَافِي مَا سَبَقَ وَ يَأْتِي وَ الْحَصْرُ الْآتِي فِي قَوْلِهِمْ(ع)إِنَّمَا الْغُسْلُ مِنَ الْمَاءِ الْأَكْبَرِ (5) حَصْرٌ إِضَافِيٌّ مَخْصُوصٌ بِمَا إِذَا لَمْ يَلْتَقِ الْخِتَانَانِ قَالَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ ثُمَّ إِنَّ وُجُوبَ الْغُسْلِ بِغَيْبُوبَةِ الْحَشَفَةِ مَوْقُوفٌ عَلَى وُجُوبِ غَايَتِهِ مِنْ صَلَاةٍ وَ صَوْمٍ وَ طَوَافٍ وَ نَحْوِهَا وَ دُخُولِ وَقْتِهَا لِمَا يَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ (6) كَمَا أَنَّ وُجُوبَ الْمَهْرِ وَ الرَّجْمِ مَوْقُوفَانِ عَلَى شُرُوطٍ كَثِيرَةٍ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

____________

(1)- التهذيب 1- 121- 321، و الاستبصار 1- 106- 348، و ياتي بتمامه في الحديث 18 من الباب 7 من أبواب الجنابة.

(2)- مستطرفات السرائر- 30- 24.

(3)- مستطرفات السرائر 104- 42.

(4)- تقدم في الأحاديث 2- 5 من الباب 6 من أبواب الجنابة.

(5)- ياتي في الحديث 6 من الباب 7 من أبواب الجنابة.

(6)- ياتي ما يدل عليه في الحديث 1، 3 من الباب 14 من أبواب الجنابة و في الحديث 2، 11 من الباب 9 و في الأبواب 13- 17 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

186‌

(1) 7 بَابُ وُجُوبِ الْغُسْلِ بِإِنْزَالِ الْمَنِيِّ يَقَظَةً أَوْ نَوْماً رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً بِجِمَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ بِغَيْرِ الْجِمَاعِ وَ الْإِنْزَالِ (2)

1884- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُفَخِّذِ عَلَيْهِ غُسْلٌ- قَالَ نَعَمْ إِذَا أَنْزَلَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).

1885- 2- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَلْمِسُ فَرْجَ جَارِيَتِهِ- حَتَّى تُنْزِلَ الْمَاءَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُبَاشِرَ- يَعْبَثُ بِهَا بِيَدِهِ حَتَّى تُنْزِلَ- قَالَ إِذَا أَنْزَلَتْ مِنْ شَهْوَةٍ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ.

1886- 3- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ الْمَرْأَةَ- فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ وَ تُنْزِلُ الْمَرْأَةُ- هَلْ عَلَيْهَا غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ.

____________

(1)- الباب 7 فيه 24 حديث.

(2)- ورد في هامش المخطوط ما نصه- اعتبار الشهوة مع انزال المرأة هنا و فيما ياتي، أما لتحقق كون الخارج منيا لا مذيا ليزول الاشتباه، و أما للعلم بكون المني منها لا من مني الرجل، و اما للتقية لأنه مذهب جماعة من العامة (منه قده).

(3)- الكافي 3- 46- 4.

(4)- التهذيب 1- 119- 313، و الاستبصار 1- 104- 341.

(5)- الكافي 3- 47- 5، و التهذيب 1- 123- 327، و الاستبصار 1- 108- 354.

(6)- الكافي 3- 47- 6.

187‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

1887- 4- (2) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ تُعَانِقُ زَوْجَهَا- مِنْ خَلْفِهِ فَتُحَرِّكُ عَلَى ظَهْرِهِ- فَتَأْتِيهَا الشَّهْوَةُ فَتُنْزِلُ الْمَاءَ- عَلَيْهَا الْغُسْلُ أَوْ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْغُسْلُ- قَالَ إِذَا جَاءَتْهَا الشَّهْوَةُ- فَأَنْزَلَتِ الْمَاءَ وَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ.

1888- 5- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي الْمَنَامِ مَا يَرَى الرَّجُلُ- قَالَ إِنْ أَنْزَلَتْ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ- وَ إِنْ لَمْ تُنْزِلْ فَلَيْسَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ (4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

1889- 6- (6) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ (كَانَ عَلِيٌّ) (7) لَا يَرَى (8) فِي الْمَذْيِ وُضُوءاً وَ لَا غَسْلًا مَا أَصَابَ الثَّوْبَ مِنْهُ إِلَّا فِي الْمَاءِ الْأَكْبَرِ.

____________

(1)- التهذيب 1- 123- 328 و في التهذيب 1- 125- 337. و الاستبصار 1- 108- 355.

(2)- الكافي 3- 47- 7، و رواه الشيخ في التهذيب 1- 122- 326.

(3)- الكافي 3- 48- 5.

(4)- الفقيه 1- 86- 190.

(5)- التهذيب 1- 123- 331. و الاستبصار 1- 107- 352.

(6)- الكافي 3- 54- 6، و التهذيب 1- 17- 41، و الاستبصار 1- 91- 294، و تقدم في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء، في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب الجنابة.

(7)- ليس في المصدر.

(8)- في المصدر- لا نرى.

188‌

1890- 7- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى أَنَّ الرَّجُلَ يُجَامِعُهَا- فِي الْمَنَامِ فِي فَرْجِهَا حَتَّى تُنْزِلَ قَالَ تَغْتَسِلُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3).

1891- 8- (4) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى قَالَ: عَلَيْهَا غُسْلٌ وَ لَكِنْ لَا تُحَدِّثُوهُنَّ بِهَذَا فَيَتَّخِذْنَهُ عِلَّةً.

1892- 9- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي كِتَابِ الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِيَ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا احْتَلَمَتْ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ إِذَا أَنْزَلَتْ- فَإِنْ لَمْ تُنْزِلْ فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ‌ءٌ.

1893- 10- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: ثَلَاثٌ يَخْرُجْنَ مِنَ الْإِحْلِيلِ وَ هُنَّ الْمَنِيُّ وَ فِيهِ الْغُسْلُ الْحَدِيثَ.

1894- 11- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ(ع)لَا يَرَى فِي شَيْ‌ءٍ الْغُسْلَ إِلَّا فِي الْمَاءِ الْأَكْبَرِ.

____________

(1)- الكافي 3- 48- 6.

(2)- التهذيب 1- 120- 318، و التهذيب 124- 334. و الاستبصار 1- 105- 343 و الاستبصار 108- 357.

(3)- التهذيب 1- 120- 318.

(4)- الكافي 3- 48- 6.

(5)- المقنع- 13 باختلاف يسير.

(6)- التهذيب 1- 20- 49 و الاستبصار 1- 94- 302، و تقدم تمامه في الحديث 14 من الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء.

(7)- التهذيب 1- 119- 315 و الاستبصار 1- 109- 361 و أورده أيضا في الحديث 3 من الباب 9 من أبواب الجنابة.

189‌

1895- 12- (1) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُدَيْمِ بْنِ الْحُرِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا- مَا يَرَى الرَّجُلُ عَلَيْهَا غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ- وَ لَا تُحَدِّثُوهُنَّ فَيَتَّخِذْنَهُ عِلَّةً.

1896- 13- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ (3) عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ تَلْزَمُنِي الْمَرْأَةُ أَوِ الْجَارِيَةُ مِنْ خَلْفِي- وَ أَنَا مُتَّكِئٌ عَلَى جَنْبِي فَتَتَحَرَّكُ عَلَى ظَهْرِي- فَتَأْتِيهَا الشَّهْوَةُ وَ تُنْزِلُ الْمَاءَ- أَ فَعَلَيْهَا غُسْلٌ أَمْ لَا قَالَ نَعَمْ- إِذَا جَاءَتِ الشَّهْوَةُ وَ أَنْزَلَتِ الْمَاءَ وَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ.

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ مِثْلَهُ (4).

1897- 14- (5) وَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ وَ عَنْ (6) أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ جَمِيعاً (7) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ (8) الْأَوْدِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ (9) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِذَا أَمْنَتِ الْمَرْأَةُ وَ الْأَمَةُ مِنْ شَهْوَةٍ- جَامَعَهَا الرَّجُلُ أَوْ لَمْ يُجَامِعْهَا- فِي نَوْمٍ كَانَ ذَلِكَ أَوْ فِي يَقَظَةٍ فَإِنَّ عَلَيْهَا الْغُسْلَ.

____________

(1)- التهذيب 1- 121- 319 و الاستبصار 1- 105- 344.

(2)- التهذيب 1- 121- 320 و الاستبصار 1- 105- 345.

(3)- في نسخة- الفضل. (منه قده").

(4)- قرب الاسناد- 175.

(5)- التهذيب 1- 122- 324 و الاستبصار 1- 106- 347.

(6)- من هنا يبدأ سند الحديث في الاستبصار.

(7)- هنا يتحد سندا التهذيب و الاستبصار.

(8)- في نسخة- عبد الملك، (منه قده).

(9)- كتب المصنف في الهامش (بن عمار صح) ثم شطبها و كتب (بن حكيم ظ التهذيب) و الموجود في الاستبصار (بن عمار).

190‌

1898- 15- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ شَاذَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْداً صَالِحاً(ع)عَنْ رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَ امْرَأَتِهِ- أَوْ جَارِيَتِهِ يَعْبَثُ بِهَا حَتَّى أَنْزَلَتْ عَلَيْهَا غُسْلٌ أَمْ لَا قَالَ أَ لَيْسَ قَدْ أَنْزَلَتْ مِنْ شَهْوَةٍ- قُلْتُ بَلَى قَالَ عَلَيْهَا غُسْلٌ.

1899- 16- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا فَتُنْزِلُ عَلَيْهَا غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ.

1900- 17- (3) وَ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ النَّهْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يَخْرُجُ مِنَ الْإِحْلِيلِ الْمَنِيُّ وَ الْمَذْيُ وَ الْوَدْيُ وَ الْوَذْيُ فَأَمَّا الْمَنِيُّ فَهُوَ الَّذِي تَسْتَرْخِي لَهُ الْعِظَامُ وَ يَفْتُرُ مِنْهُ الْجَسَدُ وَ فِيهِ الْغُسْلُ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ جِدّاً (5).

1901- 18- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يَضَعُ ذَكَرَهُ عَلَى فَرْجِ الْمَرْأَةِ فَيُمْنِي عَلَيْهَا غُسْلٌ فَقَالَ إِنْ أَصَابَهَا مِنَ الْمَاءِ شَيْ‌ءٌ فَلْتَغْسِلْهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا

____________

(1)- التهذيب 1- 122- 325 و الاستبصار 1- 105- 346.

(2)- التهذيب 1- 124- 333 و الاستبصار 1- 108- 356.

(3)- التهذيب 1- 20- 48 و الاستبصار 1- 93- 301.

(4)- تقدم في الحديث 6 من الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء.

(5)- ياتي في الحديث 1 من الباب 8 و في الحديث 3 من الباب 9 من أبواب الجنابة.

(6)- التهذيب 1- 121- 321 و الاستبصار 1- 106- 348، و تقدم صدره في الحديث 7 من الباب 6 من أبواب الجنابة.

191‌

شَيْ‌ءٌ إِلَّا أَنْ يُدْخِلَهُ قُلْتُ فَإِنْ أَمْنَتْ هِيَ وَ لَمْ يُدْخِلْهُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ.

أَقُولُ: يَأْتِي الْوَجْهُ فِيهِ وَ فِي مِثْلِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (1).

1902- 19- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)كَيْفَ جُعِلَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا رَأَتْ فِي النَّوْمِ أَنَّ الرَّجُلَ يُجَامِعُهَا فِي فَرْجِهَا الْغُسْلُ وَ لَمْ يُجْعَلْ عَلَيْهَا الْغُسْلُ إِذَا جَامَعَهَا دُونَ الْفَرْجِ فِي الْيَقَظَةِ فَأَمْنَتْ قَالَ لِأَنَّهَا رَأَتْ فِي مَنَامِهَا أَنَّ الرَّجُلَ يُجَامِعُهَا فِي فَرْجِهَا فَوَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ وَ الْآخَرُ إِنَّمَا جَامَعَهَا دُونَ الْفَرْجِ فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا الْغُسْلُ لِأَنَّهُ لَمْ يُدْخِلْهُ وَ لَوْ كَانَ أَدْخَلَهُ فِي الْيَقَظَةِ وَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ أَمْنَتْ أَوْ لَمْ تُمْنِ.

وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).

1903- 20- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ فِي كِتَابِ الْمَشِيخَةِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ اغْتَسَلْتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالْمَدِينَةِ وَ لَبِسْتُ ثِيَابِي وَ تَطَيَّبْتُ فَمَرَّتْ بِي وَصِيفَةٌ لِي (5) فَفَخَّذْتُ لَهَا فَأَمْذَيْتُ أَنَا وَ أَمْنَتْ هِيَ فَدَخَلَنِي مِنْ ذَاكَ ضِيقٌ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ وُضُوءٌ وَ لَا عَلَيْهَا غُسْلٌ.

1904- 21- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ

____________

(1)- ياتي في آخر الحديث 22 من هذا الباب.

(2)- التهذيب 1- 122- 323، و الاستبصار 1- 106- 350. و في الاستبصار- 112- 372، و تقدم ذيله في الحديث 6 من الباب 6 من أبواب الجنابة.

(3)- مستطرفات السرائر- 104- 41.

(4)- التهذيب 1- 121- 322، و الاستبصار 1- 106- 349 و أورده أيضا في الحديث 13 من الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء.

(5)- لي- ليس في المصدر- و إنما اضافها المصنف في الهامش عن نسخة.

(6)- التهذيب 1- 123- 329 و الاستبصار 1- 107- 351.

192‌

عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْمَرْأَةُ تَحْتَلِمُ فِي الْمَنَامِ فَتُهَرِيقُ الْمَاءَ الْأَعْظَمَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ مِثْلَ ذَلِكَ.

1905- 22- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلٌ مِنْ جَنَابَتِهَا إِذَا لَمْ يَأْتِهَا الرَّجُلُ قَالَ لَا وَ أَيُّكُمْ يَرْضَى أَنْ يَرَى أَوْ يَصْبِرَ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَرَى ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ أُمَّهُ أَوْ زَوْجَتَهُ أَوْ أَحَداً مِنْ قَرَابَتِهِ قَائِمَةً تَغْتَسِلُ- فَيَقُولُ مَا لَكِ فَتَقُولُ احْتَلَمْتُ وَ لَيْسَ لَهَا بَعْلٌ ثُمَّ قَالَ لَا لَيْسَ عَلَيْهِنَّ ذَلِكَ وَ قَدْ وَضَعَ اللَّهُ ذَلِكَ عَلَيْكُمْ قَالَ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا (2) وَ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ لَهُنَّ.

أَقُولُ: الْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الْخَمْسَةِ إِمَّا الْحَمْلُ عَلَى الِاشْتِبَاهِ أَوْ عَدَمِ تَحَقُّقِ كَوْنِ الْخَارِجِ مَنِيّاً كَمَا يَأْتِي (3) أَوِ الْحَمْلُ عَلَى أَنَّهَا رَأَتْ فِي النَّوْمِ أَنَّهَا أَنْزَلَتْ فَلَمَّا انْتَبَهَتْ لَمْ تَجِدْ شَيْئاً كَمَا يَأْتِي أَيْضاً (4) أَوْ عَلَى أَنَّهَا أَحَسَّتْ بِانْتِقَالِ الْمَنِيِّ عَنْ مَحَلِّهِ إِلَى مَوْضِعٍ آخَرَ وَ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ فَإِنَّ مَنِيَّ الْمَرْأَةِ قَلَّمَا يَخْرُجُ مِنْ فَرْجِهَا لِأَنَّهُ يَسْتَقِرُّ فِي رَحِمِهَا لِمَا يَأْتِي أَيْضاً (5) أَوْ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهَا لِبَعْضِ الْعَامَّةِ وَ إِنِ ادَّعَى الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ إِجْمَاعَ الْمُسْلِمِينَ (6) فَإِنَّ ذَلِكَ خَاصٌّ بِالرَّجُلِ وَ قَدْ تَحَقَّقَ الْخِلَافُ مِنَ الْعَامَّةِ فِي الْمَرْأَةِ وَ قَرِينَةُ التَّقِيَّةِ مَا رَأَيْتَ مِنَ التَّعْلِيلِ الْمَجَازِيِّ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (7) وَ الِاسْتِدْلَالِ الظَّاهِرِيِّ الْإِقْنَاعِيِّ‌

____________

(1)- التهذيب 1- 124- 332، و الاستبصار 1- 107- 353.

(2)- المائدة 5- 6.

(3)- ياتي في الحديث 2 من الباب 8 و في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب الجنابة.

(4)- ياتي في احاديث الباب 9 من أبواب الجنابة.

(5)- ياتي في ذيل الحديث 2 من الباب 13 من أبواب الجنابة.

(6)- المعتبر- 47.

(7)- في الحديث 19 من هذا الباب.

193‌

فِي حَدِيثِ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ (1) وَ غَيْرِ ذَلِكَ وَ الْحِكْمَةُ فِي إِطْلَاقِ الْأَلْفَاظِ الْمُؤَوَّلَةِ هُنَا إِرَادَةُ إِخْفَاءِ هَذَا الْحُكْمِ عَنِ النِّسَاءِ إِذَا لَمْ يَسْأَلْنَ عَنْهُ وَ لَمْ يُعْلَمِ احْتِيَاجُهُنَّ إِلَيْهِ لِئَلَّا يَتَّخِذْنَهُ عِلَّةً لِلْخُرُوجِ وَ طَرِيقاً لِتَسْهِيلِ الْغُسْلِ مِنْ زِنًا وَ نَحْوِهِ أَوْ يَقَعْنَ فِي الْفِكْرِ وَ الْوَسْوَاسِ فَيَرَيْنَ ذَلِكَ فِي النَّوْمِ كَثِيراً وَ يَكُونَ دَاعِياً إِلَى الْفَسَادِ أَوْ تَقَعَ الرِّيبَةُ وَ التُّهَمَةُ لَهُنَّ مِنَ الرِّجَالِ كَمَا يُفْهَمُ مِنَ التَّصْرِيحَاتِ السَّابِقَةِ وَ بَعْضُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى الْإِنْكَارِ دُونَ الْإِخْبَارِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ وَ قَدْ أَشَارَ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ إِلَى بَعْضِ الْوُجُوهِ الْمَذْكُورَةِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْغُسْلِ لِغَيْرِهِ لَا لِنَفْسِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (2).

1906- 23- (3) وَ رَوَى الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ(ص)عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي الْمَنَامِ مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ فَقَالَ(ص)أَ تَجِدُ لَذَّةً فَقَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ عَلَيْهَا مَا عَلَى الرَّجُلِ.

1907- 24- (4) سَعِيدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ زَيْنِ الْعَابِدِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: أَقْبَلَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَمَّا صَارَ قُرْبَ الْمَدِينَةِ خَضْخَضَ (5) وَ دَخَلَ عَلَى الْحُسَيْنِ(ع)وَ هُوَ جُنُبٌ فَقَالَ لَهُ يَا أَعْرَابِيُّ أَ مَا تَسْتَحِي- تَدْخُلُ إِلَى إِمَامِكَ وَ أَنْتَ جُنُبٌ أَنْتُمْ مَعَاشِرَ الْعَرَبِ إِذَا خَلَوْتُمْ خَضْخَضْتُمْ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ قَدْ بَلَغْتُ حَاجَتِي فِيمَا جِئْتُ لَهُ فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ فَاغْتَسَلَ وَ رَجَعَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَمَّا كَانَ فِي قَلْبِهِ.

(6)

____________

(1)- في الحديث 22 من هذا الباب.

(2)- ياتي في الحديث 1، 3 من الباب 14 من أبواب الجنابة.

(3)- المعتبر- 47.

(4)- الخرائج و الجرائح- 65، و أورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 16 من أبواب الجنابة،.

(5)- الخضخضة- الاستمناء باليد. (هامش المخطوط) عن القاموس المحيط (2- 341).

(6)- و تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1، 5 من الباب 2 من أبواب الجنابة، و ياتي في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب الجنابة.

194‌

(1) 8 بَابُ اعْتِبَارِ الْمَنِيِّ بِالدَّفْقِ وَ فُتُورِ الْجَسَدِ عِنْدَ الِاشْتِبَاهِ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ إِلَّا فَلَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَرِيضاً فَتَكْفِي الشَّهْوَةُ مِنْ غَيْرِ دَفْقٍ

1908- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَلْعَبُ مَعَ الْمَرْأَةِ وَ يُقَبِّلُهَا فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَنِيُّ فَمَا عَلَيْهِ قَالَ إِذَا جَاءَتِ الشَّهْوَةُ وَ دُفِعَ وَ فَتَرَ لِخُرُوجِهِ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا هُوَ شَيْ‌ءٌ لَمْ يَجِدْ لَهُ فَتْرَةً وَ لَا شَهْوَةً فَلَا بَأْسَ.

وَ‌

رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَيَخْرُجُ مِنْهُ الشَّيْ‌ءُ (3).

قَالَ الشَّيْخُ يَعْنِي إِذَا اشْتَبَهَ عَلَى الْإِنْسَانِ فَاعْتَقَدَ أَنَّهُ مَنِيٌّ فَإِنَّهُ يَعْتَبِرُهُ بِوُجُودِ الشَّهْوَةِ أَقُولُ: وَ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ ظَاهِرَهُ لَتَعَيَّنَ حَمْلُهُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِأَشْهَرِ مَذَاهِبِ الْعَامَّةِ وَ قَالَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَى إِنَّ التَّصْرِيحَ بِكَوْنِ الْخَارِجِ مَنِيّاً بَنَاهُ السَّائِلُ عَلَى الظَّنِّ فَجَاءَ الْجَوَابُ مُفَصِّلًا لِلْحُكْمِ دَافِعاً لِلْوَهْمِ (4).

1909- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ احْتَلَمَ فَلَمَّا انْتَبَهَ وَجَدَ بَلَلًا قَلِيلًا قَالَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَرِيضاً فَإِنَّهُ يَضْعُفُ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ.

____________

(1)- الباب 8 فيه 5 أحاديث.

(2)- التهذيب 1- 120- 317، و الاستبصار 1- 104- 342.

(3)- مسائل علي بن جعفر 157- 230.

(4)- منتقى الجمان 1- 172.

(5)- التهذيب 1- 368- 1120، و الاستبصار 1- 109- 363.

195‌

وَ‌

رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ قَوْلَهُ قَلِيلًا وَ قَوْلَهُ فَإِنَّهُ يَضْعُفُ (1)

. 1910- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَرَى فِي الْمَنَامِ وَ يَجِدُ الشَّهْوَةَ- فَيَسْتَيْقِظُ فَيَنْظُرُ فَلَا يَجِدُ (3) شَيْئاً ثُمَّ يَمْكُثُ الْهُوَيْنَ بَعْدُ فَيَخْرُجُ قَالَ إِنْ كَانَ مَرِيضاً فَلْيَغْتَسِلْ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَرِيضاً فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ (قُلْتُ فَمَا فَرْقٌ بَيْنَهُمَا) (4) قَالَ لِأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ صَحِيحاً جَاءَ الْمَاءُ بِدَفْقَةٍ (5) قَوِيَّةٍ وَ إِنْ كَانَ مَرِيضاً لَمْ يَجِئْ إِلَّا بَعْدُ (6).

وَ‌

رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ حَرِيزٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ يَدْفُقُهُ بِقُوَّةٍ (7).

وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: يَرَى فِي الْمَنَامِ أَنَّهُ يُجَامِعُ وَ يَجِدُ الشَّهْوَةَ وَ قَالَ فِي آخِرِهِ لَمْ يَجِئْ إِلَّا بِضَعْفٍ (8)

. 1911- 4- (9) وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)رَجُلٌ رَأَى فِي مَنَامِهِ فَوَجَدَ اللَّذَّةَ وَ الشَّهْوَةَ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَرَ

____________

(1)- الكافي 3- 48- 2.

(2)- التهذيب 1- 369- 1124، و الاستبصار 1- 110- 365.

(3)- في نسخة- فلا يرى (هامش المخطوط).

(4)- في التهذيب و الاستبصار- قال- قلت له- فما الفرق بينهما؟.

(5)- في التهذيب- بدفعة.

(6)- نسخة العلل- بضعف (هامش المخطوط).

(7)- الكافي 3- 48- 4 و فيه- بدفقة و قوة.

(8)- علل الشرايع- 288- 1.

(9)- التهذيب 1- 369- 1125، و الاستبصار 1- 110- 366.

196‌

فِي ثَوْبِهِ شَيْئاً قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ مَرِيضاً فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ- وَ إِنْ كَانَ صَحِيحاً فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ.

أَقُولُ: يُمْكِنُ حَمْلُ هَذَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَى مَا يُطَابِقُ التَّفْصِيلَ السَّابِقَ.

1912- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: إِذَا كُنْتَ مَرِيضاً فَأَصَابَتْكَ شَهْوَةٌ فَإِنَّهُ رُبَّمَا كَانَ هُوَ الدَّافِقَ لَكِنَّهُ يَجِي‌ءُ مَجِيئاً ضَعِيفاً لَيْسَ (2) لَهُ قُوَّةٌ لِمَكَانِ مَرَضِكَ- سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ قَلِيلًا قَلِيلًا فَاغْتَسِلْ مِنْهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)(4).

(5) 9 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْغُسْلِ بِمُجَرَّدِ الِاحْتِلَامِ مَعَ عَدَمِ وُجُودِ الْمَنِيِّ بَعْدَ الِانْتِبَاهِ

1913- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَرَى فِي الْمَنَامِ- حَتَّى يَجِدَ الشَّهْوَةَ وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ- فَإِذَا اسْتَيْقَظَ لَمْ يَرَ فِي ثَوْبِهِ الْمَاءَ وَ لَا فِي جَسَدِهِ- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ

____________

(1)- الكافي 3- 48- 3.

(2)- في نسخة التهذيب- ليست (هامش المخطوط).

(3)- التهذيب 1- 370- 1129.

(4)- علل الشرايع- 288- 2.

(5)- الباب 9 فيه 3 أحاديث.

(6)- الكافي 3- 48- 1.

197‌

الْغُسْلُ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ(ع)يَقُولُ إِنَّمَا الْغُسْلُ مِنَ الْمَاءِ الْأَكْبَرِ- فَإِذَا رَأَى فِي مَنَامِهِ- وَ لَمْ يَرَ الْمَاءَ الْأَكْبَرَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ.

أَقُولُ: الْحَصْرُ إِضَافِيٌّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الِاحْتِلَامِ وَ نَحْوِهِ لِمَا مَرَّ (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).

1914- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ احْتَلَمَ- فَلَمَّا أَصْبَحَ نَظَرَ إِلَى ثَوْبِهِ فَلَمْ يَرَ بِهِ شَيْئاً- قَالَ يُصَلِّي فِيهِ قُلْتُ فَرَجُلٌ رَأَى فِي الْمَنَامِ أَنَّهُ احْتَلَمَ- فَلَمَّا قَامَ وَجَدَ بَلَلًا قَلِيلًا عَلَى طَرَفِ ذَكَرِهِ- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ- إِنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ إِنَّمَا الْغُسْلُ مِنَ الْمَاءِ الْأَكْبَرِ.

1915- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ(ع)لَا يَرَى فِي شَيْ‌ءٍ الْغُسْلَ إِلَّا فِي الْمَاءِ الْأَكْبَرِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

____________

(1)- مر في الحديث 3، 4 من الباب 8 من هذه الأبواب.

(2)- التهذيب 1- 120- 316، و الاستبصار 1- 109- 362.

(3)- التهذيب 1- 368- 1121، و الاستبصار 1- 110- 364.

(4)- التهذيب 1- 119- 315، و الاستبصار 1- 109- 361، و أورده أيضا في الحديث 11 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(5)- تقدم ما يدل عليه في الحديث 3، 4 من الباب 8 من هذه الأبواب.

198‌

(1) 10 بَابُ وُجُوبِ الْغُسْلِ عَلَى مَنْ وَجَدَ الْمَنِيَّ عَلَى جَسَدِهِ أَوْ ثَوْبِهِ الَّذِي يَنْفَرِدُ بِهِ خَاصَّةً

1916- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَنَامُ- وَ لَمْ يَرَ فِي نَوْمِهِ أَنَّهُ احْتَلَمَ- فَوَجَدَ (3) فِي ثَوْبِهِ وَ عَلَى فَخِذِهِ الْمَاءَ- هَلْ عَلَيْهِ غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).

1917- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى فِي ثَوْبِهِ الْمَنِيَّ بَعْدَ مَا يُصْبِحُ- وَ لَمْ يَكُنْ رَأَى فِي مَنَامِهِ أَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ- قَالَ فَلْيَغْتَسِلْ وَ لْيَغْسِلْ ثَوْبَهُ وَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ.

1918- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ بِثَوْبِهِ مَنِيّاً- وَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ احْتَلَمَ- قَالَ لِيَغْسِلْ مَا وَجَدَ بِثَوْبِهِ وَ لْيَتَوَضَّأْ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الثَّوْبِ الَّذِي يُشَارِكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ إِلَّا أَنْ يَتَيَقَّنَ الِاحْتِلَامَ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى تَجْوِيزِ كَوْنِ الْمَنِيِّ مِنْ جَنَابَةٍ سَابِقَةٍ‌

____________

(1)- الباب 10 فيه 4 أحاديث.

(2)- الكافي 3- 49- 7.

(3)- في المصدر- فيجد.

(4)- التهذيب 1- 368- 1119، و الاستبصار 1- 111- 368.

(5)- التهذيب 1- 367- 1118، و الاستبصار 1- 111- 367، و أورده أيضا في الحديث 3 من الباب 39 من هذه الأبواب.

(6)- التهذيب 1- 367- 1117، و الاستبصار 1- 111- 369.

199‌

قَدِ اغْتَسَلَ مِنْهَا كَمَا إِذَا أَنْزَلَ ثُمَّ اغْتَسَلَ ثُمَّ نَامَ وَ انْتَبَهَ فَوَجَدَهُ وَ لَمْ يَتَيَقَّنِ الِاحْتِلَامَ وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي النَّوَاقِضِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ هُنَا (1).

1919- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَرَ فِي مَنَامِهِ شَيْئاً- فَاسْتَيْقَظَ فَإِذَا هُوَ بِبَلَلٍ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ.

أَقُولُ: هَذَا الْبَلَلُ غَيْرُ مَعْلُومٍ كَوْنُهُ مَنِيّاً.

(3) 11 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْغُسْلِ بِالْجِمَاعِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ مِنْ غَيْرِ إِنْزَالٍ

1920- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ- فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ أَ عَلَيْهَا غُسْلٌ إِنْ هُوَ أَنْزَلَ وَ لَمْ تُنْزِلْ هِيَ- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ وَ إِنْ لَمْ يُنْزِلْ هُوَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ.

وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فِيمَا دُونَ ذَلِكَ (5).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ (6).

____________

(1)- تقدم في الحديث 2، 8 من الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء.

(2)- مستطرفات السرائر- 30- 25.

(3)- الباب 11 فيه حديث واحد.

(4)- التهذيب 1- 124- 335، و الاستبصار 1- 111- 370.

(5)- الفقيه 1- 84- 186.

(6)- تقدم ما يدل على حصر موجب الغسل في الباب 6، و في الحديث 18، من الباب 7 من هذه الأبواب.

200‌

(1) 12 بَابُ حُكْمِ الْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ مِنْ غَيْرِ إِنْزَالٍ

1921- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَهُ مِنْ خَلْفِهَا- قَالَ هُوَ أَحَدُ الْمَأْتَيَيْنِ فِيهِ الْغُسْلُ.

1922- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا- فَلَمْ يُنْزِلْ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِمَا- وَ إِنْ أَنْزَلَ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ وَ لَا غُسْلَ عَلَيْهَا.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).

1923- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ الْكُوفِيِّينَ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا وَ هِيَ صَائِمَةٌ- قَالَ لَا يَنْقُضُ صَوْمَهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ (6).

وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (7)

____________

(1)- الباب 12 فيه 3 أحاديث.

(2)- التهذيب 7- 461- 1847، و الاستبصار 1- 112- 373.

(3)- الكافي 3- 47- 8.

(4)- التهذيب 1- 125- 336، و الاستبصار 1- 112- 371.

(5)- التهذيب 4- 319- 975.

(6)- ورد في هامش المخطوط ما نصه- قال بعض علمائنا المتاخرين و فحوى إنكار علي (عليه السلام) على الأنصار بقوله أ توجبون عليه المهر و الرجم و لا توجبون عليه صاعا من ماء كما تقدم في الحديث زراره يدل على وجوب الغسل، و الدلالة ضعيفة لو لا الاحتياط لكن مع الجمع بين الغسل و الوضوء (منه قده).

(7)- مستطرفات السرائر- 103- 40.

201‌

وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (1) أَقُولُ: قَدْ حَمَلَ الشَّيْخُ الْأَوَّلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

(2) 13 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْغُسْلِ عَلَى الْمَرْأَةِ بِمُجَرَّدِ دُخُولِ مَنِيِّ الرَّجُلِ فَرْجَهَا أَوْ خُرُوجِهِ مِنْهُ أَوْ خُرُوجِ مَنِيٍّ يَحْتَمِلُ كَوْنُهُ مِنْهُ

1924- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ- فَاغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ فَخَرَجَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ- قَالَ يُعِيدُ الْغُسْلَ- قُلْتُ فَالْمَرْأَةُ يَخْرُجُ مِنْهَا (شَيْ‌ءٌ) (4) بَعْدَ الْغُسْلِ- قَالَ لَا تُعِيدُ (5) قُلْتُ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا- قَالَ لِأَنَّ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَرْأَةِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ مَاءِ الرَّجُلِ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ مِثْلَهُ (6) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (8).

1925- 2- (9) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ

____________

(1)- التهذيب 7- 460- 1843.

(2)- الباب 13 فيه 4 أحاديث.

(3)- التهذيب 1- 148- 420، و الاستبصار 1- 118- 399 بسند آخر.

(4)- ليس في المصدر.

(5)- في المصدر زيادة- الغسل.

(6)- التهذيب 1- 143- 404.

(7)- الكافي 3- 49- 1.

(8)- لم نعثر على الرواية بهذا السند في الكافي.

(9)- التهذيب 1- 148- 421.

202‌

عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَ ذَلِكَ وَ قَالَ: لِأَنَّ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَرْأَةِ مَاءُ الرَّجُلِ.

أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهُ مَعَ الِاشْتِبَاهِ إِنَّمَا يُحْكَمُ بِكَوْنِهِ مِنْ مَنِيِّ الرَّجُلِ أَوْ أَنَّ مَنِيَّ الْمَرْأَةِ يَسْتَقِرُّ فِي الرَّحِمِ غَالِباً وَ قَلَّمَا يَخْرُجُ مِنَ الْفَرْجِ فَيُحْكَمُ بِكَوْنِ الْخَارِجِ مِنْ مَاءِ الرَّجُلِ بِنَاءً عَلَى الْأَغْلَبِ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (1).

1926- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ- ثُمَّ تَرَى نُطْفَةَ الرَّجُلِ بَعْدَ ذَلِكَ هَلْ عَلَيْهَا غُسْلٌ فَقَالَ لَا.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ (3).

1927- 4- (4) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَضَعُ ذَكَرَهُ- عَلَى فَرْجِ الْمَرْأَةِ فَيُمْنِي- عَلَيْهَا غُسْلٌ- قَالَ إِنْ أَصَابَهَا مِنَ الْمَاءِ شَيْ‌ءٌ فَلْتَغْسِلْهُ- لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ إِلَّا أَنْ يُدْخِلَهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

____________

(1)- علل الشرائع- 287- 1.

(2)- التهذيب 1- 146- 413.

(3)- الكافي 3- 49- 3.

(4)- تقدم في الحديث 18 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(5)- تقدم ما يدل عليه في الباب 6 و في الحديث 18 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الباب 54 من أبواب المهور.

203‌

(1) 14 بَابُ أَنَّ غُسْلَ الْجَنَابَةِ إِنَّمَا يَجِبُ لِلصَّلَاةِ وَ نَحْوِهَا لَا لِنَفْسِهِ

1928- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ يُجَامِعُهَا الرَّجُلُ (3) فَتَحِيضُ وَ هِيَ فِي الْمُغْتَسَلِ فَتَغْتَسِلُ أَمْ لَا (4) قَالَ قَدْ جَاءَهَا مَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ فَلَا تَغْتَسِلْ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (5) وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ مِثْلَهُ (6).

1929- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا دَخَلَ الْوَقْتُ وَجَبَ الطَّهُورُ وَ الصَّلَاةُ وَ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (8).

1930- 3- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ

____________

(1)- الباب 14 فيه 3 أحاديث.

(2)- التهذيب 1- 370- 1128 و التهذيب 395- 1224 باختلاف بين الموضعين و أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب الحيض.

(3)- في نسخة- زوجها، (هامش المخطوط).

(4)- في نسخة- أو لا تغتسل (هامش المخطوط).

(5)- الكافي 3- 83- 1..

(6)- مستطرفات السرائر- 104- 44.

(7)- التهذيب 2- 140- 546، و أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 4، و الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الوضوء و الحديث 1 من الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة.

(8)- الفقيه 1- 33- 67.

(9)- الكافي 2- 36- 1 قطعة من الحديث 1.

204‌

صَالِحٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الزُّبَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَى الْيَدَيْنِ أَنْ لَا يُبْطَشَ بِهِمَا إِلَى مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ أَنْ يُبْطَشَ بِهِمَا إِلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ فَرَضَ عَلَيْهِمَا مِنَ الصَّدَقَةِ وَ صِلَةِ الرَّحِمِ وَ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ الطَّهُورِ لِلصَّلَوَاتِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ إِجْزَاءِ الْغُسْلِ الْوَاحِدِ عَنِ الْأَسْبَابِ الْمُتَعَدِّدَةِ (1) وَ أَحَادِيثِ نَوْمِ الْجُنُبِ (2) وَ أَحَادِيثِ الْمُوَالاةِ فِي الْغُسْلِ (3) وَ فِي كِتَابِ الصَّوْمِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ (4) وَ أَمَّا مَا مَرَّ مِنَ الْأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى وُجُوبِهِ بِالْجِمَاعِ أَوِ الْإِنْزَالِ (5) فَلَيْسَ فِيهَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ وَاجِبٌ لِنَفْسِهِ أَوْ وَاجِبٌ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ بَلْ هِيَ إِمَّا عَامَّةٌ قَابِلَةٌ لِلتَّخْصِيصِ أَوْ مُطْلَقَةٌ مَحْمُولَةٌ عَلَى التَّقْيِيدِ أَوْ مُجْمَلَةٌ تَحْتَاجُ إِلَى الْبَيَانِ مَعَ الْمُعَارَضَةِ بِأَحَادِيثِ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ وَ أَحَادِيثِ بَقِيَّةِ الْأَغْسَالِ وَ هُمْ لَا يَقُولُونَ بِوُجُوبِهَا لِنَفْسِهَا وَ كَذَا أَحَادِيثُ وُجُوبِ الِاسْتِنْجَاءِ وَ إِزَالَةِ النَّجَاسَاتِ وَ قَدْ قَالَ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ الطَّهَارَةُ تَجِبُ عِنْدَ مَا لَا يَتِمُّ إِلَّا بِهَا كَالصَّلَاةِ وَ الطَّوَافِ لَكِنْ لَمَّا كَانَ الْحَدَثُ سَبَبَ الْوُجُوبِ أُطْلِقَ الْوُجُوبُ عِنْدَ حُصُولِهِ وَ إِنْ كَانَ وُجُوبُ الْمُسَبَّبِ مَوْقُوفاً عَلَى الشَّرْطِ انْتَهَى (6).

____________

(1)- ياتي في الباب 43 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الباب 25 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الباب 29 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم و في الحديث 1 من الباب 17.

(5)- و في الحديث 3 من الباب 20 من هذه الأبواب.

مر في الحديث 1، 24 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(6)- كتاب المعتبر- 60.

205‌

(1) 15 بَابُ جَوَازِ مُرُورِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ فِي الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ مَسْجِدَ الرَّسُولِ(ص)فَإِنِ احْتَلَمَ أَوْ حَاضَتْ فِيهِمَا تَيَمَّمَا لِخُرُوجِهِمَا وَ عَدَمِ جَوَازِ اللَّبْثِ لَهُمَا فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْمَسَاجِدِ وَ تَحْرِيمِ الْإِنْزَالِ وَ الْجِمَاعِ فِي الْجَمِيعِ

1931- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ أَنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَى نَبِيِّهِ أَنْ طَهِّرْ مَسْجِدَكَ وَ أَخْرِجْ مِنَ الْمَسْجِدِ مَنْ يَرْقُدُ فِيهِ بِاللَّيْلِ وَ مُرْ بِسَدِّ أَبْوَابِ مَنْ كَانَ لَهُ فِي مَسْجِدِكَ بَابٌ إِلَّا بَابَ عَلِيٍّ(ع)وَ مَسْكَنَ فَاطِمَةَ(ع)وَ لَا يَمُرَّنَّ فِيهِ جُنُبٌ.

1932- 2- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْجُنُبِ يَجْلِسُ فِي الْمَسَاجِدِ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَمُرُّ فِيهَا كُلِّهَا إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ مَسْجِدَ الرَّسُولِ ص.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).

1933- 3- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا كَانَ الرَّجُلُ نَائِماً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ(ص)فَاحْتَلَمَ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلْيَتَيَمَّمْ وَ لَا يَمُرَّ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا

____________

(1)- الباب 15 فيه 21 حديثا.

(2)- الكافي 5- 339- 1- في ضمن الحديث 1.

(3)- الكافي 3- 50- 4.

(4)- التهذيب 1- 125- 338.

(5)- الكافي 3- 73- 14.

206‌

مُتَيَمِّماً حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ ثُمَّ يَغْتَسِلَ وَ كَذَلِكَ الْحَائِضُ إِذَا أَصَابَهَا الْحَيْضُ تَفْعَلُ كَذَلِكَ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَمُرَّا فِي سَائِرِ الْمَسَاجِدِ وَ لَا يَجْلِسَانِ فِيهَا.

1934- 4- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ جَمِيعاً عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لِلْجُنُبِ أَنْ يَمْشِيَ فِي الْمَسَاجِدِ كُلِّهَا وَ لَا يَجْلِسْ فِيهَا إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ مَسْجِدَ الرَّسُولِ ص.

1935- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُنُبِ يَجْلِسُ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَمُرُّ فِيهِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ الْحَدِيثَ.

1936- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا كَانَ الرَّجُلُ نَائِماً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ(ص)فَاحْتَلَمَ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلْيَتَيَمَّمْ وَ لَا يَمُرَّ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا مُتَيَمِّماً وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَمُرَّ فِي سَائِرِ الْمَسَاجِدِ وَ لَا يَجْلِسْ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْمَسَاجِدِ.

1937- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ ع إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لِأُمَّتِيَ الْعَبَثَ فِي الصَّلَاةِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِتْيَانَ الْمَسَاجِدِ جُنُباً.

____________

(1)- الكافي 3- 50- 3.

(2)- التهذيب 6- 15- 34، و ياتي ذيله في الحديث 3 من الباب 18 من أبواب أحكام المساجد.

(3)- التهذيب 1- 407- 1280.

(4)- الفقيه 4- 357- 5762.

207‌

1938- 8- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَنْ يَقْعُدَ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ وَ هُوَ جُنُبٌ.

1939- 9- (2) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لِي سِتَّ خِصَالٍ وَ كَرِهَهُنَّ لِلْأَوْصِيَاءِ مِنْ وُلْدِي وَ أَتْبَاعِهِمْ مِنْ بَعْدِي وَ عَدَّ مِنْهَا إِتْيَانَ الْمَسَاجِدِ جُنُباً.

1940- 10- (3) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالا قُلْنَا لَهُ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ يَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ أَمْ لَا قَالَ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ لَا يَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ إِلَّا مُجْتَازَيْنِ- إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا (4) الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ مُرْسَلًا (5).

1941- 11- (6) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ شَاذَوَيْهِ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَلَا إِنَّ هَذَا الْمَسْجِدَ لَا يَحِلُّ لِجُنُبٍ إِلَّا لِمُحَمَّدٍ وَ آلِهِ.

1942- 12- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَلَمٍ الْجِعَابِيِّ (عَنِ الْحَسَنِ بْنِ

____________

(1)- الفقيه 4- 10- 4968.

(2)- الفقيه 1- 188- 575، و أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 63 من أبواب الدفن.

(3)- علل الشرائع- 288- 1، و أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب.

(4)- النساء 4- 43.

(5)- تفسير القمي 1- 139.

(6)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1- 232- 1 و الأمالي 424- 1.

(7)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 60- 236 و الأمالي 274- 5. و رواه الفقيه مرسلا 3- 557- 4915.

208‌

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ الرَّازِيِّ (1) عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرِّضَا(ع)عَنْ آبَائِهِ(ع)عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُجْنِبَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنَا وَ عَلِيٌّ وَ فَاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ وَ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِي فَإِنَّهُ مِنِّي.

1943- 13- (2) وَ فِي الْعِلَلِ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرٍ الْعَلَوِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَصْرِ بْنِ أَحْمَدَ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُخَوَّلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ وَ عَمِّهِ عَنْ أَبِيهِمَا (3) أَبِي رَافِعٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ مُوسَى وَ هَارُونَ أَنْ يَبْنِيَا لِقَوْمِهِمَا بِمِصْرَ بُيُوتاً وَ أَمَرَهُمَا أَنْ لَا يَبِيتَ فِي مَسْجِدِهِمَا جُنُبٌ وَ لَا يَقْرَبَ فِيهِ النِّسَاءَ إِلَّا هَارُونُ وَ ذُرِّيَّتُهُ وَ إِنَّ عَلِيّاً مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَقْرَبَ النِّسَاءَ فِي مَسْجِدِي وَ لَا يَبِيتَ فِيهِ جُنُبٌ إِلَّا عَلِيٌّ وَ ذُرِّيَّتُهُ- فَمَنْ سَاءَهُ ذَلِكَ فَهَاهُنَا وَ ضَرَبَ بِيَدِهِ نَحْوَ الشَّامِ (4).

أَقُولُ: ذُرِّيَّتُهُ هُنَا مَخْصُوصَةٌ بِالْأَئِمَّةِ الْأَحَدَ عَشَرَ(ع)وَ كَذَا أَهْلُ بَيْتِهِ وَ آلُهُ لِمَا مَضَى (5) وَ يَأْتِي (6).

1944- 14- (7) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ نَصْرِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ سَلَّامِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذَ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ(ص)فِي حَدِيثٍ أَنَّ

____________

(1)- في الأمالي- الحسن بن عبد الله بن محمد بن علي التميمي، و في العيون سقطت عبارة- عن أبيه.

(2)- علل الشرائع 201- 2.

(3)- في الأصل و المصدر زيادة" عن".

(4)- وجه الاشارة أن أهل الشام كانوا نصارى كلهم في ذلك الوقت (منه قده).

(5)- مضى في الحديث 12 من هذا الباب.

(6)- ياتي في الحديث 14، 21 من هذا الباب.

(7)- علل الشرائع- 202- 3.

209‌

اللَّهَ أَمَرَ مُوسَى أَنْ لَا يَسْكُنَ مَسْجِدَهُ وَ لَا يَنْكِحَ فِيهِ وَ لَا يَدْخُلَهُ جُنُبٌ إِلَّا هَارُونُ وَ ذُرِّيَّتُهُ وَ أَنَّ عَلِيّاً مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى- وَ هُوَ أَخِي دُونَ أَهْلِي وَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَنْكِحَ فِيهِ النِّسَاءَ إِلَّا عَلِيٌّ وَ ذُرِّيَّتُهُ فَمَنْ سَاءَهُ فَهَاهُنَا وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى نَحْوِ الشَّامِ.

1945- 15- (1) وَ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لِي سِتَّ خِصَالٍ وَ كَرِهْتُهُنَّ لِلْأَوْصِيَاءِ مِنْ بَعْدِي وَ عَدَّ مِنْهَا إِتْيَانَ الْمَسَاجِدِ جُنُباً.

1946- 16- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سِتَّةٌ كَرِهَهَا اللَّهُ لِي فَكَرِهْتُهَا لِلْأَئِمَّةِ مِنْ ذُرِّيَّتِي وَ لْتَكْرَهْهَا (3) الْأَئِمَّةُ لِأَتْبَاعِهِمُ الْعَبَثُ فِي الصَّلَاةِ وَ الْمَنُّ بَعْدَ الصَّدَقَةِ وَ الرَّفَثُ فِي الصَّوْمِ وَ الضَّحِكُ بَيْنَ الْقُبُورِ وَ التَّطَلُّعُ فِي الدُّورِ وَ إِتْيَانُ الْمَسَاجِدِ جُنُباً الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: الْكَرَاهَةُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى أَتْبَاعِهِمْ بِمَعْنَى التَّحْرِيمِ فِي إِتْيَانِ الْمَسَاجِدِ جُنُباً أَوْ مَخْصُوصَةٌ بِعَدَمِ اللَّبْثِ لِمَا مَضَى وَ يَأْتِي (4).

1947- 17- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ

____________

(1)- أمالي الصدوق 60- 3، و أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 63 من أبواب الدفن.

(2)- المحاسن- 10- 31، و أورده في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب من يصح منه الصوم.

(3)- في المصدر- و كرهها.

(4)- مضي في الأحاديث المتقدمة من هذا الباب، و ياتي في الأحاديث القادمة من هذا الباب أيضا.

(5)- التهذيب 1- 371- 1132.

و ياتي صدره في الحديث 7 من الباب 19 من هذه الأبواب.

210‌

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ- وَ يَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ مُجْتَازَيْنِ وَ لَا يَقْعُدَانِ فِيهِ وَ لَا يَقْرَبَانِ الْمَسْجِدَيْنِ الْحَرَمَيْنِ.

1948- 18- (1) وَ 1949- 19- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الْجُنُبِ يَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَتَوَضَّأُ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَنَامَ فِي الْمَسْجِدِ وَ يَمُرَّ فِيهِ.

أَقُولُ: هَذَا إِمَّا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ فَإِنَّ جَمَاعَةً مِنَ الْعَامَّةِ يَسْتَبِيحُونَ اسْتِيطَانَ الْمَسَاجِدِ لِلْجُنُبِ بِالْوُضُوءِ وَ بَعْضُهُمْ يُجَوِّزُهُ بِغَيْرِ وُضُوءٍ أَوْ عَلَى الضَّرُورَةِ لِمَا يَأْتِي مِنْ‌

قَوْلِ الصَّادِقِ ع مَا حَرَّمَ اللَّهُ شَيْئاً إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ (3).

أَوْ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْبَيْتُ الْمُعَدُّ لِلصَّلَاةِ فِي الدَّارِ كَمَا يَأْتِي مِنِ اسْتِعْمَالِهِ فِي هَذَا الْمَعْنَى (4) وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

1950- 20- (5) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِي سَبِيلٍ (6) أَنَّ مَعْنَاهُ لَا تَقْرَبُوا مَوَاضِعَ الصَّلَاةِ مِنَ الْمَسَاجِدِ وَ أَنْتُمْ جُنُبٌ إِلَّا مُجْتَازِينَ.

1951- 21- (7) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيُّ(ع)فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)عَنِ النَّبِيِّ(ص)فِي حَدِيثِ سَدِّ الْأَبْوَابِ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَبِيتَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ جُنُباً إِلَّا مُحَمَّدٌ وَ عَلِيٌّ وَ فَاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ وَ الْمُنْتَجَبُونَ مِنْ آلِهِمُ الطَّيِّبُونَ مِنْ أَوْلَادِهِمْ.

____________

(1)- التهذيب 1- 371- 1134.

(2)- التهذيب 1- 371- 1134.

(3)- ياتي ما يدل على الضرورة في الحديث 1 و 6 من الباب 1 من أبواب الأطعمة المحرمة.

(4)- ياتي في الباب 10 من أبواب أحكام المساجد.

(5)- مجمع البيان 2- 52.

(6)- النساء 4- 43.

(7)- تفسير الامام العسكري (عليه السلام)- 18، و ياتي ما يدل على ذلك في الباب 11 من كتاب الاعتكاف، و الحديث 2 من الباب 48 من أبواب الاحرام، و الباب 90، 92 من أبواب الطواف.

211‌

(1) 16 بَابُ كَرَاهَةِ دُخُولِ الْجُنُبِ بُيُوتَ النَّبِيِّ(ص)وَ الْأَئِمَّةِ ع

1952- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ أَبِي طَالِبٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الصَّلْتِ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: خَرَجْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ نُرِيدُ مَنْزِلَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَلَحِقَنَا أَبُو بَصِيرٍ خَارِجاً مِنْ زُقَاقٍ وَ هُوَ جُنُبٌ- وَ نَحْنُ لَا نَعْلَمُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى أَبِي بَصِيرٍ فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ- أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِجُنُبٍ أَنْ يَدْخُلَ بُيُوتَ الْأَنْبِيَاءِ- قَالَ فَرَجَعَ أَبُو بَصِيرٍ وَ دَخَلْنَا.

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيِّ مِثْلَهُ (3).

1953- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ دَخَلْتُ الْمَدِينَةَ وَ كَانَتْ مَعِي جُوَيْرِيَةٌ لِي- فَأَصَبْتُ مِنْهَا ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَى الْحَمَّامِ- فَلَقِيتُ أَصْحَابَنَا الشِّيعَةَ- وَ هُمْ مُتَوَجِّهُونَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَخِفْتُ أَنْ يَسْبِقُونِي وَ يَفُوتَنِي الدُّخُولُ إِلَيْهِ- فَمَشَيْتُ مَعَهُمْ حَتَّى دَخَلْتُ الدَّارَ- فَلَمَّا مَثُلْتُ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَظَرَ إِلَيَّ ثُمَّ قَالَ- يَا أَبَا بَصِيرٍ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ بُيُوتَ الْأَنْبِيَاءِ- وَ أَوْلَادِ الْأَنْبِيَاءِ لَا يَدْخُلُهَا الْجُنُبُ فَاسْتَحْيَيْتُ- فَقُلْتُ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنِّي لَقِيتُ أَصْحَابَنَا- فَخَشِيتُ أَنْ يَفُوتَنِي الدُّخُولُ مَعَهُمْ- وَ لَنْ أَعُودَ إِلَى مِثْلِهَا وَ خَرَجْتُ.

1954- 3- (5) عَلِيُّ بْنُ عِيسَى فِي كَشْفِ الْغُمَّةِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الدَّلَائِلِ

____________

(1)- الباب 16 فيه 5 أحاديث.

(2)- بصائر الدرجات- 261.

(3)- قرب الاسناد- 21.

(4)- الارشاد- 273.

(5)- كشف الغمة 2- 188.

212‌

لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا أُرِيدُ- أَنْ يُعْطِيَنِي مِنْ دَلَالَةِ الْإِمَامَةِ مِثْلَ مَا أَعْطَانِي أَبُو جَعْفَرٍ(ع) فَلَمَّا دَخَلْتُ وَ كُنْتُ جُنُباً قَالَ يَا بَا مُحَمَّدٍ- مَا كَانَ لَكَ فِيمَا كُنْتَ فِيهِ شُغُلٌ- تَدْخُلُ عَلَيَّ وَ أَنْتَ جُنُبٌ- فَقُلْتُ مَا عَمِلْتُهُ إِلَّا عَمْداً- قَالَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ- قُلْتُ بَلَى وَ لَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي- فَقَالَ يَا بَا مُحَمَّدٍ قُمْ فَاغْتَسِلْ فَقُمْتُ وَ اغْتَسَلْتُ- وَ صِرْتُ إِلَى مَجْلِسِي وَ قُلْتُ عِنْدَ ذَلِكَ إِنَّهُ إِمَامٌ.

سَعِيدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ نَحْوَهُ (1).

1955- 4- (2) وَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع أَنَّ أَعْرَابِيّاً دَخَلَ عَلَى الْحُسَيْنِ(ع)فَقَالَ لَهُ أَ مَا تَسْتَحْيِي- يَا أَعْرَابِيُّ تَدْخُلُ عَلَى إِمَامِكَ وَ أَنْتَ جُنُبٌ الْحَدِيثَ.

1956- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَكْفُوفِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ بُكَيْرٍ قَالَ: لَقِيتُ أَبَا بَصِيرٍ الْمُرَادِيَّ فَقَالَ أَيْنَ تُرِيدُ- قُلْتُ أُرِيدُ مَوْلَاكَ قَالَ أَنَا أَتْبَعُكَ فَمَضَى (4)- فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ وَ أَحَدَّ النَّظَرَ إِلَيْهِ- وَ قَالَ هَكَذَا تَدْخُلُ بُيُوتَ الْأَنْبِيَاءِ وَ أَنْتَ جُنُبٌ- فَقَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَ غَضَبِكَ- وَ قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا أَعُودُ.

قَالَ وَ رَوَى ذَلِكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ عَنْ بُكَيْرٍ.

____________

(1)- الخرائج و الجرائح- 166.

(2)- الخرائج و الجرائح- 226، و تقدم بتمامه في الحديث 24 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(3)- رجال الكشي- 170- 288.

(4)- في المصدر- فمضى معي.

213‌

(1) 17 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ وَضْعِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ شَيْئاً فِي الْمَسْجِدِ وَ جَوَازِ أَخْذِهِمَا مِنْهُ

1957- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي دَاوُدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ- يَتَنَاوَلَانِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْمَتَاعَ يَكُونُ فِيهِ- قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لَا يَضَعَانِ فِي الْمَسْجِدِ شَيْئاً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (3).

1958- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ لَا يَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ إِلَّا مُجْتَازَيْنِ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ يَأْخُذَانِ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ لَا يَضَعَانِ فِيهِ شَيْئاً- قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لَهُ فَمَا بَالُهُمَا- يَأْخُذَانِ مِنْهُ وَ لَا يَضَعَانِ فِيهِ- قَالَ لِأَنَّهُمَا لَا يَقْدِرَانِ عَلَى أَخْذِ مَا فِيهِ إِلَّا مِنْهُ- وَ يَقْدِرَانِ عَلَى وَضْعِ مَا بِيَدِهِمَا فِي غَيْرِهِ الْحَدِيثَ.

1959- 3- (5) وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ(ع)إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: يَضَعَانِ فِيهِ الشَّيْ‌ءَ وَ لَا يَأْخُذَانِ مِنْهُ- فَقُلْتُ مَا بَالُهُمَا يَضَعَانِ فِيهِ وَ لَا يَأْخُذَانِ مِنْهُ- فَقَالَ لِأَنَّهُمَا يَقْدِرَانِ عَلَى وَضْعِ الشَّيْ‌ءِ فِيهِ مِنْ غَيْرِ دُخُولٍ- وَ لَا يَقْدِرَانِ عَلَى أَخْذِ مَا فِيهِ حَتَّى يَدْخُلَا.

____________

(1)- الباب 17 فيه 3 أحاديث.

(2)- الكافي 3- 51- 8، و التهذيب 1- 125- 339.

(3)- التهذيب 1- 125- 339.

(4)- علل الشرائع 288- 1 الباب 210، و تقدم صدره في الحديث 10 من الباب 15، و أورده في الحديث 4 من الباب 19 من هذه الأبواب و أورد ذيله في الحديث 6 من الباب 7 من أبواب أحكام الخلوة.

(5)- تفسير القمي 1- 139.

214‌

أَقُولُ: قَدْ عَمِلَ بِمَضْمُونِهِ بَعْضُ الْأَصْحَابِ وَ حَمَلُوا مَا تَقَدَّمَ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَ الْأَوَّلُ أَشْهَرُ وَ أَوْثَقُ وَ يُمْكِنُ تَخْصِيصُهُ بِالْوَضْعِ مِنْ غَيْرِ دُخُولٍ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ الْحَيْضِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (1).

(2) 18 بَابُ حُكْمِ لَمْسِ الْجُنُبِ شَيْئاً عَلَيْهِ اسْمُ اللَّهِ وَ الدَّرَاهِمَ الْبِيضَ وَ لَمْسِهِ لِكِتَابَةِ الْقُرْآنِ وَ مَا عَدَاهَا مِنَ الْمُصْحَفِ

1960- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَمَسَّ الْجُنُبُ دِرْهَماً وَ لَا دِينَاراً عَلَيْهِ اسْمُ اللَّهِ الْحَدِيثَ.

1961- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُنُبِ وَ الطَّامِثِ- يَمَسَّانِ بِأَيْدِيهِمَا الدَّرَاهِمَ الْبِيضَ قَالَ لَا بَأْسَ.

قَالَ الشَّيْخُ يَعْنِي إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا اسْمُ اللَّهِ لِمَا مَرَّ (5).

1962- 3- (6) جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ:

____________

(1)- ياتي في الباب 35 من أبواب الحيض.

(2)- الباب 18 فيه 4 أحاديث.

(3)- التهذيب 1- 31- 82 و التهذيب 126- 340 و الاستبصار 1- 113- 374، و تقدم في الحديث 5 من الباب 17 من أبواب أحكام الخلوة.

(4)- التهذيب 1- 126- 341 و الاستبصار 1- 113- 375.

(5)- لما مر في الحديث 1 من هذا الباب.

(6)- المعتبر- 50.

215‌

سَأَلْتُهُ هَلْ يَمَسُّ الرَّجُلُ الدِّرْهَمَ الْأَبْيَضَ وَ هُوَ جُنُبٌ- فَقَالَ وَ اللَّهِ إِنِّي لَأُوتَى بِالدِّرْهَمِ فَآخُذُهُ وَ إِنِّي لَجُنُبٌ.

1963- 4- (1) قَالَ الْمُحَقِّقُ وَ فِي كِتَابِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْجُنُبِ يَمَسُّ الدَّرَاهِمَ وَ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ وَ اسْمُ رَسُولِهِ- قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ رُبَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ.

أَقُولُ: يَحْتَمِلُ كَوْنُ الْمَسِّ بِحَيْثُ لَا تُصِيبُ يَدُهُ اسْمَ اللَّهِ وَ اسْمَ رَسُولِهِ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الضَّرُورَةِ وَ قَدْ حَمَلَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ عَلَى الْجَوَازِ وَ حَمَلَ حَدِيثَ عَمَّارٍ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ (2) وَ الْأَوَّلُ أَحْوَطُ وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي أَبْوَابِ الْوُضُوءِ مَا يَدُلُّ عَلَى بَقِيَّةِ مَضْمُونِ الْبَابِ (3).

(4) 19 بَابُ جَوَازِ قِرَاءَةِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ وَ النُّفَسَاءِ الْقُرْآنَ مَا عَدَا الْعَزَائِمَ الْأَرْبَعَ وَ كَرَاهَةِ مَا زَادَ عَلَى سَبْعِ آيَاتٍ لِلْجُنُبِ وَ تَأَكُّدِهَا فِيمَا زَادَ عَلَى سَبْعِينَ آيَةً

1964- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تَقْرَأُ الْحَائِضُ الْقُرْآنَ وَ النُّفَسَاءُ وَ الْجُنُبُ أَيْضاً.

1965- 2- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْجُنُبِ- يَأْكُلُ وَ يَشْرَبُ

____________

(1)- المعتبر- 50.

(2)- ورد حديث عمار في الحديث 1 من هذا الباب.

(3)- تقدم في الباب 12 من أبواب الوضوء، و ياتي ما يدل عليه في الباب 37 من أبواب الحيض.

(4)- الباب 19 فيه 11 حديثا.

(5)- الكافي 3- 106- 2.

(6)- الكافي 3- 50- 2.

216‌

وَ يَقْرَأُ (الْقُرْآنَ) (1)- قَالَ نَعَمْ يَأْكُلُ وَ يَشْرَبُ وَ يَقْرَأُ وَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مَا شَاءَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ مِثْلَهُ (3).

1966- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: يَا عَلِيُّ مَنْ كَانَ جُنُباً فِي الْفِرَاشِ مَعَ امْرَأَتِهِ- فَلَا يَقْرَأِ الْقُرْآنَ- فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْهِمَا نَارٌ مِنَ السَّمَاءِ فَتُحْرِقَهُمَا.

وَ رَوَاهُ فِي الْأَمَالِي وَ الْعِلَلِ كَذَلِكَ (5) قَالَ الصَّدُوقُ يَعْنِي بِهِ قِرَاءَةَ الْعَزَائِمِ دُونَ غَيْرِهَا أَقُولُ: وَ يَحْتَمِلُ النَّسْخُ.

1967- 4- (6) وَ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ هَلْ يَقْرَءَانِ مِنَ الْقُرْآنِ (7) شَيْئاً- قَالَ نَعَمْ مَا شَاءَا إِلَّا السَّجْدَةَ- وَ يَذْكُرَانِ اللَّهَ عَلَى كُلِّ حَالٍ.

____________

(1)- ليس في المصدر، و انما جاء بعد كلمة (يقرأ) التالية.

(2)- التهذيب 1- 128- 346، و الاستبصار 1- 114- 379.

(3)- قرب الاسناد- 80 (في النسخة الحجرية قد سقط جواب الامام (عليه السلام) و لعله من سهو النساخ).

(4)- الفقيه 3- 552- 4899.

(5)- أمالي الصدوق- 455- 1، و علل الشرايع 515- 5.

(6)- علل الشرائع 288- 1.

(7)- لفظ- من القرآن، و لفظ- هل، ليس في التهذيب (هامش المخطوط).

217‌

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (1).

1968- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَتْلُوَ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ الْقُرْآنَ.

1969- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ) (4) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَأَلْتُهُ أَ تَقْرَأُ النُّفَسَاءُ وَ الْحَائِضُ- وَ الْجُنُبُ وَ الرَّجُلُ يَتَغَوَّطُ الْقُرْآنَ- فَقَالَ يَقْرَءُونَ مَا شَاءُوا.

1970- 7- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الْجُنُبُ وَ الْحَائِضُ يَفْتَحَانِ الْمُصْحَفَ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ- وَ يَقْرَآنِ مِنَ الْقُرْآنِ مَا شَاءَا إِلَّا السَّجْدَةَ الْحَدِيثَ.

1971- 8- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْجَازِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ الْحَائِضُ تَقْرَأُ مَا شَاءَتْ مِنَ الْقُرْآنِ.

____________

(1)- التهذيب 1- 26- 67 و التهذيب 129- 352، و الاستبصار 1- 115- 384، و تقدم صدره في الحديث 6 من الباب 7 من أبواب أحكام الخلوة و في الحديث 10 من الباب 15 و في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب.

(2)- التهذيب 1- 128- 347، و الاستبصار 1- 114- 380.

(3)- التهذيب 1- 128- 348، و الاستبصار 1- 114- 381 و أورده أيضا في الحديث 8 من الباب 7 من أبواب أحكام الخلوة.

(4)- لم يرد في التهذيب. راجع تعليقة الحديث 8 من الباب 7 من أبواب أحكام الخلوة.

(5)- التهذيب 1- 371- 1132، و أورد ذيله في الحديث 15 من الباب 15 من هذه الأبواب.

(6)- التهذيب 1- 128- 349، و الاستبصار 1- 114- 382.

218‌

1972- 9- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُنُبِ هَلْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ- قَالَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ سَبْعِ آيَاتٍ.

1973- 10- (2) قَالَ وَ فِي رِوَايَةِ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَبْعِينَ آيَةً.

أَقُولُ: حَمَلَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ هَذَا عَلَى الْكَرَاهَةِ فِيمَا زَادَ وَ مَا تَقَدَّمَ عَلَى نَفْيِ التَّحْرِيمِ وَ هُوَ مُحْتَمِلٌ لِلتَّقِيَّةِ لِتَشْدِيدِ الْعَامَّةِ فِي ذَلِكَ فَيَحْصُلُ الشَّكُّ فِي الْكَرَاهَةِ (3).

1974- 11- (4) جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ قَالَ: يَجُوزُ لِلْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ أَنْ يَقْرَءَا مَا شَاءَا مِنَ الْقُرْآنِ- إِلَّا سُوَرَ الْعَزَائِمِ الْأَرْبَعِ- وَ هِيَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ وَ النَّجْمُ- وَ تَنْزِيلُ السَّجْدَةُ وَ حم السَّجْدَةُ.

رَوَى ذَلِكَ الْبَزَنْطِيُّ فِي جَامِعِهِ عَنِ الْمُثَنَّى عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَقُولُ: وَ يَأْتِي فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ الْأَمْرُ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى كُلِّ حَالٍ (5).

____________

(1)- التهذيب 1- 128- 350، و الاستبصار 1- 114- 383.

(2)- التهذيب 1- 128- 351، و الاستبصار 1- 114- 383.

(3)- ورد في هامش المخطوط ما نصه- معني الكراهة هنا نقص الثواب لا بمعنى أن الأولى تركها كذا جميع مكروهات العبادة فانها متى لم تكن محرمة كان فعلها أولى كما مر في مقدمة العبادات (منه قده).

(4)- كتاب المعتبر- 49.

(5)- ياتي في الحديث 1، 21 من الباب 11 من أبواب قراءة القرآن، و ياتي ما يدل عليه في الباب 37، 38، 40 من أبواب الحيض و ياتي ما ظاهره ينافي ذلك في الحديث 4 من الباب 36 من أبواب الحيض و في الباب 47 من أبواب قراءة القرآن.

219‌

(1) 20 بَابُ كَرَاهَةِ الْأَكْلِ وَ الشُّرْبِ لِلْجُنُبِ إِلَّا بَعْدَ الْوُضُوءِ أَوِ الْمَضْمَضَةِ وَ غَسْلِ الْوَجْهِ وَ الْيَدِ

1975- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ الْجُنُبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَ يَشْرَبَ غَسَلَ يَدَهُ- وَ تَمَضْمَضَ وَ غَسَلَ وَجْهَهُ وَ أَكَلَ وَ شَرِبَ.

1976- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا يَذُوقُ الْجُنُبُ شَيْئاً حَتَّى يَغْسِلَ يَدَيْهِ- وَ يَتَمَضْمَضَ فَإِنَّهُ يُخَافُ مِنْهُ الْوَضَحُ (4).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (5) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

1977- 3- (6) وَ قَدْ سَبَقَ فِي حَدِيثِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ الْجُنُبَ يَأْكُلُ وَ يَشْرَبُ.

1978- 4- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ جُنُباً لَمْ يَأْكُلْ وَ لَمْ يَشْرَبْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.

1979- 5- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ

____________

(1)- الباب 20 فيه 7 أحاديث.

(2)- الكافي 3- 50- 1، و التهذيب 1- 129- 354.

(3)- الكافي 3- 51- 12، و ياتي صدره في الحديث 3 من الباب 22 من هذه الأبواب.

(4)- الوضح بالتحريك- البرص. (مجمع البحرين 2- 424).

(5)- التهذيب 1- 130- 357، و الاستبصار 1- 116- 391.

(6)- تقدم في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب.

(7)- الفقيه 1- 219- 181.

(8)- الفقيه 4- 3- 4968.

220‌

الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنِ الْأَكْلِ عَلَى الْجَنَابَةِ- وَ قَالَ إِنَّهُ يُورِثُ الْفَقْرَ.

1980- 6- (1) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّ الْأَكْلَ عَلَى الْجَنَابَةِ يُورِثُ الْفَقْرَ.

1981- 7- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَ يَأْكُلُ الْجُنُبُ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ- قَالَ إِنَّا لَنَكْسَلُ وَ لَكِنْ لِيَغْسِلْ يَدَهُ فَالْوُضُوءُ أَفْضَلُ.

أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ الْقِرَاءَةِ (3) وَ فِي أَحَادِيثِ النُّورَةِ فِي الْحَمَّامِ (4).

(5) 21 بَابُ كَرَاهَةِ الِادِّهَانِ لِلْجُنُبِ قَبْلَ الْغُسْلِ

1982- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْجُنُبُ يَدَّهِنُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ قَالَ لَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (7) وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (8).

____________

(1)- الفقيه 1- 83- 178.

(2)- التهذيب 1- 372- 1137، و أورد صدره في الحديث 4 من الباب 25 من هذه الأبواب.

(3)- تقدم في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب.

(4)- تقدم في الحديث 4 من الباب 40 من أبواب آداب الحمام و ياتي ما يدل على ذلك في الحديث 21 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس.

(5)- الباب 21 فيه حديث واحد.

(6)- الكافي 3- 51- 6.

(7)- التهذيب 1- 129- 355، و الاستبصار 1- 117- 393.

(8)- التهذيب 1- 372- 1138.

221‌

(1) 22 بَابُ جَوَازِ خِضَابِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ وَ النُّفَسَاءِ وَ جَنَابَةِ الْمُخْتَضِبِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ فِي غَيْرِ النُّفَسَاءِ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ الْخِضَابُ وَ يَبْلُغَ

1983- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَخْتَضِبَ الْجُنُبُ- وَ يُجْنِبَ الْمُخْتَضِبُ وَ يَطَّلِيَ بِالنُّورَةِ.

1984- 2- (3) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ رُوِيَ أَيْضاً أَنَّ الْمُخْتَضِبَ لَا يُجْنِبْ حَتَّى يَأْخُذَ الْخِضَابُ- فَأَمَّا فِي أَوَّلِ الْخِضَابِ فَلَا.

1985- 3- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَخْتَضِبَ الرَّجُلُ وَ يُجْنِبَ وَ هُوَ مُخْتَضِبٌ الْحَدِيثَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (5).

1986- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)أَ يَخْتَضِبُ الرَّجُلُ وَ هُوَ جُنُبٌ- قَالَ لَا قُلْتُ فَيُجْنِبُ وَ هُوَ مُخْتَضِبٌ- قَالَ لَا ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا ثُمَّ قَالَ يَا بَا سَعِيدٍ- أَ لَا أَدُلُّكَ عَلَى شَيْ‌ءٍ تَفْعَلُهُ قُلْتُ بَلَى- قَالَ إِذَا اخْتَضَبْتَ بِالْحِنَّاءِ وَ أَخَذَ الْحِنَّاءُ مَأْخَذَهُ- وَ بَلَغَ فَحِينَئِذٍ فَجَامِعْ.

____________

(1)- الباب 22 فيه 13 حديثا.

(2)- الكافي 3- 51- 9.

(3)- الكافي 3- 51- 9.

(4)- الكافي 3- 51- 12.

(5)- التهذيب 1- 130- 357، و الاستبصار 1- 116- 391.

(6)- التهذيب 1- 181- 517، و الاستبصار 1- 116- 386.

222‌

1987- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ كِرْدِينٍ الْمِسْمَعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَا يَخْتَضِبِ الرَّجُلُ وَ هُوَ جُنُبٌ- وَ لَا يَغْتَسِلْ وَ هُوَ مُخْتَضِبٌ.

1988- 6- (2) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ(ع)عَنِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ- أَ يَخْتَضِبَانِ قَالَ لَا بَأْسَ.

1989- 7- (3) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(ع)قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ يَخْتَضِبُ وَ هُوَ جُنُبٌ- قَالَ لَا بَأْسَ وَ عَنِ الْمَرْأَةِ- تَخْتَضِبُ وَ هِيَ حَائِضٌ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.

1990- 8- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلَّانٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع يَسْأَلُهُ عَنِ الْجُنُبِ يَخْتَضِبُ أَوْ يُجْنِبُ وَ هُوَ مُخْتَضِبٌ- فَكَتَبَ لَا أُحِبُّ لَهُ ذَلِكَ (5).

1991- 9- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَامِرِ بْنِ جُذَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا تَخْتَضِبِ الْحَائِضُ وَ لَا الْجُنُبُ- وَ لَا تُجْنِبْ وَ عَلَيْهَا خِضَابٌ- وَ لَا يُجْنِبْ هُوَ وَ عَلَيْهِ خِضَابٌ وَ لَا يَخْتَضِبْ وَ هُوَ جُنُبٌ.

____________

(1)- التهذيب 1- 181- 518 و الاستبصار 1- 116- 387.

(2)- التهذيب 1- 182- 524 و الاستبصار 1- 116- 389.

(3)- التهذيب 1- 183- 525 و الاستبصار 1- 116- 390.

(4)- التهذيب 1- 181- 519 و الاستبصار 1- 117- 392.

(5)- كلمة (ذلك) كتبها المصنف في الهامش مصححا عن نسخة.

(6)- التهذيب 1- 182- 521.

223‌

1992- 10- (1) الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ اللِّبَاسِ لِلْعَيَّاشِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى(ع)قَالَ: يُكْرَهُ أَنْ يَخْتَضِبَ الرَّجُلُ وَ هُوَ جُنُبٌ- وَ قَالَ مَنِ اخْتَضَبَ وَ هُوَ جُنُبٌ أَوْ أَجْنَبَ فِي خِضَابِهِ- لَمْ يُؤْمَنْ عَلَيْهِ أَنْ يُصِيبَهُ الشَّيْطَانُ بِسُوءٍ.

1993- 11- (2) وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ: لَا تَخْتَضِبْ وَ أَنْتَ جُنُبٌ- وَ لَا تُجْنِبْ وَ أَنْتَ مُخْتَضِبٌ وَ لَا الطَّامِثُ- فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُهَا عِنْدَ ذَلِكَ وَ لَا بَأْسَ بِهِ لِلنُّفَسَاءِ.

1994- 12- (3) وَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(ع)قَالَ: لَا تَخْتَضِبِ الْحَائِضُ.

1995- 13- (4) وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تَخْتَضِبُ النُّفَسَاءُ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

(6) 23 بَابُ جَوَازِ اطِّلَاءِ الْجُنُبِ بِالنُّورَةِ وَ حِجَامَتِهِ وَ تَذْكِيَتِهِ وَ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

1996- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَحْتَجِمَ الرَّجُلُ وَ هُوَ جُنُبٌ.

____________

(1)- مكارم الأخلاق- 83.

(2)- مكارم الأخلاق- 83.

(3)- مكارم الأخلاق 83.

(4)- مكارم الأخلاق- 83.

(5)- ياتي في الباب 42 من أبواب الحيض، و في الباب 61 من أبواب مقدمات النكاح و الحديث 3 من الباب 23 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 23 فيه 3 أحاديث.

(7)- الكافي 3- 51- 11.

224‌

1997- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَنَوَّرَ الْجُنُبُ وَ يَحْتَجِمَ وَ يَذْبَحَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (2).

1998- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَلَمٍ (4) مَوْلَى عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: أَرَدْتُ أَنْ أَكْتُبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)أَسْأَلَهُ- يَتَنَوَّرُ الرَّجُلُ وَ هُوَ جُنُبٌ- قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ ابْتِدَاءً النُّورَةُ تَزِيدُ الْجُنُبَ نَظَافَةً- وَ لَكِنْ لَا يُجَامِعِ الرَّجُلُ مُخْتَضِباً- وَ لَا تُجَامَعِ (5) امْرَأَةٌ مُخْتَضِبَةٌ.

وَ رَوَاهُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ (6) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ النُّورَةِ (7) وَ جَوَازِ ذِكْرِ اللَّهِ لِلْجُنُبِ فِي أَحَادِيثِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ (8) وَ فِي أَحْكَامِ الْخَلْوَةِ (9) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ الذَّبْحِ أَيْضاً فِي مَحَلِّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (10).

____________

(1)- الكافي 3- 51- 12.

(2)- التهذيب 1- 130- 357 و الاستبصار 1- 116- 391.

(3)- التهذيب 1- 377- 1164.

(4)- في المصدر أسلم و قد وردت سليم و سلم.

(5)- وضع المصنف في الاصل نقطتين تحت التاء أيضا.

(6)- الخرائج و الجرائح 1- 172 بتفاوت يسير.

(7)- تقدم في الباب 28 من أبواب آداب الحمام ما يدل على جواز النورة مطلقا.

(8)- تقدم في الحديث 2، 4 من الباب 19 من أبواب الجنابة و الطهارة.

(9)- تقدم في الباب 7 من أبواب أحكام الخلوة.

(10)- ياتي في الحديث 1 و 2 من الباب 17 من أبواب الذبائح.

225‌

(1) 24 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمَضْمَضَةِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ قَبْلَ الْغُسْلِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهِمَا وَ عَدَمِ وُجُوبِ غَسْلِ شَيْ‌ءٍ مِنَ الْبَوَاطِنِ

1999- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ تَبْدَأُ فَتَغْسِلُ كَفَّيْكَ ثُمَّ تُفْرِغُ بِيَمِينِكَ عَلَى شِمَالِكَ فَتَغْسِلُ فَرْجَكَ ثُمَّ تَمَضْمَضْ وَ اسْتَنْشِقْ ثُمَّ تَغْسِلُ جَسَدَكَ الْحَدِيثَ.

2000- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ تَصُبُّ عَلَى يَدَيْكَ الْمَاءَ فَتَغْسِلُ كَفَّيْكَ ثُمَّ تُدْخِلُ يَدَكَ فَتَغْسِلُ فَرْجَكَ ثُمَّ تَتَمَضْمَضُ وَ تَسْتَنْشِقُ وَ تَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ تَغْسِلُ وَجْهَكَ وَ تُفِيضُ عَلَى جَسَدِكَ الْمَاءَ.

2001- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمَضْمَضَةُ وَ الِاسْتِنْشَاقُ مِمَّا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص.

2002- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْهُمَا فَقَالَ هُمَا مِنَ السُّنَّةِ فَإِنْ نَسِيتَهُمَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ إِعَادَةٌ.

____________

(1)- الباب 24 فيه 8 أحاديث.

(2)- التهذيب 1- 370- 1131، و التهذيب 148- 422 و فيه زيادة- و مرافقك، و ياتي بتمامه في الحديث 5 من الباب 26، و قطعة منه في الحديث 2 من الباب 33 من هذه الأبواب.

(3)- التهذيب 1- 131- 362، و الاستبصار 1- 118- 398، و ياتي أيضا في الحديث 9 من الباب 26 من هذه الأبواب.

(4)- التهذيب 1- 79- 203، و الاستبصار 1- 67- 202، و تقدم في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب الوضوء.

(5)- التهذيب 1- 78- 197، و الاستبصار 1- 66- 197، و تقدم في الحديث 2 من الباب 29 من أبواب الوضوء.

226‌

2003- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا يُجْنِبُ الْأَنْفُ وَ الْفَمُ لِأَنَّهُمَا سَائِلَانِ.

2004- 6- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْجُنُبُ يَتَمَضْمَضُ وَ يَسْتَنْشِقُ قَالَ لَا إِنَّمَا يُجْنِبُ الظَّاهِرُ.

2005- 7- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْجُنُبُ يَتَمَضْمَضُ فَقَالَ لَا إِنَّمَا يُجْنِبُ الظَّاهِرُ وَ لَا يُجْنِبُ الْبَاطِنُ وَ الْفَمُ مِنَ الْبَاطِنِ.

2006- 8- (4) قَالَ وَ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ أَنَّ الصَّادِقَ(ع)قَالَ: فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَتَمَضْمَضَ وَ تَسْتَنْشِقَ فَافْعَلْ وَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ لِأَنَّ الْغُسْلَ عَلَى مَا ظَهَرَ لَا عَلَى مَا بَطَنَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ الْوُضُوءِ (5) وَ فِي السِّوَاكِ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).

____________

(1)- التهذيب 1- 131- 358، و الاستبصار 1- 117- 394، مع اختلاف في سند الاستبصار.

(2)- التهذيب 1- 131- 360، و الاستبصار 1- 118- 396.

(3)- علل الشرائع- 287- 1 الباب 208.

(4)- علل الشرائع- 287- 2 الباب 208.

(5)- تقدم ما يدل عليه في الباب 29 من أبواب الوضوء.

(6)- تقدم في الحديث 23 من الباب 1 من أبواب السواك.

(7)- ياتي ما يدل عليه في الحديث 5، 9، 11 من الباب 26 من هذه الأبواب.

227‌

(1) 25 بَابُ كَرَاهَةِ النَّوْمِ لِلْجُنُبِ إِلَّا بَعْدَ الْوُضُوءِ أَوِ الْغُسْلِ أَوِ التَّيَمُّمِ أَوْ إِرَادَةِ الْعَوْدِ إِلَى الْوَطْءِ وَ عَدَمِ تَحْرِيمِ نَوْمِ الْجُنُبِ رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً مِنْ غَيْرِ غُسْلٍ وَ لَا وُضُوءٍ وَ لَا تَيَمُّمٍ

2007- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ أَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ وَ هُوَ جُنُبٌ فَقَالَ يُكْرَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.

2008- 2- (3) قَالَ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ أَنَا أَنَامُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى أُصْبِحَ وَ ذَلِكَ أَنِّي أُرِيدُ أَنْ أَعُودَ.

2009- 3- (4) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: لَا يَنَامُ الْمُسْلِمُ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ لَا يَنَامُ إِلَّا عَلَى طَهُورٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ فَلْيَتَيَمَّمْ بِالصَّعِيدِ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ فِي الْخِصَالِ (5) بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَضَى (6) وَ يَأْتِي (7).

____________

(1)- الباب 25 فيه 6 أحاديث.

(2)- الفقيه 1- 83- 179، و تقدم في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب الوضوء.

(3)- الفقيه 1- 83- 180.

(4)- علل الشرائع- 295- الباب 230.

(5)- الخصال- 613- 10، و تقدم بتمامه في الحديث 4 من الباب 9 من أبواب الوضوء.

(6)- مضى في الحديث 1، 2 من هذا الباب.

(7)- ياتي في الحديث 5، 6 من هذا الباب.

228‌

2010- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُوَاقِعُ أَهْلَهُ أَ يَنَامُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ فِي مَنَامِهَا وَ لَا يَدْرِي مَا يَطْرُقُهُ مِنَ الْبَلِيَّةِ إِذَا فَرَغَ فَلْيَغْتَسِلْ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ (2).

2011- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ يَنَامُ الرَّجُلُ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ تَنَامُ الْمَرْأَةُ وَ هِيَ جُنُبٌ.

2012- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُنُبِ يُجْنِبُ ثُمَّ يُرِيدُ النَّوْمَ قَالَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَلْيَفْعَلْ وَ الْغُسْلُ (أَحَبُّ إِلَيَّ وَ) (5) أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ هُوَ نَامَ وَ لَمْ يَتَوَضَّأْ وَ لَمْ يَغْتَسِلْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ (6). (7)

____________

(1)- التهذيب 1- 372- 1137، و أورد ذيله في الحديث 7 من الباب 20 من هذه الأبواب.

(2)- عرفت وجهه في ذيل الحديث 3 من هذا الباب.

(3)- التهذيب 1- 369- 1126.

(4)- التهذيب 1- 370- 1127.

(5)- ما بين القوسين في الكافي فقط.

(6)- الكافي 3- 51- 10.

(7)- و أحاديث الباب 9 من أبواب الوضوء تدل على استحباب الطهارة عند النوم، و ياتي ما يدل على كراهة البقاء على الجنابة في الحديث 6 من الباب 33 من أبواب مكان المصلي.

229‌

(1) 26 بَابُ كَيْفِيَّةِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ تَرْتِيباً وَ ارْتِمَاساً وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهِ

2013- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ- فَقَالَ تَبْدَأُ بِكَفَّيْكَ فَتَغْسِلُهُمَا (3) ثُمَّ تَغْسِلُ فَرْجَكَ ثُمَّ تَصُبُّ (4) عَلَى رَأْسِكَ ثَلَاثاً ثُمَّ تَصُبُّ (5) عَلَى سَائِرِ جَسَدِكَ مَرَّتَيْنِ فَمَا جَرَى عَلَيْهِ الْمَاءُ فَقَدْ طَهُرَ (6).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (7).

2014- 2- (8) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ كَيْفَ يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ- فَقَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ كَفَّهُ شَيْ‌ءٌ (9) غَمَسَهَا فِي الْمَاءِ ثُمَّ بَدَأَ بِفَرْجِهِ فَأَنْقَاهُ بِثَلَاثِ غُرَفٍ- ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ أَكُفٍّ- ثُمَّ صَبَّ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ مَرَّتَيْنِ وَ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ مَرَّتَيْنِ- فَمَا جَرَى عَلَيْهِ الْمَاءُ فَقَدْ أَجْزَأَهُ.

2015- 3- (10) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ بِثَلَاثِ غُرَفٍ.

____________

(1)- الباب 26 فيه 16 حديثا.

(2)- الكافي 3- 43- 1.

(3)- ليس في التهذيب و الاستبصار (هامش المخطوط).

(4)- (،) في المصدر زيادة- الماء.

(5)- (،) في المصدر زيادة- الماء.

(6)- في التهذيب- فقد طهره (هامش المخطوط).

(7)- التهذيب 1- 132- 365 و الاستبصار 1- 123- 420.

(8)- الكافي 3- 43- 3، و تاتي قطعة منه في الحديث 2 من الباب 28 من هذه الأبواب.

(9)- في التهذيب- كفه مني. (هامش المخطوط).

(10)- التهذيب 1- 133- 368.

230‌

2016- 4- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يُفِيضُ الْجُنُبُ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ ثَلَاثاً لَا يُجْزِيهِ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ.

2017- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ- فَقَالَ تَبْدَأُ فَتَغْسِلُ كَفَّيْكَ ثُمَّ تُفْرِغُ بِيَمِينِكَ عَلَى شِمَالِكَ فَتَغْسِلُ فَرْجَكَ وَ مَرَافِقَكَ (3) ثُمَّ تَمَضْمَضْ وَ اسْتَنْشِقْ ثُمَّ تَغْسِلُ جَسَدَكَ مِنْ لَدُنْ قَرْنِكَ إِلَى قَدَمَيْكَ لَيْسَ قَبْلَهُ وَ لَا بَعْدَهُ وُضُوءٌ وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ أَمْسَسْتَهُ الْمَاءَ فَقَدْ أَنْقَيْتَهُ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا جُنُباً (4) ارْتَمَسَ فِي الْمَاءِ ارْتِمَاسَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَهُ ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يَدْلُكْ جَسَدَهُ.

2018- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ تَغْسِلُ يَدَكَ الْيُمْنَى مِنَ الْمِرْفَقَيْنِ إِلَى أَصَابِعِكَ وَ تَبُولُ إِنْ قَدَرْتَ عَلَى الْبَوْلِ ثُمَّ تُدْخِلُ يَدَكَ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ اغْسِلْ مَا أَصَابَكَ مِنْهُ ثُمَّ أَفِضْ عَلَى رَأْسِكَ وَ جَسَدِكَ وَ لَا وُضُوءَ فِيهِ.

2019- 7- (6) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ- فَقَالَ أَفِضْ عَلَى

____________

(1)- الكافي 3- 43- 2، و أورده في الحديث 1 من الباب 40 من هذه الأبواب.

(2)- التهذيب 1- 148- 422 و في التهذيب 370- 1131، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 24، و قطعة في الحديث 2 من الباب 34 من هذه الأبواب.

(3)- في نسخة- و مرافغك، و المرافغ- المغابن من الاباط. و أصول الفخذين." الصحاح 4- 1320".

(4)- جنبا- ليس في المصدر و قال في هامش الاصل- ليس في التهذيب و في موضع آخر موجود.

(5)- التهذيب 1- 131- 363، و الاستبصار 1- 123- 419، و أورده في الحديث 3 من الباب 34 من هذه الأبواب.

(6)- التهذيب 1- 139- 392، و تاتي قطعة منه في الحديث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب، و قطعة في الحديث 4 من الباب 34 من هذه الأبواب.

231‌

كَفِّكَ الْيُمْنَى مِنَ الْمَاءِ فَاغْسِلْهَا ثُمَّ اغْسِلْ مَا أَصَابَ جَسَدَكَ مِنْ أَذًى ثُمَّ اغْسِلْ فَرْجَكَ وَ أَفِضْ عَلَى رَأْسِكَ وَ جَسَدِكَ فَاغْتَسِلْ الْحَدِيثَ.

