وسائل الشيعة


الجزء الثالث


تأليف

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي


جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة

http://www.masaha.org


http://www.masaha.org

6‌

(1) 2 بَابُ عَدَدِ قِطَعِ الْكَفَنِ الْوَاجِبِ وَ النَّدْبِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهَا

2867- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ جَمِيعاً عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)الْعِمَامَةُ لِلْمَيِّتِ مِنَ الْكَفَنِ هِيَ- قَالَ لَا إِنَّمَا الْكَفَنُ الْمَفْرُوضُ ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ- أَوْ (3) ثَوْبٌ تَامٌّ لَا أَقَلَّ مِنْهُ يُوَارَى فِيهِ جَسَدُهُ كُلُّهُ- فَمَا زَادَ فَهُوَ سُنَّةٌ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ خَمْسَةً- فَمَا زَادَ فَمُبْتَدَعٌ وَ الْعِمَامَةُ سُنَّةٌ- وَ قَالَ أَمَرَ النَّبِيُّ(ص)بِالْعِمَامَةِ وَ عُمِّمَ النَّبِيُّ (وَ بَعَثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (4)(ع)وَ نَحْنُ بِالْمَدِينَةِ- وَ مَاتَ أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءُ وَ بَعَثَ مَعَنَا بِدِينَارٍ- فَأَمَرَنَا بِأَنْ نَشْتَرِيَ حَنُوطاً وَ عِمَامَةً فَفَعَلْنَا) (5).

2868- 2- (6) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا

____________

(1)- الباب 2 فيه 21 حديثا.

(2)- التهذيب 1- 292- 854.

(3)- في الكافي: (و) بدل (أو)، و كتب المصنف على همزة (او) علامة نسخة و كتب ايضا: نسخة في التهذيب، و علق في هامش المخطوط ما نصه: نقله صاحب المدارك بالواو و كذا صاحب الذكرى مع انه استدل به سلار على أجزاء الثوب الواحد، ثم قال: و حمل الثوب التام على التقية، أو نقول: هو عطف الخاص على العام على أن لفظة ثوب محذوف في كثير من النسخ، انتهى.

و يمكن حمل (أو) على تقديرها على التقسيم الى الضرورة و الاختيار ففي الضرورة يجزي ثوب و

في الاختيار تجب الثلاثة (منه قده) راجع المدارك: 66 و الذكرى: 46 و الجوامع الفقهية: 568.

(4)- في الكافي (بعث الينا الشيخ) بدل (بعثنا ابو عبد الله) و هكذا في هامش الاصل.

(5)- في التهذيب و الكافي ما نصه: و بعث الينا أبو عبد الله (عليه السلام) و نحن بالمدينة لما مات أبو عبيدة الحذاء بدينار فامرنا أن نشتري له حنوطا و عمامة ففعلنا.

(6)- الكافي 3- 144- 5.

8‌

يُكَفَّنُ بِهِ الْمَيِّتُ- قَالَ ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ- وَ إِنَّمَا كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ ثَوْبَيْنِ- صُحَارِيَّيْنِ وَ ثَوْبٍ حِبَرَةٍ- وَ الصُّحَارِيَّةُ تَكُونُ بِالْيَمَامَةِ- وَ كُفِّنَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ.

2873- 7- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ (2) أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْكَفَنُ فَرِيضَةً لِلرِّجَالِ ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ- وَ الْعِمَامَةُ وَ الْخِرْقَةُ سُنَّةٌ- وَ أَمَّا النِّسَاءُ فَفَرِيضَتُهُ خَمْسَةُ أَثْوَابٍ.

2874- 8- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَيْفَ أَصْنَعُ بِالْكَفَنِ- قَالَ تُؤْخَذُ خِرْقَةٌ- فَيُشَدُّ بِهَا عَلَى مَقْعَدَتِهِ وَ رِجْلَيْهِ- قُلْتُ فَالْإِزَارُ قَالَ لَا (4)- إِنَّهَا لَا تُعَدُّ شَيْئاً- إِنَّمَا تُصْنَعُ لِتُضَمَّ مَا هُنَاكَ لِئَلَّا يَخْرُجَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ- وَ مَا يُصْنَعُ مِنَ الْقُطْنِ أَفْضَلُ مِنْهَا- ثُمَّ يُخْرَقُ الْقَمِيصُ إِذَا غُسِّلَ- وَ يُنْزَعُ مِنْ رِجْلَيْهِ قَالَ- ثُمَّ الْكَفَنُ قَمِيصٌ غَيْرُ مَزْرُورٍ وَ لَا مَكْفُوفٍ- وَ عِمَامَةٌ يُعَصَّبُ بِهَا رَأْسُهُ- وَ يُرَدُّ فَضْلُهَا عَلَى رِجْلَيْهِ.

أَقُولُ: هَذَا تَصْحِيفٌ وَ الصَّحِيحُ يُرَدُّ فَضْلُهَا عَلَى وَجْهِهِ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُنْتَقَى (5) وَ يَأْتِي مَا يَشْهَدُ لَهُ (6).

2875- 9- (7) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ (8) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي

____________

(1)- التهذيب 1- 291- 851.

(2)- في المصدر: و أبى جعفر (عليه السلام).

(3)- الكافي 3- 144- 9، و رواه في التهذيب 1- 308- 894.

(4)- ليس في المصدر.

(5)- منتقى الجمان 1- 258.

(6)- ياتي في الحديث 13 من الباب 2 من أبواب التكفين.

(7)- الكافي 3- 147- 3.

(8)- في المصدر: القاسم بن يزيد.

7‌

الْكَفَنُ الْمَفْرُوضُ ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ وَ (1) ثَوْبٌ تَامٌّ.

2869- 3- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ- بُرْدٍ أَحْمَرَ حِبَرَةٍ- وَ ثَوْبَيْنِ أَبْيَضَيْنِ صُحَارِيَّيْنِ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ قَالَ إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ(ع)كَفَّنَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ- فِي بُرْدٍ أَحْمَرَ (3) حِبَرَةٍ- وَ إِنَّ عَلِيّاً(ع)كَفَّنَ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ فِي بُرْدٍ أَحْمَرَ حِبَرَةٍ.

2870- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ- ثَوْبَيْنِ صُحَارِيَّيْنِ وَ ثَوْبٍ يُمْنَةٍ عِبْرِيٍّ أَوْ أَظْفَارٍ.

وَ الصَّحِيحُ عِبْرِيٍّ (5) مِنْ ظَفَارِ وَ هُمَا بَلَدَانِ (6).

2871- 5- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الثِّيَابِ- الَّتِي يُصَلِّي فِيهَا الرَّجُلُ وَ يَصُومُ أَ يُكَفَّنُ فِيهَا- قَالَ أُحِبُّ ذَلِكَ الْكَفَنَ يَعْنِي قَمِيصاً- قُلْتُ يُدْرَجُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ- قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ الْقَمِيصُ أَحَبُّ إِلَيَّ.

2872- 6- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا

____________

(1)- في نسخة: أو (هامش المخطوط).

(2)- التهذيب 1- 296- 869، و ياتي مثله عن الكشي و الكافي في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب التكفين، و أورد قطعة منه في الحديث 16 من الباب 6 من أبواب صلاة الجنازة و قطعة منه في الحديث 2 من الباب 24 من أبواب الدفن.

(3)- ليس في المصدر.

(4)- التهذيب 1- 292- 853.

(5)- في المصدر: عندي.

(6)- كتب المصنف في هامش الاصل: هذا من كلام بعض الرواة.

(7)- التهذيب 1- 292- 855.

(8)- التهذيب 1- 291- 850.

9‌

جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: يُكَفَّنُ الرَّجُلُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ- وَ الْمَرْأَةُ إِذَا كَانَتْ عَظِيمَةً فِي خَمْسَةٍ- دِرْعٍ وَ مِنْطَقٍ وَ خِمَارٍ وَ لِفَافَتَيْنِ.

2876- 10- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَتَبَ أَبِي فِي وَصِيَّتِهِ أَنْ أُكَفِّنَهُ فِي ثَلَاثَةِ (2) أَثْوَابٍ- أَحَدُهَا رِدَاءٌ لَهُ حِبَرَةٌ- كَانَ يُصَلِّي فِيهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- وَ ثَوْبٌ آخَرُ وَ قَمِيصٌ- فَقُلْتُ لِأَبِي لِمَ تَكْتُبُ هَذَا- فَقَالَ أَخَافُ أَنْ يَغْلِبَكَ النَّاسُ- وَ إِنْ قَالُوا كَفِّنْهُ فِي أَرْبَعَةٍ أَوْ خَمْسَةٍ- فَلَا تَفْعَلْ (3) (وَ عَمِّمْهُ بَعْدُ) (4) بِعِمَامَةٍ- وَ لَيْسَ تُعَدُّ الْعِمَامَةُ مِنَ الْكَفَنِ- إِنَّمَا يُعَدُّ مَا يُلَفُّ بِهِ الْجَسَدُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَى قَوْلِهِ وَ قَمِيصٌ (6)

. 2877- 11- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)بِمَ كُفِّنَ- قَالَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ ثَوْبَيْنِ صُحَارِيَّيْنِ وَ بُرْدٍ حِبَرَةٍ.

2878- 12- (8) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمَيِّتُ يُكَفَّنُ فِي ثَلَاثَةٍ سِوَى الْعِمَامَةِ- وَ الْخِرْقَةِ يَشُدُّ بِهَا وَرِكَيْهِ لِكَيْلَا يَبْدُوَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ- وَ الْخِرْقَةُ وَ الْعِمَامَةُ لَا بُدَّ مِنْهُمَا وَ لَيْسَتَا مِنَ الْكَفَنِ.

____________

(1)- الكافي 3- 144- 7.

(2)- في نسخة: بثلاثة. (هامش المخطوط).

(3)- في نسخة التهذيب زيادة: قال (هامش المخطوط).

(4)- في المصدر: و عممني.

(5)- التهذيب 1- 293- 857.

(6)- الفقيه 1- 153- 421.

(7)- الكافي 3- 143- 2، و رواه الشيخ في التهذيب 1- 291- 850.

(8)- الكافي 3- 144- 6، و رواه في التهذيب 1- 293- 856.

10‌

2879- 13- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ- قَمِيصٍ لَا يُزَرُّ عَلَيْهِ- وَ إِزَارٍ وَ خِرْقَةٍ يُعَصَّبُ بِهَا وَسَطُهُ- وَ بُرْدٍ يُلَفُّ فِيهِ- وَ عِمَامَةٍ يُعْتَمُّ بِهَا وَ يُلْقَى فَضْلُهَا عَلَى صَدْرِهِ (2).

وَ‌

رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ يُلْقَى فَضْلُهَا عَلَى وَجْهِهِ (3).

وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ كَذَا الْأَحَادِيثُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي قَبْلَهُ.

2880- 14- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ إِنَّ أَبِي كَتَبَ فِي وَصِيَّتِهِ أَنْ أُكَفِّنَهُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ- أَحَدُهَا رِدَاءٌ لَهُ حِبَرَةٌ وَ ثَوْبٌ آخَرُ- وَ قَمِيصٌ قُلْتُ وَ لِمَ كَتَبْتَ (6) هَذَا- قَالَ مَخَافَةَ قَوْلِ النَّاسِ- وَ عَصَّبْنَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِعِمَامَةٍ.

2881- 15- (7) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنِّي كَفَّنْتُ أَبِي فِي ثَوْبَيْنِ شَطَوِيَّيْنِ (8)- كَانَ يُحْرِمُ فِيهِمَا وَ فِي قَمِيصٍ مِنْ

____________

(1)- الكافي 3- 145- 11.

(2)- في نسخة: على وجهه. (هامش المخطوط).

(3)- التهذيب 1- 310- 900.

(4)- التهذيب 1- 293- 858.

(5)- الكافي 3- 140- 3، و تقدم صدره في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب غسل الميت و تاتي قطعة منه في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب الدفن، و اخرى في الحديث 6 من الباب 31 من أبواب الدفن.

(6)- في المصدر: كتب.

(7)- الكافي 3- 149- 8 و أورده في الحديث 5 من الباب 18 و صدره في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب التكفين.

(8)- شطى: قرية في مصر تنسب اليها الثياب الشطوية (هامش المخطوط نقلا عن الصحاح 6- 2392).

11‌

قُمُصِهِ- وَ (1) عِمَامَةٍ كَانَتْ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ- وَ فِي بُرْدٍ اشْتَرَيْتُهُ بِأَرْبَعِينَ دِينَاراً- لَوْ كَانَ الْيَوْمَ لَسَاوَى أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ.

وَ‌

عَنْ سَعْدِ (2) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ) (3) مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ أَرْبَعِينَ دِينَاراً (4).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ (5).

2882- 16- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ قَالَ: سَأَلْتُهُ كَيْفَ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ- فَقَالَ كَمَا يُكَفَّنُ الرَّجُلُ- غَيْرَ أَنَّا نَشُدُّ عَلَى ثَدْيَيْهَا خِرْقَةً تَضُمُّ الثَّدْيَ إِلَى الصَّدْرِ- وَ تُشَدُّ عَلَى ظَهْرِهَا- وَ يُصْنَعُ (7) لَهَا الْقُطْنُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصْنَعُ لِلرِّجَالِ- وَ يُحْشَى الْقُبُلُ وَ الدُّبُرُ بِالْقُطْنِ وَ الْحَنُوطِ- ثُمَّ تُشَدُّ عَلَيْهَا الْخِرْقَةُ شَدّاً شَدِيداً.

2883- 17- (8) وَ عَنْهُمْ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ بَدْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَلَّامٍ أَبِي عَلِيٍّ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ سَلَّامِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ عَبَّادَ بْنَ كَثِيرٍ قَالَ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ- فِي كَمْ ثَوْبٍ كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) قَالَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ ثَوْبَيْنِ صُحَارِيَّيْنِ- وَ ثَوْبٍ حِبَرَةٍ وَ كَانَ فِي الْبُرْدِ قِلَّةٌ.

____________

(1)- كتب المصنف (في) هنا، ثم شطبها و كتب فوقها (التهذيب).

(2)- في هامش المخطوط هذا السند في الاصول في مولد أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليه السلام) (منه قده).

(3)- في المصدر: أبي جعفر محمد بن عمر بن سعيد.

(4)- الكافي 1- 475- 8.

(5)- التهذيب 1- 434- 1393، و الاستبصار 1- 210- 742.

(6)- الكافي 3- 147- 2، و رواه في التهذيب 1- 324- 944.

(7)- في نسخة من التهذيب: (يضع) فيهما. (هامش المخطوط).

(8)- الكافي 1- 400- 6.

12‌

2884- 18- (1) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي كَمْ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ- قَالَ تُكَفَّنُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ أَحَدُهَا الْخِمَارُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

2885- 19- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: كُفِّنَ النَّبِيُّ(ص)فِي ثَلَاثَةِ- أَثْوَابٍ فِي بُرْدَتَيْنِ ظَفِرِيَّتَيْنِ مِنْ ثِيَابِ الْيَمَنِ- وَ ثَوْبِ كُرْسُفٍ وَ هُوَ ثَوْبُ قُطْنٍ.

2886- 20- (4) قَالَ: وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ- أَ يُكَفَّنُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِغَيْرِ قَمِيصٍ- قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ الْقَمِيصُ أَحَبُّ إِلَيَّ.

2887- 21- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)أَنْ يَبْعَثَ (6) إِلَيَّ- بِقَمِيصٍ مِنْ قُمُصِهِ أُعِدُّهُ لِكَفَنِي فَبَعَثَ إِلَيَّ بِهِ- قَالَ فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ أَصْنَعُ بِهِ قَالَ انْزِعْ أَزْرَارَهُ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).

____________

(1)- الكافي 3- 146- 1.

(2)- التهذيب 1- 324- 946.

(3)- الفقيه 1- 152- 419 و تاتي قطعة منه في الحديث 10 من الباب 6 من التكفين.

(4)- الفقيه 1- 153- 422.

(5)- رجال الكشي 2- 514- 450.

(6)- في المصدر: يامر لي.

(7)- ياتي في الابواب 5 و 13 و 14 من هذه الابواب، و في الحديث 11 من الباب 6 من أبواب صلاة الجنازة و الحديث 9 من الباب 31 من أبواب الدفن.

13‌

(1) 3 بَابُ اسْتِحْبَابِ كَوْنِ كَافُورِ الْحَنُوطِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِرْهَماً وَ ثُلُثاً لَا أَزْيَدَ أَوْ أَرْبَعَةَ مَثَاقِيلَ أَوْ مِثْقَالًا رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً

2888- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ قَالَ: السُّنَّةُ فِي الْحَنُوطِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِرْهَماً وَ ثُلُثٌ أَكْثَرُهُ- وَ قَالَ إِنَّ جَبْرَئِيلَ(ع)نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)بِحَنُوطٍ- وَ كَانَ وَزْنُهُ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً- فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ- جُزْءاً لَهُ وَ جُزْءاً لِعَلِيٍّ وَ جُزْءاً لِفَاطِمَةَ ع.

2889- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَقَلُّ مَا يُجْزِي مِنَ الْكَافُورِ لِلْمَيِّتِ مِثْقَالٌ.

2890- 3- (4) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ فِي رِوَايَةِ الْكَاهِلِيِّ وَ حُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْقَصْدُ (5) مِنْ ذَلِكَ أَرْبَعَةُ مَثَاقِيلَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.

2891- 4- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْقَصْدُ مِنَ الْكَافُورِ أَرْبَعَةُ مَثَاقِيلَ.

____________

(1)- الباب 3 فيه 10 أحاديث.

(2)- الكافي 3- 151- 4، و رواه في التهذيب 1- 290- 845 و فيه: عن علي بن إبراهيم رفعه.

(3)- الكافي 3- 151- 5، و رواه في التهذيب 1- 291- 846.

(4)- الكافي 3- 151- 5.

(5)- في نسخة: الفضل. (هامش المخطوط).

(6)- التهذيب 1- 291- 847.

(7)- التهذيب 1- 291- 848.

14‌

2892- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ: أَقَلُّ مَا يُجْزِي مِنَ الْكَافُورِ لِلْمَيِّتِ مِثْقَالٌ وَ نِصْفٌ.

2893- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: إِنَّ جَبْرَئِيلَ أَتَى النَّبِيَّ(ص)بِأُوقِيَّةِ كَافُورٍ مِنَ الْجَنَّةِ- وَ الْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً- فَجَعَلَهَا النَّبِيُّ(ص)ثَلَاثَةَ أَثْلَاثٍ- ثُلُثاً لَهُ وَ ثُلُثاً لِعَلِيٍّ وَ ثُلُثاً لِفَاطِمَةَ ع.

2894- 7- (3) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَرْفَعُهُ قَالَ: السُّنَّةُ فِي الْحَنُوطِ- ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِرْهَماً وَ ثُلُثٌ.

2895- 8- (4) قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ وَ رَوَوْا أَنَّ جَبْرَئِيلَ نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)بِحَنُوطٍ- وَ كَانَ وَزْنُهُ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً- فَقَسَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ- جُزْءاً لَهُ وَ جُزْءاً لِعَلِيٍّ وَ جُزْءاً لِفَاطِمَةَ ع.

2896- 9- (5) عَلِيُّ بْنُ عِيسَى فِي كَشْفِ الْغُمَّةِ قَالَ رُوِيَ أَنَّ فَاطِمَةَ(ع)قَالَتْ إِنَّ جَبْرَئِيلَ أَتَى النَّبِيَّ(ص) لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ بِكَافُورٍ مِنَ الْجَنَّةِ- فَقَسَمَهُ أَثْلَاثاً ثُلُثاً (6) لِنَفْسِهِ وَ ثُلُثاً (7) لِعَلِيٍّ- وَ ثُلُثاً (8) لِي وَ كَانَ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً.

____________

(1)- التهذيب 1- 291- 849.

(2)- الفقيه 1- 149- 416.

(3)- علل الشرائع 1- 302- 1 الباب 242.

(4)- علل الشرائع 1- 302- 1 الباب 242.

(5)- كشف الغمة 1- 500.

(6)- في المصدر: ثلث.

(7)- في المصدر: ثلث.

(8)- في المصدر: ثلث.

5‌

[تتمة كتاب الطهارة]

أَبْوَابُ التَّكْفِينِ

(1) 1 بَابُ وُجُوبِهِ

2866- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: إِنَّمَا أُمِرَ أَنْ يُكَفَّنَ الْمَيِّتُ- لِيَلْقَى رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ طَاهِرَ الْجَسَدِ- وَ لِئَلَّا تَبْدُوَ عَوْرَتُهُ لِمَنْ يَحْمِلُهُ أَوْ يَدْفِنُهُ- وَ لِئَلَّا يَظْهَرَ النَّاسُ عَلَى بَعْضِ حَالِهِ وَ قُبْحِ مَنْظَرِهِ- وَ لِئَلَّا يَقْسُوَ الْقَلْبُ- بِالنَّظَرِ إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ لِلْعَاهَةِ وَ الْفَسَادِ- وَ لِيَكُونَ أَطْيَبَ لِأَنْفُسِ الْأَحْيَاءِ- وَ لِئَلَّا يُبْغِضَهُ حَمِيمُهُ فَيُلْغِيَ ذِكْرَهُ وَ مَوَدَّتَهُ- فَلَا يَحْفَظَهُ فِيمَا خَلَّفَ وَ أَوْصَاهُ بِهِ- وَ أَمَرَهُ بِهِ وَ أَحَبَّ (3).

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ (4).

____________

(1)- الباب 1 فيه حديث واحد.

(2)- علل الشرائع: 268، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 114- 34 باختلاف يسير.

(3)- في العيون بدل (واجب): واجبا كان أو ندبا.

(4)- ياتي ما يدل عليه في الباب 2 و في الباب 4 و الباب 5 و الباب 6 و الباب 13 و في الحديث 3، 4، 5، 6 من الباب 14 من هذه الأبواب و في الحديث 5 من الباب 31 من أبواب الدفن.

تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 14 من الباب 1 من أبواب الجنابة و في الحديث 2 من الباب 1 و في الحديث 1 و 3 من الباب 4 و في الحديث 1 من الباب 12 و أحاديث الباب 13 و في الحديث 1 و 7 و 9 من الباب 14 و في الحديث 1 من الباب 17 و في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب غسل الميت.

15‌

2897- 10- (1) عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الطُّرَفِ عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُسْتَفَادِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع كَانَ فِي الْوَصِيَّةِ أَنْ يُدْفَعَ إِلَيَّ الْحَنُوطُ- فَدَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ(ص)قَبْلَ وَفَاتِهِ بِقَلِيلٍ- فَقَالَ يَا عَلِيُّ وَ يَا فَاطِمَةُ- هَذَا حَنُوطِي مِنَ الْجَنَّةِ دَفَعَهُ إِلَيَّ جَبْرَئِيلُ- وَ هُوَ يُقْرِئُكُمَا السَّلَامَ وَ يَقُولُ لَكُمَا- اقْسِمَاهُ وَ اعْزِلَا مِنْهُ لِي وَ لَكُمَا- [قَالَتْ ثُلُثُهُ لَكَ] (2)- وَ لْيَكُنِ النَّاظِرُ فِي الْبَاقِي عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ(ع) فَبَكَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ ضَمَّهُمَا إِلَيْهِ- وَ قَالَ يَا عَلِيُّ قُلْ فِي الْبَاقِي- قَالَ نِصْفُ مَا بَقِيَ لَهَا- وَ النِّصْفُ لِمَنْ تَرَى يَا رَسُولَ اللَّهِ(ص) قَالَ هُوَ لَكَ فَاقْبِضْهُ.

(3) 4 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَكْفِينِ الْمَيِّتِ فِي ثَوْبٍ كَانَ يُصَلِّي فِيهِ وَ يَصُومُ

2898- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُكَفِّنَهُ- فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَكُونَ فِي كَفَنِهِ ثَوْبٌ- كَانَ يُصَلِّي فِيهِ نَظِيفٌ فَافْعَلْ- فَإِنَّ ذَلِكَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُكَفَّنَ فِيمَا كَانَ يُصَلِّي فِيهِ.

وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ ع إِذَا كَفَّنْتَ الْمَيِّتَ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ (5)

. 2899- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

____________

(1)- كتاب الطرف- 41- 27 باختلاف في بعض الالفاظ.

(2)- كان في الأصل: فلي ثلثه، و ما أثبتناه من المصدر.

(3)- الباب 4 فيه 4 أحاديث.

(4)- التهذيب 1- 292- 852.

(5)- الفقيه 1- 146- 410.

(6)- الكافي 3- 148- 4.

16‌

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ فِي كَفَنِهِ ثَوْبٌ كَانَ يُصَلِّي فِيهِ نَظِيفٌ- فَإِنَّ ذَلِكَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُكَفَّنَ فِيمَا كَانَ يُصَلِّي فِيهِ.

2900- 3- (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الثِّيَابِ- الَّتِي يُصَلِّي فِيهَا الرَّجُلُ وَ يَصُومُ أَ يُكَفَّنُ فِيهَا- قَالَ أُحِبُّ ذَلِكَ الْكَفَنَ يَعْنِي قَمِيصاً.

2901- 4- (2) وَ حَدِيثُ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَتَبَ أَبِي فِي وَصِيَّتِهِ إِلَيَّ أَنْ أُكَفِّنَهُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ- رِدَاءٍ لَهُ حِبَرَةٍ كَانَ يُصَلِّي فِيهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(3) (4) 5 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَكْفِينِ الْمَيِّتِ فِي ثَوْبٍ كَانَ يُحْرِمُ فِيهِ

2902- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ ثَوْبَا رَسُولِ اللَّهِ(ص)اللَّذَانِ أَحْرَمَ فِيهِمَا يَمَانِيَّيْنِ- عِبْرِيٌّ (6) وَ أَظْفَارٌ (7) وَ فِيهِمَا كُفِّنَ.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (8).

2903- 2- (9) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

____________

(1)- تقدم في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب التكفين.

(2)- تقدم في الحديث 10 من الباب 2 من أبواب التكفين.

(3)- و ياتي ما يدل على ذلك في الحديث 9 من الباب 31 من أبواب الدفن.

(4)- الباب 5 فيه حديثان.

(5)- الفقيه 2- 334- 2594، و أورده أيضا في الحديث 2 من الباب 27 من أبواب الاحرام.

(6)- عبري: ثوب عبري منسوب الى عبرة بلد باليمن، معجم البلدان 4- 78.

(7)- أظفار: ظفار موضع، و قيل: هي قرية من قرى حمير. و ظفار اسم مدينة باليمن (لسان العرب 4- 519).

(8)- الكافي 4- 339- 2، و فيه: و ظفار.

(9)- الكافي 3- 149- 8، و تقدم بتمامة في الحديث 15 من الباب 2، و ياتي في الحديث 5 من الباب 18 من هذه الابواب.

17‌

عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنِّي كَفَّنْتُ أَبِي فِي ثَوْبَيْنِ شَطَوِيَّيْنِ- كَانَ يُحْرِمُ فِيهِمَا- وَ فِي قَمِيصٍ مِنْ قُمُصِهِ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ (1).

(2) 6 بَابُ كَرَاهَةِ تَجْمِيرِ الْكَفَنِ وَ أَنْ يُطَيَّبَ بِغَيْرِ الْكَافُورِ وَ الذَّرِيرَةِ كَالْمِسْكِ وَ إِتْبَاعِ الْمَيِّتِ بِمِجْمَرَةٍ

2904- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحَنِّطَ الْمَيِّتَ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَكْرَهُ أَنْ يُتْبَعَ بِمِجْمَرَةٍ.

2905- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يُجَمَّرُ الْكَفَنُ.

2906- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ(ص)نَهَى أَنْ يُتْبَعَ (6) جَنَازَةٌ بِمِجْمَرَةٍ.

2907- 4- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْكَافُورُ هُوَ الْحَنُوطُ.

____________

(1)- التهذيب 1- 434- 1393 و الاستبصار 1- 210- 742.

(2)- الباب 6 فيه 14 حديثا.

(3)- الكافي 3- 143- 4، و التهذيب 1- 307- 890 و أورده في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب الدفن و في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الابواب.

(4)- الكافي 3- 147- 1، و التهذيب 1- 294- 862، و الاستبصار 1- 209- 734.

(5)- الكافي 3- 147- 4، و التهذيب 1- 295- 864، و الاستبصار 1- 209- 736.

(6)- في المصدر: تتبع.

(7)- الكافي 3- 145- 12 و لم نعثر على الحديث في كتب الشيخ.

18‌

2908- 5- (1) وَ (عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا) (2) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيِّ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا تُجَمِّرُوا الْأَكْفَانَ- وَ لَا تَمْسَحُوا (3) مَوْتَاكُمْ بِالطِّيبِ إِلَّا الْكَافُورِ- فَإِنَّ الْمَيِّتَ بِمَنْزِلَةِ الْمُحْرِمِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ وَ الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (4).

2909- 6- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يُسَخَّنُ لِلْمَيِّتِ الْمَاءُ- لَا تُعَجَّلُ لَهُ النَّارُ وَ لَا يُحَنَّطُ بِمِسْكٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.

2910- 7- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لِي فِي كَفْنِ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ- إِنَّمَا الْحَنُوطُ الْكَافُورُ- وَ لَكِنِ اذْهَبْ فَاصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ النَّاسُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ مِثْلَهُ (8).

____________

(1)- الكافي 3- 147- 3، و التهذيب 1- 295- 863، و الاستبصار 1- 209- 735.

(2)- كتب المصنف على ما بين القوسين:" صح، عن التهذيب و الاستبصار" كما أنه ليس في الكافي.

(3)- في العلل: تمسوا (هامش المخطوط).

(4)- علل الشرائع- 308 و الخصال- 618.

(5)- الكافي 3- 147- 2، و تقدم في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب غسل الميت.

(6)- التهذيب 1- 322- 937.

(7)- الكافي 3- 146- 13.

(8)- التهذيب 1- 436- 1404.

19‌

2911- 8- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: مَاتَ أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءُ وَ أَنَا بِالْمَدِينَةِ- فَأَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)بِدِينَارٍ- وَ قَالَ اشْتَرِ بِهَذَا حَنُوطاً- وَ اعْلَمْ أَنَّ الْحَنُوطَ هُوَ الْكَافُورُ- وَ لَكِنِ اصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ النَّاسُ- قَالَ فَلَمَّا مَضَيْتُ أَتْبَعَنِي بِدِينَارٍ- وَ قَالَ اشْتَرِ بِهَذَا كَافُوراً.

2912- 9- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الثَّالِثُ(ع) هَلْ يُقَرَّبُ إِلَى الْمَيِّتِ الْمِسْكُ وَ الْبَخُورُ قَالَ نَعَمْ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَى نَفْيِ التَّحْرِيمِ وَ إِنْ كَانَ مَكْرُوهاً أَوْ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا مَضَى (3) وَ يَأْتِي (4).

2913- 10- (5) قَالَ: وَ كُفِّنَ النَّبِيُّ(ص)فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّهُ حُنِّطَ بِمِثْقَالِ مِسْكٍ سِوَى الْكَافُورِ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَى بَيَانِ الْجَوَازِ أَوْ عَلَى الِاخْتِصَاصِ بِالنَّبِيِّ(ص)أَوْ عَلَى التَّقِيَّةِ فِي الرِّوَايَةِ.

2914- 11- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ خَلَفٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ(ع)يَنْفُضُ بِكُمِّهِ (7) الْمِسْكَ عَنِ الْكَفَنِ- وَ يَقُولُ لَيْسَ هَذَا مِنَ الْحَنُوطِ فِي شَيْ‌ءٍ.

____________

(1)- الكافي 3- 146- 14.

(2)- الفقيه 1- 153- 424.

(3)- لما مضى في الحديث 6 من هذا الباب.

(4)- ياتي في الحديث 11 و 12 من هذا الباب.

(5)- الفقيه 1- 152- 419 و 420، و تقدم صدره في الحديث 19 من الباب 2 من هذه الابواب.

(6)- قرب الاسناد- 75.

(7)- الكم من الثوب مدخل اليد و مخرجها ... و الجمع أكمام. (لسان العرب 12- 526).

20‌

2915- 12- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا تُقَرِّبُوا مَوْتَاكُمُ النَّارَ يَعْنِي الدُّخْنَةَ.

2916- 13- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِدُخْنَةِ كَفَنِ الْمَيِّتِ- وَ يَنْبَغِي لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ أَنْ يُدَخِّنَ ثِيَابَهُ إِذَا كَانَ يَقْدِرُ.

2917- 14- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ كَانَ يُجَمِّرُ الْمَيِّتَ (4) بِالْعُودِ فِيهِ الْمِسْكُ- وَ رُبَّمَا جَعَلَ عَلَى النَّعْشِ الْحَنُوطَ- وَ رُبَّمَا لَمْ يَجْعَلْهُ وَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُتْبَعَ الْمَيِّتُ بِالْمِجْمَرَةِ.

أَقُولُ: حَمَلَهُمَا الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِمَا لِلْعَامَّةِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا هُوَ قَرِينَةٌ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى كَفَنٍ لَبِسَهُ الْإِنْسَانُ فِي حَيَاتِهِ وَ صَلَّى فِيهِ.

(6) 7 بَابُ اسْتِحْبَابِ وَضْعِ الْجَرِيدَتَيْنِ الْخَضْرَاوَيْنِ مَعَ الْمَيِّتِ

2918- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَ رَأَيْتَ الْمَيِّتَ إِذَا مَاتَ لِمَ تُجْعَلُ مَعَهُ الْجَرِيدَةُ- فَقَالَ يَتَجَافَى عَنْهُ الْعَذَابُ وَ الْحِسَابُ- مَا دَامَ الْعُودُ رَطْباً- إِنَّمَا الْحِسَابُ وَ الْعَذَابُ كُلُّهُ فِي

____________

(1)- التهذيب 1- 295- 866، و الاستبصار 1- 209- 737، و أورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب الدفن.

(2)- التهذيب 1- 295- 867، و الاستبصار 1- 209- 738، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 100 من أبواب آداب الحمام.

(3)- التهذيب 1- 295- 865، و الاستبصار 1- 210- 739، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب الدفن.

(4)- في نسخة: الكفن. (هامش المخطوط).

(5)- تقدم في الحديث 7 و 8 و 9 من نفس الباب.

(6)- الباب 7 فيه 11 حديثا.

(7)- الفقيه 1- 145- 407.

21‌

يَوْمٍ وَاحِدٍ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ- قَدْرَ مَا يَدْخُلُ الْقَبْرَ وَ يَرْجِعُ الْقَوْمُ (1)- وَ إِنَّمَا جُعِلَتِ السَّعَفَتَانِ لِذَلِكَ- فَلَا يُصِيبُهُ عَذَابٌ وَ لَا حِسَابٌ بَعْدَ جُفُوفِهِمَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ (2) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ (3) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).

2919- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْجَرِيدَةِ- الَّتِي تَكُونُ مَعَ الْمَيِّتِ- فَقَالَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنَ وَ الْكَافِرَ.

2920- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَادَةَ الْمَكِّيِّ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يَسْأَلُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ التَّخْضِيرِ- فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ- هَلَكَ فَأُوذِنَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِمَوْتِهِ- فَقَالَ لِمَنْ يَلِيهِ مِنْ قَرَابَتِهِ- خَضِّرُوا صَاحِبَكُمْ- فَمَا أَقَلَّ الْمُخَضَّرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- قَالَ وَ مَا التَّخْضِيرُ قَالَ- جَرِيدَةٌ خَضِرَةٌ تُوضَعُ مِنْ أَصْلِ الْيَدَيْنِ إِلَى أَصْلِ التَّرْقُوَةِ.

2921- 4- (7) قَالَ: وَ سُئِلَ الصَّادِقُ(ع)عَنْ عِلَّةِ الْجَرِيدَةِ- فَقَالَ إِنَّهُ يَتَجَافَى عَنْهُ الْعَذَابُ مَا دَامَتْ رَطْبَةً.

2922- 5- (8) وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَادَةَ عَنْ

____________

(1)- في علل الشرائع: الناس عنه. (هامش المخطوط).

(2)- علل الشرائع- 302- 1 الباب 243.

(3)- الكافي 3- 152- 4.

(4)- التهذيب 1- 327- 955.

(5)- الفقيه 1- 145- 406.

(6)- الفقيه 1- 88- 408، و أورده باسناد عن الفقيه و الكافي في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الابواب.

(7)- الفقيه 1- 144- 401.

(8)- معاني الأخبار- 348.

22‌

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ إِنَّ رَجُلًا مَاتَ مِنَ الْأَنْصَارِ- فَشَهِدَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فَقَالَ خَضِّرُوهُ- فَمَا أَقَلَّ الْمُخَضَّرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَيُّ شَيْ‌ءٍ التَّخْضِيرُ- قَالَ تُؤْخَذُ جَرِيدَةٌ رَطْبَةٌ قَدْرَ ذِرَاعٍ فَتُوضَعُ [هُنَا] (1)- وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى عِنْدِ تَرْقُوَتِهِ- تُلَفُّ مَعَ ثِيَابِهِ.

قَالَ الصَّدُوقُ جَاءَ هَذَا الْخَبَرُ هَكَذَا وَ الَّذِي يَجِبُ اسْتِعْمَالُهُ أَنْ يُجْعَلَ لِلْمَيِّتِ جَرِيدَتَانِ مِنَ النَّخْلِ خَضْرَاوَيْنِ أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى جَوَازِ الِاقْتِصَارِ عَلَى وَاحِدَةٍ وَ يَأْتِي مِثْلُهُ كَثِيراً (2).

2923- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تُوضَعُ لِلْمَيِّتِ جَرِيدَتَانِ (4)- وَاحِدَةٌ فِي الْيَمِينِ وَ أُخْرَى فِي الْأَيْسَرِ- قَالَ وَ قَالَ الْجَرِيدَةُ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنَ وَ الْكَافِرَ.

2924- 7- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ حَرِيزٍ وَ فُضَيْلٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ كُلِّهِمْ قَالَ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)لِأَيِّ شَيْ‌ءٍ تُوضَعُ مَعَ الْمَيِّتِ الْجَرِيدَةُ- فَقَالَ إِنَّهُ يَتَجَافَى عَنْهُ الْعَذَابُ مَا دَامَتْ رَطْبَةً.

2925- 8- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ

____________

(1)- أثبتناه من المصدر.

(2)- ياتي في الباب 8 و في الحديث 1 و 3 و 4 من الباب 10 من هذه الابواب.

(3)- الكافي 3- 151- 1، و التهذيب 1- 327- 954.

(4)- في التهذيب: جريدة (هامش المخطوط).

(5)- الكافي 3- 153- 7، و التهذيب 1- 327- 955.

(6)- الكافي 3- 199- 2.

23‌

عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يُدْخَلَ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ جَرِيدَةٌ رَطْبَةٌ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ (1).

2926- 9- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ يَعْنِي ابْنَ بَابَوَيْهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ كَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع- يَسْأَلُهُ عَنِ الْمُؤْمِنِ يَمُوتُ- فَيَأْتِيهِ الْغَاسِلُ يُغَسِّلُهُ وَ عِنْدَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُرْجِئَةِ (3)- هَلْ يُغَسِّلُهُ غُسْلَ الْعَامَّةِ وَ لَا يُعَمِّمُهُ وَ لَا يُصَيِّرُ مَعَهُ جَرِيدَةً- فَكَتَبَ يُغَسِّلُ غُسْلَ الْمُؤْمِنِ- وَ إِنْ كَانُوا حُضُوراً- وَ أَمَّا الْجَرِيدَةُ فَلْيَسْتَخْفِ بِهَا- وَ لَا يَرَوْنَهُ وَ لْيَجْهَدْ فِي ذَلِكَ جَهْدَهُ.

2927- 10- (4) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّ آدَمَ لَمَّا أَهْبَطَهُ اللَّهُ مِنْ جَنَّتِهِ (5) إِلَى الْأَرْضِ اسْتَوْحَشَ- فَسَأَلَ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يُؤْنِسَهُ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ أَشْجَارِ الْجَنَّةِ- فَأَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْهِ النَّخْلَةَ- فَكَانَ يَأْنَسُ بِهَا فِي حَيَاتِهِ- فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ لِوُلْدِهِ- إِنِّي كُنْتُ آنَسُ بِهَا فِي حَيَاتِي- وَ أَرْجُو الْأُنْسَ بِهَا بَعْدَ وَفَاتِي- فَإِذَا مِتُّ فَخُذُوا مِنْهَا جَرِيداً وَ شُقُّوهُ بِنِصْفَيْنِ- وَ ضَعُوهُمَا مَعِي فِي أَكْفَانِي- فَفَعَلَ وُلْدُهُ ذَلِكَ- وَ فَعَلَتْهُ الْأَنْبِيَاءُ بَعْدَهُ- ثُمَّ انْدَرَسَ ذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ- فَأَحْيَاهُ النَّبِيُّ(ص)وَ فَعَلَهُ وَ صَارَتْ سُنَّةً مُتَّبَعَةً.

مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّعْمَانُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (6).

____________

(1)- التهذيب 1- 320- 932.

(2)- التهذيب 1- 448- 1451.

(3)- المرجئة: قيل هم فرقة من فرق الاسلام يعتقدون أنه لا يضر مع الايمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، و ابن قتيبة قال: هم الذين يقولون الايمان قول بلا عمل لانهم يقدمون القول و يؤخرون العمل (مجمع البحرين 1- 177).

(4)- التهذيب 1- 326- 952.

(5)- في المصدر: جنة الماوى.

(6)- المقنعة- 12.

24‌

2928- 11- (1) قَالَ وَ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّ الْجَرِيدَةَ تَنْفَعُ الْمُحْسِنَ وَ الْمُسِي‌ءَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 8 بَابُ اسْتِحْبَابِ كَوْنِ الْجَرِيدَتَيْنِ مِنَ النَّخْلِ وَ إِلَّا فَمِنَ السِّدْرِ وَ إِلَّا فَمِنَ الْخِلَافِ وَ إِلَّا فَمِنَ الرُّمَّانِ وَ إِلَّا فَمِنْ شَجَرٍ رَطْبٍ

2929- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ(ع) الرَّجُلُ يَمُوتُ فِي بِلَادٍ لَيْسَ فِيهَا نَخْلٌ- فَهَلْ يَجُوزُ مَكَانَ الْجَرِيدَةِ شَيْ‌ءٌ مِنَ الشَّجَرِ غَيْرُ النَّخْلِ- فَإِنَّهُ قَدْ رُوِيَ (5) عَنْ آبَائِكَ(ع) أَنَّهُ يَتَجَافَى عَنْهُ الْعَذَابُ مَا دَامَتِ الْجَرِيدَتَانِ رَطْبَتَيْنِ- وَ أَنَّهَا تَنْفَعُ الْمُؤْمِنَ وَ الْكَافِرَ- فَأَجَابَ(ع)يَجُوزُ مِنْ شَجَرٍ آخَرَ رَطْبٍ.

2930- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ الْجَرِيدَةِ إِذَا لَمْ يَجِدْ- يَجْعَلُ بَدَلَهَا غَيْرَهَا فِي مَوْضِعٍ لَا يُمْكِنُ النَّخْلُ- فَكَتَبَ يَجُوزُ إِذَا أُعْوِزَتِ الْجَرِيدَةُ- وَ الْجَرِيدَةُ أَفْضَلُ وَ بِهِ جَاءَتِ الرِّوَايَةُ (7).

2931- 3- (8) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ

____________

(1)- المقنعة- 12.

(2)- ياتي في الحديث 1 من الباب 8 و في الحديث 4 من الباب 11 من هذه الابواب.

(3)- الباب 8 فيه 4 أحاديث.

(4)- الفقيه 1- 144- 404.

(5)- في هامش الاصل عن نسخة: جاء.

(6)- الكافي 3- 153- 11 و التهذيب 1- 294- 860.

(7)- فيه العمل بالرواية (هامش المخطوط).

(8)- الكافي 3- 153- 10 و التهذيب 1- 294- 859.

25‌

أَصْحَابِنَا قَالُوا قُلْنَا لَهُ جَعَلَنَا اللَّهُ (1) فِدَاكَ- إِنْ لَمْ نَقْدِرْ عَلَى الْجَرِيدَةِ- فَقَالَ عُودَ السِّدْرِ- قِيلَ (2) فَإِنْ لَمْ نَقْدِرْ عَلَى السِّدْرِ- فَقَالَ عُودَ الْخِلَافِ (3).

2932- 4- (4) قَالَ وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى قَالَ: يُجْعَلُ بَدَلَهَا عُودُ الرُّمَّانِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُمَا (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).

(8) 9 بَابُ عَدَمِ إِجْزَاءِ الْجَرِيدَةِ الْيَابِسَةِ

2933- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبَّاسٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (10)(ع)عَنِ السَّعَفَةِ الْيَابِسَةِ- إِذَا قَطَعَهَا بِيَدِهِ- هَلْ يَجُوزُ لِلْمَيِّتِ تُوضَعُ مَعَهُ فِي حُفْرَتِهِ- فَقَالَ لَا يَجُوزُ الْيَابِسُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (11) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (12).

____________

(1)- كتب المصنف فوق لفظة الجلالة علامة نسخة.

(2)- في التهذيب: قلت (هامش المخطوط).

(3)- الخلاف: الصفصاف و هو بارض العرب كثير و يسمى بالسوجر و هو شجر عظام (لسان العرب 9- 97).

(4)- الكافي 3- 154- 12.

(5)- التهذيب 1- 294- 861.

(6)- تقدم في الباب 7 من هذه الابواب.

(7)- ياتي في الباب 9 و 10 من هذه الابواب.

(8)- الباب 9 فيه حديث واحد.

(9)- التهذيب 1- 432- 1381.

(10)- في المصدر: أبا الحسن الأول.

(11)- تقدم في الاحاديث 1 و 3 و 4 و 5 و 7 و 8 من الباب 7، و في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الابواب.

(12)- ياتي في الحديث 4 و 6 من الباب 11 من هذه الابواب.

26‌

(1) 10 بَابُ مِقْدَارِ الْجَرِيدَةِ وَ كَيْفِيَّةِ وَضْعِهَا مَعَ الْمَيِّتِ

2934- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَادَةَ الْمَكِّيِّ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يَسْأَلُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ التَّخْضِيرِ- فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ هَلَكَ- فَأُوذِنَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِمَوْتِهِ- فَقَالَ لِمَنْ يَلِيهِ مِنْ قَرَابَتِهِ- خَضِّرُوا صَاحِبَكُمْ فَمَا أَقَلَّ الْمُخَضَّرِينَ (3) يَوْمَ الْقِيَامَةِ- قَالَ وَ مَا التَّخْضِيرُ قَالَ- جَرِيدَةٌ خَضْرَاءُ تُوضَعُ مِنْ أَصْلِ الثَّدْيَيْنِ (4) إِلَى أَصْلِ التَّرْقُوَةِ.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَادَةَ مِثْلَهُ (5).

2935- 2- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قَالَ: إِنَّ الْجَرِيدَةَ قَدْرُ شِبْرٍ- تُوضَعُ وَاحِدَةٌ مِنْ عِنْدِ التَّرْقُوَةِ- إِلَى مَا بَلَغَتْ مِمَّا يَلِي الْجِلْدَ- وَ الْأُخْرَى فِي الْأَيْسَرِ مِنْ عِنْدِ التَّرْقُوَةِ- إِلَى مَا بَلَغَتْ مِنْ فَوْقِ الْقَمِيصِ.

2936- 3- (7) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَرِيدَةِ- تُوضَعُ مِنْ دُونِ الثِّيَابِ أَوْ مِنْ فَوْقِهَا- قَالَ فَوْقَ الْقَمِيصِ وَ دُونَ الْخَاصِرَةِ- فَسَأَلْتُهُ مِنْ أَيِّ جَانِبٍ- فَقَالَ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ.

____________

(1)- الباب 10 فيه 6 أحاديث.

(2)- الفقيه 1- 145- 405.

(3)- في الكافي: المختصرين (هامش المخطوط).

(4)- في نسخة: اليدين (هامش المخطوط).

(5)- الكافي 3- 152- 2 و فيه سمعت سفيان الثوري يساله.

(6)- الكافي 3- 152- 5 و التهذيب 1- 309- 897.

(7)- الكافي 3- 154- 13 لم نعثر على الحديث في التهذيب و ترتيب التهذيب.

27‌

2937- 4- (1) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَادَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تُؤْخَذُ جَرِيدَةٌ رَطْبَةٌ قَدْرَ ذِرَاعٍ وَ تُوضَعُ- وَ أَشَارَ بِيَدِهِ مِنْ عِنْدِ تَرْقُوَتِهِ إِلَى يَدِهِ- تُلَفُّ مَعَ ثِيَابِهِ- قَالَ وَ قَالَ الرَّجُلُ- لَقِيتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)بَعْدُ فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ- فَقَالَ نَعَمْ قَدْ حَدَّثْتُ بِهِ يَحْيَى بْنَ عُبَادَةَ (2).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ كَذَا مَا قَبْلَهُ (3).

2938- 5- (4) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رِجَالِهِ عَنْ يُونُسَ عَنْهُمْ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ تَجْعَلُ لَهُ يَعْنِي الْمَيِّتَ- قِطْعَتَيْنِ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ رَطْباً- قَدْرَ ذِرَاعٍ يُجْعَلُ لَهُ وَاحِدَةٌ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ- نِصْفٌ فِيمَا يَلِي السَّاقَ- وَ نِصْفٌ فِيمَا يَلِي الْفَخِذَ- وَ يُجْعَلُ الْأُخْرَى تَحْتَ إِبْطِهِ الْأَيْمَنِ الْحَدِيثَ.

2939- 6- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تُوضَعُ لِلْمَيِّتِ جَرِيدَتَانِ- وَاحِدَةٌ فِي الْأَيْمَنِ وَ الْأُخْرَى فِي الْأَيْسَرِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ فِي الْأَحَادِيثِ هُنَا اخْتِلَافٌ مَحْمُولٌ عَلَى التَّخْيِيرِ.

____________

(1)- الكافي 3- 152- 3.

(2)- في هامش المخطوط ما نصه: فيه عرض الحديث على الامام و مثله أحاديث متواترة بل متجاوزة حد التواتر في أنهم كانوا يعرضون كل حديث أو كتاب يشكون في صحته على الأئمة (عليهم السلام) و تلك الاحاديث موجودة في كتب الحديث و الرجال (منه قده).

(3)- التهذيب 1- 308- 896.

(4)- الكافي 3- 143- 1.

(5)- الكافي 3- 153- 6.

(6)- ياتي ما يدل عليه في الباب الآتي و في الحديث 3 من الباب 14 من هذه الابواب. و تقدم ما يدل عليه في الحديث 3 و 5 و 6 و 10 من الباب 7 من هذه الابواب.

28‌

(1) 11 بَابُ اسْتِحْبَابِ وَضْعِ الْجَرِيدَةِ كَيْفَ مَا أَمْكَنَ وَ لَوْ فِي الْقَبْرِ أَوْ عَلَيْهِ

2940- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَهُ قَالَ: قِيلَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- رُبَّمَا حَضَرَنِي مَنْ أَخَافُهُ- فَلَا يُمْكِنُ وَضْعُ الْجَرِيدَةِ عَلَى مَا رَوَيْتَنَا (3)- فَقَالَ أَدْخِلْهَا حَيْثُ مَا أَمْكَنَ.

2941- 2- (4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى مُرْسَلًا مِثْلَهُ وَ زَادَ فِيهِ قَالَ: فَإِنْ وُضِعَتْ فِي الْقَبْرِ فَقَدْ أَجْزَأَهُ.

2942- 3- (5) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَرِيدَةِ- تُوضَعُ فِي الْقَبْرِ قَالَ لَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

2943- 4- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَلَى قَبْرٍ يُعَذَّبُ صَاحِبُهُ- فَدَعَا بِجَرِيدَةٍ فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ- فَجَعَلَ وَاحِدَةً عِنْدَ رَأْسِهِ وَ الْأُخْرَى عِنْدَ رِجْلَيْهِ- وَ إِنَّهُ قِيلَ لَهُ لِمَ وَضَعْتَهُمَا- فَقَالَ إِنَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُ الْعَذَابُ مَا كَانَتَا خَضْرَاوَيْنِ.

2944- 5- (8) قَالَ: وَ سُئِلَ الصَّادِقُ(ع)عَنِ الْجَرِيدَةِ- تُوضَعُ فِي الْقَبْرِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.

____________

(1)- الباب 11 فيه 6 أحاديث.

(2)- الكافي 3- 153- 8، و رواه الشيخ في التهذيب 1- 327- 956.

(3)- في نسخة التهذيب: رويناه. (هامش المخطوط).

(4)- التهذيب 1- 328- 957.

(5)- الكافي 3- 153- 9.

(6)- التهذيب 1- 328- 958.

(7)- الفقيه 1- 144- 402.

(8)- الفقيه 1- 144- 403.

29‌

2945- 6- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ الرَّشَّ عَلَى الْقُبُورِ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ(ص) وَ كَانَ يُجْعَلُ الْجَرِيدُ الرَّطْبُ عَلَى الْقُبُورِ- حِينَ يُدْفَنُ الْإِنْسَانُ فِي أَوَّلِ الزَّمَانِ- وَ يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ لِلْمَيِّتِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (2).

(3) 12 بَابُ اسْتِحْبَابِ وَضْعِ التُّرْبَةِ الْحُسَيْنِيَّةِ مَعَ الْمَيِّتِ فِي الْحَنُوطِ وَ الْكَفَنِ وَ فِي الْقَبْرِ

2946- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الْفَقِيهِ(ع)أَسْأَلُهُ عَنْ طِينِ الْقَبْرِ- يُوضَعُ مَعَ الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ لَا- فَأَجَابَ وَ قَرَأْتُ التَّوْقِيعَ وَ مِنْهُ نَسَخْتُ- تُوضَعُ مَعَ الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ- وَ يُخْلَطُ بِحَنُوطِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ(ع)مِثْلَهُ (5).

2947- 2- (6) الْحَسَنُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ الْمُطَهَّرِ الْعَلَّامَةُ فِي مُنْتَهَى الْمَطْلَبِ رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَزْنِي وَ تَضَعُ أَوْلَادَهَا- وَ تُحْرِقُهُمْ بِالنَّارِ خَوْفاً مِنْ أَهْلِهَا- وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ غَيْرُ أُمِّهَا- فَلَمَّا مَاتَتْ دُفِنَتْ- فَانْكَشَفَ التُّرَابُ عَنْهَا وَ لَمْ تَقْبَلْهَا الْأَرْضُ- فَنُقِلَتْ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ (7) إِلَى غَيْرِهِ- فَجَرَى لَهَا ذَلِكَ- فَجَاءَ أَهْلُهَا إِلَى الصَّادِقِ

____________

(1)- قرب الاسناد- 69.

(2)- تقدم ما يدل على ذلك عموما في الابواب 7 و 8 و 9 و 10 من هذه الابواب.

(3)- الباب 12 فيه 3 أحاديث.

(4)- التهذيب 6- 76- 149.

(5)- احتجاج الطبرسي 2- 489.

(6)- منتهى المطلب 1- 461.

(7)- في المصدر: الموضع.

30‌

ع وَ حَكَوْا لَهُ الْقِصَّةَ- فَقَالَ لِأُمِّهَا مَا كَانَتْ تَصْنَعُ هَذِهِ فِي حَيَاتِهَا مِنَ الْمَعَاصِي- فَأَخْبَرَتْهُ بِبَاطِنِ أَمْرِهَا- فَقَالَ الصَّادِقُ(ع)إِنَّ الْأَرْضَ لَا تَقْبَلُ هَذِهِ- لِأَنَّهَا كَانَتْ تُعَذِّبُ خَلْقَ اللَّهِ بِعَذَابِ اللَّهِ- اجْعَلُوا فِي قَبْرِهَا شَيْئاً مِنْ تُرْبَةِ الْحُسَيْنِ(ع) فَفُعِلَ ذَلِكَ بِهَا فَسَتَرَهَا اللَّهُ تَعَالَى.

2948- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمِصْبَاحِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْحَسَنِ(ع)يَقُولُ مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِذَا دَفَنَ الْمَيِّتَ وَ وَسَّدَهُ التُّرَابَ- أَنْ يَضَعَ مُقَابِلَ وَجْهِهِ لَبِنَةً مِنَ الطِّينِ- وَ لَا يَضَعَهَا تَحْتَ رَأْسِهِ.

أَقُولُ: الْمُرَادُ الطِّينُ الْمَعْهُودُ لِلتَّبَرُّكِ وَ هُوَ طِينُ قَبْرِ الْحُسَيْنِ(ع)وَ الْقَرِينَةُ ظَاهِرَةٌ وَ قَدْ فَهِمَ الشَّيْخُ ذَلِكَ أَيْضاً فَأَوْرَدَ الْحَدِيثَ فِي جُمْلَةِ أَحَادِيثِ تُرْبَةِ الْحُسَيْنِ(ع)وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 13 بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ فِي الْكَفَنِ بُرْدٌ أَحْمَرُ حِبَرَةٌ وَ أَنْ تَكُونَ الْعِمَامَةُ قُطْناً وَ إِلَّا فَسَابِرِيّاً

2949- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْكَفَنُ يَكُونُ بُرْداً- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بُرْداً فَاجْعَلْهُ كُلَّهُ قُطْناً- فَإِنْ لَمْ تَجِدْ عِمَامَةَ قُطْنٍ فَاجْعَلِ الْعِمَامَةَ سَابِرِيّاً (5).

____________

(1)- مصباح المتهجد- 678.

(2)- ياتي ما يدل على ذلك في الحديث 3 من الباب 29 من أبواب التكفين، و ياتي أيضا في الباب 70 من أبواب المزار من كتاب الحج.

(3)- الباب 13 فيه 3 أحاديث.

(4)- التهذيب 1- 296- 870، و الاستبصار 1- 210- 740.

(5)- السابري من الثياب: الرقيق، من أجود الثياب يرغب فيه بادنى عرض. (لسان العرب 4- 341).

31‌

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ (1) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (2) مِثْلَهُ.

2950- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ كَفَّنَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ بِبُرْدٍ أَحْمَرَ حِبَرَةٍ (4)- وَ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَفَّنَ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ بِبُرْدٍ أَحْمَرَ حِبَرَةٍ.

مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زَادَوَيْهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ مِثْلَهُ (5) وَ حَذَفَ عَجُزَ الْحَدِيثِ

. 2951- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ عَلِيّاً كَفَّنَ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ فِي بُرْدٍ أَحْمَرَ حِبَرَةٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هُنَا (8) وَ فِي تَرْبِيعِ الْقَبْرِ (9).

____________

(1)- الكافي 3- 149- 10.

(2)- في نسخة: أحمد بن محمد- هامش المخطوط-.

(3)- الكافي 3- 149- 9.

(4)- في هامش المخطوط ما نصه: ذكر الذهبي و ابن حجر و غيرهما ان اسامة مات سنة أربع و خمسين و الحسن (عليه السلام) توفي سنة خمسين أو تسع و أربعين و على هذا فيكون المكفن هو الحسين (عليه السلام) أو يكون الحسن (عليه السلام) دفع الحبرة الى اسامة قبل موته ليجعلها كفنا فتدبر. (منه قده).

(5)- رجال الكشي 1- 192- 80..

(6)- رجال الكشي 1- 163- 73..

(7)- تقدم ما يدل على ذلك في الاحاديث 10 و 11 و 14 و 17 من الباب 2 من هذه الابواب.

(8)- ياتي ما يدل عليه هنا في الحديث 3 و 4 و 5 و 6 من الباب 14 و في الحديث 1 من الباب 30 من هذه الابواب.

(9)- ياتي في الحديث 9 من الباب 31 من أبواب الدفن.

32‌

(1) 14 بَابُ كَيْفِيَّةِ التَّكْفِينِ وَ التَّحْنِيطِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهِمَا

2952- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحَنِّطَ الْمَيِّتَ- فَاعْمِدْ إِلَى الْكَافُورِ- فَامْسَحْ بِهِ آثَارَ السُّجُودِ مِنْهُ- وَ مَفَاصِلَهُ كُلَّهَا وَ رَأْسَهُ وَ لِحْيَتَهُ- وَ عَلَى صَدْرِهِ مِنَ الْحَنُوطِ- وَ قَالَ (حَنُوطُ الرَّجُلِ) (3) وَ الْمَرْأَةِ سَوَاءٌ- وَ قَالَ أَكْرَهُ أَنْ يُتْبَعَ بِمِجْمَرَةٍ.

2953- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْعِمَامَةِ لِلْمَيِّتِ فَقَالَ حَنِّكْهُ (5).

2954- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رِجَالِهِ عَنْ يُونُسَ عَنْهُمْ ع قَالَ فِي تَحْنِيطِ الْمَيِّتِ وَ تَكْفِينِهِ- قَالَ ابْسُطِ الْحِبَرَةَ بَسْطاً- ثُمَّ ابْسُطْ عَلَيْهَا الْإِزَارَ- ثُمَّ ابْسُطِ الْقَمِيصَ عَلَيْهِ- وَ تَرُدُّ مُقَدَّمَ الْقَمِيصِ عَلَيْهِ ثُمَّ اعْمِدْ إِلَى كَافُورٍ- مَسْحُوقٍ فَضَعْهُ عَلَى جَبْهَتِهِ مَوْضِعِ سُجُودِهِ- وَ امْسَحْ بِالْكَافُورِ عَلَى جَمِيعِ مَفَاصِلِهِ (7)- مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ- وَ فِي رَأْسِهِ وَ فِي عُنُقِهِ وَ مَنْكِبَيْهِ وَ مَرَافِقِهِ- وَ فِي كُلِّ

____________

(1)- الباب 14 فيه 6 أحاديث.

(2)- الكافي 3- 143- 4، و التهذيب 1- 307- 890، و الاستبصار 1- 212- 746، و أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب الدفن، و في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(3)- في التهذيب- الحنوط للرجل (هامش المخطوط).

(4)- الكافي 3- 145- 10، و التهذيب 1- 308- 895.

(5)- الحنك- و هو إدارة جزء من العمامة تحت الحنك. و الحنك ما تحت الذقن من الانسان و غيره. (مجمع البحرين 5- 263).

(6)- الكافي 3- 143- 1 و أورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الابواب.

(7)- في التهذيب- مغابنه من اليدين ... الخ (هامش المخطوط).

33‌

مَفْصِلٍ مِنْ مَفَاصِلِهِ مِنَ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ- وَ فِي وَسَطِ رَاحَتَيْهِ- ثُمَّ يُحْمَلُ فَيُوضَعُ عَلَى قَمِيصِهِ- وَ يُرَدُّ مُقَدَّمُ الْقَمِيصِ عَلَيْهِ- وَ يَكُونُ الْقَمِيصُ غَيْرَ مَكْفُوفٍ وَ لَا مَزْرُورٍ- وَ يَجْعَلُ لَهُ قِطْعَتَيْنِ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ رَطْباً قَدْرَ ذِرَاعٍ- يُجْعَلُ لَهُ وَاحِدَةٌ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ- نِصْفٌ مِمَّا يَلِي السَّاقَ وَ نِصْفٌ مِمَّا يَلِي الْفَخِذَ- وَ يُجْعَلُ الْأُخْرَى تَحْتَ إِبْطِهِ الْأَيْمَنِ- وَ لَا تَجْعَلْ فِي مَنْخِرَيْهِ وَ لَا فِي بَصَرِهِ وَ مَسَامِعِهِ- وَ لَا عَلَى وَجْهِهِ قُطْناً وَ لَا كَافُوراً- ثُمَّ يُعَمَّمُ يُؤْخَذُ وَسَطُ الْعِمَامَةِ- فَيُثْنَى عَلَى رَأْسِهِ بِالتَّدْوِيرِ- ثُمَّ يُلْقَى فَضْلُ الشِّقِّ الْأَيْمَنِ عَلَى الْأَيْسَرِ- وَ الْأَيْسَرِ عَلَى الْأَيْمَنِ ثُمَّ يُمَدُّ عَلَى صَدْرِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.

2955- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَيِّتِ- فَذَكَرَ حَدِيثاً يَقُولُ فِيهِ- ثُمَّ تُكَفِّنُهُ تَبْدَأُ- فَتَجْعَلُ عَلَى مَقْعَدَتِهِ شَيْئاً مِنَ الْقُطْنِ وَ ذَرِيرَةً- تَضُمُّ فَخِذَيْهِ ضَمّاً شَدِيداً- وَ جَمِّرْ ثِيَابَهُ بِثَلَاثَةِ أَعْوَادٍ- ثُمَّ تَبْدَأُ فَتَبْسُطُ اللِّفَافَةَ طُولًا- ثُمَّ تَذُرُّ عَلَيْهَا مِنَ الذَّرِيرَةِ- ثُمَّ الْإِزَارَ طُولًا حَتَّى يُغَطِّيَ الصَّدْرَ وَ الرِّجْلَيْنِ- ثُمَّ الْخِرْقَةَ عَرْضُهَا قَدْرُ شِبْرٍ وَ نِصْفٍ- ثُمَّ الْقَمِيصَ تَشُدُّ الْخِرْقَةَ عَلَى الْقَمِيصِ- بِحِيَالِ الْعَوْرَةِ وَ الْفَرْجِ حَتَّى لَا يَظْهَرَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ- وَ اجْعَلِ الْكَافُورَ فِي مَسَامِعِهِ- وَ أَثَرِ سُجُودِهِ مِنْهُ وَ فِيهِ- وَ أَقِلَّ مِنَ الْكَافُورِ- وَ اجْعَلْ عَلَى عَيْنَيْهِ قُطْناً وَ فِيهِ- وَ أَرْنَبَتِهِ شَيْئاً قَلِيلًا- ثُمَّ عَمِّمْهُ وَ أَلْقِ عَلَى وَجْهِهِ ذَرِيرَةً- وَ لْيَكُنْ طَرَفَا (3) الْعِمَامَةِ- مُتَدَلِّياً عَلَى جَانِبِهِ الْأَيْسَرِ قَدْرَ شِبْرٍ يُرْمَى بِهَا عَلَى وَجْهِهِ- وَ لْيَغْتَسِلِ الَّذِي غَسَّلَهُ- وَ كُلُّ مَنْ مَسَّ مَيِّتاً فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ- وَ إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ قَدْ

____________

(1)- التهذيب 1- 306- 888.

(2)- التهذيب 1- 305- 887، و أورد صدره و ذيله في الحديث 10 من الباب 2 من أبواب غسل الميت و تقدمت قطعة منه بطريق آخر عن عمار في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب غسل الميت.

(3)- في المصدر- طرف.

34‌

غُسِّلَ- وَ الْكَفَنُ يَكُونُ بُرْداً- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بُرْداً فَاجْعَلْهُ كُلَّهُ قُطْناً- فَإِنْ لَمْ تَجِدْ عِمَامَةَ قُطْنٍ فَاجْعَلِ الْعِمَامَةَ سَابِرِيّاً- وَ قَالَ تَحْتَاجُ الْمَرْأَةُ مِنَ الْقُطْنِ لِقُبُلِهَا قَدْرَ نِصْفِ مَنٍّ- وَ قَالَ التَّكْفِينُ أَنْ تَبْدَأَ بِالْقَمِيصِ- ثُمَّ بِالْخِرْقَةِ فَوْقَ الْقَمِيصِ عَلَى أَلْيَيْهِ- وَ فَخِذَيْهِ وَ عَوْرَتِهِ- وَ يُجْعَلُ طُولُ الْخِرْقَةِ ثَلَاثَةَ أَذْرُعٍ وَ نِصْفاً- وَ عَرْضُهَا شِبْراً وَ نِصْفاً- ثُمَّ يُشَدُّ الْإِزَارُ أَرْبَعَةً ثُمَّ اللِّفَافَةُ ثُمَّ الْعِمَامَةُ- (وَ يُطْرَحُ فَضْلُ الْعِمَامَةِ) (1) عَلَى وَجْهِهِ وَ يُجْعَلُ عَلَى كُلِّ ثَوْبٍ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْكَافُورِ- وَ يُجْعَلُ (2) عَلَى كَفَنِهِ ذَرِيرَةٌ- وَ قَالَ وَ (3) إِنْ كَانَ فِي اللِّفَافَةِ خَرْقٌ (4) الْحَدِيثَ.

2956- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا غَسَّلْتُمُ الْمَيِّتَ مِنْكُمْ فَارْفُقُوا بِهِ- وَ لَا تَعْصِرُوهُ وَ لَا تَغْمِزُوا لَهُ مَفْصِلًا- وَ لَا تُقَرِّبُوا أُذُنَيْهِ شَيْئاً مِنَ الْكَافُورِ- ثُمَّ خُذُوا عِمَامَتَهُ فَانْشُرُوهَا مَثْنِيَّةً عَلَى رَأْسِهِ- وَ اطْرَحْ طَرَفَيْهَا مِنْ خَلْفِهِ- وَ أَبْرِزْ جَبْهَتَهُ- قُلْتُ فَالْحَنُوطُ كَيْفَ أَصْنَعُ بِهِ- قَالَ يُوضَعُ فِي مَنْخِرِهِ- وَ مَوْضِعِ سُجُودِهِ وَ مَفَاصِلِهِ- فَقُلْتُ فَالْكَفَنُ- فَقَالَ يُؤْخَذُ خِرْقَةٌ فَيَشُدُّ بِهَا سُفْلَهُ- وَ يَضُمُّ فَخِذَيْهِ بِهَا لِيُضَمَّ مَا هُنَاكَ- وَ مَا يُصْنَعُ مِنَ الْقُطْنِ أَفْضَلُ- ثُمَّ يُكَفَّنُ بِقَمِيصٍ وَ لِفَافَةٍ وَ بُرْدٍ يُجْمَعُ فِيهِ الْكَفَنُ.

2957- 6- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ

____________

(1)- ليس في المصدر.

(2)- في المصدر- تطرح.

(3)- ليس في المصدر.

(4)- في بعض نسخ التهذيب بعد لفظة خرق بياض قليل. (منه قده).

(5)- التهذيب 1- 447- 1445، و الاستبصار 1- 205- 723 و أورد صدره أيضا في الحديث 1 من الباب 9، و في الحديث 6 من الباب 11 من أبواب الغسل.

(6)- التهذيب 1- 458- 1495.

35‌

وَ أَبَانٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْبُرْدُ لَا يُلَفُّ بِهِ وَ لَكِنْ يُطْرَحُ عَلَيْهِ طَرْحاً- فَإِذَا دَخَلَ الْقَبْرَ وُضِعَ تَحْتَ جَنْبِهِ.

وَ‌

بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (1) إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَإِذَا أُدْخِلَ الْقَبْرَ وُضِعَ تَحْتَ خَدِّهِ وَ تَحْتَ جَنْبِهِ (2).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 15 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَطْيِيبِ الْمَيِّتِ وَ الْكَفَنِ بِالذَّرِيرَةِ وَ الْكَافُورِ

2958- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا كَفَّنْتَ الْمَيِّتَ- فَذُرَّ عَلَى كُلِّ ثَوْبٍ شَيْئاً مِنْ ذَرِيرَةٍ وَ كَافُورٍ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).

2959- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ يَجْعَلُ شَيْئاً مِنَ الْحَنُوطِ عَلَى مَسَامِعِهِ وَ مَسَاجِدِهِ وَ شَيْئاً عَلَى ظَهْرِ الْكَفَنِ (9).

____________

(1)- التهذيب 1- 436- 1400.

(2)- في نسخة- نحبه، و النحب- الصدر. (هامش المخطوط)، الصحاح 1- 217.

(3)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب غسل الميت.

(4)- ياتي ما يدل عليه في الأبواب 15 و 16 و 17 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 15 فيه حديثان.

(6)- الكافي 3- 143- 3.

(7)- التهذيب 1- 307- 889.

(8)- التهذيب 1- 435- 1399.

(9)- في نسخة- الكفين (هامش المخطوط).

36‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2) وَ وَضْعُ الْحَنُوطِ عَلَى مَسَامِعِهِ يَأْتِي وَجْهُهُ (3).

(4) 16 بَابُ وُجُوبِ جَعْلِ الْكَافُورِ عَلَى مَسَاجِدِ الْمَيِّتِ وَ كَرَاهَةِ وَضْعِهِ عَلَى مَسَامِعِهِ وَ فِيهِ

2960- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْحَنُوطِ لِلْمَيِّتِ- فَقَالَ اجْعَلْهُ فِي مَسَاجِدِهِ.

2961- 2- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ عُثْمَانَ النَّوَّاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي أُغَسِّلُ الْمَوْتَى- قَالَ وَ تُحْسِنُ قُلْتُ إِنِّي أُغَسِّلُ- فَقَالَ إِذَا غَسَّلْتَ فَارْفُقْ بِهِ وَ لَا تَغْمِزْهُ- وَ لَا تَمَسَّ مَسَامِعَهُ بِكَافُورٍ- وَ إِذَا عَمَّمْتَهُ فَلَا تُعَمِّمْهُ عِمَّةَ الْأَعْرَابِيِّ- قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ- قَالَ خُذِ (7) الْعِمَامَةَ مِنْ وَسَطِهَا وَ انْشُرْهَا عَلَى رَأْسِهِ- ثُمَّ رُدَّهَا إِلَى خَلْفِهِ وَ اطْرَحْ طَرَفَيْهَا عَلَى صَدْرِهِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (8) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ‌

____________

(1)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 4 من الباب 14 من هذه الابواب.

(2)- ياتي ما يدل عليه في الباب 16 من هذه الابواب.

(3)- ياتي وجهه في الحديث 6 من الباب 16 من هذه الابواب.

(4)- الباب 16 فيه 7 أحاديث.

(5)- الكافي 3- 146- 15، لم نعثر على الحديث في كتب الشيخ.

(6)- الكافي 3- 144- 8، و تقدم صدره في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب غسل الميت.

(7)- في هامش الاصل عن نسخة- حد.

(8)- التهذيب 1- 309- 899، و الاستبصار 1- 205- 722.

37‌

وَ‌

بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ بِكَافُورٍ (1)

. 2962- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَيْفَ أَصْنَعُ بِالْحَنُوطِ- قَالَ تَضَعُ فِي فَمِهِ وَ مَسَامِعِهِ- وَ آثَارِ السُّجُودِ مِنْ وَجْهِهِ وَ يَدَيْهِ وَ رُكْبَتَيْهِ.

أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ (3).

2963- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ: لَا تَجْعَلْ فِي مَسَامِعِ الْمَيِّتِ حَنُوطاً.

2964- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْكَاهِلِيِّ وَ حُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يُوضَعُ الْكَافُورُ مِنَ الْمَيِّتِ عَلَى مَوْضِعِ الْمَسَاجِدِ- وَ عَلَى اللَّبَّةِ (6) وَ بَاطِنِ الْقَدَمَيْنِ- وَ مَوْضِعِ الشِّرَاكِ مِنَ الْقَدَمَيْنِ- وَ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ وَ الرَّاحَتَيْنِ وَ الْجَبْهَةِ وَ اللَّبَّةِ.

2965- 6- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ (8) إِذَا جَفَّفْتَ الْمَيِّتَ عَمَدْتَ إِلَى الْكَافُورِ- فَمَسَحْتَ بِهِ آثَارَ السُّجُودِ- وَ مَفَاصِلَهُ كُلَّهَا

____________

(1)- التهذيب 1- 445- 1441.

(2)- التهذيب 1- 307- 891، و الاستبصار 1- 212- 749.

(3)- ياتي وجهه في الحديث 6 من هذا الباب.

(4)- التهذيب 1- 308- 893، و الاستبصار 1- 212- 748.

(5)- التهذيب 1- 307- 892، و الاستبصار 1- 212- 747.

(6)- اللبة- المنحر. (هامش المخطوط).

(7)- التهذيب 1- 436- 1403، و الاستبصار 1- 213- 750.

(8)- في هامش الاصل عن نسخة- قالا.

38‌

وَ اجْعَلْ فِي فِيهِ- وَ مَسَامِعِهِ وَ رَأْسِهِ وَ لِحْيَتِهِ مِنَ الْحَنُوطِ- وَ عَلَى صَدْرِهِ وَ فَرْجِهِ- وَ قَالَ حَنُوطُ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ سَوَاءٌ.

أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ مَا تَضَمَّنَ وَضْعَ الْكَافُورِ فِي مَسَامِعِهِ عَلَى أَنَّ فِي بِمَعْنَى عَلَى وَ لَا يَخْفَى أَنَّ حَمْلَهُ عَلَى التَّقِيَّةِ قَرِيبٌ وَ يُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِهِ الْكَرَاهَةُ وَ نَفْيُ التَّحْرِيمِ.

2966- 7- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)فِي آخِرِ حَدِيثٍ يَذْكُرُ فِيهِ غُسْلَ الْمَيِّتِ إِيَّاكَ أَنْ تَحْشُوَ مَسَامِعَهُ شَيْئاً- فَإِنْ خِفْتَ أَنْ يَظْهَرَ مِنَ الْمَنْخِرَيْنِ شَيْ‌ءٌ- فَلَا عَلَيْكَ أَنْ تُصَيِّرَ عَلَيْهِ قُطْناً- وَ إِنْ لَمْ تَخَفْ فَلَا تَجْعَلْ فِيهِ شَيْئاً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 17 بَابُ كَرَاهَةِ وَضْعِ الْحَنُوطِ عَلَى النَّعْشِ

2967- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ(ص)نَهَى أَنْ يُوضَعَ عَلَى النَّعْشِ الْحَنُوطُ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (5).

2968- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- الفقيه 1- 192- 589، و تقدم بتمامه في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب غسل الميت.

(2)- تقدم ما يدل على التحنيط في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب غسل الميت، و في الباب 14 و 15 من أبواب التكفين.

(3)- الباب 17 فيه حديثان.

(4)- الكافي 3- 146- 16.

(5)- التهذيب 1- 437- 1408.

(6)- التهذيب 1- 295- 865، و ياتي ذيله في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب الدفن، و تقدم بتمامه في الحديث 14 من الباب 6 من أبواب التكفين.

39‌

عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُجَمِّرُ الْمَيِّتَ بِالْعُودِ فِيهِ الْمِسْكُ- وَ رُبَّمَا جَعَلَ عَلَى النَّعْشِ الْحَنُوطَ- وَ رُبَّمَا لَمْ يَجْعَلْهُ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْجَوَازِ.

(1) 18 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِجَادَةِ الْأَكْفَانِ وَ الْمُغَالاةِ فِي أَثْمَانِهَا

2969- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَبِي أَوْصَانِي عِنْدَ الْمَوْتِ- يَا جَعْفَرُ كَفِّنِّي فِي ثَوْبٍ كَذَا وَ كَذَا (3)- وَ اشْتَرِ لِي بُرْداً وَاحِداً وَ عِمَامَةً وَ أَجِدْهُمَا- فَإِنَّ الْمَوْتَى يَتَبَاهَوْنَ بِأَكْفَانِهِمْ.

2970- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تَنَوَّقُوا (5) فِي الْأَكْفَانِ- (فَإِنَّهُمْ يُبْعَثُونَ) (6) بِهَا.

2971- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَجِيدُوا أَكْفَانَ مَوْتَاكُمْ فَإِنَّهَا زِينَتُهُمْ.

2972- 4- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

____________

(1)- الباب 18 فيه 8 أحاديث.

(2)- التهذيب 1- 449- 1453.

(3)- في المصدر زيادة- و ثوب كذا و كذا.

(4)- التهذيب 1- 449- 1454.

(5)- تنوق فلان في مطعمه و ملبسه و أموره إذا تجود و بالغ ... (لسان العرب 10- 364).

(6)- في المصدر- فانكم تبعثون.

(7)- الكافي 3- 148- 1، و رواه في الفقيه 1- 146- 409.

(8)- الكافي 3- 149- 6.

40‌

ع قَالَ: تَنَوَّقُوا فِي الْأَكْفَانِ فَإِنَّكُمْ تُبْعَثُونَ بِهَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

2973- 5- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنِّي كَفَّنْتُ أَبِي فِي ثَوْبَيْنِ شَطَوِيَّيْنِ- كَانَ يُحْرِمُ فِيهِمَا- وَ فِي قَمِيصٍ مِنْ قُمُصِهِ- وَ عِمَامَةٍ (3) كَانَتْ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع) وَ فِي بُرْدٍ اشْتَرَيْتُهُ بِأَرْبَعِينَ دِينَاراً- وَ لَوْ كَانَ الْيَوْمَ لَسَاوَى أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ (4).

2974- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَجِيدُوا أَكْفَانَ مَوْتَاكُمْ فَإِنَّهَا زِينَتُهُمْ.

2975- 7- (6) وَ فِي الْعِلَلِ أَيْضاً عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَوْصَانِي أَبِي بِكَفَنِهِ وَ قَالَ لِي يَا جَعْفَرُ- اشْتَرِ لِي بُرْداً وَ جَوِّدْهُ- فَإِنَّ الْمَوْتَى يَتَبَاهَوْنَ بِأَكْفَانِهِمْ.

____________

(1)- الفقيه 1- 146- 408.

(2)- الكافي 3- 149- 8، و تقدم في الحديث 15 من الباب 2 و قطعة منه في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب التكفين.

(3)- في التهذيب- و في عمامة. (هامش المخطوط).

(4)- التهذيب 1- 434- 1393، و الاستبصار 1- 210- 742.

(5)- ثواب الأعمال- 234- 1، و علل الشرائع 1- 301- 1 الباب 241.

(6)- علل الشرائع 1- 301- 2 الباب 241.

41‌

2976- 8- (1) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع)كُفِّنَ فِي حِبَرَةٍ اسْتُعْمِلَتْ لَهُ بِأَلْفَيْنِ وَ خَمْسِمِائَةِ دِينَارٍ عَلَيْهَا الْقُرْآنُ كُلُّهُ.

(2) (3) 19 بَابُ اسْتِحْبَابِ كَوْنِ الْكَفَنِ أَبْيَضَ

2977- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبَسُوا الْبَيَاضَ فَإِنَّهُ أَطْيَبُ وَ أَطْهَرُ- وَ كَفِّنُوا فِيهِ مَوْتَاكُمْ.

وَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (5).

2978- 2- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَ غَيْرِهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ص لَيْسَ مِنْ لِبَاسِكُمْ شَيْ‌ءٌ أَحْسَنَ مِنَ الْبَيَاضِ- فَالْبَسُوهُ وَ كَفِّنُوا فِيهِ مَوْتَاكُمْ.

وَ‌

عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ جَابِرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَأَلْبِسُوهُ مَوْتَاكُمْ (7).

وَ‌

رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَالْبَسُوهُ وَ كَفِّنُوا فِيهِ مَوْتَاكُمْ (8).

____________

(1)- ياتي في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب التكفين.

(2)- و تقدم ما يدل على ذلك في الباب 13 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 19 فيه حديثان.

(4)- الكافي 6- 445- 1، و أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب أحكام الملابس.

(5)- الكافي 6- 445- 2.

(6)- الكافي 3- 148- 3، و أورده أيضا في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب أحكام الملابس.

(7)- الكافي 3- 148- 2.

(8)- التهذيب 1- 434- 1390.

42‌

وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَ غَيْرِهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى كَوْنِ بَعْضِ قِطَعِ الْكَفَنِ أَحْمَرَ وَ بُرْداً فَيُحْمَلُ عَلَى الْجَوَازِ أَوْ عَلَى أَنَّ مَا عَدَا الْحِبَرَةَ وَ الْبُرْدَ يَكُونُ أَبْيَضَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ فِي الْمَلَابِسِ وَ لَوْ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ فِي اسْتِحْبَابِ لُبْسِ الْبَيَاضِ (2).

(3) 20 بَابُ اسْتِحْبَابِ كَوْنِ الْكَفَنِ مِنَ الْقُطْنِ وَ كَرَاهَةِ كَوْنِهِ مِنَ الْكَتَّانِ

2979- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْكَتَّانُ كَانَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ يُكَفَّنُونَ بِهِ- وَ الْقُطْنُ لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ ص.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (6).

2980- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ

____________

(1)- تقدم ما يدل عليه في الأحاديث 3 و 11 و 13 و 17 من الباب 2 و الباب 13 من أبواب التكفين.

(2)- ياتي في الباب 14 من أبواب أحكام الملابس من كتاب الصلاة.

(3)- الباب 20 فيه حديثان.

(4)- الكافي 3- 149- 7.

(5)- الفقيه 1- 89- 411.

(6)- التهذيب 1- 434- 1392، و الاستبصار 1- 210- 741.

(7)- التهذيب 1- 451- 1465، و الاستبصار 1- 211- 745.

43‌

عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ فِي كَتَّانٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 21 بَابُ كَرَاهَةِ كَوْنِ الْكَفَنِ أَسْوَدَ

2981- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ فِي السَّوَادِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).

2982- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)يُحْرِمُ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ أَسْوَدَ- قَالَ لَا يُحْرِمُ فِي الثَّوْبِ الْأَسْوَدِ وَ لَا يُكَفَّنُ بِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).

____________

(1)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 19 من الباب 2 و الحديث 1 من الباب 13 و الحديث 4 من الباب 14 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الابواب.

(3)- الباب 21 فيه حديثان.

(4)- الكافي 3- 149- 11.

(5)- التهذيب 1- 434- 1394.

(6)- التهذيب 1- 435- 1395 و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 26 من أبواب الاحرام.

(7)- تقدم في الباب 19 من هذه الابواب.

(8)- ياتي ما يدل على ذلك في الباب 14 من أبواب احكام الملابس.

44‌

(1) 22 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَكْفِينِ الْمَيِّتِ فِي كِسْوَةِ الْكَعْبَةِ

2983- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ (3) عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى- مِنْ كِسْوَةِ الْكَعْبَةِ شَيْئاً فَقَضَى بِبَعْضِهِ حَاجَتَهُ- وَ بَقِيَ بَعْضُهُ فِي يَدِهِ هَلْ يَصْلُحُ بَيْعُهُ- قَالَ يَبِيعُ مَا أَرَادَ وَ يَهَبُ مَا لَمْ يُرِدْ (4)- وَ يَسْتَنْفِعُ بِهِ وَ يَطْلُبُ بَرَكَتَهُ- قُلْتُ (5) أَ يُكَفَّنُ بِهِ الْمَيِّتُ قَالَ لَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ مِثْلَهُ (7).

2984- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْجُهَنِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ كِسْوَةِ الْبَيْتِ شَيْئاً- هَلْ يُكَفَّنُ بِهِ الْمَيِّتُ قَالَ لَا.

2985- 3- (9) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى(ع)عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى- مِنْ كِسْوَةِ الْبَيْتِ شَيْئاً هَلْ يُكَفَّنُ فِيهِ الْمَيِّتُ قَالَ لَا.

____________

(1)- الباب 22 فيه 3 أحاديث.

(2)- الكافي 3- 148- 5 و أورده في الحديث 3 من الباب 26 من أبواب مقدمات الطواف.

(3)- في نسخة- عن (هامش المخطوط).

(4)- في الفقيه- يرده (هامش المخطوط).

(5)- في الفقيه- قيل (هامش المخطوط).

(6)- الفقيه 1- 14- 413.

(7)- التهذيب 1- 434- 1391.

(8)- التهذيب 1- 436- 1401.

(9)- التهذيب 1- 436- 1402.

45‌

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ كَوْنِ الْكَفَنِ حَرِيراً مَحْضاً وَ هَذَا مِنْهُ (1).

(2) 23 بَابُ جَوَازِ تَكْفِينِ الْمَيِّتِ فِي ثَوْبِ قَزٍّ (3) مَمْزُوجٍ بِقُطْنٍ مَعَ زِيَادَةِ الْقُطْنِ وَ عَدَمِ جَوَازِ التَّكْفِينِ فِي حَرِيرٍ مَحْضٍ

2986- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ رَاشِدٍ (5) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ثِيَابٍ تُعْمَلُ بِالْبَصْرَةِ- عَلَى عَمَلِ الْعَصْبِ (6) الْيَمَانِيِّ مِنْ قَزٍّ وَ قُطْنٍ- هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُكَفَّنَ فِيهَا الْمَوْتَى- قَالَ إِذَا كَانَ الْقُطْنُ أَكْثَرَ مِنَ الْقَزِّ فَلَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ(ع)(7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ (8).

2987- 2- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِعْمَ الْكَفَنُ الْحُلَّةُ (10)- وَ نِعْمَ الْأُضْحِيَّةُ الْكَبْشُ الْأَقْرَنُ.

____________

(1)- ياتي ما يدل على ذلك في الباب 23 من هذه الابواب.

(2)- الباب 23 فيه حديثان.

(3)- القز من الثياب- هو الذي يعمل من الابريسم (لسان العرب 5- 395).

(4)- الكافي 3- 149- 12.

(5)- ورد في هامش المخطوط- الحسين في التهذيب و في موضع آخر- الحسن.

(6)- في نسخة- القصب (هامش المخطوط).

(7)- الفقيه 1- 147- 412.

(8)- التهذيب 1- 435- 1396، و الاستبصار 1- 211- 744.

(9)- التهذيب 1- 437- 1406، و الاستبصار 1- 211- 743.

(10)- نقل الشهيد في الذكرى عن أهل اللغة تفسير الحلة، و قال- لا إشعار فيه بكونه حريرا.

و الحلة في الديات لم يشترط كونها حريرا فلا إشكال، انتهى. و ياتي في صلاة العيدين أن الامام

ينبغي أن يلبس حلة، و فيه تصريح باستعمالها في غير الحرير المحض (منه قده).

46‌

قَالَ الشَّيْخُ هَذَا مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ وَ لَسْنَا نَعْمَلُ بِهِ لِأَنَّ الْكَفَنَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِبْرِيسَماً أَقُولُ: فَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى التَّقِيَّةِ فِي الرِّوَايَةِ لِأَنَّ رَاوِيَهُ مِنَ الْعَامَّةِ وَ عَلَى كَوْنِ الْحُلَّةِ حَرِيراً مَمْزُوجاً لَا مَحْضاً وَ عَلَى كَوْنِ الْحُكْمِ مَنْسُوخاً وَ نَقْلُهُ لِلتَّقِيَّةِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي أَحَادِيثِ كِسْوَةِ الْكَعْبَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمُرَادِ هُنَا (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي لِبَاسِ الْمُصَلِّي عُمُوماً (2).

(3) 24 بَابُ حُكْمِ النَّجَاسَةِ إِذَا أَصَابَتِ الْكَفَنَ

2988- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَيِّتِ شَيْ‌ءٌ بَعْدَ مَا يُكَفَّنُ- فَأَصَابَ الْكَفَنَ قُرِضَ مِنْهُ.

2989- 2- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ: إِذَا غُسِّلَ الْمَيِّتُ ثُمَّ أَحْدَثَ بَعْدَ الْغُسْلِ- فَإِنَّهُ يُغْسَلُ الْحَدَثُ وَ لَا يُعَادُ الْغُسْلُ.

2990- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْخِرِ الْمَيِّتِ

____________

(1)- تقدم في الباب 22 من هذه الابواب.

(2)- ياتي في الباب 11 من أبواب لباس المصلي.

(3)- الباب 24 فيه 4 أحاديث.

(4)- الكافي 3- 156- 3، و أورده في الحديث 3 من الباب 32 من أبواب غسل الميت.

(5)- الكافي 3- 156- 2، و أورده في الحديث 5 من الباب 32 من أبواب غسل الميت.

(6)- التهذيب 1- 436- 1405، و أورده في الحديث 4 من الباب 32 من أبواب غسل الميت.

47‌

الدَّمُ أَوِ الشَّيْ‌ءُ- بَعْدَ مَا يُغَسَّلُ فَأَصَابَ الْعِمَامَةَ- أَوِ الْكَفَنَ قُرِضَ عَنْهُ (1).

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ مِثْلَهُ (2).

2991- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَيِّتِ شَيْ‌ءٌ بَعْدَ مَا يُكَفَّنُ- فَأَصَابَ الْكَفَنَ قُرِضَ مِنَ الْكَفَنِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِي أَحَادِيثِ التَّغْسِيلِ مَا يُوَافِقُ الْحَدِيثَ الثَّانِيَ وَ لَا تَصْرِيحَ فِيهِ بِإِصَابَةِ النَّجَاسَةِ الْكَفَنَ وَ قَدْ جَمَعَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ بِحَمْلِ الْغُسْلِ عَلَى مَا قَبْلَ الدَّفْنِ وَ الْقَرْضِ عَلَى مَا بَعْدَهُ (4).

(5) 25 بَابُ حُكْمِ النُّفَسَاءِ إِذَا مَاتَتْ وَ كَثُرَ دَمُهَا

2992- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ رَفَعَهُ قَالَ: الْمَرْأَةُ إِذَا مَاتَتْ نُفَسَاءَ وَ كَثُرَ دَمُهَا- أُدْخِلَتْ إِلَى السُّرَّةِ فِي الْأَدِيمِ (7) أَوْ مِثْلِ الْأَدِيمِ نَظِيفٍ- ثُمَّ تُكَفَّنُ بَعْدَ ذَلِكَ- وَ يُحْشَى الْقُبُلُ وَ الدُّبُرُ بِالْقُطْنِ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ تُنَظَّفُ ثُمَّ يُحْشَى الْقُبُلُ وَ الدُّبُرُ- ثُمَّ تُكَفَّنُ بَعْدَ ذَلِكَ (8).

____________

(1)- في الكافي قرض بالمقراض، و كذلك كتبه المصنف، ثم شطب على (بالمقراض) و كتب فوقه (عنه) و في المصدر- منه. و في هامش المخطوط ما نصه- فيه إشعار بان الرطوبة الخارجة منه بعد الغسل نجسة، بل ظاهره ذلك فتدبر (منه قده).

(2)- الكافي 3- 156- 1.

(3)- التهذيب 1- 450- 1458.

(4)- تقدم ما يوافق الحديث في الباب 32 من أبواب غسل الميت.

(5)- الباب 25 فيه حديث واحد.

(6)- التهذيب 1- 324- 947.

(7)- في الفقيه- الأدم (هامش المخطوط).

(8)- الفقيه 1- 153- 425.

48‌

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ فِي الْمَرْأَةِ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ وَ يُحْشَى الْقُبُلُ إِلَى آخِرِهِ (1)

. (2) 26 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّبَرُّعِ بِكَفَنِ الْمَيِّتِ الْمُؤْمِنِ

2993- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَنْ كَفَّنَ مُؤْمِناً- كَانَ كَمَنْ (4) ضَمِنَ كِسْوَتَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ (6).

2994- 2- (7) وَ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْعَبْدِيِّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فِي حَدِيثِ وَفَاةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَسَدٍ أُمِّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)خُذْ عِمَامَتِي هَذِهِ- وَ خُذْ ثَوْبَيَّ هَذَيْنِ فَكَفِّنْهَا فِيهِمَا- وَ مُرِ النِّسَاءَ فَلْيُحْسِنَّ غُسْلَهَا.

____________

(1)- الكافي 3- 154- 3.

(2)- الباب 26 فيه 4 أحاديث.

(3)- الكافي 3- 164- 1، و ياتي ذيله في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب الدفن.

(4)- في الفقيه- فكانما. (هامش المخطوط).

(5)- التهذيب 1- 450- 1461.

(6)- الفقيه 1- 152- 417.

(7)- أمالي الصدوق- 258- 14، و أورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 6 من أبواب صلاة الجنازة.

49‌

2995- 3- (1) وَ فِي الْعِلَلِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)دَفَنَ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَسَدٍ- وَ كَفَّنَهَا فِي قَمِيصِهِ- وَ نَزَلَ فِي قَبْرِهَا وَ تَمَرَّغَ فِي لَحْدِهَا.

2996- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ جَدِّهِ يَعْقُوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَسَدٍ أَوْصَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص) فَقَبِلَ وَصِيَّتَهَا فَلَمَّا مَاتَتْ نَزَعَ قَمِيصَهُ- وَ قَالَ كَفِّنُوهَا فِيهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ الْحِبَرَةِ (3) وَ الْأَحَادِيثُ فِي أَنَّ الْأَئِمَّةَ(ع)كَانُوا يَبْعَثُونَ الْأَكْفَانَ إِلَى شِيعَتِهِمْ كَثِيرَةٌ جِدّاً.

(4) 27 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِعْدَادِ الْإِنْسَانِ كَفَنَهُ وَ جَعْلِهِ مَعَهُ فِي بَيْتِهِ وَ تَكْرَارِ نَظَرِهِ إِلَيْهِ

2997- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا أَعَدَّ الرَّجُلُ كَفَنَهُ فَهُوَ مَأْجُورٌ كُلَّمَا نَظَرَ إِلَيْهِ.

وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ مِثْلَهُ (6).

____________

(1)- علل الشرائع- 469- 31 الباب 222.

(2)- علل الشرائع- 469- 32 الباب 222.

(3)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 و 3 من الباب 13 من هذه الابواب، و ياتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الابواب.

(4)- الباب 27 فيه 3 أحاديث.

(5)- الكافي 3- 253- 9.

(6)- الكافي 3- 254- 12.

50‌

2998- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ كَانَ كَفَنُهُ مَعَهُ فِي بَيْتِهِ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ- وَ كَانَ مَأْجُوراً كُلَّمَا نَظَرَ إِلَيْهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (2).

2999- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْأَمَالِي الْمَشْهُورِ بِالْمَجَالِسِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَعَدَّ الرَّجُلُ كَفَنَهُ كَانَ مَأْجُوراً كُلَّمَا نَظَرَ إِلَيْهِ.

أَقُولُ: وَ الْأَحَادِيثُ فِي أَنَّ الْأَئِمَّةَ وَ خَوَاصَّ شِيعَتِهِمْ كَانُوا يُعِدُّونَ أَكْفَانَهُمْ كَثِيرَةٌ (4).

(5) 28 بَابُ اسْتِحْبَابِ نَزْعِ أَزْرَارِ الْقَمِيصِ الْمُعَدِّ لِلْكَفَنِ دُونَ أَكْمَامِهِ إِذَا كَانَ مَلْبُوساً وَ اسْتِحْبَابِ كَوْنِهِ غَيْرَ مَكْفُوفٍ وَ لَا مَزْرُورٍ وَ كَرَاهَةِ أَنْ يَجْعَلَ لِمَا يُبْتَدَأُ مِنَ الْأَكْفَانِ أَكْمَاماً

3000- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع

____________

(1)- الكافي 3- 256- 23.

(2)- التهذيب 1- 449- 1452.

(3)- أمالي الصدوق- 269- 4..

(4)- و تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 21 من الباب من هذه الابواب، و ياتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 28 فيه 3 أحاديث.

(6)- التهذيب 1- 304- 885.

51‌

أَنْ يَأْمُرَ لِي بِقَمِيصٍ (1) أُعِدُّهُ لِكَفَنِي- فَبَعَثَ بِهِ إِلَيَّ فَقُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ- فَقَالَ انْزِعْ أَزْرَارَهُ.

وَ رَوَاهُ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ مِثْلَهُ (2).

3001- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْقَمِيصُ أَ يُكَفَّنُ فِيهِ- فَقَالَ اقْطَعْ أَزْرَارَهُ قُلْتُ وَ كُمَّهُ- قَالَ لَا إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا قَطَعَ لَهُ- وَ هُوَ جَدِيدٌ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ كُمّاً- فَأَمَّا إِذَا كَانَ ثَوْباً لَبِيساً فَلَا يَقْطَعْ مِنْهُ إِلَّا الْأَزْرَارَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4).

3002- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْقَمِيصُ لِلْمَيِّتِ غَيْرَ مَكْفُوفٍ وَ لَا مَزْرُورٍ (6).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).

(8) 29 بَابُ اسْتِحْبَابِ كِتَابَةِ اسْمِ الْمَيِّتِ عَلَى الْكَفَنِ وَ أَنَّهُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ يَكُونُ ذَلِكَ بِطِينِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع

3003- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ

____________

(1)- في رجال الكشي- من قمصه. (هامش المخطوط).

(2)- رجال الكشي 2- 514- 450.

(3)- التهذيب 1- 305- 886.