2020- 8- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ إِذَا أَصَابَ الرَّجُلَ جَنَابَةٌ فَأَرَادَ الْغُسْلَ فَلْيُفْرِغْ عَلَى كَفَّيْهِ وَ لْيَغْسِلْهُمَا دُونَ الْمِرْفَقِ ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي إِنَائِهِ ثُمَّ يَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ لْيَصُبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِلْ‌ءَ كَفَّيْهِ ثُمَّ يَضْرِبُ بِكَفٍّ مِنْ مَاءٍ عَلَى صَدْرِهِ وَ كَفٍّ بَيْنَ كَتِفَيْهِ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جَسَدِهِ كُلِّهِ فَمَا انْتَضَحَ مِنْ مَائِهِ فِي إِنَائِهِ بَعْدَ مَا صَنَعَ مَا وَصَفْتُ فَلَا بَأْسَ.

2021- 9- (2) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ- فَقَالَ تَصُبُّ عَلَى يَدَيْكَ الْمَاءَ فَتَغْسِلُ كَفَّيْكَ ثُمَّ تُدْخِلُ يَدَكَ فَتَغْسِلُ فَرْجَكَ ثُمَّ تَتَمَضْمَضُ وَ تَسْتَنْشِقُ وَ تَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ تَغْسِلُ وَجْهَكَ وَ تُفِيضُ عَلَى جَسَدِكَ الْمَاءَ.

2022- 10- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ (4)- هَلْ يُجْزِيهِ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ أَنْ يَقُومَ فِي الْمَطَرِ (5)- حَتَّى يَغْسِلَ رَأْسَهُ وَ جَسَدَهُ (6) وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى مَا سِوَى ذَلِكَ فَقَالَ إِنْ كَانَ

____________

(1)- التهذيب 1- 132- 364، و تقدم أيضا في الحديث 4 من الباب 9 من أبواب الماء المضاف.

(2)- التهذيب 1- 131- 362، و الاستبصار 1- 118- 398، و تقدم في الحديث 2 من الباب 24 من هذه الأبواب.

(3)- التهذيب 1- 149- 424، و الاستبصار 1- 125- 425.

(4)- في نسخة- أجنب، (منه قده).

(5)- في نسخة- القطر، (منه قده).

(6)- في هامش المخطوط ما لفظه-" قال المحقق في المعتبر- الروايات دلت على وجوب تقديم الرأس على الجسد، أما اليمين على الشمال فغير صريحة بذلك، و رواية زرارة دلت على تقديم الرأس على اليمين، و لم تدل على تقديم اليمين على الشمال، لأن الواو لا تقتضي ترتيبا، لكن فقهاؤنا اليوم باجمعهم يفتون بتقديم اليمين على الشمال و يجعلونه شرطا في صحة الغسل، و قد أفتى بذلك الثلاثة و أتباعهم، إنتهى" منه" قده"، راجع المعتبر- 48 و المدارك- 55.

232‌

يَغْسِلُهُ اغْتِسَالَهُ بِالْمَاءِ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ (1) مِثْلَهُ (2).

2023- 11- (3) وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ مِثْلَهُ وَ زَادَ إِلَّا أَنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَمَضْمَضَ وَ يَسْتَنْشِقَ وَ يُمِرَّ يَدَهُ عَلَى مَا نَالَتْ مِنْ جَسَدِهِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ- وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَيُصِيبُهُ الْمَطَرُ أَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ أَوْ عَلَيْهِ التَّيَمُّمُ فَقَالَ إِنْ غَسَلَهُ أَجْزَأَهُ وَ إِلَّا تَيَمَّمَ.

2024- 12- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِذَا ارْتَمَسَ الْجُنُبُ فِي الْمَاءِ ارْتِمَاسَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَهُ ذَلِكَ مِنْ غُسْلِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).

2025- 13- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يُجْنِبُ فَيَرْتَمِسُ فِي الْمَاءِ ارْتِمَاسَةً وَاحِدَةً وَ يَخْرُجُ- يُجْزِيهِ ذَلِكَ مِنْ غُسْلِهِ قَالَ نَعَمْ.

2026- 14- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ عَنْ

____________

(1)- الفقيه 1- 20- 27.

(2)- قرب الاسناد- 85.

(3)- مسائل علي بن جعفر- 183- 354، 355، و تاتي مسالة التيمم فيها عن قرب الاسناد في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب التيمم.

(4)- الكافي 3- 43- 5.

(5)- التهذيب 1- 148- 423 و الاستبصار 1- 125- 424.

(6)- الكافي 3- 22- 8.

(7)- الكافي 3- 44- 7.

233‌

أَبِي دَاوُدَ جَمِيعاً عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَقَامَ فِي الْمَطَرِ حَتَّى سَالَ عَلَى جَسَدِهِ أَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ مِنَ الْغُسْلِ قَالَ نَعَمْ.

2027- 15- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَهُ يَقُولُ إِذَا اغْتَمَسَ (2) الْجُنُبُ فِي الْمَاءِ اغْتِمَاسَةً (3) وَاحِدَةً أَجْزَأَهُ ذَلِكَ مِنْ غُسْلِهِ.

2028- 16- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ تَغْسِلُ يَدَكَ الْيُمْنَى مِنَ الْمِرْفَقِ إِلَى أَصَابِعِكَ ثُمَّ تُدْخِلُهَا فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ اغْسِلْ مَا أَصَابَ مِنْكَ ثُمَّ أَفِضْ (5) عَلَى رَأْسِكَ وَ سَائِرِ جَسَدِكَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).

(8) 27 بَابُ حُكْمِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ بَعْدَ الْغُسْلِ

2029- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- الفقيه 1- 86- 191.

(2)- في هامش الاصل عن نسخة (ارتمس).

(3)- في هامش الاصل عن نسخة (ارتماسه).

(4)- قرب الاسناد- 162.

(5)- في المصدر- القبض، و في نسخة- أفض.

(6)- تقدم ما يدل عليه في الحديث 1، 2، 5- 8 من الباب 24 من أبواب الجنابة.

(7)- ياتي ما يدل عليه في الحديث 6 من الباب 31 و الحديث 1 من الباب 34 من هذه الأبواب.

(8)- الباب 27 فيه 3 أحاديث.

(9)- التهذيب 1- 139- 392، و تقدم صدره في الحديث 7 من الباب 26، و ياتي ذيله في الحديث 4 من الباب 34 من هذه الأبواب.

234‌

فِي حَدِيثِ كَيْفِيَّةِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ قَالَ: فَإِنْ كُنْتَ فِي مَكَانٍ نَظِيفٍ فَلَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَغْسِلَ رِجْلَيْكَ وَ إِنْ كُنْتَ فِي مَكَانٍ لَيْسَ بِنَظِيفٍ فَاغْسِلْ رِجْلَيْكَ الْحَدِيثَ.

2030- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ فِي الْكَنِيفِ الَّذِي يُبَالُ فِيهِ وَ عَلَيَّ نَعْلٌ سِنْدِيَّةٌ- (فَأَغْتَسِلُ وَ عَلَيَّ النَّعْلُ كَمَا هِيَ) (2) فَقَالَ إِنْ كَانَ الْمَاءُ الَّذِي يَسِيلُ مِنْ جَسَدِكَ يُصِيبُ أَسْفَلَ قَدَمَيْكَ فَلَا تَغْسِلْ (3) قَدَمَيْكَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).

2031- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ كَرِبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ أَ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ بَعْدَ الْغُسْلِ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَغْتَسِلُ فِي مَكَانٍ يَسِيلُ الْمَاءُ عَلَى رِجْلَيْهِ (7) فَلَا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَغْسِلَهُمَا (8)- وَ إِنْ كَانَ يَغْتَسِلُ فِي مَكَانٍ يَسْتَنْقِعُ رِجْلَاهُ فِي الْمَاءِ فَلْيَغْسِلْهُمَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (9) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (10).

____________

(1)- الفقيه 1- 27- 53، و أورده أيضا في الحديث 10 من الباب 9 من أبواب الماء المضاف.

(2)- ما بين القوسين ليس في التهذيب و الكافي، (هامش المخطوط).

(3)- في المصدر زيادة- أسفل.

(4)- التهذيب 1- 133- 367.

(5)- الكافي 3- 44- 11.

(6)- الكافي 3- 44- 10.

(7)- في المصدر زيادة- بعد الغسل.

(8)- في نسخة التهذيب- لم (هامش المخطوط).

(9)- التهذيب 1- 132- 366.

(10)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2، 3 من الباب 7 من أبواب الماء المطلق.

235‌

(1) 28 بَابُ وُجُوبِ التَّرْتِيبِ فِي الْغُسْلِ بِغَيْرِ الِارْتِمَاسِ وَ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ مَعَ الْمُخَالَفَةِ

2032- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ فَلَمْ يَغْسِلْ رَأْسَهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَغْسِلَ رَأْسَهُ لَمْ يَجِدْ بُدّاً مِنْ إِعَادَةِ الْغُسْلِ.

2033- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ فِي حَدِيثِ كَيْفِيَّةِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ قَالَ: ثُمَّ بَدَأَ بِفَرْجِهِ فَأَنْقَاهُ بِثَلَاثِ غُرَفٍ ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ أَكُفٍّ ثُمَّ صَبَّ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ مَرَّتَيْنِ وَ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ مَرَّتَيْنِ.

2034- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ وَ لَمْ يَغْسِلْ رَأْسَهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَغْسِلَ رَأْسَهُ لَمْ يَجِدْ بُدّاً مِنْ إِعَادَةِ الْغُسْلِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ كَيْفِيَّةِ الْغُسْلِ (5) وَ بَعْضِ أَحَادِيثِ تَرْتِيبِ الْوُضُوءِ (6)

____________

(1)- الباب 28 فيه 4 أحاديث.

(2)- الكافي 3- 44- 9.

(3)- الكافي 3- 43- 3، و تقدم بتمامه في الحديث 2 من الباب 26 من أبواب الجنابة.

(4)- التهذيب 1- 133- 369، و الاستبصار 1- 124- 421.

(5)- تقدم في الباب 26 من هذه الأبواب.

(6)- تقدم في الباب 34 من أبواب الوضوء.

236‌

وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (1) وَ يَأْتِي فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ أَحَادِيثُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مِثْلُ غُسْلِ الْجَنَابَةِ (2) وَ أَحَادِيثُ أُخَرُ صَرِيحَةٌ فِي وُجُوبِ التَّرْتِيبِ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ وَ تَقْدِيمِ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ عَلَى الْأَيْسَرِ وَ الِاحْتِيَاطُ يَقْتَضِيهِ وَ عَمَلُ الْأَصْحَابِ عَلَيْهِ (3).

2035- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ- وَ مَعَهُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ فَأَصَابَ مِنْ جَارِيَةٍ لَهُ- فَأَمَرَهَا فَغَسَلَتْ جَسَدَهَا وَ تَرَكَتْ رَأْسَهَا وَ قَالَ لَهَا إِذَا أَرَدْتِ أَنْ تَرْكَبِي فَاغْسِلِي رَأْسَكِ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ فَعَلِمَتْ بِذَلِكَ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ فَحَلَقَتْ رَأْسَهَا فَلَمَّا كَانَ مِنْ قَابِلٍ انْتَهَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِلَى ذَلِكَ الْمَكَانِ فَقَالَتْ لَهُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ أَيُّ مَوْضِعٍ هَذَا قَالَ لَهَا هَذَا الْمَوْضِعُ الَّذِي أَحْبَطَ اللَّهُ فِيهِ حَجَّكِ عَامَ أَوَّلَ.

قَالَ الشَّيْخُ هَذَا الْحَدِيثُ قَدْ وَهَمَ الرَّاوِي فِيهِ وَ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ فَرَوَاهُ بِالْعَكْسِ لِأَنَّ هِشَامَ بْنَ سَالِمٍ رَاوِيَ هَذَا الْحَدِيثِ رَوَى مَا قُلْنَاهُ بِعَيْنِهِ أَقُولُ: سَتَأْتِي رِوَايَتُهُ (5) وَ يُمْكِنُ حَمْلُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ عَلَى التَّقِيَّةِ لَوْ سَلِمَتْ مِنَ الْوَهَمِ الْمَذْكُورِ أَوْ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ الْمُنْفَصِلَ عَنِ الرَّأْسِ كَافٍ فِي غَسْلِ الْبَدَنِ فَأَمَرَهَا أَنْ لَا تَصُبَّ عَلَى بَدَنِهَا خَوْفاً مِنْ مَوْلَاتِهَا عَلَيْهَا وَ تَكْتَفِيَ بِإِمْرَارِ الْيَدِ عَلَى الْجَسَدِ وَ يَكُونَ ذَلِكَ فِي وَاقِعَتَيْنِ وَ الْأَمْرُ بِغَسْلِ الْبَدَنِ لِلتَّنْظِيفِ وَ إِزَالَةِ النَّجَاسَاتِ وَ نَحْوِهَا.

____________

(1)- ياتي في الأحاديث 2، 3، 4 من الباب 29. و في الحديثين 2، 3 من الباب 41 من أبواب الجنابة.

(2)- ياتي في الأحاديث 1، 2، 6، 8 من الباب 3 من أبواب غسل الميت.

(3)- ياتي في الأحاديث 2، 3، 5، 10 من الباب 2 من أبواب غسل الميت.

(4)- التهذيب 1- 134- 370 و الاستبصار 1- 124- 422، و تقدم ما يدل عليه في ذيل الحديث السابق.

(5)- تاتي في الحديث 1 من الباب 29 من هذه الأبواب.

237‌

(1) 29 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْمُوَالاةِ وَ الْمُتَابَعَةِ بَيْنَ الْأَعْضَاءِ فِي الْغُسْلِ وَ جَوَازِ التَّرَاخِي بَيْنَهَا وَ وُجُوبِ إِعَادَتِهِ لَوْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَصْغَرَ أَوْ أَكْبَرَ فِي أَثْنَائِهِ وَ جَوَازِ أَمْرِ الْغَيْرِ بِإِحْضَارِ مَاءِ الْغُسْلِ وَ جَوَازِ تَقْدِيمِ الْغُسْلِ وَ بَعْضِهِ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ

2036- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فُسْطَاطَهُ وَ هُوَ يُكَلِّمُ امْرَأَةً فَأَبْطَأْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ ادْنُهْ هَذِهِ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ جَاءَتْ وَ أَنَا أَزْعُمُ أَنَّ هَذَا الْمَكَانَ الَّذِي أَحْبَطَ اللَّهُ فِيهِ حَجَّهَا- عَامَ أَوَّلَ كُنْتُ أَرَدْتُ الْإِحْرَامَ فَقُلْتُ ضَعُوا لِيَ الْمَاءَ فِي الْخِبَاءِ فَذَهَبَتِ الْجَارِيَةُ بِالْمَاءِ فَوَضَعَتْهُ فَاسْتَخْفَفْتُهَا فَأَصَبْتُ مِنْهَا فَقُلْتُ اغْسِلِي رَأْسَكِ وَ امْسَحِيهِ مَسْحاً شَدِيداً لَا تَعْلَمُ بِهِ مَوْلَاتُكِ فَإِذَا أَرَدْتِ الْإِحْرَامَ فَاغْسِلِي جَسَدَكِ وَ لَا تَغْسِلِي رَأْسَكِ فَتَسْتَرِيبَ مَوْلَاتُكِ فَدَخَلَتْ فُسْطَاطَ مَوْلَاتِهَا فَذَهَبَتْ تَتَنَاوَلُ شَيْئاً فَمَسَّتْ مَوْلَاتُهَا رَأْسَهَا فَإِذَا لُزُوجَةُ الْمَاءِ فَحَلَقَتْ رَأْسَهَا وَ ضَرَبَتْهَا فَقُلْتُ لَهَا هَذَا الْمَكَانُ الَّذِي أَحْبَطَ اللَّهُ فِيهِ حَجَّكِ (3).

2037- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ حَرِيزٍ فِي الْوُضُوءِ يَجِفُّ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ جَفَّ الْأَوَّلُ قَبْلَ أَنْ أَغْسِلَ الَّذِي يَلِيهِ قَالَ جَفَّ أَوْ لَمْ يَجِفَّ اغْسِلْ مَا بَقِيَ- قُلْتُ وَ كَذَلِكَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ قَالَ هُوَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ وَ ابْدَأْ بِالرَّأْسِ ثُمَّ أَفِضْ عَلَى سَائِرِ جَسَدِكَ قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ نَعَمْ.

____________

(1)- الباب 29 فيه 4 أحاديث.

(2)- التهذيب 1- 134- 371، و الاستبصار 1- 124- 423.

(3)- فيه أن الأمر باحضار ماء الغسل جائز و إن غسل الاحرام سنة لا واجب فتدبر، (منه قده).

(4)- التهذيب 1- 88- 232، و الاستبصار 1- 72- 222 و تقدم في الحديث 4 من الباب 33 من أبواب الوضوء، و ياتي في الحديث 3 من الباب 41 من أبواب الجنابة.

238‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي مَدِينَةِ الْعِلْمِ مُسْنَداً عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَمَا ذَكَرَهُ الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى (1).

2038- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ إِنَّ عَلِيّاً(ع)لَمْ يَرَ بَأْساً أَنْ يَغْسِلَ الْجُنُبُ رَأْسَهُ غُدْوَةً وَ يَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ عِنْدَ الصَّلَاةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3).

2039- 4- (4) وَ رَوَى السَّيِّدُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ الْمُوسَوِيُّ الْعَامِلِيُّ فِي كِتَابِ الْمَدَارِكِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ عَرْضِ الْمَجَالِسِ لِلصَّدُوقِ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِتَبْعِيضِ الْغُسْلِ تَغْسِلُ يَدَكَ وَ فَرْجَكَ وَ رَأْسَكَ وَ تُؤَخِّرُ غَسْلَ جَسَدِكَ إِلَى وَقْتِ الصَّلَاةِ ثُمَّ تَغْسِلُ جَسَدَكَ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَإِنْ أَحْدَثْتَ حَدَثاً مِنْ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ أَوْ رِيحٍ أَوْ مَنِيٍّ بَعْدَ مَا غَسَلْتَ رَأْسَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَغْسِلَ جَسَدَكَ فَأَعِدِ الْغُسْلَ مِنْ أَوَّلِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّهِيدَانِ وَ غَيْرُهُمَا مِنَ الْأَصْحَابِ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِي تَقْدِيمِ الْوُضُوءِ عَلَى دُخُولِ الْوَقْتِ مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ تَقْدِيمِ الْغُسْلِ أَيْضاً (6) وَ كَذَا فِي أَحَادِيثِ نَوْمِ الْجُنُبِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ (7).

____________

(1)- الذكرى- 91.

(2)- الكافي 3- 44- 8.

(3)- التهذيب 1- 134- 372.

(4)- المدارك- 59.

(5)- الذكرى- 106، و روض الجنان- 59، ورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه- قد أشار الشهيدان إلى هذا الحديث و ذكر أنه في كتاب عرض المجالس لابن بابويه و كذا غيرهما من المتاخرين و قد نقله بلفظه صاحب المدارك كما ذكرناه و هو صريح كما ترى و ذكر الشيخ في أول الاستبصار أن كل حديث لا معارض له فهو مجمع عليه اذا لم ينقلوا في بابه سواه و مع ذلك يتعين العمل به و لا يلتفت الى ما استدلوا به على خلاف ذلك لأن الجمع عند التحقيق و التامل راجع الى القياس و هو ظاهر (منه قده).

(6)- تقدم في الحديث 5 من الباب 4 من أبواب الوضوء.

(7)- تقدم في الأحاديث 1 و 3 و 4 و 6 من الباب 25 من أبواب الجنابة.

239‌

(1) 30 بَابُ جَوَازِ بَقَاءِ أَثَرِ الطِّيبِ وَ الْخَلُوقِ وَ الزَّعْفَرَانِ وَ الْعِلْكِ وَ نَحْوِهَا عَلَى الْبَدَنِ وَقْتَ الْغُسْلِ

2040- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا(ع)الرَّجُلُ يُجْنِبُ- فَيُصِيبُ جَسَدَهُ وَ رَأْسَهُ الْخَلُوقُ وَ الطِّيبُ- وَ الشَّيْ‌ءُ اللَّكِدُ (3) مِثْلُ عِلْكِ الرُّومِ- وَ الظَّرْبِ (4) وَ مَا أَشْبَهَهُ- فَيَغْتَسِلُ فَإِذَا فَرَغَ وَجَدَ شَيْئاً قَدْ بَقِيَ فِي جَسَدِهِ- مِنْ أَثَرِ الْخَلُوقِ وَ الطِّيبِ وَ غَيْرِهِ قَالَ لَا بَأْسَ.

وَ‌

رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ الطَّرَارُ بَدَلَ الظَّرْبِ (5)

. 2041- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: كُنَّ نِسَاءُ النَّبِيِّ(ص)إِذَا اغْتَسَلْنَ مِنَ الْجَنَابَةِ- يُبْقِينَ (7) صُفْرَةَ الطِّيبِ عَلَى أَجْسَادِهِنَّ- وَ ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ(ص)أَمَرَهُنَّ أَنْ يَصْبُبْنَ الْمَاءَ- صَبّاً عَلَى أَجْسَادِهِنَّ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

____________

(1)- الباب 30 فيه 3 أحاديث.

(2)- التهذيب 1- 130- 356.

(3)- في نسخة- اللزق، (منه قده.) لكد- لصق (لسان العرب 3- 392).

(4)- في نسخة- الطرار، و الطرار- موضع أو صمغ، (منه قده).

(5)- الكافي 3- 51- 7.

(6)- التهذيب 1- 369- 1123.

(7)- و في نسخة- بقيت (منه قده).

240‌

أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)مِثْلَهُ (1).

2042- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْحَائِضِ تَغْتَسِلُ وَ عَلَى جَسَدِهَا الزَّعْفَرَانُ- لَمْ يَذْهَبْ بِهِ الْمَاءُ قَالَ لَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ (3) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ (4).

(5) 31 بَابُ أَنَّهُ يُجْزِي فِي الْغُسْلِ مُسَمَّاهُ وَ لَوْ كَالدُّهْنِ وَ يُسْتَحَبُّ الْغُسْلُ بِصَاعٍ

2043- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ وَ مَنِ انْفَرَدَ بِالْغُسْلِ وَحْدَهُ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ صَاعٍ.

2044- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الطَّامِثُ تَغْتَسِلُ بِتِسْعَةِ أَرْطَالٍ مِنْ مَاءٍ.

2045- 3- (8) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ

____________

(1)- علل الشرائع- 293.

(2)- التهذيب 1- 400- 1248.

(3)- الفقيه 1- 100- 208 و فيه لا باس به، (منه قده).

(4)- الكافي 3- 82- 5.

(5)- الباب 31 فيه 6 أحاديث.

(6)- الفقيه 1- 35- 72، و أورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 32 في هذه الأبواب.

(7)- الكافي 3- 82- 2، و أورده في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب الحيض.

(8)- الكافي 3- 21- 4.

241‌

جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ الْجُنُبُ مَا جَرَى عَلَيْهِ الْمَاءُ مِنْ جَسَدِهِ- قَلِيلُهُ وَ كَثِيرُهُ فَقَدْ أَجْزَأَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (1).

2046- 4- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْحَائِضُ مَا بَلَغَ بَلَلُ الْمَاءِ مِنْ شَعْرِهَا أَجْزَأَهَا.

2047- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ يُجْزِيكَ مِنَ الْغُسْلِ وَ الِاسْتِنْجَاءِ مَا بَلَّتْ يَمِينَكَ.

وَ‌

رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: مَا بَلَلْتَ يَدَكَ (4)

. 2048- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ- قَالَ أَفِضْ عَلَى رَأْسِكَ ثَلَاثَ أَكُفٍّ- وَ عَنْ يَمِينِكَ وَ عَنْ يَسَارِكَ إِنَّمَا يَكْفِيكَ مِثْلُ الدَّهْنِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَبْوَابِ الْوُضُوءِ (6) وَ فِي‌

____________

(1)- التهذيب 1- 137- 380، و الاستبصار 1- 123- 416.

(2)- الكافي 3- 82- 4، و أورده في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب الحيض.

(3)- الكافي 3- 22- 6، و تقدم في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب أحكام الخلوة.

(4)- التهذيب 1- 138- 386، و الاستبصار 1- 122- 415.

(5)- التهذيب 1- 137- 384.

(6)- تقدم في الباب 50 و في الحديث 5 من الباب 52 من أبواب الوضوء.

242‌

الِاسْتِنْجَاءِ (1) وَ فِي أَبْوَابِ الْمَاءِ الْمُضَافِ وَ الْمُسْتَعْمَلِ (2) وَ فِي أَحَادِيثِ وُجُوبِ الْغُسْلِ بِغَيْبُوبَةِ الْحَشَفَةِ (3) وَ غَيْرِ ذَلِكَ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 32 بَابُ جَوَازِ غُسْلِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَ اسْتِحْبَابِ ابْتِدَاءِ الرَّجُلِ وَ كَوْنِ الْمَاءِ صَاعَيْنِ أَوْ صَاعاً وَ مُدّاً

2049- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ (7) غُسْلِ الْجَنَابَةِ كَمْ يُجْزِي مِنَ الْمَاءِ- فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَغْتَسِلُ بِخَمْسَةِ أَمْدَادٍ- بَيْنَهُ وَ بَيْنَ صَاحِبَتِهِ وَ يَغْتَسِلَانِ جَمِيعاً مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (8).

2050- 2- (9) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)هَلْ يَغْتَسِلُ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ- مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ قَالَ نَعَمْ- يُفْرِغَانِ عَلَى أَيْدِيهِمَا قَبْلَ أَنْ يَضَعَا أَيْدِيَهُمَا فِي الْإِنَاءِ.

2051- 3- (10) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ

____________

(1)- تقدم في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب أحكام الخلوة.

(2)- تقدم في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب الماء المضاف.

(3)- تقدم في الحديث 5، 6 من الباب 26 من أبواب الجنابة.

(4)- ياتي ما يدل عليه في الباب 32 من أبواب الجنابة و الباب 27 من أبواب غسل الميت.

(5)- الباب 32 فيه 6 أحاديث.

(6)- الكافي 3- 22- 5.

(7)- وقت- ليس في المصدر.

(8)- التهذيب 1- 137- 382 و الاستبصار 1- 122- 412.

(9)- الكافي 3- 10- 2، و أورده في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب الأسار.

(10)- التهذيب 1- 137- 383، و الاستبصار 1- 122- 413.

243‌

مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَغْتَسِلُ بِصَاعٍ- وَ إِذَا كَانَ مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ يَغْتَسِلُ بِصَاعٍ وَ مُدٍّ.

2052- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع اغْتَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)هُوَ وَ زَوْجَتُهُ- مِنْ خَمْسَةِ أَمْدَادٍ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ- فَقَالَ لَهُ زُرَارَةُ كَيْفَ صَنَعَ- فَقَالَ بَدَأَ هُوَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ الْمَاءَ قَبْلَهَا- فَأَنْقَى فَرْجَهُ ثُمَّ ضَرَبَتْ هِيَ فَأَنْقَتْ فَرْجَهَا- ثُمَّ أَفَاضَ هُوَ وَ أَفَاضَتْ هِيَ عَلَى نَفْسِهَا حَتَّى فَرَغَا- وَ كَانَ الَّذِي اغْتَسَلَ بِهِ النَّبِيُّ(ص)ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ- وَ الَّذِي اغْتَسَلَتْ بِهِ مُدَّيْنِ- وَ إِنَّمَا أَجْزَأَ عَنْهُمَا لِأَنَّهُمَا اشْتَرَكَا فِيهِ جَمِيعاً- وَ مَنِ انْفَرَدَ بِالْغُسْلِ وَحْدَهُ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ صَاعٍ.

2053- 5- (2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا قَالا تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِمُدٍّ وَ اغْتَسَلَ بِصَاعٍ- ثُمَّ قَالَ اغْتَسَلَ هُوَ وَ زَوْجَتُهُ بِخَمْسَةِ أَمْدَادٍ وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ.

2054- 6- (3) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ فِي مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الرَّزَّازِ عَنْ حَامِدِ بْنِ سَهْلٍ (عَنْ أَبِي غَسَّانَ) (4) عَنْ شَرِيكٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ أَجْنَبْتُ أَنَا وَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فَاغْتَسَلْتُ مِنْ جَفْنَةٍ وَ فَضَلَتْ فِيهَا فَضْلَةٌ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فَاغْتَسَلَ مِنْهَا- فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا فَضْلَةٌ مِنِّي- أَوْ قَالَتْ

____________

(1)- الفقيه 1- 23- 72، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب الجنابة.

(2)- التهذيب 1- 370- 1130.

(3)- أمالي الطوسي 2- 6، و أورده في الحديث 6 من الباب 7 من أبواب الأسار.

(4)- ليس في المصدر. راجع التعليقة على الحديث 6 من الباب 7 من أبواب الأسار.

244‌

اغْتَسَلْتُ فَقَالَ لَيْسَ الماء [لِلْمَاءِ جَنَابَةً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْأَسْآرِ (1) وَ فِي أَبْوَابِ الْوُضُوءِ (2).

(3) 33 بَابُ أَنَّ كُلَّ غُسْلٍ يُجْزِي عَنِ الْوُضُوءِ

2055- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْغُسْلُ يُجْزِي عَنِ الْوُضُوءِ- وَ أَيُّ وُضُوءٍ أَطْهَرُ مِنَ الْغُسْلِ.

2056- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ (6) بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَدِّهِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْهَمْدَانِيَّ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع يَسْأَلُهُ عَنِ الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ- فِي غُسْلِ الْجُمُعَةِ فَكَتَبَ لَا وُضُوءَ لِلصَّلَاةِ- فِي غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ لَا غَيْرِهِ.

2057- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ إِذَا (8) اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَتِهِ- أَوْ يَوْمِ جُمُعَةٍ أَوْ يَوْمِ عِيدٍ هَلْ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ- قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ بَعْدَهُ فَقَالَ لَا- لَيْسَ عَلَيْهِ قَبْلُ وَ لَا بَعْدُ قَدْ

____________

(1)- تقدم ما يدل عليه في الباب 7 من أبواب الأسار.

(2)- تقدم في الباب 50 من أبواب الوضوء.

(3)- الباب 33 فيه 10 أحاديث و في الفهرست 11 حديثا.

(4)- التهذيب 1- 139- 390 و الاستبصار 1- 126- 427.

(5)- التهذيب 1- 141- 397 و الاستبصار 1- 126- 431.

(6)- في نسخة- الحسين، منه قده.

(7)- التهذيب 1- 141- 398 و الاستبصار 1- 127- 432.

(8)- كتب في هامش الاصل (اذا) عن التهذيب.

245‌

أَجْزَأَهُ الْغُسْلُ- وَ الْمَرْأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ- فَلَيْسَ عَلَيْهَا الْوُضُوءُ لَا قَبْلُ وَ لَا بَعْدُ قَدْ أَجْزَأَهَا الْغُسْلُ.

2058- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ لِلْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ- أَ يُجْزِيهِ مِنَ الْوُضُوءِ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَيُّ وُضُوءٍ أَطْهَرُ مِنَ الْغُسْلِ.

2059- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى مُرْسَلًا أَنَّ الْوُضُوءَ قَبْلَ الْغُسْلِ وَ بَعْدَهُ بِدْعَةٌ.

2060- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ شَاذَانَ بْنِ الْخَلِيلِ عَنْ يُونُسَ عَنْ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ الْوُضُوءُ بَعْدَ الْغُسْلِ بِدْعَةٌ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).

2061- 7- (5) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ رُوِيَ أَنَّهُ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْغُسْلِ فِيهِ وُضُوءٌ- إِلَّا غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَإِنَّ قَبْلَهُ وُضُوءاً.

2062- 8- (6) قَالَ وَ رُوِيَ أَيُّ وُضُوءٍ أَطْهَرُ مِنَ الْغُسْلِ.

2063- 9- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْوُضُوءُ بَعْدَ الْغُسْلِ بِدْعَةٌ.

____________

(1)- التهذيب 1- 141- 399 و الاستبصار 1- 127- 433.

(2)- التهذيب 1- 140- 394 و الاستبصار 1- 126- 430، و أورده في الحديث 7 من الباب 34 من أبواب الجنابة.

(3)- التهذيب 1- 140- 395.

(4)- الكافي 3- 45- 12.

(5)- الكافي 3- 45- 13.

(6)- الكافي 3- 45- 13.

(7)- التهذيب 1- 140- 396.

246‌

2064- 10- (1) وَ قَالَ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ رُوِيَ مِنْ عِدَّةِ طُرُقٍ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: الْوُضُوءُ بَعْدَ الْغُسْلِ بِدْعَةٌ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ الْحَيْضِ (2) وَ الِاسْتِحَاضَةِ (3) وَ النِّفَاسِ (4) وَ غَيْرِ ذَلِكَ وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَيِّنُ وَجْهَهُ (5).

(6) 34 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْوُضُوءِ مَعَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ قَبْلَهُ وَ لَا بَعْدَهُ

2065- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فِيهِ وُضُوءٌ أَمْ لَا- فِيمَا نَزَلَ بِهِ جَبْرَئِيلُ(ع)قَالَ الْجُنُبُ يَغْتَسِلُ- يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ- قَبْلَ أَنْ يَغْمِسَهُمَا فِي الْمَاءِ- ثُمَّ يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ مِنْ أَذًى- ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ وَ عَلَى وَجْهِهِ وَ عَلَى جَسَدِهِ كُلِّهِ- ثُمَّ قَدْ قَضَى الْغُسْلَ وَ لَا وُضُوءَ عَلَيْهِ.

2066- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَكَرَ كَيْفِيَّةَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ- فَقَالَ لَيْسَ قَبْلَهُ وَ لَا بَعْدَهُ وُضُوءٌ.

____________

(1)- المعتبر- 52.

(2)- ياتي في الحديث 7 من الباب 4، و الحديث 3، 6 من الباب 5 من أبواب الحيض.

(3)- ياتي في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة.

(4)- ياتي في الحديث 1 من الباب 1، و الأحاديث 8، 11، 19 من الباب 3، و الأحاديث 2، 3 من الباب 5 من أبواب النفاس.

(5)- ياتي ما ظاهره المنافاة في الأحاديث 1، 2، 3 من الباب 35 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 34 فيه 7 أحاديث.

(7)- التهذيب 1- 142- 402.

(8)- التهذيب 1- 148- 422 و التهذيب 370- 1131، و أورده في الحديث 5 من الباب 26، و قطعة منه في الحديث 1 من الباب 24 من هذه الأبواب.

247‌

2067- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ- فَقَالَ تَغْسِلُ يَدَكَ الْيُمْنَى مِنَ الْمِرْفَقَيْنِ إِلَى أَصَابِعِكَ- وَ تَبُولُ إِنْ قَدَرْتَ عَلَى الْبَوْلِ- ثُمَّ تُدْخِلُ يَدَكَ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ اغْسِلْ مَا أَصَابَكَ مِنْهُ- ثُمَّ أَفِضْ عَلَى رَأْسِكَ وَ جَسَدِكَ وَ لَا وُضُوءَ فِيهِ.

2068- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ- إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ: إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ يَتَوَضَّأُ- وُضُوءَ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْغُسْلِ فَضَحِكَ- وَ قَالَ وَ أَيُّ وُضُوءٍ أَنْقَى مِنَ الْغُسْلِ وَ أَبْلَغُ.

2069- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ حَرِيزٍ أَوْ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)إِنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ يَرْوُونَ- عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ- قَبْلَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ قَالَ كَذَبُوا عَلَى عَلِيٍّ(ع) مَا وَجَدُوا ذَلِكَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ(ع) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا (4).

2070- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ إِذَا أَجْنَبْتُ- قَالَ اغْسِلْ كَفَّيْكَ (6) وَ فَرْجَكَ- وَ تَوَضَّأْ وُضُوءَ الصَّلَاةِ ثُمَّ اغْتَسِلْ.

____________

(1)- التهذيب 1- 131- 363 و الاستبصار 1- 123- 419، و أورده في الحديث 6 من الباب 26 من أبواب الجنابة.

(2)- التهذيب 1- 139- 392، و أورد صدره في الحديث 7 من الباب 26 من أبواب الجنابة.

(3)- التهذيب 1- 139- 389 و الاستبصار 1- 125- 426.

(4)- المائدة 5- 6.

(5)- التهذيب 1- 140- 393 و الاستبصار 1- 126- 429، و كذلك الاستبصار 1- 97- 314.

(6)- في نسخة- كفك.

248‌

وَ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ مِثْلَهُ (1) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ.

2071- 7- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى مُرْسَلًا بِأَنَّ الْوُضُوءَ قَبْلَ الْغُسْلِ وَ بَعْدَهُ بِدْعَةٌ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 35 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ فِي غَيْرِ الْجَنَابَةِ

2072- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كُلُّ غُسْلٍ قَبْلَهُ وُضُوءٌ إِلَّا غُسْلَ الْجَنَابَةِ (6).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (7).

2073- 2- (8) وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي كُلِّ غُسْلٍ وُضُوءٌ إِلَّا الْجَنَابَةَ.

2074- 3- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ

____________

(1)- التهذيب 1- 104- 269.

(2)- التهذيب 1- 140- 394 و الاستبصار 1- 126- 430. تقدم في الحديث 5 من الباب 33 من أبواب الجنابة.

(3)- ياتي ما يدل على ذلك في الباب الآتي.

(4)- الباب 35 فيه 3 أحاديث.

(5)- الكافي 3- 45- 13.

(6)- الظاهر أن كل غسل مغن عن الوضوء، و الذي ورد بخلافه ورد من باب التقية، (منه قده).

(7)- التهذيب 1- 139- 391 و الاستبصار 1- 126- 428.

(8)- التهذيب 1- 143- 403، و التهذيب 303- 881.

(9)- التهذيب 1- 141- 401، و الاستبصار 1- 127- 434.

249‌

يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنَ الْحَسَنِ (1) عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(ع)قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَغْتَسِلَ لِلْجُمُعَةِ فَتَوَضَّأْ وَ (2) اغْتَسِلْ.

أَقُولُ: هَذَانِ الْحَدِيثَانِ مَعَ مُوَافَقَتِهِمَا لِلتَّقِيَّةِ لَا تَصْرِيحَ فِيهِمَا بِالْوُجُوبِ بَلْ حَمْلُهُمَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ قَرِيبٌ جِدّاً لِمَا مَرَّ (3) وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ يَحْتَمِلُ الْأَوَّلُ الِاسْتِفْهَامَ الْإِنْكَارِيَّ وَ يُرَادُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي غَيْرِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ أَيْضاً وُضُوءٌ نَصّاً عَلَى غَيْرِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى نَصٍّ لِمَا عُلِمَ مِنْ مَذْهَبِهِمْ فِيهِ ثُمَّ لَا تَصْرِيحَ فِيهِمَا أَيْضاً بِجَوَازِ تَأْخِيرِ الْوُضُوءِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْوُضُوءَ بَعْدَ الْغُسْلِ بِدْعَةٌ (4) فَيَتَعَيَّنُ تَقْدِيمُ الْوُضُوءِ أَوْ تَرْكُهُ وَ أَمَّا مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْوُضُوءَ قَبْلَ الْغُسْلِ وَ بَعْدَهُ بِدْعَةٌ (5) فَهُوَ مَخْصُوصٌ بِغُسْلِ الْجَنَابَةِ أَوْ بِقَصْدِ الْوُجُوبِ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى إِرَادَةِ إِثْبَاتِ الْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ وَ نَفْيِهِ بَعْدَهُ بِأَنْ يَكُونَ قَبْلَ الْغُسْلِ خَبَرَ الْمُبْتَدَإِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ (6).

____________

(1)- في المصدر- سليمان بن الحسين (راجع معجم رجال الحديث 8- 242).

(2)- في نسخة- ثم (هامش المخطوط).

(3)- مر في الحديث 1 من هذا الباب.

(4)- تقدم في الحديث 6، 10 من الباب 33 من هذه الأبواب.

(5)- تقدم في الحديث 5 من الباب 33 من هذه الأبواب.

(6)- جاء في هامش المخطوط ما لفظه- و قد جزم بوجوب تقديم الوضوء على الغسل في غير الجنابة الشيخ و جماعة من علمائنا، و ظاهر رواية علي بن يقطين توافقهم في غسل الجمعة لا غير و يحتمل أن يراد من الحديث الأول أن كل غسل قبله وضوء لكن الغسل يجزي عنه لما مر بمعنى أن غير الجنب مخاطب بالوضوء و لو على وجه الاستحباب فله تقديمه و ان لم يقدمه أجزأ عنه الغسل عملا بالدليلين لعدم التنافي على هذا الوجه و الجنب غير مامور بالوضوء أصلا لقوله تعالى- (وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) و يحتمل كون لفظ قبله تصحيفا و أصله فيه كما في الرواية الثانية و حينئذ فالظرفية تقتضي كون الوضوء في أثناء الغسل و هو منفي بالاجماع، و الظرفية تنافي وجوب التقديم، و تنافي التخيير بين التقديم و التاخير، و يظهر لي منها معنى لطيف و هو أن يكون المراد أن كل غسل يجزي عن الوضوء بمعنى أن كل غسل يتضمن الوضوء و يشتمل عليه و يستلزم غسل جميع أعضائه و زيادة فيجزي عنه

لقولهم (عليهم السلام)- و أي وضوء أطهر من الغسل.

، مع التصريحات السابقة فيصدق أن كل غسل فيه وضوء و الاستثناء غسل الجنابة معناه أن الجنب غير مخاطب بالوضوء أصلا، بل لا يشرع له، و إنما هو مامور بالغسل وحده بدلالة الآية، فلا معنى لقولنا غسل الجنابة يجزي عن الوضوء أو أن فيه وضوءا، أو إنه يشتمل عليه، كما لا يجوز أن يقال غسل الجنابة يجزي عن التيمم، أو صلاة الظهر تجزي عن صلاة الضحى، و هو ظاهر و لا أقل من الاحتمال، و مع الاحتمالات الأربعة لا يقاوم التصريحات السابقة بل لا يجوز الاستدلال به، و الله

أعلم، (منه قده).

250‌

(1) 36 بَابُ حُكْمِ الْبَلَلِ الْمُشْتَبِهِ بَعْدَ الْغُسْلِ

2075- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ- ثُمَّ يَجِدُ بَعْدَ ذَلِكَ بَلَلًا وَ قَدْ كَانَ بَالَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ- قَالَ لِيَتَوَضَّأْ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَالَ قَبْلَ الْغُسْلِ فَلْيُعِدِ الْغُسْلَ.

2076- 2- (3) قَالَ وَ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ إِنْ كَانَ قَدْ رَأَى بَلَلًا وَ لَمْ يَكُنْ بَالَ- فَلْيَتَوَضَّأْ وَ لَا يَغْتَسِلْ إِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الْحَبَائِلِ.

2077- 3- (4) قَالَ الْحَلَبِيُّ وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَنَامُ ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ- فَيَمَسُّ ذَكَرَهُ فَيَرَى بَلَلًا- وَ لَمْ يَرَ فِي مَنَامِهِ شَيْئاً أَ يَغْتَسِلُ- قَالَ لَا إِنَّمَا الْغُسْلُ مِنَ الْمَاءِ الْأَكْبَرِ.

2078- 4- (5) وَ فِي كِتَابِ الْمُقْنِعِ قَالَ وَ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ إِنْ لَمْ تَكُنْ بُلْتَ فَتَوَضَّأْ وَ لَا تَغْتَسِلْ- إِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الْحَبَائِلِ.

2079- 5- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ

____________

(1)- الباب 36 فيه 14 حديثا.

(2)- الفقيه 1- 85- 187.

(3)- الفقيه 1- 85- 188.

(4)- الفقيه 1- 86- 189.

(5)- المقنع- 13.

(6)- الكافي 3- 49- 2.

251‌

عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَجِدُ بَعْدَ ذَلِكَ بَلَلًا- وَ قَدْ كَانَ بَالَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ- قَالَ إِنْ كَانَ بَالَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ (1) فَلَا يُعِيدُ الْغُسْلَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (2) وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

2080- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ إِحْلِيلِهِ- بَعْدَ مَا اغْتَسَلَ شَيْ‌ءٌ قَالَ يَغْتَسِلُ وَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَالَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ فَإِنَّهُ لَا يُعِيدُ غُسْلَهُ.

2081- 7- (5) قَالَ مُحَمَّدٌ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنِ اغْتَسَلَ وَ هُوَ جُنُبٌ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ- ثُمَّ وَجَدَ (6) بَلَلًا فَقَدِ انْتَقَضَ غُسْلُهُ- وَ إِنْ كَانَ بَالَ ثُمَّ اغْتَسَلَ ثُمَّ وَجَدَ بَلَلًا- فَلَيْسَ يُنْقَضُ غُسْلُهُ وَ لَكِنْ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ- لِأَنَّ الْبَوْلَ لَمْ يَدَعْ شَيْئاً.

أَقُولُ: إِعَادَةُ الصَّلَاةِ مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى بَعْدَ خُرُوجِ الْمَنِيِّ لَا قَبْلَهُ.

2082- 8- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ- فَيَجِدُ بَلَلًا بَعْدَ مَا يَغْتَسِلُ قَالَ يُعِيدُ الْغُسْلَ- فَإِنْ كَانَ بَالَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ فَلَا يُعِيدُ غُسْلَهُ- وَ لَكِنْ يَتَوَضَّأُ وَ يَسْتَنْجِي.

____________

(1)- في نسخة- الغسل، (منه قده).

(2)- التهذيب 1- 143- 405.

(3)- الاستبصار 1- 118- 400.

(4)- التهذيب 1- 144- 407، و الاستبصار 1- 119- 402.

(5)- التهذيب 1- 144- 407 ذيل الحديث و الاستبصار 1- 119- 402 ذيل الحديث و أورده في الحديث 5 من الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء.

(6)- في التهذيب و الاستبصار- يجد.

(7)- التهذيب 1- 144- 406، و الاستبصار 1- 119- 401. و أورد ذيله في الحديث 6 من الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء.

252‌

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَبِي دَاوُدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (1).

2083- 9- (2) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ فِي رَجُلٍ رَأَى بَعْدَ الْغُسْلِ شَيْئاً- قَالَ إِنْ كَانَ بَالَ بَعْدَ جِمَاعِهِ قَبْلَ الْغُسْلِ فَلْيَتَوَضَّأْ- وَ إِنْ لَمْ يَبُلْ حَتَّى اغْتَسَلَ ثُمَّ وَجَدَ الْبَلَلَ فَلْيُعِدِ الْغُسْلَ.

2084- 10- (3) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فَاغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ- فَخَرَجَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ قَالَ يُعِيدُ الْغُسْلَ- قُلْتُ فَالْمَرْأَةُ يَخْرُجُ مِنْهَا شَيْ‌ءٌ بَعْدَ الْغُسْلِ قَالَ لَا تُعِيدُ- قُلْتُ فَمَا الْفَرْقُ فِيمَا بَيْنَهُمَا- قَالَ لِأَنَّ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَرْأَةِ (4) إِنَّمَا هُوَ مِنْ مَاءِ الرَّجُلِ.

2085- 11- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ- فَيَنْسَى أَنْ يَبُولَ حَتَّى يَغْتَسِلَ- ثُمَّ يَرَى بَعْدَ الْغُسْلِ شَيْئاً أَ يَغْتَسِلُ أَيْضاً- قَالَ لَا قَدْ تَعَصَّرَتْ وَ نَزَلَ مِنَ الْحَبَائِلِ.

2086- 12- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ- فَكَتَبَ أَنَّ الْغُسْلَ بَعْدَ الْبَوْلِ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاسِياً فَلَا يُعِيدُ مِنْهُ الْغُسْلَ.

2087- 13- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

____________

(1)- الكافي 3- 49- 4.

(2)- التهذيب 1- 144- 408 و الاستبصار 1- 119- 403.

(3)- تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب.

(4)- في نسخة- الماء، (منه قده).

(5)- التهذيب 1- 145- 409 و الاستبصار 1- 120- 406.

(6)- التهذيب 1- 145- 410 و الاستبصار 1- 120- 407.

(7)- التهذيب 1- 145- 411 و الاستبصار 1- 119- 404.

256‌

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ (عَنْ رَجُلٍ) (1) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (2)(ع)قَالَ: لَا تَنْقُضِ الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ مِثْلَهُ (3).

2096- 5- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ النِّسَاءَ الْيَوْمَ أَحْدَثْنَ مَشْطاً- تَعْمِدُ إِحْدَاهُنَّ إِلَى الْقَرَامِلِ (5) مِنَ الصُّوفِ- تَفْعَلُهُ الْمَاشِطَةُ تَصْنَعُهُ مَعَ الشَّعْرِ- ثُمَّ تَحْشُوهُ بِالرَّيَاحِينِ- ثُمَّ تَجْعَلُ عَلَيْهِ خِرْقَةً رَقِيقَةً- ثُمَّ تَخِيطُهُ بِمِسَلَّةٍ (6)- ثُمَّ تَجْعَلُهُ فِي رَأْسِهَا ثُمَّ تُصِيبُهَا الْجَنَابَةُ- فَقَالَ كَانَ النِّسَاءُ الْأُوَلُ إِنَّمَا يَتَمَشَّطْنَ (7) الْمَقَادِيمَ- فَإِذَا أَصَابَهُنَّ الْغُسْلُ تُغْدِرُ (8)- مُرْهَا أَنْ تُرْوِيَ رَأْسَهَا مِنَ الْمَاءِ- وَ تَعْصِرَهُ حَتَّى يَرْوَى فَإِذَا رَوِيَ فَلَا بَأْسَ عَلَيْهَا- قَالَ قُلْتُ: فَالْحَائِضُ قَالَ تَنْقُضُ الْمِشْطَةَ نَقْضاً.

قَالَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَى قَوْلُهُ تُغْدِرُ مَعْنَاهُ تَتْرُكُ الشَّعْرَ عَلَى حَالِهِ وَ لَا تَنْقُضُهُ (9)

____________

(1)- ليس في المصدر" راجع معجم رجال الحديث 18- 73".

(2)- في التهذيب زيادة- عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، (هامش المخطوط).

(3)- التهذيب 1- 147- 417.

(4)- الكافي 3- 81- 1.

(5)- القرامل- ما وصلت به المرأة شعرها من صوف أو شعر أو ابريسم (لسان العرب 11 556.

(6)- المسلة- واحدة المسال و هي الأبر الكبار و المخيط الضخم (لسان العرب 11- 342).

(7)- في نسخة- يمتشطن، (هامش المخطوط).

(8)- في نسخة- تعذر، و في أخرى- يقذر، (هامش المخطوط). و في المصدر- بقذر.

(9)- منتقى الجمان 1- 221.

255‌

(1) 38 بَابُ وُجُوبِ إِيصَالِ الْمَاءِ إِلَى أُصُولِ الشَّعْرِ وَ جَمِيعِ الْبَدَنِ فِي الْغُسْلِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ غَسْلِ الشَّعْرِ وَ لَا نَقْضِهِ

5- 2092- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ حَدَّثَتْنِي سَلْمَى خَادِمُ رَسُولِ اللَّهِ(ص)قَالَتْ كَانَتْ أَشْعَارُ نِسَاءِ النَّبِيِّ(ص)قُرُونُ رُءُوسِهِنَّ مُقَدَّمَ رُءُوسِهِنَّ- فَكَانَ يَكْفِيهِنَّ مِنَ الْمَاءِ شَيْ‌ءٌ قَلِيلٌ- فَأَمَّا النِّسَاءُ الْآنَ فَقَدْ يَنْبَغِي لَهُنَّ أَنْ يُبَالِغْنَ فِي الْمَاءِ.

2093- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَمَّا يَصْنَعُ النِّسَاءُ- فِي الشَّعْرِ وَ الْقُرُونِ قَالَ لَمْ تَكُنْ هَذِهِ الْمِشْطَةُ- إِنَّمَا كُنَّ يَجْمَعْنَهُ ثُمَّ وَصَفَ أَرْبَعَةَ أَمْكِنَةٍ- ثُمَّ قَالَ يُبَالِغْنَ فِي الْغَسْلِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (4).

2094- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: لَا تَنْقُضِ الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ.

2095- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

____________

(1)- الباب 38 فيه 7 أحاديث.

(2)- التهذيب 1- 147- 419.

(3)- التهذيب 1- 147- 418.

(4)- الكافي 3- 45- 17.

(5)- التهذيب 1- 162- 466.

(6)- الكافي 3- 45- 16.

254‌

عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: تَقُولُ فِي غُسْلِ الْجُمُعَةِ اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي مِنْ كُلِّ آفَةٍ- تَمْحَقُ دِينِي وَ تُبْطِلُ عَمَلِي- وَ تَقُولُ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي وَ زَكِّ عَمَلِي- وَ تَقَبَّلْ سَعْيِي وَ اجْعَلْ لِي مَا عِنْدَكَ خَيْراً لِي.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تَقُولُ فِي غُسْلِ الْجُمُعَةِ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (1).

2090- 2- (2) قَالَ الشَّيْخُ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَ اجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ.

2091- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا اغْتَسَلْتَ مِنْ جَنَابَةٍ فَقُلِ اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي- وَ تَقَبَّلْ سَعْيِي وَ اجْعَلْ مَا عِنْدَكَ خَيْراً لِي- اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَ اجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ- وَ إِذَا اغْتَسَلْتَ لِلْجُمُعَةِ فَقُلِ اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي- مِنْ كُلِّ آفَةٍ تَمْحَقُ (4) دِينِي وَ تُبْطِلُ بِهِ (5) عَمَلِي- اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَ اجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ.

____________

(1)- التهذيب 1- 146- 414.

(2)- التهذيب 1- 146- 415.

(3)- التهذيب 1- 367- 1116.

(4)- في المصدر زيادة- بها.

(5)- في المصدر- بها.

253‌

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ (1) عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ- ثُمَّ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ بَعْدَ الْغُسْلِ- قَالَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ إِنَّ ذَلِكَ مِمَّا وَضَعَهُ اللَّهُ عَنْهُ.

2088- 14- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ الصَّالِحِ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ ثُمَّ اغْتَسَلَ- قَبْلَ أَنْ يَبُولَ ثُمَّ رَأَى شَيْئاً- قَالَ لَا يُعِيدُ الْغُسْلَ لَيْسَ ذَلِكَ الَّذِي رَأَى شَيْئاً.

أَقُولُ: وَجْهُ مَا تَضَمَّنَ إِعَادَةَ الْغُسْلِ أَوِ الْوُضُوءِ إِمَّا الْحَمْلُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَى تَحَقُّقِ كَوْنِ الْخَارِجِ مَنِيّاً أَوْ بَوْلًا كَمَا يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ الصَّدُوقِ وَ الشَّيْخِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ (3) وَ قَدْ مَرَّتْ بَقِيَّةُ أَحَادِيثِ الْبَلَلِ الْمُشْتَبِهِ فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ (4) وَ فِي الْخَلْوَةِ (5) وَ غَيْرِ ذَلِكَ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ انْتِقَاضِ الطَّهَارَةِ إِلَّا بِالْيَقِينِ بِحُصُولِ الْحَدَثِ دُونَ الظَّنِّ وَ الشَّكِّ (6).

(7) 37 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ الْغُسْلِ

2089- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ

____________

(1)- في الاستبصار- الحتجاج.

(2)- التهذيب 1- 145- 412 و الاستبصار 1- 119- 405.

(3)- تقدم في الأحاديث 11، 12، 13، 14 من هذا الباب.

(4)- تقدم في الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء.

(5)- تقدم في الباب 11 من أبواب أحكام الخلوة.

(6)- تقدم في الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء.

(7)- الباب 37 فيه 3 أحاديث.

(8)- الكافي 3- 43- 4.

257‌

وَ قَالَ فِي الْقَامُوسِ أَغْدَرَهُ تَرَكَهُ وَ أَبْقَاهُ كَغَادَرَهُ (1).

2097- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ تَغْتَسِلُ- وَ قَدِ امْتَشَطَتْ بِقَرَامِلَ وَ لَمْ تَنْقُضْ شَعْرَهَا- كَمْ يُجْزِيهَا مِنَ الْمَاءِ قَالَ مِثْلُ الَّذِي يَشْرَبُ (3) شَعْرُهَا- وَ هُوَ ثَلَاثُ حَفَنَاتٍ عَلَى رَأْسِهَا- وَ حَفْنَتَانِ عَلَى الْيَمِينِ وَ حَفْنَتَانِ عَلَى الْيَسَارِ- ثُمَّ تُمِرُّ يَدَهَا عَلَى جَسَدِهَا كُلِّهِ.

2098- 7- (4) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ مَنْ تَرَكَ شَعْرَةً مِنَ الْجَنَابَةِ مُتَعَمِّداً فَهُوَ فِي النَّارِ.

أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهُ يَجِبُ إِيصَالُ الْمَاءِ إِلَى أُصُولِ الشَّعْرِ لَا إِلَى أَطْرَافِهِ لِمَا تَقَدَّمَ هُنَا (5) وَ فِي الْوُضُوءِ (6) وَ فِي أَحَادِيثِ كَيْفِيَّةِ الْغُسْلِ مَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ اسْتِيعَابِ الْبَدَنِ بِالْمَاءِ أَيْضاً (7).

(8) 39 بَابُ حُكْمِ مَنْ نَسِيَ غُسْلَ الْجَنَابَةِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا حَتَّى صَلَّى وَ صَامَ

2099- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ

____________

(1)- القاموس المحيط 2- 100.

(2)- الفقيه 1- 100- 208- ذيل الحديث 208.

(3)- في نسخة من المصدر- نشرت.

(4)- تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من ابواب الجنابة.

(5)- تقدم في الأحاديث 1- 6 من هذا الباب.

(6)- الموجود في أبواب الوضوء عدم وجوب تخليل الشعر و هو أيضا يدل على عدم وجوب غسل الشعر راجع الباب 46 من أبواب الوضوء.

(7)- تقدم في الباب 26 و الحديث 1 من الباب 41 من هذه الأبواب.

(8)- الباب 39 فيه 3 أحاديث.

(9)- التهذيب 4- 311- 938، و أورده في الحديث 3 من الباب 30 من أبواب من يصح الصوم منه.

258‌

مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَنَسِيَ أَنْ يَغْتَسِلَ حَتَّى خَرَجَ شَهْرُ رَمَضَانَ- قَالَ عَلَيْهِ أَنْ (يَغْتَسِلَ وَ) (1) يَقْضِيَ الصَّلَاةَ وَ الصِّيَامَ.

2100- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ فِي حَدِيثٍ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ ثَوْبُهُ نَجِساً لَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ- إِلَّا مَا كَانَ فِي وَقْتٍ وَ إِذَا كَانَ جُنُباً- أَوْ صَلَّى عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ- فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ اللَّوَاتِي (3) فَاتَتْهُ- لِأَنَّ الثَّوْبَ خِلَافُ الْجَسَدِ فَاعْمَلْ عَلَى ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

2101- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَرَى فِي ثِيَابِهِ (5) الْمَنِيَّ- بَعْدَ مَا يُصْبِحُ وَ لَمْ يَكُنْ رَأَى فِي مَنَامِهِ أَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ- قَالَ فَلْيَغْتَسِلْ وَ لْيَغْسِلْ ثَوْبَهُ وَ يُعِدْ (6) صَلَاتَهُ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي حَدِيثِ مَنْ نَسِيَ بَعْضَ الْعُضْوِ وَ فِي كِتَابِ الصَّوْمِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (7).

____________

(1)- ليس في التهذيب.

(2)- التهذيب 1- 426- 1355- ذيل الحديث 1355، و الاستبصار 1- 184- 643، و أورده أيضا في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب الوضوء، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 42 من أبواب النجاسات.

(3)- في التهذيب- التي.

(4)- التهذيب 1- 367- 1118، و الاستبصار 1- 111- 367، و أورده أيضا في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(5)- في التهذيب- ثوبه.

(6)- في المصدرين- و يعيد.

(7)- ياتي في- أ- الحديث 1، 2 من الباب 41 من هذه الأبواب.

ب- الباب 1 من أبواب قضاء الصلاة.

ج- ياتي في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

د- الباب 30 من أبواب من يصح منه الصوم.

259‌

(1) 40 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّبِّ عَلَى الرَّأْسِ ثَلَاثاً وَ عَلَى كُلِّ جَانِبٍ مَرَّتَيْنِ

2102- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يُفِيضُ الْجُنُبُ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ ثَلَاثاً- لَا يُجْزِيهِ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي كَيْفِيَّةِ الْغُسْلِ (3) وَ تَقَدَّمَ أَيْضاً مَا يَدُلُّ عَلَى إِجْزَاءِ مُسَمَّى الْغُسْلِ وَ لَوْ كَالدُّهْنِ وَ أَنَّهُ يُجْزِي مَا دُونَ الصَّاعِ (4) فَظَهَرَ أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ التَّثْلِيثِ وَ التَّثْنِيَةِ الِاسْتِحْبَابُ.

(5) 41 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ إِعْلَامِ الْغَيْرِ بِخَلَلٍ فِي الْغُسْلِ وَ حُكْمِ مَنْ نَسِيَ بَعْضَ الْعُضْوِ أَوْ شَكَّ فِيهِ

2103- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: اغْتَسَلَ أَبِي مِنَ الْجَنَابَةِ- فَقِيلَ لَهُ قَدْ أَبْقَيْتَ لُمْعَةً فِي ظَهْرِكَ

____________

(1)- الباب 40 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 3- 43- 2 و أورده أيضا في الحديث 4 من الباب 36 من هذه الأبواب.

(3)- تقدم في الأحاديث 1- 4، 8، 9 من الباب 26 من هذه الأبواب.

(4)- تقدم في الأحاديث 3- 6 من الباب 31 من هذه الأبواب، و تقدم في الأحاديث 1، 3- 5 من الباب 32 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 41 فيه 3 أحاديث.

(6)- الكافي 3- 45- 15.

260‌

لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ- فَقَالَ لَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ لَوْ سَكَتَّ- ثُمَّ مَسَحَ تِلْكَ اللُّمْعَةَ بِيَدِهِ (1).

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (2).

2104- 2- (3) وَ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَرَكَ بَعْضَ ذِرَاعِهِ- أَوْ بَعْضَ جَسَدِهِ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ- فَقَالَ إِذَا شَكَّ وَ كَانَتْ بِهِ بِلَّةٌ- وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ مَسَحَ بِهَا عَلَيْهِ- وَ إِنْ كَانَ اسْتَيْقَنَ رَجَعَ فَأَعَادَ عَلَيْهِمَا مَا لَمْ يُصِبْ بِلَّةً- فَإِنْ دَخَلَهُ الشَّكُّ وَ قَدْ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ- فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ- وَ إِنِ اسْتَيْقَنَ رَجَعَ فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْمَاءَ- وَ إِنْ رَآهُ وَ بِهِ بِلَّةٌ مَسَحَ عَلَيْهِ وَ أَعَادَ الصَّلَاةَ بِاسْتِيقَانٍ- وَ إِنْ كَانَ شَاكّاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي شَكِّهِ شَيْ‌ءٌ- فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (4).

2105- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

____________

(1)- ورد في هامش المخطوط ما نصه- بقاء لمعه في ظهره لا يستلزم النسيان لأن ذلك غائب عن عينه فهو من علم الغيب و لا يلزم ذلك في الامام (عليه السلام) و يحتمل غلط القائل و اشتباه الأمر عليه و غير ذلك (منه قده).

(2)- التهذيب 1- 365- 1108.

(3)- التهذيب 1- 100- 261 ذيل الحديث 261، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 42 من الوضوء.

(4)- الكافي 3- 33- 2.

(5)- التهذيب 1- 88- 232، و الاستبصار 1- 72- 222، و أورده في الحديث 4 من الباب 33، و الحديث 2 من الباب 29 من أبواب الوضوء.

261‌

أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ حَرِيزٍ فِي الْوُضُوءِ يَجِفُّ- قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ جَفَّ الْأَوَّلُ قَبْلَ أَنْ أَغْسِلَ الَّذِي يَلِيهِ- قَالَ جَفَّ أَوْ لَمْ يَجِفَّ اغْسِلْ مَا بَقِيَ- قُلْتُ وَ كَذَلِكَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ- قَالَ هُوَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 42 بَابُ حُكْمِ الْخَاتَمِ وَ السِّوَارِ وَ الدُّمْلُجِ وَ الْجَبَائِرِ وَ الْجُرْحِ وَ نَحْوِهِ فِي الْغُسْلِ

2106- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُنُبِ بِهِ الْجُرْحُ فَيَتَخَوَّفُ الْمَاءَ إِنْ أَصَابَهُ- قَالَ فَلَا يَغْسِلْهُ إِنْ خَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِي الْوُضُوءِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ تَدُلُّ عَلَى الْأَحْكَامِ الْمَذْكُورَةِ (4).

(5) 43 بَابُ إِجْزَاءِ الْغُسْلِ الْوَاحِدِ عَنِ الْأَسْبَابِ الْمُتَعَدِّدَةِ وَ حُكْمِ اجْتِمَاعِ الْجُنُبِ وَ الْمَيِّتِ وَ الْمُحْدِثِ وَ هُنَاكَ مَاءٌ يَكْفِي أَحَدَهُمْ

2107- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَكَ- غُسْلُكَ ذَلِكَ لِلْجَنَابَةِ وَ الْحِجَامَةِ (7)- وَ عَرَفَةَ وَ النَّحْرِ وَ الْحَلْقِ (8)

____________

(1)- تقدم ما يدل عليه باطلاقه في الحديث 6 من الباب 42، من أبواب الوضوء.

(2)- الباب 42 فيه حديث واحد.

(3)- التهذيب 1- 88- 232، و الاستبصار 1- 72- 222.

(4)- تقدم في الباب 41 و الحديث 2 من الباب 37 و الباب 38 من أبواب الوضوء، و ياتي ما يدل عليه في الأحاديث 5، 7، 8، 9، 11، من الباب 5 من أبواب التيمم.

(5)- الباب 43 فيه 9 أحاديث.

(6)- الكافي 3- 41- 1.

(7)- في المصدر- الجمعة.

(8)- ليس في التهذيب" هامش المخطوط".

262‌

وَ الذَّبْحِ وَ الزِّيَارَةِ- فَإِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَيْكَ حُقُوقٌ أَجْزَأَهَا عَنْكَ غُسْلٌ وَاحِدٌ- قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ كَذَلِكَ الْمَرْأَةُ يُجْزِيهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ- لِجَنَابَتِهَا وَ إِحْرَامِهَا وَ جُمُعَتِهَا- وَ غُسْلِهَا مِنْ حَيْضِهَا وَ عِيدِهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَرِيزٍ (1) وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)(2) وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ (3) وَ مِنْ كِتَابِ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ وَ كِتَابُ حَرِيزٍ أَصْلٌ مُعْتَمَدٌ مُعَوَّلٌ عَلَيْهِ (4) وَ‌

فِي رِوَايَةِ الشَّيْخِ وَ ابْنِ إِدْرِيسَ وَ الْجُمُعَةِ بَدَلَ الْحِجَامَةِ.

وَ هُوَ الصَّوَابُ (5).

____________

(1)- لم نجد في التهذيب رواية بهذا السند.

(2)- التهذيب 1- 107- 279.

(3)- مستطرفات السرائر- 103- 38.

(4)- مستطرفات السرائر- 74- 19.

(5)-

روى الحسين بن بسطام في طب الأئمة عن أبي زكريا يحيى بن آدم، قال- حدثنا صفوان بن يحيى بياع السابري، قال- حدثنا عبد الله بن بكير، عن شعيب العقرقوقي، قال- حدثنا أبو اسحاق الأزدي، عن أبي اسحاق السبيعي، عمن ذكره أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يغتسل من الحجامة و الحمام، فذكرته لأبي عبد الله الصادق (عليه السلام)، فقال- إن النبي (صلى الله عليه و آله) كان إذا احتجم هاج به و تبيغ فاغتسل بالماء البارد ليسكن عنه حرارة الدم، و إن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان إذا دخل الحمام هاجت به الحرارة صب عليه الماء البارد فتسكن عنه الحرارة.

. و الظاهر أن غسل الحجامة الموجود في الكافي هو هذا، فيستفاد من هذا الحديث غسلان مندوبان غير مشهورين مثل غسل المرأة من طيبها لغير زوجها و ياتي حديثه، و قال صاحب المنتقى- الظاهر أن الحجامة في الرواية تصحيف للجمعة و هو بعيد لأن نسخ الكافي أصح و أوثق من غيرها و الله أعلم." هامش المخطوط" راجع طب الائمة- 58 منتقى الجمان 1- 335.

263‌

2108- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اغْتَسَلَ الْجُنُبُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ- أَجْزَأَ عَنْهُ ذَلِكَ الْغُسْلُ مِنْ كُلِّ غُسْلٍ يَلْزَمُهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ.

2109- 3- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْجُنُبِ يُغَسِّلُ الْمَيِّتَ- أَوْ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً لَهُ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ ثُمَّ يَغْتَسِلَ- فَقَالَ سَوَاءٌ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ- إِذَا كَانَ جُنُباً غَسَلَ يَدَهُ وَ تَوَضَّأَ- وَ غَسَّلَ الْمَيِّتَ وَ هُوَ جُنُبٌ (3)- وَ إِنْ غَسَّلَ مَيِّتاً تَوَضَّأَ ثُمَّ أَتَى أَهْلَهُ وَ (4) يُجْزِيهِ غُسْلٌ وَاحِدٌ لَهُمَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ نَحْوَهُ (5).

2110- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِيَ جُنُبٌ أَجْزَأَهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ.

وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (7).

2111- 5- (8) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنِ

____________

(1)- الكافي 3- 41- 2.

(2)- الكافي 3- 25- 1، و أورده في الحديث 1 من الباب 34 من أبواب غسل الميت.

(3)- ليس في المصدر.

(4)- كتب المصنف على الواو علامة نسخة.

(5)- التهذيب 1- 448- 1450.

(6)- التهذيب 1- 395- 1226، و الاستبصار 1- 146- 502.

(7)- مستطرفات السرائر 106- 49.

(8)- التهذيب 1- 395- 1226، و الاستبصار 1- 147- 503.

264‌

امْرَأَةٍ- ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِداً.

2112- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ حَجَّاجٍ الْخَشَّابِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ- فَطَمِثَتْ بَعْدَ مَا فَرَغَ- أَ تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِداً إِذَا طَهُرَتْ أَوْ تَغْتَسِلُ مَرَّتَيْنِ- قَالَ تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِداً عِنْدَ طُهْرِهَا.

2113- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يُوَاقِعُهَا زَوْجُهَا- ثُمَّ تَحِيضُ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ- قَالَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَغْتَسِلَ فَعَلَتْ- وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ‌ءٌ- فَإِذَا طَهُرَتْ اغْتَسَلَتْ غُسْلًا وَاحِداً لِلْحَيْضِ وَ الْجَنَابَةِ.

2114- 8- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالا فِي الرَّجُلِ يُجَامِعُ الْمَرْأَةَ فَتَحِيضُ- قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ- قَالَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ عَلَيْهَا وَاجِبٌ.

وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ (4) عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (5) أَقُولُ: مَعْلُومٌ أَنَّ غُسْلَ الْجَنَابَةِ لَا يَسْقُطُ أَثَرُهُ بِالْكُلِّيَّةِ بِمُجَرَّدِ الْحَيْضِ وَ لَكِنْ بَعْدَ الطُّهْرِ يُجْزِي غُسْلٌ وَاحِدٌ لِلْجَنَابَةِ وَ الْحَيْضِ وَ لَيْسَ هَذَا بِصَرِيحٍ فِي وُجُوبِ تَعَدُّدِ الْغُسْلِ وَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ أَنَّ مِثْلَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ يَجِبُ عَلَيْهَا إِذَا طَهُرَتْ لِمَا دَلَّ عَلَى أَنَّ غُسْلَ الْحَيْضِ كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ (6) وَ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ نَهْيِهَا‌

____________

(1)- التهذيب 1- 395- 1227 و الاستبصار 1- 147- 504.

(2)- التهذيب 1- 396- 1229 و الاستبصار 1- 147- 506.

(3)- التهذيب 1- 395- 1228 و الاستبصار 1- 147- 505.

(4)- في المصدر زيادة- عن الحسن.

(5)- مستطرفات السرائر 106- 50.

(6)- ياتي في الباب 23 من أبواب الحيض.

265‌

عَنِ الْغُسْلِ وَقْتَ الْحَيْضِ (1) لِأَنَّهُ قَدْ جَاءَهَا مَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الْإِنْكَارِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

2115- 9- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ وَ هِيَ جُنُبٌ- هَلْ عَلَيْهَا غُسْلُ الْجَنَابَةِ- قَالَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ الْحَيْضِ وَاحِدٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (3) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الْأَخِيرِ فِي التَّيَمُّمِ (4) وَ عَلَى تَدَاخُلِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَ الْمَوْتِ بَلْ جَمِيعِ الْأَغْسَالِ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ (5).

(6) 44 بَابُ اسْتِحْبَابِ غَسْلِ الْيَدَيْنِ مِنَ الْجَنَابَةِ ثَلَاثاً قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الْإِنَاءَ

2116- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رِجَالِهِ عَنْ يُونُسَ عَنْهُمْ(ع)قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ غُسْلَ الْمَيِّتِ إِلَى أَنْ قَالَ- ثُمَّ اغْسِلْ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- كَمَا يَغْسِلُ الْإِنْسَانُ مِنَ الْجَنَابَةِ إِلَى نِصْفِ الذِّرَاعِ.

2117- 2- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ

____________

(1)- تقدم في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب الجنابة.

(2)- الكافي 3- 83- 2.

(3)- التهذيب 1- 395- 1223.

(4)- ياتي في الباب 18 من أبواب التيمم.

(5)- ياتي في الباب 31 من أبواب غسل الميت و كذلك الحديث 3، 4 من الباب 13 من أبواب آداب السفر ما يدل على المقصود.

(6)- الباب 44 فيه حديثان.

(7)- الكافي 3- 141- 5، و أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب غسل الميت.

(8)- الخصال- 630.

266‌

ع فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمُ الْغُسْلَ فَلْيَبْدَأْ بِذِرَاعَيْهِ فَلْيَغْسِلْهُمَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْوُضُوءِ (1) وَ فِي كَيْفِيَّةِ الْغُسْلِ (2) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 45 بَابُ جَوَازِ إِدْخَالِ الْجُنُبِ يَدَهُ فِي الْمَاءِ قَبْلَ الْغَسْلِ الْمُسْتَحَبِّ

2118- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِي كِتَابِ بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَهُ- عَنِ الْجُنُبِ فَلَمَّا صِرْتُ عِنْدَهُ أُنْسِيْتُ الْمَسْأَلَةَ- فَنَظَرَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ يَا شِهَابُ- لَا بَأْسَ بِأَنْ يَغْرِفَ الْجُنُبُ مِنَ الْحُبِّ.

2119- 2- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَسْأَلُهُ فَابْتَدَأَنِي- فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَاسْأَلْ يَا شِهَابُ- وَ إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْنَاكَ بِمَا جِئْتَ لَهُ- قَالَ قُلْتُ: أَخْبِرْنِي جُعِلْتُ فِدَاكَ- قَالَ جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْجُنُبِ يَسْهُو- فَيَغْمُرُ يَدَهُ فِي الْمَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا قُلْتُ نَعَمْ- قَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَصَابَ يَدَهُ شَيْ‌ءٌ فَلَا بَأْسَ

____________

(1)- تقدم في الحديث 1 و 2 من الباب 7 من أبواب الأسار و في الباب 27 من أبواب الوضوء.

(2)- تقدم في الباب 26 و في الحديث 2 من الباب 32 و في الحديثين 1 و 6 من الباب 34 من هذه الأبواب.

(3)- تقدم في الحديث 2 من الباب 29 و في الحديث 6 من الباب 31 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الباب 45 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 45 فيه 3 أحاديث.

(6)- بصائر الدرجات- 256.

(7)- بصائر الدرجات- 258، باختلاف في ذيل الحديث، فلاحظ. و أورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 9 من أبواب الماء المضاف، و صدره في الحديث 11 من الباب 9 من أبواب الماء المطلق.

267‌

وَ إِنْ شِئْتَ سَلْ وَ إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْنَاكَ- قُلْتُ أَخْبِرْنِي جُعِلْتُ فِدَاكَ- قَالَ جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْجُنُبِ يَغْرِفُ الْمَاءَ مِنَ الْحُبِّ- فَتُصِيبُ يَدُهُ الْمَاءَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ.

2120- 3- (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي الْوُضُوءِ حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يَبُولُ وَ لَمْ يَمَسَّ يَدُهُ الْيُمْنَى شَيْئاً- أَ يَغْمِسُهَا فِي الْمَاءِ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ كَانَ جُنُباً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَبْوَابِ الْمَاءِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي النَّجَاسَاتِ (3).

(4) 46 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْغُسْلِ بِلُبْسِ ثَوْبٍ فِيهِ جَنَابَةٌ وَ إِنْ عَرِقَ فِيهِ أَوْ بَلَّهُ الْمَطَرُ وَ طَهَارَةِ عَرَقِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ

2121- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْجُنُبِ يَعْرَقُ فِي ثَوْبِهِ- أَوْ يَغْتَسِلُ فَيُعَانِقُ امْرَأَتَهُ أَوْ يُضَاجِعُهَا- وَ هِيَ حَائِضٌ أَوْ جُنُبٌ- فَيُصِيبُ جَسَدُهُ مِنْ عَرَقِهَا قَالَ هَذَا كُلُّهُ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ.

2122- 2- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يُجْنِبُ الثَّوْبُ الرَّجُلَ وَ لَا يُجْنِبُ الرَّجُلُ الثَّوْبَ.

____________

(1)- تقدم في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب الوضوء.

(2)- تقدم في الأحاديث 3- 6 من الباب 7 من أبواب الأسار.

(3)- ياتي ما يدل على طهارة بدن الجنب مطلقا في الباب 27 من أبواب النجاسات.

(4)- الباب 46 فيه 4 أحاديث.

(5)- الكافي 3- 52- 1.

(6)- الكافي 3- 52- 4، و رواه الصدوق في الفقيه 1- 67- 152 و تقدم في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.

268‌

2123- 3- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الثَّوْبِ تَكُونُ فِيهِ الْجَنَابَةُ- فَتُصِيبُنِي السَّمَاءُ حَتَّى يَبْتَلَّ عَلَيَّ قَالَ لَا بَأْسَ.

2124- 4- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَلْبَسُ ثَوْباً وَ فِيهِ جَنَابَةٌ- فَيَعْرَقُ فِيهِ قَالَ فَقَالَ إِنَّ الثَّوْبَ لَا يُجْنِبُ الرَّجُلَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (3) وَ فِي الْأَسْآرِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي النَّجَاسَاتِ (5).

(6) 47 بَابُ جَوَازِ الِاغْتِسَالِ بِغَيْرِ إِزَارٍ حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ عَلَى كَرَاهِيَةٍ وَ جَوَازِ اغْتِسَالِ الرَّجُلِ عَارِياً مَعَ حُضُورِ زَوْجَتِهِ

2125- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ- بِغَيْرِ إِزَارٍ حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ قَالَ لَا بَأْسَ (8).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِي آدَابِ الْحَمَّامِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ (9).

____________

(1)- الكافي 3- 53- 5، و الفقيه 1- 67- 153.

(2)- قرب الاسناد- 80، و الفقيه 1- 66- 151 و أورده في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(3)- تقدم في الباب 5 من هذه الأبواب.

(4)- تقدم في الحديث 5 من الباب 7 من أبواب الأسار.

(5)- ياتي في الباب 27 من أبواب النجاسات.

(6)- الباب 47 فيه حديثان.

(7)- الفقيه 1- 84- 183.

(8)- في نسخة زيادة- به (هامش المخطوط).

(9)- تقدم في الحديث 1 من الباب 11 أبواب آداب الحمام.

269‌

2126- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْمَرْأَةُ تَغْسِلُ فَرْجَ زَوْجِهَا- إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ: لَهُ أَ يَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْ أَهْلِهِ- فَقَالَ نَعَمْ مَا يُفْضِي بِهِ أَعْظَمُ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (2).

____________

(1)- التهذيب 1- 356- 1068، و تقدم بتمامه في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب أحكام الخلوة، و في الحديث 1، 2 من الباب 11 من أبواب آداب الحمام.

(2)- ياتي في الباب 59 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه.

271‌

أَبْوَابُ الْحَيْضِ

(1) 1 بَابُ وُجُوبِ غُسْلِ الْحَيْضِ عِنْدَ انْقِطَاعِهِ لِلصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ نَحْوِهِمَا

2127- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنْ طَهُرَتْ بِلَيْلٍ مِنْ حَيْضَتِهَا ثُمَّ تَوَانَتْ (فِي أَنْ تَغْتَسِلَ) (3)- حَتَّى أَصْبَحَتْ عَلَيْهَا قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ.

2128- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ غُسْلُ الْحَيْضِ وَاجِبٌ (5).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ وَ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا مَرَّ (6) أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ عِدَّةُ أَحَادِيثَ دَالَّةٌ عَلَى وُجُوبِ غُسْلِ الْحَيْضِ (7) وَ يَأْتِي‌

____________

(1)- أبواب الحيض الباب 1 فيه حديثان.

(2)- التهذيب 1- 393- 1213، و أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(3)- في المصدر- أن تغتسل في رمضان.

(4)- الفقيه 1- 78- 176، و ياتي بتمامه في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة.

(5)- في المصدر- و غسل الحائض إذا طهرت واجب.

(6)- مر في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب الجنابة.

(7)- تقدم في الأحاديث 6، 7، 14 من الباب 1، و في الحديثين 1، 9 من الباب 43 من أبواب الجنابة.

272‌

مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ (1) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ سُنَّةٌ وَ أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ وُجُوبَهُ مُسْتَفَادٌ مِنَ السُّنَّةِ لَا مِنَ الْقُرْآنِ بِخِلَافِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَإِنَّ وُجُوبَهُ مُسْتَفَادٌ مِنْهُمَا وَ اللَّهُ أَعْلَمُ (2).

(3) 2 بَابُ مَا يُعْرَفُ بِهِ دَمُ الْحَيْضِ مِنْ دَمِ الْعُذْرَةِ وَ حُكْمِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا

2129- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (5) جَمِيعاً عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ الْكُوفِيِّ فِي حَدِيثٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)بِمِنًى- فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِيكَ تَزَوَّجَ جَارِيَةً مُعْصِراً (6) لَمْ تَطْمَثْ- فَلَمَّا افْتَضَّهَا سَالَ الدَّمُ- فَمَكَثَ سَائِلًا لَا يَنْقَطِعُ نَحْواً مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ- وَ إِنَّ الْقَوَابِلَ اخْتَلَفْنَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُنَّ دَمُ الْحَيْضِ- وَ قَالَ بَعْضُهُنَّ دَمُ الْعُذْرَةِ- فَمَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَصْنَعَ- قَالَ فَلْتَتَّقِ اللَّهَ فَإِنْ كَانَ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ- فَلْتُمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَرَى الطُّهْرَ- وَ لْيُمْسِكْ عَنْهَا بَعْلُهَا- وَ إِنْ كَانَ مِنَ الْعُذْرَةِ فَلْتَتَّقِ اللَّهَ وَ لْتَتَوَضَّأْ وَ لْتُصَلِّ- وَ يَأْتِيهَا بَعْلُهَا إِنْ أَحَبَّ ذَلِكَ- فَقُلْتُ لَهُ وَ كَيْفَ لَهُمْ أَنْ يَعْلَمُوا مَا (7)

____________

(1)- ياتي في الحديثين 1، 7 من الباب 23 من أبواب الحيض، و في الحديثين 6، 8 من الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة.

(2)- تقدم في الحديثين 4، 11 من الباب 1 من أبواب الجنابة.

(3)- الباب 2 فيه 3 أحاديث.

(4)- الكافي 3- 92- 1.

(5)- في المصدر- أسلم.

(6)- الجارية المعصر- التي أول ما أدركت و حاضت أو أشرفت على الحيض و لم تحض، و يقال فيه عصرت كانها دخلت عصر شبابها أو بلغته (مجمع البحرين 3- 408).

(7)- و في نسخة- مما (منه قده).

273‌

هُوَ- حَتَّى يَفْعَلُوا مَا يَنْبَغِي- قَالَ فَالْتَفَتَ يَمِيناً وَ شِمَالًا فِي الْفُسْطَاطِ- مَخَافَةَ أَنْ يَسْمَعَ كَلَامَهُ أَحَدٌ قَالَ ثُمَّ نَهَدَ (1) إِلَيَّ- فَقَالَ يَا خَلَفُ سِرَّ اللَّهِ سِرَّ اللَّهِ فَلَا تُذِيعُوهُ وَ لَا تُعَلِّمُوا هَذَا الْخَلْقَ أُصُولَ دِينِ اللَّهِ- بَلِ ارْضَوْا لَهُمْ مَا رَضِيَ اللَّهُ لَهُمْ مِنْ ضَلَالٍ قَالَ ثُمَّ عَقَدَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى تِسْعِينَ (2)- ثُمَّ قَالَ تَسْتَدْخِلُ الْقُطْنَةَ ثُمَّ تَدَعُهَا مَلِيّاً- ثُمَّ تُخْرِجُهَا إِخْرَاجاً رَقِيقاً- فَإِنْ كَانَ الدَّمُ مُطَوَّقاً فِي الْقُطْنَةِ فَهُوَ مِنَ الْعُذْرَةِ- وَ إِنْ كَانَ مُسْتَنْقِعاً فِي الْقُطْنَةِ فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ- قَالَ خَلَفٌ فَاسْتَخَفَّنِي الْفَرَحُ فَبَكَيْتُ- فَلَمَّا سَكَنَ بُكَائِي قَالَ مَا أَبْكَاكَ- قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَنْ كَانَ يُحْسِنُ هَذَا غَيْرُكَ- قَالَ فَرَفَعَ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَ قَالَ- إِنِّي وَ اللَّهِ مَا أُخْبِرُكَ إِلَّا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص) عَنْ جَبْرَئِيلَ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَمَا يَأْتِي (3) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (4).

2130- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع

____________

(1)- نهد- نهض و تقدم. (مجمع البحرين 3- 152).

(2)- ورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه- لا يخفى أن المراد الأمر باخفاء مثل هذه الأحكام عن العامة لعدم قبولهم لها، و عدم استحقاقهم لتعلمها و تعليمها، و المراد بالرضا عدم الانكار عليهم ظاهرا لأنهم لا يقبلون أو لترتب المفسدة و ان وجب الانكار بالقلب، و العقد تسعين المراد به وضع رأس الظفر من المسبحة اليسرى على المفصل الأسفل من الابهام لأن ذلك بحساب عقود الأصابع موضوع للتسعين اذا كان باليد اليمنى و التسعمائة إذا كان باليسرى و ذلك لأن وضع عقود اليد اليمنى للآحاد و العشرات و عقود اليسرى للمئات و الألوف و عقود المئات في اليسرى على صورة عقود العشرات في اليمنى من غير فرق، فلعل الراوي توهم في التعبير أو أستعمل المجاز اعتمادا على الجمع بين التسعين و اليد اليسرى و إلا فكان ينبغي الاكتفاء بالتسعين و يحتمل كون ذلك اصطلاحا آخر غير المشهور، و لعل اختيار اليسرى إشارة إلى كون ادخال المرأة القطنة بها أو بالابهام منها و الله أعلم. (منه قده).

(3)- ياتي في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب الحيض.

(4)- المحاسن- 307- 22.

(5)- الكافي 3- 94- 2.

274‌

عَنْ رَجُلٍ افْتَضَّ امْرَأَتَهُ- أَوْ أَمَتَهُ فَرَأَتْ دَماً كَثِيراً- لَا يَنْقَطِعُ عَنْهَا يَوْماً- كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ قَالَ تُمْسِكُ الْكُرْسُفَ (1)- فَإِنْ خَرَجَتِ الْقُطْنَةُ مُطَوَّقَةً بِالدَّمِ فَإِنَّهُ مِنَ الْعُذْرَةِ- تَغْتَسِلُ وَ تُمْسِكُ مَعَهَا قُطْنَةً وَ تُصَلِّي- فَإِنْ خَرَجَ الْكُرْسُفُ مُنْغَمِساً بِالدَّمِ- فَهُوَ مِنَ الطَّمْثِ تَقْعُدُ عَنِ الصَّلَاةِ أَيَّامَ الْحَيْضِ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3) أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالْغُسْلِ هُنَا غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ هُوَ ظَاهِرٌ فَإِنَّ دَمَ الْعُذْرَةِ لَا يُوجِبُ غُسْلًا لِمَا مَضَى (4) وَ يَأْتِي (5).

2131- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي(ع)جُعِلْتُ فِدَاكَ رَجُلٌ تَزَوَّجَ جَارِيَةً- أَوِ اشْتَرَى جَارِيَةً طَمِثَتْ أَوْ لَمْ تَطْمَثْ- أَوْ فِي أَوَّلِ مَا طَمِثَتْ- فَلَمَّا افْتَرَعَهَا غَلَبَ الدَّمُ- فَمَكَثَتْ أَيَّاماً وَ لَيَالِيَ فَأُرِيَتِ الْقَوَابِلَ- فَبَعْضٌ قَالَ مِنَ الْحَيْضَةِ وَ بَعْضٌ قَالَ مِنَ الْعُذْرَةِ- قَالَ فَتَبَسَّمَ فَقَالَ إِنْ كَانَ مِنَ الْحَيْضِ- فَلْيُمْسِكْ عَنْهَا بَعْلُهَا وَ لْتُمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ- وَ إِنْ كَانَ مِنَ الْعُذْرَةِ فَلْتَتَوَضَّأْ وَ لْتُصَلِّ- وَ يَأْتِيهَا بَعْلُهَا إِنْ أَحَبَّ- قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ كَيْفَ لَهَا أَنْ تَعْلَمَ- مِنَ الْحَيْضِ هُوَ أَمْ مِنَ الْعُذْرَةِ- فَقَالَ يَا خَلَفُ سِرَّ اللَّهِ فَلَا تُذِيعُوهُ- تَسْتَدْخِلُ قُطْنَةً ثُمَّ تُخْرِجُهَا- فَإِنْ خَرَجَتِ الْقُطْنَةُ مُطَوَّقَةً بِالدَّمِ فَهُوَ مِنَ الْعُذْرَةِ- وَ إِنْ خَرَجَتْ مُسْتَنْقَعَةً بِالدَّمِ فَهُوَ مِنَ الطَّمْثِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ وَ الْبَرْقِيُّ كَمَا مَرَّ (7).

____________

(1)- الكرسف- القطن (لسان العرب 9- 297).

(2)- المحاسن- 307- 21.

(3)- التهذيب 1- 152- 432.

(4)- مضى في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الحديث الآتي.

(6)- التهذيب 1- 385- 1184.

(7)- مر في الحديث السابق.

275‌

(1) 3 بَابُ مَا يُعْرَفُ بِهِ دَمُ الْحَيْضِ مِنْ دَمِ الِاسْتِحَاضَةِ وَ وُجُوبِ رُجُوعِ الْمُضْطَرِبَةِ الْعَادَةِ إِلَى التَّمْيِيزِ وَ مَعَ عَدَمِهِ إِلَى الرِّوَايَاتِ

2132- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ دَمَ الِاسْتِحَاضَةِ وَ الْحَيْضِ لَيْسَ يَخْرُجَانِ مِنْ مَكَانٍ وَاحِدٍ- إِنَّ دَمَ الِاسْتِحَاضَةِ (3) بَارِدٌ وَ إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ حَارٌّ.

2133- 2- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: دَخَلَتْ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)امْرَأَةٌ فَسَأَلَتْهُ عَنِ الْمَرْأَةِ- يَسْتَمِرُّ بِهَا الدَّمُ فَلَا تَدْرِي حَيْضٌ (5) هُوَ أَوْ غَيْرُهُ- قَالَ فَقَالَ لَهَا إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ حَارٌّ عَبِيطٌ (6) أَسْوَدُ- لَهُ دَفْعٌ وَ حَرَارَةٌ- وَ دَمُ الِاسْتِحَاضَةِ أَصْفَرُ بَارِدٌ- فَإِذَا كَانَ لِلدَّمِ حَرَارَةٌ وَ دَفْعٌ وَ سَوَادٌ- فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ قَالَ فَخَرَجَتْ- وَ هِيَ تَقُولُ وَ اللَّهِ أَنْ لَوْ كَانَ امْرَأَةً مَا زَادَ عَلَى هَذَا.

وَ رَوَاهُمَا الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).

2134- 3- (8) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ: سَأَلَتْنِي امْرَأَةٌ مِنَّا أَنْ أُدْخِلَهَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَاسْتَأْذَنْتُ لَهَا فَأَذِنَ لَهَا- فَدَخَلَتْ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَتْ

____________

(1)- الباب 3 فيه 4 أحاديث.

(2)- الكافي 3- 91- 2، و رواه في التهذيب 1- 151- 430.

(3)- في نسخة- المستحاضة. (هامش المخطوط).

(4)- الكافي 3- 91- 1.

(5)- في نسخة- أحيض. (هامش المخطوط).

(6)- العبيط- الطري. (لسان العرب 7- 347).

(7)- التهذيب 1- 151- 429.

(8)- الكافي 3- 91- 3.

276‌

لَهُ مَا تَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ- تَحِيضُ فَتَجُوزُ أَيَّامُ حَيْضِهَا- قَالَ إِنْ كَانَ أَيَّامُ حَيْضِهَا دُونَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ- اسْتَظْهَرَتْ (1) بِيَوْمٍ وَاحِدٍ ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ- قَالَتْ فَإِنَّ الدَّمَ يَسْتَمِرُّ بِهَا الشَّهْرَ- وَ الشَّهْرَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ- قَالَ تَجْلِسُ أَيَّامَ حَيْضِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ- قَالَتْ لَهُ إِنَّ أَيَّامَ حَيْضِهَا تَخْتَلِفُ عَلَيْهَا- وَ كَانَ يَتَقَدَّمُ الْحَيْضُ الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ- وَ يَتَأَخَّرُ مِثْلَ ذَلِكَ فَمَا عِلْمُهَا (2) بِهِ- قَالَ دَمُ الْحَيْضِ لَيْسَ بِهِ خَفَاءٌ- هُوَ دَمٌ حَارٌّ تَجِدُ لَهُ حُرْقَةً- وَ دَمُ الِاسْتِحَاضَةِ دَمٌ فَاسِدٌ بَارِدٌ- قَالَ فَالْتَفَتَتْ إِلَى مَوْلَاتِهَا- فَقَالَتْ أَ تَرَاهُ كَانَ امْرَأَةً مَرَّةً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) وَ‌

رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي السَّرَائِرِ (4) نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَ تَرَيْنَهُ كَانَ امْرَأَةً

. 2135- 4- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ سَأَلُوا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْحَائِضِ وَ السُّنَّةِ فِي وَقْتِهِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)سَنَّ فِي الْحَائِضِ ثَلَاثَ سُنَنٍ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا سُنَّةُ الَّتِي قَدْ كَانَتْ لَهَا أَيَّامٌ مُتَقَدِّمَةٌ- (ثُمَّ اخْتَلَطَ) (6) عَلَيْهَا مِنْ طُولِ الدَّمِ- فَزَادَتْ وَ نَقَصَتْ حَتَّى أَغْفَلَتْ عَدَدَهَا- وَ مَوْضِعَهَا مِنَ الشَّهْرِ فَإِنَّ سُنَّتَهَا غَيْرُ ذَلِكَ- وَ ذَلِكَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ أَتَتِ النَّبِيَّ(ص) فَقَالَتْ إِنِّي أُسْتَحَاضُ وَ لَا أَطْهُرُ- فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ص

____________

(1)- الاستظهار- طلب الاحتياط بالشي‌ء، و منه- تستظهر الحائض (مجمع البحرين 3- 392).

(2)- في نسخة- عملها. (هامش المخطوط).

(3)- التهذيب 1- 151- 431.

(4)- مستطرفات السرائر- 105- 48.

(5)- الكافي 3- 83- 1، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 5، و ذيله في الحديث 2 من الباب 7 و الحديث 3 من الباب 8 من أبواب الحيض.

(6)- في نسخة- فاختلط (هامش المخطوط).

277‌

لَيْسَ ذَلِكِ بِحَيْضٍ- إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ (1)- فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ- وَ إِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَ صَلِّي- وَ كَانَتْ تَغْتَسِلُ فِي (وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ) (2)- وَ كَانَتْ تَجْلِسُ فِي مِرْكَنٍ (3) لِأُخْتِهَا- فَكَانَتْ صُفْرَةُ الدَّمِ تَعْلُو الْمَاءَ- قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَ مَا تَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ(ص)أَمَرَ هَذِهِ- بِغَيْرِ مَا أَمَرَ بِهِ تِلْكَ- أَ لَا تَرَاهُ لَمْ يَقُلْ لَهَا دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ (4)- وَ لَكِنْ قَالَ لَهَا إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ- وَ إِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَ صَلِّي- فَهَذَا بَيَّنَ (5) أَنَّ هَذِهِ امْرَأَةٌ قَدِ اخْتَلَطَ عَلَيْهَا أَيَّامُهَا- لَمْ تَعْرِفْ عَدَدَهَا وَ لَا وَقْتَهَا- أَ لَا تَسْمَعُهَا تَقُولُ إِنِّي أُسْتَحَاضُ وَ لَا أَطْهُرُ- وَ كَانَ أَبِي يَقُولُ إِنَّهَا اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ- فَفِي أَقَلَّ مِنْ هَذَا تَكُونُ الرِّيبَةُ وَ الِاخْتِلَاطُ- فَلِهَذَا احْتَاجَتْ إِلَى أَنْ تَعْرِفَ إِقْبَالَ الدَّمِ مِنْ إِدْبَارِهِ- وَ تَغَيُّرِ لَوْنِهِ مِنَ السَّوَادِ إِلَى غَيْرِهِ- وَ ذَلِكَ أَنَّ دَمَ الْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ- وَ لَوْ كَانَتْ تَعْرِفُ أَيَّامَهَا- مَا احْتَاجَتْ إِلَى مَعْرِفَةِ لَوْنِ الدَّمِ- لِأَنَّ السُّنَّةَ فِي الْحَيْضِ- أَنْ تَكُونَ الصُّفْرَةُ وَ الْكُدْرَةُ فَمَا فَوْقَهَا فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ- إِذَا عَرَفَتْ حَيْضاً كُلَّهُ إِنْ كَانَ الدَّمُ أَسْوَدَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ- فَهَذَا يُبَيِّنُ لَكَ أَنَّ قَلِيلَ الدَّمِ- وَ كَثِيرَهُ أَيَّامَ الْحَيْضِ حَيْضٌ- كُلُّهُ إِذَا كَانَتِ الْأَيَّامُ مَعْلُومَةً- فَإِذَا جَهِلَتِ الْأَيَّامَ وَ عَدَدَهَا- احْتَاجَتْ إِلَى النَّظَرِ حِينَئِذٍ إِلَى إِقْبَالِ الدَّمِ وَ إِدْبَارِهِ- وَ تَغَيُّرِ لَوْنِهِ ثُمَّ تَدَعُ الصَّلَاةَ عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ- وَ لَا أَرَى النَّبِيَّ(ص)قَالَ لَهَا اجْلِسِي كَذَا وَ كَذَا يَوْماً- فَمَا زَادَتْ فَأَنْتِ مُسْتَحَاضَةٌ- كَمَا لَمْ يَأْمُرِ الْأُولَى بِذَلِكَ- وَ كَذَلِكَ أَبِي(ع)أَفْتَى فِي مِثْلِ هَذَا- وَ ذَاكَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِنَا اسْتَحَاضَتْ- فَسَأَلَتْ أَبِي(ع)عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِذَا

____________

(1)- في نسخة- عزف. العزف- اللعب. (هامش المخطوط). الصحاح 4- 1403.

(2)- في المصدر- في كل صلاة.

(3)- المركن- الاجانة التي تغسل فيها الثياب. (مجمع البحرين 6- 257).

(4)- القرء- عند أهل الحجاز- الطهر و عند أهل العراق الحيض. قيل- و كل أصاب لأن القرء خروج من شي‌ء إلى شي‌ء فخرجت المرأة من الحيض إلى الطهر و من الطهر إلى الحيض. (مجمع البحرين 1- 338).

(5)- في نسخة- يبين. (هامش المخطوط).

278‌

رَأَيْتِ الدَّمَ الْبَحْرَانِيَّ (1)- فَدَعِي الصَّلَاةَ- وَ إِذَا رَأَيْتِ الطُّهْرَ وَ لَوْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ فَاغْتَسِلِي وَ صَلِّي- قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَرَى جَوَابَ أَبِي(ع)هَاهُنَا- غَيْرَ جَوَابِهِ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ الْأُولَى- أَ لَا (تَرَى أَنَّهُ) (2) قَالَ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا- لِأَنَّهُ نَظَرَ إِلَى عَدَدِ الْأَيَّامِ- وَ قَالَ هَاهُنَا إِذَا رَأَتِ الدَّمَ الْبَحْرَانِيَّ فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ- فَأَمَرَهَا هُنَا (3) أَنْ تَنْظُرَ إِلَى الدَّمِ- إِذَا أَقْبَلَ وَ أَدْبَرَ وَ تَغَيَّرَ- وَ قَوْلُهُ الْبَحْرَانِيَّ شِبْهُ مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ(ص) إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ أَسْوَدُ (4) يُعْرَفُ- وَ إِنَّمَا سَمَّاهُ أَبِي بَحْرَانِيّاً (5) لِكَثْرَتِهِ وَ لَوْنِهِ- فَهَذِهِ سُنَّةُ النَّبِيِّ(ص)فِي الَّتِي اخْتَلَطَ عَلَيْهَا أَيَّامُهَا- حَتَّى لَا تَعْرِفَهَا وَ إِنَّمَا تَعْرِفُهَا بِالدَّمِ- مَا كَانَ مِنْ قَلِيلِ الْأَيَّامِ وَ كَثِيرِهِ- إِلَى أَنْ قَالَ إِنِ اخْتَلَطَتِ الْأَيَّامُ عَلَيْهَا وَ تَقَدَّمَتْ وَ تَأَخَّرَتْ- وَ تَغَيَّرَ عَلَيْهَا الدَّمُ أَلْوَاناً- فَسُنَّتُهَا إِقْبَالُ الدَّمِ وَ إِدْبَارُهُ وَ تَغَيُّرُ حَالاتِهِ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (6) أَقُولُ: وَ سَيَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى رُجُوعِ الْمُضْطَرِبَةِ إِلَى الرِّوَايَاتِ فِي بَابِ الْمُبْتَدِئَةِ (7).

(8) 4 بَابُ أَنَّ الصُّفْرَةَ وَ الْكُدْرَةَ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ حَيْضٌ وَ فِي أَيَّامِ الطُّهْرِ طُهْرٌ وَ تَرْجِيحِ الْعَادَةِ عَلَى التَّمْيِيزِ

2136- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ

____________

(1)- الدم البحراني- نسبه إلى بحر الرحم و هذا من بعيدات النسب (المغرب) هامش المخطوط.

(2)- في التهذيب- تراه (هامش المخطوط).

(3)- في الهامش عن التهذيب- فامر هيهنا.

(4)- ليس في التهذيب (منه قده).

(5)- ورد في هامش المخطوط ما نصه- هذا يدل على أن البحراني منسوب الى البحر لا إلى بحر الرحم كما قيل (منه قده).

(6)- التهذيب 1- 381- 1183.

(7)- ياتي في الباب 8 من هذه الأبواب.

(8)- الباب 4 فيه 9 أحاديث.

(9)- الكافي 3- 78- 1.

279‌

مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ فِي أَيَّامِهَا- فَقَالَ لَا تُصَلِّي حَتَّى تَنْقَضِيَ أَيَّامُهَا- وَ إِنْ رَأَتِ الصُّفْرَةَ فِي غَيْرِ أَيَّامِهَا تَوَضَّأَتْ وَ صَلَّتْ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ مِثْلَهُ (1).

2137- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ- فَقَالَ إِنْ كَانَ قَبْلَ الْحَيْضِ بِيَوْمَيْنِ فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ- وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ الْحَيْضِ بِيَوْمَيْنِ فَلَيْسَ مِنَ الْحَيْضِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4) أَقُولُ: وَجْهُهُ أَنَّ الْعَادَةَ قَدْ تَتَقَدَّمُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ وَ أَمَّا مَا بَعْدَ الْعَادَةِ وَ الِاسْتِظْهَارِ فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ عَلَى تَفْصِيلٍ يَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

2138- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ فِي حَدِيثٍ وَ كُلَّ مَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا- مِنْ صُفْرَةٍ أَوْ حُمْرَةٍ فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ- وَ كُلُّ مَا رَأَتْهُ بَعْدَ أَيَّامِ حَيْضِهَا فَلَيْسَ مِنَ الْحَيْضِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).

____________

(1)- التهذيب 1- 396- 1230.

(2)- الكافي 3- 78- 2.

(3)- التهذيب 1- 396- 1231.

(4)- الفقيه 1- 91- 196.

(5)- الكافي 3- 76- 5.

(6)- التهذيب 1- 158- 452.

280‌

2139- 4- (1) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الصُّفْرَةَ- قَبْلَ انْقِضَاءِ أَيَّامِ عَادَتِهَا لَمْ تُصَلِّ- وَ إِنْ كَانَتْ صُفْرَةٌ بَعْدَ انْقِضَاءِ أَيَّامِ قُرْئِهَا صَلَّتْ.

2140- 5- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ- فَقَالَ مَا كَانَ قَبْلَ الْحَيْضِ فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ- وَ مَا كَانَ بَعْدَ الْحَيْضِ فَلَيْسَ مِنْهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (3).

2141- 6- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيَّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ قَالَ: قَالَ: الصُّفْرَةُ قَبْلَ الْحَيْضِ بِيَوْمَيْنِ فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ- وَ بَعْدَ أَيَّامِ الْحَيْضِ لَيْسَ مِنَ الْحَيْضِ- وَ هِيَ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ حَيْضٌ.

2142- 7- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ أَيَّامَ طَمْثِهَا- كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَتْرُكُ لِذَلِكَ الصَّلَاةَ- بِعَدَدِ أَيَّامِهَا الَّتِي كَانَتْ تَقْعُدُ فِي طَمْثِهَا- ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَ تُصَلِّي- فَإِنْ رَأَتْ صُفْرَةً بَعْدَ غُسْلِهَا فَلَا غُسْلَ عَلَيْهَا- يُجْزِيهَا الْوَضُوءُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ تُصَلِّي.

2143- 8- (6) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ

____________

(1)- الكافي 3- 78- 3.

(2)- الكافي 3- 78- 4.

(3)- التهذيب 1- 396- 1232.

(4)- الكافي 3- 78- 5.

(5)- قرب الاسناد- 101.

(6)- قرب الاسناد- 101.

281‌

تَرَى الدَّمَ فِي غَيْرِ أَيَّامِ طَمْثِهَا- فَتَرَاهَا الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ وَ السَّاعَةَ (وَ السَّاعَتَيْنِ) (1)- وَ يَذْهَبُ مِثْلُ ذَلِكَ كَيْفَ تَصْنَعُ- قَالَ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ إِذَا كَانَتْ تِلْكَ حَالَهَا (مَا دَامَ الدَّمُ- وَ تَغْتَسِلُ) (2) كُلَّمَا انْقَطَعَ عَنْهَا- قُلْتُ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ مَا دَامَتْ تَرَى الصُّفْرَةَ- فَلْتَتَوَضَّأْ مِنَ الصُّفْرَةِ وَ تُصَلِّي- وَ لَا غُسْلَ عَلَيْهَا (مِنْ صُفْرَةٍ تَرَاهَا إِلَّا) (3) فِي أَيَّامِ طَمْثِهَا- فَإِنْ رَأَتْ صُفْرَةً فِي أَيَّامِ طَمْثِهَا- تَرَكَتِ الصَّلَاةَ كَتَرْكِهَا لِلدَّمِ.

2144- 9- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمَبْسُوطِ قَالَ رُوِيَ عَنْهُمْ ع أَنَّ الصُّفْرَةَ (5) فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ حَيْضٌ وَ فِي أَيَّامِ الطُّهْرِ طُهْرٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).

(8) 5 بَابُ وُجُوبِ رُجُوعِ ذَاتِ الْعَادَةِ الْمُسْتَقِرَّةِ إِلَيْهَا مَعَ تَجَاوُزِ الْعَشَرَةِ مِنْ غَيْرِ الْتِفَاتٍ إِلَى التَّمْيِيزِ

2145- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ سَأَلُوا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْحَيْضِ (10) وَ السُّنَّةِ فِي وَقْتِهِ- فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)سَنَّ فِي الْحَيْضِ (11) ثَلَاثَ

____________

(1)- ليس في المصدر.

(2)- في المصدر- فاذا دام الدم فتغتسل.

(3)- في المصدر-" إلا من صفرة تراها".

(4)- المبسوط 1- 43.

(5)- في المصدر زيادة- و الكدرة.

(6)- تقدم في الحديث 4 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(7)- ياتي في الباب 15 من أبواب الحيض.

(8)- الباب 5 فيه 7 أحاديث.

(9)- الكافي 3- 83- 1، و أورد قطعا منه في الحديث 4 من الباب 3 و في الحديث 2 من الباب 7 و في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب.

(10)- في الهامش- عن نسخة- الحائض.

(11)- في الهامش- عن نسخة- الحائض.

282‌

سُنَنٍ- بَيَّنَ فِيهَا كُلَّ مُشْكِلٍ لِمَنْ سَمِعَهَا وَ فَهِمَهَا- حَتَّى لَا يَدَعَ لِأَحَدٍ مَقَالًا فِيهِ بِالرَّأْيِ- أَمَّا إِحْدَى السُّنَنِ فَالْحَائِضُ الَّتِي لَهَا أَيَّامٌ مَعْلُومَةٌ- قَدْ أَحْصَتْهَا بِلَا اخْتِلَاطٍ عَلَيْهَا- ثُمَّ اسْتَحَاضَتْ (1) فَاسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ- وَ هِيَ فِي ذَلِكَ تَعْرِفُ أَيَّامَهَا وَ مَبْلَغَ عِدَّتِهَا (2)- فَإِنَّ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ- اسْتَحَاضَتْ فَأَتَتْ أُمَّ سَلَمَةَ فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ(ص) عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ تَدَعُ الصَّلَاةَ- قَدْرَ أَقْرَائِهَا أَوْ قَدْرَ حَيْضِهَا- وَ قَالَ إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ (3)فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلُ- وَ تَسْتَثْفِرَ (4) بِثَوْبٍ وَ تُصَلِّيَ- قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)هَذِهِ سُنَّةُ النَّبِيِّ(ص) فِي الَّتِي تَعْرِفُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا لَمْ تَخْتَلِطْ عَلَيْهَا- أَ لَا تَرَى أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهَا كَمْ يَوْمٌ هِيَ- وَ لَمْ يَقُلْ إِذَا زَادَتْ عَلَى كَذَا يَوْماً فَأَنْتِ مُسْتَحَاضَةٌ- وَ إِنَّمَا سَنَّ لَهَا أَيَّاماً مَعْلُومَةً- مَا كَانَتْ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ بَعْدَ أَنْ تَعْرِفَهَا- وَ كَذَلِكَ أَفْتَى أَبِي(ع)وَ سُئِلَ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ- فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ عَابِرٌ (5) أَوْ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ- فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا- ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ- قِيلَ وَ إِنْ سَالَ قَالَ وَ إِنْ سَالَ مِثْلَ الْمَثْعَبِ (6)- قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)هَذَا تَفْسِيرُ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) وَ هُوَ مُوَافِقٌ لَهُ فَهَذِهِ سُنَّةُ الَّتِي تَعْرِفُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا- وَ لَا وَقْتَ لَهَا إِلَّا أَيَّامَهَا قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ- إِلَى أَنْ قَالَ فَجَمِيعُ حَالاتِ الْمُسْتَحَاضَةِ- تَدُورُ عَلَى هَذِهِ السُّنَنِ الثَّلَاثِ- لَا تَكَادُ أَبَداً تَخْلُو مِنْ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ- إِنْ كَانَتْ لَهَا أَيَّامٌ مَعْلُومَةٌ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ- فَهِيَ عَلَى أَيَّامِهَا وَ خِلْقَتِهَا الَّتِي جَرَتْ عَلَيْهَا- لَيْسَ فِيهِ عَدَدٌ مَعْلُومٌ مُوَقَّتٌ غَيْرُ أَيَّامِهَا الْحَدِيثَ.

____________

(1)- في نسخة استحيضت. (هامش المخطوط).

(2)- في نسخة- عددها. (هامش المخطوط).

(3)- في نسخة- عزف. (هامش المخطوط).

(4)- الاستثفار- هو أن تاخذ المرأة خرقة طويلة عريضة تشد أحد طرفيها من قدام و تخرجها من بين فخذيها و تشد طرفها الآخر من وراء بعد أن تحتشي بشي‌ء من القطن ليمتنع به من سيلان الدم.

(مجمع البحرين 3- 237).

(5)- في نسخة- عابد، و في التهذيب- عزف أو ركضة ... (هامش المخطوط).

(6)- المثعب- الحوض (لسان العرب 1- 236 و مجمع البحرين 2- 18).

283‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (1).

2146- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَنْظُرُ أَيَّامَهَا فَلَا تُصَلِّي فِيهَا- وَ لَا يَقْرَبُهَا بَعْلُهَا وَ إِذَا جَازَتْ أَيَّامُهَا- وَ رَأَتِ الدَّمَ يَثْقُبُ الْكُرْسُفَ اغْتَسَلَتْ لِلظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

2147- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُسْتَحَاضُ- فَقَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنِ الْمَرْأَةِ تُسْتَحَاضُ- فَأَمَرَهَا أَنْ تَمْكُثَ أَيَّامَ حَيْضِهَا لَا تُصَلِّيَ (5) فِيهَا ثُمَّ تَغْتَسِلَ الْحَدِيثَ.

2148- 4- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ مَوْلَى أَبِي الْمَغْرَاءِ الْعِجْلِيِّ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ ثُمَّ يَمْضِي وَقْتُ طُهْرِهَا- وَ هِيَ تَرَى الدَّمَ قَالَ فَقَالَ تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمٍ- إِنْ كَانَ حَيْضُهَا دُونَ الْعَشَرَةِ أَيَّامٍ- فَإِنِ اسْتَمَرَّ الدَّمُ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ الْحَدِيثَ.

2149- 5- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ

____________

(1)- التهذيب 1- 381- 1183.

(2)- الكافي 3- 88- 2.

(3)- التهذيب 1- 106- 277.

(4)- الكافي 3- 89- 3، و ياتي بتمامه في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة.

(5)- في المصدر- لا تصل.

(6)- الكافي 3- 90- 7، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب القادم، و أورد صدره أيضا في الحديث 4 من الباب 13 من هذه الأبواب.

(7)- الكافي 3- 76- 5، و ياتي مقطعا في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب.

284‌

يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ وَ كُلُّ مَا رَأَتْهُ بَعْدَ أَيَّامِ حَيْضِهَا فَلَيْسَ مِنَ الْحَيْضِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

2150- 6- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ نُعَيْمٍ الصَّحَّافِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثِ حَيْضِ الْحَامِلِ قَالَ: فَلْتُمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ عَدَدَ أَيَّامِهَا- الَّتِي كَانَتْ تَقْعُدُ فِي حَيْضِهَا- فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ عَنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتُصَلِّ- وَ إِنْ لَمْ يَنْقَطِعِ الدَّمُ عَنْهَا إِلَّا بَعْدَ مَا تَمْضِي الْأَيَّامُ- الَّتِي كَانَتْ تَرَى الدَّمَ فِيهَا بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ- فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ ذَكَرَ أَحْكَامَ الْمُسْتَحَاضَةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَمَا يَأْتِي (3).

2151- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّامِثِ تَقْعُدُ بِعَدَدِ أَيَّامِهَا كَيْفَ تَصْنَعُ- قَالَ تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي أَحَادِيثِ الِاسْتِظْهَارِ وَ غَيْرِهَا (6).

____________

(1)- التهذيب 1- 158- 452.

(2)- الكافي 3- 95- 1، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 30 من هذه الابواب، و أورد ذيله في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب الأستحاضة، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الحديث 3 من الباب 30 من أبواب الحيض.

(4)- التهذيب 1- 169- 483، و أورده أيضا في الحديث 13 من الباب 13 من هذه الأبواب، و ياتي تمامه في الحديث 9 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة.

(5)- تقدم ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي ما يدل عليه في الباب 13 من أبواب الحيض، و في الباب 3 من أبواب النفاس، و ورد ما فيه دلالة في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة.

285‌

(1) 6 بَابُ حُكْمِ انْقِطَاعِ الدَّمِ فِي أَثْنَاءِ الْعَادَةِ وَ عَوْدِهِ وَ حُكْمِ اشْتِبَاهِ أَيَّامِ الْعَادَةِ

2152- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ مَوْلَى أَبِي الْمَغْرَاءِ الْعِجْلِيِّ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ فَالْمَرْأَةُ يَكُونُ حَيْضُهَا سَبْعَةَ أَيَّامٍ أَوْ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ- حَيْضُهَا دَائِمٌ مُسْتَقِيمٌ ثُمَّ تَحِيضُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ- ثُمَّ يَنْقَطِعُ عَنْهَا الدَّمُ وَ تَرَى الْبَيَاضَ- لَا صُفْرَةً وَ لَا دَماً قَالَ تَغْتَسِلُ وَ تُصَلِّي- قُلْتُ تَغْتَسِلُ وَ تُصَلِّي وَ تَصُومُ ثُمَّ يَعُودُ الدَّمُ- قَالَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ أَمْسَكَتْ عَنِ الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ- قُلْتُ فَإِنَّهَا تَرَى الدَّمَ يَوْماً وَ تَطْهُرُ يَوْماً- قَالَ فَقَالَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ أَمْسَكَتْ- وَ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ صَلَّتْ- فَإِذَا مَضَتْ أَيَّامُ حَيْضِهَا وَ اسْتَمَرَّ بِهَا الطُّهْرُ صَلَّتْ- فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ- قَدِ انْتَظَمْتُ لَكَ أَمْرَهَا كُلَّهُ.

2153- 2- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْمَرْأَةُ تَرَى الدَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً- قَالَ تَدَعُ الصَّلَاةَ- قُلْتُ فَإِنَّهَا تَرَى الطُّهْرَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً- قَالَ تُصَلِّي قُلْتُ فَإِنَّهَا تَرَى الدَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً- قَالَ تَدَعُ الصَّلَاةَ قُلْتُ فَإِنَّهَا تَرَى الطُّهْرَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً قَالَ تُصَلِّي قُلْتُ فَإِنَّهَا تَرَى الدَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً- قَالَ تَدَعُ الصَّلَاةَ تَصْنَعُ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ شَهْرٍ- فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ عَنْهَا وَ إِلَّا فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ.

____________

(1)- الباب 6 فيه 3 أحاديث.

(2)- الكافي 3- 90- 7، و تقدم صدره في الحديث 4 من الباب السابق، و ياتي صدره أيضا في الحديث 4 من الباب 13 من هذه الأبواب.

(3)- الكافي 3- 79- 2، و أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب.

286‌

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (1).

2154- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ- وَ الطُّهْرَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ- وَ تَرَى الدَّمَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ وَ تَرَى الطُّهْرَ سِتَّةَ أَيَّامٍ- فَقَالَ إِنْ رَأَتِ الدَّمَ لَمْ تُصَلِّ- وَ إِنْ رَأَتِ الطُّهْرَ صَلَّتْ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ ثَلَاثِينَ يَوْماً- فَإِذَا تَمَّتْ ثَلَاثُونَ يَوْماً- فَرَأَتْ دَماً صَبِيباً اغْتَسَلَتْ وَ اسْتَثْفَرَتْ- وَ احْتَشَتْ بِالْكُرْسُفِ فِي وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ- فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً تَوَضَّأَتْ.

قَالَ الشَّيْخُ الْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى امْرَأَةٍ اخْتَلَطَتْ عَادَتُهَا فِي الْحَيْضِ وَ تَغَيَّرَتْ عَنْ أَوْقَاتِهَا وَ لَمْ يَتَمَيَّزْ لَهَا دَمُ الْحَيْضِ مِنْ غَيْرِهِ أَوْ تَرَى مَا يُشْبِهُ دَمَ الْحَيْضِ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ وَ تَرَى مَا يُشْبِهُ دَمَ الِاسْتِحَاضَةِ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ فَفَرْضُهَا أَنْ تَتْرُكَ الصَّلَاةَ كُلَّمَا رَأَتْ مَا يُشْبِهُ دَمَ الْحَيْضِ وَ تُصَلِّيَ كُلَّمَا رَأَتْ مَا يُشْبِهُ دَمَ الِاسْتِحَاضَةِ إِلَى شَهْرٍ وَ قَالَ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ (3) هَذَا تَأْوِيلٌ لَا بَأْسَ بِهِ وَ لَا يُقَالُ الطُّهْرُ لَا يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا حَقٌّ وَ لَكِنْ هَذَا لَيْسَ بِطُهْرٍ عَلَى الْيَقِينِ وَ لَا حَيْضاً بَلْ هُوَ دَمٌ مُشْتَبِهٌ فَعُمِلَ فِيهِ بِالاحْتِيَاطِ انْتَهَى.

(4) 7 بَابُ ثُبُوتِ عِدَّةِ الْحَيْضِ بِاسْتِوَاءِ شَهْرَيْنِ وَ وُجُوبِ رُجُوعِهَا إِلَيْهَا فِي الثَّالِثِ وَ عَدَمِ ثُبُوتِهَا بِشَهْرٍ وَاحِدٍ

2155- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

____________

(1)- التهذيب 1- 380- 1179 و الاستبصار 1- 131- 453.

(2)- التهذيب 1- 380- 1180، و الاستبصار 1- 132- 454.

(3)- كتاب المعتبر- 55.

(4)- الباب 7 فيه حديثان.

(5)- الكافي 3- 79- 1، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب.

287‌

عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَارِيَةِ الْبِكْرِ أَوَّلَ مَا تَحِيضُ إِلَى أَنْ قَالَ- فَإِذَا اتَّفَقَ شَهْرَانِ عِدَّةَ أَيَّامٍ سَوَاءً فَتِلْكَ أَيَّامُهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).

2156- 2- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ أَمَّا السُّنَّةُ الثَّالِثَةُ فَفِي الَّتِي لَيْسَتْ لَهَا أَيَّامٌ مُتَقَدِّمَةٌ- وَ لَمْ تَرَ الدَّمَ قَطُّ- وَ رَأَتْ أَوَّلَ مَا أَدْرَكَتْ إِلَى أَنْ قَالَ- فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ فِي أَقَلَّ مِنْ سَبْعٍ وَ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعٍ- فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ سَاعَةَ تَرَى الطُّهْرَ وَ تُصَلِّي- فَلَا تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى تَنْظُرَ- مَا يَكُونُ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي- فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ لِوَقْتِهِ فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ- سَوَاءً حَتَّى تَوَالَى عَلَيْهِ (3) حَيْضَتَانِ أَوْ ثَلَاثٌ- فَقَدْ عُلِمَ الْآنَ أَنَّ ذَلِكَ قَدْ صَارَ لَهَا وَقْتاً وَ خَلْقاً مَعْرُوفاً- تَعْمَلُ عَلَيْهِ وَ تَدَعُ مَا سِوَاهُ- وَ تَكُونُ سُنَّتَهَا فِيمَا يَسْتَقْبِلُ إِنِ اسْتَحَاضَتْ (4)- قَدْ صَارَتْ سُنَّةً إِلَى أَنْ (تَجْلِسَ أَقْرَاءَهَا) (5)- وَ إِنَّمَا جُعِلَ الْوَقْتُ أَنْ تَوَالَى عَلَيْهَا حَيْضَتَانِ- أَوْ ثَلَاثٌ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)لِلَّتِي تَعْرِفُ أَيَّامَهَا- دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ- فَعَلِمْنَا أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلِ الْقُرْءَ الْوَاحِدَ سُنَّةً لَهَا- فَيَقُولَ لَهَا (6) دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ قُرْئِكِ- وَ لَكِنْ سَنَّ لَهَا الْأَقْرَاءَ- وَ أَدْنَاهُ حَيْضَتَانِ فَصَاعِداً الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (7) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (8).

____________

(1)- التهذيب 1- 380- 1178.

(2)- الكافي 3- 83- 1، و تاتي قطعة منه في الحديث 3 من الباب 8، و تقدمت قطعة منه في الحديث 4 من الباب 3 و صدره في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(3)- في نسخة- عليها. (هامش المخطوط).

(4)- في نسخة- استحيضت. (هامش المخطوط).

(5)- في المصدر- تحبس أقراؤها.

(6)- (لها) ليس في المصدر و قد كتبها المصنف في الهامش.

(7)- التهذيب 1- 381- 1183.

(8)- و ياتي في الباب 14 من هذه الأبواب.

288‌

(1) 8 بَابُ وُجُوبِ رُجُوعِ الْمُبْتَدِئَةِ إِلَى التَّمْيِيزِ مَعَ تَجَاوُزِ الْعَشَرَةِ وَ مَعَ عَدَمِ التَّمْيِيزِ إِلَى عَادَةِ نِسَائِهَا وَ مَعَ الِاخْتِلَافِ إِلَى الرِّوَايَاتِ وَ هِيَ سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ أَوْ عَشَرَةٌ مِنْ شَهْرٍ وَ ثَلَاثَةٌ مِنْ آخَرَ وَ كَذَا الْمُضْطَرِبَةُ

2157- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ يَعْنِي ابْنَ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِيعاً عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: يَجِبُ لِلْمُسْتَحَاضَةِ أَنْ تَنْظُرَ بَعْضَ نِسَائِهَا- فَتَقْتَدِيَ بِأَقْرَائِهَا ثُمَّ تَسْتَظْهِرَ عَلَى ذَلِكَ بِيَوْمٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الرُّجُوعِ إِلَى التَّمْيِيزِ (3).

2158- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِيَةٍ حَاضَتْ أَوَّلَ حَيْضِهَا- فَدَامَ دَمُهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ- وَ هِيَ لَا تَعْرِفُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا فَقَالَ أَقْرَاؤُهَا مِثْلُ أَقْرَاءِ نِسَائِهَا- فَإِنْ كَانَتْ نِسَاؤُهَا مُخْتَلِفَاتٍ- فَأَكْثَرُ جُلُوسِهَا عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَ أَقَلُّهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (6).

2159- 3- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ

____________

(1)- الباب 8 فيه 6 أحاديث.

(2)- التهذيب 1- 401- 1252، و الاستبصار 1- 138- 472 و أورده أيضا في الحديث 5 من الباب 13 من هذه الأبواب.

(3)- تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب.

(4)- الكافي 3- 79- 3.

(5)- الاستبصار 1- 138- 471.

(6)- التهذيب 1- 380- 1181.

(7)- الكافي 3- 83- 1، و أورد قطع منه الحديث 4 من الباب 3، و في الحديث 1 من الباب 5، و في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب.

289‌

غَيْرِ وَاحِدٍ سَأَلُوا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْحَيْضِ وَ السُّنَّةِ فِي وَقْتِهِ- فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)سَنَّ فِي الْحَيْضِ (1) ثَلَاثَ سُنَنٍ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا السُّنَّةُ الثَّالِثَةُ- فَفِي (2) الَّتِي لَيْسَ لَهَا أَيَّامٌ مُتَقَدِّمَةٌ- وَ لَمْ تَرَ الدَّمَ قَطُّ- وَ رَأَتْ أَوَّلَ مَا أَدْرَكَتْ فَاسْتَمَرَّ بِهَا- فَإِنَّ سُنَّةَ هَذِهِ غَيْرُ سُنَّةِ الْأُولَى وَ الثَّانِيَةِ- وَ ذَلِكَ أَنَّ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ- أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَتْ إِنِّي اسْتُحِضْتُ حَيْضَةً شَدِيدَةً- فَقَالَ احْتَشِي كُرْسُفاً- فَقَالَتْ إِنَّهُ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ إِنِّي أَثُجُّهُ ثَجّاً (3)- فَقَالَ تَلَجَّمِي (4) وَ تَحَيَّضِي فِي كُلِّ شَهْرٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ- سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ اغْتَسِلِي غُسْلًا- وَ صُومِي ثَلَاثَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً أَوْ أَرْبَعَةً وَ عِشْرِينَ- وَ اغْتَسِلِي لِلْفَجْرِ غُسْلًا- وَ أَخِّرِي الظُّهْرَ وَ عَجِّلِي الْعَصْرَ وَ اغْتَسِلِي غُسْلًا- وَ أَخِّرِي الْمَغْرِبَ وَ عَجِّلِي الْعِشَاءَ وَ اغْتَسِلِي غُسْلًا- قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَأَرَاهُ قَدْ سَنَّ (5) فِي هَذِهِ- غَيْرَ مَا سَنَّ (6) فِي الْأُولَى وَ الثَّانِيَةِ- وَ ذَلِكَ أَنَّ (7) أَمْرَهَا مُخَالِفٌ لِأَمْرِ تَيْنِكَ (8)- أَ لَا تَرَى أَنَّ أَيَّامَهَا لَوْ كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ سَبْعٍ- وَ كَانَتْ خَمْساً أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ- مَا قَالَ لَهَا تَحَيَّضِي سَبْعاً- فَيَكُونَ قَدْ أَمَرَهَا بِتَرْكِ الصَّلَاةِ أَيَّاماً- وَ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ غَيْرُ حَائِضٍ- وَ كَذَلِكَ لَوْ كَانَ حَيْضُهَا أَكْثَرَ مِنْ سَبْعٍ- وَ كَانَتْ أَيَّامُهَا عَشْراً أَوْ أَكْثَرَ- لَمْ يَأْمُرْهَا بِالصَّلَاةِ وَ هِيَ حَائِضٌ- ثُمَّ مِمَّا يَزِيدُ هَذَا بَيَاناً قَوْلُهُ لَهَا تَحَيَّضِي- وَ لَيْسَ يَكُونُ التَّحَيُّضُ إِلَّا لِلْمَرْأَةِ الَّتِي- تُرِيدُ أَنْ تُكَلَّفَ مَا تَعْمَلُ

____________

(1)- في المصدر- الحائض هنا و في السؤال قبله.

(2)- في نسخة- فهي. (هامش المخطوط).

(3)- الثج- إسالة الدماء من الذبح و النحر في الأضاحي و في حديث المستحاضة-" إني اثجه ثجا" يعني الدم أي- أصبه صبا. (مجمع البحرين 2- 283).

(4)-

في حديث المستحاضة" إستثفري و تلجمي".

أي اجعلي موضع خروج الدم عصابة تمنع الدم تشبيها باللجام في فم الدابة، و مثله حديث حمنة بنت جحش ... التلجم شد اللجام. (مجمع البحرين 6- 161).

(5)- في نسخة التهذيب- بين. (هامش المخطوط).

(6)- في نسخة التهذيب- بين. (هامش المخطوط).

(7)- في نسخة- لأن. (هامش المخطوط).

(8)- في هامش الاصل عن نسخة- (تانيك) و (هاتيك).

290‌

الْحَائِضُ- أَ لَا تَرَاهُ لَمْ يَقُلْ لَهَا أَيَّاماً مَعْلُومَةً- تَحَيَّضِي أَيَّامَ حَيْضِكِ- وَ مِمَّا (1) يُبَيِّنُ هَذَا قَوْلُهُ لَهَا فِي عِلْمِ اللَّهِ لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ لَهَا- وَ إِنْ كَانَتِ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا فِي عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى- فَهَذَا (2) بَيِّنٌ وَاضِحٌ أَنَّ هَذِهِ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَيَّامٌ قَبْلَ ذَلِكَ (3) قَطُّ- وَ هَذِهِ سُنَّةُ الَّتِي اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ أَوَّلَ مَا تَرَاهُ- أَقْصَى وَقْتِهَا سَبْعٌ وَ أَقْصَى طُهْرِهَا ثَلَاثٌ وَ عِشْرُونَ- حَتَّى تَصِيرَ لَهَا أَيَّامٌ مَعْلُومَةٌ فَتَنْتَقِلَ إِلَيْهَا- فَجَمِيعُ حَالاتِ الْمُسْتَحَاضَةِ تَدُورُ عَلَى هَذِهِ السُّنَنِ الثَّلَاثِ- لَا تَكَادُ أَبَداً تَخْلُو مِنْ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ- إِنْ كَانَتْ لَهَا أَيَّامٌ مَعْلُومَةٌ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ- فَهِيَ عَلَى أَيَّامِهَا وَ خِلْقَتِهَا الَّتِي جَرَتْ عَلَيْهَا- لَيْسَ فِيهَا عَدَدٌ مَعْلُومٌ مُوَقَّتٌ غَيْرُ أَيَّامِهَا- فَإِنِ (4) اخْتَلَطَتِ الْأَيَّامُ عَلَيْهَا وَ تَقَدَّمَتْ وَ تَأَخَّرَتْ- وَ تَغَيَّرَ عَلَيْهَا الدَّمُ أَلْوَاناً- فَسُنَّتُهَا إِقْبَالُ الدَّمِ وَ إِدْبَارُهُ وَ تَغَيُّرُ حَالاتِهِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَيَّامٌ قَبْلَ ذَلِكَ وَ اسْتَحَاضَتْ أَوَّلَ مَا رَأَتْ- فَوَقْتُهَا سَبْعٌ وَ طُهْرُهَا ثَلَاثٌ وَ عِشْرُونَ- فَإِنِ اسْتَمَرَّ (5) الدَّمُ أَشْهُراً- فَعَلَتْ فِي كُلِّ شَهْرٍ كَمَا قَالَ لَهَا- وَ إِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ فِي أَقَلَّ مِنْ سَبْعٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعٍ- فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ فِي سَاعَةِ تَرَى الطُّهْرَ وَ تُصَلِّي- فَلَا تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى تَنْظُرَ مَا يَكُونُ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي- إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِنِ اخْتَلَطَ عَلَيْهَا أَيَّامُهَا وَ زَادَتْ وَ نَقَصَتْ- حَتَّى لَا تَقِفَ مِنْهَا عَلَى حَدٍّ وَ لَا مِنَ الدَّمِ عَلَى لَوْنٍ- عَمِلَتْ بِإِقْبَالِ الدَّمِ وَ إِدْبَارِهِ- وَ لَيْسَ لَهَا سُنَّةٌ غَيْرُ هَذَا لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ- وَ إِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي- وَ لِقَوْلِهِ(ع)إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ- كَقَوْلِ أَبِي(ع)إِذَا رَأَيْتِ الدَّمَ الْبَحْرَانِيَّ- فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْأَمْرُ كَذَلِكَ وَ لَكِنَّ الدَّمَ أَطْبَقَ عَلَيْهَا فَلَمْ تَزَلِ الِاسْتِحَاضَةُ دَارَّةً- وَ كَانَ الدَّمُ عَلَى لَوْنٍ وَاحِدٍ وَ حَالَةٍ وَاحِدَةٍ- فَسُنَّتُهَا السَّبْعُ وَ الثَّلَاثُ وَ الْعِشْرُونَ- لِأَنَّ قِصَّتَهَا كَقِصَّةِ حَمْنَةَ حِينَ- قَالَتْ إِنِّي أَثُجُّهُ ثَجّاً.

____________

(1)- في نسخة- و ما يزيد هذا بيانا. (هامش المخطوط).

(2)- في الهامش- (و هذا) عن نسخة.

(3)- في نسخة التهذيب- تلك. (هامش المخطوط).

(4)- في نسخة- و إن. (هامش المخطوط).

(5)- في نسخة- استمر بها.

291‌

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (1).

2160- 4- (2) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ- وَ إِذَا رَأَتِ الصُّفْرَةَ وَ كَمْ تَدَعُ الصَّلَاةَ- فَقَالَ أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثَةٌ وَ أَكْثَرُهُ عَشَرَةٌ- وَ تَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ.

2161- 5- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: فِي الْجَارِيَةِ أَوَّلَ مَا تَحِيضُ يُدْفَعُ عَلَيْهَا الدَّمُ- فَتَكُونُ مُسْتَحَاضَةً- إِنَّهَا تَنْتَظِرُ بِالصَّلَاةِ فَلَا تُصَلِّي- حَتَّى يَمْضِيَ أَكْثَرُ مَا يَكُونُ مِنَ الْحَيْضِ- فَإِذَا مَضَى ذَلِكَ وَ هُوَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ- فَعَلَتْ مَا تَفْعَلُهُ الْمُسْتَحَاضَةُ- ثُمَّ صَلَّتْ فَمَكَثَتْ تُصَلِّي بَقِيَّةَ شَهْرِهَا- ثُمَّ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ- أَقَلَّ مَا تَتْرُكُ امْرَأَةٌ الصَّلَاةَ- وَ تَجْلِسُ أَقَلَّ مَا يَكُونُ مِنَ الطَّمْثِ- وَ هُوَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَإِنْ دَامَ عَلَيْهَا الْحَيْضُ- صَلَّتْ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ الَّتِي صَلَّتْ- وَ جَعَلَتْ وَقْتَ طُهْرِهَا أَكْثَرَ مَا يَكُونُ مِنَ الطُّهْرِ- وَ تَرْكَهَا الصَّلَاةَ أَقَلَّ مَا يَكُونُ مِنَ الْحَيْضِ.

2162- 6- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمَرْأَةُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ فِي أَوَّلِ حَيْضِهَا- فَاسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ بَعْدَ ذَلِكَ- تَرَكَتِ الصَّلَاةَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ- ثُمَّ تُصَلِّي عِشْرِينَ يَوْماً- فَإِنِ اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ بَعْدَ ذَلِكَ- تَرَكَتِ الصَّلَاةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ- وَ صَلَّتْ سَبْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً.

____________

(1)- التهذيب 1- 381- 1183.

(2)- التهذيب 1- 156- 449 و الاستبصار 1- 131- 450، و أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(3)- التهذيب 1- 400- 1251 و الاستبصار 1- 137- 470.

(4)- التهذيب 1- 381- 1182 و الاستبصار 1- 137- 469.

292‌

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَنْ لَيْسَ لَهَا نِسَاءٌ أَوْ كُنَّ مُخْتَلِفَاتٍ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ وَ حَدِيثَ يُونُسَ مُطَابِقَانِ لِلْأُصُولِ كُلِّهَا.

(1) 9 بَابُ ثُبُوتِ الرِّيبَةِ بِتَجَاوُزِ الطُّهْرِ الشَّهْرَ وَ أَنَّ الْحَيْضَ فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةٌ

2163- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنِ ارْتَبْتُمْ (3)- فَقَالَ مَا جَازَ الشَّهْرَ فَهُوَ رِيبَةٌ (4).

2164- 2- (5) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُدَيْمِ بْنِ الْحُرِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ حَدَّ لِلنِّسَاءِ فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً.

2165- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ ع إِنَّ الْحَيْضَ لِلنِّسَاءِ نَجَاسَةٌ رَمَاهُنَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهَا- وَ قَدْ كُنَّ النِّسَاءُ فِي زَمَنِ نُوحٍ- إِنَّمَا تَحِيضُ الْمَرْأَةُ فِي السَّنَةِ حَيْضَةً- حَتَّى خَرَجَ نِسْوَةٌ مِنْ مَحَارِيبِهِنَّ (7) وَ كُنَّ سَبْعَمِائَةِ امْرَأَةٍ- فَانْطَلَقْنَ فَلَبِسْنَ الْمُعَصْفَرَاتِ (8) مِنَ الثِّيَابِ وَ تَحَلَّيْنَ وَ تَعَطَّرْنَ- ثُمَّ خَرَجْنَ فَتَفَرَّقْنَ فِي الْبِلَادِ فَجَلَسْنَ مَعَ الرِّجَالِ-

____________

(1)- الباب 9 فيه 3 أحاديث.

(2)- الكافي 3- 75- 2، و أورده في الحديث 1 من الباب 7 من ابواب العدد من كتاب الطلاق.

(3)- المائدة 5- 106.

(4)- ورد في هامش المخطوط ما نصه- هذا من احكام الطلاق أيضا و ياتي هناك ايضا ما يدل عليه (منه قده).

(5)- الكافي 3- 75- 1.

(6)- الفقيه 1- 88- 193.

(7)- في المصدر- مجانهن و في هامش الاصل عن العلل- حجابهن، و في بعض نسخ المصدر مخابئهن.

(8)- العصفر- نبات تصبغ به الثياب فيقال- ثوب معصفر أي مصبوغ بالعصفر. (راجع لسان العرب 4- 581).

293‌

وَ شَهِدْنَ الْأَعْيَادَ مَعَهُمْ وَ جَلَسْنَ فِي صُفُوفِهِمْ- فَرَمَاهُنَّ اللَّهُ بِالْحَيْضِ عِنْدَ ذَلِكَ فِي كُلِّ شَهْرٍ- يَعْنِي أُولَئِكَ النِّسْوَةَ بِأَعْيَانِهِنَّ- فَسَالَتْ دِمَاؤُهُنَّ فَأُخْرِجْنَ مِنْ بَيْنِ الرِّجَالِ- فَكُنَّ يَحِضْنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ حَيْضَةً- إِلَى أَنْ قَالَ وَ كَانَ غَيْرُهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ- اللَّوَاتِي لَمْ يَفْعَلْنَ مِثْلَ مَا فَعَلْنَ- يَحِضْنَ فِي كُلِّ سَنَةٍ حَيْضَةً- قَالَ فَتَزَوَّجَ بَنُو اللَّوَاتِي يَحِضْنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ حَيْضَةً- بَنَاتِ اللَّوَاتِي يَحِضْنَ فِي كُلِّ سَنَةٍ حَيْضَةً- فَامْتَزَجَ الْقَوْمُ- فَحِضْنَ بَنَاتُ هَؤُلَاءِ وَ هَؤُلَاءِ فِي كُلِّ شَهْرٍ حَيْضَةً- وَ كَثُرَ أَوْلَادُ اللَّوَاتِي يَحِضْنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ حَيْضَةً- لِاسْتِقَامَةِ الْحَيْضِ- وَ قَلَّ أَوْلَادُ اللَّوَاتِي يَحِضْنَ فِي كُلِّ سَنَةٍ حَيْضَةً لِفَسَادِ الدَّمِ- قَالَ فَكَثُرَ نَسْلُ هَؤُلَاءِ وَ قَلَّ نَسْلُ أُولَئِكَ.

وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)(1) أَقُولُ: وَ الْأَحَادِيثُ الدَّالَّةُ عَلَى أَنَّ الْحَيْضَ فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةٌ كَثِيرَةٌ مُتَفَرِّقَةٌ كَمَا مَضَى (2) وَ يَأْتِي (3) فَتَعْمَلُ الْمُبْتَدِئَةُ وَ الْمُضْطَرِبَةُ بِذَلِكَ مَعَ اسْتِمْرَارِ الدَّمِ إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ تَمْيِيزٌ كَمَا تَقَدَّمَ (4).

(5) 10 بَابُ أَنَّ أَقَلَّ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ أَكْثَرَهُ عَشَرَةُ أَيَّامٍ

2166- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ عَلِيِّ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ

____________

(1)- علل الشرائع- 290- 2.

(2)- مضى في الحديثين 2 و 3 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(3)- لم نجد ما يدل على أن الحيض في كل شهر مرة و لعل المقصود الأحاديث الدالة على أن اكثر الحيض عشرة ايام فما زاد عن العشرة فليس من الحيض و هي كثيرة و متفرقة في الأبواب الأتية.

(4)- تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 10 فيه 14 حديثا.

(6)- الكافي 3- 75- 2 لم نعثر على الحديث في كتب الشيخ.

294‌

مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَقَلُّ مَا يَكُونُ الْحَيْضُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ- وَ أَكْثَرُهُ مَا يَكُونُ عَشَرَةُ أَيَّامٍ.

2167- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)عَنْ أَدْنَى مَا يَكُونُ مِنَ الْحَيْضِ- فَقَالَ أَدْنَاهُ ثَلَاثَةٌ وَ أَبْعَدُهُ عَشَرَةٌ.

2168- 3- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (3)(ع)عَنْ أَدْنَى مَا يَكُونُ مِنَ الْحَيْضِ- فَقَالَ ثَلَاثَةُ (أَيَّامٍ) (4) وَ أَكْثَرُهُ عَشَرَةٌ.

2169- 4- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَدْنَى الطُّهْرِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ- وَ ذَلِكَ أَنَّ الْمَرْأَةَ أَوَّلَ مَا تَحِيضُ- رُبَّمَا كَانَتْ كَثِيرَةَ الدَّمِ- فَيَكُونُ حَيْضُهَا عَشَرَةَ أَيَّامٍ- فَلَا تَزَالُ كُلَّمَا كَبِرَتْ نَقَصَتْ- حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ- فَإِذَا رَجَعَتْ إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا- وَ لَا يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ- فَإِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا- تَرَكَتِ الصَّلَاةَ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ إِنْ تَمَّ لَهَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ- وَ هُوَ أَدْنَى الْحَيْضِ وَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا الْقَضَاءُ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.

____________

(1)- الكافي 3- 75- 3، و رواه في التهذيب 1- 156- 446 و الاستبصار 1- 130- 447.

(2)- الكافي 3- 75- 1، و رواه في التهذيب 1- 156- 445 و الاستبصار 1- 130- 446.

(3)- في هامش الاصل عن التهذيب (الرضا).

(4)- ليس في المصدر. و كتب المصنف عليها علامة نسخة.

(5)- الكافي 3- 76- 5، و أورد تتمة الحديث في الحديث 2 من الباب 12 و أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب، و أورد قطعات منه في الأحاديث 5 من الباب 5 و 3 من الباب 11 و 3 من الباب 14 و 3 من الباب 16 من هذه الأبواب.

(6)- التهذيب 1- 158- 452.

295‌

2170- 5- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا كَانَتْ أَيَّامُ الْمَرْأَةِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ لَمْ تَسْتَظْهِرْ- فَإِذَا كَانَتْ أَقَلَّ اسْتَظْهَرَتْ.

2171- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي حَدِيثٍ قَالَ رُوِيَ أَنَّ أَقَلَّ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ- (وَ أَكْثَرَهَا عَشَرَةٌ وَ أَوْسَطَهَا خَمْسَةٌ) (3).

2172- 7- (4) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ إِنَّ (5) الْحَيْضَ أَقَلُّهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ- وَ أَوْسَطُهُ خَمْسَةُ أَيَّامٍ وَ أَكْثَرُهُ عَشَرَةُ أَيَّامٍ.

2173- 8- (6) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ: أَكْثَرُ الْحَيْضِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَ أَقَلُّهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ.

2174- 9- (7) وَ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)فِي حَدِيثِ شَرَائِعِ الدِّينِ قَالَ: وَ أَكْثَرُ أَيَّامِ (حَيْضِ الْمَرْأَةِ) (8)

____________

(1)- الكافي 3- 77- 3، و أورده أيضا في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب.

(2)- الفقيه 1- 101- 210، و أورده بتمامه في الحديث 22 من الباب 3 من أبواب النفاس.

(3)- في المصدر- اكثره عشرة ايام و اوسطه ستة ايام.

(4)- علل الشرايع- 291- 1، و أورد قطعة منه في الحديث 23 من الباب 3 من ابواب النفاس.

(5)- في المصدر- لأن.

(6)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 124- 1 قطعة من الحديث 1 الذي كتبه (عليه السلام) للمامون. و أورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 41 من أبواب الحيض، و في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب الاستحاضة.

(7)- الخصال- 606.

(8)- في المصدر- الحيض.

296‌

عَشَرَةُ أَيَّامٍ- وَ أَقَلُّهَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ- وَ الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ وَ تَحْتَشِي وَ تُصَلِّي- وَ الْحَائِضُ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ وَ لَا تَقْضِيهَا- وَ تَتْرُكُ الصَّوْمَ وَ تَقْضِيهِ.

2175- 10- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ يَعْنِي ابْنَ سُوَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: أَدْنَى الْحَيْضِ ثَلَاثَةٌ وَ أَقْصَاهُ عَشَرَةٌ.

2176- 11- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَقَلُّ مَا يَكُونُ الْحَيْضُ (ثَلَاثَةٌ) (3)- وَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ قَبْلَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ- فَهُوَ (4) مِنَ الْحَيْضَةِ الْأُولَى- وَ إِذَا رَأَتْهُ بَعْدَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ- فَهُوَ مِنْ حَيْضَةٍ أُخْرَى مُسْتَقْبِلَةٍ.

2177- 12- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثَةٌ وَ أَكْثَرُهُ عَشَرَةٌ.

2178- 13- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُبْلَى- تَرَى الدَّمَ الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ- قَالَ إِنْ كَانَ الدَّمُ عَبِيطاً- فَلَا تُصَلِّ ذَيْنِكَ الْيَوْمَيْنِ- وَ إِنْ كَانَ صُفْرَةً فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاتَيْنِ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا إِذَا رَأَتِ الثَّلَاثَةَ فِي جُمْلَةِ عَشَرَةٍ.

____________

(1)- التهذيب 1- 156- 447 و الاستبصار 1- 130- 448.

(2)- التهذيب 1- 156- 448 و الاستبصار 1- 130- 449.

(3)- في المصدر- ثلاثة أيام، و قد كتب المصنف كلمة (ايام) ثم شطبها.

(4)- في نسخة التهذيب- فهي. (هامش المخطوط).

(5)- التهذيب 1- 156- 449 و الاستبصار 1- 131- 450، و أورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الابواب.

(6)- التهذيب 1- 387- 1192 و الاستبصار 1- 141- 483، و أورده في الحديث 6 من الباب 30 من هذه الابواب.

297‌

2179- 14- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ أَكْثَرَ مَا يَكُونُ الْحَيْضُ ثَمَانٌ- وَ أَدْنَى مَا يَكُونُ مِنْهُ ثَلَاثَةٌ.

أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّ الطَّائِفَةَ أَجْمَعَتْ عَلَى خِلَافِ مَا تَضَمَّنَهُ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَنَّ أَكْثَرَ الْحَيْضِ ثَمَانٌ وَ أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَعْتَبِرْهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ثُمَّ حَمَلَهُ عَلَى امْرَأَةٍ تَكُونُ عَادَتُهَا ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ وَ قَالَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَى الْمُتَّجِهُ حَمْلُهُ عَلَى إِرَادَةِ الْأَكْثَرِيَّةِ بِحَسَبِ الْعَادَةِ وَ الْغَالِبِ لَا فِي الشَّرْعِ وَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَإِنَّ بُلُوغَ الْعَشْرِ عَلَى سَبِيلِ الِاعْتِيَادِ غَيْرُ مَعْهُودٍ انْتَهَى (2) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 11 بَابُ أَنَّ أَقَلَّ الطُّهْرِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ

2180- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا يَكُونُ الْقُرْءُ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَمَا زَادَ- أَقَلُّ مَا يَكُونُ عَشَرَةٌ- مِنْ حِينِ تَطْهُرُ إِلَى أَنْ تَرَى الدَّمَ (7).

____________

(1)- التهذيب 1- 157- 450.

(2)- منتقى الجمان 1- 204.

(3)- تقدم في الاحاديث 2 و 4 و 6 من الباب 8 من هذه الابواب.

(4)- ياتي في الباب 13 و الحديث 1 من الباب 14 من هذه الابواب، و في الحديث 14 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة، و في الاحاديث 3 و 10 و 22 و 23 من الباب 3 من أبواب النفاس.

(5)- الباب 11 فيه 5 أحاديث.

(6)- الكافي 3- 76- 4.

(7)- قوله-" فما زاد" مبتدأ محذوف الخبر أي فما زاد يكون، أو خبر محذوف المبتدأ أي بالطهر ما زاد و تكون تامة. و عشرة خبر أقل و فائدة التكرار التوضيح و التاكيد و دفع ما يتوهم من أن المراد بالقرء الاول الحيض (منه قده).

298‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (1).

2181- 2- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَدْنَى الطُّهْرِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ- وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ لَا يَكُونُ الطُّهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ.

2182- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ قَبْلَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ- فَهُوَ مِنَ الْحَيْضَةِ الْأُولَى- وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ الْعَشَرَةِ فَهُوَ مِنَ الْحَيْضَةِ الْمُسْتَقْبِلَةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (4) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ.

2183- 4- (5) وَ قَدْ سَبَقَ فِي حَدِيثِ يُونُسَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِنَا اسْتَحَاضَتْ فَسَأَلَتْ أَبِي عَنْ ذَلِكَ- فَقَالَ إِذَا رَأَيْتِ الدَّمَ الْبَحْرَانِيَّ فَدَعِي الصَّلَاةَ- وَ إِذَا رَأَيْتِ الطُّهْرَ وَ لَوْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ فَاغْتَسِلِي وَ صَلِّي.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهَا تُصَلِّي فِي أَوَّلِ سَاعَةٍ مِنَ الطُّهْرِ وَ لَا تَنْتَظِرُ شَيْئاً لَا عَلَى أَنَّ السَّاعَةَ مَجْمُوعُ الطُّهْرِ وَ هُوَ ظَاهِرٌ.

2184- 5- (6) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: وَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَهُوَ مِنْ حَيْضَةٍ أُخْرَى مُسْتَقْبِلَةٍ.

____________

(1)- التهذيب 1- 157- 451 و الاستبصار 1- 131- 452.

(2)- الكافي 3- 76- 5 و التهذيب 1- 157- 452 و أورد مقاطع منه في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الابواب.

(3)- الكافي 3- 77- 1، و أورده في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الابواب.

(4)- التهذيب 1- 159- 454.

(5)- تقدم في الحديث 4 من الباب 3 من هذه الابواب.

(6)- تقدم في الحديث 11 من الباب 10 من هذه الابواب.

299‌

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ ذَكَرْنَا وَجْهَهُ (2).

(3) 12 بَابُ التَّتَابُعِ فِي أَقَلِّ الْحَيْضِ هَلْ هُوَ شَرْطٌ أَمْ يَجُوزُ كَوْنُهُ ثَلَاثَةً فِي جُمْلَةِ عَشَرَةٍ

2185- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: وَ إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ قَبْلَ عَشَرَةٍ فَهُوَ مِنَ الْحَيْضَةِ الْأُولَى وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ الْعَشَرَةِ فَهُوَ مِنَ الْحَيْضَةِ الْمُسْتَقْبِلَةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (5).

2186- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ فِي حَدِيثٍ فَإِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا تَرَكَتِ الصَّلَاةَ- فَإِنِ اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَهِيَ حَائِضٌ- وَ إِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ بَعْدَ مَا رَأَتْهُ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ- اغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ- وَ انْتَظَرَتْ مِنْ يَوْمَ رَأَتِ الدَّمَ إِلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ- فَإِنْ رَأَتْ فِي تِلْكَ الْعَشَرَةِ أَيَّامٍ- مِنْ يَوْمَ رَأَتِ الدَّمَ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ- حَتَّى يَتِمَّ لَهَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ- فَذَلِكَ الَّذِي رَأَتْهُ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ- مَعَ هَذَا الَّذِي رَأَتْهُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْعَشَرَةِ هُوَ مِنَ الْحَيْضِ- وَ إِنْ مَرَّ بِهَا مِنْ يَوْمَ رَأَتِ الدَّمَ

____________

(1)- ياتي في الباب 12 من هذه الابواب.

(2)- تقدم في الحديث 2 و 3 من الباب 6 من هذه الأبواب. و وجه منافاته في ذيل الحديث 3 من الباب المذكور.

(3)- الباب 12 فيه حديثان.

(4)- الكافي 3- 77- 1، و أورده في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الابواب.

(5)- التهذيب 1- 159- 454.

(6)- الكافي 3- 76- 5، و أورده في الحديث 4 من الباب 10 و ذيله في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب.

300‌

عَشَرَةُ أَيَّامٍ- وَ لَمْ تَرَ الدَّمَ فَذَلِكَ الْيَوْمُ وَ الْيَوْمَانِ- الَّذِي رَأَتْهُ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْحَيْضِ- إِنَّمَا كَانَ مِنْ عِلَّةٍ إِمَّا قَرْحَةٍ فِي جَوْفِهَا- وَ إِمَّا مِنَ الْجَوْفِ- فَعَلَيْهَا أَنْ تُعِيدَ الصَّلَاةَ تِلْكَ الْيَوْمَيْنِ الَّتِي تَرَكَتْهَا- لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ حَائِضاً- فَيَجِبُ أَنْ تَقْضِيَ مَا تَرَكَتْ مِنَ الصَّلَاةِ فِي الْيَوْمِ وَ الْيَوْمَيْنِ- وَ إِنْ تَمَّ لَهَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ- وَ هُوَ أَدْنَى الْحَيْضِ وَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا الْقَضَاءُ- وَ لَا يَكُونُ الطُّهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ- فَإِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَ كَانَ حَيْضُهَا خَمْسَةَ أَيَّامٍ- ثُمَّ انْقَطَعَ الدَّمُ اغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ- فَإِنْ رَأَتْ بَعْدَ ذَلِكَ الدَّمَ وَ لَمْ يَتِمَّ لَهَا- مِنْ يَوْمَ طَهُرَتْ (1) عَشَرَةُ أَيَّامٍ فَذَلِكَ مِنَ الْحَيْضِ- تَدَعُ الصَّلَاةَ- فَإِنْ رَأَتِ الدَّمَ مِنْ أَوَّلِ مَا رَأَتْهُ الثَّانِيَ- الَّذِي رَأَتْهُ تَمَامَ الْعَشَرَةِ أَيَّامٍ وَ دَامَ عَلَيْهَا- عَدَّتْ مِنْ أَوَّلِ مَا رَأَتِ الدَّمَ الْأَوَّلَ وَ الثَّانِيَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ- ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَعْمَلُ مَا تَعْمَلُهُ الْمُسْتَحَاضَةُ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 13 بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِظْهَارِ ذَاتِ الْعَادَةِ مَعَ اسْتِمْرَارِ الدَّمِ بِيَوْمٍ فَمَا زَادَ إِلَى تَمَامِ الْعَشَرَةِ

2187- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحَسَنِ (6) بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ

____________

(1)- قوله-" من يوم طهرت" أي من آخر الطهر السابق و إلا لتناقض الكلام (منه قده).

(2)- التهذيب 1- 158- 452.

(3)- تقدم في الحديث 11 من الباب 10 من أبواب الحيض.

(4)- الباب 13 فيه 15 حديثا.

(5)- الكافي 3- 77- 2.

(6)- كذا في الأصل، و في نسخة في هامشه- الحسين (منه قده).

301‌

قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ قَبْلَ وَقْتِ حَيْضِهَا- فَقَالَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ قَبْلَ وَقْتِ حَيْضِهَا فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ- فَإِنَّهُ رُبَّمَا تَعَجَّلَ بِهَا الْوَقْتُ- فَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ أَيَّامِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهِنَّ- فَلْتَرَبَّصْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَ مَا تَمْضِي أَيَّامُهَا- فَإِذَا تَرَبَّصَتْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ لَمْ يَنْقَطِعِ الدَّمُ عَنْهَا- فَلْتَصْنَعْ كَمَا تَصْنَعُ الْمُسْتَحَاضَةُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (1).

2188- 2- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا كَانَتْ أَيَّامُ الْمَرْأَةِ عَشَرَةً لَمْ تَسْتَظْهِرْ- فَإِذَا كَانَتْ أَقَلَّ اسْتَظْهَرَتْ.

2189- 3- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ فِي الْمَرْأَةِ تَحِيضُ فَتَجُوزُ أَيَّامُ حَيْضِهَا- قَالَ إِنْ كَانَ أَيَّامُ حَيْضِهَا دُونَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ- اسْتَظْهَرَتْ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ.

2190- 4- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ مَوْلَى أَبِي الْمَغْرَاءِ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ- ثُمَّ يَمْضِي وَقْتُ طُهْرِهَا وَ هِيَ تَرَى الدَّمَ- قَالَ فَقَالَ تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمٍ- إِنْ كَانَ حَيْضُهَا دُونَ الْعَشَرَةِ أَيَّامٍ- فَإِنِ اسْتَمَرَّ الدَّمُ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ- وَ إِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ اغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ الْحَدِيثَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).

____________

(1)- التهذيب 1- 158- 453.

(2)- الكافي 3- 77- 3، و اورده في الحديث 5 من الباب 10 من أبواب الحيض.

(3)- الكافي 3- 91- 3، و أورده قطعة منه في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب الحيض.

(4)- الكافي 3- 90- 7، و أورد في الحديث 4 من الباب 5، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب الحيض.

(5)- التهذيب 1- 172- 494، و الاستبصار 1- 150- 518.

302‌

2191- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِيعاً عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: يَجِبُ لِلْمُسْتَحَاضَةِ أَنْ تَنْظُرَ بَعْضَ نِسَائِهَا- فَتَقْتَدِيَ بِأَقْرَائِهَا ثُمَّ تَسْتَظْهِرَ عَلَى ذَلِكَ بِيَوْمٍ.

أَقُولُ: الْوُجُوبُ هُنَا مَخْصُوصٌ بِالْحُكْمِ الْأَوَّلِ.

2192- 6- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ رَأَتِ الدَّمَ فِي الْحَبَلِ- قَالَ تَقْعُدُ أَيَّامَهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ- فَإِذَا زَادَ الدَّمُ عَلَى الْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَقْعُدُ- اسْتَظْهَرَتْ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ.

2193- 7- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَقْعُدُ أَيَّامَ قُرْئِهَا- ثُمَّ تَحْتَاطُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ- فَإِنْ هِيَ رَأَتْ طُهْراً اغْتَسَلَتْ الْحَدِيثَ.

2194- 8- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ ثُمَّ تَطْهُرُ- وَ رُبَّمَا رَأَتْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّيْ‌ءَ مِنَ الدَّمِ الرَّقِيقِ- بَعْدَ اغْتِسَالِهَا مِنْ طُهْرِهَا- فَقَالَ تَسْتَظْهِرُ بَعْدَ أَيَّامِهَا بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ ثُمَّ تُصَلِّي.

2195- 9- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ

____________

(1)- التهذيب 1- 401- 1252، و الاستبصار 1- 138- 472، و أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب الحيض.

(2)- التهذيب 1- 386- 1190، و الاستبصار 1- 139- 477 و أورده أيضا في الحديث 11 من الباب 8 من أبواب الحيض.

(3)- التهذيب 1- 171- 488، و الاستبصار 1- 149- 512 و أورده أيضا في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة.

(4)- التهذيب 1- 172- 490، و الاستبصار 1- 149- 513.

(5)- التهذيب 1- 172- 489، و الاستبصار 1- 149- 514.

303‌

مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ كَمْ تَسْتَظْهِرُ- فَقَالَ تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ.

2196- 10- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّامِثِ وَ حَدِّ (2) جُلُوسِهَا- فَقَالَ تَنْتَظِرُ عِدَّةَ مَا كَانَتْ تَحِيضُ- ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ.

2197- 11- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي تَرَى الدَّمَ- فَقَالَ إِنْ كَانَ قُرْؤُهَا دُونَ الْعَشَرَةِ انْتَظَرَتِ الْعَشَرَةَ- وَ إِنْ كَانَتْ أَيَّامُهَا عَشَرَةً لَمْ تَسْتَظْهِرْ.

2198- 12- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)امْرَأَةٌ رَأَتِ الدَّمَ فِي حَيْضِهَا- حَتَّى تَجَاوَزَ (5) وَقْتُهَا مَتَى يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُصَلِّيَ- قَالَ تَنْظُرُ عِدَّتَهَا الَّتِي كَانَتْ تَجْلِسُ- ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ- فَإِنْ رَأَتِ الدَّمَ دَماً صَبِيباً فَلْتَغْتَسِلْ فِي وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ.

أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهَا تَسْتَظْهِرُ بِتَمَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ لِأَنَّهَا أَكْثَرُ الْحَيْضِ وَ قَالَ الشَّيْخُ مَعْنَاهُ إِلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَجَعَلَ الْبَاءَ بِمَعْنَى إِلَى.

____________

(1)- التهذيب 1- 172- 491، و الاستبصار 1- 149- 515.

(2)- في المصدر- كم حد.

(3)- التهذيب 1- 172- 493، و الاستبصار 1- 150- 517.

(4)- التهذيب 1- 402- 1259، و الاستبصار 1- 149- 516، و أورده في الحديث 11 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة.

(5)- في نسخة- جاوز (هامش المخطوط).

304‌

2199- 13- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّامِثِ تَقْعُدُ بِعَدَدِ أَيَّامِهَا كَيْفَ تَصْنَعُ- قَالَ تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ الْحَدِيثَ.

2200- 14- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ.

2201- 15- (3) جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ قَالَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ فِي كِتَابِ الْمَشِيخَةِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْحَائِضِ إِذَا رَأَتْ دَماً بَعْدَ أَيَّامِهَا- الَّتِي كَانَتْ تَرَى الدَّمَ فِيهَا- فَلْتَقْعُدْ عَنِ الصَّلَاةِ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الِاسْتِظْهَارِ (5).

(6) 14 بَابُ وُجُوبِ تَرْكِ ذَاتِ الْعَادَةِ الصَّلَاةَ مِنْ أَوَّلِ رُؤْيَةِ الدَّمِ وَ أَنَّ الْمُبْتَدِئَةَ وَ الْمُضْطَرِبَةَ لَهُمَا التَّرْكُ مَعَ الشَّرَائِطِ إِلَى أَنْ يَتَبَيَّنَ الْحَالُ

2202- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

____________

(1)- التهذيب 1- 169- 483، و أورده في الحديث 7 من الباب 5 من أبواب الحيض، و أورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة.

(2)- التهذيب 1- 402- 1256.

(3)- كتاب المعتبر- 57.

(4)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي ما يدل عليه في الباب 14 من هذه الأبواب، و في الأحاديث 5 و 8 و 12 و 14 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة.

(6)- الباب 14 فيه 3 أحاديث.

(7)- الكافي 3- 79- 1 و التهذيب 1- 380- 1178، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الابواب.

305‌

عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَارِيَةِ الْبِكْرِ أَوَّلَ مَا تَحِيضُ- فَتَقْعُدُ فِي الشَّهْرِ يَوْمَيْنِ وَ فِي الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ- يَخْتَلِفُ عَلَيْهَا لَا يَكُونُ طَمْثُهَا فِي الشَّهْرِ عِدَّةَ أَيَّامٍ سَوَاءً- قَالَ فَلَهَا أَنْ تَجْلِسَ وَ تَدَعَ الصَّلَاةَ- مَا دَامَتْ تَرَى الدَّمَ مَا لَمْ يَجُزِ الْعَشَرَةَ- فَإِذَا اتَّفَقَ شَهْرَانِ عِدَّةَ أَيَّامٍ سَوَاءً فَتِلْكَ أَيَّامُهَا.

2203- 2- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْمَرْأَةُ تَرَى الدَّمَ- ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً قَالَ تَدَعُ الصَّلَاةَ الْحَدِيثَ.

2204- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ فِي حَدِيثٍ فَإِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا تَرَكَتِ الصَّلَاةَ- فَإِنِ اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَهِيَ حَائِضٌ- وَ إِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ بَعْدَ مَا رَأَتْهُ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ- اغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ- ثُمَّ قَالَ فَعَلَيْهَا أَنْ تُعِيدَ الصَّلَاةَ تِلْكَ الْيَوْمَيْنِ- الَّتِي تَرَكَتْهَا لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ حَائِضاً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ الْعَادَةِ وَ التَّمْيِيزِ وَ غَيْرِهَا (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (4).

(5) 15 بَابُ جَوَازِ تَقَدُّمِ الْعَادَةِ قَلِيلًا

2205- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ

____________

(1)- الكافي 3- 79- 2، و أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الابواب.

(2)- الكافي 3- 76- 5، و أورد مقاطع منه في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الابواب.

(3)- تقدم ما يدل دلالة عامة على ذلك في الابواب 2 و 6 و 7 و 8 و 13، و في الحديث 3 من الباب 3 و في الاحاديث 1 و 4 و 8 من الباب 4، و الاحاديث 1 و 3 و 6 من الباب 5 من هذه الابواب.

(4)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 و 11 من الباب 24 من هذه الابواب.

(5)- الباب 15 فيه 4 أحاديث.

(6)- الكافي 3- 95- 1، و أورد قطعة من أصل الحديث في الحديث 6 من الباب 5 من هذه الابواب، و ياتي صدره في الحديث 3 من الباب 30 من هذه الأبواب، و ياتي ذيله في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة.

306‌

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ نُعَيْمٍ الصَّحَّافِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ- قَبْلَ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَتْ تَرَى فِيهِ الدَّمَ بِقَلِيلٍ- أَوْ فِي الْوَقْتِ مِنْ ذَلِكَ الشَّهْرِ فَإِنَّهُ مِنَ الْحَيْضَةِ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ أَيْضاً مِثْلَهُ (2).

2206- 2- (3) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ قَبْلَ وَقْتِ حَيْضِهَا- قَالَ فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ فَإِنَّهُ رُبَّمَا تَعَجَّلَ بِهَا الْوَقْتُ.

2207- 3- (4) وَ فِي حَدِيثِ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ- فَقَالَ مَا كَانَ قَبْلَ الْحَيْضِ فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ.

2208- 4- (5) وَ فِي حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْهُ(ع)قَالَ: مَا كَانَ قَبْلَ الْحَيْضِ فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ- وَ مَا كَانَ بَعْدَ الْحَيْضِ فَلَيْسَ مِنْهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ أَيْضاً مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (7).

____________

(1)- التهذيب 1- 388- 1197، و الاستبصار 1- 140- 482.

(2)- التهذيب 1- 168- 482.

(3)- تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب.

(4)- تقدم في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(5)- تقدم في الحديث 5 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(6)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 6 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(7)- ياتي ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 30 من هذه الأبواب.

307‌

(1) 16 بَابُ مَا يُعْرَفُ بِهِ دَمُ الْحَيْضِ مِنْ دَمِ الْقَرْحَةِ وَ حُكْمِ دَمِ الْقَرْحَةِ

2209- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ أَبَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَتَاةٌ مِنَّا بِهَا قَرْحَةٌ فِي جَوْفِهَا (3)- وَ الدَّمُ سَائِلٌ لَا تَدْرِي مِنْ دَمِ الْحَيْضِ أَوْ مِنْ دَمِ الْقَرْحَةِ- فَقَالَ مُرْهَا فَلْتَسْتَلْقِ عَلَى ظَهْرِهَا ثُمَّ تَرْفَعُ رِجْلَيْهَا- وَ تَسْتَدْخِلُ إِصْبَعَهَا الْوُسْطَى- فَإِنْ خَرَجَ الدَّمُ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ- وَ إِنْ خَرَجَ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ فَهُوَ مِنَ الْقَرْحَةِ.

2210- 2- (4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَإِنْ خَرَجَ الدَّمُ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ- وَ إِنْ خَرَجَ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ فَهُوَ مِنَ الْقَرْحَةِ.

أَقُولُ: رِوَايَةُ الشَّيْخِ أَثْبَتُ لِمُوَافَقَتِهَا لِمَا ذَكَرَهُ الْمُفِيدُ (5) وَ الصَّدُوقُ (6) وَ الْمُحَقِّقُ (7) وَ الْعَلَّامَةُ (8) وَ غَيْرُهُمْ (9) وَ قَالَ الْمُحَقِّقُ لَعَلَّ رِوَايَةَ الْكُلَيْنِيِّ سَهْوٌ مِنَ النَّاسِخِ انْتَهَى وَ قَدْ نُقِلَ أَنَّ رِوَايَةَ الشَّيْخِ وُجِدَتْ فِي بَعْضِ النُّسَخِ الْقَدِيمَةِ مُوَافِقَةً لِرِوَايَةِ الْكُلَيْنِيِّ وَ لَا يَبْعُدُ صِحَّةُ الرِّوَايَتَيْنِ وَ تَعَدُّدُهُمَا وَ تَكُونُ إِحْدَاهُمَا تَقِيَّةً أَوْ لَهَا تَأْوِيلٌ آخَرُ وَ رِوَايَةُ الشَّيْخِ أَشْهَرُ فَهِيَ مُرَجَّحَةٌ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ (10).

____________

(1)- الباب 16 فيه 3 أحاديث.

(2)- الكافي 3- 94- 3.

(3)- في نسخة- فرجها (هامش المخطوط).

(4)- التهذيب 1- 385- 1185.

(5)- قال المحقق في المعتبر- 52.

(6)- المقنع- 16.

(7)- المعتبر- 52.

(8)- منتهى المطلب 1- 95.

(9)- الذكرى- 38، و الجواهر 3- 144.

(10)- ورد في هامش المخطوط ما نصه- الناقل ابن طاوس كما ذكره الشهيد في الذكرى (28) لا يقال كيف تدعون افادة هذه الاحاديث للعلم و فيها مثل هذا الاختلاف، و انتم تجوزون هنا وقوع السهو من الناسخ لانا نقول هذا لا يزيد على اختلاف القراآت المتواترة و غيرها في القرآن، مع انها تغير المعنى غالبا و خصوصا ما تواتر عنهم من أن البسملة آية من كل سورة، و تواتر عنهم انها ليست باية مع اتفاقهم على كون القرآن قطعي المتن و ما أجابوا به فهو جوابنا بل يمكن هنا من احتمال التعدد و التقية و غير ذلك ما لا تحتمل هناك، و قد ورد في الحديث عمر بن حنظلة و غيره الامر بالعمل بالمشهور و ترك الشاذ و النادر و الاختلاف لا ينافي ثبوت النقل و إن حصل الشك في حكم الله عز و جل في الواقع احيانا فقد حصل القطع بالثبوت و بالمرجح المنصوص، و الله أعلم.

سلمنا، لكن حصول العلم مخصوص بعدم المعارض الراجح او المساوي، (منه قده).

308‌

2211- 3- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: فَإِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا تَرَكَتِ الصَّلَاةَ- وَ إِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ بَعْدَ مَا رَأَتْهُ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ- اغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ وَ انْتَظَرَتْ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ إِنْ مَرَّ بِهَا مِنْ يَوْمَ رَأَتِ الدَّمَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ- وَ لَمْ تَرَ الدَّمَ فَذَلِكَ الْيَوْمُ وَ الْيَوْمَانِ- الَّذِي رَأَتْهُ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْحَيْضِ إِنَّمَا كَانَ مِنْ عِلَّةٍ- إِمَّا [مِنْ] (2) قَرْحَةٍ فِي جَوْفِهَا وَ إِمَّا مِنَ الْجَوْفِ- فَعَلَيْهَا أَنْ تُعِيدَ الصَّلَاةَ تِلْكَ الْيَوْمَيْنِ الَّتِي تَرَكَتْهَا- لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ حَائِضاً- فَيَجِبُ أَنْ تَقْضِيَ مَا تَرَكَتْ مِنَ الصَّلَاةِ فِي الْيَوْمِ وَ الْيَوْمَيْنِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (3).

(4) 17 بَابُ وُجُوبِ اسْتِبْرَاءِ الْحَائِضِ عِنْدَ الِانْقِطَاعِ قَبْلَ الْعَشَرَةِ وَ كَيْفِيَّتِهِ

2212- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ

____________

(1)- الكافي 3- 76- 5، و أورد قطعا منه في الحديث 4 من الباب 10، و أورده مقطعا في الحديث 2 من الباب 12، و تقدم في الحديث 3 من الباب 4، و قطعة منه في الحديث 5 من الباب 5 و في الحديث 3 من الباب 11، و في الحديث 3 من الباب 14، و في الحديث 3 من الباب 16 من ابواب الحيض.

(2)- اثبتناه من المصدر.

(3)- التهذيب 1- 157- 452.

(4)- الباب 17 فيه 4 أحاديث.

(5)- الكافي 3- 80- 2.

309‌

ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا أَرَادَتِ الْحَائِضُ أَنْ تَغْتَسِلَ فَلْتَسْتَدْخِلْ قُطْنَةً- فَإِنْ خَرَجَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ مِنَ الدَّمِ فَلَا تَغْتَسِلْ- وَ إِنْ لَمْ تَرَ شَيْئاً فَلْتَغْتَسِلْ- وَ إِنْ رَأَتْ بَعْدَ ذَلِكَ صُفْرَةً فَلْتَوَضَّ وَ لْتُصَلِّ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

2213- 2- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ يُونُسَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ فَلَا تَدْرِي أَ طَهُرَتْ أَمْ لَا- قَالَ تَقُومُ قَائِماً وَ تُلْزِقُ (3) بَطْنَهَا بِحَائِطٍ- وَ تَسْتَدْخِلُ قُطْنَةً بَيْضَاءَ وَ تَرْفَعُ رِجْلَهَا الْيُمْنَى- فَإِنْ خَرَجَ عَلَى رَأْسِ الْقُطْنَةِ- مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ دَمٌ عَبِيطٌ لَمْ تَطْهُرْ- وَ إِنْ لَمْ يَخْرُجْ فَقَدْ طَهُرَتْ تَغْتَسِلُ وَ تُصَلِّي.

2214- 3- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ شُرَحْبِيلَ الْكِنْدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ (5) كَيْفَ تَعْرِفُ الطَّامِثُ طُهْرَهَا- قَالَ تَعْمِدُ بِرِجْلِهَا الْيُسْرَى عَلَى الْحَائِطِ- وَ تَسْتَدْخِلُ الْكُرْسُفَ بِيَدِهَا الْيُمْنَى- فَإِنْ كَانَ ثَمَّ مِثْلُ رَأْسِ الذُّبَابِ خَرَجَ عَلَى الْكُرْسُفِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).

2215- 4- (7) وَ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ

____________

(1)- التهذيب 1- 161- 460.

(2)- الكافي 3- 80- 1.

(3)- في نسخة- تلزم. (هامش المخطوط).

(4)- الكافي 3- 80- 3.

(5)- في نسخة التهذيب- قال له. (هامش المخطوط).

(6)- التهذيب 1- 161- 461.

(7)- التهذيب 1- 161- 462.

310‌

مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ تَرَى الطُّهْرَ وَ تَرَى الصُّفْرَةَ أَوِ الشَّيْ‌ءَ- فَلَا تَدْرِي أَ طَهُرَتْ أَمْ لَا- قَالَ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلْتَقُمْ فَلْتُلْصِقْ بَطْنَهَا إِلَى حَائِطٍ- وَ تَرْفَعُ رِجْلَهَا عَلَى حَائِطٍ- كَمَا رَأَيْتَ الْكَلْبَ يَصْنَعُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبُولَ- ثُمَّ تَسْتَدْخِلُ الْكُرْسُفَ فَإِذَا كَانَ ثَمَّةَ مِنَ الدَّمِ مِثْلُ رَأْسِ الذُّبَابِ خَرَجَ- فَإِنْ خَرَجَ دَمٌ فَلَمْ تَطْهُرْ وَ إِنْ لَمْ يَخْرُجْ فَقَدْ طَهُرَتْ.

(1) 18 بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ تَعْمَلَ الَّتِي تَرَى الْقَطَرَاتِ بَعْدَ الْغُسْلِ مِنَ الْحَيْضِ

2216- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَصْرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَخِيرَ(ع)وَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ ابْنَةَ شِهَابٍ- تَقْعُدُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا- فَإِذَا هِيَ اغْتَسَلَتْ رَأَتِ الْقَطْرَةَ بَعْدَ الْقَطْرَةِ- قَالَ فَقَالَ مُرْهَا فَلْتَقُمْ بِأَصْلِ الْحَائِطِ كَمَا يَقُومُ الْكَلْبُ- ثُمَّ تَأْمُرُ امْرَأَةً فَلْتَغْمِزْ بَيْنَ وَرِكَيْهَا غَمْزاً شَدِيداً- فَإِنَّهُ إِنَّمَا هُوَ شَيْ‌ءٌ يَبْقَى فِي الرَّحِمِ يُقَالُ لَهُ الْإِرَاقَةُ- فَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ كُلُّهُ ثُمَّ قَالَ لَا تُخْبِرُوهُنَّ بِهَذَا وَ شِبْهِهِ- وَ ذَرُوهُنَّ وَ عِلَّتَهُنَّ الْقَذِرَةَ- قَالَ فَفَعَلْنَا بِالْمَرْأَةِ الَّذِي قَالَ فَانْقَطَعَ عَنْهَا- فَمَا عَادَ إِلَيْهَا الدَّمُ حَتَّى مَاتَتْ.

(3) 19 بَابُ كَرَاهَةِ نَظَرِ الْمَرْأَةِ إِلَى نَفْسِهَا لَيْلًا فِي الْمَحِيضِ

2217- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

____________

(1)- الباب 18 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 3- 81- 6.

(3)- الباب 19 فيه حديثان.

(4)- الكافي 3- 80- 4.

311‌

ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ نِسَاءً كَانَتْ إِحْدَاهُنَّ- تَدْعُو بِالْمِصْبَاحِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ تَنْظُرُ إِلَى الطُّهْرِ- فَكَانَ يَعِيبُ ذَلِكَ وَ يَقُولُ- مَتَى كَانَ النِّسَاءُ يَصْنَعْنَ هَذَا.

2218- 2- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى النِّسَاءَ- أَنْ يَنْظُرْنَ إِلَى أَنْفُسِهِنَّ فِي الْمَحِيضِ بِاللَّيْلِ- وَ يَقُولُ إِنَّهَا قَدْ تَكُونُ الصُّفْرَةَ وَ الْكُدْرَةَ.

(2) 20 بَابُ اسْتِحْبَابِ اغْتِسَالِ الْحَائِضِ بِصَاعٍ مِنْ مَاءٍ أَوْ أَزْيَدَ وَ أَنَّهُ يُجْزِيهَا مُسَمَّى الْغُسْلِ

2219- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ حَسَنٍ (4) الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الطَّامِثُ تَغْتَسِلُ بِتِسْعَةِ أَرْطَالٍ مِنْ مَاءٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).

2220- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْحَائِضُ مَا بَلَغَ بَلَلُ الْمَاءِ مِنْ شَعْرِهَا أَجْزَأَهَا.

____________

(1)- الكافي 3- 81- 5.

(2)- الباب 20 فيه 3 أحاديث.

(3)- الكافي 3- 82- 2، و أورده في الحديث 2 من الباب 31 من ابواب الجنابة.

(4)- في هامش الاصل عن التهذيب (الحسن).

(5)- التهذيب 1- 106- 276، التهذيب 399- 1246، و الاستبصار 1- 147- 507.

(6)- الكافي 3- 82- 4، و أورده في الحديث 4 من الباب 31 من أبواب الجنابة.

312‌

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).

2221- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الْحَائِضِ- كَمْ يَكْفِيهَا مِنَ الْمَاءِ قَالَ فَرَقٌ (3).

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الْإِسْبَاغِ وَ الْفَضْلِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى كَثْرَةِ الشَّعْرِ وَ النَّجَاسَاتِ وَ الْوَسَخِ بِحَيْثُ يَحْتَاجُ إِلَى ذَلِكَ الْقَدْرِ لِمَا مَرَّ هُنَا (4) وَ فِي الْوُضُوءِ (5) وَ الْجَنَابَةِ (6) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (7) وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

(8) 21 بَابُ جَوَازِ وَطْءِ الْحَائِضِ عِنْدَ الِانْقِطَاعِ وَ تَعَذُّرِ الْغُسْلِ بَعْدَ التَّيَمُّمِ وَ وُجُوبِ التَّيَمُّمِ بَدَلًا مِنْ غُسْلِ الْحَيْضِ مَعَ التَّعَذُّرِ (9)

2222- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ

____________

(1)- التهذيب 1- 400- 1249 و الاستبصار 1- 148- 508.

(2)- التهذيب 1- 399- 1247 و الاستبصار 1- 148- 509.

(3)- الفرق و الفرق- مكيال ضخم لأهل المدينة. (لسان العرب 10- 305).

(4)- تقدم في الحديثين السابقين.

(5)- في الباب 50 من أبواب الوضوء.

(6)- في الباب 31 من أبواب الجنابة.

(7)- في الحديث 2 من الباب 27 من أبواب غسل الميت.

(8)- الباب 21 فيه 3 أحاديث.