(4)- الفقيه 1- 147- 415.

(5)- الفقيه 1- 147- 414.

(6)- في المصدر- مزرر.

(7)- تقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث 8 و 13 و 21 من الباب 2، و الحديث 3 من الباب 14 من هذه الابواب.

(8)- الباب 29 فيه 3 أحاديث.

(9)- التهذيب 1- 289- 842 و تقدم صدره في الحديث 3 من الباب 44 من أبواب الاحتضار.

52‌

يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ قَالَ: حَضَرْتُ مَوْتَ إِسْمَاعِيلَ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)جَالِسٌ عِنْدَهُ- فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ شَدَّ لَحْيَيْهِ- وَ غَمَّضَهُ (وَ غَطَّى عَلَيْهِ الْمِلْحَفَةَ) (1)- ثُمَّ أَمَرَ بِتَهْيِئَتِهِ- فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ أَمْرِهِ دَعَا بِكَفَنِهِ- فَكَتَبَ فِي حَاشِيَةِ الْكَفَنِ- إِسْمَاعِيلُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ مِثْلَهُ (3).

3004- 2- (4) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ قَالَ: حَضَرْتُ مَوْتَ إِسْمَاعِيلَ (5) وَ رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) وَ قَدْ سَجَدَ سَجْدَةً فَأَطَالَ السُّجُودَ- ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ (6)- ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَةً أُخْرَى أَطْوَلَ مِنَ الْأُولَى- ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَ قَدْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ- فَغَمَّضَهُ وَ رَبَطَ لِحْيَتَهُ وَ غَطَّى عَلَيْهِ الْمِلْحَفَةَ- ثُمَّ قَامَ وَ رَأَيْتُ وَجْهَهُ وَ قَدْ دَخَلَهُ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ اللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ- ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ- فَمَكَثَ سَاعَةً ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا مُدَّهِناً مُكْتَحِلًا- عَلَيْهِ ثِيَابٌ غَيْرُ ثِيَابِهِ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِ- وَ وَجْهُهُ غَيْرُ الَّذِي دَخَلَ بِهِ- فَأَمَرَ وَ نَهَى فِي أَمْرِهِ حَتَّى إِذَا فَرَغَ (7) دَعَا بِكَفَنِهِ- فَكَتَبَ فِي حَاشِيَةِ الْكَفَنِ- إِسْمَاعِيلُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

____________

(1)- في إكمال الدين- و غطاه بالملحفة (هامش المخطوط). و الملحفة- اللباس الذي فوق سائر اللباس من دثار البرد و نحوه و كل شي‌ء تغطيت به فقد التحفت به. (لسان العرب 9- 314).

(2)- التهذيب 1- 309- 898.

(3)- إكمال الدين- 72.

(4)- إكمال الدين- 73.

(5)- في المصدر زيادة- بن أبي عبد الله (عليه السلام).

(6)- في المصدر زيادة- قليلا و نظر الى وجهه.

(7)- في المصدر زيادة- منه.

53‌

3005- 3- (1) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ قَدْ رُوِيَ لَنَا عَنِ الصَّادِقِ(ع) أَنَّهُ كَتَبَ عَلَى إِزَارِ إِسْمَاعِيلَ ابْنِهِ- إِسْمَاعِيلُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- فَهَلْ يَجُوزُ لَنَا أَنْ نَكْتُبَ مِثْلَ ذَلِكَ بِطِينِ الْقَبْرِ أَمْ غَيْرِهِ- فَأَجَابَ يَجُوزُ ذَلِكَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ جَعْلِ التُّرْبَةِ مَعَ الْمَيِّتِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 30 بَابُ اسْتِحْبَابِ كِتَابَةِ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلَى الْحِبَرَةِ أَوِ الْقُرْآنِ كُلِّهِ

3006- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِي إِكْمَالِ الدِّينِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ النَّيْسَابُورِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ أَبِيهِ فِي حَدِيثٍ أَنَّ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع)كُفِّنَ بِكَفَنٍ فِيهِ حِبَرَةٌ- اسْتُعْمِلَتْ لَهُ بِأَلْفَيْنِ وَ خَمْسِمِائَةِ دِينَارٍ- عَلَيْهَا الْقُرْآنُ كُلُّهُ.

(6) 31 بَابُ وُجُوبِ الْكَفَنِ وَ أَنَّ ثَمَنَهُ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ

3007- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ

____________

(1)- الاحتجاج 2- 489.

(2)- تقدم في الباب 12 من هذه الابواب.

(3)- ياتي في الاحاديث 5 و 9 من الباب 70 من أبواب المزار من كتاب الحج.

(4)- الباب 30 فيه حديث واحد.

(5)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1- 100- 5 و اكمال الدين- 39.

(6)- الباب 31 فيه حديث واحد.

(7)- التهذيب 1- 437- 1407 و ياتي ذيله في الحديث 1 من الباب 32 من هذه الابواب، و أورده عن الكافي و الفقيه و التهذيب في الحديث 1 من الباب 27 من أبواب أحكام الوصايا.

54‌

يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: ثَمَنُ الْكَفَنِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الْأَوَّلِ فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الثَّانِي فِي الْوَصَايَا وَ الْمَوَارِيثِ أَيْضاً إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (3).

(4) 32 بَابُ وُجُوبِ كَفَنِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا وَ عَدَمِ وُجُوبِ تَكْفِينِ الشَّهِيدِ بَلْ يُدْفَنُ بِثِيَابِهِ

3008- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: كَفَنُ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا مَاتَتْ.

3009- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: عَلَى الزَّوْجِ كَفَنُ امْرَأَتِهِ إِذَا مَاتَتْ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي فِي أَحَادِيثِ التَّغْسِيلِ (7).

____________

(1)- الفقيه 4- 193- 5439.

(2)- تقدم في الباب 1 و 2 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الحديث 1 و 2 من الباب 27 و الحديث 1 من الباب 28 من أبواب أحكام الوصايا.

(4)- الباب 32 فيه حديثان.

(5)- الفقيه 4- 193- 5440، و تقدم صدره في الحديث 1 من الباب 31 من هذه الابواب.

(6)- التهذيب 1- 445- 1439.

(7)- تقدم في الباب 14 من أبواب غسل الميت.

55‌

(1) 33 بَابُ جَوَازِ تَجْهِيزِ الْمُؤْمِنِ وَ تَكْفِينِهِ مِنَ الزَّكَاةِ إِذَا لَمْ يُخَلِّفْ مَالًا فَإِنْ حَصَلَ لَهُ كَفَنَانِ كُفِّنَ بِوَاحِدٍ وَ كَانَ الْآخَرُ لِعِيَالِهِ وَ لَمْ يَلْزَمْ قَضَاءُ دَيْنِهِ بِهِ

3010- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ الْكَاتِبِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى(ع)فَقُلْتُ لَهُ- مَا تَرَى فِي رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يَمُوتُ- وَ لَمْ يَتْرُكْ مَا يُكَفَّنُ بِهِ- أَشْتَرِي لَهُ كَفَنَهُ مِنَ الزَّكَاةِ- فَقَالَ أَعْطِ عِيَالَهُ مِنَ الزَّكَاةِ قَدْرَ مَا يُجَهِّزُونَهُ- فَيَكُونُونَ هُمُ الَّذِينَ يُجَهِّزُونَهُ- قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ لَا أَحَدٌ يَقُومُ بِأَمْرِهِ- فَأُجَهِّزُهُ أَنَا مِنَ الزَّكَاةِ- قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ- إِنَّ حُرْمَةَ بَدَنِ الْمُؤْمِنِ مَيِّتاً كَحُرْمَتِهِ حَيّاً- فَوَارِ بَدَنَهُ وَ عَوْرَتَهُ وَ جَهِّزْهُ وَ كَفِّنْهُ وَ حَنِّطْهُ- وَ احْتَسِبْ بِذَلِكَ مِنَ الزَّكَاةِ- وَ شَيِّعْ جَنَازَتَهُ- قُلْتُ فَإِنِ اتَّجَرَ عَلَيْهِ بَعْضُ إِخْوَانِهِ بِكَفَنٍ آخَرَ- وَ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ- أَ يُكَفَّنُ بِوَاحِدٍ وَ يُقْضَى دَيْنُهُ بِالْآخَرِ- قَالَ لَا لَيْسَ هَذَا مِيرَاثاً تَرَكَهُ- إِنَّمَا هَذَا شَيْ‌ءٌ صَارَ إِلَيْهِ (3) بَعْدَ وَفَاتِهِ- فَلْيُكَفِّنُوهُ بِالَّذِي اتَّجَرَ عَلَيْهِ- وَ يَكُونُ الْآخَرُ لَهُمْ يُصْلِحُونَ بِهِ شَأْنَهُمْ.

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (4).

(5) 34 بَابُ اسْتِحْبَابِ كَوْنِ الْكَفَنِ مِنْ طَهُورِ الْمَالِ

3011- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ رُوِيَ أَنَّ سِنْدِيَّ بْنَ شَاهَكَ قَالَ-

____________

(1)- الباب 33 فيه حديث واحد.

(2)- التهذيب 1- 445- 1440.

(3)- في هامش الاصل عن قرب الاسناد- اليهم.

(4)- قرب الاسناد- 130.

(5)- الباب 34 فيه حديث واحد.

(6)- الفقيه 1- 189- 577.

56‌

لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)أُحِبُّ أَنْ تَدَعَنِي (1) أُكَفِّنُكَ- فَقَالَ إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ- حَجُّ صَرُورَتِنَا وَ مُهُورُ نِسَائِنَا وَ أَكْفَانُنَا مِنْ طَهُورِ أَمْوَالِنَا.

(2) 35 بَابُ جَوَازِ التَّكْفِينِ مِنَ الْغَاسِلِ قَبْلَ غُسْلِ الْمَسِّ وَ اسْتِحْبَابِ كَوْنِهِ بَعْدَ غَسْلِ الْيَدَيْنِ مِنَ الْمِرْفَقَيْنِ أَوِ الْمَنْكِبَيْنِ ثَلَاثاً

3012- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ جَمِيعاً عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الَّذِي يُغَمِّضُ الْمَيِّتَ- إِلَى أَنْ قَالَ فَالَّذِي يُغَسِّلُهُ يَغْتَسِلُ- فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَيُغَسِّلُهُ- ثُمَّ يُلْبِسُهُ أَكْفَانَهُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ- قَالَ يُغَسِّلُهُ ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ مِنَ الْعَاتِقِ (4)- ثُمَّ يُلْبِسُهُ أَكْفَانَهُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ مِثْلَهُ (5).

3013- 2- (6) وَ قَدْ سَبَقَ حَدِيثُ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع وَ ذَكَرَ صِفَةَ غُسْلِ الْمَيِّتِ إِلَى أَنْ قَالَ- ثُمَّ يَغْسِلُ الَّذِي يُغَسِّلُهُ يَدَهُ- قَبْلَ أَنْ يُكَفِّنَهُ إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- ثُمَّ إِذَا كَفَّنَهُ اغْتَسَلَ.

3014- 3- (7) وَ حَدِيثُ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع ثُمَّ

____________

(1)- في المصدر زيادة- على أن.

(2)- الباب 35 فيه 3 أحاديث.

(3)- التهذيب 1- 428- 1364 و أورده في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب غسل المس.

(4)- العاتق- موضع الرداء من الكتف يذكر و يؤنث. (هامش المخطوط) الصحاح 4 1521.

(5)- الكافي 3- 160- 2.

(6)- تقدم في الحديث 7 من الباب 2 من أبواب غسل الميت.

(7)- تقدم في الحديث 10 من الباب 2 من أبواب غسل الميت.

57‌

تَغْسِلُ يَدَكَ إِلَى الْمَرَافِقِ- وَ رِجْلَيْكَ إِلَى الرُّكْبَتَيْنِ ثُمَّ تُكَفِّنُهُ.

(1) 36 بَابُ كَرَاهَةِ الْمُمَاكَسَةِ فِي شِرَاءِ الْكَفَنِ

3015- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)قَالَ: يَا عَلِيُّ لَا تُمَاكِسْ فِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ- فِي شِرَاءِ الْأُضْحِيَّةِ وَ الْكَفَنِ وَ النَّسَمَةِ وَ الْكِرَاءِ إِلَى مَكَّةَ.

وَ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو مِثْلَهُ (3).

3016- 2- (4) وَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى رَفَعَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا تُمَاكِسْ فِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ- فِي الْأُضْحِيَّةِ وَ الْكَفَنِ- وَ ثَمَنِ النَّسَمَةِ وَ الْكِرَاءِ إِلَى مَكَّةَ.

____________

(1)- الباب 36 فيه حديثان.

(2)- الفقيه 4- 370- 5762 و أورده في الحديث 2 من الباب 46 من أبواب آداب التجارة.

(3)- الخصال- 245- 103.

(4)- الخصال- 245- 102 و أورده في الحديث 3 من الباب 46 من أبواب آداب التجارة.

59‌

أَبْوَابُ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ

(1) 1 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِيذَانِ النَّاسِ وَ خُصُوصاً إِخْوَانَ الْمَيِّتِ بِمَوْتِهِ وَ الِاجْتِمَاعِ لِصَلَاةِ الْجِنَازَةِ

3017- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يَنْبَغِي لِأَوْلِيَاءِ الْمَيِّتِ مِنْكُمْ- أَنْ يُؤْذِنُوا إِخْوَانَ الْمَيِّتِ بِمَوْتِهِ- فَيَشْهَدُونَ جِنَازَتَهُ وَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ- فَيُكْتَبُ لَهُمُ (3) الْأَجْرُ وَ يُكْتَبُ لِلْمَيِّتِ الِاسْتِغْفَارُ وَ يَكْتَسِبُ هُوَ الْأَجْرَ فِيهِمْ- وَ فِيمَا اكْتُسِبَ لَهُ (4) مِنَ الِاسْتِغْفَارِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (5) وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْمَشِيخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (7).

____________

(1)- الباب 1 فيه 4 أحاديث.

(2)- التهذيب 1- 452- 1470.

(3)- في هامش الأصل عن الكافي- فيكتسب ... و كلمة لهم مشطوب عليها في الأصل.

(4)- في هامش الاصل، عن المزار و الكافي و العلل- لميته بدل (له).

(5)- الكافي 3- 166- 1.

(6)- مستطرفات السرائر- 86- 35.

(7)- علل الشرائع- 301- 1.

60‌

3018- 2- (1) وَ فِي الْمَجَالِسِ بِإِسْنَادٍ يَأْتِي قَالَ: جَاءَ نَفَرٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص) فَسَأَلُوهُ عَنْ مَسَائِلَ إِلَى أَنْ قَالَ(ع) وَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُصَلِّي عَلَى الْجَنَائِزِ- إِلَّا أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةَ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُنَافِقاً أَوْ عَاقّاً.

3019- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجِنَازَةِ يُؤْذَنُ بِهَا النَّاسُ قَالَ نَعَمْ.

3020- 4- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ الْجِنَازَةَ يُؤْذَنُ بِهَا النَّاسُ.

أَقُولُ: يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

(5) 2 بَابُ كَيْفِيَّةِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهَا

3021- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ كَبَّرَ وَ تَشَهَّدَ- ثُمَّ كَبَّرَ وَ صَلَّى عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَ دَعَا- ثُمَّ كَبَّرَ وَ دَعَا لِلْمُؤْمِنِينَ (7)-

____________

(1)- أمالى الصدوق- 163.

(2)- الكافي 3- 167- 2.

(3)- الكافي 3- 167- 3.

(4)- ياتي في الباب 3 من أبواب الدفن.

(5)- الباب 2 فيه 11 حديثا.

(6)- الكافي 3- 181- 3.

(7)- في الفقيه و العلل زيادة- و استغفر للمؤمنين و المؤمنات (هامش المخطوط).

61‌

ثُمَّ كَبَّرَ الرَّابِعَةَ وَ دَعَا لِلْمَيِّتِ- ثُمَّ كَبَّرَ الْخَامِسَةَ (1) وَ انْصَرَفَ- فَلَمَّا نَهَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ- كَبَّرَ وَ تَشَهَّدَ ثُمَّ كَبَّرَ وَ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّينَ- ثُمَّ كَبَّرَ وَ دَعَا لِلْمُؤْمِنِينَ- ثُمَّ كَبَّرَ الرَّابِعَةَ وَ انْصَرَفَ وَ لَمْ يَدْعُ لِلْمَيِّتِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ ثُمَّ كَبَّرَ فَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ وَ آلِهِ (3).

وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (4).

3022- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ قَالَ- تُكَبِّرُ ثُمَّ تُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ(ص) ثُمَّ تَقُولُ اللَّهُمَّ عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أَمَتِكَ- لَا أَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَيْراً وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا- اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِي حَسَنَاتِهِ (6) وَ تَقَبَّلْ مِنْهُ- وَ إِنْ كَانَ مُسِيئاً فَاغْفِرْ لَهُ ذَنْبَهُ- وَ افْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ- وَ اجْعَلْهُ مِنْ رُفَقَاءِ مُحَمَّدٍ(ص) ثُمَّ تُكَبِّرُ الثَّانِيَةَ وَ تَقُولُ- اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ زَاكِياً فَزَكِّهِ- وَ إِنْ كَانَ خَاطِئاً فَاغْفِرْ لَهُ- ثُمَّ تُكَبِّرُ الثَّالِثَةَ وَ تَقُولُ- اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ- وَ لَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ ثُمَّ تُكَبِّرُ الرَّابِعَةَ وَ تَقُولُ- اللَّهُمَّ اكْتُبْهُ عِنْدَكَ فِي عِلِّيِّينَ- وَ اخْلُفْ عَلَى عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ- وَ اجْعَلْهُ مِنْ رُفَقَاءِ مُحَمَّدٍ(ص) ثُمَّ كَبِّرِ (7) الْخَامِسَةَ وَ انْصَرِفْ.

3023- 3- (8) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ:

____________

(1)- كتب المصنف على كلمة (الخامسة) علامة نسخة.

(2)- التهذيب 3- 189- 431.

(3)- الفقيه 1- 163- 466.

(4)- علل الشرائع 1- 303.

(5)- الكافي 3- 183- 2.

(6)- و في نسخة- احسانه (هامش المخطوط).

(7)- في نسخة- تكبر (هامش المخطوط).

(8)- الكافي 3- 184- 2.

62‌

تُكَبِّرُ ثُمَّ تَشَهَّدُ- ثُمَّ تَقُولُ إِنّٰا لِلّٰهِ وَ إِنّٰا إِلَيْهِ رٰاجِعُونَ- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ الْمَوْتِ وَ الْحَيَاةِ- صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ- جَزَى اللَّهُ عَنَّا مُحَمَّداً خَيْرَ الْجَزَاءِ بِمَا صَنَعَ بِأُمَّتِهِ- وَ بِمَا بَلَّغَ مِنْ رِسَالاتِ رَبِّهِ- ثُمَّ تَقُولُ اللَّهُمَّ عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أَمَتِكَ- نَاصِيَتُهُ بِيَدِكَ- خَلَا مِنَ الدُّنْيَا وَ احْتَاجَ إِلَى رَحْمَتِكَ- وَ أَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ- اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَيْراً- وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ- اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ وَ تَقَبَّلْ مِنْهُ- وَ إِنْ كَانَ مُسِيئاً فَاغْفِرْ لَهُ ذَنْبَهُ (1)- وَ ارْحَمْهُ وَ تَجَاوَزْ عَنْهُ بِرَحْمَتِكَ- اللَّهُمَّ أَلْحِقْهُ بِنَبِيِّكَ- وَ ثَبِّتْهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْآخِرَةِ- اللَّهُمَّ اسْلُكْ بِنَا وَ بِهِ سَبِيلَ الْهُدَى- وَ اهْدِنَا وَ إِيَّاهُ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ- اللَّهُمَّ عَفْوَكَ عَفْوَكَ- ثُمَّ تُكَبِّرُ الثَّانِيَةَ- وَ تَقُولُ مِثْلَ مَا قُلْتَ حَتَّى تَفْرُغَ مِنْ خَمْسِ تَكْبِيرَاتٍ.

3024- 4- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ (3) أَبِي الصَّخْرِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ تَقُولُ- اللَّهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتَ هَذِهِ النَّفْسَ وَ أَنْتَ أَمَتَّهَا- تَعْلَمُ سِرَّهَا وَ عَلَانِيَتَهَا- أَتَيْنَاكَ شَافِعِينَ فِيهَا شُفَعَاءَ (4)- اللَّهُمَّ (5) وَلِّهَا مَا تَوَلَّتْ- وَ احْشُرْهَا مَعَ مَنْ أَحَبَّتْ.

3025- 5- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ التَّكْبِيرِ عَلَى الْمَيِّتِ- فَقَالَ خَمْسٌ (7) تَقُولُ (فِي أَوَّلِهِنَّ) (8)- أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- ثُمَّ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا الْمُسَجَّى قُدَّامَنَا-

____________

(1)- في نسخة- ذنوبه- هامش المخطوط-.

(2)- الكافي 3- 185- 6.

(3)- في هامش المخطوط عن نسخة- عبد الرحمن.

(4)- في المصدر- فشفعنا.

(5)- كتب المصنف على كلمة (اللهم) علامة نسخة.

(6)- التهذيب 3- 191- 436.

(7)- في المصدر زيادة- تكبيرات.

(8)- في هامش الاصل من التهذيب- إذا كبرت.

63‌

عَبْدُكَ وَ ابْنُ عَبْدِكَ- وَ قَدْ قَبَضْتَ رُوحَهُ إِلَيْكَ- وَ قَدِ احْتَاجَ إِلَى رَحْمَتِكَ- وَ أَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ- اللَّهُمَّ إِنَّا (1) لَا نَعْلَمُ مِنْ ظَاهِرِهِ إِلَّا خَيْراً- وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِسَرِيرَتِهِ- اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِناً فَضَاعِفْ حَسَنَاتِهِ- وَ إِنْ كَانَ مُسِيئاً فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ (2)- ثُمَّ تُكَبِّرُ الثَّانِيَةَ وَ تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).

3026- 6- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ- فَقَالَ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ- يَقُولُ إِذَا كَبَّرَ (5)- أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ- وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَئِمَّةِ الْهُدَى- وَ اغْفِرْ لَنٰا وَ لِإِخْوٰانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونٰا بِالْإِيمٰانِ- وَ لٰا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنٰا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا- رَبَّنٰا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ- اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَحْيَائِنَا وَ أَمْوَاتِنَا- مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ- وَ أَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِنَا عَلَى قُلُوبِ أَخْيَارِنَا (6)- وَ اهْدِنَا لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ- إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ- فَإِنْ قَطَعَ عَلَيْكَ التَّكْبِيرَةَ الثَّانِيَةَ- فَلَا يَضُرُّكَ فَقُلِ (7) اللَّهُمَّ- هَذَا عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ وَ ابْنُ أَمَتِكَ- أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ افْتَقَرَ (إِلَى رَحْمَتِكَ) (8) وَ اسْتَغْنَيْتَ عَنْهُ- اللَّهُمَّ فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ- وَ زِدْ فِي حَسَنَاتِهِ (9) وَ اغْفِرْ لَهُ وَ ارْحَمْهُ- وَ نَوِّرْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَ لَقِّنْهُ حُجَّتَهُ- وَ أَلْحِقْهُ بِنَبِيِّهِ(ص) وَ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَ لَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ- قُلْ هَذَا حَتَّى (10)

____________

(1)- ليس في المصدر.

(2)- في المصدر- اساءته.

(3)- الكافي 3- 184- 3.

(4)- التهذيب 3- 191- 435 و أورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 32 من أبواب صلاة الجنازة.

(5)- في هامش الاصل عن الكافي- تقول اول ما تكبر.

(6)- في المصدر- خيارنا.

(7)- في هامش الاصل عن الكافي- تقول.

(8)- في المصدر- اليك.

(9)- في المصدر- احسانه.

(10)- في موضع من التهذيب- حين (هامش المخطوط).

64‌

تَفْرُغَ مِنْ خَمْسِ تَكْبِيرَاتٍ- وَ إِذَا فَرَغْتَ سَلَّمْتَ عَنْ يَمِينِكَ (1).

وَ‌

رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ عَنْ زُرْعَةَ مِثْلَهُ وَ تَرَكَ مِنْ آخِرِهِ وَ إِذَا فَرَغْتَ سَلَّمْتَ عَنْ يَمِينِكَ (2)

. 3027- 7- (3) وَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ كُلَيْبٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ التَّكْبِيرِ عَلَى الْمَيِّتِ- فَقَالَ بِيَدِهِ خَمْساً- قُلْتُ كَيْفَ أَقُولُ: إِذَا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ- قَالَ تَقُولُ اللَّهُمَّ عَبْدُكَ احْتَاجَ إِلَى رَحْمَتِكَ- وَ أَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ- اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ- وَ إِنْ كَانَ مُسِيئاً فَاغْفِرْ لَهُ.

3028- 8- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَمِّهِ حَمْزَةَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الرِّضَا ع فِيمَا يُعْلَمُ قَالَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ- تَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِأُمِّ الْكِتَابِ- وَ فِي الثَّانِيَةِ تُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ وَ آلِهِ- وَ تَدْعُو فِي الثَّالِثَةِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ- وَ تَدْعُو فِي الرَّابِعَةِ لِمَيِّتِكَ وَ الْخَامِسَةُ تَنْصَرِفُ بِهَا.

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(ع)مِثْلَ ذَلِكَ (5).

3029- 9- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَلِيٍّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ

____________

(1)- و رواه الشيخ مختصرا في الاستبصار 1- 478- 1849.

(2)- الكافي 3- 182- 1.

(3)- التهذيب 3- 315- 975، و أورد صدره في الحديث 7 من الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة.

(4)- التهذيب 3- 193- 440 و الاستبصار 1- 477- 1844.

(5)- التهذيب 3- 193- 441.

(6)- التهذيب 3- 317- 983 و الاستبصار 1- 475- 1840.

65‌

ع قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْساً- وَ صَلَّى عَلَى أُخْرَى (1) فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعاً- فَأَمَّا الَّذِي كَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْساً- فَحَمِدَ اللَّهَ وَ مَجَّدَهُ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى- وَ دَعَا فِي الثَّانِيَةِ لِلنَّبِيِّ(ص) وَ دَعَا فِي الثَّالِثَةِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ- وَ دَعَا فِي الرَّابِعَةِ لِلْمَيِّتِ- وَ انْصَرَفَ فِي الْخَامِسَةِ- وَ أَمَّا الَّذِي كَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعاً فَحَمِدَ اللَّهَ- وَ مَجَّدَهُ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى- وَ دَعَا لِنَفْسِهِ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ فِي الثَّانِيَةِ- وَ دَعَا لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ فِي الثَّالِثَةِ- وَ انْصَرَفَ فِي الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَدْعُ لَهُ لِأَنَّهُ كَانَ مُنَافِقاً.

3030- 10- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبَّاسِ (3) بْنِ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ (4) بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَى الْجَنَائِزِ- التَّكْبِيرَةُ الْأُولَى اسْتِفْتَاحُ الصَّلَاةِ- وَ الثَّانِيَةُ أَشْهَدُ (5) أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ- وَ الثَّالِثَةُ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ(ص) وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَ الثَّنَاءُ عَلَى اللَّهِ- وَ الرَّابِعَةُ لَهُ وَ الْخَامِسَةُ يُسَلِّمُ- وَ يَقِفُ مِقْدَارَ مَا بَيْنَ التَّكْبِيرَتَيْنِ- وَ لَا يَبْرَحُ حَتَّى يُحْمَلَ السَّرِيرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ.

3031- 11- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ- فَقَالَ تُكَبِّرُ- ثُمَّ تَقُولُ إِنّٰا لِلّٰهِ وَ إِنّٰا إِلَيْهِ رٰاجِعُونَ- إِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ- يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

____________

(1)- في هامش الاصل عن نسخة (آخر) و كتب المصنف في الاصل على الالف المتطرفه علامة نسخة.

(2)- التهذيب 3- 318- 987.

(3)- فى المصدر- عبيس.

(4)- كذا ورد في الاصل و في المصدر.

(5)- في المصدر- يشهد.

(6)- التهذيب 3- 330- 1034.

66‌

وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- كَمَا صَلَّيْتَ وَ بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ- وَ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ- اللَّهُمَّ عَبْدُكَ فُلَانٌ وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ- اللَّهُمَّ أَلْحِقْهُ بِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ(ص) وَ افْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ- وَ نَوِّرْ لَهُ فِيهِ وَ صَعِّدْ رُوحَهُ- وَ لَقِّنْهُ حُجَّتَهُ وَ اجْعَلْ مَا عِنْدَكَ خَيْراً لَهُ- وَ أَرْجِعْهُ إِلَى خَيْرٍ مِمَّا كَانَ فِيهِ- اللَّهُمَّ عِنْدَكَ نَحْتَسِبُهُ فَلَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ- وَ لَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ اللَّهُمَّ عَفْوَكَ عَفْوَكَ- (اللَّهُمَّ عَفْوَكَ عَفْوَكَ) (1)- تَقُولُ هَذَا كُلَّهُ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى- ثُمَّ تُكَبِّرُ الثَّانِيَةَ- وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ عَبْدُكَ فُلَانٌ- اللَّهُمَّ أَلْحِقْهُ بِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ(ص) وَ افْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ- وَ نَوِّرْ لَهُ فِيهِ وَ صَعِّدْ رُوحَهُ وَ لَقِّنْهُ حُجَّتَهُ- وَ اجْعَلْ مَا عِنْدَكَ خَيْراً لَهُ- وَ أَرْجِعْهُ إِلَى خَيْرٍ مِمَّا كَانَ فِيهِ- اللَّهُمَّ عِنْدَكَ نَحْتَسِبُهُ- فَلَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَ لَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ- اللَّهُمَّ عَفْوَكَ اللَّهُمَّ عَفْوَكَ- تَقُولُ هَذَا فِي الثَّانِيَةِ وَ الثَّالِثَةِ وَ الرَّابِعَةِ- فَإِذَا كَبَّرْتَ الْخَامِسَةَ فَقُلِ- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ- اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ- وَ أَلِّفْ (2) بَيْنَ قُلُوبِهِمْ- وَ تَوَفَّنِي عَلَى مِلَّةِ رَسُولِكَ- اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنٰا وَ لِإِخْوٰانِنَا- الَّذِينَ سَبَقُونٰا بِالْإِيمٰانِ- وَ لٰا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنٰا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا- رَبَّنٰا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ- اللَّهُمَّ عَفْوَكَ اللَّهُمَّ عَفْوَكَ وَ تُسَلِّمُ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ دُعَاءٍ مُعَيَّنٍ (4) فَتُحْمَلُ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ عَلَى التَّخْيِيرِ وَ التَّسْلِيمُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ كَذَا الْقِرَاءَةُ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ لِمَا يَأْتِي (5) وَ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ وَ مَا يَأْتِي دَالَّةٌ عَلَى جَوَازِ صَلَاةِ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ عَلَى الْجِنَازَةِ رَجُلًا كَانَ الْمَيِّتُ أَوِ امْرَأَةً‌

____________

(1)- ما بين القوسين ليس في المصدر.

(2)- في المصدر- اللهم ألف.

(3)- ياتي في الباب 5 من هذه الابواب.

(4)- ياتي في الحديث 1 و 3 من الباب 7 من أبواب صلاة الجنازة.

(5)- ياتي في الحديث 5 من الباب 7، و الباب 9 من أبواب صلاة الجنازة.

67‌

وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي التَّغْسِيلِ (1) وَ يُفْهَمُ مِنْ بَعْضِ أَحَادِيثِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ الْجَهْرُ وَ مِنْ بَعْضِهَا الْإِخْفَاتُ وَ الْبَاقِي مُطْلَقٌ أَوْ عَامٌّ فَالظَّاهِرُ التَّخْيِيرُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

(2) 3 بَابُ كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُسْتَضْعَفِ وَ مَنْ لَا يُعْرَفُ

3032- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَى الْمُسْتَضْعَفِ وَ الَّذِي لَا يُعْرَفُ مَذْهَبُهُ- تُصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ(ص)وَ يُدْعَى لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ- وَ يُقَالُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلَّذِينَ تٰابُوا وَ اتَّبَعُوا سَبِيلَكَ- وَ قِهِمْ عَذٰابَ الْجَحِيمِ- وَ يُقَالُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ لَا يُعْرَفُ مَذْهَبُهُ- اللَّهُمَّ إِنَّ هَذِهِ النَّفْسَ أَنْتَ أَحْيَيْتَهَا وَ أَنْتَ أَمَتَّهَا- اللَّهُمَّ وَلِّهَا مَا تَوَلَّتْ- وَ احْشُرْهَا مَعَ مَنْ أَحَبَّتْ.

3033- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَى الْمُسْتَضْعَفِ وَ الَّذِي لَا يُعْرَفُ- الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ(ص) وَ الدُّعَاءُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ- تَقُولُ رَبَّنَا اغْفِرْ لِلَّذِينَ تٰابُوا- وَ اتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَ قِهِمْ عَذٰابَ الْجَحِيمِ (5) إِلَى آخِرِ الْآيَتَيْنِ.

3034- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى الْمُؤْمِنِ

____________

(1)- تقدم في الحديث 5 و 6 من الباب 22 من أبواب غسل الميت.

(2)- الباب 3 فيه 7 أحاديث.

(3)- الفقيه 1- 168- 489.

(4)- الكافي 3- 186- 1.

(5)- غافر 40- 7.

(6)- الكافي 3- 187- 2.

68‌

فَادْعُ لَهُ- وَ اجْتَهِدْ لَهُ فِي الدُّعَاءِ- وَ إِنْ كَانَ وَاقِفاً مُسْتَضْعَفاً فَكَبِّرْ- وَ قُلِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلَّذِينَ تٰابُوا- وَ اتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَ قِهِمْ عَذٰابَ الْجَحِيمِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

3035- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنْ كَانَ مُسْتَضْعَفاً فَقُلِ- اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلَّذِينَ تٰابُوا- وَ اتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَ قِهِمْ عَذٰابَ الْجَحِيمِ- وَ إِذَا كُنْتَ لَا تَدْرِي مَا حَالُهُ- فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ يُحِبُّ الْخَيْرَ وَ أَهْلَهُ- فَاغْفِرْ لَهُ وَ ارْحَمْهُ وَ تَجَاوَزْ عَنْهُ- وَ إِنْ كَانَ الْمُسْتَضْعَفَ مِنْكَ بِسَبِيلٍ- فَاسْتَغْفِرْ لَهُ عَلَى وَجْهِ الشَّفَاعَةِ لَا عَلَى وَجْهِ الْوَلَايَةِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ مِثْلَهُ (3).

3036- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: التَّرَحُّمُ عَلَى جِهَتَيْنِ- جِهَةِ الْوَلَايَةِ وَ جِهَةِ الشَّفَاعَةِ.

3037- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ تَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ وَ بَيِّضْ وَجْهَهُ- وَ أَكْثِرْ تَبَعَهُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَ ارْحَمْنِي وَ تُبْ عَلَيَّ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلَّذِينَ تٰابُوا وَ اتَّبَعُوا سَبِيلَكَ- وَ قِهِمْ عَذٰابَ الْجَحِيمِ- فَإِنْ كَانَ مُؤْمِناً دَخَلَ فِيهَا- وَ إِنْ كَانَ لَيْسَ بِمُؤْمِنٍ خَرَجَ مِنْهَا.

____________

(1)- التهذيب 3- 196- 450.

(2)- الكافي 3- 187- 3.

(3)- الفقيه 1- 168- 491.

(4)- الكافي 3- 187- 4.

(5)- الكافي 3- 187- 5.

69‌

3038- 7- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ ثَابِتٍ أَبِي الْمِقْدَامِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فَإِذَا بِجَنَازَةٍ لِقَوْمٍ مِنْ جِيرَتِهِ- فَحَضَرَهَا وَ كُنْتُ قَرِيباً مِنْهُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ- اللَّهُمَّ إِنَّكَ (2) خَلَقْتَ هَذِهِ النُّفُوسَ- وَ أَنْتَ تُمِيتُهَا وَ أَنْتَ تُحْيِيهَا- وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِسَرَائِرِهَا وَ عَلَانِيَتِهَا مِنَّا- وَ مُسْتَقَرِّهَا وَ مُسْتَوْدَعِهَا- اللَّهُمَّ وَ هَذَا عَبْدُكَ وَ لَا أَعْلَمُ مِنْهُ شَرّاً (3) وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ- وَ قَدْ جِئْنَاكَ شَافِعِينَ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ- فَإِنْ كَانَ مُسْتَوْجِباً فَشَفِّعْنَا فِيهِ- وَ احْشُرْهُ مَعَ مَنْ كَانَ يَتَوَلَّاهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4).

(5) 4 بَابُ كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُخَالِفِ وَ كَرَاهَةِ الْفِرَارِ مِنْ جِنَازَتِهِ إِذَا كَانَ يُظْهِرُ الْإِسْلَامَ

3039- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى عَدُوِّ اللَّهِ فَقُلِ- اللَّهُمَّ إِنَّا (7) لَا نَعْلَمُ مِنْهُ- إِلَّا أَنَّهُ عَدُوٌّ لَكَ وَ لِرَسُولِكَ- اللَّهُمَّ فَاحْشُ قَبْرَهُ نَاراً- وَ احْشُ جَوْفَهُ نَاراً- وَ عَجِّلْ بِهِ إِلَى النَّارِ- فَإِنَّهُ كَانَ يُوَالِي (8) أَعْدَاءَكَ- وَ يُعَادِي أَوْلِيَاءَكَ- وَ يُبْغِضُ أَهْلَ بَيْتِ نَبِيِّكَ- اللَّهُمَّ ضَيِّقْ عَلَيْهِ قَبْرَهُ- فَإِذَا رُفِعَ فَقُلِ اللَّهُمَّ لَا تَرْفَعْهُ وَ لَا تُزَكِّهِ.

____________

(1)- الكافي 3- 188- 6.

(2)- في نسخة- أنت (منه قده).

(3)- في التهذيب- سوءا، (هامش المخطوط).

(4)- التهذيب 3- 196- 451.

(5)- الباب 4 فيه 7 أحاديث.

(6)- الفقيه 1- 168- 491.

(7)- في الكافي- أن فلانا (هامش المخطوط).

(8)- في الكافي- يتولى (هامش المخطوط).

70‌

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ مِثْلَهُ (1).

3040- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ- فَخَرَجَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ(ع)يَمْشِي- فَلَقِيَهُ (3) مَوْلًى لَهُ فَقَالَ لَهُ إِلَى أَيْنَ تَذْهَبُ- فَقَالَ أَفِرُّ مِنْ جِنَازَةِ هَذَا الْمُنَافِقِ- أَنْ أُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ الْحُسَيْنُ(ع)قُمْ إِلَى جَنْبِي- فَمَا سَمِعْتَنِي أَقُولُ: فَقُلْ مِثْلَهُ- قَالَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ- اللَّهُمَّ أَخْزِ عَبْدَكَ فِي عِبَادِكَ وَ بِلَادِكَ- اللَّهُمَّ أَصْلِهِ أَشَدَّ نَارِكَ (4)- اللَّهُمَّ أَذِقْهُ حَرَّ عَذَابِكَ (5)- فَإِنَّهُ كَانَ يَتَوَلَّى أَعْدَاءَكَ- وَ يُعَادِي أَوْلِيَاءَكَ وَ يُبْغِضُ أَهْلَ بَيْتِ نَبِيِّكَ.

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ مِثْلَهُ (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ مِثْلَهُ (7).

3041- 3- (8) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: تَقُولُ اللَّهُمَّ أَخْزِ عَبْدَكَ فِي بِلَادِكَ وَ عِبَادِكَ- اللَّهُمَّ أَصْلِهِ نَارَكَ وَ أَذِقْهُ أَشَدَّ عَذَابِكَ- فَإِنَّهُ كَانَ يُعَادِي أَوْلِيَاءَكَ- وَ يُوَالِي أَعْدَاءَكَ وَ يُبْغِضُ أَهْلَ بَيْتِ نَبِيِّكَ.

3042- 4- (9) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ

____________

(1)- الكافي 3- 189- 4.

(2)- الفقيه 1- 168- 490.

(3)- في نسخة- فلقي (هامش المخطوط).

(4)- في الكافي- أحر نارك (هامش المخطوط).

(5)- في الكافي- أشد عذابك (هامش المخطوط).

(6)- قرب الأسناد- 29.

(7)- الكافي 3- 189- 3.

(8)- الكافي 3- 190- 6.

(9)- الكافي 3- 188- 1، و التهذيب 3- 196- 452.

71‌

حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيِّ بْنِ سَلُولٍ- حَضَرَ النَّبِيُّ(ص)جَنَازَتَهُ- فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ- أَ لَمْ يَنْهَكَ اللَّهُ أَنْ تَقُومَ عَلَى قَبْرِهِ- فَسَكَتَ فَقَالَ أَ لَمْ يَنْهَكَ اللَّهُ أَنْ تَقُومَ عَلَى قَبْرِهِ- فَقَالَ لَهُ وَيْلَكَ وَ مَا يُدْرِيكَ مَا قُلْتُ- إِنِّي قُلْتُ اللَّهُمَّ احْشُ جَوْفَهُ نَاراً- وَ امْلَأْ قَبْرَهُ نَاراً وَ أَصْلِهِ نَاراً- قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَأَبْدَى مِنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)مَا كَانَ يَكْرَهُ.

3043- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: إِنْ كَانَ جَاحِداً لِلْحَقِّ فَقُلِ- اللَّهُمَّ امْلَأْ جَوْفَهُ نَاراً وَ قَبْرَهُ نَاراً- وَ سَلِّطْ عَلَيْهِ الْحَيَّاتِ وَ الْعَقَارِبَ- وَ ذَلِكَ قَالَهُ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)لِامْرَأَةِ سَوْءٍ- مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ صَلَّى عَلَيْهَا أَبِي- وَ قَالَ هَذِهِ الْمَقَالَةَ وَ اجْعَلِ الشَّيْطَانَ لَهَا قَرِيناً الْحَدِيثَ.

3044- 6- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَامِرِ بْنِ السِّمْطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُنَافِقِينَ مَاتَ- فَخَرَجَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ(ع)يَمْشِي مَعَهُ- فَلَقِيَهُ مَوْلًى لَهُ فَقَالَ لَهُ الْحُسَيْنُ(ع) أَيْنَ تَذْهَبُ يَا فُلَانُ- قَالَ فَقَالَ لَهُ مَوْلَاهُ- أَفِرُّ مِنْ جِنَازَةِ هَذَا الْمُنَافِقِ أَنْ أُصَلِّيَ عَلَيْهَا- فَقَالَ لَهُ الْحُسَيْنُ(ع) انْظُرْ أَنْ تَقُومَ عَلَى يَمِينِي- فَمَا تَسْمَعُنِي أَقُولُ: فَقُلْ مِثْلَهُ- فَلَمَّا أَنْ كَبَّرَ عَلَيْهِ وَلِيُّهُ قَالَ الْحُسَيْنُ- اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَاناً عَبْدَكَ- أَلْفَ لَعْنَةٍ مُؤْتَلِفَةٍ غَيْرِ مُخْتَلِفَةٍ- اللَّهُمَّ أَخْزِ عَبْدَكَ فِي عِبَادِكَ وَ بِلَادِكَ- وَ أَصْلِهِ حَرَّ نَارِكَ- وَ أَذِقْهُ أَشَدَّ عَذَابِكَ- فَإِنَّهُ كَانَ يَتَوَلَّى أَعْدَاءَكَ- وَ يُعَادِي

____________

(1)- الكافي 3- 189- 5.

(2)- الكافي 3- 188- 2.

72‌

أَوْلِيَاءَكَ- وَ يُبْغِضُ أَهْلَ بَيْتِ نَبِيِّكَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ كَذَا حَدِيثُ ابْنِ أُبَيِّ بْنِ سَلُولٍ.

3045- 7- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْحَجَّالِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَاتَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ- فَحَضَرْتُهَا فَلَمَّا صَلَّوْا عَلَيْهَا- وَ رَفَعُوهَا وَ صَارَتْ عَلَى أَيْدِي الرِّجَالِ- قَالَ اللَّهُمَّ ضَعْهَا- وَ لَا تَرْفَعْهَا وَ لَا تُزَكِّهَا- قَالَ وَ كَانَتْ عَدُوَّةً لِلَّهِ- قَالَ وَ لَا أَعْلَمُ (3) إِلَّا قَالَ وَ لَنَا.

(4) (5) 5 بَابُ وُجُوبِ التَّكْبِيرَاتِ الْخَمْسِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَ إِجْزَاءِ الْأَرْبَعِ مَعَ التَّقِيَّةِ أَوْ كَوْنِ الْمَيِّتِ مُخَالِفاً

3046- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يُكَبِّرُ عَلَى قَوْمٍ خَمْساً- وَ عَلَى قَوْمٍ آخَرِينَ أَرْبَعاً- فَإِذَا كَبَّرَ عَلَى رَجُلٍ أَرْبَعاً اتُّهِمَ يَعْنِي بِالنِّفَاقِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

____________

(1)- التهذيب 3- 197- 453.

(2)- الكافي 3- 190- 7،.

(3)- في المصدر- و لا أعلمه.

(4)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 و 2 من الباب 2 من أبواب صلاة الجنازة، و ياتي في الاحاديث 16 و 17 و 18 و 25 من الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة.

(5)- الباب 5 فيه 27 حديثا.

(6)- الكافي 3- 181- 2.

73‌

مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ ذِكْرَ حَمَّادٍ (3).

3047- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)لِمَ جُعِلَ التَّكْبِيرُ عَلَى الْمَيِّتِ خَمْساً- قَالَ فَقَالَ وَرَدَ مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ تَكْبِيرَةٌ.

3048- 3- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَرَضَ الصَّلَاةَ خَمْساً- وَ جَعَلَ لِلْمَيِّتِ مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ تَكْبِيرَةً.

3049- 4- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَا بَا بَكْرٍ تَدْرِي كَمِ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ- قُلْتُ لَا قَالَ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ- فَتَدْرِي مِنْ أَيْنَ أُخِذَتِ الْخَمْسُ- قُلْتُ لَا قَالَ- أُخِذَتِ الْخَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ مِنَ الْخَمْسِ صَلَوَاتٍ- مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ تَكْبِيرَةٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (7)

____________

(1)- التهذيب 3- 197- 454.

(2)- التهذيب 3- 317- 982، و الاستبصار 1- 475- 1839.

(3)- علل الشرائع- 303- 2 الباب 245.

(4)- الكافي 3- 181- 1.

(5)- الكافي 3- 181- 4، و رواه في علل الشرائع- 302- 2 الباب 244.

(6)- الكافي 3- 181- 5.

(7)- التهذيب 3- 189- 431.

74‌

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)(2) وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) وَ رَوَى الَّذِي قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ مِثْلَهُ.

3050- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ- فَقَالَ أَمَّا الْمُؤْمِنُ فَخَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ- وَ أَمَّا الْمُنَافِقُ فَأَرْبَعٌ وَ لَا سَلَامَ فِيهَا.

3051- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: التَّكْبِيرُ عَلَى الْمَيِّتِ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ.

وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (6).

____________

(1)- المحاسن- 317- 39 باختلاف.

(2)- الخصال- 280- 26.

(3)- علل الشرائع- 302- 1 الباب 244.

(4)- التهذيب 3- 192- 439، و أورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب صلاة الجنازة.

(5)- التهذيب 3- 315- 976.

(6)- الاستبصار 1- 474- 1832 و فيه- عبد الله بن سنان (راجع معجم رجال الحديث 13- 264).

75‌

3052- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ كُلَيْبٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ التَّكْبِيرِ عَلَى الْمَيِّتِ- فَقَالَ بِيَدِهِ خَمْساً.

3053- 8- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)خَمْساً.

3054- 9- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ التَّكْبِيرِ عَلَى الْمَيِّتِ- فَقَالَ خَمْساً.

3055- 10- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: التَّكْبِيرُ عَلَى الْمَيِّتِ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ.

3056- 11- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ زَائِدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)صَلَّى عَلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ- فَكَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْساً.

3057- 12- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْكُوفِيِّ وَ لَقَبُهُ حَمْدَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)جَالِساً- فَدَخَلَ رَجُلٌ

____________

(1)- التهذيب 3- 315- 975 و الاستبصار 1- 474- 1837 و تقدم بتمامه في الحديث 7 من الباب 2 من أبواب صلاة الجنازة.

(2)- التهذيب 3- 315- 977 و الاستبصار 1- 474- 1833.

(3)- التهذيب 3- 316- 980 و الاستبصار 1- 474- 1836.

(4)- التهذيب 3- 315- 978 و الاستبصار 1- 474- 1834.

(5)- التهذيب 3- 316- 979 و الاستبصار 1- 474- 1835.

(6)- التهذيب 3- 318- 986 و الاستبصار 1- 476- 1842.

76‌

فَسَأَلَهُ عَنِ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ- فَقَالَ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ- ثُمَّ دَخَلَ آخَرُ فَسَأَلَهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ- فَقَالَ لَهُ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ- فَقَالَ الْأَوَّلُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- سَأَلْتُكَ فَقُلْتَ خَمْساً- وَ سَأَلَكَ هَذَا فَقُلْتَ أَرْبَعاً- فَقَالَ إِنَّكَ سَأَلْتَنِي عَنِ التَّكْبِيرِ- وَ سَأَلَنِي هَذَا عَنِ الصَّلَاةِ- ثُمَّ قَالَ إِنَّهَا خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ بَيْنَهُنَّ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ- ثُمَّ بَسَطَ كَفَّهُ فَقَالَ- إِنَّهُنَّ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ بَيْنَهُنَّ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ.

أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالصَّلَاةِ هُنَا الْمَعْنَى اللُّغَوِيُّ أَعْنِي الدُّعَاءَ.

3058- 13- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا مَاتَ آدَمُ فَبَلَغَ إِلَى الصَّلَاةِ عَلَيْهِ- قَالَ هِبَةُ اللَّهِ لِجَبْرَئِيلَ- تَقَدَّمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَصَلِّ عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ- فَقَالَ جَبْرَئِيلُ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنَا بِالسُّجُودِ لِأَبِيكَ- فَلَسْنَا نَتَقَدَّمُ أَبْرَارَ وُلْدِهِ وَ أَنْتَ مِنْ أَبَرِّهِمْ- فَتَقَدَّمَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْساً- عِدَّةَ الصَّلَوَاتِ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ(ص) وَ هِيَ السُّنَّةُ الْجَارِيَةُ فِي وُلْدِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (2).

3059- 14- (3) قَالَ الصَّدُوقُ وَ الْعِلَّةُ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا يُكَبَّرُ عَلَى الْمَيِّتِ- خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ- أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَى النَّاسِ خَمْسَ فَرَائِضَ- الصَّلَاةَ وَ الزَّكَاةَ وَ الصَّوْمَ وَ الْحَجَّ وَ الْوَلَايَةَ- فَجَعَلَ لِلْمَيِّتِ مِنْ كُلِّ فَرِيضَةٍ تَكْبِيرَةً.

3060- 15- (4) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّ الْعِلَّةَ فِي ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَى النَّاسِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ- فَجَعَلَ مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ لِلْمَيِّتِ تَكْبِيرَةً.

3061- 16- (5) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ

____________

(1)- الفقيه 1- 163- 465.

(2)- التهذيب 3- 330- 1033.

(3)- الفقيه 1- 163- 466.

(4)- الفقيه 1- 163- 466.

(5)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 82- 20..

77‌

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ النَّضْرِ قَالَ: قَالَ الرِّضَا ع مَا الْعِلَّةُ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْمَيِّتِ خَمْسِ تَكْبِيرَاتٍ- قَالَ رَوَوْا أَنَّهَا اشْتُقَّتْ مِنْ خَمْسِ صَلَوَاتٍ- فَقَالَ هَذَا ظَاهِرُ الْحَدِيثِ فَأَمَّا فِي وَجْهٍ آخَرَ- فَإِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَى الْعِبَادِ خَمْسَ فَرَائِضَ- الصَّلَاةَ وَ الزَّكَاةَ وَ الصَّوْمَ وَ الْحَجَّ وَ الْوَلَايَةَ- فَجَعَلَ لِلْمَيِّتِ مِنْ كُلِّ فَرِيضَةٍ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً- فَمَنْ قَبِلَ الْوَلَايَةَ كَبَّرَ خَمْساً- وَ مَنْ لَمْ يَقْبَلِ الْوَلَايَةَ كَبَّرَ أَرْبَعاً- فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ تُكَبِّرُونَ خَمْساً- وَ مَنْ خَالَفَكُمْ يُكَبِّرُ أَرْبَعاً.

وَ فِي الْعِلَلِ (1) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ (أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى) (2) عَمَّنْ ذَكَرَ عَنِ الرِّضَا(ع)مِثْلَهُ.

3062- 17- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) لِأَيِّ عِلَّةٍ نُكَبِّرُ عَلَى الْمَيِّتِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ- وَ يُكَبِّرُ مُخَالِفُونَا بِأَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ- قَالَ لِأَنَّ الدَّعَائِمَ الَّتِي بُنِيَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ خَمْسٌ- الصَّلَاةُ وَ الزَّكَاةُ وَ الصَّوْمُ وَ الْحَجُّ- وَ الْوَلَايَةُ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ- فَجَعَلَ اللَّهُ لِلْمَيِّتِ مِنْ كُلِّ دِعَامَةٍ تَكْبِيرَةً- وَ إِنَّكُمْ أَقْرَرْتُمْ بِالْخَمْسِ كُلِّهَا- وَ أَقَرَّ مُخَالِفُوكُمْ بِأَرْبَعٍ وَ أَنْكَرُوا وَاحِدَةً- فَمِنْ ذَلِكَ يُكَبِّرُونَ عَلَى مَوْتَاهُمْ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ- وَ تُكَبِّرُونَ خَمْساً.

3063- 18- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَيْثَمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْخَطَّابِ الْحَلَالِ (5) عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- علل الشرائع- 304- 4..

(2)- في المصدر- محمد بن عيسى.

(3)- علل الشرائع- 303- 1.

(4)- علل الشرائع- 304- 3.

(5)- في المصدر- الخلال.

78‌

فِي حَدِيثٍ قَالَ: كَانَ يُعْرَفُ الْمُؤْمِنُ وَ الْمُنَافِقُ بِتَكْبِيرِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) يُكَبِّرُ عَلَى الْمُؤْمِنِ خَمْساً وَ عَلَى الْمُنَافِقِ أَرْبَعاً.

3064- 19- (1) وَ فِي الْمُقْنِعِ قَالَ: سُئِلَ بَعْضُ الصَّادِقِينَ(ع) لِمَ يُكَبَّرُ عَلَى الْمَيِّتِ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ- فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ- وَ جَعَلَ لِلْمَيِّتِ مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ تَكْبِيرَةً.

3065- 20- (2) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ- فَمَنْ نَقَصَ فَقَدْ خَالَفَ السُّنَّةَ- وَ الْمَيِّتُ يُسَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ وَ يُرْفَقُ بِهِ- إِذَا أَدْخَلَهُ قَبْرَهُ.

3066- 21- (3) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ الْعِلَلِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: إِنَّمَا أُمِرُوا بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ لِيَشْفَعُوا لَهُ- وَ لِيَدْعُوا لَهُ بِالْمَغْفِرَةِ- لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ- أَحْوَجَ إِلَى الشَّفَاعَةِ فِيهِ- وَ الطَّلِبَةِ وَ الِاسْتِغْفَارِ مِنْ تِلْكَ السَّاعَةِ- وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ- دُونَ أَنْ تَصِيرَ أَرْبَعاً أَوْ سِتّاً- لِأَنَّ الْخَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ- إِنَّمَا أُخِذَتْ مِنَ الْخَمْسِ الصَّلَوَاتِ فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ.

3067- 22- (4) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- المقنع- 20.

(2)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 123.

(3)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 113- الباب 34، و علل الشرائع- 267- 9 الباب 182.

(4)- الخصال- 281- 27.

79‌

قَالَ: إِنَّ آدَمَ اشْتَكَى إِلَى أَنْ قَالَ (فَلَمَّا قَبَضَهُ اللَّهُ) (1)- فَغَسَّلَتْهُ الْمَلَائِكَةُ- ثُمَّ وُضِعَ وَ أُمِرَ هِبَةُ اللَّهِ أَنْ يَتَقَدَّمَ- وَ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَتَقَدَّمَ وَ صَلَّى عَلَيْهِ- وَ الْمَلَائِكَةُ خَلْفَهُ- وَ أَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ يُكَبِّرَ (2) خَمْساً- وَ أَنْ يَسُلَّهُ وَ يُسَوِّيَ قَبْرَهُ- ثُمَّ قَالَ هَكَذَا فَاصْنَعُوا بِمَوْتَاكُمْ.

3068- 23- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)فِي حَدِيثِ شَرَائِعِ الدِّينِ قَالَ: وَ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ- فَمَنْ نَقَصَ مِنْهَا فَقَدْ خَالَفَ السُّنَّةَ.

3069- 24- (4).

3070- 25- (5) عَلِيُّ بْنُ عِيسَى فِي كَشْفِ الْغُمَّةِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ أَخْبَارِ فَاطِمَةَ(ع)لِابْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ صَلَّى عَلَى فَاطِمَةَ(ع)وَ كَبَّرَ عَلَيْهَا خَمْساً وَ دَفَنَهَا لَيْلًا وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع مِثْلَهُ وَ أَنَّ فَاطِمَةَ(ع)دُفِنَتْ لَيْلًا.

3071- 26- (6) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِينَ(ع)أَنَّهُمْ قَالُوا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يُصَلِّي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَ يُكَبِّرُ خَمْساً (7)- وَ يُصَلِّي عَلَى أَهْلِ النِّفَاقِ- سِوَى مَنْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ- فَيُكَبِّرُ أَرْبَعاً فَرْقاً (8) بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ أَهْلِ الْإِيمَانِ- وَ كَانَتِ الصَّحَابَةُ إِذَا رَأَتْهُ- قَدْ صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ وَ كَبَّرَ أَرْبَعاً قَطَعُوا عَلَيْهِ بِالنِّفَاقِ.

3072- 27- (9) وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ صَلَّى عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وَ كَبَّرَ خَمْساً- ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ- فَقَالَ لَهُمْ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ.

____________

(1)- في المصدر- فرجع فوجده قد قبضه الله.

(2)- في المصدر زيادة- عليه.

(3)- الخصال- 604- 9.

(4)-، كشف الغمة 1- 502.

(5)-، كشف الغمة 1- 502.

(6)- المقنعة- 38.

(7)- في المصدر- خمس تكبيرات.

(8)- و فيه- فرق.

(9)- المقنعة- 38.

80‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي هَذِهِ الْأَبْوَابِ (1) وَ فِي بَابِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَ غَيْرِهِمَا (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغْ وَ غَيْرِ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (3).

(4) 6 بَابُ جَوَازِ الزِّيَادَةِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ عَلَى خَمْسِ تَكْبِيرَاتٍ وَ جَوَازِ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ وَ تَكْرَارِهَا عَلَى كَرَاهِيَةٍ وَ اسْتِحْبَابِ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى أَهْلِ الصَّلَاحِ وَ الْفَضْلِ

3073- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَبَّرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ- وَ كَانَ بَدْرِيّاً خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ- ثُمَّ مَشَى سَاعَةً ثُمَّ وَضَعَهُ وَ كَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْسَةً أُخْرَى- فَصَنَعَ بِهِ ذَلِكَ حَتَّى كَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْساً وَ عِشْرِينَ تَكْبِيرَةً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (6) وَ رَوَاهُ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (7).

3074- 2- (8) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي

____________

(1)- تقدم ما يدل على ذلك في الباب 2 من هذه الابواب.

(2)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 3 من الباب 38 من أبواب الوضوء.

(3)- ياتي ما يدل على ذلك في الباب 6 و في الحديث 5 من الباب 9 و في الحديث 1 من الباب 10 و في الحديث 6 من الباب 14 من هذه الابواب.

(4)- الباب 6 فيه 24 حديثا.

(5)- الكافي 3- 186- 2.

(6)- التهذيب 3- 325- 1011 و الاستبصار 1- 484- 1876.

(7)- رجال الكشي 1- 164- 75.

(8)- الكافي 1- 451- 37.

81‌

حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ(ص)لَمَّا تُوُفِّيَ قَامَ عَلِيٌّ(ع)عَلَى الْبَابِ فَصَلَّى عَلَيْهِ- ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ عَشَرَةً عَشَرَةً يُصَلُّونَ عَلَيْهِ- ثُمَّ يَخْرُجُونَ.

3075- 3- (1) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)صَلَّى عَلَى حَمْزَةَ سَبْعِينَ صَلَاةً- وَ كَبَّرَ عَلَيْهِ سَبْعِينَ تَكْبِيرَةً.

3076- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ أَنَّ آدَمَ لَمَّا مَاتَ فَبَلَغَ إِلَى الصَّلَاةِ عَلَيْهِ- تَقَدَّمَ هِبَةُ اللَّهِ فَصَلَّى عَلَى أَبِيهِ- وَ جَبْرَئِيلُ خَلْفَهُ وَ جُنُودُ الْمَلَائِكَةِ- وَ كَبَّرَ عَلَيْهِ ثَلَاثِينَ تَكْبِيرَةً- فَأَمَرَ جَبْرَئِيلُ فَرَفَعَ خَمْساً وَ عِشْرِينَ تَكْبِيرَةً- وَ السُّنَّةُ الْيَوْمَ فِينَا خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ- وَ قَدْ كَانَ يُكَبَّرُ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ تِسْعاً وَ سَبْعاً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ نَحْوَهُ (3).

3077- 5- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَلَى حَمْزَةَ سَبْعِينَ تَكْبِيرَةً- وَ كَبَّرَ عَلِيٌّ(ع)عِنْدَكُمْ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ- خَمْساً وَ عِشْرِينَ تَكْبِيرَةً- قَالَ كَبَّرَ خَمْساً خَمْساً- كُلَّمَا أَدْرَكَهُ النَّاسُ قَالُوا

____________

(1)- الكافي 3- 211- 2 و تقدم بتمامه في الحديث 8 من الباب 14 من أبواب غسل الميت.

(2)- الكافي 8- 114- 92.

(3)- إكمال الدين- 213- 2.

(4)- الكافي 3- 186- 3.

82‌

- يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَمْ نُدْرِكِ الصَّلَاةَ عَلَى سَهْلٍ فَيَضَعُهُ فَيُكَبِّرُ عَلَيْهِ خَمْساً- حَتَّى انْتَهَى إِلَى قَبْرِهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).

3078- 6- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنَّى بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَلَى حَمْزَةَ سَبْعِينَ صَلَاةً (4).

أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالصَّلَاةِ هُنَا الدُّعَاءُ لِمَا مَرَّ (5).

3079- 7- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدَ تَقَدَّمَتْ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ (7) عَنِ الرِّضَا(ع)عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَلَى حَمْزَةَ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ- وَ كَبَّرَ عَلَى الشُّهَدَاءِ بَعْدَ حَمْزَةَ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ- فَأَصَابَ حَمْزَةَ سَبْعِينَ تَكْبِيرَةً.

3080- 8- (8) وَ فِي الْأَمَالِي الْمَشْهُورِ بِالْمَجَالِسِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِي التَّبَرُّعِ بِالتَّكْفِينِ (9) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ(ص)صَلَّى عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ أَسَدٍ أُمِّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع) صَلَاةً لَمْ يُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ قَبْلَهَا مِثْلَ تِلْكَ الصَّلَاةِ- ثُمَّ كَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعِينَ تَكْبِيرَةً- فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ- لِمَ كَبَّرْتَ

____________

(1)- الفقيه 1- 164- 470.

(2)- التهذيب 3- 197- 455.

(3)- الكافي 3- 186- 1.

(4)- في نسخة- تكبيرة (هامش المخطوط).

(5)- مر في الحديث 12 و 21 من الباب 5 من هذه الابواب.

(6)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 45- 167.

(7)- تقدم في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.

(8)- أمالي الصدوق- 258- 14.

(9)- تقدم في الحديث 2 من الباب 26 من أبواب التكفين.

83‌

عَلَيْهَا أَرْبَعِينَ تَكْبِيرَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ نَعَمْ يَا عَمَّارُ- الْتَفَتُّ إِلَى يَمِينِي فَنَظَرْتُ إِلَى أَرْبَعِينَ صَفّاً مِنَ الْمَلَائِكَةِ- فَكَبَّرْتُ لِكُلِّ صَفٍّ تَكْبِيرَةً.

3081- 9- (1) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ الْهِلَالِيِّ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ أَنَّهُ قَالَ: أَتَيْتُ عَلِيّاً(ع)وَ هُوَ يُغَسِّلُ رَسُولَ اللَّهِ- وَ قَدْ كَانَ أَوْصَى أَنْ لَا يُغَسِّلَهُ غَيْرُ عَلِيٍّ(ع) إِلَى أَنْ قَالَ فَلَمَّا غَسَّلَهُ وَ كَفَّنَهُ- أَدْخَلَنِي وَ أَدْخَلَ أَبَا ذَرٍّ وَ الْمِقْدَادَ- وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ- فَتَقَدَّمَ وَ صَفَفْنَا خَلْفَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ- ثُمَّ أَدْخَلَ عَشَرَةً مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَ عَشَرَةً مِنَ الْأَنْصَارِ- فَيُصَلُّونَ وَ يَخْرُجُونَ- حَتَّى لَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ الْحَدِيثَ.

3082- 10- (2) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي إِعْلَامِ الْوَرَى نَقْلًا مِنْ كِتَابِ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ ذَكَرَ حَدِيثَ تَجْهِيزِ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى أَنْ قَالَ- قَالَ النَّاسُ كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ- فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)إِمَامُنَا حَيّاً وَ مَيِّتاً- فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَشَرَةً عَشَرَةً فَصَلَّوْا عَلَيْهِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ- وَ لَيْلَةَ الثَّلَاثَاءِ حَتَّى الصَّبَاحِ وَ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ- حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِ كَبِيرُهُمْ وَ صَغِيرُهُمْ ذَكَرُهُمْ وَ أُنْثَاهُمْ- وَ ضَوَاحِي الْمَدِينَةِ بِغَيْرِ إِمَامٍ.

3083- 11- (3) عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الطُّرَفِ عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُسْتَفَادِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: كَانَ فِيمَا أَوْصَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَنْ يُدْفَنَ فِي بَيْتِهِ- وَ يُكَفَّنَ بِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ- أَحَدُهَا يَمَانٍ وَ لَا يَدْخُلَ قَبْرَهُ غَيْرُ عَلِيٍّ(ع) ثُمَّ

____________

(1)- (الاحتجاج- 80.

(2)- إعلام الورى- 137.

(3)- الطرف- 45 باختلاف يسير.

84‌

قَالَ يَا عَلِيُّ كُنْ أَنْتَ وَ فَاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ- وَ كَبِّرُوا خَمْساً وَ سَبْعِينَ تَكْبِيرَةً وَ كَبِّرْ خَمْساً وَ انْصَرِفْ- وَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ يُؤْذَنَ لَكَ فِي الصَّلَاةِ- قَالَ عَلِيٌّ وَ مَنْ يُؤْذِنُ لِي بِهَا قَالَ جَبْرَئِيلُ يُؤْذِنُكَ بِهَا- ثُمَّ رِجَالُ أَهْلِ بَيْتِي يُصَلُّونَ عَلَيَّ أَفْوَاجاً أَفْوَاجاً- ثُمَّ نِسَاؤُهُمْ ثُمَّ النَّاسُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ قَالَ فَفَعَلْتُ.

3084- 12- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْحُسَيْنِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ: كَبَّرَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(ع)عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ- سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ وَ كَانَ بَدْرِيّاً- وَ قَالَ لَوْ كَبَّرْتُ عَلَيْهِ سَبْعِينَ لَكَانَ أَهْلًا.

3085- 13- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ- فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهَا جَاءَ قَوْمٌ لَمْ يَكُونُوا أَدْرَكُوهَا- فَكَلَّمُوا رَسُولَ اللَّهِ(ص)أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ عَلَيْهَا- فَقَالَ لَهُمْ قَدْ قَضَيْتُ الصَّلَاةَ عَلَيْهَا وَ لَكِنِ ادْعُوا لَهَا.

وَ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ نَحْوَهُ (3) أَقُولُ: هَذَا دَالٌّ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ لَا عَلَى عَدَمِ جَوَازِهَا.

3086- 14- (4) سَعِيدُ بْنُ هِبَةَ الرَّاوَنْدِيُّ فِي قِصَصِ الْأَنْبِيَاءِ بِسَنَدِهِ عَنِ ابْنِ

____________

(1)- رجال الكشي 1- 164- 74.

(2)- قرب الاسناد- 43.

(3)- قرب الاسناد- 63.

(4)- قصص الانبياء- 59- 34 و عنه في البحار 11- 264- 12. و كتب المصنف في هامش الاصل حديث ابي حمزة مروي في الروضة (منه قده).

85‌

بَابَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ (عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ) (1) عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)فِي حَدِيثِ وَفَاةِ آدَمَ(ع)قَالَ: فَخَرَجَ هِبَةُ اللَّهِ- وَ صَلَّى عَلَيْهِ وَ كَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْساً وَ سَبْعِينَ تَكْبِيرَةً- سَبْعِينَ لآِدَمَ وَ خَمْسَةً لِأَوْلَادِهِ.

3087- 15- (2) وَ عَنِ ابْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (3) عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ (4) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: فَلَمَّا جَهَّزُوهُ يَعْنِي آدَمَ قَالَ جَبْرَئِيلُ- تَقَدَّمْ يَا هِبَةَ اللَّهِ فَصَلِّ عَلَى أَبِيكَ- فَتَقَدَّمَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْساً وَ سَبْعِينَ تَكْبِيرَةً- سَبْعِينَ تَفَضُّلًا لآِدَمَ(ع)وَ خَمْساً لِلسُّنَّةِ.

3088- 16- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ- إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ: وَ كَيْفَ صُلِّيَ عَلَيْهِ- قَالَ سُجِّيَ بِثَوْبٍ وَ جُعِلَ وَسَطَ الْبَيْتِ- فَإِذَا دَخَلَ قَوْمٌ دَارُوا بِهِ وَ صَلَّوْا عَلَيْهِ- وَ دَعَوْا لَهُ ثُمَّ يَخْرُجُونَ وَ يَدْخُلُ آخَرُونَ.

3089- 17- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ التَّكْبِيرِ عَلَى

____________

(1)- السند في المصدر- عن سعد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن حمزة.

(2)- قصص الأنبياء- 65- 44، و عنه في البحار 11- 266- 15.

(3)- في المصدر زيادة- عن عمه.

(4)- في المصدر- ياسر.

(5)- التهذيب 1- 296- 869 و تقدم صدره في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب التكفين.

(6)- التهذيب 3- 316- 981، و الاستبصار 1- 474- 1838.

86‌

الْجِنَازَةِ- هَلْ فِيهِ شَيْ‌ءٌ مُوَقَّتٌ (1) فَقَالَ لَا- كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَحَدَ عَشَرَ- وَ تِسْعاً وَ سَبْعاً وَ خَمْساً وَ سِتّاً وَ أَرْبَعاً.

أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ الْأَرْبَعَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ عَلَى كَوْنِ الْمَيِّتِ مُخَالِفاً لِمَا مَرَّ (2).

3090- 18- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُقْبَةَ عَنْ جَعْفَرٍ قَالَ: سُئِلَ جَعْفَرٌ(ع)عَنِ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ- فَقَالَ ذَلِكَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ مَا شَاءُوا كَبَّرُوا- فَقِيلَ إِنَّهُمْ يُكَبِّرُونَ أَرْبَعاً فَقَالَ ذَاكَ إِلَيْهِمْ- ثُمَّ قَالَ أَ مَا بَلَغَكُمْ أَنَّ رَجُلًا صَلَّى عَلَيْهِ عَلِيٌّ(ع) فَكَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْساً حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ- يُكَبِّرُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ- قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ بَدْرِيٌّ عَقَبِيٌّ أُحُدِيٌّ- وَ كَانَ مِنَ النُّقَبَاءِ الَّذِينَ اخْتَارَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ(ص) مِنَ الِاثْنَيْ عَشَرَ وَ كَانَتْ لَهُ خَمْسُ مَنَاقِبَ- فَصَلَّى عَلَيْهِ لِكُلِّ مَنْقَبَةٍ صَلَاةً.

3091- 19- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمَيِّتُ يُصَلَّى عَلَيْهِ مَا لَمْ يُوَارَ بِالتُّرَابِ- وَ إِنْ كَانَ قَدْ صُلِّيَ عَلَيْهِ.

3092- 20- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجِنَازَةِ لَمْ أُدْرِكْهَا- حَتَّى بَلَغَتِ الْقَبْرَ أُصَلِّي عَلَيْهَا- قَالَ إِنْ أَدْرَكْتَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنْ شِئْتَ فَصَلِّ عَلَيْهَا.

____________

(1)- في المصدر زيادة- أم لا.

(2)- تقدم في الأحاديث 1 و 5 و 16 و 17 و 18 و 25 من الباب 5 من هذه الابواب.

(3)- التهذيب 3- 318- 985.

(4)- التهذيب 3- 334- 1045 و الاستبصار 1- 484- 1874.

(5)- التهذيب 3- 334- 1046 و الاستبصار 1- 484- 1875.

87‌

3093- 21- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ جُعِلْتُ فِدَاكَ- إِنَّا نَتَحَدَّثُ بِالْعِرَاقِ أَنَّ عَلِيّاً(ع) صَلَّى عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سِتّاً- ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى مَنْ كَانَ خَلْفَهُ فَقَالَ- إِنَّهُ كَانَ بَدْرِيّاً قَالَ فَقَالَ جَعْفَرٌ(ع) إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ كَذَا وَ لَكِنْ صَلَّى عَلَيْهِ خَمْساً- ثُمَّ رَفَعَهُ وَ مَشَى بِهِ سَاعَةً ثُمَّ وَضَعَهُ وَ كَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْساً- فَفَعَلَ ذَلِكَ خَمْسَ مَرَّاتٍ- حَتَّى كَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْساً وَ عِشْرِينَ تَكْبِيرَةً.

3094- 22- (2) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(3) فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)خَرَجَ عَلَى جِنَازَةِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ- فَصَلَّى عَلَيْهَا فَوَجَدَ الْحَفَرَةَ- لَمْ يُمَكَّنُوا فَوَضَعُوا الْجِنَازَةَ فَلَمْ يَجِئْ قَوْمٌ- إِلَّا قَالَ لَهُمْ صَلُّوا عَلَيْهَا.

3095- 23- (4) وَ عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ- فَلَمَّا فَرَغَ جَاءَ قَوْمٌ فَقَالُوا فَاتَتْنَا الصَّلَاةُ عَلَيْهَا- فَقَالَ إِنَّ الْجِنَازَةَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهَا مَرَّتَيْنِ- ادْعُوا لَهَا (5) وَ قُولُوا خَيْراً.

أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ (6).

3096- 24- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ

____________

(1)- التهذيب 3- 317- 984 و الاستبصار 1- 476- 1841.

(2)- التهذيب 3- 325- 1012 و الاستبصار 1- 484- 1877.

(3)- في التهذيب- عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) و فيه بدل محمد بن سالم- محمد بن سنان.

(4)- التهذيب 3- 324- 1010 و الاستبصار 1- 484- 1878.

(5)- في نسخة- له (هامش المخطوط).

(6)- ياتي وجهه في الحديث 24 من هذا الباب.

(7)- التهذيب 3- 332- 1040 و الاستبصار 1- 485- 1879.

88‌

أَبِيهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ جَاءَهُ نَاسٌ- فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ نُدْرِكِ الصَّلَاةَ عَلَيْهَا- فَقَالَ لَا يُصَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ مَرَّتَيْنِ وَ لَكِنِ ادْعُوا لَهُ (1).

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ مِثْلَهُ (2) وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) قَالَ الشَّيْخُ الْوَجْهُ فِي هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ ضَرْبٌ مِنَ الْكَرَاهَةِ قَالَ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِنَفْيِ الْوُجُوبِ فَإِنَّ مَا زَادَ عَلَى مَرَّةٍ مُسْتَحَبٌّ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ أَقُولُ: هَذَا خَبَرٌ وَاحِدٌ لَهُ سَنَدَانِ وَ يَحْتَمِلُ النَّسْخَ أَيْضاً وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى التَّقِيَّةِ فِي الرِّوَايَةِ لِأَنَّ رَاوِيَهُ مِنَ الْعَامَّةِ وَ هُوَ مُوَافِقٌ لِأَشْهَرِ مَذَاهِبِهِمْ وَ مُعَارِضُهُ أَقْوَى مِنْهُ وَ أَكْثَرُ وَ أَوْضَحُ دَلَالَةً وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

(4) 7 بَابُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ قِرَاءَةٌ وَ لَا دُعَاءٌ مُعَيَّنٌ

3097- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ وَ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى وَ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ قِرَاءَةٌ وَ لَا دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ- تَدْعُو بِمَا بَدَا لَكَ (6) وَ أَحَقُّ الْمَوْتَى أَنْ يُدْعَى لَهُ الْمُؤْمِنُ- وَ أَنْ يُبْدَأَ بِالصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص.

____________

(1)- في نسخة من التهذيب- لها (هامش المخطوط).

(2)- التهذيب 1- 468- 1534.

(3)- قرب الاسناد- 43.

(4)- الباب 7 فيه 5 أحاديث.

(5)- الكافي 3- 185- 1 و التهذيب 3- 193- 442 و الاستبصار 1- 476- 1843.

(6)- في الاستبصار- يدعو بذلك (هامش المخطوط).

89‌

3098- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْجِنَازَةِ- أُصَلِّي (2) عَلَيْهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ- فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ تَكْبِيرٌ وَ تَسْبِيحٌ وَ تَحْمِيدٌ وَ تَهْلِيلٌ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ (4).

3099- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ قِرَاءَةٌ وَ لَا دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ- إِلَّا أَنْ تَدْعُوَ بِمَا بَدَا لَكَ- وَ أَحَقُّ الْأَمْوَاتِ أَنْ يُدْعَى لَهُ- أَنْ تَبْدَأَ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ص.

3100- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ- يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ(ص)تَمَامَ الْحَدِيثِ.

طإۀ‌

3101- 5- (7) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الرِّضَا ع فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ فَقَالَ تَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِأُمِّ الْكِتَابِ.

أَقُولُ: حَمَلَهُمَا الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي كَيْفِيَّةِ‌

____________

(1)- الكافي 3- 178- 1 و أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 21 من هذه الابواب.

(2)- في الفقيه- يصلى (هامش المخطوط).

(3)- الفقيه 1- 170- 496.

(4)- التهذيب 3- 203- 475.

(5)- التهذيب 3- 189- 429.

(6)- التهذيب 3- 319- 988 و الاستبصار 1- 477- 1845.

(7)- تقدم في الحديث 8 من الباب 2 من هذه الأبواب.

90‌

صَلَاةِ الْجِنَازَةِ لَمْ تُذْكَرْ فِيهَا الْقِرَاءَةُ وَ ذُكِرَتْ فِيهَا أَدْعِيَةٌ مُخْتَلِفَةٌ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْقُنُوتِ (2).

(3) 8 بَابُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ رُكُوعٌ وَ لَا سُجُودٌ

3102- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: تُصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ فِي كُلِّ سَاعَةٍ- إِنَّهَا لَيْسَتْ بِصَلَاةِ رُكُوعٍ وَ سُجُودٍ الْحَدِيثَ.

3103- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ الْعِلَلِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: إِنَّمَا لَمْ يَكُنْ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ رُكُوعٌ وَ لَا سُجُودٌ- لِأَنَّهُ إِنَّمَا أُرِيدَ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ الشَّفَاعَةُ لِهَذَا الْعَبْدِ- الَّذِي قَدْ تَخَلَّى مِمَّا خَلَّفَ وَ احْتَاجَ إِلَى مَا قَدَّمَ.

قَالَ وَ إِنَّمَا جَوَّزْنَا الصَّلَاةَ عَلَى الْمَيِّتِ بِغَيْرٍ وُضُوءٍ- لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ وَ لَا سُجُودٌ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).

____________

(1)- تقدم في الباب 2 و 3 و 4 من هذه الابواب.

(2)- ياتي في الحديث 5 من الباب 9 من أبواب القنوت.

(3)- الباب 8 فيه حديثان.

(4)- الكافي 3- 180- 2 و ياتي بتمامه في الحديث 2 من الباب 20 من هذه الابواب.

(5)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 114، و علل الشرائع- 267- 9.

(6)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 9 من الباب 1 من أبواب الوضوء، و في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب صلاة الجنائز.

(7)- ياتي في الحديث 2 من الباب 9 و الحديث 2 من الباب 20، و الحديث 7 من الباب 21 و الحديث 2 من الباب 22 من هذه الابواب.

91‌

(1) 9 بَابُ أَنَّهُ لَا تَسْلِيمَ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ

3104- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ- قَالَ أَمَّا الْمُؤْمِنُ فَخَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ- وَ أَمَّا الْمُنَافِقُ فَأَرْبَعٌ وَ لَا سَلَامَ فِيهَا.

3105- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالا لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ تَسْلِيمٌ.

3106- 3- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ تَسْلِيمٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

3107- 4- (6) وَ قَدْ سَبَقَ فِي حَدِيثِ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ- إِنَّمَا هُوَ تَكْبِيرٌ وَ تَحْمِيدٌ وَ تَسْبِيحٌ وَ تَهْلِيلٌ.

3108- 5- (7) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي كِتَابِ تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ (8) خَمْسُ

____________

(1)- الباب 9 فيه 5 أحاديث.

(2)- التهذيب 3- 192- 439 و الاستبصار 1- 477- 1848.

(3)- الكافي 3- 185- 3 و التهذيب 3- 192- 438، و الاستبصار 1- 477- 1847.

(4)- الكافي 3- 185- 2.

(5)- التهذيب 3- 192- 437، و الاستبصار 1- 477- 1846.

(6)- سبق في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الابواب.

(7)- تحف العقول- 312.

(8)- في المصدر- على الميت.

92‌

تَكْبِيرَاتٍ- وَ لَيْسَ فِي صَلَاةِ الْجَنَائِزِ تَسْلِيمٌ- لِأَنَّ التَّسْلِيمَ فِي (صَلَاةِ) (1) الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ- وَ لَيْسَ لِصَلَاةِ الْجِنَازَةِ رُكُوعٌ وَ لَا سُجُودٌ- وَ يُرَبَّعُ قَبْرُ الْمَيِّتِ وَ لَا يُسَنَّمُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِي أَحَادِيثِ كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ التَّسْلِيمِ حَيْثُ لَمْ يُذْكَرْ فِيهَا (2) وَ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي حَدِيثِ عَمَّارٍ (3) وَ حَدِيثِ سَمَاعَةَ (4) وَ حَدِيثِ يُونُسَ (5) وَ حَمَلَهَا الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ يُمْكِنُ كَوْنُهُ كِنَايَةً عَنِ الِانْصِرَافِ وَ يَحْتَمِلُ كَوْنُهُ سُنَّةً خَارِجَةً عَنْ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ لِمَا يَأْتِي فِي الْعَشَرَةِ مِنِ اسْتِحْبَابِ التَّسْلِيمِ عِنْدَ الْمُفَارَقَةِ (6).

(7) 10 بَابُ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ مِنْ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ

3109- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَلَى جِنَازَةٍ- فَكَبَّرَ خَمْساً يَرْفَعُ يَدَهُ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ.

____________

(1)- ليس في المصدر.

(2)- تقدم في الباب 2 من هذه الابواب.

(3)- تقدم في الحديث 11 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(4)- تقدم في الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(5)- تقدم في الحديث 10 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الحديث 1 و 2 من الباب 52 من أبواب أحكام العشرة.

(7)- الباب 10 فيه 5 أحاديث.

(8)- التهذيب 3- 194- 445، و الاستبصار 1- 478- 1851.

93‌

3110- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عُقْدَةَ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ مَوْلَى بَنِي الصَّيْدَاءِ أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)عَلَى جِنَازَةٍ- فَرَآهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ.

3111- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ النَّاسَ- يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْمَيِّتِ- فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى وَ لَا يَرْفَعُونَ فِيمَا بَعْدَ ذَلِكَ- فَأَقْتَصِرُ عَلَى التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى كَمَا يَفْعَلُونَ- أَوْ أَرْفَعُ يَدَيَّ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ- فَقَالَ ارْفَعْ يَدَكَ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

3112- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثٍ مُرْسَلًا وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَهُ فِي الْجِنَازَةِ- إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً يَعْنِي فِي التَّكْبِيرِ (5).

أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (6).

3113- 5- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ أَبَانٍ الْوَرَّاقِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ

____________

(1)- التهذيب 3- 195- 447، و الاستبصار 1- 478- 1850.

(2)- الكافي 3- 184- 5.

(3)- التهذيب 3- 195- 446، و الاستبصار 1- 478- 1852.

(4)- التهذيب 3- 194- 443.

(5)- الاستبصار 1- 479- 1854.

(6)- ياتي وجهه في الحديث 5 من هذا الباب.

(7)- التهذيب 3- 194- 444، و الاستبصار 1- 478- 1853.

94‌

أَبِي طَالِبٍ(ع)يَرْفَعُ يَدَهُ- فِي أَوَّلِ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ ثُمَّ لَا يَعُودُ حَتَّى يَنْصَرِفَ.

أَقُولُ: حَمَلَهُمَا الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِمَا لِمَذَاهِبِ الْعَامَّةِ وَ جَوَّزَ فِيهِمَا الْحَمْلَ عَلَى الْجَوَازِ وَ رَفْعِ الْوُجُوبِ.

(1) 11 بَابُ اسْتِحْبَابِ وُقُوفِ الْإِمَامِ فِي مَوْقِفِهِ حَتَّى تُرْفَعَ الْجَنَازَةُ

3114- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ- لَمْ يَبْرَحْ مِنْ مُصَلَّاهُ حَتَّى يَرَاهَا عَلَى أَيْدِي الرِّجَالِ.

3115- 2- (3) وَ قَدْ سَبَقَ فِي حَدِيثِ يُونُسَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ قَالَ- وَ لَا يَبْرَحْ حَتَّى يُحْمَلَ السَّرِيرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ.

(4) 12 بَابُ مَا يُدْعَى بِهِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الطِّفْلِ

3116- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ الْمُنَبِّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي الصَّلَاةِ عَلَى الطِّفْلِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ- اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لِأَبَوَيْهِ وَ لَنَا سَلَفاً وَ فَرَطاً وَ أَجْراً.

____________

(1)- الباب 11 فيه حديثان.

(2)- التهذيب 3- 195- 448.

(3)- تقدم حديث يونس في الحديث 10 من الباب 2 من أبواب صلاة الجنازة.

(4)- الباب 12 فيه حديث واحد.

(5)- التهذيب 3- 195- 449.

95‌

(1) 13 بَابُ وُجُوبِ صَلَاةِ جِنَازَةِ مَنْ بَلَغَ سِتَّ سِنِينَ فَصَاعِداً

3117- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الصَّبِيِّ مَتَى يُصَلَّى عَلَيْهِ- قَالَ إِذَا عَقَلَ الصَّلَاةَ قُلْتُ مَتَى تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ- فَقَالَ إِذَا كَانَ ابْنَ سِتِّ سِنِينَ وَ الصِّيَامُ إِذَا أَطَاقَهُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ (3) زُرَارَةَ (4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).

3118- 2- (6) قَالَ الصَّدُوقُ وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)مَتَى تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ- فَقَالَ إِذَا عَقَلَ الصَّلَاةَ وَ كَانَ ابْنَ سِتِّ سِنِينَ.

3119- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: مَاتَ بُنَيٌّ (8) لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)فَأُخْبِرَ بِمَوْتِهِ- فَأَمَرَ بِهِ فَغُسِّلَ وَ كُفِّنَ وَ مَشَى مَعَهُ وَ صَلَّى عَلَيْهِ- وَ طُرِحَتْ خُمْرَةٌ (9) فَقَامَ عَلَيْهَا- ثُمَّ قَامَ عَلَى قَبْرِهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْهُ- ثُمَّ انْصَرَفَ وَ انْصَرَفْتُ مَعَهُ حَتَّى إِنِّي لَأَمْشِي مَعَهُ- فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُصَلَّى عَلَى مِثْلِ هَذَا-

____________

(1)- الباب 13 فيه 4 أحاديث.

(2)- الفقيه 1- 167- 486.

(3)- كتب المصنف فوق الواو نقلا عن التهذيب-" عن".

(4)- الكافي 3- 206- 2.

(5)- التهذيب 3- 198- 456، و الاستبصار 1- 479- 1855.

(6)- الفقيه 1- 168- 488.

(7)- الكافي 3- 207- 4.

(8)- في نسخة- ابن (هامش المخطوط).

(9)- الخمرة- سجادة صغيرة تعمل من سعف النخيل و تزمل بالخيوط (مجمع البحرين 3- 292).

96‌

وَ كَانَ ابْنَ ثَلَاثِ سِنِينَ- كَانَ عَلِيٌّ(ع)يَأْمُرُ بِهِ فَيُدْفَنُ وَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ- وَ لَكِنَّ النَّاسَ صَنَعُوا شَيْئاً فَنَحْنُ نَصْنَعُ مِثْلَهُ- قَالَ قُلْتُ: فَمَتَى تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ- فَقَالَ إِذَا عَقَلَ الصَّلَاةَ وَ كَانَ ابْنَ سِتِّ سِنِينَ الْحَدِيثَ.

3120- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ أَ يُصَلَّى عَلَيْهِ إِذَا مَاتَ- وَ هُوَ ابْنُ خَمْسِ سِنِينَ- فَقَالَ إِذَا عَقَلَ الصَّلَاةَ صُلِّيَ عَلَيْهِ.

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ (2) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى السِّتِّ سِنِينَ لِمَا تَقَدَّمَ مِنَ التَّصْرِيحِ بِهِ (3) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ (4) وَ نُبَيِّنُ وَجْهَهُ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

(6) 14 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ عَلَى الطِّفْلِ الَّذِي مَاتَ وَ لَمْ يَبْلُغْ سِتَّ سِنِينَ إِذَا كَانَ وُلِدَ حَيّاً

3121- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يُصَلَّى عَلَى الْمَنْفُوسِ- وَ هُوَ الْمَوْلُودُ الَّذِي لَمْ يَسْتَهِلَّ وَ لَمْ يَصِحْ- وَ لَمْ يُوَرَّثْ مِنَ الدِّيَةِ وَ لَا مِنْ غَيْرِهَا- وَ إِذَا اسْتَهَلَّ فَصَلِّ عَلَيْهِ وَ وَرِّثْهُ.

____________

(1)- التهذيب 3- 199- 458.

(2)- قرب الاسناد- 99.

(3)- تقدم في الحديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب.

(4)- ياتي ما ظاهره المنافاة في الباب 14 و 15 من هذه الابواب.

(5)- تقدم ما يدل على ذلك في الباب 12 من هذه الابواب.

(6)- الباب 14 فيه 7 أحاديث.

(7)- التهذيب 3- 199- 459 و الاستبصار 1- 480- 1857، و أورده في الحديث 5 من الباب 7 من أبواب ميراث الخنثى.

97‌

3122- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ (عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ) (2) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)لِكَمْ يُصَلَّى عَلَى الصَّبِيِّ- إِذَا بَلَغَ مِنَ السِّنِينَ وَ الشُّهُورِ قَالَ- يُصَلَّى عَلَيْهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِلَّا أَنْ يَسْقُطَ لِغَيْرِ تَمَامٍ.

3123- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: يُورَثُ الصَّبِيُّ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ- إِذَا سَقَطَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ فَاسْتَهَلَّ صَارِخاً- وَ إِذَا لَمْ يَسْتَهِلَّ صَارِخاً لَمْ يُورَثْ وَ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ.

3124- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِكَمْ يُصَلَّى عَلَى الصَّبِيِّ- إِذَا بَلَغَ مِنَ السِّنِينَ وَ الشُّهُورِ- قَالَ يُصَلَّى عَلَيْهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِلَّا أَنْ يَسْقُطَ لِغَيْرِ تَمَامٍ الْحَدِيثَ.

3125- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَوْلُودِ مَا لَمْ يَجْرِ عَلَيْهِ الْقَلَمُ- هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ قَالَ لَا- إِنَّمَا الصَّلَاةُ عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ إِذَا جَرَى عَلَيْهِمَا الْقَلَمُ.

قَالَ الْعَلَّامَةُ فِي الْمُخْتَلَفِ (6) وَ غَيْرِهِ (7) إِنَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى بُلُوغِ سِتِّ سِنِينَ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَجْرِي عَلَيْهِمَا الْقَلَمُ بِالتَّمْرِينِ لِمَا مَرَّ (8).

____________

(1)- التهذيب 3- 331- 1037 و الاستبصار 1- 481- 1860.

(2)- في المصدر- بن علي بن يقطين.

(3)- التهذيب 3- 331- 1035.

(4)- التهذيب 3- 331- 1036، و الاستبصار 1- 480- 1859.

(5)- التهذيب 3- 199- 460، و الاستبصار 1- 480- 1858.

(6)- المختلف- 119.

(7)- الذكرى- 54.

(8)- مر في الاحاديث 1 و 2 و 4 من الباب 13 من هذه الابواب.

98‌

3126- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ زَائِدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)صَلَّى عَلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ- فَكَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْساً.

3127- 7- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: مَاتَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ لَهُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْراً- فَأَتَمَّ اللَّهُ رَضَاعَهُ فِي الْجَنَّةِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ (3) وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ.

(4) 15 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَى جِنَازَةِ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ سِتّاً

3128- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ فِي حَدِيثٍ أَنَّ ابْناً لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَطِيماً دَرَجَ فَمَاتَ فَخَرَجَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)وَ عَلَيْهِ جُبَّةُ خَزٍّ صَفْرَاءُ وَ عِمَامَةُ خَزٍّ صَفْرَاءُ وَ مِطْرَفُ خَزٍّ أَصْفَرُ إِلَى أَنْ قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعاً ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَدُفِنَ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَتَنَحَّى بِي ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُصَلَّى عَلَى الْأَطْفَالِ إِنَّمَا كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يَأْمُرُ بِهِمْ فَيُدْفَنُونَ مِنْ وَرَاءُ وَ لَا يُصَلِّي عَلَيْهِمْ وَ إِنَّمَا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَقُولُوا لَا يُصَلُّونَ عَلَى أَطْفَالِهِمْ.

____________

(1)- التهذيب 3- 316- 979.

(2)- الفقيه 3- 491- 4737.

(3)- ياتي ما ظاهره المنافاة في الباب 15 من هذه الابواب.

(4)- الباب 15 فيه 5 أحاديث.

(5)- الكافي 3- 206- 3.

99‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

3129- 2- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى(ع)يَقُولُ فِي حَدِيثٍ لَمَّا قُبِضَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ(ص)قَالَ يَا عَلِيُّ قُمْ فَجَهِّزِ ابْنِي فَقَامَ عَلِيٌّ(ع)فَغَسَّلَ إِبْرَاهِيمَ وَ حَنَّطَهُ وَ كَفَّنَهُ ثُمَّ خَرَجَ بِهِ وَ مَضَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)حَتَّى انْتَهَى بِهِ إِلَى قَبْرِهِ فَقَالَ النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ لِمَا دَخَلَهُ مِنَ الْجَزَعِ عَلَيْهِ فَانْتَصَبَ قَائِماً ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ أَتَانِي جَبْرَئِيلُ بِمَا قُلْتُمْ زَعَمْتُمْ أَنِّي نَسِيتُ أَنْ أُصَلِّيَ عَلَى ابْنِي لِمَا دَخَلَنِي مِنَ الْجَزَعِ أَلَا وَ إِنَّهُ لَيْسَ كَمَا ظَنَنْتُمْ وَ لَكِنَّ اللَّطِيفَ الْخَبِيرَ فَرَضَ عَلَيْكُمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَ جَعَلَ لِمَوْتَاكُمْ مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ تَكْبِيرَةً وَ أَمَرَنِي أَنْ لَا أُصَلِّيَ إِلَّا عَلَى مَنْ صَلَّى الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِي سُمَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)(3) أَقُولُ: هَذَا يَحْتَمِلُ إِرَادَةَ نَفْيِ الْوُجُوبِ وَ يَحْتَمِلُ النَّسْخَ وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ السَّابِقِ (4) وَ فِي أَحَادِيثِ التَّكْبِيرَاتِ الْخَمْسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)صَلَّى عَلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ (5) فَلَعَلَّ الْحُكْمَ نُسِخَ وَ صَلَّى عَلَيْهِ بَعْدَ قَوْلِهِمْ مَا قَالُوا وَ لَعَلَّهُ صَلَّى عَلَيْهِ غَيْرُهُ بِأَمْرِهِ وَ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ هُوَ فَيَصْدُقُ النَّفْيُ حَقِيقَةً‌

____________

(1)- التهذيب 3- 198- 457 و الاستبصار 1- 479- 1856.

(2)- الكافي 3- 208- 7، و ياتي صدره في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب صلاة الكسوف و ياتي ذيله في الحديث 4 من الباب 25 من أبواب الدفن.

(3)- المحاسن- 313- 31.

(4)- تقدم في الحديث 6 من الباب 14 من هذه الابواب.

(5)- تقدم في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الابواب.

100‌

وَ الْإِثْبَاتُ مَجَازاً عَقْلِيّاً وَ قَوْلُهُ إِلَّا عَلَى مَنْ صَلَّى مَحْمُولٌ عَلَى بُلُوغِ سِتِّ سِنِينَ لِأَنَّهُ وَقْتُ التَّمْرِينِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (1) بَلْ عَلَى أَنَّهُمْ(ع)كَانُوا يَأْمُرُونَ أَوْلَادَهُمْ بِالصَّلَاةِ وَ هُمْ أَبْنَاءُ خَمْسِ سِنِينَ (2).

3130- 3- (3) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شِيرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ حُسَيْنٍ الْحَرْسُوسِ (4) عَنْ هِشَامٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ النَّاسَ يُكَلِّمُونَّا وَ يَرُدُّونَ عَلَيْنَا قَوْلَنَا إِنَّهُ لَا يُصَلَّى عَلَى الطِّفْلِ لِأَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ فَيَقُولُونَ لَا يُصَلَّى إِلَّا عَلَى مَنْ صَلَّى فَنَقُولُ نَعَمْ فَيَقُولُونَ أَ رَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ رَجُلًا نَصْرَانِيّاً أَوْ يَهُودِيّاً أَسْلَمَ ثُمَّ مَاتَ مِنْ سَاعَتِهِ فَمَا الْجَوَابُ فِيهِ فَقَالَ قُولُوا لَهُمْ أَ رَأَيْتُمْ (5) لَوْ أَنَّ هَذَا الَّذِي أَسْلَمَ السَّاعَةَ ثُمَّ افْتَرَى عَلَى إِنْسَانٍ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي فِرْيَتِهِ فَإِنَّهُمْ سَيَقُولُونَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَإِذَا قَالُوا هَذَا قِيلَ لَهُمْ فَلَوْ أَنَّ هَذَا الصَّبِيَّ الَّذِي لَمْ يُصَلِّ افْتَرَى عَلَى إِنْسَانٍ هَلْ كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَإِنَّهُمْ سَيَقُولُونَ لَا فَيُقَالُ لَهُمْ صَدَقْتُمْ إِنَّمَا يَجِبُ أَنْ يُصَلَّى عَلَى مَنْ وَجَبَتْ (6) عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ الْحُدُودُ وَ لَا يُصَلَّى عَلَى مَنْ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ لَا الْحُدُودُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ حُسَيْنٍ الْمَرْجُوسِ (7)

____________

(1)- ياتي ما يدل عليه في الحديث 1 و 2 و 3 و 4 من الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها.