(9)- ورد في هامش المخطوط ما نصه- قال في التذكرة- المشهور كراهة الوطء قبلا بعد انقطاع الدم قبل الغسل، ثم نقل عن أبي حنيفة أنه ان انقطع قبل اكثر الحيض فلا يحل الوطء حتى تغتسل او يمضي عليها وقت صلاة كامل، قال- و قال الصدوق- لا يجوز حتى تغتسل و به قال الزهري و ربيعة و مالك و الليث و الثوري و الشافعي و أحمد و إسحاق و أبو ثور. انتهى (منه قده) راجع التذكرة 1- 37.

(10)- الكافي 3- 82- 3.

313‌

زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ- تَرَى الطُّهْرَ وَ هِيَ فِي السَّفَرِ- وَ لَيْسَ مَعَهَا مِنَ الْمَاءِ مَا يَكْفِيهَا لِغُسْلِهَا- وَ قَدْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ- قَالَ إِذَا كَانَ مَعَهَا بِقَدْرِ مَا تَغْسِلُ بِهِ فَرْجَهَا فَتَغْسِلُهُ- ثُمَّ تَتَيَمَّمُ وَ تُصَلِّي- قُلْتُ فَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا فِي تِلْكَ الْحَالِ- قَالَ نَعَمْ إِذَا غَسَلَتْ فَرْجَهَا وَ تَيَمَّمَتْ (فَلَا بَأْسَ) (1).

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ (2).

2223- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا تَيَمَّمَتْ مِنَ الْحَيْضِ- هَلْ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا قَالَ نَعَمْ.

2224- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ حَاضَتْ- ثُمَّ طَهُرَتْ فِي سَفَرٍ فَلَمْ تَجِدِ الْمَاءَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً- هَلْ لِزَوْجِهَا أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا- قَالَ لَا يَصْلُحُ لِزَوْجِهَا أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَى الْإِنْكَارِ دُونَ الْإِخْبَارِ أَوْ عَلَى الْكَرَاهَةِ لَا التَّحْرِيمِ أَوْ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِكَثِيرٍ مِنَ الْعَامَّةِ وَ لِمَا مَضَى (5) وَ يَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ (6).

____________

(1)- ليس في التهذيب (هامش المخطوط).

(2)- التهذيب 1- 400- 1250.

(3)- التهذيب 1- 405- 1268.

(4)- التهذيب 1- 399- 1244.

(5)- مضى في الحديث 1 و 2 من نفس الباب.

(6)- ياتي في الحديث 12 من الباب 24 و في الاحاديث 1 و 5 من الباب 27 من هذه الأبواب.

314‌

(1) 22 بَابُ أَنَّ الْحَائِضَ لَا يَرْتَفِعُ لَهَا حَدَثٌ

2225- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يُجَامِعُهَا زَوْجُهَا (3) فَتَحِيضُ- وَ هِيَ فِي الْمُغْتَسَلِ تَغْتَسِلُ أَوْ لَا تَغْتَسِلُ- قَالَ قَدْ جَاءَهَا مَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ فَلَا تَغْتَسِلْ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (4) وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).

2226- 2- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْمَرْأَةُ تَرَى الدَّمَ وَ هِيَ جُنُبٌ- أَ تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ- أَوْ غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ الْحَيْضِ وَاحِدٌ (7)- فَقَالَ قَدْ أَتَاهَا مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ.

2227- 3- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ (9) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْحَائِضِ- تَطَهَّرُ يَوْمَ

____________

(1)- الباب 22 فيه 4 أحاديث.

(2)- الكافي 3- 83- 1، و تقدم في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب الجنابة.

(3)- في نسخة التهذيب- الرجل. (هامش المخطوط).

(4)- التهذيب 1- 370- 1128 و في التهذيب 395- 1224.

(5)- مستطرفات السرائر- 104- 44.

(6)- الكافي 3- 83- 3.

(7)- قوله (واحد) ليس في المصدر.

(8)- الكافي 3- 100- 1، و أورده أيضا في الحديث 4 من الباب 40 من أبواب الحيض.

(9)- في المصدر زيادة- عن زرارة.

315‌

الْجُمُعَةِ وَ تَذْكُرُ اللَّهَ- قَالَ أَمَّا الطُّهْرُ فَلَا وَ لَكِنَّهَا تَوَضَّأُ (1) فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ- ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَ تَذْكُرُ اللَّهَ (2).

2228- 4- (3) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يُوَاقِعُهَا زَوْجُهَا- ثُمَّ تَحِيضُ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ- قَالَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَغْتَسِلَ فَعَلَتْ- وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ‌ءٌ- فَإِذَا طَهُرَتْ اغْتَسَلَتْ غُسْلًا وَاحِداً لِلْحَيْضِ وَ الْجَنَابَةِ.

أَقُولُ: هَذَا غَيْرُ صَرِيحٍ فِي ارْتِفَاعِ الْحَدَثِ.

(4) 23 بَابُ أَنَّ غُسْلَ الْحَيْضِ كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ وَ أَنَّهُمَا يَتَدَاخَلَانِ

2229- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ الْحَيْضِ وَاحِدٌ.

2230- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ (7) عَنِ التَّيَمُّمِ مِنَ الْوُضُوءِ وَ مِنَ الْجَنَابَةِ- وَ مِنَ الْحَيْضِ لِلنِّسَاءِ سَوَاءٌ فَقَالَ نَعَمْ.

____________

(1)- في المصدر- تتوضا.

(2)- ورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه- و يمكن كون السؤال عن الغسل اشارة الى قوله تعالى- (وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ) (البقرة 2- 222) بقرينة الحديثين السابقين، فورد النهي عنه و الامر بالوضوء، و يمكن كون المراد ان هذا الوضوء ليس بطهارة رافعة للحدث للصلاة. (منه قده).

(3)- تقدم في الحديث 7 من الباب 43 من أبواب الجنابة عن التهذيب و الاستبصار.

(4)- الباب 23 فيه 7 أحاديث.

(5)- التهذيب 1- 162- 463.

(6)- التهذيب 1- 162- 465.

(7)- في المصدر- سئل.

316‌

2231- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ الْحَيْضِ وَاحِدٌ.

وَ رَوَاهُ أَيْضاً فِي الْمُقْنِعِ (2) وَ فِي الْمَجَالِسِ (3) مُرْسَلًا.

2232- 4- (4) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ فَرِيضَةٌ وَ غُسْلُ الْحَيْضِ مِثْلُهُ.

2233- 5- (5) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ الْحَيْضِ وَاحِدٌ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ- عَلَيْهَا غُسْلٌ مِثْلُ غُسْلِ الْجُنُبِ قَالَ نَعَمْ.

2234- 6- (6) وَ حَدِيثُ أَبِي بَصِيرٍ عَنْهُ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ أَ عَلَيْهَا غُسْلٌ مِثْلُ غُسْلِ الْجُنُبِ- قَالَ نَعَمْ يَعْنِي الْحَائِضَ.

2235- 7- (7) وَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْهُ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ وَ هِيَ جُنُبٌ- هَلْ عَلَيْهَا غُسْلُ الْجَنَابَةِ- قَالَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ الْحَيْضِ وَاحِدٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَتْ أَحَادِيثُ تَدَاخُلِ الْأَغْسَالِ فِي بَابِهَا (8).

____________

(1)- الفقيه 1- 77- 173.

(2)- المقنع- 13.

(3)- أمالى الصدوق- 515.

(4)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 123.

(5)- تقدم في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب الجنابة.

(6)- تقدم في الحديث 7 من الباب 7 من أبواب الجنابة.

(7)- تقدم في الحديث 9 من الباب 43 من أبواب الجنابة.

(8)- تقدمت في الباب 43 من أبواب الجنابة.

317‌

(1) 24 بَابُ تَحْرِيمِ وَطْءِ الْحَائِضِ قُبُلًا قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ وَ عَدَمِ تَحْرِيمِ وَطْءِ الْمُسْتَحَاضَةِ

2236- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَنْظُرُ أَيَّامَهَا فَلَا تُصَلِّي فِيهَا- وَ لَا يَقْرَبُهَا بَعْلُهَا- فَإِذَا جَازَتْ أَيَّامُهَا وَ رَأَتِ الدَّمَ يَثْقُبُ الْكُرْسُفَ- اغْتَسَلَتْ لِلظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ هَذِهِ يَأْتِيهَا بَعْلُهَا إِلَّا فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا.

2237- 2- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُسْتَحَاضَةِ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَأْتِيَهَا بَعْلُهَا إِذَا شَاءَ- إِلَّا أَيَّامَ حَيْضِهَا فَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا.

2238- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ عُذَافِرٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَرَى هَؤُلَاءِ الْمُشَوَّهِينَ (فِي خَلْقِهِمْ) (5) قَالَ قُلْتُ: نَعَمْ- قَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ آبَاؤُهُمْ يَأْتُونَ نِسَاءَهُمْ فِي الطَّمْثِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (6) وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ مِثْلَهُ (7).

____________

(1)- الباب 24 فيه 12 حديثا.

(2)- الكافي 3- 88- 2، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة، و أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(3)- الكافي 3- 90- 5، و أورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة.

(4)- الكافي 5- 539- 5.

(5)- في المصدر- خلقهم.

(6)- الفقيه 1- 96- 202.

(7)- علل الشرائع 1- 82- 1 الباب 75.

318‌

2239- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ص مَنْ جَامَعَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ- فَخَرَجَ الْوَلَدُ مَجْذُوماً أَوْ أَبْرَصَ- فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.

2240- 5- (2) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لَا يُبْغِضُنَا إِلَّا مَنْ خَبُثَتْ وِلَادَتُهُ- أَوْ حَمَلَتْ بِهِ أُمُّهُ فِي حَيْضِهَا (3).

2241- 6- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)قَالَ: وَ كُرِهَ أَنْ يَغْشَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ- فَإِنْ فَعَلَ فَخَرَجَ الْوَلَدُ (مَجْذُوماً أَوْ أَبْرَصَ) (5)- فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.

وَ فِي الْعِلَلِ بِإِسْنَادِهِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ مِثْلَهُ (6) أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالْكَرَاهَةِ التَّحْرِيمُ لِمَا مَضَى (7) وَ يَأْتِي (8).

2242- 7- (9) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْقُرَشِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ- سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص

____________

(1)- الفقيه 1- 96- 201.

(2)- الفقيه 1- 96- 203.

(3)- في نسخة- طمثها. (هامش المخطوط).

(4)- الفقيه 4- 357- 5762.

(5)- في نسخة- مجنونا أو به برص. (هامش المخطوط)، و في المصدر- مجذوما أو به برص.

(6)- علل الشرائع 2- 514- 3 الباب 289.

(7)- مضى في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب.

(8)- ياتي في الحديثين 11 و 12 من هذا الباب.

(9)- علل الشرائع 1- 143- 6.

319‌

يَقُولُ لِعَلِيٍّ(ع) لَا يُبْغِضُكُمْ إِلَّا ثَلَاثَةٌ- وَلَدُ زِنًا وَ مُنَافِقٌ وَ مَنْ حَمَلَتْ بِهِ أُمُّهُ وَ هِيَ حَائِضٌ.

2243- 8- (1) وَ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ نَفِيسٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْهُذَيْلِ عَنِ الْفَتْحِ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ (عَنْ يُونُسَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ) (2) عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيٍّ(ع)لَا يُحِبُّكَ إِلَّا مُؤْمِنٌ- وَ لَا يُبْغِضُكَ إِلَّا مُنَافِقٌ أَوْ وَلَدُ زِنْيَةٍ- أَوْ مَنْ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَ هِيَ طَامِثٌ.

2244- 9- (3) وَ فِي الْخِصَالِ عَنِ الْحُسَيْنِ (4) بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي نَصْرٍ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَحْمَرِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ لَمْ يُحِبَّ عِتْرَتِي فَهُوَ لِإِحْدَى ثَلَاثٍ- إِمَّا مُنَافِقٌ وَ إِمَّا لِزِنْيَةٍ- وَ إِمَّا امْرُؤٌ حَمَلَتْ بِهِ أُمُّهُ فِي غَيْرِ طُهْرٍ.

2245- 10- (5) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ الْفَارِسِيِّ (6) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ

____________

(1)- علل الشرائع 1- 145- 12، باختلاف في السند.

(2)- في المصدر- يوسف بن ابراهيم.

(3)- الخصال 110- 82.

(4)- في المصدر- الحسن.

(5)- المحاسن- 321- 60.

(6)- في المصدر- عن ابراهيم، عن الحسين بن أبي الحسن الفارسي.

320‌

آبَائِهِ ع أَنَّهُ كُرِهَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَغْشَى امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ- فَإِنْ غَشِيَهَا فَخَرَجَ الْوَلَدُ مَجْذُوماً أَوْ أَبْرَصَ- فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (1).

2246- 11- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ- كَيْفَ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا- قَالَ يَنْظُرُ الْأَيَّامَ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهَا- وَ حَيْضَتُهَا مُسْتَقِيمَةٌ- فَلَا يَقْرَبُهَا فِي عِدَّةِ تِلْكَ الْأَيَّامِ مِنْ ذَلِكَ الشَّهْرِ- وَ يَغْشَاهَا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ الْحَدِيثَ.

2247- 12- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ مَا يَحِلُّ لَهُ مِنَ الطَّامِثِ- قَالَ لَا شَيْ‌ءَ حَتَّى تَطْهُرَ.

قَالَ الشَّيْخُ يَعْنِي لَا شَيْ‌ءَ مِنَ الْوَطْءِ فِي الْفَرْجِ وَ إِنْ كَانَ لَهُ مَا دُونَ ذَلِكَ قَالَ وَ يُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِمَذَاهِبِ كَثِيرٍ مِنَ الْعَامَّةِ أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

____________

(1)- تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب.

(2)- التهذيب 1- 402- 1257، و أورده بتمامة في الحديث 1 من الباب 3 من ابواب الاستحاضة.

(3)- التهذيب 1- 155- 444.

(4)- تقدم في الحديث 4 من الباب 40 من ابواب آداب الحمام، و في الحديث 2 من الباب 5، و في الباب 2 من ابواب الحيض، و ياتي ما يدل عليه في الأبواب- 25، 26، 28، 29 من ابواب الحيض، و في الباب 1 من ابواب الاستحاضة، و في الحديث 15، 17 من الباب 49 من ابواب جهاد النفس، و في الحديث 10 من الباب 45 من ابواب ما يكتسب به.

321‌

(1) 25 بَابُ جَوَازِ وَطْءِ الْحَائِضِ فِيمَا عَدَا الْقُبُلَ وَ الِاسْتِمْتَاعِ مِنْهَا بِمَا دُونَهُ

2248- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ (3) بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا (4) لِصَاحِبِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ مِنْهَا- فَقَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ مَا عَدَا الْقُبُلَ مِنْهَا (5) بِعَيْنِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ مِثْلَهُ (6).

2249- 2- (7) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ مَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا- قَالَ مَا دُونَ الْفَرْجِ.

2250- 3- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ- وَ هِيَ حَائِضٌ فَقَالَ مَا دُونَ الْفَرْجِ.

____________

(1)- الباب 25 فيه 9 أحاديث.

(2)- الكافي 5- 538- 1.

(3)- في الاستبصار- عبد الكريم.

(4)- في نسخة التهذيب- عما (هامش المخطوط).

(5)- منها- ليس في المصدر.

(6)- التهذيب 1- 154- 437، و الاستبصار 1- 128- 438.

(7)- الكافي 5- 538- 2.

(8)- الكافي 5- 539- 3.

322‌

2251- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي يُوسُفَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ الْمَرْأَةِ وَ هِيَ حَائِضٌ- قَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ غَيْرَ الْفَرْجِ- قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا الْمَرْأَةُ لُعْبَةُ الرَّجُلِ.

2252- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فَلْيَأْتِهَا زَوْجُهَا حَيْثُ شَاءَ- مَا اتَّقَى مَوْضِعَ الدَّمِ.

2253- 6- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَرْأَةَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ وَ هِيَ حَائِضٌ- قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا اجْتَنَبَ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ.

2254- 7- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ يَعْنِي ابْنَ مِهْرَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا لِلرَّجُلِ مِنَ الْحَائِضِ- قَالَ مَا بَيْنَ الْفَخِذَيْنِ.

2255- 8- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا لِلرَّجُلِ مِنَ الْحَائِضِ- قَالَ مَا بَيْنَ أَلْيَتَيْهَا وَ لَا يُوقِبْ.

2256- 9- (6) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ تَحِيضُ يَحْرُمُ عَلَى زَوْجِهَا أَنْ

____________

(1)- الكافي 5- 539- 4.

(2)- التهذيب 1- 154- 436، و الاستبصار 1- 128- 437.

(3)- التهذيب 1- 154- 438 و الاستبصار 1- 129- 439.

(4)- التهذيب 1- 155- 442 و الاستبصار 1- 129- 440.

(5)- التهذيب 1- 155- 443.

(6)- تفسير العياشي 1- 110- 329.

323‌

يَأْتِيَهَا (1)- لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ (2)- فَيَسْتَقِيمُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ- وَ هِيَ حَائِضٌ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (3) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ (4) وَ نُبَيِّنُ وَجْهَهُ.

(5) 26 بَابُ اسْتِحْبَابِ اجْتِنَابِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَ الرُّكْبَةِ مِنَ الْحَائِضِ وَ النُّفَسَاءِ

2257- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْحَائِضِ مَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا- قَالَ تَتَّزِرُ بِإِزَارٍ إِلَى الرُّكْبَتَيْنِ وَ تُخْرِجُ سُرَّتَهَا- ثُمَّ لَهُ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ- قَالَ وَ ذَكَرَ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ مَيْمُونَةَ كَانَتْ تَقُولُ- إِنَّ النَّبِيَّ(ص)كَانَ يَأْمُرُنِي إِذَا كُنْتُ حَائِضاً- أَنْ أَتَّزِرَ بِثَوْبٍ ثُمَّ أَضْطَجِعَ مَعَهُ فِي الْفِرَاشِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ (7)

. 2258- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ الْأَحْمَرِ

____________

(1)- في المصدر زيادة- في فرجها.

(2)- البقرة 2- 222.

(3)- ياتي ما يدل عليه اجمالا في الحديث 1 و 2 من الباب 26، و أيضا ياتي في الباب 28 من هذه الأبواب ما يدل على المقصود.

(4)- ياتي ما ظاهره المنافاة في الحديث 3 من الباب 26 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 26 فيه 3 أحاديث.

(6)- الفقيه 1- 99- 204.

(7)- التهذيب 1- 154- 439 و الاستبصار 1- 129- 442.

(8)- التهذيب 1- 155- 440 و الاستبصار 1- 129- 443.

324‌

عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْحَائِضِ مَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا قَالَ تَتَّزِرُ بِإِزَارٍ إِلَى الرُّكْبَتَيْنِ وَ تُخْرِجُ سَاقَيْهَا- وَ لَهُ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ.

2259- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ حَجَّاجٍ الْخَشَّابِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْحَائِضِ وَ النُّفَسَاءِ- مَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا- قَالَ تَلْبَسُ دِرْعاً ثُمَّ تَضْطَجِعُ مَعَهُ.

قَالَ الشَّيْخُ الْوَجْهُ أَنْ نَحْمِلَ هَذِهِ الْأَخْبَارَ إِمَّا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ الْأَوَّلَةَ عَلَى الْجَوَازِ وَ رَفْعِ الْحَظْرِ أَوْ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِمَذْهَبِ كَثِيرٍ مِنَ الْعَامَّةِ.

(2) 27 بَابُ جَوَازِ الْوَطْءِ بَعْدَ انْقِطَاعِ الْحَيْضِ قَبْلَ الْغُسْلِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ وَ اسْتِحْبَابِ كَوْنِهِ بَعْدَ غَسْلِ الْفَرْجِ

2260- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْمَرْأَةِ يَنْقَطِعُ عَنْهَا الدَّمُ دَمُ الْحَيْضِ فِي آخِرِ أَيَّامِهَا- قَالَ إِذَا أَصَابَ زَوْجَهَا شَبَقٌ (4) فَلْيَأْمُرْهَا- فَلْتَغْسِلْ فَرْجَهَا ثُمَّ يَمَسُّهَا إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6).

____________

(1)- التهذيب 1- 155- 441 و الاستبصار 1- 129- 444.

(2)- الباب 27 فيه 7 أحاديث.

(3)- الكافي 5- 539- 1.

(4)- الشبق- شدة الغلمة و طلب النكاح، (لسان العرب 10- 171.

(5)- التهذيب 7- 486- 1952.

(6)- التهذيب 1- 166- 475، و الاستبصار 1- 135- 463.

325‌

2261- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(ع)عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ مَعَهُ أَهْلُهُ فِي السَّفَرِ- فَلَا يَجِدُ الْمَاءَ يَأْتِي أَهْلَهُ- فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَبِقاً- أَوْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ.

2262- 3- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ وَ لَمْ تَغْتَسِلْ فَلْيَأْتِهَا زَوْجُهَا إِنْ شَاءَ.

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (3).

2263- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ وَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَمَّنْ سَمِعَهُ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع فِي الْمَرْأَةِ إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضِ وَ لَمْ تَمَسَّ الْمَاءَ- فَلَا يَقَعْ عَلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ- وَ إِنْ فَعَلَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ قَالَ تَمَسُّ الْمَاءَ أَحَبُّ إِلَيَّ.

2264- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ تَرَى الطُّهْرَ- أَ يَقَعُ بِهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ- قَالَ لَا بَأْسَ وَ بَعْدَ الْغُسْلِ أَحَبُّ إِلَيَّ.

وَ‌

رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ

____________

(1)- التهذيب 1- 405- 1269، و كذلك التهذيب 7- 418- 1677 باختلاف في السند.

(2)- التهذيب 1- 166- 476.

(3)- الاستبصار 1- 135- 464.

(4)- التهذيب 1- 167- 480 و الاستبصار 1- 136- 467.

(5)- التهذيب 1- 167- 481 و الاستبصار 1- 136- 468.

326‌

الْحَسَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ (1)

. 2265- 6- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ كَانَتْ طَامِثاً فَرَأَتِ الطُّهْرَ- أَ يَقَعُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ- قَالَ لَا حَتَّى تَغْتَسِلَ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ حَاضَتْ فِي السَّفَرِ- ثُمَّ طَهُرَتْ فَلَمْ تَجِدْ مَاءً يَوْماً وَ اثْنَيْنِ- أَ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يُجَامِعَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ- قَالَ لَا يَصْلُحُ حَتَّى تَغْتَسِلَ.

أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ (3).

2266- 7- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ تَحْرُمُ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ ثُمَّ تَطْهُرُ- فَتَوَضَّأُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَغْتَسِلَ- أَ فَلِزَوْجِهَا أَنْ يَأْتِيَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ- قَالَ لَا حَتَّى تَغْتَسِلَ.

قَالَ الشَّيْخُ الْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْكَرَاهَةِ وَ الْأَوَّلَةَ عَلَى الْجَوَازِ أَقُولُ: وَ يُمْكِنُ حَمْلُ أَحَادِيثِ الْمَنْعِ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِأَكْثَرِ الْعَامَّةِ (5).

____________

(1)- الكافي 5- 539- 2.

(2)- التهذيب 1- 166- 478 و الاستبصار 1- 136- 465.

(3)- ياتي في الحديث 7 من هذا الباب.

(4)- التهذيب 1- 167- 479 و الاستبصار 1- 136- 466.

(5)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 و 2 من الباب 21، و الحديث 12 من الباب 24 من هذه الأبواب.

327‌

(1) 28 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْكَفَّارَةِ لِمَنْ وَطِئَ فِي الْحَيْضِ بِدِينَارٍ فِي أَوَّلِهِ وَ نِصْفٍ فِي وَسَطِهِ وَ رُبُعٍ فِي آخِرِهِ أَوْ نِصْفٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ تَصَدَّقَ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ وَ إِلَّا فَعَلَى مِسْكِينٍ وَ إِلَّا اسْتَغْفَرَ

2267- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي كَفَّارَةِ الطَّمْثِ- أَنَّهُ يَتَصَدَّقُ إِذَا كَانَ فِي أَوَّلِهِ بِدِينَارٍ- وَ فِي وَسَطِهِ نِصْفِ دِينَارٍ وَ فِي آخِرِهِ رُبُعِ دِينَارٍ- قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُكَفِّرُ- قَالَ فَلْيَتَصَدَّقْ عَلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ- وَ إِلَّا اسْتَغْفَرَ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ- فَإِنَّ الِاسْتِغْفَارَ تَوْبَةٌ وَ كَفَّارَةٌ- لِكُلِّ مَنْ لَمْ يَجِدِ السَّبِيلَ إِلَى شَيْ‌ءٍ مِنَ الْكَفَّارَةِ.

2268- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَتَى جَارِيَتَهُ وَ هِيَ طَامِثٌ- قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبَّهُ- قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ فَإِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ- عَلَيْهِ نِصْفُ دِينَارٍ أَوْ دِينَارٌ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَلْيَتَصَدَّقْ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ.

2269- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ أَتَى امْرَأَتَهُ وَ هِيَ طَامِثٌ- قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى.

2270- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى

____________

(1)- الباب 28 فيه 7 أحاديث.

(2)- التهذيب 1- 164- 471 و الاستبصار 1- 134- 459.

(3)- التهذيب 1- 164- 470 و الاستبصار 1- 133- 458.

(4)- التهذيب 1- 164- 467 و الاستبصار 1- 133- 455.

(5)- التهذيب 1- 163- 468 و الاستبصار 1- 133- 456.

328‌

عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ أَتَى حَائِضاً فَعَلَيْهِ نِصْفُ دِينَارٍ يَتَصَدَّقُ بِهِ.

2271- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي (2) الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَ هِيَ حَائِضٌ مَا عَلَيْهِ- قَالَ يَتَصَدَّقُ عَلَى مِسْكِينٍ بِقَدْرِ شِبَعِهِ.

2272- 6- (3) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي الْفَرْجِ فِي أَوَّلِ أَيَّامِ حَيْضِهَا- فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ- وَ عَلَيْهِ رُبُعُ حَدِّ الزَّانِي خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ جَلْدَةً- وَ إِنْ أَتَاهَا فِي آخِرِ أَيَّامِ حَيْضِهَا- فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ- وَ يُضْرَبُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ جَلْدَةً وَ نِصْفاً.

2273- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْمُقْنِعِ قَالَ: رُوِيَ أَنَّهُ إِنْ جَامَعَهَا فِي أَوَّلِ الْحَيْضِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ- وَ إِنْ كَانَ فِي نِصْفِهِ فَنِصْفُ دِينَارٍ- وَ إِنْ كَانَ فِي آخِرِهِ فَرُبُعُ دِينَارٍ.

أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ وَ جَمَاعَةٌ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ (5) مَعَ أَنَّ الْأَحَادِيثَ لَا تَصْرِيحَ فِيهَا بِوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ كَمَا تَرَى وَ اخْتِلَافُهَا وَ إِجْمَالُهَا قَرِينَةُ الِاسْتِحْبَابِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ عَلَى أَنَّ الْقَوْلَ بِالْوُجُوبِ مُوَافِقٌ لِجَمَاعَةٍ مِنَ الْعَامَّةِ وَ فِي أَحَادِيثِهِمْ مَا هُوَ صَرِيحٌ فِي مَضْمُونِ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ.

____________

(1)- التهذيب 1- 163- 469 و الاستبصار 1- 133- 457، و رواه الصدوق مرسلا في الفقيه 1- 96- 200.

(2)- في نسخة- عن (منه قده).

(3)- تفسير القمي 1- 73.

(4)- المقنع- 16.

(5)- ياتي ما يدل على نفي الوجوب في الباب التالي من هذه الأبواب.

329‌

(1) 29 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ كَفَّارَةِ الْوَطْءِ فِي الْحَيْضِ

2274- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ طَامِثٌ- قَالَ لَا يَلْتَمِسْ فِعْلَ ذَلِكَ وَ قَدْ نَهَى اللَّهُ أَنْ يَقْرَبَهَا- قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ أَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ- قَالَ لَا أَعْلَمُ فِيهِ شَيْئاً يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.

2275- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ.

2276- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ يَعْنِي ابْنَ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ وُقُوعِ الرَّجُلِ عَلَى امْرَأَتِهِ- وَ هِيَ طَامِثٌ خَطَأً- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ قَدْ عَصَى رَبَّهُ.

(5) 30 بَابُ جَوَازِ اجْتِمَاعِ الْحَيْضِ مَعَ الْحَمْلِ

2277- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَبِي دَاوُدَ جَمِيعاً عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ وَ فَضَالَةَ بْنِ

____________

(1)- الباب 29 فيه 3 أحاديث.

(2)- التهذيب 1- 164- 472 و الاستبصار 1- 134- 460.

(3)- التهذيب 1- 165- 474 و الاستبصار 1- 134- 462.

(4)- التهذيب 1- 165- 473 و الاستبصار 1- 134- 461.

(5)- الباب 30 فيه 17 حديثا.

(6)- الكافي 3- 97- 5.

330‌

أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ أَ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ- فَقَالَ نَعَمْ إِنَّ الْحُبْلَى رُبَّمَا قَذَفَتْ بِالدَّمِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (1).

2278- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (3)(ع)عَنِ الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ وَ هِيَ حَامِلٌ- كَمَا كَانَتْ تَرَى قَبْلَ ذَلِكَ فِي كُلِّ شَهْرٍ- هَلْ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ قَالَ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ إِذَا دَامَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (4).

2279- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ نُعَيْمٍ الصَّحَّافِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ أُمَّ وَلَدِي تَرَى الدَّمَ وَ هِيَ حَامِلٌ- كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ- قَالَ فَقَالَ لِي إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ- بَعْدَ مَا يَمْضِي عِشْرُونَ يَوْماً- مِنَ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَتْ تَرَى فِيهِ الدَّمَ مِنَ الشَّهْرِ- الَّذِي كَانَتْ تَقْعُدُ فِيهِ- فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنَ الرَّحِمِ وَ لَا مِنَ الطَّمْثِ- فَلْتَتَوَضَّأْ وَ تَحْتَشِي (6) بِكُرْسُفٍ وَ تُصَلِّي- وَ إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ قَبْلَ الْوَقْتِ- الَّذِي كَانَتْ تَرَى فِيهِ الدَّمَ بِقَلِيلٍ- أَوْ فِي الْوَقْتِ مِنْ ذَلِكَ الشَّهْرِ فَإِنَّهُ مِنَ الْحَيْضَةِ- فَلْتُمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ عَدَدَ أَيَّامِهَا- الَّتِي كَانَتْ تَقْعُدُ فِي حَيْضِهَا- فَإِنِ انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ قَبْلَ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتُصَلِّ الْحَدِيثَ.

____________

(1)- التهذيب 1- 386- 1187 و الاستبصار 1- 138- 474.

(2)- الكافي 3- 97- 4.

(3)- في نسخة التهذيب- أبا إبراهيم. (هامش المخطوط) كذا في الاستبصار.

(4)- التهذيب 1- 386- 1189، الاستبصار 1- 139- 476.

(5)- الكافي 3- 95- 1، و ياتي ذيله في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة، و أورد قطعا منه في الحديث 6 من الباب 5، و في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب.

(6)- في نسخة- و تحتش. (هامش المخطوط).

331‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).

2280- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)عَنِ الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ- ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ تُصَلِّي- قَالَ تُمْسِكُ عَنِ الصَّلَاةِ.

2281- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْحُبْلَى قَدِ اسْتَبَانَ ذَلِكَ مِنْهَا- تَرَى كَمَا تَرَى الْحَائِضُ مِنَ الدَّمِ- قَالَ تِلْكَ الْهِرَاقَةُ (5) إِنْ كَانَ دَماً كَثِيراً فَلَا تُصَلِّينَ- وَ إِنْ كَانَ قَلِيلًا فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاتَيْنِ.

2282- 6- (6) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُبْلَى- تَرَى الدَّمَ الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ- قَالَ إِنْ كَانَ دَماً عَبِيطاً فَلَا تُصَلِّي ذَيْنِكَ الْيَوْمَيْنِ- وَ إِنْ كَانَ صُفْرَةً فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاتَيْنِ.

2283- 7- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ- كَمَا كَانَتْ تَرَى أَيَّامَ حَيْضِهَا مُسْتَقِيماً فِي كُلِّ شَهْرٍ- قَالَ تُمْسِكُ عَنِ الصَّلَاةِ كَمَا كَانَتْ تَصْنَعُ فِي حَيْضِهَا- فَإِذَا طَهُرَتْ صَلَّتْ.

____________

(1)- التهذيب 1- 168- 482.

(2)- التهذيب 1- 388- 1197، و الاستبصار 1- 140- 482.

(3)- التهذيب 1- 387- 1193، و الاستبصار 1- 139- 478.

(4)- التهذيب 1- 387- 1191.

(5)- في الحديث-" تلك الهراقة من الدم" بهاء مكسورة بمعنى الصبة، (مجمع البحرين 5- 247- 248).

(6)- التهذيب 1- 387- 1192، و الاستبصار 1- 141- 483.

(7)- التهذيب 1- 387- 1194، و الاستبصار 1- 139- 479.

332‌

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).

2284- 8- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ(ع)عَنِ الْحُبْلَى- تَرَى الدَّفْقَةَ وَ الدَّفْقَتَيْنِ مِنَ الدَّمِ- فِي الْأَيَّامِ وَ فِي الشَّهْرِ وَ الشَّهْرَيْنِ- فَقَالَ تِلْكَ الْهِرَاقَةُ لَيْسَ تُمْسِكُ هَذِهِ عَنِ الصَّلَاةِ.

قَالَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَى (3) لَيْسَ فِي هَذَا مُنَافَاةٌ لِلْأَخْبَارِ السَّابِقَةِ لِأَنَّ الدَّفْقَةَ وَ الدَّفْقَتَيْنِ فَقَطْ لَا تَكُونُ حَيْضاً قَطْعاً وَ قَدْ رَوَى الْفَرْقَ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَ الْكَثِيرِ رَاوِي هَذَا بِعَيْنِهِ فِيمَا مَرَّ (4) انْتَهَى يَعْنِي رِوَايَةَ أَبِي الْمَغْرَاءِ حُمَيْدِ بْنِ الْمُثَنَّى السَّابِقَةَ.

2285- 9- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ قَالَ تَدَعُ الصَّلَاةَ- فَإِنَّهُ رُبَّمَا بَقِيَ فِي الرَّحِمِ الدَّمُ- وَ لَمْ يَخْرُجْ وَ تِلْكَ الْهِرَاقَةُ.

2286- 10- (6) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ- قَالَ نَعَمْ إِنَّهُ رُبَّمَا قَذَفَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ (7) وَ هِيَ حُبْلَى.

2287- 11- (8) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ

____________

(1)- الكافي 3- 97- 3.

(2)- التهذيب 1- 387- 1195، و الاستبصار 1- 139- 480.

(3)- منتقى الجمان 1- 200.

(4)- مر في الحديث 6 من هذا الباب.

(5)- التهذيب 1- 386- 1186، و الاستبصار 1- 138- 473.

(6)- التهذيب 1- 386- 1188، و الاستبصار 1- 139- 475.

(7)- في الاصل (بالدم) و لكن الباء باهتة و كانها ممسوحة.

(8)- التهذيب 1- 386- 1190، و الاستبصار 1- 139- 477. و أورده أيضا في الحديث 6 من الباب 13 من هذه الأبواب.

333‌

امْرَأَةٍ رَأَتِ الدَّمَ فِي الْحَبَلِ- قَالَ تَقْعُدُ أَيَّامَهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ- فَإِذَا زَادَ الدَّمُ عَلَى الْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَقْعُدُ- اسْتَظْهَرَتْ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ.

2288- 12- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ص مَا كَانَ اللَّهُ لِيَجْعَلَ حَيْضاً مَعَ حَبَلٍ- يَعْنِي إِذَا رَأَتِ الدَّمَ وَ هِيَ حَامِلٌ لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ- إِلَّا أَنْ تَرَى عَلَى رَأْسِ الْوَلَدِ إِذَا ضَرَبَهَا الطَّلْقُ- وَ رَأَتِ الدَّمَ تَرَكَتِ الصَّلَاةَ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَى الْغَالِبِ أَوْ عَلَى قُصُورِ الدَّمِ عَنْ أَقَلِّ الْحَيْضِ أَوِ اخْتِلَالِ بَعْضِ شَرَائِطِهِ أَوْ عَلَى كَوْنِهِ حُكْماً مَنْسُوخاً أَوْ عَلَى التَّقِيَّةِ فِي الرِّوَايَةِ لِأَنَّ رُوَاتَهُ مِنَ الْعَامَّةِ وَ مَضْمُونَهُ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ أَكْثَرِ فُقَهَائِهِمْ وَ أَشْهَرِ مَذَاهِبِهِمْ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

2289- 13- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ مُقَرِّنٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلَ سَلْمَانُ عَلِيّاً(ع)عَنْ رِزْقِ الْوَلَدِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ- فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى حَبَسَ عَلَيْهِ الْحَيْضَةَ- فَجَعَلَهَا رِزْقَهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ.

أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ (3).

2290- 14- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)جُعِلْتُ فِدَاكَ الْحُبْلَى رُبَّمَا طَمِثَتْ- قَالَ نَعَمْ وَ ذَلِكَ أَنَّ الْوَلَدَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ

____________

(1)- التهذيب 1- 387- 1196 و الاستبصار 1- 140- 481، و أورده في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب النفاس.

(2)- علل الشرائع- 291- 1.

(3)- ياتي وجهه في الحديث التالي.

(4)- الكافي 3- 97- 6.

334‌

غِذَاؤُهُ الدَّمُ- فَرُبَّمَا كَثُرَ فَفَضَلَ عَنْهُ فَإِذَا فَضَلَ دَفَقَتْهُ (1)- فَإِذَا دَفَقَتْهُ (2) حَرُمَتْ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ.

2291- 15- (3) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى إِذَا كَانَ كَذَلِكَ تَأَخَّرَ الْوِلَادَةُ.

2292- 16- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُبْلَى قَدِ اسْتَبَانَ حَبَلُهَا- تَرَى مَا تَرَى الْحَائِضُ مِنَ الدَّمِ- قَالَ تِلْكَ الْهِرَاقَةُ مِنَ الدَّمِ- إِنْ كَانَ دَماً أَحْمَرَ كَثِيراً فَلَا تُصَلِّي- وَ إِنْ كَانَ قَلِيلًا أَصْفَرَ فَلَيْسَ عَلَيْهَا إِلَّا الْوُضُوءُ.

2293- 17- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (6) عَنْ رُزَيْقٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنِ امْرَأَةٍ حَامِلَةٍ رَأَتِ الدَّمَ- قَالَ تَدَعُ الصَّلَاةَ- قُلْتُ فَإِنَّهَا رَأَتِ الدَّمَ وَ قَدْ أَصَابَهَا الطَّلْقُ- فَرَأَتْهُ وَ هِيَ تَمْخَضُ- قَالَ تُصَلِّي حَتَّى يَخْرُجَ رَأْسُ الصَّبِيِّ- فَإِذَا خَرَجَ رَأْسُهُ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ- وَ كُلُّ مَا تَرَكَتْهُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي تِلْكَ الْحَالِ لِوَجَعٍ- أَوْ لِمَا هِيَ فِيهِ مِنَ الشِّدَّةِ وَ الْجَهْدِ- قَضَتْهُ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ نِفَاسِهَا قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ- مَا الْفَرْقُ بَيْنَ دَمِ الْحَامِلِ وَ دَمِ الْمَخَاضِ- قَالَ إِنَّ الْحَامِلَ قَذَفَتْ بِدَمِ الْحَيْضِ (7)- وَ هَذِهِ قَذَفَتْ بِدَمِ الْمَخَاضِ إِلَى أَنْ يَخْرُجَ بَعْضُ الْوَلَدِ- فَعِنْدَ ذَلِكَ

____________

(1)- في المصدر- دفعته.

(2)- في المصدر- دفعته.

(3)- الكافي 3- 97- 6.

(4)- الكافي 3- 96- 2.

(5)- أمالي الطوسي 2- 310.

(6)- ياتي في الفائدة الثانية من الخاتمة.

(7)- جاء في هامش المخطوط ما نصه.

" قال الشيخ في الخلاف- إجماع الطائفة على أن الحامل المستبين حملها لا تحيض، و إنما اختلفوا في حيضها قبل أن يستبين حملها، إنتهى، و الاجماع ممنوع و فتواهم مطلقة، و كذا الأحاديث، بل حديث محمد بن مسلم صريح في بطلان ذلك، و أن الكليني قائل بمضمونه ظاهرا إذ لم يورد ما يعارضه و لا تعرض لتاويله، و كذا حديث أبي المغرا و قد رواه الشيخ في الكتابين و لم يتعرض لتاويله". (منه

قده) راجع الخلاف- كتاب الحيض المسالة 12 الكافي 3- 96- 2، التهذيب 1- 387- 1191.

335‌

يَصِيرُ دَمَ النِّفَاسِ- فَيَجِبُ أَنْ تَدَعَ فِي النِّفَاسِ وَ الْحَيْضِ- فَأَمَّا مَا لَمْ يَكُنْ حَيْضاً أَوْ نِفَاساً- فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ فَتْقٍ فِي الرَّحِمِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 31 بَابُ حَدِّ الْيَأْسِ مِنَ الْمَحِيضِ

2294- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: حَدُّ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ خَمْسُونَ سَنَةً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ. (5)

2295- 2- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا بَلَغَتِ الْمَرْأَةُ خَمْسِينَ سَنَةً لَمْ تَرَ حُمْرَةً- إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (7).

2296- 3- (8) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ

____________

(1)- تقدم ما يدل عليه في الباب 9 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الأحاديث 5، 7، 14 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة.

(3)- الباب 31.

فيه 9 أحاديث.

(4)- الكافي 3- 107- 4.

(5)- التهذيب 1- 397- 1237.

(6)- الكافي 3- 107- 3.

(7)- التهذيب 1- 397- 1236.

(8)- الكافي 3- 107- 2.

336‌

أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ حَدُّهَا خَمْسُونَ سَنَةً.

وَ رَوَاهُ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (2).

2297- 4- (3) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ رُوِيَ سِتُّونَ سَنَةً أَيْضاً.

2298- 5- (4) وَ قَالَ الشَّيْخُ فِي الْمَبْسُوطِ تَيْأَسُ الْمَرْأَةُ (5) إِذَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ سَنَةً- إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ- فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّهَا تَرَى دَمَ الْحَيْضِ إِلَى سِتِّينَ سَنَةً.

2299- 6- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثَلَاثٌ يَتَزَوَّجْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ- قُلْتُ وَ مَا حَدُّهَا قَالَ إِذَا كَانَ لَهَا خَمْسُونَ سَنَةً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).

2300- 7- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع الْمَرْأَةُ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ سَنَةً لَمْ تَرَ حُمْرَةً- إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ- وَ هُوَ حَدُّ الْمَرْأَةِ الَّتِي تَيْأَسُ مِنَ الْحَيْضِ.

____________

(1)- المعتبر- 52.

(2)- التهذيب 1- 397- 1235.

(3)- الكافي 3- 107- 2 ذيل الحديث 2.

(4)- المبسوط 1- 42.

(5)- في المصدر زيادة- من الحيض.

(6)- الكافي 6- 85- 4، و ياتي بتمامه في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب العدد.

(7)- التهذيب 8- 137- 478 و الاستبصار 3- 337- 1202.

(8)- الفقيه 1- 92- 198 صدر الحديث 198.

337‌

2301- 8- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ- قَالَ إِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ سَنَةً فَقَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ- وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ (2).

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْقُرَشِيَّةِ لِمَا مَرَّ (3) وَ مَفْهُومُ الشَّرْطِ فِي غَيْرِهَا غَيْرُ مُعْتَبَرٍ.

2302- 9- (4) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ الْقُرَشِيَّةَ مِنَ النِّسَاءِ وَ النَّبَطِيَّةَ- تَرَيَانِ الدَّمَ إِلَى سِتِّينَ سَنَةً.

(5) 32 بَابُ حُكْمِ ذَهَابِ حَيْضِ الْمَرْأَةِ سِنِينَ وَ عَوْدِهِ وَ ارْتِفَاعِهِ وَ أَنَّهُ عَيْبٌ تُرَدُّ بِهِ الْجَارِيَةُ قَبْلَ الْيَأْسِ مَعَ عَدَمِ الْحَمْلِ

2303- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ ذَهَبَ طَمْثُهَا سِنِينَ- ثُمَّ عَادَ إِلَيْهَا شَيْ‌ءٌ قَالَ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ حَتَّى تَطْهُرَ.

____________

(1)- التهذيب 7- 469- 1881، و أورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 3 من أبواب العدد.

(2)- أورد المصنف" قده" الحديث مختصرا، و نص الحديث في المصدر هكذا-

" قال- سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول- ثلاث يتزوجن على كل حال- التي يئست من المحيض و مثلها لا تحيض، قلت- و متى تكون كذلك؟ قال- إذا بلغت ستين سنة فقد يئبست من المحيض و مثلها لا تحيض، و التي لم تحض و مثلها لا تحيض، قلت- و متى تكون كذلك؟

قال- ما لم تبلغ تسع سنين، فانها لا تحيض و مثلها لا تحيض، و التي لم يدخل بها".

، فلاحظ.

(3)- مر في الحديث 5 و كذلك الأحاديث 1 و 2 و 3 و 6 و 7 من هذا الباب، و لما ياتي في الحديث 9 من نفس الباب.

(4)- المقنعة- 82.

(5)- الباب 32 فيه حديثان.

(6)- الكافي 3- 107- 1.

338‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ مِثْلَهُ (1).

2304- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً مُدْرِكَةً- وَ لَمْ تَحِضْ عِنْدَهُ حَتَّى مَضَى لِذَلِكَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ- وَ لَيْسَ بِهَا حَبَلٌ- قَالَ إِنْ كَانَ مِثْلُهَا تَحِيضُ وَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ كِبَرٍ- فَهَذَا عَيْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِي التِّجَارَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (3).

(4) 33 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ سَقْيِ الدَّوَاءِ امْرَأَةً ارْتَفَعَ حَيْضُهَا شَهْراً مَعَ احْتِمَالِ الْحَمْلِ

2305- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَشْتَرِي الْجَارِيَةَ- فَرُبَّمَا احْتَبَسَ طَمْثُهَا مِنْ فَسَادِ دَمٍ أَوْ رِيحٍ فِي رَحِمٍ- فَتُسْقَى دَوَاءً لِذَلِكَ فَتَطْمَثُ مِنْ يَوْمِهَا- أَ فَيَجُوزُ لِي ذَلِكَ وَ أَنَا (6) لَا أَدْرِي مِنْ حَبَلٍ هُوَ أَوْ غَيْرِهِ- فَقَالَ لِي لَا تَفْعَلْ ذَلِكَ- فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ إِنَّمَا ارْتَفَعَ طَمْثُهَا مِنْهَا شَهْراً- وَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ حَبَلٍ- إِنَّمَا كَانَ نُطْفَةً كَنُطْفَةِ الرَّجُلِ الَّذِي يَعْزِلُ (7)- فَقَالَ لِي إِنَّ النُّطْفَةَ إِذَا وَقَعَتْ فِي الرَّحِمِ- تَصِيرُ إِلَى عَلَقَةٍ ثُمَّ إِلَى مُضْغَةٍ ثُمَّ إِلَى مَا شَاءَ

____________

(1)- التهذيب 1- 397- 1234.

(2)- الكافي 3- 108- 3.

(3)- ياتي في الباب 3 من أبواب أحكام العيوب.

(4)- الباب 33 فيه حديث واحد.

(5)- الكافي 3- 108- 2.

(6)- في نسخة- و إتي (هامش المخطوط).

(7)- في هامش المخطوط ما لفظه-" قوله- الذي يعزل" يظهر منه أن السائل ظن أن الرخصة الواردة في العزل تستلزم جواز سقي الدواء هنا لاسقاط النطفة فاجاب (عليه السلام) بالمنع معللا بانها قد صارت مبدأ نشوء آدمي" (منه قده).

339‌

اللَّهُ- وَ إِنَّ النُّطْفَةَ إِذَا وَقَعَتْ فِي غَيْرِ الرَّحِمِ لَمْ يُخْلَقْ مِنْهَا شَيْ‌ءٌ- فَلَا تَسْقِهَا دَوَاءً إِذَا ارْتَفَعَ طَمْثُهَا شَهْراً- وَ جَازَ وَقْتُهَا الَّذِي كَانَتْ تَطْمَثُ فِيهِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً فِي الْقِصَاصِ (1) وَ الدِّيَاتِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ (2).

(3) 34 بَابُ حُكْمِ وَطْءِ الْمُشْتَرِي الْجَارِيَةَ الَّتِي يَرْتَفِعُ حَيْضُهَا قَبْلَ الْيَأْسِ مِنْ حَبَلٍ أَوْ غَيْرِهِ

2306- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى النَّخَّاسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع)قُلْتُ أَشْتَرِي الْجَارِيَةَ- فَتَمْكُثُ عِنْدِيَ الْأَشْهُرَ لَا تَطْمَثُ وَ لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ كِبَرٍ- وَ أُرِيهَا النِّسَاءَ فَيَقُلْنَ لِي لَيْسَ بِهَا حَبَلٌ- فَلِي أَنْ أَنْكِحَهَا فِي فَرْجِهَا- فَقَالَ إِنَّ الطَّمْثَ قَدْ تَحْبِسُهُ الرِّيحُ مِنْ غَيْرِ حَبَلٍ- فَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَمَسَّهَا فِي الْفَرْجِ- قُلْتُ فَإِنْ كَانَ بِهَا حَبَلٌ فَمَا لِي مِنْهَا- قَالَ إِنْ أَرَدْتَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ.

وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ تَمَسَّهَا فِي الْفَرْجِ (5).

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ (6).

____________

(1)- ياتي في الباب 7 من أبواب القصاص في النفس.

(2)- ياتي في الباب 21 من أبواب ديات النفس، و في الأبواب 19 و 20 و 24 من أبواب ديات الأعضاء.

(3)- الباب 34 فيه حديث واحد.

(4)- الكافي 3- 108- 1.

(5)- الفقيه 1- 94- 199.

(6)- ياتي في الأبواب 3 و 4 و 5 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.

340‌

(1) 35 بَابُ جَوَازِ أَخْذِ الْحَائِضِ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ عَدَمِ جَوَازِ وَضْعِهَا شَيْئاً فِيهِ

2307- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ كَيْفَ صَارَتِ الْحَائِضُ- تَأْخُذُ مَا فِي الْمَسْجِدِ وَ لَا تَضَعُ فِيهِ- قَالَ لِأَنَّ الْحَائِضَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَضَعَ مَا فِي يَدِهَا فِي غَيْرِهِ- وَ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَأْخُذَ مَا فِيهِ إِلَّا مِنْهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْجَنَابَةِ (4).

(5) 36 بَابُ وُجُوبِ سُجُودِ الْحَائِضِ إِذَا سَمِعَتْ تِلَاوَةَ الْعَزِيمَةِ

2308- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الطَّامِثِ تَسْمَعُ السَّجْدَةَ- فَقَالَ إِنْ كَانَتْ مِنَ الْعَزَائِمِ فَلْتَسْجُدْ إِذَا سَمِعَتْهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (7).

____________

(1)- الباب 35 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 3- 106- 1.

(3)- التهذيب 1- 397- 1233.

(4)- تقدم ما يدل عليه في الباب 17 من أبواب الجنابة.

(5)- الباب 36 فيه 5 أحاديث.

(6)- الكافي 3- 106- 3.

(7)- التهذيب 1- 129- 353، و الاستبصار 1- 115- 385.

341‌

2309- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ: إِذَا قُرِئَ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْعَزَائِمِ الْأَرْبَعِ وَ سَمِعْتَهَا فَاسْجُدْ- وَ إِنْ كُنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَ إِنْ كُنْتَ جُنُباً- وَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَا تُصَلِّي- وَ سَائِرُ الْقُرْآنِ أَنْتَ فِيهِ بِالْخِيَارِ- إِنْ شِئْتَ سَجَدْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تَسْجُدْ.

2310- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ فِي حَدِيثٍ وَ الْحَائِضُ تَسْجُدُ إِذَا سَمِعَتِ السَّجْدَةَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (3).

2311- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ هَلْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ- وَ تَسْجُدُ سَجْدَةً إِذَا سَمِعَتِ السَّجْدَةَ- قَالَ تَقْرَأُ (5) وَ لَا تَسْجُدُ.

قَالَ الشَّيْخُ أَمْرُهَا بِالسُّجُودِ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ نَهْيُهَا عَنْهُ مَحْمُولٌ عَلَى جَوَازِ التَّرْكِ وَ قَالَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَى الْأَمْرُ مَخْصُوصٌ بِالْعَزَائِمِ وَ النَّهْيُ عَامٌّ فَيُخَصُّ بِغَيْرِهَا (6) أَقُولُ: وَ يَحْتَمِلُ الْإِنْكَارُ أَيْضاً.

____________

(1)- الكافي 3- 318- 2، و أورده في الحديث 5 من الباب 42 من أبواب قراءة القرآن.

(2)- التهذيب 2- 291- 1168، و الاستبصار 1- 320- 1192 و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب القراءة في الصلاة.

(3)- الكافي 3- 318- 4.

(4)- التهذيب 2- 292- 1172، و الاستبصار 1- 320- 1193.

(5)- في نسخة- لا تقرأ. (هامش المخطوط).

(6)- منتقى الجمان 1- 212.

342‌

2312- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: لَا تَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ- وَ لَا تَسْجُدُ إِذَا سَمِعَتِ السَّجْدَةَ.

أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ وَ يَحْتَمِلُ هَذَا وَ مَا قَبْلَهُ الْحَمْلَ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّ أَكْثَرَ الْعَامَّةِ ذَهَبُوا إِلَى الْمَنْعِ. (2)

(3) 37 بَابُ جَوَازِ تَعْلِيقِ التَّعْوِيذِ عَلَى الْحَائِضِ وَ قِرَاءَتِهَا لَهُ وَ كِتَابَتِهَا إِيَّاهُ عَلَى كَرَاهِيَةٍ وَ عَدَمِ جَوَازِ مَسِّهَا لَهُ

2313- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّعْوِيذِ يُعَلَّقُ عَلَى الْحَائِضِ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ- قَالَ وَ قَالَ تَقْرَؤُهُ وَ تَكْتُبُهُ وَ لَا تُصِيبُهُ يَدُهَا.

2314- 2- (5) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ رُوِيَ أَنَّهَا لَا تَكْتُبُ الْقُرْآنَ.

2315- 3- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّعْوِيذِ يُعَلَّقُ عَلَى الْحَائِضِ- فَقَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ فِي جِلْدٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ قَصَبَةِ حَدِيدٍ.

____________

(1)- مستطرفات السرائر- 105- 47،.

(2)- و ياتي ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب القراءة في الصلاة و في الحديث 2 من الباب 42 من أبواب قراءة القرآن.

(3)- الباب 37 فيه 4 أحاديث.

(4)- الكافي 3- 106- 5.

(5)- الكافي 3- 106- 5.

(6)- الكافي 3- 106- 4.

343‌

2316- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ دَاوُدَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّعْوِيذِ يُعَلَّقُ عَلَى الْحَائِضِ قَالَ لَا بَأْسَ- وَ قَالَ تَقْرَؤُهُ وَ تَكْتُبُهُ وَ لَا تَمَسُّهُ.

(2) (3) 38 بَابُ حُكْمِ الْحَائِضِ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَ مَسِّهِ وَ دُخُولِ الْمَسَاجِدِ وَ ذِكْرِ اللَّهِ

2317- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْحَائِضُ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَ تَحْمَدُ اللَّهَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْأَحْكَامِ الْمَذْكُورَةِ هُنَا وَ فِي الْجَنَابَةِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهَا (6).

(7) 39 بَابُ تَحْرِيمِ الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ وَ نَحْوِهِمَا عَلَى الْحَائِضِ

2318- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ طَامِثاً فَلَا تَحِلُّ لَهَا الصَّلَاةُ الْحَدِيثَ.

____________

(1)- التهذيب 1- 183- 526.

(2)- و تقدم ما يدل على ذلك في الباب 12 من أبواب الوضوء، و في الأحاديث 7 و 8 و 9 من الباب 41 من أبواب قراءة القرآن.

(3)- الباب 38 فيه حديث واحد.

(4)- الكافي 3- 105- 1.

(5)- تقدم ما يدل عليه في الباب السابق، و في الأبواب 15، 17 و في الحديث 2 من الباب 18 و في الباب 19 من أبواب الجنابة، و في الحديث 5 من الباب 12 و الباب 14 من أبواب الوضوء.

(6)- ياتي ما يدل عليه في الباب 40 من هذه الأبواب و في الباب 47 من أبواب قراءة القرآن.

(7)- الباب 39 فيه 4 أحاديث.

(8)- الكافي 3- 101- 4، و أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 40 من هذه الأبواب.

344‌

2319- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِي الْعِلَلِ بِأَسَانِيدِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فَلَا تَصُومُ وَ لَا تُصَلِّي- لِأَنَّهَا فِي حَدِّ نَجَاسَةٍ- فَأَحَبَّ اللَّهُ أَنْ لَا يُعْبَدَ (2) إِلَّا طَاهِراً- وَ لِأَنَّهُ لَا صَوْمَ لِمَنْ لَا صَلَاةَ لَهُ الْحَدِيثَ.

2320- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ- قَالَ فَقَالَ تَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ- إِلَّا الْأَيَّامَ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهَا ثُمَّ تَقْضِيهَا بَعْدُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4).

2321- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ الْمُوسَوِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَعَاشِرَ النَّاسِ إِنَّ النِّسَاءَ نَوَاقِصُ الْإِيمَانِ- نَوَاقِصُ الْحُظُوظِ نَوَاقِصُ الْعُقُولِ- فَأَمَّا نُقْصَانُ إِيمَانِهِنَّ- فَقُعُودُهُنَّ عَنِ الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ فِي أَيَّامِ حَيْضِهِنَّ- وَ أَمَّا نُقْصَانُ عُقُولِهِنَّ- فَشَهَادَةُ الِامْرَأَتَيْنِ مِنْهُنَّ كَشَهَادَةِ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ- وَ أَمَّا نُقْصَانُ حُظُوظِهِنَّ- فَمَوَارِيثُهُنَّ عَلَى الْأَنْصَافِ (6) مِنْ مَوَارِيثِ الرِّجَالِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).

____________

(1)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 117 و علل الشرائع- 271- 9.

(2)- في العيون- تعبده، و في العلل- أن لا تعبده إلا طاهرة.

(3)- التهذيب 1- 401- 1255.

(4)- الكافي 4- 135- 5، و أورده في الحديث 1 من الباب 27 من أبواب من يصح منه الصوم، و في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الاستحاضة.

(5)- نهج البلاغة 1- 125- 77.

(6)- في نسخة- النصف (هامش المخطوط).

(7)- تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 3 الباب 2، و الأحاديث 2 و 3 و 4 الباب 3، و الأحاديث 4 و 9 و 13 الباب 10، و الباب 30 و الحديث 1 الباب 31، و الحديث 5 الباب 36 من هذه الأبواب، و تقدم أيضا في الحديث 1 الباب 14 من أبواب الوضوء.

(8)- ياتي في الأبواب 40 و 48 و الحديث 2 الباب 51 من هذه الأبواب. و كذلك الباب 1 من أبواب الاستحاضة، و الباب 5 من أبواب النفاس، و الأحاديث 1 و 2 و 4 من الباب 48 من أبواب الاحرام.

345‌

(1) 40 بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ وُضُوءِ الْحَائِضِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَ ذِكْرِ اللَّهِ بِمِقْدَارِ صَلَاتِهَا وَ اسْتِحْبَابِ وُضُوئِهَا إِذَا أَرَادَتِ الْأَكْلَ

2322- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: وَ كُنَّ نِسَاءُ النَّبِيِّ(ص)لَا يَقْضِينَ الصَّلَاةَ إِذَا حِضْنَ- وَ لَكِنْ يَتَحَشَّيْنَ حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُ الصَّلَاةِ- وَ يَتَوَضَّيْنَ ثُمَّ يَجْلِسْنَ قَرِيباً مِنَ الْمَسْجِدِ فَيَذْكُرْنَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.

2323- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)(4) قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ طَامِثاً فَلَا تَحِلُّ لَهَا الصَّلَاةُ- وَ عَلَيْهَا أَنْ تَتَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلَاةِ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ- ثُمَّ تَقْعُدَ فِي مَوْضِعٍ طَاهِرٍ فَتَذْكُرَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ تُسَبِّحَهُ وَ تُهَلِّلَهُ وَ تُحَمِّدَهُ كَمِقْدَارِ صَلَاتِهَا- ثُمَّ تَفْرُغُ لِحَاجَتِهَا.

2324- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ يَنْبَغِي لِلْحَائِضِ

____________

(1)- الباب 40 فيه 5 أحاديث.

(2)- الفقيه 1- 100- 206، و ياتي صدره في الحديث 6 من الباب التالي.

(3)- الكافي 3- 101- 4، و التهذيب 1- 159- 456، و أورده في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب الوضوء، و صدره في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب الحيض.

(4)- في نسخة- أبي عبد الله (عليه السلام).

(5)- الكافي 3- 101- 3.

346‌

أَنْ تَتَوَضَّأَ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ- ثُمَّ تَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَ تَذْكُرَ اللَّهَ مِقْدَارَ مَا كَانَتْ تُصَلِّي.

وَ رَوَاهُمَا الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

2325- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْحَائِضِ- تَطْهُرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ تَذْكُرُ اللَّهَ قَالَ أَمَّا الطُّهْرُ فَلَا- وَ لَكِنَّهَا تَوَضَّأُ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ- ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَ تَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى.

2326- 5- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تَتَوَضَّأُ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَأْكُلَ- وَ إِذَا كَانَ وَقْتُ الصَّلَاةِ تَوَضَّأَتْ وَ اسْتَقْبَلَتِ الْقِبْلَةَ- وَ هَلَّلَتْ وَ كَبَّرَتْ وَ تَلَتِ الْقُرْآنَ وَ ذَكَرَتِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.

(5) 41 بَابُ وُجُوبِ قَضَاءِ الْحَائِضِ وَ النُّفَسَاءِ الصَّوْمَ دُونَ الصَّلَاةِ إِذَا طَهُرَتْ (6)

2327- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ

____________

(1)- التهذيب 1- 159- 455.

(2)- الكافي 3- 100- 1، و تقدم في الحديث 3 من الباب 22 من أبواب الحيض.

(3)- في المصدر زيادة- عن زرارة.

(4)- الكافي 3- 101- 2.

(5)- الباب 41 فيه 15 حديثا.

(6)- ورد في هامش المخطوط ما نصه- فيه دلالة على بطلان القياس و الأولوية و كذا ياتي خصوصا حديث العلل و كلامه (عليه السلام) مع أبي حنيفة (منه قده).

(7)- الكافي 1- 57- 15.

347‌

تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ السُّنَّةَ لَا تُقَاسُ- أَ لَا تَرَى أَنَّ الْمَرْأَةَ تَقْضِي صَوْمَهَا وَ لَا تَقْضِي صَلَاتَهَا الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (1).

2328- 2- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ قَضَاءِ الْحَائِضِ الصَّلَاةَ- ثُمَّ تَقْضِي الصِّيَامَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا أَنْ تَقْضِيَ الصَّلَاةَ- وَ عَلَيْهَا أَنْ تَقْضِيَ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ- فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ فَاطِمَةَ(ع) وَ كَانَ يَأْمُرُ (3) بِذَلِكَ الْمُؤْمِنَاتِ.

2329- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ (5) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْحَائِضُ تَقْضِي الصَّلَاةَ- قَالَ لَا قُلْتُ تَقْضِي الصَّوْمَ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ مِنْ أَيْنَ جَاءَ هَذَا قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُمَا الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).

2330- 4- (8) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ

____________

(1)- المحاسن- 214- 97.

(2)- الكافي 3- 104- 3، و رواه الشيخ في التهذيب 1- 160- 459.

(3)- في نسخة- و كانت تامر (هامش المخطوط)، و وردت تعليقة منه (قدس سره) في هامش المخطوط نصها-" أقول- المراد أنه كان يامر فاطمة أن تفتي بذلك النساء و تعلمهن هذا الحكم و تامرهن به و إلا ففي الاحاديث الكثيرة أنها ما كانت ترى دما في حيض و لا نفاس".

(4)- الكافي 3- 104- 2.

(5)- في نسخة- الحسين بن راشد (هامش المخطوط).

(6)- التهذيب 1- 160- 458.

(7)- التهذيب 4- 267- 807.

(8)- الكافي 3- 104- 1.

348‌

أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالا (1) الْحَائِضُ تَقْضِي الصِّيَامَ (2) وَ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

2331- 5- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)إِنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ سَعِيدٍ (5) رَوَى عَنْكَ- أَنَّكَ قُلْتَ لَهُ إِنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصَّلَاةَ- فَقَالَ مَا لَهُ لَا وَفَّقَهُ اللَّهُ- إِنَّ امْرَأَةَ عِمْرَانَ نَذَرَتْ مَا فِي بَطْنِهَا مُحَرَّراً- وَ الْمُحَرَّرُ لِلْمَسْجِدِ يَدْخُلُهُ ثُمَّ لَا يَخْرُجُ مِنْهُ أَبَداً- فَلَمّٰا وَضَعَتْهٰا قٰالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهٰا أُنْثىٰ- وَ لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثىٰ- فَلَمَّا وَضَعَتْهَا أَدْخَلَتْهَا الْمَسْجِدَ- فَسَاهَمَتْ عَلَيْهَا الْأَنْبِيَاءُ فَأَصَابَتِ الْقُرْعَةُ زَكَرِيَّا- فَكَفَّلَهَا فَلَمْ تَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى بَلَغَتْ- فَلَمَّا بَلَغَتْ مَا تَبْلُغُ النِّسَاءُ خَرَجَتْ- فَهَلْ كَانَتْ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تَقْضِيَ تِلْكَ الْأَيَّامَ الَّتِي خَرَجَتْ- وَ هِيَ عَلَيْهَا أَنْ تَكُونَ الدَّهْرَ فِي الْمَسْجِدِ (6).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَسِّنِ (7) بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ نَحْوَهُ (8).

____________

(1)- في نسخة- قال. (هامش المخطوط).

(2)- في نسخة- الصوم. (هامش المخطوط).

(3)- التهذيب 1- 160- 457، و لكن ليس فيه عن الوشا.

(4)- الكافي 3- 105- 4.

(5)- في نسخة- شعبة (هامش المخطوط).

(6)- ورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه- لعل المراد الواجب في تلك الشريعة كان قضاء الصلاة في محل الفوات كما يدعيه بعض المسلمين في الوقت، و لما وجبت عليها الاقامة في المسجد عند الطهر لم يجز لها الخروج و لا تاخير الدخول، أو لعل الكون في المسجد خدمته على وجه لا يحصل معه إلا الصلاة المؤداة دون المقضية بحيث لا يمكن الجمع بين الخدمة و القضاء، أو لعل المراد نفي قضاء أيام الخدمة الفائتة و الاستدلال به على نفي قضاء الصلاة لأن الخصم قائل بالقياس فهو دليل الزامي و الله أعلم. (منه قده).

(7)- في المصدر و في هامش المخطوط محمد.

(8)- علل الشرائع- 578- 6 الباب 385 باختلاف.

349‌

2332- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كُنَّ نِسَاءُ النَّبِيِّ(ص)لَا يَقْضِينَ الصَّلَاةَ إِذَا حِضْنَ الْحَدِيثَ.

2333- 7- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا أَوْ دَمِ نِفَاسِهَا- فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ اسْتَحَاضَتْ- فَصَلَّتْ وَ صَامَتْ شَهْرَ رَمَضَانَ كُلَّهُ- مِنْ غَيْرِ أَنْ تَعْمَلَ مَا تَعْمَلُهُ الْمُسْتَحَاضَةُ- مِنَ الْغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ- هَلْ يَجُوزُ صَوْمُهَا وَ صَلَاتُهَا أَمْ لَا- فَكَتَبَ(ع)تَقْضِي صَوْمَهَا وَ لَا تَقْضِي صَلَاتَهَا- لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)كَانَ يَأْمُرُ (3) الْمُؤْمِنَاتِ مِنْ نِسَائِهِ بِذَلِكَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ (5) عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ‌

رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ مِثْلَهُ (6) إِلَّا أَنَّ فِي رِوَايَةِ الْكُلَيْنِيِّ وَ الشَّيْخِ كَانَ يَأْمُرُ فَاطِمَةَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ.

(7) أَقُولُ: ذَكَرَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَى (8) وَ غَيْرُهُ أَنَّ الْجَوَابَ هُنَا عَنْ حُكْمِ‌

____________

(1)- الفقيه 1- 100- 206، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 40 من هذه الأبواب.

(2)- الفقيه 2- 144- 1989، و أورده في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(3)- في المصدر زيادة- فاطمة (عليها السلام) و.

(4)- التهذيب 4- 310- 937.

(5)- علل الشرائع 293- 1 الباب 224.

(6)- الكافي 4- 136- 6.

(7)- في هامش المخطوط ما لفظة-" قد فهم ابن بابويه و الكليني و غيرهما هذا المعنى فاوردوه في هذا الباب" (منه قده).

(8)- منتقى الجمان 2- 501.

350‌

أَيَّامِ الْحَيْضِ وَ النِّفَاسِ لَا الِاسْتِحَاضَةِ وَ ذَكَرُوا قَرَائِنَ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ لَعَلَّ السُّؤَالَ عَنْ حُكْمِ الْحَيْضِ السَّابِقِ أَوِ الْحَادِثِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ يُحْكَمُ فِيهِ عَلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ أَوْ مَا دُونَهَا بِأَنَّهَا حَيْضٌ أَوْ لَعَلَّ السُّؤَالَ عَنِ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ وَ الْعُدُولَ عَنْ ذِكْرِ حُكْمِ الِاسْتِحَاضَةِ لِلتَّقِيَّةِ فَإِنَّهَا عِنْدَ بَعْضِ الْعَامَّةِ حَدَثٌ أَصْغَرُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

2334- 8- (1) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِي عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: إِنَّمَا صَارَتِ الْحَائِضُ تَقْضِي الصِّيَامَ- وَ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ لِعِلَلٍ شَتَّى- مِنْهَا أَنَّ الصِّيَامَ لَا يَمْنَعُهَا مِنْ خِدْمَةِ نَفْسِهَا وَ خِدْمَةِ زَوْجِهَا- وَ إِصْلَاحِ بَيْتِهَا وَ الْقِيَامِ بِأُمُورِهَا- وَ الِاشْتِغَالِ بِمَرَمَّةِ مَعِيشَتِهَا- وَ الصَّلَاةُ تَمْنَعُهَا مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ- لِأَنَّ الصَّلَاةَ تَكُونُ فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ مِرَاراً- فَلَا تَقْوَى عَلَى ذَلِكَ وَ الصَّوْمُ لَيْسَ هُوَ كَذَلِكَ- وَ مِنْهَا أَنَّ الصَّلَاةَ فِيهَا عَنَاءٌ وَ تَعَبٌ وَ اشْتِغَالُ الْأَرْكَانِ- وَ لَيْسَ فِي الصَّوْمِ شَيْ‌ءٌ مِنْ ذَلِكَ- وَ إِنَّمَا هُوَ الْإِمْسَاكُ عَنِ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ- فَلَيْسَ فِيهِ اشْتِغَالُ الْأَرْكَانِ- وَ مِنْهَا أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ وَقْتٍ يَجِي‌ءُ- إِلَّا تَجِبُ عَلَيْهَا فِيهِ صَلَاةٌ جَدِيدَةٌ فِي يَوْمِهَا وَ لَيْلَتِهَا- وَ لَيْسَ الصَّوْمُ كَذَلِكَ- لِأَنَّهُ لَيْسَ كُلَّمَا حَدَثَ عَلَيْهَا يَوْمٌ وَجَبَ الصَّوْمُ- وَ كُلَّمَا حَدَثَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَجَبَتْ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ أَيْضاً كَمَا يَأْتِي (2).

2335- 9- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ وَ الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ وَ تَحْتَشِي وَ تُصَلِّي- وَ الْحَائِضُ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ وَ لَا تَقْضِي- وَ تَتْرُكُ الصَّوْمَ وَ تَقْضِي.

2336- 10- (4) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

____________

(1)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 117.

(2)- ياتي في الحديث 12 من هذا الباب.

(3)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 124، و أورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 10 من هذه الأبواب، و قطعة منه في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب الاستحاضة.

(4)- علل الشرائع- 86- 2 الباب 81.

351‌

أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَقِيلِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيِّ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي حَنِيفَةَ أَيُّهُمَا أَعْظَمُ الصَّلَاةُ أَمِ الصَّوْمُ قَالَ الصَّلَاةُ- قَالَ فَمَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصِّيَامَ وَ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ- فَاتَّقِ اللَّهَ وَ لَا تَقِسْ.

2337- 11- (1) وَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ شَبِيبِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي حَنِيفَةَ أَيُّمَا أَفْضَلُ الصَّلَاةُ أَمِ الصَّوْمُ قَالَ الصَّلَاةُ- قَالَ فَمَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي صَوْمَهَا وَ لَا تَقْضِي صَلَاتَهَا فَسَكَتَ.

2338- 12- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا بَالُ الْحَائِضِ- تَقْضِي الصَّوْمَ وَ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ- قَالَ لِأَنَّ الصَّوْمَ إِنَّمَا هُوَ فِي السَّنَةِ شَهْرٌ- وَ الصَّلَاةَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ- فَأَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا قَضَاءَ الصَّوْمِ- وَ لَمْ يُوجِبْ عَلَيْهَا قَضَاءَ الصَّلَاةِ لِذَلِكَ.

2339- 13- (3) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيِّ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي حَنِيفَةَ أَيُّمَا أَعْظَمُ الصَّلَاةُ أَمِ الصَّوْمُ قَالَ الصَّلَاةُ- قَالَ فَمَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ- فَاتَّقِ اللَّهَ وَ لَا تَقِسْ.

2340- 14- (4) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ أَيْضاً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ

____________

(1)- علل الشرائع- 89- 90، و أورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب الجنابة.

(2)- علل الشرائع- 294- 2 الباب 224.

(3)- علل الشرائع- 86- 2 الباب 81.

(4)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1- 78- 6، و ياتي بتمامه في الحديث 4 من الباب 66 من أبواب تروك الأحرام.

352‌

عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ (بَعْضِ) (1) أَصْحَابِهِ (عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي يُوسُفَ) (2) فِي حَدِيثِ تَظْلِيلِ الْمُحْرِمِ مَا تَقُولُ فِي الطَّامِثِ- تَقْضِي (3) الصَّلَاةَ قَالَ لَا قَالَ فَتَقْضِي الصَّوْمَ قَالَ نَعَمْ- قَالَ وَ لِمَ قَالَ هَكَذَا جَاءَ- فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ(ع)وَ هَكَذَا جَاءَ هَذَا.

2341- 15- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ لَمْ يَزَلْ (5) فِيهِمْ كَذَّابٌ- ثُمَّ ذَكَرَ الْمُغِيرَةَ فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ يَكْذِبُ عَلَى أَبِي (حَدِيثاً) (6)- أَنَّ نِسَاءَ آلِ مُحَمَّدٍ حِضْنَ فَقَضَيْنَ (7) الصَّلَاةَ- وَ كَذَبَ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ- مَا كَانَ شَيْ‌ءٌ مِنْ ذَلِكَ وَ لَا حَدَّثَهُ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (8).

(9) 42 بَابُ جَوَازِ الْخِضَابِ لِلْحَائِضِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ

2342- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ

____________

(1)- ليس في المصدر.

(2)- في المصدر- قال أبو يوسف للمهدي و عنده موسى بن جعفر (عليه السلام).

(3)- في المصدر- أ تقضي.

(4)- رجال الكشي 2- 494- 407.

(5)- في المصدر- قد نزل.

(6)- و فيه- قال حدثه.

(7)- في المصدر- إذا حضن قضين.

(8)- ياتي في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الاستحاضة، و تقدم ما يدل عليه في الحديثين 4 و 9 من الباب 10، و الحديث 5 من الباب 36 من هذه الأبواب.

(9)- الباب 42 فيه 8 أحاديث.

(10)- الكافي 3- 109- 1، و رواه في التهذيب 1- 182- 522.

353‌

عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ) (1) سَهْلِ بْنِ الْيَسَعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ- تَخْتَضِبُ وَ هِيَ حَائِضٌ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

2343- 2- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)تَخْتَضِبُ الْمَرْأَةُ- وَ هِيَ طَامِثٌ فَقَالَ نَعَمْ.

وَ رَوَاهُمَا الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ ذِكْرَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ (3) وَ كَذَلِكَ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ بِالْإِسْنَادِ (4).

2344- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ هَلْ تَخْتَضِبُ- قَالَ لَا لِأَنَّهُ يُخَافُ عَلَيْهَا الشَّيْطَانُ.

2345- 4- (6) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- ليس في التهذيب (هامش المخطوط). و قد ورد في التهذيب المطبوع-" محمد بن سهل، عن أبيه، عن سهل بن اليسع، عن أبيه" انظر الطبعة الحجرية من التهذيب 1- 51.

(2)- الكافي 3- 109- 2.

(3)- التهذيب 1- 187- 523.

(4)- المعتبر- 62.

(5)- علل الشرائع- 291- 1.

(6)- التهذيب 1- 183- 520.

354‌

مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَا يُخَافُ عَلَيْهَا الشَّيْطَانُ عِنْدَ ذَلِكَ.

2346- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ (2) عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ الْمَرْأَةُ تَخْتَضِبُ وَ هِيَ حَائِضٌ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ (3).

2347- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ(ع)عَنِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ- أَ يَخْتَضِبَانِ قَالَ لَا بَأْسَ.

2348- 7- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَامِرِ بْنِ جُذَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا تَخْتَضِبِ الْحَائِضُ وَ لَا الْجُنُبُ الْحَدِيثَ.

2349- 8- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا تَخْتَضِبِ الْحَائِضُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْجَنَابَةِ (7) وَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ‌

____________

(1)- التهذيب 1- 183- 525، الاستبصار 1- 116- 390، و أورده في الحديث 7 من الباب 22 من أبواب الجنابة.

(2)- في نسخة زيادة- عن علي- هامش المخطوط- و كذلك في التهذيب و ذكره في الاستبصار عن نسخة.

(3)- كذا في الأصل و المصدر و كذلك في الحديث 7 من الباب 22 من أبواب الجنابة.

(4)- التهذيب 1- 182- 524 و أورده في الحديث 6 من الباب 22 من أبواب الجنابة.

(5)- التهذيب 1- 182- 521 و أورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 22 من أبواب الجنابة.

(6)- قرب الاسناد- 124.

(7)- تقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث 6 و 7 و 9 و 11 و 12 من الباب 22 من أبواب الجنابة.

355‌

عُمُوماً فِي آدَابِ الْحَمَّامِ (1).

(2) 43 بَابُ اسْتِحْبَابِ خِضَابِ الْمَرْأَةِ رَأْسَهَا بِالْحِنَّاءِ عِنْدَ ارْتِفَاعِ الْحَيْضِ

2350- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ رُشَيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)إِنَّ لِي فَتَاةً قَدِ ارْتَفَعَتْ عِلَّتُهَا- فَقَالَ اخْضِبْ رَأْسَهَا بِالْحِنَّاءِ- فَإِنَّ الْحَيْضَ سَيَعُودُ إِلَيْهَا- قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَعَادَ إِلَيْهَا الْحَيْضُ.

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ نَحْوَهُ (4).

(5) 44 بَابُ أَنَّهُ لَا حُكْمَ لِظَنِّ الْحَيْضِ وَ لَا الشَّكِّ فِيهِ وَ لَوْ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ حَتَّى يَحْصُلَ الْعِلْمُ بِهِ وَ اسْتِحْبَابِ تَحْقِيقِ الْحَالِ

2351- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ فِي الصَّلَاةِ

____________

(1)- تقدم ما يدل على الجواز عموما في الأبواب من الباب 41 الى الباب 53 من أبواب آداب الحمام.

(2)- الباب 43 فيه حديث واحد.

(3)- الكافي 6- 484- 6.

(4)- قرب الاسناد- 123.

(5)- الباب 44 فيه حديثان.

(6)- الكافي 3- 104- 1 و أورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب النواقض.

356‌

فَتَظُنُّ أَنَّهَا قَدْ حَاضَتْ- قَالَ تُدْخِلُ يَدَهَا فَتَمَسُّ الْمَوْضِعَ- فَإِنْ رَأَتْ شَيْئاً انْصَرَفَتْ وَ إِنْ لَمْ تَرَ شَيْئاً أَتَمَّتْ صَلَاتَهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (1).

2352- 2- (2) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ فَإِنْ حُرِّكَ إِلَى جَانِبِهِ شَيْ‌ءٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ- قَالَ لَا حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ- حَتَّى يَجِي‌ءَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ بَيِّنٌ- وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ- وَ لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ أَيْضاً مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 45 بَابُ جَوَازِ مُنَاوَلَةِ الْحَائِضِ الرَّجُلَ الْمَاءَ وَ الْخُمْرَةَ

2353- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ تُنَاوِلُ الرَّجُلَ الْمَاءَ- فَقَالَ قَدْ كَانَ بَعْضُ نِسَاءِ النَّبِيِّ(ص)تَسْكُبُ عَلَيْهِ الْمَاءَ- وَ هِيَ حَائِضٌ وَ تُنَاوِلُهُ الْخُمْرَةَ (6).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ مِثْلَهُ (7).

____________

(1)- التهذيب 1- 394- 1222.

(2)- تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء.

(3)- تقدم في الحديث 6 و 7 و 9 و 10 من الباب 1 و الحديث 6 من الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء.

(4)- الباب 45 فيه 3 أحاديث.

(5)- الكافي 3- 110- 1.

(6)- الخمرة- هي بالضم سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل، و في النهاية- هي المقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده و لا يكون خمرة إلا بهذا المقدار (مجمع البحرين 3- 292).

(7)- التهذيب 1- 397- 1238.

357‌

2354- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لِبَعْضِ نِسَائِهِ نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ- فَقَالَتْ لَهُ أَنَا حَائِضٌ فَقَالَ لَهَا أَ حَيْضُكِ فِي يَدِكِ.

2355- 3- (2) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ نِسَائِهِ أَوْ لِجَارِيَةٍ لَهُ(ص) نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ أَسْجُدُ عَلَيْهَا (3).

(4) 46 بَابُ جَوَازِ تَمْرِيضِ الْحَائِضِ الْمَرِيضَ وَ كَرَاهَةِ حُضُورِهَا عِنْدَ الْمَوْتِ

2356- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)الْمَرْأَةُ تَقْعُدُ عِنْدَ رَأْسِ الْمَرِيضِ- وَ هِيَ حَائِضٌ فِي حَدِّ الْمَوْتِ- فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تُمَرِّضَهُ- فَإِذَا خَافُوا عَلَيْهِ وَ قَرُبَ ذَلِكَ فَلْتَتَنَحَّ عَنْهُ وَ عَنْ قُرْبِهِ- فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى بِذَلِكَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ (6) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الِاحْتِضَارِ (7).

____________

(1)- الفقيه 1- 67- 154.

(2)- المحاسن- 317- 41.

(3)- ورد الحديث في المخطوط الثاني هكذا- و

رواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله إلا أنه قال- ناوليني الخمرة أسجد عليها.

. (4)- الباب 46 فيه حديث واحد.

(5)- الكافي 3- 138- 1، و أورده في الحديث 1 من الباب 43 من أبواب الاحتضار.

(6)- التهذيب 1- 428- 1361.

(7)- ياتي في الباب 43 من أبواب الاحتضار.

358‌

(1) 47 بَابُ وُجُوبِ الرُّجُوعِ فِي الْعِدَّةِ وَ الْحَيْضِ إِلَى الْمَرْأَةِ وَ تَصْدِيقِهَا فِيهِمَا إِلَّا أَنْ تَدَّعِيَ خِلَافَ عَادَاتِ النِّسَاءِ

2357- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْعِدَّةُ وَ الْحَيْضُ لِلنِّسَاءِ إِذَا ادَّعَتْ صُدِّقَتْ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

2358- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ الْعِدَّةُ وَ الْحَيْضُ إِلَى النِّسَاءِ.

أَقُولُ: قَيَّدَهُ الشَّيْخُ بِعَدَمِ التُّهَمَةِ لِمَا يَأْتِي (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (6).

2359- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: فِي امْرَأَةٍ ادَّعَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ فِي شَهْرٍ وَاحِدٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ- فَقَالَ كَلِّفُوا نِسْوَةً مِنْ بِطَانَتِهَا- أَنَّ حَيْضَهَا كَانَ فِيمَا مَضَى عَلَى مَا ادَّعَتْ- فَإِنْ شَهِدْنَ صُدِّقَتْ وَ إِلَّا فَهِيَ كَاذِبَةٌ.

____________

(1)- الباب 47 فيه 3 أحاديث.

(2)- الكافي 6- 101- 1، و أورده في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب العدد.

(3)- التهذيب 8- 165- 575 و الاستبصار 3- 356- 1276.

(4)- الاستبصار 1- 148- 510.

(5)- ياتي في الحديث القادم و في الحديث 37 من الباب 24 من أبواب الشهادات.

(6)- التهذيب 1- 398- 1243.

(7)- التهذيب 1- 398- 1242، و الاستبصار 1- 148- 511، و الاستبصار 3- 356- 1277.

359‌

وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: يُسْأَلُ نِسْوَةٌ مِنْ بِطَانَتِهَا (1)

. (2) 48 بَابُ حُكْمِ قَضَاءِ الْحَائِضِ الصَّلَاةَ الَّتِي تَحِيضُ فِي وَقْتِهَا وَ حُكْمِ حُصُولِ الْحَيْضِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ

2360- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ- بَعْدَ مَا يَمْضِي مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ- فَلْتُمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ- فَإِذَا طَهُرَتْ مِنَ الدَّمِ فَلْتَقْضِ صَلَاةَ الظُّهْرِ- لِأَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ دَخَلَ عَلَيْهَا وَ هِيَ طَاهِرٌ- وَ خَرَجَ عَنْهَا وَقْتُ الظُّهْرِ وَ هِيَ طَاهِرٌ- فَضَيَّعَتْ صَلَاةَ الظُّهْرِ فَوَجَبَ عَلَيْهَا قَضَاؤُهَا.

2361- 2- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ (5) عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ (عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع) (6) فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتٍ (7) فَأَخَّرَتِ الصَّلَاةَ- حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى ثُمَّ رَأَتْ دَماً- كَانَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي فَرَّطَتْ فِيهَا.

وَ رَوَاهُمَا الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.

____________

(1)- الفقيه 1- 100- 207.

(2)- الباب 48 فيه 6 أحاديث.

(3)- الكافي 3- 102- 1، و التهذيب 1- 389- 1199، و الاستبصار 1- 142- 485.

(4)- الكافي 3- 103- 3، و أورد صدره في الحديث 4 من الباب 49 من هذه الأبواب.

(5)- في المصدر- علي بن رئاب.

(6)- ليس في المصدر.

(7)- في المصدر زيادة- وجوب الصلاة.

(8)- الاستبصار 1- 145- 496، و التهذيب 1- 391- 1208 عن علي بن إبراهيم.

360‌

2362- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي الْوَرْدِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ- وَ قَدْ صَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَرَى الدَّمَ- قَالَ تَقُومُ مِنْ مَسْجِدِهَا وَ لَا تَقْضِي الرَّكْعَتَيْنِ- وَ إِنْ كَانَتْ رَأَتِ الدَّمَ وَ هِيَ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ- وَ قَدْ صَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ فَلْتَقُمْ مِنْ مَسْجِدِهَا- فَإِذَا تَطَهَّرَتْ (2) فَلْتَقْضِ الرَّكْعَةَ الَّتِي فَاتَتْهَا مِنَ الْمَغْرِبِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (3) أَقُولُ: حَمَلَهُ الْعَلَّامَةُ فِي (الْمُخْتَلَفِ) (4) عَلَى كَوْنِهَا فَرَّطَتْ فِي الْمَغْرِبِ دُونَ الظُّهْرِ قَالَ وَ إِنَّمَا يَتِمُّ قَضَاءُ الرَّكْعَةِ بِقَضَاءِ الْبَاقِي وَ يَكُونُ إِطْلَاقُ الرَّكْعَةِ عَلَى الصَّلَاةِ مَجَازاً.

2363- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي امْرَأَةٍ دَخَلَ عَلَيْهَا وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ هِيَ طَاهِرٌ- فَأَخَّرَتِ الصَّلَاةَ حَتَّى حَاضَتْ- قَالَ تَقْضِي إِذَا طَهُرَتْ.

2364- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ شَاذَانَ بْنِ الْخَلِيلِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَطْمَثُ بَعْدَ مَا تَزُولُ الشَّمْسُ- وَ لَمْ تُصَلِّ الظُّهْرَ هَلْ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ قَالَ نَعَمْ.

2365- 6- (7) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ صَلَّتْ مِنَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ- ثُمَّ إِنَّهَا

____________

(1)- الكافي 3- 103- 5.

(2)- في المصدر- طهرت.

(3)- التهذيب 1- 392- 1210، و الاستبصار 1- 144- 495.

(4)- كتاب المختلف- 39.

(5)- التهذيب 1- 392- 1211، و الاستبصار 1- 144- 493.

(6)- التهذيب 1- 394- 1221، و الاستبصار 1- 144- 494.

(7)- التهذيب 1- 394- 1220.

361‌

طَمِثَتْ وَ هِيَ جَالِسَةٌ- فَقَالَ تَقُومُ مِنْ مَكَانِهَا (1)- وَ لَا تَقْضِي الرَّكْعَتَيْنِ.

(2) 49 بَابُ وُجُوبِ قَضَاءِ الْحَائِضِ الصَّلَاةَ الَّتِي تَطْهُرُ قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِهَا بِمِقْدَارِ الطَّهَارَةِ وَ أَدَائِهَا أَوْ أَدَاءِ رَكْعَةٍ مِنْهَا

2366- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ رَأَتِ الطُّهْرَ- وَ هِيَ قَادِرَةٌ عَلَى أَنْ تَغْتَسِلَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ- فَفَرَّطَتْ فِيهَا حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى- كَانَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي فَرَّطَتْ فِيهَا- وَ إِنْ رَأَتِ الطُّهْرَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَقَامَتْ فِي تَهْيِئَةِ ذَلِكَ- فَجَازَ وَقْتُ صَلَاةٍ وَ دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى- فَلَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءٌ وَ تُصَلِّي الصَّلَاةَ الَّتِي دَخَلَ وَقْتُهَا (4).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (6).

2367- 2- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ(ع)قُلْتُ الْمَرْأَةُ

____________

(1)- في المصدر و في نسخة في المخطوط- مسجدها.

(2)- الباب 49 فيه 14 حديثا.

(3)- الكافي 3- 103- 4.

(4)- فيه إشعار باجزاء غسل الحيض عن الوضوء، إذ لم يشترط القدرة على الوضوء، و قد مر ما هو صريح منه في غسل الجنابة، و قد تقدم في أحاديث الحيض و ياتي فيه و في الاستحاضة و النفاس في أحاديث كثيرة جدا أنها تغتسل و تصلي و لم يذكر الوضوء مع الغسل. (منه قده في هامش المخطوط).

(5)- التهذيب 1- 392- 1209.

(6)- التهذيب 1- 391- 1208، باختلاف في المتن.

(7)- الكافي 3- 102- 1، و تقدم ذيله في الحديث 1 من الباب 48 من هذه الأبواب.

362‌

تَرَى الطُّهْرَ- قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ- قَالَ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ بَعْدَ مَا يَمْضِي مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ- أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ فَلَا تُصَلِّي إِلَّا الْعَصْرَ- لِأَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ دَخَلَ عَلَيْهَا وَ هِيَ فِي الدَّمِ- وَ خَرَجَ عَنْهَا الْوَقْتُ وَ هِيَ فِي الدَّمِ- فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا أَنْ تُصَلِّيَ الظُّهْرَ- وَ مَا طَرَحَ اللَّهُ عَنْهَا مِنَ الصَّلَاةِ وَ هِيَ فِي الدَّمِ أَكْثَرُ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ عَلَى ضِيقِ وَقْتِ الْعَصْرِ بِأَنْ يَبْقَى مِقْدَارُ أَدَائِهَا فَإِنَّ الْبَعْدِيَّةَ صَادِقَةٌ.