(2)- ياتي في الحديث 5 من الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها.

(3)- الكافي 3- 209- 8.

(4)- في المصدر- الحرشوش.

(5)- في المصدر- أ رأيت.

(6)- في المصدر- وجب.

(7)- التهذيب 3- 332- 1039.

101‌

أَقُولُ: هَذَا أَيْضاً يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى بُلُوغِ سِتِّ سِنِينَ لِمَا مَرَّ (1) وَ الْوُجُوبُ بِمَعْنَى الثُّبُوتِ أَوِ الِاسْتِحْبَابِ وَ يَأْتِي لَفْظُ الْوُجُوبِ أَيْضاً فِي أَحَادِيثِ التَّمْرِينِ (2) وَ هُوَ قَرِينَةٌ وَ يَأْتِي أَيْضاً مَا يَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِ التَّعْزِيرِ عَلَى الطِّفْلِ الْمُمَيِّزِ وَ عَلَى ثُبُوتِ حَدِّ السَّرِقَةِ وَ غَيْرِهِ عَلَى تَفْصِيلٍ يَأْتِي (3).

3131- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: صَلَّى أَبُو جَعْفَرٍ(ع)عَلَى ابْنٍ لَهُ صَبِيٍّ صَغِيرٍ لَهُ ثَلَاثُ سِنِينَ ثُمَّ قَالَ لَوْ لَا أَنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّ بَنِي هَاشِمٍ لَا يُصَلُّونَ عَلَى الصِّغَارِ مِنْ أَوْلَادِهِمْ مَا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ.

3132- 5- (5) وَ فِي كِتَابِ التَّوْحِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)صَلَّى عَلَى ابْنٍ لِجَعْفَرٍ صَغِيرٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ إِنَّ هَذَا وَ شِبْهَهُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ لَوْ لَا أَنْ تَقُولَ النَّاسُ إِنَّ بَنِي هَاشِمٍ لَا يُصَلُّونَ عَلَى الصِّغَارِ مَا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ الْحَدِيثَ.

(6) 16 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ سَبْقِ الْمَأْمُومِ الْإِمَامَ فِي التَّكْبِيرِ فَإِنْ سَبَقَهُ أَعَادَ

3133- 1- (7) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

____________

(1)- مر في الاحاديث 1 و 2 و 3 من الباب 13 من أبواب صلاة الجنازة.

(2)- ياتي في الأحاديث 2 و 3 و 4 من الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض.

(3)- ياتي في الباب 28 من أبواب حد السرقة.

(4)- الفقيه 1- 167- 487.

(5)- التوحيد- 393- 5.

(6)- الباب 16 فيه حديث واحد.

(7)- قرب الاسناد- 99.

102‌

الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي لَهُ أَنْ يُكَبِّرَ قَبْلَ الْإِمَامِ قَالَ لَا يُكَبِّرُ إِلَّا مَعَ الْإِمَامِ فَإِنْ كَبَّرَ قَبْلَهُ أَعَادَ التَّكْبِيرَ.

أَقُولُ: هَذَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَخْصُوصاً بِهَا وَ الْحِمْيَرِيُّ أَوْرَدَهُ فِي بَابِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ بَيْنَ أَحَادِيثِهَا.

(1) 17 بَابُ أَنَّ مَنْ فَاتَهُ بَعْضُ التَّكْبِيرِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ قَضَاهُ مُتَتَابِعاً وَ إِنْ رُفِعَتِ الْجِنَازَةُ قَضَاهُ وَ هُوَ يَمْشِي مَعَهَا

3134- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ التَّكْبِيرَةَ وَ التَّكْبِيرَتَيْنِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فَلْيَقْضِ مَا بَقِيَ مُتَتَابِعاً.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ (3) مِثْلَهُ.

3135- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ تَكْبِيرَةً قَالَ يُتِمُّ مَا بَقِيَ.

3136- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الصَّلَاةِ

____________

(1)- الباب 17 فيه 7 أحاديث.

(2)- الفقيه 1- 165- 471.

(3)- التهذيب 3- 200- 463، و الاستبصار 1- 482- 1865.

(4)- التهذيب 3- 199- 461، و الاستبصار 1- 481- 1861.

(5)- التهذيب 3- 200- 464، و الاستبصار 1- 481- 1863.

103‌

عَلَى الْجَنَائِزِ إِذَا فَاتَ الرَّجُلَ مِنْهَا التَّكْبِيرَةُ أَوِ الثِّنْتَانِ أَوِ الثَّلَاثُ قَالَ يُكَبِّرُ مَا فَاتَهُ.

3137- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ (2) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ فَاتَتْنِي تَكْبِيرَةٌ أَوْ أَكْثَرُ قَالَ تَقْضِي مَا فَاتَكَ قُلْتُ أَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ قَالَ بَلَى وَ أَنْتَ تَتْبَعُ الْجَنَازَةَ الْحَدِيثَ.

3138- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَادٍّ الْقَلَانِسِيِّ (4) عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُدْرِكُ مَعَ الْإِمَامَ فِي الْجِنَازَةِ تَكْبِيرَةً أَوْ تَكْبِيرَتَيْنِ فَقَالَ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ وَ هُوَ يَمْشِي مَعَهَا فَإِذَا لَمْ يُدْرِكِ التَّكْبِيرَ كَبَّرَ عِنْدَ الْقَبْرِ فَإِنْ كَانَ أَدْرَكَهُمْ وَ قَدْ دُفِنَ كَبَّرَ عَلَى الْقَبْرِ.

3139- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ لَا يُقْضَى مَا سَبَقَ مِنْ تَكْبِيرِ الْجَنَائِزِ (6).

قَالَ الشَّيْخُ أَيْ لَا يُقْضَى كَمَا كَانَ يُبْتَدَأُ مِنَ الْفَصْلِ بَيْنَهَا بِالدُّعَاءِ وَ إِنَّمَا يُقْضَى مُتَتَابِعاً لِمَا مَرَّ (7)

____________

(1)- التهذيب 3- 325- 1012، و الاستبصار 1- 484- 1877.

(2)- في موضع من التهذيب- سنان (هامش المخطوط).

(3)- التهذيب 3- 200- 462، و الاستبصار 1- 481- 1862.

(4)- في الاستبصار- خلف بن زياد القلانس (هامش المخطوط).

(5)- التهذيب 3- 200- 465، و الاستبصار 1- 481- 1864.

(6)- في نسخة- الجنازة (هامش المخطوط).

(7)- مر في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 من هذا الباب.

104‌

أَقُولُ: وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى التَّكْبِيرِ الزَّائِدِ عَلَى الْخَمْسِ لَوْ زَادَ الْإِمَامُ كَمَا تَقَدَّمَ (1) وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ لِحُصُولِ الْوَاجِبِ الْكِفَائِيِّ بِفِعْلِ غَيْرِهِ وَ الْأَوَّلُ الْأَحْوَطُ.

3140- 7- (2) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ تَكْبِيرَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ عَلَى مَيِّتٍ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُتِمُّ مَا بَقِيَ مِنْ تَكْبِيرِهِ وَ يُبَادِرُهُ بِرَفْعِهِ (3) وَ يُخَفِّفُ.

(4) 18 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ الدَّفْنِ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ عَلَى كَرَاهَةٍ إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ قَدْ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَ حَدِّ ذَلِكَ وَ أَنَّهُ لَا يُصَلَّى عَلَى الْغَائِبِ بَلْ يُدْعَى لَهُ

3141- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ الْعَبَّاسِ جَمِيعاً عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ.

3142- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَالِكٍ مَوْلَى الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا فَاتَتْكَ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ حَتَّى يُدْفَنَ- فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَ قَدْ دُفِنَ (7).

____________

(1)- تقدم في الأحاديث 3 و 4 و 5 و 8 و 11 و 12 و 14 و 15 و 17 من الباب 6 من هذه الابواب.

(2)- مسائل علي بن جعفر- 117- 53، و أيضا البحار 81- 381.

(3)- في المسائل و البحار- و يبادر الرفع.

(4)- الباب 18 فيه 10 أحاديث.

(5)- التهذيب 1- 467- 1530 و 3- 200- 466، و الاستبصار 1- 482- 1866.

(6)- التهذيب 3- 201- 467، و الاستبصار 1- 482- 1867.

(7)- التهذيب 1- 467- 1529.

105‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1).

3143- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ- صَلَّى عَلَى قَبْرِهِ (3).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4).

3144- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى قَالَ: قَدِمَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَكَّةَ- فَسَأَلَنِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَعْيَنَ فَقُلْتُ مَاتَ- قَالَ مَاتَ قُلْتُ نَعَمْ- قَالَ فَانْطَلِقْ بِنَا إِلَى قَبْرِهِ حَتَّى نُصَلِّيَ عَلَيْهِ- قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ نُصَلِّي عَلَيْهِ هَاهُنَا- فَرَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُو وَ اجْتَهَدَ فِي الدُّعَاءِ وَ تَرَحَّمَ عَلَيْهِ.

3145- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَوْ زُرَارَةَ قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ إِنَّمَا هُوَ الدُّعَاءُ- قَالَ قُلْتُ فَالنَّجَاشِيُّ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ(ص) فَقَالَ لَا إِنَّمَا دَعَا لَهُ.

3146- 6- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ

____________

(1)- الفقيه 1- 166- 475.

(2)- التهذيب 3- 201- 468، و الاستبصار 1- 482- 1868.

(3)- التهذيب 1- 467- 1531.

(4)- الفقيه 1- 166- 476.

(5)- التهذيب 3- 202- 472، و الاستبصار 1- 483- 1872.

(6)- التهذيب 3- 202- 473، و الاستبصار 1- 483- 1873.

(7)- التهذيب 1- 461- 1504 و في 3- 201- 469، و الاستبصار 1- 482- 1869، و أورده أيضا في الحديث 2 الباب 44 من أبواب الدفن.

106‌

زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَنْ يُصَلَّى عَلَى قَبْرٍ- أَوْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ أَوْ يُبْنَى عَلَيْهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (1) أَقُولُ: هَذَا مُحْتَمِلٌ لِلنَّسْخِ وَ لِإِرَادَةِ الْكَرَاهَةِ وَ لِلِاخْتِصَاصِ بِالصَّلَاةِ الْيَوْمِيَّةِ وَ غَيْرِهَا سِوَى صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَ لِإِرَادَةِ نَفْيِ الْوُجُوبِ إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ قَدْ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَ لِغَيْرِ ذَلِكَ.

3147- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ وَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ هُوَ مَدْفُونٌ.

3148- 8- (3) وَ عَنْهُ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا(ع)يُصَلَّى عَلَى الْمَدْفُونِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ- قَالَ لَا لَوْ جَازَ لِأَحَدٍ لَجَازَ لِرَسُولِ اللَّهِ(ص) قَالَ بَلْ لَا يُصَلَّى عَلَى الْمَدْفُونِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ- وَ لَا عَلَى الْعُرْيَانِ.

أَقُولُ: حَمَلَهُمَا الشَّيْخُ عَلَى مُضِيِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ بَعْدَ الدَّفْنِ وَ حَمَلَهُمَا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ عَلَى مُضِيِّ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

3149- 9- (4) وَ نَقَلُوا عَنِ الشَّيْخِ أَنَّهُ رَوَى فِي الْخِلَافِ أَنَّهُ يُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

____________

(1)- المقنع- 21.

(2)- التهذيب 3- 201- 470 و في- 323- 1004، و الاستبصار 1- 482- 1870، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 19 و ياتي تمامه في الحديث 2 من الباب 32 من أبواب صلاة الجنازة.

(3)- التهذيب 3- 201- 471، و الاستبصار 1- 483- 1872.

(4)- الخلاف 1- 170- 83.

107‌

3150- 10- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْمُفَسِّرِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيِّ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)لَمَّا أَتَاهُ جَبْرَئِيلُ(ع) بِنَعْيِ النَّجَاشِيِّ بَكَى بُكَاءَ حَزِينٍ عَلَيْهِ- وَ قَالَ إِنَّ أَخَاكُمْ أَصْحَمَةَ وَ هُوَ اسْمُ النَّجَاشِيِّ مَاتَ- ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْجَبَّانَةِ وَ صَلَّى عَلَيْهِ- وَ كَبَّرَ سَبْعاً فَخَفَضَ اللَّهُ لَهُ كُلَّ مُرْتَفِعٍ- حَتَّى رَأَى جِنَازَتَهُ وَ هُوَ بِالْحَبَشَةِ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ فِي الرِّوَايَةِ أَوْ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالصَّلَاةِ الدُّعَاءُ لِمَا مَرَّ (2) أَوْ مَخْصُوصٌ بِالرَّسُولِ(ص)لِأَنَّهُ رَآهُ كَمَا ذُكِرَ هُنَا وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

(3) 19 بَابُ وُجُوبِ كَوْنِ رَأْسِ الْمَيِّتِ إِلَى يَمِينِ الْإِمَامِ وَ رِجْلَيْهِ إِلَى يَسَارِهِ وَ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ لَوْ صُلِّيَ عَلَيْهِ مَقْلُوباً وَ لَوْ جَاهِلًا إِلَّا أَنْ يُدْفَنَ

3151- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ (5) صُلِّيَ عَلَيْهِ فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ- فَإِذَا الْمَيِّتُ مَقْلُوبٌ رِجْلَاهُ إِلَى مَوْضِعِ رَأْسِهِ- قَالَ يُسَوَّى وَ تُعَادُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ- وَ إِنْ كَانَ قَدْ حُمِلَ مَا لَمْ يُدْفَنْ- فَإِنْ دُفِنَ فَقَدْ مَضَتِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ- وَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ هُوَ مَدْفُونٌ.

____________

(1)- الخصال- 359- 47.

(2)- مر في الحديث 5 من هذا الباب، و تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 19 و 20 من الباب 60، و ياتي ما يدل عليه في الباب 36 من هذه الابواب.

(3)- الباب 19 فيه حديثان.

(4)- التهذيب 3- 201- 470، و في- 322- 1004 و تقدمت قطعة منه في الحديث 7 من الباب 18 من هذه الابواب، و ياتي صدره في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الابواب.

(5)- في موضع من التهذيب- عن ميت. (هامش المخطوط).

108‌

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ (1).

3152- 2- (2) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّ الْمَيِّتَ يُوضَعُ كَيْفَ مَا تَيَسَّرَ- فَإِذَا طُهِّرَ وُضِعَ كَمَا يُوضَعُ فِي قَبْرِهِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْحَلَبِيِّ فِي تَرْتِيبِ الْجَنَائِزِ إِذَا اجْتَمَعُوا (3).

(4) 20 بَابُ عَدَمِ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ غُرُوبِهَا وَ جَوَازِهَا فِي كُلِّ وَقْتٍ مَا لَمْ يَتَضَيَّقْ وَقْتُ فَرِيضَةٍ وَ كَذَا كُلُّ عِبَادَةٍ غَيْرِ مُوَقَّتَةٍ

3153- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ حِينَ تَغِيبُ الشَّمْسُ- وَ حِينَ تَطْلُعُ إِنَّمَا هُوَ اسْتِغْفَارٌ.

3154- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: يُصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ فِي كُلِّ سَاعَةٍ- إِنَّهَا لَيْسَتْ بِصَلَاةِ رُكُوعٍ وَ (7) سُجُودٍ- وَ إِنَّمَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا- الَّتِي فِيهَا الْخُشُوعُ وَ الرُّكُوعُ وَ السُّجُودُ- لِأَنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ- وَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ.

____________

(1)- الكافي 3- 174- 2.

(2)- تقدم حديث يعقوب في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب غسل الميت.

(3)- ياتي ما يدل عليه في رواية الحلبي في الحديث 7 من الباب 322 من أبواب صلاة الجنائز.

(4)- الباب 20 فيه 5 أحاديث.

(5)- التهذيب 3- 321- 999 و الاستبصار 1- 470- 1815.

(6)- الكافي 3- 180- 2، و تقدم صدره في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب صلاة الجنازة.

(7)- في المصدر زيادة- لا.

109‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).

3155- 3- (3) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)هَلْ يَمْنَعُكَ شَيْ‌ءٌ مِنْ هَذِهِ السَّاعَاتِ- عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ فَقَالَ لَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).

3156- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِي الْعِلَلِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: إِنَّمَا جَوَّزْنَا الصَّلَاةَ عَلَى الْمَيِّتِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ- وَ بَعْدَ الْفَجْرِ لِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ- إِنَّمَا تَجِبُ فِي وَقْتِ الْحُضُورِ وَ الْعِلَّةِ (7)- وَ لَيْسَتْ هِيَ مُوَقَّتَةً كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ- وَ إِنَّمَا هِيَ صَلَاةٌ تَجِبُ فِي وَقْتِ حَدَثٍ- وَ الْحَدَثُ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ فِيهِ اخْتِيَارٌ- وَ إِنَّمَا هُوَ حَقٌّ يُؤَدَّى- وَ جَائِزٌ أَنْ تُؤَدَّى الْحُقُوقُ فِي أَيِّ وَقْتٍ كَانَ- إِذَا لَمْ يَكُنِ الْحَقُّ مُوَقَّتاً.

3157- 5- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تُكْرَهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجَنَائِزِ حِينَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ وَ حِينَ تَطْلُعُ.

____________

(1)- التهذيب 3- 321- 998، و الاستبصار 1- 470- 1814.

(2)- التهذيب 3- 202- 474.

(3)- الكافي 3- 180- 1.

(4)- التهذيب 3- 321- 997.

(5)- الاستبصار 1- 469- 1813.

(6)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 115 باب 34، و علل الشرائع- 268- 9 الباب 182 باختلاف في الالفاظ.

(7)- في نسخة- و الحدث (هامش المخطوط).

(8)- التهذيب 3- 321- 1000، و الاستبصار 1- 470- 1816.

110‌

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ تَعْجِيلِ التَّجْهِيزِ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَ عَلَى اسْتِثْنَاءِ ضِيقِ وَقْتِ الْفَرِيضَةِ (2).

(3) 21 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ بِغَيْرِ طَهَارَةٍ وَ كَذَا التَّكْبِيرُ وَ التَّسْبِيحُ وَ التَّحْمِيدُ وَ التَّهْلِيلُ وَ الدُّعَاءُ وَ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لَهَا أَوِ التَّيَمُّمِ

3158- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَفْجَؤُهُ الْجِنَازَةُ- وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ قَالَ فَلْيُكَبِّرْ مَعَهُمْ.

3159- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)الْجِنَازَةُ يُخْرَجُ بِهَا وَ لَسْتُ عَلَى وُضُوءٍ- فَإِنْ ذَهَبْتُ أَتَوَضَّأُ فَاتَتْنِي الصَّلَاةُ- أَ يُجْزِي لِي أَنْ أُصَلِّيَ عَلَيْهَا- وَ أَنَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ- فَقَالَ تَكُونُ عَلَى طُهْرٍ أَحَبُّ إِلَيَّ.

3160- 3- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ

____________

(1)- تقدم ما يدل على ذلك في الباب 47 من أبواب الاحتضار.

(2)- ياتي ما يدل عليه و على استثناء ضيق وقت الفريضة في الباب 31 من أبواب صلاة الجنازة.

(3)- الباب 21 فيه 7 أحاديث.

(4)- الكافي 3- 178- 4.

(5)- الكافي 3- 178- 3، و التهذيب 3- 203- 476.

(6)- الكافي 3- 178- 1، و التهذيب 3- 203- 475، و تقدم صدره في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب.

111‌

الْجِنَازَةِ- أُصَلِّي (1) عَلَيْهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ- فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ تَكْبِيرٌ وَ تَسْبِيحٌ- وَ تَحْمِيدٌ وَ تَهْلِيلٌ- كَمَا تُكَبِّرُ وَ تُسَبِّحُ فِي بَيْتِكَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ.

وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ فِي بَيْتِكَ (2)

. 3161- 4- (3) ثُمَّ قَالَ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ أَنَّهُ يَتَيَمَّمُ إِنْ أَحَبَّ.

3162- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ- وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ يَضْرِبُ بِيَدَيْهِ عَلَى حَائِطِ اللَّبِنِ فَيَتَيَمَّمُ بِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) وَ كَذَا الْحَدِيثَانِ الْمَذْكُورَانِ قَبْلَهُ.

3163- 6- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ تُدْرِكُهُ الْجِنَازَةُ- وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ- فَإِنْ ذَهَبَ يَتَوَضَّأُ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا- قَالَ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي.

3164- 7- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِي الْعِلَلِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: إِنَّمَا جَوَّزْنَا

____________

(1)- في المصدر و في نسخة في هامش المخطوط- يصلى.

(2)- الفقيه 1- 170- 496.

(3)- الفقيه 1- 170- ذيل الحديث 496.

(4)- الكافي 3- 178- 5.

(5)- التهذيب 3- 203- 477.

(6)- الكافي 3- 178- 2.

(7)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 115- الباب 34 في ضمن حديث طويل، و علل الشرايع- 268- الباب 182 في ضمن الحديث 9 و هو طويل، و تقدم في الحديث 9 من الباب 1 من أبواب الوضوء.

112‌

الصَّلَاةَ عَلَى الْمَيِّتِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ- لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ وَ لَا سُجُودٌ- وَ إِنَّمَا هِيَ دُعَاءٌ وَ مَسْأَلَةٌ- وَ قَدْ يَجُوزُ أَنْ تَدْعُوَ اللَّهَ وَ تَسْأَلَهُ عَلَى أَيِّ حَالٍ كُنْتَ- وَ إِنَّمَا يَجِبُ الْوُضُوءُ فِي الصَّلَاةِ الَّتِي فِيهَا رُكُوعٌ وَ سُجُودٌ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 22 بَابُ جَوَازِ أَنْ تُصَلِّيَ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ عَلَى الْجِنَازَةِ وَ اسْتِحْبَابِ التَّيَمُّمِ لَهُمَا وَ انْفِرَادِ الْحَائِضِ عَنِ الصَّفِّ

3165- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْحَائِضِ تُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ- قَالَ نَعَمْ وَ لَا تَصُفُّ (4) مَعَهُمْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)نَحْوَهُ (5) وَ‌

رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ وَ زَادَ تَقِفُ مُفْرَدَةً (6)

. 3166- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الطَّامِثُ تُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ- لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ وَ لَا سُجُودٌ- وَ الْجُنُبُ (8) (يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي) (9) عَلَى الْجِنَازَةِ.

____________

(1)- ياتي في الباب 22 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 22 فيه 5 أحاديث.

(3)- الكافي 3- 179- 4.

(4)- في نسخة التهذيب- و لا تقف. (هامش المخطوط).

(5)- الفقيه 1- 170- 497.

(6)- التهذيب 3- 204- 479.

(7)- الكافي 3- 179- 5.

(8)- في الهامش عن نسخة- و الجنبة.

(9)- في المصدر- تتيمم و تصلي.

113‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ مِثْلَهُ (1).

3167- 3- (2) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ عَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ تُصَلِّي الْحَائِضُ عَلَى الْجِنَازَةِ- قَالَ نَعَمْ وَ لَا تَصُفُّ (3) مَعَهُمْ تَقُومُ مُفْرَدَةً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).

3168- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ تُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ فَقَالَ نَعَمْ وَ لَا تَقِفُ مَعَهُمْ- وَ الْجُنُبُ يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ.

3169- 5- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الطَّامِثِ إِذَا حَضَرَتِ الْجِنَازَةَ- فَقَالَ تَتَيَمَّمُ وَ تُصَلِّي عَلَيْهَا- وَ تَقُومُ وَحْدَهَا بَارِزَةً مِنَ الصَّفِّ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ (7) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (8).

____________

(1)- التهذيب 3- 204- 480.

(2)- الكافي 3- 179- 3.

(3)- في نسخة التهذيب- و لا تقف (هامش المخطوط).

(4)- التهذيب 3- 204- 478.

(5)- التهذيب 3- 204- 482.

(6)- التهذيب 3- 204- 481.

(7)- الفقيه 1- 170- 498.

(8)- تقدم ما يدل على ذلك في الباب 21 من أبواب صلاة الجنازة.

114‌

(1) 23 بَابُ أَنَّهُ يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا أَوْ مَنْ يَأْمُرُهُ وَ حُكْمِ حُضُورِ الْإِمَامِ

3170- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا أَوْ يَأْمُرُ مَنْ يُحِبُّ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

3171- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا أَوْ يَأْمُرُ مَنْ يُحِبُّ.

3172- 3- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا حَضَرَ الْإِمَامُ الْجِنَازَةَ- فَهُوَ أَحَقُّ النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (6).

3173- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا حَضَرَ سُلْطَانٌ مِنْ سُلْطَانِ اللَّهِ جِنَازَةً- فَهُوَ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا إِنْ قَدَّمَهُ وَلِيُّ الْمَيِّتِ- وَ إِلَّا فَهُوَ غَاصِبٌ.

____________

(1)- الباب 23 فيه 4 أحاديث.

(2)- الكافي 3- 177- 1.

(3)- التهذيب 3- 204- 483.

(4)- الكافي 3- 177- 5.

(5)- الكافي 3- 177- 4.

(6)- التهذيب 3- 206- 489.

(7)- التهذيب 3- 206- 490.

115‌

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 24 بَابُ أَنَّ الزَّوْجَ أَوْلَى بِالْمَرْأَةِ مِنْ جَمِيعِ أَقَارِبِهَا حَتَّى الْأَخِ وَ الْوَلَدِ وَ الْأَبِ

3174- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ- مَنْ أَحَقُّ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهَا قَالَ الزَّوْجُ- قُلْتُ الزَّوْجُ أَحَقُّ مِنَ الْأَبِ وَ الْأَخِ وَ الْوَلَدِ قَالَ نَعَمْ.

3175- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ تَمُوتُ- مَنْ أَحَقُّ (5) بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا قَالَ زَوْجُهَا- قُلْتُ الزَّوْجُ أَحَقُّ مِنَ الْأَبِ وَ الْوَلَدِ وَ الْأَخِ- قَالَ نَعَمْ وَ يُغَسِّلُهَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (6) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (8).

____________

(1)- ياتي ما يدل على ذلك في الباب 24 من أبواب صلاة الجنازة.

(2)- الباب 24 فيه 5 أحاديث.

(3)- الكافي 3- 177- 3.

(4)- الكافي 3- 177- 2.

(5)- في التهذيبين زيادة- الناس (هامش المخطوط).

(6)- الفقيه 1- 165- 474.

(7)- الاستبصار 1- 486- 1883.

(8)- التهذيب 3- 205- 484.

116‌

3176- 3- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الزَّوْجُ أَحَقُّ بِامْرَأَتِهِ حَتَّى يَضَعَهَا فِي قَبْرِهَا.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).

3177- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ مَعَهَا أَخُوهَا وَ زَوْجُهَا- أَيُّهُمَا يُصَلِّي عَلَيْهَا فَقَالَ أَخُوهَا أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا.

أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ (4).

3178- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ- الزَّوْجُ أَحَقُّ بِهَا أَوِ الْأَخُ قَالَ الْأَخُ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ (6) عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ (7) قَالَ الشَّيْخُ الْوَجْهُ حَمْلُ الْخَبَرَيْنِ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِمَا لِلْعَامَّةِ أَقُولُ: وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الْإِنْكَارِ وَ عَلَى صِغَرِ الزَّوْجِ وَ عَلَى كَوْنِ الزَّوْجَةِ مُطَلَّقَةً وَ عَلَى كَوْنِ الزَّوْجِ مُخَالِفاً وَ غَيْرِ ذَلِكَ.

____________

(1)- الكافي 3- 194- 6، و أورده في الحديث 9 من الباب 24 من أبواب غسل الميت، و في الحديث 2 من الباب 26 من أبواب الدفن.

(2)- التهذيب 1- 325- 949.

(3)- التهذيب 3- 205- 486، و الاستبصار 1- 486- 1885.

(4)- ياتي وجهه في الحديث الآتي.

(5)- التهذيب 3- 205- 485.

(6)- في المصدر- علي بن الحسين بن بابويه.

(7)- الاستبصار 1- 486- 1884.

117‌

(1) 25 بَابُ إِجْزَاءِ صَلَاةِ النِّسَاءِ عَلَى الْجِنَازَةِ وَ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تَؤُمَّهُنَّ الْمَرْأَةُ وَ يُكْرَهُ أَنْ تَتَقَدَّمَهُنَّ بَلْ تَقِفُ وَسَطَهُنَّ فِي الصَّفِّ

3179- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ الْمَرْأَةُ تَؤُمُّ النِّسَاءَ قَالَ لَا- إِلَّا عَلَى الْمَيِّتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَوْلَى مِنْهَا- تَقُومُ وَسَطَهُنَّ فِي الصَّفِّ مَعَهُنَّ فَتُكَبِّرُ وَ يُكَبِّرْنَ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ جَمِيعاً عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ مِثْلَهُ (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (5).

3180- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ الصَّيْقَلِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَيْفَ تُصَلِّي النِّسَاءُ عَلَى الْجَنَائِزِ- إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ رَجُلٌ- فَقَالَ يَقُمْنَ جَمِيعاً فِي صَفٍّ وَاحِدٍ- وَ لَا تَتَقَدَّمُهُنَّ امْرَأَةٌ- قِيلَ فَفِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ أَ يَؤُمُّ بَعْضُهُنَّ بَعْضاً فَقَالَ نَعَمْ.

3181- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ

____________

(1)- الباب 25 فيه 4 أحاديث.

(2)- التهذيب 3- 206- 488 و 268- 766، و أورده في الحديث 3 من الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة.

(3)- التهذيب 3- 331- 1038.

(4)- التهذيب 3- 326- 1019.

(5)- الفقيه 1- 397- 1178.

(6)- الفقيه 1- 166- 479 و أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة.

(7)- الكافي 3- 179- 1 و التهذيب 3- 326- 1017.

118‌

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ امْرَأَةِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ كَيْفَ تُصَلِّي النِّسَاءُ عَلَى الْجِنَازَةِ- إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ رَجُلٌ- قَالَ يَصْفُفْنَ جَمِيعاً وَ لَا تَتَقَدَّمُهُنَّ امْرَأَةٌ.

3182- 4- (1) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا لَمْ يَحْضُرِ الرَّجُلُ (2) تَقَدَّمَتِ امْرَأَةٌ (3) وَسَطَهُنَّ- وَ قَامَ النِّسَاءُ عَنْ (4) يَمِينِهَا وَ شِمَالِهَا وَ هِيَ وَسَطَهُنَّ- تُكَبِّرُ حَتَّى تَفْرُغَ مِنَ الصَّلَاةِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرٍ (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ (6) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).

(8) 26 بَابُ كَرَاهَةِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ بِالْحِذَاءِ وَ جَوَازِهَا بِالْخُفِّ

3183- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يُصَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ بِحِذَاءٍ وَ لَا بَأْسَ بِالْخُفِّ.

____________

(1)- الكافي 3- 179- 2.

(2)- في الفقيه زيادة- الميت (هامش المخطوط).

(3)- في الفقيه- المرأة (هامش المخطوط).

(4)- في نسخة- على (هامش المخطوط).

(5)- الفقيه 1- 166- 478.

(6)- التهذيب 3- 326- 1018.

(7)- ياتي ما يدل على ذلك و ما ينافيه في الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة.

(8)- الباب 26 فيه حديث واحد.

(9)- الكافي 3- 176- 2.

119‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1).

(2) 27 بَابُ اسْتِحْبَابِ وُقُوفِ الْإِمَامِ عِنْدَ وَسَطِ الرَّجُلِ أَوْ صَدْرِهِ وَ عِنْدَ صَدْرِ الْمَرْأَةِ أَوْ رَأْسِهَا

3184- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ فَلَا يَقُومُ فِي وَسَطِهَا- وَ يَكُونُ مِمَّا يَلِي صَدْرَهَا- وَ إِذَا صَلَّى عَلَى الرَّجُلِ فَلْيَقُمْ فِي وَسَطِهِ.

3185- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقُمْ عِنْدَ رَأْسِهَا- وَ إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى الرَّجُلِ فَقُمْ عِنْدَ صَدْرِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (5) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَ رَوَاهُمَا أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).

3186- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (8) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

____________

(1)- التهذيب 3- 206- 491.

(2)- الباب 27 فيه 3 أحاديث.

(3)- الكافي 3- 176- 1، التهذيب 3- 190- 433، و الاستبصار 1- 470- 1818.

(4)- الكافي 3- 177- 2.

(5)- التهذيب 3- 319- 989.

(6)- التهذيب 3- 190- 432، و الاستبصار 1- 470- 1817.

(7)- التهذيب 3- 190- 434، و الاستبصار 1- 471- 1819.

(8)- في التهذيب و في نسخة في هامش المخطوط- الحسن.

120‌

إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَقُومُ مِنَ الرِّجَالِ بِحِيَالِ السُّرَّةِ- وَ مِنَ النِّسَاءِ مِنْ دُونِ ذَلِكَ قَبْلَ الصَّدْرِ.

أَقُولُ: وَجْهُ الْجَمْعِ هُنَا التَّخْيِيرُ.

(1) 28 بَابُ أَنَّ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ وَاجِبَةٌ عَلَى الْكِفَايَةِ وَ إِجْزَاءِ صَلَاةِ وَاحِدٍ عَلَى الْجِنَازَةِ وَ اثْنَيْنِ وَ اسْتِحْبَابِ قِيَامِ الْمَأْمُومِ خَلْفَ الْإِمَامِ لَا بِجَنْبِهِ

3187- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا (3) عَنْ أَبِيهِ زَكَرِيَّا بْنِ مُوسَى عَنِ الْيَسَعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيِّ (4) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ- يُصَلِّي عَلَى جِنَازَةٍ وَحْدَهُ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ فَاثْنَانِ يُصَلِّيَانِ عَلَيْهَا قَالَ نَعَمْ- وَ لَكِنْ يَقُومُ الْآخَرُ خَلْفَ الْآخَرِ وَ لَا يَقُومُ بِجَنْبِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْيَسَعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (6) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).

____________

(1)- الباب 28 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 3- 176- 1.

(3)- في نسخة- محمد بن زكريا. (هامش المخطوط).

(4)- في التهذيب- القاسم بن عبيد الله القمي (هامش المخطوط).

(5)- التهذيب 3- 319- 990.

(6)- الفقيه 1- 166- 477.

(7)- تقدم في الأحاديث 13 و 23 و 24 من الباب 6 من هذه الابواب.

(8)- ياتي في الحديث 1 من الباب 33 من هذه الابواب.

121‌

(1) 29 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الْوُقُوفِ فِي الصَّفِّ الْأَخِيرِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ

3188- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ص خَيْرُ الصُّفُوفِ فِي الصَّلَاةِ الْمُقَدَّمُ- وَ خَيْرُ الصُّفُوفِ فِي الْجَنَائِزِ الْمُؤَخَّرُ- قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ لِمَ قَالَ صَارَ سُتْرَةً لِلنِّسَاءِ.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (4).

3189- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: إِنَّ النِّسَاءَ كُنَّ يَخْتَلِطْنَ بِالرِّجَالِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ- فَقَالَ النَّبِيُّ(ص)أَفْضَلُ الْمَوَاضِعِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ- الصَّفُّ الْأَخِيرُ فَتَأَخَّرْنَ إِلَى الصَّفِّ الْأَخِيرِ- فَبَقِيَ فَضْلُهُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ ع.

وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّوْفَلِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ

____________

(1)- الباب 29 فيه حديثان.

(2)- التهذيب 3- 319- 991.

(3)- الكافي 3- 176- 3.

(4)- لم نعثر على هذا الحديث بهذا السند في الكافي و انما ورد السند في الحديث 2 من الكافي.

(5)- الفقيه 1- 169- 494 في ضمن الحديث 494.

122‌

جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِيِّ(ص)مِثْلَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ (1).

(2) 30 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ

3190- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) هَلْ يُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ نَعَمْ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ فَضْلٍ الْبَقْبَاقِ مِثْلَهُ (6) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ مِثْلَهُ (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)مِثْلَ ذَلِكَ (8)

____________

(1)- علل الشرائع- 306- 1 الباب 252.

(2)- الباب 30 فيه حديثان.

(3)- التهذيب 3- 320- 992.

(4)- الاستبصار 1- 473- 1829.

(5)- التهذيب 3- 325- 1013.

(6)- التهذيب 3- 325- 1015.

(7)- الفقيه 1- 165- 473.

(8)- التهذيب 3- 320- 993.

123‌

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ مِثْلَ ذَلِكَ (1).

3191- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ (3) عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عِيسَى بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ قَالَ: كُنَّا فِي الْمَسْجِدِ وَ قَدْ جِي‌ءَ بِجِنَازَةٍ- فَأَرَدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَجَاءَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ(ع) فَوَضَعَ مِرْفَقَهُ فِي صَدْرِي- فَجَعَلَ يَدْفَعُنِي حَتَّى أَخْرَجَنِي (4) مِنَ الْمَسْجِدِ ثُمَّ قَالَ- يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ الْجَنَائِزَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهَا فِي الْمَسْجِدِ (5).

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (6) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (7) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الْكَرَاهَةِ لِمَا مَرَّ (8).

(9) 31 بَابُ جَوَازِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ فِي وَقْتِ الْفَرِيضَةِ وَ التَّخْيِيرِ بَيْنَ التَّقْدِيمِ وَ التَّأْخِيرِ مَا لَمْ يَتَضَيَّقْ وَقْتُ إِحْدَاهُمَا

3192- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ- فَابْدَأْ بِهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ عَلَى

____________

(1)- التهذيب 3- 325- 1014.

(2)- الاستبصار 1- 473- 1831.

(3)- في المصدر- الحسن.

(4)- في الكافي- خرج (هامش المخطوط).

(5)- في نسخة من الكافي- المساجد (هامش المخطوط).

(6)- الكافي 3- 182- 1.

(7)- التهذيب 3- 326- 1016.

(8)- مر في الحديث 1 من هذا الباب.

(9)- الباب 31 فيه 3 أحاديث.

(10)- التهذيب 3- 320- 994.

124‌

الْمَيِّتِ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَيِّتُ (1) مَبْطُوناً أَوْ نُفَسَاءَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ.

3193- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)إِذَا حَضَرْتُ الصَّلَاةَ عَلَى الْجِنَازَةِ- فِي وَقْتِ مَكْتُوبَةٍ فَبِأَيِّهِمَا أَبْدَأُ- فَقَالَ عَجِّلِ الْمَيِّتَ إِلَى قَبْرِهِ- إِلَّا أَنْ تَخَافَ أَنْ يَفُوتَ وَقْتُ الْفَرِيضَةِ- وَ لَا تَنْتَظِرْ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ- طُلُوعَ الشَّمْسِ وَ لَا غُرُوبَهَا.

3194- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ وَ أَبِي قَتَادَةَ الْقُمِّيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْجَنَائِزِ- إِذَا احْمَرَّتِ الشَّمْسُ أَ تَصْلُحُ أَوْ لَا- قَالَ لَا صَلَاةَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ- وَ قَالَ إِذَا وَجَبَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ- ثُمَّ صَلِّ عَلَى الْجَنَائِزِ.

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ (4).

(5) 32 بَابُ أَنَّهُ يُجْزِي صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ عَلَى جَنَائِزَ مُتَعَدِّدَةٍ جُمْلَةً وَ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَرْتِيبِهِمْ فِي الْوَضْعِ

3195- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا

____________

(1)- في هامش الاصل كلمة (الميت)- ليس في موضع من التهذيب.

(2)- التهذيب 3- 320- 995، و الاستبصار 1- 469- 1812، و أورده في الحديث 4 من الباب 47 من أبواب الاحتضار.

(3)- التهذيب 3- 320- 996.

(4)- قرب الاسناد- 99.

(5)- الباب 32 فيه 11 حديثا.

(6)- الكافي 3- 175- 4.

125‌

ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ كَيْفَ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ- قَالَ الرِّجَالُ أَمَامَ النِّسَاءِ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ- يُصَفُّ بَعْضُهُمْ عَلَى أَثَرِ بَعْضٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ مِثْلَهُ (1).

3196- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي عَلَى مَيِّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةِ مَوْتَى- كَيْفَ يُصَلِّي عَلَيْهِمْ- قَالَ إِنْ كَانَ ثَلَاثَةً أَوِ اثْنَيْنِ أَوْ عَشَرَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ- فَلْيُصَلِّ عَلَيْهِمْ صَلَاةً وَاحِدَةً- يُكَبِّرُ عَلَيْهِمْ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ كَمَا يُصَلِّي عَلَى مَيِّتٍ وَاحِدٍ- وَ قَدْ (3) صَلَّى عَلَيْهِمْ جَمِيعاً يَضَعُ مَيِّتاً وَاحِداً- ثُمَّ يَجْعَلُ الْآخَرَ إِلَى أَلْيَةِ الْأَوَّلِ- ثُمَّ يَجْعَلُ رَأْسَ الثَّالِثِ إِلَى أَلْيَةِ الثَّانِي شِبْهَ الْمُدَرَّجِ- حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ مَا كَانُوا- فَإِذَا سَوَّاهُمْ هَكَذَا قَامَ فِي الْوَسَطِ فَكَبَّرَ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ- يَفْعَلُ كَمَا يَفْعَلُ إِذَا صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ وَاحِدٍ- سُئِلَ فَإِنْ كَانَ الْمَوْتَى رِجَالًا وَ نِسَاءً- قَالَ يَبْدَأُ بِالرِّجَالِ فَيَجْعَلُ رَأْسَ الثَّانِي إِلَى أَلْيَةِ الْأَوَّلِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الرِّجَالِ كُلِّهِمْ- ثُمَّ يَجْعَلُ رَأْسَ الْمَرْأَةِ إِلَى أَلْيَةِ الرَّجُلِ الْأَخِيرِ- ثُمَّ يَجْعَلُ رَأْسَ الْمَرْأَةِ الْأُخْرَى إِلَى أَلْيَةِ الْمَرْأَةِ الْأُولَى- حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ- فَإِذَا سَوَّى هَكَذَا قَامَ فِي الْوَسَطِ وَسَطَ الرِّجَالِ- فَكَبَّرَ وَ صَلَّى عَلَيْهِمْ كَمَا يُصَلِّي عَلَى مَيِّتٍ وَاحِدٍ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (4).

3197- 3- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ

____________

(1)- التهذيب 3- 323- 1005، و الاستبصار 1- 471- 1822.

(2)- الكافي 3- 174- 2، و أورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 18 و قطعة في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب.

(3)- كتب المصنف في الهامش عن نسخة- و من بدل و قد.

(4)- التهذيب 3- 322- 1004، و الاستبصار 1- 472- 1827.

(5)- الكافي 3- 175- 5، و التهذيب 3- 323- 1007، و الاستبصار 1- 472- 1824.

126‌

فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي جَنَائِزِ الرِّجَالِ وَ الصِّبْيَانِ وَ النِّسَاءِ قَالَ- يَضَعُ (1) النِّسَاءَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ وَ الصِّبْيَانَ دُونَهُمْ (2)- وَ الرِّجَالَ مِمَّا دُونَ ذَلِكَ- وَ يَقُومُ الْإِمَامُ مِمَّا يَلِي الرِّجَالَ.

3198- 4- (3) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنْ جَنَائِزِ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ إِذَا اجْتَمَعَتْ- فَقَالَ يُقَدَّمُ الرِّجَالُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع.

3199- 5- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْمَرْأَةِ وَ الرَّجُلِ- قَدَّمَ الْمَرْأَةَ وَ أَخَّرَ الرَّجُلَ- وَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْعَبْدِ وَ الْحُرِّ قَدَّمَ الْعَبْدَ وَ أَخَّرَ الْحُرَّ- وَ إِذَا صَلَّى عَلَى الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ- قَدَّمَ الصَّغِيرَ وَ أَخَّرَ الْكَبِيرَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنْ عَلِيٍّ(ع)(5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (6) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ وَ الَّذِي قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ.

3200- 6- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ

____________

(1)- في التهذيب- توضع (هامش المخطوط).

(2)- في التهذيب- دونهن (هامش المخطوط).

(3)- الكافي 3- 175- 6، و التهذيب 3- 322- 1003، و الاستبصار 1- 472- 1826.

(4)- الكافي 3- 175- 3.

(5)- الفقيه 1- 169- 492.

(6)- التهذيب 3- 322- 1002، و الاستبصار 1- 471- 1821.

(7)- التهذيب 3- 324- 1009، و الاستبصار 1- 473- 1828.

127‌

بَزِيعٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُقَدَّمَ الرَّجُلُ وَ تُؤَخَّرَ الْمَرْأَةُ- وَ يُؤَخَّرَ الرَّجُلُ وَ تُقَدَّمَ الْمَرْأَةُ- يَعْنِي فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ.

وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ (1) إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- وَ تُقَدَّمَ الْمَرْأَةُ وَ يُؤَخَّرَ الرَّجُلُ

. 3201- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يُصَلَّى عَلَيْهِمَا- قَالَ يَكُونُ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيِ الْمَرْأَةِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ- فَيَكُونُ رَأْسُ الْمَرْأَةِ عِنْدَ وَرِكَيِ الرَّجُلِ مِمَّا يَلِي يَسَارَهُ- وَ يَكُونُ رَأْسُهَا أَيْضاً مِمَّا يَلِي يَسَارَ الْإِمَامِ- وَ رَأْسُ الرَّجُلِ مِمَّا يَلِي يَمِينَ الْإِمَامِ.

3202- 8- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جَنَائِزِ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ إِذَا اجْتَمَعَتْ- فَقَالَ يُقَدَّمُ الرَّجُلُ قُدَّامَ الْمَرْأَةِ قَلِيلًا- وَ تُوضَعُ الْمَرْأَةُ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ قَلِيلًا عِنْدَ رِجْلَيْهِ- وَ يَقُومُ الْإِمَامُ عِنْدَ رَأْسِ الْمَيِّتِ- فَيُصَلِّي عَلَيْهِمَا جَمِيعاً الْحَدِيثَ.

3203- 9- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ كَيْفَ يُصَلَّى عَلَى الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ- فَقَالَ تُوضَعُ الرِّجَالُ مِمَّا يَلِي الرِّجَالَ- وَ النِّسَاءُ خَلْفَ الرِّجَالِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ (5).

____________

(1)- الفقيه 1- 169- 493.

(2)- التهذيب 3- 323- 1008، و الاستبصار 1- 472- 1825.

(3)- التهذيب 3- 191- 435.

(4)- التهذيب 3- 321- 1001، و الاستبصار 1- 471- 1820.

(5)- الكافي 3- 174- 1.

128‌

3204- 10- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ كَيْفَ يُصَلَّى عَلَيْهِمَا- فَقَالَ يُجْعَلُ الرَّجُلُ وَرَاءَ الْمَرْأَةِ- وَ يَكُونُ الرَّجُلُ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ.

3205- 11- (2) وَ رَوَى الشَّيْخُ فِي الْخِلَافِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: أُخْرِجَتْ جَنَازَةُ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيٍّ وَ ابْنِهَا زَيْدِ بْنِ عُمَرَ- وَ فِي الْجَنَازَةِ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ- وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَ أَبُو هُرَيْرَةَ- فَوَضَعُوا جَنَازَةَ الْغُلَامِ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ وَ الْمَرْأَةَ وَرَاءَهُ- وَ قَالُوا هَذَا هُوَ السُّنَّةُ.

أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ أَحَادِيثَ التَّرْتِيبِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِحَدِيثِ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ (3).

(4) 33 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ جَمَاعَةً وَ فُرَادَى

3206- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي كِتَابِ الْغَيْبَةِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ يَحْيَى بْنِ خَالِدٍ أَنَّ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(ع)قَالَ لِيَحْيَى يَا بَا عَلِيٍّ أَنَا مَيِّتٌ- وَ إِنَّمَا بَقِيَ مِنْ أَجَلِي أُسْبُوعٌ- فَاكْتُمْ مَوْتِي وَ ائْتِنِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ عِنْدَ الزَّوَالِ- وَ صَلِّ عَلَيَّ أَنْتَ وَ أَوْلِيَائِي فُرَادَى الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ عُمُوماً وَ خُصُوصاً (7).

____________

(1)- التهذيب 3- 323- 1006، و الاستبصار 1- 471- 1823.

(2)- الخلاف 1- 169.

(3)- مر حديث هشام بن سالم في الحديث 6 من هذا الباب.

(4)- الباب 33 فيه حديث واحد.

(5)- الغيبة- 20.

(6)- تقدم ما يدل عليه في أحاديث الأبواب 6 و 16 و 17 و 21 و 25 و 27 و 28 و 29 و 32 من هذه الأبواب.

(7)- ياتي ما يدل عليه عموما في الباب 37 من أبواب صلاة الجنازة.

129‌

(1) 34 بَابُ حُكْمِ حُضُورِ جِنَازَةٍ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ عَلَى جِنَازَةٍ أُخْرَى

3207- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ كَبَّرُوا عَلَى جِنَازَةٍ- تَكْبِيرَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ- وَ وُضِعَتْ مَعَهَا أُخْرَى كَيْفَ يَصْنَعُونَ- قَالَ إِنْ شَاءُوا تَرَكُوا الْأُولَى- حَتَّى يَفْرُغُوا مِنَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْأَخِيرَةِ- وَ إِنْ شَاءُوا رَفَعُوا الْأُولَى- وَ أَتَمُّوا مَا بَقِيَ عَلَى الْأَخِيرَةِ كُلُّ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (3) وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ (4) أَقُولُ: اسْتَدَلَّ بِهِ جَمَاعَةٌ عَلَى التَّخْيِيرِ بَيْنَ قَطْعِ الصَّلَاةِ عَلَى الْأُولَى وَ اسْتِئْنَافِهَا عَلَيْهِمَا وَ بَيْنَ إِكْمَالِ الصَّلَاةِ عَلَى الْأُولَى وَ إِفْرَادِ الثَّانِيَةِ بِصَلَاةٍ ثَانِيَةٍ قَالَ الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى (5) وَ الرِّوَايَةُ قَاصِرَةٌ عَنْ إِفَادَةِ الْمُدَّعَى إِذْ ظَاهِرُهَا أَنَّ مَا بَقِيَ مِنْ تَكْبِيرِ الْأُولَى مَحْسُوبٌ لِلْجِنَازَتَيْنِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ تَكْبِيرِ الْأُولَى تَخَيَّرُوا بَيْنَ تَرْكِهَا بِحَالِهَا حَتَّى يُكْمِلُوا التَّكْبِيرَ عَلَى الْأَخِيرَةِ وَ بَيْنَ رَفْعِهَا مِنْ مَكَانِهَا وَ الْإِتْمَامِ عَلَى الْأَخِيرَةِ انْتَهَى أَقُولُ: يَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ بِالتَّكْبِيرِ هُنَا مَجْمُوعُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَتَيْنِ أَعْنِي التَّكْبِيرَاتِ الْعَشْرَ بِمَعْنَى أَنَّهُمْ يُتِمُّونَ الْأُولَى وَ يَسْتَأْنِفُونَ صَلَاةً لِلْأُخْرَى‌

____________

(1)- الباب 34 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 3- 190- 1.

(3)- التهذيب 3- 327- 1020.

(4)- مسائل علي بن جعفر. 211- 457، و لم نعثر عليه في قرب الاسناد.

(5)- الذكرى- 63..

130‌

وَ يَتَخَيَّرُونَ فِي رَفْعِ الْأُولَى وَ تَرْكِهَا وَ حِينَئِذٍ لَا تَدُلُّ عَلَى مَا قَالُوهُ وَ لَا عَلَى مَا قَالَهُ الشَّهِيدُ وَ هَذَا هُوَ الْأَحْوَطُ.

(1) 35 بَابُ كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَصْلُوبِ

3208- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنِ الْمَصْلُوبِ فَقَالَ- أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ جَدِّي(ع)صَلَّى عَلَى عَمِّهِ- قُلْتُ أَعْلَمُ ذَلِكَ وَ لَكِنِّي لَا أَفْهَمُهُ مُبَيَّناً- فَقَالَ أُبَيِّنُهُ لَكَ إِنْ كَانَ وَجْهُ الْمَصْلُوبِ إِلَى الْقِبْلَةِ- فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ- وَ إِنْ كَانَ قَفَاهُ إِلَى الْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ- فَإِنَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةً- وَ إِنْ كَانَ مَنْكِبُهُ الْأَيْسَرُ إِلَى الْقِبْلَةِ- فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ- وَ إِنْ كَانَ مَنْكِبُهُ الْأَيْمَنُ إِلَى الْقِبْلَةِ- فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ- وَ كَيْفَ كَانَ مُنْحَرِفاً فَلَا تُزَايِلَنَّ (3) مَنَاكِبَهُ- وَ لْيَكُنْ وَجْهُكَ إِلَى مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ- وَ لَا تَسْتَقْبِلْهُ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهُ الْبَتَّةَ قَالَ أَبُو هَاشِمٍ- وَ قَدْ فَهِمْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَهِمْتُهُ وَ اللَّهِ (4).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بَشَّارٍ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ (6) الْقَزْوِينِيِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَمْزَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَهْلٍ الْقُمِّيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَامِدٍ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ (7).

____________

(1)- الباب 35 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 3- 215- 2.

(3)- في نسخة- تزايل (هامش المخطوط).

(4)- العجب أن الصدوق في عيون الأخبار قال- هذا حديث غريب لا أعرفه إلا بهذا الاسناد و لم أجده في شي‌ء من الاصول و المصنفات إنتهى، و فيه غفلة عن وجوده في كتب علي بن ابراهيم و في الكافي و مثل هذا كثير من أعيان العلماء و هو الداعي الى جمع هذا الكتاب (منه قده) هامش المخطوط.

(5)- التهذيب 3- 327- 1021.

(6)- في نسخة- الحسين.

(7)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1- 255- 8..

131‌

(1) 36 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ قَبْلَ التَّكْفِينِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ كَفَنٌ وَجَبَ جَعْلُهُ فِي الْقَبْرِ وَ سَتْرُ عَوْرَتِهِ ثُمَّ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ قَبْلَ الدَّفْنِ

3209- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ (3) عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا تَقُولُ فِي قَوْمٍ كَانُوا فِي سَفَرٍ لَهُمْ- يَمْشُونَ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَإِذَا هُمْ بِرَجُلٍ مَيِّتٍ عُرْيَانٍ- قَدْ لَفَظَهُ الْبَحْرُ وَ هُمْ عُرَاةٌ- وَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِلَّا إِزَارٌ (4)- كَيْفَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ (وَ هُوَ عُرْيَانٌ) (5)- وَ لَيْسَ مَعَهُمْ فَضْلُ ثَوْبٍ يُكَفِّنُونَهُ بِهِ (6)- قَالَ يُحْفَرُ لَهُ وَ يُوضَعُ فِي لَحْدِهِ- وَ يُوضَعُ اللَّبِنُ عَلَى عَوْرَتِهِ- فَتُسْتَرُ عَوْرَتُهُ (7) بِاللَّبِنِ (وَ بِالْحَجَرِ) (8)- ثُمَّ يُصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ يُدْفَنُ- قُلْتُ فَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ إِذَا دُفِنَ- فَقَالَ لَا يُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ- وَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ هُوَ عُرْيَانٌ حَتَّى تُوَارَى عَوْرَتُهُ.

وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (9) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

____________

(1)- الباب 36 فيه حديثان.

(2)- التهذيب 3- 327- 1023..

(3)- في موضع آخر من التهذيب- مروان بن مسلم- هامش المخطوط-.

(4)- في المصدر زيادة- أو رداء.

(5)- في المصدر- و هم عراة.

(6)- في الفقيه- يلفونه فيه (هامش المخطوط).

(7)- ليس في المصدر.

(8)- ليس في الكافي (هامش المخطوط).

(9)- التهذيب 3- 179- 406 و 327- 1022.

132‌

أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمَّارٍ (1) وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى إِلَى قَوْلِهِ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ يُدْفَنُ (2)

. 3210- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَوْمٌ كُسِرَ بِهِمْ فِي بَحْرٍ- فَخَرَجُوا يَمْشُونَ عَلَى الشَّطِّ- فَإِذَا هُمْ بِرَجُلٍ مَيِّتٍ عُرْيَانٍ- وَ الْقَوْمُ لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِلَّا مَنَادِيلُ مُتَّزِرِينَ بِهَا- وَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ فَضْلُ ثَوْبٍ يُوَارُونَ الرَّجُلَ- فَكَيْفَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَ هُوَ عُرْيَانٌ فَقَالَ- إِذَا لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى ثَوْبٍ يُوَارُونَ بِهِ عَوْرَتَهُ- فَلْيَحْفِرُوا قَبْرَهُ وَ يَضَعُوهُ فِي لَحْدِهِ- يُوَارُونَ عَوْرَتَهُ بِلَبِنٍ أَوْ أَحْجَارٍ أَوْ تُرَابٍ- ثُمَّ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُوَارُونَهُ فِي قَبْرِهِ- قُلْتُ وَ لَا يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَ هُوَ مَدْفُونٌ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ قَالَ لَا- لَوْ جَازَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ لَجَازَ لِرَسُولِ اللَّهِ(ص) فَلَا يُصَلَّى عَلَى الْمَدْفُونِ وَ لَا عَلَى الْعُرْيَانِ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ نَحْوَهُ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

(6) 37 بَابُ وُجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَى كُلِّ مَيِّتٍ مُسْلِمٍ أَوْ فِي حُكْمِهِ وَ إِنْ كَانَ شَارِبَ خَمْرٍ أَوْ زَانِياً أَوْ سَارِقاً أَوْ قَاتِلًا أَوْ فَاسِقاً أَوْ شَهِيداً أَوْ مُخَالِفاً أَوْ مُنَافِقاً

3211- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ

____________

(1)- الكافي 3- 214- 4.

(2)- الفقيه 1- 166- 482.

(3)- التهذيب 3- 328- 1023.

(4)- المحاسن- 303- 12.

(5)- تقدم في الحديث 7 و 8 من الباب 18 من هذه الابواب.

(6)- الباب 37 فيه 4 أحاديث.

(7)- التهذيب 3- 328- 1024.

133‌

الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ شَارِبُ الْخَمْرِ وَ الزَّانِي وَ السَّارِقُ- يُصَلَّى عَلَيْهِمْ إِذَا مَاتُوا فَقَالَ نَعَمْ.

وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ (2).

3212- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: صَلِّ عَلَى مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَ حِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4) وَ رَوَاهُ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5).

3213- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ غَزْوَانَ (7) السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ(ع)عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَلُّوا عَلَى الْمَرْجُومِ مِنْ أُمَّتِي- وَ عَلَى الْقَتَّالِ (8) نَفْسَهُ مِنْ أُمَّتِي- لَا تَدَعُوا أَحَداً مِنْ أُمَّتِي بِلَا صَلَاةٍ.

____________

(1)- الاستبصار 1- 468- 1808.

(2)- الفقيه 1- 166- 481.

(3)- التهذيب 3- 328- 1025، و الاستبصار 1- 468- 1809.

(4)- لم نجده في الفقيه.

(5)- أمالي الصدوق- 180- 2 المجلس 39.

(6)- التهذيب 3- 328- 1026، و الاستبصار 1- 468- 1810.

(7)- في المصدر زيادة- عن.

(8)- في الفقيه- القاتل (هامش المخطوط).

134‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1) أَقُولُ: وَ يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ الشَّهِيدِ مُضَافاً إِلَى مَا هُنَا مَا تَقَدَّمَ فِي الزِّيَادَةِ عَلَى خَمْسِ تَكْبِيرَاتٍ (2) وَ فِي التَّغْسِيلِ أَيْضاً (3) وَ هُنَاكَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ ذَكَرْنَا وَجْهَهُ (4).

3214- 4- (5) وَ يَأْتِي فِي الْجَمَاعَةِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ الْأَغْلَفَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ تَرَكَ ذَلِكَ خَوْفاً عَلَى نَفْسِهِ.

أَقُولُ: وَ يَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى مَا إِذَا صَلَّى عَلَيْهِ وَ لَوْ وَاحِدٌ يَعْنِي لَا يَنْبَغِي الرَّغْبَةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى مَنْ جَحَدَ شَرْعِيَّةَ الْخِتَانِ بَعْدَ ثُبُوتِهَا عِنْدَهُ وَ قِيَامِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ بِحَيْثُ يَصِيرُ مُرْتَدّاً وَ يَأْتِي فِي الْأَطْعِمَةِ وَ الْأَشْرِبَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الصَّلَاةِ عَلَى شَارِبِ الْخَمْرِ وَ وَجْهُهُ مَا ذَكَرْنَاهُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ (6).

(7) 38 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ وُجِدَ بَعْضُ الْمَيِّتِ

3215- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ

____________

(1)- الفقيه 1- 166- 480.

(2)- تقدم في الأحاديث 1 و 3 و 5 و 7 و 12 و 21 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(3)- تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 و 7 و 8 و 9 و 12 من الباب 14 من أبواب غسل الميت.

(4)- في الحديث 5 من الباب 14 من أبواب غسل الميت.

(5)- ياتي في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب صلاة الجمعة.

(6)- تقدم ما يدل على ذلك في الأبواب 14 و 17 من هذه الأبواب، و الحديث 2 من الباب 16 من غسل الميت، و أكثر روايات الباب 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 38 من هذه الأبواب باطلاقاتها تدل على ذلك و كذا الحديث 5 من الباب 14، و الحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب، و ياتي في الباب 40 من أبواب الدفن و في الباب 13 من أبواب صلاة الجماعة و في الحديث 6 من الباب 11 من أبواب الأشربة المحرمة.

(7)- الباب 38 فيه 13 حديثا.

(8)- الفقيه 1- 158- 441.

135‌

مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الرَّجُلِ- يَأْكُلُهُ السَّبُعُ أَوِ الطَّيْرُ فَتَبْقَى عِظَامُهُ بِغَيْرِ لَحْمٍ- كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ يُدْفَنُ.

3216- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً(ع)وَجَدَ قِطَعاً مِنْ مَيِّتٍ- فَجُمِعَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ دُفِنَتْ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْخَشَّابِ مِثْلَهُ (3).

3217- 3- (4) قَالَ: وَ سُئِلَ الصَّادِقُ(ع)عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ- وَ وُجِدَتْ أَعْضَاؤُهُ مُتَفَرِّقَةً كَيْفَ يُصَلَّى عَلَيْهِ- قَالَ يُصَلَّى عَلَى الَّذِي فِيهِ قَلْبُهُ.

3218- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَعْوَرِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ ع فِي الرَّجُلِ يُقْتَلُ فَيُوجَدُ رَأْسُهُ فِي قَبِيلَةٍ- (وَ وَسَطُهُ وَ صَدْرُهُ وَ يَدَاهُ فِي قَبِيلَةٍ- وَ الْبَاقِي مِنْهُ فِي قَبِيلَةٍ) (6)- قَالَ دِيَتُهُ عَلَى مَنْ وُجِدَ فِي قَبِيلَتِهِ- صَدْرُهُ وَ يَدَاهُ وَ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَرَّاحِ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَعْوَرِ مِثْلَهُ (7)

____________

(1)- الفقيه 1- 167- 483.

(2)- التهذيب 3- 329- 1032.

(3)- التهذيب 1- 337- 986.

(4)- الفقيه 4- 166- 5378.

(5)- الفقيه 1- 167- 484.

(6)- ما بين القوسين ليس في التهذيب (هامش المخطوط).

(7)- التهذيب 3- 329- 1030.

136‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ وَ الصَّدُوقُ أَيْضاً كَمَا يَأْتِي فِي الْقِصَاصِ (1).

3219- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَادٍّ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَأْكُلُهُ السَّبُعُ أَوِ الطَّيْرُ- فَتَبْقَى عِظَامُهُ بِغَيْرِ لَحْمٍ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ- قَالَ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ يُدْفَنُ- فَإِذَا كَانَ الْمَيِّتُ نِصْفَيْنِ- صُلِّيَ عَلَى النِّصْفِ الَّذِي فِيهِ قَلْبُهُ.

3220- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ الْبُوفَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع مِثْلَ ذَلِكَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).

3221- 7- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا يُصَلَّى عَلَى عُضْوِ رَجُلٍ مِنْ رِجْلٍ أَوْ يَدٍ- أَوْ رَأْسٍ مُنْفَرِداً فَإِذَا كَانَ الْبَدَنُ فَصَلِّ عَلَيْهِ- وَ إِنْ كَانَ نَاقِصاً مِنَ الرَّأْسِ وَ الْيَدِ وَ الرِّجْلِ.

3222- 8- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا قُتِلَ قَتِيلٌ فَلَمْ يُوجَدْ إِلَّا لَحْمٌ بِلَا عَظْمٍ- لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَ إِنْ وُجِدَ عَظْمٌ بِلَا لَحْمٍ فَصَلِّ عَلَيْهِ.

____________

(1)- ياتي في الحديث 6 من الباب 8 من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به.

(2)- التهذيب 3- 329- 1027.

(3)- التهذيب 3- 329- 1028.

(4)- الكافي 3- 212- 1.

(5)- التهذيب 1- 336- 983.

(6)- التهذيب 3- 329- 1029.

(7)- الكافي 3- 212- 2.

137‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ مِثْلَهُ (2) أَقُولُ: وَجْهُهُ وُجُودُ عِظَامِ الصَّدْرِ.

3223- 9- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا وُجِدَ الرَّجُلُ قَتِيلًا- فَإِنْ وُجِدَ لَهُ عُضْوٌ تَامٌّ صُلِّيَ عَلَيْهِ (4) وَ دُفِنَ- وَ إِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ عُضْوٌ تَامٌّ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَ دُفِنَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5).

3224- 10- (6) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ رُوِيَ أَنَّهُ يُصَلَّى (7) عَلَى الرَّأْسِ إِذَا أُفْرِدَ مِنَ الْجَسَدِ.

3225- 11- (8) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا وُسِّطَ الرَّجُلُ بِنِصْفَيْنِ- صُلِّيَ عَلَى النِّصْفِ الَّذِي فِيهِ الْقَلْبُ.

وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (9) وَ زَادَ وَ إِنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ إِلَّا الرَّأْسُ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ.

____________

(1)- التهذيب 1- 336- 984.

(2)- التهذيب 3- 329- 1031.

(3)- الكافي 3- 212- 3، و التهذيب 1- 337- 987.

(4)- في التهذيب- على ذلك العضو (هامش المخطوط).

(5)- الفقيه 1- 167- 485.

(6)- الكافي 3- 212- 2.

(7)- في المصدر- لا يصلى.

(8)- الكافي 3- 213- 5.

(9)- الفقيه 1- 167- 485.

138‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ (1).

3226- 12- (2) جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْجَامِعِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ قَالَ: الْمَقْتُولُ إِذَا قُطِعَ أَعْضَاؤُهُ- يُصَلَّى عَلَى الْعُضْوِ الَّذِي فِيهِ الْقَلْبُ.

3227- 13- (3) وَ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ يُصَلَّى عَلَى كُلِّ عُضْوٍ- رِجْلًا كَانَ أَوْ يَداً أَوِ الرَّأْسَ جُزْءاً فَمَا زَادَ- فَإِذَا نَقَصَ عَنْ رَأْسٍ أَوْ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ.

أَقُولُ: هَذَا وَ حَدِيثُ الصَّلَاةِ عَلَى الْعُضْوِ التَّامِّ حَمَلَهُمَا بَعْضُ الْأَصْحَابِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ حَمَلَ الْعَلَّامَةُ فِي التَّذْكِرَةِ (4) الْعُضْوَ التَّامَّ عَلَى الصَّدْرِ لِأَنَّهُ يَشْتَمِلُ عَلَى مَا لَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ هَذَا وَ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ مُمْكِنٌ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

(5) 39 بَابُ جَوَازِ خُرُوجِ النِّسَاءِ لِلصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ مَعَ عَدَمِ الْمَفْسَدَةِ

3228- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ (7) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ جَمِيعاً عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ فِي حَدِيثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- التهذيب 1- 337- 985.

(2)- المعتبر- 86.

(3)- المعتبر- 86.

(4)- التذكرة- 46.

(5)- الباب 39 فيه 3 أحاديث.

(6)- التهذيب 3- 333- 1043 باختلاف يسير، و الاستبصار 1- 485- 1880.

(7)- في الاستبصار- الحسين.

139‌

أَنَّهُ سُئِلَ أَ تُصَلِّي النِّسَاءُ عَلَى الْجَنَائِزِ- فَقَالَ إِنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ النَّبِيِّ(ص)تُوُفِّيَتْ- وَ إِنَّ فَاطِمَةَ(ع)خَرَجَتْ فِي نِسَائِهَا فَصَلَّتْ عَلَى أُخْتِهَا.

3229- 2- (1) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ: سَأَلَ عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا حَاضِرٌ- فَقَالَ تَخْرُجُ النِّسَاءُ إِلَى الْجِنَازَةِ- فَقَالَ إِنَّ الْفَاسِقَ آوَى عَمَّهُ الْمُغِيرَةَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ- ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ وَفَاةِ زَوْجَةِ عُثْمَانَ بِطُولِهِ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ خَرَجَتْ فَاطِمَةُ(ع) وَ نِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهَاجِرِينَ فَصَلَّيْنَ عَلَى الْجِنَازَةِ.

3230- 3- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ الشَّابَّةِ- أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْجِنَازَةِ تُصَلِّي عَلَيْهَا- إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً قَدْ دَخَلَتْ فِي السِّنِّ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي صَلَاةِ النِّسَاءِ عَلَى الْجِنَازَةِ (3) وَ عَلَى الْمَنْعِ مَعَ الْمَفْسَدَةِ فِي آدَابِ الْحَمَّامِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَيِّنُ وَجْهَهُ (6).

____________

(1)- الكافي 3- 251- 8.

(2)- التهذيب 3- 333- 1044، و الاستبصار 1- 486- 1881.

(3)- تقدم في الباب 25 من أبواب آداب الحمام.

(4)- تقدم في الباب 16 من آداب الحمام.

(5)- ياتي في الحديث 1 من الباب 40 و الحديث 1 و 2 من الباب 69 من أبواب الدفن.

(6)- ياتي في الحديث 3 و 4 و 5 من الباب 69 من الدفن، و تقدم ما يدل على الجواز في الحديث 10 و 11 من الباب 6 من أبواب صلاة الجنازة.

140‌

(1) 40 بَابُ جَوَازِ تَشْيِيعِ الْجَنَازَةِ الَّتِي تَخْرُجُ مَعَهَا النِّسَاءُ الصَّوَارِخُ وَ اسْتِحْبَابِ حُضُورِ الصَّلَاةِ عَلَيْهَا وَ عَدَمِ جَوَازِ صُرَاخِ النِّسَاءِ مَعَهَا

3231- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: حَضَرَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)جَنَازَةَ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ- وَ أَنَا مَعَهُ وَ كَانَ فِيهَا عَطَاءٌ فَصَرَخَتْ صَارِخَةٌ- فَقَالَ عَطَاءٌ لَتَسْكُتِنَّ أَوْ لَنَرْجِعَنَّ- قَالَ فَلَمْ تَسْكُتْ فَرَجَعَ عَطَاءٌ- قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ إِنَّ عَطَاءً قَدْ رَجَعَ- قَالَ وَ لِمَ قُلْتُ صَرَخَتْ هَذِهِ الصَّارِخَةُ- فَقَالَ لَهَا لَتَسْكُتِنَّ أَوْ لَنَرْجِعَنَّ فَلَمْ تَسْكُتْ فَرَجَعَ- فَقَالَ امْضِ (3) فَلَوْ أَنَّا إِذَا رَأَيْنَا شَيْئاً مِنَ الْبَاطِلِ مَعَ الْحَقِّ- تَرَكْنَا لَهُ الْحَقَّ لَمْ نَقْضِ حَقَّ مُسْلِمٍ- قَالَ فَلَمَّا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ قَالَ وَلِيُّهَا- لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)ارْجِعْ مَأْجُوراً رَحِمَكَ اللَّهُ- فَإِنَّكَ لَا تَقْوَى عَلَى الْمَشْيِ فَأَبَى أَنْ يَرْجِعَ الْحَدِيثَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (4).

3232- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا صَلَاةَ عَلَى جِنَازَةٍ مَعَهَا امْرَأَةٌ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى نَفْيِ الْأَفْضَلِيَّةِ دُونَ الْإِجْزَاءِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).

____________

(1)- الباب 40 فيه حديثان.

(2)- الكافي 3- 171- 3.

(3)- في التهذيب زيادة- بنا (هامش المخطوط).

(4)- التهذيب 1- 454- 1481.

(5)- التهذيب 3- 333- 1042 و الاستبصار 1- 486- 1882.

(6)- ياتي ما يدل على ذلك في الباب 2 من أبواب الدفن.

141‌

أَبْوَابُ الدَّفْنِ وَ مَا يُنَاسِبُهُ

(1) 1 بَابُ وُجُوبِهِ

3233- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ الْعِلَلِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: إِنَّمَا أُمِرَ بِدَفْنِ الْمَيِّتِ- لِئَلَّا يَظْهَرَ النَّاسُ عَلَى فَسَادِ جَسَدِهِ- وَ قُبْحِ مَنْظَرِهِ وَ تَغَيُّرِ رِيحِهِ- وَ لَا يَتَأَذَّى بِهِ الْأَحْيَاءُ بِرِيحِهِ- وَ بِمَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ مِنَ الْآفَةِ وَ الْفَسَادِ- وَ لِيَكُونَ مَسْتُوراً عَنِ الْأَوْلِيَاءِ وَ الْأَعْدَاءِ- فَلَا يَشْمَتَ عَدُوٌّ وَ لَا يَحْزَنَ صَدِيقٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 2 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَشْيِيعِ الْجَنَازَةِ وَ الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ

3234- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُيَسِّرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ

____________

(1)- الباب 1 فيه حديث واحد.

(2)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 114، و علل الشرائع- 268- 9 باختلاف في الألفاظ.

(3)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 14 من الباب 1 من الجنابة، و الباب 36 و 38 من أبواب صلاة الجنازة و الحديث 1 و 5 من الباب 12 و الحديث 5 من الباب 13 و الحديث 4 و 5 و 7 و 8 و 9 و 12 من الباب 14 من أبواب غسل الميت.

(4)- ياتي ما يدل عليه في الأبواب الآتية من هذه الابواب.

(5)- الباب 2 فيه 8 أحاديث.

(6)- الكافي 3- 173- 6.

142‌

ع يَقُولُ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ أُعْطِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَرْبَعَ شَفَاعَاتٍ- وَ لَمْ يَقُلْ شَيْئاً إِلَّا وَ قَالَ الْمَلَكُ وَ لَكَ مِثْلُ ذَلِكَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1) وَ رَوَاهُ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ (2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ مِثْلَهُ (3).

3235- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كَانَ (5) فِيمَا نَاجَى بِهِ مُوسَى رَبَّهُ أَنْ قَالَ- يَا رَبِّ مَا لِمَنْ شَيَّعَ جَنَازَةً- قَالَ أُوَكِّلُ بِهِ مَلَائِكَةً مِنْ مَلَائِكَتِي- مَعَهُمْ رَايَاتٌ يُشَيِّعُونَهُمْ مِنْ قُبُورِهِمْ إِلَى مَحْشَرِهِمْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (6).

3236- 3- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا دَخَلَ الْمُؤْمِنُ قَبْرَهُ نُودِيَ- أَلَا إِنَّ أَوَّلَ حِبَائِكَ (8) الْجَنَّةُ- (أَلَا وَ إِنَّ أَوَّلَ) (9) حِبَاءِ مَنْ تَبِعَكَ الْمَغْفِرَةُ.

____________

(1)- الفقيه 1- 161- 456.

(2)- أمالي الصدوق- 181- 3.

(3)- التهذيب 1- 455- 1483.

(4)- الكافي 3- 173- 8.

(5)- شطب المؤلف على (كان) و كتب فوقها علامة نسخة.

(6)- ثواب الأعمال- 231- 5 و الحديث يتضمن مسائل أخرى ذكرت في ذيل حديث 7 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.

(7)- الكافي 3- 172- 1.

(8)- حباؤك الجنة- أي عطاؤك، يقال حبوت الرجل أي أعطيته الشي‌ء بغير عوض. (مجمع البحرين 1- 94).

(9)- في المصدر- (و) بدل ما بين القوسين.

143‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1).

3237- 4- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَوَّلُ مَا يُتْحَفُ بِهِ الْمُؤْمِنُ (فِي قَبْرِهِ- أَنْ) (3) يُغْفَرَ لِمَنْ تَبِعَ جَنَازَتَهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4) وَ رَوَاهُ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ وَ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ جَمِيعاً عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ (6).

3238- 5- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي حَدِيثٍ ضَمِنْتُ لِسِتَّةٍ عَلَى اللَّهِ الْجَنَّةَ- رَجُلٍ خَرَجَ فِي جَنَازَةِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَمَاتَ فَلَهُ الْجَنَّةُ الْحَدِيثَ.

3239- 6- (8) وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فِي حَدِيثٍ قَالَ: مَنْ شَيَّعَ جَنَازَةً فَلَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ- حَتَّى يَرْجِعَ مِائَةُ أَلْفِ أَلْفِ حَسَنَةٍ- وَ يُمْحَى عَنْهُ مِائَةُ أَلْفِ أَلْفِ سَيِّئَةٍ وَ يُرْفَعُ لَهُ مِائَةُ أَلْفِ أَلْفِ دَرَجَةٍ- فَإِنْ صَلَّى عَلَيْهَا شَيَّعَهُ فِي جَنَازَتِهِ مِائَةُ أَلْفِ أَلْفِ

____________

(1)- الفقيه 1- 162- 457.

(2)- الكافي 3- 173- 3.

(3)- ليس في المصدر.

(4)- الفقيه 1- 99- 456.

(5)- الخصال- 24- 85.

(6)- التهذيب 1- 455- 1482.

(7)- الفقيه 1- 140- 384 أورده بتمامة في الحديث 29 من الباب 38 من وجوب الحج، و في الحديث 7 من الباب 2 من آداب السفر الى الحج.

(8)- عقاب الأعمال- 345.

144‌

مَلَكٍ- كُلُّهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ حَتَّى يَرْجِعَ- فَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ أَلْفَ مَلَكٍ- كُلُّهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ حَتَّى يُبْعَثَ مِنْ قَبْرِهِ- وَ مَنْ صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ صَلَّى عَلَيْهِ جَبْرَئِيلُ- وَ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ وَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ- وَ إِنْ أَقَامَ عَلَيْهِ حَتَّى يَدْفِنَهُ وَ حَثَا عَلَيْهِ مِنَ التُّرَابِ- انْقَلَبَ مِنَ الْجَنَازَةِ وَ لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ مِنْ حَيْثُ شَيَّعَهَا- حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَنْزِلِهِ قِيرَاطٌ مِنَ الْأَجْرِ- وَ الْقِيرَاطُ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ يَكُونُ فِي مِيزَانِهِ مِنَ الْأَجْرِ.

3240- 7- (1) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ شَرِيفِ بْنِ سَابِقٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوَّلُ تُحْفَةِ الْمُؤْمِنِ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ وَ لِمَنْ تَبِعَ جَنَازَتَهُ.

3241- 8- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)أَمَرَهُمْ بِسَبْعٍ مِنْهَا اتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

____________

(1)- أمالي الطوسي 1- 45.

(2)- قرب الاسناد- 34..

(3)- ياتي في الحديث 6 من الباب 8 من الصدقة و الحديث 1 و 8 من الباب 1 و الحديث 7 و 9 و 13 و 15 و 21 و 24 و 25 من الباب 122 من أحكام العشرة و الحديث 15 من الباب 4 من جهاد النفس.

تقدم في الحديث 1 من صلاة الجنازة و الحديث 1 من الباب 40 من أبواب الدفن.

145‌

(1) 3 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَرْكِ الرُّجُوعِ عَنِ الْجِنَازَةِ إِلَى أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهَا وَ تُدْفَنَ وَ يُعَزَّى أَهْلُهَا وَ إِنْ أَذِنَ لَهُ وَلِيُّهَا فِي الرُّجُوعِ وَ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إِلَى إِذْنِهِ فِي التَّشْيِيعِ

3242- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً كَتَبَ اللَّهُ لَهُ (مِنَ الْأَجْرِ) (3) أَرْبَعَ قَرَارِيطَ- قِيرَاطٌ بِاتِّبَاعِهِ وَ قِيرَاطٌ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهَا- وَ قِيرَاطٌ بِالانْتِظَارِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا- وَ قِيرَاطٌ لِلتَّعْزِيَةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (4).

3243- 2- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ شَيَّعَ جَنَازَةَ مُؤْمِنٍ حَتَّى يُدْفَنَ فِي قَبْرِهِ- وَكَّلَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ سَبْعِينَ مَلَكاً (6) مِنَ الْمُشَيِّعِينَ يُشَيِّعُونَهُ- وَ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ إِذَا خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ إِلَى الْمَوْقِفِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ الرَّقِّيِّ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ (7).

3244- 3- (8) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ

____________

(1)- الباب 3 فيه 8 أحاديث.

(2)- الكافي 3- 173- 7 و الفقيه 1- 161- 451.

(3)- كتب المصنف في الهامش- (من الاجر) ليس في التهذيب.

(4)- التهذيب 1- 455- 1484.

(5)- الكافي 3- 173- 2 و الفقيه 1- 162- 455.

(6)- في أمالي الصدوق- سبعين ألف ملك.

(7)- أمالي الصدوق- 180- 1.

(8)- الكافي 3- 173- 5.

146‌

عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ مَنْ مَشَى مَعَ جَنَازَةٍ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا- ثُمَّ رَجَعَ كَانَ لَهُ قِيرَاطٌ (مِنَ الْأَجْرِ) (1)- فَإِذَا مَشَى مَعَهَا حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ- وَ الْقِيرَاطُ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (2) وَ رَوَى الصَّدُوقُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ الْأَرْبَعَةَ مُرْسَلَةً (3).

3245- 4- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَنْ شَيَّعَ مَيِّتاً حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهِ- كَانَ لَهُ قِيرَاطٌ مِنَ الْأَجْرِ- وَ مَنْ بَلَغَ مَعَهُ إِلَى قَبْرِهِ حَتَّى يُدْفَنَ- كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ مِنَ الْأَجْرِ- وَ الْقِيرَاطُ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ.

3246- 5- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي جَنَازَةٍ لِبَعْضِ قَرَابَتِهِ- فَلَمَّا أَنْ صَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ قَالَ وَلِيُّهُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع) ارْجِعْ يَا أَبَا جَعْفَرٍ مَأْجُوراً وَ لَا تَعَنَّى- لِأَنَّكَ تَضْعُفُ عَنِ الْمَشْيِ- فَقُلْتُ أَنَا لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَدْ أَذِنَ لَكَ فِي الرُّجُوعِ فَارْجِعْ- وَ لِي حَاجَةٌ أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهَا- فَقَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ(ع)إِنَّمَا هُوَ فَضْلٌ وَ أَجْرٌ- فَبِقَدْرِ مَا يَمْشِي مَعَ الْجَنَازَةِ يُؤْجَرُ الَّذِي يَتْبَعُهَا- فَأَمَّا بِإِذْنِهِ فَلَيْسَ بِإِذْنِهِ جِئْنَا وَ لَا بِإِذْنِهِ نَرْجِعُ.

3247- 6- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- ليس في التهذيب و لا في الفقيه (هامش المخطوط).

(2)- التهذيب 1- 455- 1485.

(3)- الفقيه 1- 161- 452.

(4)- الكافي 3- 173- 4.

(5)- الكافي 3- 171- 1.

(6)- الكافي 3- 171- 2 أخرجه عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 36 من آداب السفر.

147‌

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَمِيرَانِ وَ لَيْسَا بِأَمِيرَيْنِ- لَيْسَ لِمَنْ تَبِعَ (1) جَنَازَةً أَنْ يَرْجِعَ حَتَّى يُدْفَنَ أَوْ يُؤْذَنَ لَهُ- وَ رَجُلٌ يَحُجُّ مَعَ امْرَأَةٍ- فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِرَ حَتَّى تَقْضِيَ نُسُكَهَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ (2) وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (3).

3248- 7- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: حَضَرَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)جِنَازَةَ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَ أَنَا مَعَهُ- إِلَى أَنْ قَالَ فَلَمَّا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ- قَالَ وَلِيُّهَا لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع) ارْجِعْ مَأْجُوراً رَحِمَكَ اللَّهُ- فَإِنَّكَ لَا تَقْوَى عَلَى الْمَشْيِ فَأَبَى أَنْ يَرْجِعَ- قَالَ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ أَذِنَ لَكَ فِي الرُّجُوعِ- وَ لِي حَاجَةٌ أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهَا- فَقَالَ امْضِ فَلَيْسَ بِإِذْنِهِ جِئْنَا وَ لَا بِإِذْنِهِ نَرْجِعُ- إِنَّمَا هُوَ فَضْلٌ وَ أَجْرٌ طَلَبْنَاهُ- فَبِقَدْرِ مَا يَتْبَعُ الْجَنَازَةَ الرَّجُلُ يُؤْجَرُ عَلَى ذَلِكَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (5).

3249- 8- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي أَنَّ النَّبِيَّ(ص)قَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ- وَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ- فَإِنْ قَامَ (7) حَتَّى يُدْفَنَ وَ يُحْثَى

____________

(1)- في نسخة- يتبع (هامش المخطوط).

(2)- الخصال- 49- 58.

(3)- المقنع- 19.

(4)- الكافي 3- 171- 3 تقدم صدره في الحديث 1 من الباب 40 من صلاة الجنازة.

(5)- التهذيب 1- 454- 1481.

(6)- الفقيه 4- 17- 4968.

(7)- في المصدر- أقام.

148‌

عَلَيْهِ التُّرَابُ- كَانَ لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ نَقَلَهَا قِيرَاطٌ مِنَ الْأَجْرِ- وَ الْقِيرَاطُ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ.

وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ (1) بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ نَحْوَهُ (2) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (3) وَ فِي السَّفَرِ (4).

(5) 4 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمَشْيِ خَلْفَ الْجَنَازَةِ أَوْ مَعَ أَحَدِ جَانِبَيْهَا

3250- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ (7) الْمَشْيُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ أَفْضَلُ مِنَ الْمَشْيِ بَيْنَ يَدَيْهَا.

3251- 2- (8) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَشَى النَّبِيُّ(ص)خَلْفَ جَنَازَةٍ- فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ تَمْشِي خَلْفَهَا- فَقَالَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ رَأَيْتُهُمْ (9) يَمْشُونَ أَمَامَهَا- وَ نَحْنُ تَبَعٌ لَهُمْ.

3252- 3- (10) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَجَرَةَ عَنْ أَبِي الْوَفَاءِ الْمُرَادِيِّ عَنْ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي

____________

(1)- ثواب الأعمال- 344.

(2)- تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.

(3)- ياتي في الحديث 6 من الباب 7 من هذه الابواب.

(4)- ياتي في الباب 1 من أبواب أحكام العشرة.

(5)- الباب 4 فيه 4 أحاديث.

(6)- الكافي 3- 169- 1، و الفقيه 1- 162- 461، و التهذيب 1- 311- 902.

(7)- في هامش الاصل- عن التهذيب- إن.

(8)- الكافي 3- 169- 3 و التهذيب 1- 311- 903.

(9)- في المصدر- أراهم.

(10)- الكافي 3- 170- 6.

149‌

جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَمْشِيَ مَمْشَى الْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ- فَلْيَمْشِ جَنْبَيِ (1) السَّرِيرِ.

وَ‌

رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ كَذَا الْحَدِيثَانِ قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ فِي الْأَوَّلِ- وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَمْشِيَ بَيْنَ يَدَيْهَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (3).

3253- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ(ص)يَقُولُ اتْبَعُوا الْجَنَازَةَ وَ لَا تَتْبَعْكُمْ خَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

(7) 5 بَابُ جَوَازِ الْمَشْيِ قُدَّامَ الْجَنَازَةِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ مَعَ عَدَمِ التَّقِيَّةِ وَ تَتَأَكَّدُ فِي جَنَازَةِ الْمُخَالِفِ

3254- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَشْيِ مَعَ الْجَنَازَةِ- فَقَالَ بَيْنَ يَدَيْهَا وَ عَنْ يَمِينِهَا وَ عَنْ شِمَالِهَا وَ خَلْفِهَا.

____________

(1)- في المصدر- بجنبي.

(2)- التهذيب 1- 311- 904.

(3)- لم نجده في ما بايدينا من كتب الصدوق، و لكن ورد في فقه الرضا (ع)(ص)169.

(4)- التهذيب 1- 311- 901.

(5)- تقدم في الأبواب 2 و 3 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الباب 5 من هذه الأبواب، و الحديث 6 من الباب 5 من أبواب الصدقة.

(7)- الباب 5 فيه 8 أحاديث.

(8)- الكافي 3- 169- 4.

150‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (1).

3255- 2- (2) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: امْشِ بَيْنَ يَدَيِ الْجَنَازَةِ وَ خَلْفَهَا.

3256- 3- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ كَيْفَ أَصْنَعُ إِذَا خَرَجْتُ مَعَ الْجَنَازَةِ- أَمْشِي أَمَامَهَا أَوْ خَلْفَهَا أَوْ عَنْ يَمِينِهَا أَوْ عَنْ شِمَالِهَا- فَقَالَ إِنْ كَانَ مُخَالِفاً فَلَا تَمْشِ أَمَامَهُ- فَإِنَّ مَلَائِكَةَ الْعَذَابِ يَسْتَقْبِلُونَهُ بِأَلْوَانِ (4) الْعَذَابِ.

3257- 4- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو وَ (6) حُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: امْشِ أَمَامَ جَنَازَةِ الْمُسْلِمِ الْعَارِفِ- وَ لَا تَمْشِ أَمَامَ جَنَازَةِ الْجَاحِدِ- فَإِنَّ أَمَامَ جَنَازَةِ الْمُسْلِمِ مَلَائِكَةً يُسْرِعُونَ بِهِ إِلَى الْجَنَّةِ- وَ إِنَّ أَمَامَ جَنَازَةِ الْكَافِرِ مَلَائِكَةً يُسْرِعُونَ بِهِ إِلَى النَّارِ.

3258- 5- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَيْفَ أَصْنَعُ- إِذَا خَرَجْتُ مَعَ الْجَنَازَةِ- أَمْشِي أَمَامَهَا أَوْ خَلْفَهَا أَوْ عَنْ يَمِينِهَا أَوْ عَنْ شِمَالِهَا- فَقَالَ إِنْ كَانَ مُخَالِفاً فَلَا تَمْشِ أَمَامَهُ- فَإِنَّ مَلَائِكَةَ

____________

(1)- الفقيه 1- 163- 464.

(2)- الكافي 3- 170- 5.

(3)- الكافي 3- 170- 7.

(4)- في نسخة- بانواع. (هامش المخطوط).

(5)- الكافي 3- 169- 2.

(6)- كتب المصنف بدل الواو عن نسخة- عن.

(7)- التهذيب 1- 312- 905.

151‌

الْعَذَابِ يَسْتَقْبِلُونَهُ بِأَنْوَاعِ (1) الْعَذَابِ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ مِثْلَهُ (3).

3259- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِيَ اتْبَعُوا الْجَنَازَةَ وَ لَا تَتْبَعْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْ عَمَلِ الْمَجُوسِ.

3260- 7- (5) قَالَ وَ رُوِيَ إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ مُؤْمِناً فَلَا بَأْسَ أَنْ يُمْشَى قُدَّامَ جَنَازَتِهِ- فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تَسْتَقْبِلُهُ- وَ الْكَافِرُ لَا يُتَقَدَّمُ أَمَامَ جَنَازَتِهِ فَإِنَّ اللَّعْنَةَ تَسْتَقْبِلُهُ.

3261- 8- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا لَقِيتَ جَنَازَةَ مُشْرِكٍ فَلَا تَسْتَقْبِلْهَا- خُذْ عَنْ يَمِينِهَا وَ عَنْ شِمَالِهَا.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).

____________

(1)- في العلل- بالوان. (هامش المخطوط).

(2)- المحاسن- 317- 38.

(3)- علل الشرائع- 304- 1 الباب 246.

(4)- المقنع- 19.

(5)- المقنع- 19.

(6)- قرب الاسناد- 65.

(7)- تقدم في الحديث 1 و 4 من الباب السابق.

152‌

(1) 6 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمَشْيِ مَعَ الْجَنَازَةِ وَ كَرَاهَةِ الرُّكُوبِ إِلَّا لِعُذْرٍ وَ جَوَازِهِ فِي الرُّجُوعِ

3262- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي جَنَازَتِهِ يَمْشِي- فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ أَ لَا تَرْكَبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ- فَقَالَ إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَرْكَبَ وَ الْمَلَائِكَةُ يَمْشُونَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (3) وَ‌

رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ أَبَى أَنْ يَرْكَبَ (4)

. 3263- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الزَّيَّاتِ (6) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَرْكَبَ الرَّجُلُ مَعَ الْجَنَازَةِ فِي بَدْأَتِهِ (7)- إِلَّا مِنْ عُذْرٍ وَ قَالَ يَرْكَبُ إِذَا رَجَعَ.

3264- 3- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي

____________

(1)- الباب 6 فيه 3 أحاديث.

(2)- التهذيب 1- 312- 906.

(3)- الفقيه 1- 192- 588.

(4)- الكافي 3- 170- 2.

(5)- التهذيب 1- 464- 1518.

(6)- في هامش المخطوط عن نسخة- الريان.

(7)- في المصدر- بداية.

(8)- الكافي 3- 170- 1.

153‌

عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)قَوْماً خَلْفَ جَنَازَةٍ رُكْبَاناً (1)- فَقَالَ مَا اسْتَحْيَا (2) هَؤُلَاءِ- أَنْ يَتْبَعُوا صَاحِبَهُمْ رُكْبَاناً وَ قَدْ أَسْلَمُوهُ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 7 بَابُ اسْتِحْبَابِ حَمْلِ الْجَنَازَةِ عَيْناً وَ تَرْبِيعِهَا

3265- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَنْ حَمَلَ جَنَازَةً مِنْ أَرْبَعِ جَوَانِبِهَا- غَفَرَ اللَّهُ لَهُ أَرْبَعِينَ كَبِيرَةً.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (7).

3266- 2- (8) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: السُّنَّةُ أَنْ يُحْمَلَ السَّرِيرُ مِنْ جَوَانِبِهِ الْأَرْبَعِ- وَ مَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ حَمْلٍ فَهُوَ تَطَوُّعٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ مِثْلَهُ (9).

____________

(1)- في نسخة- ركابا (هامش المخطوط).

(2)- في نسخة- استحى (هامش المخطوط).

(3)- تقدم في الأحاديث 2 و 4 من الباب 3 و الأبواب 4 و 5 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي ما يدل عليه في الباب 7 و 8 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 7 فيه 8 أحاديث.

(6)- التهذيب 1- 454- 1479.

(7)- الكافي 3- 174- 1.

(8)- الكافي 3- 168- 2.

(9)- التهذيب 1- 453- 1476 و الاستبصار 1- 216- 765.

154‌

3267- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَجَرَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ رَاشِدٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ أَخَذَ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ الْأَرْبَعَةِ- غَفَرَ اللَّهُ لَهُ أَرْبَعِينَ كَبِيرَةً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2).

3268- 4- (3) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ أَخَذَ بِقَائِمَةِ السَّرِيرِ- غَفَرَ اللَّهُ لَهُ خَمْساً وَ عِشْرِينَ كَبِيرَةً- وَ إِذَا رَبَّعَ خَرَجَ مِنَ الذُّنُوبِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4).

3269- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي حَدِيثٍ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُبَشَّرُ عِنْدَ مَوْتِهِ- أَنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ وَ لِمَنْ يَحْمِلُكَ إِلَى قَبْرِكَ.

3270- 6- (6) قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ حَمَلَ أَخَاهُ الْمَيِّتَ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ الْأَرْبَعَةِ- مَحَا اللَّهُ عَنْهُ أَرْبَعِينَ كَبِيرَةً مِنَ الْكَبَائِرِ- وَ السُّنَّةُ أَنْ يُحْمَلَ السَّرِيرُ مِنْ جَوَانِبِهِ الْأَرْبَعَةِ- وَ مَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ.

3271- 7- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ

____________

(1)- الكافي 3- 174- 3.

(2)- الفقيه 1- 162- 458.

(3)- الكافي 3- 174- 2.

(4)- الفقيه 1- 162- 459.

(5)- الفقيه 1- 133- 353.

(6)- الفقيه 1- 162- 458.

(7)- الفقيه 1- 162- 460.

155‌

قَالَ: إِذَا حَمَلْتَ جَوَانِبَ السَّرِيرِ سَرِيرِ الْمَيِّتِ- خَرَجْتَ مِنَ الذُّنُوبِ كَمَا وَلَدَتْكَ أُمُّكَ.

3272- 8- (1) وَ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ أَخَذَ بِقَائِمَةِ السَّرِيرِ- غَفَرَ اللَّهُ لَهُ خَمْساً وَ عِشْرِينَ كَبِيرَةً- فَإِذَا رَبَّعَ خَرَجَ مِنَ الذُّنُوبِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (2).

(3) 8 بَابُ كَيْفِيَّةِ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ التَّرْبِيعِ

3273- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)يَسْأَلُهُ- عَنْ سَرِيرِ الْمَيِّتِ يُحْمَلُ أَ لَهُ جَانِبٌ يُبْدَأُ بِهِ- فِي الْحَمْلِ مِنْ جَوَانِبِهِ الْأَرْبَعَةِ- أَوْ مَا خَفَّ عَلَى الرَّجُلِ يَحْمِلُ مِنْ أَيِّ الْجَوَانِبِ شَاءَ- فَكَتَبَ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ.

وَ‌

رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (5)

. 3274- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْجَامِعِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: السُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الْجَنَازَةَ مِنْ جَانِبِهَا الْأَيْمَنِ- وَ هُوَ مِمَّا يَلِي يَسَارَكَ- ثُمَّ تَصِيرَ إِلَى مُؤَخَّرِهِ وَ تَدُورَ عَلَيْهِ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى مُقَدَّمِهِ.

____________

(1)- ثواب الأعمال- 233.

(2)- ياتي ما يدل على ذلك في الباب الآتي.

(3)- الباب 8 فيه 5 أحاديث.

(4)- الفقيه 1- 100- 465.

(5)- التهذيب 1- 453- 1477، و الاستبصار 1- 216- 766.

(6)- مستطرفات السرائر- 59- 26.

156‌

3275- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(ع)عَنْ تَرْبِيعِ الْجَنَازَةِ- قَالَ إِذَا كُنْتَ فِي مَوْضِعِ تَقِيَّةٍ فَابْدَأْ بِالْيَدِ الْيُمْنَى- ثُمَّ بِالرِّجْلِ الْيُمْنَى- ثُمَّ ارْجِعْ مِنْ مَكَانِكَ إِلَى مَيَامِنِ الْمَيِّتِ- لَا تَمُرَّ خَلْفَ رِجْلَيْهِ الْبَتَّةَ حَتَّى تَسْتَقْبِلَ الْجَنَازَةَ- فَتَأْخُذَ يَدَهُ الْيُسْرَى ثُمَّ رِجْلَهُ الْيُسْرَى- ثُمَّ ارْجِعْ مِنْ مَكَانِكَ لَا تَمُرَّ خَلْفَ الْجَنَازَةِ الْبَتَّةَ- حَتَّى تَسْتَقْبِلَهَا تَفْعَلُ كَمَا فَعَلْتَ أَوَّلًا- فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَتَّقِي فِيهِ- فَإِنَّ تَرْبِيعَ الْجَنَازَةِ الَّذِي (2) جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ- أَنْ تَبْدَأَ بِالْيَدِ الْيُمْنَى ثُمَّ بِالرِّجْلِ الْيُمْنَى- ثُمَّ بِالرِّجْلِ الْيُسْرَى ثُمَّ بِالْيَدِ الْيُسْرَى حَتَّى (3) تَدُورَ حَوْلَهَا.