2368- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ (4) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الْحَائِضِ- تَطْهُرُ عِنْدَ الْعَصْرِ تُصَلِّي الْأُولَى- قَالَ لَا إِنَّمَا تُصَلِّي الصَّلَاةَ الَّتِي تَطْهُرُ عِنْدَهَا (5).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (7).

2369- 4- (8) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ

____________

(1)- التهذيب 1- 389- 1199.

(2)- الاستبصار 1- 142- 485.

(3)- الكافي 3- 102- 2.

(4)- في هامش المخطوط عن التهذيب و كذا المصدر- معمر بن يحيى.

(5)- ورد في هامش المخطوط ما نصه- في أحاديث هذا الباب ما يدل على وجوب صلاة الزلزلة على الحائض إذا طهرت لأنها فرد من أفراد هذه المسالة، و كذا صلاة النذر المطلق و المقيد بوقت تطهر في أثناءه مع موافقة ذلك للاحتياط (منه قده).

(6)- الاستبصار 1- 141- 484.

(7)- التهذيب 1- 389- 1198.

(8)- الكافي 3- 103- 3، و أورده في الحديث 2 من الباب 48 من هذه الأبواب.

363‌

زَيْدٍ (1) عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الطُّهْرَ وَ قَدْ دَخَلَ عَلَيْهَا وَقْتُ الصَّلَاةِ- ثُمَّ أَخَّرَتِ الْغُسْلَ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى- كَانَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي فَرَّطَتْ فِيهَا الْحَدِيثَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (2).

2370- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: قُلْتُ الْمَرْأَةُ تَرَى الطُّهْرَ عِنْدَ الظُّهْرِ فَتَشْتَغِلُ فِي شَأْنِهَا- حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الْعَصْرِ- قَالَ تُصَلِّي الْعَصْرَ وَحْدَهَا فَإِنْ ضَيَّعَتْ فَعَلَيْهَا صَلَاتَانِ.

أَقُولُ: لَا يَبْعُدُ أَنْ يُرَادَ بِوَقْتِ الْعَصْرِ الْوَقْتُ الْمُخْتَصُّ بِهَا وَ هُوَ مِقْدَارُ أَدَائِهَا قَبْلَ الْغُرُوبِ جَمْعاً بَيْنَ الْأَخْبَارِ.

2371- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ الْعَصْرِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ- فَإِنْ طَهُرَتْ فِي آخِرِ وَقْتِ الْعَصْرِ صَلَّتِ الْعَصْرَ.

2372- 7- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ- وَ إِنْ طَهُرَتْ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ.

____________

(1)- في المصدر و في نسخة- علي بن رئاب.

(2)- التهذيب 1- 391- 1208 و الاستبصار 1- 145- 496 و تقدم ذيله في الحديث 2 من الباب 48 من هذه الابواب.

(3)- التهذيب 1- 389- 1200 و الاستبصار 1- 142- 486.

(4)- التهذيب 1- 390- 1202 و الاستبصار 1- 142- 487.

(5)- التهذيب 1- 390- 1203 و الاستبصار 1- 143- 489.

364‌

2373- 8- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (2) الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ تَقُومُ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ- فَلَا تَقْضِي ظُهْرَهَا حَتَّى تَفُوتَهَا الصَّلَاةُ وَ يَخْرُجَ الْوَقْتُ- أَ تَقْضِي الصَّلَاةَ الَّتِي فَاتَتْهَا- قَالَ إِنْ كَانَتْ تَوَانَتْ قَضَتْهَا- وَ إِنْ كَانَتْ دَائِبَةً فِي غُسْلِهَا فَلَا تَقْضِي.

2374- 9- (3) وَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِي تَطْهُرُ مِنْ حَيْضِهَا- فَتَغْتَسِلُ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ كَادَتِ الشَّمْسُ تَصْفَرُّ- بِقَدْرِ مَا أَنَّكَ لَوْ رَأَيْتَ إِنْسَاناً يُصَلِّي- الْعَصْرَ تِلْكَ السَّاعَةَ قُلْتَ قَدْ أَفْرَطَ- فَكَانَ يَأْمُرُهَا أَنْ تُصَلِّيَ الْعَصْرَ.

2375- 10- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ- فَلْتُصَلِّ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ- وَ إِنْ طَهُرَتْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْتُصَلِّ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ.

2376- 11- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ الدِّجَاجِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ حَائِضاً فَطَهُرَتْ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ- صَلَّتِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ- وَ إِنْ طَهُرَتْ (مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ) (6)- صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ.

2377- 12- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ وَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَخِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنِ الشَّيْخِ ع

____________

(1)- التهذيب 1- 391- 1207.

(2)- في المصدر- عبد الله.

(3)- التهذيب 1- 391- 1207.

(4)- التهذيب 1- 390- 1204 و الاستبصار 1- 143- 490.

(5)- التهذيب 1- 390- 1205 و الاستبصار 1- 143- 491.

(6)- في التهذيب- في الليل (منه قده).

(7)- التهذيب 1- 391- 1206 و الاستبصار 1- 144- 492.

365‌

قَالَ: إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ- صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ- وَ إِنْ طَهُرَتْ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ.

أَقُولُ: هَذَا وَ أَمْثَالُهُ مَحْمُولٌ عَلَى إِدْرَاكِ مِقْدَارِ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ آخِرِ الْوَقْتِ أَوْ مِقْدَارِ صَلَاةٍ وَ رَكْعَةٍ مِنَ الْأُخْرَى لِمَا يَأْتِي فِي الْمَوَاقِيتِ (1) وَ قَدْ حَمَلَ الشَّيْخُ قَضَاءَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ إِذَا طَهُرَتْ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا يَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ (2).

2378- 13- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ فِي حَدِيثٍ وَ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ فِي سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ- قَضَتِ الصَّلَاةَ (4) الْيَوْمَ وَ اللَّيْلَ (5) مِثْلَ ذَلِكَ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (6).

2379- 14- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي الْحَائِضِ إِذَا اغْتَسَلَتْ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ- تُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ تُصَلِّي الظُّهْرَ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّهَا طَهُرَتْ وَقْتَ الظُّهْرِ وَ أَخَّرَتِ الْغُسْلَ حَتَّى‌

____________

(1)- ياتي في الباب 30 من أبواب المواقيت.

(2)- ياتي في الحديث التالي (13) من هذا الباب.

(3)- التهذيب 1- 394- 1218 و الاستبصار 1- 146- 499. و أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 50 من هذه الأبواب.

(4)- كذا في الأصل المخطوط، و كان في المصدرين (صلاة).

(5)- في نسخة- و الليلة من غير زيادة (كذا في هامش المخطوط).

(6)- تقدم في الحديث 12 من هذا الباب.

(7)- التهذيب 1- 398- 1241، و الاستبصار 1- 143- 488.

366‌

تَضَيَّقَ وَقْتُ الْعَصْرِ وَ اسْتَحْسَنَهُ صَاحِبُ الْمُنْتَقَى (1) ثُمَّ قَالَ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا يَأْتِي فِي الْمَوَاقِيتِ (2).

(3) 50 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ صَوْمِ الْحَائِضِ وَ بُطْلَانِهِ مَتَى صَادَفَ جُزْءاً مِنَ النَّهَارِ وَ اسْتِحْبَابِ إِمْسَاكِهَا إِذَا طَهُرَتْ فِي أَثْنَائِهِ وَ وُجُوبِ قَضَائِهِ

2380- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ طَمِثَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ قَالَ تُفْطِرُ حِينَ تَطْمَثُ.

2381- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ يَطْلُعُ الْفَجْرُ وَ هِيَ حَائِضٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَإِذَا أَصْبَحَتْ طَهُرَتْ وَ قَدْ أَكَلَتْ- ثُمَّ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ- كَيْفَ تَصْنَعُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي طَهُرَتْ فِيهِ- قَالَ تَصُومُ وَ لَا تَعْتَدُّ بِهِ.

2382- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ

____________

(1)- منتقى الجمان 1- 222.

(2)- ياتي في الباب 30 من أبواب مواقيت الصلاة. و ياتي ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 50 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 50 فيه 7 أحاديث.

(4)- التهذيب 1- 393- 1215 و الاستبصار 1- 145- 498، و ياتي أيضا في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب من يصح منه الصوم.

(5)- التهذيب 1- 392- 1212 و الاستبصار 1- 145- 497، و ياتي أيضا في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب من يصح منه الصوم.

(6)- التهذيب 1- 394- 1218 و الاستبصار 1- 146- 499، و تقدمت قطعة منه في الحديث 13 من الباب السابق، و ياتي في الحديث 4 من الباب 25 من أبواب من يصح منه الصوم.

367‌

حُمْرَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَيَّ سَاعَةٍ رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ فَهِيَ تُفْطِرُ- الصَّائِمَةُ إِذَا طَمِثَتْ- وَ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ فِي سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ- قَضَتْ صَلَاةَ الْيَوْمِ وَ اللَّيْلِ مِثْلَ ذَلِكَ.

2383- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ غُدْوَةً- أَوِ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ أَوْ عِنْدَ الزَّوَالِ قَالَ تُفْطِرُ- وَ إِذَا كَانَ بَعْدَ الْعَصْرِ أَوْ بَعْدَ الزَّوَالِ- فَلْتُمْضِ صَوْمَهَا وَ لْتَقْضِ ذَلِكَ الْيَوْمَ.

2384- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنْ عَرَضَ لِلْمَرْأَةِ الطَّمْثُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَبْلَ الزَّوَالِ- فَهِيَ فِي سَعَةٍ أَنْ تَأْكُلَ وَ تَشْرَبَ- وَ إِنْ عَرَضَ لَهَا بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَلْتَغْتَسِلْ- وَ لْتَعْتَدَّ بِصَوْمِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مَا لَمْ تَأْكُلْ وَ تَشْرَبْ.

أَقُولُ: يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى أَنَّهَا تَعْتَدُّ بِهِ فِي حُصُولِ الثَّوَابِ وَ تَعُدُّهُ عِبَادَةً وَ إِنْ وَجَبَ قَضَاؤُهُ إِذْ لَيْسَ فِيهِ حُكْمٌ بِسُقُوطِ الْقَضَاءِ.

2385- 6- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ حَاضَتْ فِي رَمَضَانَ- حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ رَأَتِ الطُّهْرَ- قَالَ تُفْطِرُ ذَلِكَ الْيَوْمَ كُلَّهُ- تَأْكُلُ وَ تَشْرَبُ ثُمَّ تَقْضِيهِ- وَ عَنِ امْرَأَةٍ أَصْبَحَتْ فِي رَمَضَانَ طَاهِراً- حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ رَأَتِ الْحَيْضَ- قَالَ تُفْطِرُ ذَلِكَ الْيَوْمَ كُلَّهُ.

2386- 7- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

____________

(1)- التهذيب 1- 393- 1217 و الاستبصار 1- 146- 501، و أورده أيضا في الحديث 3 من الباب 25 و في الحديث 3 من الباب 28 من أبواب من يصح منه الصوم.

(2)- التهذيب 1- 393- 1216 و الاستبصار 1- 146- 500، و أورده أيضا في الحديث 4 من الباب 28 من أبواب من يصح منه الصوم.

(3)- التهذيب 1- 153- 434.

(4)- التهذيب 1- 153- 435.

368‌

مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فِي رَمَضَانَ- أَ تُفْطِرُ أَوْ تَصُومُ قَالَ تُفْطِرُ- وَ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- أَ تُفْطِرُ أَمْ تَصُومُ قَالَ تُفْطِرُ إِنَّمَا فِطْرُهَا مِنَ الدَّمِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (2).

(3) 51 بَابُ حُكْمِ الْحَيْضِ فِي أَثْنَاءِ الِاعْتِكَافِ وَ حُكْمِ الطَّلَاقِ فِي الْحَيْضِ

2387- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ اعْتَكَفَتْ ثُمَّ إِنَّهَا طَمِثَتْ- قَالَ تَرْجِعُ لَيْسَ لَهَا اعْتِكَافٌ.

2388- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: وَ أَيُّ امْرَأَةٍ كَانَتْ مُعْتَكِفَةً- ثُمَّ حَرُمَتْ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ فَخَرَجَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ- فَطَهُرَتْ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لِزَوْجِهَا أَنْ يُجَامِعَهَا- حَتَّى تَعُودَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَ تَقْضِيَ اعْتِكَافَهَا.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الِاعْتِكَافِ (6) وَ فِي الطَّلَاقِ (7).

____________

(1)- تقدم ما يدل على ذلك في الباب 39 و على وجوب القضاء في الباب 41 من أبواب الحيض.

(2)- ياتي ما يدل عليه في الباب 25 و 28 من أبواب من يصح منه الصوم.

(3)- الباب 51 فيه حديثان.

(4)- التهذيب 1- 398- 1239.

(5)- التهذيب 1- 398- 1240.

(6)- ياتي في الباب 11 من أبواب الاعتكاف.

(7)- ياتي في الباب 8 من أبواب مقدمات الطلاق.

369‌

(1) 52 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَبْغِ الْحَائِضِ ثَوْبَهَا بِمِشْقٍ إِذَا لَمْ يَذْهَبْ عَنْهُ أَثَرُ الدَّمِ

2389- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(ع)قَالَ: سَأَلَتْهُ أُمُّ وَلَدٍ لِأَبِيهِ فَقَالَتْ- أَصَابَ ثَوْبِي دَمُ الْحَيْضِ فَغَسَلْتُهُ فَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ- فَقَالَ اصْبَغِيهِ بِمِشْقٍ (3) حَتَّى يَخْتَلِطَ وَ يَذْهَبَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (4) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي النَّجَاسَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (5).

____________

(1)- الباب 52 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 3- 59- 6 قطعة من الحديث 6، و أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 25 من أبواب النجاسات.

(3)- المشق و المشق- المنحرة و هو صبغ أحمر ... و ثوب ممشوق .... مصبوغ بالمشق. (لسان العرب 7- 345).

(4)- التهذيب 1- 272- 800.

(5)- ياتي في الحديث 3 و 4 من الباب 25 من أبواب النجاسات.

371‌

أَبْوَابُ الِاسْتِحَاضَةِ

(1) 1 بَابُ أَقْسَامِهَا وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهَا

2390- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَنْظُرُ أَيَّامَهَا فَلَا تُصَلِّي فِيهَا- وَ لَا يَقْرَبُهَا بَعْلُهَا- فَإِذَا جَازَتْ أَيَّامُهَا وَ رَأَتِ الدَّمَ يَثْقُبُ الْكُرْسُفَ اغْتَسَلَتْ لِلظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ تُؤَخِّرُ هَذِهِ وَ تُعَجِّلُ هَذِهِ- وَ لِلْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ غُسْلًا تُؤَخِّرُ هَذِهِ وَ تُعَجِّلُ هَذِهِ- وَ تَغْتَسِلُ لِلصُّبْحِ وَ تَحْتَشِي وَ تَسْتَثْفِرُ وَ لَا تَحْنِي (3)- وَ تَضُمُّ فَخِذَيْهَا فِي الْمَسْجِدِ وَ سَائِرُ جَسَدِهَا خَارِجٌ- وَ لَا يَأْتِيهَا بَعْلُهَا أَيَّامَ قُرْئِهَا- وَ إِنْ كَانَ الدَّمُ لَا يَثْقُبُ الْكُرْسُفَ تَوَضَّأَتْ- وَ دَخَلَتِ الْمَسْجِدَ وَ صَلَّتْ كُلَّ صَلَاةٍ بِوُضُوءٍ- وَ هَذِهِ يَأْتِيهَا بَعْلُهَا إِلَّا فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).

____________

(1) أبواب النجاسات- الباب 1 فيه 15 حديثا.

(2)- الكافي 3- 88- 2، و تقدمت قطعة منه في الحديث 2 من الباب 5، و أخرى في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب الحيض.

(3)- في هامش المخطوط ما نصه- في نسخة- تحتبي، و في نسخة أخرى- تحيى، فسره في حاشية المنتهى، بخط المصنف، بالنهي عن صلاة تحية المسجد. (منه قده)، راجع منتهى المطلب 1- 122.

(4)- التهذيب 1- 106- 277 و التهذيب 1- 170- 484.

372‌

2391- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُسْتَحَاضُ- فَقَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنِ الْمَرْأَةِ- تُسْتَحَاضُ فَأَمَرَهَا أَنْ تَمْكُثَ أَيَّامَ حَيْضِهَا- لَا تُصَلِّي فِيهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ- وَ تَسْتَدْخِلُ قُطْنَةً وَ تَسْتَثْفِرُ بِثَوْبٍ- ثُمَّ تُصَلِّي حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ- وَ قَالَ تَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ الدَّمِيَّةُ بَيْنَ كُلِّ صَلَاتَيْنِ.

وَ الِاسْتِذْفَارُ أَنْ تَتَطَيَّبَ وَ تَسْتَجْمِرَ بِالدُّخْنَةِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ وَ الِاسْتِثْفَارُ أَنْ يُجْعَلَ مِثْلُ ثَفْرِ الدَّابَّةِ.

2392- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِذَا مَكَثَتِ الْمَرْأَةُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ تَرَى الدَّمَ- ثُمَّ طَهُرَتْ فَمَكَثَتْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ طَاهِراً- ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ أَ تُمْسِكُ عَنِ الصَّلَاةِ- قَالَ لَا هَذِهِ مُسْتَحَاضَةٌ تَغْتَسِلُ- وَ تَسْتَدْخِلُ قُطْنَةً (بَعْدَ قُطْنَةٍ) (3)- وَ تَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ وَ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا إِنْ أَرَادَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).

2393- 4- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ (6) الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ عِنْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ- وَ تُصَلِّي الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ- ثُمَّ تَغْتَسِلُ عِنْدَ الْمَغْرِبِ فَتُصَلِّي الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ- ثُمَّ تَغْتَسِلُ عِنْدَ الصُّبْحِ فَتُصَلِّي الْفَجْرَ- وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْتِيَهَا بَعْلُهَا إِذَا (7) شَاءَ- إِلَّا أَيَّامَ حَيْضِهَا فَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا- قَالَ وَ قَالَ لَمْ تَفْعَلْهُ امْرَأَةٌ قَطُّ

____________

(1)- الكافي 3- 89- 3، و أورده صدره في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب الحيض.

(2)- الكافي 3- 90- 6.

(3)- ليس في التهذيب (هامش المخطوط).

(4)- التهذيب 1- 170- 486.

(5)- الكافي 3- 90- 5، تقدمت قطعة منه في الحديث 2 من الباب 24 من أبواب الحيض.

(6)- في هامش الاصل عن التهذيب- سمعته يقول المرأة المستحاضة التي لا تطهر، تغتسل؟ قال-.

(7)- في نسخة التهذيب- متى (هامش المخطوط).

373‌

احْتِسَاباً- إِلَّا عُوفِيَتْ مِنْ ذَلِكَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (2).

2394- 5- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ النُّفَسَاءُ مَتَى تُصَلِّي فَقَالَ تَقْعُدُ بِقَدْرِ حَيْضِهَا وَ تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمَيْنِ فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ وَ إِلَّا اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ وَ اسْتَثْفَرَتْ وَ صَلَّتْ فَإِنْ جَازَ الدَّمُ الْكُرْسُفَ تَعَصَّبَتْ وَ اغْتَسَلَتْ ثُمَّ صَلَّتِ الْغَدَاةَ بِغُسْلٍ وَ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ بِغُسْلٍ وَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ بِغُسْلٍ وَ إِنْ لَمْ يَجُزِ الدَّمُ الْكُرْسُفَ صَلَّتْ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ قُلْتُ وَ الْحَائِضُ قَالَ مِثْلُ ذَلِكَ سَوَاءً فَإِنِ انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ وَ إِلَّا فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَصْنَعُ مِثْلَ النُّفَسَاءِ سَوَاءً ثُمَّ تُصَلِّي وَ لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ عَلَى حَالٍ فَإِنَّ النَّبِيَّ(ص)قَالَ الصَّلَاةُ عِمَادُ دِينِكُمْ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ قَرِيباً عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (4)(ع)(5) أَقُولُ: قَدْ صَرَّحَ بِنِسْبَتِهِ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي أَثْنَاءِ الِاسْتِدْلَالِ بِهِ لَا فِي مَحَلِّ إِيرَادِ الْحَدِيثِ.

____________

(1)- التهذيب 1- 171- 487.

(2)- التهذيب 1- 401- 1254 باختلاف يسير.

(3)- الكافي 3- 99- 4، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب النفاس.

(4)- في نسخة- عن أبي عبد الله (عليه السلام). (هامش المخطوط).

(5)- التهذيب 1- 173- 496.

374‌

2395- 6- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ إِذَا ثَقَبَ الدَّمُ الْكُرْسُفَ اغْتَسَلَتْ لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ وَ لِلْفَجْرِ غُسْلًا وَ إِنْ لَمْ يَجُزِ الدَّمُ الْكُرْسُفَ- فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ لِكُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً وَ الْوُضُوءُ لِكُلِّ صَلَاةٍ- وَ إِنْ أَرَادَ زَوْجُهَا أَنْ يَأْتِيَهَا فَحِينَ تَغْتَسِلُ- هَذَا إِنْ كَانَ دَمُهَا عَبِيطاً- وَ إِنْ كَانَتْ صُفْرَةً فَعَلَيْهَا الْوَضُوءُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي أَحَادِيثِ الْجَنَابَةِ حَدِيثٌ آخَرُ عَنْ سَمَاعَةَ نَحْوَهُ (3).

2396- 7- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ نُعَيْمٍ الصَّحَّافِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثِ حَيْضِ الْحَامِلِ قَالَ:- وَ إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ- قَبْلَ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَتْ تَرَى فِيهِ الدَّمَ بِقَلِيلٍ- أَوْ فِي الْوَقْتِ مِنْ ذَلِكَ الشَّهْرِ فَإِنَّهُ مِنَ الْحَيْضَةِ- فَلْتُمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ عَدَدَ أَيَّامِهَا- الَّتِي كَانَتْ تَقْعُدُ فِي حَيْضَتِهَا- فَإِنِ انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ قَبْلَ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتُصَلِّ- وَ إِنْ لَمْ يَنْقَطِعِ الدَّمُ عَنْهَا إِلَّا بَعْدَ مَا تَمْضِي الْأَيَّامُ- الَّتِي كَانَتْ تَرَى الدَّمَ فِيهَا بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ- فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ تَحْتَشِي وَ تَسْتَذْفِرُ- وَ تُصَلِّي الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ- ثُمَّ لْتَنْظُرْ فَإِنْ كَانَ الدَّمُ فِيمَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ- لَا يَسِيلُ مِنْ خَلْفِ الْكُرْسُفِ فَلْتَتَوَضَّأْ- وَ لْتُصَلِّ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ مَا لَمْ تَطْرَحِ الْكُرْسُفَ (5)- فَإِنْ طَرَحَتِ الْكُرْسُفَ عَنْهَا فَسَالَ الدَّمُ وَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ- وَ إِنْ طَرَحَتِ الْكُرْسُفَ عَنْهَا وَ لَمْ يَسِلِ الدَّمُ- فَلْتَوَضَّأْ وَ لْتُصَلِّ وَ لَا غُسْلَ عَلَيْهَا- قَالَ وَ إِنْ كَانَ الدَّمُ إِذَا أَمْسَكَتِ الْكُرْسُفَ- يَسِيلُ مِنْ خَلْفِ الْكُرْسُفِ صَبِيباً لَا يَرْقَأُ- فَإِنَّ عَلَيْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- وَ تَحْتَشِيَ وَ تُصَلِّيَ- وَ تَغْتَسِلَ لِلْفَجْرِ وَ تَغْتَسِلَ لِلظُّهْرِ

____________

(1)- الكافي 3- 89- 4.

(2)- التهذيب 1- 170- 485.

(3)- تقدم في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب الجنابة.

(4)- الكافي 3- 95- 1، و اورد صدره في الحديث 3 من الباب 30 من أبواب الحيض، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 15، و قطعة منه في الحديث 6 من الباب 5 من أبواب الحيض أيضا.

(5)- في نسخة التهذيب زيادة- عنها (هامش المخطوط).

375‌

وَ الْعَصْرِ- وَ تَغْتَسِلَ لِلْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ (الْآخِرَةِ) (1)- قَالَ وَ كَذَلِكَ تَفْعَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ- فَإِنَّهَا إِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ أَذْهَبَ اللَّهُ بِالدَّمِ عَنْهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

2397- 8- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ- أَ يَطَؤُهَا زَوْجُهَا وَ هَلْ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ- قَالَ تَقْعُدُ قُرْأَهَا الَّذِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهِ- فَإِنْ كَانَ قُرْؤُهَا مُسْتَقِيماً فَلْتَأْخُذْ بِهِ- وَ إِنْ كَانَ فِيهِ خِلَافٌ فَلْتَحْتَطْ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ- وَ لْتَغْتَسِلْ وَ لْتَسْتَدْخِلْ كُرْسُفاً- فَإِنْ ظَهَرَ عَنِ الْكُرْسُفِ فَلْتَغْتَسِلْ- ثُمَّ تَضَعُ كُرْسُفاً آخَرَ ثُمَّ تُصَلِّي- فَإِذَا كَانَ دَماً سَائِلًا فَلْتُؤَخِّرِ الصَّلَاةَ إِلَى الصَّلَاةِ- ثُمَّ تُصَلِّي صَلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ- وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ اسْتَحَلَّتْ بِهِ الصَّلَاةَ- فَلْيَأْتِهَا زَوْجُهَا وَ لْتَطُفْ بِالْبَيْتِ.

2398- 9- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّامِثِ تَقْعُدُ بِعَدَدِ أَيَّامِهَا كَيْفَ تَصْنَعُ- قَالَ تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ- فَلْتَغْتَسِلْ وَ تَسْتَوْثِقُ مِنْ نَفْسِهَا- وَ تُصَلِّي كُلَّ صَلَاةٍ بِوُضُوءٍ مَا لَمْ يَنْفُذِ (6) الدَّمُ- فَإِذَا نَفَذَ اغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ.

2399- 10- (7) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ

____________

(1)- ليس في المصدر.

(2)- التهذيب 1- 168- 482.

(3)- التهذيب 1- 388- 1197، و الاستبصار 1- 140- 482.

(4)- التهذيب 5- 400- 1390، و أورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 91 من أبواب الطواف.

(5)- التهذيب 1- 169- 483، و تقدم صدره في الحديث 7 من الباب 5، و في الحديث 13 من الباب 13 من أبواب الحيض.

(6)- في نسخة- يثقب (منه قده).

(7)- التهذيب 1- 171- 488 و الاستبصار 1- 149- 512 و تقدم صدره في الحديث 7 من الباب 13 من أبواب الحيض.

376‌

أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَقْعُدُ أَيَّامَ قُرْئِهَا- ثُمَّ تَحْتَاطُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ- فَإِنْ هِيَ رَأَتْ طُهْراً اغْتَسَلَتْ- وَ إِنْ هِيَ لَمْ تَرَ طُهْراً اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ- فَلَا تَزَالُ تُصَلِّي بِذَلِكَ الْغُسْلِ- حَتَّى يَظْهَرَ الدَّمُ عَلَى الْكُرْسُفِ- فَإِذَا ظَهَرَ أَعَادَتِ الْغُسْلَ وَ أَعَادَتِ الْكُرْسُفَ.

2400- 11- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الزَّيَّاتِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)امْرَأَةٌ رَأَتِ الدَّمَ فِي حَيْضِهَا- حَتَّى جَاوَزَ وَقْتُهَا مَتَى يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُصَلِّيَ- قَالَ تَنْظُرُ عِدَّتَهَا الَّتِي كَانَتْ تَجْلِسُ- ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ- فَإِنْ رَأَتِ الدَّمَ دَماً صَبِيباً- فَلْتَغْتَسِلْ فِي وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّهَا تَسْتَظْهِرُ إِلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ كَمَا مَرَّ (2).

2401- 12- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ فُضَيْلٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَكُفُّ عَنِ الصَّلَاةِ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا- وَ تَحْتَاطُ بِيَوْمٍ أَوِ اثْنَيْنِ- ثُمَّ تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- وَ تَحْتَشِي لِصَلَاةِ الْغَدَاةِ- وَ تَغْتَسِلُ وَ تَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ بِغُسْلٍ- وَ تَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ بِغُسْلٍ- فَإِذَا حَلَّتْ لَهَا الصَّلَاةُ حَلَّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَغْشَاهَا.

2402- 13- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَقْرَعِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ إِذَا مَضَتْ أَيَّامُ أَقْرَائِهَا- اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ كُرْسُفَهَا- وَ تَنْظُرُ فَإِنْ ظَهَرَ عَلَى الْكُرْسُفِ- زَادَتْ كُرْسُفَهَا وَ تَوَضَّأَتْ وَ صَلَّتْ.

____________

(1)- التهذيب 1- 402- 1259 و الاستبصار 1- 149- 516 و أورده في الحديث 12 من الباب 13 من أبواب الحيض.

(2)- مر في ذيل الحديث 12 من الباب 13 من أبواب الحيض.

(3)- التهذيب 1- 401- 1253.

(4)- التهذيب 1- 402- 1258.

377‌

2403- 14- (1) جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ قَالَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ فِي كِتَابِ الْمَشِيخَةِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْحَائِضِ إِذَا رَأَتْ دَماً بَعْدَ أَيَّامِهَا- الَّتِي كَانَتْ تَرَى الدَّمَ فِيهَا- فَلْتَقْعُدْ عَنِ الصَّلَاةِ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ- ثُمَّ تُمْسِكُ قُطْنَةً فَإِنْ صَبَغَ الْقُطْنَةَ دَمٌ لَا يَنْقَطِعُ- فَلْتَجْمَعْ بَيْنَ كُلِّ صَلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ- وَ يُصِيبُ مِنْهَا زَوْجُهَا إِنْ أَحَبَّ وَ حَلَّتْ لَهَا الصَّلَاةُ.

2404- 15- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ- قَالَ إِذَا مَضَى وَقْتُ طُهْرِهَا الَّذِي كَانَتْ تَطْهُرُ فِيهِ- فَلْتُؤَخِّرِ الظُّهْرَ إِلَى آخِرِ وَقْتِهَا- ثُمَّ تَغْتَسِلُ ثُمَّ تُصَلِّي الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ- فَإِنْ كَانَ الْمَغْرِبُ فَلْتُؤَخِّرْهَا إِلَى آخِرِ وَقْتِهَا- ثُمَّ تَغْتَسِلُ ثُمَّ تُصَلِّي الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ- فَإِذَا كَانَ صَلَاةُ الْفَجْرِ فَلْتَغْتَسِلْ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ- ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ ثُمَّ تُصَلِّي الْغَدَاةَ- قُلْتُ يُوَاقِعُهَا الرَّجُلُ قَالَ إِذَا طَالَ بِهَا ذَلِكَ- فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتَتَوَضَّأْ ثُمَّ يُوَاقِعُهَا إِنْ أَرَادَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ الِاسْتِحَاضَةِ فِي أَحَادِيثِ الْحَيْضِ (3) وَ يَأْتِي بَعْضُهَا فِي أَحَادِيثِ النِّفَاسِ (4) وَ غَيْرِهَا (5) وَ اللَّهُ الْمُوَفِّقُ.

____________

(1)- المعتبر- 57، و أورد صدره في الحديث 15 من الباب 13 من أبواب الحيض.

(2)- قرب الاسناد- 60.

(3)- تقدم ما يدل على ذلك في الباب 3 من أبواب الحيض.

(4)- ياتي ما يدل عليه في الباب 3 من أبواب النفاس.

(5)- ياتي ما يدل عليه في الباب 49 من أبواب الاحرام.

378‌

(1) 2 بَابُ عَدَمِ تَحْرِيمِ الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الطَّوَافِ وَ دُخُولِ الْمَسَاجِدِ وَ اللَّبْثِ فِيهَا عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ

2405- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ- قَالَ فَقَالَ تَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ- إِلَّا الْأَيَّامَ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهَا ثُمَّ تَقْضِيهَا مِنْ بَعْدُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (4).

2406- 2- (5) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ وَ تَحْتَشِي وَ تُصَلِّي- وَ الْحَائِضُ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).

____________

(1)- الباب 2 فيه حديثان.

(2)- التهذيب 1- 401- 1255 و أورده عنه و عن كتب أخرى في الحديث 3 من الباب 39 من أبواب الحيض و في الحديث 1 من الباب 27 من أبواب من يصح منه الصوم.

(3)- الكافي 4- 135- 5.

(4)- الفقيه 2- 145- 1990.

(5)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 124.

(6)- تقدم ما يدل على ذلك في الباب 3 و 4 و 8 من أبواب الحيض، و في الباب 1 من أبواب الاستحاضة.

(7)- ياتي ما يدل عليه في الباب 3 و 4 و 5 من أبواب النفاس، و في الباب 49 من أبواب الاحرام من كتاب الحج.

379‌

(1) 3 بَابُ حُكْمِ وَطْءِ الْمُسْتَحَاضَةِ قَبْلَ الْغُسْلِ

2407- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ كَيْفَ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا- قَالَ يَنْظُرُ الْأَيَّامَ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهَا وَ حَيْضَتُهَا مُسْتَقِيمَةٌ- فَلَا يَقْرَبُهَا فِي عِدَّةِ تِلْكَ الْأَيَّامِ مِنْ ذَلِكَ الشَّهْرِ- وَ يَغْشَاهَا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْأَيَّامِ- وَ لَا يَغْشَاهَا حَتَّى يَأْمُرَهَا فَتَغْتَسِلَ ثُمَّ يَغْشَاهَا إِنْ أَرَادَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْحَيْضِ وَ غَيْرِهِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4) وَ قَدْ حَكَمَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ فُقَهَائِنَا بِالْكَرَاهَةِ قَبْلَ الْغُسْلِ لِلْجَمْعِ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ الدَّالِّ بَعْضُهَا عَلَى اعْتِبَارِ الْغُسْلِ وَ بَعْضُهَا عَلَى عَدَمِهِ (5).

____________

(1)- الباب 3 فيه حديث واحد.

(2)- التهذيب 1- 402- 1257، و أورد صدره في الحديث 11 من الباب 24 من أبواب الحيض.

(3)- تقدم ما يدل عليه في الأحاديث 1 و 2 من الباب 24 من أبواب الحيض.

(4)- ياتي ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب النفاس.

(5)- منهم العلامة في القواعد- 16 و المحقق في الشرائع 1- 30 و الفاضل الهندي في كشف اللثام 1- 98.

381‌

أَبْوَابُ النِّفَاسِ

(1) 1 بَابُ وُجُوبِ غُسْلِ النِّفَاسِ لِلصَّلَاةِ وَ نَحْوِهَا بَعْدَ الِانْقِطَاعِ

2408- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَبِي دَاوُدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ تَجْلِسُ النُّفَسَاءُ أَيَّامَ حَيْضِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ- ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ وَ تَغْتَسِلُ وَ تُصَلِّي.

2409- 2- (3) وَ قَدْ سَبَقَ فِي الْجَنَابَةِ حَدِيثُ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: وَ غُسْلُ النُّفَسَاءِ وَاجِبٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

2410- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ

____________

(1)- الباب 1 فيه 3 أحاديث.

(2)- الكافي 3- 99- 5 و أورده في الحديث 8 من الباب 3 من هذه الابواب.

(3)- سبق في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب الجنابة.

(4)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 5 من الباب 1 من إبواب الاستحاضة.

(5)- ياتي في الباب 3 و الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(6)- التهذيب 1- 107- 280 و الاستبصار 1- 99- 320.

382‌

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَيْسَ عَلَى النُّفَسَاءِ غُسْلٌ فِي السَّفَرِ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى تَعَذُّرِ الْغُسْلِ فَيَجِبُ التَّيَمُّمُ وَ الْقَرِينَةُ عَلَيْهِ ظَاهِرَةٌ قَالَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ.

(1) 2 بَابُ أَنَّهُ لَا حَدَّ لِأَقَلِّ النِّفَاسِ

2411- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النُّفَسَاءِ- كَمْ حَدُّ نِفَاسِهَا حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ- وَ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ لَيْسَ لَهَا حَدٌّ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا حَدٌّ شَرْعِيٌّ لَا يَزِيدُ وَ لَا يَنْقُصُ بَلْ تَرْجِعُ إِلَى عَادَتِهَا وَ الْأَقْرَبُ أَنَّ الْمُرَادَ لَيْسَ لَهَا حَدٌّ فِي الْقِلَّةِ فَإِنَّ الْأَحَادِيثَ تَضَمَّنَتْ تَحْدِيدَ أَكْثَرِهِ وَ لَمْ يَرِدْ تَحْدِيدٌ لِأَقَلِّهِ كَمَا وَرَدَ فِي الْحَيْضِ.

(3) 3 بَابُ أَنَّ أَكْثَرَ النِّفَاسِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَ أَنَّهُ يَجِبُ رُجُوعُ النُّفَسَاءِ إِلَى عَادَتِهَا فِي الْحَيْضِ أَوِ النِّفَاسِ وَ إِلَّا فَإِلَى عَادَةِ نِسَائِهَا وَ يُسْتَحَبُّ لَهَا الِاسْتِظْهَارُ كَالْحَائِضِ ثُمَّ تَعْمَلُ عَمَلَ الْمُسْتَحَاضَةِ

2412- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ (5) زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: النُّفَسَاءُ تَكُفُّ عَنِ الصَّلَاةِ أَيَّامَهَا (6)- الَّتِي كَانَتْ تَمْكُثُ

____________

(1)- الباب 2 فيه حديث واحد.

(2)- التهذيب 1- 180- 516، و الاستبصار 1- 154- 533.

(3)- الباب 3 فيه 28 حديثا.

(4)- التهذيب 1- 173- 495.

(5)- في هامش الاصل- في التهذيب (عن) و في الكافي- (و) بدل (عن)، و كذا الاستبصار في الموضع الاول.

(6)- في موضع من التهذيب- أيام اقرائها (هامش المخطوط).

383‌

فِيهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ- وَ تَعْمَلُ (1) كَمَا تَعْمَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ نَحْوَهُ (4).

2413- 2- (5) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ النُّفَسَاءُ مَتَى تُصَلِّي- قَالَ تَقْعُدُ قَدْرَ حَيْضِهَا وَ تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمَيْنِ- فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ وَ إِلَّا اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ- وَ اسْتَثْفَرَتْ وَ صَلَّتْ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا مَرَّ (6).

2414- 3- (7) وَ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ يُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ وَلَدَتْ- فَرَأَتِ الدَّمَ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ تَرَى- قَالَ فَلْتَقْعُدْ أَيَّامَ قُرْئِهَا الَّتِي كَانَتْ تَجْلِسُ- ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ- فَإِنْ رَأَتْ دَماً صَبِيباً فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ- فَإِنْ رَأَتْ صُفْرَةً فَلْتَتَوَضَّأْ ثُمَّ لْتُصَلِّ.

قَالَ الشَّيْخُ يَعْنِي تَسْتَظْهِرُ إِلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ.

2415- 4- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ

____________

(1)- في هامش الاصل- (و تعمل) في التهذيب و الكافي عن نسخة بدل (و تغتسل).

(2)- الكافي 3- 97- 1.

(3)- التهذيب 1- 175- 499، و الاستبصار 1- 150- 519.

(4)- الاستبصار 1- 151- 524.

(5)- التهذيب 1- 173- 496، و تقدم بتمامة في الحديث 5 من الباب 1 من ابواب الاستحاضة.

(6)- مر في الحديث 5 من الباب 1 من ابواب الاستحاضة.

(7)- التهذيب 1- 175- 502، و الاستبصار 1- 151- 522، و فيه" محمد بن عمرو بن يونس".

(8)- التهذيب 1- 176- 505، و الاستبصار 1- 152- 525، و أورده في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الابواب.

384‌

الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ النُّفَسَاءِ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا- وَ هِيَ فِي نِفَاسِهَا مِنَ الدَّمِ قَالَ نَعَمْ- إِذَا مَضَى لَهَا مُنْذُ يَوْمَ وَضَعَتْ- بِقَدْرِ أَيَّامِ عِدَّةِ حَيْضِهَا- ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمٍ فَلَا بَأْسَ بَعْدُ أَنْ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا- يَأْمُرُهَا فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ يَغْشَاهَا إِنْ أَحَبَّ.

2416- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تَقْعُدُ النُّفَسَاءُ أَيَّامَهَا الَّتِي كَانَتْ تَقْعُدُ فِي الْحَيْضِ- وَ تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمَيْنِ.

2417- 6- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ نَفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ- فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)حِينَ أَرَادَتِ الْإِحْرَامَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ (3)- أَنْ تَحْتَشِيَ بِالْكُرْسُفِ وَ الْخِرَقِ وَ تُهِلَّ بِالْحَجِّ- فَلَمَّا قَدِمُوا مَكَّةَ (4) وَ قَدْ نَسَكُوا الْمَنَاسِكَ- وَ قَدْ أَتَى لَهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً- فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ تُصَلِّيَ- وَ لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهَا الدَّمُ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (5) أَقُولُ: وَ يَأْتِي وَجْهُهُ (6).

2418- 7- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ قَالَ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَقَالَتْ إِنِّي كُنْتُ أَقْعُدُ فِي نِفَاسِي عِشْرِينَ يَوْماً- حَتَّى أَفْتَوْنِي بِثَمَانِيَةَ

____________

(1)- الكافي 3- 99- 6، و التهذيب 1- 175- 501، و الاستبصار 1- 151- 521.

(2)- الكافي 4- 449- 1، و التهذيب 5- 399- 1388 و أورده في الحديث 1 من الباب 91 من أبواب الطواف.

(3)- في التهذيب- بذي الحليفة (هامش المخطوط).

(4)- ليس في التهذيب- مكة (هامش المخطوط).

(5)- التهذيب 1- 179- 513.

(6)- ياتي في الحديث 11 من هذا الباب.

(7)- الكافي 3- 98- 3، و التهذيب 1- 178- 512، و الاستبصار 1- 153- 532.

385‌

عَشَرَ يَوْماً- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ لِمَ أَفْتَوْكِ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً- فَقَالَ رَجُلٌ لِلْحَدِيثِ الَّذِي رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص) أَنَّهُ قَالَ لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ حَيْثُ نَفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ أَسْمَاءَ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ(ص) وَ قَدْ أَتَى بِهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً- وَ لَوْ سَأَلَتْهُ قَبْلَ ذَلِكَ لَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ- وَ تَفْعَلَ مَا تَفْعَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ.

2419- 8- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَبِي دَاوُدَ جَمِيعاً عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ تَجْلِسُ النُّفَسَاءُ أَيَّامَ حَيْضِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ- ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ وَ تَغْتَسِلُ وَ تُصَلِّي.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.

2420- 9- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ امْرَأَةَ عَبْدِ الْمَلِكِ وَلَدَتْ فَعَدَّ لَهَا أَيَّامَ حَيْضِهَا- ثُمَّ أَمَرَهَا فَاغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ- وَ أَمَرَهَا أَنْ تَلْبَسَ ثَوْبَيْنِ نَظِيفَيْنِ- وَ أَمَرَهَا بِالصَّلَاةِ- فَقَالَتْ لَهُ لَا تَطِيبُ نَفْسِي أَنْ أَدْخُلَ الْمَسْجِدَ- فَدَعْنِي أَقُومُ خَارِجاً مِنْهُ (4) وَ أَسْجُدُ فِيهِ- فَقَالَ قَدْ أَمَرَ بِذَا (5) رَسُولُ اللَّهِ(ص) قَالَ فَانْقَطَعَ الدَّمُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَ رَأَتِ الطُّهْرَ- وَ أَمَرَ عَلِيٌّ(ع)بِهَذَا قَبْلَكُمْ- فَانْقَطَعَ الدَّمُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَ رَأَتِ الطُّهْرَ- فَمَا فَعَلَتْ صَاحِبَتُكُمْ قُلْتُ مَا أَدْرِي.

2421- 10- (6) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ جَاءَتْ

____________

(1)- الكافي 3- 99- 5.

(2)- التهذيب 1- 175- 500، و الاستبصار 1- 150- 520.

(3)- الكافي 3- 98- 2.

(4)- في الهامش عن نسخة- عنه.

(5)- في نسخة- به (هامش المخطوط).

(6)- المقنعة- 7.

386‌

أَخْبَارٌ مُعْتَمَدَةٌ بِأَنَّ انْقِضَاءَ مُدَّةِ النِّفَاسِ مُدَّةُ الْحَيْضِ وَ هِيَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ.

2422- 11- (1) وَ رَوَى الشَّيْخُ حَسَنُ بْنُ الشَّيْخِ زَيْنِ الدِّينِ فِي الْمُنْتَقَى نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْأَغْسَالِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَيَّاشٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: قَالَتِ امْرَأَةُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ كَانَتْ وَلُوداً أَقْرِئْ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)السَّلَامَ- وَ قُلْ لَهُ إِنِّي كُنْتُ أَقْعُدُ فِي نِفَاسِي أَرْبَعِينَ يَوْماً- وَ إِنَّ أَصْحَابَنَا ضَيَّقُوا عَلَيَّ فَجَعَلُوهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)مَنْ أَفْتَاهَا بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً- قَالَ قُلْتُ: الرِّوَايَةُ الَّتِي رَوَوْهَا فِي أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ- أَنَّهَا نَفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بِذِي الْحُلَيْفَةِ- فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ- فَقَالَ لَهَا اغْتَسِلِي وَ احْتَشِي وَ أَهِلِّي بِالْحَجِّ- فَاغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ وَ دَخَلَتْ مَكَّةَ- وَ لَمْ تَطُفْ وَ لَمْ تَسْعَ حَتَّى تَقْضِيَ الْحَجَّ- فَرَجَعَتْ إِلَى مَكَّةَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ(ص) فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحْرَمْتُ وَ لَمْ أَطُفْ وَ لَمْ أَسْعَ- فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ كَمْ لَكِ الْيَوْمَ- فَقَالَتْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً- فَقَالَ أَمَّا الْآنَ فَاخْرُجِي السَّاعَةَ فَاغْتَسِلِي وَ احْتَشِي وَ طُوفِي وَ اسْعَيْ- فَاغْتَسَلَتْ وَ طَافَتْ وَ سَعَتْ وَ أَحَلَّتْ- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)إِنَّهَا لَوْ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَبْلَ ذَلِكَ- وَ أَخْبَرَتْهُ لَأَمَرَهَا بِمَا أَمَرَهَا بِهِ- قُلْتُ فَمَا حَدُّ النُّفَسَاءِ- قَالَ تَقْعُدُ أَيَّامَهَا الَّتِي كَانَتْ تَطْمَثُ فِيهِنَّ أَيَّامَ قُرْئِهَا- فَإِنْ هِيَ طَهُرَتْ وَ إِلَّا اسْتَظْهَرَتْ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ- ثُمَّ اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ- فَإِنْ كَانَ انْقَطَعَ الدَّمُ فَقَدْ طَهُرَتْ- وَ إِنْ لَمْ يَنْقَطِعِ الدَّمُ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ- تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ وَ تُصَلِّي.

2423- 12- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَمْ تَقْعُدُ النُّفَسَاءُ حَتَّى تُصَلِّيَ- قَالَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سَبْعَ

____________

(1)- منتقى الجمان 1- 235.

(2)- التهذيب 1- 177- 508 و الاستبصار 1- 152- 528.

387‌

عَشْرَةَ ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَ تَحْتَشِي وَ تُصَلِّي.

أَقُولُ: هَذَا وَ مَا بَعْدَهُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ.

2424- 13- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ (2) عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تَقْعُدُ النُّفَسَاءُ إِذَا لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهَا الدَّمُ- ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ يَوْماً إِلَى الْخَمْسِينَ.

2425- 14- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ تَقْعُدُ النُّفَسَاءُ سَبْعَ عَشْرَةَ (4) لَيْلَةً- فَإِنْ رَأَتْ دَماً صَنَعَتْ كَمَا تَصْنَعُ الْمُسْتَحَاضَةُ.

2426- 15- (5) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ النُّفَسَاءِ كَمْ تَقْعُدُ- فَقَالَ إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص) أَنْ تَغْتَسِلَ لِثَمَانِ عَشْرَةَ- وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَسْتَظْهِرَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْعَلَاءِ نَحْوَهُ (6) أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (7).

2427- 16- (8) وَ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ

____________

(1)- التهذيب 1- 177- 509 و الاستبصار 1- 152- 529.

(2)- جاء في هامش الأصل- (ليس في التهذيب).

(3)- التهذيب 1- 177- 510 و الاستبصار 1- 152- 530.

(4)- في المصدر- تسع عشرة.

(5)- التهذيب 1- 178- 511 و الاستبصار 1- 153- 531.

(6)- التهذيب 1- 180- 515.

(7)- تقدم وجهه في الحديث 11 من هذا الباب.

(8)- التهذيب 1- 174- 497.

388‌

الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْمَاضِيَ(ع)عَنِ النُّفَسَاءِ- وَ كَمْ يَجِبُ عَلَيْهَا تَرْكُ الصَّلَاةِ- قَالَ تَدَعُ الصَّلَاةَ مَا دَامَتْ تَرَى الدَّمَ الْعَبِيطَ- إِلَى ثَلَاثِينَ يَوْماً فَإِذَا رَقَّ وَ كَانَتْ صُفْرَةً- اغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

2428- 17- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: النُّفَسَاءُ تَقْعُدُ أَرْبَعِينَ يَوْماً- فَإِنْ طَهُرَتْ وَ إِلَّا اغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ وَ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا- وَ كَانَتْ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ تَصُومُ وَ تُصَلِّي.

2429- 18- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ النُّفَسَاءِ- فَقَالَ كَمَا كَانَتْ تَكُونُ مَعَ مَا مَضَى مِنْ أَوْلَادِهَا- وَ مَا جَرَّبَتْ قُلْتُ فَلَمْ تَلِدْ فِيمَا مَضَى- قَالَ بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ إِلَى الْخَمْسِينَ.

أَقُولُ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ أَنَّ أَكْثَرَ النِّفَاسِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ لِأَنَّهَا مَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ إِلَى الْخَمْسِينَ وَ يَكُونُ إِطْلَاقُ الْعِبَارَةِ لِأَجْلِ التَّقِيَّةِ.

2430- 19- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ فُضَيْلٍ وَ زُرَارَةَ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ نَفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ- فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)حِينَ أَرَادَتِ الْإِحْرَامَ- مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ أَنْ تَغْتَسِلَ وَ تَحْتَشِيَ بِالْكُرْسُفِ- وَ تُهِلَّ بِالْحَجِّ- فَلَمَّا قَدِمُوا وَ نَسَكُوا الْمَنَاسِكَ- سَأَلَتِ النَّبِيَّ(ص)عَنِ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَ الصَّلَاةِ- فَقَالَ لَهَا مُنْذُ كَمْ وَلَدْتِ- فَقَالَتْ مُنْذُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ- فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَنْ تَغْتَسِلَ- وَ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ تُصَلِّيَ- وَ لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهَا الدَّمُ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ.

____________

(1)- التهذيب 1- 177- 506 و الاستبصار 1- 152- 526.

(2)- التهذيب 1- 177- 507 و الاستبصار 1- 152- 527.

(3)- التهذيب 1- 179- 514.

389‌

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)نَحْوَهُ (1) أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (2) وَ يَأْتِي مِثْلُهُ فِي الْحَجِّ (3) إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

2431- 20- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ يَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: النُّفَسَاءُ إِذَا ابْتُلِيَتْ بِأَيَّامٍ كَثِيرَةٍ- مَكَثَتْ مِثْلَ أَيَّامِهَا الَّتِي كَانَتْ تَجْلِسُ قَبْلَ ذَلِكَ- وَ اسْتَظْهَرَتْ بِمِثْلِ ثُلُثَيْ أَيَّامِهَا- ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَ تَحْتَشِي- وَ تَصْنَعُ كَمَا تَصْنَعُ الْمُسْتَحَاضَةُ- وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَعْرِفُ أَيَّامَ نِفَاسِهَا- فَابْتُلِيَتْ جَلَسَتْ بِمِثْلِ أَيَّامِ أُمِّهَا أَوْ أُخْتِهَا أَوْ خَالَتِهَا- وَ اسْتَظْهَرَتْ بِثُلُثَيْ ذَلِكَ- ثُمَّ صَنَعَتْ كَمَا تَصْنَعُ الْمُسْتَحَاضَةُ- تَحْتَشِي وَ تَغْتَسِلُ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى كَوْنِ عَادَتِهَا سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ أَقَلَّ لِئَلَّا تَزِيدَ أَيَّامُ الْعَادَةِ وَ الِاسْتِظْهَارِ عَلَى الْعَشَرَةِ لِمَا تَقَدَّمَ (5).

2432- 21- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ نَفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ- فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ- فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَنْ تَقْعُدَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً.

قَالَ وَ الْأَخْبَارُ الَّتِي رُوِيَتْ فِي قُعُودِهَا أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ مَا زَادَ إِلَى أَنْ تَطْهُرَ مَعْلُومَةٌ كُلُّهَا وَرَدَتْ لِلتَّقِيَّةِ لَا يُفْتِي بِهَا إِلَّا أَهْلُ الْخِلَافِ.

2433- 22- (7) قَالَ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ صَارَ حَدُّ قُعُودِ النُّفَسَاءِ عَنِ الصَّلَاةِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً- لِأَنَّ أَقَلَّ أَيَّامِ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ- وَ أَكْثَرَهَا عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَ أَوْسَطَهَا

____________

(1)- التهذيب 1- 179- 513.

(2)- تقدم وجهه في الحديث 11 من هذا الباب.

(3)- ياتي في الحديث 1 من الباب 91 من أبواب الطواف.

(4)- التهذيب 1- 403- 1262.

(5)- تقدم في الحديث 3 من هذا الباب.

(6)- الفقيه 1- 101- 209.

(7)- الفقيه 1- 101- 210.

390‌

خَمْسَةُ (1) أَيَّامٍ- فَجَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلنُّفَسَاءِ أَقَلَّ الْحَيْضِ وَ أَوْسَطَهُ وَ أَكْثَرَهُ.

2434- 23- (2) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَيِّ عِلَّةٍ أُعْطِيَتِ النُّفَسَاءُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ.

2435- 24- (3) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ النُّفَسَاءُ لَا تَقْعُدُ عَنِ الصَّلَاةِ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً- فَإِنْ طَهُرَتْ قَبْلَ ذَلِكَ صَلَّتْ- وَ إِنْ لَمْ تَطْهُرْ حَتَّى تَجَاوَزَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً- اغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ وَ عَمِلَتْ بِمَا تَعْمَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ.

أَقُولُ: هَذَا لَا تَصْرِيحَ فِيهِ بِحُكْمِ الثَّمَانِيَةِ عَشَرَ.

2436- 25- (4) وَ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)فِي حَدِيثِ شَرَائِعِ الدِّينِ قَالَ: وَ النُّفَسَاءُ لَا تَقْعُدُ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ يَوْماً- إِلَّا أَنْ تَطْهُرَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ تَطْهُرْ (قَبْلَ) (5) الْعِشْرِينَ- اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ وَ عَمِلَتْ عَمَلَ الْمُسْتَحَاضَةِ.

2437- 26- (6) وَ فِي الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِيَ أَنَّهَا تَقْعُدُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً.

2438- 27- (7) قَالَ وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ قَالَ:

____________

(1)- في المصدر- فاوسطه ستة.

(2)- علل الشرائع- 291- 1 الباب 217، و أورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 10 من أبواب الحيض.

(3)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 125- الباب 35 في ضمن حديث طويل.

(4)- الخصال- 609- 9.

(5)- في المصدر- بعد.

(6)- المقنع- 16.

(7)- المقنع- 16.

391‌

إِنَّ نِسَاءَكُمْ لَسْنَ (1) كَالنِّسَاءِ الْأُوَلِ- إِنَّ نِسَاءَكُمْ أَكْثَرُ (2) لَحْماً وَ أَكْثَرُ دَماً- فَلْتَقْعُدْ حَتَّى تَطْهُرَ.

2439- 28- (3) قَالَ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهَا تَقْعُدُ مَا بَيْنَ أَرْبَعِينَ يَوْماً إِلَى خَمْسِينَ يَوْماً.

أَقُولُ: قَدْ تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (4) وَ قَالَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَى (5) الْمُعْتَمَدُ مِنْ هَذِهِ الْأَخْبَارِ مَا دَلَّ عَلَى الرُّجُوعِ إِلَى الْعَادَةِ فِي الْحَيْضِ لِبُعْدِهِ عَنِ التَّأْوِيلِ وَ اشْتِرَاكِ سَائِرِ الْأَخْبَارِ فِي الصَّلَاحِيَةِ لِلْحَمْلِ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ هُوَ أَقْرَبُ الْوُجُوهِ الَّتِي ذَكَرَهَا الشَّيْخُ (6) قَالَ وَ لِذَلِكَ اخْتَلَفَتِ الْأَلْفَاظُ كَاخْتِلَافِ الْعَامَّةِ فِي مَذَاهِبِهِمْ وَ ذَكَرَ فِي قَضِيَّةِ أَسْمَاءَ أَنَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى تَأَخُّرِ سُؤَالِهَا أَوْ عَلَى كَوْنِ الْحُكْمِ مَنْسُوخاً لِتَقَدُّمِهِ وَ يَكُونُ نَقْلُهُ وَ تَقْرِيرُهُ لِلتَّقِيَّةِ وَ الْحُكْمُ بِالرُّجُوعِ إِلَى الْعَادَةِ يَدُلُّ عَلَى ارْتِبَاطِ الْحَيْضِ بِالنِّفَاسِ وَ أَقْصَى الْعَادَةِ لَا تَزِيدُ عَنِ الْعَشَرَةِ انْتَهَى وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحَائِضَ مِثْلُ النُّفَسَاءِ سَوَاءً (7).

(8) 4 بَابُ أَنَّ الدَّمَ الَّذِي تَرَاهُ قَبْلَ الْوِلَادَةِ لَيْسَ بِنِفَاسٍ بَلْ تَجِبُ مَعَهُ الصَّلَاةُ وَ الْقَضَاءُ مَعَ الْفَوَاتِ وَ إِنْ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى الصَّلَاةِ مِنَ الْوَجَعِ

2440- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ

____________

(1)- في المصدر- ليس.

(2)- و فيه- أكبر.

(3)- المقنع- 16.

(4)- تقدم وجهه في الحديث 18 من هذا الباب.

(5)- منتقى الجمان 1- 233.

(6)- التهذيب 1- 178- 511.

(7)- تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة، و ياتي ما يدل على ذلك في الباب 49 من أبواب الاحرام.

(8)- الباب 4 فيه 3 أحاديث.

(9)- الكافي 3- 100- 3.

392‌

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ يُصِيبُهَا الطَّلْقُ أَيَّاماً (أَوْ يَوْماً) (1) أَوْ يَوْمَيْنِ- فَتَرَى الصُّفْرَةَ أَوْ دَماً- قَالَ تُصَلِّي مَا لَمْ تَلِدْ- فَإِنْ غَلَبَهَا الْوَجَعُ فَفَاتَتْهَا (2) صَلَاةٌ- لَمْ تَقْدِرْ أَنْ تُصَلِّيَهَا مِنَ الْوَجَعِ- فَعَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ بَعْدَ مَا تَطْهُرُ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (3).

2441- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ص مَا كَانَ اللَّهُ لِيَجْعَلَ حَيْضاً مَعَ حَبَلٍ- يَعْنِي إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ وَ هِيَ حَامِلٌ لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ- إِلَّا أَنْ تَرَى عَلَى رَأْسِ الْوَلَدِ- إِذَا ضَرَبَهَا الطَّلْقُ وَ رَأَتِ الدَّمَ تَرَكَتِ الصَّلَاةَ.

أَقُولُ: هَذَا يَحْتَمِلُ النَّسْخَ وَ التَّقِيَّةَ فِي الرِّوَايَةِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُعْلَمُ كَوْنُ التَّفْسِيرِ مِنَ الْإِمَامِ فَلَيْسَ بِحُجَّةٍ مَعَ احْتِمَالِ أَنْ يُرَادَ بِالدَّمِ مَا يُرَى مَعَ الْوِلَادَةِ أَوْ بَعْدَهَا بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ عَلَى رَأْسِ الْوَلَدِ.

2442- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ أَصَابَهَا الطَّلْقُ- الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ وَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ- تَرَى صُفْرَةً أَوْ دَماً كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ- قَالَ تُصَلِّي مَا لَمْ تَلِدْ فَإِنْ غَلَبَهَا الْوَجَعُ صَلَّتْ إِذَا بَرَأَتْ.

____________

(1)- ليس في المصدر.

(2)- في المصدر- ففاتها.

(3)- التهذيب 1- 403- 1261.

(4)- التهذيب 1- 387- 1196، و الاستبصار 1- 140- 481، و أورده في الحديث 12 من الباب 30 من أبواب الحيض.

(5)- الفقيه 1- 102- 211.

393‌

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ وَ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي حَيْضِ الْحَامِلِ (2).

(3) 5 بَابُ اعْتِبَارِ مُضِيِّ أَقَلِّ الطُّهْرِ بَيْنَ آخِرِ النِّفَاسِ وَ أَوَّلِ الْحَيْضِ

2443- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيَّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع فِي امْرَأَةٍ نَفِسَتْ فَتَرَكَتِ الصَّلَاةَ ثَلَاثِينَ يَوْماً- ثُمَّ طَهُرَتْ ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ- قَالَ تَدَعُ الصَّلَاةَ لِأَنَّ أَيَّامَهَا أَيَّامُ الطُّهْرِ- وَ (5) قَدْ جَازَتْ مَعَ أَيَّامِ النِّفَاسِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (6).

2444- 2- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ نَفِسَتْ- فَمَكَثَتْ (8) ثَلَاثِينَ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ ثُمَّ طَهُرَتْ وَ صَلَّتْ- ثُمَّ رَأَتْ دَماً أَوْ صُفْرَةً- قَالَ إِنْ كَانَتْ صُفْرَةً فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتُصَلِّ- وَ لَا تُمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ.

2445- 3- (9) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

____________

(1)- مر في الحديث 1 من هذا الباب.

(2)- تقدم في الحديث 17 من الباب 30 من أبواب الحيض.

(3)- الباب 5 فيه 3 أحاديث.

(4)- الكافي 3- 100- 1.

(5)- كتب على الواو علامة نسخة.

(6)- التهذيب 1- 402- 1260.

(7)- الكافي 3- 100- 2.

(8)- في نسخة- فبقيت (هامش المخطوط).

(9)- التهذيب 1- 176- 503، و الاستبصار 1- 151- 523.

394‌

سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَمَكَثَتْ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً أَوْ أَكْثَرَ- ثُمَّ زَادَ فِي آخِرِهِ فَإِنْ كَانَ دَماً لَيْسَ بِصُفْرَةٍ- فَلْتُمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ أَيَّامَ قُرْئِهَا ثُمَّ لْتَغْتَسِلْ وَ لْتُصَلِّ.

(1) 6 بَابُ حُكْمِ النُّفَسَاءِ فِي الصَّوْمِ وَ الصَّلَاةِ وَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ الْمَكْرُوهَاتِ

2446- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النُّفَسَاءِ تَضَعُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ- أَ تُتِمُّ ذَلِكَ الْيَوْمَ أَمْ تُفْطِرُ- فَقَالَ تُفْطِرُ ثُمَّ لْتَقْضِ ذَلِكَ الْيَوْمَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْأَحْكَامِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ هُنَا (3) وَ فِي الِاسْتِحَاضَةِ (4) وَ فِي الْحَيْضِ (5) وَ فِي الْجَنَابَةِ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِهَا فِي الصَّوْمِ (7) وَ الْحَجِّ (8) إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

2447- 2- (9) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثٍ أَنَّ الْحَائِضَ مِثْلُ النُّفَسَاءِ سَوَاءً.

____________

(1)- الباب 6 فيه حديثان.

(2)- التهذيب 1- 174- 498.

(3)- تقدم في الابواب 1 و 2 و 3 من هذه الأبواب.

(4)- تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة.

(5)- تقدم في الابواب 14، 17، 18، 19، 20، 24، 25، 26، 35، 36، 37، 38، 39، 40، 41، 42، 43، 45، 46، 48، 49، 50، 51، 52 من ابواب الحيض.

(6)- تقدم في الابواب 15، 17، 19، 22، من أبواب الجنابة.

(7)- ياتي في الحديث 1 من الباب 26 من أبواب من يصح منه الصوم.

(8)- ياتي في الحديث 1 من الباب 91 من أبواب الطواف.

(9)- تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة.

395‌

(1) 7 بَابُ تَحْرِيمِ وَطْءِ النُّفَسَاءِ قَبْلَ الِانْقِطَاعِ وَ جَوَازِهِ بَعْدَهُ عَلَى كَرَاهِيَةٍ قَبْلَ الْغُسْلِ

2448- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ النُّفَسَاءِ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا- وَ هِيَ فِي نِفَاسِهَا مِنَ الدَّمِ- قَالَ نَعَمْ إِذَا مَضَى لَهَا مُنْذُ يَوْمَ- وَضَعَتْ بِقَدْرِ أَيَّامِ عِدَّةِ حَيْضِهَا ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمٍ- فَلَا بَأْسَ بَعْدُ أَنْ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا- يَأْمُرُهَا فَتَغْتَسِلَ ثُمَّ يَغْشَاهَا إِنْ أَحَبَّ.

2449- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ مُحَمَّدٍ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ وَ لَمْ تَغْتَسِلْ فَلْيَأْتِهَا زَوْجُهَا إِنْ شَاءَ.

وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (4).

2450- 3- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ تَحْرُمُ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ ثُمَّ تَطْهُرُ- فَتَوَضَّأُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَغْتَسِلَ- أَ فَلِزَوْجِهَا أَنْ يَأْتِيَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ لَا حَتَّى تَغْتَسِلَ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَ الْأَوَّلَ عَلَى الْجَوَازِ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي‌

____________

(1)- الباب 7 فيه 3 أحاديث.

(2)- التهذيب 1- 176- 505 و أورده في الحديث 4 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(3)- الاستبصار 1- 135- 464، و أورده في الحديث 3 من الباب 27 من أبواب الحيض.

(4)- التهذيب 1- 166- 476.

(5)- التهذيب 1- 167- 479، و الاستبصار 1- 136- 466، و أورده في الحديث 7 من الباب 27 من أبواب الحيض.

396‌

الْحَيْضِ وَ لَا يَخْفَى أَنَّهُمَا دَالَّانِ عَلَى حُكْمِ النِّفَاسِ أَيْضاً وَ لَوْ بِمَعُونَةِ مَا تَقَدَّمَ (1) وَ يُمْكِنُ حَمْلُ الْمَنْعِ عَلَى التَّقِيَّةِ.

____________

(1)- تقدم ما يدل على ذلك في الباب 3 من هذه الابواب، و ياتي ما يدل عليه في الباب 41 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

397‌

أَبْوَابُ الِاحْتِضَارِ وَ مَا يُنَاسِبُهُ

(1) 1 بَابُ اسْتِحْبَابِ (2) احْتِسَابِ الْمَرَضِ وَ الصَّبْرِ عَلَيْهِ

2451- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَتَبَسَّمَ- (فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ) (4) قَالَ نَعَمْ- عَجِبْتُ لِمَلَكَيْنِ هَبَطَا مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ- يَلْتَمِسَانِ عَبْداً صَالِحاً مُؤْمِناً فِي مُصَلًّى كَانَ يُصَلِّي فِيهِ- لِيَكْتُبَا لَهُ عَمَلَهُ فِي يَوْمِهِ وَ لَيْلَتِهِ فَلَمْ يَجِدَاهُ فِي مُصَلَّاهُ- فَعَرَجَا إِلَى السَّمَاءِ فَقَالا رَبَّنَا عَبْدُكَ فُلَانٌ الْمُؤْمِنُ- الْتَمَسْنَاهُ فِي مُصَلَّاهُ لِنَكْتُبَ لَهُ عَمَلَهُ لِيَوْمِهِ وَ لَيْلَتِهِ- فَلَمْ نُصِبْهُ فَوَجَدْنَاهُ فِي حِبَالِكَ- فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ اكْتُبَا لِعَبْدِي- مِثْلَ مَا كَانَ يَعْمَلُهُ فِي صِحَّتِهِ مِنَ الْخَيْرِ فِي يَوْمِهِ وَ لَيْلَتِهِ- مَا دَامَ فِي حِبَالِي- فَإِنَّ عَلَيَّ أَنْ أَكْتُبَ لَهُ أَجْرَ مَا كَانَ يَعْمَلُهُ- إِذْ (5) حَبَسْتُهُ عَنْهُ.

____________

(1)- الباب 1 فيه 24 حديثا.

(2)- احتسب به عند الله و الاسم الحسبة و هي الأجر. (هامش المخطوط نقلا عن صحاح اللغة).

الصحاح 1- 110.

(3)- الكافي 3- 113- 1.

(4)- في المصدر- فقيل له يا رسول الله رأيناك رفعت رأسك إلى السماء فتبسمت.

(5)- في نسخة- إذا. (هامش المخطوط).

398‌

2452- 2- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْمَلَكِ الْمُوَكَّلِ بِالْمُؤْمِنِ- إِذَا مَرِضَ اكْتُبْ لَهُ مَا كُنْتَ تَكْتُبُ لَهُ فِي صِحَّتِهِ- فَإِنِّي أَنَا الَّذِي صَيَّرْتُهُ فِي حِبَالِي.

2453- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع سَهَرُ لَيْلَةٍ مِنْ مَرَضٍ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ.

2454- 4- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْحُمَّى رَائِدُ الْمَوْتِ- وَ هِيَ سِجْنُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ- وَ هِيَ (4) حَظُّ الْمُؤْمِنِ مِنَ النَّارِ.

2455- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يُكَنَّى بِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْحُمَّى رَائِدُ الْمَوْتِ وَ سِجْنُ اللَّهِ تَعَالَى فِي أَرْضِهِ- وَ فَوْرُهَا (6) مِنْ جَهَنَّمَ- وَ هِيَ حَظُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ مِنَ النَّارِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ مِثْلَهُ (7).

____________

(1)- الكافي 3- 113- 3.

(2)- الكافي 3- 113- 4.

(3)- الكافي 3- 111- 3.

(4)- في المصدر- و هو.

(5)- الكافي 3- 112- 7.

(6)- فورها- الحمى من فور جهنم، أي من غليانها، (مجمع البحرين 3- 445).

(7)- ثواب الأعمال 228.

399‌

2456- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَهَرُ لَيْلَةٍ مِنْ مَرَضٍ أَوْ وَجَعٍ- أَفْضَلُ وَ أَعْظَمُ أَجْراً مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ.

2457- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دُرُسْتَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(ع)يَقُولُ إِذَا مَرِضَ الْمُؤْمِنُ أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى صَاحِبِ الشِّمَالِ- لَا تَكْتُبْ عَلَى عَبْدِي مَا دَامَ فِي حَبْسِي وَ وَثَاقِي ذَنْباً- وَ يُوحِي إِلَى صَاحِبِ الْيَمِينِ- أَنِ اكْتُبْ لِعَبْدِي مَا كُنْتَ (تَكْتُبُ لَهُ) (3) فِي صِحَّتِهِ مِنَ الْحَسَنَاتِ.

وَ رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ بِسْطَامَ وَ أَخُوهُ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (4).

2458- 8- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّ النَّبِيَّ(ص)قَالَ فِي حَدِيثٍ إِذَا مَرِضَ الْمُؤْمِنُ (6) وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ مَلَكاً- يَكْتُبُ لَهُ فِي سُقْمِهِ مَا كَانَ يَعْمَلُ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ فِي صِحَّتِهِ- حَتَّى يَرْفَعَهُ اللَّهُ وَ يَقْبِضَهُ.

2459- 9- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: حُمَّى لَيْلَةٍ كَفَّارَةٌ لِمَا قَبْلَهَا وَ لِمَا بَعْدَهَا.

____________

(1)- الكافي 3- 114- 6.

(2)- الكافي 3- 114- 7.

(3)- في المصدر- تكتبه.

(4)- طب الأئمة 16.

(5)- الكافي 3- 113- 2.

(6)- كتب في الاصل عليه علامة نسخة و كتب في الهامش (المسلم) عن نسخة.

(7)- الكافي 3- 115- 10.

400‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ مِثْلَهُ (1).

2460- 10- (2) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: حُمَّى لَيْلَةٍ تَعْدِلُ عِبَادَةَ سَنَةٍ- وَ حُمَّى لَيْلَتَيْنِ تَعْدِلُ عِبَادَةَ سَنَتَيْنِ- وَ حُمَّى ثَلَاثِ لَيَالٍ (3) تَعْدِلُ عِبَادَةَ سَبْعِينَ سَنَةً- قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ سَبْعِينَ سَنَةً- قَالَ فَلِأَبِيهِ وَ لِأُمِّهِ- قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَبْلُغَا قَالَ فَلِقَرَابَتِهِ- قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ قَرَابَتُهُ قَالَ فَجِيرَانُهُ.

2461- 11- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)قَالَ: يَا عَلِيُّ أَنِينُ الْمُؤْمِنِ تَسْبِيحٌ- وَ صِيَاحُهُ تَهْلِيلٌ- وَ نَوْمُهُ عَلَى الْفِرَاشِ عِبَادَةٌ- وَ تَقَلُّبُهُ مِنْ جَنْبٍ إِلَى جَنْبٍ جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ- فَإِنْ عُوفِيَ مَشَى فِي النَّاسِ وَ مَا عَلَيْهِ مِنْ ذَنْبٍ.

2462- 12- (5) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْداً نَظَرَ إِلَيْهِ- فَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهِ أَتْحَفَهُ (بِوَاحِدَةٍ مِنْ ثَلَاثٍ) (6)- إِمَّا صُدَاعٍ وَ إِمَّا حُمَّى وَ إِمَّا رَمَدٍ.

2463- 13- (7) وَ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ

____________

(1)- ثواب الأعمال 229- 2.

(2)- الكافي 3- 114- 9.

(3)- ليس في المصدر.

(4)- الفقيه 4- 364- 5762.

(5)- الخصال- 13- 45.

(6)- في المصدر- من ثلاثة بواحدة.

(7)- ثواب الأعمال 228- 3..

401‌

أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِإِسْنَادٍ لَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حُمَّ حُمَّاةً (1) وَاحِدَةً تَنَاثَرَتِ الذُّنُوبُ مِنْهُ كَوَرَقِ الشَّجَرِ- فَإِنْ صَارَ (2) عَلَى فِرَاشِهِ فَأَنِينُهُ تَسْبِيحٌ- وَ صِيَاحُهُ تَهْلِيلٌ- وَ تَقَلُّبُهُ عَلَى فِرَاشِهِ كَمَنْ يَضْرِبُ بِسَيْفِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ- فَإِنْ أَقْبَلَ يَعْبُدُ اللَّهَ بَيْنَ إِخْوَانِهِ وَ أَصْحَابِهِ- كَانَ مَغْفُوراً لَهُ فَطُوبَى لَهُ إِنْ تَابَ- وَ وَيْلٌ لَهُ إِنْ عَادَ وَ الْعَافِيَةُ أَحَبُّ إِلَيْنَا.

2464- 14- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ(ع)يَقُولُ حُمَّى لَيْلَةٍ كَفَّارَةُ سَنَةٍ- وَ ذَلِكَ أَنَّ أَلَمَهَا يَبْقَى فِي الْجَسَدِ سَنَةً.

وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ مِثْلَهُ (4).

2465- 15- (5) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: الْمَرَضُ لِلْمُؤْمِنِ تَطْهِيرٌ وَ رَحْمَةٌ- وَ لِلْكَافِرِ تَعْذِيبٌ وَ لَعْنَةٌ- وَ إِنَّ الْمَرَضَ لَا يَزَالُ بِالْمُؤْمِنِ حَتَّى لَا يَكُونَ عَلَيْهِ ذَنْبٌ.

2466- 16- (6) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَصْبَغِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: صُدَاعُ لَيْلَةٍ يَحُطُّ كُلَّ خَطِيئَةٍ إِلَّا الْكَبَائِرَ.

2467- 17- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

____________

(1)- في المصدر- حمى.

(2)- و فيه- أن.

(3)- ثواب الأعمال 229- 1.

(4)- علل الشرائع 1- 297- 1. فيه سمعت أبا عبد الله (عليه السلام).

(5)- ثواب الأعمال- 229- 1.

(6)- ثواب الأعمال- 230- 1.

(7)- ثواب الأعمال- 230- 1.

402‌

أَحْمَدَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ دُرُسْتَ [عَنْ إِبْرَاهِيمَ] (1) بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلْمَرِيضِ أَرْبَعُ خِصَالٍ يُرْفَعُ عَنْهُ الْقَلَمُ- وَ يَأْمُرُ اللَّهُ الْمَلَكَ فَيَكْتُبُ لَهُ- كُلَّ فَضْلٍ كَانَ يَعْمَلُ فِي صِحَّتِهِ- وَ يَتَّبَّعُ (2) مَرَضُهُ كُلَّ عُضْوٍ فِي جَسَدِهِ- فَيَسْتَخْرِجُ ذُنُوبَهُ مِنْهُ- فَإِنْ مَاتَ مَاتَ مَغْفُوراً لَهُ- وَ إِنْ عَاشَ عَاشَ مَغْفُوراً لَهُ.

2468- 18- (3) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ أَخِيهِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ سُلَيْمٍ (4) عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا مَرِضَ الْمُسْلِمُ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ- بِأَحْسَنِ (5) مَا كَانَ يَعْمَلُ (6) فِي صِحَّتِهِ- وَ تَسَاقَطَتْ ذُنُوبُهُ كَمَا تَسَاقَطَ (7) وَرَقُ الشَّجَرِ.

2469- 19- (8) وَ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (عَنْ مُحَمَّدِ) (9) بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ تَبَسَّمَ فَقُلْتُ لَهُ مَا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَبَسَّمْتَ- فَقَالَ عَجِبْتُ

____________

(1)- أثبتناه من المصدر و كتب الرجال (راجع معجم رجال الحديث 1- 243 و معجم رجال الحديث 7- 143 و جامع الرواة 1- 25).

(2)- و فيه- و يتتبع.

(3)- ثواب الأعمال- 230- 2.

(4)- جاء في هامش المخطوط عن نسخة- ابن سليمان (انظر تهذيب التهذيب 8- 416.

(5)- في المصدر- كاحسن.

(6)- و فيه- يعمله.

(7)- و فيه- يتساقط.

(8)- أمالي الصدوق- 405- 14.

(9)- في المصدر- عبد الله.

403‌

مِنَ الْمُؤْمِنِ وَ جَزَعِهِ مِنَ السُّقْمِ- وَ لَوْ يَعْلَمُ مَا لَهُ فِي السُّقْمِ مِنَ الثَّوَابِ- لَأَحَبَّ أَنْ لَا يَزَالَ سَقِيماً حَتَّى يَلْقَى رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.

2470- 20- (1) الْحُسَيْنُ بْنُ بِسْطَامَ وَ أَخُوهُ أَبُو عَتَّابٍ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ قَالَ وَ كَانَ مِنْ جُمْلَةِ عُلَمَاءِ آلِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَخِيهِ مُحَمَّدٍ (2) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ(ع)عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ عَادَ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ فَقَالَ لَهُ يَا سَلْمَانُ- مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ شِيعَتِنَا يُصِيبُهُ وَجَعٌ إِلَّا بِذَنْبٍ قَدْ سَبَقَ مِنْهُ- وَ ذَلِكَ الْوَجَعُ تَطْهِيرٌ لَهُ قَالَ سَلْمَانُ فَلَيْسَ لَنَا فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ ذَلِكَ أَجْرٌ خَلَا التَّطْهِيرِ- قَالَ عَلِيٌّ(ع)يَا سَلْمَانُ لَكُمُ الْأَجْرُ بِالصَّبْرِ عَلَيْهِ- وَ التَّضَرُّعِ إِلَى اللَّهِ وَ الدُّعَاءِ لَهُ- بِهِمَا تُكْتَبُ لَكُمُ الْحَسَنَاتُ وَ تُرْفَعُ لَكُمُ الدَّرَجَاتُ- فَأَمَّا الْوَجَعُ خَاصَّةً فَهُوَ تَطْهِيرٌ وَ كَفَّارَةٌ.

2471- 21- (3) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ: سَهَرُ لَيْلَةٍ فِي الْعِلَّةِ الَّتِي تُصِيبُ الْمُؤْمِنَ عِبَادَةُ سَنَةٍ.

2472- 22- (4) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حُمَّى لَيْلَةٍ كَفَّارَةُ سَنَةٍ.

2473- 23- (5) وَ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَكَى فَصَبَرَ وَ احْتَسَبَ- كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ أَجْرَ أَلْفِ شَهِيدٍ.

____________

(1)- طب الأئمة- 15.

(2)- محمد بن سنان هذا غير محمد بن سنان المشهور الذي يروي عن عبد الله بن سنان كثيرا. (منه قده). هامش المخطوط.

(3)- طب الأئمة 16.

(4)- طب الأئمة 16.

(5)- طب الأئمة 17.

404‌

2474- 24- (1) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَخْلَدٍ عَنْ أَبِي عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي سِنَانٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عُبَيْدٍ عَنْ عُمَيْرٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُبْتَلَى فِي جَسَدِهِ- إِلَّا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِمَلَائِكَتِهِ- اكْتُبُوا لِعَبْدِي أَفْضَلَ مَا كَانَ يَعْمَلُ فِي صِحَّتِهِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 2 بَابُ اسْتِحْبَابِ احْتِسَابِ مَرَضِ الْوَلَدِ وَ الْعَمَى وَ نَحْوِهِ

2475- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّوْفَلِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي الْمَرَضِ يُصِيبُ الصَّبِيَّ قَالَ كَفَّارَةٌ لِوَالِدَيْهِ.

2476- 2- (5) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ

____________

(1)- أمالي الطوسي 1- 394.

(2)- ياتي في الباب 3، و الحديث 2 من الباب 5، و الحديث 4 من الباب 12، و الحديث 6 من الباب 23 من هذه الأبواب. و الاحاديث 2 و 3 من الباب الآتي، و أحاديث الباب 76، 77 من أبواب الدفن، و الأحاديث 1، 2، 4، 5، 6، 9، 10، 15 من الباب 19، و الأحاديث 1، 3- 8 من الباب 25 من أبواب جهاد النفس، و الحديث 15 من الباب 24 من أبواب الأمر بالمعروف، و الأحاديث 3، 5، 6 من الباب 10 من أبواب فعل المعروف، و الحديث 8 من الباب 9 من أبواب مقدمات النكاح.

(3)- الباب 2 فيه 3 أحاديث.

(4)- ثواب الأعمال- 230، و أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 96 من أبواب احكام الاولاد.

(5)- ثواب الأعمال- 234- 1.

405‌

عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَنْ لَقِيَ اللَّهَ مَكْفُوفاً مُحْتَسِباً مُوَالِياً لآِلِ مُحَمَّدٍ- لَقِيَ اللَّهَ وَ لَا حِسَابَ عَلَيْهِ.

2477- 3- (1) قَالَ وَ رُوِيَ لَا يَسْلُبُ اللَّهُ عَبْداً مُؤْمِناً كَرِيمَتَيْهِ أَوْ إِحْدَاهُمَا- ثُمَّ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَنْبٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 3 بَابُ اسْتِحْبَابِ كَتْمِ الْمَرَضِ وَ تَرْكِ الشَّكْوَى مِنْهُ

2478- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَشِيرٍ الدَّهَّانِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَيُّمَا عَبْدٍ ابْتَلَيْتُهُ بِبَلِيَّةٍ- فَكَتَمَ ذَلِكَ عُوَّادَهُ ثَلَاثاً- أَبْدَلْتُهُ لَحْماً خَيْراً مِنْ لَحْمِهِ- وَ دَماً خَيْراً مِنْ دَمِهِ وَ بَشَراً خَيْراً مِنْ بَشَرِهِ- فَإِنْ أَبْقَيْتُهُ أَبْقَيْتُهُ وَ لَا ذَنْبَ لَهُ- وَ إِنْ مَاتَ مَاتَ إِلَى رَحْمَتِي.

2479- 2- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنِ اشْتَكَى لَيْلَةً

____________

(1)- ثواب الأعمال- 234.

(2)- تقدم ما يدل على ذلك في الباب 1 من أبواب الاحتضار.

(3)- ياتي ما فيه دلالة عامة في الباب 3 من هذه الأبواب، و الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 3 فيه 12 حديثا.

(5)- الكافي 3- 115- 3.

(6)- الكافي 3- 116- 5.

406‌

فَقَبِلَهَا بِقَبُولِهَا- وَ أَدَّى إِلَى اللَّهِ شُكْرَهَا كَانَتْ كَعِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةً- قَالَ أَبِي فَقُلْتُ لَهُ مَا قَبُولُهَا- قَالَ يَصْبِرُ عَلَيْهَا وَ لَا يُخْبِرُ بِمَا كَانَ فِيهَا- فَإِذَا أَصْبَحَ حَمِدَ اللَّهَ عَلَى مَا كَانَ.

2480- 3- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ مَرِضَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَكَتَمَهُ وَ لَمْ يُخْبِرْ بِهِ أَحَداً- أَبْدَلَ اللَّهُ لَهُ لَحْماً خَيْراً مِنْ لَحْمِهِ وَ دَماً خَيْراً مِنْ دَمِهِ- وَ بَشَرَةً خَيْراً مِنْ بَشَرَتِهِ وَ شَعْراً خَيْراً مِنْ شَعْرِهِ- قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ كَيْفَ يُبْدِلُهُ- قَالَ يُبْدِلُهُ لَحْماً وَ شَعْراً وَ دَماً وَ بَشَراً (2) لَمْ يُذْنِبْ فِيهَا.

2481- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مَا مِنْ عَبْدٍ ابْتَلَيْتُهُ (4) بِبَلَاءٍ- فَلَمْ يَشْكُ إِلَى عُوَّادِهِ إِلَّا أَبْدَلْتُهُ لَحْماً خَيْراً مِنْ لَحْمِهِ- وَ دَماً خَيْراً مِنْ دَمِهِ فَإِنْ قَبَضْتُهُ قَبَضْتُهُ إِلَى رَحْمَتِي- وَ إِنْ عَاشَ عَاشَ وَ لَيْسَ لَهُ ذَنْبٌ.

2482- 5- (5) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ (6) الْكِنْدِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ مَنْ مَرِضَ لَيْلَةً فَقَبِلَهَا بِقَبُولِهَا- كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ عِبَادَةَ سِتِّينَ سَنَةً- قُلْتُ (مَا مَعْنَى قَبِلَهَا بِقَبُولِهَا) (7)- قَالَ لَا يَشْكُو مَا أَصَابَهُ فِيهَا إِلَى أَحَدٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ

____________

(1)- الكافي 3- 116- 6.

(2)- في المصدر- و بشرة.

(3)- الكافي 3- 115- 2.

(4)- في نسخة- أبتليه. (هامش المخطوط).

(5)- الكافي 3- 115- 4.

(6)- في المصدر- علي.

(7)- في المصدر و في نسخة في هامش المخطوط- ما معنى قبولها.

407‌

الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (1).

2483- 6- (2) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ مَرِضَ ثَلَاثاً فَلَمْ يَشْكُ إِلَى أَحَدٍ مِنْ عُوَّادِهِ- أَبْدَلْتُهُ لَحْماً خَيْراً مِنْ لَحْمِهِ وَ دَماً خَيْراً مِنْ دَمِهِ- فَإِنْ عَافَيْتُهُ عَافَيْتُهُ وَ لَا ذَنْبَ لَهُ- وَ إِنْ قَبَضْتُهُ قَبَضْتُهُ إِلَى رَحْمَتِي.

2484- 7- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)يَرْحَمُكَ اللَّهُ مَا الصَّبْرُ الْجَمِيلُ- قَالَ ذَلِكَ صَبْرٌ لَيْسَ فِيهِ شَكْوَى إِلَى النَّاسِ.

2485- 8- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ مَرِضَ يَوْماً وَ لَيْلَةً فَلَمْ يَشْكُ إِلَى عُوَّادِهِ- بَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ خَلِيلِهِ- إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ حَتَّى يَجُوزَ الصِّرَاطَ كَالْبَرْقِ اللَّامِعِ.

2486- 9- (5) وَ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: مَنْ كَتَمَ وَجَعاً أَصَابَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنَ النَّاسِ- وَ شَكَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ كَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعَافِيَهُ مِنْهُ.

2487- 10- (6) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ حُرَيْثٍ الْغَزَّالِ عَنْ صَدَقَةَ الْقَتَّاتِ عَنِ

____________

(1)- ثواب الأعمال- 229 باختلاف في بعض الألفاظ.

(2)- الكافي 3- 115- 1.

(3)- الكافي 2- 93- 23.

(4)- الفقيه 4- 16- 4968.

(5)- الخصال- 630- 10.

(6)- المحاسن- 9- 27.

408‌

الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: أَ لَا أُخْبِرُكُمْ بِخَمْسِ خِصَالٍ هِيَ مِنَ الْبِرِّ وَ الْبِرُّ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلَى- قَالَ إِخْفَاءُ الْمُصِيبَةِ وَ كِتْمَانُهَا الْحَدِيثَ.

2488- 11- (1) وَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ النَّجَاشِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَالِكٍ عَنِ الْأَحْوَلِ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِظْهَارُ الشَّيْ‌ءِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَحْكِمَ مَفْسَدَةٌ لَهُ.

2489- 12- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: امْشِ بِدَائِكَ مَا مَشَى بِكَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 4 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَرْكِ الْمُدَاوَاةِ مَعَ إِمْكَانِ الصَّبْرِ وَ عَدَمِ الْخَطَرِ وَ خُصُوصاً مِنَ الزُّكَامِ وَ الدَّمَامِيلِ وَ الرَّمَدِ وَ السُّعَالِ وَ مَا يَنْبَغِي التَّدَاوِي بِهِ وَ وُجُوبِهِ عِنْدَ الْخَطَرِ بِالتَّرْكِ

2490- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عُثْمَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: لَيْسَ مِنْ دَوَاءٍ إِلَّا وَ يُهَيِّجُ دَاءً- وَ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ أَنْفَعَ فِي الْبَدَنِ مِنْ إِمْسَاكِ الْيَدِ- إِلَّا عَمَّا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ.

____________

(1)- المحاسن- 603- 31.

(2)- نهج البلاغة 3- 156- 26.

(3)- تقدم ما يدل عليه في الباب 1 و 2 من هذه الابواب.

(4)- ياتي في الحديث 8 من الباب 4 و أحاديث الباب 5 من هذه الأبواب، و أحاديث الباب 6 من هذه الأبواب، و فيه ترك الشكوى إلى أهل الخلاف، و في الحديث 31 من الباب 4 من أبواب جهاد النفس.

(5)- الباب 4 فيه 8 أحاديث.

(6)- الكافي 8- 273- 409.

409‌

2491- 2- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ وَ (2) ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ الْمَسِيحُ(ع)يَقُولُ إِنَّ تَارِكَ شِفَاءِ الْمَجْرُوحِ مِنْ جُرْحِهِ- شَرِيكُ جَارِحِهِ لَا مَحَالَةَ الْحَدِيثَ.

2492- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ ظَهَرَتْ صِحَّتُهُ عَلَى سُقْمِهِ فَيُعَالِجُ نَفْسَهُ بِشَيْ‌ءٍ فَمَاتَ- فَأَنَا إِلَى اللَّهِ مِنْهُ بَرِي‌ءٌ.

2493- 4- (4) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع)وَ هُوَ يَقُولُ ادْفَعُوا مُعَالَجَةَ الْأَطِبَّاءِ مَا انْدَفَعَ الدَّاءُ عَنْكُمْ- فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْبِنَاءِ قَلِيلُهُ يَجُرُّ إِلَى كَثِيرِهِ.