3276- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ السُّنَّةُ فِي حَمْلِ الْجَنَازَةِ- أَنْ تَسْتَقْبِلَ جَانِبَ السَّرِيرِ بِشِقِّكَ الْأَيْمَنِ- فَتَلْزَمَ الْأَيْسَرَ بِكَفِّكَ (5) الْأَيْمَنِ- ثُمَّ تَمُرَّ عَلَيْهِ إِلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ- وَ تَدُورَ مِنْ خَلْفِهِ إِلَى الْجَانِبِ الثَّالِثِ مِنَ السَّرِيرِ- ثُمَّ تَمُرَّ عَلَيْهِ إِلَى الْجَانِبِ الرَّابِعِ (6) مِمَّا يَلِي يَسَارَكَ.

3277- 5- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تَبْدَأُ فِي حَمْلِ السَّرِيرِ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ- ثُمَّ تَمُرُّ عَلَيْهِ مِنْ خَلْفِهِ إِلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ- ثُمَّ تَمُرُّ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى الْمُقَدَّمِ كَذَلِكَ دَوَرَانُ الرَّحَى عَلَيْهِ.

____________

(1)- الكافي 3- 168- 3، و التهذيب 1- 452- 1473.

(2)- في نسخة- التي قد (هامش المخطوط).

(3)- ليس في التهذيب (هامش المخطوط).

(4)- الكافي 3- 168- 1 و التهذيب 1- 453- 1475 و الاستبصار 1- 216- 764.

(5)- في المصدر- بكتفك.

(6)- من قوله- و تدور إلى قوله الرابع ليس في الاستبصار و لا في التهذيب، و هو موجود في الكافي.

(منه قده).

(7)- الكافي 3- 169- 4.

157‌

وَ‌

رَوَى الشَّيْخُ الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثِ الْفَضْلِ ثُمَّ ارْجِعْ مِنْ مَكَانِكَ إِلَى مَيَامِنِ الْمَيِّتِ- لَا تَمُرَّ خَلْفَ رِجْلَيْهِ (1).

وَ رَوَى الْأَخِيرَ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2).

(3) 9 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْجَنَازَةِ وَ حَمْلِهَا

3278- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبَانٍ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)إِذَا رَأَى جَنَازَةً قَدْ أَقْبَلَتْ- قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْنِي مِنَ السَّوَادِ الْمُخْتَرَمِ.

وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ قَدْ أَقْبَلَتْ (5)

. 3279- 2- (6) وَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الطَّائِيِّ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنِ اسْتَقْبَلَ جَنَازَةً أَوْ رَآهَا- فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ- هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ صَدَقَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ- اللَّهُمَّ زِدْنَا إِيمَاناً وَ تَسْلِيماً- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تَعَزَّزَ بِالْقُدْرَةِ وَ قَهَرَ الْعِبَادَ بِالْمَوْتِ- لَمْ يَبْقَ فِي السَّمَاءِ مَلَكٌ إِلَّا بَكَى رَحْمَةً لِصَوْتِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُمَيْدٍ (7) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.

____________

(1)- التهذيب 1- 453- 1474.

(2)- الاستبصار 1- 216- 763.

(3)- الباب 9 فيه 4 أحاديث.

(4)- الكافي 3- 167- 1، و التهذيب 1- 452- 1472.

(5)- الفقيه 1- 177- 525.

(6)- الكافي 3- 167- 3.

(7)- التهذيب 1- 452- 1471.

158‌

3280- 3- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ النَّهْدِيِّ رَفَعَهُ قَالَ: كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)إِذَا رَأَى جَنَازَةً قَالَ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْنِي مِنَ السَّوَادِ الْمُخْتَرَمِ.

3281- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَنَازَةِ إِذَا حُمِلَتْ- كَيْفَ يَقُولُ الَّذِي يَحْمِلُهَا قَالَ- يَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ.

(3) 10 بَابُ كَرَاهَةِ أَنْ تُتْبَعَ الْجَنَازَةُ بِالنَّارِ وَ الْمِجْمَرَةِ إِلَّا أَنْ تُخْرَجَ لَيْلًا فَلَا بَأْسَ بِالْمِصْبَاحِ وَ جَوَازِ الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ وَ بِالنَّهَارِ

3282- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا تُقَرِّبُوا مَوْتَاكُمُ النَّارَ يَعْنِي الدُّخْنَةَ.

3283- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَبِيهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُتْبَعَ الْمَيِّتُ بِالْمِجْمَرَةِ.

3284- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي

____________

(1)- الكافي 3- 167- 2.

(2)- التهذيب 1- 454- 1478.

(3)- الباب 10 فيه 6 أحاديث.

(4)- التهذيب 1- 295- 866، و الاستبصار 1- 209- 737، و أورده في الحديث 12 من الباب 6 من أبواب التكفين.

(5)- التهذيب 1- 295- 865، و الاستبصار 1- 210- 739.

(6)- الكافي 3- 143- 3، و أورده في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب التكفين، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب التكفين.

159‌

عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحَنِّطَ الْمَيِّتَ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَكْرَهُ أَنْ يُتْبَعَ بِمِجْمَرَةٍ.

3285- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ(ع)عَنِ الْجَنَازَةِ يُخْرَجُ مَعَهَا بِالنَّارِ- فَقَالَ إِنَّ ابْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أُخْرِجَتْ (2) لَيْلًا وَ مَعَهَا مَصَابِيحُ.

3286- 5- (3) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)لِأَيِّ عِلَّةٍ دُفِنَتْ فَاطِمَةُ(ع)بِاللَّيْلِ- وَ لَمْ تُدْفَنْ بِالنَّهَارِ- قَالَ لِأَنَّهَا أَوْصَتْ أَنْ لَا يُصَلِّيَ عَلَيْهَا رِجَالٌ (4).

3287- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ وَ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ- هَلْ (شَيَّعْتَ الْجَنَازَةَ بِنَارٍ تَمْشِي مَعَهَا- وَ بِمِجْمَرَةٍ) (6) أَوْ قِنْدِيلٍ- أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُضَاءُ بِهِ- فَذَكَرَ حَدِيثاً طَوِيلًا- فِيهِ مَرَضُ فَاطِمَةَ(ع)وَ وَفَاتُهَا إِلَى أَنْ قَالَ- فَلَمَّا قَضَتْ نَحْبَهَا وَ هُمْ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ أَخَذَ عَلِيٌّ(ع) فِي جَهَازِهَا مِنْ سَاعَتِهِ (7) وَ أَشْعَلَ النَّارَ فِي جَرِيدِ النَّخْلِ- وَ مَشَى مَعَ الْجَنَازَةِ بِالنَّارِ- حَتَّى صَلَّى عَلَيْهَا وَ دَفَنَهَا لَيْلًا الْحَدِيثَ.

____________

(1)- الفقيه 1- 162- 463.

(2)- في نسخة- خرج بها (هامش المخطوط).

(3)- علل الشرائع- 185- 1.

(4)- في المصدر- الرجلان.

(5)- علل الشرائع- 185- 2.

(6)- في المصدر- هل تشيع الجنازة بنار و يمشي معها بمجمرة.

(7)- في المصدر زيادة- كما أوصته فلما فرغ من جهازها أخرج علي الجنازة.

160‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ تَعْجِيلِ التَّجْهِيزِ (1) وَ فِي تَغْسِيلِ الزَّوْجَةِ (2) وَ غَيْرِهَا (3).

(4) 11 بَابُ اسْتِحْبَابِ مُبَاشَرَةِ حَفْرِ الْقَبْرِ عَيْناً

3288- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَنْ حَفَرَ لِمَيِّتٍ قَبْراً- كَانَ كَمَنْ بَوَّأَهُ (6) بَيْتاً مُوَافِقاً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (7) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (8).

3289- 2- (9) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)قَالَ: مَنِ احْتَفَرَ لِمُسْلِمٍ قَبْراً مُحْتَسِباً حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ- وَ بَوَّأَهُ بَيْتاً مِنَ(10) الْجَنَّةِ وَ أَوْرَدَهُ حَوْضاً- فِيهِ مِنَ الْأَبَارِيقِ عَدَدُ (نُجُومِ السَّمَاءِ) (11)- عَرْضُهُ مَا بَيْنَ أَيْلَةَ وَ صَنْعَاءَ.

____________

(1)- تقدم ما يدل عليه في الباب 47 من أبواب الاحتضار.

(2)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 19 من الباب 24 من أبواب غسل الميت.

(3)- تقدم في غير ذلك في الحديث 3 من الباب 6 من أبواب التكفين.

(4)- الباب 11 فيه حديثان.

(5)- الكافي 3- 165- 1 و تقدم صدره في الحديث 1 من الباب 26 من أبواب التكفين.

(6)- في هامش الاصل عن الفقيه- فكانما بوأه.

(7)- الفقيه 1- 152- 417.

(8)- التهذيب 1- 450- 1462.

(9)- عقاب الأعمال- 344.

(10)- كتب المصنف عن نسخة بدل (من)- في.

(11)- في المصدر- النجوم.

161‌

(1) 12 بَابُ اسْتِحْبَابِ بَذْلِ الْأَرْضِ الْمَمْلُوكَةِ لِيُدْفَنَ فِيهَا الْمُؤْمِنُ

3290- 1- (2) عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ فَرْحَةِ الْغَرِيِّ قَالَ رَوَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَلَوِيُّ الْحَسَنِيُّ فِي كِتَابِ فَضْلِ الْكُوفَةِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى عُقْبَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ قَالَ: اشْتَرَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَرْضاً- مَا بَيْنَ الْخَوَرْنَقِ إِلَى الْحِيرَةِ إِلَى الْكُوفَةِ- وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ مَا بَيْنَ النَّجَفِ إِلَى الْحِيرَةِ إِلَى الْكُوفَةِ- مِنَ الدَّهَاقِينِ بِأَرْبَعِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ- وَ أَشْهَدَ عَلَى شِرَائِهِ قَالَ- فَقُلْتُ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- تَشْتَرِي هَذَا بِهَذَا الْمَالِ وَ لَيْسَ يَنْبُتُ حَظّاً (3)- فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ(ص)يَقُولُ- كُوفَانَ كُوفَانَ يُرَدُّ أَوَّلُهَا عَلَى آخِرِهَا (4)- يُحْشَرُ مِنْ ظَهْرِهَا سَبْعُونَ أَلْفاً يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ- فَاشْتَهَيْتُ أَنْ يُحْشَرُوا مِنْ مِلْكِي.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

____________

(1)- الباب 12 فيه حديث واحد.

(2)- فرحة الغري- 29.

(3)- في المصدر- قط.

(4)- في هامش المخطوط ما لفظه- قول- يرد أولها على آخرها- إما مخفف من الورود أي يرد على الحوض يوم القيامة فهو إخبار عن صلاح أهلها و نجاتهم أو أكثرهم، أو مشدد من الرد أي تخرب فيعطف أولها على آخرها كالثوب الذي يطوى بعد نشره فيرد أوله على آخره، و له أحتمالات أخرى." منه قده".

(5)- تقدم ما يدل على ذلك في الباب السابق.

162‌

(1) 13 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدَّفْنِ فِي الْحَرَمِ وَ حُكْمِ نَقْلِ الْمَيِّتِ إِلَيْهِ وَ إِلَى الْمَشَاهِدِ الْمُشَرَّفَةِ لِيُدْفَنَ بِهَا وَ الزِّيَارَةِ بِالْمَيِّتِ

3291- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاجِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ مَنْ دُفِنَ فِي الْحَرَمِ أَمِنَ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ- فَقُلْتُ لَهُ مِنْ بَرِّ النَّاسِ وَ فَاجِرِهِمْ- قَالَ مِنْ بَرِّ النَّاسِ وَ فَاجِرِهِمْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (3).

3292- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ- أَنْ أَخْرِجْ عِظَامَ يُوسُفَ مِنْ مِصْرَ إِلَى أَنْ قَالَ- فَاسْتَخْرَجَهُ مِنْ شَاطِئِ النِّيلِ فِي صُنْدُوقٍ مَرْمَرٍ- فَلَمَّا أَخْرَجَهُ طَلَعَ الْقَمَرُ فَحَمَلَهُ إِلَى الشَّامِ- فَلِذَلِكَ تَحْمِلُ أَهْلُ الْكِتَابِ مَوْتَاهُمْ إِلَى الشَّامِ.

وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ (5) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ (6) وَ فِي الْخِصَالِ (7) عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)مِثْلَهُ.

3293- 3- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمِصْبَاحِ قَالَ: لَا يُنْقَلُ الْمَيِّتُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى

____________

(1)- الباب 13 فيه 10 أحاديث.

(2)- الكافي 4- 258- 26، و أورده أيضا عن الكافي و الفقيه و المحاسن في الحديث 1 من الباب 44 من أبواب مقدمات الطواف.

(3)- الفقيه 1- 84- 380.

(4)- الفقيه 1- 139- 377.

(5)- علل الشرائع- 296- الباب 232- 1 مقطعا.

(6)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1- 259 الباب 26- 18 مقطعا.

(7)- الخصال- 205- 21.

(8)- مصباح المتهجد- 21 بزيادة.

163‌

بَلَدٍ- فَإِنْ نُقِلَ إِلَى الْمَشَاهِدِ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ مَا لَمْ يُدْفَنْ- وَ قَدْ رُوِيَتْ بِجَوَازِ نَقْلِهِ إِلَى بَعْضِ الْمَشَاهِدِ رِوَايَةٌ- وَ الْأَوَّلُ أَفْضَلُ.

3294- 4- (1) وَ قَالَ فِي النِّهَايَةِ فَإِذَا دُفِنَ فِي مَوْضِعٍ فَلَا يَجُوزُ تَحْوِيلُهُ مِنْ مَوْضِعِهِ- وَ قَدْ وَرَدَتْ رِوَايَةٌ بِجَوَازِ نَقْلِهِ- إِلَى بَعْضِ مَشَاهِدِ الْأَئِمَّةِ(ع) سَمِعْنَاهَا مُذَاكَرَةً وَ الْأَصْلُ مَا قَدَّمْنَاهُ.

3295- 5- (2) وَ قَالَ الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى قَالَ الْمُفِيدُ فِي الْمَسَائِلِ الْغَرِيَّةِ وَ قَدْ جَاءَ حَدِيثٌ يَدُلُّ عَلَى رُخْصَةٍ فِي نَقْلِ الْمَيِّتِ- إِلَى بَعْضِ مَشَاهِدِ آلِ الرَّسُولِ(ع) إِنْ أَوْصَى الْمَيِّتُ بِذَلِكَ.

3296- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ لَمَّا حَضَرَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ(ع)الْوَفَاةُ- قَالَ لِلْحُسَيْنِ(ع)يَا أَخِي إِنِّي أُوصِيكَ بِوَصِيَّةٍ فَاحْفَظْهَا- إِذَا أَنَا مِتُّ فَهَيِّئْنِي ثُمَّ وَجِّهْنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص) لِأُحْدِثَ بِهِ عَهْداً ثُمَّ اصْرِفْنِي إِلَى أُمِّي- ثُمَّ رُدَّنِي فَادْفِنِّي بِالْبَقِيعِ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ- سَيُصِيبُنِي مِنْ عَائِشَةَ مَا يَعْلَمُ اللَّهُ وَ النَّاسُ صَنِيعَهَا الْحَدِيثَ.

3297- 7- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ: أَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى(ع)أَنِ احْمِلْ عِظَامَ يُوسُفَ مِنْ مِصْرَ- قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْهَا إِلَى الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ بِالشَّامِ.

____________

(1)- النهاية- 44.

(2)- الذكرى- 65.

(3)- الكافي 1- 300- 1.

(4)- الكافي 8- 155- 144 و هذا الحديث لم نجده في المصورة عن اصل خط المصنف.

164‌

3298- 8- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ لَمَّا احْتُضِرَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ(ع)قَالَ لِلْحُسَيْنِ(ع) يَا أَخِي إِنِّي أُوصِيكَ بِوَصِيَّةٍ فَاحْفَظْهَا- فَإِذَا أَنَا مِتُّ فَهَيِّئْنِي- ثُمَّ وَجِّهْنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)لِأُحْدِثَ بِهِ عَهْداً- ثُمَّ اصْرِفْنِي إِلَى أُمِّي فَاطِمَةَ(ع) ثُمَّ رُدَّنِي فَادْفِنِّي بِالْبَقِيعِ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ- سَيُصِيبُنِي مِنَ الْحُمَيْرَاءِ مَا يَعْلَمُ النَّاسُ مِنْ صَنِيعِهَا الْحَدِيثَ.

3299- 9- (2) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَمَّا مَاتَ يَعْقُوبُ حَمَلَهُ يُوسُفُ(ع) فِي تَابُوتٍ إِلَى أَرْضِ الشَّامِ فَدَفَنَهُ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ.

3300- 10- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ زِيَادٍ الْمُخَارِقِيِّ قَالَ: لَمَّا حَضَرَتِ الْحَسَنَ(ع)الْوَفَاةُ- اسْتَدْعَى الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ(ع)فَقَالَ لَهُ- يَا أَخِي إِنِّي مُفَارِقُكَ وَ لَاحِقٌ بِرَبِّي- إِلَى أَنْ قَالَ فَإِذَا قَضَيْتُ نَحْبِي- فَغَمِّضْنِي وَ غَسِّلْنِي وَ كَفِّنِّي وَ احْمِلْنِي عَلَى سَرِيرِي- إِلَى قَبْرِ جَدِّي رَسُولِ اللَّهِ(ص)لِأُجَدِّدَ بِهِ عَهْداً- ثُمَّ رُدَّنِي إِلَى قَبْرِ جَدَّتِي فَاطِمَةَ [بِنْتِ أَسَدٍ] (4) فَادْفِنِّي هُنَاكَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْحَجِّ (5) وَ فِي الزِّيَارَاتِ (6).

____________

(1)- الكافي 1- 302- 3، هذا الحديث لم نجده في مصورة المؤلف و قد جمع سنده مع سند الحديث (6) فيما مضى، فلاحظ.

(2)- مجمع البيان 3- 266 و قد اعطى المصنف في الاصل لهذا الحديث رقم (9) في تسلسل احاديث الباب فلاحظ.

(3)- إرشاد المفيد- 192.

(4)- أثبتناه من المصدر.

(5)- ياتي في الباب 44 من أبواب مقدمات الطواف.

(6)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 3 من الباب 3 و الحديث 3 من الباب 10 من أبواب المزار.

165‌

(1) 14 بَابُ حَدِّ حَفْرِ الْقَبْرِ وَ اللَّحْدِ

3301- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ(ص)نَهَى أَنْ يُعَمَّقَ الْقَبْرُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (3).

3302- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: حَدُّ الْقَبْرِ إِلَى التَّرْقُوَةِ- وَ قَالَ بَعْضُهُمْ إِلَى الثَّدْيِ- وَ قَالَ بَعْضُهُمْ قَامَةِ الرَّجُلِ- حَتَّى يُمَدَّ الثَّوْبُ عَلَى رَأْسِ مَنْ فِي الْقَبْرِ- وَ أَمَّا اللَّحْدُ فَبِقَدْرِ مَا يُمْكِنُ فِيهِ الْجُلُوسُ- قَالَ وَ لَمَّا حَضَرَ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ(ع)الْوَفَاةُ- قَالَ احْفِرُوا لِي حَتَّى تَبْلُغُوا (5) الرَّشْحَ.

وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ ع نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ الْجُلُوسُ فِيهِ (6).

وَ‌

رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: رَوَى أَصْحَابُنَا أَنَّ حَدَّ الْقَبْرِ وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ (7).

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (8).

____________

(1)- الباب 14 فيه حديثان.

(2)- الكافي 3- 166- 4.

(3)- التهذيب 1- 451- 1466.

(4)- التهذيب 1- 451- قطعة من الحديث 1469.

(5)- في المصدر- يبلغ.

(6)- الفقيه 1- 171- 499.

(7)- الكافي 3- 165- 1.

(8)- ياتي ما يدل عليه في الباب التالي.

166‌

(1) 15 بَابُ جَوَازِ الشَّقِّ وَ اللَّحْدِ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ اللَّحْدِ

3303- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)لَحَدَ لَهُ أَبُو طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (3).

3304- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)حِينَ أُحْضِرَ (5) إِذَا أَنَا مِتُّ- فَاحْفِرُوا لِي وَ شُقُّوا لِي شَقّاً- فَإِنْ قِيلَ لَكُمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)لُحِدَ لَهُ فَقَدْ صَدَقُوا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ (6).

3305- 3- (7) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَبِي كَتَبَ فِي وَصِيَّتِهِ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ شَقَقْنَا لَهُ الْأَرْضَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ بَادِناً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (8).

____________

(1)- الباب 15 فيه 4 أحاديث.

(2)- الكافي 3- 166- 3.

(3)- التهذيب 1- 451- 1467.

(4)- الكافي 3- 166- 2.

(5)- كتب في هامش الاصل عن نسخة- احتضر.

(6)- التهذيب 1- 451- 1468.

(7)- الكافي 3- 140- 3، تقدم صدره في الحديث 4 من الباب 2 من الغسل و ياتي ذيله في الحديث 6 من الباب 31 من أبواب الدفن و قطعة منه في الحديث 14 من الباب 2 من التكفين.

و كتب المصنف في الهامش- حديث الحلبي في باب غسل الميت من الكافي. (منه قده).

(8)- التهذيب 1- 300- 876.

167‌

3306- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ وَ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ وَ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِيِّ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ تَاتَانَةَ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هِشَامٍ الْمُؤَدِّبِ وَ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ كُلِّهِمْ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الصَّلْتِ الْهَرَوِيِّ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ لَهُ سَيُحْفَرُ لِي فِي هَذَا الْمَوْضِعِ- فَتَأْمُرُهُمْ أَنْ يَحْفِرُوا لِي سَبْعَ مَرَاقِيَ إِلَى أَسْفَلَ- وَ أَنْ يُشَقَّ لِي ضَرِيحَةٌ- فَإِنْ أَبَوْا إِلَّا أَنْ يَلْحَدُوا- فَتَأْمُرُهُمْ أَنْ يَجْعَلُوا اللَّحْدَ ذِرَاعَيْنِ وَ شِبْراً- فَإِنَّ اللَّهَ سَيُوَسِّعُهُ مَا يَشَاءُ.

وَ رَوَاهُ فِي الْأَمَالِي أَيْضاً (2) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي النُّزُولِ فِي قَبْرِ الْوَلَدِ وَ غَيْرِهِ (3).

(4) 16 بَابُ اسْتِحْبَابِ وَضْعِ الْمَيِّتِ دُونَ الْقَبْرِ بِذِرَاعَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ وَ نَقْلِهِ مَرَّتَيْنِ وَ دَفْنِهِ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الثَّانِيَةِ

3307- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يَنْبَغِي أَنْ يُوضَعَ الْمَيِّتُ دُونَ الْقَبْرِ هُنَيْهَةً ثُمَّ وَارِهِ.

3308- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ: إِذَا أَتَيْتَ

____________

(1)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 242- 1..

(2)- أمالي الصدوق- 526- 17..

(3)- ياتي ما يدل على ذلك في الحديث 4 من الباب 25 من الدفن و تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 14 من الباب 1 من الجنابة و في الحديث 2 من الباب 14 من الدفن.

(4)- الباب 16 فيه 6 أحاديث.

(5)- التهذيب 1- 313- 908.

(6)- التهذيب 1- 312- 907 و ياتي ذيله في الحديث 7 من الباب 20 من أبواب الدفن.

168‌

بِأَخِيكَ إِلَى الْقَبْرِ فَلَا تَفْدَحْهُ بِهِ (1)- ضَعْهُ أَسْفَلَ مِنَ الْقَبْرِ بِذِرَاعَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ- حَتَّى يَأْخُذَ أُهْبَتَهُ- ثُمَّ ضَعْهُ فِي لَحْدِهِ الْحَدِيثَ.

3309- 3- (2) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ صَادِقاً يَصْدُقُ عَلَى اللَّهِ يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا جِئْتَ بِالْمَيِّتِ إِلَى قَبْرِهِ فَلَا تَفْدَحْهُ بِقَبْرِهِ- وَ لَكِنْ ضَعْهُ دُونَ قَبْرِهِ بِذِرَاعَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ- وَ دَعْهُ حَتَّى يَتَأَهَّبَ لِلْقَبْرِ وَ لَا تَفْدَحْهُ بِهِ الْحَدِيثَ.

3310- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ قَالَ حَدِيثٌ سَمِعْتُهُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)مَا ذَكَرْتُهُ وَ أَنَا فِي بَيْتٍ إِلَّا ضَاقَ عَلَيَّ يَقُولُ إِذَا أَتَيْتَ بِالْمَيِّتِ إِلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ (4) فَأَمْهِلْهُ سَاعَةً- فَإِنَّهُ يَأْخُذُ أُهْبَتَهُ لِلسُّؤَالِ.

3311- 5- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَفْدَحْ (مَيِّتَكَ بِالْقَبْرِ) (6)- وَ لَكِنْ ضَعْهُ أَسْفَلَ مِنْهُ بِذِرَاعَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ- وَ دَعْهُ حَتَّى يَأْخُذَ أُهْبَتَهُ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (7).

3312- 6- (8) قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ إِذَا أَتَيْتَ بِالْمَيِّتِ الْقَبْرَ فَلَا تَفْدَحْ بِهِ الْقَبْرَ- فَإِنَّ لِلْقَبْرِ أَهْوَالًا عَظِيمَةً وَ تَعَوَّذْ مِنْ هَوْلِ الْمُطَّلَعِ- وَ لَكِنْ ضَعْهُ قُرْبَ

____________

(1)- ليس في المصدر به.

(2)- التهذيب 1- 313- 909 و ياتي ذيله في الحديث 8 من الباب 20 من أبواب الدفن.

(3)- الكافي 3- 191- 2.

(4)- في المصدر- قبره.

(5)- الكافي 3- 191- 1 و ياتي ذيل الخبر في الحديث 5 من الباب 20 من أبواب الدفن.

(6)- في نسخة- بميتك القبر (هامش المخطوط).

(7)- علل الشرائع- 306- 1 الباب 251.

(8)- علل الشرائع- 306- 2 الباب 251.

170‌

3315- 3- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ(ع)كَانَ جَالِساً وَ مَعَهُ أَصْحَابٌ لَهُ- فَمَرَّ بِجَنَازَةٍ فَقَامَ بَعْضُ الْقَوْمِ وَ لَمْ يَقُمِ الْحَسَنُ- فَلَمَّا مَضَوْا بِهَا قَالَ بَعْضُهُمْ- أَ لَا قُمْتَ عَافَاكَ اللَّهُ- فَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَقُومُ لِلْجَنَازَةِ- إِذَا مَرُّوا بِهَا عَلَيْهِ فَقَالَ الْحَسَنُ(ع) إِنَّمَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَرَّةً وَاحِدَةً- وَ ذَلِكَ أَنَّهُ مُرَّ بِجَنَازَةِ يَهُودِيٍّ- وَ كَانَ الْمَكَانُ ضَيِّقاً- فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ كَرِهَ أَنْ تَعْلُوَ رَأْسَهُ.

(2) 18 بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَدْخَلَ الْمَيِّتَ الْقَبْرَ أَنْ يَحُلَّ أَزْرَارَهُ وَ يَخْلَعَ النَّعْلَيْنِ وَ الْعِمَامَةَ وَ الرِّدَاءَ وَ الْقَلَنْسُوَةَ وَ الطَّيْلَسَانَ وَ الْخُفَّ إِلَّا مَعَ الضَّرُورَةِ أَوِ التَّقِيَّةِ

3316- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ(ع)يَقُولُ لَا تَنْزِلْ فِي الْقَبْرِ وَ عَلَيْكَ الْعِمَامَةُ- وَ الْقَلَنْسُوَةُ وَ لَا الْحِذَاءُ وَ لَا الطَّيْلَسَانُ- وَ حَلِّلْ أَزْرَارَكَ وَ بِذَلِكَ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ(ص)جَرَتْ الْحَدِيثَ.

3317- 2- (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ قُلْتُ فَالْخُفُّ قَالَ لَا أَرَى بِهِ بَأْساً- قُلْتُ لِمَ يُكْرَهُ الْحِذَاءُ- قَالَ مَخَافَةَ أَنْ يَعْثُرَ بِرِجْلَيْهِ فَيَهْدِمَ.

3318- 3- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ

____________

(1)- قرب الاسناد- 42.

(2)- الباب 18 فيه 6 أحاديث.

(3)- الكافي 3- 192- 2 أورد صدره في الحديث 1 من الباب 20 من هذه الأبواب.

(4)- علل الشرائع- 305- 1.

(5)- الكافي 3- 192- 1.

169‌

شَفِيرِ الْقَبْرِ- وَ اصْبِرْ عَلَيْهِ هُنَيْئَةً ثُمَّ قَدِّمْهُ قَلِيلًا- وَ اصْبِرْ عَلَيْهِ لِيَأْخُذَ أُهْبَتَهُ ثُمَّ قَدِّمْهُ إِلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ.

(1) 17 بَابُ عَدَمِ اسْتِحْبَابِ الْقِيَامِ لِمَنْ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَنَازَةَ يَهُودِيٍّ

3313- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)وَ عِنْدَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ- فَمَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ الْأَنْصَارِيُّ- وَ لَمْ يَقُمْ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)فَقَعَدْتُ مَعَهُ- وَ لَمْ يَزَلِ الْأَنْصَارِيُّ قَائِماً حَتَّى مَضَوْا بِهَا- ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)مَا أَقَامَكَ- قَالَ رَأَيْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ(ع)يَفْعَلُ ذَلِكَ- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)وَ اللَّهِ مَا فَعَلَهُ الْحُسَيْنُ(ع) وَ لَا قَامَ لَهَا أَحَدٌ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ قَطُّ- فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ شَكَّكْتَنِي أَصْلَحَكَ اللَّهُ- قَدْ كُنْتُ أَظُنُّ أَنِّي رَأَيْتُ.

3314- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ(ع)جَالِساً فَمَرَّتْ عَلَيْهِ جَنَازَةٌ- فَقَامَ النَّاسُ حِينَ طَلَعَتِ الْجَنَازَةُ فَقَالَ الْحُسَيْنُ(ع) مَرَّتْ جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ- وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَلَى طَرِيقِهَا- فَكَرِهَ أَنْ تَعْلُوَ رَأْسَهُ جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ فَقَامَ لِذَلِكَ.

وَ‌

رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ تَرَكَ قَوْلَهُ فَقَامَ لِذَلِكَ (4).

وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ.

____________

(1)- الباب 17 فيه 3 أحاديث.

(2)- الكافي 3- 191- 1، و التهذيب 1- 456- 1486.

(3)- الكافي 3- 192- 2.

(4)- التهذيب 1- 456- 1487.

171‌

عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَدْخُلَ الْقَبْرَ فِي نَعْلَيْنِ- وَ لَا خُفَّيْنِ وَ لَا عِمَامَةٍ وَ لَا رِدَاءٍ وَ لَا قَلَنْسُوَةٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

3319- 4- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمِسْمَعِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَسَارٍ (3) الْوَاسِطِيِّ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تَنْزِلِ الْقَبْرَ وَ عَلَيْكَ الْعِمَامَةُ وَ لَا الْقَلَنْسُوَةُ- وَ لَا رِدَاءٌ وَ لَا حِذَاءٌ وَ حَلِّلْ أَزْرَارَكَ- قَالَ قُلْتُ: وَ الْخُفُّ- قَالَ لَا بَأْسَ بِالْخُفِّ فِي وَقْتِ الضَّرُورَةِ وَ التَّقِيَّةِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمِسْمَعِيِّ مِثْلَهُ (4) وَ زَادَ وَ لْيَجْهَدْ فِي ذَلِكَ جَهْدَهُ

. 3320- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْمِسْمَعِيِّ وَ رَجُلٍ آخَرَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تَدْخُلِ الْقَبْرَ وَ عَلَيْكَ نَعْلٌ- وَ لَا قَلَنْسُوَةٌ وَ لَا رِدَاءٌ وَ لَا عِمَامَةٌ- قُلْتُ فَالْخُفُّ- قَالَ لَا بَأْسَ بِالْخُفِّ فَإِنَّ فِي خَلْعِ الْخُفِّ شَنَاعَةً.

3321- 6- (6) وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)دَخَلَ الْقَبْرَ وَ لَمْ يَحُلَّ أَزْرَارَهُ.

____________

(1)- التهذيب 1- 314- 913.

(2)- الكافي 3- 192- 3.

(3)- في الاستبصار- بشار.

(4)- التهذيب 1- 313- 911، و الاستبصار 1- 213- 751.

(5)- التهذيب 1- 313- 910.

(6)- التهذيب 1- 314- 912، و الاستبصار 1- 213- 752.

172‌

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الْجَوَازِ وَ نَفْيِ التَّحْرِيمِ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ.

(1) 19 بَابُ اسْتِحْبَابِ حَلِّ عُقَدِ الْكَفَنِ وَ أَنْ يُجْعَلَ لَهُ وِسَادَةٌ مِنْ تُرَابٍ وَ يُجْعَلَ خَلْفَ ظَهْرِهِ مَدَرَةٌ وَ كَشْفِ وَجْهِهِ وَ إِلْصَاقِ خَدِّهِ بِالْأَرْضِ

3322- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَحَدِهِمَا(ع)يُحَلُّ كَفَنُ (3) الْمَيِّتِ- قَالَ نَعَمْ وَ يُبْرَزُ وَجْهُهُ.

3323- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يُشَقُّ الْكَفَنُ إِذَا أُدْخِلَ الْمَيِّتُ فِي قَبْرِهِ مِنْ عِنْدِ رَأْسِهِ.

3324- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ عُقَدِ كَفَنِ الْمَيِّتِ- فَقَالَ إِذَا أَدْخَلْتَهُ الْقَبْرَ فَحُلَّهَا.

3325- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا وَضَعْتَهُ فِي لَحْدِهِ (7) فَحُلَّ عُقَدَهُ (8) الْحَدِيثَ.

____________

(1)- الباب 19 فيه 6 أحاديث.

(2)- التهذيب 1- 457- 1491.

(3)- في الاصل عن نسخة- عقد بدل كفن.

(4)- التهذيب 1- 458- 1493.

(5)- التهذيب 1- 450- 1463.

(6)- التهذيب 1- 457- 1492، و ياتي بتمامه في الحديث 6 من الباب 21 من هذه الأبواب.

(7)- في المصدر- قبره.

(8)- في المصدر و في نسخة في هامش المخطوط- عقدته.

173‌

3326- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: يُجْعَلُ لَهُ وِسَادَةٌ مِنْ تُرَابٍ- وَ يُجْعَلُ خَلْفَ ظَهْرِهِ مَدَرَةٌ لِئَلَّا يَسْتَلْقِيَ- وَ يُحَلُّ عُقَدُ كَفَنِهِ كُلُّهَا- وَ يُكْشَفُ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ يُدْعَى لَهُ الْحَدِيثَ.

3327- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يُشَقُّ الْكَفَنُ مِنْ عِنْدِ رَأْسِ الْمَيِّتِ إِذَا أُدْخِلَ قَبْرَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ يَعْقُوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (3) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ الْمُرَادُ بِالشَّقِّ هُنَا حَلُّ عُقَدِ الْكَفَنِ أَوْ يُحْمَلُ الشَّقُّ عَلَى تَعَذُّرِ الْحَلِّ قَالَهُ الْعَلَّامَةُ وَ غَيْرُهُ (5).

(6) 20 بَابُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ الْحَمْدِ وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ وَ الْإِخْلَاصِ وَ آيَةِ الْكُرْسِيِّ عِنْدَ وَضْعِ الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ وَ تَلْقِينِهِ الشَّهَادَتَيْنِ وَ الْإِقْرَارَ بِالْأَئِمَّةِ(ع)بِأَسْمَائِهِمْ حَتَّى إِمَامِ زَمَانِهِ

3328- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)يَقُولُ لَا تَنْزِلْ فِي الْقَبْرِ وَ عَلَيْكَ الْعِمَامَةُ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ لْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ-

____________

(1)- الفقيه 1- 172- 500، و أورد تمامه في الحديث 5 من الباب 21 من هذه الأبواب.

(2)- الكافي 3- 196- 9.

(3)- التهذيب 1- 317- 921.

(4)- ياتي ما يدل على ذلك في الأحاديث 1 و 4 و 5 و 7 و 8 من الباب 20 من هذه الأبواب.

(5)- المنتهى- 461، و المعتبر- 81، و جواهر الكلام 4- 304.

(6)- الباب 20 فيه 9 أحاديث.

(7)- الكافي 3- 192- 2، تقدم صدره في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب.

174‌

وَ لْيَقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ- وَ إِنْ قَدَرَ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ خَدِّهِ- وَ يُلْصِقَهُ بِالْأَرْضِ فَلْيَفْعَلْ- وَ لْيَتَشَهَّدْ (1) وَ لْيَذْكُرْ مَا يَعْلَمُ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى صَاحِبِهِ.

3329- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: إِذَا وَضَعْتَ الْمَيِّتَ فِي لَحْدِهِ قَرَأْتَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ- وَ اضْرِبْ يَدَكَ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ- ثُمَّ قُلْ يَا فُلَانُ قُلْ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبّاً- وَ بِالْإِسْلَامِ دِيناً وَ بِمُحَمَّدٍ(ص)نَبِيّاً- وَ بِعَلِيٍّ إِمَاماً وَ سَمِّ حَتَّى (3) إِمَامِ زَمَانِهِ.

3330- 3- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا سَلَلْتَ الْمَيِّتَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ- وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) اللَّهُمَّ إِلَى رَحْمَتِكَ لَا إِلَى عَذَابِكَ- فَإِذَا وَضَعْتَهُ فِي اللَّحْدِ فَضَعْ فَمَكَ (5) عَلَى أُذُنِهِ- فَقُلِ اللَّهُ رَبُّكَ وَ الْإِسْلَامُ دِينُكَ- وَ مُحَمَّدٌ نَبِيُّكَ وَ الْقُرْآنُ كِتَابُكَ وَ عَلِيٌّ إِمَامُكَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ مِثْلَهُ (7).

3331- 4- (8) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ يَعْنِي الْبَرْمَكِيَّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ

____________

(1)- في المصدر- و ليشهد.

(2)- الكافي 3- 196- 7.

(3)- كلمة (حتى) ليست في المصدر و كتب في هامش الاصل عليها علامة نسخة.

(4)- الكافي 3- 195- 2.

(5)- في نسخة- يدك (هامش المخطوط).

(6)- التهذيب 1- 318- 924.

(7)- التهذيب 1- 456- 1489.

(8)- الكافي 3- 195- 5.

175‌

الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَحْفُوظٍ الْإِسْكَافِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَدْفِنَ الْمَيِّتَ- فَلْيَكُنْ أَعْقَلُ مَنْ يَنْزِلُ فِي قَبْرِهِ عِنْدَ رَأْسِهِ- وَ لْيَكْشِفْ عَنْ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يُفْضِيَ بِهِ إِلَى الْأَرْضِ- وَ يُدْنِي فَمَهُ إِلَى سَمْعِهِ وَ يَقُولُ- اسْمَعْ افْهَمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- اللَّهُ رَبُّكَ وَ مُحَمَّدٌ نَبِيُّكَ وَ الْإِسْلَامُ دِينُكَ- وَ فُلَانٌ إِمَامُكَ اسْمَعْ وَ افْهَمْ- وَ أَعِدْهَا عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ هَذَا التَّلْقِينُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ عَنِ الْمُفِيدِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ مِثْلَهُ (1).

3332- 5- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُلَّهُ سَلًّا رَفِيقاً فَإِذَا وَضَعْتَهُ فِي لَحْدِهِ- فَلْيَكُنْ أَوْلَى النَّاسِ مِمَّا يَلِي رَأْسَهُ- وَ لْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ وَ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ(ص) وَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الشَّيْطَانِ وَ لْيَقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ- وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ- فَإِنْ قَدَرَ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ خَدِّهِ وَ يُلْزِقَهُ بِالْأَرْضِ فَعَلَ- وَ يَتَشَهَّدُ وَ يَذْكُرُ مَا يَعْلَمُ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى صَاحِبِهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).

3333- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ

____________

(1)- التهذيب 10- 317- 923.

(2)- الكافي 3- 195- 4.

(3)- علل الشرائع- 306 باب 251- 1.

(4)- التهذيب 1- 317- 922.

(5)- التهذيب 1- 457- 1490.

176‌

حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ: إِذَا وَضَعْتَ الْمَيِّتَ فِي لَحْدِهِ فَقُلْ- بِسْمِ اللَّهِ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) وَ اقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ- وَ اضْرِبْ بِيَدِكَ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ- ثُمَّ قُلْ يَا فُلَانُ قُلْ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبّاً- وَ بِالْإِسْلَامِ دِيناً وَ بِمُحَمَّدٍ(ص)رَسُولًا- وَ بِعَلِيٍّ إِمَاماً وَ تُسَمِّي إِمَامَ زَمَانِهِ الْحَدِيثَ.

3334- 7- (1) وَ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَطِيَّةَ فِي حَدِيثٍ قَالَ: ضَعْهُ فِي لَحْدِهِ وَ أَلْصِقْ خَدَّهُ بِالْأَرْضِ- وَ تَحْسِرُ عَنْ وَجْهِهِ- وَ يَكُونُ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ مِمَّا يَلِي رَأْسَهُ- ثُمَّ لْيَقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ- ثُمَّ لْيَقُلْ مَا يَعْلَمُ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى صَاحِبِهِ.

3335- 8- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ فَإِذَا أَدْخَلْتَهُ إِلَى قَبْرِهِ- فَلْيَكُنْ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ عِنْدَ رَأْسِهِ- وَ لْيَحْسِرْ عَنْ خَدِّهِ وَ لْيُلْصِقْ خَدَّهُ بِالْأَرْضِ- وَ لْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ وَ لْيَتَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ- وَ لْيَقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ- ثُمَّ لْيَقُلْ مَا يَعْلَمُ وَ يُسْمِعُهُ تَلْقِينَهُ- شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ(ص) وَ يَذْكُرُ لَهُ مَا يَعْلَمُ وَاحِداً وَاحِداً.

3336- 9- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْمَجَالِسِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِي التَّبَرُّعِ بِالتَّكْفِينِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ(ص)لَمَّا وَضَعَ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَسَدٍ- أُمَّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)فِي قَبْرِهَا- زَحَفَ حَتَّى صَارَ عِنْدَ رَأْسِهَا ثُمَّ قَالَ- يَا فَاطِمَةُ إِنْ أَتَاكِ مُنْكَرٌ وَ نَكِيرٌ فَسَأَلَاكِ مَنْ رَبُّكِ- فَقُولِي اللَّهُ

____________

(1)- التهذيب 1- 312- 907.

(2)- التهذيب 1- 313- 909.

(3)- أمالي الصدوق- 258- 14.

177‌

رَبِّي وَ مُحَمَّدٌ نَبِيِّي وَ الْإِسْلَامُ دِينِي- وَ الْقُرْآنُ كِتَابِي وَ ابْنِي إِمَامِي وَ وَلِيِّي- ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ ثَبِّتْ فَاطِمَةَ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ- ثُمَّ خَرَجَ مِنْ قَبْرِهَا وَ حَثَا عَلَيْهَا حَثَيَاتٍ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 21 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ وَضْعِهِ فِي الْقَبْرِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ الدَّفْنِ

3337- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا أَتَيْتَ بِالْمَيِّتِ الْقَبْرَ- فَسُلَّهُ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ فَإِذَا وَضَعْتَهُ فِي الْقَبْرِ- فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ- وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص (4)- اللَّهُمَّ افْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَ أَلْحِقْهُ بِنَبِيِّهِ- وَ قُلْ كَمَا قُلْتَ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً- مِنْ عِنْدِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ- وَ إِنْ كَانَ مُسِيئاً فَاغْفِرْ لَهُ وَ ارْحَمْهُ وَ تَجَاوَزْ عَنْهُ- وَ اسْتَغْفِرْ لَهُ مَا اسْتَطَعْتَ- قَالَ وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع) إِذَا (أَدْخَلَ الْمَيِّتَ الْقَبْرَ) (5)- قَالَ اللَّهُمَّ جَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ- وَ صَاعِدْ عَمَلَهُ وَ لَقِّهِ مِنْكَ رِضْوَاناً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).

3338- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

____________

(1)- ياتي ما يدل على ذلك في الحديث 1 و 5 و 6 من الباب 21 و كذلك في الباب 35 و الباب 57 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 21 فيه 6 أحاديث.

(3)- الكافي 3- 194- 1، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب الدفن.

(4)- في التهذيب زيادة- اللهم صل على محمد و آل محمد (هامش المخطوط).

(5)- في التهذيب- إذا دخل القبر. (هامش المخطوط).

(6)- التهذيب 1- 315- 915.

(7)- الكافي 3- 196- 6.

178‌

مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: إِذَا وُضِعَ (1) الْمَيِّتُ فِي لَحْدِهِ فَقُلْ- بِسْمِ اللَّهِ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ نَزَلَ بِكَ وَ أَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ- اللَّهُمَّ افْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَ أَلْحِقْهُ بِنَبِيِّهِ- اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَيْراً وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ- فَإِذَا وَضَعْتَ عَلَيْهِ اللَّبِنَ فَقُلِ- اللَّهُمَّ صِلْ وَحْدَتَهُ وَ آنِسْ وَحْشَتَهُ- وَ أَسْكِنْ إِلَيْهِ مِنْ رَحْمَتِكَ- رَحْمَةً تُغْنِيهِ عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ- وَ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ قَبْرِهِ فَقُلْ- إِنّٰا لِلّٰهِ وَ إِنّٰا إِلَيْهِ رٰاجِعُونَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ- اللَّهُمَّ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي أَعْلَى عِلِّيِّينَ- وَ اخْلُفْ عَلَى عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ- (وَ عِنْدَكَ نَحْتَسِبُهُ) (2) يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ أَيْضاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (3).

3339- 3- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا أَقُولُ: إِذَا أَدْخَلْتُ الْمَيِّتَ- مِنَّا قَبْرَهُ قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُكَ فُلَانٌ وَ ابْنُ عَبْدِكَ- قَدْ نَزَلَ بِكَ وَ أَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ- قَدِ (5) احْتَاجَ إِلَى رَحْمَتِكَ- اللَّهُمَّ وَ لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَيْراً- وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِسَرِيرَتِهِ وَ نَحْنُ الشُّهَدَاءُ بِعَلَانِيَتِهِ- اللَّهُمَّ فَجَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ- وَ لَقِّنْهُ حُجَّتَهُ وَ اجْعَلْ هَذَا الْيَوْمَ خَيْرَ يَوْمَ أَتَى عَلَيْهِ- وَ اجْعَلْ هَذَا الْقَبْرَ خَيْرَ بَيْتٍ نَزَلَ فِيهِ- وَ صَيِّرْهُ إِلَى خَيْرٍ مِمَّا كَانَ فِيهِ- وَ وَسِّعْ لَهُ فِي مَدْخَلِهِ وَ آنِسْ وَحْشَتَهُ- وَ اغْفِرْ ذَنْبَهُ وَ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَ لَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ.

____________

(1)- في التهذيب- إذا وضعته (هامش المخطوط).

(2)- كتب في هامش الاصل ما بين القوسين عن التهذيب.

(3)- التهذيب 1- 316- 920.

(4)- الكافي 3- 196- 8.

(5)- في المصدر- و قد.

179‌

3340- 4- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا وَضَعْتَ الْمَيِّتَ عَلَى (2) الْقَبْرِ- قُلْتَ اللَّهُمَّ عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ وَ ابْنُ أَمَتِكَ نَزَلَ بِكَ- وَ أَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ- فَإِذَا سَلَلْتَهُ مِنْ قِبَلِ الرِّجْلَيْنِ وَ دَلَّيْتَهُ- قُلْتَ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ- اللَّهُمَّ إِلَى رَحْمَتِكَ لَا إِلَى عَذَابِكَ- اللَّهُمَّ افْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَ لَقِّنْهُ حُجَّتَهُ- وَ ثَبِّتْهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ وَ قِنَا وَ إِيَّاهُ عَذَابَ الْقَبْرِ- وَ إِذَا سَوَّيْتَ عَلَيْهِ التُّرَابَ- قُلِ اللَّهُمَّ جَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ- وَ صَعِّدْ (3) رُوحَهُ إِلَى أَرْوَاحِ الْمُؤْمِنِينَ فِي عِلِّيِّينَ- وَ أَلْحِقْهُ بِالصَّالِحِينَ.

3341- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: يُجْعَلُ لَهُ وِسَادَةٌ مِنْ تُرَابٍ- وَ يُجْعَلُ خَلْفَ ظَهْرِهِ مَدَرَةٌ لِئَلَّا يَسْتَلْقِيَ- وَ يُحَلُّ عُقَدُ كَفَنِهِ كُلُّهَا وَ يُكْشَفُ عَنْ وَجْهِهِ- ثُمَّ يُدْعَى لَهُ وَ يُقَالُ اللَّهُمَّ عَبْدُكَ وَ ابْنُ عَبْدِكَ- وَ ابْنُ أَمَتِكَ نَزَلَ بِكَ وَ أَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ- اللَّهُمَّ افْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَ لَقِّنْهُ حُجَّتَهُ- وَ أَلْحِقْهُ بِنَبِيِّهِ وَ قِهِ شَرَّ مُنْكَرٍ وَ نَكِيرٍ- ثُمَّ تُدْخِلُ يَدَكَ الْيُمْنَى تَحْتَ مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ- وَ تَضَعُ يَدَكَ الْيُسْرَى عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ- وَ تُحَرِّكُهُ تَحْرِيكاً شَدِيداً- وَ تَقُولُ يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ اللَّهُ رَبُّكَ وَ مُحَمَّدٌ نَبِيُّكَ- وَ الْإِسْلَامُ دِينُكَ وَ عَلِيٌّ وَلِيُّكَ وَ إِمَامُكَ- وَ تُسَمِّي الْأَئِمَّةَ(ع)وَاحِداً وَاحِداً إِلَى آخِرِهِمْ- أَئِمَّتُكَ أَئِمَّةُ هُدًى أَبْرَارٌ- ثُمَّ تُعِيدُ عَلَيْهِ التَّلْقِينَ مَرَّةً أُخْرَى- فَإِذَا وَضَعْتَ عَلَيْهِ اللَّبِنَ- فَقُلِ اللَّهُمَّ ارْحَمْ غُرْبَتَهُ وَ صِلْ وَحْدَتَهُ وَ آنِسْ وَحْشَتَهُ- وَ آمِنْ رَوْعَتَهُ وَ أَسْكِنْ إِلَيْهِ مِنْ رَحْمَتِكَ- رَحْمَةً يَسْتَغْنِي بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ- وَ احْشُرْهُ مَعَ مَنْ كَانَ يَتَوَلَّاهُ- وَ مَتَى زُرْتَ قَبْرَهُ فَادْعُ لَهُ بِهَذَا الدُّعَاءِ- وَ أَنْتَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ وَ يَدَاكَ عَلَى الْقَبْرِ-

____________

(1)- الكافي 3- 197- 11.

(2)- في المصدر- في.

(3)- في المصدر- و أصعد.

(4)- الفقيه 1- 172- 500، تقدم صدره في الحديث 5 من الباب 19 من هذه الأبواب.

180‌

فَإِذَا خَرَجْتَ مِنَ الْقَبْرِ- فَقُلْ وَ أَنْتَ تَنْفُضُ يَدَيْكَ مِنَ التُّرَابِ- إِنّٰا لِلّٰهِ وَ إِنّٰا إِلَيْهِ رٰاجِعُونَ- ثُمَّ احْثُ التُّرَابَ عَلَيْهِ بِظَهْرِ كَفَّيْكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- وَ قُلِ اللَّهُمَّ إِيمَاناً بِكَ وَ تَصْدِيقاً بِكِتَابِكَ- هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ صَدَقَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ- فَإِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَ قَالَ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ- كَتَبَ اللَّهُ لَهُ لِكُلِّ ذَرَّةٍ حَسَنَةً- فَإِذَا سُوِّيَ قَبْرُهُ فَصُبَّ عَلَى قَبْرِهِ الْمَاءَ- وَ تَجْعَلُ الْقَبْرَ أَمَامَكَ وَ أَنْتَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ- وَ تَبْدَأُ بِصَبِّ الْمَاءِ عِنْدَ رَأْسِهِ- وَ تَدُورُ بِهِ عَلَى قَبْرِهِ مِنْ أَرْبَعِ جَوَانِبِهِ- حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى الرَّأْسِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَقْطَعَ الْمَاءَ- فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَاءِ شَيْ‌ءٌ فَصُبَّهُ عَلَى وَسَطِ الْقَبْرِ- ثُمَّ ضَعْ يَدَكَ عَلَى الْقَبْرِ وَ ادْعُ لِلْمَيِّتِ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُ.

3342- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِذَا نَزَلْتَ فِي قَبْرٍ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ- وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) ثُمَّ تَسُلُّ الْمَيِّتَ سَلًّا- فَإِذَا وَضَعْتَهُ فِي قَبْرِهِ فَحُلَّ عُقْدَتَهُ- وَ قُلِ اللَّهُمَّ يَا رَبِّ عَبْدُكَ (2) ابْنُ عَبْدِكَ نَزَلَ بِكَ- وَ أَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ- اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ- وَ إِنْ كَانَ مُسِيئاً فَتَجَاوَزْ عَنْهُ- وَ أَلْحِقْهُ بِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ(ص)وَ صَالِحِ شِيعَتِهِ- وَ اهْدِنَا وَ إِيَّاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ- اللَّهُمَّ عَفْوَكَ عَفْوَكَ- ثُمَّ تَضَعُ يَدَكَ الْيُسْرَى عَلَى عَضُدِهِ الْأَيْسَرِ- وَ تُحَرِّكُهُ تَحْرِيكاً شَدِيداً- ثُمَّ تَقُولُ يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ- إِذَا سُئِلْتَ فَقُلِ اللَّهُ رَبِّي وَ مُحَمَّدٌ نَبِيِّي- وَ الْإِسْلَامُ دِينِي وَ الْقُرْآنُ كِتَابِي وَ عَلِيٌّ إِمَامِي- حَتَّى تَسُوقَ (3) الْأَئِمَّةَ(ع)ثُمَّ تُعِيدُ عَلَيْهِ الْقَوْلَ- ثُمَّ تَقُولُ أَ فَهِمْتَ يَا فُلَانُ- وَ قَالَ(ع)فَإِنَّهُ يُجِيبُ وَ يَقُولُ نَعَمْ- ثُمَّ تَقُولُ ثَبَّتَكَ اللَّهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ- هَدَاكَ اللَّهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ- عَرَّفَ اللَّهُ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ أَوْلِيَائِكَ فِي مُسْتَقَرٍّ مِنْ رَحْمَتِهِ- ثُمَّ

____________

(1)- التهذيب 1- 458- 1492 و تقدمت قطعة منه في الحديث 4 من الباب 19 من هذه الأبواب.

(2)- في المصدر زيادة- و.

(3)- في المصدر- تستوفي.

181‌

تَقُولُ اللَّهُمَّ جَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ- وَ اصْعَدْ بِرُوحِهِ إِلَيْكَ- وَ لَقِّنْهُ مِنْكَ بُرْهَاناً اللَّهُمَّ عَفْوَكَ عَفْوَكَ- ثُمَّ تَضَعُ الطِّينَ وَ اللَّبِنَ- فَمَا دُمْتَ تَضَعُ اللَّبِنَ وَ الطِّينَ- تَقُولُ اللَّهُمَّ صِلْ وَحْدَتَهُ وَ آنِسْ وَحْشَتَهُ- وَ آمِنْ رَوْعَتَهُ وَ أَسْكِنْ إِلَيْهِ مِنْ رَحْمَتِكَ- رَحْمَةً تُغْنِيهِ بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ- فَإِنَّمَا رَحْمَتُكَ لِلظَّالِمِينَ- ثُمَّ تَخْرُجُ مِنَ الْقَبْرِ- وَ تَقُولُ إِنّٰا لِلّٰهِ وَ إِنّٰا إِلَيْهِ رٰاجِعُونَ- اللَّهُمَّ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي أَعْلَى عِلِّيِّينَ- وَ اخْلُفْ عَلَى عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ- وَ عِنْدَكَ نَحْتَسِبُهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 22 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِدْخَالِ الْمَيِّتِ الْقَبْرَ مِنْ نَاحِيَةِ الرِّجْلَيْنِ إِدْخَالًا رَفِيقاً سَابِقاً بِرَأْسِهِ إِنْ كَانَ رَجُلًا وَ الْمَرْأَةِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ

3343- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا أَتَيْتَ بِالْمَيِّتِ الْقَبْرَ فَسُلَّهُ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ الْحَدِيثَ.

3344- 2- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا

____________

(1)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 6 من الباب 14 من التكفين، و في الباب 20 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي ما يدل عليه في الحديث 6 من الباب 22، و في الحديث 1 من الباب 31 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 22 فيه 7 أحاديث.

(4)- الكافي 3- 194- 1، و التهذيب 1- 315- 915، و تقدم بتمامه في الحديث 1 من الباب 21 من هذه الابواب.

(5)- الكافي 3- 195- 3.

182‌

ع عَنِ الْمَيِّتِ- فَقَالَ تَسُلُّهُ مِنْ قِبَلِ الرِّجْلَيْنِ- وَ تُلْزِقُ الْقَبْرَ بِالْأَرْضِ- إِلَّا (1) قَدْرَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ مُفَرَّجَاتٍ وَ تُرَبِّعُ (2) قَبْرَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْعَلَاءِ (3) وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

3345- 3- (5) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُلَّ الْمَيِّتَ سَلًّا.

3346- 4- (6) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ لِكُلِّ بَيْتٍ بَاباً وَ إِنَّ بَابَ الْقَبْرِ مِنْ قِبَلِ الرِّجْلَيْنِ.

3347- 5- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)فِي حَدِيثِ شَرَائِعِ الدِّينِ قَالَ: وَ الْمَيِّتُ يُسَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ سَلًّا- وَ الْمَرْأَةُ تُؤْخَذُ بِالْعَرْضِ مِنْ قِبَلِ اللَّحْدِ- وَ الْقُبُورُ تُرَبَّعُ وَ لَا تُسَنَّمُ.

3348- 6- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ

____________

(1)- في نسخة- إلى (هامش المخطوط و كذلك المصدر).

(2)- في نسخة- و ترفع (هامش المخطوط).

(3)- التهذيب 1- 458- 1494.

(4)- التهذيب 1- 315- 916.

(5)- الكافي 3- 197- 10.

(6)- الكافي 3- 193- 5.

(7)- الخصال- 603- 9.

(8)- التهذيب 1- 316- 919.

183‌

السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ بَابٌ وَ بَابُ الْقَبْرِ مِمَّا يَلِي الرِّجْلَيْنِ- إِذَا وَضَعْتَ الْجِنَازَةَ فَضَعْهَا مِمَّا يَلِي الرِّجْلَيْنِ- يُخْرَجُ الْمَيِّتُ مِمَّا يَلِي الرِّجْلَيْنِ- وَ يُدْعَى لَهُ حَتَّى يُوضَعَ فِي حُفْرَتِهِ- وَ يُسَوَّى عَلَيْهِ التُّرَابُ.

3349- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ ثُوَيْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ لِكُلِّ بَيْتٍ بَاباً- وَ إِنَّ بَابَ الْقَبْرِ مِنْ قِبَلِ الرِّجْلَيْنِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 23 بَابُ اسْتِحْبَابِ خُرُوجِ مَنْ نَزَلَ الْقَبْرَ مِنْ قِبَلِ الرِّجْلَيْنِ وَ جَوَازِ نُزُولِهِ مِنْ أَيِّ نَاحِيَةٍ شَاءَ

3350- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (6) عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ دَخَلَ الْقَبْرَ فَلَا يَخْرُجْ (7) إِلَّا مِنْ قِبَلِ الرِّجْلَيْنِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (8).

____________

(1)- التهذيب 1- 316- 918.

(2)- تقدم في الحديث 20 من الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة، و في الحديث 5 من الباب 20 من هذه الابواب.

(3)- ياتي في الحديث 2 من الباب 24 و الحديث 1 من الباب 31، و في الباب 38 من هذه الابواب.

(4)- الباب 23 فيه حديثان.

(5)- الكافي 3- 193- 4.

(6)- في المصدر- علي بن محمد.

(7)- في التهذيب زيادة- منه. (هامش المخطوط).

(8)- التهذيب 1- 316- 917.

184‌

3351- 2- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ: يَدْخُلُ الرَّجُلُ الْقَبْرَ مِنْ حَيْثُ شَاءَ- وَ لَا يَخْرُجْ إِلَّا مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 24 بَابُ أَنَّ دُخُولَ الْقَبْرِ إِلَى الْوَلِيِّ وَ جَوَازِ تَعَدُّدِ الدَّاخِلِ

3352- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْقَبْرِ كَمْ يَدْخُلُهُ- قَالَ ذَاكَ إِلَى الْوَلِيِّ- إِنْ شَاءَ أَدْخَلَ وَتْراً وَ إِنْ شَاءَ شَفْعاً.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).

3353- 2- (6) وَ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِلَى أَنْ قَالَ- ثُمَّ دَخَلَ عَلِيٌّ(ع)الْقَبْرَ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدَيْهِ- وَ أَدْخَلَ مَعَهُ الْفَضْلَ بْنَ الْعَبَّاسِ- فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي الْخُيَلَاءِ- يُقَالُ لَهُ أَوْسُ بْنُ خَوَلِيٍّ- أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ أَنْ تَقْطَعُوا حَقَّنَا- فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ(ع)ادْخُلْ فَدَخَلَ مَعَهُمَا- فَسَأَلْتُهُ أَيْنَ وُضِعَ السَّرِيرُ- فَقَالَ عِنْدَ رِجْلِ الْقَبْرِ وَ سُلَّ سَلًّا الْحَدِيثَ (7).

____________

(1)- الكافي 3- 193- 5.

(2)- تقدم في الاحاديث 4 و 6 و 7 من الباب 22 من هذه الابواب.

(3)- الباب 24 فيه حديثان.

(4)- الكافي 3- 193- 4.

(5)- التهذيب 1- 314- 914.

(6)- التهذيب 1- 296- 869 و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 2 من التكفين، و في الحديث 16 الباب 6 من صلاة الميت،.

(7)- و تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 5، 8 الباب 20 من هذه الابواب.

185‌

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 25 بَابُ كَرَاهَةِ النُّزُولِ فِي قَبْرِ الْوَلَدِ خَاصَّةً وَ عَدَمِ تَحْرِيمِهِ وَ جَوَازِ النُّزُولِ فِي قَبْرِ الْوَالِدِ

3354- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْزِلَ فِي قَبْرِ وَلَدِهِ.

3355- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الرَّجُلُ يَنْزِلُ فِي قَبْرِ وَالِدِهِ- وَ لَا يَنْزِلُ الْوَالِدُ فِي قَبْرِ وَلَدِهِ.

3356- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ لَمْ يَنْزِلْ فِي قَبْرِ وَلَدِهِ إِسْمَاعِيلَ- وَ قَالَ هَكَذَا فَعَلَ النَّبِيُّ(ص)بِإِبْرَاهِيمَ وَلَدِهِ.

3357- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى(ع)قَالَ فِي حَدِيثٍ عَنْ عَلِيٍّ ع لَمَّا قُبِضَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ(ص) قَالَ يَا عَلِيُّ انْزِلْ فَأَلْحِدِ ابْنِي- فَنَزَلَ(ع)فَأَلْحَدَ إِبْرَاهِيمَ فِي لَحْدِهِ- فَقَالَ

____________

(1)- ياتي ما يدل على ذلك في الباب 26 من هذه الابواب.

(2)- الباب 25 فيه 8 أحاديث.

(3)- الكافي 3- 193- 2.

(4)- الكافي 3- 193- 1.

(5)- الكافي 3- 193- 3.

(6)- الكافي 3- 208- 7.

186‌

النَّاسُ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَنْزِلَ فِي قَبْرِ وَلَدِهِ- إِذْ لَمْ يَفْعَلْ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ(ص) يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ بِحَرَامٍ- أَنْ تَنْزِلُوا فِي قُبُورِ أَوْلَادِكُمْ- وَ لَكِنِّي لَسْتُ آمَنُ إِذَا حَلَّ أَحَدُكُمُ الْكَفَنَ عَنْ وَلَدِهِ- أَنْ يَلْعَبَ بِهِ الشَّيْطَانُ- فَيَدْخُلَهُ عِنْدَ ذَلِكَ مِنَ الْجَزَعِ مَا يُحْبِطُ أَجْرَهُ- ثُمَّ انْصَرَفَ ص.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِي سُمَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ (1).

3358- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْوَالِدُ لَا يَنْزِلُ فِي قَبْرِ وَلَدِهِ- وَ الْوَلَدُ يَنْزِلُ فِي قَبْرِ وَالِدِهِ.

3359- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْعَنْبَرِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يَدْفِنُ ابْنَهُ- فَقَالَ لَا يَدْفِنْهُ فِي التُّرَابِ- قَالَ قُلْتُ: فَالابْنُ يَدْفِنُ أَبَاهُ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ (4).

3360- 7- (5) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)حِينَ مَاتَ إِسْمَاعِيلُ ابْنُهُ- فَأُنْزِلَ فِي قَبْرِهِ- ثُمَّ رَمَى بِنَفْسِهِ عَلَى

____________

(1)- المحاسن- 213.

(2)- التهذيب 1- 320- 929.

(3)- التهذيب 1- 320- 930.

(4)- الكافي 3- 194- 8.

(5)- الكافي 3- 194- 7.

187‌

الْأَرْضِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ- ثُمَّ قَالَ هَكَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِإِبْرَاهِيمَ- ثُمَّ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ يَنْزِلُ فِي قَبْرِ وَالِدِهِ- وَ لَا يَنْزِلُ فِي قَبْرِ وَلَدِهِ.

3361- 8- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ) (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُرَّةَ مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ إِسْمَاعِيلُ فَانْتَهَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِلَى الْقَبْرِ- أَرْسَلَ نَفْسَهُ فَقَعَدَ عَلَى حَاشِيَةِ الْقَبْرِ- وَ لَمْ يَنْزِلْ فِي الْقَبْرِ- ثُمَّ قَالَ هَكَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِإِبْرَاهِيمَ وَلَدِهِ.

(3) 26 بَابُ اسْتِحْبَابِ نُزُولِ الزَّوْجِ فِي قَبْرِ الْمَرْأَةِ أَوْ مَنْ كَانَ يَرَاهَا فِي حَيَاتِهَا وَ نُزُولِ الْوَلِيِّ أَوْ مَنْ يَأْمُرُهُ مُطْلَقاً

3362- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَضَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص) أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا يَدْخُلُ قَبْرَهَا إِلَّا مَنْ كَانَ يَرَاهَا فِي حَيَاتِهَا.

3363- 2- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُيَسِّرٍ (6) عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ:

____________

(1)- إكمال الدين- 72..

(2)- محمد بن أبي عمير- ليس في المصدر.

(3)- الباب 26 فيه 4 أحاديث.

(4)- الكافي 3- 193- 5، و التهذيب 1- 325- 948.

(5)- الكافي 3- 194- 6، و أورده أيضا في الحديث 9 الباب 24 من غسل الميت، و في الحديث 3 الباب 24 من صلاة الجنازة.

(6)- في نسخة:- ميسرة- هامش المخطوط و كذلك في المصدر.

188‌

الزَّوْجُ أَحَقُّ بِامْرَأَتِهِ حَتَّى يَضَعَهَا فِي قَبْرِهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

3364- 3- (2) وَ قَدْ سَبَقَ حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: يَكُونُ أَوْلَى النَّاسِ بِالْمَرْأَةِ فِي مُؤَخَّرِهَا.

3365- 4- (3) وَ حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا وَضَعْتَهُ فِي لَحْدِهِ فَلْيَكُنْ أَوْلَى النَّاسِ مِمَّا يَلِي رَأْسَهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

(5) 27 بَابُ جَوَازِ فَرْشِ الْقَبْرِ عِنْدَ الِاحْتِيَاجِ بِالثَّوْبِ وَ بِالسَّاجِ وَ أَنْ يُطْبَقَ عَلَيْهِ السَّاجُ

3366- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ قَالَ كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ بِلَالٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع- أَنَّهُ رُبَّمَا مَاتَ عِنْدَنَا الْمَيِّتُ وَ تَكُونُ الْأَرْضُ نَدِيَّةً- فَيُفْرَشُ الْقَبْرُ بِالسَّاجِ أَوْ يُطْبَقُ عَلَيْهِ- فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ فَكَتَبَ ذَلِكَ جَائِزٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ بِلَالٍ إِلَيْهِ وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ (7).

____________

(1)- التهذيب 1- 325- 949.

(2)- ياتي في الحديث 2 من الباب 38 من أبواب الدفن و الظاهر أن عبارة و قد سبق حديث زيد أشتباه.

(3)- قد سبق في الحديث 8 من الباب 20 من أبواب الدفن.

(4)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 5 و 8 الباب 20 و على الحكم الأخير في الباب 24 من أبواب الدفن.

(5)- الباب 27 فيه 3 أحاديث.

(6)- الكافي 3- 197- 1.

(7)- التهذيب 1- 456- 1488.

189‌

3367- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَلْقَى شُقْرَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)فِي قَبْرِهِ الْقَطِيفَةَ.

3368- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ وَ قَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع إِطْلَاقٌ فِي أَنْ يُفْرَشَ الْقَبْرُ بِالسَّاجِ- وَ يُطْبَقَ عَلَى الْمَيِّتِ السَّاجُ.

(3) (4) 28 بَابُ جَوَازِ جَعْلِ اللَّبِنِ وَ الْآجُرِّ عَلَى الْقَبْرِ

3369- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ جَعَلَ عَلِيٌّ(ع)عَلَى قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)لَبِناً فَقُلْتُ- أَ رَأَيْتَ إِنْ جَعَلَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ آجُرّاً هَلْ يَضُرُّ الْمَيِّتَ قَالَ لَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).

(7) 29 بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُحْثَى التُّرَابُ بِالْيَدِ وَ ظَهْرِ الْكَفِّ ثَلَاثاً وَ يُدْعَى بِالْمَأْثُورِ

3370- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي

____________

(1)- الكافي 3- 197- 2.

(2)- الفقيه 1- 171- 499،.

(3)- و تقدم ما يدل على استحباب وضع البرد تحت خده و جنبه في الحديث 6 الباب 14 من التكفين.

(4)- الباب 28 فيه حديث واحد.

(5)- الكافي 3- 197- 3.

(6)- تقدم ما يدل على ذلك في الباب 21 من أبواب الدفن.

(7)- الباب 29 فيه 5 أحاديث.

(8)- الكافي 3- 198- 1.

190‌

عُمَيْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)يَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا مَا شَاءَ النَّاسُ- فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الْقَبْرِ تَنَحَّى فَجَلَسَ- فَلَمَّا أُدْخِلَ الْمَيِّتُ لَحْدَهُ- قَامَ فَحَثَا عَلَيْهِ التُّرَابَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِيَدِهِ.

3371- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَطْرَحُ التُّرَابَ- عَلَى الْمَيِّتِ- فَيُمْسِكُهُ سَاعَةً فِي يَدِهِ- ثُمَّ يَطْرَحُهُ وَ لَا يَزِيدُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَكُفٍّ- قَالَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ يَا عُمَرُ كُنْتُ أَقُولُ: إِيمَاناً بِكَ وَ تَصْدِيقاً بِبَعْثِكَ- هَذَا مَا وَعَدَ (2) اللَّهُ وَ رَسُولُهُ إِلَى قَوْلِهِ وَ تَسْلِيماً- هَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ بِهِ جَرَتِ السُّنَّةُ.

3372- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي جَنَازَةِ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا- فَلَمَّا أَنْ دَفَنُوهُ قَامَ(ع)إِلَى قَبْرِهِ- فَحَثَا عَلَيْهِ مِمَّا يَلِي رَأْسَهُ ثَلَاثاً بِكَفِّهِ- ثُمَّ بَسَطَ كَفَّهُ عَلَى الْقَبْرِ- ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ جَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ- وَ أَصْعِدْ إِلَيْكَ رُوحَهُ وَ لَقِّهِ مِنْكَ رِضْوَاناً- وَ أَسْكِنْ قَبْرَهُ مِنْ رَحْمَتِكَ- مَا تُغْنِيهِ بِهِ عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ ثُمَّ مَضَى.

3373- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا حَثَوْتَ التُّرَابَ عَلَى الْمَيِّتِ- فَقُلْ إِيمَاناً بِكَ وَ تَصْدِيقاً بِبَعْثِكَ (5)- هَذَا مَا وَعَدَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ- قَالَ وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ(ص) يَقُولُ مَنْ حَثَا عَلَى مَيِّتٍ- وَ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَعْطَاهُ اللَّهُ بِكُلِّ ذَرَّةٍ حَسَنَةً.

____________

(1)- الكافي 3- 198- 4.

(2)- في نسخة- وعدنا (هامش المخطوط).

(3)- الكافي 3- 198- 3، التهذيب 1- 319- 927.

(4)- الكافي 3- 198- 2.

(5)- في التهذيب- بنبيك- هامش المخطوط-.

191‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ (1).

3374- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَصْبَغِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)وَ هُوَ فِي جِنَازَةٍ- فَحَثَا التُّرَابَ عَلَى الْقَبْرِ بِظَهْرِ كَفَّيْهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 30 بَابُ كَرَاهَةِ طَرْحِ التُّرَابِ عَلَى قَبْرِ الْوَلَدِ وَ ذِي الرَّحِمِ

3375- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: مَاتَ لِبَعْضِ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَلَدٌ- فَحَضَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَلَمَّا أُلْحِدَ تَقَدَّمَ أَبُوهُ فَطَرَحَ (6) عَلَيْهِ التُّرَابَ- فَأَخَذَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)بِكَفَّيْهِ- وَ قَالَ لَا تَطْرَحْ عَلَيْهِ التُّرَابَ- وَ مَنْ كَانَ مِنْهُ ذَا رَحِمٍ فَلَا يَطْرَحْ عَلَيْهِ التُّرَابَ (7)- فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)نَهَى أَنْ يَطْرَحَ الْوَالِدُ- أَوْ ذُو رَحِمٍ عَلَى مَيِّتِهِ التُّرَابَ- فَقُلْنَا يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَ تَنْهَانَا عَنْ هَذَا (8) وَحْدَهُ- فَقَالَ أَنْهَاكُمْ أَنْ تَطْرَحُوا التُّرَابَ عَلَى ذَوِي أَرْحَامِكُمْ- فَإِنَّ ذَلِكَ يُورِثُ الْقَسْوَةَ فِي الْقَلْبِ- وَ مَنْ قَسَا قَلْبُهُ بَعُدَ مِنْ رَبِّهِ.

____________

(1)- التهذيب 1- 319- 926.

(2)- التهذيب 1- 318- 925.

(3)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 8 الباب 3 و الحديث 9 الباب 20 و الحديث 5 الباب 21 من هذه الأبواب، و ياتي ما يدل على تخصيصه في الباب 30 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 30 فيه حديث واحد.

(5)- الكافي 3- 199- 5.

(6)- في هامش الاصل عن التهذيب- يطرح.

(7)- من التراب الى التراب ليس في التهذيب- هامش المخطوط-.

(8)- كتب المصنف في الهامش- (او هذا، ظ).

192‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ نَحْوَهُ (2).

(3) 31 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَرْبِيعِ الْقَبْرِ وَ رَفْعِهِ أَرْبَعَ أَصَابِعَ إِلَى شِبْرٍ

3376- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: يُدْعَى لِلْمَيِّتِ حِينَ يُدْخَلُ حُفْرَتَهُ- وَ يُرْفَعُ الْقَبْرُ فَوْقَ الْأَرْضِ أَرْبَعَ أَصَابِعَ.

3377- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ زَائِدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)سَلَّ إِبْرَاهِيمَ ابْنَهُ سَلًّا وَ رَفَعَ قَبْرَهُ.

3378- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيْفٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)يَا عَلِيُّ ادْفِنِّي فِي هَذَا الْمَكَانِ- وَ ارْفَعْ قَبْرِي مِنَ الْأَرْضِ أَرْبَعَ أَصَابِعَ- وَ رُشَّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ.

3379- 4- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ

____________

(1)- التهذيب 1- 319- 928.

(2)- علل الشرائع- 304- 1.

(3)- الباب 31 فيه 12 حديثا.

(4)- الكافي 3- 201- 10.

(5)- الكافي 3- 199- 1.

(6)- الكافي 1- 450- 36.

(7)- الكافي 3- 199- 2، و التهذيب 1- 320- 932 تقدمت قطعة منه في الحديث 8 الباب 7 من أبواب التكفين.

193‌

عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يُدْخَلَ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ جَرِيدَةٌ رَطْبَةٌ- وَ يُرْفَعَ قَبْرُهُ مِنَ الْأَرْضِ قَدْرَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ مَضْمُومَةٍ- وَ يُنْضَحَ عَلَيْهِ الْمَاءُ وَ يُخَلَّى عَنْهُ.

3380- 5- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ أَبِي قَالَ لِي ذَاتَ يَوْمٍ فِي مَرَضِهِ- إِذَا أَنَا مِتُّ فَغَسِّلْنِي وَ كَفِّنِّي- وَ ارْفَعْ قَبْرِي أَرْبَعَ أَصَابِعَ وَ رُشَّهُ بِالْمَاءِ الْحَدِيثَ.

3381- 6- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي أَنْ أَرْفَعَ الْقَبْرَ مِنَ الْأَرْضِ- أَرْبَعَ أَصَابِعَ مُفَرَّجَاتٍ- وَ ذَكَرَ أَنَّ رَشَّ الْقَبْرِ بِالْمَاءِ حَسَنٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ كَذَا الْحَدِيثَانِ اللَّذَانِ قَبْلَهُ.

3382- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَمَرَنِي أَبِي أَنْ أَجْعَلَ ارْتِفَاعَ قَبْرِهِ- أَرْبَعَ أَصَابِعَ مُفَرَّجَاتٍ- وَ ذَكَرَ أَنَّ الرَّشَّ بِالْمَاءِ حَسَنٌ- وَ قَالَ تَوَضَّأْ إِذَا أَدْخَلْتَ الْمَيِّتَ الْقَبْرَ.

3383- 8- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْغِفَارِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ

____________

(1)- الكافي 3- 200- 5، و التهذيب 1- 320- 933.

(2)- الكافي 3- 140- 3، و تقدمت القطعة الأولى من الحديث في الحديث 4 الباب 2 من غسل الميت، و الثانية في الحديث 14 الباب 2 من التكفين، و الثالثة في الحديث 3 الباب 15 من الدفن.

(3)- التهذيب 1- 300- 876.

(4)- التهذيب 1- 321- 934، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 53 من هذه الابواب.

(5)- التهذيب 1- 469- 1538.

194‌

عَلِيٍّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ قَبْرَ رَسُولِ اللَّهِ(ص)رُفِعَ شِبْراً مِنَ الْأَرْضِ- وَ أَنَّ النَّبِيَّ(ص)أَمَرَ بِرَشِّ الْقُبُورِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الرَّافِقِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)مِثْلَهُ (1).

3384- 9- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ أَبِي اسْتَوْدَعَنِي مَا هُنَاكَ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ- ادْعُ لِي شُهُوداً فَدَعَوْتُ لَهُ أَرْبَعَةً مِنْ قُرَيْشٍ- فَقَالَ اكْتُبْ هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ يَعْقُوبُ بَنِيهِ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَوْصَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ إِلَى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ- وَ أَمَرَهُ أَنْ يُكَفِّنَهُ فِي بُرْدِهِ الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ الْجُمُعَةَ- وَ أَنْ يُعَمِّمَهُ بِعِمَامَتِهِ- وَ أَنْ يُرَبِّعَ قَبْرَهُ وَ يَرْفَعَهُ أَرْبَعَةَ أَصَابِعَ- وَ أَنْ يَحُلَّ عَنْهُ أَطْمَارَهُ عِنْدَ دَفْنِهِ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَهُ (3).

3385- 10- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ قَبْرَ رَسُولِ اللَّهِ(ص)رُفِعَ مِنَ الْأَرْضِ- قَدْرَ شِبْرٍ وَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ وَ رُشَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ- قَالَ عَلِيٌّ وَ السُّنَّةُ أَنْ يُرَشَّ عَلَى الْقَبْرِ الْمَاءُ.

____________

(1)- علل الشرائع- 307- 2.

(2)- إرشاد المفيد- 271.

(3)- الكافي 1- 307- 8.

(4)- قرب الاسناد- 72.

195‌

3386- 11- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ تَمِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِيمٍ الْقُرَشِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا حُمِلْتُ إِلَى الْمَقْبَرَةِ الْمَعْرُوفَةِ بِمَقَابِرِ قُرَيْشٍ- فَالْحَدُونِي بِهَا- وَ لَا تَرْفَعُوا قَبْرِي أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ أَصَابِعَ مُفَرَّجَاتٍ الْحَدِيثَ.

3387- 12- (2) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لِأَيِّ عِلَّةٍ يُرَبَّعُ الْقَبْرُ- قَالَ لِعِلَّةِ الْبَيْتِ لِأَنَّهُ نُزِّلَ مُرَبَّعاً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

(5) 32 بَابُ اسْتِحْبَابِ رَشِّ الْقَبْرِ بِالْمَاءِ مُسْتَقْبِلًا مِنْ عِنْدِ الرَّأْسِ دَوْراً ثُمَّ عَلَى وَسَطِهِ وَ تَكْرَارِ الرَّشِّ أَرْبَعِينَ يَوْماً كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً

3388- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ وَ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنْ أَبِي

____________

(1)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1- 103- 6.

(2)- علل الشرائع- 305- 1 الباب 248.

(3)- في المصدر زيادة- عن حمدان بن الحسين.

(4)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 5 من الباب 9 من صلاة الجنازة، و الحديث 2 و 5 من الباب 22 من أبواب الدفن.

(5)- الباب 32 فيه 6 أحاديث.

(6)- التهذيب 1- 320- 931.

196‌

عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: السُّنَّةُ فِي رَشِّ الْمَاءِ عَلَى الْقَبْرِ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ- وَ تَبْدَأَ مِنْ عِنْدِ الرَّأْسِ إِلَى عِنْدِ الرِّجْلِ- ثُمَّ تَدُورَ عَلَى الْقَبْرِ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ- ثُمَّ يُرَشَّ عَلَى وَسَطِ الْقَبْرِ فَكَذَلِكَ السُّنَّةُ.

3389- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَشِّ الْمَاءِ عَلَى الْقَبْرِ قَالَ- يَتَجَافَى عَنْهُ الْعَذَابُ مَا دَامَ النَّدَى فِي التُّرَابِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (2).

3390- 3- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ رَشُّ الْقَبْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص.

3391- 4- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقَبْرِ فَانْضِحْهُ- ثُمَّ ضَعْ يَدَكَ عِنْدَ رَأْسِهِ وَ تَغْمِزُ كَفَّكَ عَلَيْهِ بَعْدَ النَّضْحِ.

3392- 5- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ الرَّشَّ عَلَى الْقُبُورِ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ص.

____________

(1)- الكافي 3- 200- 6.

(2)- علل الشرائع- 307 الباب 255.

(3)- الكافي 3- 200- 7.

(4)- الكافي 3- 200- 8.

(5)- قرب الاسناد- 69.

197‌

3393- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَنَّ صَاحِبَ الْمَقْبَرَةِ سَأَلَهُ عَنْ قَبْرِ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ- وَ قَالَ مَنْ صَاحِبُ هَذَا الْقَبْرِ- فَإِنَّ أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا(ع)أَوْصَانِي بِهِ- وَ أَمَرَنِي أَنْ أَرُشَّ قَبْرَهُ أَرْبَعِينَ شَهْراً- أَوْ أَرْبَعِينَ يَوْماً فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 33 بَابُ اسْتِحْبَابِ وَضْعِ الْيَدِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَ النَّضْحِ عِنْدَ الرَّأْسِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ تَفْرِيجِ الْأَصَابِعِ وَ غَمْزِ الْكَفِّ عَلَيْهِ وَ تَأَكُّدِ الِاسْتِحْبَابِ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَى الْمَيِّتِ

3394- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قَالَ: فَإِذَا حُثِيَ عَلَيْهِ التُّرَابُ وَ سُوِّيَ قَبْرُهُ- فَضَعْ كَفَّكَ عَلَى قَبْرِهِ عِنْدَ رَأْسِهِ- وَ فَرِّجْ أَصَابِعَكَ وَ اغْمِزْ كَفَّكَ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا يُنْضَحُ بِالْمَاءِ.

3395- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْمُعَاذِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(ع)إِنَّ أَصْحَابَنَا يَصْنَعُونَ شَيْئاً- إِذَا حَضَرُوا الْجِنَازَةَ وَ دُفِنَ

____________

(1)- رجال الكشي 2- 685- 722.

(2)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 5 من الباب 21 و في الباب 31 من هذه الابواب ما يدل على مطلق الرش.

(3)- ياتي ما يدل على نضح الماء على القبر في الاحاديث 1 و 4 و 5 من الباب 33 من هذه الابواب.

(4)- الباب 33 فيه 5 أحاديث.

(5)- التهذيب 1- 457- 1490، و تقدم صدره في الحديث 6 من الباب 20 من هذه الابواب.

(6)- التهذيب 1- 462- 1506.

198‌

الْمَيِّتُ لَمْ يَرْجِعُوا- حَتَّى يَمْسَحُوا أَيْدِيَهُمْ عَلَى الْقَبْرِ- أَ فَسُنَّةٌ ذَلِكَ أَمْ بِدْعَةٌ- فَقَالَ ذَلِكَ وَاجِبٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْضُرِ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ.

3396- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)شَيْ‌ءٌ يَصْنَعُهُ النَّاسُ عِنْدَنَا- يَضَعُونَ أَيْدِيَهُمْ عَلَى الْقَبْرِ إِذَا دُفِنَ الْمَيِّتُ- قَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ- فَأَمَّا مَنْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ فَلَا.

أَقُولُ: هَذَا وَ مَا قَبْلَهُ مَحْمُولٌ عَلَى تَأَكُّدِ الِاسْتِحْبَابِ لِمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ وَ عَدَمِ تَأَكُّدِهِ لِمَنْ صَلَّى عَلَيْهِ لِمَا يَأْتِي (2).

3397- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَصْنَعُ بِمَنْ مَاتَ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ خَاصَّةً- شَيْئاً لَا يَصْنَعُهُ بِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْهَاشِمِيِّ وَ نَضَحَ قَبْرَهُ بِالْمَاءِ- وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)كَفَّهُ عَلَى الْقَبْرِ- حَتَّى تُرَى أَصَابِعُهُ فِي الطِّينِ- فَكَانَ الْغَرِيبُ يَقْدَمُ أَوِ الْمُسَافِرُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ- فَيَرَى الْقَبْرَ الْجَدِيدَ عَلَيْهِ أَثَرُ كَفِّ رَسُولِ اللَّهِ(ص) فَيَقُولُ مَنْ مَاتَ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ص.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (4).

3398- 5- (5) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَضْعِ الرَّجُلِ يَدَهُ عَلَى الْقَبْرِ مَا هُوَ وَ لِمَ صُنِعَ- فَقَالَ صَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص

____________

(1)- التهذيب 1- 467- 1532.

(2)- ياتي في الحديث القادم.

(3)- الكافي 3- 200- 4.

(4)- التهذيب 1- 460- 1498.

(5)- الكافي 3- 200- 3.

199‌

عَلَى ابْنِهِ (1) بَعْدَ النَّضْحِ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ كَيْفَ أَضَعُ يَدِي عَلَى قُبُورِ الْمُسْلِمِينَ- فَأَشَارَ بِيَدِهِ فِي (2) الْأَرْضِ وَ وَضَعَهَا عَلَيْهَا- ثُمَّ رَفَعَهَا وَ هُوَ مُقَابِلُ الْقِبْلَةِ.

وَ‌

رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ (3).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

(5) 34 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقِيَامِ عَلَى الْقَبْرِ وَ الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ بِالْمَأْثُورِ وَ قِرَاءَةِ الْقَدْرِ سَبْعاً وَ قِرَاءَةِ آيَةِ الْكُرْسِيِّ وَ إِهْدَاءِ ثَوَابِهَا إِلَى الْأَمْوَاتِ

3399- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ: قَامَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)عَلَى قَبْرِ رَجُلٍ مِنَ الشِّيعَةِ- فَقَالَ اللَّهُمَّ صِلْ وَحْدَتَهُ وَ آنِسْ وَحْشَتَهُ- وَ أَسْكِنْ إِلَيْهِ مِنْ رَحْمَتِكَ- مَا يَسْتَغْنِي بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ.

3400- 2- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

____________

(1)- في نسخة- ابنته (هامش المخطوط).

(2)- في التهذيب- الى (هامش المخطوط).

(3)- التهذيب 1- 462- 1508.

(4)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 5 من الباب 21 من أبواب الدفن، و ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 57 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 34 فيه 4 أحاديث.

(6)- الكافي 3- 200- 9.

(7)- الكافي 3- 292- 6 أخرجه في الحديث 2 من الباب 101 من أبواب المزار.

200‌

يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ قَالَ: مَرَرْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)بِالْبَقِيعِ- فَمَرَرْنَا بِقَبْرِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ مِنَ الشِّيعَةِ- قَالَ فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ ارْحَمْ غُرْبَتَهُ- وَ صِلْ وَحْدَتَهُ وَ أَسْكِنْ إِلَيْهِ مِنْ رَحْمَتِكَ- مَا يَسْتَغْنِي بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ- وَ أَلْحِقْهُ بِمَنْ كَانَ يَتَوَلَّاهُ.

3401- 3- (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَ صِلْ وَحْدَتَهُ وَ آنِسْ وَحْشَتَهُ وَ زَادَ ثُمَّ قَرَأَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ سَبْعَ مَرَّاتٍ.

3402- 4- (2) وَرَّامُ بْنُ أَبِي فِرَاسٍ فِي كِتَابِهِ قَالَ: قَالَ ع إِذَا قَرَأَ الْمُؤْمِنُ آيَةَ الْكُرْسِيِّ- وَ جَعَلَ ثَوَابَ قِرَاءَتِهِ لِأَهْلِ الْقُبُورِ جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى- لَهُ مِنْ كُلِّ حَرْفٍ مَلَكاً يُسَبِّحُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 35 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَلْقِينِ الْوَلِيِّ الْمَيِّتَ الشَّهَادَتَيْنِ وَ الْإِقْرَارَ بِالْأَئِمَّةِ(ع)بِأَسْمَائِهِمْ بَعْدَ انْصِرَافِ النَّاسِ

3403- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ

____________

(1)- التهذيب 6- 105- 183.

(2)- مجموعة ورام ... عنه في البحار 82- 64- 7.

(3)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 5 من الباب 21 من هذه الابواب.

(4)- ياتي ما يدل عليه في الباب 58 من هذه الابواب.

(5)- الباب 35 فيه 3 أحاديث.

(6)- التهذيب 1- 321- 935.

201‌

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الدَّلَّالِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ مَا عَلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ مِنْكُمْ أَنْ يَدْرَءُوا- عَنْ مَيِّتِهِمْ لِقَاءَ مُنْكَرٍ وَ نَكِيرٍ- قَالَ قُلْتُ: كَيْفَ نَصْنَعُ قَالَ إِذَا أُفْرِدَ الْمَيِّتُ- فَلْيَسْتَخْلِفْ عِنْدَهُ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ- فَيَضَعُ فَمَهُ عِنْدَ رَأْسِهِ ثُمَّ يُنَادِي بِأَعْلَى صَوْتِهِ- يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ أَوْ يَا فُلَانَةُ بِنْتَ فُلَانٍ- هَلْ أَنْتَ عَلَى الْعَهْدِ الَّذِي فَارَقْتَنَا عَلَيْهِ- مِنْ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ- وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ سَيِّدُ النَّبِيِّينَ- وَ أَنَّ عَلِيّاً أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ سَيِّدُ الْوَصِيِّينَ- وَ أَنَّ مَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ (1) حَقٌّ وَ أَنَّ الْمَوْتَ حَقٌّ- وَ الْبَعْثَ حَقٌّ (2) وَ أَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ- قَالَ فَيَقُولُ مُنْكَرٌ لِنَكِيرٍ انْصَرِفْ بِنَا عَنْ هَذَا- فَقَدْ لُقِّنَ حُجَّتَهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (3) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).

3404- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ وَ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِذَا دَفَنَ مَيِّتَهُ وَ سَوَّى عَلَيْهِ- وَ انْصَرَفَ عَنْ قَبْرِهِ أَنْ يَتَخَلَّفَ عِنْدَ قَبْرِهِ- ثُمَّ يَقُولَ يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ- أَنْتَ عَلَى الْعَهْدِ الَّذِي عَهِدْنَاكَ بِهِ- مِنْ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- وَ أَنَّ

____________

(1)- كتب المصنف اسم (محمد) في الهامش عن نسخة من الفقيه.

(2)- في الفقيه- و أَنَّ السّٰاعَةَ آتِيَةٌ لٰا رَيْبَ فِيهٰا- هامش المخطوط-.

(3)- الفقيه 1- 173- 501.

(4)- الكافي 3- 201- 11.

(5)- التهذيب 1- 322- 936.

(6)- التهذيب 1- 459- 1496.

202‌

مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ(ص) وَ أَنَّ عَلِيّاً أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِمَامُكَ- وَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ حَتَّى تَأْتِيَ عَلَى آخِرِهِمْ- فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ قَالَ أَحَدُ الْمَلَكَيْنِ لِصَاحِبِهِ- قَدْ كُفِينَا الْوُصُولَ إِلَيْهِ وَ مَسْأَلَتَنَا إِيَّاهُ- فَإِنَّهُ قَدْ لُقِّنَ حُجَّتَهُ فَيَنْصَرِفَانِ عَنْهُ وَ لَا يَدْخُلَانِ إِلَيْهِ.

3405- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يَنْبَغِي أَنْ يَتَخَلَّفَ عِنْدَ قَبْرِ الْمَيِّتِ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ- بَعْدَ انْصِرَافِ النَّاسِ عَنْهُ- وَ يَقْبِضَ عَلَى التُّرَابِ بِكَفَّيْهِ وَ يُلَقِّنَهُ بِرَفِيعِ صَوْتِهِ- فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ كُفِيَ الْمَيِّتُ الْمَسْأَلَةَ فِي قَبْرِهِ.

(2) 36 بَابُ أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يُوضَعَ عَلَى الْقَبْرِ مِنْ غَيْرِ تُرَابِهِ

3406- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ(ص)نَهَى أَنْ يُزَادَ عَلَى الْقَبْرِ تُرَابٌ لَمْ يُخْرَجْ مِنْهُ.

3407- 2- (4) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تُطَيِّنُوا الْقَبْرَ مِنْ غَيْرِ طِينِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (5) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

3408- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع

____________

(1)- علل الشرائع- 308- 1.

(2)- الباب 36 فيه 3 أحاديث.

(3)- الكافي 3- 202- 4، التهذيب 1- 460- 1500.

(4)- الكافي 3- 201- 1.

(5)- التهذيب 1- 460- 1499.

(6)- الفقيه 1- 189- 576.

203‌

كُلُّ مَا جُعِلَ عَلَى الْقَبْرِ مِنْ غَيْرِ تُرَابِ الْقَبْرِ- فَهُوَ ثِقْلٌ عَلَى الْمَيِّتِ.

(1) 37 بَابُ جَوَازِ وَضْعِ الْحَصْبَاءِ وَ اللَّوْحِ عَلَى الْقَبْرِ وَ كِتَابَةِ اسْمِ الْمَيِّتِ عَلَيْهِ

3409- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَبْرُ رَسُولِ اللَّهِ(ص)مُحَصَّبٌ حَصْبَاءَ حَمْرَاءَ.

3410- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: لَمَّا رَجَعَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى(ع)مِنْ بَغْدَادَ- وَ مَضَى إِلَى الْمَدِينَةِ مَاتَتْ لَهُ ابْنَةٌ بِفَيْدٍ- فَدَفَنَهَا وَ أَمَرَ بَعْضَ مَوَالِيهِ أَنْ يُجَصِّصَ قَبْرَهَا- وَ يَكْتُبَ عَلَى لَوْحٍ اسْمَهَا وَ يَجْعَلَهُ فِي الْقَبْرِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ (4).

3411- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ وَ إِتْمَامِ النِّعْمَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْخَيْزَرَانِيِّ عَنْ جَارِيَةٍ لِأَبِي مُحَمَّدٍ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ أُمَّ الْمَهْدِيِّ(ع)مَاتَتْ فِي حَيَاةِ أَبِي مُحَمَّدٍ(ع) وَ عَلَى قَبْرِهَا لَوْحٌ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ- هَذَا قَبْرُ أُمِّ مُحَمَّدٍ ع.

____________

(1)- الباب 37 فيه 3 أحاديث.

(2)- الكافي 3- 201- 2، التهذيب 1- 461- 1502.

(3)- الكافي 3- 202- 3.

(4)- التهذيب 1- 461- 1501، و الاستبصار 1- 217- 768.

(5)- إكمال الدين و إتمام النعمة 2- 431- 7.

204‌

(1) 38 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِدْخَالِ الْمَرْأَةِ الْقَبْرَ عَرْضاً وَ كَوْنِ وَلِيِّهَا فِي مُؤَخَّرِهَا

3412- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ هَارُونَ رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَدْخَلْتَ (3) الْمَيِّتَ الْقَبْرَ- إِنْ كَانَ رَجُلًا يُسَلُّ سَلًّا- وَ الْمَرْأَةُ تُؤْخَذُ عَرْضاً فَإِنَّهُ أَسْتَرُ.

3413- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ الْمُنَبِّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)قَالَ: يُسَلُّ الرَّجُلُ سَلًّا وَ تُسْتَقْبَلُ الْمَرْأَةُ اسْتِقْبَالًا- وَ يَكُونُ أَوْلَى النَّاسِ بِالْمَرْأَةِ فِي مُؤَخَّرِهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

(6) 39 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ دَفْنِ الْكَافِرِ وَ إِنْ كَانَ أَبَا الْمُسْلِمِ إِلَّا ذِمِّيَّةً حَامِلًا مِنْ مُسْلِمٍ فَإِنِ اشْتَبَهَ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ دُفِنَ مَنْ كَانَ كَمِيشَ الذَّكَرِ

3414- 1- (7) قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- الباب 38 فيه حديثان.

(2)- التهذيب 1- 325- 950.

(3)- في نسخة- أدخل- هامش المخطوط- و كذا المصدر.

(4)- التهذيب 1- 326- 951.

(5)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 5 من الباب 22 من أبواب الدفن.

(6)- الباب 39 فيه 3 أحاديث.

(7)- تقدم حديث عمار بن موسى في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب غسل الميت.

205‌

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النَّصْرَانِيِّ يَكُونُ فِي السَّفَرِ- وَ هُوَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ- قَالَ لَا يُغَسِّلُهُ مُسْلِمٌ وَ لَا كَرَامَةَ وَ لَا يَدْفِنُهُ- وَ لَا يَقُومُ عَلَى قَبْرِهِ وَ إِنْ كَانَ أَبَاهُ.

3415- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ يُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ الْيَهُودِيَّةُ- وَ النَّصْرَانِيَّةُ فَيُوَاقِعُهَا فَتَحْمِلُ- ثُمَّ يَدْعُوهَا إِلَى أَنْ تُسْلِمَ فَتَأْبَى عَلَيْهِ- فَدَنَا وِلَادَتُهَا فَمَاتَتْ- وَ هِيَ تُطْلَقُ وَ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا- وَ مَاتَ الْوَلَدُ أَ يُدْفَنُ مَعَهَا عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ- أَوْ يُخْرَجُ مِنْهَا وَ يُدْفَنُ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ- فَكَتَبَ يُدْفَنُ مَعَهَا.