2494- 5- (5) الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ قَالَ: قَالَ ع تَجَنَّبِ الدَّوَاءَ مَا احْتَمَلَ بَدَنُكَ الدَّاءَ- فَإِذَا لَمْ يَحْتَمِلِ الدَّاءَ فَالدَّوَاءُ.

2495- 6- (6) قَالَ وَ قَالَ ع اثْنَانِ عَلِيلَانِ صَحِيحٌ مُحْتَمٍ وَ عَلِيلٌ مُخَلِّطٌ.

2496- 7- (7) وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ نَبِيّاً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَرِضَ

____________

(1)- الكافي 8- 345- 545.

(2)- في المصدر- عن.

(3)- الخصال- 26- 91.

(4)- علل الشرائع 2- 465- 17 الباب 222.

(5)- مكارم الاخلاق- 362.

(6)- مكارم الاخلاق- 362.

(7)- مكارم الاخلاق- 362.

410‌

فَقَالَ- لَا أَتَدَاوَى حَتَّى يَكُونَ الَّذِي أَمْرَضَنِي هُوَ الَّذِي يَشْفِينِي- فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ لَا أَشْفِيكَ حَتَّى تَتَدَاوَى فَإِنَّ الشِّفَاءَ مِنِّي.

2497- 8- (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ قَوْلُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع امْشِ بِدَائِكَ مَا مَشَى بِكَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى بَقِيَّةِ الْمَقْصُودِ فِي الْأَطْعِمَةِ (2).

(3) 5 بَابُ حَدِّ الشَّكْوَى الَّتِي تُكْرَهُ لِلْمَرِيضِ وَ عَدَمِ تَحْرِيمِهَا عَلَيْهِ

2498- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنْ حَدِّ الشَّكَاةِ لِلْمَرِيضِ فَقَالَ- إِنَّ الرَّجُلَ يَقُولُ حُمِمْتُ الْيَوْمَ وَ سَهِرْتُ الْبَارِحَةَ- وَ قَدْ صَدَقَ وَ لَيْسَ هَذَا شَكَاةً وَ إِنَّمَا الشَّكْوَى أَنْ يَقُولَ- لَقَدِ ابْتُلِيتُ بِمَا لَمْ يُبْتَلَ بِهِ أَحَدٌ- وَ يَقُولَ لَقَدْ أَصَابَنِي مَا لَمْ يُصِبْ أَحَداً- وَ لَيْسَ الشَّكْوَى أَنْ يَقُولَ سَهِرْتُ الْبَارِحَةَ- وَ حُمِمْتُ الْيَوْمَ وَ نَحْوَ هَذَا (5).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (6).

2499- 2- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ

____________

(1)- تقدم في الحديث 12 الباب 3 من أبواب الاحتضار.

(2)- ياتي ما يدل على ترك التداوي في الباب 138 من أبواب الأطعمة المباحة.

(3)- الباب 5 فيه 3 أحاديث.

(4)- الكافي 3- 116- 1.

(5)- يحتمل أن يكون المراد الشكاية التي تحرم أو تتاكد كراهتها فتدبر، منه قده. (هامش المخطوط).

(6)- معاني الأخبار- 142.

(7)- الكافي 3- 114- 5.

411‌

عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا صَعِدَ مَلَكَا الْعَبْدِ الْمَرِيضِ إِلَى السَّمَاءِ عِنْدَ كُلِّ مَسَاءٍ- يَقُولُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مَا ذَا كَتَبْتُمَا لِعَبْدِي فِي مَرَضِهِ- فَيَقُولَانِ الشِّكَايَةَ فَيَقُولُ مَا أَنْصَفْتُ عَبْدِي- إِنْ حَبَسْتُهُ فِي حَبْسٍ مِنْ حَبْسِي ثُمَّ أَمْنَعُهُ الشِّكَايَةَ- اكْتُبَا لِعَبْدِي مِثْلَ مَا كُنْتُمَا تَكْتُبَانِ لَهُ- مِنَ الْخَيْرِ فِي صِحَّتِهِ- وَ لَا تَكْتُبَا عَلَيْهِ سَيِّئَةً حَتَّى أُطْلِقَهُ مِنْ حَبْسِي- فَإِنَّهُ فِي حَبْسٍ مِنْ حَبْسِي.

2500- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَتِ الشِّكَايَةُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ مَرِضْتُ الْبَارِحَةَ- أَوْ وُعِكْتُ (2) الْبَارِحَةَ- وَ لَكِنَّ الشِّكَايَةَ أَنْ يَقُولَ بُلِيتُ بِمَا لَمْ يُبْلَ بِهِ أَحَدٌ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي أَيْضاً مَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ التَّحْرِيمِ (3).

(4) 6 بَابُ جَوَازِ الشَّكْوَى إِلَى الْمُؤْمِنِ دُونَ غَيْرِهِ

2501- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ أَيُّمَا رَجُلٍ مُؤْمِنٍ شَكَا حَاجَتَهُ وَ ضُرَّهُ إِلَى كَافِرٍ- أَوْ إِلَى مَنْ يُخَالِفُهُ عَلَى دِينِهِ- فَإِنَّمَا شَكَا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى عَدُوٍّ مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ- قَالَ (6) وَ أَيُّمَا رَجُلٍ مُؤْمِنٍ شَكَا حَاجَتَهُ- وَ ضُرَّهُ إِلَى مُؤْمِنٍ مِثْلِهِ كَانَتْ شَكْوَاهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

2502- 2- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ

____________

(1)- معاني الأخبار- 253.

(2)- الوعك- هو الحمى و قيل ألمها ... (لسان العرب 10- 514).

(3)- ياتي في الباب 6 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 6 فيه 4 أحاديث.

(5)- الكافي 8- 144- 113.

(6)- كتب المصنف (قال) عن نسخة.

(7)- الكافي 8- 170- 192.

412‌

الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا حَسَنُ إِذَا نَزَلَتْ بِكَ نَازِلَةٌ- فَلَا تَشْكُهَا إِلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْخِلَافِ- وَ لَكِنِ اذْكُرْهَا لِبَعْضِ إِخْوَانِكَ- فَإِنَّكَ لَنْ تُعْدَمَ خَصْلَةً مِنْ خِصَالٍ أَرْبَعٍ- إِمَّا كِفَايَةً [بِمَالٍ] (1) وَ إِمَّا مَعُونَةً بِجَاهٍ- أَوْ دَعْوَةً تُسْتَجَابُ أَوْ مَشُورَةً بِرَأْيٍ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي كِتَابِ الْإِخْوَانِ بِسَنَدِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ مِثْلَهُ (2).

2503- 3- (3) وَ فِي كِتَابِ مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ مَنْ شَكَا إِلَى مُؤْمِنٍ فَقَدْ شَكَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ شَكَا إِلَى مُخَالِفٍ فَقَدْ شَكَا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.

2504- 4- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ شَكَا إِلَى أَخِيهِ فَقَدْ شَكَا إِلَى اللَّهِ- وَ مَنْ شَكَا إِلَى غَيْرِ أَخِيهِ فَقَدْ شَكَا اللَّهَ.

قَالَ وَ مَعْنَى ذَلِكَ أَخُوهُ فِي دِينِهِ أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

____________

(1)- أثبتناه من المصدر.

(2)- كتاب مصادقة الاخوان- 62- 1.

(3)- معاني الأخبار- 407- 84.

(4)- قرب الاسناد- 38.

(5)- ياتي ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب الاحتضار.

413‌

(1) 7 بَابُ كَرَاهَةِ مَشْيِ الْمَرِيضِ بَلْ يُحْمَلُ لِحَاجَتِهِ

2505- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ الْمَشْيَ لِلْمَرِيضِ نُكْسٌ (3)- إِنَّ أَبِي(ع)كَانَ إِذَا اعْتَلَّ جُعِلَ فِي ثَوْبٍ فَحُمِلَ لِحَاجَتِهِ يَعْنِي الْوُضُوءَ- وَ ذَاكَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنَّ الْمَشْيَ لِلْمَرِيضِ نُكْسٌ.

(4) 8 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِيذَانِ الْمَرِيضِ إِخْوَانَهُ بِمَرَضِهِ

2506- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ يَنْبَغِي لِلْمَرِيضِ مِنْكُمْ أَنْ يُؤْذِنَ إِخْوَانَهُ بِمَرَضِهِ- فَيَعُودُونَهُ فَيُؤْجَرُ فِيهِمْ وَ يُؤْجَرُونَ فِيهِ- قَالَ فَقِيلَ لَهُ نَعَمْ فَهُمْ يُؤْجَرُونَ فِيهِ بِمَمْشَاهُمْ إِلَيْهِ- فَكَيْفَ يُؤْجَرُ فِيهِمْ قَالَ- فَقَالَ بِاكْتِسَابِهِ لَهُمُ الْحَسَنَاتِ- فَيُؤْجَرُ فِيهِمْ فَيُكْتَبُ لَهُ بِذَلِكَ عَشْرُ حَسَنَاتٍ- وَ يُرْفَعُ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَ يُمْحَى بِهَا عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ.

وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْمَشِيخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالا سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (6).

____________

(1)- الباب 7 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 8- 291- 444.

(3)- النكس بالضم- عود المرض بعد النقة. (مجمع البحرين 4- 119).

(4)- الباب 8 فيه حديث واحد.

(5)- الكافي 3- 117- 1.

(6)- مستطرفات السرائر- 86- 35 ياتي ذيله في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب صلاة الميت.

414‌

(1) 9 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِذْنِ الْمَرِيضِ فِي الدُّخُولِ عَلَيْهِ

2507- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي عَنْ يُونُسَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِذَا مَرِضَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْذَنْ لِلنَّاسِ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِ- فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ لَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ.

2508- 2- (3) الْحُسَيْنُ بْنُ بِسْطَامَ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِذَا مَرِضَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْذَنْ لِلنَّاسِ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِ- فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ لَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ- ثُمَّ قَالَ أَ تَدْرِي مَنِ النَّاسُ- قُلْتُ أُمَّةُ مُحَمَّدٍ(ص)قَالَ النَّاسُ هُمُ الشِّيعَةُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 10 بَابُ اسْتِحْبَابِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ الْمُسْلِمِ وَ كَرَاهَةِ تَرْكِ عِيَادَتِهِ

2509- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ عَادَ مَرِيضاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ أَبَداً سَبْعِينَ أَلْفاً مِنَ الْمَلَائِكَةِ- يَغْشَوْنَ رَحْلَهُ وَ يُسَبِّحُونَ فِيهِ وَ يُقَدِّسُونَ- وَ يُهَلِّلُونَ وَ يُكَبِّرُونَ

____________

(1)- الباب 9 فيه حديثان.

(2)- الكافي 3- 117- 2.

(3)- طب الأئمة- 16.

(4)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الابواب.

(5)- ياتي ما يدل عليه من الباب 10 من هذه الابواب.

(6)- الباب 10 فيه 12 حديثا.

(7)- الكافي 3- 120- 5.

415‌

إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ- نِصْفُ صَلَاتِهِمْ لِعَائِدِ الْمَرِيضِ (1).

2510- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ عَادَ مَرِيضاً (3) شَيَّعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ- يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَنْزِلِهِ.

2511- 3- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: أَيُّمَا مُؤْمِنٍ عَادَ مُؤْمِناً خَاضَ الرَّحْمَةَ خَوْضاً- فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ- فَإِذَا انْصَرَفَ وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ- يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ وَ يَسْتَرْحِمُونَ عَلَيْهِ وَ يَقُولُونَ- طِبْتَ وَ طَابَتْ لَكَ الْجَنَّةُ- إِلَى تِلْكَ السَّاعَةِ مِنْ غَدٍ- وَ كَانَ لَهُ يَا بَا حَمْزَةَ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ- قُلْتُ مَا الْخَرِيفُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ- زَاوِيَةٌ فِي الْجَنَّةِ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِيهَا أَرْبَعِينَ عَاماً.

2512- 4- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَيُّ (6) مُؤْمِنٍ عَادَ مُؤْمِناً فِي اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي مَرَضِهِ- وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ مَلَكاً مِنَ الْعُوَّادِ يَعُودُهُ فِي قَبْرِهِ- وَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

2513- 5- (7) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ بَعْضِ

____________

(1)- في نسخة- المرضى. (هامش المخطوط).

(2)- الكافي 3- 120- 2.

(3)- في نسخة- المرضى (هامش المخطوط).

(4)- الكافي 3- 120- 3.

(5)- الكافي 3- 120- 4.

(6)- في المصدر و في نسخة في هامش المخطوط- أيما.

(7)- الكافي 3- 121- 7.

416‌

أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ عَادَ مَرِيضاً وَكَّلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ مَلَكاً يَعُودُهُ فِي قَبْرِهِ.

2514- 6- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ عَادَ مَرِيضاً نَادَى (2) مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ بِاسْمِهِ- يَا فُلَانُ طِبْتَ وَ طَابَ مَمْشَاكَ بِثَوَابٍ مِنَ الْجَنَّةِ.

وَ‌

رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ تَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا (3)

. 2515- 7- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كَانَ فِيمَا نَاجَى بِهِ مُوسَى رَبَّهُ أَنْ قَالَ- يَا رَبِّ مَا بَلَغَ مِنْ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ مِنَ الْأَجْرِ- فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أُوَكِّلُ بِهِ مَلَكاً يَعُودُهُ فِي قَبْرِهِ إِلَى مَحْشَرِهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5) وَ رَوَاهُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (6).

2516- 8- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع

____________

(1)- الكافي 3- 121- 10.

(2)- في المصدر- ناداه.

(3)- قرب الأسناد- 8.

(4)- الكافي 3- 121- 9.

(5)- الفقيه 1- 140- 387.

(6)- ثواب الأعمال 231.

(7)- الفقيه 1- 140- 384، و أورده في الحديث 29 من الباب 38 من أبواب وجوب الحج، و الحديث 7 من الباب 2 من أبواب آداب السفر.

418‌

رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي- قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُودُكَ وَ أَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ- قَالَ مَرِضَ فُلَانٌ عَبْدِي وَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ- وَ اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِي فَقَالَ- كَيْفَ وَ أَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ- قَالَ اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلَانٌ- وَ لَوْ سَقَيْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي- وَ اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي- قَالَ كَيْفَ وَ أَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ- قَالَ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فَلَمْ تُطْعِمْهُ- وَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي.

2520- 12- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)أَمَرَهُمْ بِسَبْعٍ وَ نَهَاهُمْ عَنْ سَبْعٍ- أَمَرَهُمْ بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 11 بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ الْعِيَادَةِ فِي الصَّبَاحِ وَ فِي الْمَسَاءِ

2521- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ

____________

(1)- قرب الأسناد- 34، و تاتي قطعة منه في الحديث 8 من الباب 2 من أبواب الدفن، و قطعة في الحديث 11 من الباب 11 من أبواب لباس المصلي، و أخرى في الحديث 9 من الباب 30، و الحديث 5 من الباب 48 من هذه الابواب، و قطعة في الحديث 11 من الباب 65 من أبواب النجاسات، و أخرى في الحديث 25 من الباب 122 من أبواب أحكام العشرة.

(2)- تقدم في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الأحاديث 1 و 2 و 3 من الباب 11، و الحديث 11 من الباب 31 من أبواب الاحتضار، و الحديث 1 من الباب 32 من هذه الابواب، و الحديث 8 من الباب 30 من أبواب لباس المصلي، و الحديث 6 من الباب 8 من أبواب الصدقة، و الأحاديث 7، 13، 15، 21، 24، 25 من الباب 122 من أبواب أحكام العشرة.

(4)- الباب 11 فيه 3 أحاديث.

(5)- الكافي 3- 121- 8.

417‌

ضَمِنْتُ لِسِتَّةٍ الْجَنَّةَ- مِنْهُمْ رَجُلٌ خَرَجَ يَعُودُ مَرِيضاً- فَمَاتَ فَلَهُ الْجَنَّةُ.

2517- 9- (1) وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو النَّصِيبِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فِي خُطْبَةٍ طَوِيلَةٍ لِرَسُولِ اللَّهِ(ص)يَقُولُ فِيهَا وَ مَنْ عَادَ مَرِيضاً فَلَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ خَطَاهَا- حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَنْزِلِهِ سَبْعُونَ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ- وَ يُمْحَى عَنْهُ سَبْعُونَ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ- وَ يُرْفَعُ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ- وَ وُكِّلَ بِهِ سَبْعُونَ أَلْفَ أَلْفِ مَلَكٍ يَعُودُونَهُ فِي قَبْرِهِ- وَ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

2518- 10- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيِّ عَنْ جَدِّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيهِ إِسْحَاقَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: يُعَيِّرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَبْداً مِنْ عِبَادِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- فَيَقُولُ عَبْدِي مَا مَنَعَكَ إِذَا مَرِضْتُ أَنْ تَعُودَنِي- فَيَقُولُ سُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ- أَنْتَ رَبُّ الْعِبَادِ لَا تَأْلَمُ وَ لَا تَمْرَضُ- فَيَقُولُ مَرِضَ أَخُوكَ الْمُؤْمِنُ فَلَمْ تَعُدْهُ- وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ- ثُمَّ لَتَكَفَّلْتُ بِحَوَائِجِكَ فَقَضَيْتُهَا لَكَ- وَ ذَلِكَ مِنْ كَرَامَةِ عَبْدِيَ الْمُؤْمِنِ وَ أَنَا الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ.

2519- 11- (3) وَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ حُبَابٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي

____________

(1)- عقاب الأعمال- 345.

(2)- أمالي الطوسي 2- 242.

(3)- أمالي الطوسي 2- 242.

419‌

ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَيُّمَا مُؤْمِنٍ عَادَ مُؤْمِناً مَرِيضاً حِينَ يُصْبِحُ- شَيَّعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ- فَإِذَا قَعَدَ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ وَ اسْتَغْفَرُوا لَهُ حَتَّى يُمْسِيَ- وَ إِنْ عَادَهُ مَسَاءً كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يُصْبِحَ.

وَ‌

عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ أَيُّمَا مُؤْمِنٍ عَادَ مُؤْمِناً فِي مَرَضِهِ حِينَ يُصْبِحُ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (1)

. 2522- 2- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُيَسِّرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ مَنْ عَادَ امْرَأً مُسْلِماً فِي مَرَضِهِ- صَلَّى عَلَيْهِ يَوْمَئِذٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ- إِنْ كَانَ صَبَاحاً حَتَّى يُمْسُوا- وَ إِنْ كَانَ مَسَاءً حَتَّى يُصْبِحُوا- مَعَ أَنَّ لَهُ خَرِيفاً فِي الْجَنَّةِ.

2523- 3- (3) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّوَيْهِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَطْيَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ أَنَّ أَبَا مُوسَى عَادَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ(ع) فَقَالَ الْحَسَنُ(ع)أَ عَائِداً جِئْتَ أَوْ زَائِراً- فَقَالَ عَائِداً فَقَالَ مَا مِنْ رَجُلٍ يَعُودُ مَرِيضاً مُمْسِياً- إِلَّا خَرَجَ مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ- يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ حَتَّى يُصْبِحَ- وَ كَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

____________

(1)- الكافي 3- 120- 6.

(2)- الكافي 3- 119- 1.

(3)- أمالي الطوسي 2- 17. و فيه حباب بدل اطياب.

(4)- تقدم ما يدل عليه في الباب 10 من أبواب الاحتضار.

(5)- ياتي ما يدل عليه في الحديث 5 من الباب 12 من هذه الابواب.

420‌

(1) 12 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْتِمَاسِ الْعَائِدِ دُعَاءَ الْمَرِيضِ وَ تَوَقِّي دُعَائِهِ عَلَيْهِ بِتَرْكِ غَيْظِهِ وَ إِضْجَارِهِ

2524- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ عَائِداً لَهُ- فَلْيَسْأَلْهُ يَدْعُو لَهُ فَإِنَّ دُعَاءَهُ مِثْلُ دُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ.

2525- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيِّ فِي حَدِيثٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ ثَلَاثَةٌ دَعْوَتُهُمْ مُسْتَجَابَةٌ الْحَاجُّ وَ الْغَازِي- وَ الْمَرِيضُ فَلَا تَغِيظُوهُ وَ لَا تُضْجِرُوهُ.

2526- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)(5) قَالَ: مَنْ عَادَ مَرِيضاً فِي اللَّهِ- لَمْ يَسْأَلِ الْمَرِيضُ لِلْعَائِدِ شَيْئاً إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ.

2527- 4- (6) وَ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ: عَادَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)سَلْمَانَ فِي عِلَّتِهِ فَقَالَ- يَا سَلْمَانُ إِنَّ لَكَ فِي عِلَّتِكَ ثَلَاثَ خِصَالٍ- أَنْتَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِذِكْرٍ- وَ دُعَاؤُكَ فِيهِ

____________

(1)- الباب 12 فيه 5 أحاديث.

(2)- الكافي 3- 117- 3.

(3)- الكافي 2- 509- 1، و ياتي بتمامة في الحديث 1 من الباب 1 51 من أبواب الدعاء.

(4)- ثواب الأعمال- 230- 3.

(5)- في المصدر- عن أبي عبد الله (عليه السلام).

(6)- أمالي الصدوق- 377- 9، و الخصال- 170- 224.

421‌

مُسْتَجَابٌ- وَ لَا تَدَعُ الْعِلَّةُ عَلَيْكَ ذَنْباً إِلَّا حَطَّتْهُ- مَتَّعَكَ اللَّهُ بِالْعَافِيَةِ إِلَى انْقِضَاءِ أَجَلِكَ.

2528- 5- (1) وَ رَوَى الْعَلَّامَةُ فِي الْمُنْتَهَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: عُودُوا مَرْضَاكُمْ وَ سَلُوهُمُ الدُّعَاءَ- فَإِنَّهُ يَعْدِلُ دُعَاءَ الْمَلَائِكَةِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الدُّعَاءِ (2).

(3) 13 بَابُ عَدَمِ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ الْعِيَادَةِ فِي وَجَعِ الْعَيْنِ وَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بَعْدَ الْعِيَادَةِ أَوْ يَوْمَيْنِ وَ عِنْدَ طُولِ الْعِلَّةِ

2529- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا عِيَادَةَ فِي وَجَعِ الْعَيْنِ- وَ لَا تَكُونُ عِيَادَةٌ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ- فَإِذَا وَجَبَتْ فَيَوْمٌ وَ يَوْمٌ لَا- فَإِذَا طَالَتِ الْعِلَّةُ تُرِكَ الْمَرِيضُ وَ عِيَالَهُ.

2530- 2- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)اشْتَكَى عَيْنَهُ- فَعَادَهُ النَّبِيُّ(ص)فَإِذَا هُوَ يَصِيحُ- فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ(ص)أَ جَزَعاً أَمْ وَجَعاً فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- مَا وَجِعْتُ وَجَعاً قَطُّ أَشَدَّ مِنْهُ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْعِيَادَةِ فِي وَجَعِ الْعَيْنِ وَ الْأَوَّلُ عَلَى نَفْيِ تَأَكُّدِ الِاسْتِحْبَابِ كَمَا ذَكَرْنَا (6).

____________

(1)- المنتهى 1- 425.

(2)- ياتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 51 من أبواب الدعاء.

(3)- الباب 13 فيه حديثان.

(4)- الكافي 3- 117- 1.

(5)- الكافي 3- 253- 10.

(6)- ذكرنا في نفس عنوان الباب.

422‌

(1) 14 بَابُ نُبْذَةٍ مِنَ الرُّقَى وَ الْعُوَذِ وَ الْأَدْعِيَةِ الْمُوجَزَةِ لِلْأَمْرَاضِ وَ الْأَوْجَاعِ‌

2531- 1- (2) الْحُسَيْنُ بْنُ بِسْطَامَ وَ أَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ فِي كِتَابِ طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنِ الْخَرَازِينِيِّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنِ الْبَاقِرِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ أَصَابَهُ أَلَمٌ فِي جَسَدِهِ فَلْيُعَوِّذْ نَفْسَهُ- وَ لْيَقُلْ أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْأَشْيَاءِ- أُعِيذُ نَفْسِي بِجَبَّارِ السَّمَاءِ- أُعِيذُ نَفْسِي بِمَنْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ سَمٌّ وَ لَا دَاءٌ- أُعِيذُ نَفْسِي بِالَّذِي اسْمُهُ بَرَكَةٌ وَ شِفَاءٌ- فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ أَلَمٌ وَ لَا دَاءٌ.

2532- 2- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْوَاسِطِيِّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ قَالَ: شَكَوْتُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَلَماً وَ وَجَعاً فِي جَسَدِي- فَقَالَ إِذَا اشْتَكَى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ- بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ آلِهِ- أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَ قُدْرَتِهِ عَلَى مَا يَشَاءُ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ- فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ ذَلِكَ صَرَفَ اللَّهُ عَنْهُ الدَّاءَ (4) إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

2533- 3- (5) وَ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْقَصِيرِ عَنِ الْبَاقِرِ(ع)قَالَ: مَنِ اشْتَكَى رَأْسَهُ فَلْيَمْسَحْهُ بِيَدِهِ وَ لْيَقُلْ- أَعُوذُ بِاللَّهِ الَّذِي سَكَنَ لَهُ مَا فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ- وَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ- سَبْعَ مَرَّاتٍ فَإِنَّهُ يُرْفَعُ عَنْهُ الْوَجَعُ.

____________

(1)- الباب 14 فيه 12 حديثا.

(2)- طب الأئمة- 17.

(3)- طب الأئمة- 17.

(4)- في المصدر- الأذى.

(5)- طب الأئمة- 18.

423‌

2534- 4- (1) وَ عَنْ حَرِيزِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ: شَكَوْتُ إِلَيْهِ وَجَعَ رَأْسِي وَ مَا أَجِدُ مِنْهُ لَيْلًا وَ نَهَاراً- فَقَالَ ضَعْ يَدَكَ عَلَيْهِ وَ قُلْ- بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْ‌ءٌ- فِي الْأَرْضِ وَ لَا فِي السَّمَاءِ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَجِيرُ بِكَ- بِمَا اسْتَجَارَ بِهِ مُحَمَّدٌ(ص)لِنَفْسِهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ- فَإِنَّهُ يَسْكُنُ ذَلِكَ عَنْهُ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى وَ حُسْنِ تَوْفِيقِهِ.

2535- 5- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ النَّرْقِيِّ (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْأَرْمَنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ جَبْرَئِيلَ(ع)نَزَلَ عَلَى النَّبِيِّ(ص)وَ النَّبِيُّ مُصْدَعٌ- فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ عَوِّذْ صُدَاعَكَ بِهَذِهِ الْعُوذَةِ- يُخَفِّفِ اللَّهُ عَنْكَ وَ قَالَ يَا مُحَمَّدُ- مَنْ عَوَّذَ بِهَذِهِ الْعُوذَةِ سَبْعَ مَرَّاتٍ- عَلَى أَيِّ وَجَعٍ يُصِيبُهُ شَفَاهُ اللَّهُ بِإِذْنِهِ- تَمْسَحُ بِيَدِكَ عَلَى الْمَوْضِعِ وَ تَقُولُ- بِسْمِ اللَّهِ رَبِّنَا الَّذِي فِي السَّمَاءِ- تَقَدَّسَ ذِكْرُ رَبِّنَا الَّذِي فِي السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ- أَمْرُهُ نَافِذٌ مَاضٍ كَمَا أَنَّ أَمْرَهُ فِي السَّمَاءِ- اجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِي الْأَرْضِ- وَ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ خَطَايَانَا- يَا رَبَّ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ- أَنْزِلْ شِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ وَ رَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِكَ- عَلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانَةَ وَ تُسَمِّي اسْمَهُ.

2536- 6- (4) وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْخَوَاتِيمِيِّ عَنِ ابْنِ يَقْطِينٍ عَنْ حَسَّانَ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: شَكَا رَجُلٌ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ(ع)وَجَعَ السُّرَّةِ- فَقَالَ لَهُ اذْهَبْ فَضَعْ يَدَكَ عَلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي تَشْتَكِي- وَ قُلْ وَ إِنَّهُ لَكِتٰابٌ عَزِيزٌ لٰا يَأْتِيهِ الْبٰاطِلُ- مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لٰا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (5) ثَلَاثاً- فَإِنَّكَ تُعَافَى بِإِذْنِ اللَّهِ.

____________

(1)- طب الأئمة- 18.

(2)- طب الأئمة- 20.

(3)- في المصدر- البرسي، و ورد في موارد أخرى- النرسى.

(4)- طب الأئمة- 28.

(5)- فصلت 41- 41، 42.

424‌

2537- 7- (1) قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا اشْتَكَى أَحَدٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ شِكَايَةً قَطُّ- فَقَالَ بِإِخْلَاصِ نِيَّةٍ وَ مَسَحَ مَوْضِعَ الْعِلَّةِ- وَ يَقُولُ وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مٰا هُوَ شِفٰاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ لٰا يَزِيدُ الظّٰالِمِينَ إِلّٰا خَسٰاراً (2)- إِلَّا عُوفِيَ مِنْ تِلْكَ الْعِلَّةِ أَيَّةِ عِلَّةٍ كَانَتْ- وَ مِصْدَاقُ ذَلِكَ فِي الْآيَةِ حَيْثُ يَقُولُ شِفٰاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.

2538- 8- (3) وَ عَنِ الْخَضِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْخَرَازِينِيِّ (4) عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْبَاقِرِ(ع)قَالَ: شَكَا رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ(ع)وَجَعَ الظَّهْرِ وَ أَنَّهُ يَسْهَرُ اللَّيْلَ- فَقَالَ ضَعْ يَدَكَ عَلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي تَشْتَكِي مِنْهُ وَ اقْرَأْ ثَلَاثاً وَ مٰا كٰانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلّٰا بِإِذْنِ اللّٰهِ- كِتٰاباً مُؤَجَّلًا وَ مَنْ يُرِدْ ثَوٰابَ الدُّنْيٰا نُؤْتِهِ مِنْهٰا- وَ مَنْ يُرِدْ ثَوٰابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهٰا- وَ سَنَجْزِي الشّٰاكِرِينَ (5) وَ اقْرَأْ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ إِلَى آخِرِهَا- فَإِنَّكَ تُعَافَى مِنَ الْعِلَلِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

2539- 9- (6) وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: اقْرَأْ عَلَى كُلِّ وَرَمٍ آخِرَ سُورَةِ الْحَشْرِ لَوْ أَنْزَلْنٰا هٰذَا الْقُرْآنَ عَلىٰ جَبَلٍ (7) إِلَى آخِرِهَا- وَ اتْفُلْ (8) عَلَيْهَا ثَلَاثاً فَإِنَّهُ يَسْكُنُ بِإِذْنِ اللَّهِ.

2540- 10- (9) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ زَكَرِيَّا بْنَ آدَمَ عَنِ الرِّضَا ع

____________

(1)- طب الأئمة- 28.

(2)- الاسراء 17- 82.

(3)- طب الأئمة- 30.

(4)- في المصدر- الحواريني.

(5)- آل عمران 3- 145.

(6)- طب الأئمة- 34.

(7)- الحشر 59- 21.

(8)- في المصدر- و اتل.

(9)- طب الأئمة- 37.

425‌

قَالَ: قُلْ عَلَى جَمِيعِ الْعِلَلِ يَا مُنْزِلَ الشِّفَاءِ وَ مُذْهِبَ الدَّاءِ- أَنْزِلْ عَلَى وَجَعِيَ الشِّفَاءَ فَإِنَّكَ تُعَافَى بِإِذْنِ اللَّهِ.

2541- 11- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (2) عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ خَالِدٍ الْعَبْسِيِّ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: عَلَّمَنِي هَذِهِ الْعُوذَةَ وَ قَالَ- عَلِّمْهَا إِخْوَانَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّهَا لِكُلِّ أَلَمٍ- وَ هِيَ أُعِيذُ نَفْسِي بِرَبِّ الْأَرْضِ وَ رَبِّ السَّمَاءِ- أُعِيذُ نَفْسِي بِالَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ دَاءٌ- أُعِيذُ نَفْسِي بِاللَّهِ الَّذِي اسْمُهُ بَرَكَةٌ وَ شِفَاءٌ.

2542- 12- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ(ص)رُقًى نَسْتَشْفِي بِهَا- هَلْ تَرُدُّ قَدَراً مِنَ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّهَا مِنْ قَدَرِ اللَّهِ.

أَقُولُ: وَ الْأَحَادِيثُ فِي ذَلِكَ كَثِيرَةٌ جِدّاً (4).

(5) 15 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْجُلُوسِ عِنْدَ الْمَرِيضِ مِنْ غَيْرِ إِطَالَةٍ إِلَّا أَنْ يُحِبَّ الْمَرِيضُ ذَلِكَ أَوْ يَسْأَلَهُ

2543- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْعِيَادَةُ قَدْرُ فُوَاقِ نَاقَةٍ أَوْ حَلْبِ نَاقَةٍ.

2544- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ

____________

(1)- طب الأئمة- 41.

(2)- في المصدر- حامد.

(3)- قرب الأسناد- 45،.

(4)- و جاء في الباب 27 من أبواب ما يكتسب به ما يتعلق بالرقى.

(5)- الباب 15 فيه 3 أحاديث.

(6)- الكافي 3- 117- 2.

(7)- الكافي 3- 118- 6.

426‌

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْعُوَّادِ أَجْراً عِنْدَ اللَّهِ- لَمَنْ إِذَا عَادَ أَخَاهُ خَفَّفَ الْجُلُوسَ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَرِيضُ يُحِبُّ ذَلِكَ وَ يُرِيدُهُ وَ يَسْأَلُهُ ذَلِكَ- وَ قَالَ مِنْ تَمَامِ الْعِيَادَةِ- أَنْ يَضَعَ الْعَائِدُ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى أَوْ عَلَى جَبْهَتِهِ.

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (1).

2545- 3- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ قَادِمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تَمَامُ الْعِيَادَةِ لِلْمَرِيضِ أَنْ تَضَعَ يَدَكَ عَلَى ذِرَاعِهِ- وَ تُعَجِّلَ الْقِيَامَ مِنْ عِنْدِهِ- فَإِنَّ عِيَادَةَ النَّوْكَى (3) أَشَدُّ عَلَى الْمَرِيضِ مِنْ وَجَعِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ جُلُوسِ الْعَائِدِ عِنْدَ الْمَرِيضِ (4).

(5) 16 بَابُ اسْتِحْبَابِ وَضْعِ الْعَائِدِ يَدَهُ عَلَى الْمَرِيضِ وَ وَضْعِ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى أَوْ عَلَى جَبْهَتِهِ

2546- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَمَامُ الْعِيَادَةِ- أَنْ تَضَعَ يَدَكَ عَلَى الْمَرِيضِ إِذَا دَخَلْتَ عَلَيْهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).

____________

(1)- قرب الاسناد- 8.

(2)- الكافي 3- 118- 4.

(3)- النوكى- الحمقى (مجمع البحرين 5- 296).

(4)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 3 من الباب 10، و ياتي في الحديث 1 من الباب 31 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 16 فيه حديث واحد.

(6)- الكافي 3- 118- 5.

(7)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 و 3 من الباب 15 من هذه الأبواب.

427‌

(1) 17 بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِصْحَابِ الْعَائِدِ هَدِيَّةً إِلَى الْمَرِيضِ مِنْ فَاكِهَةٍ أَوْ طِيبٍ أَوْ بَخُورٍ أَوْ نَحْوِهِ

2547- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَامِرٍ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي زَيْدٍ عَنْ مَوْلًى لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ: مَرِضَ بَعْضُ مَوَالِيهِ فَخَرَجْنَا إِلَيْهِ نَعُودُهُ- [وَ نَحْنُ عِدَّةٌ مِنْ مَوَالِي جَعْفَرٍ] (3) فَاسْتَقْبَلَنَا جَعْفَرٌ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ فَقَالَ لَنَا- أَيْنَ تُرِيدُونَ فَقُلْنَا نُرِيدُ فُلَاناً نَعُودُهُ- فَقَالَ لَنَا قِفُوا فَوَقَفْنَا فَقَالَ- مَعَ أَحَدِكُمْ تُفَّاحَةٌ أَوْ سَفَرْجَلَةٌ أَوْ أُتْرُجَّةٌ- أَوْ لُعْقَةٌ مِنْ طِيبٍ أَوْ قِطْعَةٌ مِنْ عُودِ بَخُورٍ- فَقُلْنَا مَا مَعَنَا شَيْ‌ءٌ مِنْ هَذَا- فَقَالَ أَ مَا تَعْلَمُونَ أَنَّ الْمَرِيضَ يَسْتَرِيحُ إِلَى كُلِّ مَا أُدْخِلَ بِهِ عَلَيْهِ.

(4) 18 بَابُ اسْتِحْبَابِ السَّعْيِ فِي قَضَاءِ حَاجَةِ الضَّرِيرِ وَ الْمَرِيضِ حَتَّى تُقْضَى وَ خُصُوصاً الْقَرَابَةَ

2548- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: وَ مَنْ كَفَى ضَرِيراً حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا- وَ مَشَى لَهُ فِيهَا حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ لَهُ حَاجَتَهُ- أَعْطَاهُ اللَّهُ بَرَاءَةً مِنَ النِّفَاقِ وَ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ- وَ قَضَى لَهُ سَبْعِينَ حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا- وَ لَا يَزَالُ يَخُوضُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ- وَ مَنْ سَعَى لِمَرِيضٍ فِي حَاجَةٍ قَضَاهَا أَوْ لَمْ يَقْضِهَا-

____________

(1)- الباب 17.

فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 3- 118- 3.

(3)- ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

(4)- الباب 18 فيه حديث واحد.

(5)- الفقيه 4- 16- 4968 حديث المناهي.

428‌

خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ- فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي- يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ كَانَ الْمَرِيضُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ- أَ وَ لَيْسَ أَعْظَمَ أَجْراً- إِذَا سَعَى فِي حَاجَةِ أَهْلِ بَيْتِهِ قَالَ نَعَمْ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي فِعْلِ الْمَعْرُوفِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (1).

(2) 19 بَابُ عَدَمِ تَحْرِيمِ كَرَاهَةِ الْمَوْتِ

2549- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع لَمَّا أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ(ص)قَالَ يَا رَبِّ- مَا حَالُ الْمُؤْمِنِ عِنْدَكَ قَالَ يَا مُحَمَّدُ- مَنْ أَهَانَ لِي وَلِيّاً فَقَدْ بَارَزَنِي بِالْمُحَارَبَةِ- وَ أَنَا أَسْرَعُ شَيْ‌ءٍ إِلَى نُصْرَةِ أَوْلِيَائِي- وَ مَا تَرَدَّدْتُ فِي (4) شَيْ‌ءٍ أَنَا فَاعِلُهُ كَتَرَدُّدِي فِي (5) وَفَاةِ الْمُؤْمِنِ- يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَ أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: التَّرَدُّدُ مَجَازٌ كِنَايَةٌ عَنِ التَّأْخِيرِ.

2550- 2- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ- أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ- وَ مَنْ أَبْغَضَ لِقَاءَ اللَّهِ- أَبْغَضَ اللَّهُ لِقَاءَهُ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ فَوَ اللَّهِ إِنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتَ- قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ حَيْثُ تَذْهَبُ

____________

(1)- ياتي ما يدل عليه في الأبواب 25، 26، 27، 28 من أبواب فعل المعروف.

(2)- الباب 19 فيه 3 أحاديث.

(3)- الكافي 2- 352- 8، و أورد ذيله في الحديث 6 من الباب 17 من أبواب أعداد الفرائض. و ياتي صدره في الحديث 1 من الباب 146 من أبواب أحكام العشرة. و أورده عن حماد بن بشير في ذيل الحديث 6 من الباب 17 من أبواب أعداد الفرائض.

(4)- في المصدر و في نسخة في هامش المخطوط- عن.

(5)- في المصدر و في نسخة في هامش المخطوط- عن.

(6)- الكافي 3- 134- 12.

429‌

إِنَّمَا ذَلِكَ عِنْدَ الْمُعَايَنَةِ- إِذَا رَأَى مَا يُحِبُّ فَلَيْسَ شَيْ‌ءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَتَقَدَّمَ- وَ اللَّهُ تَعَالَى يُحِبُّ لِقَاءَهُ وَ هُوَ يُحِبُّ لِقَاءَ اللَّهِ حِينَئِذٍ- وَ إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ- فَلَيْسَ شَيْ‌ءٌ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنْ لِقَاءِ اللَّهِ- وَ اللَّهُ يُبْغِضُ لِقَاءَهُ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ مِثْلَهُ (1).

2551- 3- (2) وَ فِي الْخِصَالِ عَنِ الْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ السَّرَّاجِ عَنْ قُتَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ: شَيْئَانِ يَكْرَهُهُمَا ابْنُ آدَمَ الْمَوْتُ- وَ الْمَوْتُ رَاحَةُ الْمُؤْمِنِ مِنَ الْفِتْنَةِ- وَ يَكْرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ وَ قِلَّةُ الْمَالِ أَقَلُّ لِلْحِسَابِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 20 بَابُ جَوَازِ الْفِرَارِ مِنْ مَكَانِ الْوَبَاءِ وَ الطَّاعُونِ إِلَّا مَعَ وُجُوبِ الْإِقَامَةِ فِيهِ كَالْمُجَاهِدِ وَ الْمُرَابِطِ

2552- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْوَبَاءِ يَكُونُ فِي نَاحِيَةِ الْمِصْرِ- فَيَتَحَوَّلُ الرَّجُلُ إِلَى نَاحِيَةٍ أُخْرَى- أَوْ يَكُونُ فِي مِصْرٍ فَيَخْرُجُ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ فَقَالَ

____________

(1)- معاني الأخبار- 236- 1.

(2)- الخصال- 74- 115.

(3)- ياتي ما يدل عليه في البابين 20 و 32 من أبواب الأحتضار.

(4)- الباب 20 فيه 5 أحاديث.

(5)- الكافي 8- 108- 85 و كتب المصنف في الهامش- هذا من الروضة.

430‌

لَا بَأْسَ- إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنْ ذَلِكَ لِمَكَانِ رَبِيَّةٍ (1)- كَانَتْ بِحِيَالِ الْعَدُوِّ فَوَقَعَ فِيهِمُ الْوَبَاءُ فَهَرَبُوا مِنْهُ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْفَارُّ مِنْهُ كَالْفَارِّ مِنَ الزَّحْفِ- كَرَاهِيَةَ أَنْ تَخْلُوَ مَرَاكِزُهُمْ.

2553- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْقَوْمُ يَكُونُونَ فِي الْبَلَدِ- فَيَقَعُ فِيهَا الْمَوْتُ- أَ لَهُمْ أَنْ يَتَحَوَّلُوا عَنْهَا إِلَى غَيْرِهَا قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)عَابَ قَوْماً بِذَلِكَ- فَقَالَ أُولَئِكَ كَانُوا رَبِيَّةً بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ- فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَنْ يَثْبُتُوا فِي مَوْضِعِهِمْ- وَ لَا يَتَحَوَّلُوا مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ- فَلَمَّا وَقَعَ فِيهِمُ الْمَوْتُ- تَحَوَّلُوا مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ إِلَى غَيْرِهِ- فَكَانَ تَحْوِيلُهُمْ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ إِلَى غَيْرِهِ- كَالْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ.

2554- 3- (3) وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ قَالَ سَأَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الطَّاعُونِ- يَقَعُ فِي بَلْدَةٍ وَ أَنَا فِيهَا أَتَحَوَّلُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ- قَالَ فَفِي الْقَرْيَةِ وَ أَنَا فِيهَا- أَتَحَوَّلُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ- قَالَ فَفِي الدَّارِ وَ أَنَا فِيهَا أَتَحَوَّلُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ فَإِنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ- الْفِرَارُ مِنَ الطَّاعُونِ كَالْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ- قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)إِنَّمَا قَالَ- هَذَا فِي قَوْمٍ كَانُوا يَكُونُونَ فِي الثُّغُورِ فِي نَحْوِ الْعَدُوِّ- فَيَقَعُ الطَّاعُونُ فَيُخَلُّونَ أَمَاكِنَهُمْ يَفِرُّونَ مِنْهَا- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)ذَلِكَ فِيهِمْ.

____________

(1)- الربيئة- في الخبر" مثلي و مثلكم كرجل يربا أهله" أى يحفظهم من عدوهم و الأسم" الربيئة" و هو العين الذي ينظر للقوم لئلا يدهمهم عدو، و لا يكون إلا على جبل أو شرف. (مجمع البحرين 1- 175).

(2)- علل الشرائع 2- 520 الباب 297.

(3)- معاني الأخبار- 254.

431‌

2555- 4- (1) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ الطَّاعُونُ فِي أَهْلِ مَسْجِدٍ- فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَفِرُّوا مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ مَعَ أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِالْمَسْجِدِ.

2556- 5- (2) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَبَاءِ يَقَعُ فِي الْأَرْضِ- هَلْ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَهْرُبَ مِنْهُ- قَالَ يَهْرُبُ مِنْهُ- مَا لَمْ يَقَعْ فِي مَسْجِدِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ- فَإِذَا وَقَعَ فِي أَهْلِ مَسْجِدِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ- فَلَا يَصْلُحُ لَهُ الْهَرَبُ مِنْهُ.

(3) 21 بَابُ كَرَاهَةِ التَّدَثُّرِ لِلْمَحْمُومِ وَ تَحَفُّظِهِ مِنَ الْبَرْدِ وَ اسْتِحْبَابِ مُدَاوَاةِ الْحُمَّى بِالدُّعَاءِ وَ السُّكَّرِ وَ الْمَاءِ الْبَارِدِ

2557- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ كَانَ إِذَا وُعِكَ اسْتَعَانَ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ- فَيَكُونُ لَهُ ثَوْبَانِ ثَوْبٌ فِي الْمَاءِ الْبَارِدِ- وَ ثَوْبٌ عَلَى جَسَدِهِ يُرَاوِحُ بَيْنَهُمَا.

2558- 2- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْنَا فِدَاكَ مَا وَجَدْتُمْ عِنْدَكُمْ لِلْحُمَّى دَوَاءً- قَالَ مَا وَجَدْنَا لَهَا عِنْدَنَا دَوَاءً- إِلَّا الدُّعَاءَ وَ الْمَاءَ الْبَارِدَ.

2559- 3- (6) الْحُسَيْنُ بْنُ بِسْطَامَ وَ أَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

____________

(1)- معاني الأخبار- 254- 1.

(2)- مسائل علي بن جعفر- 117- 54.

(3)- الباب 21 فيه 7 أحاديث.

(4)- الكافي 8- 109- 87.

(5)- الكافي 8- 109- 87.

(6)- طب الأئمة- 49.

432‌

الْمَرْزُبَانِ عَنْ مُحَمَّدِ (1) بْنِ خَالِدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ هُوَ مَحْمُومٌ- فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ مَوْلَاةٌ لَهُ وَ قَالَتْ- كَيْفَ تَجِدُكَ فَدَيْتُكَ [نَفْسِي] (2) وَ سَأَلَتْهُ عَنْ حَالِهِ- وَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ خَلَقٌ قَدْ طَرَحَهُ عَلَى فَخِذَيْهِ- فَقَالَتْ لَهُ لَوْ تَدَثَّرْتَ حَتَّى تَعْرَقَ- فَقَدْ (3) أَبْرَزْتَ جَسَدَكَ لِلرِّيحِ- فَقَالَ اللَّهُمَّ أَوْلَعْتَهُمْ (4) بِخِلَافِ نَبِيِّكَ- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ- وَ رُبَّمَا قَالَ مِنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ فَأَطْفِئُوهَا بِالْمَاءِ الْبَارِدِ.

2560- 4- (5) وَ عَنِ الْخَصِيبِ بْنِ الْمَرْزُبَانِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَطْفِئُوهَا بِالْمَاءِ الْبَارِدِ.

2561- 5- (6) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ نَجِيحٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ كَانَ إِذَا حُمَّ بَلَّ ثَوْبَيْنِ- يَطْرَحُ عَلَيْهِ أَحَدَهُمَا فَإِذَا جَفَّ طَرَحَ عَلَيْهِ الْآخَرَ.

2562- 6- (7) وَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ مَا وَجَدْنَا لِلْحُمَّى مِثْلَ الْمَاءِ الْبَارِدِ وَ الدُّعَاءِ.

2563- 7- (8) وَ عَنْ عَوْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُخْتَارٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ الشَّحَّامِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ

____________

(1)- في المصدر- أحمد.

(2)- أثبتناه من المصدر.

(3)- ليس في المصدر.

(4)- في المصدر- اللهم العنهم.

(5)- طب الأئمة- 49.

(6)- طب الأئمة- 50.

(7)- طب الأئمة- 50.

(8)- طب الأئمة- 50.

433‌

مَا اخْتَارَ جَدُّنَا (رَسُولُ اللَّهِ(ص) (1) لِلْحُمَّى- إِلَّا وَزْنَ عَشَرَةِ دَرَاهِمِ سُكَّرٍ بِمَاءٍ بَارِدٍ عَلَى الرِّيقِ.

(2) 22 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّدَقَةِ لِلْمَرِيضِ وَ الصَّدَقَةِ عَنْهُ وَ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْأَذَانِ فِي الْمَنْزِلِ

2564- 1- (3) الْحُسَيْنُ بْنُ بِسْطَامَ وَ أَخُوهُ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ.

2565- 2- (4) وَ عَنْهُ(ع)قَالَ: الصَّدَقَةُ تَدْفَعُ الْبَلَاءَ الْمُبْرَمَ- فَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ.

2566- 3- (5) وَ عَنْهُ(ع)قَالَ: الصَّدَقَةُ تَدْفَعُ مِيتَةَ السَّوْءِ عَنْ صَاحِبِهَا.

2567- 4- (6) وَ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع أَنَّ رَجُلًا شَكَا إِلَيْهِ إِنَّنِي فِي (عَشَرَةِ نَفَرٍ) (7)- مِنَ الْعِيَالِ كُلُّهُمْ مَرِيضٌ (8)- فَقَالَ لَهُ مُوسَى(ع)دَاوِهِمْ بِالصَّدَقَةِ- فَلَيْسَ شَيْ‌ءٌ أَسْرَعَ إِجَابَةً مِنَ الصَّدَقَةِ- وَ لَا أَجْدَى مَنْفَعَةً لِلْمَرِيضِ (9) مِنَ الصَّدَقَةِ.

____________

(1)- في المصدر- (صلوات الله عليه).

(2)- الباب 22 فيه 4 أحاديث.

(3)- طب الأئمة- 123.

(4)- طب الأئمة- 123.

(5)- طب الأئمة- 123.

(6)- طب الأئمة- 123.

(7)- في المصدر- كثرة.

(8)- و فيه- مرضى، و في هامش الاصل عن نسخة.

(9)- و فيه- على المريض.

434‌

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الصَّدَقَةِ (1) وَ عَلَى الْحُكْمِ الْأَخِيرِ فِي الْأَذَانِ (2).

(3) 23 بَابُ اسْتِحْبَابِ كَثْرَةِ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَ مَا بَعْدَهُ وَ الِاسْتِعْدَادِ لِذَلِكَ

2568- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)حَدِّثْنِي بِمَا أَنْتَفِعُ بِهِ- فَقَالَ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ أَكْثِرْ ذِكْرَ الْمَوْتِ- فَإِنَّهُ لَمْ يُكْثِرْ إِنْسَانٌ ذِكْرَ الْمَوْتِ إِلَّا زَهِدَ فِي الدُّنْيَا.

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ فِي كِتَابِ الزُّهْدِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (6).

2569- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ: مَنْ أَكْثَرَ ذِكْرَ الْمَوْتِ أَحَبَّهُ اللَّهُ.

2570- 3- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ

____________

(1)- ياتي ما يدل عليه في الحديث 8 من الباب 1، و في البابين 3 و 9 من أبواب الصدقة.

(2)- ياتي في الباب 18 من أبواب الأذان.

(3)- الباب 23 فيه 9 أحاديث.

(4)- الكافي 2- 131- 13.

(5)- الكافي 3- 255- 18.

(6)- كتاب الزهد- 78- 210.

(7)- الكافي 2- 123- 3 ذيل الحديث 3، ياتي بتمامة في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب الجهاد النفس.

(8)- الكافي 3- 225- 20.

435‌

عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: شَكَوْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْوَسْوَاسَ- فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ اذْكُرْ تَقَطُّعَ أَوْصَالِكَ فِي قَبْرِكَ- وَ رُجُوعَ أَحِبَّائِكَ عَنْكَ إِذَا دَفَنُوكَ فِي حُفْرَتِكَ- وَ خُرُوجَ بَنَاتِ الْمَاءِ (1) مِنْ مَنْخِرَيْكَ- وَ أَكْلَ الدُّودِ لَحْمَكَ- فَإِنَّ ذَلِكَ يُسَلِّي عَنْكَ مَا أَنْتَ فِيهِ- قَالَ أَبُو بَصِيرٍ فَوَ اللَّهِ مَا ذَكَرْتُهُ- إِلَّا سَلَّا عَنِّي مَا أَنَا فِيهِ مِنْ هَمِّ الدُّنْيَا.

2571- 4- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمَوْتَ الْمَوْتَ أَلَا وَ لَا بُدَّ مِنَ الْمَوْتِ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ قَالَ إِذَا اسْتُحِقَّتْ وَلَايَةُ اللَّهِ وَ السَّعَادَةُ- جَاءَ الْأَجَلُ بَيْنَ الْعَيْنَيْنِ وَ ذَهَبَ الْأَمَلُ وَرَاءَ الظَّهْرِ- وَ إِذَا اسْتُحِقَّتْ وَلَايَةُ الشَّيْطَانِ وَ الشَّقَاوَةُ- جَاءَ الْأَمَلُ بَيْنَ الْعَيْنَيْنِ وَ ذَهَبَ الْأَجَلُ وَرَاءَ الظَّهْرِ- قَالَ وَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْيَسُ- فَقَالَ أَكْثَرُهُمْ ذِكْراً لِلْمَوْتِ وَ أَشَدُّهُمْ لَهُ اسْتِعْدَاداً.

وَ رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ فِي كِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ مِثْلَهُ (3).

2572- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَنْبَسَةَ (5) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (6) وَ دَارِمِ بْنِ قَبِيصَةَ جَمِيعاً عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع

____________

(1)- قيل المراد به الدود الذي يصيب الدماغ. (هامش المخطوط).

(2)- الكافي 3- 257- 27.

(3)- كتاب الزهد- 78- 211.

(4)- عيون اخبار الرضا (عليه السلام) 2- 70- 325.

(5)- في المصدر- عيينة.

(6)- في المصدر- القاسم بن محمد بن العباس بن موسى بن جعفر العلوي.

436‌

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ هَادِمِ اللَّذَّاتِ.

2573- 6- (1) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْمُفَسِّرِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْحُسَيْنِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيِّ عَنْ آبَائِهِ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا قَدِ اشْتَدَّ جَزَعُهُ عَلَى وَلَدِهِ فَقَالَ- يَا هَذَا جَزِعْتَ لِلْمُصِيبَةِ الصُّغْرَى- وَ غَفَلْتَ عَنِ الْمُصِيبَةِ الْكُبْرَى- لَوْ كُنْتَ لِمَا صَارَ إِلَيْهِ وَلَدُكَ مُسْتَعِدّاً- لَمَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ جَزَعُكَ- فَمُصَابُكَ بِتَرْكِكَ الِاسْتِعْدَادَ أَعْظَمُ مِنْ مُصَابِكَ بِوَلَدِكَ.

2574- 7- (2) وَ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُثَنَّى بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ لِيَ الصَّادِقُ(ع)أَ مَا تَحْزَنُ- أَ مَا تَهْتَمُّ أَ مَا تَأْلَمُ قُلْتُ بَلَى وَ اللَّهِ- قَالَ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْكَ فَاذْكُرِ الْمَوْتَ- وَ وَحْدَتَكَ فِي قَبْرِكَ وَ سَيَلَانَ عَيْنَيْكَ عَلَى خَدَّيْكَ- وَ تَقَطُّعَ أَوْصَالِكَ وَ أَكْلَ الدُّودِ مِنْ لَحْمِكَ- وَ بَلَاءَكَ وَ انْقِطَاعَكَ عَنِ الدُّنْيَا- فَإِنَّ ذَلِكَ يَحُثُّكَ عَلَى الْعَمَلِ- وَ يَرْدَعُكَ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الْحِرْصِ عَلَى الدُّنْيَا.

2575- 8- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ النَّخَعِيِّ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: أَكْيَسُ النَّاسِ مَنْ كَانَ أَشَدَّ ذِكْراً لِلْمَوْتِ.

2576- 9- (4) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي مَجَالِسِهِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِي كَيْفِيَّةِ

____________

(1)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 5- 10، و أمالي الصدوق- 293- 5.

(2)- أمالي الصدوق- 283- 2.

(3)- أمالي الصدوق- 27- 4.

(4)- أمالي الطوسي 1- 27، و تقدم إسناده في الحديث 19 من الباب 15 من أبواب الوضوء.

437‌

الْوُضُوءِ فِي كِتَابِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَ أَهْلِ مِصْرَ قَالَ: وَ أَكْثِرُوا ذِكْرَ الْمَوْتِ- عِنْدَ مَا تُنَازِعُكُمْ إِلَيْهِ أَنْفُسُكُمْ مِنَ الشَّهَوَاتِ- وَ كَفَى بِالْمَوْتِ وَاعِظاً- وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)كَثِيراً مَا يُوصِي أَصْحَابَهُ بِذِكْرِ الْمَوْتِ- فَيَقُولُ أَكْثِرُوا ذِكْرَ الْمَوْتِ فَإِنَّهُ هَادِمُ اللَّذَّاتِ- حَائِلٌ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ الشَّهَوَاتِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 24 بَابُ كَرَاهَةِ طُولِ الْأَمَلِ وَ عَدِّ غَدٍ مِنَ الْأَجَلِ

2577- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَا أَنْزَلَ الْمَوْتَ حَقَّ مَنْزِلَتِهِ مَنْ عَدَّ غَداً مِنْ أَجَلِهِ- قَالَ وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)مَا أَطَالَ عَبْدٌ الْأَمَلَ- إِلَّا أَسَاءَ الْعَمَلَ قَالَ وَ كَانَ يَقُولُ- لَوْ رَأَى الْعَبْدُ أَجَلَهُ وَ سُرْعَتَهُ إِلَيْهِ- لَأَبْغَضَ الْعَمَلَ مِنْ طَلَبِ الدُّنْيَا.

2578- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ ع مَنْ عَدَّ غَداً مِنْ أَجَلِهِ فَقَدْ أَسَاءَ صُحْبَةَ الْمَوْتِ.

2579- 3- (5) وَ فِي الْأَمَالِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَسَدِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَامِرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عِيسَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

____________

(1)- ياتي ما يدل عليه في الباب 24 من هذه الأبواب، و ياتي في أبواب جهاد النفس في الباب 32 و الباب 81 و تقدم ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب أحكام الخلوة.

(2)- الباب 24.

فيه 10 أحاديث.

(3)- الكافي 3- 259- 30، و روي ذيله في أمالي الطوسي 1- 76 الا أنه قال- لأبغض الامل و ترك طلب الدنيا.

(4)- الفقيه 1- 139- 382.

(5)- أمالي الصدوق- 188- 7، و ياتي أيضا في الحديث 15 من الباب 62 من أبواب جهاد النفس.

438‌

الْحَسَنِ [بْنِ الْحَسَنِ] (1) بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهَا(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ صَلَاحَ أَوَّلِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِالزُّهْدِ وَ الْيَقِينِ- وَ هَلَاكَ آخِرِهَا بِالشُّحِّ وَ الْأَمَلِ.

2580- 4- (2) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: مَنْ أَطَالَ أَمَلَهُ سَاءَ عَمَلُهُ.

2581- 5- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَسَدِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ اللَّهَبِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِيَ الْهَوَى وَ طُولُ الْأَمَلِ- أَمَّا الْهَوَى فَإِنَّهُ يَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ- وَ أَمَّا طُولُ الْأَمَلِ فَيُنْسِي الْآخِرَةَ الْحَدِيثَ.

2582- 6- (4) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ الْهِلَالِيِّ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: أَلَا إِنَّ أَخْوَفَ مَا يُخَافُ (5) عَلَيْكُمْ خَصْلَتَانِ- اتِّبَاعُ الْهَوَى وَ طُولُ الْأَمَلِ- أَمَّا اتِّبَاعُ الْهَوَى فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ- وَ طُولُ الْأَمَلِ يُنْسِي الْآخِرَةَ.

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْبُنْدَارِ عَنِ الْحَمَّادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

____________

(1)- أثبتناه من المصدر.

(2)- الخصال- 15- 52.

(3)- الخصال- 51- 62.

(4)- الخصال- 51- 63، و ياتي مثله عن نهج البلاغة في الحديث 7 من الباب 32 من أبواب جهاد النفس.

(5)- في المصدر- أخاف.

439‌

إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ اللَّهَبِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)نَحْوَهُ (1).

2583- 7- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ جَرَى فِي عِنَانِ أَمَلِهِ عَثَرَ بِأَجَلِهِ.

2584- 8- (3) قَالَ وَ قَالَ ع إِذَا كُنْتَ فِي إِدْبَارٍ وَ الْمَوْتُ فِي إِقْبَالٍ- فَمَا أَسْرَعَ الْمُلْتَقَى.

2585- 9- (4) قَالَ وَ قَالَ ع مَنْ أَطَالَ الْأَمَلَ أَسَاءَ الْعَمَلَ.

2586- 10- (5) قَالَ وَ قَالَ ع لَوْ رَأَى الْعَبْدُ الْأَجَلَ وَ مَصِيرَهُ- لَأَبْغَضَ الْأَمَلَ وَ غُرُورَهُ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فِي جِهَادِ النَّفْسِ (6) وَ غَيْرِهِ (7).

(8) 25 بَابُ كَرَاهَةِ أَنْ يُقَالَ اسْتَأْثَرَ اللَّهُ بِفُلَانٍ وَ جَوَازِ أَنْ يُقَالَ فُلَانٌ يَجُودُ بِنَفْسِهِ

2587- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ

____________

(1)- الخصال 52- 64.

(2)- نهج البلاغة 3- 155- 18.

(3)- نهج البلاغة 3- 156- 28.

(4)- نهج البلاغة 3- 160- 36.

(5)- نهج البلاغة 3- 233- 334، تقدم ما يدل على ذلك الحديث 3 من الباب 3 من أبواب أحكام الخلوة و الحديث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الحديث 12 من الباب 62 و الحديثين 3 و 4 من الباب 76 و الباب 81 من أبواب جهاد النفس.

(7)- ياتي في الحديث 1 من الباب 37 من أبواب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

(8)- الباب 25 فيه حديث واحد.

(9)- الكافي 3- 260- 35.

440‌

عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِسْكِينٍ (1) قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ اسْتَأْثَرَ اللَّهُ بِفُلَانٍ- فَقَالَ ذَا مَكْرُوهٌ فَقِيلَ فُلَانٌ يَجُودُ بِنَفْسِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ- أَ مَا تَرَاهُ يَفْتَحُ فَاهُ عِنْدَ مَوْتِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً (2)- فَذَاكَ حِينَ يَجُودُ بِهَا لِمَا يَرَى مِنْ ثَوَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ قَدْ كَانَ بِهَا (3) ضَنِيناً.

(4) 26 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ قَوْلِ الْإِنْسَانِ لِغَيْرِهِ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي مَعَ إِيمَانِهِمَا إِلَّا بَعْدَ مَوْتِهِمَا

2588- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِابْنِهِ أَوْ لِابْنَتِهِ- بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي أَوْ بِأَبَوَيَّ أَنْتَ أَ تَرَى بِذَلِكَ بَأْساً- فَقَالَ إِنْ كَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ حَيَّيْنِ فَأَرَى ذَلِكَ عُقُوقاً- وَ إِنْ كَانَا قَدْ مَاتَا فَلَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)مِثْلَهُ (6).

2589- 2- (7) وَ زَادَ وَ قَالَ جَعْفَرٌ ع سَعِدَ امْرُؤٌ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَرَى خَلَفَهُ مِنْ بَعْدِهِ.

____________

(1)- في المصدر- سكين.

(2)- كتب المصنف في الهامش، ثلاثة، كا.

(3)- في نسخة- بهذا (هامش المخطوط).

(4)- الباب 26 فيه حديثان.

(5)- الفقيه 1- 187- 564.

(6)- الخصال 26- 94.

(7)- الخصال 27- 94.

441‌

(1) 27 بَابُ اسْتِحْبَابِ وَضْعِ صَاحِبِ الْمُصِيبَةِ حِذَاءَهُ وَ رِدَاءَهُ وَ أَنْ يَكُونَ فِي قَمِيصٍ وَ كَرَاهَةِ وَضْعِ الرِّدَاءِ فِي مُصِيبَةِ الْغَيْرِ

2590- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: يَنْبَغِي لِصَاحِبِ الْجِنَازَةِ (3) أَنْ لَا يَلْبَسَ رِدَاءً- وَ أَنْ يَكُونَ فِي قَمِيصٍ حَتَّى يُعْرَفَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدَانَ (6) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَوْ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (7).

2591- 2- (8) قَالَ وَ قَالَ ع مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ وَضَعَ رِدَاءَهُ فِي مُصِيبَةِ غَيْرِهِ.

2592- 3- (9) قَالَ: وَ لَمَّا مَاتَ إِسْمَاعِيلُ خَرَجَ الصَّادِقُ(ع) فَتَقَدَّمَ

____________

(1)- الباب 27 فيه 8 أحاديث.

(2)- الفقيه 1- 174- 509 و أورد ذيله في الحديث 5 من الباب 67 من أبواب الدفن.

(3)- في هامش الاصل- المصيبة. و كذا في الكافي و التهذيب.

(4)- الكافي 3- 204- 8.

(5)- التهذيب 1- 463- 1515.

(6)- المحاسن- 419- 189.

(7)- علل الشرائع- 307- 1.

(8)- الفقيه 1- 174- 510 و علل الشرائع- 307- 2.

(9)- الفقيه 1- 177- 524.

442‌

السَّرِيرَ بِلَا حِذَاءٍ وَ لَا رِدَاءٍ.

2593- 4- (1) قَالَ: وَ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)رِدَاءَهُ فِي جِنَازَةِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ (رحمه اللّه)- فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ الْمَلَائِكَةَ- قَدْ وَضَعَتْ أَرْدِيَتَهَا فَوَضَعْتُ رِدَائِي.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (2).

2594- 5- (3) وَ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (4) بْنِ شُقَيْرِ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بُزُرْجَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْيَسَعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْيَسَعِ (5) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)أَمَرَ بِغُسْلِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ- حِينَ مَاتَ ثُمَّ تَبِعَهُ بِلَا حِذَاءٍ وَ لَا رِدَاءٍ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ- إِنَّ الْمَلَائِكَةَ كَانَتْ بِلَا رِدَاءٍ وَ لَا حِذَاءٍ فَتَأَسَّيْتُ بِهَا.

2595- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثَةٌ مَا أَدْرِي أَيُّهُمْ أَعْظَمُ جُرْماً- مِنْهُمُ الَّذِي يَمْشِي مَعَ الْجَنَازَةِ بِغَيْرِ رِدَاءٍ الْحَدِيثَ.

2596- 7- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ

____________

(1)- الفقيه 1- 175- 512.

(2)- المحاسن 301- 9.

(3)- أمالي الصدوق 314- 2 و أورده بتمامة في الحديث 2 من الباب 60 من أبواب الدفن.

(4)- في المصدر- الحسن، و في نسخة مخطوطة من الامالي بخط ابن السكون- الحسين.

(5)- ليس في المصدر و موجود في النسخة الخطية من الأمالي بخط ابن السكون.

(6)- التهذيب 1- 462- 1507. و أورده بتمامة في الحديث 2 من الباب 47 من هذه الأبواب.

(7)- التهذيب 1- 462- 1513 و الكافي 3- 204- 5.

443‌

عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: لَمَّا مَاتَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) خَرَجَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَتَقَدَّمَ السَّرِيرَ بِلَا حِذَاءٍ وَ لَا رِدَاءٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (1).

2597- 8- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يَنْبَغِي لِصَاحِبِ الْمُصِيبَةِ أَنْ يَضَعَ رِدَاءَهُ- حَتَّى يَعْلَمَ النَّاسُ أَنَّهُ صَاحِبُ الْمُصِيبَةِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ (3) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي تَعْجِيلِ التَّجْهِيزِ (4).

(5) 28 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ عَنِ الْمَيِّتِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الصَّدَقَةِ وَ الْبِرِّ وَ الْعِتْقِ عَنْهُ وَ الدُّعَاءِ لَهُ وَ التَّرَحُّمِ عَلَيْهِ وَ جَوَازِ التَّشْرِيكِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي رَكْعَتَيْنِ وَ فِي الْحَجِّ

2598- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نُصَلِّي عَنِ الْمَيِّتِ فَقَالَ نَعَمْ- حَتَّى إِنَّهُ لَيَكُونُ فِي ضِيقٍ- فَيُوَسِّعُ اللَّهُ عَلَيْهِ ذَلِكَ الضِّيقَ- ثُمَّ يُؤْتَى فَيُقَالُ لَهُ خُفِّفَ عَنْكَ هَذَا

____________

(1)- اكمال الدين 72.

(2)- التهذيب 1- 463- 1513.

(3)- الكافي 3- 204- 6.

(4)- ياتي ما يدل على ذلك في الحديث 3 من الباب 47 من هذه الابواب.

(5)- الباب 28 فيه 9 أحاديث.

(6)- الفقيه 1- 183- 554.

444‌

الضِّيقُ- بِصَلَاةِ فُلَانٍ أَخِيكَ عَنْكَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ- فَأُشْرِكُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فِي رَكْعَتَيْنِ قَالَ نَعَمْ.

2599- 2- (1) قَالَ وَ قَالَ ع إِنَّ الْمَيِّتَ لَيَفْرَحُ بِالتَّرَحُّمِ عَلَيْهِ- وَ الِاسْتِغْفَارِ لَهُ كَمَا يَفْرَحُ الْحَيُّ بِالْهَدِيَّةِ تُهْدَى إِلَيْهِ.

2600- 3- (2) قَالَ وَ قَالَ ع يَدْخُلُ عَلَى الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ الصَّلَاةُ وَ الصَّوْمُ- وَ الْحَجُّ وَ الصَّدَقَةُ وَ الْبِرُّ وَ الدُّعَاءُ- وَ يُكْتَبُ أَجْرُهُ لِلَّذِي يَفْعَلُهُ وَ لِلْمَيِّتِ.

2601- 4- (3) قَالَ وَ قَالَ ع مَنْ عَمِلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ مَيِّتٍ عَمَلًا صَالِحاً- أَضْعَفَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَهُ وَ نَفَعَ اللَّهُ بِهِ الْمَيِّتَ.

2602- 5- (4) أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِي عُدَّةِ الدَّاعِي قَالَ: قَالَ ع مَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ أَنْ يَبَرَّ وَالِدَيْهِ حَيَّيْنِ وَ مَيِّتَيْنِ- يُصَلِّيَ عَنْهُمَا وَ يَتَصَدَّقَ عَنْهُمَا- وَ يَصُومَ عَنْهُمَا فَيَكُونَ الَّذِي صَنَعَ لَهُمَا- وَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ فَيَزِيدَهُ اللَّهُ بِبِرِّهِ خَيْراً كَثِيراً.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى إِهْدَاءِ ثَوَابِ الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ بَعْدَ الْفَرَاغِ أَوْ عَلَى نَحْوِ صَلَاةِ الطَّوَافِ وَ الزِّيَارَةِ لِمَا يَأْتِي (5).

2603- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا يَلْحَقُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ- فَقَالَ سُنَّةٌ سَنَّهَا يُعْمَلُ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ- فَيَكُونُ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ يَعْمَلُ بِهَا- مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْ‌ءٌ-

____________

(1)- الفقيه 1- 183- 554.

(2)- الفقيه 1- 185- 556.

(3)- الفقيه 1- 185- 555.

(4)- عدة الداعي- 76 ياتي مسندا عن الكافي في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات.

(5)- ياتي ما يدل عليه في الحديث 6 من هذا الباب، و الحديث 16 من الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات.

(6)- الكافي 7- 57- 4، و أورده في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب أحكام الوقوف و الصدقات.

445‌

وَ الصَّدَقَةُ الْجَارِيَةُ تَجْرِي مِنْ بَعْدِهِ- وَ الْوَلَدُ الطَّيِّبُ يَدْعُو لِوَالِدَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا- وَ يَحُجُّ وَ يَتَصَدَّقُ وَ يُعْتِقُ عَنْهُمَا- وَ يُصَلِّي وَ يَصُومُ عَنْهُمَا- فَقُلْتُ أُشْرِكُهُمَا فِي حَجَّتِي قَالَ نَعَمْ.

2604- 7- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يُصَلِّي عَنْ وَلَدِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ رَكْعَتَيْنِ- وَ عَنْ وَالِدَيْهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ رَكْعَتَيْنِ- قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَيْفَ صَارَ لِلْوَلَدِ اللَّيْلُ- قَالَ لِأَنَّ الْفِرَاشَ لِلْوَلَدِ- قَالَ وَ كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ- وَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ.

2605- 8- (2) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَيُّ شَيْ‌ءٍ يَلْحَقُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ- قَالَ يَلْحَقُهُ الْحَجُّ عَنْهُ- وَ الصَّدَقَةُ عَنْهُ وَ الصَّوْمُ عَنْهُ.

2606- 9- (3) وَرَّامُ بْنُ أَبِي فِرَاسٍ فِي كِتَابِهِ قَالَ: قَالَ ع إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِنِيَّةِ الْمَيِّتِ- أَمَرَ اللَّهُ جَبْرَئِيلَ أَنْ يَحْمِلَ إِلَى قَبْرِهِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ- فِي يَدِ كُلِّ مَلَكٍ طَبَقٌ فَيَحْمِلُونَ إِلَى قَبْرِهِ- وَ يَقُولُونَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَلِيَّ اللَّهِ- هَذِهِ هَدِيَّةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ إِلَيْكَ- فَيَتَلَأْلَأُ قَبْرُهُ- وَ أَعْطَاهُ اللَّهُ أَلْفَ مَدِينَةٍ فِي الْجَنَّةِ- وَ زَوَّجَهُ أَلْفَ حَوْرَاءَ وَ أَلْبَسَهُ أَلْفَ حُلَّةٍ- وَ قَضَى لَهُ أَلْفَ حَاجَةٍ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ (4) وَ الْحَجِّ (5) وَ الْوَقْفِ (6) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (7).

____________

(1)- التهذيب 1- 467- 1533.

(2)- المحاسن 72- 152.

(3)- مجموعة ورام، و عنه في البحار 82- 63- 7.

(4)- ياتي في الأبواب 40 إلى 45 من أبواب كتاب الدعاء، و في الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات.

(5)- ياتي في الأبواب 28، 30، 31 من أبواب النيابة في الحج.

(6)- ياتي في الأبواب 1، 2، 3، 4، 7، 9، 10، 11، 12، 13، 15، 16، 17 من أبواب أحكام الوقوف و الصدقات، و في الباب 30 من أبواب الدين و القرض.

(7)- ياتي في الباب 106 من أبواب أحكام الأولاد.

446‌

(1) 29 بَابُ وُجُوبِ الْوَصِيَّةِ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ أَوْ لَهُ وَ اسْتِحْبَابِهَا لِغَيْرِهِ

2607- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا مِنْ مَيِّتٍ تَحْضُرُهُ الْوَفَاةُ- إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ بَصَرِهِ وَ سَمْعِهِ وَ عَقْلِهِ لِلْوَصِيَّةِ- أَخَذَ الْوَصِيَّةَ أَوْ تَرَكَ- وَ هِيَ الرَّاحَةُ الَّتِي يُقَالُ لَهَا رَاحَةُ الْمَوْتِ- فَهِيَ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

وَ‌

رَوَاهُ أَيْضاً مُرْسَلًا إِلَى قَوْلِهِ رَاحَةُ الْمَوْتِ.

(3). 2608- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الْوَصِيَّةُ حَقٌّ وَ قَدْ أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ(ص) فَيَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ (5) أَنْ يُوصِيَ.

2609- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَصِيَّةِ فَقَالَ هِيَ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ وَ الشَّيْخُ وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ كَمَا يَأْتِي (7) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْوَصَايَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ (8).

____________

(1)- الباب 29 فيه 3 أحاديث.

(2)- الفقيه 4- 180- 5409، و أورده عنه و عن الكليني و الشيخ في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب أحكام الوصايا.

(3)- الفقيه 1- 138- 374.

(4)- الفقيه 4- 181- 5411، و أورده عنه و عن الكليني في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب أحكام الوصايا.

(5)- في المصدر- للمسلم.

(6)- الفقيه 4- 181- 5410.

(7)- ياتي في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب أحكام الوصايا.

(8)- ياتي في الباب 1 من أبواب احكام الوصايا.

447‌

(1) 30 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوَصِيَّةِ بِشَيْ‌ءٍ مِنَ الْمَالِ فِي أَبْوَابِ الْبِرِّ وَ الْخَيْرِ وَ الْوَقْفِ وَ الصَّدَقَةِ وَ اسْتِحْبَابِ فِعْلِ الْخَيْرِ بَعْدَ الشِّفَاءِ

2610- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ(ع)قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ ابْنَ آدَمَ- تَطَوَّلْتُ عَلَيْكَ بِثَلَاثَةٍ- سَتَرْتُ عَلَيْكَ مَا لَوْ يَعْلَمُ بِهِ أَهْلُكَ مَا وَارَوْكَ- وَ أَوْسَعْتُ عَلَيْكَ فَاسْتَقْرَضْتُ مِنْكَ فَلَمْ تُقَدِّمْ خَيْراً- وَ جَعَلْتُ لَكَ نَظْرَةً عِنْدَ مَوْتِكَ فِي ثُلُثِكَ فَلَمْ تُقَدِّمْ خَيْراً.

2611- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ ع مَنْ أَوْصَى فَلَمْ يَحِفْ وَ لَمْ يُضَارَّ- كَانَ كَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فِي حَيَاتِهِ.

2612- 3- (4) قَالَ وَ قَالَ ع سِتَّةٌ يَلْحَقْنَ الْمُؤْمِنَ بَعْدَ وَفَاتِهِ- وَلَدٌ يَسْتَغْفِرُ لَهُ وَ مُصْحَفٌ يُخَلِّفُهُ- وَ غَرْسٌ يَغْرِسُهُ (وَ بِئْرٌ يَحْفِرُهَا) (5)- وَ صَدَقَةٌ يُجْرِيهَا (6) وَ سُنَّةٌ يُؤْخَذُ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ.

2613- 4- (7) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ: إِذَا اشْتَكَى الْعَبْدُ

____________

(1)- الباب 30 فيه 4 أحاديث.

(2)- الفقيه 4- 181- 5410، و أورده عن الفقيه و الخصال و التهذيب في الحديث 4 من الباب 4 من أبواب أحكام الوصايا.

(3)- الفقيه 4- 182- 5414، و أورده عنه و عن الكافي و التهذيب في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب أحكام الوصايا.

(4)- الفقيه 1- 185- 555، و أورده في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب أحكام الوقوف و الصدقات.

(5)- ليس في المصدر.

(6)- في المصدر- و صدقة ماء يجريه، و قليب يحفره.

(7)- أمالي الطوسي 2- 131.

448‌

ثُمَّ عُوفِيَ فَلَمْ يُحْدِثْ خَيْراً- وَ لَمْ يَكُفَّ عَنْ سُوءٍ لَقِيَتِ الْمَلَائِكَةُ بَعْضُهَا بَعْضاً- يَعْنِي حَفَظَتَهُ فَقَالَتْ إِنَّ فُلَاناً دَاوَيْنَاهُ فَلَمْ يَنْفَعْهُ الدَّوَاءُ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 31 بَابُ اسْتِحْبَابِ حُسْنِ الظَّنِّ بِاللَّهِ عِنْدَ الْمَوْتِ

2614- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْمُفَسِّرِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْحُسَيْنِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيِّ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: سَأَلَ الصَّادِقُ(ع)عَنْ بَعْضِ أَهْلِ مَجْلِسِهِ- فَقِيلَ عَلِيلٌ فَقَصَدَهُ عَائِداً- وَ جَلَسَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَوَجَدَهُ دَنِفاً (4)- فَقَالَ لَهُ أَحْسِنْ ظَنَّكَ بِاللَّهِ- فَقَالَ أَمَّا ظَنِّي بِاللَّهِ فَحَسَنٌ الْحَدِيثَ.

2615- 2- (5) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هِلَالِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَفَّارِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَلِيٍّ الدِّعْبِلِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي نُوَاسٍ الْحَسَنِ بْنِ هَانِي عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحْسِنَ ظَنَّهُ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّ حُسْنَ الظَّنِّ بِاللَّهِ ثَمَنُ الْجَنَّةِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي جِهَادِ النَّفْسِ (6) إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

____________

(1)- ياتي في الباب 1 من أبواب الوقوف و الصدقات، و في الباب 1 من أبواب أحكام الوصايا و في الباب 16 من أبواب الأمر بالمعروف.

(2)- الباب 31 فيه حديثان.

(3)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 3- 7.

(4)- الدنف- المرض اللازم الخامر، و رجل دنف- براه المرض حتى أشفى على الموت. (لسان العرب 9- 107).

(5)- أمالي الطوسي 1- 389.

(6)- ياتي ما يدل عليه في الباب 16 من أبواب جهاد النفس.

449‌

(1) 32 بَابُ كَرَاهَةِ تَمَنِّي الْإِنْسَانِ الْمَوْتَ لِنَفْسِهِ وَ لَوْ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ وَ عَدَمِ جَوَازِ تَمَنِّي مَوْتِ الْمُسْلِمِ وَ لَا الْوَلَدِ حَتَّى الْبَنَاتِ

2616- 1- (2) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ النَّحْوِيِّ (3) عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ عَنِ الْوَاقِدِيِّ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الزُّبَيْرِيِّ عَنْ مُرِيدِ بْنِ الْهَادِ) (4) عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الْحَارِثِ الْقُرَشِيِّ (5) عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَلَى رَجُلٍ يَعُودُهُ وَ هُوَ شَاكٍ- فَتَمَنَّى الْمَوْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا تَتَمَنَّ الْمَوْتَ- فَإِنَّكَ إِنْ تَكُ مُحْسِناً تَزْدَدْ إِحْسَاناً (6)- وَ إِنْ تَكُ مُسِيئاً فَتُؤَخَّرُ تُسْتَعْتَبُ فَلَا تَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ.

2617- 2- (7) وَ رَوَى الْعَلَّامَةُ فِي الْمُنْتَهَى عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ (8)- وَ لْيَقُلِ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْراً لِي- وَ تَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْراً لِي.

2618- 3- (9) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادٍ

____________

(1)- الباب 32 فيه 3 أحاديث.

(2)- أمالي الطوسي 1- 395.

(3)- في المصدر-" أبو عمر".

(4)- في المصدر- عن عبد الله بن جعفر الزهري عن يزيد بن الهاد.

(5)- في المصدر- الفراسية.

(6)- في المصدر زيادة- إلى إحسانك.

(7)- المنتهى 1- 425.

(8)- (به) ليس في المصدر.

(9)- عيون اخبار الرضا 2- 15- 34 قطعة من الحديث 34.

450‌

الْهَمَذَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَاسِرٍ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَجَعَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنَ الْجَامِعِ- وَ قَدْ أَصَابَهُ الْعَرَقُ وَ الْغُبَارُ رَفَعَ يَدَيْهِ وَ قَالَ- اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ فَرَجِي مِمَّا أَنَا فِيهِ بِالْمَوْتِ فَعَجِّلْهُ لِيَ (1) السَّاعَةَ- وَ لَمْ يَزَلْ مَغْمُوماً مَكْرُوباً إِلَى أَنْ قُبِضَ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى نَفْيِ التَّحْرِيمِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ تَمَنِّي مَوْتِ الْمُسْلِمِينَ فِي التِّجَارَةِ (2) وَ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ تَمَنِّي مَوْتِ الْبَنَاتِ فِي أَحْكَامِ الْأَوْلَادِ (3).

(4) 33 بَابُ كَرَاهَةِ التَّمَرُّضِ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ وَ التَّشَعُّثِ مِنْ غَيْرِ مُصِيبَةٍ

2619- 1- (5) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْوَاسِطِيِّ (6) عَمَّنْ ذَكَرَهُ أَنَّهُ قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَ تَرَى هَذَا الْخَلْقَ- كُلَّهُمْ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ أَلْقِ مِنْهُمُ التَّارِكَ لِلسِّوَاكِ- وَ الْمُتَرَبِّعَ فِي الْمَوْضِعِ الضَّيِّقِ وَ الدَّاخِلَ فِيمَا لَا يَعْنِيهِ- وَ الْمُمَارِيَ فِيمَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ- وَ الْمُتَمَرِّضَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ- وَ الْمُتَشَعِّثَ مِنْ غَيْرِ مُصِيبَةٍ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).

____________

(1)- في المصدر- إلي.

(2)- ياتي في ما يدل عليه في الحديثين 1، 4 من الباب 21 من أبواب ما يكتسب به.

(3)- ياتي في الباب 6 من أبواب أحكام الأولاد.

(4)- الباب 33 فيه حديث واحد.

(5)- المحاسن- 11- 35.

(6)- كذا و في المصدر- أبي الحسن يحيى الواسطي.

(7)- تقدم ما يدل عليه في الحديث 6 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(8)- ياتي في الأحاديث 1 و 5 و 9 من الباب 1 من أبواب أحكام الملابس.

451‌

(1) 34 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِسْرَاعِ إِلَى الْجِنَازَةِ وَ الْإِبْطَاءِ عَنِ الْعُرْسِ وَ الْوَلِيمَةِ وَ تَرْجِيحِ الْجِنَازَةِ عِنْدَ التَّعَارُضِ

2620- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ بِوَاسِطَةٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ(ص)سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُدْعَى إِلَى وَلِيمَةٍ وَ إِلَى جِنَازَةٍ- فَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ وَ أَيَّهُمَا يُجِيبُ قَالَ يُجِيبُ الْجِنَازَةَ- فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ وَ لْيَدَعِ الْوَلِيمَةَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الدُّنْيَا.

2621- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ص إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى الْجَنَائِزِ فَأَسْرِعُوا- وَ إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى الْعَرَائِسِ فَأَبْطِئُوا.

2622- 3- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ النَّبِيَّ(ص)قَالَ: إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى الْعُرْسَاتِ فَأَبْطِئُوا- فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الدُّنْيَا- وَ إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى الْجَنَائِزِ فَأَسْرِعُوا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5).

____________

(1)- الباب 34 فيه 3 أحاديث.

(2)- التهذيب 1- 462- 1510.

(3)- الفقيه 1- 169- 495.

(4)- قرب الاسناد- 42 ياتي صدره في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب أفعال الصلاة.

(5)- ياتي في الباب 1 من أبواب صلاة الجنازة و في الباب 2 و 3 من أبواب الدفن.

452‌

(1) 35 بَابُ وُجُوبِ تَوْجِيهِ الْمُحْتَضَرِ إِلَى الْقِبْلَةِ بِأَنْ يُجْعَلَ وَجْهُهُ وَ بَاطِنُ قَدَمَيْهِ إِلَيْهَا (2)

2623- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ ذَرِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِذَا وَجَّهْتَ الْمَيِّتَ لِلْقِبْلَةِ فَاسْتَقْبِلْ بِوَجْهِهِ الْقِبْلَةَ- لَا تَجْعَلْهُ مُعْتَرِضاً كَمَا يَجْعَلُ النَّاسُ- فَإِنِّي رَأَيْتُ أَصْحَابَنَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ- وَ قَدْ كَانَ أَبُو بَصِيرٍ يَأْمُرُ بِالاعْتِرَاضِ- أَخْبَرَنِي بِذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ- فَإِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ فَخُذْ فِي جَهَازِهِ وَ عَجِّلْهُ.

2624- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِذَا مَاتَ لِأَحَدِكُمْ مَيِّتٌ فَسَجُّوهُ (5) تُجَاهَ الْقِبْلَةِ- وَ كَذَلِكَ إِذَا غُسِّلَ- يُحْفَرُ لَهُ مَوْضِعُ الْمُغْتَسَلِ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ- فَيَكُونَ مُسْتَقْبِلُ بَاطِنِ (6) قَدَمَيْهِ وَ وَجْهُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ.

وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَى قَوْلِهِ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ (7).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ إِلَى آخِرِهِ (8).

____________

(1)- الباب 35 فيه 6 أحاديث.

(2)- في هامش المخطوط- حمل أكثر فقهائنا هذه الأحاديث على الوجوب و بعضهم على الاستحباب و الأول أحوط خصوصا مع عدم ظهور المعارض. (منه قده).

(3)- التهذيب 1- 465- 1521 و أورد صدره في الحديث 5 من الباب 40 من هذه الأبواب و قطعة منه في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب غسل الميت.

(4)- الكافي 3- 127- 3 و التهذيب 1- 286- 835.

(5)- سجى الميت- غطاه، و التسجية أن يسجى الميت بثوب أي يغطى به (لسان العرب 14- 371).

(6)- في نسخة- مستقبلا بباطن (هامش المخطوط).

(7)- الفقيه 1- 193- 591.

(8)- التهذيب 1- 298- 872.

453‌

2625- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الشَّعِيرِيِّ وَ غَيْرِ (2) وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي تَوْجِيهِ الْمَيِّتِ قَالَ تَسْتَقْبِلُ بِوَجْهِهِ الْقِبْلَةَ- وَ تَجْعَلُ قَدَمَيْهِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ.

2626- 4- (3) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَيِّتِ- فَقَالَ اسْتَقْبِلْ بِبَاطِنِ قَدَمَيْهِ الْقِبْلَةَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.

2627- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ تَوْجِيهِ الْمَيِّتِ- فَقَالَ اسْتَقْبِلْ بِبَاطِنِ قَدَمَيْهِ الْقِبْلَةَ.

2628- 6- (6) قَالَ وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَلَى رَجُلٍ مِنْ وُلْدِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ- وَ هُوَ فِي السَّوْقِ (7) وَ قَدْ وُجِّهَ بِغَيْرِ (8) الْقِبْلَةِ- فَقَالَ وَجِّهُوهُ إِلَى الْقِبْلَةِ- فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ أَقْبَلَتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ- وَ أَقْبَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ- فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى يُقْبَضَ.

وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ الْمُنَبِّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)(9)

____________

(1)- الكافي 3- 126- 1، و التهذيب 1- 285- 833.

(2)- في التهذيب- عن غير (هامش المخطوط).

(3)- الكافي 3- 127- 2.

(4)- التهذيب 1- 285- 834.

(5)- الفقيه 1- 132- 348.

(6)- الفقيه 1- 133- 349.

(7)- في نسخة- النزع (هامش المخطوط).

(8)- في ثواب الأعمال (لغير) و في علل الشرائع (الى غير) (منه قده).

(9)- علل الشرائع 297- الباب 234.

454‌

وَ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (1) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 36 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَلْقِينِ الْمُحْتَضَرِ الشَّهَادَتَيْنِ

2629- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا حَضَرْتَ الْمَيِّتَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ- فَلَقِّنْهُ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ- وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).

2630- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّكُمْ تُلَقِّنُونَ مَوْتَاكُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- وَ نَحْنُ نُلَقِّنُ مَوْتَانَا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ص (7).

____________

(1)- ثواب الأعمال 231.

(2)- ياتي في الحديث 7 من الباب 40 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 36 فيه 12 حديثا.

(4)- الكافي 3- 121- 1.

(5)- التهذيب 1- 286- 836.

(6)- الكافي 3- 122- 2.