3416- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مَكِّيٍّ الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى عَنْ حَمَّادٍ اللَّحَّامِ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّ النَّبِيَّ(ص)فِي يَوْمِ بَدْرٍ- أَمَرَ بِمُوَارَاةِ كَمِيشِ الذَّكَرِ أَيْ صَغِيرِهِ- وَ قَالَ إِنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي كِرَامِ النَّاسِ.

قَالَ الشَّهِيدُ وَ أَوْرَدَهُ الشَّيْخُ فِي الْخِلَافِ (3) وَ الْمَبْسُوطِ (4) عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَقُولُ: وَ يَأْتِي مُسْنَداً فِي الْجِهَادِ (5).

(6) 40 بَابُ أَنَّ مَنْ مَاتَ فِي الْبَحْرِ وَ لَمْ يُمْكِنْ دَفْنُهُ فِي الْأَرْضِ وَجَبَ وَضْعُهُ فِي إِنَاءٍ وَ سَدُّ رَأْسِهِ أَوْ تَثْقِيلُهُ وَ إِرْسَالُهُ فِي الْمَاءِ

3417- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

____________

(1)- التهذيب 1- 334- 980.

(2)- الذكرى- 54.

(3)- الخلاف- 167.

(4)- المبسوط- 182.

(5)- في الحديث 1 من الباب 65 من أبواب جهاد العدو.

(6)- الباب 40 فيه 4 أحاديث.

(7)- الاستبصار 1- 215- 762، و الفقيه 1- 157- 439.

206‌

الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ هُوَ فِي (1) السَّفِينَةِ- فِي الْبَحْرِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ- يُوضَعُ فِي خَابِيَةٍ وَ يُوكَى رَأْسُهَا وَ تُطْرَحُ (2) فِي الْمَاءِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (4).

3418- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ فِي الْبَحْرِ غُسِّلَ وَ كُفِّنَ وَ حُنِّطَ- ثُمَّ يُصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ يُوثَقُ فِي رِجْلَيْهِ (6) حَجَرٌ وَ يُرْمَى بِهِ فِي الْمَاءِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (7) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ مِثْلَهُ (8).

3419- 3- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ (10)

____________

(1)- في هامش الاصل عن الكافي- (مات في)- يعني بدون (و هو).

(2)- و في الفقيه- يرمى به- هامش المخطوط.

(3)- الكافي 3- 213- 1.

(4)- التهذيب 1- 340- 996.

(5)- التهذيب 1- 339- 995.

(6)- في الفقيه- رجله- هامش المخطوط.

(7)- الفقيه 1- 157- 438.

(8)- قرب الاسناد- 65.

(9)- الكافي 3- 214- 2، التهذيب 1- 239- 993، الاستبصار 1- 215- 759.

(10)- ليس في الاستبصار- هامش المخطوط.

207‌

عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ مَعَ الْقَوْمِ فِي الْبَحْرِ- فَقَالَ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ- وَ يُثَقَّلُ وَ يُرْمَى بِهِ فِي الْبَحْرِ.

3420- 4- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فِي السَّفِينَةِ وَ لَمْ يُقْدَرْ عَلَى الشَّطِّ- قَالَ يُكَفَّنُ وَ يُحَنَّطُ فِي ثَوْبٍ (2) وَ يُلْقَى فِي الْمَاءِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

(4) 41 بَابُ جَوَازِ تَثْقِيلِ الْمَيِّتِ وَ إِلْقَائِهِ فِي الْمَاءِ عِنْدَ خَوْفِ نَبْشِ الْعَدُوِّ لَهُ وَ إِحْرَاقِهِ وَ إِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ فِي غَيْرِ الْمَاءِ

3421- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي الْمُسْتَهِلِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ مَا دَعَاكُمْ إِلَى الْمَوْضِعِ- الَّذِي وَضَعْتُمْ فِيهِ زَيْداً إِلَى أَنْ قَالَ- كَمْ إِلَى الْفُرَاتِ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي وَضَعْتُمُوهُ فِيهِ- فَقُلْتُ قَذْفَةُ حَجَرٍ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ- أَ فَلَا كُنْتُمْ أَوْقَرْتُمُوهُ حَدِيداً- وَ قَذَفْتُمُوهُ فِي الْفُرَاتِ وَ كَانَ أَفْضَلَ.

3422- 2- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ ذَكَرَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَيْفَ

____________

(1)- الكافي 3- 214- 3.

(2)- في الاستبصار زيادة- و يصلى عليه (هامش المخطوط).

(3)- التهذيب 1- 339- 994، و الاستبصار 1- 215- 760.

(4)- الباب 41 فيه حديثان.

(5)- الكافي 8- 250- 351.

(6)- الكافي 8- 161- 164.

208‌

صَنَعْتُمْ بِعَمِّي زَيْدٍ- قُلْتُ إِنَّهُمْ كَانُوا يَحْرُسُونَهُ- فَلَمَّا شَفَّ النَّاسُ أَخَذْنَا خَشَبَتَهُ (1)- فَدَفَنَّاهُ فِي حَرْفٍ عَلَى شَاطِئِ الْفُرَاتِ- فَلَمَّا أَصْبَحُوا جَالَتِ الْخَيْلُ يَطْلُبُونَهُ فَوَجَدُوهُ فَأَحْرَقُوهُ- فَقَالَ أَلَّا أَوْقَرْتُمُوهُ حَدِيداً وَ أَلْقَيْتُمُوهُ فِي الْفُرَاتِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَ اللَّهُ قَاتِلَهُ.

(2) 42 بَابُ كَرَاهَةِ حَمْلِ الرَّجُلِ مَعَ الْمَرْأَةِ عَلَى سَرِيرٍ وَاحِدٍ

3423- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ(ع)أَ يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَ الْمَيِّتَيْنِ عَلَى جَنَازَةٍ وَاحِدَةٍ- فِي مَوْضِعِ الْحَاجَةِ وَ قِلَّةِ النَّاسِ- وَ إِنْ كَانَ الْمَيِّتَانِ رَجُلًا وَ امْرَأَةً- يُحْمَلَانِ عَلَى سَرِيرٍ وَاحِدٍ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِمَا- فَوَقَّعَ(ع)لَا يُحْمَلُ الرَّجُلُ مَعَ الْمَرْأَةِ عَلَى سَرِيرٍ وَاحِدٍ.

(4) 43 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ نَبْشِ الْقُبُورِ وَ لَا تَسْنِيمِهَا وَ حُكْمِ دَفْنِ مَيِّتَيْنِ فِي قَبْرٍ

3424- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ حَدَّدَ قَبْراً أَوْ مَثَّلَ مِثَالًا فَقَدْ خَرَجَ عَنِ (6) الْإِسْلَامِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (7)

____________

(1)- في نسخة- جثته (هامش المخطوط).

(2)- الباب 42 فيه حديث واحد.

(3)- التهذيب 1- 454- 1480.

(4)- الباب 43 فيه حديثان.

(5)- التهذيب 1- 459- 1497.

(6)- في الفقيه- من (هامش المخطوط).

(7)- الفقيه 1- 189- 579.

209‌

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ (1) أَقُولُ:

نَقَلَ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ عَنِ الصَّفَّارِ أَنَّهُ رَوَاهُ جَدَّدَ بِالْجِيمِ.

وَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَجُوزُ تَجْدِيدُ الْقَبْرِ- وَ لَا تَطْيِينُ جَمِيعِهِ بَعْدَ مُرُورِ الْأَيَّامِ وَ بَعْدَ مَا طُيِّنَ- وَ لَكِنْ إِذَا مَاتَ مَيِّتٌ وَ طُيِّنَ قَبْرُهُ- فَجَائِزٌ أَنْ يُرَمَّ سَائِرُ الْقُبُورِ- وَ‌

عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ رَوَاهُ حَدَّدَ بِالْحَاءِ غَيْرِ الْمُعْجَمَةِ.

يَعْنِي بِهِ مَنْ سَنَّمَ قَبْراً وَ‌

عَنِ الْبَرْقِيِّ أَنَّهُ رَوَاهُ- مَنْ جَدَّثَ قَبْراً بِالْجِيمِ وَ الثَّاءِ.

وَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ أَنْ يَجْعَلَ الْقَبْرَ دَفْعَةً أُخْرَى قَبْراً لِإِنْسَانٍ لِأَنَّ الْجَدَثَ الْقَبْرُ وَ قَالَ الصَّدُوقُ إِنَّمَا هُوَ مَنْ جَدَّدَ بِالْجِيمِ وَ مَعْنَاهُ نَبَشَ قَبْراً وَ عَنِ الْمُفِيدِ أَنَّهُ خَدَّدَ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَ الدَّالَيْنِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى قُتِلَ أَصْحٰابُ الْأُخْدُودِ (2) وَ الْخَدُّ هُوَ الشَّقُّ فَالنَّهْيُ تَنَاوَلَ شَقَّ الْقَبْرِ إِمَّا لِيُدْفَنَ فِيهِ أَوْ عَلَى جِهَةِ النَّبْشِ وَ لَا يَبْعُدُ صِحَّةُ الْجَمِيعِ وَ تَعَدُّدُ الرِّوَايَةِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ (3).

3425- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِلَى الْمَدِينَةِ- فَقَالَ لَا تَدَعْ صُورَةً إِلَّا مَحَوْتَهَا- وَ لَا قَبْراً إِلَّا سَوَّيْتَهُ وَ لَا كَلْباً إِلَّا قَتَلْتَهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ الْأَمْرُ بِتَرْبِيعِ الْقَبْرِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ النَّبْشِ فِي‌

____________

(1)- المحاسن- 612- 33.

(2)- البروج 85- 4.

(3)- التهذيب 1- 459- 1497 ذيل حديث 1497.

(4)- الكافي 6- 528- 14، أورده أيضا في الحديث 8 الباب 3 من المساكن.

(5)- تقدم ما يدل عليه في الحديث 5 الباب 9 من صلاة الجنائز و على حكم التسوية في الحديث 22 الباب 5 منها و الحديث 5 الباب 21 من هذه الأبواب و على حكم التربيع في الباب 31 من هذه الأبواب.

210‌

حَدِّ السَّرِقَةِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ (1).

(2) 44 بَابُ كَرَاهَةِ الْبِنَاءِ عَلَى الْقَبْرِ فِي غَيْرِ قَبْرِ النَّبِيِّ(ص)وَ الْأَئِمَّةِ(ع)وَ الْجُلُوسِ عَلَيْهِ وَ تَجْصِيصِهِ وَ تَطْيِينِهِ

3426- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى(ع)عَنِ الْبِنَاءِ عَلَى الْقَبْرِ- وَ الْجُلُوسِ عَلَيْهِ هَلْ يَصْلُحُ- قَالَ لَا يَصْلُحُ الْبِنَاءُ عَلَيْهِ وَ لَا الْجُلُوسُ- وَ لَا تَجْصِيصُهُ وَ لَا تَطْيِينُهُ.

3427- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ الْقَنْدِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَنْ يُصَلَّى عَلَى قَبْرٍ- أَوْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ أَوْ يُبْنَى عَلَيْهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (5).

3428- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- ياتي ما يدل على ذلك في الباب 19 من حد السرقة و الحديث 6 الباب 41 من الأمر بالمعروف.

(2)- الباب 44 فيه 7 أحاديث.

(3)- التهذيب 1- 461- 1053 و الاستبصار 1- 217- 767.

(4)- التهذيب 1- 461- 1054 و 3- 201- 469 و الاستبصار 1- 482- 1869 و أورده في الحديث 6 الباب 18 من أبواب صلاة الجنائز.

(5)- المقنع- 21.

(6)- التهذيب 1- 461- 1505، أورده في الحديث 9 الباب 3 من أبواب المساكن.

211‌

قَالَ: لَا تَبْنُوا عَلَى الْقُبُورِ وَ لَا تُصَوِّرُوا سُقُوفَ الْبُيُوتِ- فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)كَرِهَ ذَلِكَ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّضْرِ مِثْلَهُ (1).

3429- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي أَنَّهُ نَهَى أَنْ تُجَصَّصَ الْمَقَابِرُ.

وَ رَوَاهُ أَيْضاً فِي الْأَمَالِي بِالْإِسْنَادِ الْآتِي وَ كَذَا جَمِيعُ حَدِيثِ الْمَنَاهِي (3).

3430- 5- (4) وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الزَّنْجَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ (عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُبَيْدٍ) (5) رَفَعَهُ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَقْصِيصِ الْقُبُورِ قَالَ وَ هُوَ التَّجْصِيصُ.

3431- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي هَدْمِ الْقُبُورِ وَ كَسْرِ الصُّوَرِ.

3432- 7- (7) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثٍ لَا تَدَعْ صُورَةً إِلَّا مَحَوْتَهَا وَ لَا قَبْراً إِلَّا سَوَّيْتَهُ.

____________

(1)- المحاسن- 612- 32.

(2)- الفقيه 4- 4- 4968، و أورده و ما بعده في الحديث 2 الباب 22 من أبواب مكان المصلي.

(3)- أمالي الصدوق- 344.

(4)- معاني الأخبار- 279.

(5)- في المصدر- أبي عبيد القاسم بن سلام.

(6)- الكافي 6- 528- 11 و المحاسن- 614- 35 أورده عنهما في الحديث 7 الباب 3 من أبواب المساكن.

(7)- تقدم في الحديث 2 الباب 43 من هذه الابواب.

212‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ التَّجْصِيصِ فِي حَدِيثِ وَضْعِ الْحَصْبَاءِ وَ هُوَ دَالٌّ عَلَى نَفْيِ التَّحْرِيمِ فَلَا يُنَافِي الْكَرَاهَةَ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ تَطْيِينِ الْقَبْرِ بِغَيْرِ طِينِهِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ عِمَارَةِ قُبُورِ النَّبِيِّ وَ الْأَئِمَّةِ(ع)(3).

45 (4) بَابُ اسْتِحْبَابِ تَرْكِ الْجُلُوسِ لِمَنْ شَيَّعَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُوضَعَ الْمَيِّتُ فِي لَحْدِهِ وَ عَدَمِ تَحْرِيمِهِ

3433- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يَنْبَغِي لِمَنْ شَيَّعَ جِنَازَةً أَنْ لَا يَجْلِسَ حَتَّى يُوضَعَ فِي لَحْدِهِ- فَإِذَا وُضِعَ فِي لَحْدِهِ فَلَا بَأْسَ بِالْجُلُوسِ.

3434- 2- (6) وَ قَدْ سَبَقَ فِي حَدِيثِ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ(ع)لَمَّا انْتَهَى إِلَى الْقَبْرِ تَنَحَّى فَجَلَسَ- فَلَمَّا أُدْخِلَ الْمَيِّتُ لَحْدَهُ قَامَ فَحَثَا عَلَيْهِ التُّرَابَ.

أَقُولُ: هَذَا يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ وَ الْأَوَّلُ عَلَى الْأَفْضَلِيَّةِ.

____________

(1)- تقدم في الحديث 2 الباب 37 من هذه الابواب.

(2)- تقدم في الباب 36 من هذه الابواب.

(3)- ياتي في الباب 26 من أبواب المزار.

(4)- الباب 45 فيه حديثان.

(5)- التهذيب 1- 462- 1509.

(6)- الحديث 1 من الباب 29 من أبواب الدفن.

213‌

(1) 46 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّعْزِيَةِ لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ لَا سِيَّمَا الثَّكْلَى

3435- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ عَزَّى حَزِيناً كُسِيَ فِي الْمَوْقِفِ حُلَّةً يُحَبَّرُ بِهَا.

3436- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ عَزَّى مُصَاباً كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ- مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِ الْمُصَابِ شَيْئاً (4).

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)(5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ (6).

3437- 3- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كَانَ فِيمَا نَاجَى بِهِ مُوسَى(ع)رَبَّهُ- قَالَ يَا رَبِّ مَا لِمَنْ عَزَّى الثَّكْلَى- قَالَ أُظِلُّهُ فِي ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي.

____________

(1)- الباب 46 فيه 9 أحاديث.

(2)- الكافي 3- 205- 1.

(3)- الكافي 3- 205- 2 و 227- 4.

(4)- في نسخة- شي‌ء (هامش المخطوط).

(5)- قرب الاسناد- 25.

(6)- ثواب الاعمال- 236- 4.

(7)- الكافي 3- 226- 1.

214‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (1).

3438- 4- (2) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجَزَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ عَزَّى حَزِيناً كُسِيَ فِي الْمَوْقِفِ حُلَّةً يُحْبَى بِهَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3).

3439- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ عَزَّى الثَّكْلَى- أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ.

3440- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص التَّعْزِيَةُ تُورِثُ الْجَنَّةَ.

3441- 7- (6) وَ فِي الْمُقْنِعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ عَزَّى مُؤْمِناً (7) كُسِيَ فِي الْمَوْقِفِ حُلَّةً يُحَبَّرُ بِهَا.

3442- 8- (8) وَ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ

____________

(1)- ثواب الاعمال- 231- 1.

(2)- الكافي 3- 226- 2.

(3)- الفقيه 1- 173- 502.

(4)- الكافي 3- 227- 3.

(5)- الفقيه 1- 174- 507.

(6)- المقنع- 22.

(7)- في المصدر زيادة- حزينا.

(8)- ثواب الاعمال- 235- 1.

215‌

مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص التَّعْزِيَةُ تُورِثُ الْجَنَّةَ.

3443- 9- (1) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: مَنْ عَزَّى حَزِيناً كُسِيَ فِي الْمَوْقِفِ حُلَّةً يُحَبَّرُ بِهَا.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 47 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّعْزِيَةِ قَبْلَ الدَّفْنِ وَ بَعْدَهُ

3444- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: رَأَيْتُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع)يُعَزِّي قَبْلَ الدَّفْنِ وَ بَعْدَهُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ (6) وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (7) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (8) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (9).

____________

(1)- ثواب الاعمال- 235- 2.

(2)- ياتي في الباب 47، 48، 49 من هذه الابواب.

(3)- الباب 47 فيه حديث واحد.

(4)- الفقيه 1- 173- 503.

(5)- الكافي 3- 205- 9.

(6)- التهذيب 1- 463- 1516.

(7)- الاستبصار 1- 217- 769.

(8)- تقدم في الحديث 1 الباب 3 و في الباب 46 من هذه الابواب.

(9)- ياتي في الباب 48 من هذه الابواب.

216‌

(1) 48 بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ التَّعْزِيَةِ بَعْدَ الدَّفْنِ وَ تَعْجِيلِ الِانْصِرَافِ عَنِ الْقَبْرِ وَ أَنَّهُ يَكْفِي فِي التَّعْزِيَةِ أَنْ يَرَاهُ صَاحِبُ الْمُصِيبَةِ

3445- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: التَّعْزِيَةُ لِأَهْلِ الْمُصِيبَةِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (3).

3446- 2- (4) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ التَّعْزِيَةُ إِلَّا عِنْدَ الْقَبْرِ ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ- لَا يَحْدُثُ فِي الْمَيِّتِ حَدَثٌ فَيَسْمَعُونَ الصَّوْتَ.

وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ (6).

3447- 3- (7) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: التَّعْزِيَةُ الْوَاجِبَةُ بَعْدَ الدَّفْنِ.

أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالْوُجُوبِ الِاسْتِحْبَابُ الْمُؤَكَّدُ.

3448- 4- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع

____________

(1)- الباب 48 فيه 4 أحاديث.

(2)- الكافي 3- 204- 2.

(3)- التهذيب 1- 463- 1512، و الاستبصار 1- 217- 770.

(4)- الكافي 3- 204- 3.

(5)- الكافي 3- 203- 1.

(6)- التهذيب 1- 463- 1511.

(7)- الكافي 3- 204- 4.

(8)- الفقيه 1- 174- 504، 505،.

217‌

التَّعْزِيَةُ الْوَاجِبَةُ بَعْدَ الدَّفْنِ- وَ قَالَ كَفَاكَ مِنَ التَّعْزِيَةِ أَنْ يَرَاكَ صَاحِبُ الْمُصِيبَةِ.

(1) (2) 49 بَابُ كَيْفِيَّةِ التَّعْزِيَةِ وَ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ لِأَهْلِ الْمُصِيبَةِ بِالْخَلَفِ وَ التَّسْلِيَةِ

3449- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: عَزَّى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع (4) رَجُلًا بِابْنٍ لَهُ- فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ خَيْرٌ لِابْنِكَ مِنْكَ- وَ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكَ مِنِ ابْنِكَ- فَلَمَّا بَلَغَهُ (5) جَزَعُهُ بَعْدُ عَادَ إِلَيْهِ- فَقَالَ لَهُ قَدْ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فَمَا لَكَ بِهِ أُسْوَةٌ- فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ مُرَاهِقاً (6)- فَقَالَ إِنَّ أَمَامَهُ ثَلَاثَ خِصَالٍ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- وَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَ شَفَاعَةَ رَسُولِ اللَّهِ(ص) فَلَنْ تَفُوتَهُ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (7) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (8) وَ رَوَاهُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ عَنْ رَجُلٍ (9).

____________

(1)- و تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 الباب 3 و الباب 47 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 49 فيه 3 أحاديث.

(3)- الكافي 3- 204- 7.

(4)- لعله الحسين (عليه السلام) (منه قده).

(5)- في التهذيب زيادة- شدة (هامش المخطوط).

(6)- في نسخة- مرهقا (هامش المخطوط).

(7)- التهذيب 1- 468- 1537.

(8)- الفقيه 1- 174- 508.

(9)- ثواب الأعمال- 235- 3.

218‌

3450- 2- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مِهْرَانَ (2) قَالَ: كَتَبَ أَبُو جَعْفَرٍ الثَّانِي(ع)إِلَى رَجُلٍ ذَكَرْتَ مُصِيبَتَكَ- بِعَلِيٍّ ابْنِكَ وَ ذَكَرْتَ أَنَّهُ كَانَ أَحَبَّ وُلْدِكَ إِلَيْكَ- وَ كَذَلِكَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنَّمَا يَأْخُذُ مِنَ الْوَالِدِ وَ غَيْرِهِ أَزْكَى مَا عِنْدَ أَهْلِهِ- لِيُعْظِمَ بِهِ أَجْرَ الْمُصَابِ بِالْمُصِيبَةِ- فَأَعْظَمَ اللَّهُ أَجْرَكَ وَ أَحْسَنَ عَزَاكَ وَ رَبَطَ عَلَى قَلْبِكَ- إِنَّهُ قَدِيرٌ وَ عَجَّلَ اللَّهُ عَلَيْكَ بِالْخَلَفِ- وَ أَرْجُو أَنْ يَكُونَ اللَّهُ قَدْ فَعَلَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

3451- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: أَتَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَوْماً قَدْ أُصِيبُوا بِمُصِيبَةٍ- فَقَالَ جَبَرَ اللَّهُ وَهْنَكُمْ وَ أَحْسَنَ عَزَاكُمْ- وَ رَحِمَ مُتَوَفَّاكُمْ ثُمَّ انْصَرَفَ.

أَقُولُ: وَ تَعْزِيَةُ الْأَئِمَّةِ(ع)لِأَصْحَابِهِمْ وَ غَيْرِهِمْ كَثِيرَةٌ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى هَذِهِ الْمَعَانِي.

(4) 50 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَغْطِيَةِ الْقَبْرِ بِثَوْبٍ عِنْدَ وَضْعِ الْمَيِّتِ فِيهِ إِنْ كَانَ امْرَأَةً وَ جَوَازِهِ فِي الرَّجُلِ

3452- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عُقْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ كِلَابٍ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ(ع)يَقُولُ يُغْشَى قَبْرُ الْمَرْأَةِ بِالثَّوْبِ وَ لَا يُغْشَى قَبْرُ الرَّجُلِ- وَ قَدْ مُدَّ عَلَى قَبْرِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ثَوْبٌ- وَ النَّبِيُّ(ص)شَاهِدٌ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ.

____________

(1)- الكافي 3- 205- 10.

(2)- في نسخة- مهزيار" هامش المخطوط".

(3)- الفقيه 1- 174- 506.

(4)- الباب 50 فيه حديث واحد.

(5)- التهذيب 1- 464- 1519.

219‌

(1) 51 بَابُ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ مُسْلِمٌ فِي بِئْرٍ مُحَرَّجٍ وَ لَمْ يُمْكِنْ إِخْرَاجُهُ وَجَبَ تَعْطِيلُهَا وَ جَعْلُهَا قَبْراً

3453- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي بِئْرٍ مُحَرَّجٍ (3) وَقَعَ فِيهِ رَجُلٌ فَمَاتَ فِيهِ- فَلَمْ يُمْكِنْ إِخْرَاجُهُ مِنَ الْبِئْرِ- أَ يُتَوَضَّأُ فِي تِلْكَ الْبِئْرِ- قَالَ لَا يُتَوَضَّأُ فِيهِ يُعَطَّلُ وَ يُجْعَلُ قَبْراً- وَ إِنْ أَمْكَنَ إِخْرَاجُهُ أُخْرِجَ وَ غُسِّلَ وَ دُفِنَ- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)حُرْمَةُ الْمُسْلِمِ مَيِّتاً- كَحُرْمَتِهِ وَ هُوَ حَيٌّ سَوَاءٌ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ رَجُلٍ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ مِثْلَهُ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (5).

(6) 52 بَابُ اسْتِحْبَابِ اتِّخَاذِ النَّعْشِ لِحَمْلِ الْمَيِّتِ وَ يَتَأَكَّدُ فِي الْمَرْأَةِ

3454- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ

____________

(1)- الباب 51 فيه حديث واحد.

(2)- التهذيب 1- 465- 1522، و أورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب غسل الميت.

(3)- في نسخة- مخرج (هامش المخطوط) و قد مر التعليق عليه في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب غسل الميت.

(4)- التهذيب 1- 419- 1324.

(5)- المقنع- 11.

(6)- الباب 52 فيه 6 أحاديث.

(7)- التهذيب 1- 469- 1539.

220‌

خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَوَّلِ مَنْ جُعِلَ لَهُ النَّعْشُ- قَالَ فَاطِمَةُ(ع)بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ص.

3455- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ أَبِيهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَوَّلُ نَعْشٍ أُحْدِثَ فِي الْإِسْلَامِ نَعْشُ فَاطِمَةَ(ع) إِنَّهَا اشْتَكَتْ شَكَاتَهَا الَّتِي قُبِضَتْ فِيهَا- وَ قَالَتْ لِأَسْمَاءَ إِنِّي نَحَلْتُ فَذَهَبَ لَحْمِي- أَ لَا تَجْعَلِينَ لِي شَيْئاً يَسْتُرُنِي فَقَالَتِ الْأَسْمَاءُ- إِنِّي إِذْ كُنْتُ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ- رَأَيْتُهُمْ يَصْنَعُونَ شَيْئاً أَ فَلَا أَصْنَعُ لَكِ- فَإِنْ أَعْجَبَكِ صَنَعْتُ لَكِ قَالَتْ نَعَمْ- فَدَعَتْ بِسَرِيرٍ فَأَكَبَّتْهُ لِوَجْهِهِ- ثُمَّ دَعَتْ بِجَرَائِدَ فَشَدَّدَتْهُ عَلَى قَوَائِمِهِ- ثُمَّ جَلَّلَتْهُ ثَوْباً فَقَالَتْ هَكَذَا رَأَيْتُهُمْ يَصْنَعُونَ- فَقَالَتِ اصْنَعِي لِي مِثْلَهُ اسْتُرِينِي سَتَرَكِ اللَّهُ مِنَ النَّارِ.

3456- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع أَوَّلُ مَنْ جُعِلَ لَهُ النَّعْشُ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ (صلوات الله عليها).

3457- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَوَّلِ مَنْ جُعِلَ لَهُ النَّعْشُ فَقَالَ فَاطِمَةُ ع.

3458- 5- (4) عَلِيُّ بْنُ عِيسَى فِي كَشْفِ الْغُمَّةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرِضَتْ فَاطِمَةُ(ع)مَرَضاً شَدِيداً- فَقَالَتْ لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ أَ لَا تَرَيْنَ إِلَى مَا بَلَغْتُ- فَلَا تَحْمِلِينِي عَلَى سَرِيرٍ ظَاهِرٍ- فَقَالَتْ لَا لَعَمْرِي وَ لَكِنْ أَصْنَعُ نَعْشاً- كَمَا رَأَيْتُ يُصْنَعُ بِالْحَبَشَةِ قَالَتْ فَأَرِينِيهِ- فَأَرْسَلَتْ إِلَى جَرَائِدَ رَطْبَةٍ

____________

(1)- التهذيب 1- 469- 1540.

(2)- الفقيه 1- 194- 597.

(3)- الكافي 3- 251- 6.

(4)- كشف الغمة 1- 503.

221‌

فَقُطِّعَتْ مِنَ الْأَسْوَاقِ- ثُمَّ جَعَلَتْ عَلَى السَّرِيرِ نَعْشاً- وَ هُوَ أَوَّلُ مَا كَانَ النَّعْشُ- فَتَبَسَّمَتْ وَ مَا رَأَيْتُهَا مُتَبَسِّمَةً إِلَّا يَوْمَئِذٍ- ثُمَّ حَمَلْنَاهَا فَدَفَنَّاهَا لَيْلًا.

3459- 6- (1) وَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ أَنَّ فَاطِمَةَ(ع)قَالَتْ لَهَا (2)- إِنِّي قَدِ اسْتَقْبَحْتُ مَا يُصْنَعُ بِالنِّسَاءِ- إِنَّهُ يُطْرَحُ عَلَى الْمَرْأَةِ الثَّوْبُ فَيَصِفُهَا لِمَنْ رَأَى- فَقُلْتُ (3) يَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ- أَنَا أَصْنَعُ لَكِ شَيْئاً رَأَيْتُهُ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ- قَالَتْ فَدَعَوْتُ بِجَرِيدَةٍ رَطْبَةٍ- فَحَبَسْتُهَا ثُمَّ طَرَحْتُ عَلَيْهَا ثَوْباً- فَقَالَتْ فَاطِمَةُ مَا أَحْسَنَ هَذَا وَ أَجْمَلَهُ- لَا تُعْرَفُ بِهِ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ- فَإِذَا مِتُّ فَاغْسِلِينِي أَنْتِ إِلَى أَنْ قَالَ- فَلَمَّا مَاتَتْ(ع)غَسَّلَهَا عَلِيٌّ وَ أَسْمَاءُ.

(4) 53 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لِمَنْ أَدْخَلَ الْمَيِّتَ قَبْرَهُ

3460- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: تَوَضَّأْ إِذَا أَدْخَلْتَ الْمَيِّتَ الْقَبْرَ.

3461- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنْ أَدْخَلَ الْمَيِّتَ الْقَبْرَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ- قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْ تُرَابِ الْقَبْرِ إِنْ شَاءَ.

____________

(1)- كشف الغمة 1- 503.

(2)- في المصدر- لأسماء.

(3)- في المصدر- فقالت أسماء.

(4)- الباب 53 فيه حديثان.

(5)- التهذيب 1- 321- 934 تقدم بتمامه في الحديث 7 من الباب 31 من هذه الابواب.

(6)- الكافي 3- 160- 2، أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب غسل المس، و تقدمت قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب التكفين.

222‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ (1) أَقُولُ: هَذَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ لَفْظِ عَلَى فَلَا يُنَافِي الِاسْتِحْبَابَ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْوُضُوءُ بِمَعْنَى غَسْلِ الْيَدِ مِنْ أَثَرِ تُرَابِ الْقَبْرِ.

(2) 54 بَابُ اسْتِحْبَابِ زِيَارَةِ الْقُبُورِ وَ طَلَبِ الْحَوَائِجِ عِنْدَ قَبْرِ الْأَبَوَيْنِ

3462- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)بَلَغَنِي أَنَّ الْمُؤْمِنَ- إِذَا أَتَاهُ الزَّائِرُ أَنِسَ بِهِ- فَإِذَا انْصَرَفَ عَنْهُ اسْتَوْحَشَ فَقَالَ لَا يَسْتَوْحِشُ.

3463- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْمَوْتَى نَزُورُهُمْ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ فَيَعْلَمُونَ بِنَا إِذَا أَتَيْنَاهُمْ- فَقَالَ إِي وَ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَيَعْلَمُونَ بِكُمْ- وَ يَفْرَحُونَ بِكُمْ وَ يَسْتَأْنِسُونَ إِلَيْكُمْ.

3464- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ قَالَ إِنَّهُمْ يَأْنَسُونَ بِكُمْ- فَإِذَا غِبْتُمْ عَنْهُمُ اسْتَوْحَشُوا.

أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِبَعْضِ الزَّائِرِينَ دُونَ بَعْضٍ فَلَا يُنَافِي الْأَوَّلَ.

3465- 4- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

____________

(1)- التهذيب 1- 428- 1364.

(2)- الباب 54 فيه 5 أحاديث.

(3)- الفقيه 1- 181- 544، و أخرجه أيضا في الحديث 1 من الباب 101 من أبواب المزار.

(4)- الفقيه 1- 180- 540.

(5)- الكافي 3- 228- 1.

(6)- الكافي 3- 228- 4.

223‌

سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمُؤْمِنُ يَعْلَمُ مَنْ يَزُورُ قَبْرَهُ قَالَ نَعَمْ- لَا يَزَالُ مُسْتَأْنِساً بِهِ مَا زَالَ عِنْدَ قَبْرِهِ- فَإِذَا قَامَ وَ انْصَرَفَ مِنْ قَبْرِهِ- دَخَلَهُ مِنِ انْصِرَافِهِ عَنْ قَبْرِهِ وَحْشَةٌ.

3466- 5- (1) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيِّ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع زُورُوا مَوْتَاكُمْ فَإِنَّهُمْ يَفْرَحُونَ بِزِيَارَتِكُمْ- وَ لْيَطْلُبْ أَحَدُكُمْ حَاجَتَهُ عِنْدَ قَبْرِ أَبِيهِ- وَ عِنْدَ قَبْرِ أُمِّهِ بِمَا (2) يَدْعُو لَهُمَا.

وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- بَعْدَ مَا يَدْعُو لَهُمَا (3).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هُنَا (5) وَ فِي أَحَادِيثِ أَكْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ (6).

(7) 55 بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ زِيَارَةِ الْقُبُورِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَ الْخَمِيسِ وَ السَّبْتِ

3467- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي

____________

(1)- الكافي 3- 229- 10.

(2)- في نسخة- بعد ما. (هامش المخطوط).

(3)- الخصال- 618 في حديث الأربعمائة.

(4)- تقدم ما يدل على ذلك في الباب 34 من هذه الابواب.

(5)- ياتي ما يدل عليه في الباب 55 و 56 من هذه الابواب.

(6)- ياتي أيضا في الحديث 1 من الباب 57 من أبواب صلاة الجمعة، و ياتي أيضا في الحديث 7 من الباب 41 من أبواب الذبح.

(7)- الباب 55 فيه 3 أحاديث.

(8)- الكافي 3- 228- 3 أورده في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب المزار.

224‌

عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ عَاشَتْ فَاطِمَةُ(ع)بَعْدَ أَبِيهَا خَمْسَةً وَ سَبْعِينَ يَوْماً- لَمْ تُرَ كَاشِرَةً وَ لَا ضَاحِكَةً- تَأْتِي قُبُورَ الشُّهَدَاءِ- فِي كُلِّ جُمْعَةٍ مَرَّتَيْنِ الْإِثْنَيْنَ وَ الْخَمِيسَ- فَتَقُولُ هَاهُنَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)هَاهُنَا كَانَ الْمُشْرِكُونَ.

وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ (1).

3468- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُبَابٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ فَاطِمَةَ(ع)كَانَتْ تَأْتِي قُبُورَ الشُّهَدَاءِ فِي كُلِّ غَدَاةِ سَبْتٍ- فَتَأْتِي قَبْرَ حَمْزَةَ وَ تَتَرَحَّمُ عَلَيْهِ وَ تَسْتَغْفِرُ لَهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3).

3469- 3- (4) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ فِي الْمَزَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ (5) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَخْرُجُ فِي مَلَإٍ مِنَ النَّاسِ مِنْ أَصْحَابِهِ- كُلَّ عَشِيَّةِ خَمِيسٍ إِلَى بَقِيعِ الْمَدَنِيِّينَ- فَيَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الدِّيَارِ ثَلَاثاً- رَحِمَكُمُ اللَّهُ ثَلَاثاً الْحَدِيثَ.

____________

(1)- الكافي 4- 561- 4.

(2)- التهذيب 1- 465- 1523.

(3)- الفقيه 1- 180- 537.

(4)- كامل الزيارات- 320.

(5)- في المصدر- عمران.

225‌

(1) 56 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْلِيمِ عَلَى أَهْلِ الْقُبُورِ وَ التَّرَحُّمِ عَلَيْهِمْ

3470- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَيْفَ التَّسْلِيمُ عَلَى أَهْلِ الْقُبُورِ- فَقَالَ نَعَمْ تَقُولُ السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ- مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُسْلِمِينَ أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ- وَ نَحْنُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ.

3471- 2- (3) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: تَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ مِنْ دِيَارِ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ- وَ إِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ.

وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ كَانَ إِذَا مَرَّ عَلَى الْقُبُورِ قَالَ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (4)

. 3472- 3- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَيْفَ التَّسْلِيمُ عَلَى أَهْلِ الْقُبُورِ- قَالَ تَقُولُ السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ- مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُسْلِمِينَ- رَحِمَ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَ الْمُسْتَأْخِرِينَ- وَ إِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ.

وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنَّا وَ الْمُتَأَخِّرِينَ (6)

.

____________

(1)- الباب 56 فيه 5 أحاديث.

(2)- الكافي 3- 229- 5.

(3)- الكافي 3- 229- 7.

(4)- الفقيه 1- 179- 534.

(5)- الكافي 3- 229- 8.

(6)- الفقيه 1- 178- 533.

226‌

3473- 4- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع فِي السَّلَامِ عَلَى أَهْلِ الْقُبُورِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ- مِنْ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ- أَنْتُمْ لَنَا سَلَفٌ وَ نَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ- رَحِمَ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَ الْمُسْتَأْخِرِينَ- وَ إِنّٰا لِلّٰهِ وَ إِنّٰا إِلَيْهِ رٰاجِعُونَ.

3474- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا دَخَلْتَ الْجَبَّانَةَ فَقُلِ السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ.

أَقُولُ: وَ رَوَى ابْنُ قُولَوَيْهِ (3) وَ غَيْرُهُ (4) أَحَادِيثَ كَثِيرَةً فِي هَذَا الْمَعْنَى.

(5) 57 بَابُ اسْتِحْبَابِ وَضْعِ الزَّائِرِ يَدَهُ عَلَى الْقَبْرِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ قِرَاءَةِ الْقَدْرِ سَبْعاً

3475- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ كُنْتُ بِفَيْدَ فَمَشَيْتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ- إِلَى قَبْرِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ- فَقَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ بِلَالٍ قَالَ لِي صَاحِبُ هَذَا الْقَبْرِ- عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: مَنْ أَتَى قَبْرَ أَخِيهِ- ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْقَبْرِ- وَ قَرَأَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ سَبْعَ مَرَّاتٍ- أَمِنَ يَوْمَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ أَوْ يَوْمَ الْفَزَعِ.

وَ رَوَاهُ ابْنُ قُولَوَيْهِ فِي الْمَزَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ عَنْ جَمَاعَةِ مَشَايِخِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (7).

____________

(1)- قرب الاسناد- 58.

(2)- الفقيه 1- 180- 538.

(3)- كامل الزيارات- 323- 18.

(4)- البحار 102- 295.

(5)- الباب 57 فيه 6 أحاديث.

(6)- الكافي 3- 229- 9.

(7)- كامل الزيارات- 319- 3.

227‌

3476- 2- (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَتَى قَبْرَ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ- مِنْ أَيِّ نَاحِيَةٍ يَضَعُ يَدَهُ وَ قَرَأَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ.

3477- 3- (2) وَ رَوَاهُ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بُنْدَارَ بِخَطِّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى قَالَ: كُنْتُ بِفَيْدَ وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ إِلَى أَنْ قَالَ أَخْبَرَنِي صَاحِبُ هَذَا الْقَبْرِ يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ- أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ- مَنْ زَارَ قَبْرَ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ فَجَلَسَ عِنْدَ قَبْرِهِ- وَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْقَبْرِ- فَقَرَأَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ سَبْعَ مَرَّاتٍ- أَمِنَ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ.

3478- 4- (3) وَ رَوَاهُ النَّجَاشِيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى قَالَ كُنْتُ بِفَيْدَ وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ إِلَى أَنْ قَالَ- أَخْبَرَنِي صَاحِبُ هَذَا الْقَبْرِ يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ- أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ مَنْ زَارَ قَبْرَ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ- وَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ (4)- وَ قَرَأَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ سَبْعَ مَرَّاتٍ- أَمِنَ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ.

3479- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الرِّضَا ع مَا مِنْ عَبْدٍ زَارَ قَبْرَ مُؤْمِنٍ- فَقَرَأَ عِنْدَهُ (6) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ سَبْعَ مَرَّاتٍ- إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَ لِصَاحِبِ الْقَبْرِ.

3480- 6- (7) وَ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ فِي بَعْضِ الْمَقَابِرِ- إِذْ جَاءَ إِلَى قَبْرٍ

____________

(1)- التهذيب 6- 104- 182.

(2)- رجال الكشي 2- 836- 1066.

(3)- رجال النجاشي- 331- 893.

(4)- في المصدر- على قبره.

(5)- الفقيه 1- 181- 541.

(6)- في نسخة- عليه. (هامش المخطوط).

(7)- ثواب الاعمال- 236.

228‌

فَجَلَسَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ- ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْقَبْرِ فَقَرَأَ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ- ثُمَّ قَالَ حَدَّثَنِي صَاحِبُ هَذَا الْقَبْرِ- وَ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ أَنَّهُ مَنْ زَارَ قَبْرَ مُؤْمِنٍ- فَقَرَأَ عِنْدَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ- غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَ لِصَاحِبِ الْقَبْرِ.

(1) 58 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ زِيَارَةِ الْقُبُورِ وَ عَدَمِ جَوَازِ الطَّوَافِ بِالْقَبْرِ

3481- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْمَوْتَى نَزُورُهُمْ قَالَ نَعَمْ- إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ: فَأَيَّ شَيْ‌ءٍ نَقُولُ إِذَا أَتَيْنَاهُمْ- قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ جَافِ الْأَرْضَ عَنْ جُنُوبِهِمْ- وَ صَاعِدْ إِلَيْكَ أَرْوَاحَهُمْ وَ لَقِّهِمْ مِنْكَ رِضْوَاناً- وَ أَسْكِنْ إِلَيْهِمْ مِنْ رَحْمَتِكَ مَا تَصِلُ بِهِ وَحْدَتَهُمْ- وَ تُؤْنِسُ بِهِ وَحْشَتَهُمْ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (3) وَ عَلَى النَّهْيِ عَنِ الطَّوَافِ بِالْقَبْرِ فِي أَحَادِيثِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ فِي أَحْكَامِ الْخَلْوَةِ (4).

____________

(1)- الباب 58 فيه حديث واحد.

(2)- الفقيه 1- 180- 540.

(3)- تقدم ما يدل على ذلك هنا في الباب 21 و 34 و 56 من هذا الابواب.

(4)- تقدم في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب أحكام الخلوة، و ياتي ما ينافي الأخير في الحديث 3 من الباب 92 من أبواب المزار.

229‌

(1) 59 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاعْتِبَارِ عِنْدَ حَمْلِ الْجَنَازَةِ وَ اسْتِئْنَافِ الْعَمَلِ وَ مَا يَنْبَغِي تَذَكُّرُهُ وَ اسْتِحْبَابِ دَفْنِ الشَّعْرِ وَ الظُّفُرِ وَ السِّنِّ وَ الدَّمِ وَ الْمَشِيمَةِ وَ الْعَلَقَةِ

3482- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ عَجْلَانَ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا بَا صَالِحٍ إِذَا أَنْتَ حَمَلْتَ جَنَازَةً فَكُنْ كَأَنَّكَ أَنْتَ الْمَحْمُولُ- وَ كَأَنَّكَ سَأَلْتَ رَبَّكَ الرُّجُوعَ إِلَى الدُّنْيَا- فَفَعَلَ فَانْظُرْ مَا ذَا تَسْتَأْنِفُ قَالَ- ثُمَّ قَالَ عَجَبٌ لِقَوْمٍ حُبِسَ أَوَّلُهُمْ عَنْ آخِرِهِمْ- ثُمَّ نُودِيَ فِيهِمُ الرَّحِيلُ وَ هُمْ يَلْعَبُونَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَاقِي الْمَقْصُودِ فِي آدَابِ الْحَمَّامِ (3).

(4) 60 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِتْقَانِ بِنَاءِ الْقَبْرِ وَ غَيْرِهِ مِنَ الْأَعْمَالِ وَ أَنْ يُشَرَّجَ (5) اللَّبِنُ وَ يُسَوَّى الْخَلَلُ

3483- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ(ص) رَأَى النَّبِيُّ(ص)فِي قَبْرِهِ خَلَلًا فَسَوَّاهُ بِيَدِهِ- ثُمَّ قَالَ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا فَلْيُتْقِنْ- ثُمَّ قَالَ الْحَقْ بِسَلَفِكَ الصَّالِحِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ.

____________

(1)- الباب 59 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 3- 258- 29.

(3)- تقدم في الباب 77 من أبواب آداب الحمام.

(4)- الباب 60 فيه حديثان.

(5)- تشريج اللحد تنضيده باللبن و شبهه (منه قده) الذكرى- 66 المسالة 7.

(6)- الكافي 3- 262- 45 أورد صدره في الحديث 3 من الباب 87 من هذه الأبواب.

230‌

3484- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ وَ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ شُقَيْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بُزُرْجَ الْحَنَّاطِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْيَسَعِ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْيَسَعِ) (2) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)نَزَلَ حَتَّى لَحَدَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ- وَ سَوَّى اللَّبِنَ عَلَيْهِ وَ جَعَلَ يَقُولُ نَاوِلْنِي حَجَراً- نَاوِلْنِي تُرَاباً رَطْباً يَسُدُّ بِهِ مَا بَيْنَ اللَّبِنِ- فَلَمَّا أَنْ فَرَغَ وَ حَثَا التُّرَابَ عَلَيْهِ وَ سَوَّى قَبْرَهُ- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّهُ سَيَبْلَى- وَ يَصِلُ إِلَيْهِ الْبَلَاءُ- وَ لَكِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ عَبْداً إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَحْكَمَهُ.

(3) 61 بَابُ وُجُوبِ تَوْجِيهِ الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ إِلَى الْقِبْلَةِ بِأَنْ يُجْعَلَ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ وَ وَجْهُهُ إِلَيْهَا

3485- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ الْأَنْصَارِيُّ بِالْمَدِينَةِ- وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِمَكَّةَ وَ إِنَّهُ حَضَرَهُ الْمَوْتُ- وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ الْمُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ- إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَأَوْصَى الْبَرَاءُ- أَنْ يُجْعَلَ وَجْهُهُ إِلَى تِلْقَاءِ النَّبِيِّ(ص)إِلَى الْقِبْلَةِ- وَ أَنَّهُ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَجَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ.

3486- 2- (5) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ

____________

(1)- علل الشرائع- 309- 4 الباب 262 و أمالي الصدوق 314- 2 باختلاف في الالفاظ. و في سنده" سفيان" بدل- شقير.

(2)- عبد الله بن اليسع ليس في المصدر المطبوع راجع التعليقة الواردة في الحديث 5 من الباب 27 من أبواب الاحتضار.

(3)- الباب 61 فيه 3 أحاديث.

(4)- الفقيه 4- 186- 5428.

(5)- الكافي 3- 254- 16 و أورده و الذي قبله في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب أحكام الوصايا.

231‌

عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ ذِكْرَ مَكَّةَ (1) وَ قَالَ أَنْ يُجْعَلَ وَجْهُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)إِلَى الْقِبْلَةِ- فَجَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ وَ أَنَّهُ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ- فَنَزَلَ بِهِ الْكِتَابُ وَ جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (2).

3487- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ وَ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ وَ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثِالْقَتِيلِ إِذَا قُطِعَ رَأْسُهُ- قَالَ إِذَا أَنْتَ صِرْتَ إِلَى الْقَبْرِ تَنَاوَلْتَهُ مَعَ الْجَسَدِ- وَ أَدْخَلْتَهُ اللَّحْدَ وَ وَجَّهْتَهُ لِلْقِبْلَةِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (4) وَ فِي أَحَادِيثِ اخْتِيَارِ الْمَاءِ عَلَى الْأَحْجَارِ فِي الِاسْتِنْجَاءِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

(7) 62 بَابُ جَوَازِ وَطْءِ الْقَبْرِ مُؤْمِناً وَ مُنَافِقاً

3488- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ

____________

(1)- لم تسقط من المصدر المطبوع، فلاحظ.

(2)- علل الشرائع 1- 301- 1 الباب 329.

(3)- التهذيب 1- 448- 1449 و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب غسل الميت.

(4)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 35 من أبواب الاحتضار، و في الحديث 5 من الباب 19، و الحديث 4 من الباب 40 من هذه الابواب.

(5)- تقدم في الحديث 6 من الباب 34 من أبواب أحكام الخلوة.

(6)- ياتي في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب أحكام الوصايا، و ياتي في الحديث 5 من الباب 6 من أبواب القبلة.

(7)- الباب 62 فيه حديث واحد.

(8)- الفقيه 1- 231- 539.

232‌

ع إِذَا دَخَلْتَ الْمَقَابِرَ فَطَأِ الْقُبُورَ- فَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً اسْتَرْوَحَ إِلَى ذَلِكَ- وَ مَنْ كَانَ مُنَافِقاً وَجَدَ أَلَمَهُ.

(1) 63 بَابُ كَرَاهَةِ الضَّحِكِ بَيْنَ الْقُبُورِ وَ عَلَى الْجِنَازَةِ وَ التَّطَلُّعِ فِي الدُّورِ

3489- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- كَرِهَ لِأُمَّتِي الضَّحِكَ بَيْنَ الْقُبُورِ وَ التَّطَلُّعَ فِي الدُّورِ.

3490- 2- (3) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى كَرِهَ لِي سِتَّ خِصَالٍ- وَ كَرِهْتُهُنَّ لِلْأَوْصِيَاءِ مِنْ وُلْدِي وَ أَتْبَاعِهِمْ مِنْ بَعْدِي- الْعَبَثَ فِي الصَّلَاةِ وَ الرَّفَثَ فِي الصَّوْمِ- وَ الْمَنَّ بَعْدَ الصَّدَقَةِ وَ إِتْيَانَ الْمَسَاجِدِ جُنُباً- وَ التَّطَلُّعَ فِي الدُّورِ وَ الضَّحِكَ بَيْنَ الْقُبُورِ.

وَ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (4).

3491- 3- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ

____________

(1)- الباب 63 فيه 6 أحاديث.

(2)- الفقيه 4- 357- 5762.

(3)- الفقيه 1- 188- 575 و تقدم قطعة منه في الحديث 15 من الباب 15 من أبواب الجنابة، و ياتي قطعة منه في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب القواطع.

(4)- أمالي الصدوق- 60- 3.

(5)- أمالي الصدوق- 248- 3 أورد قطعة منه في الحديث 11 من الباب 5 من أبواب أحكام الخلوة.

233‌

إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْقُرَشِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ أَرْبَعاً وَ عِشْرِينَ خَصْلَةً- وَ نَهَاكُمْ عَنْهَا إِلَى أَنْ قَالَ وَ الضَّحِكَ بَيْنَ الْقُبُورِ- وَ التَّطَلُّعَ فِي الدُّورِ.

وَ رَوَاهُ فِي الْفَقِيهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (1).

3492- 4- (2) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لِي سِتَّ خِصَالٍ- وَ كَرِهَهُنَّ لِلْأَوْصِيَاءِ مِنْ وُلْدِي وَ أَتْبَاعِهِمْ مِنْ بَعْدِي- الْعَبَثَ فِي الصَّلَاةِ وَ الرَّفَثَ فِي الصَّوْمِ- وَ الْمَنَّ بَعْدَ الصَّدَقَةِ وَ إِتْيَانَ الْمَسَاجِدِ جُنُباً- وَ التَّطَلُّعَ فِي الدُّورِ وَ الضَّحِكَ بَيْنَ الْقُبُورِ.

3493- 5- (3) وَ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي فِرَاسٍ فِي كِتَابِهِ قَالَ: قَالَ ع مَنْ ضَحِكَ عَلَى جِنَازَةٍ- أَهَانَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ- وَ لَا يُسْتَجَابُ دُعَاؤُهُ- وَ مَنْ ضَحِكَ فِي الْمَقْبَرَةِ- رَجَعَ وَ عَلَيْهِ مِنَ الْوِزْرِ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ- وَ مَنْ تَرَحَّمَ عَلَيْهِ نَجَا مِنَ النَّارِ.

3494- 6- (4) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سِتَّةٌ كَرِهَهَا اللَّهُ لِي فَكَرِهْتُهَا لِلْأَئِمَّةِ مِنْ ذُرِّيَّتِي- وَ لْتَكْرَهْهَا الْأَئِمَّةُ لِأَتْبَاعِهِمْ- مِنْهَا الضَّحِكُ بَيْنَ الْقُبُورِ وَ التَّطَلُّعُ فِي الدُّورِ.

____________

(1)- الفقيه 3- 556- 4914.

(2)- الخصال- 327- 19.

(3)- مجموعة ورام- ... عنه في البحار 81- 264- 18.

(4)- المحاسن- 10- 31، و أورده بتمامه في الحديث 16 من الباب 15 من أبواب الجنابة.

234‌

(1) 64 بَابُ اسْتِحْبَابِ الرِّفْقِ بِالْمَيِّتِ وَ الْقَصْدِ فِي الْمَشْيِ بِالْجَنَازَةِ

3495- 1- (2) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَالِكٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ص عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ عَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ فِي الْمَشْيِ بِجَنَازَتِكُمْ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي التَّغْسِيلِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي جِهَادِ النَّفْسِ (4).

(5) 65 بَابُ كَرَاهَةِ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ عِنْدَ الْقُبُورِ

3496- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ- وَ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِيهَا- فَقَالَ أَمَّا زِيَارَةُ الْقُبُورِ فَلَا بَأْسَ بِهَا- وَ لَا تُبْنَى عِنْدَهَا مَسَاجِدُ.

____________

(1)- الباب 64 فيه حديث واحد.

(2)- أمالي الطوسي- الحديث في الامالي المطبوع 1- 392 هكذا-" بالاسناد، أخبرنا ابن مخلد، عن أبي الحسين، عن موسى، عن ابن علية، عن ليث بن- و في نسخة مخطوطة من الامالي- عن- أبي بردة بن أبي موسى، عن أبيه، قال- مروا بجنازة يمخض كما يمخض الزق، فقال النبي (صلى الله عليه و آله) ... الخ" و قد أورد العلامة المجلسي هذا الحديث في البحار 81- 259- 9، و حديثنا الموجود في الوسائل هو في البحار 81- 264- 19، و قد أورد المحدث النوري في مستدركه في الحديث 1 من الباب 54 من أبواب الدفن عين الحديث الوارد في الأمالي المطبوعة، و قال في هامشه-" هذا الخبر يغاير الخبر الذي رواه في الأصل متنا و سندا، ذكره في موضع آخر منه" و لم نعثر على الحديث الوارد في الوسائل في النسخة المطبوعة من الامالي مما يدل على نقص النسخة المطبوعة من الأمالي.

(3)- تقدم في الباب 9 من أبواب غسل الميت.

(4)- ياتي في الباب 27 من أبواب جهاد النفس.

(5)- الباب 65 فيه حديثان.

(6)- الفقيه 1- 178- 531.

235‌

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (1).

3497- 2- (2) قَالَ وَ قَالَ النَّبِيُّ ص لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي قِبْلَةً وَ لَا مَسْجِداً- فَإِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْيَهُودَ- حَيْثُ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي مَكَانِ الْمُصَلِّي (3).

(4) 66 بَابُ كَرَاهَةِ كَتْمِ مَوْتِ الْإِنْسَانِ عَنْ أَهْلِهِ وَ زَوْجَتِهِ

3498- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَا تَكْتُمُوا مَوْتَ مَيِّتٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مَاتَ فِي غَيْبَتِهِ- لِتَعْتَدَّ زَوْجَتُهُ وَ يُقْسَمَ مِيرَاثُهُ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).

(7) 67 بَابُ اسْتِحْبَابِ اتِّخَاذِ الطَّعَامِ لِأَهْلِ الْمُصِيبَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ الْبَعْثِ بِهِ إِلَيْهِمْ وَ كَرَاهَةِ الْأَكْلِ عِنْدَهُمْ

3499- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- الكافي 3- 228- 2.

(2)- الفقيه 1- 178- 532، و أورده في الحديث 3 من الباب 26 من أبواب مكان المصلي.

(3)- ياتي في الباب 25 من مكان المصلي.

(4)- الباب 66 فيه حديث واحد.

(5)- علل الشرائع- 1- 380 الباب 260.

(6)- ياتي لعله في الأحاديث 1 و 7 و 8 و 9 من الباب 67 من هذه الابواب.

(7)- الباب 67 فيه 10 أحاديث.

(8)- الكافي 3- 217- 1، أورده عن المحاسن في الحديث 1 من الباب 63 من أبواب آداب المائدة.

236‌

قَالَ: لَمَّا قُتِلَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فَاطِمَةَ(ع) أَنْ تَتَّخِذَ طَعَاماً لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ- وَ تَأْتِيَهَا وَ نِسَاءَهَا وَ تُقِيمَ عِنْدَهَا (ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) (1)- فَجَرَتْ بِذَلِكَ السُّنَّةُ- أَنْ يُصْنَعَ لِأَهْلِ الْمُصِيبَةِ طَعَامٌ ثَلَاثاً (2).

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (3) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِي عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ (4) وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَى قَوْلِهِ فَجَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ (5)

. 3500- 2- (6) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: يُصْنَعُ لِأَهْلِ الْمَيِّتِ مَأْتَمٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ يَوْمَ مَاتَ.

3501- 3- (7) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: يُصْنَعُ لِلْمَيِّتِ الطَّعَامُ لِلْمَأْتَمِ- ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِيَوْمٍ مَاتَ فِيهِ.

3502- 4- (8) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: يُصْنَعُ لِلْمَيِّتِ مَأْتَمٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ يَوْمَ مَاتَ.

____________

(1)- في نسخة- ثلاثا (هامش المخطوط).

(2)- في نسخة- ثلاثة أيام (هامش المخطوط).

(3)- المحاسن- 419- 191.

(4)- أمالي الطوسي 2- 272.

(5)- الفقيه 1- 182- 549.

(6)- الكافي 3- 217- 2.

(7)- المحاسن- 419- 190.

(8)- الفقيه 1- 182- 545.

237‌

3503- 5- (1) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يَنْبَغِي لِجِيرَانِ صَاحِبِ الْمُصِيبَةِ- أَنْ يُطْعِمُوا الطَّعَامَ عَنْهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدَانَ مِثْلَهُ (3).

3504- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع الْأَكْلُ عِنْدَ أَهْلِ الْمُصِيبَةِ مِنْ عَمَلِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ- وَ السُّنَّةُ الْبَعْثُ إِلَيْهِمْ بِالطَّعَامِ كَمَا أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ(ص) فِي آلِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لَمَّا جَاءَ نَعْيُهُ.

3505- 7- (5) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَمَّا قُتِلَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ إِلَى أَنْ قَالَ- فَقَالَ اجْعَلُوا لِأَهْلِ جَعْفَرٍ طَعَاماً- فَجَرَتِ السُّنَّةُ إِلَى الْيَوْمِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6).

3506- 8- (7) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَمَّا قُتِلَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فَاطِمَةَ(ع) أَنْ تَأْتِيَ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ هِيَ وَ نِسَاؤُهَا وَ تُقِيمَ عِنْدَهَا- وَ تَصْنَعَ لَهَا طَعَاماً ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.

____________

(1)- الكافي 3- 217- 3، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 27 من أبواب الاحتضار.

(2)- الفقيه 1- 110- 509.

(3)- المحاسن- 419- 189.

(4)- الفقيه 1- 182- 548.

(5)- المحاسن- 419- 193.

(6)- الفقيه 1- 182- 549 باختلاف.

(7)- المحاسن- 419- 192.

238‌

3507- 9- (1) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْمَأْتَمِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) قَالَ ابْعَثُوا إِلَى أَهْلِ جَعْفَرٍ طَعَاماً فَجَرَتِ السُّنَّةُ.

3508- 10- (2) وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عُمْرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: لَمَّا قُتِلَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ(ع) لَبِسَ نِسَاءُ بَنِي هَاشِمٍ السَّوَادَ وَ الْمُسُوحَ- وَ كُنَّ لَا يَشْتَكِينَ مِنْ حَرٍّ وَ لَا بَرْدٍ- وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)يَعْمَلُ لَهُنَّ الطَّعَامَ لِلْمَأْتَمِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (3) وَ فِي الْأَطْعِمَةِ (4).

(5) 68 بَابُ اسْتِحْبَابِ وَصِيَّةِ الْمَيِّتِ بِمَالٍ لِطَعَامِ الْمَأْتَمِ

3509- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ: أَوْصَى أَبُو جَعْفَرٍ(ع)بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ لِمَأْتَمِهِ- وَ كَانَ يَرَى ذَلِكَ مِنَ السُّنَّةِ- لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) قَالَ اتَّخِذُوا لآِلِ جَعْفَرٍ طَعَاماً فَقَدْ شُغِلُوا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (7) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (8).

____________

(1)- المحاسن- 420- 194.

(2)- 1- المحاسن- 420- 195.

(3)- ياتي في الباب 68 من هذه الابواب.

(4)- ياتي في الباب 63 من أبواب آداب المائدة.

(5)- الباب 68 فيه حديث واحد.

(6)- الكافي 3- 217- 4.

(7)- الفقيه 1- 182- 546.

(8)- لعله قصد ما ياتي في الباب 63 من أبواب آداب المائدة.

239‌

(1) 69 بَابُ جَوَازِ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْمَأْتَمِ لِقَضَاءِ الْحُقُوقِ وَ النُّدْبَةِ وَ كَرَاهَتِهِ لِغَيْرِ ذَلِكَ وَ تَحْرِيمِهِ مَعَ الْمَفْسَدَةِ

3510- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)إِنَّ امْرَأَتِي وَ امْرَأَةَ ابْنِ مَارِدٍ تَخْرُجَانِ فِي الْمَأْتَمِ فَأَنْهَاهُمَا فَتَقُولُ لِيَ امْرَأَتِي- إِنْ كَانَ حَرَاماً فَانْهَنَا عَنْهُ حَتَّى نَتْرُكَهُ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَرَاماً فَلِأَيِّ شَيْ‌ءٍ تَمْنَعُنَاهُ- فَإِذَا مَاتَ لَنَا مَيِّتٌ لَمْ يَجِئْنَا أَحَدٌ- قَالَ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ(ع)عَنِ الْحُقُوقِ تَسْأَلُنِي- كَانَ أَبِي(ع)يَبْعَثُ أُمِّي وَ أُمَّ فَرْوَةَ- تَقْضِيَانِ حُقُوقَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ.

وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)إِنَّ امْرَأَتِي وَ أُخْتِي- وَ هِيَ امْرَأَةُ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ (3)

. 3511- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: أَوْصَى أَبُو جَعْفَرٍ(ع)أَنْ يُنْدَبَ فِي الْمَوَاسِمِ عَشْرَ سِنِينَ.

3512- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِيِّ(ص)فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي أَنَّهُ نَهَى عَنِ اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الْجَنَائِزَ.

وَ رَوَاهُ فِي الْأَمَالِي مِثْلَهُ (6).

____________

(1)- الباب 69 فيه 5 أحاديث.

(2)- الكافي 3- 217- 5.

(3)- الفقيه 1- 178- 529.

(4)- الفقيه 1- 182- 547 و أخرجه عن الكافي و التهذيب في الحديث 1 من الباب 17 مما يكتسب به.

(5)- الفقيه 4- 5- 4968.

(6)- أمالي الصدوق- 345.

240‌

3513- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فِي وَصِيَّتِهِ لِعَلِيٍّ(ع)قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ عِيَادَةُ مَرِيضٍ- وَ لَا اتِّبَاعُ جَنَازَةٍ وَ لَا تُقِيمُ عِنْدَ الْقَبْرِ.

14- 3514- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنِ الْحُكَيْمِيِّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ(ع)عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)خَرَجَ فَرَأَى نِسْوَةً قُعُوداً- فَقَالَ مَا أَقْعَدَكُنَّ هَاهُنَا قُلْنَ لِجَنَازَةٍ- قَالَ أَ فَتَحْمِلْنَ فِيمَنْ يَحْمِلُ قُلْنَ لَا- قَالَ أَ فَتُغَسِّلْنَ فِيمَنْ يُغَسِّلُ قُلْنَ لَا- قَالَ أَ فَتُدْلِينَ فِيمَنْ يُدْلِي قُلْنَ لَا- قَالَ فَارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي التِّجَارَةِ (4) وَ تَقَدَّمَ فِي آدَابِ الْحَمَّامِ مَا يَدُلُّ عَلَى النَّهْيِ عَنِ الْإِذْنِ لِلْمَرْأَةِ فِي الْخُرُوجِ إِلَى النِّيَاحَاتِ (5) وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى حُصُولِ الْمَفْسَدَةِ وَ كَذَا مَا مَرَّ هُنَا مِنَ النَّهْيِ.

____________

(1)- الفقيه 4- 364- 5762.

(2)- أمالي الطوسي 2- 261.

(3)- تقدم في الباب 39 و 40 من أبواب الصلاة.

(4)- ياتي في التجارة في الباب 17 من أبواب ما يكتسب به.

(5)- تقدم في الحديث 4 و 6 و 7 و 9 من الباب 16 من أبواب آداب الحمام.

241‌

(1) 70 بَابُ جَوَازِ النَّوْحِ وَ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ وَ الْقَوْلِ الْحَسَنِ عِنْدَ ذَلِكَ وَ الدُّعَاءِ

3515- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيِّ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مُرُوا أَهَالِيَكُمْ بِالْقَوْلِ الْحَسَنِ عِنْدَ مَوْتَاكُمْ- فَإِنَّ فَاطِمَةَ لَمَّا قُبِضَ أَبُوهَا أَسْعَدَتْهَا بَنَاتُ هَاشِمٍ- فَقَالَتِ اتْرُكْنَ التَّعْدَادَ وَ عَلَيْكُنَّ بِالدُّعَاءِ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ مِثْلَهُ (3).

3516- 2- (4) وَ فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: مَاتَتِ ابْنَةٌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَنَاحَ عَلَيْهَا سَنَةً- ثُمَّ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ آخَرُ فَنَاحَ عَلَيْهِ سَنَةً- ثُمَّ مَاتَ إِسْمَاعِيلُ فَجَزِعَ عَلَيْهِ جَزَعاً شَدِيداً فَقَطَعَ النَّوْحَ- قَالَ فَقِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَ يُنَاحُ فِي دَارِكَ- فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ لَمَّا مَاتَ حَمْزَةُ- لَكِنَّ حَمْزَةَ لَا بَوَاكِيَ لَهُ.

3517- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ

____________

(1)- الباب 70 فيه 4 أحاديث.

(2)- الكافي 3- 217- 6.

(3)- الخصال- 618.

(4)- إكمال الدين- 73.

(5)- التهذيب 1- 465- 1524 و أخرجه عن الكافي في الحديث 1 من الباب 4 من أحكام الأولاد.

242‌

الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْوَاسِطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمَنِ(ع)سَأَلَ رَبَّهُ- أَنْ يَرْزُقَهُ ابْنَةً تَبْكِيهِ بَعْدَ مَوْتِهِ.

3518- 4- (1) وَ رَوَى الشَّيْخُ زَيْنُ الدِّينِ فِي مُسَكِّنِ الْفُؤَادِ أَنَّ فَاطِمَةَ(ع)نَاحَتْ عَلَى أَبِيهَا- وَ أَنَّهُ أَمَرَ بِالنَّوْحِ عَلَى حَمْزَةَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 71 بَابُ كَرَاهِيَةِ النَّوْحِ لَيْلًا وَ أَنْ تَقُولَ النَّائِحَةُ هُجْراً وَ عَدَمِ تَحْرِيمِ النَّوْحِ بِغَيْرِ الْبَاطِلِ

3519- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَنْجَوَيْهِ (6) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ الْأَرْمَنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ خَدِيجَةَ بِنْتِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ عَمِّي مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ(ع)وَ هُوَ يَقُولُ إِنَّمَا تَحْتَاجُ الْمَرْأَةُ فِي الْمَأْتَمِ إِلَى النَّوْحِ لِتَسِيلَ دَمْعَتُهَا- وَ لَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَقُولَ هُجْراً- فَإِذَا جَاءَهَا اللَّيْلُ فَلَا تُؤْذِي الْمَلَائِكَةَ بِالنَّوْحِ.

3520- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ(ع)عَنْ أَجْرِ النَّائِحَةِ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ نِيحَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص.

____________

(1)- مسكن الفؤاد- 103..

(2)- تقدم في الباب 67 و 69 من هذه الابواب.

(3)- ياتي ما يدل في الباب 71 من هذه الابواب، و ياتي ما يدل على الكراهة في الباب 83 من هذه الابواب.

(4)- الباب 71 فيه حديثان.

(5)- الكافي 1- 358- 17، أورد و ما بعده في الحديث 6 و 10 الباب 17 من أبواب ما يكتسب به.

(6)- كذا في الاصل بالزاي، لكن في المصدر (رنجويه) بالراء، و كذلك نقله الرجاليون المتاخرون.

(7)- الفقيه 1- 183- 551.

243‌

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي التِّجَارَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (1).

(2) 72 بَابُ اسْتِحْبَابِ احْتِسَابِ مَوْتِ الْأَوْلَادِ وَ الصَّبْرِ عَلَيْهِ

3521- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: وَلَدٌ يُقَدِّمُهُ الرَّجُلُ- أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ وَلَداً يُخَلِّفُهُمْ بَعْدَهُ- كُلُّهُمْ قَدْ (رَكِبُوا الْخَيْلَ وَ جَاهَدُوا) (4) فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

3522- 2- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مِهْرَانَ (6) قَالَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع يَشْكُو إِلَيْهِ- مُصَابَهُ بِوَلَدِهِ وَ شِدَّةِ مَا دَخَلَهُ- فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ- يَخْتَارُ مِنْ مَالِ الْمُؤْمِنِ وَ مِنْ وُلْدِهِ أَنْفَسَهُ- لِيَأْجُرَهُ عَلَى ذَلِكَ.

وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع)رَجُلٌ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (7).

3523- 3- (8) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ:

____________

(1)- ياتي في الحديث 10 الباب 17 من أبواب ما يكتسب به.

(2)- الباب 72 فيه 11 حديثا.

(3)- الكافي 3- 218- 1.

(4)- أثبتناه من المصدر و في المخطوط- ركب الخيل و جاهد.

(5)- الكافي 3- 218- 3.

(6)- في نسخة- مهزيار" هامش المخطوط".

(7)- الكافي 3- 263- 46.

(8)- الكافي 3- 218- 2.

244‌

دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَلَى خَدِيجَةَ حَيْثُ (1) مَاتَ الْقَاسِمُ ابْنُهَا- وَ هِيَ تَبْكِي فَقَالَ لَهَا مَا يُبْكِيكِ- فَقَالَتْ دَرَّتْ دُرَيْرَةٌ فَبَكَيْتُ- فَقَالَ يَا خَدِيجَةُ أَ مَا تَرْضَيْنَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ- أَنْ تَجِي‌ءَ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ وَ هُوَ قَائِمٌ- فَيَأْخُذَ بِيَدِكِ وَ يُدْخِلَكِ الْجَنَّةَ وَ يُنْزِلَكِ أَفْضَلَهَا- وَ ذَلِكِ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَحْكَمُ وَ أَكْرَمُ- أَنْ يَسْلُبَ الْمُؤْمِنَ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ ثُمَّ يُعَذِّبَهُ بَعْدَهَا أَبَداً.

3524- 4- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا أَحَبَّ عَبْداً قَبَضَ أَحَبَّ وُلْدِهِ إِلَيْهِ.

3525- 5- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: تُوُفِّيَ طَاهِرُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ(ص) فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)خَدِيجَةَ عَنِ الْبُكَاءِ- فَقَالَتْ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ- وَ لَكِنْ دَرَّتْ عَلَيْهِ الدُّرَيْرَةُ فَبَكَيْتُ- فَقَالَ أَ مَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَجِدِيهِ قَائِماً عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ- فَإِذَا رَآكِ أَخَذَ بِيَدِكِ فَأَدْخَلَكِ الْجَنَّةَ- أَطْهَرَهَا مَكَاناً وَ أَطْيَبَهَا- قَالَتْ وَ إِنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- أَعَزُّ وَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَسْلُبَ عَبْداً ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ- فَيَصْبِرَ وَ يَحْتَسِبَ وَ يَحْمَدَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ يُعَذِّبَهُ.

3526- 6- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)(5) قَالَ: مَنْ قَدَّمَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَدَيْنِ يَحْتَسِبُهُمَا عِنْدَ اللَّهِ- حَجَبَاهُ مِنَ النَّارِ بِإِذْنِ اللَّهِ.

3527- 7- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ

____________

(1)- في المصدر- حين.

(2)- الكافي 3- 219- 5.

(3)- الكافي 3- 219- 7.

(4)- الكافي 3- 219- 6.

(5)- في المصدر- عن أبي عبد الله (عليه السلام).

(6)- الكافي 3- 219- 8.

245‌

الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: ثَوَابُ الْمُؤْمِنِ مِنْ وَلَدِهِ إِذَا مَاتَ الْجَنَّةُ صَبَرَ أَوْ لَمْ يَصْبِرْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1).

3528- 8- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَنْ قَدَّمَ أَوْلَاداً يَحْتَسِبُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ- حَجَبُوهُ مِنَ النَّارِ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ(ع)(3) وَ رَوَاهُ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيْفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ أَبِيهِ (4) وَ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (5).

3529- 9- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ ع مَنْ قَدَّمَ وَلَداً كَانَ خَيْراً لَهُ مِنْ سَبْعِينَ يُخَلِّفُهُمْ بَعْدَهُ- كُلُّهُمْ قَدْ رَكِبَ الْخَيْلَ وَ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

3530- 10- (7) وَ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ (أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ) (8) عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُيَسِّرٍ عَنْ

____________

(1)- الفقيه 1- 176- 518.

(2)- الكافي 3- 220- 10.

(3)- الفقيه 1- 188- 574.

(4)- أمالي الصدوق- 434- 6.

(5)- ثواب الأعمال- 233- 1.

(6)- الفقيه 1- 176- 519.

(7)- ثواب الاعمال- 233- 4.

(8)- في المصدر- أحمد بن الحسين بن سعيد.

246‌

أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: وَلَدٌ وَاحِدٌ يُقَدِّمُهُ الرَّجُلُ- أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ وَلَداً يَبْقَوْنَ بَعْدَهُ يُدْرِكُونَ الْقَائِمَ ع.

3531- 11- (1) وَ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ ثَوَابَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: تُوُفِّيَ ابْنٌ لِعُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ إِلَى أَنْ قَالَ- فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنَّ لِلْجَنَّةِ ثَمَانِيَةَ أَبْوَابٍ- وَ لِلنَّارِ سَبْعَةَ أَبْوَابٍ- أَ فَمَا يَسُرُّكَ أَنْ لَا تَأْتِيَ بَاباً مِنْهَا- إِلَّا وَجَدْتَ ابْنَكَ إِلَى جَنْبِكَ أَخَذَ بِحُجْزَتِكَ- يَشْفَعُ لَكَ إِلَى رَبِّكَ فَقَالَ بَلَى فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ- وَ لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي فَرَطِنَا مَا لِعُثْمَانَ- قَالَ نَعَمْ لِمَنْ صَبَرَ مِنْكُمْ وَ احْتَسَبَ الْحَدِيثَ (2).

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 73 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّحْمِيدِ وَ الِاسْتِرْجَاعِ وَ سُؤَالِ الْخَلَفِ عِنْدَ مَوْتِ الْوَلَدِ وَ سَائِرِ الْمَصَائِبِ

3532- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا قُبِضَ وَلَدُ الْمُؤْمِنِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا قَالَ الْعَبْدُ- قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لِمَلَائِكَتِهِ قَبَضْتُمْ وَلَدَ فُلَانٍ- فَيَقُولُونَ نَعَمْ رَبَّنَا قَالَ فَيَقُولُ فَمَا قَالَ عَبْدِي- قَالُوا حَمِدَكَ وَ اسْتَرْجَعَ فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- أَخَذْتُمْ ثَمَرَةَ قَلْبِهِ وَ قُرَّةَ عَيْنِهِ- فَحَمِدَنِي وَ اسْتَرْجَعَ- ابْنُوا لَهُ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَ سَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ.

____________

(1)- أمالي الصدوق- 63- 1 و ياتي ذيله في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الجماعة.

(2)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 4 من الباب 25 من هذه الابواب.

(3)- ياتي ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 19 من أبواب جهاد النفس، و في الحديث 13، 14 من الباب 1 من أبواب أحكام الأولاد.

(4)- الباب 73 فيه 9 أحاديث.

(5)- الكافي 3- 218- 4.

247‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (1).

3533- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ الْفَرَّاءِ قَالَ: إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)انْقَلَعَ ضِرْسٌ مِنْ أَضْرَاسِهِ- فَوَضَعَهُ فِي كَفِّهِ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَدِيثَ.

3534- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالا إِنَّ اللَّهَ لَيَعْجَبُ مِنْ رَجُلٍ يَمُوتُ وَلَدُهُ وَ هُوَ يَحْمَدُ اللَّهَ- فَيَقُولُ يَا مَلَائِكَتِي عَبْدِي أَخَذْتُ نَفْسَهُ وَ هُوَ يَحْمَدُنِي.

أَقُولُ: التَّعَجُّبُ هُنَا مَجَازٌ عِبَارَةٌ عَنِ الِاسْتِعْظَامِ وَ الِاسْتِحْسَانِ وَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى أَنَّهُ يَحْمِلُ الْمَلَائِكَةَ عَلَى التَّعَجُّبِ.

3535- 4- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الْمُثَنَّى الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ أَمْرٌ يَسُرُّهُ- قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى هَذِهِ النِّعْمَةِ- وَ إِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ أَمْرٌ يَغْتَمُّ بِهِ- قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ.

3536- 5- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ رَفَعَهُ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْ مُصِيبَتِي فِي دِينِي- وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَوْ شَاءَ- أَنْ يَجْعَلَ (6) مُصِيبَتِي أَعْظَمَ مِمَّا كَانَتْ- وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى الْأَمْرِ الَّذِي شَاءَ أَنْ يَكُونَ فَكَانَ.

____________

(1)- الفقيه 1- 177- 523.

(2)- الكافي 3- 262- 43، و أورده بتمامه في الحديث 2 الباب 77 من أبواب آداب الحمام.

(3)- الكافي 3- 220- 9.

(4)- الكافي 2- 97- 19.

(5)- الكافي 3- 262- 42.

(6)- في نسخة- تكون (هامش المخطوط).

248‌

3537- 6- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (2) عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ مِنَ اللَّهِ لَبِأَفْضَلِ مَكَانٍ ثَلَاثاً- إِنَّهُ لَيَبْتَلِيهِ بِالْبَلَاءِ- ثُمَّ يَنْزِعُ نَفْسَهُ عُضْواً عُضْواً مِنْ جَسَدِهِ- وَ هُوَ يَحْمَدُ اللَّهَ عَلَى ذَلِكَ.

3538- 7- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: مَنْ صَبَرَ وَ اسْتَرْجَعَ وَ حَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ- فَقَدْ رَضِيَ بِمَا صَنَعَ اللَّهُ وَ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ- وَ مَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ- جَرَى عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ هُوَ ذَمِيمٌ وَ أَحْبَطَ اللَّهُ أَجْرَهُ.

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ مِثْلَهُ (4).

3539- 8- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ فِي نُورِ اللَّهِ الْأَعْظَمِ- مَنْ كَانَ عِصْمَةُ أَمْرِهِ- شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ- وَ مَنْ إِذَا أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ- قَالَ إِنّٰا لِلّٰهِ وَ إِنّٰا إِلَيْهِ رٰاجِعُونَ- وَ مَنْ إِذَا أَصَابَ خَيْراً قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ (رَبِّ الْعٰالَمِينَ) (6)- وَ مَنْ إِذَا أَصَابَ خَطِيئَةً قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ.

3540- 9- (7) وَ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ

____________

(1)- الكافي 2- 254- 13.

(2)- في المصدر زيادة- عن أبيه.

(3)- الكافي 3- 222- 1 أورد صدره في الحديث 1 من الباب 83 من هذه الابواب.

(4)- الكافي 3- 223- 2.

(5)- الفقيه 1- 175- 514 و أخرج الحديث عن المحاسن و ثواب الاعمال في الحديث 18 الباب 85 من أبواب جهاد النفس.

(6)- كتب المصنف على ما بين القوسين علامة نسخة.

(7)- ثواب الاعمال- 235- 2.

249‌

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيْفٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ أُلْهِمَ الِاسْتِرْجَاعَ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 74 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِرْجَاعِ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ تَذَكُّرِ الْمُصِيبَةِ وَ لَوْ بَعْدَ حِينٍ

3541- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ يُصَابُ بِمُصِيبَةٍ- فَيَسْتَرْجِعُ عِنْدَ ذِكْرِهِ الْمُصِيبَةَ وَ يَصْبِرُ حِينَ تَفْجَؤُهُ- إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ- وَ كُلَّمَا ذَكَرَ مُصِيبَةً فَاسْتَرْجَعَ عِنْدَ ذِكْرِهِ الْمُصِيبَةَ- غَفَرَ اللَّهُ لَهُ كُلَّ ذَنْبٍ اكْتَسَبَهُ فِيمَا بَيْنَهُمَا.

3542- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ زُرْبِيٍّ (5) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ ذَكَرَ مُصِيبَةً وَ لَوْ بَعْدَ حِينٍ- فَقَالَ إِنّٰا لِلّٰهِ وَ إِنّٰا إِلَيْهِ رٰاجِعُونَ- وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ- اللَّهُمَّ أْجُرْنِي عَلَى مُصِيبَتِي وَ أَخْلِفْ عَلَيَّ أَفْضَلَ مِنْهَا- كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ مَا كَانَ عِنْدَ أَوَّلِ صَدْمَةٍ.

3543- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُصَابُ بِمُصِيبَةٍ فِي الدُّنْيَا- فَيَسْتَرْجِعُ عِنْدَ مُصِيبَتِهِ وَ يَصْبِرُ حِينَ تَفْجَؤُهُ

____________

(1)- ياتي في الباب 74 من هذه الابواب.

(2)- الباب 74 فيه 3 أحاديث.

(3)- الكافي 3- 224- 5.

(4)- الكافي 3- 224- 6.

(5)- في المصدر- رزين.

(6)- الفقيه 1- 175- 515.

250‌

الْمُصِيبَةُ- إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِهِ- إِلَّا الْكَبَائِرَ الَّتِي أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا النَّارَ (1)- وَ كُلَّمَا ذَكَرَ مُصِيبَةً فِيمَا يَسْتَقْبِلُ مِنْ عُمُرِهِ- فَاسْتَرْجَعَ عِنْدَهَا وَ حَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عِنْدَهَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ كُلَّ ذَنْبٍ اكْتَسَبَهُ- فِيمَا بَيْنَ الِاسْتِرْجَاعِ الْأَوَّلِ إِلَى الِاسْتِرْجَاعِ الْأَخِيرِ (2)- إِلَّا الْكَبَائِرَ مِنَ الذُّنُوبِ.

وَ رَوَاهُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ (3) عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ (4) بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

(7) 75 بَابُ وُجُوبِ الرِّضَا بِالْقَضَاءِ

3544- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: عَجِبْتُ لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ- لَا يَقْضِي اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ قَضَاءً إِلَّا كَانَ خَيْراً لَهُ- إِنْ قُرِضَ بِالْمَقَارِيضِ كَانَ خَيْراً لَهُ- وَ إِنْ مَلَكَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَ مَغَارِبَهَا كَانَ خَيْراً لَهُ.

3545- 2- (9) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ

____________

(1)- في ثواب الاعمال زيادة- قال (هامش المخطوط).

(2)- في ثواب الاعمال- الثاني (هامش المخطوط).

(3)- ثواب الاعمال- 234- 1.

(4)- كتب المصنف (الحسن) اولا ثم صححه الى (الحسين) و في المصدر- الحسن بن علي.

(5)- تقدم في الباب 73 من هذه الابواب.

(6)- ياتي ما يدل عليه في الباب الآتي.

(7)- الباب 75 فيه 16 حديثا.

(8)- الكافي 2- 62- 8.

(9)- الكافي 2- 61- 6.

251‌

عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَمْرِو بْنِ نَهِيكٍ بَيَّاعِ الْهَرَوِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَبْدِيَ الْمُؤْمِنُ- لَا أَصْرِفُهُ فِي شَيْ‌ءٍ إِلَّا جَعَلْتُهُ خَيْراً لَهُ- فَلْيَرْضَ بِقَضَائِي وَ لْيَصْبِرْ عَلَى بَلَائِي- وَ لْيَشْكُرْ نَعْمَائِي أَكْتُبْهُ يَا مُحَمَّدُ مِنَ الصِّدِّيقِينَ عِنْدِي.

3546- 3- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ أَعْلَمَ النَّاسِ بِاللَّهِ أَرْضَاهُمْ بِقَضَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

3547- 4- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)قَالَ: الصَّبْرُ وَ الرِّضَا عَنِ اللَّهِ رَأْسُ طَاعَةِ اللَّهِ- وَ مَنْ صَبَرَ وَ رَضِيَ عَنِ اللَّهِ- فِيمَا قَضَى عَلَيْهِ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ- لَمْ يَقْضِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ- فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ إِلَّا مَا هُوَ خَيْرٌ لَهُ.

3548- 5- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(ع)قَالَ: يَنْبَغِي لِمَنْ عَقَلَ عَنِ اللَّهِ أَنْ لَا يَسْتَبْطِئَهُ فِي رِزْقِهِ- وَ لَا يَتَّهِمَهُ فِي قَضَائِهِ.

3549- 6- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَقِيَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ(ع)عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ- فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ كَيْفَ يَكُونُ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِناً- وَ هُوَ يَسْخَطُ قِسْمَهُ وَ يُحَقِّرُ مَنْزِلَتَهُ- وَ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ اللَّهُ- وَ أَنَا الضَّامِنُ لِمَنْ لَمْ يَهْجُسْ فِي قَلْبِهِ- إِلَّا الرِّضَا أَنْ يَدْعُوَ اللَّهَ فَيُسْتَجَابَ لَهُ.

____________

(1)- الكافي 2- 60- 2.

(2)- الكافي 2- 60- 3.

(3)- الكافي 2- 61- 5.

(4)- الكافي 2- 62- 11.

252‌

3550- 7- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ بِأَيِّ شَيْ‌ءٍ عُلِمَ الْمُؤْمِنُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ- قَالَ بِالتَّسْلِيمِ لِلَّهِ- وَ الرِّضَا فِيمَا وَرَدَ عَلَيْهِ مِنْ سُرُورٍ أَوْ سَخَطٍ.

3551- 8- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَقُولُ لِشَيْ‌ءٍ قَدْ مَضَى لَوْ كَانَ غَيْرُهُ.

3552- 9- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ إِنَّ فِيمَا أَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ ع يَا مُوسَى مَا خَلَقْتُ خَلْقاً أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ عَبْدِيَ الْمُؤْمِنِ- وَ إِنِّي إِنَّمَا أَبْتَلِيهِ لِمَا هُوَ خَيْرٌ لَهُ (4)- وَ أَزْوِي عَنْهُ (5) لِمَا هُوَ خَيْرٌ لَهُ- وَ أَنَا أَعْلَمُ بِمَا يَصْلُحُ عَلَيْهِ عَبْدِي- فَلْيَصْبِرْ عَلَى بَلَائِي وَ لْيَشْكُرْ نَعْمَائِي- وَ لْيَرْضَ بِقَضَائِي أَكْتُبْهُ فِي الصِّدِّيقِينَ عِنْدِي- إِذَا عَمِلَ بِرِضَايَ وَ أَطَاعَ أَمْرِي.

3553- 10- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ زَيْدٍ الزَّرَّادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ عَظِيمَ الْبَلَاءِ يُكَافَأُ بِهِ عَظِيمُ الْجَزَاءِ- فَإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْداً ابْتَلَاهُ بِعَظِيمِ الْبَلَاءِ- فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ عِنْدَ اللَّهِ الرِّضَا- وَ مَنْ سَخِطَ الْبَلَاءَ فَلَهُ (7) السَّخَطُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ

____________

(1)- الكافي 2- 62- 12.

(2)- الكافي 2- 63- 13.

(3)- الكافي 2- 61- 7.

(4)- في المصدر زيادة- و أعافيه لما هو خير له.

(5)- في المصدر زيادة- ما هو شر له.

(6)- الكافي 2- 253- 8.

(7)- في المصدر زيادة- عند الله.

253‌

سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (1).

3554- 11- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: أَحَقُّ خَلْقِ اللَّهِ أَنْ يُسَلِّمَ لِمَا قَضَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- مَنْ عَرَفَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ رَضِيَ بِالْقَضَاءِ- أَتَى عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ أَعْظَمَ اللَّهُ أَجْرَهُ- وَ مَنْ سَخِطَ الْقَضَاءَ- مَضَى عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ أَحْبَطَ اللَّهُ أَجْرَهُ.

3555- 12- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ رَجُلٍ (4) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: رَأْسُ طَاعَةِ اللَّهِ الصَّبْرُ وَ الرِّضَا عَنِ اللَّهِ- فِيمَا أَحَبَّ الْعَبْدُ أَوْ كَرِهَ- وَ لَا يَرْضَى عَبْدٌ عَنِ اللَّهِ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ- إِلَّا كَانَ خَيْراً لَهُ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ.

3556- 13- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ هَاشِمِ بْنِ الْبَرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ (6) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع الزُّهْدُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ- أَعْلَى دَرَجَةِ الزُّهْدِ أَدْنَى دَرَجَةِ الْوَرَعِ- وَ أَعْلَى دَرَجَةِ الْوَرَعِ أَدْنَى دَرَجَةِ الْيَقِينِ- وَ أَعْلَى دَرَجَةِ الْيَقِينِ أَدْنَى دَرَجَةِ الرِّضَا.

3557- 14- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْمُفَسِّرِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْحُسَيْنِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ

____________

(1)- الخصال- 18- 64.

(2)- الكافي 2- 62- 9.

(3)- الكافي 2- 60- 1.

(4)- كذا و في المصدر- عن بعض أشياخ بني النجاشي.

(5)- الكافي 2- 62- 10.

(6)- في المصدر زيادة- لي.

(7)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 2- 1، و لم نجده في المطبوع من أمالي الصدوق.

و عنهما في البحار 82- 128- 4 مع اختلاف في الالفاظ.

254‌

النَّاصِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ الرِّضَا عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: نُعِيَ إِلَى الصَّادِقِ(ع)إِسْمَاعِيلُ وَ هُوَ أَكْبَرُ أَوْلَادِهِ- وَ هُوَ يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ وَ قَدِ اجْتَمَعَ نُدَمَاؤُهُ فَتَبَسَّمَ- ثُمَّ دَعَا بِطَعَامِهِ فَقَعَدَ مَعَ نُدَمَائِهِ- وَ جَعَلَ يَأْكُلُ أَحْسَنَ مِنْ أَكْلِهِ سَائِرَ الْأَيَّامِ- وَ يَحُثُّ نُدَمَاءَهُ وَ يَضَعُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ- وَ يَعْجَبُونَ مِنْهُ لَا يَرَوْنَ لِلْحُزْنِ فِي وَجْهِهِ أَثَراً- فَلَمَّا فَرَغَ قَالُوا يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ لَقَدْ رَأَيْنَا مِنْكَ عَجَباً- أُصِبْتَ بِمِثْلِ هَذَا الِابْنِ وَ أَنْتَ كَمَا نَرَى- فَقَالَ مَا لِي لَا أَكُونُ كَمَا تَرَوْنَ- وَ قَدْ جَاءَنِي خَبَرُ أَصْدَقِ الصَّادِقِينَ أَنِّي مَيِّتٌ وَ إِيَّاكُمْ- إِنَّ قَوْماً عَرَفُوا الْمَوْتَ- فَلَمْ يُنْكِرُوا مَا يَخْطَفُهُ الْمَوْتُ مِنْهُمْ- وَ سَلَّمُوا لِأَمْرِ خَالِقِهِمْ عَزَّ وَ جَلَّ.

3558- 15- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: طُوبَى لِمَنْ ذَكَرَ الْمَعَادَ وَ عَمِلَ لِلْحِسَابِ- وَ قَنِعَ بِالْكَفَافِ وَ رَضِيَ عَنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ.

3559- 16- (2) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ رَأْسُ طَاعَةِ اللَّهِ الرِّضَا بِمَا صَنَعَ اللَّهُ- فِيمَا أَحَبَّ الْعَبْدُ وَ فِيمَا كَرِهَ- وَ لَمْ يَصْنَعِ اللَّهُ بِعَبْدٍ شَيْئاً (رَضِيَ بِمَا صَنَعَ اللَّهُ- فِيمَا أَحَبَّ وَ فِيمَا كَرِهَ) (3) إِلَّا وَ هُوَ خَيْرٌ لَهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

____________

(1)- نهج البلاغة 3- 162- 44.

(2)- أمالي الطوسي 1- 200.

(3)- ليس في المصدر.

(4)- تقدم ما يدل على ذلك في الابواب السابقة.

(5)- ياتي ما يدل عليه في الابواب الآتية.

255‌

(1) 76 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّبْرِ عَلَى الْبَلَاءِ

3560- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنِ ابْتُلِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِبَلَاءٍ فَصَبَرَ عَلَيْهِ- كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ أَلْفِ شَهِيدٍ.

3561- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: دَخَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ (4) مُكْتَئِبٍ (5) حَزِينٍ فَقَالَ لَهُ مَا لَكَ- قَالَ أُصِبْتُ بِأَبِي (6) وَ أَخِي وَ أَخْشَى أَنْ أَكُونَ وَجِلْتُ- فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ- وَ الصَّبْرِ تَقْدَمْ عَلَيْهِ غَداً- وَ الصَّبْرُ فِي الْأُمُورِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ- فَإِذَا فَارَقَ الرَّأْسُ الْجَسَدَ فَسَدَ الْجَسَدُ- وَ إِذَا فَارَقَ الصَّبْرُ الْأُمُورَ فَسَدَتِ الْأُمُورُ.

3562- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْحُومٍ عَنْ أَبِي سَيَّارٍ (8) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا دَخَلَ الْمُؤْمِنُ قَبْرَهُ كَانَتِ الصَّلَاةُ عَنْ يَمِينِهِ- وَ الزَّكَاةُ عَنْ يَسَارِهِ وَ الْبِرُّ مُظِلٌّ (9) عَلَيْهِ- وَ يَتَنَحَّى الصَّبْرُ نَاحِيَةً- فَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ الْمَلَكَانِ اللَّذَانِ يَلِيَانِ مُسَاءَلَتَهُ- قَالَ الصَّبْرُ لِلصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الْبِرِّ- دُونَكُمْ صَاحِبَكُمْ فَإِنْ عَجَزْتُمْ عَنْهُ فَأَنَا دُونَهُ.

____________

(1)- الباب 76 فيه 24 حديثا.

(2)- الكافي 2- 92- 17.

(3)- الكافي 2- 90- 9.

(4)- في المصدر زيادة- على باب المسجد.

(5)- في نسخة- كئيب (هامش المخطوط).

(6)- في المصدر زيادة- و أمي.

(7)- الكافي 2- 90- 8.

(8)- كتب المصنف عن نسخة من ثواب الاعمال- (ابن سنان) بدل ابن سيار.

(9)- في المصدر- مطل، و في نسخة يطل.

256‌

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَرَّامٍ (1) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).

3563- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِي مُسَافِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا- اصْبِرُوا وَ صٰابِرُوا (5) قَالَ اصْبِرُوا عَلَى الْمَصَائِبِ.

3564- 5- (6) قَالَ وَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: اصْبِرُوا (7) عَلَى الْمَصَائِبِ.

3565- 6- (8) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيِّ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ الصَّبْرَ وَ الْبَلَاءَ يَسْتَبِقَانِ إِلَى الْمُؤْمِنِ- فَيَأْتِيهِ الْبَلَاءُ وَ هُوَ صَبُورٌ- وَ إِنَّ الْجَزَعَ وَ الْبَلَاءَ يَسْتَبِقَانِ إِلَى الْكَافِرِ- فَيَأْتِيهِ الْبَلَاءُ وَ هُوَ جَزُوعٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (9).

____________

(1)- في هامش المخطوط عن نسخة- كولوم.

(2)- الكافي 3- 240- 13.

(3)- ثواب الاعمال- 203- 1.

(4)- الكافي 2- 92- 19.

(5)- آل عمران 3- 200.

(6)- الكافي 2- 92- 19 ذيل الحديث 19.

(7)- في المصدر و في نسخة في هامش المخطوط- صابروا.

(8)- الكافي 3- 223- 3، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 80 من هذه الابواب.

(9)- الفقيه 1- 177- 528.

257‌

3566- 7- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِنَّ الْحُرَّ حُرٌّ عَلَى جَمِيعِ أَحْوَالِهِ- إِنْ نَابَتْهُ نَائِبَةٌ صَبَرَ لَهَا- وَ إِنْ تَدَاكَّتْ عَلَيْهِ الْمَصَائِبُ لَمْ تَكْسِرْهُ- وَ إِنْ أُسِرَ وَ قُهِرَ وَ اسْتُبْدِلَ بِالْيُسْرِ عُسْراً- كَمَا كَانَ يُوسُفُ الصِّدِّيقُ الْأَمِينُ- لَمْ يَضْرُرْ حُرِّيَّتَهُ أَنِ اسْتُعْبِدَ أَوْ قُهِرَ وَ أُسِرَ- وَ لَمْ تَضْرُرْهُ ظُلْمَةُ الْجُبِّ وَ وَحْشَتُهُ- وَ مَا نَالَهُ أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ- فَجَعَلَ الْجَبَّارَ الْعَاتِيَ لَهُ عَبْداً- بَعْدَ إِذْ كَانَ [لَهُ] (2) مَالِكاً فَأَرْسَلَهُ وَ رَحِمَ بِهِ أُمَّةً- وَ كَذَلِكَ الصَّبْرُ يُعْقِبُ خَيْراً- فَاصْبِرُوا وَ وَطِّنُوا أَنْفُسَكُمْ عَلَى الصَّبْرِ تُؤْجَرُوا.

3567- 8- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الصَّبْرُ مِنَ الْإِيمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ- فَإِذَا ذَهَبَ الرَّأْسُ ذَهَبَ الْجَسَدُ- كَذَلِكَ إِذَا ذَهَبَ الصَّبْرُ ذَهَبَ الْإِيمَانُ.

3568- 9- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الصَّبْرُ رَأْسُ الْإِيمَانِ.

3569- 10- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: لَوْ لَا أَنَّ الصَّبْرَ خُلِقَ قَبْلَ الْبَلَاءِ- لَتَفَطَّرَ الْمُؤْمِنُ كَمَا تَتَفَطَّرُ الْبَيْضَةُ عَلَى الصَّفَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ(ع)(6).

____________

(1)- الكافي 2- 89- 6.

(2)- أثبتناه من المصدر.