(7)- لعل الحديث خطاب لبعض أهل مكة فانهم يقولون عند الجنازة لا إله إلا الله و لا يزيدون على ذلك بخلاف أهل المدينة فانهم ياتون بالشهادتين و يحتمل كون المراد أن موتاكم يحتاجون الى تلقين التوحيد أما موتانا أهل البيت فلا حاجة لهم اليه لانهم لا يذهلون عنه و يمكن كونه خطابا للعامة يعني ان تلقينكم موتاكم لا إله إلا الله صحيح و تلقينكم أياهم محمد رسول الله غير صحيح و لا معتبر لانكم لا تلقنونهم مع ذلك الاقرار بالاوصياء فيكون الاقرار بالرسالة غير تام فانكم تقتصرون على تلقين لا إله إلا الله و يحتمل غير ذلك (منه قده).

455‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)(1).

2631- 3- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَا مِنْ أَحَدٍ يَحْضُرُهُ الْمَوْتُ- إِلَّا وَكَّلَ بِهِ إِبْلِيسُ مِنْ شَيَاطِينِهِ مَنْ يَأْمُرُهُ بِالْكُفْرِ- وَ يُشَكِّكُهُ فِي دِينِهِ حَتَّى تَخْرُجَ نَفْسُهُ- فَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ- فَإِذَا حَضَرْتُمْ مَوْتَاكُمْ فَلَقِّنُوهُمْ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ(ص)حَتَّى يَمُوتُوا.

وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ فَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ (3)

. 2632- 4- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ يَتَصَفَّحُ النَّاسَ- فِي كُلِّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ عِنْدَ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ- فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يُوَاظِبُ عَلَيْهَا عِنْدَ مَوَاقِيتِهَا- لَقَّنَهُ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ نَحَّى عَنْهُ مَلَكُ الْمَوْتِ إِبْلِيسَ.

2633- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ يَقُولُ- إِنِّي لَمُلَقِّنُ الْمُؤْمِنِ عِنْدَ مَوْتِهِ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ.

2634- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص

____________

(1)- الفقيه 1- 131- 344.

(2)- الكافي 3- 23- 6.

(3)- الفقيه 1- 133- 350.

(4)- الكافي 3- 136- 2.

(5)- الكافي 3- 136- 3.

(6)- الفقيه 1- 132- 345.

456‌

لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- فَإِنَّ مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

2635- 7- (1) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع أَعْقَلُ (2) مَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ عِنْدَ مَوْتِهِ.

2636- 8- (3) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي حَدِيثٍ مَنْ تَابَ وَ قَدْ بَلَغَتْ نَفْسُهُ هَذِهِ- وَ أَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى حَلْقِهِ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ.

2637- 9- (4) وَ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ وَ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ: لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- فَإِنَّ مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

2638- 10- (5) وَ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِنَّهَا تَهْدِمُ الذُّنُوبَ- فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَنْ قَالَ فِي صِحَّتِهِ- فَقَالَ ذَلِكَ أَهْدَمُ وَ أَهْدَمُ- إِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أُنْسٌ لِلْمُؤْمِنِ فِي حَيَاتِهِ- وَ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ حِينَ يُبْعَثُ- وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)قَالَ جَبْرَئِيلُ يَا مُحَمَّدُ- لَوْ تَرَاهُمْ حِينَ يُبْعَثُونَ هَذَا

____________

(1)- الفقيه 1- 132- 346.

(2)- و في نسخة- أغفل- هامش المخطوط-.

(3)- الفقيه 1- 133- 351، و أورده بتمامة في الحديث 2 من الباب 39 من هذه الأبواب، و الحديث 6 من الباب 93 من أبواب جهاد النفس.

(4)- ثواب الأعمال- 232- 1 و أمالي الصدوق- 434- 5.

(5)- ثواب الأعمال- 16- 3.

457‌

مُبْيَضٌّ وَجْهُهُ- يُنَادِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ- وَ هَذَا مُسْوَدٌّ وَجْهُهُ يُنَادِي يَا وَيْلَاهْ يَا ثُبُورَاهْ.

2639- 11- (1) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عُثْمَانَ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ أَهْدَمُ وَ أَهْدَمُ وَ زَادَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) مَنْ شَهِدَ (2) لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عِنْدَ مَوْتِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

2640- 12- (3) وَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- فَإِنَّهَا أُنْسٌ لِلْمُؤْمِنِ حِينَ (يَمْرُقُ فِي قَبْرِهِ) (4) الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

(6) 37 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَلْقِينِ الْمُحْتَضَرِ الْإِقْرَارَ بِالْأَئِمَّةِ(ع)وَ تَسْمِيَتَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ

2641- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ

____________

(1)- المحاسن- 34- 27.

(2)- زاد في المصدر- أن.

(3)- المحاسن- 34- 27.

(4)- المروق- الدخول و الخروج ضد.

(5)- ياتي في الحديث 2 و 3 من الباب 37 و الحديث 3 من الباب 39 من هذه الأبواب و الحديث 1 من الباب 7 من أبواب أحكام الوصايا.

(6)- الباب 37 فيه 4 أحاديث.

(7)- الكافي 3- 122- 3، و التهذيب 1- 288- 839.

458‌

قَالَ: لَوْ أَدْرَكْتُ عِكْرِمَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ لَنَفَعْتُهُ- فَقِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)بِمَا ذَا كَانَ يَنْفَعُهُ- قَالَ (1) يُلَقِّنُهُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2) وَ رَوَاهُ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِزْدَادَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (3).

2642- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كُنَّا عِنْدَهُ فَقِيلَ لَهُ هَذَا عِكْرِمَةُ فِي الْمَوْتِ- وَ كَانَ يَرَى رَأْيَ الْخَوَارِجِ- فَقَالَ لَنَا أَبُو جَعْفَرٍ(ع)أَنْظِرُونِي حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكُمْ- فَقُلْنَا نَعَمْ فَمَا لَبِثَ أَنْ رَجَعَ- فَقَالَ أَمَا إِنِّي لَوْ أَدْرَكْتُ عِكْرِمَةَ- قَبْلَ أَنْ تَقَعَ النَّفْسُ مَوْقِعَهَا لَعَلَّمْتُهُ كَلِمَاتٍ يَنْتَفِعُ بِهَا- وَ لَكِنِّي أَدْرَكْتُهُ وَ قَدْ وَقَعَتِ النَّفْسُ مَوْقِعَهَا فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا ذَاكَ (5) الْكَلَامُ- قَالَ هُوَ وَ اللَّهِ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ فَلَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ- عِنْدَ الْمَوْتِ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ الْوَلَايَةَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ (6).

2643- 3- (7) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى فَلَقِّنْهُ كَلِمَاتِ الْفَرَجِ وَ الشَّهَادَتَيْنِ- وَ تُسَمِّي لَهُ الْإِقْرَارَ بِالْأَئِمَّةِ(ع) وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ حَتَّى يَنْقَطِعَ عَنْهُ الْكَلَامُ.

____________

(1)- كتب في الهامش- (كان) عن الفقيه و هو في الكشي ايضا.

(2)- الفقيه 1- 134- 356.

(3)- رجال الكشي 2- 477- 387.

(4)- الكافي 3- 123- 5.

(5)- و في نسخة- ذلك (هامش المخطوط).

(6)- التهذيب 1- 287- 838.

(7)- الكافي 3- 123- 6.

459‌

2644- 4- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ عَابِدَ وَثَنٍ وَصَفَ مَا تَصِفُونَ عِنْدَ خُرُوجِ نَفْسِهِ- مَا طَعِمَتِ النَّارُ مِنْ جَسَدِهِ شَيْئاً أَبَداً.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 38 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَلْقِينِ الْمُحْتَضَرِ كَلِمَاتِ الْفَرَجِ

2645- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا أَدْرَكْتَ الرَّجُلَ عِنْدَ النَّزْعِ فَلَقِّنْهُ كَلِمَاتِ الْفَرَجِ- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ- سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبِّ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ- وَ مَا فِيهِنَّ وَ مَا بَيْنَهُنَّ وَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ- وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْحَدِيثَ.

2646- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَ هُوَ يَقْضِي- فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص) قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ- وَ رَبِّ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ- وَ مَا بَيْنَهُنَّ وَ مَا تَحْتَهُنَّ وَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ- وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ- فَقَالَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص

____________

(1)- الكافي 3- 124- 8.

(2)- ياتي ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 93 من أبواب جهاد النفس.

(3)- الباب 38 فيه 4 أحاديث.

(4)- الكافي 3- 122- 3 و التهذيب 1- 288- 839، تقدمت قطعة منه عن الكافي و الفقيه و الكشي في الحديث 1 من الباب 37 من هذه الأبواب.

(5)- الكافي 3- 124- 9 لم نعثر على الحديث في كتب الشيخ.

460‌

الْحَمْدُ لِلَّهِ- الَّذِي اسْتَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (1) وَ زَادَ وَ هَذِهِ الْكَلِمَاتُ هِيَ كَلِمَاتُ الْفَرَجِ.

2647- 3- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِذَا حَضَرَ- أَحَداً مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ الْمَوْتُ قَالَ لَهُ- قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ) (3)- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ- سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ- وَ رَبِّ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ وَ مَا بَيْنَهُمَا (4)- وَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ- فَإِذَا قَالَهَا الْمَرِيضُ قَالَ اذْهَبْ فَلَيْسَ عَلَيْكَ بَأْسٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) وَ كَذَا مَا قَبْلَهُ.

2648- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مَا يَخْرُجُ مُؤْمِنٌ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا بِرِضًا (7)- وَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ يَكْشِفُ لَهُ الْغِطَاءَ- حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى مَكَانِهِ مِنَ الْجَنَّةِ وَ مَا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ فِيهَا- وَ تُنْصَبُ لَهُ الدُّنْيَا كَأَحْسَنِ مَا كَانَتْ لَهُ- ثُمَّ يُخَيَّرُ فَيَخْتَارُ مَا عِنْدَ اللَّهِ وَ يَقُولُ- مَا أَصْنَعُ بِالدُّنْيَا وَ بَلَائِهَا- فَلَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ كَلِمَاتِ الْفَرَجِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (8) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (9).

____________

(1)- الفقيه 1- 131- 343.

(2)- الكافي 3- 124- 7.

(3)- ما بين القوسين ليس في المصدر.

(4)- في نسخة- بينهن. (هامش المخطوط).

(5)- التهذيب 1- 288- 840.

(6)- الفقيه 1- 134- 355.

(7)- في المصدر و في نسخة في هامش المخطوط- برضا منه.

(8)- تقدم ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 37 من هذه الأبواب.

(9)- ياتي ما يدل عليه في الحديث 7 من الباب 40 من هذه الأبواب.

461‌

(1) 39 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَلْقِينِ الْمُحْتَضَرِ التَّوْبَةَ وَ الِاسْتِغْفَارَ وَ الدُّعَاءَ الْمَأْثُورَ

2649- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: حَضَرَ رَجُلًا الْمَوْتُ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنَّ فُلَاناً قَدْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ- فَنَهَضَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ- حَتَّى أَتَاهُ وَ هُوَ مُغْمًى عَلَيْهِ قَالَ- فَقَالَ يَا مَلَكَ الْمَوْتِ كُفَّ عَنِ الرَّجُلِ حَتَّى أُسَائِلَهُ- فَأَفَاقَ الرَّجُلُ فَقَالَ النَّبِيُّ(ص)مَا رَأَيْتَ- قَالَ رَأَيْتُ بَيَاضاً كَثِيراً وَ سَوَاداً كَثِيراً- قَالَ فَأَيُّهُمَا كَانَ أَقْرَبَ إِلَيْكَ (3)- فَقَالَ السَّوَادُ فَقَالَ النَّبِيُّ(ص) قُلِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيَ الْكَثِيرَ مِنْ مَعَاصِيكَ- وَ اقْبَلْ مِنِّي الْيَسِيرَ مِنْ طَاعَتِكَ- فَقَالَهُ ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ- فَقَالَ يَا مَلَكَ الْمَوْتِ خَفِّفْ عَنْهُ حَتَّى أُسَائِلَهُ- فَأَفَاقَ الرَّجُلُ فَقَالَ مَا رَأَيْتَ- قَالَ رَأَيْتُ بَيَاضاً كَثِيراً وَ سَوَاداً كَثِيراً- قَالَ فَأَيُّهُمَا أَقْرَبُ إِلَيْكَ فَقَالَ الْبَيَاضُ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)غَفَرَ اللَّهُ لِصَاحِبِكُمْ- قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا حَضَرْتُمْ مَيِّتاً- فَقُولُوا لَهُ هَذَا الْكَلَامَ لِيَقُولَهُ.

2650- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي آخِرِ خُطْبَةٍ خَطَبَهَا- مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ- ثُمَّ قَالَ وَ إِنَّ السَّنَةَ لَكَثِيرَةٌ- مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ- ثُمَّ قَالَ وَ إِنَّ

____________

(1)- الباب 39 فيه 3 أحاديث.

(2)- الكافي 3- 124- 10.

(3)- في نسخة- منك (هامش المخطوط).

(4)- الفقيه 1- 133- 351، و أورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 36 من هذه الأبواب و أورده بتمامه عن الفقيه و ثواب الأعمال و الزهد في الحديث 6 من الباب 93 من أبواب جهاد النفس.

462‌

الشَّهْرَ لَكَثِيرٌ (1)- وَ مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِيَوْمٍ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ- ثُمَّ قَالَ وَ إِنَّ يَوْماً (2) لَكَثِيرٌ- مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَاعَةٍ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ- ثُمَّ قَالَ وَ إِنَّ السَّاعَةَ لَكَثِيرَةٌ- مَنْ تَابَ وَ قَدْ بَلَغَتْ نَفْسُهُ هَذِهِ- وَ أَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى حَلْقِهِ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ.

2651- 3- (3) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع اعْتُقِلَ لِسَانُ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ (4)- فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ(ص) فَقَالَ لَهُ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ- فَأَعَادَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ- وَ عِنْدَ رَأْسِ الرَّجُلِ امْرَأَةٌ فَقَالَ لَهَا- هَلْ لِهَذَا الرَّجُلِ أُمٌّ- قَالَتْ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أُمُّهُ- فَقَالَ لَهَا أَ فَرَاضِيَةٌ أَنْتِ عَنْهُ أَمْ لَا- فَقَالَتْ [لَا] (5) بَلْ سَاخِطَةٌ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص) فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَرْضَيْ عَنْهُ- فَقَالَتْ قَدْ رَضِيتُ عَنْهُ لِرِضَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- فَقَالَ لَهُ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ [لَهُ] (6) قُلْ يَا مَنْ يَقْبَلُ الْيَسِيرَ- وَ يَعْفُو عَنِ الْكَثِيرِ اقْبَلْ مِنِّي الْيَسِيرَ- وَ اعْفُ عَنِّي الْكَثِيرَ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَفُوُّ الْغَفُورُ فَقَالَهَا- فَقَالَ لَهُ مَا ذَا تَرَى- فَقَالَ أَرَى أَسْوَدَيْنِ قَدْ دَخَلَا عَلَيَّ- فَقَالَ أَعِدْهَا فَأَعَادَهَا فَقَالَ مَا تَرَى- فَقَالَ قَدْ تَبَاعَدَا عَنِّي وَ دَخَلَ أَبْيَضَانِ- وَ خَرَجَ الْأَسْوَدَانِ فَمَا أَرَاهُمَا وَ دَنَا الْأَبْيَضَانِ مِنِّي الْآنَ يَأْخُذَانِ بِنَفْسِي- فَمَاتَ مِنْ سَاعَتِهِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي جِهَادِ النَّفْسِ وَ غَيْرِهِ (7).

____________

(1)- في المصدر بعد قوله لكثير هكذا- من تاب قبل موته بجمعة تاب الله عليه، ثم قال إن الجمعة لكثيرة.

(2)- في نسخة- اليوم. (هامش المخطوط).

(3)- الفقيه 1- 132- 347.

(4)- في المصدر زيادة- على عهد رسول الله (صلى الله عليه و آله) في مرضه الذي مات فيه.

(5)- اثبتناهما من المصدر.

(6)- اثبتناهما من المصدر.

(7)- ياتي ما يدل عليه في الباب 93 من أبواب جهاد النفس.

463‌

(1) 40 بَابُ اسْتِحْبَابِ نَقْلِ مَنِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ النَّزْعُ إِلَى مُصَلَّاهُ الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ أَوْ عَلَيْهِ

2652- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا عَسُرَ عَلَى الْمَيِّتِ مَوْتُهُ وَ نَزْعُهُ- قُرِّبَ إِلَى مُصَلَّاهُ (3) الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (4).

2653- 2- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: إِذَا اشْتَدَّ (6) عَلَيْهِ النَّزْعُ فَضَعْهُ فِي مُصَلَّاهُ- الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ أَوْ عَلَيْهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (7).

2654- 3- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ ذَرِيحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) وَ كَانَ مُسْتَقِيماً فَنَزَعَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَغَسَّلَهُ أَهْلُهُ- ثُمَّ حُمِلَ إِلَى مُصَلَّاهُ فَمَاتَ فِيهِ.

____________

(1)- الباب 40 فيه 7 أحاديث.

(2)- الكافي 3- 125- 2.

(3)- في نسخة التهذيب- المصلى (هامش المخطوط).

(4)- التهذيب 1- 427- 1356.

(5)- الكافي 3- 126- 3.

(6)- في المصدر- اشتدت.

(7)- التهذيب 1- 427- 1357.

(8)- الكافي 3- 125- 1، و رواه الكشي في رجاله 1- 204- 85.

464‌

2655- 4- (1) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ: إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَدْ رَزَقَهُ اللَّهُ هَذَا الرَّأْيَ- وَ إِنَّهُ اشْتَدَّ نَزْعُهُ (2) فَقَالَ احْمِلُونِي إِلَى مُصَلَّايَ فَحَمَلُوهُ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ هَلَكَ.

2656- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ ذَرِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: ذُكِرَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ فَقَالَ- كَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ كَانَ مُسْتَقِيماً- قَالَ فَنَزَعَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَغَسَّلَهُ أَهْلُهُ- ثُمَّ حَمَلُوهُ إِلَى مُصَلَّاهُ فَمَاتَ فِيهِ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَيْهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ (4) وَ رَوَى الَّذِي قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِشْكِيبَ عَنْ مُحَمَّدِ (5) بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ نَحْوَهُ وَ الَّذِي قَبْلَهُمَا عَنْ حَمْدَوَيْهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ نَحْوَهُ.

2657- 6- (6) الْحُسَيْنُ بْنُ بِسْطَامَ وَ أَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ فِي كِتَابِ طِبِّ الْأَئِمَّةِ(ع)عَنِ الْخَضِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ

____________

(1)- الكافي 3- 126- 4، و رواه الكشي في رجاله 1- 202- 84.

(2)- في نسخة- نزعه عليه. (هامش المخطوط).

(3)- التهذيب 1- 465- 1521، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب غسل الميت.

(4)- رجال الكشي 1- 201- 83.

(5)- في نسخة- محسن. (هامش المخطوط).

(6)- طب الأئمة- 79.

465‌

عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ) (1)- إِنَّ أَخِي مُنْذُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي النَّزْعِ- وَ قَدِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ (2) الْأَمْرُ فَادْعُ لَهُ- فَقَالَ اللَّهُمَّ سَهِّلْ عَلَيْهِ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ ثُمَّ أَمَرَهُ وَ قَالَ حَوِّلُوا فِرَاشَهُ إِلَى مُصَلَّاهُ- الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ- فَإِنَّهُ يُخَفَّفُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ فِي أَجَلِهِ تَأْخِيرٌ- وَ إِنْ كَانَتْ مَنِيَّتُهُ قَدْ حَضَرَتْ- فَإِنَّهُ يُسَهَّلُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

2658- 7- (3) وَ عَنِ الْأَحْوَصِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ عَلَى مَرِيضٍ وَ هُوَ فِي النَّزْعِ الشَّدِيدِ- فَقُلْ لَهُ ادْعُ بِهَذَا الدُّعَاءِ يُخَفِّفِ اللَّهُ عَنْكَ- أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ رَبِّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ- مِنْ كُلِّ عِرْقٍ نَفَّارٍ (4) وَ مِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ- سَبْعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ لَقِّنْهُ كَلِمَاتِ الْفَرَجِ- ثُمَّ حَوِّلْ وَجْهَهُ إِلَى مُصَلَّاهُ الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ- فَإِنَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُ وَ يُسَهَّلُ أَمْرُهُ بِإِذْنِ اللَّهِ.

(5) 41 بَابُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ الصَّافَّاتِ وَ يس عِنْدَ الْمُحْتَضَرِ

2659- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)يَقُولُ لِابْنِهِ الْقَاسِمِ- قُمْ يَا بُنَيَّ فَاقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِ أَخِيكَ وَ الصَّافّٰاتِ صَفًّا- حَتَّى تَسْتَتِمَّهَا

____________

(1)- في المصدر- فجاءه رجل فقال يا بن رسول الله.

(2)- و فيه- به.

(3)- طب الأئمة- 118.

(4)- نفر الجرح نفورا إذا ورم ... و نفرت العين و غيرها من الأعضاء هاجت و ورمت و قال أبو عبيد- و أراه ماخوذا من نفار الشي‌ء انما هو تجافيه عنه و تباعده منه. (لسان العرب 5- 227).

(5)- الباب 41 فيه حديث واحد.

(6)- الكافي 3- 126- 5.

466‌

فَقَرَأَ فَلَمَّا بَلَغَ أَ هُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنٰا (1)- قَضَى الْفَتَى فَلَمَّا سُجِّيَ وَ خَرَجُوا أَقْبَلَ عَلَيْهِ يَعْقُوبُ بْنُ جَعْفَرٍ فَقَالَ لَهُ- كُنَّا نَعْهَدُ الْمَيِّتَ إِذَا نَزَلَ بِهِ الْمَوْتُ يُقْرَأُ عِنْدَهُ يس وَ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ فَصِرْتَ تَأْمُرُنَا بِالصَّافَّاتِ- فَقَالَ يَا بُنَيَّ لَمْ (تُقْرَأْ عِنْدَ) (2) مَكْرُوبٍ مِنْ مَوْتٍ (3) قَطُّ- إِلَّا عَجَّلَ اللَّهُ رَاحَتَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (4). (5)

(6) 42 بَابُ كَرَاهَةِ تَرْكِ الْمَيِّتِ وَحْدَهُ

2660- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ وَ يُتْرَكُ وَحْدَهُ- إِلَّا لَعِبَ الشَّيْطَانُ فِي جَوْفِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (8).

2661- 2- (9) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَا تَدَعَنَّ مَيِّتَكَ وَحْدَهُ- فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَعْبَثُ (10) فِي جَوْفِهِ.

____________

(1)- الصافات 37- 11.

(2)- في المصدر- يقرأ عبد.

(3)- كتب المصنف على قوله (من موت) علامة نسخة.

(4)- التهذيب 1- 427- 1358.

(5)- ياتي ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 48 من أبواب قراءة القرآن.

(6)- الباب 42 فيه حديثان.

(7)- الكافي 3- 138- 1.

(8)- التهذيب 1- 290- 844.

(9)- الفقيه 1- 142- 396.

(10)- في هامش الاصل (به) عن نسخة.

467‌

(1) 43 بَابُ كَرَاهَةِ حُضُورِ الْحَائِضِ وَ الْجُنُبِ عِنْدَ الْمُحْتَضَرِ وَقْتَ خُرُوجِ رُوحِهِ وَ عِنْدَ تَلْقِينِهِ

2662- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)الْمَرْأَةُ تَقْعُدُ عِنْدَ رَأْسِ الْمَرِيضِ- وَ هِيَ حَائِضٌ فِي حَدِّ الْمَوْتِ فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تُمَرِّضَهُ- فَإِذَا خَافُوا عَلَيْهِ وَ قَرُبَ ذَلِكَ فَلْتَتَنَحَّ (3) عَنْهُ وَ عَنْ قُرْبِهِ- فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى بِذَلِكَ.

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ (5).

2663- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْمِسْمَعِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تَحْضُرِ الْحَائِضُ الْمَيِّتَ- وَ لَا الْجُنُبُ عِنْدَ التَّلْقِينِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَلِيَا غُسْلَهُ.

2664- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ

____________

(1)- الباب 43 فيه 3 أحاديث.

(2)- الكافي 3- 138- 1، و أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 46 من أبواب الحيض.

(3)- في هامش الاصل (فلتنحا) عن نسخة.

(4)- قرب الاسناد- 129.

(5)- التهذيب 1- 428- 1361.

(6)- التهذيب 1- 428- 1362.

(7)- علل الشرائع 1- 298- 1 الباب 236.

468‌

يَرْفَعُهُ إِلَى الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا يَحْضُرِ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ عِنْدَ التَّلْقِينِ- لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى بِهِمَا.

(1) 44 بَابُ كَرَاهَةِ مَسِّ الْمَيِّتِ عِنْدَ خُرُوجِ الرُّوحِ وَ اسْتِحْبَابِ تَغْمِيضِهِ وَ شَدِّ لَحْيَيْهِ وَ تَغْطِيَتِهِ بِثَوْبٍ بَعْدَ ذَلِكَ

2665- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: ثَقُلَ ابْنٌ لِجَعْفَرٍ وَ أَبُو جَعْفَرٍ جَالِسٌ فِي نَاحِيَةٍ- فَكَانَ إِذَا دَنَا مِنْهُ إِنْسَانٌ قَالَ لَا تَمَسَّهُ- فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَزْدَادُ ضَعْفاً- وَ أَضْعَفُ مَا يَكُونُ فِي هَذِهِ الْحَالِ- وَ مَنْ مَسَّهُ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ أَعَانَ عَلَيْهِ- فَلَمَّا قَضَى الْغُلَامُ أَمَرَ بِهِ- فَغُمِّضَ عَيْنَاهُ وَ شُدَّ لَحْيَاهُ الْحَدِيثَ.

2666- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فَسُتِرَ بِثَوْبٍ- وَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)خَلْفَ الثَّوْبِ- وَ عَلِيٌّ(ع)عِنْدَ طَرَفِ ثَوْبِهِ- وَ قَدْ وَضَعَ خَدَّيْهِ عَلَى رَاحَتِهِ- وَ الرِّيحُ تَضْرِبُ طَرَفَ الثَّوْبِ عَلَى وَجْهِ عَلِيٍّ- قَالَ وَ النَّاسُ عَلَى الْبَابِ فِي الْمَسْجِدِ- يَنْتَحِبُونَ وَ يَبْكُونَ الْحَدِيثَ.

2667- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ قَالَ: حَضَرْتُ مَوْتَ إِسْمَاعِيلَ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)جَالِسٌ عِنْدَهُ- فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ شَدَّ لَحْيَيْهِ- وَ غَمَّضَهُ وَ غَطَّى عَلَيْهِ الْمِلْحَفَةَ الْحَدِيثَ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (5)

____________

(1)- الباب 44 فيه 3 أحاديث.

(2)- التهذيب 1- 289- 841، و ياتي ذيله في الحديث 6 من الباب 85 من أبواب الدفن.

(3)- التهذيب 1- 468- 1535، و ياتي ذيله في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب غسل الميت.

(4)- التهذيب 1- 289- 842.

(5)- التهذيب 1- 309- 898.

469‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ كَمَا يَأْتِي فِي أَحَادِيثِ كِتَابَةِ اسْمِ الْمَيِّتِ عَلَى الْكَفَنِ (1) وَ يَأْتِي هُنَاكَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ هُنَا (2).

(3) 45 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِسْرَاجِ عِنْدَ الْمَيِّتِ لَيْلًا وَ دَوَامِ الْإِسْرَاجِ فِي ذَلِكَ الْبَيْتِ

2668- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: لَمَّا قُبِضَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)أَمَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)بِالسِّرَاجِ- فِي الْبَيْتِ الَّذِي كَانَ يَسْكُنُهُ- حَتَّى قُبِضَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) ثُمَّ أَمَرَ أَبُو الْحَسَنِ(ع)بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي بَيْتِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) حَتَّى أُخْرِجَ (5) بِهِ إِلَى الْعِرَاقِ ثُمَّ لَا أَدْرِي (6) مَا كَانَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (7) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (8).

(9) 46 بَابُ حُكْمِ مَوْتِ الْحَمْلِ دُونَ أُمِّهِ وَ بِالْعَكْسِ

2669- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي

____________

(1)- ياتي في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب التكفين.

(2)- ياتي في الباب 29 من أبواب التكفين و ياتي ما يدل على المقصود في الحديث 10 من الباب 13 من أبواب الدفن.

(3)- الباب 45 فيه حديث واحد.

(4)- الكافي 3- 251- 5.

(5)- كتب المصنف علامة نسخة على همزة أخرج.

(6)- كتب في الهامش (يدري) عن نسخة في الفقيه.

(7)- التهذيب 1- 289- 843.

(8)- الفقيه 1- 160- 447.

(9)- الباب 46 فيه 8 أحاديث.

(10)- الكافي 3- 206- 1.

470‌

عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ يَتَحَرَّكُ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا- أَ يُشَقُّ بَطْنُهَا وَ يُخْرَجُ الْوَلَدُ- قَالَ فَقَالَ نَعَمْ وَ يُخَاطُ بَطْنُهَا.

2670- 2- (1) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ- وَ وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا قَالَ يُشَقُّ بَطْنُهَا وَ يُخْرَجُ وَلَدُهَا.

2671- 3- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ يَتَحَرَّكُ- شُقَّ (3) بَطْنُهَا وَ يُخْرَجُ الْوَلَدُ- وَ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ يَمُوتُ فِي بَطْنِهَا الْوَلَدُ فَيُتَخَوَّفُ عَلَيْهَا- قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يُدْخِلَ الرَّجُلُ يَدَهُ فَيُقَطِّعَهُ وَ يُخْرِجَهُ.

وَ‌

رَوَاهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ يَتَحَرَّكُ فَيُتَخَوَّفُ عَلَيْهِ- وَ زَادَ فِي آخِرِهِ إِذَا لَمْ تَرْفُقْ بِهِ النِّسَاءُ (4).

وَ‌

رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ الْحُكْمَ الْأَوَّلَ (5)

. 2672- 4- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ يَتَحَرَّكُ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا- أَ يُشَقُّ بَطْنُهَا وَ يُسْتَخْرَجُ وَلَدُهَا قَالَ نَعَمْ.

____________

(1)- الكافي 3- 155- 1، و التهذيب 1- 343- 1005.

(2)- الكافي 3- 155- 3، و التهذيب 1- 344- 1008.

(3)- في نسخة- يشق (هامش المخطوط).

(4)- الكافي 3- 206- 2.

(5)- قرب الأسناد- 64.

(6)- الكافي 3- 155- 2.

471‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ كَذَا الْحَدِيثَانِ قَبْلَهُ (1).

2673- 5- (2) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ زَادَ فِيهِ يُخْرَجُ الْوَلَدُ وَ يُخَاطُ بَطْنُهَا.

2674- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ- وَ وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا يَتَحَرَّكُ- قَالَ يُشَقُّ عَنِ الْوَلَدِ.

2675- 7- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: يُخْرَجُ الْوَلَدُ وَ يُخَاطُ بَطْنُهَا.

2676- 8- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَيْهِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْهُ فَقَالَتْ- لِي بِنْتٌ عَرُوسٌ ضَرَبَهَا الطَّلْقُ- فَمَا زَالَتْ تُطْلَقُ حَتَّى مَاتَتْ- وَ الْوَلَدُ يَتَحَرَّكُ فِي بَطْنِهَا وَ يَذْهَبُ وَ يَجِي‌ءُ فَمَا أَصْنَعُ- قَالَ قُلْتُ: يَا أَمَةَ اللَّهِ- سُئِلَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْبَاقِرُ(ع)عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ- فَقَالَ يُشَقُّ بَطْنُ الْمَيِّتِ وَ يُسْتَخْرَجُ الْوَلَدُ.

(6) 47 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ تَجْهِيزِ الْمَيِّتِ وَ دَفْنِهِ لَيْلًا مَاتَ أَوْ نَهَاراً مَعَ عَدَمِ اشْتِبَاهِ الْمَوْتِ

2677- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

____________

(1)- التهذيب 1- 344- 1006.

(2)- الكافي 3- 155- 2.

(3)- التهذيب 1- 343- 1004.

(4)- التهذيب 1- 344- 1007.

(5)- رجال الكشي 1- 385- 275.

(6)- الباب 47 فيه 7 أحاديث.

(7)- التهذيب 1- 427- 1359.

472‌

سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا مَعْشَرَ النَّاسِ لَا أَلْقَيَنَّ (1) رَجُلًا مَاتَ لَهُ مَيِّتٌ لَيْلًا- فَانْتَظَرَ بِهِ الصُّبْحَ- وَ لَا رَجُلًا مَاتَ لَهُ مَيِّتٌ نَهَاراً فَانْتَظَرَ بِهِ اللَّيْلَ- لَا تَنْتَظِرُوا بِمَوْتَاكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَ لَا غُرُوبَهَا- عَجِّلُوا بِهِمْ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ- قَالَ النَّاسُ وَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَرْحَمُكَ اللَّهُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3).

2678- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثَةٌ مَا أَدْرِي أَيُّهُمْ أَعْظَمُ جُرْماً- الَّذِي يَمْشِي مَعَ الْجَنَازَةِ بِغَيْرِ رِدَاءٍ- أَوِ الَّذِي يَقُولُ قِفُوا- أَوِ الَّذِي يَقُولُ اسْتَغْفِرُوا لَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ (5).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ مُرْسَلًا (6) وَ‌

رَوَاهُ أَيْضاً فِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ (7) إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بَدَلَ قَوْلِهِ (قِفُوا) ارْفُقُوا بِهِ

.

____________

(1)- و في نسخة- ألفين (هامش المخطوط).

(2)- الكافي 3- 137- 1.

(3)- الفقيه 1- 151- 416.

(4)- التهذيب 1- 462- 1507، و تقدم صدره في الحديث 6 من الباب 27 من هذه الأبواب.

(5)- في هامش المخطوط ما لفظه- الظاهر أن المراد- الذي يامر بالاستغفار له و لا يستغفر هو له، بدليل قوله- غفر الله لكم، و ينبغي أن يقول- غفر الله له، أو المراد- من يامر بالاستغفار له و يجزم بانه مذنب محتاج إلى الاستغفار، و يحتمل إرادة مرجوحية مطلق الكلام كما ياتي في السلام. (منه قده) راجع الباب 42 من أبواب العشرة من كتاب الحج.

(6)- الخصال- 191- 265.

(7)- الخصال- 192- 266.

473‌

2679- 3- (1) وَ رَوَاهُ أَيْضاً فِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِيِّ الْمُكَتِّبِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الْقَطَّانِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا أَدْرِي أَيُّهُمْ أَعْظَمُ جُرْماً- الَّذِي يَمْشِي خَلْفَ جَنَازَةٍ فِي مُصِيبَةِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ رِدَاءٍ- وَ الَّذِي يَضْرِبُ عَلَى فَخِذِهِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ- وَ الَّذِي يَقُولُ ارْفُقُوا وَ تَرَحَّمُوا عَلَيْهِ يَرْحَمْكُمُ اللَّهُ.

2680- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ- فِي وَقْتِ مَكْتُوبَةٍ فَبِأَيِّهِمَا أَبْدَأُ- فَقَالَ عَجِّلِ الْمَيِّتَ إِلَى قَبْرِهِ- إِلَّا أَنْ تَخَافَ أَنْ يَفُوتَ وَقْتُ الْفَرِيضَةِ- وَ لَا تَنْتَظِرْ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ- طُلُوعَ الشَّمْسِ وَ لَا غُرُوبَهَا.

2681- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْيَعْقُوبِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُيَسِّرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ أَوَّلَ النَّهَارِ فَلَا يَقِيلُ (4) إِلَّا فِي قَبْرِهِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (5).

2682- 6- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

____________

(1)- الخصال- 191- 265.

(2)- التهذيب 3- 320- 995، و أورده في الحديث 2 من الباب 31 من أبواب صلاة الجنازة.

(3)- التهذيب 1- 428- 1360.

(4)- القائلة الظهيرة، القيلولة- نومة نصف النهار، (لسان العرب 11- 577).

(5)- الكافي 3- 138- 2.

(6)- التهذيب 1- 433- 1388 و الاستبصار 1- 195- 684، ياتي ذيله في الحديث 8 من الباب 31 من أبواب غسل الميت.

474‌

الْمُغِيرَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عِيصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ فَخُذْ فِي جَهَازِهِ وَ عَجِّلْهُ الْحَدِيثَ.

2683- 7- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كَرَامَةُ الْمَيِّتِ تَعْجِيلُهُ.

(2) (3) 48 بَابُ وُجُوبِ تَأْخِيرِ تَجْهِيزِ الْمَيِّتِ مَعَ اشْتِبَاهِ الْمَوْتِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا أَنْ يَتَحَقَّقَ قَبْلَهَا أَوْ يَشْتَبِهَ بَعْدَهَا

2684- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي الْمَصْعُوقِ وَ الْغَرِيقِ قَالَ يُنْتَظَرُ بِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ- إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ قَبْلَ ذَلِكَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).

2685- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ ابْنِ أَخِي شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع خَمْسٌ يُنْتَظَرُ بِهِمْ إِلَّا (7) أَنْ يَتَغَيَّرُوا- الْغَرِيقُ وَ الْمَصْعُوقُ وَ الْمَبْطُونُ وَ الْمَهْدُومُ وَ الْمُدَخَّنُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (8)

____________

(1)- الفقيه 1- 140- 385،.

(2)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب، و ياتي ما يدل عليه في الحديث 6 من الباب 10 من أبواب الدفن.

(3)- الباب 48 فيه 5 أحاديث.

(4)- الكافي 3- 209- 1.

(5)- التهذيب 1- 338- 992.

(6)- الكافي 3- 210- 5.

(7)- في نسخة- إلى (هامش المخطوط).

(8)- الخصال- 300- 74.

475‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (1) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (2).

2686- 3- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْغَرِيقِ- أَ يُغَسَّلُ قَالَ نَعَمْ وَ يُسْتَبْرَأُ- قُلْتُ وَ كَيْفَ يُسْتَبْرَأُ- قَالَ يُتْرَكُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَبْلَ أَنْ يُدْفَنَ- وَ كَذَلِكَ أَيْضاً صَاحِبُ الصَّاعِقَةِ- فَإِنَّهُ (4) رُبَّمَا ظَنُّوا أَنَّهُ مَاتَ وَ لَمْ يَمُتْ.

وَ‌

رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ مِثْلَهُ (5) إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ بَعْدَ قَوْلِهِ أَنْ يُدْفَنَ إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ قَبْلُ فَيُغَسَّلُ وَ يُدْفَنُ

. 2687- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْغَرِيقُ يُحْبَسُ حَتَّى يَتَغَيَّرَ وَ يُعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ- ثُمَّ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ قَالَ وَ سُئِلَ عَنِ الْمَصْعُوقِ- فَقَالَ إِذَا صُعِقَ حُبِسَ يَوْمَيْنِ ثُمَّ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ.

2688- 5- (7) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: أَصَابَ النَّاسَ بِمَكَّةَ سَنَةً مِنَ السِّنِينَ صَوَاعِقُ كَثِيرَةٌ- مَاتَ مِنْ ذَلِكَ

____________

(1)- في المصدر زيادة- عن محمد بن يحيى.

(2)- التهذيب 1- 337- 988 و فيه الا ان يتغيروا.

(3)- الكافي 3- 209- 2 و أورد صدره في الحديث 5 من الباب 4 من أبواب غسل الميت.

(4)- في نسخة- (فانهم) (هامش المخطوط).

(5)- التهذيب 1- 338- 990.

(6)- الكافي 3- 210- 4 و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب غسل الميت.

(7)- الكافي 3- 210- 6.

476‌

خَلْقٌ كَثِيرٌ- فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع) فَقَالَ مُبْتَدِئاً مِنْ غَيْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ- يَنْبَغِي لِلْغَرِيقِ وَ الْمَصْعُوقِ أَنْ يُتَرَبَّصَ بِهِ (1) ثَلَاثاً لَا يُدْفَنُ- إِلَّا أَنْ يَجِي‌ءَ مِنْهُ رِيحٌ تَدُلُّ عَلَى مَوْتِهِ- قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- كَأَنَّكَ تُخْبِرُنِي أَنَّهُ قَدْ دُفِنَ نَاسٌ كَثِيرٌ أَحْيَاءً- فَقَالَ نَعَمْ يَا عَلِيُّ قَدْ دُفِنَ نَاسٌ كَثِيرٌ أَحْيَاءً- مَا مَاتُوا إِلَّا فِي قُبُورِهِمْ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2).

(3) 49 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَرْكِ الْمَصْلُوبِ بِغَيْرِ تَجْهِيزٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

2689- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْيَعْقُوبِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُيَسِّرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تُقِرُّوا الْمَصْلُوبَ بَعْدَ ثَلَاثَةِ (أَيَّامٍ) (5) حَتَّى يُنْزَلَ وَ يُدْفَنَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْحُدُودِ فِي حَدِّ الْمُحَارِبِ (7).

____________

(1)- في بعض نسخة- بهما (هامش المخطوط).

(2)- التهذيب 1- 338- 991.

(3)- الباب 49 فيه حديث واحد.

(4)- الكافي 3- 216- 3.

(5)- ليس في المصدر و في هامش الاصل- عن نسخة في الكافي و التهذيب.

(6)- التهذيب 1- 335- 981.

(7)- ياتي في الباب 5 من أبواب حد المحارب.

477‌

أَبْوَابُ غُسْلِ الْمَيِّتِ

(1) 1 بَابُ وُجُوبِهِ

2690- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَاجِبٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَ غُسْلُ الْمَيِّتِ وَاجِبٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ (3).

2691- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)سَمِعْنَا صَوْتاً فِي الْبَيْتِ- أَنَّ نَبِيَّكُمْ طَاهِرٌ مُطَهَّرٌ فَادْفِنُوهُ وَ لَا تُغَسِّلُوهُ- قَالَ فَرَأَيْتُ عَلِيّاً(ع)رَفَعَ رَأْسَهُ فَزِعاً- فَقَالَ اخْسَأْ عَدُوَّ اللَّهِ- فَإِنَّهُ أَمَرَنِي بِغُسْلِهِ وَ كَفْنِهِ وَ دَفْنِهِ وَ ذَا سُنَّةٌ- قَالَ ثُمَّ نَادَى مُنَادٍ آخَرُ غَيْرَ تِلْكَ النَّغْمَةِ- يَا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ اسْتُرْ عَوْرَةَ نَبِيِّكَ- وَ لَا تَنْزِعِ الْقَمِيصَ.

____________

(1)- الباب 1 فيه 4 أحاديث.

(2)- الكافي 3- 40- 3، و أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 1، و أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب الاغسال المسنونة، و أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب الحيض.

(3)- مر في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب الجنابة.

(4)- التهذيب 1- 468- 180.

478‌

2692- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِي الْعِلَلِ بِأَسَانِيدَ تَأْتِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ الرِّضَا(ع)كَتَبَ إِلَيْهِ فِي جَوَابِ مَسَائِلِهِ- عِلَّةُ غُسْلِ الْمَيِّتِ أَنَّهُ يُغَسَّلُ لِأَنَّهُ يُطَهَّرُ- وَ يُنَظَّفُ مِنْ أَدْنَاسِ أَمْرَاضِهِ- وَ مَا أَصَابَهُ مِنْ صُنُوفِ عِلَلِهِ- لِأَنَّهُ يَلْقَى الْمَلَائِكَةَ وَ يُبَاشِرُ أَهْلَ الْآخِرَةِ- فَيُسْتَحَبُّ إِذَا وَرَدَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لَقِيَ (2) أَهْلَ الطَّهَارَةِ وَ يُمَاسُّونَهُ وَ يُمَاسُّهُمْ- أَنْ يَكُونَ طَاهِراً نَظِيفاً مُوَجَّهاً بِهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- لِيُطْلَبَ (وَجْهُهُ وَ لِيُشَفَّعَ) (3) لَهُ- وَ عِلَّةٌ أُخْرَى أَنَّهُ (4) يَخْرُجُ مِنْهُ الْمَنِيُّ (5) الَّذِي مِنْهُ خُلِقَ فَيُجْنِبُ فَيَكُونُ غُسْلُهُ لَهُ.

2693- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: إِنَّمَا أُمِرَ بِغُسْلِ الْمَيِّتِ لِأَنَّهُ إِذَا مَاتَ- كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِ النَّجَاسَةَ وَ الْآفَةَ وَ الْأَذَى- فَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ طَاهِراً إِذَا بَاشَرَ أَهْلَ الطَّهَارَةِ- مِنَ الْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ يَلُونَهُ وَ يُمَاسُّونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ- نَظِيفاً مُوَجَّهاً بِهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

وَ‌

قَدْ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ(ع)(7) أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ إِلَّا خَرَجَتْ مِنْهُ الْجَنَابَةُ- فَلِذَلِكَ وَجَبَ الْغُسْلُ.

أَقُولُ: وَ أَكْثَرُ أَحَادِيثِ الْأَبْوَابِ الْآتِيَةِ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (8) وَ يَأْتِي فِي التَّيَمُّمِ أَحَادِيثُ (9) فِيمَا إِذَا اجْتَمَعَ مَيِّتٌ وَ جُنُبٌ وَ مُحْدِثٌ وَ هُنَاكَ مَاءٌ يَكْفِي أَحَدَهُمْ مِنْهَا‌

____________

(1)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 89- 1 و علل الشرائع- 300- 3 الباب 238 و أورد قطعة منه في الحديث 12 من الباب 1 من أبواب غسل المس.

(2)- ليس في العلل.

(3)- في العيون- به و يشفع.

(4)- في العلل زيادة- يقال.

(5)- في العلل- القذى، و في هامش الاصل عن العلل- الاذى.

(6)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 114- 1.

(7)- نفس المصدر 2- 114.

(8)- تاتي في الأبواب 3، 4، 12، 13، 14، 15، 17، من هذه الأبواب.

(9)- تاتي في أحاديث الباب 18 من أبواب التيمم.

479‌

مَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ غُسْلِ الْمَيِّتِ أَيْضاً (1) لِتَرْجِيحِهِ عَلَى غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَ مَا تَضَمَّنَ بَعْضُهَا مِنْ أَنَّهُ سُنَّةٌ (2) فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ وُجُوبَهُ عُلِمَ مِنَ السُّنَّةِ لَا مِنَ الْقُرْآنِ وَ لَهُ نَظَائِرُ وَ قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ فَيُسْتَحَبُّ (3) يُرَادُ بِهِ أَنَّ هَذَا الِاسْتِحْبَابَ عِلَّةٌ لِلْوُجُوبِ فِي أَصْلِ الشَّرْعِ وَ أَنَّ اللَّهَ لَمَّا أَحَبَّ ذَلِكَ أَوْجَبَهُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

(4) 2 بَابُ كَيْفِيَّةِ غُسْلِ الْمَيِّتِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهِ

2694- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ فَقَالَ (6) اغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَ سِدْرٍ- ثُمَّ اغْسِلْهُ عَلَى أَثَرِ ذَلِكَ غَسْلَةً أُخْرَى- بِمَاءٍ وَ كَافُورٍ وَ ذَرِيرَةٍ (7) إِنْ كَانَتْ- وَ اغْسِلْهُ الثَّالِثَةَ بِمَاءٍ قَرَاحٍ- قُلْتُ ثَلَاثُ غَسَلَاتٍ لِجَسَدِهِ كُلِّهِ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ يَكُونُ عَلَيْهِ ثَوْبٌ إِذَا غُسِّلَ- قَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ- فَغَسِّلْهُ (8) مِنْ تَحْتِهِ- وَ قَالَ أُحِبُّ لِمَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ- أَنْ يَلُفَّ عَلَى يَدِهِ الْخِرْقَةَ حِينَ يُغَسِّلُهُ.

2695- 2- (9) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ

____________

(1)- في الحديث 5 من الباب 18 من أبواب التيمم.

(2)- في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب التيمم.

(3)- في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب غسل الميت.

(4)- الباب 2 فيه 14 حديثا.

(5)- الكافي 3- 139- 2، و التهذيب 1- 108- 282 و التهذيب 1- 300- 875.

(6)- في نسخة التهذيب- فقلت (هامش المخطوط).

(7)- الذريرة- فتات قصب الطيب، يجاء به من الهند و قيل من نهاوند. (لسان العرب 3- 307).

(8)- في نسخة- تغسله (هامش المخطوط).

(9)- الكافي 3- 138- 1، و التهذيب 1- 299- 874.

480‌

حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ غُسْلَ الْمَيِّتِ- فَاجْعَلْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ ثَوْباً يَسْتُرُ عَنْكَ عَوْرَتَهُ- إِمَّا قَمِيصٌ وَ إِمَّا غَيْرُهُ- ثُمَّ تَبْدَأُ بِكَفَّيْهِ وَ رَأْسِهِ (1) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِالسِّدْرِ- ثُمَّ سَائِرِ جَسَدِهِ وَ ابْدَأْ بِشِقِّهِ الْأَيْمَنِ- فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَغْسِلَ فَرْجَهُ فَخُذْ خِرْقَةً نَظِيفَةً فَلُفَّهَا عَلَى يَدِكَ الْيُسْرَى- ثُمَّ أَدْخِلْ يَدَكَ مِنْ تَحْتِ الثَّوْبِ الَّذِي عَلَى فَرْجِ الْمَيِّتِ- فَاغْسِلْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَرَى عَوْرَتَهُ- فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ غَسْلِهِ بِالسِّدْرِ- فَاغْسِلْهُ مَرَّةً أُخْرَى بِمَاءٍ وَ كَافُورٍ وَ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ حَنُوطٍ- ثُمَّ اغْسِلْهُ بِمَاءٍ بَحْتٍ غَسْلَةً أُخْرَى- حَتَّى إِذَا فَرَغْتَ مِنْ ثَلَاثِ غَسَلَاتٍ (2)- جَعَلْتَهُ فِي ثَوْبٍ نَظِيفٍ (3) ثُمَّ جَفَّفْتَهُ.

2696- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رِجَالِهِ عَنْ يُونُسَ عَنْهُمْ(ع)قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ غُسْلَ الْمَيِّتِ- فَضَعْهُ عَلَى الْمُغْتَسَلِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ- فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ فَأَخْرِجْ يَدَهُ مِنَ الْقَمِيصِ- وَ اجْمَعْ قَمِيصَهُ عَلَى عَوْرَتِهِ- وَ ارْفَعْهُ مِنْ رِجْلَيْهِ إِلَى فَوْقِ الرُّكْبَةِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَمِيصٌ فَأَلْقِ عَلَى عَوْرَتِهِ خِرْقَةً- وَ اعْمِدْ إِلَى السِّدْرِ فَصَيِّرْهُ فِي طَشْتٍ وَ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ- وَ اضْرِبْهُ بِيَدِكَ حَتَّى تَرْتَفِعَ رَغْوَتُهُ- وَ اعْزِلِ الرَّغْوَةَ فِي شَيْ‌ءٍ- وَ صُبَّ الْآخَرَ فِي الْإِجَّانَةِ (5) الَّتِي فِيهَا الْمَاءُ- ثُمَّ اغْسِلْ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- كَمَا يَغْسِلُ الْإِنْسَانُ مِنَ الْجَنَابَةِ إِلَى نِصْفِ الذِّرَاعِ- ثُمَّ اغْسِلْ فَرْجَهُ وَ نَقِّهِ (6)- ثُمَّ اغْسِلْ رَأْسَهُ بِالرَّغْوَةِ- وَ بَالِغْ فِي ذَلِكَ- وَ اجْتَهِدْ أَنْ لَا يَدْخُلَ الْمَاءُ مَنْخِرَيْهِ وَ مَسَامِعَهُ- ثُمَّ أَضْجِعْهُ عَلَى جَانِبِهِ الْأَيْسَرِ- وَ صُبَّ الْمَاءَ مِنْ نِصْفِ رَأْسِهِ إِلَى قَدَمَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- وَ ادْلُكْ بَدَنَهُ دَلْكاً رَفِيقاً- وَ كَذَلِكَ ظَهْرَهُ وَ بَطْنَهُ- ثُمَّ أَضْجِعْهُ عَلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ وَ افْعَلْ بِهِ مِثْلَ ذَلِكَ- ثُمَّ صُبَّ ذَلِكَ الْمَاءَ مِنَ الْإِجَّانَةِ- وَ اغْسِلِ الْإِجَّانَةَ بِمَاءٍ قَرَاحٍ- وَ اغْسِلْ يَدَيْكَ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ

____________

(1)- في نسخة التهذيب- و تغسل رأسه (هامش المخطوط).

(2)- ليس في المصدر و قد كتب المصنف كلمة (نضيف) في الهامش عن التهذيب.

(3)- ليس في المصدر و قد كتب المصنف كلمة (نضيف) في الهامش عن التهذيب.

(4)- الكافي 3- 141- 5، و التهذيب 1- 301- 877، و تقدمت قطعة منه في الحديث 1 من الباب 44 من أبواب الجنابة.

(5)- الاجانة- اناء تغسل فيه الثياب، و يغتسل منه. (مجمع البحرين 6- 197).

(6)- في هامش الاصل (و أنقه) عن نسخة.

481‌

- ثُمَّ صُبَّ الْمَاءَ فِي الْآنِيَةِ وَ أَلْقِ فِيهِ حَبَّاتِ كَافُورٍ- وَ افْعَلْ بِهِ كَمَا فَعَلْتَ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى- ابْدَأْ بِيَدَيْهِ ثُمَّ بِفَرْجِهِ وَ امْسَحْ بَطْنَهُ مَسْحاً رَفِيقاً- فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ فَأَنْقِهِ ثُمَّ اغْسِلْ رَأْسَهُ- ثُمَّ أَضْجِعْهُ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْسَرِ- وَ اغْسِلْ جَنْبَهُ الْأَيْمَنَ وَ ظَهْرَهُ وَ بَطْنَهُ- ثُمَّ أَضْجِعْهُ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ- وَ اغْسِلْ جَنْبَهُ الْأَيْسَرَ كَمَا فَعَلْتَ أَوَّلَ مَرَّةٍ- ثُمَّ اغْسِلْ يَدَيْكَ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَ الْآنِيَةَ- وَ صُبَّ فِيهِ مَاءَ الْقَرَاحِ- وَ اغْسِلْهُ بِمَاءِ الْقَرَاحِ كَمَا غَسَلْتَ فِي الْمَرَّتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ- ثُمَّ نَشِّفْهُ بِثَوْبٍ طَاهِرٍ- وَ اعْمِدْ إِلَى قُطْنٍ فَذُرَّ عَلَيْهِ شَيْئاً مِنْ حَنُوطٍ (1)- وَ ضَعْهُ عَلَى فَرْجِهِ قُبُلٍ وَ دُبُرٍ (2) وَ احْشُ الْقُطْنَ فِي دُبُرِهِ- لِئَلَّا يَخْرُجَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ- وَ خُذْ خِرْقَةً طَوِيلَةً عَرْضُهَا شِبْرٌ فَشُدَّهَا مِنْ حَقْوَيْهِ- وَ ضُمَّ فَخِذَيْهِ ضَمّاً شَدِيداً وَ لُفَّهَا فِي فَخِذَيْهِ- ثُمَّ أَخْرِجْ رَأْسَهَا مِنْ تَحْتِ رِجْلَيْهِ إِلَى الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ- وَ اغْرِزْهَا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي لَفَفْتَ فِيهِ الْخِرْقَةَ- وَ تَكُونُ الْخِرْقَةُ طَوِيلَةً- تَلُفُّ فَخِذَيْهِ مِنْ حَقْوَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ لَفّاً شَدِيداً.

2697- 4- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ ثَلَاثَ غَسَلَاتٍ- مَرَّةً بِالسِّدْرِ وَ مَرَّةً بِالْمَاءِ يُطْرَحُ فِيهِ الْكَافُورُ- وَ مَرَّةً أُخْرَى بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ ثُمَّ يُكَفَّنُ الْحَدِيثَ.

2698- 5- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ- فَقَالَ اسْتَقْبِلْ بِبَطْنِ (5) قَدَمَيْهِ الْقِبْلَةَ- حَتَّى يَكُونَ وَجْهُهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ- ثُمَّ تُلَيِّنُ

____________

(1)- في هامش الاصل عن نسخة- حنوطه.

(2)- في نسخة- قبلا و دبرا (هامش المخطوط).

(3)- الكافي 3- 140- 3، و رواه الشيخ في التهذيب 1- 300- 876 و تاتي قطعة منه في الحديث 14 من الباب 2 من أبواب التكفين، و قطعة منه في الحديث 3 من الباب 15، و في الحديث 6 من الباب 31 من أبواب الدفن.

(4)- الكافي 3- 140- 4.

(5)- في هامش الاصل عن التهذيب- بباطن.

482‌

مَفَاصِلَهُ- فَإِنِ امْتَنَعَتْ عَلَيْكَ فَدَعْهَا- ثُمَّ ابْدَأْ بِفَرْجِهِ بِمَاءِ السِّدْرِ وَ الْحُرُضِ- فَاغْسِلْهُ ثَلَاثَ غَسَلَاتٍ وَ أَكْثِرْ مِنَ الْمَاءِ- فَامْسَحْ بَطْنَهُ مَسْحاً رَفِيقاً ثُمَّ تَحَوَّلْ إِلَى رَأْسِهِ- وَ ابْدَأْ بِشِقِّهِ الْأَيْمَنِ مِنْ لِحْيَتِهِ وَ رَأْسِهِ- ثُمَّ ثَنِّ (1) بِشِقِّهِ الْأَيْسَرِ مِنْ رَأْسِهِ وَ لِحْيَتِهِ وَ وَجْهِهِ- فَاغْسِلْهُ بِرِفْقٍ وَ إِيَّاكَ وَ الْعُنْفَ وَ اغْسِلْهُ غَسْلًا نَاعِماً- ثُمَّ أَضْجِعْهُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ لِيَبْدُوَ لَكَ الْأَيْمَنُ- ثُمَّ اغْسِلْهُ مِنْ قَرْنِهِ (2) إِلَى قَدَمَيْهِ- وَ امْسَحْ يَدَكَ عَلَى ظَهْرِهِ وَ بَطْنِهِ ثَلَاثَ (3) غَسَلَاتٍ- ثُمَّ رُدَّهُ عَلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ لِيَبْدُوَ لَكَ الْأَيْسَرُ- فَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمَيْهِ- وَ امْسَحْ يَدَكَ عَلَى ظَهْرِهِ وَ بَطْنِهِ ثَلَاثَ غَسَلَاتٍ بِمَاءِ الْكَافُورِ وَ الْحُرُضِ- وَ امْسَحْ يَدَكَ عَلَى بَطْنِهِ مَسْحاً رَفِيقاً- ثُمَّ تَحَوَّلْ إِلَى رَأْسِهِ فَاصْنَعْ كَمَا صَنَعْتَ أَوَّلًا بِلِحْيَتِهِ- مِنْ جَانِبَيْهِ كِلَيْهِمَا وَ رَأْسِهِ وَ وَجْهِهِ- بِمَاءِ الْكَافُورِ ثَلَاثَ غَسَلَاتٍ- ثُمَّ رُدَّهُ إِلَى الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ حَتَّى يَبْدُوَ لَكَ الْأَيْمَنُ- فَاغْسِلْهُ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ (4) ثَلَاثَ (غَسَلَاتٍ- ثُمَّ رُدَّهُ إِلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَبْدُوَ لَكَ الْأَيْسَرُ- فَاغْسِلْهُ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ ثَلَاثَ غَسَلَاتٍ) (5)- وَ أَدْخِلْ يَدَكَ تَحْتَ مَنْكِبَيْهِ وَ ذِرَاعَيْهِ- وَ يَكُونُ الذِّرَاعُ وَ الْكَفُّ مَعَ جَنْبِهِ (6)- كُلَّمَا غَسَلْتَ شَيْئاً مِنْهُ- أَدْخَلْتَ يَدَكَ تَحْتَ مَنْكِبَيْهِ وَ فِي بَاطِنِ ذِرَاعَيْهِ- (ثُمَّ رُدَّهُ عَلَى ظَهْرِهِ ثُمَّ اغْسِلْهُ بِمَاءٍ قَرَاحٍ- كَمَا صَنَعْتَ أَوَّلًا تَبْدَأُ بِالْفَرْجِ) (7)- ثُمَّ تَحَوَّلْ إِلَى الرَّأْسِ وَ اللِّحْيَةِ وَ الْوَجْهِ- حَتَّى تَصْنَعَ كَمَا صَنَعْتَ أَوَّلًا بِمَاءٍ قَرَاحٍ- ثُمَّ أَزِّرْهُ (8) بِالْخِرْقَةِ- وَ يَكُونُ تَحْتَهُ الْقُطْنُ تُذْفِرُهُ بِهِ إِذْفَاراً (9) قُطْناً كَثِيراً- ثُمَّ تَشُدُّ فَخِذَيْهِ عَلَى

____________

(1)- في الهامش عن التهذيب- تثني.

(2)- في نسخة- فرقه (هامش المخطوط).

(3)- في الهامش عن التهذيب- بثلاث فيها و كذلك بعد اربعة اسطر.

(4)- في هامش الاصل عن نسخة- قدميه.

(5)- من غسلات إلى غسلات ليس في التهذيب (هامش المخطوط).

(6)- في الهامش عن التهذيب- ظاهره.

(7)- في التهذيب- ثم رده على قفاه فابدأ بفرجه بماء الكافور فاصنع كما صنعت أول مرة، اغسله ثلاث غسلات. (هامش المخطوط).

(8)- كتب المصنف على آخر هذه الكلمة علامة، و في المصدر- اذفره.

(9)- تذفره به اذفارا- تربطه ربطا (مجمع البحرين 3- 309).

483‌

الْقُطْنِ بِالْخِرْقَةِ شَدّاً شَدِيداً- حَتَّى لَا تَخَافَ أَنْ يَظْهَرَ شَيْ‌ءٌ- وَ إِيَّاكَ أَنْ تُقْعِدَهُ أَوْ تَغْمِزَ بَطْنَهُ- وَ إِيَّاكَ أَنْ تَحْشُوَ فِي مَسَامِعِهِ شَيْئاً- فَإِنْ خِفْتَ أَنْ يَظْهَرَ مِنَ الْمَنْخِرَيْنِ شَيْ‌ءٌ- فَلَا عَلَيْكَ أَنْ تُصَيِّرَ ثَمَّ قُطْناً- وَ إِنْ لَمْ تَخَفْ فَلَا تَجْعَلْ فِيهِ شَيْئاً- وَ لَا تُخَلِّلْ أَظْفَارَهُ وَ كَذَلِكَ غُسْلُ الْمَرْأَةِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ نَحْوَهُ (1) وَ كَذَا جَمِيعُ الْأَحَادِيثِ الَّتِي قَبْلَهُ.

2699- 6- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ- كَيْفَ يُغَسَّلُ قَالَ بِمَاءٍ وَ سِدْرٍ- وَ اغْسِلْ جَسَدَهُ كُلَّهُ وَ اغْسِلْهُ أُخْرَى بِمَاءٍ وَ كَافُورٍ- ثُمَّ اغْسِلْهُ أُخْرَى بِمَاءٍ قُلْتُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ فَمَا يَكُونُ عَلَيْهِ حِينَ يُغَسِّلُهُ- قَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ- فَيُغَسَّلُ (3) مِنْ تَحْتِ الْقَمِيصِ.

2700- 7- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ(ع)عَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ- أَ فِيهِ وُضُوءُ الصَّلَاةِ أَمْ لَا- فَقَالَ غُسْلُ الْمَيِّتِ تَبْدَأُ بِمَرَافِقِهِ فَيُغْسَلُ بِالْحُرُضِ- ثُمَّ يُغْسَلُ وَجْهُهُ وَ رَأْسُهُ بِالسِّدْرِ- ثُمَّ يُفَاضُ عَلَيْهِ الْمَاءُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- وَ لَا يُغَسَّلَنَّ إِلَّا فِي قَمِيصٍ- يُدْخِلُ رَجُلٌ يَدَهُ وَ يَصُبُّ عَلَيْهِ مِنْ فَوْقِهِ- وَ يُجْعَلُ فِي الْمَاءِ شَيْ‌ءٌ مِنَ السِّدْرِ وَ شَيْ‌ءٌ مِنْ كَافُورٍ- وَ لَا يَعْصِرْ بَطْنَهُ إِلَّا أَنْ يَخَافَ شَيْئاً قَرِيباً- فَيَمْسَحُ (5) [مَسْحاً] (6) رَفِيقاً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْصِرَ- ثُمَّ يَغْسِلُ الَّذِي غَسَّلَهُ يَدَهُ- قَبْلَ أَنْ يُكَفِّنَهُ إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- ثُمَّ إِذَا كَفَّنَهُ اغْتَسَلَ.

____________

(1)- التهذيب 1- 298- 873.

(2)- التهذيب 1- 446- 1443.

(3)- في المصدر- فتغسل.

(4)- التهذيب 1- 446- 1444، و الاستبصار 1- 208- 731.

(5)- في نسخة- فيمسح به (منه قده).

(6)- أثبتناه من المصدر.

484‌

2701- 8- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ الْغُمْشَانِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: أَمَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنْ أَعْصِرَ بَطْنَهُ- ثُمَّ أُوَضِّيَهُ (2) بِالْأُشْنَانِ- ثُمَّ أَغْسِلَ رَأْسَهُ بِالسِّدْرِ وَ لَحْيَيْهِ- ثُمَّ أُفِيضَ عَلَى جَسَدِهِ مِنْهُ- ثُمَّ أَدْلُكَ بِهِ جَسَدَهُ ثُمَّ أُفِيضَ عَلَيْهِ ثَلَاثاً- ثُمَّ أَغْسِلَهُ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ- ثُمَّ أُفِيضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ بِالْكَافُورِ وَ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ- وَ أَطْرَحَ فِيهِ سَبْعَ وَرَقَاتِ سِدْرٍ.

2702- 9- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ (4)- يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ- عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ يَعْنِي الْفَضْلَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَيِّتِ فَقَالَ- أَقْعِدْهُ وَ اغْمِزْ بَطْنَهُ غَمْزاً رَفِيقاً- ثُمَّ طَهِّرْهُ مِنْ غَمْزِ الْبَطْنِ ثُمَّ تُضْجِعُهُ- ثُمَّ تُغَسِّلُهُ تَبْدَأُ بِمَيَامِنِهِ- وَ تَغْسِلُهُ بِالْمَاءِ وَ الْحُرُضِ- ثُمَّ بِمَاءٍ وَ كَافُورٍ ثُمَّ تَغْسِلُهُ بِمَاءِ الْقَرَاحِ- وَ اجْعَلْهُ فِي أَكْفَانِهِ.

قَالَ الشَّيْخُ قَوْلُهُ أَقْعِدْهُ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ وَ لَسْنَا نَعْمَلُ عَلَيْهِ وَ الْوَجْهُ فِيهِ التَّقِيَّةُ.

2703- 10- (5) وَ عَنِ الْمُفِيدِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ- قَالَ تَبْدَأُ فَتَطْرَحُ عَلَى سَوْأَتِهِ خِرْقَةً- ثُمَّ تَنْضَحُ عَلَى صَدْرِهِ وَ رُكْبَتَيْهِ مِنَ الْمَاءِ- ثُمَّ تَبْدَأُ فَتَغْسِلُ الرَّأْسَ وَ اللِّحْيَةَ بِسِدْرٍ حَتَّى تُنَقِّيَهُ- ثُمَّ تَبْدَأُ بِشِقِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ بِشِقِّهِ الْأَيْسَرِ-

____________

(1)- التهذيب 1- 303- 882، و الاستبصار 1- 207- 729.

(2)- في المصدر زيادة- ثم اغسله.

(3)- التهذيب 1- 446- 1442، و الاستبصار 1- 206- 724.

(4)- كتب المصنف هنا- ليس في الاستبصار و هو موجود في التهذيب.

(5)- التهذيب 1- 305- 887، و تاتي قطعة منه في الحديث 4 من الباب 14 من أبواب التكفين و قطعة أخرى بطريق آخر عن عمار في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب التكفين.

485‌

وَ إِنْ غَسَلْتَ رَأْسَهُ وَ لِحْيَتَهُ بِالْخِطْمِيِّ فَلَا بَأْسَ- وَ تُمِرُّ يَدَكَ عَلَى ظَهْرِهِ وَ بَطْنِهِ- بِجَرَّةٍ (1) مِنْ مَاءٍ حَتَّى تَفْرُغَ مِنْهُمَا- ثُمَّ بِجَرَّةٍ مِنْ كَافُورٍ- يُجْعَلُ فِي الْجَرَّةِ مِنَ الْكَافُورِ نِصْفُ حَبَّةٍ- ثُمَّ يُغْسَلُ رَأْسُهُ وَ لِحْيَتُهُ ثُمَّ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ- ثُمَّ شِقُّهُ الْأَيْسَرُ وَ تُمِرُّ يَدَكَ عَلَى جَسَدِهِ كُلِّهِ- وَ تَنْصِبُ رَأْسَهُ وَ لِحْيَتَهُ شَيْئاً- ثُمَّ تُمِرُّ يَدَكَ عَلَى بَطْنِهِ فَتَعْصِرُهُ شَيْئاً- حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ مَخْرَجِهِ مَا خَرَجَ- وَ يَكُونُ عَلَى يَدَيْكَ خِرْقَةٌ تُنَقِّي بِهَا دُبُرَهُ- ثُمَّ مَيِّلْ بِرَأْسِهِ شَيْئاً فَتَنْفُضُهُ- حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ مَنْخِرِهِ مَا خَرَجَ- ثُمَّ تَغْسِلُهُ بِجَرَّةٍ مِنْ مَاءِ الْقَرَاحِ- فَذَلِكَ ثَلَاثُ جِرَارٍ فَإِنْ زِدْتَ فَلَا بَأْسَ- وَ تُدْخِلُ فِي مَقْعَدَتِهِ (2) مِنَ الْقُطْنِ مَا دَخَلَ- ثُمَّ تُجَفِّفُهُ بِثَوْبٍ نَظِيفٍ- ثُمَّ تَغْسِلُ يَدَيْكَ إِلَى الْمَرَافِقِ وَ رِجْلَيْكَ إِلَى الرُّكْبَتَيْنِ- ثُمَّ تُكَفِّنُهُ تَبْدَأُ وَ تَجْعَلُ عَلَى مَقْعَدَتِهِ شَيْئاً- مِنَ الْقُطْنِ وَ ذَرِيرَةً- وَ تَضُمُّ فَخِذَيْهِ ضَمّاً شَدِيداً إِلَى أَنْ قَالَ- الْجَرَّةُ الْأُولَى الَّتِي يُغْسَلُ بِهَا الْمَيِّتُ بِمَاءِ السِّدْرِ- وَ الْجَرَّةُ الثَّانِيَةُ بِمَاءِ الْكَافُورِ- يُفَتُّ فِيهَا فَتّاً قَدْرَ نِصْفِ حَبَّةٍ- وَ الْجَرَّةُ الثَّالِثَةُ بِمَاءِ الْقَرَاحِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ كَمَا يَأْتِي (3).

2704- 11- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْمُنْشِدِ عَنْ سَلَامَةَ عَنْ مُغِيرَةَ مُؤَذِّنِ بَنِي عَدِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: غَسَّلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(ع)رَسُولَ اللَّهِ(ص) بَدَأَهُ بِالسِّدْرِ- وَ الثَّانِيَةُ ثَلَاثَةُ مَثَاقِيلَ مِنْ كَافُورٍ وَ مِثْقَالٌ مِنْ مِسْكٍ- وَ دَعَا بِالثَّالِثَةِ بِقِرْبَةٍ مَشْدُودَةِ الرَّأْسِ- فَأَفَاضَهَا عَلَيْهِ ثُمَّ أَدْرَجَهُ ع.

2705- 12- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ

____________

(1)- كتب المصنف بدل هذه الكلمة عن نسخة كلمة (بجر) هنا و في بعض المواضع التاليه.

(2)- في المصدر زيادة- شيئا.

(3)- ياتي في الحديث 12 من نفس الباب.

(4)- التهذيب 1- 450- 1464.

(5)- الفقيه 1- 192- 585.

486‌

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِنْ غَسَلْتَ رَأْسَ الْمَيِّتِ وَ لِحْيَتَهُ بِالْخِطْمِيِّ (1) فَلَا بَأْسَ.

قَالَ وَ ذَكَرَ هَذَا فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ يَصِفُ فِيهِ غُسْلَ الْمَيِّتِ أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْحَدِيثُ الْمُشَارُ إِلَيْهِ (2).

2706- 13- (3) قَالَ وَ قَالَ(ع)فِي آخِرِ حَدِيثٍ طَوِيلٍ يَصِفُ فِيهِ غُسْلَ الْمَيِّتِ لَا تُخَلِّلْ أَظَافِيرَهُ.

2707- 14- (4) وَ رَوَى الْعَلَّامَةُ فِي الْمُخْتَلَفِ نَقْلًا عَنِ ابْنِ أَبِي عَقِيلٍ أَنَّهُ قَالَ تَوَاتَرَتِ الْأَخْبَارُ عَنْهُمْ ع أَنَّ عَلِيّاً(ع)غَسَّلَ رَسُولَ اللَّهِ(ص) فِي قَمِيصِهِ ثَلَاثَ غَسَلَاتٍ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى مِقْدَارِ الْكَافُورِ فِي التَّكْفِينِ (6).

(7) 3 بَابُ أَنَّ غُسْلَ الْمَيِّتِ كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ

2708- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ يَعْنِي ابْنَ بَابَوَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: غُسْلُ الْمَيِّتِ مِثْلُ غُسْلِ الْجُنُبِ (9)- وَ إِنْ كَانَ كَثِيرَ الشَّعْرِ فَرُدَّ (10) عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

____________

(1)- الخطمي- ضرب من النبات يغسل به (لسان العرب 12- 188).

(2)- الحديث 10 من نفس الباب.

(3)- الفقيه 1- 192- 590، و أورده في الحديث 5 من نفس الباب و فيه- اظفاره.

(4)- المختلف- 44.

(5)- ياتي ما يدل عليه في الباب 3 و 5 و 6 و 9 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي ما يدل عليه من الباب 3 من أبواب التكفين.

(7)- الباب 3 فيه 8 أحاديث.

(8)- التهذيب 1- 447- 1447.

(9)- و في نسخة- الجنابة (هامش المخطوط).

(10)- في المصدر- فزد.

487‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1).

2709- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ فِي حَدِيثٍ إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الْمَيِّتِ- لِمَ يُغَسَّلُ غُسْلَ الْجَنَابَةِ- قَالَ إِذَا خَرَجَتِ الرُّوحُ مِنَ الْبَدَنِ- خَرَجَتِ النُّطْفَةُ الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا بِعَيْنِهَا مِنْهُ- كَائِناً مَا كَانَ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً- ذَكَراً أَوْ أُنْثَى فَلِذَلِكَ يُغَسَّلُ غُسْلَ الْجَنَابَةِ الْحَدِيثَ.

2710- 3- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ مَا بَالُ الْمَيِّتِ يُمْنِي- قَالَ النُّطْفَةُ الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا يَرْمِي بِهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (4).

2711- 4- (5) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ (6) عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)قَالَ: قَالَ: إِنَّ الْمَخْلُوقَ لَا يَمُوتُ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْهُ النُّطْفَةُ- الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا مِنْ فِيهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ (7).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ (8) عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ

____________

(1)- الفقيه 1- 192- 586.

(2)- الكافي 3- 161- 1، و الاستبصار 1- 208- 732.

(3)- الكافي 3- 163- 2.

(4)- التهذيب 1- 450- 1459.

(5)- الكافي 3- 163- 3.

(6)- في المصدر- علي بن الحسن الميثمي.

(7)- في المصدر- أو من عينه و قال في هامشه- في بعض النسخ- أو من غيره.

(8)- علل الشرائع- 299- 1 الباب 238.

488‌

مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ وَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنْ حَسَّانَ بْنِ سُلَيْمَانَ (1) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ مِثْلَهُ.

2712- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ(ع)لِأَيِّ عِلَّةٍ يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ- قَالَ تَخْرُجُ مِنْهُ النُّطْفَةُ الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا- تَخْرُجُ مِنْ عَيْنَيْهِ أَوْ مِنْ فِيهِ الْحَدِيثَ.

2713- 6- (3) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَشِيرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْقَزْوِينِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ(ع)عَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ- لِأَيِّ عِلَّةٍ يُغَسَّلُ وَ لِأَيِّ عِلَّةٍ يَغْتَسِلُ الْغَاسِلُ- قَالَ يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ لِأَنَّهُ جُنُبٌ- وَ لِتَلَاقِيهِ الْمَلَائِكَةَ وَ هُوَ طَاهِرٌ- وَ كَذَلِكَ الْغَاسِلُ لِتَلَاقِيهِ الْمُؤْمِنِينَ.

2714- 7- (4) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي عُمَرَ (5) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ مَا بَالُ الْمَيِّتِ يُغَسَّلُ- قَالَ النُّطْفَةُ (6) الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا يَرْمِي بِهَا.

2715- 8- (7) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

____________

(1)- في العلل- حمدان بن سليمان النيسابوري.

(2)- الفقيه 1- 138- 375.

(3)- علل الشرائع- 299- 2 الباب 238.

(4)- علل الشرائع- 300- 4 الباب 238.

(5)- في المصدر- محمد بن عمر بن أبي عمير، و هو الموافق للبحار 81- 285- 3.

(6)- في المصدر- للنطفة.

(7)- علل الشرائع- 300- 5 الباب 238.

489‌

حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(ع)عَنِ الْمَيِّتِ لِمَ يُغَسَّلُ غُسْلَ الْجَنَابَةِ- فَذَكَرَ حَدِيثاً يَقُولُ فِيهِ فَإِذَا مَاتَ- سَالَتْ مِنْهُ تِلْكَ النُّطْفَةُ بِعَيْنِهَا يَعْنِي الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا- فَمِنْ ثَمَّ صَارَ الْمَيِّتُ يُغَسَّلُ غُسْلَ الْجَنَابَةِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 4 بَابُ وُجُوبِ تَغْسِيلِ مَنْ مَاتَ فِي الْمَاءِ

2716- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْغَرِيقُ يُحْبَسُ حَتَّى يَتَغَيَّرَ وَ يُعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ- ثُمَّ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ الْحَدِيثَ.

2717- 2- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يَقُولُ الْغَرِيقُ يُغَسَّلُ (5).

2718- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي بِئْرِ مَخْرَجٍ (7) وَقَعَ (8)

____________

(1)- تقدم في الحديث 1 من الباب 1 و الحديث 3 من الباب 2 من ابواب غسل الميت.

(2)- الباب 4 فيه 6 أحاديث.

(3)- الكافي 3- 210- 4، و أورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 48 من أبواب الاحتضار.

(4)- الكافي 3- 210- 3.

(5)- في هذه الأحاديث دلالة على وجوب نية غسل الميت (منه قده).

(6)- التهذيب 1- 465- 1522، و في التهذيب 419- 1324.

و أورده بتمامة عن التهذيب و المقنع في الحديث 1 من الباب 51 من أبواب الدفن.

(7)- كذا في الاصل، و كتب في الهامش عن نسخة- مخرج، و قد أورده في الحديث 1 من الباب 51 من ابواب الدفن بلفظ- مخرج.

(8)- في المصدر- فوقع.

490‌

فِيهِ رَجُلٌ فَمَاتَ- إِلَى أَنْ قَالَ إِنْ أَمْكَنَ إِخْرَاجُهُ أُخْرِجَ وَ غُسِّلَ وَ دُفِنَ.

2719- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الْغَرِيقُ يُغَسَّلُ.

2720- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْغَرِيقِ أَ يُغَسَّلُ- قَالَ نَعَمْ وَ يُسْتَبْرَأُ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ مِثْلَهُ (3).

2721- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: قَالَ: أُغَسِّلُ كُلَّ الْمَوْتَى الْغَرِيقَ وَ أَكِيلَ السَّبُعِ- وَ كُلَّ شَيْ‌ءٍ إِلَّا مَا قُتِلَ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

____________

(1)- التهذيب 1- 338- 989.

(2)- التهذيب 1- 338- 990، و تقدم بتمامة في الحديث 3 (2686) من الباب 48 من أبواب الاحتضار.

(3)- الكافي 3- 209- 2.

(4)- التهذيب 1- 330- 967، و الاستبصار 1- 213- 753 و أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 14 من هذه الأبواب.

(5)- تقدم في الحديث 3 و 4 من الباب 48 من أبواب الاحتضار.

(6)- ياتي في الباب 40 من أبواب الدفن.

491‌

(1) 5 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَوْجِيهِ الْمَيِّتِ إِلَى الْقِبْلَةِ عِنْدَ الْغُسْلِ كَالْمُحْتَضَرِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهِ

2722- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ ذَرِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِذَا وَجَّهْتَ الْمَيِّتَ لِلْقِبْلَةِ فَاسْتَقْبِلْ بِوَجْهِهِ الْقِبْلَةَ- وَ لَا تَجْعَلْهُ مُعْتَرِضاً كَمَا يَجْعَلُ النَّاسُ.

2723- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)عَنِ الْمَيِّتِ- كَيْفَ يُوضَعُ عَلَى الْمُغْتَسَلِ مُوَجَّهاً وَجْهُهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ- أَوْ يُوضَعُ عَلَى يَمِينِهِ وَ وَجْهُهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ- قَالَ يُوضَعُ كَيْفَ تَيَسَّرَ فَإِذَا طَهُرَ وُضِعَ كَمَا يُوضَعُ فِي قَبْرِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي كَيْفِيَّةِ غُسْلِ الْمَيِّتِ (4) وَ فِي الِاحْتِضَارِ (5).

(6) 6 بَابُ اسْتِحْبَابِ وُضُوءِ الْمَيِّتِ قَبْلَ الْغُسْلِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهِ

2724- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمَيِّتُ

____________

(1)- الباب 5 فيه حديثان.

(2)- التهذيب 1- 465- 1521، تقدم صدره في الحديث 5 من الباب 40 و ذيله في الحديث 1 من الباب 35 من ابواب الاحتضار.

(3)- التهذيب 1- 298- 871.

(4)- تقدم في الأحاديث 2 و 3 و 5 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(5)- تقدم في الباب 35 من أبواب الاحتضار.

(6)- الباب 6 فيه 7 أحاديث.

(7)- التهذيب 1- 302- 879، و الاستبصار 1- 207- 727.

492‌

يُبْدَأُ بِفَرْجِهِ ثُمَّ يُوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلَاةِ ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ.

2725- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْمُسْلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ- قَالَ تُطْرَحُ عَلَيْهِ خِرْقَةٌ ثُمَّ يُغْسَلُ فَرْجُهُ- وَ يُوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلَاةِ- ثُمَّ يُغْسَلُ رَأْسُهُ بِالسِّدْرِ وَ الْأُشْنَانِ- ثُمَّ الْمَاءِ وَ الْكَافُورِ ثُمَّ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ- يُطْرَحُ فِيهِ سَبْعُ وَرَقَاتٍ صِحَاحٍ (مِنْ وَرَقِ السِّدْرِ) (2) فِي الْمَاءِ.

2726- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْمُعَاذِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ (4) أَبِي بَشِيرٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ (5) عَنْ أُمِّ سُلَيْمَانَ عَنْ أُمِّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ: إِذَا تُوُفِّيَتِ الْمَرْأَةُ فَأَرَادُوا أَنْ يُغَسِّلُوهَا فَلْيَبْدَءُوا بِبَطْنِهَا- فَلْتُمْسَحْ مَسْحاً رَفِيقاً إِنْ لَمْ تَكُنْ حُبْلَى- فَإِنْ كَانَتْ حُبْلَى فَلَا تُحَرِّكِيهَا- فَإِذَا أَرَدْتِ غُسْلَهَا فَابْدَأْ (6) بِسُفْلَيْهَا- فَأَلْقِي عَلَى عَوْرَتِهَا ثَوْباً سَتِيراً- ثُمَّ خُذِي كُرْسُفَةً فَاغْسِلِيهَا فَأَحْسِنِي غَسْلَهَا (7)- ثُمَّ أَدْخِلِي يَدَكِ مِنْ تَحْتِ الثَّوْبِ- فَامْسَحِيهَا (8) بِكُرْسُفٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- وَ أَحْسِنِي مَسْحَهَا قَبْلَ أَنْ تُوَضِّئِيهَا- ثُمَّ وَضِّئِيهَا بِمَاءٍ فِيهِ سِدْرٌ الْحَدِيثَ.

2727- 4- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْوَشَّاءِ

____________

(1)- التهذيب 1- 302- 878، و الاستبصار 1- 206- 726.

(2)- ليس في المصدر.

(3)- التهذيب 1- 302- 880، و الاستبصار 1- 207- 728.

(4)- في نسخة- بن (هامش المخطوط).

(5)- في نسخة- بشير (هامش المخطوط).

(6)- كذا في التهذيب و قد كتبها المصنف (فابدأي) ثم حذف ذيل الياء فلاحظ.

(7)- كتب المصنف في الهامش (فاحسني غسلها) ليس في الاستبصار.

(8)- في الاستبصار- (فاغسليها) كذا في هامش الاصل.

(9)- التهذيب 1- 303- 883 و الاستبصار 1- 207- 730.

493‌

عَنْ أَبِي خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي أَنْ أُغَسِّلَهُ إِذَا تُوُفِّيَ- وَ قَالَ لِي اكْتُبْ يَا بُنَيَّ- ثُمَّ قَالَ إِنَّهُمْ يَأْمُرُونَكَ بِخِلَافِ مَا تَصْنَعُ- فَقُلْ لَهُمْ هَذَا كِتَابُ أَبِي وَ لَسْتُ أَعْدُو قَوْلَهُ- ثُمَّ قَالَ تَبْدَأُ فَتَغْسِلُ يَدَيْهِ- ثُمَّ تُوَضِّيهِ وُضُوءَ الصَّلَاةِ ثُمَّ تَأْخُذُ (مَاءً وَ) (1) سِدْراً الْحَدِيثَ.

2728- 5- (2) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي كُلِّ غُسْلٍ وُضُوءٌ إِلَّا الْجَنَابَةَ.

2729- 6- (3) وَ حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَمَرَنِي أَنْ أَعْصِرَ بَطْنَهُ ثُمَّ أُوَضِّيَهُ ثُمَّ أُغَسِّلَهُ بِالْأُشْنَانِ.

2730- 7- (4) وَ حَدِيثُ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ أَنَّهُ سَأَلَ الْعَبْدَ الصَّالِحَ(ع)عَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ أَ فِيهِ وُضُوءٌ- فَذَكَرَ كَيْفِيَّةَ الْغُسْلِ وَ لَمْ يَذْكُرِ الْوُضُوءَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ كُلَّ غُسْلٍ يُجْزِي عَنِ الْوُضُوءِ (5) وَ أَحَادِيثُ كَيْفِيَّةِ الْغُسْلِ السَّابِقَةُ أَكْثَرُهَا خَالٍ عَنْ ذِكْرِ الْوُضُوءِ (6) وَ كَذَا مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ غُسْلَ الْمَيِّتِ مِثْلُ غُسْلِ الْجَنَابَةِ (7) وَ غَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ وُضُوءِ الْمَيِّتِ وَ أَحَادِيثُ اسْتِحْبَابِهِ لَا بَأْسَ بِالْعَمَلِ بِهَا وَ إِنِ احْتَمَلَتِ التَّقِيَّةَ وَ النَّسْخَ وَ ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ نَقْلُ إِجْمَاعِ الْإِمَامِيَّةِ عَلَى نَفْيِ الْوُضُوءِ هُنَا وَ تَرْكِ اسْتِعْمَالِهِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

____________

(1)- ليس في الاستبصار (هامش المخطوط).

(2)- تقدم في الحديث 2 من الباب 35 من ابواب الجنابة.

(3)- تقدم في الحديث 8 من الباب 2 من ابواب غسل الميت.

(4)- تقدم في الحديث 7 من الباب 2 من ابواب غسل الميت.

(5)- تقدم في الباب 33 من أبواب الجنابة.

(6)- راجع الباب 2 من ابواب غسل الميت.

(7)- راجع الباب 3 من ابواب غسل الميت.

494‌

(1) 7 بَابُ اسْتِحْبَابِ مُبَاشَرَةِ غُسْلِ الْمَيِّتِ عَيْناً وَ الدُّعَاءِ لَهُ بِالْمَأْثُورِ

2731- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: أَيُّمَا مُؤْمِنٍ غَسَّلَ مُؤْمِناً- فَقَالَ إِذَا قَلَّبَهُ اللَّهُمَّ (3) هَذَا بَدَنُ عَبْدِكَ الْمُؤْمِنِ- قَدْ أَخْرَجْتَ رُوحَهُ مِنْهُ وَ فَرَّقْتَ بَيْنَهُمَا فَعَفْوَكَ عَفْوَكَ (4)- إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَ سَنَةٍ إِلَّا الْكَبَائِرَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ(ع)نَحْوَهُ (6) وَ رَوَاهُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ (7) وَ فِي الْأَمَالِي الْمَشْهُورِ بِالْمَجَالِسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (8).

2732- 2- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ (10) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَا

____________

(1)- الباب 7 فيه 3 أحاديث.

(2)- التهذيب 1- 303- 884.

(3)- اضاف في الهامش عن الكافي- إن.

(4)- اضاف في الهامش عن الفقيه- عفوك.

(5)- الكافي 3- 164- 1.

(6)- الفقيه 1- 141- 389.

(7)- ثواب الأعمال- 232- 1.

(8)- أمالي الصدوق 434- 3.

(9)- الكافي 3- 164- 3، و رواه في الفقيه 1- 141- 390.

(10)- في نسخة- ابراهيم بن عثمان.

495‌

مِنْ مُؤْمِنٍ يُغَسِّلُ مُؤْمِناً (1)- وَ يَقُولُ وَ هُوَ يُغَسِّلُهُ (يَا) (2) رَبِّ عَفْوَكَ عَفْوَكَ- إِلَّا عَفَا اللَّهُ عَنْهُ.

2733- 3- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كَانَ فِيمَا نَاجَى بِهِ مُوسَى رَبَّهُ- قَالَ يَا رَبِّ مَا لِمَنْ غَسَّلَ الْمَوْتَى- فَقَالَ أَغْسِلُهُ مِنْ ذُنُوبِهِ كَمَا (4) وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (6) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).

(8) 8 بَابُ اسْتِحْبَابِ كَتْمِ الْغَاسِلِ مَا يَرَى مِنَ الْمَيِّتِ إِلَى أَنْ يُدْفَنَ وَ عَدَمِ جَوَازِ إِظْهَارِ مَا يَشِينُهُ

2734- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع

____________

(1)- في نسخة الفقيه- ميتا مؤمنا، (هامش المخطوط).

(2)- ليس في المصدر.

(3)- الكافي 3- 164- 4.

(4)- في نسخة الفقيه- كيوم- (هامش المخطوط).

(5)- الفقيه 1- 140- 387.

(6)- ثواب الأعمال- 231.

(7)- ياتي ما يدل على ذلك في الباب الآتي.

(8)- الباب 8 فيه 5 أحاديث.

(9)- الكافي 3- 164- 2.

496‌

قَالَ: مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً فَأَدَّى فِيهِ الْأَمَانَةَ غُفِرَ لَهُ- قُلْتُ وَ كَيْفَ يُؤَدِّي فِيهِ الْأَمَانَةَ قَالَ لَا يُخْبِرُ (1) بِمَا يَرَى (2).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (4).

2735- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً فَسَتَرَ وَ كَتَمَ- خَرَجَ مِنَ الذُّنُوبِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

2736- 3- (6) قَالَ وَ قَالَ ع مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً مُؤْمِناً فَأَدَّى فِيهِ الْأَمَانَةَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ- قِيلَ وَ كَيْفَ يُؤَدِّي فِيهِ الْأَمَانَةَ- قَالَ لَا يُخْبِرُ بِمَا يَرَى وَ حَدُّهُ إِلَى أَنْ يُدْفَنَ الْمَيِّتُ.

2737- 4- (7) وَ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ غَسَّلَ مُؤْمِناً مَيِّتاً فَأَدَّى فِيهِ الْأَمَانَةَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ- قِيلَ وَ كَيْفَ يُؤَدِّي فِيهِ الْأَمَانَةَ قَالَ لَا يُخْبِرُ بِمَا يَرَى.

وَ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (8).

____________

(1)- في المصدر- لا يحدث و في هامشه- لا يخبر.

(2)- في نسخة التهذيب- أرى (هامش المخطوط).

(3)- التهذيب 1- 450- 1460.

(4)- المقنع- 19.

(5)- الفقيه 1- 141- 392.

(6)- الفقيه 1- 141- 388.

(7)- ثواب الأعمال- 232- 2.

(8)- أمالي الصدوق- 434- 4.

497‌

2738- 5- (1) وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ فِي خُطْبَةٍ طَوِيلَةٍ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً فَأَدَّى فِيهِ الْأَمَانَةَ- كَانَ لَهُ (2) بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنْهُ (3) عِتْقُ رَقَبَةٍ- وَ رُفِعَ لَهُ (4) مِائَةُ دَرَجَةٍ- قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ كَيْفَ يُؤَدِّي فِيهِ الْأَمَانَةَ- قَالَ يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ وَ يَسْتُرُ شَيْنَهُ- وَ إِنْ لَمْ يَسْتُرْ عَوْرَتَهُ وَ يَسْتُرْ شَيْنَهُ حَبِطَ أَجْرُهُ- وَ كُشِفَتْ عَوْرَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ.

(5) 9 بَابُ اسْتِحْبَابِ رِفْقِ الْغَاسِلِ بِالْمَيِّتِ وَ كَرَاهَةِ الْعُنْفِ بِهِ

2739- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا غَسَّلْتُمُ الْمَيِّتَ مِنْكُمْ فَارْفُقُوا بِهِ- وَ لَا تَعْصِرُوهُ وَ لَا تَغْمِزُوا لَهُ مَفْصِلًا الْحَدِيثَ.

2740- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ (8) الْخَرَّازِ عَنْ عُثْمَانَ النَّوَّاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي أُغَسِّلُ الْمَوْتَى قَالَ أَ وَ تُحْسِنُ- قُلْتُ إِنِّي أُغَسِّلُ قَالَ إِذَا غَسَّلْتَ مَيِّتاً فَارْفُقْ بِهِ- وَ لَا (تَعْصِرْهُ وَ لَا تُقَرِّبَنَّ شَيْئاً مِنْ) (9) مَسَامِعِهِ بِكَافُورٍ.

____________

(1)- عقاب الأعمال- 344.

(2)- (له) ليس في المصدر.

(3)- (منه) ليس في المصدر.

(4)- في المصدر و في نسخة في هامش المخطوط- له به.

(5)- الباب 9 فيه 4 أحاديث.

(6)- التهذيب 1- 447- 1445، و الاستبصار 1- 205- 723.

و أورده في الحديث 6 من الباب 11 من هذه الأبواب و تمامه في الحديث 5 من الباب 14 من ابواب التكفين.

(7)- التهذيب 1- 445- 1441، و الاستبصار 1- 205- 722.

(8)- في موضع من التهذيب- أبي ايوب. (هامش المخطوط).

(9)- كتب في هامش الاصل- في موضع من التهذيب (تغمزه و لا تمس).

498‌

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).

2741- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الرِّفْقَ لَمْ يُوضَعْ عَلَى شَيْ‌ءٍ إِلَّا زَانَهُ- وَ لَا نُزِعَ مِنْ شَيْ‌ءٍ إِلَّا شَانَهُ.

2742- 4- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الرِّفْقُ يُمْنٌ وَ الْخُرْقُ (5) شُؤْمٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).

(7) 10 بَابُ كَرَاهَةِ تَغْسِيلِ الْمَيِّتِ بِمَاءٍ أُسْخِنَ بِالنَّارِ إِلَّا أَنْ يَخَافَ الْغَاسِلُ عَلَى نَفْسِهِ الْبَرْدَ

2743- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ (9) عَنْ

____________

(1)- الكافي 3- 144- 8.

(2)- التهذيب 1- 309- 899 و فيه (و لا تغمزه و لا تمس مسامعه) و كان في هامش المخطوط ما نصه (و في موضع من التهذيب تغمزه و تمس مسامعه).

(3)- الكافي 2- 119- 6 و اورده في الحديث 9 من الباب 27 من ابواب جهاد النفس.

(4)- الكافي 2- 119- 4 و اورده في الحديث 1 من الباب 27 من ابواب جهاد النفس.

(5)- الخرق- نقيض الرفق، و خرق بالشي‌ء ... جهله و لم يحسن عمله. (لسان العرب 10- 75).

(6)- تقدم ما يدل عليه في الحديث 3 و 5 من الباب 2 من هذه الأبواب، و ياتي ما يدل عليه في الحديث 4 و 6 من الباب 11 من هذه الأبواب.

(7)- الباب 10 فيه 5 أحاديث.

(8)- التهذيب 1- 322- 938، و اورده في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب الماء المضاف.

(9)- ليس في المصدر، الوافي 4- 50 المجلد 3 و ترتيب التهذيب 1- 80.

499‌

أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا يُسْخَنُ الْمَاءُ لِلْمَيِّتِ.

2744- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالا لَا يُقَرَّبُ الْمَيِّتُ مَاءً حَمِيماً (2).

2745- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يُسْخَنُ (لِلْمَيِّتِ الْمَاءُ) (4)- لَا تُعَجَّلُ (5) لَهُ النَّارُ وَ لَا يُحَنَّطُ بِمِسْكٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).

2746- 4- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا يُسْخَنُ الْمَاءُ لِلْمَيِّتِ.

2747- 5- (8) قَالَ وَ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شِتَاءً بَارِداً- فَتُوقِي الْمَيِّتَ مِمَّا تُوقِي مِنْهُ نَفْسَكَ.

____________

(1)- التهذيب 1- 322- 939.

(2)- الحميم- الماء الحار ... يقال احموا لنا الماء أي اسخنوا. (لسان العرب 12- 153).

(3)- الكافي 3- 147- 2 و اورده في الحديث 6 من الباب 6 من ابواب التكفين.

(4)- في المصدر- الماء للميت.

(5)- في المصدر- يعجل.

(6)- التهذيب 1- 322- 937.

(7)- الفقيه 1- 142- 394.

(8)- الفقيه 1- 142- 395.

500‌

(1) 11 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ إِزَالَةِ شَيْ‌ءٍ مِنْ شَعْرِ الْمَيِّتِ أَوْ ظُفُرِهِ فَإِنْ فَعَلَ جَعَلَهُ مَعَهُ فِي الْكَفَنِ وَ كَرَاهَةِ غَمْزِ مَفَاصِلِهِ

2748- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يُمَسُّ مِنَ الْمَيِّتِ شَعْرٌ وَ لَا ظُفُرٌ- وَ إِنْ سَقَطَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ فَاجْعَلْهُ فِي كَفَنِهِ.

2749- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَرِهَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنْ يُحْلَقَ (4) عَانَةُ الْمَيِّتِ إِذَا غُسِّلَ- أَوْ يُقَلَّمَ لَهُ ظُفُرٌ أَوْ يُجَزَّ لَهُ شَعْرٌ.

2750- 3- (5) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَيِّتِ يَكُونُ عَلَيْهِ الشَّعْرُ- فَيُحْلَقُ عَنْهُ أَوْ يُقَلَّمُ (6)- قَالَ لَا يُمَسُّ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ اغْسِلْهُ وَ ادْفِنْهُ.

2751- 4- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كُرِهَ (8) أَنْ يُقَصَّ مِنَ الْمَيِّتِ ظُفُرٌ أَوْ يُقَصَّ لَهُ شَعْرٌ- أَوْ يُحْلَقَ لَهُ عَانَةٌ أَوْ يُغْمَزَ لَهُ مَفْصِلٌ.

____________

(1)- الباب 11 فيه 6 أحاديث.

(2)- الكافي 3- 155- 1، و التهذيب 1- 323- 940.

(3)- الكافي 3- 156- 2.

(4)- في المصدر- تحلق.

(5)- الكافي 3- 156- 4، و التهذيب 1- 323- 942.

(6)- في نسخة زيادة- ظفره (هامش المخطوط).

(7)- الكافي 3- 156- 3.

(8)- في التهذيب- يكره (هامش المخطوط).

501‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ.

2752- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُتَوَفَّى- أَ تُقَلَّمُ أَظَافِيرُهُ وَ تُنْتَفُ إِبْطَاهُ- وَ تُحْلَقُ عَانَتُهُ إِنْ طَالَتْ بِهِ مِنَ الْمَرَضِ (3) فَقَالَ لَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ مِثْلَهُ (4).

2753- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا غَسَّلْتُمُ الْمَيِّتَ مِنْكُمْ فَارْفُقُوا بِهِ- وَ لَا تَعْصِرُوهُ وَ لَا تَغْمِزُوا لَهُ مَفْصِلًا الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِي آدَابِ الْحَمَّامِ (6).

(7) 12 بَابُ أَنَّ السِّقْطَ إِذَا تَمَّ لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ غُسِّلَ وَ إِنْ تَمَّ لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَصَاعِداً فَحُكْمُهُ حُكْمُ غَيْرِهِ مِنَ الْأَمْوَاتِ

2754- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ

____________

(1)- التهذيب 1- 323- 941.

(2)- الفقيه 1- 152- 418.

(3)- في الهامش عن نسخة- ان طال به المرض.

(4)- التهذيب 1- 323- 943.

(5)- التهذيب 1- 447- 943 و الاستبصار 1- 205- 723.

و اورده في الحديث 1 من الباب 9 من ابواب غسل الميت و اورد تمامه في الحديث 5 من الباب 14 من ابواب التكفين.

(6)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 77 من أبواب آداب الحمام.

(7)- الباب 12 فيه 5 أحاديث.

(8)- التهذيب 1- 329- 962.

502‌

زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السِّقْطِ إِذَا اسْتَوَتْ خِلْقَتُهُ- يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ وَ اللَّحْدُ وَ الْكَفْنُ قَالَ نَعَمْ- كُلُّ ذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا اسْتَوَى.

وَ‌

رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ يَجِبُ عَلَيْهِ (1)

. 2755- 2- (2) وَ عَنِ الْمُفِيدِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ قَالَ: إِذَا (أَتَمَّ السِّقْطُ) (3) أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ غُسِّلَ- وَ قَالَ إِذَا تَمَّ لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ تَامٌّ- وَ ذَلِكَ أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ(ع)وُلِدَ وَ هُوَ ابْنُ سِتَّةِ أَشْهُرٍ.

2756- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا سَقَطَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ تَامٌّ- وَ ذَلِكَ أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ وُلِدَ وَ هُوَ ابْنُ سِتَّةِ أَشْهُرٍ.

2757- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: السِّقْطُ إِذَا تَمَّ لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ غُسِّلَ.

2758- 5- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ (7) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

____________

(1)- الكافي 3- 208- 5.

(2)- التهذيب 1- 328- 960.

(3)- في المصدر- تم للسقط.

(4)- التهذيب 1- 328- 959.

(5)- الكافي 3- 206- 1.

(6)- الكافي 3- 208- 6.

(7)- في نسخة- مهران" هامش المخطوط" و كذلك المصدر.

503‌

الْفُضَيْلِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَسْأَلُهُ عَنِ السِّقْطِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ- فَكَتَبَ(ع)إِلَيَّ السِّقْطُ يُدْفَنُ بِدَمِهِ فِي مَوْضِعِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَنْ وُلِدَ لِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2).

(3) 13 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا مَاتَ فَهُوَ كَالْمُحِلِّ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُقَرَّبُ كَافُوراً وَ لَا غَيْرَهُ مِنَ الطِّيبِ وَ لَا يُحَنَّطُ

2759- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُحْرِمِ يَمُوتُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ- قَالَ إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَسَنِ مَاتَ بِالْأَبْوَاءِ- مَعَ الْحُسَيْنِ(ع)وَ هُوَ مُحْرِمٌ- وَ مَعَ الْحُسَيْنِ(ع)عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ- وَ صَنَعَ بِهِ كَمَا يُصْنَعُ بِالْمَيِّتِ- وَ غَطَّى وَجْهَهُ وَ لَمْ يُمِسَّهُ طِيباً- قَالَ وَ ذَلِكَ كَانَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع.

2760- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَمُوتُ- فَقَالَ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ بِالثِّيَابِ كُلِّهَا- وَ يُغَطَّى وَجْهُهُ وَ يُصْنَعُ بِهِ كَمَا يُصْنَعُ بِالْمُحِلِّ- غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُمَسَّ الطِّيبَ.

____________

(1)- التهذيب 1- 329- 961.

(2)- ياتي في الحديث 1 و 2 و 3 و 4 من الباب 14 من أبواب صلاة الجنائز.

(3)- الباب 13 فيه 9 أحاديث.

(4)- التهذيب 1- 329- 963.

(5)- التهذيب 1- 329- 964.

504‌

وَ‌

رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ وَ يُغَطَّى وَجْهُهُ (1)

. 2761- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُحْرِمِ يَمُوتُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ- فَحَدَّثَنِي أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ مَاتَ بِالْأَبْوَاءِ- مَعَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ وَ هُوَ مُحْرِمٌ- وَ مَعَ الْحُسَيْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ- فَصَنَعَ بِهِ كَمَا صُنِعَ بِالْمَيِّتِ- وَ غَطَّى وَجْهَهُ وَ لَمْ يُمِسَّهُ طِيباً- قَالَ وَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع.

2762- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ- قَالَ يُغَطِّي وَجْهَهُ وَ يَصْنَعُ بِهِ كَمَا يَصْنَعُ بِالْحَلَالِ- غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُقَرِّبُهُ (4) طِيباً.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (5).

2763- 5- (6) وَ عَنْهُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: خَرَجَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ(ع) وَ عَبْدُ اللَّهِ وَ عُبَيْدُ اللَّهِ ابْنَا الْعَبَّاسِ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ- وَ مَعَهُمُ ابْنٌ لِلْحَسَنِ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ- فَمَاتَ بِالْأَبْوَاءِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ

____________

(1)- الكافي 4- 369- 2.

(2)- التهذيب 5- 383- 1337.

(3)- التهذيب 5- 384- 1338، و اورده في الحديث 1 من الباب 83 من ابواب تروك الاحرام.

(4)- في نسخة- يقرب (هامش المخطوط).

(5)- التهذيب 1- 330- 965.

(6)- التهذيب 1- 330- 966.

505‌

فَغَسَّلُوهُ وَ كَفَّنُوهُ- وَ لَمْ يُحَنِّطُوهُ وَ خَمَّرُوا (1) وَجْهَهُ وَ رَأْسَهُ وَ دَفَنُوهُ.

2764- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ مَاتَ مُحْرِماً بَعَثَهُ اللَّهُ مُلَبِّياً.

2765- 7- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي الْمُحْرِمِ يَمُوتُ قَالَ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ- وَ يُغَطَّى وَجْهُهُ وَ لَا يُحَنَّطُ وَ لَا يُمَسُّ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ.

2766- 8- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تُوُفِّيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بِالْأَبْوَاءِ- وَ هُوَ مُحْرِمٌ- وَ مَعَهُ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ- وَ عَبْدُ اللَّهِ وَ عُبَيْدُ اللَّهِ ابْنَا الْعَبَّاسِ فَكَفَّنُوهُ- وَ خَمَّرُوا وَجْهَهُ وَ رَأْسَهُ وَ لَمْ يُحَنِّطُوهُ- وَ قَالَ هَكَذَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع.

2767- 9- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ تَمُوتُ وَ هِيَ طَامِثٌ- قَالَ لَا تُمَسَّ الطِّيبَ وَ إِنْ كُنَّ مَعَهَا نِسْوَةٌ حَلَالٌ.

____________

(1)- خمر وجهه- غطاه و ستره. (مجمع البحرين 3- 292).

(2)- الفقيه 1- 138- 376.

(3)- الكافي 4- 367- 1.

(4)- الكافي 4- 368- 3.

(5)- الكافي 4- 368- 4.

506‌

(1) 14 بَابُ أَحْكَامِ الشَّهِيدِ وَ وُجُوبِ تَغْسِيلِ كُلِّ مَيِّتٍ مُسْلِمٍ سِوَاهُ

2768- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الشَّهِيدُ إِذَا كَانَ بِهِ رَمَقٌ غُسِّلَ وَ كُفِّنَ- وَ حُنِّطَ وَ صُلِّيَ عَلَيْهِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ رَمَقٌ كُفِّنَ (3) فِي أَثْوَابِهِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ (4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).

2769- 2- (6) قَالَ الصَّدُوقُ وَ اسْتُشْهِدَ حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ الرَّاهِبُ بِأُحُدٍ فَلَمْ يَأْمُرِ النَّبِيُّ(ص)بِغُسْلِهِ وَ قَالَ رَأَيْتُ الْمَلَائِكَةَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ تُغَسِّلُ حَنْظَلَةَ بِمَاءِ الْمُزْنِ (7) فِي صِحَافٍ (8) مِنْ فِضَّةٍ وَ كَانَ يُسَمَّى غَسِيلَ الْمَلَائِكَةِ.

2770- 3- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ

____________

(1)- الباب 14 فيه 12 حديثا.

(2)- الفقيه 1- 159- 443.

(3)- في الهامش عن نسخة- دفن.

(4)- الكافي 3- 211- 3.

(5)- التهذيب 1- 331- 971.

(6)- الفقيه 1- 159- 445.

(7)- المزن- السحاب الابيض، جمع مزنة و هي السحابة البيضاء (مجمع البحرين 6- 316).

(8)- الصحاف- القصاع، و قيل الانية المستديرة الرؤس (مجمع البحرين 5- 77).

(9)- التهذيب 1- 330- 967، و الاستبصار 1- 213- 753، و تقدم صدره في الحديث 6 من الباب 4 من ابواب غسل الميت.

507‌

مَعْبَدٍ (1) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: أُغَسِّلُ كُلَّ الْمَوْتَى الْغَرِيقَ وَ أَكِيلَ السَّبُعِ- وَ كُلَّ شَيْ‌ءٍ إِلَّا مَا قُتِلَ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ- فَإِنْ كَانَ بِهِ رَمَقٌ غُسِّلَ وَ إِلَّا فَلَا.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ (2) عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِي خَالِدٍ مِثْلَهُ (3).

2771- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ (5) عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً(ع)لَمْ يُغَسِّلْ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ- وَ لَا هَاشِمَ بْنَ عُتْبَةَ وَ هُوَ الْمِرْقَالُ وَ دَفَنَهُمَا (فِي ثِيَابِهِمَا) (6) وَ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمَا.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)مِثْلَهُ (7) وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ شَيْخٍ مِنْ وُلْدِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ وَ كَانَ مَعَ عَلِيٍّ(ع)عَنْ عَلِيٍّ(ع)مِثْلَهُ (8) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (9) ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رُوِيَ لَكِنَّ الْأَصْلَ أَنْ لَا يُتْرَكَ أَحَدٌ مِنَ الْأُمَّةِ بِغَيْرِ صَلَاةٍ‌

____________

(1)- في هامش المخطوط عن نسخة- سعيد.

(2)- في نسخة- معبد (هامش المخطوط).

(3)- الكافي 3- 213- 7.

(4)- التهذيب 1- 331- 968.

(5)- في الهامش عن نسخة- حماد.

(6)- في الفقيه- بدمائها (هامش المخطوط).

(7)- التهذيب 3- 332- 1041 و الاستبصار 1- 469- 1811.

(8)- التهذيب 6- 168- 322 و الاستبصار 1- 214- 754.

(9)- الفقيه 1- 158- 442.

508‌

وَ قَالَ الشَّيْخُ قَوْلُهُ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمَا وَهْمٌ مِنَ الرَّاوِي لِأَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَسْقُطُ عَنْهُ قَالَ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْوَجْهُ فِي أَنَّ الْعَامَّةَ تَرْوِي ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فَخَرَجَ هَذَا مُوَافِقاً لَهُمْ وَ جَزَمَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِحَمْلِهِ عَلَى التَّقِيَّةِ أَقُولُ: وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمَا بِنَفْسِهِ لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ صَلَّى عَلَيْهِمَا غَيْرُهُ فَأَجْزَأَ ذَلِكَ وَ سَقَطَ الْوُجُوبُ وَ إِنْ رُوِيَ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ أَنَّهُ صَلَّى عَلَيْهِمَا فَلَعَلَّهُ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةَ الْوَاجِبَةَ بَلْ صَلَّى عَلَيْهِمَا نَدْباً بَعْدَ مَا صَلَّى عَلَيْهِمَا النَّاسُ أَوِ الْمُرَادُ بِالصَّلَاةِ هُنَاكَ الدُّعَاءُ لَهُمَا كَمَا يَأْتِي (1) أَوْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّهُ أَمَرَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِمَا وَ لَمْ يَفْعَلْهُ بِنَفْسِهِ لِاشْتِغَالِهِ بِغَيْرِهِ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ فَيَصِحُّ الْإِثْبَاتُ مَجَازاً عَقْلِيّاً وَ النَّفْيُ حَقِيقَةً.

2772- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا مَاتَ الشَّهِيدُ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ مِنَ الْغَدِ فَوَارُوهُ فِي ثِيَابِهِ- وَ إِنْ بَقِيَ أَيَّاماً حَتَّى تَتَغَيَّرَ جِرَاحَتُهُ غُسِّلَ.

قَالَ الشَّيْخُ هَذَا مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ وَ لَسْنَا نَعْمَلُ بِهِ أَقُولُ: وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى مَنْ خَرَجَ مِنَ الْمَعْرَكَةِ وَ بَقِيَ أَيَّاماً وَ بِهِ رَمَقٌ ثُمَّ مَاتَ لِمَا تَقَدَّمَ (3) وَ يَأْتِي (4).

2773- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ

____________

(1)- ياتي في الحديث 12 من الباب 14 من ابواب غسل الميت.

(2)- التهذيب 1- 332- 974 و في التهذيب 6- 168- 321 و الاستبصار 1- 215- 758.

(3)- تقدم في الحديث 1 و 3 من هذا الباب.

(4)- ياتي في الحديث 7 و 9 من هذا الباب.

(5)- التهذيب 6- 167- 320.

509‌

زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ(ص)عَنِ امْرَأَةٍ أَسَرَهَا الْعَدُوُّ- فَأَصَابُوا بِهَا حَتَّى مَاتَتْ- أَ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الشَّهِيدِ قَالَ نَعَمْ- إِلَّا أَنْ تَكُونَ أَعَانَتْ عَلَى نَفْسِهَا.

2774- 7- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الَّذِي يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ- أَ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ وَ يُحَنَّطُ قَالَ يُدْفَنُ كَمَا هُوَ فِي ثِيَابِهِ (2)- إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِهِ رَمَقٌ (3) ثُمَّ مَاتَ فَإِنَّهُ يُغَسَّلُ- وَ يُكَفَّنُ وَ يُحَنَّطُ (4) وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ- إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)صَلَّى عَلَى حَمْزَةَ وَ كَفَّنَهُ (5) لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ جُرِّدَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ (6) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).

2775- 8- (8) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ كَيْفَ رَأَيْتَ الشَّهِيدَ يُدْفَنُ بِدِمَائِهِ- قَالَ نَعَمْ فِي ثِيَابِهِ بِدِمَائِهِ- وَ لَا يُحَنَّطُ وَ لَا يُغَسَّلُ وَ يُدْفَنُ كَمَا هُوَ- ثُمَّ قَالَ دَفَنَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَمَّهُ حَمْزَةَ- فِي ثِيَابِهِ بِدِمَائِهِ الَّتِي أُصِيبَ فِيهَا- وَ رَدَّاهُ (9) النَّبِيُّ ص

____________

(1)- الكافي 3- 210- 1.

(2)- في الفقيه- بدمه (هامش المخطوط).

(3)- في الفقيه زيادة- فان كان به رمق (هامش المخطوط).

(4)- في هامش المخطوط ما نصه- في الكافي و التهذيب كما في الاصل و في الاستبصار اسقط قوله" قال يدفن" الى قوله" و يحنط" و زاد بعد عليه" قال" (منه قده).

(5)- في الفقيه زيادة- و حنطه (هامش المخطوط).

(6)- الفقيه 1- 159- 444.

(7)- التهذيب 1- 331- 969، و الاستبصار 1- 214- 755.

(8)- الكافي 3- 211- 2، و ياتي ذيله في الحديث 3 من الباب 6 من ابواب صلاة الجنازة.

(9)- في التهذيب- و زاده (هامش المخطوط).

510‌

بِرِدَاءٍ فَقَصُرَ عَنْ رِجْلَيْهِ- فَدَعَا لَهُ بِإِذْخِرٍ (1) فَطَرَحَهُ عَلَيْهِ- وَ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعِينَ صَلَاةً وَ كَبَّرَ عَلَيْهِ سَبْعِينَ تَكْبِيرَةً.

وَ‌

رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ إِلَى قَوْلِهِ وَ يُدْفَنُ كَمَا هُوَ (2)

. 2776- 9- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ الَّذِي يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُدْفَنُ فِي ثِيَابِهِ وَ لَا يُغَسَّلُ- إِلَّا أَنْ يُدْرِكَهُ الْمُسْلِمُونَ وَ بِهِ رَمَقٌ ثُمَّ يَمُوتَ بَعْدُ- فَإِنَّهُ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ وَ يُحَنَّطُ- إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)كَفَّنَ حَمْزَةَ فِي ثِيَابِهِ وَ لَمْ يُغَسِّلْهُ- وَ لَكِنَّهُ صَلَّى عَلَيْهِ.

2777- 10- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُنْزَعُ عَنِ الشَّهِيدِ الْفَرْوُ وَ الْخُفُّ وَ الْقَلَنْسُوَةُ- وَ الْعِمَامَةُ وَ الْمِنْطَقَةُ (5) وَ السَّرَاوِيلُ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَصَابَهُ دَمٌ فَإِنْ أَصَابَهُ دَمٌ تُرِكَ- وَ لَا يُتْرَكُ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ مَعْقُودٌ إِلَّا حُلَّ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (7) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ

____________

(1)- الاذخر- حشيشة طيبة الريح (لسان العرب 4- 303).

(2)- التهذيب 1- 331- 970، و الاستبصار 1- 214- 756.

(3)- الكافي 3- 212- 5 و رواه في التهذيب 1- 332- 973.

(4)- الكافي 3- 211- 4.

(5)- المنطقة و النطاق- كل ما شد به وسطه .. و المنطقة معروفة اسمه لها خاصة .. تنطق أي شدها في وسطه. (لسان العرب 10- 354).

(6)- الفقيه 1- 159- 446.

(7)- التهذيب 1- 332- 972.

511‌

السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ (1).

2778- 11- (2) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ(ص)فِي شُهَدَاءِ أُحُدٍ- زَمِّلُوهُمْ (3) بِدِمَائِهِمْ وَ ثِيَابِهِمْ.

2779- 12- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)لَمْ يُغَسِّلْ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ وَ لَا ابْنَ عُتْبَةَ (5)- يَوْمَ صِفِّينَ وَ دَفَنَهُمَا فِي ثِيَابِهِمَا وَ صَلَّى عَلَيْهِمَا.

(6) 15 بَابُ وُجُوبِ تَغْسِيلِ مَنْ قُتِلَ فِي مَعْصِيَةٍ وَ حُكْمِ جِرَاحَاتِهِ وَ قَطْعِ رَأْسِهِ

2780- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ وَ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ وَ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ- فَقُطِعَ رَأْسُهُ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ- أَ يُغَسَّلُ أَمْ يُفْعَلُ بِهِ مَا يُفْعَلُ بِالشَّهِيدِ- فَقَالَ إِذَا قُتِلَ فِي مَعْصِيَتِهِ يُغْسَلُ أَوَّلًا مِنْهُ الدَّمُ- ثُمَّ يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ صَبّاً وَ لَا يُدْلَكُ جَسَدُهُ- وَ يُبْدَأُ بِالْيَدَيْنِ وَ الدُّبُرِ- وَ يُرْبَطُ جِرَاحَاتُهُ بِالْقُطْنِ وَ الْخُيُوطِ- وَ إِذَا وُضِعَ عَلَيْهِ الْقُطْنُ عُصِّبَ- وَ كَذَلِكَ مَوْضِعُ الرَّأْسِ يَعْنِي الرَّقَبَةَ-

____________

(1)- الخصال 333- 33.

(2)- مجمع البيان ... و عنه في البحار 82- 7- 6.

(3)- زمله في ثوبه- أي لفه، و قد تزمل بالثوب- أي تدثر .. (لسان العرب 11- 311).

(4)- قرب الاسناد- 65.

(5)- في المصدر- عنبسة.

(6)- الباب 15 فيه حديث واحد.

(7)- التهذيب 1- 448- 1449، و اورد ذيله في الحديث 3 من الباب 61 من ابواب الدفن.

512‌

وَ يُجْعَلُ لَهُ مِنَ الْقُطْنِ شَيْ‌ءٌ كَثِيرٌ- وَ يُذَرُّ عَلَيْهِ الْحَنُوطُ ثُمَّ يُوضَعُ الْقُطْنُ فَوْقَ الرَّقَبَةِ- وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُعَصِّبَهُ فَافْعَلْ- قُلْتُ فَإِنْ كَانَ الرَّأْسُ قَدْ بَانَ مِنَ الْجَسَدِ وَ هُوَ مَعَهُ- كَيْفَ يُغَسَّلُ فَقَالَ يَغْسِلُ الرَّأْسَ- إِذَا غَسَلَ الْيَدَيْنِ وَ السُّفْلَةَ- بُدِئَ بِالرَّأْسِ ثُمَّ بِالْجَسَدِ- ثُمَّ يُوضَعُ الْقُطْنُ فَوْقَ الرَّقَبَةِ- وَ يُضَمُّ إِلَيْهِ الرَّأْسُ وَ يُجْعَلُ فِي الْكَفَنِ- وَ كَذَلِكَ إِذَا صِرْتَ إِلَى الْقَبْرِ تَنَاوَلْتَهُ مَعَ الْجَسَدِ- وَ أَدْخَلْتَهُ اللَّحْدَ وَ وَجَّهْتَهُ لِلْقِبْلَةِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (1) وَ خُصُوصاً (2).

(3) 16 بَابُ أَنَّهُ إِذَا خِيفَ تَنَاثُرُ جَسَدِ الْمَيِّتِ أَجْزَأَ صَبُّ الْمَاءِ عَلَيْهِ إِنْ أَمْكَنَ وَ إِلَّا أَجْزَأَ تَيَمُّمُهُ

2781- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ ضُرَيْسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَوْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْمَجْدُورُ وَ الْكَسِيرُ وَ الَّذِي بِهِ الْقُرُوحُ- يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ صَبّاً.

2782- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَحْتَرِقُ بِالنَّارِ- فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَصُبُّوا عَلَيْهِ الْمَاءَ صَبّاً وَ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ.

____________

(1)- تقدم ما يدل عليه عموما في الباب 1 من هذه الأبواب، و في الحديث 3 من الباب 14 من ابواب غسل الميت.

(2)- تقدم في الحديث 6 من الباب 14 من ابواب غسل الميت.

(3)- الباب 16 فيه 3 أحاديث.

(4)- التهذيب 1- 333- 975.

(5)- التهذيب 1- 333- 976.

513‌

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ مِثْلَهُ (1).

2783- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَيُّوبَ الْمَوْصِلِيِّ عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: إِنَّ قَوْماً أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ(ص)فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ- مَاتَ صَاحِبٌ لَنَا وَ هُوَ مَجْدُورٌ- فَإِنْ غَسَّلْنَاهُ انْسَلَخَ فَقَالَ يَمِّمُوهُ.

(3) 17 بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَبَ رَجْمُهُ أَوْ قَتْلُهُ قِصَاصاً يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ وَ يَتَحَنَّطَ وَ يَلْبَسَ كَفَنَهُ وَ يَسْقُطُ ذَلِكَ بَعْدَ قَتْلِهِ

2784- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ كِرْدِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمَرْجُومُ وَ الْمَرْجُومَةُ (يُغَسِّلَانِ وَ يُحَنِّطَانِ) (5)- وَ يَلْبَسَانِ الْكَفَنَ قَبْلَ ذَلِكَ- ثُمَّ يُرْجَمَانِ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِمَا- وَ الْمُقْتَصُّ مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ ذَلِكَ يُغَسِّلُ وَ يُحَنِّطُ- وَ يَلْبَسُ الْكَفَنَ (6) وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)(7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (8)

____________

(1)- الكافي 3- 213- 6.

(2)- التهذيب 1- 333- 977.

(3)- الباب 17 فيه حديث واحد.

(4)- الكافي 3- 214- 1.

(5)- في التهذيب- يغتسلان و يتحنطان (هامش المخطوط).

(6)- في الفقيه زيادة- ثم يقاد.

(7)- الفقيه 1- 157- 440.

(8)- التهذيب 1- 334- 978.

514‌

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مِسْمَعٍ كِرْدِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (1).

(2) 18 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَغْسِيلِ الْمُسْلِمِ الْمَيِّتَ الْكَافِرَ وَ لَا دَفْنِهِ وَ لَا تَكْفِينِهِ وَ لَوْ ذِمِّيّاً وَ لَوْ قَرَابَةَ الْمُسْلِمِ أَوْ أَبَاهُ وَ كَذَا الْبُغَاةُ

2785- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النَّصْرَانِيِّ يَكُونُ فِي السَّفَرِ- وَ هُوَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ- قَالَ لَا يُغَسِّلُهُ مُسْلِمٌ وَ لَا كَرَامَةَ وَ لَا يَدْفِنُهُ- وَ لَا يَقُومُ عَلَى قَبْرِهِ وَ إِنْ كَانَ أَبَاهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى (4) وَ‌

رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ وَ لَا يَقُومُ عَلَى قَبْرِهِ (5)

. 2786- 2- (6) جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ نَقْلًا مِنْ شَرْحِ الرِّسَالَةِ لِلسَّيِّدِ الْمُرْتَضَى أَنَّهُ رَوَى فِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع النَّهْيَ عَنْ تَغْسِيلِ الْمُسْلِمِ قَرَابَتَهُ الذِّمِّيَّ وَ الْمُشْرِكَ- وَ أَنْ يُكَفِّنَهُ وَ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَ يَلُوذَ بِهِ.

____________

(1)- التهذيب 1- 334- 979.

(2)- الباب 18 فيه 3 أحاديث.

(3)- التهذيب 1- 336- 982.

(4)- الفقيه 1- 155- 434.

(5)- الكافي 3- 159- 12.

(6)- المعتبر- 89.

515‌

2787- 3- (1) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ لِلْحُسَيْنِ هَلْ بَلَغَكَ مَا صَنَعْنَا بِحُجْرِ بْنِ عَدِيٍّ- وَ أَصْحَابِهِ (2) شِيعَةِ أَبِيكَ فَقَالَ(ع)وَ مَا صَنَعْتَ بِهِمْ- قَالَ قَتَلْنَاهُمْ وَ كَفَّنَّاهُمْ- وَ صَلَّيْنَا عَلَيْهِمْ فَضَحِكَ الْحُسَيْنُ(ع) فَقَالَ خَصَمَكَ الْقَوْمُ يَا مُعَاوِيَةُ- لَكِنَّا لَوْ قَتَلْنَا شِيعَتَكَ مَا كَفَّنَّاهُمْ وَ لَا صَلَّيْنَا عَلَيْهِمْ وَ لَا قَبَرْنَاهُمْ.

(3) 19 بَابُ حُكْمِ تَغْسِيلِ الذِّمِّيِّ الْمُسْلِمَ إِذَا لَمْ يَحْضُرْهُ مُسْلِمٌ وَ لَا مُسْلِمَةٌ ذَاتُ رَحِمٍ وَ كَذَا الذِّمِّيَّةُ وَ الْمُسْلِمَةُ

2788- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ- وَ لَيْسَ مَعَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ- وَ لَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ وَ مَعَهُ رِجَالٌ نَصَارَى- وَ نِسَاءٌ مُسْلِمَاتٌ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُنَّ قَرَابَةٌ- قَالَ يَغْتَسِلُ النَّصَارَى (5) ثُمَّ يُغَسِّلُونَهُ فَقَدِ اضْطُرَّ- وَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ تَمُوتُ وَ لَيْسَ مَعَهَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ- وَ لَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهَا- وَ مَعَهَا نَصْرَانِيَّةٌ وَ رِجَالٌ مُسْلِمُونَ (6)- قَالَ تَغْتَسِلُ النَّصْرَانِيَّةُ ثُمَّ تُغَسِّلُهَا.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ (7)

____________

(1)- الاحتجاج 296.

(2)- في المصدر- و أشياعه.

(3)- الباب 19 فيه حديثان.

(4)- التهذيب 1- 340- 997، و أورد صدره في الحديث 5 من الباب 20 من هذه الابواب.

(5)- وضع المصنف على هذه الكلمة اشارة، و لم يصور المشار اليه في هامش المصورة، و في المصدر- يغتسل النصراني ثم يغسله.

(6)- في الكافي زيادة- ليس بينها و بينهن قرابة (هامش المخطوط).

(7)- الكافي 3- 159- 12.

516‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى مِثْلَهُ (1).

2789- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ(ص)نَفَرٌ فَقَالُوا إِنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَتْ مَعَنَا- وَ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ فَقَالَ كَيْفَ صَنَعْتُمْ- فَقَالُوا صَبَبْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ صَبّاً- فَقَالَ أَ وَ مَا (3) وَجَدْتُمُ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ تُغَسِّلُهَا- قَالُوا لَا قَالَ أَ فَلَا يَمَّمْتُمُوهَا.

(4) 20 بَابُ جَوَازِ تَغْسِيلِ الْمَرْأَةِ قَرَابَتَهَا مِنَ الرِّجَالِ الْمَحَارِمِ وَ كَذَا الرَّجُلُ وَ اسْتِحْبَابِ كَوْنِهِ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ

2790- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي السَّفَرِ- وَ مَعَهُ امْرَأَتُهُ يُغَسِّلُهَا قَالَ نَعَمْ- وَ أُمَّهُ وَ أُخْتَهُ وَ نَحْوَ هَذَا يُلْقِي عَلَى عَوْرَتِهَا خِرْقَةً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ (6).

2791- 2- (7) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- الفقيه 1- 156- 437.

(2)- التهذيب 1- 443- 1433، و الاستبصار 1- 203- 718، و أورد صدره في الحديث 4 من الباب 22 من هذه الابواب.

(3)- في المصدر- أما.

(4)- الباب 20 فيه 11 حديثا.

(5)- الكافي 3- 158- 8.

(6)- التهذيب 1- 439- 1418، و الاستبصار 1- 199- 699.

(7)- الفقيه 1- 155- 430.

517‌

مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: الرَّجُلُ يُسَافِرُ مَعَ امْرَأَتِهِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ نَحْوَهُمَا- يُلْقِي عَلَى عَوْرَتِهَا خِرْقَةً وَ يُغَسِّلُهَا.

2792- 3- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَنْ يُغَسِّلُهُ إِلَّا النِّسَاءُ- قَالَ تُغَسِّلُهُ امْرَأَتُهُ أَوْ ذَاتُ قَرَابَةٍ إِنْ كَانَتْ لَهُ- وَ يَصُبُّ النِّسَاءُ عَلَيْهِ الْمَاءَ صَبّاً الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).

2793- 4- (3) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ- وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَنْ يُغَسِّلُهُ إِلَّا النِّسَاءُ- هَلْ تُغَسِّلُهُ النِّسَاءُ فَقَالَ تُغَسِّلُهُ امْرَأَتُهُ أَوْ ذَاتُ مَحْرَمِهِ (4)- وَ تَصُبُّ عَلَيْهِ النِّسَاءُ الْمَاءَ صَبّاً مِنْ فَوْقِ الثِّيَابِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ (5).

2794- 5- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَمُوتُ فِي السَّفَرِ- وَ لَيْسَ مَعَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ وَ مَعَهُ رِجَالٌ نَصَارَى-

____________

(1)- الكافي 3- 157- 1، و أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 24 من هذه الابواب.

(2)- الاستبصار 1- 196- 689، و التهذيب 1- 437- 1410 عن علي بن ابراهيم.

(3)- الكافي 3- 157- 4.

(4)- في الهامش عن نسخة- محرم.

(5)- التهذيب 1- 439- 1416، و الاستبصار 1- 197- 695.

(6)- التهذيب 1- 340- 997.

518‌

وَ مَعَهُ عَمَّتُهُ وَ خَالَتُهُ مُسْلِمَتَانِ (1)- كَيْفَ يُصْنَعُ فِي غُسْلِهِ- قَالَ تُغَسِّلُهُ عَمَّتُهُ وَ خَالَتُهُ فِي قَمِيصِهِ وَ لَا تَقْرَبُهُ النَّصَارَى وَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ فِي السَّفَرِ وَ لَيْسَ مَعَهَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ- وَ مَعَهُمْ نِسَاءٌ نَصَارَى وَ عَمُّهَا وَ خَالُهَا مَعَهَا مُسْلِمُونَ قَالَ- يُغَسِّلُونَهَا وَ لَا تَقْرَبَنَّهَا النَّصْرَانِيَّةُ كَمَا كَانَتْ تُغَسِّلُهَا (2)- غَيْرَ أَنَّهُ يَكُونُ عَلَيْهَا دِرْعٌ- فَيُصَبُّ الْمَاءُ مِنْ فَوْقِ الدِّرْعِ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى مِثْلَهُ (4).

2795- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ مَعَ النِّسَاءِ غَسَّلَتْهُ امْرَأَتُهُ- وَ إِنْ لَمْ تَكُنِ امْرَأَتُهُ مَعَهُ غَسَّلَتْهُ أَوْلَاهُنَّ بِهِ- وَ تَلُفُّ عَلَى يَدِهَا خِرْقَةً.

2796- 7- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ- وَ هِيَ فِي مَوْضِعٍ لَيْسَ مَعَهُمْ امْرَأَةٌ غَيْرُهَا- قَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ لَهَا زَوْجٌ وَ لَا (ذُو رَحِمٍ) (7)- دَفَنُوهَا بِثِيَابِهَا وَ لَا يُغَسِّلُونَهَا- وَ إِنْ كَانَ مَعَهُمْ زَوْجُهَا أَوْ ذُو رَحِمٍ لَهَا- فَلْيُغَسِّلْهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى عَوْرَتِهَا- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ فِي السَّفَرِ- مَعَ نِسَاءٍ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ- فَقَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِنَّ امْرَأَةٌ- فَلْيُدْفَنْ فِي ثِيَابِهِ وَ لَا يُغَسَّلْ- وَ إِنْ كَانَ لَهُ فِيهِنَّ امْرَأَةٌ- فَلْيُغَسَّلْ فِي قَمِيصٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَنْظُرَ

____________

(1)- في نسخة- مسلمات. (هامش المخطوط).

(2)- ليس في الفقيه- كما كانت تغسلها.

(3)- الكافي 3- 159- 12.

(4)- الفقيه 1- 155- 433.

(5)- التهذيب 1- 444- 1436، و الاستبصار 1- 198- 696.

(6)- التهذيب 1- 443- 1432، و الاستبصار 1- 203- 717.

(7)- في المصدر- ذو محرم لها.

519‌

إِلَى عَوْرَتِهِ.

2797- 8- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ الْمُنَبِّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فِي السَّفَرِ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ إِذَا كَانَ مَعَهُ نِسَاءٌ ذَوَاتُ مَحْرَمٍ- يُؤَزِّرْنَهُ وَ يَصْبُبْنَ عَلَيْهِ الْمَاءَ صَبّاً- وَ يَمْسَسْنَ جَسَدَهُ وَ لَا يَمْسَسْنَ فَرْجَهُ.

2798- 9- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا نِسَاءٌ- قَالَ تُغَسِّلُهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَحْرَمٍ مِنْهُ- وَ تَصُبُّ النِّسَاءُ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَ لَا تَخْلَعُ ثَوْبَهُ- وَ إِنْ كَانَتِ امْرَأَةٌ مَاتَتْ- مَعَ رِجَالٍ لَيْسَ مَعَهَا امْرَأَةٌ وَ لَا مَحْرَمٌ لَهَا- فَلْتُدْفَنْ كَمَا هِيَ فِي ثِيَابِهَا- وَ إِنْ كَانَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ لَهَا غَسَّلَهَا مِنْ فَوْقِ ثِيَابِهَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ مِثْلَهُ (3).

2799- 10- (4) (4) (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا يُغَسِّلِ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ إِلَّا أَنْ لَا تُوجَدَ امْرَأَةٌ.

2800- 11- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي

____________

(1)- التهذيب 1- 441- 1436، و الاستبصار 1- 201- 711. و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 22 من هذه الأبواب.

(2)- التهذيب 1- 444- 1435، و الاستبصار 1- 204- 720.

(3)- الفقيه 1- 155- 431.

(4)- التهذيب 1- 440- 1421، و الاستبصار 1- 199- 702. و أورده أيضا في الحديث 7 من الباب 22 من هذه الأبواب.

(5)- التهذيب 1- 445- 1438. و أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 23 من هذه الأبواب.

و أورده بتمامة في الحديث 2 من الباب 23 من هذه الابواب.

520‌

عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ فِي (1) الصَّبِيَّةِ لَا تُصَابُ امْرَأَةٌ تُغَسِّلُهَا- قَالَ يُغَسِّلُهَا رَجُلٌ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا.

وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ يُغَسِّلُهَا أَوْلَى النَّاسِ بِهَا مِنَ الرِّجَالِ (2).

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 21 بَابُ سُقُوطِ تَغْسِيلِ الْمَرْأَةِ مَعَ عَدَمِ وُجُودِ امْرَأَةٍ وَ لَا رَجُلٍ ذِي مَحْرَمٍ وَ كَذَا الرَّجُلُ

2801- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ فِي السَّفَرِ- وَ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَ لَا نِسَاءٌ- قَالَ تُدْفَنُ كَمَا هِيَ بِثِيَابِهَا- وَ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا النِّسَاءُ- لَيْسَ مَعَهُنَّ رِجَالٌ (6) قَالَ يُدْفَنُ (7) كَمَا هُوَ بِثِيَابِهِ (8).

وَ‌

رَوَاهُ الشَّيْخُ عَنِ الْمُفِيدِ عَنِ الصَّدُوقُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ وَ لَيْسَ مَعَهُ ذُو مَحْرَمٍ وَ لَا رِجَالٌ (9)

.

____________

(1)- في المصدر- عن.

(2)- الفقيه 1- 155- 432.

(3)- ياتي ما يدل على ذلك في الباب 21، 22 من هذه الابواب.

(4)- الباب 21 فيه 5 أحاديث.

(5)- الفقيه 154- 428.

و أورد صدره في الحديث 11 من الباب 24 من هذه الأبواب.

(6)- في الهامش عن نسخة من التهذيب- ليس معه ذو محرم و لا رجال.

(7)- في المصدر- يدفنه.

(8)- في التهذيب- في ثيابه (هامش المخطوط).

(9)- التهذيب 1- 440- 1423 و الاستبصار 1- 300- 706.

521‌

2802- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ فِي السَّفَرِ- مَعَ النِّسَاءِ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ كَيْفَ يَصْنَعْنَ بِهِ- قَالَ يَلْفُفْنَهُ لَفّاً فِي ثِيَابِهِ وَ يَدْفِنَّهُ وَ لَا يُغَسِّلْنَهُ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ مِثْلَهُ (2).

2803- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ مَعَ رِجَالٍ- قَالَ تُلَفُّ وَ تُدْفَنُ وَ لَا تُغَسَّلُ.

2804- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ فِي السَّفَرِ- فِي أَرْضٍ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا النِّسَاءُ- قَالَ يُدْفَنُ وَ لَا يُغَسَّلُ- وَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ مَعَ الرِّجَالِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ- تُدْفَنُ وَ لَا تُغَسَّلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ زَوْجُهَا مَعَهَا الْحَدِيثَ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (5) وَ‌

رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي السَّفَرِ أَوْ فِي الْأَرْضِ وَ تَرَكَ مِنْ آخِرِهِ قَوْلَهُ تُدْفَنُ وَ لَا تُغَسَّلُ (6)

. 2805- 5- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى قَالَ رُوِيَ فِي الْجَارِيَةِ تَمُوتُ

____________

(1)- الفقيه 1- 154- 427.

(2)- التهذيب 1- 441- 1424 و الاستبصار 1- 201- 707.

(3)- التهذيب 1- 441- 1425، و أورده بتمامة في الحديث 2 من الباب 24 من هذه الابواب.

(4)- التهذيب 1- 438- 1414، و الاستبصار 1- 201- 709 و الاستبصار 1- 197- 693.

(5)- التهذيب 1- 343- 1003.

(6)- الكافي 3- 158- 7.

(7)- التهذيب 1- 341- 999، و أورده أيضا في الحديث 3 من الباب 23 من هذه الابواب.

522‌

مَعَ الرَّجُلِ- فَقَالَ إِذَا كَانَتْ بِنْتَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ سِنِينَ أَوْ سِتٍّ- دُفِنَتْ وَ لَمْ تُغَسَّلْ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ (3).

(4) 22 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَغْسِيلِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ الَّتِي لَا يُوجَدُ لَهَا امْرَأَةٌ وَ لَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ بِأَنْ يَصُبَّ عَلَيْهَا الْمَاءَ أَوْ يَغْسِلَ وَجْهَهَا وَ كَفَّيْهَا أَوْ يُيَمِّمَهَا وَ كَذَا الرَّجُلُ

2806- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)جُعِلْتُ فِدَاكَ- مَا تَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ فِي السَّفَرِ مَعَ الرِّجَالِ- لَيْسَ فِيهِمْ (6) لَهَا ذُو مَحْرَمٍ- وَ لَا مَعَهُمُ امْرَأَةٌ فَتَمُوتُ الْمَرْأَةُ مَا يُصْنَعُ بِهَا- قَالَ يُغْسَلُ مِنْهَا مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ التَّيَمُّمَ- وَ لَا تُمَسُّ (7) وَ لَا يُكْشَفُ لَهَا (8) شَيْ‌ءٌ مِنْ مَحَاسِنِهَا- الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِسَتْرِهَا قُلْتُ فَكَيْفَ يُصْنَعُ بِهَا- قَالَ يُغْسَلُ بَطْنُ كَفَّيْهَا- ثُمَّ يُغْسَلُ وَجْهُهَا ثُمَّ يُغْسَلُ ظَهْرُ كَفَّيْهَا.

____________

(1)- تقدم ما يدل على ذلك في الباب 20 من أبواب غسل الميت.

(2)- ياتي ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 23 من هذه الابواب.

(3)- ياتي ما ينافيه ظاهرا في الباب 22 من هذه الابواب.

(4)- الباب 22 فيه 10 أحاديث.

(5)- التهذيب 1- 442- 1429 و التهذيب 1- 440- 1422، و الاستبصار 1- 200- 705 و الاستبصار 1- 202- 714، و أورد صدره في الحديث 6 من الباب 24 من هذه الأبواب.

(6)- في نسخة- معهم (هامش المخطوط).

(7)- في المصدر- يمس.

(8)- كتب المصنف (لها) في الهامش عن نسخة.

523‌

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ (3).

2807- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: مَضَى صَاحِبٌ لَنَا يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ- مَعَ رِجَالٍ لَيْسَ فِيهِمْ ذُو مَحْرَمٍ- هَلْ يُغَسِّلُونَهَا وَ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا- فَقَالَ إِذاً (5) يُدْخَلَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَ لَكِنْ يَغْسِلُونَ كَفَّيْهَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6) وَ‌

رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ سَمِعْتُ صَاحِباً لَنَا يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (7).

وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ مِثْلَهُ (8).

2808- 3- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ الْمُنَبِّهِ بْنِ

____________

(1)- التهذيب 1- 342- 1002.

(2)- الكافي 3- 159- 13.

(3)- الفقيه 1- 156- 435.

(4)- التهذيب 1- 442- 1428، و الاستبصار 1- 202- 713.

(5)- في التهذيبين- إذن.

(6)- الفقيه 1- 153- 426.

(7)- الكافي 3- 157- 5.

(8)- الكافي 3- 158- 9.

(9)- التهذيب 1- 441- 1426، و الاستبصار 1- 201- 711.

524‌

عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فِي السَّفَرِ مَعَ النِّسَاءِ- لَيْسَ فِيهِنَّ امْرَأَتُهُ وَ لَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْ نِسَائِهِ- قَالَ يُؤَزِّرْنَهُ إِلَى الرُّكْبَتَيْنِ وَ يَصْبُبْنَ عَلَيْهِ الْمَاءَ صَبّاً- وَ لَا يَنْظُرْنَ إِلَى عَوْرَتِهِ- وَ لَا يَلْمِسْنَهُ بِأَيْدِيهِنَّ وَ يُطَهِّرْنَهُ الْحَدِيثَ.

وَ عَنِ الْمُفِيدِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ مِثْلَهُ (1).

2809- 4- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ(ص)نَفَرٌ فَقَالُوا إِنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَتْ مَعَنَا- وَ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ فَقَالَ كَيْفَ صَنَعْتُمْ بِهَا (3)- فَقَالُوا صَبَبْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ صَبّاً- فَقَالَ أَ مَا وَجَدْتُمُ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ تُغَسِّلُهَا- فَقَالُوا لَا فَقَالَ أَ لَا يَمَّمْتُمُوهَا.

2810- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ مَعَهُ نِسْوَةٌ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ- قَالَ يَصْبُبْنَ عَلَيْهِ (5) الْمَاءَ مِنْ خَلْفِ الثَّوْبِ- وَ يَلْفُفْنَهُ فِي أَكْفَانِهِ مِنْ تَحْتِ السِّتْرِ- وَ يُصَلِّينَ عَلَيْهِ (6) صَفّاً وَ يُدْخِلْنَهُ قَبْرَهُ- وَ الْمَرْأَةُ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ لَيْسَ مَعَهُمُ امْرَأَةٌ- قَالَ يَصُبُّونَ الْمَاءَ مِنْ خَلْفِ الثَّوْبِ- وَ يَلُفُّونَهَا فِي أَكْفَانِهَا وَ يُصَلُّونَ وَ يَدْفِنُونَ.

____________

(1)- التهذيب 1- 342- 1000.

(2)- التهذيب 1- 442- 1433، و الاستبصار 1- 203- 718، و تقدم في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الابواب.

(3)- ليس في المصدر، و قد كتب عليها المصنف علامة نسخة.

(4)- التهذيب 1- 442- 1427.

(5)- ليس في المصدر، و كتبه المصنف في الهامش عن نسخة.

(6)- ليس في المصدر.

525‌

2811- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي سَفَرٍ- وَ لَيْسَ مَعَهَا نِسَاءٌ وَ لَا ذُو مَحْرَمٍ (2)- فَقَالَ يُغْسَلُ مِنْهَا مَوْضِعُ الْوُضُوءِ- وَ يُصَلَّى عَلَيْهَا وَ تُدْفَنُ.

2812- 7- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا يُغَسِّلِ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ إِلَّا أَنْ لَا تُوجَدَ امْرَأَةٌ.

2813- 8- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ لَيْسَ مَعَهَا مَحْرَمٌ قَالَ تَغْسِلُ كَفَّيْهَا.

2814- 9- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ الْمَرْأَةُ إِذَا مَاتَتْ مَعَ الرِّجَالِ فَلَمْ يَجِدُوا امْرَأَةً تُغَسِّلُهَا- غَسَّلَهَا بَعْضُ الرِّجَالِ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ (6)- وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلُفَّ عَلَى يَدَيْهِ خِرْقَةً.

2815- 10- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ خُرَّزَادَ

____________

(1)- التهذيب 1- 443- 1430، و الاستبصار 1- 203- 715.

(2)- في نسخة- ذو رحم (هامش المخطوط).

(3)- التهذيب 1- 440- 1421، و الاستبصار 1- 199- 702، و أورده أيضا في الحديث 10 من الباب 20 من هذه الأبواب.

(4)- التهذيب 1- 443- 1431، و الاستبصار 1- 203- 716.

(5)- التهذيب 1- 444- 1434، و الاستبصار 1- 204- 719.

(6)- في نسخة- الثياب. (هامش المخطوط).

(7)- التهذيب 1- 342- 1001، و الاستبصار 1- 204- 721، و فيه الحسن بن راشد.

526‌

عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (1) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ قَوْمٍ لَيْسَ لَهَا فِيهِمْ مَحْرَمٌ- يَصُبُّونَ الْمَاءَ عَلَيْهَا صَبّاً- وَ رَجُلٌ مَاتَ مَعَ نِسْوَةٍ لَيْسَ فِيهِنَّ لَهُ مَحْرَمٌ- فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَصْبُبْنَ الْمَاءَ عَلَيْهِ صَبّاً- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)بَلْ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَمْسَسْنَ مِنْهُ- مَا كَانَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَنْظُرْنَ مِنْهُ إِلَيْهِ وَ هُوَ حَيٌّ- فَإِذَا بَلَغْنَ الْمَوْضِعَ الَّذِي لَا يَحِلُّ لَهُنَّ النَّظَرُ إِلَيْهِ- وَ لَا مَسُّهُ وَ هُوَ حَيٌّ صَبَبْنَ الْمَاءَ عَلَيْهِ صَبّاً.

أَقُولُ: قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ (3) فَلِذَلِكَ حَمَلُوا هَذِهِ الْأَحَادِيثَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِي أَحَادِيثِ أَنَّ الزَّوْجَ أَوْلَى بِالْمَرْأَةِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ (4).

(5) 23 بَابُ جَوَازِ تَغْسِيلِ الْمَرْأَةِ ابْنَ ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ أَقَلَّ وَ تَغْسِيلِ الرَّجُلِ بِنْتَ ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ أَقَلَّ

2816- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي النُّمَيْرِ (7) مَوْلَى الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّصْرِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)حَدِّثْنِي عَنِ الصَّبِيِّ- إِلَى كَمْ تُغَسِّلُهُ النِّسَاءُ فَقَالَ إِلَى ثَلَاثِ سِنِينَ.

____________

(1)- في نسخة- أبي سعيد (هامش المخطوط).

(2)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 10 من الباب 20 من هذه الابواب.

(3)- تقدم ما يدل على نفي الوجوب في الباب 21 من هذه الابواب.

(4)- و ياتي في الباب 24 من أبواب صلاة الجنائز.

(5)- الباب 23 فيه 4 أحاديث.

(6)- الكافي 3- 160- 1.

(7)- في نسخة- أبي اليمن. (هامش المخطوط).

527‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي النُّمَيْرِ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ رَوَاهُ أَيْضاً عَنِ الْمُفِيدِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

2817- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّبِيِّ تُغَسِّلُهُ امْرَأَةٌ- قَالَ إِنَّمَا يُغَسِّلُ الصِّبْيَانَ النِّسَاءُ- وَ عَنِ الصَّبِيَّةِ تَمُوتُ (5) وَ لَا تُصَابُ امْرَأَةٌ تُغَسِّلُهَا- قَالَ يُغَسِّلُهَا رَجُلٌ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا.

2818- 3- (6) وَ عَنْهُ قَالَ رُوِيَ فِي الْجَارِيَةِ تَمُوتُ مَعَ الرَّجُلِ- فَقَالَ إِذَا كَانَتْ بِنْتَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ سِنِينَ أَوْ سِتٍّ- دُفِنَتْ وَ لَمْ تُغَسَّلْ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الزِّيَادَةِ عَلَى الثَّلَاثِ وَ نُقِلَ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ أَنَّهُ قَالَ لَفْظُ أَقَلَّ هُنَا وَهْمٌ وَ أَصْلُهُ أَكْثَرُ (7) وَ يَأْتِي مِثْلُهُ مَنْ طَرِيقِ الصَّدُوقِ (8) وَ عَلَى هَذَا فَمَفْهُومُ الشَّرْطِ غَيْرُ مُرَادٍ فِيمَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ لِأَنَّهُ الْقَدْرُ الْمُتَيَقَّنُ.

____________

(1)- الفقيه 1- 154- 429.

(2)- التهذيب 1- 341- 998.

(3)- التهذيب 1- 341- 998.

(4)- التهذيب 1- 445- 1438، و أورد ذيله أيضا في الحديث 11 من الباب 20 من هذه الابواب.

(5)- كتب المصنف على كلمة (تموت) علامة نسخة.

(6)- التهذيب 1- 341- 999، و أورده أيضا في الحديث 5 من الباب 21 من هذه الابواب.

(7)- راجع ذكرى الشيعة- 39.

(8)- ياتي مثله في الحديث 4 من هذا الباب.

528‌

2819- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ ذَكَرَ شَيْخُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي جَامِعِهِ فِي الْجَارِيَةِ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ فِي السَّفَرِ- قَالَ إِذَا كَانَتِ ابْنَةَ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِ سِنِينَ أَوْ سِتٍّ- دُفِنَتْ وَ لَمْ تُغَسَّلْ- وَ إِنْ كَانَتْ بِنْتَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ سِنِينَ غُسِّلَتْ.

قَالَ وَ ذَكَرَ عَنِ الْحَلَبِيِّ حَدِيثاً فِي مَعْنَاهُ عَنِ الصَّادِقِ(ع)وَ رَوَاهُ فِي كِتَابِ مَدِينَةِ الْعِلْمِ مُسْنَداً عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنِ الصَّادِقِ(ع)كَمَا ذَكَرَهُ الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى (2) أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (3).

(4) 24 بَابُ جَوَازِ تَغْسِيلِ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ وَ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا وَ اسْتِحْبَابِ كَوْنِهِ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ

2820- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ- إِلَى امْرَأَتِهِ حِينَ تَمُوتُ- أَوْ يُغَسِّلَهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا مَنْ يُغَسِّلُهَا- وَ عَنِ الْمَرْأَةِ هَلْ تَنْظُرُ إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ- مِنْ زَوْجِهَا حِينَ يَمُوتُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ- إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ- كَرَاهِيَةَ (6) أَنْ يَنْظُرَ زَوْجُهَا إِلَى شَيْ‌ءٍ يَكْرَهُونَهُ مِنْهَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (7)

____________

(1)- الفقيه 1- 154- 429.

(2)- الذكرى- 39.

(3)- تقدم وجهه في ذيل الحديث السابق (3) من هذا الباب.

(4)- الباب 24 فيه 20 حديثا.

(5)- الكافي 3- 157- 2.

(6)- في المصدر- كراهة.

(7)- الفقيه 1- 142- 398.

529‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (1).

2821- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُغَسِّلُ امْرَأَتَهُ- قَالَ نَعَمْ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ (3).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (5).

2822- 3- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَنْ يُغَسِّلُهُ إِلَّا النِّسَاءُ- قَالَ تُغَسِّلُهُ امْرَأَتُهُ أَوْ (ذُو قَرَابَةٍ) (7) إِنْ كَانَ (8) لَهُ- وَ تَصُبُّ النِّسَاءُ عَلَيْهِ الْمَاءَ صَبّاً- وَ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَتْ يُدْخِلُ زَوْجُهَا يَدَهُ تَحْتَ قَمِيصِهَا فَيُغَسِّلُهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (10).

2823- 4- (11) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُغَسِّلُ امْرَأَتَهُ قَالَ نَعَمْ- إِنَّمَا يَمْنَعُهَا أَهْلُهَا

____________

(1)- التهذيب 1- 439- 1417، و الاستبصار 1- 198- 698.

(2)- الكافي 3- 157- 3.

(3)- في نسخة- الثياب. (هامش المخطوط).

(4)- الاستبصار 1- 196- 690.

(5)- التهذيب 1- 438- 1411.

(6)- الكافي 3- 157- 1 و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 20 من هذه الابواب.

(7)- في المصدر- ذات قرابته.

(8)- في المصدر- كانت.

(9)- التهذيب 1- 437- 1410.

(10)- الاستبصار 1- 196- 689.

(11)- الكافي 3- 158- 11.

530‌

تَعَصُّباً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (1).

2824- 5- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَتْ- قَالَ يُدْخِلُ زَوْجُهَا يَدَهُ تَحْتَ قَمِيصِهَا إِلَى الْمَرَافِقِ.

وَ‌

رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ فَيُغَسِّلُهَا (3)

. 2825- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَنْ غَسَّلَ فَاطِمَةَ(ع) قَالَ ذَاكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ- فَكَأَنَّمَا (5) اسْتَفْظَعْتُ (6) ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ- فَقَالَ لِي كَأَنَّكَ ضِقْتَ مِمَّا أَخْبَرْتُكَ- فَقُلْتُ قَدْ كَانَ ذَلِكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ- فَقَالَ لَا تَضِيقَنَّ فَإِنَّهَا صِدِّيقَةٌ- لَمْ يَكُنْ يُغَسِّلُهَا إِلَّا صِدِّيقٌ- أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ مَرْيَمَ لَمْ يُغَسِّلْهَا إِلَّا عِيسَى الْحَدِيثَ.

وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ (7) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ (8)

____________

(1)- التهذيب 1- 439- 1419، و الاستبصار 1- 199- 700.

(2)- الكافي 3- 158- 6.

(3)- التهذيب 1- 438- 1412، و الاستبصار 1- 197- 691.

(4)- الكافي 3- 159- 13، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الابواب.

(5)- في المصدر- كانك.

(6)- في العلل- استضقت و في التهذيب- استعظمت (هامش المخطوط).

(7)- الكافي 1- 382- 4.

(8)- علل الشرائع- 184- 1.

532‌

2829- 10- (1) وَ بِإِسْنَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ يَعْنِي ابْنَ بَابَوَيْهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ (2)- أَ يَصْلُحُ لِزَوْجِهَا أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وَجْهِهَا وَ رَأْسِهَا قَالَ نَعَمْ.

2830- 11- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُغَسِّلُ امْرَأَتَهُ- قَالَ نَعَمْ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ- لَا يَنْظُرُ إِلَى شَعْرِهَا وَ لَا إِلَى شَيْ‌ءٍ مِنْهَا- وَ الْمَرْأَةُ تُغَسِّلُ زَوْجَهَا لِأَنَّهُ إِذَا مَاتَ كَانَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ- وَ إِذَا مَاتَتْ هِيَ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا الْحَدِيثَ.

2831- 12- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ فِي السَّفَرِ فِي أَرْضٍ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا النِّسَاءُ- قَالَ يُدْفَنُ وَ لَا يُغَسَّلُ- وَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ مَعَ الرِّجَالِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ- تُدْفَنُ وَ لَا تُغَسَّلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ زَوْجُهَا مَعَهَا- فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا مَعَهَا غَسَّلَهَا مِنْ فَوْقِ الدِّرْعِ- وَ يَسْكُبُ الْمَاءَ عَلَيْهَا سَكْباً- وَ لَا يَنْظُرُ إِلَى عَوْرَتِهَا وَ تُغَسِّلُهُ امْرَأَتُهُ إِذَا (5) مَاتَ- وَ الْمَرْأَةُ (إِنْ مَاتَتْ) (6) لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ- الْمَرْأَةُ أَسْوَأُ مَنْظَراً إِذَا مَاتَتْ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ

____________

(1)- التهذيب 1- 428- 1363.

(2)- في المصدر- توفق.

(3)- التهذيب 1- 440- 1423، و الاستبصار 1- 200- 706، و تقدم ذيله في الحديث 1 من الباب 21 من هذه الأبواب.

(4)- التهذيب 1- 438- 1414، و الاستبصار 1- 197- 693، و أورد صدره في الحديث 4 من الباب 21 من هذه الأبواب.

(5)- في المصدر- أن.

(6)- ليس في المصدر.

534‌

ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً غَسَّلَ امْرَأَتَهُ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ص.

2836- 17- (1) عَلِيُّ بْنُ عِيسَى فِي كَشْفِ الْغُمَّةِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ أَخْبَارِ فَاطِمَةَ(ع)لِابْنِ بَابَوَيْهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّ عَلِيّاً(ع)غَسَّلَ فَاطِمَةَ ع.

2837- 18- (2) وَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ أَوْصَتْنِي فَاطِمَةُ(ع)أَنْ لَا يُغَسِّلَهَا إِذَا مَاتَتْ إِلَّا أَنَا وَ عَلِيٌّ(ع) فَغَسَّلْتُهَا أَنَا وَ عَلِيٌّ.

2838- 19- (3) عَنْ أَسْمَاءَ فِي حَدِيثٍ أَنَّ عَلِيّاً(ع)أَمَرَهَا فَغَسَّلَتْ فَاطِمَةَ(ع) وَ أَمَرَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ(ع)يُدْخِلَانِ الْمَاءَ- وَ دَفَنَهَا لَيْلًا وَ سَوَّى قَبْرَهَا.

2839- 20- (4) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّهَا أَوْصَتْ عَلِيّاً(ع)وَ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ أَنْ يُغَسِّلَاهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (6).

(7) 25 بَابُ جَوَازِ تَغْسِيلِ أُمِّ الْوَلَدِ سَيِّدَهَا

2840- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ

____________

(1)- كشف الغمة 1- 502.

(2)- كشف الغمة 1- 500.

(3)- كشف الغمة 1- 500.

(4)- كشف الغمة 1- 503.

(5)- تقدم ما يدل على ذلك في الباب 20 من هذه الابواب.

(6)- ياتي ما يدل عليه في الأبواب 23 و 24 من أبواب صلاة الجنازة.

(7)- الباب 25 فيه حديث واحد.

(8)- التهذيب 1- 444- 1437 و الاستبصار 1- 200- 704.

533‌

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (1).

2832- 13- (2) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا النِّسَاءُ- قَالَ تُغَسِّلُهُ امْرَأَتُهُ لِأَنَّهَا مِنْهُ فِي عِدَّةٍ- وَ إِذَا مَاتَتْ لَمْ يُغَسِّلْهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْهَا فِي عِدَّةٍ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُغَسِّلُهَا مُجَرَّدَةً لِمَا تَقَدَّمَ التَّصْرِيحُ بِهِ (3) وَ حَمَلَهُ صَاحِبُ الْمُنْتَقَى عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِأَشْهَرِ مَذَاهِبِ الْعَامَّةِ (4) وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الْكَرَاهَةِ مَعَ وُجُودِ النِّسَاءِ.

2833- 14- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يُغَسِّلُ الزَّوْجُ امْرَأَتَهُ فِي السَّفَرِ- وَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فِي السَّفَرِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ رَجُلٌ.

2834- 15- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ فَاطِمَةَ(ع)مَنْ غَسَّلَهَا- قَالَ غَسَّلَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ- لِأَنَّهَا كَانَتْ صِدِّيقَةً لَمْ يَكُنْ لِيُغَسِّلَهَا (7) إِلَّا صِدِّيقٌ.

2835- 16- (8) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ

____________

(1)- التهذيب 1- 438- 1415، و الاستبصار 1- 197- 694، و قد تكرر هذا الحديث بهذا السند في الحديث 7 من هذا الباب.

(2)- التهذيب 1- 437- 1409، و الاستبصار 1- 198- 697.

(3)- تقدم التصريح به في أحاديث هذا الباب.

(4)- منتقى الجمان- 1- 255.

(5)- التهذيب 1- 439- 1420، و الاستبصار 1- 199- 701.

(6)- الفقيه 1- 142- 399.

(7)- في المصدر- يغسلها.

(8)- قرب الاسناد- 43.

531‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ مِثْلَهُ (1).

2826- 7- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يَمُوتُ فِي السَّفَرِ أَوْ فِي الْأَرْضِ (3)- لَيْسَ مَعَهُ فِيهَا إِلَّا النِّسَاءُ قَالَ يُدْفَنُ وَ لَا يُغَسَّلُ- وَ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ مَعَ الرِّجَالِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهَا زَوْجُهَا- فَإِنْ كَانَ مَعَهَا زَوْجُهَا فَلْيُغَسِّلْهَا مِنْ فَوْقِ الدِّرْعِ- وَ يَسْكُبُ عَلَيْهَا الْمَاءَ سَكْباً وَ لْتُغَسِّلْهُ امْرَأَتُهُ إِذَا مَاتَ- وَ الْمَرْأَةُ لَيْسَتْ مِثْلَ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةُ أَسْوَأُ مَنْظَراً حِينَ تَمُوتُ.

2827- 8- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَتْ وَ لَيْسَ مَعَهَا امْرَأَةٌ تُغَسِّلُهَا- قَالَ يُدْخِلُ زَوْجُهَا يَدَهُ تَحْتَ قَمِيصِهَا- فَيُغَسِّلُهَا إِلَى الْمَرَافِقِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (5) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

2828- 9- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُيَسِّرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الزَّوْجُ أَحَقُّ بِامْرَأَتِهِ حَتَّى يَضَعَهَا فِي قَبْرِهَا.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).

____________

(1)- التهذيب 1- 440- 1422، و الاستبصار 1- 199- 703.

(2)- الكافي 3- 158- 7، و التهذيب 1- 438- 1415، و الاستبصار 1- 197- 694.

(3)- في نسخة- أرض (هامش المخطوط).

(4)- الكافي 3- 158- 10.

(5)- التهذيب 1- 438- 1413، و الاستبصار 1- 197- 692.

(6)- الكافي 3- 194- 6، و أورده في الحديث 3 من الباب 24 من أبواب صلاة الجنازة، و في الحديث 2 من الباب 26 من أبواب الدفن.

(7)- التهذيب 1- 325- 949.

535‌

الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ(ع)أَوْصَى أَنْ تُغَسِّلَهُ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ إِذَا مَاتَ فَغَسَّلَتْهُ.

أَقُولُ: الْمَرْوِيُّ فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ أَنَّ الْإِمَامَ لَا يُغَسِّلُهُ إِلَّا إِمَامٌ فَمَعْنَى الْوَصِيَّةِ هُنَا الْمُسَاعَدَةُ عَلَى الْغُسْلِ وَ الْمُشَارَكَةُ فِيهِ كَمَا مَرَّ فِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ (1) أَوْ بَيَانُ الْجَوَازِ أَوِ التَّقِيَّةُ وَ إِنْ كَانَ الْمُتَوَلِّي لَهُ بَاطِناً هُوَ الْبَاقِرُ(ع)كَمَا وَقَعَ التَّصْرِيحُ بِهِ فِي الْأَخْبَارِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

(2) 26 بَابُ أَنَّ الْمَيِّتَ يُغَسِّلُهُ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ أَوْ مَنْ يَأْمُرُهُ الْوَلِيُّ

2841- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الرِّزَامِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: يُغَسِّلُ الْمَيِّتَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ.

2842- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُغَسِّلُ الْمَيِّتَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ أَوْ مَنْ يَأْمُرُهُ الْوَلِيُّ بِذَلِكَ.

(5)

____________

(1)- حديث أسماء مر في الحديث 20 من الباب 24 من هذه الابواب.

(2)- الباب 27 فيه حديثان.

(3)- التهذيب 1- 431- 1376.

(4)- الفقيه 1- 141- 391.

(5)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديثين 6 و 11 من الباب 20 و الحديث 2 من الباب 23 و الحديث 9 من الباب 24 من هذه الأبواب.

536‌

(1) 27 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ قَدْرٍ مُعَيَّنٍ مِنَ الْمَاءِ لِغُسْلِ الْمَيِّتِ

2843- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ يَعْنِي الصَّفَّارَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع- فِي الْمَاءِ الَّذِي يُغَسَّلُ بِهِ الْمَيِّتُ كَمْ حَدُّهُ- فَوَقَّعَ(ع)حَدُّ غُسْلِ الْمَيِّتِ يُغْسَلُ حَتَّى يَطْهُرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

2844- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ(ع)كَمْ حَدُّ الْمَاءِ- الَّذِي يُغَسَّلُ بِهِ الْمَيِّتُ- كَمَا رَوَوْا أَنَّ الْجُنُبَ يُغَسَّلُ بِسِتَّةِ أَرْطَالٍ مِنْ مَاءٍ- وَ الْحَائِضَ بِتِسْعَةٍ- فَهَلْ لِلْمَيِّتِ حَدٌّ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي يُغَسَّلُ بِهِ- فَوَقَّعَ(ع)حَدُّ غُسْلِ الْمَيِّتِ (4)- يُغْسَلُ حَتَّى يَطْهُرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

قَالَ الصَّدُوقُ وَ هَذَا التَّوْقِيعُ فِي جُمْلَةِ تَوْقِيعَاتِهِ(ع)عِنْدِي بِخَطِّهِ(ع)فِي صَحِيفَةٍ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ مِثْلَهُ (5).

(6) 28 بَابُ اسْتِحْبَابِ كَثْرَةِ الْمَاءِ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ إِلَى سَبْعِ قِرَبٍ

2845- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي

____________

(1)- الباب 27 فيه حديثان.

(2)- الكافي 3- 150- 3، و أورد ذيله عن الكافي و التهذيب.

في الحديث 1 من الباب 29 من هذه الابواب، و في الحديث 1 من الباب 56 من أبواب الوضوء.

(3)- الفقيه 1- 141- 393.

(4)- في هامش المخطوط- أن.

(5)- التهذيب 1- 431- 1377 و الاستبصار 1- 195- 686.

(6)- الباب 28 فيه حديثان.

(7)- الكافي 3- 150- 2.

537‌

عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لِعَلِيٍّ ع يَا عَلِيُّ إِذَا أَنَا مِتُّ فَاغْسِلْنِي بِسَبْعِ قِرَبٍ مِنْ بِئْرِ غَرْسٍ (1).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (2).

2846- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ فُضَيْلِ سُكَّرَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)جُعِلْتُ فِدَاكَ هَلْ لِلْمَاءِ- الَّذِي يُغَسَّلُ بِهِ الْمَيِّتُ حَدٌّ مَحْدُودٌ- قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ لِعَلِيٍّ(ع)إِذَا أَنَا مِتُّ- فَاسْتَقِ لِي سِتَّ قِرَبٍ مِنْ مَاءِ بِئْرِ غَرْسٍ- فَاغْسِلْنِي (4) وَ كَفِّنِّي وَ حَنِّطْنِي- فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ غُسْلِي وَ كَفْنِي وَ تَحْنِيطِي (5)- فَخُذْ بِمَجَامِعِ (6) كَفَنِي وَ أَجْلِسْنِي ثُمَّ سَلْنِي عَمَّا شِئْتَ- فَوَ اللَّهِ لَا تَسْأَلُنِي عَنْ شَيْ‌ءٍ إِلَّا أَجَبْتُكَ فِيهِ.

وَ‌

عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ الَّذِي يُغَسَّلُ بِهِ الْمَيِّتُ (7).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (8).

____________

(1)- بئر غرس- بالمدينة المنورة بقباء، ذكرت في عدة أحاديث و كان النبي (صلى الله عليه و آله) يستطيب ماءها و يبارك فيه و قال لعلي (عليه السلام) حين حضرته الوفاة- إذا أنا مت فاغسلني من ماء بئر غرس. (معجم البلدان 4- 193).

(2)- التهذيب 1- 435- 1398 و الاستبصار 1- 196- 687.

(3)- الكافي 1- 296- 7.

(4)- في المصدر- فغسلني.

(5)- ليس في المصدر.

(6)- في المصدر- بجوامع.

(7)- الكافي 3- 150- 1.

(8)- التهذيب 1- 435- 1397، و الاستبصار 1- 196- 688.

538‌

(1) 29 بَابُ كَرَاهَةِ إِرْسَالِ مَاءِ غُسْلِ الْمَيِّتِ فِي الْكَنِيفِ وَ جَوَازِ إِرْسَالِهِ فِي الْبَالُوعَةِ

2847- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُغَسَّلَ- الْمَيِّتُ وَ مَاؤُهُ الَّذِي يُصَبُّ عَلَيْهِ- يَدْخُلُ إِلَى بِئْرِ كَنِيفٍ- أَوِ الرَّجُلُ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلَاةِ- أَنْ يَنْصَبَّ (3) مَاءُ وُضُوئِهِ فِي كَنِيفٍ- فَوَقَّعَ(ع)يَكُونُ ذَلِكَ فِي بَلَالِيعَ.

وَ‌

رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ ذِكْرَ الْوُضُوءِ (4)

. (5) 30 بَابُ جَوَازِ تَغْسِيلِ الْمَيِّتِ فِي الْفَضَاءِ وَ اسْتِحْبَابِ السَّتْرِ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ السَّمَاءِ

2848- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَيِّتِ هَلْ يُغَسَّلُ فِي الْفَضَاءِ قَالَ لَا بَأْسَ- وَ إِنْ سُتِرَ بِسِتْرٍ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ (7) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُوسَى بْنِ

____________

(1)- الباب 29 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 3- 150- 3، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 27 من هذه الابواب و تقدم في الحديث 1 من الباب 56 من أبواب الوضوء.

(3)- في المصدر- يصب.

(4)- التهذيب 1- 431- 1378.

(5)- الباب 30 فيه حديثان.

(6)- الكافي 3- 142- 6.

(7)- الفقيه 1- 142- 397.

539‌

الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ (1) وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (2).

2849- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ- أَنْ يُجْعَلَ بَيْنَ الْمَيِّتِ وَ بَيْنَ السَّمَاءِ سِتْرٌ- يَعْنِي إِذَا غُسِّلَ.

(4) 31 بَابُ إِجْزَاءِ الْغُسْلِ الْوَاحِدِ لِلْمَيِّتِ إِذَا كَانَ جُنُباً أَوْ حَائِضاً أَوْ نُفَسَاءَ

2850- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)مَيِّتٌ مَاتَ وَ هُوَ جُنُبٌ- كَيْفَ يُغَسَّلُ وَ مَا يُجْزِيهِ مِنَ الْمَاءِ- قَالَ يُغَسَّلُ غُسْلًا وَاحِداً- يُجْزِي ذَلِكَ لِلْجَنَابَةِ (6) وَ لِغُسْلِ الْمَيِّتِ- لِأَنَّهُمَا حُرْمَتَانِ اجْتَمَعَتَا فِي حُرْمَةٍ وَاحِدَةٍ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ مِثْلَهُ (7).

____________

(1)- التهذيب 1- 431- 1379 و فيه زيادة- البجلي و أبي قتادة.

(2)- قرب الاسناد- 85.

(3)- التهذيب 1- 432- 1380.

(4)- الباب 31 فيه 8 أحاديث.

(5)- التهذيب 1- 432- 1384 و الاستبصار 1- 194- 680.

(6)- في هامش المخطوط- لجنابته.

(7)- الكافي 3- 154- 1.

540‌

2851- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا- كَيْفَ تُغَسَّلُ قَالَ مِثْلَ غُسْلِ الطَّاهِرِ- وَ كَذَلِكَ الْحَائِضُ وَ كَذَلِكَ الْجُنُبُ- إِنَّمَا يُغَسَّلُ غُسْلًا وَاحِداً فَقَطْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ (2) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ (3).

2852- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَيِّتِ يَمُوتُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَالَ غُسْلٌ وَاحِدٌ.

2853- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الْجُنُبِ إِذَا مَاتَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا غَسْلَةٌ وَاحِدَةٌ.

2854- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ وَ هُوَ جُنُبٌ غُسِّلَ غُسْلًا وَاحِداً- ثُمَّ اغْتَسَلَ بَعْدَ ذَلِكَ.

أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّ الْغَاسِلَ يَغْتَسِلُ غُسْلَ الْمَسِّ وَ هُوَ ظَاهِرٌ.

____________

(1)- التهذيب 1- 432- 1382.

(2)- الفقيه 1- 153- 423.

(3)- الكافي 3- 154- 2.

(4)- التهذيب 1- 432- 1383 و الاستبصار 1- 194- 679.

(5)- التهذيب 1- 432- 1385 و الاستبصار 1- 194- 681.

(6)- التهذيب 1- 433- 1389 و الاستبصار 1- 195- 685.

541‌

2855- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ هُوَ جُنُبٌ- قَالَ يُغْسَلُ غَسْلَةً وَاحِدَةً بِمَاءٍ- ثُمَّ يُغَسَّلُ بَعْدَ ذَلِكَ.

أَقُولُ: يَأْتِي الْوَجْهُ فِيهِ وَ فِيمَا بَعْدَهُ (2).

2856- 7- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عِيصٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يَمُوتُ وَ هُوَ جُنُبٌ- قَالَ يُغْسَلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ يُغَسَّلُ بَعْدُ غُسْلَ الْمَيِّتِ.

أَقُولُ: هَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ أَنَّهُ يُغْسَلُ بَدَنُ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَنِيِّ أَوَّلًا.

2857- 8- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عِيصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَبِيهِ فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ وَ هُوَ جُنُبٌ غُسِلَ غُسْلًا وَاحِداً- ثُمَّ يُغَسَّلُ بَعْدَ ذَلِكَ.

قَالَ الشَّيْخُ هَذِهِ الرِّوَايَاتُ الثَّلَاثَةُ الْأَصْلُ فِيهَا وَاحِدٌ وَ هُوَ عِيصُ بْنُ الْقَاسِمِ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُعَارَضَ بِوَاحِدٍ جَمَاعَةٌ كَثِيرَةٌ وَ قَدْ رَوَى مَا هُوَ يُوَافِقُ الْأَحَادِيثَ السَّابِقَةَ ثُمَّ قَالَ إِنَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ قَالَ وَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ بِالاغْتِسَالِ بَعْدَ غُسْلِ الْمَيِّتِ إِنَّمَا تَوَجَّهَ إِلَى غَاسِلِهِ فَكَأَنَّهُ قَالَ لَهُ تُغَسِّلُ الْمَيِّتَ ثُمَّ تَغْتَسِلُ أَنْتَ ثُمَّ اسْتَشْهَدَ بِمَا تَقَدَّمَ أَقُولُ: وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ أَوَّلًا وَ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ‌

____________

(1)- التهذيب 1- 433- 1386 و الاستبصار 1- 194- 682.

(2)- ياتي وجهه في ذيل الحديث 8 من هذا الباب.

(3)- التهذيب 1- 433- 1387 و الاستبصار 1- 194- 683.

(4)- التهذيب 1- 433- 1388 و الاستبصار 1- 195- 684 و تقدم صدره في الحديث 6 من الباب 47 من أبواب الاحتضار.

542‌

لِبَعْضِ الْعَامَّةِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ كُلَّ مَيِّتٍ جُنُبٌ (1) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى تَدَاخُلِ الْأَغْسَالِ (2).

(3) 32 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ إِعَادَةِ غُسْلِ الْمَيِّتِ بِخُرُوجِ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ بَعْدَهُ وَ وُجُوبِ غَسْلِ النَّجَاسَةِ خَاصَّةً

2858- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنْ بَدَا مِنَ الْمَيِّتِ شَيْ‌ءٌ بَعْدَ غُسْلِهِ- فَاغْسِلِ الَّذِي بَدَا مِنْهُ وَ لَا تُعِدِ الْغُسْلَ.

2859- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالا سَأَلْنَاهُ عَنِ الْمَيِّتِ يَخْرُجُ مِنْهُ الشَّيْ‌ءُ- بَعْدَ مَا يُفْرَغُ مِنْ غُسْلِهِ- قَالَ يُغْسَلُ ذَلِكَ وَ لَا يُعَادُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ.

2860- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَيِّتِ شَيْ‌ءٌ بَعْدَ مَا يُكَفَّنُ- فَأَصَابَ الْكَفَنَ قُرِضَ مِنْهُ (7).

____________

(1)- تقدم ما يدل عليه في الباب 3 من هذه الابواب.

(2)- تقدم ما يدل على تداخل الأغسال في الباب 43 من أبواب الجنابة.

(3)- الباب 32 فيه 5 أحاديث.

(4)- التهذيب 1- 449- 1456.

(5)- التهذيب 1- 449- 1455.

(6)- الكافي 3- 156- 3، و التهذيب 1- 450- 1458. و أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب التكفين.

(7)- في التهذيب- من الكفن (هامش المخطوط).

543‌

أَقُولُ: حَمَلَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا عَلَى عَدَمِ إِمْكَانِ الْغَسْلِ (1) وَ بَعْضُهُمْ عَلَى مَا لَوْ وُضِعَ الْمَيِّتُ فِي الْقَبْرِ (2).

2861- 4- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْخِرِ الْمَيِّتِ الدَّمُ أَوِ الشَّيْ‌ءُ بَعْدَ الْغُسْلِ- وَ أَصَابَ الْعِمَامَةَ أَوِ الْكَفَنَ قَرَضَهُ بِالْمِقْرَاضِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (4) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ.

2862- 5- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ: إِذَا غُسِّلَ الْمَيِّتُ ثُمَّ أَحْدَثَ بَعْدَ الْغُسْلِ- فَإِنَّهُ يُغْسَلُ الْحَدَثُ وَ لَا يُعَادُ الْغُسْلُ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي التَّكْفِينِ (6).

(7) 33 بَابُ جَوَازِ جَعْلِ الْمَيِّتِ بَيْنَ رِجْلَيِ الْغَاسِلِ إِذَا خَافَ سُقُوطَهُ

2863- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ

____________

(1)- منهم الشهيد في البيان- 28 و نقله في جواهر الكلام 4- 251 عن المحقق الثاني.

(2)- المحقق في الشرائع 1- 41 و العلامة في الارشاد، و الاردبيلي في شرحه راجع مجمع البرهان 1- 200..

(3)- الكافي 3- 156- 1 و أورده في الحديث 3 من الباب 24 من أبواب التكفين.

(4)- التهذيب 1- 449- 1457.

(5)- الكافي 3 156- 2، و أورده أيضا في الحديث 2 من الباب 24 من أبواب التكفين.

(6)- ياتي في الباب 24 من أبواب التكفين.

(7)- الباب 33 فيه حديث واحد.

(8)- التهذيب 1- 447- 1448، و الاستبصار 1- 206- 725.

544‌

عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ وَ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ وَ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَجْعَلَ الْمَيِّتَ بَيْنَ رِجْلَيْكَ- وَ أَنْ تَقُومَ مِنْ فَوْقِهِ فَتُغَسِّلَهُ- إِذَا قَلَّبْتَهُ يَمِيناً وَ شِمَالًا- تَضْبِطُهُ بِرِجْلَيْكَ كَيْلَا يَسْقُطَ لِوَجْهِهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يُنَافِي هَذَا وَ قَدْ حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الْجَوَازِ وَ حَمَلَ مَا يُنَافِيهِ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَ يَنْبَغِي أَنْ تُخَصَّ الْكَرَاهَةُ بِعَدَمِ خَوْفِ السُّقُوطِ.

(2) 34 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ تَغْسِيلُ الْمَيِّتِ وَ لِمَنْ غَسَّلَهُ أَنْ يُجَامِعَ قَبْلَ غُسْلِ الْمَسِّ وَ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَ إِجْزَاءِ غُسْلٍ وَاحِدٍ

2864- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْجُنُبِ أَ يُغَسِّلُ الْمَيِّتَ- أَوْ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً أَ يَأْتِي (4) أَهْلَهُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ- قَالَ هُمَا سَوَاءٌ وَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ جُنُباً غَسَلَ يَدَيْهِ- وَ تَوَضَّأَ وَ غَسَّلَ الْمَيِّتَ وَ هُوَ جُنُبٌ- وَ إِنْ غَسَّلَ مَيِّتاً ثُمَّ أَتَى أَهْلَهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ أَتَى أَهْلَهُ- وَ يُجْزِيهِ غُسْلٌ وَاحِدٌ لَهُمَا.

____________

(1)- الفقيه 1- 192- 587.

(2)- الباب 34 فيه حديثان.

(3)- التهذيب 1- 448- 1450، و أورده أيضا في الحديث 3 من الباب 43 من أبواب الجنابة.

(4)- في الكافي- له أن ياتي (هامش المخطوط).

545‌

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ نَحْوَهُ (1).

2865- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْمِسْمَعِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تَحْضُرِ الْحَائِضُ الْمَيِّتَ- وَ لَا الْجُنُبُ عِنْدَ التَّلْقِينِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَلِيَا غُسْلَهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

____________

(1)- الكافي 3- 250- 1.

(2)- التهذيب 1- 428- 1362، و أورده أيضا في الحديث 2 من الباب 43 من أبواب الاحتضار.

(3)- تقدم ما يدل على إجزاء الغسل الواحد في الباب من هذه الابواب.

و في الباب 43 من أبواب الجنابة.