(3)- الكافي 2- 89- 5.

(4)- الكافي 2- 87- 1.

(5)- الكافي 2- 92- 20.

(6)- الفقيه 1- 175- 513.

258‌

3570- 11- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً لَا يَبْلُغُهَا عَبْدٌ إِلَّا بِالابْتِلَاءِ فِي جَسَدِهِ.

3571- 12- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنْ تَصْبِرْ تُغْتَبَطْ وَ إِنْ لَا تَصْبِرْ يُنْفِذِ اللَّهُ مَقَادِيرَهُ- رَاضِياً كُنْتَ أَمْ كَارِهاً.

3572- 13- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ السَّرَّاجِ رَفَعَهُ إِلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)قَالَ: الصَّبْرُ مِنَ الْإِيمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ- وَ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا صَبْرَ لَهُ.

3573- 14- (4) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الصَّبْرُ مِنَ الْإِيمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ- فَإِذَا ذَهَبَ الرَّأْسُ ذَهَبَ الْجَسَدُ- كَذَلِكَ إِذَا ذَهَبَ الصَّبْرُ ذَهَبَ الْإِيمَانُ.

3574- 15- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مُرُوَّةُ الصَّبْرِ فِي حَالِ الْحَاجَةِ وَ الْفَاقَةِ- وَ التَّعَفُّفِ وَ الْغِنَى أَكْثَرُ مِنْ مُرُوَّةِ الْإِعْطَاءِ.

3575- 16- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ

____________

(1)- الكافي 2- 255- 14.

(2)- الكافي 2- 90- 10.

(3)- الكافي 2- 89- 4.

(4)- الكافي 2- 87- 2.

(5)- الكافي 2- 93- 22.

(6)- الكافي 2- 92- 16.

259‌

الْحَكَمِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: أَمَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)(أَنْ أُعَزِّيَ الْمُفَضَّلَ) (1)- وَ قَالَ (2) قُلْ لَهُ إِنَّا قَدْ أُصِبْنَا بِإِسْمَاعِيلَ فَصَبَرْنَا- فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرْنَا- إِنَّا أَرَدْنَا أَمْراً وَ أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَمْراً- فَسَلَّمْنَا لِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

3576- 17- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ رَفَعَهُ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي حَدِيثٍ مَنْ صَبَرَ عَلَى الْمُصِيبَةِ حَتَّى يَرُدَّهَا بِحُسْنِ عَزَائِهَا- كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثَلَاثَمِائَةِ دَرَجَةٍ- مَا بَيْنَ الدَّرَجَةِ إِلَى الدَّرَجَةِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ.

3577- 18- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَنْعَمَ عَلَى قَوْمٍ فَلَمْ يَشْكُرُوا- فَصَارَتْ عَلَيْهِمْ وَبَالًا- وَ ابْتَلَى قَوْماً بِالْمَصَائِبِ فَصَبَرُوا- فَصَارَتْ عَلَيْهِمْ نِعْمَةً.

3578- 19- (5) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَنْ لَا يُعِدَّ الصَّبْرَ لِنَوَائِبِ الدَّهْرِ يَعْجِزْ.

3579- 20- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زَيْدٍ (7) عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ

____________

(1)- في المصدر- أن آتي المفضل و أعزيه باسماعيل.

(2)- في المصدر زيادة- اقرأ المفضل السلام و.

(3)- الكافي 2- 91- 15، و ياتي بتمامه في الحديث 6 من الباب 19 من أبواب جهاد النفس.

(4)- الكافي 2- 92- 18.

(5)- الكافي 2- 93- 24.

(6)- ثواب الاعمال- 235- 2.

(7)- كذا صححه المصنف، و في المصدر- الحسن بن الحسين بن يزيد.

260‌

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَنْ صَبَرَ عَلَى مُصِيبَةٍ زَادَهُ اللَّهُ عِزّاً إِلَى عِزِّهِ- وَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ مَعَ مُحَمَّدٍ(ص)وَ أَهْلِ بَيْتِهِ.

3580- 21- (1) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ بُلِيَ مِنْ شِيعَتِنَا بِبَلَاءٍ فَصَبَرَ- كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَ أَلْفِ شَهِيدٍ.

3581- 22- (2) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ الصَّبْرَ وَ الْبِرَّ وَ الْحِلْمَ وَ حُسْنَ الْخُلُقِ مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِيَاءِ.

3582- 23- (3) وَ فِي صِفَاتِ الشِّيعَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تَكُونُونَ مُؤْمِنِينَ حَتَّى تَكُونُوا مُؤْتَمَنِينَ- وَ حَتَّى تَعُدُّوا النِّعْمَةَ وَ الرَّخَاءَ مُصِيبَةً- وَ ذَلِكَ أَنَّ الصَّبْرَ عَلَى الْبَلَاءِ- أَفْضَلُ مِنَ الْعَافِيَةِ عِنْدَ الرَّخَاءِ.

3583- 24- (4) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ صَعْبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ الْعَبْدُ بَيْنَ ثَلَاثٍ بَلَاءٍ وَ قَضَاءٍ وَ نِعْمَةٍ- فَعَلَيْهِ لِلْبَلَاءِ مِنَ اللَّهِ الصَّبْرُ فَرِيضَةً- وَ عَلَيْهِ لِلْقَضَاءِ مِنَ اللَّهِ التَّسْلِيمُ فَرِيضَةً- وَ عَلَيْهِ لِلنِّعْمَةِ مِنَ اللَّهِ الشُّكْرُ فَرِيضَةً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6) ثُمَّ إِنَّ‌

____________

(1)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 221- 39.

(2)- الخصال- 251- 121.

(3)- صفات الشيعة- 34- 53.

(4)- المحاسن- 6- 17.

(5)- تقدم ما يدل على ذلك في الباب 72 و 75 من هذه الابواب.

(6)- ياتي في الباب 77 و 79 و 80 و 81 و الحديث 1 و 2 من الباب 84 و الباب 85 من هذه الابواب، و الاحاديث 2 و 4 و 6 من الباب 19 و الباب 25 بعمومه من أبواب جهاد النفس و الحديث

15 من الباب 24 من أبواب الأمر و النهي و الاحاديث 3 و 5 و 6 من الباب 10 من أبواب فعل المعروف.

261‌

الْوُجُوبَ الَّذِي يُفْهَمُ مِنَ الْأَخِيرِ وَ غَيْرِهِ مَخْصُوصٌ بِبَعْضِ الْمَرَاتِبِ كَالرِّضَا بِالْقَضَاءِ وَ عَدَمِ الْإِنْكَارِ الْقَلْبِيِّ وَ مَا زَادَ عَلَيْهِ مُسْتَحَبٌّ كَعَدَمِ إِظْهَارِ التَّأَثُّرِ أَصْلًا وَ اسْتِشْعَارِ الْفَرَحِ وَ السُّرُورِ بِالْمُصِيبَةِ ظَاهِراً وَ بَاطِناً وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

(1) 77 بَابُ اسْتِحْبَابِ احْتِسَابِ الْبَلَاءِ وَ التَّأَسِّي بِالْأَنْبِيَاءِ وَ الْأَوْصِيَاءِ وَ الصُّلَحَاءِ

3584- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْبَلَاءُ وَ مَا يَخُصُّ اللَّهُ بِهِ الْمُؤْمِنَ- فَقَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً فِي الدُّنْيَا- فَقَالَ النَّبِيُّونَ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ- وَ يُبْتَلَى الْمُؤْمِنُ بَعْدُ عَلَى قَدْرِ إِيمَانِهِ وَ حُسْنِ أَعْمَالِهِ- فَمَنْ صَحَّ إِيمَانُهُ وَ حَسُنَ عَمَلُهُ اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ- وَ مَنْ سَخُفَ إِيمَانُهُ وَ ضَعُفَ عَمَلُهُ قَلَّ بَلَاؤُهُ.

3585- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً لَا يَبْلُغُهَا عَبْدٌ إِلَّا بِالابْتِلَاءِ فِي جَسَدِهِ.

3586- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ رِبَاطٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِنَّ أَهْلَ الْحَقِّ لَمْ يَزَالُوا مُنْذُ كَانُوا فِي شِدَّةٍ- أَمَا إِنَّ ذَلِكَ إِلَى مُدَّةٍ قَلِيلَةٍ وَ عَافِيَةٍ طَوِيلَةٍ.

____________

(1)- الباب 77 فيه 21 حديثا.

(2)- الكافي 2- 252- 2.

(3)- الكافي 2- 255- 14.

(4)- الكافي 2- 255- 16.

262‌

3587- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّهُ لَيَكُونُ لِلْعَبْدِ مَنْزِلَةٌ عِنْدَ اللَّهِ- فَمَا يَنَالُهَا إِلَّا بِإِحْدَى خَصْلَتَيْنِ- إِمَّا بِذَهَابِ مَالِهِ أَوْ بِبَلِيَّةٍ فِي جَسَدِهِ.

3588- 5- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءُ- ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ.

3589- 6- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءُ- ثُمَّ الْأَوْصِيَاءُ ثُمَّ الْأَمَاثِلُ فَالْأَمَاثِلُ.

3590- 7- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ الْمُؤْمِنُ لَا يَمْضِي عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً- إِلَّا عَرَضَ لَهُ أَمْرٌ يَحْزُنُهُ يُذَكَّرُ بِهِ.

3591- 8- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع أَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ بَلَاءً النَّبِيُّونَ- ثُمَّ الْوَصِيُّونَ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ- وَ إِنَّمَا يُبْتَلَى الْمُؤْمِنُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِ الْحَسَنَةِ- فَمَنْ صَحَّ دِينُهُ وَ حَسُنَ عَمَلُهُ اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ- وَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ- لَمْ يَجْعَلِ الدُّنْيَا ثَوَاباً لِمُؤْمِنٍ وَ لَا عُقُوبَةً لِكَافِرٍ- وَ مَنْ سَخُفَ دِينُهُ وَ ضَعُفَ عَمَلُهُ قَلَّ بَلَاؤُهُ- وَ إِنَّ الْبَلَاءَ أَسْرَعُ إِلَى الْمُؤْمِنِ التَّقِيِّ- مِنَ الْمَطَرِ إِلَى قَرَارِ الْأَرْضِ.

____________

(1)- الكافي 2- 257- 23.

(2)- الكافي 2- 252- 1.

(3)- الكافي 2- 252- 4.

(4)- الكافي 2- 254- 11.

(5)- الكافي 2- 259- 29.

263‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).

3592- 9- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَيَتَعَاهَدُ الْمُؤْمِنَ بِالْبَلَاءِ- كَمَا يَتَعَاهَدُ الرَّجُلُ أَهْلَهُ بِالْهَدِيَّةِ مِنَ الْغَيْبَةِ- وَ يَحْمِيهِ الدُّنْيَا كَمَا يَحْمِي الطَّبِيبُ الْمَرِيضَ.

3593- 10- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ عَظِيمَ الْأَجْرِ لَمَعَ عَظِيمِ الْبَلَاءِ- وَ مَا أَحَبَّ اللَّهُ قَوْماً إِلَّا ابْتَلَاهُمْ.

3594- 11- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ وَ عِنْدَهُ سَدِيرٌ إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْداً- غَتَّهُ (5) بِالْبَلَاءِ غَتّاً- وَ أَنَا وَ إِيَّاكُمْ يَا سَدِيرُ لَنُصْبِحُ بِهِ وَ نُمْسِي.

3595- 12- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى الْحَضْرَمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُ بِمَنْزِلَةِ كِفَّةِ الْمِيزَانِ- كُلَّمَا زِيدَ فِي إِيمَانِهِ زِيدَ فِي بَلَائِهِ.

____________

(1)- علل الشرائع- 44- 1.

(2)- الكافي 2- 255- 17.

(3)- الكافي 2- 252- 3.

(4)- الكافي 2- 253- 6.

(5)- غته بالأمر- كده، و في الماء- غطه (هامش المخطوط عن القاموس المحيط 1- 159)، و في النهاية 3- 342- يغتهم ... أي يغمسهم فيه غمسا متتابعا.

(6)- الكافي 2- 253- 10.

264‌

3596- 13- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْحَنَّاطِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: شَكَوْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا أَلْقَى مِنَ الْأَوْجَاعِ- وَ كَانَ مِسْقَاماً فَقَالَ لِي لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ- مَا لَهُ مِنَ الْأَجْرِ فِي الْمَصَائِبِ- لَتَمَنَّى أَنَّهُ قُرِضَ بِالْمَقَارِيضِ.

3597- 14- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عِبَاداً فِي الْأَرْضِ مِنْ خَالِصِ عِبَادِهِ- مَا يُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ تُحْفَةً إِلَى الْأَرْضِ- إِلَّا صَرَفَهَا عَنْهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ- وَ لَا بَلِيَّةً إِلَّا صَرَفَهَا إِلَيْهِمْ.

3598- 15- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ إِذْ أَحَبَّ عَبْداً غَتَّهُ بِالْبَلَاءِ غَتّاً- وَ ثَجَّهُ بِالْبَلَاءِ ثَجّاً (4)- فَإِذَا دَعَاهُ قَالَ لَبَّيْكَ عَبْدِي- لَئِنْ عَجَّلْتُ لَكَ مَا سَأَلْتَ إِنِّي عَلَى ذَلِكَ لَقَادِرٌ- وَ لَئِنِ ادَّخَرْتُ لَكَ فَمَا ادَّخَرْتُ لَكَ خَيْرٌ لَكَ.

3599- 16- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ الْحُرِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّمَا يُبْتَلَى الْمُؤْمِنُ فِي الدُّنْيَا عَلَى قَدْرِ دِينِهِ- أَوْ قَالَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ.

3600- 17- (6) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَ يُبْتَلَى الْمُؤْمِنُ

____________

(1)- الكافي 2- 255- 15.

(2)- الكافي 2- 253- 5.

(3)- الكافي 2- 253- 7.

(4)- ثج الماء- سال، وثجه أساله القاموس المحيط 1- 181 (هامش المخطوط).

(5)- الكافي 2- 253- 9.

(6)- الكافي 2- 258- 27.

265‌

بِالْجُذَامِ- وَ الْبَرَصِ وَ أَشْبَاهِ هَذَا قَالَ- فَقَالَ وَ هَلْ كُتِبَ الْبَلَاءُ إِلَّا عَلَى الْمُؤْمِنِ الْحَدِيثَ.

3601- 18- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَيَتَعَاهَدُ عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ بِالْبَلَاءِ- كَمَا يَتَعَاهَدُ الْغَائِبُ أَهْلَهُ بِالطُّرَفِ- وَ إِنَّهُ لَيَحْمِيهِ الدُّنْيَا كَمَا يَحْمِي الطَّبِيبُ الْمَرِيضَ.

3602- 19- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ نَبِيّاً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى قَوْمِهِ- فَأَخَذُوهُ فَسَلَخُوا فَرْوَةَ رَأْسِهِ وَ وَجْهِهِ- فَأَتَاهُ مَلَكٌ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي إِلَيْكَ- فَمُرْنِي بِمَا شِئْتَ فَقَالَ لِي أُسْوَةٌ بِمَا يُصْنَعُ بِالْحُسَيْنِ ع.

3603- 20- (3) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ إِسْمَاعِيلَ كَانَ رَسُولًا نَبِيّاً سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَوْمَهُ- فَقَشَرُوا جِلْدَةَ وَجْهِهِ وَ فَرْوَةَ رَأْسِهِ- فَأَتَاهُ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ رَبِّ الْعَالَمِينَ- فَقَالَ لَهُ رَبُّكَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ- وَ يَقُولُ قَدْ رَأَيْتُ مَا صُنِعَ بِكَ- وَ قَدْ أَمَرَنِي بِطَاعَتِكَ فَمُرْنِي بِمَا شِئْتَ- فَقَالَ يَكُونُ لِي بِالْحُسَيْنِ(ع)أُسْوَةٌ.

وَ رَوَاهُ ابْنُ قُولَوَيْهِ فِي الْمَزَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ (4).

____________

(1)- الكافي 2- 258- 28.

(2)- علل الشرائع- 77- 2، و كامل الزيارات- 64- 1.

(3)- علل الشرائع- 78- 3.

(4)- كامل الزيارات- 64- 2.

266‌

3604- 21- (1) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْفَحَّامِ عَنِ الْمَنْصُورِيِّ عَنْ عَمِّ أَبِيهِ عَنِ الْإِمَامِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: أَيُّ مَنْ صَفَتْ لَهُ دُنْيَاهُ فَاتَّهِمْهُ فِي دِينِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ.

(2) 78 بَابُ تَحْرِيمِ إِظْهَارِ الشَّمَاتَةِ بِالْمُؤْمِنِ

3605- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا تُبْدِي الشَّمَاتَةَ لِأَخِيكَ- فَيَ(رحمه اللّه) وَ يُصَيِّرَهَا بِكَ- وَ قَالَ مَنْ شَمِتَ بِمُصِيبَةٍ نَزَلَتْ بِأَخِيهِ- لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يُفْتَتَنَ.

3606- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَسَدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ حَازِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَالِدٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ وَاثِلَةَ (5) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ بِأَخِيكَ فَيَ(رحمه اللّه) وَ يَبْتَلِيَكَ.

وَ رَوَاهُ الطُّوسِيُّ فِي مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ

____________

(1)- أمالي الطوسي 1- 286.

(2)- الباب 78 فيه حديثان.

(3)- الكافي 2- 359- 1.

(4)- أمالي الصدوق- 188- 5.

(5)- في نسخة- وايلة بن الأصبغ- هامش المخطوط-.

267‌

الْجِعَابِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ (1).

(2) 79 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَذَكُّرِ الْمُصَابِ مُصِيبَةَ النَّبِيِّ(ص)وَ اسْتِصْغَارِ مُصِيبَةِ نَفْسِهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا

3607- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِذَا أُصِبْتَ بِمُصِيبَةٍ فَاذْكُرْ مُصَابَكَ بِرَسُولِ اللَّهِ(ص) فَإِنَّ الْخَلْقَ لَمْ يُصَابُوا بِمِثْلِهِ قَطُّ.

3608- 2- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو النَّخَعِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ فَلْيَذْكُرْ مُصَابَهُ بِالنَّبِيِّ(ص) فَإِنَّهُ مِنْ أَعْظَمِ الْمَصَائِبِ.

3609- 3- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْجُعْفِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا أُصِيبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)نَعَى الْحَسَنُ إِلَى الْحُسَيْنِ- وَ هُوَ بِالْمَدَائِنِ فَلَمَّا قَرَأَ الْكِتَابَ- قَالَ يَا لَهَا مِنْ مُصِيبَةٍ مَا أَعْظَمَهَا مَعَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ- مَنْ أُصِيبَ مِنْكُمْ بِمُصِيبَةٍ فَلْيَذْكُرْ مُصَابَهُ بِي (6)- فَإِنَّهُ لَنْ يُصَابَ بِمُصِيبَةٍ أَعْظَمَ مِنْهَا وَ صَدَقَ ص.

____________

(1)- أمالي الطوسي 1- 31- 1.

(2)- الباب 79 فيه 8 أحاديث.

(3)- الكافي 8- 168- 189.

(4)- الكافي 3- 220- 1.

(5)- الكافي 3- 220- 3.

(6)- في نسخة- في. (هامش المخطوط).

268‌

3610- 4- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ: إِنْ أُصِبْتَ بِمُصِيبَةٍ فِي نَفْسِكَ أَوْ فِي مَالِكَ أَوْ فِي وُلْدِكَ- فَاذْكُرْ مُصَابَكَ بِرَسُولِ اللَّهِ(ص) فَإِنَّ الْخَلَائِقَ لَمْ يُصَابُوا بِمِثْلِهِ قَطُّ.

3611- 5- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ فَلْيَذْكُرْ مُصِيبَتَهُ فِيَّ- فَإِنَّهَا (3) أَعْظَمُ الْمَصَائِبِ.

3612- 6- (4) وَ رَوَى الشَّيْخُ زَيْنُ الدِّينِ فِي كِتَابِ مُسَكِّنِ الْفُؤَادِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمْ مُصِيبَةٌ- فَلْيَذْكُرْ مُصِيبَتَهُ بِي فَإِنَّهَا مِنْ أَعْظَمِ الْمَصَائِبِ.

3613- 7- (5) وَ عَنْهُ(ص)أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ عَظُمَتْ عِنْدَهُ مُصِيبَةٌ) (6)- فَلْيَذْكُرْ مُصِيبَتَهُ بِي فَإِنَّهَا سَتَهُونُ عَلَيْهِ.

3614- 8- (7) وَ عَنْهُ(ص)أَنَّهُ قَالَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ أَيُّهَا النَّاسُ- أَيُّمَا عَبْدٍ مِنْ أُمَّتِي أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ مِنْ بَعْدِي- فَلْيَتَعَزَّ بِمُصِيبَتِهِ بِي عَنِ الْمُصِيبَةِ الَّتِي تُصِيبُهُ بَعْدِي (8)- فَإِنَّ أَحَداً مِنْ أُمَّتِي- لَنْ يُصَابَ بِمُصِيبَةٍ بَعْدِي أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنْ مُصِيبَتِي.

____________

(1)- الكافي 3- 220- 2.

(2)- قرب الاسناد- 45.

(3)- في المصدر- فانها هي.

(4)- مسكن الفؤاد- 110.

(5)- مسكن الفؤاد- 110.

(6)- في المصدر- من عظمت مصيبته.

(7)- مسكن الفؤاد- 110.

(8)- في المصدر- بغيري.

269‌

(1) 80 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْجَزَعِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ مَعَ عَدَمِ الرِّضَا بِالْقَضَاءِ

3615- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيِّ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّ الصَّبْرَ (3) وَ الْبَلَاءَ يَسْتَبِقَانِ إِلَى الْكَافِرِ- فَيَأْتِيهِ الْبَلَاءُ وَ هُوَ جَزُوعٌ.

3616- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يَا إِسْحَاقُ لَا تَعُدَّنَّ مُصِيبَةً أُعْطِيتَ عَلَيْهَا الصَّبْرَ- وَ اسْتَوْجَبْتَ عَلَيْهَا مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الثَّوَابَ- إِنَّمَا الْمُصِيبَةُ الَّتِي يُحْرَمُ صَاحِبُهَا أَجْرَهَا وَ ثَوَابَهَا- إِذَا لَمْ يَصْبِرْ عِنْدَ نُزُولِهَا.

3617- 3- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ فَضْلِ بْنِ مُيَسِّرٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَجَاءَ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَيْهِ- مُصِيبَةً أُصِيبَ بِهَا فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) أَمَا إِنَّكَ إِنْ تَصْبِرْ تُؤْجَرْ- وَ إِلَّا تَصْبِرْ يَمْضِ عَلَيْكَ قَدَرُ اللَّهِ- الَّذِي قَدَّرَ عَلَيْكَ وَ أَنْتَ مَأْزُورٌ.

3618- 4- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ(ص) يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَقْبِضُ

____________

(1)- الباب 80 فيه 5 أحاديث.

(2)- الكافي 3- 224- 3، تقدم صدره في الحديث 6 من الباب 76 من هذه الابواب.

(3)- في المصدر- الجزع.

(4)- الكافي 3- 224- 7.

(5)- الكافي 3- 225- 10.

(6)- الكافي 3- 136- 2.

270‌

رُوحَ ابْنِ آدَمَ فَيَجْزَعُ أَهْلُهُ- فَأَقُومُ فِي نَاحِيَةٍ مِنْ دَارِهِمْ فَأَقُولُ مَا هَذَا الْجَزَعُ- فَوَ اللَّهِ مَا تَعَجَّلْنَاهُ قَبْلَ أَجَلِهِ- وَ مَا كَانَ لَنَا فِي قَبْضِهِ مِنْ ذَنْبٍ- فَإِنْ تَحْتَسِبُوهُ وَ تَصْبِرُوا تُؤْجَرُوا- وَ إِنْ تَجْزَعُوا تَأْثَمُوا وَ تُوزَرُوا.

3619- 5- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ رَفَعَهُ قَالَ: جَاءَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِلَى الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ- يُعَزِّيهِ بِأَخٍ لَهُ فَقَالَ لَهُ إِنْ جَزِعْتَ فَحَقَّ الرَّحِمِ أَتَيْتَ- وَ إِنْ صَبَرْتَ فَحَقَّ اللَّهِ أَدَّيْتَ- عَلَى أَنَّكَ إِنْ صَبَرْتَ جَرَى عَلَيْكَ الْقَضَاءُ وَ أَنْتَ مَحْمُودٌ- وَ إِنْ جَزِعْتَ جَرَى عَلَيْكَ الْقَضَاءُ وَ أَنْتَ مَذْمُومٌ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 81 بَابُ تَأَكُّدِ كَرَاهَةِ ضَرْبِ الْمُصَابِ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ

3620- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: مَنْ ضَرَبَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ عِنْدَ مُصِيبَةٍ حَبِطَ أَجْرُهُ.

3621- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ضَرْبُ الْمُسْلِمِ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ إِحْبَاطٌ لِأَجْرِهِ.

____________

(1)- الكافي 3- 261- 40.

(2)- تقدم في الحديث 4 من الباب 25 من هذه الابواب.

(3)- ياتي في الباب 85 و في الحديث 4 من الباب 87 من هذه الابواب.

(4)- الباب 81 فيه 4 أحاديث.

(5)- الفقيه 4- 416- 5904.

(6)- الكافي 3- 224- 4.

271‌

3622- 3- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(ع)قَالَ: قَالَ: ضَرْبُ الرَّجُلِ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ إِحْبَاطٌ لِأَجْرِهِ.

3623- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الصَّبْرُ عَلَى قَدْرِ الْمُصِيبَةِ- وَ مَنْ ضَرَبَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ عِنْدَ مُصِيبَتِهِ حَبِطَ أَجْرُهُ.

(3) 82 بَابُ حَدِّ الْحِدَادِ عَلَى الْمَيِّتِ

3624- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُحِدَّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ- إِلَّا الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا حَتَّى تَقْضِيَ عِدَّتَهَا.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى حِدَادِ الْمَرْأَةِ فِي مَحَلِّهِ (5).

(6) 83 بَابُ كَرَاهَةِ الصُّرَاخِ بِالْوَيْلِ وَ الْعَوِيلِ وَ الدُّعَاءِ بِالذُّلِّ وَ الثُّكْلِ وَ الْحُزْنِ وَ لَطْمِ الْوَجْهِ وَ الصَّدْرِ وَ جَزِّ الشَّعْرِ وَ إِقَامَةِ النِّيَاحَةِ

3625- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا الْجَزَعُ- قَالَ

____________

(1)- الكافي 3- 225- 9.

(2)- نهج البلاغة 3- 185- 144.

(3)- الباب 82 فيه حديث واحد.

(4)- الفقيه 1- 183- 550 أورده مسندا في الحديث 5 من الباب 29 من أبواب العدة.

(5)- ياتي في الباب 29 من أبواب العدة.

(6)- الباب 83 فيه 5 أحاديث.

(7)- الكافي 3- 222- 1، و تقدم ذيله في الحديث 7 من الباب 73 من أبواب الدفن.

272‌

أَشَدُّ الْجَزَعِ الصُّرَاخُ بِالْوَيْلِ وَ الْعَوِيلِ (1)- وَ لَطْمُ الْوَجْهِ وَ الصَّدْرِ- وَ جَزُّ الشَّعْرِ مِنَ النَّوَاصِي- وَ مَنْ أَقَامَ النُّوَاحَةَ فَقَدْ تَرَكَ الصَّبْرَ- وَ أَخَذَ فِي غَيْرِ طَرِيقِهِ الْحَدِيثَ.

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ (2).

3626- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ مِنْ أَلْفَاظِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)الْمُوجَزَةِ الَّتِي لَمْ يُسْبَقْ إِلَيْهَا النِّيَاحَةُ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ.

3627- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: وَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنِ الرَّنَّةِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ- وَ نَهَى عَنِ النِّيَاحَةِ وَ الِاسْتِمَاعِ إِلَيْهَا.

3628- 4- (5) قَالَ: وَ قَالَ(ص)لِفَاطِمَةَ حِينَ قُتِلَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ لَا تَدْعِي بِذُلٍّ وَ لَا ثُكْلٍ وَ لَا حُزْنٍ (6)- وَ مَا قُلْتِ فِيهِ فَقَدْ صَدَقْتِ.

3629- 5- (7) وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ وَ (8) أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ (9)- قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ لِفَاطِمَةَ(ع) إِذَا أَنَا مِتُّ فَلَا تَخْمِشِي عَلَيَّ وَجْهاً- وَ لَا تُرْخِي عَلَيَّ شَعْراً- وَ لَا تُنَادِي بِالْوَيْلِ وَ لَا تُقِيمِنَّ عَلَيَّ نَائِحَةً

____________

(1)- العويل- رفع الصوت بالبكاء. (هامش المخطوط عن صحاح اللغة).

(2)- الكافي 3- 223- 2.

(3)- الفقيه 4- 376- 5769.

(4)- الفقيه 4- 5- 4968، و أورده في الحديث 11 من الباب 17 من أبواب ما يكتسب به.

(5)- الفقيه 1- 176- 521.

(6)- كتب المصنف عن نسخة (و لا حرب) فوق- و لا حزن.

(7)- معاني الأخبار- 390- 33.

(8)- في المصدر- (او) بدل- و، و لاحظ الضميرين (يقول) و (قال).

(9)- الممتحنة 60- 12.

273‌

- قَالَ ثُمَّ قَالَ هَذَا الْمَعْرُوفُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ وَ لٰا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ (1).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3) وَ يُفْهَمُ مِنْ أَحَادِيثِ الْجَزَعِ أَنَّهُ قِسْمَانِ كَمَا مَرَّ فِي الصَّبْرِ (4).

(5) 84 بَابُ كَرَاهَةِ الصِّيَاحِ عَلَى الْمَيِّتِ وَ شَقِّ الثَّوْبِ عَلَى غَيْرِ الْأَبِ وَ الْأَخِ وَ الْقَرَابَةِ وَ كَفَّارَةِ ذَلِكَ

3630- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَصْلُحُ الصِّيَاحُ عَلَى الْمَيِّتِ وَ لَا يَنْبَغِي- وَ لَكِنَّ النَّاسَ لَا يَعْرِفُونَهُ وَ الصَّبْرُ خَيْرٌ.

3631- 2- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ امْرَأَةِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَنْبَغِي الصِّيَاحُ عَلَى الْمَيِّتِ وَ لَا تُشَقُّ الثِّيَابُ.

3632- 3- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ مِنْهُمُ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ الْأَفْطَسِ أَنَّهُمْ حَضَرُوا يَوْمَ تُوُفِّيَ مُحَمَّدُ بْنُ

____________

(1)- الممتحنة 60- 12.

(2)- تقدم في الباب 71 من أبواب الدفن.

(3)- ياتي في الحديث 1 و 2 و 9 من الباب 84 من هذه الأبواب.

(4)- تقدمت أحاديث الصبر في الباب 76 و تاتي أحاديث الجزع في الباب 80 من هذه الأبواب، و أما قوله أن الجزع قسمان فيستفاد منها ما ورد في الحديث 5 و 6 من الباب 85 من هذه الابواب.

(5)- الباب 84 فيه 9 أحاديث.

(6)- الكافي 3- 226- 12.

(7)- الكافي 3- 225- 8.

(8)- الكافي 3- 26- 8.

274‌

عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ- بَابَ أَبِي الْحَسَنِ(ع)يُعَزُّونَهُ إِلَى أَنْ قَالَ- إِذْ نَظَرَ إِلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ- قَدْ جَاءَ مَشْقُوقَ الْجَيْبِ حَتَّى قَامَ عَنْ يَمِينِهِ الْحَدِيثَ.

3633- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: لَمَّا قُبِضَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيُّ(ع) رُئِيَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ(ع)وَ قَدْ خَرَجَ مِنَ الدَّارِ- وَ قَدْ شُقَّ قَمِيصُهُ عَنْ خَلْفٍ وَ قُدَّامٍ.

3634- 5- (2) عَلِيُّ بْنُ عِيسَى فِي كِتَابِ كَشْفِ الْغُمَّةِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الدَّلَائِلِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: خَرَجَ أَبُو مُحَمَّدٍ(ع)فِي جَنَازَةِ أَبِي الْحَسَنِ(ع)وَ قَمِيصُهُ مَشْقُوقٌ- فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ (3) عَوْنٍ مَنْ رَأَيْتَ- أَوْ بَلَغَكَ مِنَ الْأَئِمَّةِ شَقَّ قَمِيصَهُ فِي مِثْلِ هَذَا- فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو مُحَمَّدٍ(ع)يَا أَحْمَقُ- وَ مَا يُدْرِيكَ مَا هَذَا قَدْ شَقَّ مُوسَى عَلَى هَارُونَ.

3635- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ كُلْثُومٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ وَ غَيْرِهِ قَالَ: خَرَجَ أَبُو مُحَمَّدٍ(ع)وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ- إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو عَوْنٍ الْأَبْرَشُ.

3636- 7- (5) وَ عَنْهُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْخَضِيبِ قَالَ: كَتَبَ أَبُو عَوْنٍ الْأَبْرَشُ قَرَابَةُ نَجَاحِ بْنِ سَلَمَةَ- إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَوْهَنُوا (6)- مِنْ شَقِّكَ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع) فَقَالَ يَا أَحْمَقُ مَا لَكَ وَ ذَاكَ قَدْ شَقَّ مُوسَى عَلَى هَارُونَ.

____________

(1)- الفقيه 1- 174- 511.

(2)- كشف الغمة 2- 418.

(3)- في هامش الاصل عن نسخة- ابو بدل ابن.

(4)- رجال الكشي 2- 842- 1084.

(5)- رجال الكشي 2- 843- 1085.

(6)- في المصدر- استوحشوا.

275‌

3637- 8- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: كُنْتُ بِسُرَّ مَنْ رَأَى بَعْدَ خُرُوجِ سَيِّدِي أَبِي الْحَسَنِ(ع) فَرَأَيْنَا أَبَا مُحَمَّدٍ(ع)مَاشِياً وَ قَدْ شُقَّ ثَوْبُهُ.

3638- 9- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ لَمَّا وَرَدَ الْكُوفَةَ قَادِماً مِنْ صِفِّينَ- مَرَّ بِالشَّامِيِّينَ فَسَمِعَ بُكَاءَ النَّاسِ عَلَى قَتْلَى صِفِّينَ- إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ لِشُرَحْبِيلَ الشَّامِيِّ- أَ تَغْلِبُكُمْ نِسَاؤُكُمْ عَلَى مَا أَسْمَعُ- أَ لَا تَنْهَوْنَهُنَّ عَنْ هَذَا الرَّنِينِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ الصَّبْرِ وَ الْجَزَعِ وَ الرِّضَا وَ غَيْرِ ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْكَفَّارَاتِ (4).

(5) 85 بَابُ جَوَازِ إِظْهَارِ التَّأَثُّرِ قَبْلَ الْمُصِيبَةِ وَ الصَّبْرِ وَ الرِّضَا وَ التَّسْلِيمِ بَعْدَهَا

3639- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ قُتَيْبَةَ الْأَعْشَى قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَعُودُ ابْناً لَهُ- فَوَجَدْتُهُ عَلَى الْبَابِ فَإِذَا هُوَ مُهْتَمٌّ حَزِينٌ- فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَيْفَ الصَّبِيُّ- فَقَالَ وَ اللَّهِ إِنَّهُ لِمَا بِهِ ثُمَّ دَخَلَ فَمَكَثَ سَاعَةً- ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا وَ قَدْ أَسْفَرَ وَجْهُهُ وَ ذَهَبَ التَّغَيُّرُ وَ الْحُزْنُ- قَالَ فَطَمِعْتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ صَلَحَ الصَّبِيُّ- فَقُلْتُ كَيْفَ الصَّبِيُّ جُعِلْتُ فِدَاكَ- فَقَالَ قَدْ مَضَى لِسَبِيلِهِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- لَقَدْ كُنْتَ

____________

(1)- رجال الكشي 2- 843- 1087.

(2)- نهج البلاغة 3- 230- 322.

(3)- تقدم في الأبواب 70 و 76 و 80 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب الكفارات.

(5)- الباب 85 فيه 6 أحاديث.

(6)- الكافي 3- 225- 11.

276‌

وَ هُوَ حَيٌّ مُهْتَمّاً حَزِيناً- وَ قَدْ رَأَيْتُ حَالَكَ السَّاعَةَ وَ قَدْ مَاتَ غَيْرَ تِلْكَ الْحَالِ- فَكَيْفَ هَذَا فَقَالَ إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ إِنَّمَا نَجْزَعُ قَبْلَ الْمُصِيبَةِ- فَإِذَا وَقَعَ أَمْرُ اللَّهِ رَضِينَا بِقَضَائِهِ وَ سَلَّمْنَا لِأَمْرِهِ.

3640- 2- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ كَامِلٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَصَرَخَتِ الصَّارِخَةُ مِنَ الدَّارِ- فَقَامَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)ثُمَّ جَلَسَ فَاسْتَرْجَعَ- وَ عَادَ فِي حَدِيثِهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْهُ- ثُمَّ قَالَ إِنَّا لَنُحِبُّ أَنْ نُعَافَى- فِي أَنْفُسِنَا وَ أَوْلَادِنَا وَ أَمْوَالِنَا- فَإِذَا وَقَعَ الْقَضَاءُ- فَلَيْسَ لَنَا أَنْ نُحِبَّ مَا لَمْ يُحِبَّ اللَّهُ لَنَا.

3641- 3- (2) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: كَانَ قَوْمٌ أَتَوْا أَبَا جَعْفَرٍ(ع)فَوَافَقُوا صَبِيّاً لَهُ مَرِيضاً- فَرَأَوْا مِنْهُ اهْتِمَاماً وَ غَمّاً وَ جَعَلَ لَا يَقِرُّ- قَالَ فَقَالُوا وَ اللَّهِ لَئِنْ أَصَابَهُ شَيْ‌ءٌ- إِنَّا لَنَتَخَوَّفُ أَنْ نَرَى مِنْهُ مَا نَكْرَهُ- قَالَ فَمَا لَبِثُوا أَنْ سَمِعُوا الصِّيَاحَ عَلَيْهِ- فَإِذَا هُوَ قَدْ خَرَجَ عَلَيْهِمْ مُنْبَسِطَ الْوَجْهِ- فِي غَيْرِ الْحَالِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا فَقَالُوا لَهُ- جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاكَ لَقَدْ كُنَّا نَخَافُ- مِمَّا نَرَى مِنْكَ أَنْ لَوْ وَقَعَ أَنْ نَرَى مِنْكَ مَا يَغُمُّنَا- فَقَالَ لَهُمْ إِنَّا لَنُحِبُّ أَنْ نُعَافَى فِيمَنْ نُحِبُّ- فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ سَلَّمْنَا فِيمَا أَحَبَّ.

3642- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ نَجْزَعُ قَبْلَ الْمُصِيبَةِ- فَإِذَا نَزَلَ أَمْرُ اللَّهِ رَضِينَا بِقَضَائِهِ وَ سَلَّمْنَا لِأَمْرِهِ- وَ لَيْسَ لَنَا أَنْ نَكْرَهَ مَا أَحَبَّ اللَّهُ لَنَا.

3643- 5- (4) وَ فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ

____________

(1)- الكافي 3- 226- 13.

(2)- الكافي 3- 226- 14.

(3)- الفقيه 1- 187- 567.

(4)- إكمال الدين 1- 73.

277‌

الْحَسَنِ بْنِ مَتِّيلٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيِّ قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْوَفَاةُ- جَزِعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)جَزَعاً شَدِيداً- فَلَمَّا غَمَّضَهُ دَعَا بِقَمِيصٍ غَسِيلٍ أَوْ جَدِيدٍ فَلَبِسَهُ- ثُمَّ تَسَرَّحَ وَ خَرَجَ يَأْمُرُ وَ يَنْهَى (فَقِيلَ لَهُ) (1)- لَقَدْ ظَنَنَّا أَنْ لَا نَنْتَفِعَ (2) بِكَ زَمَانَنَا لِمَا رَأَيْنَا مِنْ جَزَعِكَ- فَقَالَ إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ نَجْزَعُ مَا لَمْ تَنْزِلِ الْمُصِيبَةُ- وَ إِذَا نَزَلَتْ صَبَرْنَا.

3644- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: ثَقُلَ ابْنٌ لِجَعْفَرٍ وَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)جَالِسٌ إِلَى أَنْ قَالَ- فَلَمَّا قَضَى قَالَ لَنَا أَنْ نَجْزَعَ مَا لَمْ يَنْزِلْ أَمْرُ اللَّهِ- فَإِذَا نَزَلَ أَمْرُ اللَّهِ فَلَيْسَ لَنَا إِلَّا التَّسْلِيمُ- ثُمَّ دَعَا بِدُهْنٍ فَادَّهَنَ وَ اكْتَحَلَ- وَ دَعَا بِطَعَامٍ فَأَكَلَ هُوَ وَ مَنْ مَعَهُ- ثُمَّ قَالَ هَذَا هُوَ الصَّبْرُ الْجَمِيلُ- ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَغُسِّلَ وَ لَبِسَ جُبَّةَ خَزٍّ- وَ مِطْرَفَ خَزٍّ وَ عِمَامَةَ خَزٍّ وَ خَرَجَ فَصَلَّى عَلَيْهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ كِتَابَةِ اسْمِ الْمَيِّتِ عَلَى الْكَفَنِ (4).

(5) 86 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسَلِّي وَ تَنَاسِي الْمَصَائِبِ

3645- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ

____________

(1)- في المصدر- قال- فقال له بعض أصحابه.

(2)- في المصدر- لا ينتفع بك زمانا.

(3)- التهذيب 1- 289- 841، و تقدم صدره في الحديث 1 من الباب 44 من أبواب الاحتضار.

(4)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 29 من أبواب التكفين.

(5)- الباب 86 فيه 4 أحاديث.

(6)- الكافي 3- 227- 2.

278‌

تَبَارَكَ وَ تَعَالَى تَطَوَّلَ عَلَى عِبَادِهِ بِثَلَاثٍ- أَلْقَى عَلَيْهِمُ الرِّيحَ بَعْدَ الرُّوحِ- وَ لَوْ لَا ذَلِكَ مَا دَفَنَ حَمِيمٌ حَمِيماً- وَ أَلْقَى عَلَيْهِمُ السَّلْوَةَ (1) وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَانْقَطَعَ النَّسْلُ- وَ أَلْقَى عَلَى هَذِهِ الْحَبَّةِ الدَّابَّةَ- وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَكَنَزَهَا مُلُوكُهُمْ- كَمَا يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2) وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (3).

3646- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِنَّ الْمَيِّتَ إِذَا مَاتَ بَعَثَ اللَّهُ مَلَكاً إِلَى أَوْجَعِ أَهْلِهِ- فَمَسَحَ عَلَى قَلْبِهِ فَأَنْسَاهُ لَوْعَةَ الْحُزْنِ- وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَمْ تُعْمَرِ الدُّنْيَا.

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (6).

3647- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ مَلَكاً مُوَكَّلًا بِالْمَقَابِرِ- فَإِذَا انْصَرَفَ أَهْلُ الْمَيِّتِ مِنْ جَنَازَتِهِمْ عَنْ مَيِّتِهِمْ- أَخَذَ قَبْضَةً مِنْ تُرَابٍ فَرَمَى بِهَا فِي آثَارِهِمْ- فَقَالَ انْسَوْا مَا رَأَيْتُمْ فَلَوْ لَا ذَلِكَ مَا انْتَفَعَ أَحَدٌ بِعَيْشٍ.

3648- 4- (8) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعْدِ بْنِ

____________

(1)- في العلل و الفقيه زيادة- بعد المصيبة (هامش المخطوط).

(2)- الفقيه 1- 187- 566.

(3)- علل الشرائع- 299- 1 الباب 237.

(4)- الكافي 3- 227- 1.

(5)- الكافي 3- 228- 3.

(6)- الفقيه 1- 176- 522.

(7)- الفقيه 1- 175- 516.

(8)- الخصال- 112- 87.

279‌

عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ إِنِّي تَطَوَّلْتُ عَلَى عِبَادِي بِثَلَاثٍ- أَلْقَيْتُ عَلَيْهِمُ الرِّيحَ بَعْدَ الرُّوحِ- وَ لَوْ لَا ذَلِكَ مَا دَفَنَ حَمِيمٌ حَمِيماً- وَ أَلْقَيْتُ عَلَيْهِمُ السَّلْوَةَ بَعْدَ الْمُصِيبَةِ- وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَمْ يَتَهَنَّ أَحَدٌ بِعَيْشِهِ- وَ خَلَقْتُ هَذِهِ الدَّابَّةَ وَ سَلَّطْتُهَا عَلَى الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ- وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَكَنَزَتْهَا (1) مُلُوكُهُمْ- كَمَا يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا مَرَّ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 87 بَابُ جَوَازِ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ وَ الْمُصِيبَةِ وَ اسْتِحْبَابِهِ عِنْدَ زِيَادَةِ الْحُزْنِ

3649- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: لَمَّا مَاتَتْ رُقَيَّةُ ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ(ص)قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) الْحَقِي بِسَلَفِنَا الصَّالِحِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ وَ أَصْحَابِهِ- قَالَ وَ فَاطِمَةُ(ع)عَلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ تَنْحَدِرُ دُمُوعُهَا فِي الْقَبْرِ الْحَدِيثَ.

3650- 2- (6) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْهُذَلِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خَالِدٍ الْقَطَّانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الصَّيْقَلِ

____________

(1)- في المصدر- لكنزهما.

(2)- كما مر في الحديث 1 من هذا الباب.

(3)- تقدم ما يدل على ذلك في الباب السابق من هذه الابواب.

(4)- الباب 87 فيه 11 حديثا.

(5)- الكافي 3- 241- 18.

(6)- الكافي 3- 250- 3.

280‌

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: شَكَوْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَجْداً وَجَدْتُهُ عَلَى ابْنٍ لِي هَلَكَ- حَتَّى خِفْتُ عَلَى عَقْلِي- فَقَالَ إِذَا أَصَابَكَ مِنْ هَذَا شَيْ‌ءٌ- فَأَفِضْ مِنْ دُمُوعِكَ فَإِنَّهُ يَسْكُنُ عَنْكَ.

3651- 3- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ(ص)هَمَلَتْ عَيْنُ رَسُولِ اللَّهِ(ص)بِالدُّمُوعِ- ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَ يَحْزَنُ الْقَلْبُ- وَ لَا نَقُولُ مَا يُسْخِطُ الرَّبَّ- وَ إِنَّا بِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ الْحَدِيثَ.

3652- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ(ص)قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) حَزِنَّا عَلَيْكَ يَا إِبْرَاهِيمُ وَ إِنَّا لَصَابِرُونَ- يَحْزَنُ الْقَلْبُ وَ تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَ لَا نَقُولُ مَا يُسْخِطُ الرَّبَّ.

3653- 5- (3) قَالَ وَ قَالَ ع مَنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ وَجْدٍ بِمُصِيبَةٍ- فَلْيُفِضْ مِنْ دُمُوعِهِ فَإِنَّهُ يَسْكُنُ عَنْهُ.

3654- 6- (4) قَالَ وَ قَالَ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)حِينَ جَاءَتْهُ وَفَاةُ- جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ- كَانَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ كَثُرَ بُكَاؤُهُ عَلَيْهِمَا جِدّاً- وَ يَقُولُ كَانَا يُحَدِّثَانِّي وَ يُؤْنِسَانِّي فَذَهَبَا جَمِيعاً.

3655- 7- (5) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ

____________

(1)- الكافي 3- 262- 45.

(2)- الفقيه 1- 177- 526.

(3)- الفقيه 1- 187- 568.

(4)- الفقيه 1- 177- 527.

(5)- الخصال- 272.

281‌

الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ الْبَحْرَانِيِّ (1) يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْبَكَّاءُونَ خَمْسَةٌ آدَمُ وَ يَعْقُوبُ وَ يُوسُفُ- وَ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ(ص)وَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع) فَأَمَّا آدَمُ فَبَكَى عَلَى الْجَنَّةِ- حَتَّى صَارَ فِي خَدَّيْهِ أَمْثَالُ الْأَوْدِيَةِ- وَ أَمَّا يَعْقُوبُ فَبَكَى عَلَى يُوسُفَ حَتَّى ذَهَبَ بَصَرُهُ- وَ حَتَّى قِيلَ لَهُ تَاللّٰهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ- حَتّٰى تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهٰالِكِينَ (2)- وَ أَمَّا يُوسُفُ فَبَكَى عَلَى يَعْقُوبَ- حَتَّى تَأَذَّى بِهِ أَهْلُ السِّجْنِ فَقَالُوا- إِمَّا أَنْ تَبْكِيَ اللَّيْلَ وَ تَسْكُتَ بِالنَّهَارِ- وَ إِمَّا أَنْ تَبْكِيَ النَّهَارَ وَ تَسْكُتَ بِاللَّيْلِ- فَصَالَحَهُمْ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا- وَ أَمَّا فَاطِمَةُ(ع)فَبَكَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص) حَتَّى تَأَذَّى بِهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ فَقَالُوا لَهَا- قَدْ آذَيْتِنَا بِكَثْرَةِ بُكَائِكِ- وَ كَانَتْ تَخْرُجُ إِلَى الْمَقَابِرِ مَقَابِرِ الشُّهَدَاءِ- فَتَبْكِي حَتَّى تَقْضِيَ حَاجَتَهَا ثُمَّ تَنْصَرِفُ- وَ أَمَّا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)فَبَكَى عَلَى الْحُسَيْنِ(ع) عِشْرِينَ سَنَةً أَوْ أَرْبَعِينَ سَنَةً- مَا وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ طَعَامٌ إِلَّا بَكَى- حَتَّى قَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ- قَالَ إِنَّمٰا أَشْكُوا بَثِّي وَ حُزْنِي إِلَى اللّٰهِ- وَ أَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مٰا لٰا تَعْلَمُونَ- إِنِّي لَمْ أَذْكُرْ مَصْرَعَ بَنِي فَاطِمَةَ إِلَّا خَنَقَتْنِي لِذَلِكَ عَبْرَةٌ.

وَ فِي الْأَمَالِي عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ مِثْلَهُ (3).

3656- 8- (4) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي أَمَالِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَخْلَدٍ عَنِ ابْنِ السِّمَاكِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ بِشْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَنَانٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْعَزِيزِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْكُفَاتِ (5) عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ

____________

(1)- في الامالي- النجراني.

(2)- يوسف 12- 85.

(3)- أمالي الصدوق- 121- 5.

(4)- أمالي الطوسي 1- 398.

(5)- كذا في الأصل و في المصدر- الكنان.

282‌

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ بَكَى النَّبِيُّ(ص) حَتَّى جَرَتْ دُمُوعُهُ عَلَى لِحْيَتِهِ- فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ(ص)تَنْهَى عَنِ الْبُكَاءِ وَ أَنْتَ تَبْكِي- فَقَالَ لَيْسَ هَذَا بُكَاءً وَ إِنَّمَا هَذِهِ رَحْمَةٌ- وَ مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ.

3657- 9- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنِ ابْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: كُلُّ الْجَزَعِ وَ الْبُكَاءِ مَكْرُوهٌ- سِوَى الْجَزَعِ وَ الْبُكَاءِ عَلَى الْحُسَيْنِ ع.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ زِيَادَةِ الْحُزْنِ أَوْ عَلَى اجْتِمَاعِ الْحُزْنِ وَ الْبُكَاءِ مَعاً.

3658- 10- (2) عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الْمَلْهُوفِ عَلَى قَتْلَى الطُّفُوفِ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّ زَيْنَ الْعَابِدِينَ بَكَى عَلَى أَبِيهِ أَرْبَعِينَ سَنَةً- صَائِماً نَهَارَهُ قَائِماً لَيْلَهُ- فَإِذَا حَضَرَ الْإِفْطَارُ- جَاءَ غُلَامُهُ بِطَعَامِهِ وَ شَرَابِهِ فَيَضَعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ- فَيَقُولُ كُلْ يَا مَوْلَايَ- فَيَقُولُ قُتِلَ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ(ص)جَائِعاً- قُتِلَ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ عَطْشَاناً [عَطْشَانَ]- فَلَا يَزَالُ يُكَرِّرُ ذَلِكَ وَ يَبْكِي- حَتَّى يُبَلَّ طَعَامُهُ بِدُمُوعِهِ وَ يُمْزَجَ شَرَابُهُ بِدُمُوعِهِ- فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

3659- 11- (3) وَ عَنْ بَعْضِ مَوَالِيهِ قَالَ: خَرَجَ يَوْماً إِلَى الصَّحْرَاءِ فَتَبِعْتُهُ- فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَجَدَ عَلَى حِجَارَةٍ خَشِنَةٍ- فَوَقَفْتُ وَ أَنَا أَسْمَعَ شَهِيقَهُ وَ بُكَاءَهُ- وَ أَحْصَيْتُ لَهُ أَلْفَ مَرَّةٍ وَ هُوَ يَقُولُ- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَقّاً حَقّاً- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَعَبُّداً وَ رِقّاً- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِيمَاناً وَ صِدْقاً- ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ سُجُودِهِ- وَ إِنَّ لِحْيَتَهُ وَ وَجْهَهُ قَدْ غُمِرَا بِالْمَاءِ مِنْ دُمُوعِ عَيْنَيْهِ- فَقُلْتُ يَا سَيِّدِي مَا آنَ لِحُزْنِكَ أَنْ

____________

(1)- أمالي الطوسي 1- 162.

(2)- الملهوف على قتلى الطفوف- 87.

(3)- الملهوف على قتلى الطفوف- 88.

283‌

يَنْقَضِيَ- وَ لِبُكَائِكَ أَنْ يَقِلَّ فَقَالَ لِي وَيْحَكَ- إِنَّ يَعْقُوبَ بْنَ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ كَانَ نَبِيّاً ابْنَ نَبِيٍّ- وَ كَانَ لَهُ اثْنَا عَشَرَ ابْناً فَغَيَّبَ اللَّهُ وَاحِداً مِنْهُمْ- فَشَابَ رَأْسُهُ مِنَ الْحُزْنِ- وَ احْدَوْدَبَ ظَهْرُهُ مِنَ الْغَمِّ وَ الْهَمِّ- وَ ذَهَبَ بَصَرُهُ مِنَ الْبُكَاءِ- وَ ابْنُهُ حَيٌّ فِي دَارِ الدُّنْيَا- وَ أَنَا رَأَيْتُ أَبِي وَ أَخِي- وَ سَبْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي صَرْعَى مَقْتُولِينَ- فَكَيْفَ يَنْقَضِي حُزْنِي وَ يَذْهَبُ بُكَائِي.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هُنَا وَ فِي الزِّيَارَاتِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ (2).

(3) 88 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْبُكَاءِ لِمَوْتِ الْمُؤْمِنِ

3660- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ(ع)يَقُولُ إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ بَكَتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ وَ بِقَاعُ الْأَرْضِ- الَّتِي كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَيْهَا- وَ أَبْوَابُ السَّمَاءِ الَّتِي كَانَ يَصْعَدُ أَعْمَالُهُ فِيهَا- وَ ثُلِمَ ثُلْمَةٌ فِي الْإِسْلَامِ لَا يَسُدُّهَا شَيْ‌ءٌ- لِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ حُصُونُ الْإِسْلَامِ كَحُصُونِ سُورِ الْمَدِينَةِ لَهَا.

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5).

3661- 2- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ

____________

(1)- تقدم ما يدل على ذلك في الباب 70 و الحديث 1 من الباب 71 من هذه الابواب.

(2)- ياتي ما يدل عليه في الباب 88 و 89 من هذه الابواب، و الباب 66 من أبواب المزار.

(3)- الباب 88 فيه 3 أحاديث.

(4)- الكافي 3- 254- 13.

(5)- قرب الاسناد- 124.

(6)- الكافي 1- 38- 3.

284‌

عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)يَقُولُ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْفُقَهَاءَ.

3662- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: لَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مِنْ وَقْعَةِ أُحُدٍ إِلَى الْمَدِينَةِ- سَمِعَ مِنْ كُلِّ دَارٍ قُتِلَ مِنْ أَهْلِهَا قَتِيلٌ نَوْحاً وَ بُكَاءً- وَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ دَارِ حَمْزَةَ عَمِّهِ- فَقَالَ(ص)لَكِنَّ حَمْزَةَ لَا بَوَاكِيَ لَهُ- فَآلَى أَهْلُ الْمَدِينَةِ أَنْ لَا يَنُوحُوا عَلَى مَيِّتٍ- وَ لَا يَبْكُوهُ حَتَّى يَبْدَءُوا بِحَمْزَةَ فَيَنُوحُوا عَلَيْهِ وَ يَبْكُوهُ- فَهُمْ إِلَى الْيَوْمِ عَلَى ذَلِكَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 89 بَابُ جَوَازِ الْبُكَاءِ عَلَى الْأَلِيفِ الضَّالِّ

3663- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَيْهِ وَ مُحَمَّدٍ ابْنَيْ نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْعَطَّارِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَكْرٍ الرَّجَّانِيِّ قَالَ: ذَكَرْتُ أَبَا الْخَطَّابِ وَ مَقْتَلَهُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ فَرَقَقْتُ عِنْدَ ذَلِكَ فَبَكَيْتُ- فَقَالَ أَ تَأْسَى عَلَيْهِمْ فَقُلْتُ لَا- وَ لَكِنْ سَمِعْتُكَ تَذْكُرُ أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَتَلَ أَصْحَابَ النَّهْرَوَانِ- فَأَصْبَحَ أَصْحَابُ عَلِيٍّ(ع)يَبْكُونَ عَلَيْهِمْ- فَقَالَ عَلِيٌّ ع (5) أَ تَأْسَوْنَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا لَا (6)- إِنَّا ذَكَرْنَا الْأُلْفَةَ الَّتِي كُنَّا عَلَيْهَا- وَ الْبَلِيَّةَ الَّتِي أَوْقَعَتْهُمْ- فَلِذَلِكَ رَقَقْنَا عَلَيْهِمْ قَالَ لَا بَأْسَ.

____________

(1)- الفقيه 1- 183- 553.

(2)- تقدم ما يدل على ذلك في الباب السابق من هذه الابواب.

(3)- الباب 89 فيه حديث واحد.

(4)- رجال الكشي 2- 582- 517.

(5)- في المصدر زيادة- لهم.

(6)- في المصدر زيادة- إلا.

285‌

(1) 90 بَابُ اسْتِحْبَابِ شَهَادَةِ أَرْبَعِينَ أَوْ خَمْسِينَ لِلْمُؤْمِنِ بِالْخَيْرِ

3664- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ- فَحَضَرَ جِنَازَتَهُ أَرْبَعُونَ رَجُلًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ- فَقَالُوا اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَيْراً- وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا- قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَدْ أَجَزْتُ شَهَادَاتِكُمْ- وَ غَفَرْتُ لَهُ مَا عَلِمْتُ مِمَّا لَا تَعْلَمُونَ.

وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (4).

3665- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ فِي حَدِيثٍ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ عَابِدٌ فَأُعْجِبَ بِهِ دَاوُدُ(ع) فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ لَا يُعْجِبْكَ شَيْ‌ءٌ مِنْ أَمْرِهِ- فَإِنَّهُ مُرَاءٍ قَالَ فَمَاتَ الرَّجُلُ- فَقَالَ دَاوُدُ(ع)ادْفِنُوا صَاحِبَكُمْ وَ لَمْ يَحْضُرْهُ- فَلَمَّا غُسِّلَ قَامَ خَمْسُونَ رَجُلًا- فَشَهِدُوا بِاللَّهِ مَا يَعْلَمُونَ (6) إِلَّا خَيْراً- فَلَمَّا صَلَّوْا عَلَيْهِ قَامَ خَمْسُونَ آخَرُونَ فَشَهِدُوا بِذَلِكَ- فَلَمَّا دَفَنُوهُ قَامَ

____________

(1)- الباب 90 فيه حديثان.

(2)- الفقيه 1- 165- 472.

(3)- الخصال- 538- 4.

(4)- الكافي 3- 254- 14.

(5)- الكافي 7- 405- 11 باختلاف في الالفاظ.

(6)- في المصدر زيادة- منه.

286‌

خَمْسُونَ آخَرُونَ فَشَهِدُوا بِذَلِكَ أَيْضاً- فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى دَاوُدَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَشْهَدَ فُلَاناً- فَقَالَ (1) يَا رَبِّ لِلَّذِي أَطْلَعْتَنِي عَلَيْهِ مِنْ أَمْرِهِ- فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ- وَ لَكِنَّهُ قَدْ شَهِدَ قَوْمٌ مِنَ الْأَحْبَارِ وَ الرُّهْبَانِ- مَا يَعْلَمُونَ إِلَّا خَيْراً فَأَجَزْتُ شَهَادَتَهُمْ عَلَيْهِ- وَ غَفَرْتُ لَهُ عِلْمِي فِيهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2) وَ رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ فِي كِتَابِ الزُّهْدِ مِثْلَهُ (3).

(4) 91 بَابُ اسْتِحْبَابِ مَسْحِ رَأْسِ الْيَتِيمِ تَرَحُّماً لَهُ وَ مُلَاطَفَتِهِ وَ إِسْكَاتِهِ إِذَا بَكَى

3666- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ ع مَا مِنْ عَبْدٍ يَمْسَحُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِ يَتِيمٍ تَرَحُّماً لَهُ- إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِكُلِّ شَعْرَةٍ نُوراً يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

3667- 2- (6) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّهُ يَكْتُبُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ- بِعَدَدِ كُلِّ شَعْرَةٍ مَرَّتْ عَلَيْهَا يَدُهُ حَسَنَةً.

3668- 3- (7) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَنْكَرَ مِنْكُمْ قَسَاوَةَ قَلْبِهِ فَلْيَدْنُ يَتِيماً فَيُلَاطِفُهُ- وَ لْيَمْسَحْ رَأْسَهُ يَلِينُ قَلْبُهُ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَإِنَّ لِلْيَتِيمِ حَقّاً.

____________

(1)- في المصدر زيادة- داود.

(2)- التهذيب 6- 278- 764.

(3)- الزهد- 66- 175.

(4)- الباب 91 فيه 5 أحاديث.

(5)- الفقيه 1- 188- 570 أورده في الحديث 1 الباب 13 من أحكام الأولاد.

(6)- الفقيه 1- 188- 571 أورده في الحديث 2 الباب 13 من أحكام الأولاد.

(7)- الفقيه 1- 188- 572 أورده في الحديث 4 الباب 13 من أحكام الأولاد.

287‌

3669- 4- (1) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّهُ قَالَ: يُقْعِدُهُ عَلَى خِوَانِهِ (2) وَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ يَلِينُ قَلْبُهُ.

3670- 5- (3) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا بَكَى الْيَتِيمُ اهْتَزَّ لَهُ الْعَرْشُ- فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مَنْ هَذَا الَّذِي أَبْكَى عَبْدِيَ الَّذِي سَلَبْتُهُ أَبَوَيْهِ فِي صِغَرِهِ- فَوَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي وَ ارْتِفَاعِي فِي مَكَانِي- لَا يُسْكِتُهُ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ فِي أَحْكَامِ الْأَوْلَادِ (4).

____________

(1)- الفقيه 1- 188- 572 أورده في الحديث 5 الباب 13 من أحكام الأولاد.

(2)- في هامش الاصل- جواره.

(3)- الفقيه 1- 188- 573.

(4)- ياتي ما يدل على ذلك في الباب 19 من فعل المعروف، و في الحديث 3 الباب 13 من أحكام الأولاد.

289‌

أَبْوَابُ غُسْلِ الْمَسِّ

(1) 1 بَابُ وُجُوبِ الْغُسْلِ بِمَسِّ مَيِّتِ الْآدَمِيِّ بَعْدَ بَرْدِهِ وَ قَبْلَ غُسْلِهِ وَ كَرَاهَةِ مَسِّهِ حِينَئِذٍ

3671- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ يُغَمِّضُ (3) الْمَيِّتَ أَ عَلَيْهِ غُسْلٌ- قَالَ إِذَا مَسَّهُ بِحَرَارَتِهِ فَلَا- وَ لَكِنْ إِذَا مَسَّهُ بَعْدَ مَا يَبْرُدُ فَلْيَغْتَسِلْ- قُلْتُ فَالَّذِي يُغَسِّلُهُ يَغْتَسِلُ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ فَيُغَسِّلُهُ (ثُمَّ يُلْبِسُهُ أَكْفَانَهُ) (4) قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ- قَالَ يُغَسِّلُهُ ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ مِنَ الْعَاتِقِ- ثُمَّ يُلْبِسُهُ أَكْفَانَهُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ- قُلْتُ فَمَنْ حَمَلَهُ عَلَيْهِ غُسْلٌ قَالَ لَا- قُلْتُ فَمَنْ أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ- قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْ تُرَابِ الْقَبْرِ إِنْ شَاءَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ مِثْلَهُ (5).

____________

(1)- الباب 1 فيه 18 حديثا.

(2)- التهذيب 1- 428- 1364 و أورده في الحديث 1 الباب 35 من التكفين و أورد ذيله في الحديث 2 الباب 53 من الدفن.

(3)- في الكافي زيادة- عين (هامش المخطوط).

(4)- في الكافي- ثم يكفنه (هامش المخطوط).

(5)- الكافي 3- 160- 2.

290‌

3672- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)حِينَ مَاتَ ابْنُهُ- إِسْمَاعِيلُ الْأَكْبَرُ فَجَعَلَ يُقَبِّلُهُ وَ هُوَ مَيِّتٌ- فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ لَيْسَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُمَسَّ الْمَيِّتُ- بَعْدَ مَا يَمُوتُ وَ مَنْ مَسَّهُ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ- فَقَالَ أَمَّا بِحَرَارَتِهِ فَلَا بَأْسَ إِنَّمَا ذَاكَ إِذَا بَرَدَ.

3673- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَيِّتِ إِذَا مَسَّهُ الْإِنْسَانُ أَ فِيهِ غُسْلٌ- قَالَ فَقَالَ إِذَا مَسِسْتَ جَسَدَهُ حِينَ يَبْرُدُ فَاغْتَسِلْ.

3674- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الَّذِي يُغَسِّلُ الْمَيِّتَ عَلَيْهِ غُسْلٌ- قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِذَا مَسَّهُ وَ هُوَ سُخْنٌ- قَالَ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ فَإِذَا بَرَدَ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ- قُلْتُ وَ الْبَهَائِمُ وَ الطَّيْرُ إِذَا مَسَّهَا عَلَيْهِ غُسْلٌ- قَالَ لَا لَيْسَ هَذَا كَالْإِنْسَانِ.

3675- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَصَابَ يَدَيْهِ أَوْ بَدَنَهُ ثَوْبُ الْمَيِّتِ- الَّذِي يَلِي جِلْدَهُ قَبْلَ أَنْ يُغَسَّلَ- هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُ يَدَيْهِ أَوْ بَدَنِهِ- فَوَقَّعَ(ع)إِذَا أَصَابَ يَدَكَ جَسَدُ الْمَيِّتِ قَبْلَ أَنْ يُغَسَّلَ- فَقَدْ يَجِبُ عَلَيْكَ الْغُسْلُ.

3676- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنِ ابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً وَ كَفَّنَهُ اغْتَسَلَ غُسْلَ الْجَنَابَةِ.

____________

(1)- التهذيب 1- 429- 1366.

(2)- التهذيب 1- 429- 1365 و الاستبصار 1- 100- 423.

(3)- التهذيب 1- 429- 1367.

(4)- التهذيب 1- 429- 1368 و أورده في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب.

(5)- التهذيب 1- 447- 1446.

291‌

3677- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ (2) بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الصَّادِقِ(ع)هَلِ اغْتَسَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) حِينَ غَسَّلَ رَسُولَ اللَّهِ(ص)عِنْدَ مَوْتِهِ- (فَأَجَابَهُ النَّبِيُّ(ص)طَاهِرٌ مُطَهَّرٌ) (3)- وَ لَكِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَعَلَ وَ جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ.

وَ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ الصَّيْقَلِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (4).

3678- 8- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ الْمُنَبِّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: الْغُسْلُ مِنْ سَبْعَةٍ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ هُوَ وَاجِبٌ- وَ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ- وَ إِنْ تَطَهَّرْتَ أَجْزَأَكَ وَ ذَكَرَ غَيْرَ ذَلِكَ.

قَالَ الشَّيْخُ قَوْلُهُ وَ إِنْ تَطَهَّرْتَ أَجْزَأَكَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ هُوَ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ لَا يُعْمَلُ عَلَيْهِ أَقُولُ: وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى تَطَهَّرْتَ اغْتَسَلْتَ وَ يُرَادُ بِهِ الْإِجْزَاءُ عَنِ الْوُضُوءِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ الطَّهَارَةُ اللُّغَوِيَّةُ بِمَعْنَى النَّظَافَةِ وَ النَّزَاهَةِ أَيْ إِنْ تَنَزَّهْتَ وَ اجْتَنَبْتَ مَسَّهُ لَمْ يَلْزَمْكَ الْغُسْلُ كَمَا إِذَا لَفَّ الْغَاسِلُ عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً وَ مَعَ هَذِهِ الِاحْتِمَالاتِ لَا يُعَارِضُ مَا مَضَى (6) وَ يَأْتِي (7).

3679- 9- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

____________

(1)- التهذيب 1- 469- 1541 و 107 ذيل حديث 281.

(2)- في المصدر- الحسين.

(3)- في المصدر- فقال- كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) طاهرا مطهرا.

(4)- الاستبصار 1- 99- 323.

(5)- التهذيب 1- 464- 1517، و تقدم صدره في الحديث 13 من الباب 1 من أبواب الجنابة.

(6)- مضى في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من هذا الباب.

(7)- ياتي في الأحاديث 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 من هذا الباب.

(8)- الفقيه 1- 403- 1198.

292‌

ع فِي رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ مَاتَ- قَالَ يُقَدِّمُونَ رَجُلًا آخَرَ فَيَعْتَدُّ بِالرَّكْعَةِ- وَ يَطْرَحُونَ الْمَيِّتَ خَلْفَهُمْ وَ يَغْتَسِلُ مَنْ مَسَّهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ وَ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا يَأْتِي فِي مَحَلِّهِ (1).

3680- 10- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَ يَغْتَسِلُ مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ قَالَ نَعَمْ- قَالَ فَمَنْ أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ قَالَ لَا إِنَّمَا مَسَّ الثِّيَابَ.

3681- 11- (3) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِي الْعِلَلِ بِأَسَانِيدِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: إِنَّمَا أُمِرَ مَنْ يُغَسِّلُ الْمَيِّتَ بِالْغُسْلِ- لِعِلَّةِ الطَّهَارَةِ مِمَّا أَصَابَهُ مِنْ نَضْحِ الْمَيِّتِ- لِأَنَّ الْمَيِّتَ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ الرُّوحُ بَقِيَ مِنْهُ أَكْثَرُ آفَتِهِ.

3682- 12- (4) وَ بِأَسَانِيدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: وَ عِلَّةُ اغْتِسَالِ مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ أَوْ مَسَّهُ- الطَّهَارَةُ لِمَا أَصَابَهُ مِنْ نَضْحِ الْمَيِّتِ- لِأَنَّ الْمَيِّتَ إِذَا خَرَجَ (5) الرُّوحُ مِنْهُ- بَقِيَ أَكْثَرُ آفَتِهِ فَلِذَلِكَ يُتَطَهَّرُ مِنْهُ وَ يُطَهَّرُ.

3683- 13- (6) وَ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: وَ مَنْ غَسَّلَ مِنْكُمْ مَيِّتاً فَلْيَغْتَسِلْ بَعْدَ مَا يُلْبِسُهُ أَكْفَانَهُ.

3684- 14- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ غَسَّلَ

____________

(1)- ياتي في الحديث 1 من الباب 43 من الجماعة.

(2)- الفقيه 1- 161- 448.

(3)- عيون أخ‍/ بار الرضا (عليه السلام) 2- 114- 1، و علل الشرائع- 268- 9 الباب 182.

(4)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 89- 1، و علل الشرائع- 300- 3 الباب 238، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 1 من غسل الميت.

(5)- في المصدر- خرجت.

(6)- الخصال- 618.

(7)- الكافي 3- 160- 1، و التهذيب 1- 108- 283، و الاستبصار 1- 99- 321.

293‌

مَيِّتاً فَلْيَغْتَسِلْ- وَ إِنْ مَسَّهُ مَا دَامَ حَارّاً فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ- وَ إِذَا بَرَدَ ثُمَّ مَسَّهُ فَلْيَغْتَسِلْ- قُلْتُ فَمَنْ أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ- قَالَ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ إِنَّمَا يَمَسُّ الثِّيَابَ.

3685- 15- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يَغْتَسِلُ الَّذِي غَسَّلَ الْمَيِّتَ- وَ إِنْ قَبَّلَ الْمَيِّتَ إِنْسَانٌ (بَعْدَ مَوْتِهِ) (2)- وَ هُوَ حَارٌّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ- وَ لَكِنْ إِذَا مَسَّهُ وَ قَبَّلَهُ وَ قَدْ بَرَدَ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ- وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَمَسَّهُ بَعْدَ الْغُسْلِ وَ يُقَبِّلَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ كَذَا مَا قَبْلَهُ (3).

3686- 16- (4) وَ قَدْ سَبَقَ فِي الْجَنَابَةِ حَدِيثُ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: وَ غُسْلُ مَنْ مَسَّ مَيِّتاً وَاجِبٌ.

3687- 17- (5) وَ حَدِيثُ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْغُسْلُ فِي سَبْعَةَ عَشَرَ مَوْطِناً مِنْهَا الْفَرْضُ ثَلَاثٌ- قُلْتُ مَا الْفَرْضُ مِنْهَا قَالَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ- وَ غُسْلُ مَنْ مَسَّ مَيِّتاً وَ غُسْلُ الْإِحْرَامِ.

3688- 18- (6) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَسَّ مَيِّتاً عَلَيْهِ الْغُسْلُ- قَالَ إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ لَمْ يَبْرُدْ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ- وَ إِنْ كَانَ قَدْ بَرَدَ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ إِذَا مَسَّهُ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي هَذِهِ الْأَبْوَابِ (7) وَ فِي الْأَغْسَالِ‌

____________

(1)- الكافي 3- 160- 3.

(2)- ليس في المصدر.

(3)- التهذيب 1- 108- 284، و الاستبصار 1- 99- 222.

(4)- تقدم في الحديث 3 من الباب 1 من الجنابة.

(5)- تقدم في الحديث 4 من الباب 1 من الجنابة.

(6)- مسائل علي بن جعفر- 198- 426.

(7)- ياتي في الحديث 1 من الباب 2 و الأحاديث 3 و 4 و 5 من الباب 3، و الحديث 1 و 4 من الباب 4 و الحديث 1 من الباب 7 من هذه الابواب.

294‌

الْمَسْنُونَةِ (1) وَ غَيْرِ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ تَقَدَّمَ أَيْضاً مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 2 بَابُ وُجُوبِ الْغُسْلِ عَلَى مَنْ مَسَّ قِطْعَةً قُطِعَتْ مِنْ آدَمِيٍّ إِنْ كَانَ فِيهَا عَظْمٌ وَ عَدَمِ وُجُوبِ الْغُسْلِ بِمَسِّ عَظْمٍ بَعْدَ سَنَةٍ

3689- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا قُطِعَ مِنَ الرَّجُلِ قِطْعَةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ- فَإِذَا مَسَّهُ إِنْسَانٌ فَكُلُّ مَا كَانَ فِيهِ عَظْمٌ- فَقَدْ وَجَبَ عَلَى مَنْ يَمَسُّهُ الْغُسْلُ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ عَظْمٌ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (5).

3690- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ يَمَسُّ (7) عَظْمَ الْمَيِّتِ- قَالَ إِذَا جَازَ سَنَةٌ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ (8) أَقُولُ: لَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى وُجُوبِ الْغُسْلِ بِمَسِّ الْعَظْمِ قَبْلَ سَنَةٍ بَلْ‌

____________

(1)- ياتي في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب الاغسال المسنونة.

(2)- تقدم في الحديث 7 من الباب 2 و في الحديث 6 من الباب 3، و في الأحاديث 5 و 6 و 8 من الباب 31 من أبواب غسل الميت.

(3)- الباب 2 فيه حديثان.

(4)- التهذيب 1- 429- 1369، و الاستبصار 1- 100- 325.

(5)- الكافي 3- 212- 4.

(6)- التهذيب 1- 277- 814، و الاستبصار 1- 192- 673.

(7)- في هامش الاصل عن التهذيب- عن مس بدل (عمن يمس).

(8)- الكافي 3- 73- 13.

295‌

ثُبُوتُ الْبَأْسِ أَعَمُّ وَ مَفْهُومُ الشَّرْطِ ضَعِيفٌ وَ لَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ الْعَظْمَ قَبْلَ سَنَةٍ لَا يَكَادُ يَخْلُو مِنْ أَجْزَاءِ اللَّحْمِ الْمُوجِبِ مَسُّهَا لِلْغُسْلِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

(1) 3 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْغُسْلِ عَلَى مَنْ مَسَّ الْمَيِّتَ قَبْلَ الْبَرْدِ أَوْ بَعْدَ الْغُسْلِ

3691- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَسُّ الْمَيِّتِ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ بَعْدَ غُسْلِهِ- وَ الْقُبْلَةُ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3).

3692- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَمَسَّهُ بَعْدَ الْغُسْلِ وَ يُقَبِّلَهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

3693- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يَغْتَسِلُ الَّذِي غَسَّلَ الْمَيِّتَ- وَ كُلُّ مَنْ مَسَّ مَيِّتاً فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ- وَ إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ قَدْ غُسِّلَ.

____________

(1)- الباب 3 فيه 5 أحاديث.

(2)- التهذيب 1- 430- 1370.

(3)- الفقيه 1- 143- 400.

(4)- التهذيب 1- 430- 1372.

(5)- تقدم في الحديثين 2 و 15 الباب 1 من أبواب غسل المس.

(6)- التهذيب 1- 430- 1373، و الاستبصار 1- 100- 328، و تقدم مثله في الحديث 4 من الباب 14 من التكفين.

296‌

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى مَا إِذَا غُسِّلَ بِالسِّدْرِ وَحْدَهُ أَوْ بِهِ وَ بِالْكَافُورِ وَ لَمْ يُغَسَّلْ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ أَوْ عَلَى أَنَّ الْمَيِّتَ غُسِّلَ بَدَنُهُ مِنَ النَّجَاسَاتِ وَ الْوَسَخِ وَ لَمْ يُغَسَّلْ غُسْلَ الْمَوْتِ أَوْ عَلَى أَنَّ غُسْلَ الْمَسِّ الْوَاقِعِ قَبْلَ غُسْلِ الْمَيِّتِ وَاجِبٌ وَ إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ غُسِّلَ لَمْ يَسْقُطْ وَ يَحْتَمِلُ غَيْرُ ذَلِكَ.

3694- 4- (1) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ قَالَ مِمَّا خَرَجَ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ(ع) إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ- حَيْثُ كَتَبَ إِلَيْهِ رُوِيَ لَنَا عَنِ الْعَالِمِ(ع) أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ إِمَامِ قَوْمٍ صَلَّى بِهِمْ بَعْضَ صَلَاتِهِمْ- وَ حَدَثَتْ عَلَيْهِ حَادِثَةٌ كَيْفَ يَعْمَلُ مَنْ خَلْفَهُ- فَقَالَ يُؤَخَّرُ وَ يَتَقَدَّمُ بَعْضُهُمْ- وَ يُتِمُّ صَلَاتَهُمْ وَ يَغْتَسِلُ مَنْ مَسَّهُ- التَّوْقِيعُ لَيْسَ عَلَى مَنْ نَحَّاهُ إِلَّا غَسْلُ الْيَدِ- وَ إِذَا لَمْ تَحْدُثْ حَادِثَةٌ تَقْطَعُ الصَّلَاةَ- تَمَّمَ صَلَاتَهُ مَعَ الْقَوْمِ.

3695- 5- (2) وَ عَنْهُ قَالَ: وَ كَتَبَ إِلَيْهِ وَ رُوِيَ عَنِ الْعَالِمِ(ع) أَنَّ مَنْ مَسَّ مَيِّتاً بِحَرَارَتِهِ غَسَلَ يَدَهُ- وَ مَنْ مَسَّهُ وَ قَدْ بَرَدَ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ- وَ هَذَا الْمَيِّتُ (3) فِي هَذِهِ الْحَالِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِحَرَارَتِهِ- فَالْعَمَلُ فِي ذَلِكَ عَلَى مَا هُوَ- وَ لَعَلَّهُ يُنَحِّيهِ بِثِيَابِهِ وَ لَا يَمَسُّهُ- فَكَيْفَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ- التَّوْقِيعُ إِذَا مَسَّهُ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ- لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلَّا غَسْلُ يَدِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي كِتَابِ الْغَيْبَةِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِي (4) أَقُولُ: السُّؤَالانِ مَخْصُوصَانِ بِوَقْتِ حَرَارَةِ الْبَدَنِ لِمَا مَضَى (5) وَ يَأْتِي (6).

____________

(1)- الاحتجاج- 482.

(2)- الاحتجاج- 482.

(3)- في المصدر- الامام.

(4)- الغيبة للطوسي- 230، و ياتي الاسناد في الفائدة الثانية- 47 من الخاتمة.

(5)- لما مضى في الباب 1 من هذه الابواب.

(6)- ياتي في الأبواب الآتية.

297‌

(1) 4 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْغُسْلِ عَلَى مَنْ مَسَّ ثَوْبَ الْمَيِّتِ الَّذِي يَلِي جِلْدَهُ وَ لَا مَنْ حَمَلَهُ وَ لَا مَنْ أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ

3696- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَصَابَ يَدَيْهِ وَ بَدَنَهُ ثَوْبُ الْمَيِّتِ- الَّذِي يَلِي جِلْدَهُ قَبْلَ أَنْ يُغَسَّلَ- هَلْ يَجِبُ غَسْلُ يَدَيْهِ أَوْ بَدَنِهِ- فَوَقَّعَ إِذَا أَصَابَ بَدَنَكَ جَسَدُ الْمَيِّتِ قَبْلَ أَنْ يُغَسَّلَ- فَقَدْ يَجِبُ عَلَيْكَ الْغُسْلُ.

3697- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: اغْتَسِلْ يَوْمَ الْأَضْحَى وَ الْفِطْرِ وَ الْجُمُعَةِ- وَ إِذَا غَسَّلْتَ مَيِّتاً- وَ لَا تَغْتَسِلْ مِنْ مَسِّهِ إِذَا أَدْخَلْتَهُ الْقَبْرَ وَ لَا إِذَا حَمَلْتَهُ.

3698- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَنْهَى عَنِ الْغُسْلِ إِذَا دَخَلَ الْقَبْرَ.

3699- 4- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ يَغْتَسِلُ مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ فَمَنْ أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ قَالَ لَا إِنَّمَا يَمَسُّ الثِّيَابَ.

____________

(1)- الباب 4 فيه 4 أحاديث.

(2)- التهذيب 1- 429- 1368، أورده أيضا في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الابواب.

(3)- التهذيب 1- 105- 273، و ياتي أيضا في الحديث 9 من الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة.

(4)- الكافي 3- 161- 5.

(5)- الكافي 3- 161- 8.

298‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ حَدِيثِ حَرِيزٍ وَ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ وَ غَيْرِ ذَلِكَ (1).

(2) 5 بَابُ جَوَازِ تَقْبِيلِ الْمَيِّتِ قَبْلَ الْغُسْلِ وَ بَعْدَهُ

3700- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَبَّلَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ بَعْدَ مَوْتِهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (5).

3701- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَمَّا مَاتَ إِسْمَاعِيلُ أَمَرْتُ بِهِ- وَ هُوَ مُسَجًّى أَنْ يُكْشَفَ عَنْ وَجْهِهِ- فَقَبَّلْتُ وَجْهَهُ وَ ذَقَنَهُ وَ نَحْرَهُ- ثُمَّ أَمَرْتُ بِهِ فَغُطِّيَ ثُمَّ قُلْتُ اكْشِفُوا عَنْهُ- فَقَبَّلْتُ أَيْضاً جَبْهَتَهُ وَ ذَقَنَهُ وَ نَحْرَهُ- ثُمَّ أَمَرْتُهُمْ فَغَطَّوْهُ ثُمَّ أَمَرْتُ بِهِ فَغُسِّلَ- ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَ قَدْ كُفِّنَ فَقُلْتُ اكْشِفُوا عَنْ وَجْهِهِ- فَقَبَّلْتُ جَبْهَتَهُ وَ ذَقَنَهُ وَ نَحْرَهُ- وَ عَوَّذْتُهُ ثُمَّ قُلْتُ أَدْرِجُوهُ- فَقِيلَ لَهُ بِأَيِّ شَيْ‌ءٍ عَوَّذْتَهُ فَقَالَ بِالْقُرْآنِ.

وَ فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ وَ إِتْمَامِ النِّعْمَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ

____________

(1)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 و 10 و 14 من الباب 1 من هذه الابواب.

(2)- الباب 5 فيه حديثان.

(3)- الكافي 3- 161- 6.

(4)- الفقيه 1- 161- 450.

(5)- التهذيب 1- 430- 1371، و الاستبصار 1- 100- 327.

(6)- الفقيه 1- 161- 449.

299‌

عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ (1) بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ جَمِيعاً عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ(2) أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ التَّقْبِيلَ الْمَذْكُورَ عَلَى أَنَّهُ قَبْلَ الْبَرْدِ أَوْ بَعْدَ الْغُسْلِ وَ لَا حَاجَةَ إِلَى ذَلِكَ لِأَنَّ جَوَازَ التَّقْبِيلِ لَا يُنَافِي وُجُوبَ الْغُسْلِ بِوَجْهٍ فَإِنَّ الْجِمَاعَ الَّذِي لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ وَ لَا مَكْرُوهٍ يُوجِبُ الْغُسْلَ وَ قَدْ أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ (3) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ (4).

(5) 6 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْغُسْلِ بِمَسِّ الْمَيْتَةِ مِنْ غَيْرِ الْآدَمِيِّ وَ مَا لَا تَحُلُّهُ الْحَيَاةُ

3702- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ مَسَّ مَيْتَةً أَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ- قَالَ لَا إِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الْإِنْسَانِ.

3703- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَمَسُّ الْمَيْتَةَ- أَ يَنْبَغِي

____________

(1)- في اكمال الدين- الحسن.

(2)- اكمال الدين 1- 71.

(3)- اكمال الدين 1- 71.

(4)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 و 15 من الباب 1، و في الحديث 1 و 2 من الباب 3 من هذه الابواب.

(5)- الباب 6 فيه 5 أحاديث.

(6)- التهذيب 1- 430- 1374.

(7)- التهذيب 1- 431- 1375، و رواه في الكافي 3- 161- 4.

300‌

أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْهَا فَقَالَ لَا- إِنَّمَا ذَلِكَ (1) مِنَ الْإِنْسَانِ وَحْدَهُ.

3704- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ ثَوْبُهُ جَسَدَ الْمَيِّتِ- فَقَالَ يَغْسِلُ مَا أَصَابَ الثَّوْبَ.

3705- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ يَحِلُّ أَنْ يَمَسَّ الثَّعْلَبَ وَ الْأَرْنَبَ- أَوْ شَيْئاً مِنَ السِّبَاعِ حَيّاً أَوْ مَيِّتاً- قَالَ لَا يَضُرُّهُ وَ لَكِنْ يَغْسِلُ يَدَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ عَنِ الْمُفِيدِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (4).

3706- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِي الْعِلَلِ بِأَسَانِيدِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: إِنَّمَا لَمْ يَجِبِ الْغُسْلُ- عَلَى مَنْ مَسَّ شَيْئاً مِنَ الْأَمْوَاتِ غَيْرِ الْإِنْسَانِ- كَالطُّيُورِ وَ الْبَهَائِمِ وَ السِّبَاعِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ- لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ كُلَّهَا مُلَبَّسَةٌ- رِيشاً وَ صُوفاً وَ شَعْراً وَ وَبَراً- وَ هَذَا كُلُّهُ ذَكِيٌّ لَا يَمُوتُ- وَ إِنَّمَا يُمَاسُّ مِنْهُ الشَّيْ‌ءُ الَّذِي هُوَ ذَكِيٌّ مِنَ الْحَيِّ وَ الْمَيِّتِ.

أَقُولُ: التَّعْلِيلُ غَيْرُ حَقِيقِيٍّ وَ مِثْلُهُ كَثِيرٌ جِدّاً وَ يَحْتَمِلُ كَوْنُهُ تَعْلِيلًا لِلْفَرْدِ الْأَغْلَبِ خَاصَّةً وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).

____________

(1)- في نسخة- ذاك (هامش الاصل).

(2)- الكافي 3- 161- 4، و التهذيب 1- 276- 812، و أورده أيضا في الحديث 2 من الباب 34 من أبواب النجاسات.

(3)- الكافي 3- 60- 4، و أورده أيضا في الحديث 3 من الباب 34 من أبواب النجاسات.

(4)- التهذيب 1- 262- 763 و في- 277- 816.

(5)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 114 الباب 34، علل الشرائع- 268- 9 الباب 182.

(6)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الابواب.

(7)- ياتي ما يدل عليه في الباب 34 من أبواب النجاسات.

301‌

(1) 7 بَابُ أَنَّ غُسْلَ مَسِّ الْمَيِّتِ كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ

3707- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنِ ابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً وَ كَفَّنَهُ اغْتَسَلَ غُسْلَ الْجَنَابَةِ.

____________

(1)- الباب 7 فيه حديث واحد.

(2)- التهذيب 1- 447- 1446.

303‌

أَبْوَابُ الْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ

(1) 1 بَابُ حَصْرِ أَنْوَاعِهَا وَ أَقْسَامِهَا

3708- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ الْعِيدَيْنِ- وَ حِينَ تُحْرِمُ وَ حِينَ تَدْخُلُ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةَ- وَ يَوْمَ عَرَفَةَ وَ يَوْمَ تَزُورُ الْبَيْتَ- وَ حِينَ تَدْخُلُ الْكَعْبَةَ- وَ فِي لَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ- وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً.

3709- 2- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَمْ أَغْتَسِلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَيْلَةً- قَالَ لَيْلَةَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ- وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ شَقَّ عَلَيَّ- قَالَ فِي إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ- قُلْتُ فَإِنْ شَقَّ عَلَيَّ قَالَ حَسْبُكَ الْآنَ.

3710- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ

____________

(1)- الباب 1 فيه 15 حديثا.

(2)- الكافي 3- 40- 1.

(3)- الكافي 4- 153- 2، و أورد صدره أيضا في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الابواب.

(4)- التهذيب 1- 104- 270.

304‌

عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ غُسْلِ الْجُمُعَةِ- فَقَالَ وَاجِبٌ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ- إِلَّا أَنَّهُ رُخِّصَ لِلنِّسَاءِ فِي السَّفَرِ لِقِلَّةِ الْمَاءِ- وَ قَالَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَاجِبٌ- وَ غُسْلُ الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ وَاجِبٌ- وَ غُسْلُ الِاسْتِحَاضَةِ وَاجِبٌ- إِذَا احْتَشَتْ بِالْكُرْسُفِ فَجَازَ الدَّمُ الْكُرْسُفَ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ غُسْلُ النُّفَسَاءِ وَاجِبٌ- وَ غُسْلُ الْمَوْلُودِ وَاجِبٌ- وَ غُسْلُ الْمَيِّتِ وَاجِبٌ- وَ غُسْلُ مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ وَاجِبٌ- وَ غُسْلُ الْمُحْرِمِ وَاجِبٌ- وَ غُسْلُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَاجِبٌ- وَ غُسْلُ الزِّيَارَةِ وَاجِبٌ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ- وَ غُسْلُ دُخُولِ الْبَيْتِ وَاجِبٌ- وَ غُسْلُ دُخُولِ الْحَرَمِ يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا تَدْخُلَهُ إِلَّا بِغُسْلٍ- وَ غُسْلُ الْمُبَاهَلَةِ وَاجِبٌ- وَ غُسْلُ الِاسْتِسْقَاءِ وَاجِبٌ- وَ غُسْلُ أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُسْتَحَبٌّ- وَ غُسْلُ لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ سُنَّةٌ- وَ غُسْلُ لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ سُنَّةٌ لَا تَتْرُكْهَا- لِأَنَّهُ يُرْجَى فِي إِحْدَاهُنَّ لَيْلَةُ الْقَدْرِ- وَ غُسْلُ يَوْمِ الْفِطْرِ- وَ غُسْلُ يَوْمِ الْأَضْحَى سُنَّةٌ لَا أُحِبُّ تَرْكَهَا- وَ غُسْلُ الِاسْتِخَارَةِ يُسْتَحَبُّ.

وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ نَحْوَهُ (1) إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- وَ غُسْلُ دُخُولِ الْحَرَمِ وَاجِبٌ- يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا تَدْخُلَهُ إِلَّا بِغُسْلٍ.

وَ‌

رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى نَحْوَهُ (2) إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ غُسْلَ مَنْ مَسَّ مَيِّتاً وَ غُسْلَ الْمُحْرِمِ وَ غُسْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ وَ غُسْلَ دُخُولِ الْحَرَمِ وَ غُسْلَ الْمُبَاهَلَةِ.

أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ الْوُجُوبَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ الْمُؤَكَّدِ فِي غَيْرِ الْأَغْسَالِ السِّتَّةِ الْوَاجِبَةِ وَ ذَكَرُوا أَنَّ الْأَخْبَارَ دَالَّةٌ عَلَى نَفْيِ وُجُوبِهَا.

3711- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع

____________

(1)- الفقيه 1- 78- 176.

(2)- الكافي 3- 40- 2.

(3)- الفقيه 1- 77- 172.

305‌

الْغُسْلُ فِي سَبْعَةَ عَشَرَ مَوْطِناً- لَيْلَةِ سَبْعَ عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ لَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ- وَ لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ وَ فِيهَا تُرْجَى لَيْلَةُ الْقَدْرِ- وَ غُسْلُ الْعِيدَيْنِ وَ إِذَا دَخَلْتَ الْحَرَمَيْنِ- وَ يَوْمِ تُحْرِمُ وَ يَوْمِ الزِّيَارَةِ وَ يَوْمِ تَدْخُلُ الْبَيْتَ- وَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمِ عَرَفَةَ وَ إِذَا غَسَّلْتَ مَيِّتاً وَ كَفَّنْتَهُ- أَوْ مَسِسْتَهُ بَعْدَ مَا يَبْرُدُ وَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ- وَ غُسْلُ الْكُسُوفِ- إِذَا احْتَرَقَ الْقُرْصُ كُلُّهُ فَاسْتَيْقَظْتَ وَ لَمْ تُصَلِّ- فَعَلَيْكَ أَنْ تَغْتَسِلَ وَ تَقْضِيَ الصَّلَاةَ- وَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ فَرِيضَةٌ.

3712- 5- (1) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ غُسْلُ الْمَيِّتِ- ثُمَّ قَالَ وَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ- قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)اغْتَسِلْ فِي لَيْلَةِ أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ- وَ مَا عَلَيْكَ أَنْ تَعْمَلَ فِي اللَّيْلَتَيْنِ جَمِيعاً.

3713- 6- (2) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِي كِتَابٍ كَتَبَهُ إِلَى الْمَأْمُونِ- وَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ سُنَّةٌ- وَ غُسْلُ الْعِيدَيْنِ وَ غُسْلُ دُخُولِ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ- وَ غُسْلُ الزِّيَارَةِ وَ غُسْلُ الْإِحْرَامِ- وَ أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ لَيْلَةِ سَبْعَ عَشْرَةَ وَ لَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ- وَ لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- هَذِهِ الْأَغْسَالُ سُنَّةٌ- وَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ فَرِيضَةٌ وَ غُسْلُ الْحَيْضِ مِثْلُهُ.

3714- 7- (3) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ الْغُسْلَ فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ مَوْطِناً

____________

(1)- الخصال 2- 508.

(2)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 123.

(3)- الخصال 2- 498.

306‌

- غُسْلُ الْمَيِّتِ وَ غُسْلُ الْجُنُبِ- وَ غُسْلُ مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ وَ غُسْلُ الْجُمُعَةِ- وَ الْعِيدَيْنِ وَ يَوْمِ عَرَفَةَ وَ غُسْلُ الْإِحْرَامِ- وَ دُخُولِ الْكَعْبَةِ وَ دُخُولِ الْمَدِينَةِ- وَ دُخُولِ الْحَرَمِ وَ الزِّيَارَةِ- وَ لَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ- وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

3715- 8- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)فِي حَدِيثِ شَرَائِعِ الدِّينِ قَالَ: وَ الْأَغْسَالُ مِنْهَا غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ الْحَيْضِ- وَ غُسْلُ الْمَيِّتِ وَ مَنْ مَسَّ الْمَيِّتَ بَعْدَ مَا يَبْرُدُ- وَ غُسْلُ مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ وَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ- وَ غُسْلُ الْعِيدَيْنِ وَ غُسْلُ دُخُولِ مَكَّةَ- وَ غُسْلُ دُخُولِ الْمَدِينَةِ وَ غُسْلُ الزِّيَارَةِ- وَ غُسْلُ الْإِحْرَامِ وَ غُسْلُ يَوْمِ عَرَفَةَ- وَ غُسْلُ لَيْلَةِ سَبْعَ عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ غُسْلُ لَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ غُسْلُ لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ مِنْهُ- وَ أَمَّا الْفَرْضُ فَغُسْلُ الْجَنَابَةِ- وَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ الْحَيْضِ وَاحِدٌ.

3716- 9- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: اغْتَسِلْ يَوْمَ الْأَضْحَى وَ الْفِطْرِ وَ الْجُمُعَةِ- وَ إِذَا غَسَّلْتَ مَيِّتاً- وَ لَا تَغْتَسِلْ مِنْ مَسِّهِ إِذَا أَدْخَلْتَهُ الْقَبْرَ وَ لَا إِذَا حَمَلْتَهُ.

3717- 10- (3) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ يَوْمَ الْفِطْرِ- وَ يَوْمَ الْأَضْحَى وَ يَوْمَ عَرَفَةَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ- وَ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً وَ حِينَ يُحْرِمُ- وَ عِنْدَ دُخُولِ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ وَ دُخُولِ الْكَعْبَةِ- وَ غُسْلُ الزِّيَارَةِ وَ الثَّلَاثِ اللَّيَالِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.

____________

(1)- الخصال 2- 603.

(2)- التهذيب 1- 105- 273.

(3)- التهذيب 1- 110- 290.

307‌

3718- 11- (1) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: الْغُسْلُ فِي سَبْعَةَ عَشَرَ مَوْطِناً- لَيْلَةِ سَبْعَ عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هِيَ لَيْلَةُ الْتَقَى الْجَمْعَانِ- وَ لَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ فِيهَا يُكْتَبُ الْوَفْدُ وَفْدُ السَّنَةِ- وَ لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أُصِيبَ فِيهَا أَوْصِيَاءُ الْأَنْبِيَاءِ(ع) وَ فِيهَا رُفِعَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ(ع)وَ قُبِضَ مُوسَى(ع) وَ لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ يُرْجَى فِيهَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ- وَ يَوْمَيِ الْعِيدَيْنِ وَ إِذَا دَخَلْتَ الْحَرَمَيْنِ- وَ يَوْمِ تُحْرِمُ وَ يَوْمِ الزِّيَارَةِ وَ يَوْمِ تَدْخُلُ الْبَيْتَ وَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمِ عَرَفَةَ- وَ إِذَا غَسَّلْتَ مَيِّتاً أَوْ كَفَّنْتَهُ أَوْ مَسِسْتَهُ بَعْدَ مَا يَبْرُدُ- وَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ فَرِيضَةٌ- وَ غُسْلُ الْكُسُوفِ إِذَا احْتَرَقَ الْقُرْصُ كُلُّهُ فَاغْتَسِلْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا كَمَا مَرَّ (2).

3719- 12- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَ الْعِيدَيْنِ- وَ يَوْمِ عَرَفَةَ وَ ثَلَاثِ لَيَالٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ حِينَ تَدْخُلُ الْحَرَمَ- وَ إِذَا أَرَدْتَ (دُخُولَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ- وَ إِذَا أَرَدْتَ) (4) دُخُولَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ(ص)وَ مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ.

3720- 13- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اللَّيَالِي- الَّتِي يُسْتَحَبُّ فِيهَا الْغُسْلُ مِنْ (6) شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ لَيْلَةُ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ لَيْلَةُ إِحْدَى

____________

(1)- التهذيب 1- 114- 302.

(2)- مر في الحديث 4 من هذا الباب.

(3)- التهذيب 1- 105- 272.

(4)- ما بين القوسين ليس في المصدر.

(5)- التهذيب 3- 196- 561.

(6)- في هامش الاصل عن نسخة- في بدل (من).

308‌

وَ عِشْرِينَ- وَ لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ وَ قَالَ- فِي لَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ يُكْتَبُ وَفْدُ الْحَاجِّ- وَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ- وَ لَيْلَةُ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ فِيهَا رُفِعَ عِيسَى وَ فِيهَا قُبِضَ وَصِيُّ مُوسَى- وَ فِيهَا قُبِضَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) وَ لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ وَ هِيَ لَيْلَةُ الْجُهَنِيِّ- وَ حَدِيثُهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ(ص) إِنَّ مَنْزِلِي نَاءٍ عَنِ الْمَدِينَةِ فَمُرْنِي بِلَيْلَةٍ أَدْخُلُ فِيهَا- فَأَمَرَهُ بِلَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ.

وَ رَوَاهُ فِي الْمِصْبَاحِ عَنْ زُرَارَةَ (1) وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ مِثْلَهُ (2) إِلَّا أَنَّهُ حَذَفَ كِتَابَةَ وَفْدِ الْحَاجِّ وَ قَبْضِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع

. 3721- 14- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِيِّ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي أَيِّ اللَّيَالِي أَغْتَسِلُ- فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ فِي تِسْعَ عَشْرَةَ وَ فِي إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ فِي ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ الْحَدِيثَ.

3722- 15- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْغُسْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ أَيَّ اللَّيَالِي أَغْتَسِلُ قَالَ تِسْعَ عَشْرَةَ- وَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ أَكْثَرِ الْأَغْسَالِ الْمَذْكُورَةِ هُنَا (5) وَ فِي‌

____________

(1)- مصباح المتهجد- 570.

(2)- الفقيه 2- 160- 2031.

(3)- التهذيب 1- 373- 1142.

(4)- قرب الاسناد- 78.

(5)- ياتي ما يدل عليه في الابواب الآتية من هذه الأبواب.

309‌

الصَّلَاةِ (1) وَ الصَّوْمِ (2) وَ الْحَجِّ (3) وَ عَلَى اسْتِحْبَابِ أَغْسَالٍ أُخَرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

(4) 2 بَابُ اسْتِحْبَابِ غُسْلِ يَوْمِ عَرَفَةَ أَيْنَمَا كَانَ

3723- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْفَتَّالُ الْفَارِسِيُّ فِي رَوْضَةِ الْوَاعِظِينَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ غُسْلِ يَوْمِ عَرَفَةَ فِي الْأَمْصَارِ- فَقَالَ اغْتَسِلْ أَيْنَمَا كُنْتَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ (6) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).

(9) 3 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْأَغْسَالِ الْمَذْكُورَةِ لِلنِّسَاءِ وَ الرِّجَالِ

3724- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهَا غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ- وَ الْفِطْرِ

____________

(1)- ياتي في الباب 47 من أبواب صلاة الجمعة، و في الباب 14 من أبواب صلاة العيدين.

(2)- ياتي في الباب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان و الباب 32 من أبواب أحكام شهر رمضان و في الباب 13 من أبواب صلاة الكسوف.

(3)- ياتي في الباب 8 و 9 من أبواب الاحرام، و في الباب 1 من أبواب مقدمات الطواف، و في الباب 9 من أبواب أحرام الحج، و في الباب 2 و 3 من أبواب زيارة البيت.

(4)- الباب 2 فيه حديث واحد.

(5)- روضة الواعظين- 351.

(6)- التهذيب 5- 479- 1696.

(7)- تقدم ما يدل عليه في الباب 1 من هذه الابواب.

(8)- ياتي في الحديث 1 من الباب 31 من هذه الابواب، و ياتي ما يدل على غسل يوم عرفة في الباب 9 من أبواب أحرام الحج.

(9)- الباب 3 فيه حديث واحد.

(10)- الفقيه 1- 507- 1463.

310‌

وَ الْأَضْحَى وَ يَوْمِ عَرَفَةَ- قَالَ نَعَمْ عَلَيْهَا الْغُسْلُ كُلُّهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ بِعُمُومِهِ وَ إِطْلَاقِهِ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 4 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ لَيَالِيَ الْإِفْرَادِ الثَّلَاثَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

3725- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: الْغُسْلُ فِي ثَلَاثِ (5) لَيَالٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- فِي تِسْعَ عَشْرَةَ وَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ- وَ أُصِيبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي لَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ- وَ قُبِضَ فِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ- قَالَ وَ الْغُسْلُ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ وَ هُوَ يُجْزِي إِلَى آخِرِهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ نَحْوَهُ (6).

3726- 2- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَمْ أَغْتَسِلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَيْلَةً- قَالَ لَيْلَةَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ- وَ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (8) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (9) وَ الْحَصْرُ‌

____________

(1)- تقدم في الباب 1 و 2 من هذه الابواب.

(2)- ياتي ما يدل على ذلك في الأبواب الآتية خصوصا في الباب 6 من هذه الابواب.

(3)- الباب 4 فيه حديثان.

(4)- الكافي 4- 154- 4، و أورد ذيله أيضا في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الابواب.

(5)- ليس في المصدر.

(6)- الفقيه 2- 155- 2015.

(7)- الكافي 4- 153- 2، و أورده بتمامة في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الابواب.

(8)- تقدم في الباب 1 من هذه الابواب.

(9)- ياتي في الباب 5 و 14 من هذه الابواب، و في الباب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان، و في الباب 32 من أبواب أحكام شهر رمضان.

311‌

الْمَذْكُورُ مَحْمُولٌ عَلَى حَصْرِ الِاسْتِحْبَابِ الْمُؤَكَّدِ لِمَا مَضَى (1) وَ يَأْتِي (2) مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ صَرِيحٍ فِي الْحَصْرِ.

(3) 5 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مَرَّتَيْنِ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ وَ آخِرِهِ

3727- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ دَاوُدَ وَ عَلِيٍّ أَخَوَيْهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ بُرَيْدٍ قَالَ: رَأَيْتُهُ اغْتَسَلَ فِي لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ مَرَّتَيْنِ- مَرَّةً مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَ مَرَّةً مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ.

وَ‌

رَوَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الْإِقْبَالِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى بِإِسْنَادِهِ إِلَى بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (5) إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

. (6) 6 بَابُ اسْتِحْبَابِ غُسْلِ الْجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ لِلْأُنْثَى وَ الذَّكَرِ الْعَبْدِ وَ الْحُرِّ وَ عَدَمِ تَأَكُّدِ الِاسْتِحْبَابِ لِلنِّسَاءِ فِي السَّفَرِ

3728- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- مضى في الباب 1 من هذه الابواب.

(2)- ياتي في الباب 14 من هذه الابواب.

(3)- الباب 5 فيه حديث واحد.

(4)- التهذيب 4- 331- 1035.

(5)- الاقبال- 207.

(6)- الباب 6 فيه 22 حديثا.

(7)- الكافي 3- 42- 3 و كذلك 3- 417- 3.

312‌

قَالَ: الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ فِي الْحَضَرِ- وَ عَلَى الرِّجَالِ فِي السَّفَرِ وَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ فِي السَّفَرِ.

3729- 2- (1) قَالَ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أَنَّهُ رُخِّصَ لِلنِّسَاءِ فِي السَّفَرِ لِقِلَّةِ الْمَاءِ.

3730- 3- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَقَالَ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ ذَكَرٍ أَوْ (3) أُنْثَى عَبْدٍ (4) أَوْ حُرٍّ (5).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ مِثْلَهُ (6).

3731- 4- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِيَتَزَيَّنْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَغْتَسِلُ وَ يَتَطَيَّبُ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (8).

3732- 5- (9) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا تَدَعِ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ سُنَّةٌ- وَ شَمَّ الطِّيبِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ قَالَ الْغُسْلُ وَاجِبٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

3733- 6- (10) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى

____________

(1)- الكافي 3- 42- 3.

(2)- الكافي 3- 41- 1 و التهذيب 1- 111- 291 و الاستبصار 1- 103- 336.

(3)- كتب المصنف على همزة (أو) علامة نسخة.

(4)- في التهذيب- من عبد- هامش المخطوط-.

(5)- في الاستبصار، و حر (هامش المخطوط).

(6)- التهذيب 3- 9- 28.

(7)- الكافي 3- 417- 1 و التهذيب 3- 10- 32.

(8)- الفقيه 1- 116- 244.

(9)- الكافي 3- 417- 4.

(10)- الكافي 3- 142- 2 و التهذيب 1- 111- 292.

313‌

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (1) قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنْ غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ- فَقَالَ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ ذَكَرٍ وَ أُنْثَى عَبْدٍ أَوْ (2) حَرٍّ.

3734- 7- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيْفٍ عَنْ أَبِيهِ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ(ع)كَيْفَ صَارَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ- وَاجِباً فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ أَتَمَّ صَلَاةَ الْفَرِيضَةِ بِصَلَاةِ النَّافِلَةِ- وَ أَتَمَّ صِيَامَ الْفَرِيضَةِ بِصِيَامِ النَّافِلَةِ- وَ أَتَمَّ وُضُوءَ النَّافِلَةِ بِغُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ- مَا كَانَ فِي (4) ذَلِكَ مِنْ سَهْوٍ- أَوْ تَقْصِيرٍ أَوْ نِسْيَانٍ أَوْ نُقْصَانٍ (5).

وَ‌

رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِي سُمَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ (6) إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- وَ أَتَمَّ وُضُوءَ الْفَرِيضَةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (7) وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ (8) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ (9) أَقُولُ: فِي هَذَا قَرِينَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوُجُوبِ الِاسْتِحْبَابُ الْمُؤَكَّدُ‌

____________

(1)- في نسخة- عبيد الله (منه قده).

(2)- كتب المصنف على همزة (أو) علامة نسخة.

(3)- الكافي 3- 42- 4.

(4)- في هامش الاصل عن التهذيب- من بدل (في).

(5)- كتب المصنف في الهامش- او نقصان ليس في التهذيب.

(6)- المحاسن- 313- 30.

(7)- التهذيب 1- 366- 1111.

(8)- التهذيب 3- 9- 29 و 1- 111- 293.

(9)- علل الشرائع- 285- 1.

314‌

لِأَنَّ إِتْمَامَ وُضُوءِ النَّافِلَةِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَ لَا لَازِمٍ كَيْفَ وَ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ الْوَاجِبَيْنِ هُنَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ لِلْقَطْعِ بِعَدَمِ وُجُوبِ صَوْمِ النَّافِلَةِ وَ صَلَاةِ النَّافِلَةِ.

3735- 8- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ النِّسَاءِ- أَ عَلَيْهِنَّ غُسْلُ الْجُمُعَةِ قَالَ نَعَمْ.

3736- 9- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الْغُسْلِ فِي الْجُمُعَةِ- وَ الْأَضْحَى وَ الْفِطْرِ قَالَ سُنَّةٌ وَ لَيْسَ بِفَرِيضَةٍ.

3737- 10- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ يَوْمِ (4) الْجُمُعَةِ- فَقَالَ سُنَّةٌ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ- إِلَّا أَنْ يَخَافَ الْمُسَافِرُ عَلَى نَفْسِهِ الْقُرَّ.

3738- 11- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: اغْتَسِلْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَرِيضاً أَوْ تَخَافَ عَلَى نَفْسِكَ.

3739- 12- (6) وَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ غُسْلِ الْعِيدَيْنِ- أَ وَاجِبٌ هُوَ- فَقَالَ هُوَ سُنَّةٌ قُلْتُ فَالْجُمُعَةُ قَالَ هُوَ سُنَّةٌ.

____________

(1)- التهذيب 1- 111- 294.

(2)- التهذيب 1- 112- 295، و الاستبصار 1- 102- 333.

(3)- التهذيب 1- 112- 296 و 3- 9- 27، و الاستبصار 1- 102- 334.

(4)- كتب المصنف على كلمة (يوم) في موضع من التهذيب.

(5)- التهذيب 3- 237- 629-.

(6)- التهذيب 1- 112- 297 و الاستبصار 1- 103- 335.

315‌

3740- 13- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثِ الْجُمُعَةِ قَالَ وَ الْغُسْلُ فِيهَا وَاجِبٌ.

3741- 14- (2) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ طَهُورٌ- وَ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنَ الذُّنُوبِ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ.

3742- 15- (3) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع فِي عِلَّةِ غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ- إِنَّ الْأَنْصَارَ كَانَتْ تَعْمَلُ فِي نَوَاضِحِهَا وَ أَمْوَالِهَا- فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ حَضَرُوا الْمَسْجِدَ- فَتَأَذَّى النَّاسُ بِأَرْوَاحِ آبَاطِهِمْ وَ أَجْسَادِهِمْ- فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِالْغُسْلِ فَجَرَتْ بِذَلِكَ السُّنَّةُ.

وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (5).

3743- 16- (6) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَتَمَّ صَلَاةَ الْفَرِيضَةِ بِصَلَاةِ النَّافِلَةِ- وَ أَتَمَّ صِيَامَ الْفَرِيضَةِ بِصِيَامِ النَّافِلَةِ- وَ أَتَمَّ الْوُضُوءَ بِغُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ.

3744- 17- (7) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ قَالَ: غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ- عَلَى الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ- إِلَّا أَنَّهُ رُخِّصَ لِلنِّسَاءِ فِي السَّفَرِ لِقِلَّةِ الْمَاءِ.

أَقُولُ: هَذَا يَدُلُّ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أَيْضاً وَ إِلَّا لَمَا رُخِّصَ فِيهِ إِلَّا عِنْدَ عَدَمِ‌

____________

(1)- الفقيه 1- 411- 1219.

(2)- الفقيه 1- 61- 229.

(3)- الفقيه 1- 112- 230.

(4)- علل الشرائع- 285- 3 الباب 203.

(5)- التهذيب 1- 366- 1112.

(6)- الفقيه 1- 112- 231.

(7)- علل الشرائع- 286- 1 الباب 204.

316‌

الْمَاءِ لَا قِلَّتِهِ وَ احْتِمَالُ إِرَادَةِ عَدَمِ وُجُودِ مَا يَزِيدُ عَنْ قَدْرِ الضَّرُورَةِ لِلشُّرْبِ يَدْفَعُهُ أَنَّهُ لَا يَبْقَى فَرْقٌ بَيْنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ لَا بَيْنَ السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ مَعَ التَّصْرِيحَاتِ بِنَفْيِ الْوُجُوبِ كَمَا مَضَى (1) وَ يَأْتِي (2).

3745- 18- (3) وَ فِي الْعِلَلِ وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ فِي جَوَابِ مَسَائِلِهِ عِلَّةُ غُسْلِ الْعِيدِ (4)- وَ الْجُمُعَةِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ (5) لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْظِيمِ الْعَبْدِ رَبَّهُ- وَ اسْتِقْبَالِهِ الْكَرِيمَ الْجَلِيلَ وَ طَلَبِ الْمَغْفِرَةِ لِذُنُوبِهِ- وَ لِيَكُونَ لَهُمْ يَوْمَ عِيدٍ مَعْرُوفٍ- يَجْتَمِعُونَ فِيهِ عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ- فَجُعِلَ فِيهِ الْغُسْلُ تَعْظِيماً لِذَلِكَ الْيَوْمِ- وَ تَفْضِيلًا لَهُ عَلَى سَائِرِ الْأَيَّامِ- وَ زِيَادَةً فِي النَّوَافِلِ وَ الْعِبَادَةِ- وَ لِيَكُونَ طَهَارَةً لَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ.

3746- 19- (6) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَ الْفِطْرِ سُنَّةٌ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ.

3747- 20- (7) وَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: يَجِبُ غُسْلُ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ ذَكَرٍ وَ أُنْثَى مِنْ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ.

3748- 21- (8) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ (أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدٍ) (9) عَنْ (عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ) (10) عَنِ

____________

(1)- مضى في الحديث 6 الباب 1 من هذه الابواب و الحديث 9 و 10 و 12 من هذا الباب.

(2)- ياتي في الحديث 19 من هذا الباب.

(3)- علل الشرائع- 285- 4 الباب 203، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 88 الباب 33.

(4)- في المصدر- العيدين.

(5)- في المصدر زيادة- من الأغسال.

(6)- المقنعة- 26.

(7)- المقنعة- 26.

(8)- أمالي الطوسي 1- 392.

(9)- في المصدر محمد بن محمد بن مخلد.

(10)- في المصدر- أبو الحسين (عمر بن الحسن بن علي بن مالك الشيباني).

317‌

الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ.

وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُوسَى بْنِ سَهْلٍ الْوَشَّاءِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ مِثْلَهُ (1).

3749- 22- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: كَانَ أَبِي يَغْتَسِلُ (لِلْجُمُعَةِ) (3) عِنْدَ الرَّوَاحِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَ عَلَى اسْتِحْبَابِ غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ لِلنِّسَاءِ أَيْضاً فِي السَّفَرِ (5) فَمَا هُنَا مَحْمُولٌ عَلَى نَفْيِ تَأَكُّدِ الِاسْتِحْبَابِ لَهُنَّ فِي السَّفَرِ.

(6) 7 بَابُ كَرَاهَةِ تَرْكِ غُسْلِ الْجُمُعَةِ

3750- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع

____________

(1)- أمالي الطوسي 1- 392.

(2)- قرب الاسناد- 158، و أورده أيضا في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الابواب.

(3)- في المصدر- يوم الجمعة.

(4)- تقدم ما يدل على ذلك في الباب 1 من هذه الابواب.

(5)- ياتي ما يدل عليه في الباب 7 و 8 و 9 و 10، و الحديث 1 الباب 16 و الباب 31 من هذه الابواب، و في الحديث 2 و 3 من الباب 47 من أبواب صلاة الجمعة.

(6)- الباب 7 فيه 3 أحاديث.

(7)- الكافي 3- 417- 4، تقدم أيضا في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الأبواب، و ياتي تمامه في الحديث 3 من الباب 47 من أبواب صلاة الجمعة.

318‌

لَا تَدَعِ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَإِنَّهُ سُنَّةٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَ الْغُسْلُ وَاجِبٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

3751- 2- (1) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ صَبَّاحٍ الْمُزَنِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَةَ (2) عَنِ الْأَصْبَغِ قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَبِّخَ الرَّجُلَ- يَقُولُ وَ اللَّهِ لَأَنْتَ أَعْجَزُ مِنَ التَّارِكِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَإِنَّهُ لَا يَزَالُ فِي طُهْرٍ إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى.

وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (3) وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- فَإِنَّهُ لَا يَزَالُ فِي هَمٍّ إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى (4).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَ الرِّوَايَةِ الْأُولَى (5).

3752- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَدَعُ غُسْلَ الْجُمُعَةِ- نَاسِياً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ- قَالَ إِنْ كَانَ نَاسِياً فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ- وَ إِنْ كَانَ مُتَعَمِّداً فَالْغُسْلُ أَحَبُّ إِلَيَّ- وَ إِنْ هُوَ فَعَلَ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).

____________

(1)- الكافي 3- 42- 5.

(2)- كذا في المصدر لكن في الاصل- حضيرة، بالضاد المعجمة.

(3)- المقنعة- 26.

(4)- علل الشرائع- 285- 2 الباب 203.

(5)- التهذيب 3- 9- 30.

(6)- التهذيب 1- 113- 399، و في 372- 1141، و الاستبصار 1- 103- 339.

(7)- تقدم ما يدل عليه في الباب 6 من هذه الابواب.

(8)- ياتي ما يدل عليه في الباب 8 من هذه الابواب.

319‌

(1) 8 بَابُ أَنَّ مَنْ فَاتَهُ غُسْلُ الْجُمُعَةِ حَتَّى صَلَّى اسْتُحِبَّ لَهُ الْغُسْلُ وَ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ مَا دَامَ الْوَقْتُ بَاقِياً

3753- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى- الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّى صَلَّى- قَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ وَ يُعِيدَ الصَّلَاةَ- وَ إِنْ مَضَى الْوَقْتُ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ.

3754- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَدَعُ غُسْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ- نَاسِياً أَوْ مُتَعَمِّداً فَقَالَ- إِذَا كَانَ نَاسِياً فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ إِنْ كَانَ مُتَعَمِّداً فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ لَا يَعُدْ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

(5) 9 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْخَمِيسِ لِمَنْ خَافَ قِلَّةَ الْمَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

3755- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ لِأَصْحَابِهِ إِنَّكُمْ تَأْتُونَ غَداً مَنْزِلًا لَيْسَ فِيهِ مَاءٌ- فَاغْتَسِلُوا الْيَوْمَ لِغَدٍ فَاغْتَسَلْنَا يَوْمَ الْخَمِيسِ لِلْجُمُعَةِ.

____________

(1)- الباب 8 فيه حديثان.

(2)- التهذيب 1- 112- 298، و الاستبصار 1- 103- 338.

(3)- الفقيه 1- 115- 242.

(4)- تقدم ما يدل عليه في الحديث 3 الباب 7 من هذه الابواب.

(5)- الباب 9 فيه حديثان.

(6)- التهذيب 1- 365- 1109.

320‌

3756- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أُمِّهِ وَ أُمِّ أَحْمَدَ ابْنَةِ (2) مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ قَالَتَا كُنَّا مَعَ أَبِي الْحَسَنِ(ع)بِالْبَادِيَةِ- وَ نَحْنُ نُرِيدُ بَغْدَادَ فَقَالَ لَنَا يَوْمَ الْخَمِيسِ- اغْتَسِلَا الْيَوْمَ لِغَدٍ يَوْمِ الْجُمُعَةِ- فَإِنَّ الْمَاءَ بِهَا غَداً قَلِيلٌ (3)- فَاغْتَسَلْنَا يَوْمَ الْخَمِيسِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)عَنْ أُمِّهِ وَ أُمِّ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى قَالَتَا كُنَّا مَعَ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)بِالْبَادِيَةِ وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ (5).

(6) 10 بَابُ أَنَّ مَنْ فَاتَهُ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ اسْتُحِبَّ لَهُ قَضَاؤُهُ فِي بَقِيَّةِ النَّهَارِ أَوْ يَوْمِ السَّبْتِ

3757- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ

____________

(1)- التهذيب 1- 365- 1110.

(2)- في نسخة" ابنتي"- هامش المخطوط-.

و جاء في هامش الأصل- ايضا* * * (و لقول الكاظم (عليه السلام) لأم الحسين ولده و أم أحمد ولده ... و ذكر الحديث. تذكرة الفقهاء 1- 58).

(3)- في الفقيه زيادة- قالتا" هامش المخطوط".

(4)- الكافي 3- 42- 6.

(5)- الفقيه 1- 111- 227.

(6)- الباب 10 فيه 5 أحاديث.

(7)- الكافي 3- 43- 7.

321‌

عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا بُدَّ مِنَ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ- وَ مَنْ نَسِيَ فَلْيُعِدْ مِنَ الْغَدِ.

3758- 2- (1) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ رُوِيَ فِيهِ رُخْصَةٌ لِلْعَلِيلِ.

3759- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ لَا يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ- قَالَ يَقْضِيهِ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَقْضِهِ يَوْمَ السَّبْتِ.

3760- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَاتَهُ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- قَالَ يَغْتَسِلُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّيْلِ- فَإِنْ فَاتَهُ اغْتَسَلَ يَوْمَ السَّبْتِ.

3761- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ ذَرِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ هَلْ يَقْضِي غُسْلَ الْجُمُعَةِ قَالَ لَا.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ دُونَ الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَى مَا بَعْدَ يَوْمِ السَّبْتِ أَوِ التَّقِيَّةِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

____________

(1)- الكافي 3- 42- 7.

(2)- التهذيب 1- 113- 300، و الاستبصار 1- 104- 340.

(3)- التهذيب 1- 113- 301.

(4)- التهذيب 3- 241- 646.

322‌

(1) 11 بَابُ أَنَّ وَقْتَ غُسْلِ الْجُمُعَةِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى الزَّوَالِ وَ أَنَّ مَا قَرُبَ مِنَ الزَّوَالِ أَفْضَلُ فَإِنْ نَامَ بَعْدَهُ لَمْ يُعِدْ

3762- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَيْلِ قَالا قُلْنَا لَهُ أَ يُجْزِي إِذَا اغْتَسَلْتُ- بَعْدَ الْفَجْرِ لِلْجُمُعَةِ فَقَالَ نَعَمْ.

وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَيْلِ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ (3) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (4).

3763- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِيِّ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي أَيِّ اللَّيَالِي أَغْتَسِلُ- مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ الْغُسْلُ أَوَّلَ اللَّيْلِ- قُلْتُ فَإِنْ نَامَ بَعْدَ الْغُسْلِ- قَالَ هُوَ مِثْلُ غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ- إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ الْفَجْرِ أَجْزَأَكَ.

3764- 3- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: كَانَ أَبِي يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عِنْدَ الرَّوَاحِ.

____________

(1)- الباب 11 فيه 4 أحاديث.

(2)- التهذيب 3- 236- 621.

(3)- مستطرفات السرائر- 74- 19.

(4)- الكافي 3- 418- 8.

(5)- التهذيب 1- 373- 1142، أورد صدره في الحديث 14 من الباب 1 من الاغسال المسنونة.

(6)- قرب الاسناد- 158 أورده في الحديث 22 من الباب 6 من هذه الابواب.

323‌

3765- 4- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْغُسْلِ فِي رَمَضَانَ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ الْغُسْلُ أَوَّلَ اللَّيْلِ- قُلْتُ فَإِنْ نَامَ بَعْدَ الْغُسْلِ قَالَ- فَقَالَ أَ لَيْسَ هُوَ مِثْلَ غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ- إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ الْفَجْرِ كَفَاكَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 12 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ غُسْلِ الْجُمُعَةِ

3766- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ دُوَيْلِ بْنِ هَارُونَ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (5)- فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ- وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَ اجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ- كَانَ طُهْراً لَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْجَنَابَةِ (7).

____________

(1)- قرب الاسناد- 78 تقدم صدره في الحديث 15 من الباب 1 من هذه الابواب.

(2)- تقدم في الباب 10 من هذه الابواب.

(3)- الباب 12 فيه حديث واحد.

(4)- التهذيب 3- 10- 31.

(5)- في الفقيه- للجمعة (هامش المخطوط).

(6)- الفقيه 1- 112- 228.

(7)- تقدم في الباب 37 من الجنابة.

324‌

(1) 13 بَابُ أَنَّ وَقْتَ الْغُسْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ إِلَى آخِرِهِ فَإِنْ نَامَ لَمْ يُعِدْ

3767- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)أَنَّهُ قَالَ: تَغْتَسِلُ فِي ثَلَاثِ لَيَالٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ الْغُسْلُ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ وَ هُوَ يُجْزِي إِلَى آخِرِهِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا مَرَّ (3).

3768- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْغُسْلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ عِنْدَ وُجُوبِ (5) الشَّمْسِ قُبَيْلَهُ- ثُمَّ تُصَلِّي وَ تُفْطِرُ.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ فُضَيْلٍ مِثْلَهُ (6).

3769- 3- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ اللَّيْلَةِ- الَّتِي يُطْلَبُ فِيهَا مَا يُطْلَبُ مَتَى الْغُسْلُ- فَقَالَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَ إِنْ شِئْتَ حَيْثُ تَقُومُ مِنْ آخِرِهِ- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقِيَامِ فَقَالَ تَقُومُ فِي أَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى حُكْمِ النَّوْمِ فِي وَقْتِ غُسْلِ‌

____________

(1)- الباب 13 فيه 3 أحاديث.

(2)- الفقيه 2- 155- 2015 و تقدم بتمامه عنه و عن الكافي في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب.

(3)- مر في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب.

(4)- الفقيه 2- 156- 2017.

(5)- في نسخة- غروب (هامش المخطوط).

(6)- الكافي 4- 153- 1.

(7)- الكافي 4- 154- 3.

325‌

الْجُمُعَةِ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 14 بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْأَغْسَالِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

3770- 1- (4) عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الْإِقْبَالِ قَالَ رَوَى ابْنُ أَبِي قُرَّةَ فِي كِتَابِ عَمَلِ شَهْرِ رَمَضَانَ بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يُسْتَحَبُّ الْغُسْلُ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْهُ.

قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ وَ قَدْ ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا الْمَاضِينَ.

3771- 2- (5) قَالَ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ الْغُسْلَ أَوَّلَ اللَّيْلِ.

3772- 3- (6) وَ رُوِيَ بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ وَ رُوِّينَا ذَلِكَ عَنِ الْأَئِمَّةِ الطَّاهِرِينَ.

3773- 4- (7) قَالَ وَ رَأَيْتُ فِي كِتَابٍ أَعْتَقِدُ أَنَّهُ تَأْلِيفُ أَبِي مُحَمَّدٍ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الْقُمِّيِّ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي نَهَرٍ جَارٍ- وَ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثِينَ كَفّاً مِنَ الْمَاءِ- طَهُرَ إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ قَابِلٍ.

3774- 5- (8) قَالَ وَ مِنْ ذَلِكَ الْكِتَابِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ عَنِ الصَّادِقِ ع مَنْ أَحَبَّ أَنْ لَا تَكُونَ بِهِ الْحِكَّةُ- فَلْيَغْتَسِلْ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَإِنَّهُ مَنِ اغْتَسَلَ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْهُ- لَا تَكُونُ بِهِ حِكَّةٌ (9) إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ قَابِلٍ.

____________

(1)- تقدم في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الابواب.

(2)- ياتي في الباب 14 من هذه الابواب.

(3)- الباب 14 فيه 15 حديثا.

(4)- الاقبال- 14.

(5)- الاقبال- 14.

(6)- الاقبال- 14.

(7)- الاقبال- 14.

(8)- الاقبال- 14.

(9)- في المصدر- لا يصيبه حكة.

326‌

3775- 6- (1) قَالَ وَ مِنْ كِتَابِ الْأَغْسَالِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَيَّاشٍ الْجَوْهَرِيِّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ النَّبِيَّ(ص)كَانَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- شَمَّرَ وَ شَدَّ الْمِئْزَرَ وَ بَرَزَ مِنْ بَيْتِهِ وَ اعْتَكَفَ- وَ أَحْيَا اللَّيْلَ كُلَّهُ- وَ كَانَ يَغْتَسِلُ كُلَّ لَيْلَةٍ مِنْهُ بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ.

3776- 7- (2) قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ وَ رَوَيْنَا بِإِسْنَادِنَا إِلَى سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنَ السَّنَةِ فِي مَاءٍ جَارٍ- وَ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثِينَ غُرْفَةً كَانَ دَوَاءَ السَّنَةِ- وَ إِنَّ أَوَّلَ كُلِّ سَنَةٍ أَوَّلُ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

3777- 8- (3) قَالَ وَ مِنْ كِتَابِ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ مَنْ ضَرَبَ وَجْهَهُ بِكَفٍّ مِنْ مَاءِ وَرْدٍ- أَمِنَ ذَلِكَ الْيَوْمَ مِنَ الْمَذَلَّةِ وَ الْفَقْرِ- وَ مَنْ وَضَعَ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ مَاءِ وَرْدٍ- أَمِنَ تِلْكَ السَّنَةَ مِنَ الْبِرْسَامِ (4)- فَلَا تَدَعُوا مَا نُوصِيكُمْ بِهِ.

3778- 9- (5) قَالَ وَ رُوِّينَا عَنِ الشَّيْخِ الْمُفِيدِ فِي الْمُقْنِعَةِ فِي رِوَايَةٍ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الْغُسْلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

3779- 10- (6) قَالَ وَ رَوَيْنَا بِإِسْنَادِنَا إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِنْ كِتَابِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ النَّهْدِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- الاقبال- 21، و فيه اختلاف.

(2)- الاقبال- 86.

(3)- الاقبال- 86.

(4)- البرسام- علة تكون في الرأس، شبه الجنون. (لسان العرب 12- 46).

(5)- الاقبال- 150.

(6)- الاقبال- 195.

327‌

قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَغْتَسِلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ.

3780- 11- (1) قَالَ وَ قَدْ رَوَيْنَا بِإِسْنَادِنَا إِلَى الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: غُسْلُ (2) إِحْدَى وَ عِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ سُنَّةٌ.

3781- 12- (3) قَالَ وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى عِيسَى بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُسْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ كَانَ أَبِي يَغْتَسِلُ فِي لَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ- وَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ وَ خَمْسٍ وَ عِشْرِينَ.

3782- 13- (4) قَالَ وَ مِنَ الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُسْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ اغْتَسِلْ لَيْلَةَ تِسْعَ عَشْرَةَ- وَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ- وَ سَبْعٍ وَ عِشْرِينَ وَ تِسْعٍ وَ عِشْرِينَ.

3783- 14- (5) قَالَ وَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ.

3784- 15- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ يَغْتَسِلُ فِي لَيْلَةِ سَبْعَ عَشْرَةَ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).

____________

(1)- الاقبال- 198.

(2)- في المصدر زيادة- ليلة.

(3)- الاقبال- 220.

(4)- الاقبال- 226.

(5)- الاقبال- 237.

(6)- الفقيه 2- 156- 2016.

(7)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.

(8)- ياتي في الباب 32 من أبواب أحكام شهر رمضان.

328‌

(1) 15 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ لَيْلَتَيِ الْعِيدَيْنِ وَ يَوْمَهُمَا

3785- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ- إِنَّ الْمَغْفِرَةَ تَنْزِلُ عَلَى مَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ- فَقَالَ يَا حَسَنُ إِنَّ الْقَارِيجَارَ- إِنَّمَا يُعْطَى أُجْرَتَهُ عِنْدَ فَرَاغِهِ وَ ذَلِكَ لَيْلَةُ الْعِيدِ- قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَمَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَعْمَلَ فِيهَا- فَقَالَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَاغْتَسِلْ الْحَدِيثَ.

وَ‌

رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- وَ كَذَلِكَ الْعِيدُ.

وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ يَا حَسَنُ إِنَّ الْقَائِلَ لَحَّانٌ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ كَذَلِكَ الْعِيدُ وَ أَسْقَطَ قَوْلَهُ فَاغْتَسِلْ (4).

وَ‌

رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّيَّارِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ وَ فِيهِ وَ كَذَلِكَ الْعِيدُ (5).

أَقُولُ: الْقَارِيجَارُ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ مَعْنَاهُ الْعَامِلُ وَ الْأَجِيرُ قَالَهُ بَعْضُ مَشَايِخِنَا.

3786- 2- (6) عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الْإِقْبَالِ قَالَ رُوِيَ أَنَّهُ يُغْتَسَلُ قَبْلَ الْغُرُوبِ مِنْ لَيْلَةٍ- إِذَا عُلِمَ أَنَّهَا لَيْلَةُ الْعِيدِ.

____________

(1)- الباب 15 فيه 4 أحاديث.

(2)- الكافي 4- 167- 3.

(3)- التهذيب 1- 115- 303.

(4)- الفقيه 2- 167- 2036.

(5)- علل الشرائع- 388.

(6)- الاقبال- 271.

329‌

3787- 3- (1) قَالَ وَ رَوَيْنَا بِإِسْنَادِنَا إِلَى الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْغُسْلُ يَوْمَ الْفِطْرِ سُنَّةٌ.

3788- 4- (2) قَالَ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي قُرَّةَ بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَبِي عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: صَلَاةُ الْعِيدِ يَوْمَ الْفِطْرِ أَنْ تَغْتَسِلَ مِنْ نَهَرٍ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَهَرٌ قَصَدْتَ بِنَفْسِكَ اسْتِيفَاءَ الْمَاءِ بِتَخَشُّعٍ- وَ لْيَكُنْ غُسْلُكَ تَحْتَ الظِّلَالِ- أَوْ تَحْتَ حَائِطٍ وَ تَسْتَتِرُ بِجُهْدِكَ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 16 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْغُسْلِ لِمَنْ نَسِيَ غُسْلَ الْعِيدَيْنِ وَ ذَكَرَ فِي الْوَقْتِ خَاصَّةً وَ عَدَمِ وُجُوبِ ذَلِكَ

3789- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الْغُسْلِ فِي الْجُمُعَةِ- وَ الْأَضْحَى وَ الْفِطْرِ قَالَ سُنَّةٌ وَ لَيْسَ بِفَرِيضَةٍ.

3790- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: غُسْلُ يَوْمِ الْفِطْرِ وَ غُسْلُ يَوْمِ الْأَضْحَى سُنَّةٌ لَا أُحِبُّ تَرْكَهَا.

____________

(1)- الاقبال- 279.

(2)- الاقبال- 279.

(3)- تقدم في الباب 1 و الأحاديث 9 و 12 و 18 و 19 الباب 6 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الباب 16 من هذه الأبواب، و الحديث 1 من الباب 14 من أبواب صلاة العيد.

(5)- الباب 16 فيه 5 أحاديث.

(6)- التهذيب 1- 112- 295، و الاستبصار 1- 102- 333.

(7)- التهذيب 1- 104- 270، و الاستبصار 1- 451- 1746.

330‌

3791- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يَغْتَسِلَ- يَوْمَ الْعِيدِ حَتَّى صَلَّى قَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ- فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ وَ يُعِيدَ الصَّلَاةَ- وَ إِنْ مَضَى الْوَقْتُ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَضَى (2) وَ يَأْتِي (3).

3792- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْأَضْحَى فَقَالَ وَاجِبٌ إِلَّا بِمِنًى.

3793- 5- (5) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّ غُسْلَ الْعِيدَيْنِ سُنَّةٌ.

أَقُولُ: الْوُجُوبُ هُنَا بِمَعْنَى الِاسْتِحْبَابِ الْمُؤَكَّدِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ غُسْلِ الْجُمُعَةِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ (6).

(7) 17 بَابُ أَنَّ وَقْتَ غُسْلِ الْعِيدَيْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ

3794- 1- (8) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ يُجْزِيهِ أَنْ يَغْتَسِلَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ- هَلْ يُجْزِيهِ ذَلِكَ مِنْ غُسْلِ

____________

(1)- التهذيب 3- 285- 850، و الاستبصار 1- 451- 1747.

(2)- مضى في الحديث 1 و 2 من هذا الباب.

(3)- ياتي في الحديث 5 من هذا الباب.

(4)- الفقيه 1- 507- 1461.

(5)- الفقيه 1- 321- 1462.

(6)- تقدم ما يدل على ذلك في الاحاديث 9 و 12 و 19 من الباب 6 و الحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب.

(7)- الباب 17 فيه حديث واحد.

(8)- قرب الاسناد- 85.

331‌

الْعِيدَيْنِ- قَالَ إِنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْفِطْرِ- وَ الْأَضْحَى قَبْلَ الْفَجْرِ (1) لَمْ يُجْزِهِ- وَ إِنِ اغْتَسَلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 18 بَابُ اسْتِحْبَابِ غُسْلِ التَّوْبَةِ وَ صَلَاتِهَا

3795- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي- إِنِّي أَدْخُلُ كَنِيفاً (5) وَ لِي جِيرَانٌ- وَ عِنْدَهُمْ جَوَارٍ يَتَغَنَّيْنَ وَ يَضْرِبْنَ بِالْعُودِ- فَرُبَّمَا أَطَلْتُ الْجُلُوسَ اسْتِمَاعاً مِنِّي لَهُنَّ- فَقَالَ(ع)لَا تَفْعَلْ- فَقَالَ الرَّجُلُ وَ اللَّهِ مَا آتِيهِنَّ- إِنَّمَا هُوَ سَمَاعٌ أَسْمَعُهُ بِأُذُنِي فَقَالَ(ع)لِلَّهِ أَنْتَ- أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ يَقُولُ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤٰادَ- كُلُّ أُولٰئِكَ كٰانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا- فَقَالَ بَلَى وَ اللَّهِ لَكَأَنِّي لَمْ أَسْمَعْ بِهَذِهِ الْآيَةِ- مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مِنْ عَرَبِيٍّ وَ لَا مِنْ عَجَمِيٍّ- لَا جَرَمَ أَنِّي لَا أَعُودُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ أَنِّي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ- فَقَالَ لَهُ قُمْ فَاغْتَسِلْ وَ صَلِّ (6) مَا بَدَا لَكَ- فَإِنَّكَ كُنْتَ مُقِيماً عَلَى أَمْرٍ عَظِيمٍ- مَا كَانَ أَسْوَأَ حَالَكَ لَوْ مِتَّ عَلَى ذَلِكَ- احْمَدِ اللَّهَ وَ سَلْهُ التَّوْبَةَ مِنْ كُلِّ مَا يَكْرَهُ- فَإِنَّهُ لَا يَكْرَهُ إِلَّا كُلَّ قَبِيحٍ- وَ الْقَبِيحَ دَعْهُ لِأَهْلِهِ فَإِنَّ لِكُلٍّ أَهْلًا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّيْخُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (7).

____________

(1)- في المصدر- قبل طلوع الفجر.

(2)- تقدم في الحديث 3 الباب 16 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 18 فيه حديث واحد.

(4)- الكافي 6- 432- 10.

(5)- في المصدر زيادة- لي.

(6)- و فيه- وسل.

(7)- الفقيه 1- 80- 177، و التهذيب 1- 116- 304. كتب المصنف في هامش الاصل ما يلي- قال الشيخ بهاء الدين-" لم اظفر بهذه الرواية مسندة في شي‌ء من كتب الحديث المشهورة".

و هذا عجيب منه، و عذره انها مذكورة في (باب الغناء) من الكليني، لا في كتاب الطهارة، و لهذا

نظائر كثيرة جدا من علمائنا المتاخرين. (منه قده).

332‌

(1) 19 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ لِمَنْ قَتَلَ وَزَغاً أَوْ قَصَدَ إِلَى مَصْلُوبٍ فَنَظَرَ إِلَيْهِ

3796- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ كَرَّامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْوَزَغِ- فَقَالَ هُوَ رِجْسٌ وَ هُوَ مَسْخٌ كُلُّهُ فَإِذَا قَتَلْتَهُ فَاغْتَسِلْ.

وَ رَوَاهُ الصَّفَّارُ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ (3) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ كَرَّامٍ (4) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ مِثْلَهُ.

3797- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ رُوِيَ أَنَّ مَنْ قَتَلَ وَزَغاً فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ.

قَالَ وَ قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا إِنَّ الْعِلَّةَ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ذُنُوبِهِ فَيَغْتَسِلُ مِنْهَا.

3798- 3- (6) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّ مَنْ قَصَدَ إِلَى مَصْلُوبٍ فَنَظَرَ إِلَيْهِ- وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ عُقُوبَةً.

____________

(1)- الباب 19 فيه 3 أحاديث.

(2)- الكافي 8- 232- 305.

(3)- بصائر الدرجات- 373- 1.

(4)- كذا في الأصل و في المصدر- عن كرام بن كرام.

(5)- الفقيه 1- 77- 174.

(6)- الفقيه 1- 78- 175.

333‌

(1) 20 بَابُ اسْتِحْبَابِ غُسْلِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

3799- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْقَصِيرِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- إِنِّي اخْتَرَعْتُ دُعَاءً قَالَ دَعْنِي مِنِ اخْتِرَاعِكَ- إِذَا نَزَلَ بِكَ أَمْرٌ فَافْزَعْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص) وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ تُهْدِيهِمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص) قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ تَغْتَسِلُ وَ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ مِثْلَهُ (3).

3800- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ دُوَيْلٍ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ مُقَاتِلٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا(ع)عَلِّمْنِي دُعَاءً لِقَضَاءِ الْحَوَائِجِ (5)- فَقَالَ إِذَا كَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ إِلَى اللَّهِ مُهِمَّةٌ- فَاغْتَسِلْ وَ الْبَسْ أَنْظَفَ ثِيَابِكَ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (7).

____________

(1)- الباب 20 فيه حديثان.

(2)- الكافي 3- 476- 1، أورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 28 من الصلوات المندوبة.

(3)- الفقيه 1- 559- 1548، و رواه الشيخ في التهذيب 1- 116- 305.

(4)- الكافي 3- 477- 3، أورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 28 من الصلوات المندوبة.

(5)- في الاصل عن نسخة من الفقيه (الحاجة).

(6)- التهذيب 1- 117- 306.

(7)- و ياتي ما يدل عليه في الباب 28 من أبواب الصلوات المندوبة.

334‌

(1) 21 بَابُ اسْتِحْبَابِ غُسْلِ الِاسْتِخَارَةِ

3801- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْأَمْرِ يَطْلُبُهُ الطَّالِبُ مِنْ رَبِّهِ- قَالَ يَتَصَدَّقُ فِي يَوْمِهِ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً- عَلَى كُلِّ مِسْكِينٍ صَاعٌ بِصَاعِ النَّبِيِّ(ص) فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ فَاغْتَسَلَ فِي ثُلُثِ اللَّيْلِ الْبَاقِي (3)- إِلَى أَنْ قَالَ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ فِي السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ- اسْتَخَارَ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ يَقُولُ وَ ذَكَرَ الدُّعَاءَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُرَازِمٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(ع)نَحْوَهُ (4).

3802- 2- (5) وَ قَدْ سَبَقَ حَدِيثُ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: وَ غُسْلُ الِاسْتِخَارَةِ يُسْتَحَبُّ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).

(7) 22 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ فِي أَوَّلِ رَجَبٍ وَ وَسَطِهِ وَ آخِرِهِ

3803- 1- (8) عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الْإِقْبَالِ قَالَ وَجَدْنَا فِي كُتُبِ الْعِبَادَاتِ عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ شَهْرَ رَجَبٍ فَاغْتَسَلَ فِي أَوَّلِهِ وَ أَوْسَطِهِ وَ آخِرِهِ- خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

____________

(1)- الباب 21 فيه حديثان.

(2)- التهذيب 1- 117- 307.

(3)- في نسخة- الثاني (هامش المخطوط).

(4)- الفقيه 1- 555- 1542.

(5)- سبق في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الحديث 2 من الباب 1 من الاستخارة.

(7)- الباب 22 فيه حديث واحد.

(8)- الاقبال- 628.

335‌

(1) 23 بَابُ اسْتِحْبَابِ غُسْلِ لَيْلَةِ نِصْفِ شَعْبَانَ

3804- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْفَرَزْدَقِ الْقِطَعِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَالِكِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: صُومُوا شَعْبَانَ وَ اغْتَسِلُوا لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْهُ- ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ (3).

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

(5) 24 بَابُ اسْتِحْبَابِ غُسْلِ يَوْمِ النَّيْرُوزِ

3805- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمِصْبَاحِ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنِ الصَّادِقِ ع فِي يَوْمِ النَّيْرُوزِ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ النَّيْرُوزِ- فَاغْتَسِلْ وَ الْبَسْ أَنْظَفَ ثِيَابِكَ الْحَدِيثَ (7).

____________

(1)- الباب 23 فيه حديث واحد.

(2)- التهذيب 1- 117- 308 و أخرجه مرسلا عن المصباح في الحديث 18 من الباب 28 من الصوم المندوب.

(3)- كتب المصنف على قوله (و رحمة) علامة نسخة و هو ليس في المصدر.

(4)- ياتي في الحديث 6 من الباب 8 من أبواب الصلوات المندوبة.

(5)- الباب 24 فيه حديث واحد.

(6)- مصباح المتهجد- 790 و عنه في البحار 59- 101- 3، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 48 من أبواب الصلوات، و في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب الصوم المندوب.

(7)- قال ابن فهد في المهذب، ثلاثة أقوال في تعيين النيروز، أنه أول سنة الفرس، أو حلول الشمس أول الحمل، أو عاشر أيار. و نقل الأخير عن ابن ادريس و يرجح الثاني، و استدل بما ياتي في الصلوات المندوبة و غيره و نقل الأقوال الثلاثة أيضا الشهيد في الذكرى- 24" منه.

قده".

336‌

(1) 25 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ لِمَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْكُسُوفِ مُتَعَمِّداً أَوْ مَعَ احْتِرَاقِ الْقُرْصِ كُلِّهِ

3806- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا انْكَسَفَ الْقَمَرُ فَاسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ وَ لَمْ يُصَلِّ- فَلْيَغْتَسِلْ مِنْ غَدٍ وَ لْيَقْضِ الصَّلَاةَ- وَ إِنْ لَمْ يَسْتَيْقِظْ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِانْكِسَافِ الْقَمَرِ- فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الْقَضَاءُ بِغَيْرِ غُسْلٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 26 بَابُ اسْتِحْبَابِ غُسْلِ الْإِحْرَامِ

3807- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الْعَقِيقِ مِنْ قِبَلِ الْعِرَاقِ- أَوْ إِلَى الْوَقْتِ مِنْ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ- وَ أَنْتَ تُرِيدُ الْإِحْرَامَ فَانْتِفْ إِبْطَيْكَ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ اغْتَسِلْ وَ الْبَسْ ثَوْبَيْكَ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).

____________

(1)- الباب 25 فيه حديث واحد.

(2)- التهذيب 1- 117- 309، الاستبصار 1- 453- 1758، أورده في الحديث 5 من الباب 10 من أبواب صلاة الكسوف.

(3)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 4، 11 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الحديث 5 من الباب 10 من أبواب صلاة الكسوف.

(5)- الباب 26 فيه حديث واحد.

(6)- الكافي 4- 326- 1، ياتي في الحديث 4 من الباب 6 من أبواب الاحرام، و تمامه في الحديث 6 من الباب 15 من أبواب الاحرام.

(7)- تقدم في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الجنابة، و في الحديث 7 و 8 الباب 1 من هذه الأبواب.

(8)- ياتي في الباب 9 و 10 من أبواب الاحرام.

337‌

(1) 27 بَابُ اسْتِحْبَابِ غُسْلِ الْمَوْلُودِ

3808- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: اغْسِلُوا صِبْيَانَكُمْ مِنَ الْغَمَرِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَشَمُّ الْغَمَرَ- فَيَفْزَعُ الصَّبِيُّ فِي رُقَادِهِ وَ يَتَأَذَّى بِهِ الْكَاتِبَانِ.

وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ زُرَيْقٍ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَنْبَسَةَ عَنْ دَارِمِ بْنِ قَبِيصَةَ عَنِ الرِّضَا(ع)عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ (3).

3809- 2- (4) قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: غُسْلُ الْمَوْلُودِ وَاجِبٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

____________

(1)- الباب 27 فيه حديثان.

(2)- علل الشرائع- 557.

(3)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 69- 320.

(4)- تقدم في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(5)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.

338‌

(1) 28 بَابُ اسْتِحْبَابِ غُسْلِ يَوْمِ الْغَدِيرِ قَبْلَ الزَّوَالِ بِنِصْفِ سَاعَةٍ

3810- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْحُسَيْنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْعَبْدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ صِيَامُ يَوْمِ غَدِيرِ خُمٍّ يَعْدِلُ صِيَامَ عُمُرِ الدُّنْيَا إِلَى أَنْ قَالَ- وَ مَنْ صَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ يَغْتَسِلُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ- مِنْ قَبْلِ أَنْ تَزُولَ مِقْدَارَ نِصْفِ سَاعَةٍ إِلَى أَنْ قَالَ- عَدَلَتْ عِنْدَ اللَّهِ مِائَةَ أَلْفِ حَجَّةٍ وَ مِائَةَ أَلْفِ عُمْرَةٍ الْحَدِيثَ.

(3) 29 بَابُ اسْتِحْبَابِ غُسْلِ الزِّيَارَةِ

3811- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُوسُفَ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا أَتَيْتَ قَبْرَ الْحُسَيْنِ(ع) فَأْتِ الْفُرَاتَ وَ اغْتَسِلْ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

____________

(1)- الباب 28 فيه حديث واحد.

(2)- التهذيب 3- 143- 317.

(3)- الباب 29 فيه حديث واحد.

(4)- الكافي 4- 572- 1.

(5)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الحديث 1 الباب 31 من هذه الأبواب، و في الحديث 1 الباب 15 و الحديث 1 و 2 الباب 27، و الحديث 1 و 10 الباب 59، و الحديث 1 و 2 الباب 88، و الحديث 3 و 4 95، و الباب 96 من أبواب المزار.

339‌

(1) 30 بَابُ اسْتِحْبَابِ غُسْلِ الْمَرْأَةِ مِنْ طِيبِهَا لِغَيْرِ زَوْجِهَا كَغُسْلِهَا مِنْ جَنَابَتِهَا

3812- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ سَعْدِ بْنِ (3) عُمَرَ الْجَلَّابِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَيُّمَا امْرَأَةٍ بَاتَتْ وَ زَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ فِي حَقٍّ- لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْهَا صَلَاةٌ حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا- وَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِغَيْرِ زَوْجِهَا لَمْ تُقْبَلْ مِنْهَا صَلَاةٌ- حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْ طِيبِهَا كَغُسْلِهَا مِنْ جَنَابَتِهَا.

وَ رَوَى الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الْحُكْمَ الْأَوَّلَ (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ الْحُكْمَ الْأَخِيرَ (5).

(6) 31 بَابُ تَدَاخُلِ الْأَغْسَالِ إِذَا تَعَدَّدَتْ وَ إِجْزَاءِ غُسْلٍ وَاحِدٍ عَنْهَا وَ إِجْزَاءِ كُلِّ غُسْلٍ عَنِ الْوُضُوءِ

3813- 1- (7) قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ زُرَارَةَ قَالَ: إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ- أَجْزَأَكَ غُسْلُكَ ذَلِكَ لِلْجَنَابَةِ وَ الْجُمُعَةِ وَ عَرَفَةَ- وَ النَّحْرِ وَ الْحَلْقِ وَ الذَّبْحِ وَ الزِّيَارَةِ- فَإِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَيْكَ حُقُوقٌ أَجْزَأَكَ عَنْهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ-

____________

(1)- الباب 30 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 5- 507- 2.

(3)- في نسخة زيادة- أبي- هامش المخطوط- و في المصدر سعد بن أبي عمرو الجلاب و في الفقيه سعد بن عمر الجلاب.

(4)- الفقيه 3- 439- 4519.

(5)- الفقيه 3- 440- 4521.

(6)- الباب 31 فيه حديث واحد.

(7)- تقدم في الحديث 1 من الباب 43 من أبواب الجنابة.

340‌

قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ كَذَلِكَ الْمَرْأَةُ- يُجْزِيهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ لِجَنَابَتِهَا وَ إِحْرَامِهَا- وَ جُمُعَتِهَا وَ غُسْلِهَا مِنْ حَيْضِهَا وَ عِيدِهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ تَدُلُّ عَلَى الْأَحْكَامِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْجَنَابَةِ (1) وَ فِي الْحَيْضِ (2) وَ فِي تَغْسِيلِ الْمَيِّتِ (3) وَ غَيْرِ ذَلِكَ.

____________

(1)- تقدم في الباب 43 من أبواب الجنابة.

(2)- تقدم في الباب 23 من أبواب الحيض.

(3)- تقدم في الباب 31 من أبواب غسل الميت.

341‌

أَبْوَابُ التَّيَمُّمِ

(1) 1 بَابُ وُجُوبِ طَلَبِ الْمَاءِ مَعَ الْإِمْكَانِ غَلْوَةَ سَهْمٍ فِي الْحَزْنَةِ وَ غَلْوَةَ سَهْمَيْنِ فِي السَّهْلَةِ

3814- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُسَافِرُ الْمَاءَ فَلْيَطْلُبْ مَا دَامَ فِي الْوَقْتِ- فَإِذَا خَافَ أَنْ يَفُوتَهُ الْوَقْتُ- فَلْيَتَيَمَّمْ وَ لْيُصَلِّ الْحَدِيثَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

3815- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: يُطْلَبُ الْمَاءُ فِي السَّفَرِ إِنْ كَانَتِ الْحُزُونَةُ فَغَلْوَةً (5)- وَ إِنْ كَانَتْ سُهُولَةٌ فَغَلْوَتَيْنِ لَا يُطْلَبُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.

____________

(1)- الباب 1 فيه حديثان.

(2)- الكافي 3- 63- 2، أورده أيضا في الحديث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب، و ياتي تمامه في الحديث 3 من الباب 14 من هذه الأبواب.

(3)- التهذيب 1- 192- 555 و في 203- 589، و الاستبصار 1- 159- 548 و في 165- 574.

(4)- التهذيب 1- 202- 586، و الاستبصار 1- 165- 573.

(5)- في التهذيب اضافة- سهم.

342‌

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَيِّنُ وَجْهَهُ (2) وَ يَنْبَغِي حَمْلُ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ وَ غَيْرِهِ مِمَّا هُوَ مُطْلَقٌ عَلَى هَذَا التَّقْيِيدِ أَوْ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ فِي الزِّيَادَةِ عَلَى ذَلِكَ أَوْ عَلَى الْعِلْمِ بِوُجُودِ الْمَاءِ فِيمَا زَادَ وَ إِمْكَانِ تَحْصِيلِهِ فِي الْوَقْتِ.

(3) 2 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ طَلَبِ الْمَاءِ مَعَ الْخَوْفِ وَ لَوْ عَلَى الْمَالِ وَ جَوَازِ التَّيَمُّمِ وَ إِنْ عُلِمَ وُجُودُ الْمَاءِ فِي مَحَلِّ الْخَطَرِ

3816- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَكُونُ فِي السَّفَرِ- فَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ وَ لَيْسَ مَعِي مَاءٌ- وَ يُقَالُ إِنَّ الْمَاءَ قَرِيبٌ مِنَّا- أَ فَأَطْلُبُ الْمَاءَ وَ أَنَا فِي وَقْتٍ يَمِيناً وَ شِمَالًا- قَالَ لَا تَطْلُبِ الْمَاءَ وَ لَكِنْ تَيَمَّمْ- فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكَ التَّخَلُّفَ عَنْ أَصْحَابِكَ- فَتَضِلُّ وَ يَأْكُلُكَ السَّبُعُ.

3817- 2- (5) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ لَا يَكُونُ مَعَهُ مَاءٌ- وَ الْمَاءُ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ وَ يَسَارِهِ غَلْوَتَيْنِ- أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ قَالَ لَا آمُرُهُ أَنْ يُغَرِّرَ بِنَفْسِهِ فَيَعْرِضَ لَهُ لِصٌّ أَوْ سَبُعٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.

____________

(1)- ياتي ما يدل على ذلك في الحديث 3 من الباب 21 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي ما ظاهره ينافي ذلك في الباب 2 و يحمل على الخوف و الخطر.

(3)- الباب 2 فيه 3 أحاديث.

(4)- الكافي 3- 64- 6، و رواه الشيخ في التهذيب 1- 185- 536.

(5)- الكافي 3- 65- 8.

(6)- التهذيب 1- 184- 528.

343‌

3818- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَتَيَمَّمُ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ الرَّقِّيُّ- أَ فَأَطْلُبُ الْمَاءَ يَمِيناً وَ شِمَالًا- فَقَالَ لَا تَطْلُبِ الْمَاءَ (2) يَمِيناً وَ لَا شِمَالًا وَ لَا فِي بِئْرٍ- إِنْ وَجَدْتَهُ عَلَى الطَّرِيقِ فَتَوَضَّأْ (3) وَ إِنْ لَمْ تَجِدْهُ فَامْضِ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْخَوْفِ وَ الْخَطَرِ لِمَا رَوَاهُ دَاوُدُ الرَّقِّيُّ (4) وَ غَيْرُهُ سَابِقاً (5) وَ لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).

(8) 3 بَابُ جَوَازِ التَّيَمُّمِ مَعَ عَدَمِ الْوُصْلَةِ إِلَى الْمَاءِ كَالْبِئْرِ وَ زِحَامِ الْجُمُعَةِ وَ عَرَفَةَ

3819- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالرَّكِيَّةِ (10)- وَ لَيْسَ مَعَهُ دَلْوٌ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ الرَّكِيَّةَ- لِأَنَّ رَبَّ الْمَاءِ هُوَ رَبُّ الْأَرْضِ (11) فَلْيَتَيَمَّمْ.

____________

(1)- التهذيب 1- 202- 587، و في الاستبصار 1- 195- 572، و ياتي صدر الحديث في الحديث 17 من الباب 14 من هذه الأبواب.

(2)- كتب المصنف على كلمة (الماء) علامة نسخة.

(3)- في نسخة- منه، و في اخرى- به. (في هامش المخطوط).

(4)- رواه في الحديث 1 من هذا الباب.

(5)- رواه في الحديث 2 من هذا الباب.

(6)- تقدم في الباب السابق من هذه الأبواب.

(7)- ياتي في الباب 9 و 10 من هذه الأبواب.

(8)- الباب 3 فيه 4 أحاديث.

(9)- الفقيه 1- 105- 214.

(10)- في المحاسن زيادة- و هو جنب (هامش المخطوط).

(11)- في المحاسن (بدل الارض)- الصعيد (هامش المخطوط).

344‌

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ مِثْلَهُ (1).

3820- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ وَ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا أَتَيْتَ الْبِئْرَ وَ أَنْتَ جُنُبٌ فَلَمْ تَجِدْ دَلْواً- وَ لَا شَيْئاً تَغْرِفُ بِهِ فَتَيَمَّمْ بِالصَّعِيدِ- فَإِنَّ رَبَّ الْمَاءِ رَبُّ الصَّعِيدِ- وَ لَا تَقَعْ فِي الْبِئْرِ وَ لَا تُفْسِدْ عَلَى الْقَوْمِ مَاءَهُمْ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ (3) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).

3821- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ (6) عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي وَسْطِ الزِّحَامِ- يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ يَوْمَ عَرَفَةَ- لَا يَسْتَطِيعُ الْخُرُوجَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْ كَثْرَةِ النَّاسِ- قَالَ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي مَعَهُمْ وَ يُعِيدُ إِذَا انْصَرَفَ.

3822- 4- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ

____________

(1)- المحاسن- 372- 133.

(2)- التهذيب 1- 185- 535، و أورده في الحديث 22 الباب 14 من الماء المطلق.

(3)- الكافي 3- 65- 9.

(4)- التهذيب 1- 149- 426، و الاستبصار 1- 127- 435.

(5)- التهذيب 1- 185- 534، و الاستبصار 1- 81- 254 و أورده في الحديث 1 الباب 15 من هذه الأبواب.

(6)- في الاستبصار- المغيرة.

(7)- الكافي 3- 64- 7.

345‌

عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالرَّكِيَّةِ- وَ لَيْسَ مَعَهُ دَلْوٌ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْزِلَ الرَّكِيَّةَ- إِنَّ رَبَّ الْمَاءِ هُوَ رَبُّ الْأَرْضِ فَلْيَتَيَمَّمْ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى أَنَّ الرَّاكِبَ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى النُّزُولِ لِلْخَوْفِ يَتَيَمَّمُ مِنْ عُرْفِ دَابَّتِهِ (2).

(3) 4 بَابُ وُجُوبِ التَّيَمُّمِ عَلَى مَنْ مَعَهُ مَاءٌ نَجِسٌ أَوْ مُشْتَبِهٌ بِالنَّجِسِ

3823- 1- (4) قَدْ تَقَدَّمَ فِي أَبْوَابِ الْمَاءِ حَدِيثُ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَانِ- وَقَعَ فِي أَحَدِهِمَا قَذَرٌ لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا هُوَ- وَ لَيْسَ يَقْدِرُ عَلَى مَاءٍ غَيْرِهِمَا- قَالَ يُهَرِيقُهُمَا جَمِيعاً وَ يَتَيَمَّمُ.

وَ حَدِيثُ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلُهُ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْوُضُوءِ أَيْضاً (6).

____________

(1)- التهذيب 1- 184- 527، و تقدم ما يحمل على ذلك في الحديث 16 الباب 3 من نواقض الوضوء و ياتي ما يدل على ذلك في الحديث 3 الباب 7 و الباب 9 من هذه الأبواب، و ياتي ما يدل على حكم الزحام في الباب 15، و تقدم ما يدل على وجوب التيمم عند فقدان الماء و عند الضرورة في الباب 1، و الباب 2 من الماء المضاف و الحديث 4 الباب 9 من الوضوء و في الباب 16 و الحديث 2 الباب 19 من غسل الميت.

(2)- ياتي في الحديث 4 و 7 الباب 14 و الباب 18 و في الحديث 2 و 6 الباب 19 و الباب 24 من هذه الأبواب و في الحديث 9 الباب 4 من الأذان.

(3)- الباب 4 فيه حديث واحد.

(4)- تقدم في الحديث 14 الباب 8 من الماء المطلق.

(5)- تقدم في الحديث 2 الباب 8 من الماء المطلق.

(6)- تقدم ما يدل على ذلك في الباب 51 من الوضوء.

346‌

(1) 5 بَابُ جَوَازِ التَّيَمُّمِ مَعَ عَدَمِ التَّمَكُّنِ مِنِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ لِمَرَضٍ وَ بَرْدٍ وَ جُدَرِيٍّ وَ كَسْرٍ وَ جُرْحٍ وَ قَرْحٍ وَ نَحْوِهَا

3824- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُكَيْنٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قِيلَ لَهُ إِنَّ فُلَاناً أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ- وَ هُوَ مَجْدُورٌ فَغَسَّلُوهُ فَمَاتَ- فَقَالَ قَتَلُوهُ أَلَّا سَأَلُوا أَلَّا يَمَّمُوهُ- إِنَّ شِفَاءَ الْعِيِّ السُّؤَالُ.

3825- 2- (3) قَالَ: وَ رُوِيَ ذَلِكَ فِي الْكَسِيرِ وَ الْمَبْطُونِ يَتَيَمَّمُ وَ لَا يَغْتَسِلُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ‌

رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ(ص)وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ (5).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)مِثْلَهُ (6).

3826- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَجْدُورٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَغَسَّلُوهُ فَمَاتَ- فَقَالَ قَتَلُوهُ أَلَّا سَأَلُوا فَإِنَّ دَوَاءَ الْعِيِّ السُّؤَالُ.

____________

(1)- الباب 5 فيه 12 حديثا.

(2)- الكافي 3- 68- 5.

(3)- الكافي 3- 68- 5.

(4)- التهذيب 1- 184- 529.

(5)- مستطرفات السرائر- 108- 56.

(6)- الفقيه 1- 107- 218 و 219.

(7)- الكافي 1- 40- 1.

347‌

3827- 4- (1) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يَتَيَمَّمُ الْمَجْدُورُ وَ الْكَسِيرُ بِالتُّرَابِ إِذَا أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ.

3828- 5- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ بِهِ الْقَرْحُ- وَ الْجِرَاحَةُ يُجْنِبُ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ لَا يَغْتَسِلَ يَتَيَمَّمُ.

وَ‌

رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنِ الْجُنُبِ وَ تَرَكَ لَفْظَ الْجِرَاحَةِ (3)

. 3829- 6- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ وَ ابْنِ فَضَّالٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْغِفَارِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ(ص)ذُكِرَ لَهُ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ- عَلَى جُرْحٍ كَانَ بِهِ فَأُمِرَ بِالْغُسْلِ فَاغْتَسَلَ فَكُزَّ (5)- فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ- إِنَّمَا كَانَ دَوَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالَ.

3830- 7- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ مُوسَى بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ

____________

(1)- الكافي 3- 68- 2.

(2)- الكافي 3- 68- 1، و تقدم مثله في الحديث 1 من الباب 42 من أبواب الجنابة.

(3)- التهذيب 1- 184- 530.

(4)- الكافي 3- 68- 4.

(5)- كز فهو مكزوز إذا انقبض من البرد. (هامش المخطوط نقلا عن صحاح اللغة) الصحاح 3- 893.

(6)- التهذيب 1- 196- 566.

348‌

أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع فِي الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ وَ بِهِ قُرُوحٌ أَوْ جُرُوحٌ- أَوْ يَكُونُ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ الْبَرْدَ- فَقَالَ لَا يَغْتَسِلُ يَتَيَمَّمُ.

3831- 8- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ وَ بِهِ جُرُوحٌ أَوْ قُرُوحٌ- أَوْ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الْبَرْدِ- فَقَالَ لَا يَغْتَسِلُ وَ يَتَيَمَّمُ.

3832- 9- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ تَكُونُ بِهِ الْقُرُوحُ فِي جَسَدِهِ- فَتُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ قَالَ يَتَيَمَّمُ.

3833- 10- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يُؤَمَّمُ الْمَجْدُورُ وَ الْكَسِيرُ إِذَا أَصَابَتْهُمَا الْجَنَابَةُ.

3834- 11- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ الْقُرُوحُ- وَ الْجِرَاحَاتُ فَيُجْنِبُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَيَمَّمَ وَ لَا يَغْتَسِلَ.

3835- 12- (5) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع الْمَبْطُونُ وَ الْكَسِيرُ يُؤَمَّمَانِ وَ لَا يُغَسَّلَانِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).

____________

(1)- التهذيب 1- 185- 531.

(2)- التهذيب 1- 185- 532.

(3)- التهذيب 1- 185- 533.

(4)- الفقيه 1- 107- 217.

(5)- الفقيه 1- 107- 218.

(6)- تقدم في الباب 16 من أبواب غسل المس، و تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب.

(7)- ياتي في الأحاديث 2 و 6 و 13 و 15 و 17 من الباب 14 و الحديث 6 من الباب 19 و في الحديث 1 من الباب 23، و في الحديث 3 من الباب 25 و الحديث 1 من الباب 17 من هذه الأبواب.

349‌

(1) 6 بَابُ كَرَاهَةِ التَّيَمُّمِ بِتُرَابٍ يُوطَأُ وَ تُرَابِ الطَّرِيقِ

3836- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا وُضُوءَ مِنْ مَوْطَإٍ.

قَالَ النَّوْفَلِيُّ يَعْنِي مَا تَطَأُ عَلَيْهِ بِرِجْلِكَ.

3837- 2- (3) وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَلَوِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْعُرَنِيِّ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: نَهَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنْ يَتَيَمَّمَ الرَّجُلُ- بِتُرَابٍ مِنْ أَثَرِ الطَّرِيقِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

(5) 7 بَابُ جَوَازِ التَّيَمُّمِ بِالتُّرَابِ وَ الْحَجَرِ وَ جَمِيعِ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ دُونَ الْمَعَادِنِ وَ نَحْوِهَا

3838- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ

____________

(1)- الباب 6 فيه حديثان.

(2)- الكافي 3- 62- 5، و التهذيب 1- 186- 537.

(3)- الكافي 3- 62- 6.

(4)- التهذيب 1- 187- 538.

(5)- الباب 7 فيه 7 أحاديث.

(6)- الكافي 2- 17- 1، و أورده في الحديث 1 الباب 1 من مكان المصلي.

350‌

إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ جَمِيعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَعْطَى مُحَمَّداً(ص) شَرَائِعَ نُوحٍ وَ إِبْرَاهِيمَ وَ مُوسَى وَ عِيسَى- إِلَى أَنْ قَالَ وَ جَعَلَ لَهُ الْأَرْضَ مَسْجِداً وَ طَهُوراً الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الثَّقَفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ مِثْلَهُ (1).

3839- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ص أُعْطِيتُ خَمْساً لَمْ يُعْطَهَا أَحَدٌ قَبْلِي- جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِداً وَ طَهُوراً الْحَدِيثَ.

3840- 3- (3) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْبُنْدَارِ عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْعَوَّامِ عَنْ يَزِيدَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ سَيَّارٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فُضِّلْتُ بِأَرْبَعٍ جُعِلَتْ لِيَ (4) الْأَرْضُ مَسْجِداً وَ طَهُوراً- وَ أَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَرَادَ الصَّلَاةَ- فَلَمْ يَجِدْ مَاءً وَ وَجَدَ الْأَرْضَ- فَقَدْ جُعِلَتْ لَهُ مَسْجِداً وَ طَهُوراً- وَ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ يَسِيرُ بَيْنَ يَدَيَّ- وَ أُحِلَّتْ لِأُمَّتِيَ الْغَنَائِمُ وَ أُرْسِلْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً.

3841- 4- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ وَ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ الْمُنْذِرِ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ

____________

(1)- المحاسن- 287- 431.

(2)- الفقيه 1- 240- 724 ياتي بتمامه في الحديث 2 الباب 1 من مكان المصلي.

(3)- الخصال- 201.

(4)- في المصدر- لامتي.

(5)- الخصال- 292- 56.

351‌

عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أُعْطِيتُ خَمْساً لَمْ يُعْطَهَا أَحَدٌ قَبْلِي- جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِداً وَ طَهُوراً- وَ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَ أُحِلَّ لِيَ الْمَغْنَمُ- وَ أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَ أُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ.

3842- 5- (1) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ رَفَعَهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ- وَ الْأَغْلٰالَ الَّتِي كٰانَتْ عَلَيْهِمْ (2)- قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ فَرَضَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ- الْغُسْلَ وَ الْوُضُوءَ بِالْمَاءِ وَ لَمْ يُحِلَّ لَهُمُ التَّيَمُّمَ- وَ لَمْ يُحِلَّ لَهُمُ الصَّلَاةَ إِلَّا فِي الْبِيَعِ- وَ الْكَنَائِسِ وَ الْمَحَارِيبِ- وَ كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَذْنَبَ جَرَحَ نَفْسَهُ جَرْحاً مَتِيناً- فَيُعْلَمُ أَنَّهُ أَذْنَبَ- وَ إِذَا أَصَابَ أَحَدَهُمْ شَيْئاً مِنْ بَدَنِهِ الْبَوْلُ قَطَعُوهُ- وَ لَمْ يُحِلَّ لَهُمُ الْمَغْنَمَ- فَرَفَعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنْ أُمَّتِهِ.

3843- 6- (3) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ اللَّبَنُ- أَ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ قَالَ لَا- إِنَّمَا هُوَ الْمَاءُ وَ الصَّعِيدُ.

3844- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الدَّقِيقِ يُتَوَضَّأُ بِهِ- قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُتَوَضَّأَ بِهِ وَ يُنْتَفَعَ بِهِ.

أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ الْوُضُوءَ هُنَا عَلَى التَّحْسِينِ مُسْتَدِلًّا بِالْحَصْرِ السَّابِقِ (5) وَ اسْتَدَلَّ عَلَيْهِ أَيْضاً بِمَا تَقَدَّمَ فِي آدَابِ الْحَمَّامِ‌

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَطَّلِي بِالنُّورَةِ فَيَجْعَلُ الدَّقِيقَ بِالزَّيْتِ ثُمَّ يَلُتُّهُ بِهِ يَتَمَسَّحُ بِهِ بَعْدَ النُّورَةِ لِيَقْطَعَ رِيحَهَا قَالَ لَا بَأْسَ (6).

____________

(1)- تفسير القمي 1- 242 مع اختلاف.

(2)- الاعراف 7- 157.

(3)- تقدم في الحديث 1 الباب 1 من الماء المضاف.

(4)- التهذيب 1- 188- 541.

(5)- الحصر السابق في الحديث 6 من هذا الباب.

(6)- تقدم في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب آداب الحمام.

352‌

أَقُولُ: وَ مَا تَضَمَّنَ ذِكْرَ التُّرَابِ غَيْرُ ظَاهِرٍ فِي الْحَصْرِ وَ قَدْ فَسَّرَ كَثِيرٌ مِنْ عُلَمَاءِ اللُّغَةِ الصَّعِيدَ بِوَجْهِ الْأَرْضِ وَ ادَّعَى بَعْضُهُمُ الْإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ وَ أَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ بِالتُّرَابِ وَ كَذَا جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ وَ الْفُقَهَاءِ وَ فَسَّرَهُ بَعْضُهُمْ بِالتُّرَابِ وَ يَأْتِي نُصُوصٌ كَثِيرَةٌ فِي التَّيَمُّمِ بِالْأَرْضِ (1) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (2) وَ غَيْرِهَا (3) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ جَوَازُ التَّيَمُّمِ بِالْبِسَاطِ وَ نَحْوِهِ وَ نُبَيِّنُ وَجْهَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (4).

(5) 8 بَابُ جَوَازِ التَّيَمُّمِ بِالْجِصِّ وَ النُّورَةِ وَ عَدَمِ جَوَازِهِ بِالرَّمَادِ وَ الشَّجَرِ

3845- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّيَمُّمِ بِالْجِصِّ فَقَالَ نَعَمْ- فَقِيلَ بِالنُّورَةِ فَقَالَ نَعَمْ- فَقِيلَ بِالرَّمَادِ فَقَالَ لَا- إِنَّهُ لَيْسَ يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ إِنَّمَا يَخْرُجُ مِنَ الشَّجَرِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).

____________

(1)- ياتي في الأحاديث 5 و 6 و 8 من الباب 9 و في الباب 11 و في الحديث 2 و 5 من الباب 12 و في الحديث 3 من الباب 13 و في الحديثين 4 و 7 من الباب 14 و في الحديث 3 و 4 من الباب 22 من هذه الابواب.

(2)- تقدم في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات.

(3)- تقدم في الحديث 1 من الباب 51 من أبواب الوضوء.

(4)- ياتي ما ظاهره المنافاة في الحديث 11 من الباب 9 و في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب التيمم.

(5)- الباب 8 فيه حديث واحد.

(6)- التهذيب 1- 187- 539.

(7)- تقدم في الحديث 6 من الباب 7 من هذه الابواب.

(8)- ياتي في الأحاديث 5 و 6 و 8 من الباب 9، و في الأبواب 11 و 12 و 13، و في الأحاديث 4 و 12 و 13 و 14 و 17 من الباب 14، و في الحديثين 2 و 6 من الباب 19، و الأبواب 22 و 25، و في الحديث 3 من الباب 28 من هذه الابواب.

353‌

(1) 9 بَابُ جَوَازِ التَّيَمُّمِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ بِغُبَارِ الثَّوْبِ وَ اللِّبْدِ وَ مَعْرَفَةِ الدَّابَّةِ وَ نَحْوِ ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فَبِالطِّينِ وَ عَدَمِ جَوَازِ التَّيَمُّمِ بِالثَّلْجِ

3846- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَ رَأَيْتَ الْمُوَاقِفَ (3)- إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى وُضُوءٍ كَيْفَ يَصْنَعُ- وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى النُّزُولِ قَالَ يَتَيَمَّمُ مِنْ لِبْدِهِ- أَوْ سَرْجِهِ أَوْ مَعْرَفَةِ دَابَّتِهِ فَإِنَّ فِيهَا غُبَاراً وَ يُصَلِّي.

وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ حَرِيزٍ مِثْلَهُ (4).

3847- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنْ كَانَ أَصَابَكَ (6) الثَّلْجُ فَلْيَنْظُرْ لِبْدَ سَرْجِهِ- فَيَتَيَمَّمُ مِنْ غُبَارِهِ أَوْ مِنْ شَيْ‌ءٍ مَعَهُ- وَ إِنْ كَانَ فِي حَالٍ لَا يَجِدُ إِلَّا الطِّينَ- فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَيَمَّمَ مِنْهُ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ مِثْلَهُ (7).

3848- 3- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنِ ابْنِ

____________

(1)- الباب 9 فيه 11 حديثا.

(2)- التهذيب 1- 189- 544 و الاستبصار 1- 157- 541، و أورده بطرق أخرى في الأحاديث 7 و 8 من الباب 3 من صلاة الخوف.

(3)- واقفه مواقفة فهو مواقف- وقف معه في حرب أي في ميدان القتال لا يستطيع النزول عن دابته. (أنظر لسان العرب 9- 360).

(4)- مستطرفات السرائر- 73- 11.

(5)- التهذيب 1- 189- 545، و الاستبصار 1- 158- 545.

(6)- كتب المصنف على كلمة (اصابك) علامة نسخة و كتب في الهامش عن الاستبصار- اصابه.

(7)- التهذيب 1- 191- 551.

(8)- الاستبصار 1- 156- 538.

354‌

الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا كُنْتَ فِي حَالٍ لَا تَجِدُ إِلَّا الطِّينَ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَتَيَمَّمَ بِهِ.

3849- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْأَرْضُ مُبْتَلَّةً لَيْسَ فِيهَا تُرَابٌ وَ لَا مَاءٌ- فَانْظُرْ أَجَفَّ مَوْضِعٍ تَجِدُهُ فَتَيَمَّمْ مِنْهُ- فَإِنَّ ذَلِكَ تَوْسِيعٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- قَالَ فَإِنْ كَانَ فِي ثَلْجٍ فَلْيَنْظُرْ لِبْدَ سَرْجِهِ- فَلْيَتَيَمَّمْ مِنْ غُبَارِهِ أَوْ شَيْ‌ءٍ مُغْبَرٍّ- وَ إِنْ كَانَ فِي حَالٍ لَا يَجِدُ إِلَّا الطِّينَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَيَمَّمَ مِنْهُ.

3850- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ دَخَلَ الْأَجَمَةَ لَيْسَ فِيهَا مَاءٌ- وَ فِيهَا طِينٌ مَا يَصْنَعُ قَالَ يَتَيَمَّمُ فَإِنَّهُ الصَّعِيدُ- قُلْتُ فَإِنَّهُ رَاكِبٌ وَ لَا يُمْكِنُهُ النُّزُولُ مِنْ خَوْفٍ- وَ لَيْسَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ- قَالَ إِنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ سَبُعٍ أَوْ غَيْرِهِ- وَ خَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ فَلْيَتَيَمَّمْ- يَضْرِبُ بِيَدِهِ عَلَى اللِّبْدِ أَوِ الْبَرْذَعَةِ وَ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي.

3851- 6- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَطَرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنِ الرَّجُلِ لَا يُصِيبُ الْمَاءَ وَ لَا التُّرَابَ- أَ يَتَيَمَّمُ بِالطِّينِ قَالَ نَعَمْ صَعِيدٌ طَيِّبٌ وَ مَاءٌ طَهُورٌ.

3852- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا كُنْتَ فِي حَالٍ لَا تَقْدِرُ إِلَّا عَلَى الطِّينِ- فَتَيَمَّمْ بِهِ- فَإِنَّ

____________

(1)- التهذيب 1- 189- 546، و الاستبصار 1- 156- 539 و 158- 546.

(2)- التهذيب 1- 190- 547، و الاستبصار 1- 156- 540.

(3)- التهذيب 1- 190- 549.

(4)- الكافي 3- 67- 1.

355‌

اللَّهَ أَوْلَى بِالْعُذْرِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَكَ ثَوْبٌ جَافٌّ- أَوْ لِبْدٌ (1) تَقْدِرُ أَنْ تَنْفُضَهُ وَ تَتَيَمَّمَ بِهِ.

3853- 8- (2) قَالَ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى صَعِيدٌ طَيِّبٌ وَ مَاءٌ طَهُورٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).

3854- 9- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي سَفَرٍ- وَ لَمْ يَجِدْ إِلَّا الثَّلْجَ أَوْ مَاءً جَامِداً- فَقَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الضَّرُورَةِ يَتَيَمَّمُ- وَ لَا أَرَى أَنْ يَعُودَ إِلَى هَذِهِ الْأَرْضِ الَّتِي تُوبِقُ دِينَهُ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(5) وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعُبَيْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى (6) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ (7) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ يَتَيَمَّمُ مِنْ غُبَارِ ثَوْبٍ وَ نَحْوِهِ كَمَا مَرَّ وَ لَيْسَ بِظَاهِرٍ فِي أَنَّهُ يَتَيَمَّمُ بِالثَّلْجِ.

____________

(1)- في التهذيب و الاستبصار- و لا لبد. (هامش المخطوط).

(2)- الكافي 3- 67- 1.

(3)- التهذيب 1- 189- 543، و الاستبصار 1- 156- 537.

(4)- الكافي 3- 67- 1، ياتي نحوه عن كتاب المقنع في الحديث 3 من الباب 28 من هذه الابواب.

(5)- المحاسن- 372- 143.

(6)- مستطرفات السرائر- 107- 54.

(7)- التهذيب 1- 191- 553، و الاستبصار 1- 158- 554.

356‌

3855- 10- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: إِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ مُبْتَلَّةً وَ لَيْسَ فِيهَا تُرَابٌ وَ لَا مَاءٌ- فَانْظُرْ أَجَفَّ مَوْضِعٍ تَجِدُهُ فَتَيَمَّمْ مِنْ غُبَارِهِ أَوْ شَيْ‌ءٍ مُغْبَرٍّ- وَ إِنْ كَانَ فِي حَالٍ لَا يَجِدُ إِلَّا الطِّينَ- فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَيَمَّمَ بِهِ.

3856- 11- (2) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ- تَيَمَّمَ مِنْ دِثَارِ ثِيَابِهِ كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا ذَكَرَ اللَّهَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ (4).

(5) 10 بَابُ وُجُوبِ الطَّهَارَةِ بِالثَّلْجِ مَعَ إِمْكَانِ إِذَابَتِهِ أَوْ حُصُولِ مُسَمَّى الْغَسْلِ بِرُطُوبَتِهِ

3857- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ فِي السَّفَرِ- لَا يَجِدُ إِلَّا الثَّلْجَ قَالَ يَغْتَسِلُ بِالثَّلْجِ أَوْ مَاءِ النَّهَرِ (7).

أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهُ يُذِيبُ الثَّلْجَ بِالنَّارِ وَ يَغْتَسِلُ بِمَائِهِ إِنْ أَمْكَنَ أَوْ يَدْلُكُ‌

____________

(1)- الكافي 3- 66- 4.

(2)- المحاسن- 47- 64، و أخرج مثله عنه و عن التهذيب و الفقيه في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب الوضوء.

(3)- تقدم في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب الوضوء.

(4)- ياتي في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب صلاة الخوف.

(5)- الباب 10 فيه 4 أحاديث.

(6)- التهذيب 1- 191- 550، و الاستبصار 1- 157- 542.

(7)- ورد في هامش المخطوط ما نصه- يمكن أن يراد منه الانكار يعني أن هذا كيف يغتسل بالثلج مع أن الغسل به غير ممكن و كيف يغتسل بماء النهر مع أنه غير موجود كما صرح به السائل فهو معذور الى أن يقدر على الغسل أو التيمم و لا يخلو من بعد لما ياتي (منه قده).

357‌

جَسَدَهُ بِالثَّلْجِ إِنْ كَانَ كَثِيرَ الرُّطُوبَةِ بِحَيْثُ يَحْصُلُ مُسَمَّى الْغَسْلِ وَ بَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ السَّائِلَ فَرَضَ أَنَّهُ لَا يَجِدُ إِلَّا الثَّلْجَ فَذِكْرُ مَاءِ النَّهَرِ فِي الْجَوَابِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مُرَادَهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَغْتَسِلَ بِالْمَاءِ الْمُذَابِ مِنَ الثَّلْجِ وَ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءِ النَّهَرِ.

3858- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ يُصِيبُنَا الدَّمَقُ (2)- وَ الثَّلْجُ وَ نُرِيدُ أَنْ نَتَوَضَّأَ- وَ لَا نَجِدُ إِلَّا مَاءً جَامِداً فَكَيْفَ أَتَوَضَّأُ- أَدْلُكُ بِهِ جِلْدِي قَالَ نَعَمْ.

وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (3).

3859- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (5)(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْجُنُبِ أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ- لَا يَكُونُ مَعَهُ مَاءٌ وَ هُوَ يُصِيبُ ثَلْجاً وَ صَعِيداً- أَيُّهُمَا أَفْضَلُ أَ يَتَيَمَّمُ أَمْ يَمْسَحُ بِالثَّلْجِ وَجْهَهُ- فَقَالَ الثَّلْجُ إِذَا بَلَّ رَأْسَهُ وَ جَسَدَهُ أَفْضَلُ- فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَغْتَسِلَ بِهِ فَلْيَتَيَمَّمْ.

وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6).

3860- 4- (7) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ

____________

(1)- التهذيب 1- 191- 552، و الاستبصار 1- 157- 543.

(2)- الدمق- هو بالتحريك. ريح و ثلج. مجمع البحرين (دمق) 5- 163.

(3)- مستطرفات السرائر- 108- 57.

(4)- التهذيب 1- 192- 554، و الاستبصار 1- 158- 547.

(5)- كتب المصنف في الهامش على (بن جعفر) علامة نسخة.

(6)- مستطرفات السرائر- 109- 60.

(7)- قرب الاسناد- 85.

358‌

عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ فَلَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ- فَيُصِيبُهُ الْمَطَرُ هَلْ يُجْزِيهِ ذَلِكَ أَمْ هَلْ يَتَيَمَّمُ- قَالَ إِنْ غَسَلَهُ أَجْزَأَهُ وَ إِلَّا عَلَيْهِ التَّيَمُّمُ- قَالَ قُلْتُ: أَيُّهُمَا أَفْضَلُ- أَ يَتَيَمَّمُ أَمْ يَمْسَحُ بِثَلْجٍ وَجْهَهُ وَ جَسَدَهُ وَ رَأْسَهُ- قَالَ الثَّلْجُ إِنْ بَلَّ رَأْسَهُ وَ جَسَدَهُ أَفْضَلُ- وَ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَغْتَسِلَ يَتَيَمَّمْ.

(1) 11 بَابُ كَيْفِيَّةِ التَّيَمُّمِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهِ

3861- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّيَمُّمِ- فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْبِسَاطِ فَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ- ثُمَّ مَسَحَ كَفَّيْهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى ظَهْرِ الْأُخْرَى.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) أَقُولُ: الْغَرَضُ بَيَانُ كَيْفِيَّةِ التَّيَمُّمِ لَا مَا يَتَيَمَّمُ بِهِ وَ يَحْتَمِلُ كَوْنُهُ إِشَارَةً إِلَى جَوَازِ التَّيَمُّمِ بِالْغُبَارِ الْمَوْجُودِ فِي الْبِسَاطِ وَ نَحْوِهِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ.

3862- 2- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّيَمُّمِ فَقَالَ- إِنَّ عَمَّاراً أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَتَمَعَّكَ كَمَا تَتَمَعَّكُ الدَّابَّةُ- فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَا عَمَّارُ- تَمَعَّكْتَ كَمَا تَتَمَعَّكُ الدَّابَّةُ- فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ التَّيَمُّمُ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْمِسْحِ (5)- ثُمَّ رَفَعَهَا فَمَسَحَ

____________

(1)- الباب 11 فيه 9 أحاديث.

(2)- الكافي 3- 62- 3.

(3)- التهذيب 1- 207- 600، و الاستبصار 1- 170- 589.

(4)- الكافي 3- 62- 4.

(5)- كتب المصنف في الهامش- المسح- بالكسر- البلاس، و الجادة (ق).

359‌

وَجْهَهُ ثُمَّ مَسَحَ فَوْقَ الْكَفِّ قَلِيلًا.

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ مِثْلَهُ.

3863- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ التَّيَمُّمِ- فَضَرَبَ بِيَدِهِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهَا فَنَفَضَهَا- ثُمَّ مَسَحَ بِهَا جَبِينَهُ وَ كَفَّيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ‌

رَوَاهُ أَيْضاً عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا جَبْهَتَهُ (3).

أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ كَوْنُ الْمَسْحِ وَقَعَ مَرَّةً وَاحِدَةً فَلَا يَدُلُّ عَلَى وَحْدَةِ الضَّرْبِ.

3864- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ التَّيَمُّمِ- قَالَ إِنَّ عَمَّاراً أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ- فَتَمَعَّكَ كَمَا تَتَمَعَّكُ الدَّابَّةُ- فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ هُوَ يَهْزَأُ بِهِ يَا عَمَّارُ- تَمَعَّكْتَ كَمَا تَتَمَعَّكُ الدَّابَّةُ- فَقُلْنَا لَهُ فَكَيْفَ التَّيَمُّمُ- فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا فَمَسَحَ وَجْهَهُ- وَ يَدَيْهِ فَوْقَ الْكَفِّ قَلِيلًا.

3865- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ

____________

(1)- الكافي 3- 61- 1.

(2)- التهذيب 1- 211- 613، و الاستبصار 1- 171- 593.

(3)- التهذيب 1- 207- 601.

(4)- التهذيب 1- 207- 598، و الاستبصار 1- 170- 591.

(5)- التهذيب 1- 208- 603.

360‌

حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ وَ ذَكَرَ التَّيَمُّمَ وَ مَا صَنَعَ عَمَّارٌ- فَوَضَعَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)كَفَّيْهِ عَلَى الْأَرْضِ- ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَ كَفَّيْهِ وَ لَمْ يَمْسَحِ الذِّرَاعَيْنِ بِشَيْ‌ءٍ.

3866- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ وَصَفَ التَّيَمُّمَ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ- ثُمَّ رَفَعَهُمَا فَنَفَضَهُمَا- ثُمَّ مَسَحَ عَلَى جَبِينِهِ وَ كَفَّيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً.

3867- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي التَّيَمُّمِ قَالَ تَضْرِبُ بِكَفَّيْكَ الْأَرْضَ- ثُمَّ تَنْفُضُهُمَا وَ تَمْسَحُ بِهِمَا (3) وَجْهَكَ وَ يَدَيْكَ.

3868- 8- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)ذَاتَ يَوْمٍ لِعَمَّارٍ فِي سَفَرٍ لَهُ يَا عَمَّارُ- بَلَغَنَا أَنَّكَ أَجْنَبْتَ فَكَيْفَ صَنَعْتَ- قَالَ تَمَرَّغْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي التُّرَابِ قَالَ- فَقَالَ لَهُ كَذَلِكَ يَتَمَرَّغُ الْحِمَارُ- أَ فَلَا صَنَعْتَ كَذَا ثُمَّ أَهْوَى بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ- فَوَضَعَهُمَا عَلَى الصَّعِيدِ ثُمَّ مَسَحَ جَبِينَهُ (5) بِأَصَابِعِهِ- وَ كَفَّيْهِ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى ثُمَّ لَمْ يُعِدْ ذَلِكَ.

3869- 9- (6) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: أَتَى عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ رَسُولَ اللَّهِ(ص)فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنِّي أَجْنَبْتُ اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَكُنْ مَعِي مَاءٌ- قَالَ كَيْفَ

____________

(1)- التهذيب 1- 212- 614، و الاستبصار 1- 171- 594.

(2)- التهذيب 1- 212- 615، و الاستبصار 1- 171- 595.

(3)- كتب المصنف على كلمة (بهما) في الهامش علامة نسخة.

(4)- الفقيه 1- 104- 213.

(5)- في نسخة- جبينيه (هامش المخطوط).

(6)- مستطرفات السرائر- 26- 4.

361‌

صَنَعْتَ قَالَ طَرَحْتُ ثِيَابِي- وَ قُمْتُ عَلَى الصَّعِيدِ فَتَمَعَّكْتُ فِيهِ- فَقَالَ هَكَذَا يَصْنَعُ الْحِمَارُ إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً (1)- فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ ضَرَبَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى- ثُمَّ مَسَحَ بِجَبِينِهِ ثُمَّ مَسَحَ كَفَّيْهِ كُلَّ وَاحِدَةٍ عَلَى الْأُخْرَى- فَمَسَحَ الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى وَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 12 بَابُ وُجُوبِ الضَّرْبَتَيْنِ فِي التَّيَمُّمِ سَوَاءٌ كَانَ عَنْ وُضُوءٍ أَمْ عَنْ غُسْلٍ وَ يَتَخَيَّرُ فِي الثَّانِيَةِ بَيْنَ الْجَمْعِ وَ التَّفْرِيقِ

3870- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّيَمُّمِ فَقَالَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ لِلْوَجْهِ وَ الْيَدَيْنِ.

3871- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي التَّيَمُّمِ قَالَ تَضْرِبُ بِكَفَّيْكَ عَلَى الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ- ثُمَّ تَنْفُضُهُمَا وَ تَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَكَ وَ ذِرَاعَيْكَ.

3872- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ الْكِنْدِيِّ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَ ضَرْبَةٌ لِلْكَفَّيْنِ.

3873- 4- (7) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ

____________

(1)- النساء 4- 43، و المائدة 5- 6.

(2)- ياتي في الباب 12 و الباب 13 من هذه الابواب.

(3)- الباب 12 فيه 8 أحاديث.

(4)- التهذيب 1- 210- 610، و الاستبصار 1- 172- 598.

(5)- التهذيب 1- 209- 608، و الاستبصار 1- 171- 596.

(6)- التهذيب 1- 210- 609، و الاستبصار 1- 171- 597.

(7)- التهذيب 1- 210- 611، و الاستبصار 1- 172- 599.

362‌

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ كَيْفَ التَّيَمُّمُ قَالَ هُوَ ضَرْبٌ وَاحِدٌ- لِلْوُضُوءِ وَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ- تَضْرِبُ بِيَدَيْكَ مَرَّتَيْنِ- ثُمَّ تَنْفُضُهُمَا نَفْضَةً لِلْوَجْهِ وَ مَرَّةً لِلْيَدَيْنِ- وَ مَتَى أَصَبْتَ الْمَاءَ فَعَلَيْكَ الْغُسْلُ إِنْ كُنْتَ جُنُباً- وَ الْوُضُوءُ إِنْ لَمْ تَكُنْ جُنُباً.

أَقُولُ: الْأَقْرَبُ أَنَّ الْمُرَادَ التَّيَمُّمُ ضَرْبٌ وَاحِدٌ أَيْ نَوْعٌ وَاحِدٌ وَ قِسْمٌ وَاحِدٌ لِلْوُضُوءِ وَ الْغُسْلِ وَ لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَافٌ فِي عَدَدِ الضَّرَبَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ التَّيَمُّمَيْنِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ ضَرْبَتَيْنِ فَلَا يَدُلُّ عَلَى التَّفْصِيلِ بَلْ يَدُلُّ عَلَى بُطْلَانِهِ وَ لَا أَقَلَّ مِنَ الِاحْتِمَالِ وَ عَلَى مَا فَهِمَهُ بَعْضُهُمْ فَالْمَعْنَى غَيْرُ صَحِيحٍ إِلَّا بِتَقْدِيرٍ وَ تَكَلُّفٍ بَعِيدٍ.

3874- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ التَّيَمُّمِ فَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ- ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ- ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ- فَمَسَحَ بِهَا مِرْفَقَهُ إِلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ- وَاحِدَةً عَلَى ظَهْرِهَا وَ وَاحِدَةً عَلَى بَطْنِهَا- ثُمَّ ضَرَبَ بِيَمِينِهِ الْأَرْضَ- ثُمَّ صَنَعَ بِشِمَالِهِ كَمَا صَنَعَ بِيَمِينِهِ- ثُمَّ قَالَ هَذَا التَّيَمُّمُ عَلَى مَا كَانَ فِيهِ الْغُسْلُ- وَ فِي الْوُضُوءِ الْوَجْهَ وَ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ- وَ أَلْقَى (2) مَا كَانَ عَلَيْهِ مَسْحُ الرَّأْسِ وَ الْقَدَمَيْنِ- فَلَا يُؤَمَّمُ بِالصَّعِيدِ.

أَقُولُ: مَسْحُ الْوَجْهِ وَ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِمَذْهَبِ الْعَامَّةِ وَ مُخَالَفَتِهِ الْأَحَادِيثَ الْكَثِيرَةَ السَّابِقَةَ (3) وَ الْآتِيَةَ (4) ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ.

3875- 6- (5) وَ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ

____________

(1)- التهذيب 1- 210- 612، و الاستبصار 1- 172- 600.

(2)- في نسخة- و أبقى (هامش المخطوط).

(3)- الأحاديث السابقة في هذا الباب و الباب السابق.

(4)- الأحاديث الآتية في الباب 13 من هذه الابواب.

(5)- التهذيب 1- 212- 617.

363‌

أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ (1) عَنِ التَّيَمُّمِ مِنَ الْوُضُوءِ وَ الْجَنَابَةِ- وَ مِنَ الْحَيْضِ لِلنِّسَاءِ سَوَاءٌ فَقَالَ نَعَمْ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى مِثْلَهُ (3).

3876- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ تَيَمُّمِ الْحَائِضِ وَ الْجُنُبِ- سَوَاءٌ إِذَا لَمْ يَجِدَا مَاءً قَالَ نَعَمْ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) أَقُولُ: وَ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الِاقْتِصَارِ عَلَى الضَّرْبَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الْبَابِ السَّابِقِ بَعْضُهُ يَحْتَمِلُ النَّسْخَ وَ كُلُّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ بَيَانَ الْكَيْفِيَّةِ لَا الْكَمِّيَّةِ وَ تَقْرِيرَ الْأَعْضَاءِ الْمَمْسُوحَةِ لَا عَدَدِ الضَّرَبَاتِ (6) بِقَرِينَةِ الضَّرْبِ عَلَى الْبِسَاطِ وَ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْوَاحِدَةِ فِي قِصَّةِ عَمَّارٍ مَعَ أَنَّ تَيَمُّمَهُ بَدَلٌ عَنِ الْغُسْلِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ وَ الِاحْتِيَاطُ يُؤَيِّدُ مَا قُلْنَاهُ.

3877- 8- (7) وَ قَدِ اسْتَدَلَّ الْعَلَّامَةُ فِي الْمُنْتَهَى وَ تَبِعَهُ الشَّهِيدَانِ (8) عَلَى التَّفْصِيلِ بِحَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ التَّيَمُّمَ مِنَ الْوُضُوءِ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ وَ مِنَ الْجَنَابَةِ مَرَّتَانِ.

وَ هَذَا وَهْمٌ عَجِيبٌ لِأَنَّ الْحَدِيثَ‌

____________

(1)- في نسخة- سئل (هامش المخطوط).

(2)- التهذيب 1- 162- 465.

(3)- الفقيه 1- 107- 216.

(4)- الكافي 3- 65- 10، و ياتي صدره في الحديث 5 من الباب 14 من هذه الابواب.

(5)- التهذيب 1- 212- 616.

(6)- كتب المصنف في الهامش هنا ما نصه- لا ترجيح هنا بالتقية، لاختلاف العامة و امكان حمل الوحدة و التثنية على التقية (منه قده).

(7)- المنتهى- 148.

(8)- الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية 1- 158.

364‌

الْمُدَّعَى لَا وُجُودَ لَهُ بَلْ هُوَ حَدِيثُ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ السَّابِقُ هُنَا (1) لَكِنَّ الشَّيْخَ أَشَارَ إِلَى مَضْمُونِهِ عَلَى أَحَدِ الِاحْتِمَالَيْنِ فِي أَثْنَاءِ كَلَامِهِ فِي التَّهْذِيبِ فَحَصَلَ الْوَهْمُ مِنْ تَأْدِيَةِ مَعْنَاهُ وَ ظَنَّ الْعَلَّامَةُ وَ غَيْرُهُ أَنَّهُ حَدِيثٌ آخَرُ صَرِيحٌ وَ لَيْسَ كَذَلِكَ وَ قَدْ حَقَّقَهُ صَاحِبُ الْمُنْتَقَى (2) وَ مَنْ رَاجَعَ كَلَامَ الشَّيْخِ يُحَقِّقُ ذَلِكَ (3).

(4) 13 بَابُ حَدِّ مَا يُمْسَحُ فِي التَّيَمُّمِ مِنَ الْوَجْهِ وَ الْيَدَيْنِ

3878- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَ لَا تُخْبِرُنِي مِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ- وَ قُلْتَ إِنَّ الْمَسْحَ بِبَعْضِ الرَّأْسِ وَ بَعْضِ الرِّجْلَيْنِ- وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع) ثُمَّ فَصَّلَ بَيْنَ الْكَلَامِ فَقَالَ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ- فَعَرَفْنَا حِينَ قَالَ بِرُؤُسِكُمْ- أَنَّ الْمَسْحَ بِبَعْضِ الرَّأْسِ لِمَكَانِ الْبَاءِ إِلَى أَنْ قَالَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً- فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ- فَلَمَّا أَنْ وَضَعَ الْوُضُوءَ عَمَّنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ- أَثْبَتَ بَعْضَ الْغَسْلِ مَسْحاً- لِأَنَّهُ قَالَ بِوُجُوهِكُمْ- ثُمَّ وَصَلَ بِهَا وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ أَيْ مِنْ ذَلِكَ التَّيَمُّمِ- لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ أَجْمَعَ لَمْ يَجْرِ عَلَى الْوَجْهِ- لِأَنَّهُ يَعْلَقُ مِنْ ذَلِكَ الصَّعِيدِ بِبَعْضِ الْكَفِّ- وَ لَا يَعْلَقُ بِبَعْضِهَا ثُمَّ قَالَ مٰا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ (6) وَ الْحَرَجُ الضِّيقُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ وَ الشَّيْخُ وَ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ كَمَا مَرَّ فِي الْوُضُوءِ (7).

____________

(1)- السابق في الحديث 5 من هذا الباب.

(2)- المنتهى 1- 351.

(3)- التهذيب 1- 211.

(4)- الباب 13 فيه 3 أحاديث.

(5)- الفقيه 1- 103- 212.

(6)- المائدة 5- 6.

(7)- مر في الحديث 1 من الباب 23 من الوضوء.

365‌

3879- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّيَمُّمِ فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا (2)- وَ قَالَ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ (3)- قَالَ فَامْسَحْ (4) عَلَى كَفَّيْكَ مِنْ حَيْثُ مَوْضِعِ الْقَطْعِ- وَ قَالَ وَ مٰا كٰانَ رَبُّكَ نَسِيًّا (5).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) أَقُولُ: فِيهِ تَعْلِيمٌ لِلسَّائِلِ الِاسْتِدْلَالَ عَلَى الْعَامَّةِ بِمَا يُوَافِقُ مَذْهَبَهُمْ فِي السَّرِقَةِ وَ يُبْطِلُ مَذْهَبَهُمْ فِي التَّيَمُّمِ فَكَأَنَّهُ قَالَ لَمَّا أُطْلِقَ الْأَيْدِي فِي آيَتَيِ السَّرِقَةِ وَ التَّيَمُّمِ وَ قُيِّدَتْ فِي آيَةِ الْوُضُوءِ عُلِمَ أَنَّ الْقَطْعَ وَ التَّيَمُّمَ لَيْسَ مِنَ الْمِرْفَقَيْنِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

3880- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ كَيْفَ التَّيَمُّمُ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ- فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ وَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ.

أَقُولُ: قَدْ حَمَلَ الشَّيْخُ هَذِهِ الرِّوَايَةَ وَ رِوَايَةَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ السَّابِقَةَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ (8).

____________

(1)- الكافي 3- 62- 2.

(2)- المائدة 5- 38.

(3)- المائدة 5- 6.

(4)- كتب المصنف في الهامش عن التهذيب- (و امسح).

(5)- مريم 19- 64.

(6)- التهذيب 1- 207- 599، و الاستبصار 1- 170- 588.

(7)- التهذيب 1- 208- 602، و الاستبصار 1- 170- 592.

(8)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب غسل الميت، و في الباب 11 من أبواب التيمم.

366‌

(1) 14 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ الْوَاقِعَةِ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا أَنْ يُقَصِّرَ فِي طَلَبِ الْمَاءِ فَتَجِبُ أَوْ يَجِدَهُ فِي الْوَقْتِ فَتُسْتَحَبُّ

3881- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أَجْنَبَ- وَ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ قَالَ يَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ- فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَغْتَسِلْ وَ لَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ مِثْلَهُ (3).

3882- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ- فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ وَ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ التَّلَفَ إِنِ اغْتَسَلَ- فَقَالَ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي- فَإِذَا أَمِنَ مِنَ الْبَرْدِ اغْتَسَلَ وَ أَعَادَ الصَّلَاةَ.

أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ (5).

3883- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُسَافِرُ الْمَاءَ فَلْيَطْلُبْ مَا دَامَ فِي الْوَقْتِ- فَإِذَا خَافَ أَنْ يَفُوتَهُ الْوَقْتُ- فَلْيَتَيَمَّمْ وَ لْيُصَلِّ فِي آخِرِ الْوَقْتِ- فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَ لْيَتَوَضَّ لِمَا يَسْتَقْبِلُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7)

____________

(1)- الباب 14 فيه 17 حديثا.

(2)- الفقيه 1- 105- 214.

(3)- المحاسن- 372- 132.

(4)- الفقيه 1- 109- 225.

(5)- ياتي في ذيل الحديث 5 و ذيل الحديث 6 من هذا الباب.

(6)- الكافي 3- 63- 2.

(7)- التهذيب 1- 192- 555، و الاستبصار 1- 159- 548، و كذلك 1- 165- 574.

367‌

وَ‌

بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (1) إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَلْيُمْسِكْ مَا دَامَ فِي الْوَقْتِ

. 3884- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ طَهُوراً وَ كَانَ جُنُباً- فَلْيَتَمَسَّحْ مِنَ الْأَرْضِ وَ لْيُصَلِّ- فَإِذَا وَجَدَ مَاءً فَلْيَغْتَسِلْ وَ قَدْ أَجْزَأَتْهُ صَلَاتُهُ الَّتِي صَلَّى.

3885- 5- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي سَفَرٍ وَ كَانَ مَعَهُ مَاءٌ فَنَسِيَهُ- فَتَيَمَّمَ وَ صَلَّى ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ مَعَهُ مَاءً- قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ الْوَقْتُ- قَالَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَ يُعِيدَ الصَّلَاةَ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) أَقُولُ: هَذَا يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ عَلَى مَنْ تَيَمَّمَ قَبْلَ آخِرِ الْوَقْتِ مَعَ رَجَاءِ حُصُولِ الْمَاءِ وَ عَلَى مَنْ لَمْ يَطْلُبِ الْمَاءَ بِقَرِينَةِ النِّسْيَانِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

3886- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ الْجَنَابَةُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ- يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ التَّلَفَ إِنِ اغْتَسَلَ- قَالَ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي فَإِذَا أَمِنَ الْبَرْدَ اغْتَسَلَ وَ أَعَادَ الصَّلَاةَ.

____________

(1)- التهذيب 1- 194- 560.

(2)- الكافي 3- 63- 3.

(3)- الكافي 3- 65- 10.

(4)- التهذيب 1- 212- 616.

(5)- الكافي 3- 67- 3.

368‌

أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (1) وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى مَنْ تَعَمَّدَ الْجَنَابَةَ ذَكَرَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا لِمَا يَأْتِي (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ مِثْلَهُ (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ مِثْلَهُ (4).

3887- 7- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ طَهُوراً وَ كَانَ جُنُباً- فَلْيَمْسَحْ مِنَ الْأَرْضِ وَ لْيُصَلِّ- فَإِذَا وَجَدَ مَاءً فَلْيَغْتَسِلْ وَ قَدْ أَجْزَأَتْهُ صَلَاتُهُ الَّتِي صَلَّى.

3888- 8- (6) وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَيَمَّمَ فَصَلَّى- فَأَصَابَ بَعْدَ صَلَاتِهِ مَاءً- أَ يَتَوَضَّأُ وَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ أَمْ تَجُوزُ صَلَاتُهُ- قَالَ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ الْوَقْتُ- تَوَضَّأَ وَ أَعَادَ فَإِنْ مَضَى الْوَقْتُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ.

3889- 9- (7) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)فَإِنْ أَصَابَ الْمَاءَ- وَ قَدْ صَلَّى بِتَيَمُّمٍ وَ هُوَ فِي وَقْتٍ- قَالَ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ.

3890- 10- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ

____________

(1)- تقدم وجهه في الحديث 5 من هذه الابواب.

(2)- ياتي في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الابواب.

(3)- التهذيب 1- 196- 567، و الاستبصار 1- 161- 559.

(4)- التهذيب 1- 196- 568، و الاستبصار 1- 161- 560.

(5)- التهذيب 1- 193- 556 و 197- 572 و الاستبصار 1- 159- 549 و 161- 558.

(6)- التهذيب 1- 193- 556، و الاستبصار 1- 159- 551.

(7)- التهذيب 1- 194- 562، و الاستبصار 1- 160- 552.

(8)- التهذيب 1- 193- 558، و الاستبصار 1- 159- 550.

369‌

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ تَيَمَّمَ فَصَلَّى ثُمَّ أَصَابَ الْمَاءَ- فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَكُنْتُ فَاعِلًا إِنِّي كُنْتُ أَتَوَضَّأُ وَ أُعِيدُ.

أَقُولُ: هَذَا وَاضِحُ الدَّلَالَةِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.

3891- 11- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَيَمَّمَ وَ صَلَّى- ثُمَّ بَلَغَ الْمَاءَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ الْوَقْتُ- فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ.

3892- 12- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ(ص)فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ جَامَعْتُ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ- قَالَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ(ص)بِمَحْمِلٍ فَاسْتَتَرْتُ (3) بِهِ وَ بِمَاءٍ- فَاغْتَسَلْتُ أَنَا وَ هِيَ- ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ يَكْفِيكَ الصَّعِيدُ عَشْرَ سِنِينَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4) وَ عَنِ الْمُفِيدِ (5) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى) (6) عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ السَّكُونِيِّ مِثْلَهُ.

____________

(1)- التهذيب 1- 195- 565، و الاستبصار 1- 160- 555.

(2)- التهذيب 1- 194- 561.

(3)- في نسخة- فاستترنا (هامش المخطوط).

(4)- الفقيه 1- 108- 222.

(5)- التهذيب 1- 199- 578.

(6)- ليس في المصدر.

370‌

3893- 13- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ فِي السَّفَرِ- لَا يَجِدُ الْمَاءَ تَيَمَّمَ وَ صَلَّى ثُمَّ أَتَى الْمَاءَ- وَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْوَقْتِ أَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ- أَمْ يَتَوَضَّأُ وَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ- قَالَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ فَإِنَّ رَبَّ الْمَاءِ هُوَ رَبُّ التُّرَابِ.

وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- فَيَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي ثُمَّ يَأْتِي عَلَى الْمَاءِ (2)

. 3894- 14- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ تَيَمَّمَ وَ صَلَّى ثُمَّ (4) أَصَابَ الْمَاءَ وَ هُوَ فِي وَقْتٍ- قَالَ قَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ وَ لْيَتَطَهَّرْ.

3895- 15- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ- فَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ وَ صَلَّى ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ قَالَ لَا يُعِيدُ- إِنَّ رَبَّ الْمَاءِ رَبُّ الصَّعِيدِ فَقَدْ فَعَلَ أَحَدَ الطَّهُورَيْنِ.

3896- 16- (6) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ يَأْتِي الْمَاءَ- وَ هُوَ جُنُبٌ وَ قَدْ صَلَّى قَالَ يَغْتَسِلُ وَ لَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ.

وَ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ

____________

(1)- التهذيب 1- 195- 564، و الاستبصار 1- 160- 554.

(2)- الفقيه 1- 107- 221.

(3)- التهذيب 1- 195- 563، و الاستبصار 1- 160- 553.

(4)- في هامش الاصل عن الاستبصار (و) بدل (ثم).

(5)- التهذيب 1- 197- 571، و الاستبصار 1- 161- 557.

(6)- التهذيب 1- 197- 569، و الاستبصار 1- 161- 556.

371‌

مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ مِثْلَ ذَلِكَ (1).

3897- 17- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَتَيَمَّمُ وَ أُصَلِّي ثُمَّ أَجِدُ الْمَاءَ- وَ قَدْ بَقِيَ عَلَيَّ وَقْتٌ فَقَالَ لَا تُعِدِ الصَّلَاةَ- فَإِنَّ رَبَّ الْمَاءِ هُوَ رَبُّ الصَّعِيدِ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 15 بَابُ أَنَّ مَنْ مَنَعَهُ الزِّحَامُ مِنَ الْخُرُوجِ لِلْوُضُوءِ جَازَ لَهُ التَّيَمُّمُ وَ الصَّلَاةُ ثُمَّ يُسْتَحَبُّ لَهُ الْإِعَادَةُ

3898- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي وَسْطِ الزِّحَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- أَوْ يَوْمَ عَرَفَةَ لَا يَسْتَطِيعُ الْخُرُوجَ مِنَ الْمَسْجِدِ- مِنْ كَثْرَةِ النَّاسِ قَالَ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي مَعَهُمْ- وَ يُعِيدُ إِذَا انْصَرَفَ.

3899- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ وَسْطَ الزِّحَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- أَوْ يَوْمَ عَرَفَةَ فَأَحْدَثَ أَوْ ذَكَرَ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ- وَ لَا يَسْتَطِيعُ الْخُرُوجَ مِنْ كَثْرَةِ

____________

(1)- التهذيب 1- 197- 570.

(2)- التهذيب 1- 202- 587، و الاستبصار 1- 165- 572.

(3)- تقدم ذيله في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الابواب، و ياتي ما يدل على ذلك في الحديث 6 الباب 19 و في الحديث 6 من الباب 21 من هذه الابواب.

(4)- الباب 15 فيه حديثان.

(5)- التهذيب 1- 185- 534، و الاستبصار 1- 81- 254، أورده في الحديث 3 الباب 3 من هذه الابواب.

(6)- التهذيب 3- 248- 678.

372‌

الزِّحَامِ- قَالَ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي مَعَهُمْ وَ يُعِيدُ إِذَا هُوَ انْصَرَفَ.

أَقُولُ: هَذَا غَيْرُ صَرِيحٍ فِي الْوُجُوبِ فَيُحْمَلُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ (1) وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى كَوْنِ الْخُرُوجِ مُتَعَسِّراً لَا مُتَعَذِّراً فَتَجِبُ الْإِعَادَةُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ (2).

(3) 16 بَابُ أَنَّ مَنْ تَعَمَّدَ الْجَنَابَةَ ثُمَّ تَيَمَّمَ وَ صَلَّى مَعَ خَوْفِ التَّلَفِ اسْتُحِبَّ لَهُ الْإِعَادَةُ

3900- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ- فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ وَ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ التَّلَفَ إِنِ اغْتَسَلَ- فَقَالَ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي- فَإِذَا أَمِنَ الْبَرْدَ اغْتَسَلَ وَ أَعَادَ الصَّلَاةَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (5).

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (6) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ (7)

____________

(1)- مر في الباب 14 من هذه الابواب.

(2)- تقدم في الباب 3 من هذه الابواب.

(3)- الباب 16 فيه حديث واحد.

(4)- الفقيه 1- 109- 225 و تقدم في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الابواب.

(5)- التهذيب 1- 196- 567، و الاستبصار 1- 161- 559.

(6)- التهذيب 1- 196- 568.

(7)- الكافي 3- 67- 3، تقدم في الحديث 6 الباب 14 من هذه الابواب.

373‌

أَقُولُ: هَذَا غَيْرُ صَرِيحٍ فِي تَعَمُّدِ الْجَنَابَةِ وَ إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَيْهَا بَعْضُ الْأَصْحَابِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ وَ بِأَمْثَالِهِ الِاسْتِحْبَابُ (1) مَعَ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى تَعَسُّرِ الْغُسْلِ وَ عَدَمِ تَعَذُّرِهِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

(2) 17 بَابُ وُجُوبِ تَحَمُّلِ الْمَشَقَّةِ الشَّدِيدَةِ فِي الْغُسْلِ لِمَنْ تَعَمَّدَ الْجَنَابَةَ دُونَ مَنِ احْتَلَمَ وَ عَدَمِ جَوَازِ التَّيَمُّمِ لِلْمُتَعَمِّدِ حِينَئِذٍ

3901- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَجْدُورٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ- قَالَ إِنْ كَانَ أَجْنَبَ هُوَ (4) فَلْيَغْتَسِلْ- وَ إِنْ كَانَ احْتَلَمَ فَلْيَتَيَمَّمْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5).

3902- 2- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ قَالَ: إِنْ أَجْنَبَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ- وَ إِنِ احْتَلَمَ تَيَمَّمَ.

وَ رَوَاهُمَا الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).

3903- 3- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ

____________

(1)- تقدم في الباب 14 من هذه الابواب.

(2)- الباب 17 فيه 4 أحاديث.

(3)- الكافي 3- 68- 3، و التهذيب 1- 198- 574، و الاستبصار 1- 162- 562.

(4)- ليس في الفقيه (هامش المخطوط).

(5)- الفقيه 1- 107- 220.

(6)- الكافي 3- 67- 2.

(7)- التهذيب 1- 197- 573، و الاستبصار 1- 162- 561.

(8)- التهذيب 1- 198- 575، و الاستبصار 1- 162- 563.

374‌

سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ (1) حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي أَرْضٍ بَارِدَةٍ فَتَخَوَّفَ (2)- إِنْ هُوَ اغْتَسَلَ أَنْ يُصِيبَهُ عَنَتٌ مِنَ الْغُسْلِ- كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَغْتَسِلُ وَ إِنْ أَصَابَهُ مَا أَصَابَهُ- قَالَ وَ ذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ وَجِعاً شَدِيدَ الْوَجَعِ- فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَ هُوَ فِي مَكَانٍ بَارِدٍ- وَ كَانَتْ لَيْلَةٌ شَدِيدَةُ الرِّيحِ بَارِدَةٌ- فَدَعَوْتُ الْغِلْمَةَ فَقُلْتُ لَهُمُ- احْمِلُونِي فَاغْسِلُونِي فَقَالُوا إِنَّا نَخَافُ عَلَيْكَ- فَقُلْتُ لَيْسَ بُدٌّ فَحَمَلُونِي وَ وَضَعُونِي عَلَى خَشَبَاتٍ- ثُمَّ صَبُّوا عَلَيَّ الْمَاءَ فَغَسَلُونِي.

3904- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ- فِي أَرْضٍ بَارِدَةٍ وَ لَا يَجِدُ الْمَاءَ- وَ عَسَى أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ جَامِداً فَقَالَ يَغْتَسِلُ عَلَى مَا كَانَ- حَدَّثَهُ رَجُلٌ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ فَمَرِضَ شَهْراً مِنَ الْبَرْدِ- فَقَالَ اغْتَسِلْ عَلَى مَا كَانَ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْغُسْلِ- وَ ذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ اضْطُرَّ إِلَيْهِ- وَ هُوَ مَرِيضٌ فَأَتَوْهُ بِهِ مُسَخَّناً فَاغْتَسَلَ- وَ قَالَ لَا بُدَّ مِنَ الْغُسْلِ.

أَقُولُ: قَدْ حَمَلُوا جَمِيعَ مَا سَبَقَ عَلَى الْمُتَعَمِّدِ بِدَلَالَةِ التَّصْرِيحِ فِي بَعْضِهِ وَ قَرِينَةِ ذِكْرِ جَنَابَةِ الْإِمَامِ وَ هُوَ مُنَزَّهٌ عَنِ الِاحْتِلَامِ لِلنَّصِّ الْوَارِدِ فِي ذَلِكَ وَ غَيْرِ مَا ذُكِرَ مِنَ الْقَرَائِنِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

____________

(1)- في المصدرين (و) بدل (عن) و قد كتب المصنف حرف (و) فوق كلمة (عن) في الاصل.

(2)- في نسخة- فيخاف- هامش المخطوط.

(3)- التهذيب 1- 198- 576، و الاستبصار 1- 163- 564.

375‌

(1) 18 بَابُ حُكْمِ اجْتِمَاعِ مَيِّتٍ وَ جُنُبٍ وَ مُحْدِثٍ أَوْ جُنُبٍ وَ جَمَاعَةٍ مُحْدِثِينَ وَ هُنَاكَ مَاءٌ لَا يَكْفِي الْجَمِيعَ

3905- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع)عَنْ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ- كَانُوا فِي سَفَرٍ أَحَدُهُمْ جُنُبٌ وَ الثَّانِي مَيِّتٌ- وَ الثَّالِثُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ- وَ مَعَهُمْ مِنَ الْمَاءِ قَدْرُ (3) مَا يَكْفِي أَحَدَهُمْ- مَنْ يَأْخُذُ الْمَاءَ (4) وَ كَيْفَ يَصْنَعُونَ- قَالَ يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ وَ يُدْفَنُ الْمَيِّتُ بِتَيَمُّمٍ وَ يَتَيَمَّمُ الَّذِي هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ (5)- لِأَنَّ الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَرِيضَةٌ- وَ غُسْلَ الْمَيِّتِ سُنَّةٌ وَ التَّيَمُّمَ لِلْآخَرِ جَائِزٌ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ (6) أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالسُّنَّةِ هُنَا مَا عُلِمَ وُجُوبُهُ مِنَ السُّنَّةِ لَا مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الطَّرِيقَةِ الْمُتَّبَعَةِ وَ إِنْ كَانَتْ وَاجِبَةً لِمَا مَرَّ.

3906- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْمٍ كَانُوا فِي سَفَرٍ- فَأَصَابَ بَعْضَهُمْ جَنَابَةٌ وَ لَيْسَ مَعَهُمْ مِنَ الْمَاءِ- إِلَّا مَا يَكْفِي الْجُنُبَ لِغُسْلِهِ- يَتَوَضَّئُونَ هُمْ هُوَ أَفْضَلُ- أَوْ يُعْطُونَ الْجُنُبَ فَيَغْتَسِلُ وَ هُمْ لَا يَتَوَضَّئُونَ فَقَالَ يَتَوَضَّئُونَ هُمْ

____________

(1)- الباب 18 فيه 5 أحاديث.

(2)- الفقيه 1- 108- 223.

(3)- في هامش الاصل- (قدر، ليس في التهذيب).

(4)- في التهذيب- من ياخذ الماء و يغتسل به- هامش المخطوط.

(5)- في هامش الاصل عن التهذيب- عليه وضوء.

(6)- التهذيب 1- 109- 285، و الاستبصار 1- 101- 329.

(7)- التهذيب 1- 190- 548.

376‌

وَ يَتَيَمَّمُ الْجُنُبُ.

3907- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ التَّفْلِيسِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ مَيِّتٍ وَ جُنُبٍ اجْتَمَعَا- وَ مَعَهُمَا مَا (2) يَكْفِي أَحَدَهُمَا أَيُّهُمَا يَغْتَسِلُ- قَالَ إِذَا اجْتَمَعَتْ سُنَّةٌ وَ فَرِيضَةٌ بُدِئَ (3) بِالْفَرْضِ.

3908- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ النَّضْرِ الْأَرْمَنِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)عَنِ الْقَوْمِ يَكُونُونَ فِي السَّفَرِ- فَيَمُوتُ مِنْهُمْ مَيِّتٌ وَ مَعَهُمْ جُنُبٌ- وَ مَعَهُمْ مَاءٌ قَلِيلٌ قَدْرَ مَا يَكْفِي أَحَدَهُمَا- أَيُّهُمَا يَبْدَأُ بِهِ قَالَ يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ- وَ يُتْرَكُ الْمَيِّتُ لِأَنَّ هَذَا فَرِيضَةٌ وَ هَذَا سُنَّةٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ (5) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ النَّضْرِ مِثْلَهُ (6).

3909- 5- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (8) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَيِّتُ وَ الْجُنُبُ يَتَّفِقَانِ فِي مَكَانٍ- لَا يَكُونُ فِيهِ (9) الْمَاءُ إِلَّا بِقَدْرِ مَا يَكْتَفِي بِهِ أَحَدُهُمَا- أَيُّهُمَا أَوْلَى أَنْ يُجْعَلَ الْمَاءُ لَهُ- قَالَ يَتَيَمَّمُ الْجُنُبُ وَ يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ بِالْمَاءِ.

أَقُولُ: هَذِهِ الْأَحَادِيثُ غَيْرُ صَرِيحَةٍ فِي الْوُجُوبِ بَلْ تُفِيدُ الْأَوْلَوِيَّةَ وَ الِاسْتِحْبَابَ وَ مِنَ الْقَرَائِنِ عَلَى ذَلِكَ الِاخْتِلَافُ فَيُحْمَلُ عَلَى التَّخْيِيرِ.

____________

(1)- التهذيب 1- 109- 286، و الاستبصار 1- 101- 330.

(2)- كذا في الاصل و التهذيب و لكن في الاستبصار من الماء ما.

(3)- كتب المصنف في الهامش عن نسخة- بدأ.

(4)- التهذيب 1- 110- 287، و الاستبصار 1- 102- 331.

(5)- علل الشرائع- 305.

(6)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 82- 19.

(7)- التهذيب 1- 110- 288، و الاستبصار 1- 102- 332.

(8)- في نسخة- أصحابنا- هامش المخطوط.

(9)- كتب المصنف على كلمة (فيه) علامة نسخة.

377‌

(1) 19 بَابُ انْتِقَاضِ التَّيَمُّمِ بِكُلِّ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ بِالتَّمَكُّنِ مِنِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ فَإِنْ تَعَذَّرَ وَجَبَ التَّيَمُّمُ وَ إِنِ انْتَقَضَ تَيَمُّمُ الْجُنُبِ وَ لَوْ بِالْحَدَثِ الْأَصْغَرِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ

3910- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)يُصَلِّي الرَّجُلُ بِوُضُوءٍ (3) وَاحِدٍ- صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ كُلَّهَا قَالَ نَعَمْ مَا لَمْ يُحْدِثْ- قُلْتُ فَيُصَلِّي بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ كُلَّهَا- قَالَ نَعَمْ مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يُصِبْ مَاءً- قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ الْمَاءَ- وَ رَجَا أَنْ يَقْدِرَ عَلَى مَاءٍ آخَرَ- وَ ظَنَّ أَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَيْهِ (كُلَّمَا أَرَادَ فَعَسُرَ) (4) ذَلِكَ عَلَيْهِ- قَالَ يَنْقُضُ ذَلِكَ تَيَمُّمَهُ وَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ التَّيَمُّمَ الْحَدِيثَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (5).

3911- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ حُسَيْنٍ الْعَامِرِيِّ عَمَّنْ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْمَاءِ- وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ- ثُمَّ مَرَّ بِالْمَاءِ وَ لَمْ يَغْتَسِلْ وَ انْتَظَرَ مَاءً آخَرَ وَرَاءَ ذَلِكَ- فَدَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى وَ لَمْ يَنْتَهِ إِلَى الْمَاءِ- وَ خَافَ فَوْتَ الصَّلَاةِ قَالَ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي- فَإِنَّ تَيَمُّمَهُ الْأَوَّلَ انْتَقَضَ حِينَ مَرَّ بِالْمَاءِ وَ لَمْ يَغْتَسِلْ.

____________

(1)- الباب 19 فيه 6 أحاديث.

(2)- الكافي 3- 63- 4، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 21 من هذه الأبواب و قطعة منه في الحديث 1 من الباب 20 من هذه الابواب، و تقدم صدره في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب الوضوء.

(3)- كتب المصنف المسالة الاولى في الهامش، و كتب على بدايتها- ليس في التهذيب و الاستبصار.

(4)- في التهذيب و الاستبصار- فلما أراده تعسر. (هامش المخطوط).

(5)- التهذيب 1- 200- 580، و الاستبصار 1- 164- 570.

(6)- التهذيب 1- 193- 557.

378‌

3912- 3- (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَ لْيَتَوَضَّأْ لِمَا يَسْتَقْبِلُ.

3913- 4- (2) وَ فِي حَدِيثِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فَإِذَا وَجَدَ مَاءً فَلْيَغْتَسِلْ.

وَ فِي حَدِيثِ‌

الْحَلَبِيِّ عَنْهُ ع فَإِذَا وَجَدَ مَاءً فَلْيَغْتَسِلْ (3)

. 3914- 5- (4) وَ فِي حَدِيثِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ مَتَى أَصَبْتَ الْمَاءَ فَعَلَيْكَ الْغُسْلُ إِنْ كُنْتَ جُنُباً- وَ الْوُضُوءُ إِنْ لَمْ تَكُنْ جُنُباً.

3915- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: التَّيَمُّمُ بِالصَّعِيدِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ- كَمَنْ تَوَضَّأَ مِنْ غَدِيرٍ مِنْ مَاءٍ- أَ لَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً (6)- قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ أَصَابَ الْمَاءَ وَ هُوَ فِي آخِرِ الْوَقْتِ- قَالَ فَقَالَ قَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ قَالَ- قُلْتُ لَهُ فَيُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ صَلَاةً أُخْرَى- قَالَ إِذَا رَأَى الْمَاءَ وَ كَانَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ انْتَقَضَ التَّيَمُّمُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي النَّوَاقِضِ عُمُوماً وَ إِطْلَاقاً (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).

____________

(1)- تقدم في الحديث 3 من الباب 14 من هذه الابواب.

(2)- تقدم في الحديث 7 من الباب 14 من هذه الأبواب.

(3)- تقدم في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الابواب.

(4)- تقدم في الحديث 4 من الباب 12 من هذه الابواب.

(5)- تفسير العياشي 1- 244- 143.

(6)- النساء 4- 43.

(7)- تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 من أبواب نواقض الوضوء.

(8)- ياتي ما يدل على ذلك في الباب 20 و 21 من هذه الابواب.

379‌

(1) 20 بَابُ جَوَازِ إِيقَاعِ صَلَوَاتٍ كَثِيرَةٍ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يَجِدِ الْمَاءَ

3916- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)يُصَلِّي الرَّجُلُ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ- صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ كُلَّهَا فَقَالَ نَعَمْ- مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يُصِبْ مَاءً (3) الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا مَرَّ (4).

3917- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ تَيَمَّمَ قَالَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَجِدَ الْمَاءَ.

3918- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ لَا يَجِدُ الْمَاءَ- أَ يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ فَقَالَ لَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ.

3919- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يُوجَدَ الْمَاءُ (8).

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى حُصُولِ حَدَثٍ يَنْقُضُ التَّيَمُّمَ أَوْ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ‌

____________

(1)- الباب 20 فيه 7 أحاديث.

(2)- التهذيب 1- 200- 580، و الاستبصار 1- 164- 570، و ياتي ذيله في الحديث 1 من الباب الآتي.

(3)- في هامش الاصل عن نسخة- الماء.

(4)- مر في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الابواب.

(5)- التهذيب 1- 200- 579.

(6)- التهذيب 1- 200- 581، و الاستبصار 1- 163- 566، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 23 من هذه الابواب.

(7)- التهذيب 1- 201- 583، و الاستبصار 1- 163- 568.

(8)- ورد في هامش المخطوط ما نصه- قد حمله الشيخ و بعض المتاخرين على استحباب التجديد كالوضوء و هو بعيد لعدم وجود نص صريح و لاحتمال التقية و غيرها (منه قده).

380‌

عَلَى التَّمَكُّنِ مِنِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ لِمَا مَرَّ (1).

3920- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تُصَلِّيَ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ- بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ تُحْدِثْ أَوْ تُصِبِ الْمَاءَ (3).

3921- 6- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: لَا يُتَمَتَّعُ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ وَ نَافِلَتُهَا.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (5).

3922- 7- (6) وَ قَدْ سَبَقَ حَدِيثُ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ(ص)قَالَ يَا بَا ذَرٍّ يَكْفِيكَ الصَّعِيدُ عَشْرَ سِنِينَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْقُضُ التَّيَمُّمَ إِلَّا الْحَدَثُ أَوْ وُجُودُ الْمَاءِ (7).

____________

(1)- مر في الحديث 1 و 2 من هذا الباب.

(2)- التهذيب 1- 201- 582، و الاستبصار 1- 163- 567.

(3)- الافعال المذكورة في الحديث وردت في المصدرين بصيغة الغيبة، و في الاصل وضع المصنف نقطتين تحت أيضا.

(4)- التهذيب 1- 201- 584، و الاستبصار 1- 164- 569.

(5)- تقدم وجهه في الحديث 4 من نفس الباب.

(6)- تقدم في الحديث 12 من الباب 14 من هذه الابواب.

(7)- تقدم ما يدل على ذلك في الباب 19 من هذه الابواب، و ياتي في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الابواب.

381‌

(1) 21 بَابُ أَنَّ مَنْ دَخَلَ فِي صَلَاةٍ بِتَيَمُّمٍ ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ وَجَبَ عَلَيْهِ الِانْصِرَافُ وَ الطَّهَارَةُ وَ الِاسْتِئْنَافُ مَا لَمْ يَرْكَعْ

3923- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّارِ وَ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)إِنْ أَصَابَ الْمَاءَ وَ قَدْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ- قَالَ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ مَا لَمْ يَرْكَعْ- فَإِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ- فَإِنَّ التَّيَمُّمَ أَحَدُ الطَّهُورَيْنِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ مِثْلَهُ (3).

3924- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ (5) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ لَا يَجِدُ الْمَاءَ- فَيَتَيَمَّمُ وَ يَقُومُ فِي الصَّلَاةِ فَجَاءَ الْغُلَامُ فَقَالَ هُوَ ذَا الْمَاءُ- فَقَالَ إِنْ كَانَ لَمْ يَرْكَعْ فَلْيَنْصَرِفْ وَ لْيَتَوَضَّأْ- وَ إِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ.

وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (6)

____________

(1)- الباب 21 فيه 6 أحاديث.

(2)- التهذيب 1- 200- 580، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 20، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الابواب.

(3)- الكافي 3- 63- 4.

(4)- التهذيب 1- 204- 593، و الاستبصار 1- 167- 578.

(5)- التهذيب 1- 204- 592، و الاستبصار 1- 167- 577.

(6)- مستطرفات السرائر- 108- 59.

382‌

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).

3925- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَيَمَّمَ ثُمَّ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ- وَ قَدْ كَانَ طَلَبَ الْمَاءَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ- ثُمَّ يُؤْتَى بِالْمَاءِ حِينَ يَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ- قَالَ يَمْضِي فِي الصَّلَاةِ- وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَتَيَمَّمَ إِلَّا فِي آخِرِ الْوَقْتِ.

أَقُولُ: يَنْبَغِي حَمْلُ هَذَا عَلَى كَوْنِهِ قَدْ رَكَعَ لِمَا سَبَقَ (4) أَوْ عَلَى ضِيقِ الْوَقْتِ بِقَرِينَةِ آخِرِهِ.

3926- 4- (5) وَ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ فِي رَجُلٍ لَمْ يُصِبِ الْمَاءَ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ- فَتَيَمَّمَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَصَابَ الْمَاءَ- أَ يَنْقُضُ الرَّكْعَتَيْنِ أَوْ يَقْطَعُهُمَا وَ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُصَلِّي- قَالَ لَا وَ لَكِنَّهُ يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ فَيُتِمُّهَا وَ لَا يَنْقُضُهَا- (لِمَكَانِ أَنَّهُ) (6) دَخَلَهَا وَ هُوَ عَلَى طُهْرٍ بِتَيَمُّمٍ (7) الْحَدِيثَ.

____________

(1)- الكافي 3- 64- 5.

(2)- التهذيب 1- 204- 591، و الاستبصار 1- 166- 576.

(3)- التهذيب 1- 203- 590، و الاستبصار 1- 166- 575.

(4)- سبق في الحديث 1 و 2 من نفس الباب.

(5)- التهذيب 1- 205- 595، و الاستبصار 1- 167- 580، و ياتي ذيل الحديث في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب القواطع.

(6)- في الفقيه- لمكان الماء لأنه (هامش المخطوط).

(7)- في نسخة- و تيمم (هامش المخطوط).

383‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُمَا قَالا لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ (1).

3927- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَةً عَلَى تَيَمُّمٍ- ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ وَ مَعَهُ قِرْبَتَانِ مِنْ مَاءٍ- قَالَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَبْنِي عَلَى وَاحِدَةٍ.

وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ (3) أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ (4).

3928- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنِ الْمُثَنَّى عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ تَيَمَّمَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي- فَمَرَّ بِهِ نَهَرٌ وَ قَدْ صَلَّى رَكْعَةً- قَالَ فَلْيَغْتَسِلْ وَ لْيَسْتَقْبِلِ الصَّلَاةَ- فَقُلْتُ إِنَّهُ قَدْ صَلَّى صَلَاتَهُ كُلَّهَا قَالَ لَا يُعِيدُ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لَهَا وَ وُجُودِ النَّصِّ الصَّرِيحِ بِالتَّفْصِيلِ وَ يَحْتَمِلُ حَمْلُهُ عَلَى ذَلِكَ.

____________

(1)- الفقيه 1- 106- 215.

(2)- التهذيب 1- 403- 1263، و الاستبصار 1- 167- 579.

(3)- مستطرفات السرائر- 108- 58.

(4)- ياتي وجهه في الحديث التالي.

(5)- التهذيب 1- 406- 1277، و الاستبصار 1- 168- 581.

384‌

(1) 22 بَابُ وُجُوبِ تَأْخِيرِ التَّيَمُّمِ وَ الصَّلَاةِ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ مَعَ رَجَاءِ زَوَالِ الْعُذْرِ خَاصَّةً

3929- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع) (3) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا لَمْ تَجِدْ مَاءً وَ أَرَدْتَ التَّيَمُّمَ- فَأَخِّرِ التَّيَمُّمَ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ- فَإِنْ فَاتَكَ الْمَاءُ لَمْ تَفُتْكَ الْأَرْضُ.

3930- 2- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُسَافِرُ الْمَاءَ فَلْيَطْلُبْ مَا دَامَ فِي الْوَقْتِ- فَإِذَا خَافَ أَنْ يَفُوتَهُ الْوَقْتُ فَلْيَتَيَمَّمْ- وَ لْيُصَلِّ فِي آخِرِ الْوَقْتِ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

3931- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَمَّ قَوْماً وَ هُوَ جُنُبٌ- وَ قَدْ تَيَمَّمَ وَ هُمْ عَلَى طَهُورٍ قَالَ لَا بَأْسَ- فَإِذَا تَيَمَّمَ الرَّجُلُ فَلْيَكُنْ ذَلِكَ فِي آخِرِ الْوَقْتِ- فَإِنْ فَاتَهُ الْمَاءُ فَلَنْ تَفُوتَهُ الْأَرْضُ.

____________

(1)- الباب 22 فيه 5 أحاديث.

(2)- الكافي 3- 63- 1، و التهذيب 1- 203- 588، و الاستبصار 1- 165- 573.

(3)- كتب المصنف ما بين القوسين في الهامش عن نسخة من الاستبصار.

(4)- الكافي 3- 63- 2.

(5)- التهذيب 1- 192- 555، و كذلك 1- 203- 589، و الاستبصار 1- 159- 548، و كذلك 1- 165- 574.

(6)- التهذيب 1- 404- 1265.

385‌

3932- 4- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدْ مَاءً- يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي قَالَ لَا حَتَّى آخِرِ الْوَقْتِ- إِنَّهُ إِنْ فَاتَهُ الْمَاءُ لَمْ تَفُتْهُ الْأَرْضُ.

3933- 5- (2) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَتَيَمَّمَ- إِلَّا فِي آخِرِ الْوَقْتِ.

أَقُولُ: الْقَرَائِنُ ظَاهِرَةٌ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَلَى أَنَّ الْمَفْرُوضَ رَجَاءُ زَوَالِ الْعُذْرِ فَالْأَخِيرُ مَحْمُولٌ عَلَى ذَلِكَ أَوْ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ بِدَلَالَةِ لَفْظِ يَنْبَغِي وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَى مَنْ صَلَّى بِتَيَمُّمٍ ثُمَّ زَالَ الْعُذْرُ مَعَ بَقَاءِ الْوَقْتِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

(3) 23 بَابُ أَنَّ الْمُتَيَمِّمَ يَسْتَبِيحُ مَا يَسْتَبِيحُهُ الْمُتَطَهِّرُ بِالْمَاءِ

3934- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ جَمِيعاً فِي حَدِيثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ التُّرَابَ طَهُوراً كَمَا جَعَلَ الْمَاءَ طَهُوراً.

3935- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ لَا يَجِدُ الْمَاءَ- أَ يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ فَقَالَ لَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ.

____________

(1)- قرب الاسناد- 79.

(2)- تقدم في الحديث 3 من الباب 21 من هذه الابواب.

(3)- الباب 23 فيه 6 أحاديث.

(4)- الفقيه 1- 109- 224، أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 24 من هذه الابواب.

(5)- التهذيب 1- 200- 581، و الاستبصار 1- 163- 566 و أورده في الحديث 3 الباب 20 من هذه الابواب.

386‌

3936- 3- (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ تَيَمَّمَ قَالَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَجِدَ الْمَاءَ.

3937- 4- (2) وَ فِي حَدِيثِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ النَّبِيَّ(ص)قَالَ: يَا بَا ذَرٍّ يَكْفِيكَ الصَّعِيدُ عَشْرَ سِنِينَ.

3938- 5- (3) وَ فِي حَدِيثِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّ التَّيَمُّمَ أَحَدُ الطَّهُورَيْنِ.

3939- 6- (4) وَ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ رَبَّ الْمَاءِ هُوَ رَبُّ الصَّعِيدِ فَقَدْ فَعَلَ أَحَدَ الطَّهُورَيْنِ.

(5) (6) 24 بَابُ وُجُوبِ تَيَمُّمِ الْجُنُبِ وَ إِنْ وَجَدَ مِنَ الْمَاءِ مَا يَكْفِيهِ لِلْوُضُوءِ وَحْدَهُ وَ عَدَمِ إِجْزَاءِ الْوُضُوءِ لَهُ

3940- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ- وَ مَعَهُ قَدْرُ مَا يَكْفِيهِ مِنَ الْمَاءِ لِوُضُوءِ الصَّلَاةِ- أَ يَتَوَضَّأُ بِالْمَاءِ أَوْ يَتَيَمَّمُ قَالَ لَا بَلْ يَتَيَمَّمُ- أَ لَا تَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا جُعِلَ عَلَيْهِ نِصْفُ الْوُضُوءِ.

3941- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ

____________

(1)- تقدم في الحديث 2 من الباب 20 من هذه الابواب.

(2)- تقدم في الحديث 12 من الباب 14 من هذه الابواب.

(3)- تقدم في الحديث 1 من الباب 21 من هذه الابواب.

(4)- تقدم في الحديث 15 من الباب 14 من هذه الابواب.

(5)- و تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 3 من الباب 22 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 24 فيه 4 أحاديث.

(7)- الفقيه 1- 105- 214.

(8)- الفقيه 1- 109- 224، و تقدم ذيل الحديث في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الماء المطلق، و في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الابواب.

387‌

ع عَنْ إِمَامِ قَوْمٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي السَّفَرِ- وَ لَيْسَ مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ مَا يَكْفِيهِ لِلْغُسْلِ- أَ يَتَوَضَّأُ بَعْضُهُمْ وَ يُصَلِّي بِهِمْ فَقَالَ لَا- وَ لَكِنْ يَتَيَمَّمُ الْجُنُبُ وَ يُصَلِّي بِهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ- جَعَلَ التُّرَابَ طَهُوراً كَمَا جَعَلَ الْمَاءَ طَهُوراً.

وَ‌

رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَ جَمِيلٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ لَفْظَ بَعْضُهُمْ (1).

وَ‌

رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ قَوْلَهُ كَمَا جَعَلَ الْمَاءَ طَهُوراً (2)

. 3942- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ- وَ مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ بِقَدْرِ مَا يَكْفِيهِ لِوُضُوئِهِ لِلصَّلَاةِ- أَ يَتَوَضَّأُ بِالْمَاءِ أَوْ يَتَيَمَّمُ قَالَ يَتَيَمَّمُ- أَ لَا تَرَى أَنَّهُ جُعِلَ عَلَيْهِ نِصْفُ الطَّهُورِ.

3943- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي سَفَرٍ وَ مَعَهُ مَاءٌ قَدْرَ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ- قَالَ يَتَيَمَّمُ وَ لَا يَتَوَضَّأُ.

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (5) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).

____________

(1)- التهذيب 1- 404- 1264 و ياتي في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب الجماعة.

(2)- الكافي 3- 66- 3.

(3)- التهذيب 1- 404- 1266.

(4)- التهذيب 1- 405- 1272.

(5)- التهذيب 1- 405- 1273.

(6)- ياتي في الحديث 3 و 4 من الباب 25 من هذه الابواب و في الباب 17 من أبواب الجماعة.

388‌

(1) 25 بَابُ جَوَازِ التَّيَمُّمِ مَعَ وُجُودِ مَاءٍ يُضْطَرُّ إِلَيْهِ لِلشُّرْبِ وَ لَا يَزِيدُ عَنْ قَدْرِ الضَّرُورَةِ بِمَا يَكْفِي لِلطَّهَارَةِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ إِهْرَاقِ الْمَاءِ

3944- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي السَّفَرِ- وَ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا مَاءٌ قَلِيلٌ- وَ يَخَافُ إِنْ هُوَ اغْتَسَلَ أَنْ يَعْطَشَ- قَالَ إِنْ خَافَ عَطَشاً فَلَا يُهَرِيقُ مِنْهُ قَطْرَةً- وَ لْيَتَيَمَّمْ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّ الصَّعِيدَ أَحَبُّ إِلَيَّ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (3).

3945- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ وَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْجُنُبُ يَكُونُ مَعَهُ الْمَاءُ الْقَلِيلُ- فَإِنْ هُوَ اغْتَسَلَ بِهِ خَافَ الْعَطَشَ- أَ يَغْتَسِلُ بِهِ أَوْ يَتَيَمَّمُ فَقَالَ بَلْ يَتَيَمَّمُ- وَ كَذَلِكَ إِذَا أَرَادَ الْوُضُوءَ.

3946- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ الْمَاءُ- فِي السَّفَرِ فَيَخَافُ قِلَّتَهُ قَالَ يَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ- وَ يَسْتَبْقِي الْمَاءَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ- جَعَلَهُمَا طَهُوراً الْمَاءَ وَ الصَّعِيدَ.

____________

(1)- الباب 25 فيه 4 أحاديث.

(2)- التهذيب 1- 404- 1267.

(3)- الكافي 3- 65- 1.

(4)- التهذيب 1- 406- 1275.

(5)- التهذيب 1- 405- 1274.

389‌

3947- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ- وَ مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ قَدْرُ مَا يَكْفِيهِ لِشُرْبِهِ- أَ يَتَيَمَّمُ أَوْ يَتَوَضَّأُ قَالَ يَتَيَمَّمُ أَفْضَلُ- أَ لَا تَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا جُعِلَ عَلَيْهِ نِصْفُ الطَّهُورِ.

(2) 26 بَابُ وُجُوبِ شِرَاءِ الْمَاءِ لِلطَّهَارَةِ وَ إِنْ كَثُرَ الثَّمَنُ وَ عَدَمِ جَوَازِ التَّيَمُّمِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الشِّرَاءِ

3948- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ رَجُلٍ احْتَاجَ إِلَى الْوُضُوءِ- لِلصَّلَاةِ وَ هُوَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ- فَوَجَدَ بِقَدْرِ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ- أَوْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ وَاجِدٌ لَهَا- يَشْتَرِي وَ يَتَوَضَّأُ أَوْ يَتَيَمَّمُ قَالَ لَا بَلْ يَشْتَرِي- قَدْ أَصَابَنِي مِثْلُ ذَلِكَ فَاشْتَرَيْتُ وَ تَوَضَّأْتُ- وَ مَا يَسُرُّنِي (4) بِذَلِكَ مَالٌ كَثِيرٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (5) وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع نَحْوَهُ (6) إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ وَ هُوَ وَاجِدٌ لَهَا وَ قَالَ وَ مَا يَسُوؤُنِي بِذَلِكَ مَالٌ كَثِيرٌ

. 3949- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ

____________

(1)- الكافي 3- 65- 2.

(2)- الباب 26 فيه حديثان.

(3)- الكافي 3- 74- 17.

(4)- في التهذيب- و ما يشتري- هامش المخطوط.

(5)- التهذيب 1- 406- 1276.

(6)- الفقيه 1- 35- 71.

(7)- تفسير العياشي 1- 244- 146.

390‌

قَالَ: سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً (1)- مَا حَدُّ ذَلِكَ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا بِشِرَاءٍ أَوْ بِغَيْرِ شِرَاءٍ- إِنْ وُجِدَ قَدْرَ وُضُوءٍ بِمِائَةِ أَلْفٍ- أَوْ بِأَلْفٍ وَ كَمْ بَلَغَ قَالَ ذَلِكَ عَلَى قَدْرِ جِدَتِهِ (2).

(3) 27 بَابُ كَرَاهِيَةِ الْجِمَاعِ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ إِلَّا مَعَ الضَّرُورَةِ وَ عَدَمِ تَحْرِيمِهِ

3950- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَ أَهْلِهِ- فِي السَّفَرِ فَلَا يَجِدُ الْمَاءَ يَأْتِي أَهْلَهُ- فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَبِقاً- أَوْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ.

3951- 2- (5) وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ قُلْتُ يَطْلُبُ بِذَلِكَ اللَّذَّةَ قَالَ هُوَ حَلَالٌ- فَقُلْتُ فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّ أَبَا ذَرٍّ سَأَلَهُ عَنْ هَذَا فَقَالَ ائْتِ أَهْلَكَ تُؤْجَرْ- فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ أُؤْجَرُ قَالَ نَعَمْ- إِنَّكَ إِذَا أَتَيْتَ الْحَرَامَ أُزِرْتَ- فَكَذَلِكَ إِذَا أَتَيْتَ الْحَلَالَ أُجِرْتَ- فَقَالَ أَ لَا تَرَى أَنَّهُ إِذَا خَافَ عَلَى نَفْسِهِ فَأَتَى الْحَلَالَ أُجِرَ.

____________

(1)- النساء 4- 43.

(2)- استدل بعضهم على عدم الوجوب إذا كان يضر بالحال بما مر، و عدم وجوب الطلب مع الخوف على المال، و لا يخفى أن هذا الاستدلال نوع من القياس و هذا النص لا يظهر له معارض فتعين العمل به (منه قده).

(3)- الباب 27 فيه حديثان.

(4)- التهذيب 1- 405- 1269.

(5)- مستطرفات السرائر- 107- 53.

391‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَيْضاً وَ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا يَأْتِي فِي النِّكَاحِ (1).

(2) 28 بَابُ كَرَاهَةِ الْإِقَامَةِ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ وَ لَوْ لِغَرَضٍ

3952- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُقِيمُ بِالْبِلَادِ الْأَشْهُرَ- لَيْسَ فِيهَا مَاءٌ مِنْ أَجْلِ الْمَرَاعِي وَ صَلَاحِ الْإِبِلِ قَالَ لَا.

وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ (4) وَ رَوَاهُ أَيْضاً نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْمَشِيخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ وَ أَبِي أَيُّوبَ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ كُلِّهِمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)(5).

3953- 2- (6) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي سَفَرٍ- وَ لَمْ يَجِدْ إِلَّا الثَّلْجَ أَوْ مَاءً جَامِداً- فَقَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الضَّرُورَةِ يَتَيَمَّمُ- وَ لَا أَرَى أَنْ يَعُودَ إِلَى هَذِهِ الْأَرْضِ الَّتِي تُوبِقُ دِينَهُ.

3954- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِيَ إِنْ أَجْنَبْتَ فِي أَرْضٍ وَ لَمْ تَجِدْ إِلَّا مَاءً جَامِداً- وَ لَمْ تَخْلُصْ إِلَى الصَّعِيدِ فَصَلِّ بِالتَّمَسُّحِ- ثُمَّ لَا تَعُدْ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي تُوبِقُ فِيهَا دِينَكَ.

____________

(1)- ياتي في الحديث 1 من الباب 50 من أبواب مقدمات النكاح.

(2)- الباب 28 فيه 3 أحاديث.

(3)- التهذيب 1- 405- 1270.

(4)- مستطرفات السرائر- 107- 55.

(5)- مستطرفات السرائر 81- 16.

(6)- تقدم في الحديث 9 من الباب 9 من هذه الابواب.

(7)- المقنع- 13، و المحاسن- 372- 134.

392‌

(1) 29 بَابُ اسْتِحْبَابِ نَفْضِ الْيَدَيْنِ بَعْدَ الضَّرْبِ عَلَى الْأَرْضِ

3955- 1- (2) قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ زُرَارَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ التَّيَمُّمِ- فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ثُمَّ رَفَعَهُمَا فَنَفَضَهُمَا- ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا جَبْهَتَهُ وَ كَفَّيْهِ.

3956- 2- (3) وَ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ وَصَفَ التَّيَمُّمَ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ- ثُمَّ رَفَعَهُمَا فَنَفَضَهُمَا ثُمَّ مَسَحَ عَلَى جَبِينِهِ وَ كَفَّيْهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ غَيْرُ ذَلِكَ أَيْضاً مِنَ الْأَحَادِيثِ فِي هَذَا الْمَعْنَى (4).

(5) 30 بَابُ حُكْمِ مَنْ تَيَمَّمَ وَ صَلَّى فِي ثَوْبٍ نَجِسٍ هَلْ يُعِيدُ أَمْ لَا وَ تَيَمُّمِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ لِلْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجِدَيْنِ

3957- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا ثَوْبٌ- وَ لَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِيهِ- وَ لَيْسَ يَجِدُ مَاءً يَغْسِلُهُ كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي- فَإِذَا أَصَابَ مَاءً غَسَلَهُ وَ أَعَادَ الصَّلَاةَ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِمَا تَقَدَّمَ وَ لِمَا يَأْتِي فِي النَّجَاسَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

____________

(1)- الباب 29 فيه حديثان.

(2)- تقدم في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الابواب.

(3)- تقدم في الحديث 6 من الباب 11 من هذه الابواب.

(4)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 7 من الباب 11 و الحديث 4 من الباب 12 من هذه الابواب.

(5)- الباب 30 فيه حديثان.

(6)- التهذيب 1- 407- 1279 و 2- 224- 886، و الاستبصار 1- 169- 587 أورده في الحديث 38 من الباب 45 من النجاسات.

393‌

3958- 2- (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا كَانَ الرَّجُلُ نَائِماً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ(ص)فَاحْتَلَمَ- فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلْيَتَيَمَّمْ- وَ لَا يَمُرَّ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا مُتَيَمِّماً حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ- ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَ كَذَلِكَ الْحَائِضُ- إِذَا أَصَابَهَا الْحَيْضُ تَفْعَلُ ذَلِكَ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

____________

(1)- تقدم في الحديث 3 من الباب 15 من الجنابة.

(2)- تقدم في الحديث 6 من الباب 15 من الجنابة و ياتي في الباب 45 من النجاسات.

395‌

أَبْوَابُ النَّجَاسَاتِ وَ الْأَوَانِي وَ الْجُلُودِ

(1) 1 بَابُ نَجَاسَةِ الْبَوْلِ وَ وُجُوبِ غَسْلِهِ مِنْ غَيْرِ الرَّضِيعِ مَرَّتَيْنِ عَنِ الثَّوْبِ وَ الْبَدَنِ

3959- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَوْلِ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَ اغْسِلْهُ مَرَّتَيْنِ.

3960- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْبَوْلِ- يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ اغْسِلْهُ مَرَّتَيْنِ.

3961- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ النَّحْوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَوْلِ يُصِيبُ الْجَسَدَ- قَالَ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ مَرَّتَيْنِ.

3962- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

____________

(1) أبواب و الأواني و الجلود- الباب 1 فيه 7 أحاديث.

(2)- التهذيب 1- 251- 721.

(3)- التهذيب 1- 251- 722.

(4)- التهذيب 1- 249- 716، و أورده في الحديث 4 من الباب 26 من أحكام الخلوة.

(5)- الكافي 3- 55- 1، تقدم صدره أيضا في الحديث 1 من الباب 26 من أبواب الخلوة و ياتي ذيله في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب.

396‌

عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْبَوْلِ يُصِيبُ الْجَسَدَ- قَالَ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ مَرَّتَيْنِ- فَإِنَّمَا هُوَ مَاءٌ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الْبَوْلُ- قَالَ اغْسِلْهُ مَرَّتَيْنِ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

3963- 5- (2) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ رُوِيَ أَنَّهُ يُجْزِئُ أَنْ يُغْسَلَ بِمِثْلِهِ مِنَ الْمَاءِ- إِذَا كَانَ عَلَى رَأْسِ الْحَشَفَةِ أَوْ غَيْرِهِ.

3964- 6- (3) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّهُ مَاءٌ لَيْسَ بِوَسَخٍ فَيَحْتَاجَ أَنْ يُدْلَكَ.

3965- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْجَامِعِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَوْلِ يُصِيبُ الْجَسَدَ- قَالَ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّمَا هُوَ مَاءٌ- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الْبَوْلُ قَالَ اغْسِلْهُ مَرَّتَيْنِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الِاسْتِنْجَاءِ (5) وَ غَيْرِهِ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).

____________

(1)- التهذيب 1- 249- 714 و في- 269- 790.

(2)- الكافي 3- 20- 7، أورده أيضا في الحديث 2 من الباب 26 من أبواب أحكام الخلوة.

(3)- الكافي 3- 20- 7.

(4)- مستطرفات السرائر- 30- 21، أورد صدره أيضا في الحديث 9 من الباب 26 من أبواب الخلوة.

(5)- تقدم في الباب 26 من أحكام الخلوة.

(6)- تقدم في الحديث 4 من الباب 1، و في الحديث 5 من الباب 3 من أبواب الماء المطلق.

(7)- ياتي في الأبواب 2 و 3 و 4 و 5 و 8 و 19، و في الحديث 1 و 15 من الباب 26 و في الحديث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب.

397‌

(1) 2 بَابُ طَهَارَةِ الثَّوْبِ إِذَا غُسِلَ مِنَ الْبَوْلِ فِي الْمَرْكَنِ مَرَّتَيْنِ وَ فِي الْمَاءِ الْجَارِي يَكْفِي مَرَّةً وَاحِدَةً

3966- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الْبَوْلُ- قَالَ اغْسِلْهُ فِي الْمَرْكَنِ مَرَّتَيْنِ- فَإِنْ غَسَلْتَهُ فِي مَاءٍ جَارٍ فَمَرَّةً وَاحِدَةً.

قَالَ الْجَوْهَرِيُّ الْمَرْكَنُ الْإِجَّانَةُ الَّتِي تُغْسَلُ فِيهَا الثِّيَابُ.

(3) 3 بَابُ طَهَارَةِ الثَّوْبِ مِنْ بَوْلِ الرَّضِيعِ بِصَبِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً

3967- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الصَّبِيِّ يَبُولُ عَلَى الثَّوْبِ- قَالَ تَصُبُّ (5) عَلَيْهِ الْمَاءَ قَلِيلًا ثُمَّ تَعْصِرُهُ (6).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (7).

3968- 2- (8) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ

____________

(1)- الباب 2 فيه حديث واحد.

(2)- التهذيب 1- 250- 717.

(3)- الباب 3 فيه 4 أحاديث.

(4)- الكافي 3- 55- 1، و التهذيب 1- 249- 714، و تقدم صدره في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(5)- في المصدر- يصب.

(6)- و فيه- يعصره.

(7)- الاستبصار 1- 174- 603.

(8)- الكافي 3- 56- 6.

398‌

حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ بَوْلِ الصَّبِيِّ- قَالَ تَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ- فَإِنْ كَانَ قَدْ أَكَلَ فَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ غَسْلًا- وَ الْغُلَامُ وَ الْجَارِيَةُ (فِي ذَلِكَ) (1) شَرَعٌ سَوَاءٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ (2).

3969- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ يَعْنِي ابْنَ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَوْلِ الصَّبِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَ اغْسِلْهُ- قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَجِدْ مَكَانَهُ قَالَ اغْسِلِ الثَّوْبَ كُلَّهُ.

قَالَ الشَّيْخُ قَوْلُهُ اغْسِلْهُ أَرَادَ بِهِ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَ اسْتَدَلَّ بِالْحَدِيثِ الْأَوَّلِ أَقُولُ: وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ عَلَى مَنْ أَكَلَ الطَّعَامَ.

3970- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ (5) عَلِيّاً(ع)قَالَ: لَبَنُ الْجَارِيَةِ وَ بَوْلُهَا يُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ- قَبْلَ أَنْ تَطْعَمَ- لِأَنَّ لَبَنَهَا يَخْرُجُ مِنْ مَثَانَةِ أُمِّهَا- وَ لَبَنُ الْغُلَامِ لَا يُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ (6) وَ لَا بَوْلُهُ قَبْلَ أَنْ يَطْعَمَ- لِأَنَّ لَبَنَ الْغُلَامِ يَخْرُجُ مِنَ الْعَضُدَيْنِ وَ الْمَنْكِبَيْنِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (7)

____________

(1)- ليس في التهذيب و الاستبصار (هامش المخطوط).

(2)- التهذيب 1- 249- 715، و الاستبصار 1- 173- 602.

(3)- التهذيب 1- 251- 723 و 267- 785، و الاستبصار 1- 174- 604 و أورده في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(4)- التهذيب 1- 250- 718، و الاستبصار 1- 173- 601.

(5)- في نسخة- عن على (هامش المخطوط).

(6)- في الفقيه زيادة- قبل أن يطعم (هامش المخطوط).

(7)- الفقيه 1- 68- 157.

399‌

وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ (1) وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ أَيْضاً مُرْسَلًا (2) قَالَ الشَّيْخُ مَا تَضَمَّنَ مِنْ أَنَّ بَوْلَ الصَّبِيِّ لَا يُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَكْفِي صَبُّ الْمَاءِ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يُعْصَرْ عَلَى مَا بَيَّنَهُ الْحَلَبِيُّ فِي رِوَايَتِهِ الْمُتَقَدِّمَةِ (3) أَقُولُ: وَ مَا تَضَمَّنَهُ مِنْ غَسْلِ الثَّوْبِ مِنْ لَبَنِ الْجَارِيَةِ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَى اجْتِمَاعِهِ مَعَ الْبَوْلِ لِلْعَطْفِ بِالْوَاوِ وَ عَوْدِ ضَمِيرِ مِنْهُ إِلَى مَجْمُوعِ الْأَمْرَيْنِ بِاعْتِبَارِ جَعْلِهِمَا شَيْئاً وَاحِداً مَعَ احْتِمَالِهِ لِلتَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِبَعْضِ الْعَامَّةِ وَ كَوْنِ رَاوِيهِ عَامِّيّاً.

(4) 4 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْمُرَبِّيَةِ لِلْوَلَدِ غَسْلُ ثَوْبِهَا مِنْ بَوْلِهِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً كُلَّ يَوْمٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا غَيْرُهُ

3971- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْمُعَاذِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ لَيْسَ لَهَا إِلَّا قَمِيصٌ (6)- وَ لَهَا مَوْلُودٌ فَيَبُولُ عَلَيْهَا كَيْفَ تَصْنَعُ- قَالَ تَغْسِلُ الْقَمِيصَ فِي الْيَوْمِ مَرَّةً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (7)

____________

(1)- علل الشرائع- 294- 1 الباب 225.

(2)- المقنع- 5.

(3)- المتقدمة في الحديث 2 من نفس الباب.

(4)- الباب 4 فيه حديث واحد.

(5)- التهذيب 1- 250- 719.

(6)- في الفقيه زيادة- واحد (هامش المخطوط).

(7)- الفقيه 1- 70- 161.

400‌

وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ أَيْضاً مُرْسَلًا (1).

(2) 5 بَابُ كَيْفِيَّةِ غَسْلِ الْفِرَاشِ وَ نَحْوِهِ مِمَّا فِيهِ الْحَشْوُ إِذَا أَصَابَهُ الْبَوْلُ

3972- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا(ع)الطِّنْفِسَةُ وَ الْفِرَاشُ يُصِيبُهُمَا الْبَوْلُ- كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِمَا وَ هُوَ ثَخِينٌ كَثِيرُ الْحَشْوِ- قَالَ يُغْسَلُ مَا ظَهَرَ مِنْهُ فِي وَجْهِهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ (4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).

3973- 2- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الْبَوْلُ- فَيَنْفُذُ إِلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ- وَ عَنِ الْفَرْوِ وَ مَا فِيهِ مِنَ الْحَشْوِ- قَالَ اغْسِلْ مَا أَصَابَ مِنْهُ وَ مَسَّ الْجَانِبَ الْآخَرَ- فَإِنْ أَصَبْتَ مَسَّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاغْسِلْهُ وَ إِلَّا فَانْضِحْهُ بِالْمَاءِ.

3974- 3- (7) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ:

____________

(1)- المقنع- 5.

(2)- الباب 5 فيه 3 أحاديث.

(3)- الكافي 3- 55- 2.

(4)- الفقيه 1- 69- 159.

(5)- التهذيب 1- 251- 724.

(6)- الكافي 3- 55- 3.

(7)- قرب الاسناد- 118، عنه في البحار 10- 288.

401‌

سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِرَاشِ يَكُونُ كَثِيرَ الصُّوفِ- فَيُصِيبُهُ الْبَوْلُ كَيْفَ يُغْسَلُ- قَالَ يُغْسَلُ الظَّاهِرُ ثُمَّ يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ- فِي الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَهُ الْبَوْلُ- حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ جَانِبِ الْفِرَاشِ الْآخَرِ.

وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (1).

(2) 6 بَابُ أَنَّ النَّجَاسَةَ إِذَا أَصَابَتْ بَعْضَ الْعُضْوِ ثُمَّ عَرِقَ لَمْ يَنْجَسْ كُلُّهُ مَعَ عَدَمِ جَرَيَانِ الْعَرَقِ

3975- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ ابْنِ أَخِي خَلَّادٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ لَهُ أَبُولُ فَلَا أُصِيبُ الْمَاءَ- وَ قَدْ أَصَابَ يَدِي شَيْ‌ءٌ مِنَ الْبَوْلِ- فَأَمْسَحُهُ بِالْحَائِطِ وَ بِالتُّرَابِ- ثُمَّ تَعْرَقُ يَدِي فَأَمْسَحُ (4) وَجْهِي أَوْ بَعْضَ جَسَدِي- أَوْ يُصِيبُ ثَوْبِي فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (6).

3976- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَمَّنْ مَسَحَ ذَكَرَهُ بِيَدِهِ- ثُمَّ عَرِقَتْ يَدُهُ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ قَالَ لَا.

____________

(1)- مسائل علي بن جعفر- 192- 397.

(2)- الباب 6 فيه حديثان.

(3)- الفقيه 1- 69- 158.

(4)- في نسخة- فامس- هامش المخطوط.

(5)- الكافي 3- 55- 4.

(6)- التهذيب 1- 250- 720.

(7)- التهذيب 1- 421- 1333.

402‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 7 بَابُ أَنَّهُ إِذَا تَنَجَّسَ مَوْضِعٌ مِنَ الثَّوْبِ وَجَبَ غَسْلُهُ خَاصَّةً فَإِنِ اشْتَبَهَ وَجَبَ غَسْلُ كُلِّ مَوْضِعٍ يَحْصُلُ فِيهِ الِاشْتِبَاهُ وَ يُسْتَحَبُّ غَسْلُ الثَّوْبِ كُلِّهِ

3977- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي حَدِيثٍ فِي الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَإِنْ عَرَفْتَ مَكَانَهُ فَاغْسِلْهُ- وَ إِنْ خَفِيَ عَلَيْكَ فَاغْسِلْهُ كُلَّهُ.

3978- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ أَصَابَ ثَوْبِي دَمُ رُعَافٍ أَوْ غَيْرُهُ- أَوْ شَيْ‌ءٌ مِنْ مَنِيٍّ إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ:- فَإِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَدْرِ أَيْنَ هُوَ فَأَغْسِلَهُ- قَالَ تَغْسِلُ مِنْ ثَوْبِكَ النَّاحِيَةَ الَّتِي تَرَى أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهَا- حَتَّى تَكُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ (6).

3979- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَوْلِ الصَّبِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَ اغْسِلْهُ- قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَجِدْ مَكَانَهُ قَالَ اغْسِلِ الثَّوْبَ كُلَّهُ.

____________

(1)- تقدم ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 31 من أبواب الخلوة.

(2)- ياتي ما يدل عليه في الحديث 10 من الباب الآتي.

(3)- الباب 7 فيه 10 أحاديث.

(4)- التهذيب 1- 267- 784.

(5)- التهذيب 1- 421- 1335، و الاستبصار 1- 183- 641.

(6)- علل الشرائع- 361.

(7)- التهذيب 1- 251- 723، و الاستبصار 1- 174- 604.

403‌

3980- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ- فَلَا يَدْرِي أَيْنَ مَكَانُهُ قَالَ يَغْسِلُهُ كُلَّهُ- وَ إِنْ عَلِمَ مَكَانَهُ فَلْيَغْسِلْهُ.

3981- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ يَعْنِي الْمَنِيَّ وَ لَمْ يَرَ مَكَانَهُ فَلْيَغْسِلِ الثَّوْبَ كُلَّهُ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ.

3982- 6- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَبْوَالِ الدَّوَابِّ- وَ الْبِغَالِ وَ الْحَمِيرِ فَقَالَ اغْسِلْهُ- فَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ مَكَانَهُ فَاغْسِلِ الثَّوْبَ كُلَّهُ- فَإِنْ شَكَكْتَ فَانْضِحْهُ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِعَدَمِ نَجَاسَةِ الْأَبْوَالِ الْمَذْكُورَةِ كَمَا يَأْتِي (4).

3983- 7- (5) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ- قَالَ إِنْ عَرَفْتَ مَكَانَهُ فَاغْسِلْهُ- وَ إِنْ خَفِيَ عَلَيْكَ مَكَانُهُ فَاغْسِلْهُ كُلَّهُ.

(6). 3984- 8- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ

____________

(1)- التهذيب 1- 252- 729.

(2)- الكافي 3- 54- 4. و التهذيب 1- 252- 728.

(3)- الكافي 3- 57- 2، و التهذيب 1- 264- 771، و الاستبصار 1- 178- 620.

(4)- ياتي في الباب 9 من هذه الأبواب.

(5)- الكافي 3- 53- 1، و التهذيب 1- 251- 725.

(6)- الظاهر أن ذكر الثوب في هذه الاحاديث على وجه المثال و أن الحكم غير مختص به (منه قده).

(7)- الكافي 3- 54- 3.

404‌

عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ- قَالَ اغْسِلِ الثَّوْبَ كُلَّهُ- إِذَا خَفِيَ عَلَيْكَ مَكَانُهُ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ (1).

3985- 9- (2) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الثَّوْبُ- قَدْ أَصَابَهُ الْجَنَابَةُ فَلَمْ يَغْسِلْهُ- هَلْ يَصْلُحُ النَّوْمُ فِيهِ قَالَ يُكْرَهُ.

3986- 10- (3) قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَعْرَقُ فِي الثَّوْبِ- يَعْلَمُ أَنَّ فِيهِ جَنَابَةً كَيْفَ يَصْنَعُ- هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَ- قَالَ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ إِذَا عَرِقَ- أَصَابَ جَسَدَهُ مِنْ تِلْكَ الْجَنَابَةِ الَّتِي فِي الثَّوْبِ- فَلْيَغْسِلْ مَا أَصَابَ جَسَدَهُ مِنْ ذَلِكَ- وَ إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ جَسَدَهُ- وَ لَمْ يَعْرِفْ مَكَانَهُ فَلْيَغْسِلْ جَسَدَهُ كُلَّهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمَاءِ وَ غَيْرِهِ (4).

(5) 8 بَابُ نَجَاسَةِ الْبَوْلِ وَ الْغَائِطِ مِنَ الْإِنْسَانِ وَ مِنْ كُلِّ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ إِذَا كَانَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ

3987- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنْ (7) أَصَابَ الثَّوْبَ شَيْ‌ءٌ مِنْ بَوْلِ السِّنَّوْرِ- فَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ فِيهِ حَتَّى يَغْسِلَهُ.

____________

(1)- التهذيب 1- 252- 727.

(2)- مسائل علي بن جعفر- 159- 237.

(3)- مسائل علي بن جعفر- 159- 238.

(4)- تقدم ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 39 من أبواب الجنابة، و تقدم في الحديث 1 و 2 و 4 و 7 من الباب 1، و ياتي في الحديث 4 من الباب 10 و في الحديث 2 و 3 من الباب 38 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 8 فيه 7 أحاديث.

(6)- الكافي 3- 56- 5.

(7)- في هامش الاصل عن التهذيب- إذا بدل إن.

405‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (1).

3988- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اغْسِلْ ثَوْبَكَ مِنْ أَبْوَالِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

3989- 3- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: اغْسِلْ ثَوْبَكَ مِنْ بَوْلِ كُلِّ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ.

3990- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الزَّنْجَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ عَنْ هَيْثَمٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)أُتِيَ بِالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ فَوُضِعَ فِي حَجْرِهِ- فَبَالَ فَأَخَذَهُ فَقَالَ لَا تُزْرِمُوا ابْنِي- ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّ عَلَيْهِ.

قَالَ الْأَصْمَعِيُّ الْإِزْرَامُ الْقَطْعُ يُقَالُ لِلرَّجُلِ إِذَا قَطَعَ بَوْلَهُ قَدْ أَزْرَمْتَ بَوْلَكَ.

3991- 5- (6) عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الْمَلْهُوفِ عَلَى قَتْلَى الطُّفُوفِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ زَوْجَةِ الْعَبَّاسِ أَنَّهَا جَاءَتْ بِالْحُسَيْنِ(ع)إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص) فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَقَرَصَتْهُ فَبَكَى- فَقَالَ النَّبِيُّ(ص)مَهْلًا يَا أُمَّ الْفَضْلِ- فَهَذَا ثَوْبِي يُغْسَلُ وَ قَدْ أَوْجَعْتِ ابْنِي.

3992- 6- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ

____________

(1)- التهذيب 1- 420- 1329.

(2)- الكافي 3- 57- 3.

(3)- التهذيب 1- 264- 770.

(4)- الكافي 3- 406- 12.

(5)- معاني الاخبار- 211- 1.

(6)- الملهوف على قتلى الطفوف- 7.

(7)- التهذيب 1- 284- 832.

406‌

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الدَّقِيقِ يُصِيبُ فِيهِ خُرْءُ الْفَأْرِ هَلْ يَجُوزُ أَكْلُهُ- قَالَ إِذَا بَقِيَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ فَلَا بَأْسَ يُؤْخَذُ أَعْلَاهُ.

3993- 7- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَوْلِ السِّنَّوْرِ وَ الْكَلْبِ وَ الْحِمَارِ وَ الْفَرَسِ- قَالَ كَأَبْوَالِ الْإِنْسَانِ.

قَالَ الشَّيْخُ حُكْمُ بَوْلِ الْحِمَارِ وَ الْفَرَسِ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوِ الْكَرَاهِيَةِ لِمَا يَأْتِي (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الِاسْتِنْجَاءِ (3) وَ غَيْرِهِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَ عَلَى اشْتِرَاطِ النَّفْسِ السَّائِلَةِ (5).

(6) 9 بَابُ طَهَارَةِ الْبَوْلِ وَ الرَّوْثِ مِنْ كُلِّ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَ اسْتِحْبَابِ إِزَالَةِ ذَلِكَ مِمَّا يُكْرَهُ لَحْمُهُ خَاصَّةً وَ يَتَأَكَّدُ فِي الْبَوْلِ

3994- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا

____________

(1)- التهذيب 1- 422- 1336، و الاستبصار 1- 179- 627.

(2)- ياتي في الباب الآتي.

(3)- تقدم في الباب 29 و 30 و 31 من أحكام الخلوة.

(4)- تقدم في الحديث 4 من الباب 1 و الباب 3 و الباب 6، و الاحاديث 4، 13، 16 من الباب 8، و 15، 21 من الباب 14 و الباب 16 و الباب 20 من الماء المطلق، و الحديث 15 من الباب 9 من الماء المضاف و الحديث 7، 10 من الباب 2 و الباب 10 و الباب 18 و الباب 19 من النواقض. و في الأبواب 1، 6 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الباب 9، 10، 32 و الحديث 5، 9 من الباب 40، و الحديث 3، 7 من الباب 45، و الحديث 1 من الباب 64، و الباب 71 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 9 فيه 21 حديثا.

(7)- الكافي 3- 57- 6.

407‌

بَأْسَ بِرَوْثِ الْحُمُرِ وَ اغْسِلْ أَبْوَالَهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).

3995- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْأَغَرِّ النَّحَّاسِ (3) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي أُعَالِجُ الدَّوَابَّ- فَرُبَّمَا خَرَجْتُ بِاللَّيْلِ- وَ قَدْ بَالَتْ وَ رَاثَتْ فَيَضْرِبُ أَحَدُهَا بِرِجْلِهِ أَوْ يَدِهِ (4)- فَيُنْضَحُ عَلَى ثِيَابِي- فَأُصْبِحُ فَأَرَى أَثَرَهُ فِيهِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ.

وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْأَغَرِّ النَّحَّاسِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- فَيُنْضَحُ عَلَى ثَوْبِي فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

(5). 3996- 3- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)السِّرْقِينُ الرَّطْبُ أَطَأُ عَلَيْهِ- فَقَالَ لَا يَضُرُّكَ مِثْلُهُ.

3997- 4- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُمَا قَالا لَا تَغْسِلْ ثَوْبَكَ مِنْ بَوْلِ شَيْ‌ءٍ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ.

3998- 5- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ- وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ أَبْوَالِهَا

____________

(1)- التهذيب 1- 265- 773، و الاستبصار 1- 178- 621.

(2)- الكافي 3- 58- 10.

(3)- كذا في الاصل و كذلك الوافي و في المصدر- النخاس.

(4)- في هامش المخطوط عن الفقيه- إحداها بيدها أو برجلها.

(5)- الفقيه 1- 70- 164.

(6)- الكافي 3- 38- 3 أورده في الحديث 4 من الباب 32 من هذه الأبواب.

(7)- الكافي 3- 57- 1، و التهذيب 1- 246- 710.

(8)- الكافي 3- 57- 2، و التهذيب 1- 264- 771، و الاستبصار 1- 178- 620، أورد ذيله في الحديث 6 من الباب 7 و صدره في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب النواقض.

408‌

وَ لُحُومِهَا- فَقَالَ لَا تَوَضَّ مِنْهُ إِنْ أَصَابَكَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ- أَوْ ثَوْباً لَكَ فَلَا تَغْسِلْهُ إِلَّا أَنْ تَتَنَظَّفَ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَبْوَالِ الدَّوَابِّ وَ الْبِغَالِ وَ الْحَمِيرِ- فَقَالَ اغْسِلْهُ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ مَكَانَهُ فَاغْسِلِ الثَّوْبَ كُلَّهُ- فَإِنْ شَكَكْتَ فَانْضِحْهُ.

3999- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ- فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ بَوْلِهِ وَ شَعْرِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ- وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ جَائِزٌ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَكِيٌّ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.

4000- 7- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي أَبْوَالِ الدَّوَابِّ تُصِيبُ الثَّوْبَ فَكَرِهَهُ- فَقُلْتُ أَ لَيْسَ لُحُومُهَا حَلَالًا- فَقَالَ بَلَى وَ لَكِنْ لَيْسَ مِمَّا جَعَلَهُ اللَّهُ لِلْأَكْلِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).

4001- 8- (5) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا تَقُولُ فِي أَبْوَالِ الدَّوَابِّ- وَ أَرْوَاثِهَا قَالَ أَمَّا أَبْوَالَهَا فَاغْسِلْ إِنْ أَصَابَكَ (6)- وَ أَمَّا

____________

(1)- الكافي 3- 397- 1.

(2)- التهذيب 2- 209- 818.

(3)- الكافي 3- 57- 4 ياتي مثله في الحديث 8 من الباب 5 من الاطعمة المحرمة.

(4)- التهذيب 1- 264- 772، و الاستبصار 1- 179- 626.

(5)- الكافي 3- 57- 5.

(6)- في هامش الاصل عن التهذيب- ما أصابك.

409‌

أَرْوَاثُهَا فَهِيَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

4002- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ يَمَسُّهُ بَعْضُ- أَبْوَالِ الْبَهَائِمِ أَ يَغْسِلُهُ أَمْ لَا- قَالَ يَغْسِلُ بَوْلَ الْحِمَارِ وَ الْفَرَسِ وَ الْبَغْلِ- فَأَمَّا الشَّاةُ وَ كُلُّ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ.

4003- 10- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ يُنْضَحُ بَوْلُ الْبَعِيرِ وَ الشَّاةِ- وَ كُلُّ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ.

4004- 11- (4) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَبْوَالِ الْخَيْلِ وَ الْبِغَالِ- فَقَالَ اغْسِلْ مَا أَصَابَكَ مِنْهُ.

4005- 12- (5) وَ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كُلُّ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِمَا يَخْرُجُ مِنْهُ.

4006- 13- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- التهذيب 1- 265- 775، و الاستبصار 1- 178- 623.

(2)- التهذيب 1- 247- 711 و 66- 780، و الاستبصار 1- 179- 624.

(3)- التهذيب 1- 422- 1337.

(4)- التهذيب 1- 265- 774، و الاستبصار 1- 178- 622.

(5)- التهذيب 1- 266- 781.

(6)- التهذيب 1- 265- 776، و الاستبصار 1- 179- 625.

410‌

عَنْ أَبْوَالِ الْحَمِيرِ وَ الْبِغَالِ- قَالَ اغْسِلْ ثَوْبَكَ قَالَ- قُلْتُ فَأَرْوَاثُهَا قَالَ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ.

4007- 14- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ (2) عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالا كُنَّا فِي جَنَازَةٍ وَ قُدَّامَنَا (3) حِمَارٌ فَبَالَ- فَجَاءَتِ الرِّيحُ بِبَوْلِهِ حَتَّى صَكَّتْ وُجُوهَنَا وَ ثِيَابَنَا- فَدَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ- فَأَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ بَأْسٌ (4).

4008- 15- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: سُئِلَ عَنْ بَوْلِ الْبَقَرِ يَشْرَبُهُ الرَّجُلُ- قَالَ إِنْ كَانَ مُحْتَاجاً إِلَيْهِ يَتَدَاوَى بِهِ (يَشْرَبُهُ) (6)- وَ كَذَلِكَ بَوْلُ الْإِبِلِ وَ الْغَنَمِ.

4009- 16- (7) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّوْثِ- يُصِيبُ ثَوْبِي وَ هُوَ رَطْبٌ- قَالَ إِنْ لَمْ تَقْذَرْهُ فَصَلِّ فِيهِ.

4010- 17- (8) وَ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ(ص)قَالَ: لَا بَأْسَ بِبَوْلِ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ.

____________

(1)- التهذيب 1- 425- 1351، و الاستبصار 1- 180- 628.

(2)- في نسخة- محمد بن الحسن. (هامش المخطوط).

(3)- في موضع من التهذيب- قربنا (هامش المخطوط).

(4)- في موضع من التهذيب- شي‌ء. (هامش المخطوط).

(5)- التهذيب 1- 284- 832.

(6)- في المصدر- شربة.

(7)- قرب الاسناد- 76.

(8)- قرب الاسناد- 72.

411‌

4011- 18- (1) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّابَّةِ تَبُولُ فَيُصِيبُ بَوْلُهَا الْمَسْجِدَ أَوْ حَائِطَهُ- أَ يُصَلَّى فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُغْسَلَ قَالَ إِذَا جَفَّ فَلَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ مِثْلَهُ (2).

4012- 19- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّوْبِ يُوضَعُ فِي مَرْبِطِ الدَّابَّةِ عَلَى بَوْلِهَا- أَوْ رَوْثِهَا قَالَ إِنْ عَلِقَ بِهِ شَيْ‌ءٌ فَلْيَغْسِلْهُ- وَ إِنْ أَصَابَهُ شَيْ‌ءٌ مِنَ الرَّوْثِ- أَوِ الصُّفْرَةِ الَّتِي يَكُونُ مَعَهُ فَلَا تَغْسِلْهُ مِنْ صُفْرَةٍ.

4013- 20- (4) الْحَسَنُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ الْمُطَهَّرِ الْعَلَّامَةُ فِي الْمُخْتَلَفِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: خُرْءُ الْخُطَّافِ لَا بَأْسَ بِهِ هُوَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ (5)- وَ لَكِنْ كُرِهَ أَكْلُهُ لِأَنَّهُ اسْتَجَارَ بِكَ (وَ أَوَى إِلَى مَنْزِلِكَ) (6)- وَ كُلُّ طَيْرٍ يَسْتَجِيرُ بِكَ فَأَجِرْهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَمَا يَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ (7).

4014- 21- (8) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّوْبِ يَقَعُ فِي مَرْبِطِ الدَّابَّةِ- عَلَى بَوْلِهَا وَ رَوْثِهَا كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ إِنْ عَلِقَ بِهِ شَيْ‌ءٌ فَلْيَغْسِلْهُ وَ إِنْ كَانَ جَافّاً فَلَا بَأْسَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (9) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي حَدِيثِ طَهَارَةِ‌

____________

(1)- قرب الاسناد- 94.

(2)- مسائل علي بن جعفر- 188- 380.

(3)- قرب الاسناد- 118.

(4)- المختلف- 679.

(5)- في المصدر- يحل أكله.

(6)- في المصدر- و روى في منزلك.

(7)- ياتي في الحديث 5 من الباب 39 من أبواب الصيد.

(8)- مسائل علي بن جعفر- 130- 116.

(9)- تقدم ما يدل على ذلك في الباب 8 من هذه الأبواب.

412‌

بَاطِنِ الْقَدَمِ (1) وَ فِي أَحَادِيثِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (2).

(3) 10 بَابُ حُكْمِ ذَرْقِ الدَّجَاجِ وَ بَوْلِ الْخُشَّافِ وَ جَمِيعِ الطَّيْرِ

4015- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَطِيرُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ وَ خُرْئِهِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).

4016- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِخُرْءِ الدَّجَاجِ وَ الْحَمَامِ يُصِيبُ الثَّوْبَ.

4017- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ فَارِسٍ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَرْقِ الدَّجَاجِ- تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ فَكَتَبَ لَا.

قَالَ الشَّيْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَى كَوْنِ الدَّجَاجِ جَلَّالًا أَوْ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ كَثِيرٍ مِنَ الْعَامَّةِ.

4018- 4- (8) وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَرَ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ بَوْلِ الْخَشَاشِيفِ- يُصِيبُ ثَوْبِي فَأَطْلُبُهُ فَلَا أَجِدُهُ قَالَ اغْسِلْ ثَوْبَكَ.

____________

(1)- ياتي ما يدل على ذلك في الباب 10 و في الحديث 9 من الباب 32 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الباب 17 من أبواب مكان المصلي.

(3)- الباب 10 فيه 5 أحاديث.

(4)- الكافي 3- 58- 9.

(5)- التهذيب 1- 266- 779.

(6)- التهذيب 1- 283- 831، و الاستبصار 1- 177- 618.

(7)- التهذيب 1- 267- 782، و الاستبصار 1- 178- 619.

(8)- التهذيب 1- 265- 777، و الاستبصار 1- 188- 658.

413‌

وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ مِثْلَهُ (1).

4019- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِدَمِ الْبَرَاغِيثِ وَ الْبَقِّ وَ بَوْلِ الْخَشَاشِيفِ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ مُسْتَدِلًّا بِمَا دَلَّ عَلَى نَجَاسَةِ بَوْلِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَيَكُونُ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ مَخْصُوصاً بِالْمَأْكُولِ لَحْمُهُ وَ الْمَجْهُولِ حَالُهُ.

(3) 11 بَابُ طَهَارَةِ عَرَقِ جَمِيعِ الدَّوَابِّ وَ أَبْدَانِهَا وَ مَا يَخْرُجُ مِنْ مَنَاخِرِهَا وَ أَفْوَاهِهَا إِلَّا الْكَلْبَ وَ الْخِنْزِيرَ

4020- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ الْفَضْلِ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ فَضْلِ الْهِرَّةِ وَ الشَّاةِ- وَ الْبَقَرَةِ وَ الْإِبِلِ وَ الْحِمَارِ وَ الْخَيْلِ- وَ الْبِغَالِ وَ الْوَحْشِ وَ السِّبَاعِ فَلَمْ أَتْرُكْ شَيْئاً إِلَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى الْكَلْبِ- فَقَالَ رِجْسٌ نِجْسٌ الْحَدِيثَ.

4021- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَالِكٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَمَّا يَخْرُجُ- مِنْ مَنْخِرِ الدَّابَّةِ يُصِيبُنِي قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

____________

(1)- مستطرفات السرائر- 107- 52.

(2)- التهذيب 1- 266- 778، و الاستبصار 1- 188- 659.

(3)- الباب 11 فيه 5 أحاديث.

(4)- التهذيب 1- 225- 646، و الاستبصار 1- 19- 40، أورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الأسار، و ياتي ذيله في الحديث 2 من الباب 12 و في الحديث 1 من الباب 70 من هذه الأبواب.

(5)- الكافي 3- 58- 7.

414‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).

4022- 3- (2) وَ قَدْ سَبَقَ حَدِيثُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كُلُّ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِمَا يَخْرُجُ مِنْهُ.

4023- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَجْتَرُّ فَسُؤْرُهُ حَلَالٌ وَ لُعَابُهُ حَلَالٌ.

4024- 5- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَسَّ ظَهْرَ سِنَّوْرٍ- هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ قَالَ لَا بَأْسَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْأَسْآرِ (5) وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ (6).

(7) 12 بَابُ نَجَاسَةِ الْكَلْبِ وَ لَوْ سَلُوقِيّاً

4025- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ الْفَضْلِ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ

____________

(1)- التهذيب 1- 420- 1328.

(2)- تقدم في الحديث 12 من الباب 9 من هذه الأبواب.

(3)- الفقيه 1- 8- 9، و أخرجه عنه و عن التهذيب في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب الأسار.

(4)- قرب الاسناد- 93.

(5)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 4 و 6 و 7 من الباب 1، و في الباب 2 و 4 و 5 من أبواب الأسار.

(6)- تقدم في الحديث 7 الباب 8 من هذه الأبواب.

(7)- الباب 12 فيه 11 حديثا.

(8)- التهذيب 1- 261- 759، أورد صدره أيضا في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الأسار و في الحديث 2 من الباب 26 من هذه الأبواب.

415‌

أَصَابَ ثَوْبَكَ مِنَ الْكَلْبِ رُطُوبَةٌ فَاغْسِلْهُ- وَ إِنْ مَسَّهُ جَافّاً فَاصْبُبْ عَلَيْهِ الْمَاءَ- قُلْتُ لِمَ صَارَ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ- قَالَ لِأَنَّ النَّبِيَّ(ص)أَمَرَ بِقَتْلِهَا (1).

4026- 2- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْفَضْلِ أَبِي الْعَبَّاسِ فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْكَلْبِ- فَقَالَ رِجْسٌ نِجْسٌ لَا يُتَوَضَّأْ بِفَضْلِهِ- وَ اصْبُبْ ذَلِكَ الْمَاءَ وَ اغْسِلْهُ بِالتُّرَابِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ بِالْمَاءِ.

4027- 3- (3) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْكَلْبِ يَشْرَبُ مِنَ الْإِنَاءِ- قَالَ اغْسِلِ الْإِنَاءَ الْحَدِيثَ.

4028- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْكَلْبِ- يُصِيبُ شَيْئاً مِنْ جَسَدِ الرَّجُلِ- قَالَ يَغْسِلُ الْمَكَانَ الَّذِي أَصَابَهُ.

4029- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَصُبَّهُ.

4030- 6- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ

____________

(1)- في نسخة- بغسلها. (هامش المخطوط).

(2)- التهذيب 1- 225- 646، و الاستبصار 1- 19- 40، و أورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الأسار، و في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب و ذيله في الحديث 1 من الباب 70 من أبواب النجاسات.

(3)- التهذيب 1- 225- 644، و الاستبصار 1- 18- 39، أورده أيضا في الحديث 3 من الباب 1، و تمامه في الحديث 3 في الباب 2 من أبواب الأسار.

(4)- التهذيب 1- 260- 758، و في- 23- 61، و الاستبصار 1- 90- 287، أورده أيضا في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب النواقض.

(5)- التهذيب 1- 225- 645، أورده أيضا في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب الأسار.

(6)- التهذيب 1- 225- 647، و الاستبصار 1- 19- 41، و أورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب الاسار.

416‌

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ سُؤْرِ الْكَلْبِ- يُشْرَبُ مِنْهُ أَوْ يُتَوَضَّأُ قَالَ لَا- قُلْتُ أَ لَيْسَ سَبُعٌ (1) قَالَ لَا وَ اللَّهِ إِنَّهُ نَجَسٌ- لَا وَ اللَّهِ إِنَّهُ نَجَسٌ.

4031- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا يُشْرَبُ سُؤْرُ الْكَلْبِ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَوْضاً كَبِيراً يُسْتَقَى (3) مِنْهُ.

4032- 8- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْكَلْبِ- يُصِيبُ شَيْئاً (مِنْ جَسَدِ الرَّجُلِ) (5)- قَالَ يَغْسِلُ الْمَكَانَ الَّذِي أَصَابَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (6).

4033- 9- (7) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْكَلْبِ السَّلُوقِيِّ- فَقَالَ إِذَا مَسِسْتَهُ فَاغْسِلْ يَدَكَ.

4034- 10- (8) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي

____________

(1)- في التهذيب" أ ليس هو سبع" و في الاستبصار" بسبع".

(2)- التهذيب 1- 226- 650، و الاستبصار 1- 20- 44، أورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب الأسار و ذيله في الحديث 3 من الباب 9 من أبواب الماء المطلق.

(3)- في المصدر- يستسقى.

(4)- الكافي 3- 60- 2.

(5)- في التهذيب- من جسد الانسان. (هامش المخطوط).

(6)- التهذيب 1- 260- 758.

(7)- الكافي 6- 553- 12، أورده في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب النواقض.

(8)- الكافي 6- 245- 6، أورده في الحديث 4 من الباب 2 من الأطعمة المحرمة.

417‌

نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي سَهْلٍ الْقُرَشِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ لَحْمِ الْكَلْبِ- فَقَالَ هُوَ مَسْخٌ قُلْتُ هُوَ حَرَامٌ- قَالَ هُوَ نَجَسٌ أُعِيدُهَا عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ هُوَ نَجَسٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

4035- 11- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: تَنَزَّهُوا عَنْ قُرْبِ الْكِلَابِ- فَمَنْ أَصَابَ الْكَلْبَ وَ هُوَ رَطْبٌ فَلْيَغْسِلْهُ- وَ إِنْ كَانَ جَافّاً فَلْيَنْضِحْ ثَوْبَهُ بِالْمَاءِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْأَسْآرِ وَ غَيْرِهَا (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 13 بَابُ نَجَاسَةِ الْخِنْزِيرِ

4036- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ ثَوْبَهُ خِنْزِيرٌ فَلَمْ يَغْسِلْهُ- فَذَكَرَ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ- قَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَمْضِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَنْضِحْ مَا أَصَابَ مِنْ ثَوْبِهِ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ أَثَرٌ فَيَغْسِلُهُ (7)

____________

(1)- التهذيب 9- 39- 164.

(2)- الخصال- 626.

(3)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 3 و 5 من الباب 9 من أبواب الماء المطلق، و في الحديث 4 و 5 من الباب 11 من أبواب الماء المضاف، و في الحديث 3 و 6 من الباب 2 من أبواب الأسار و في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب النواقض.

(4)- ياتي ما يدل على ذلك في الباب 26 و في الحديث 3 الباب 33 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 13 فيه 4 أحاديث.

(6)- الكافي 3- 61- 6.

(7)- الحديث الى هنا في الكافي، و أما الزيادة فقد وردت في التهذيب راجع هامش الحديث 2 من الباب 1 من أبواب الاسار.

418‌

- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ خِنْزِيرٍ يَشْرَبُ مِنْ إِنَاءٍ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ- قَالَ يُغْسَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ مِثْلَهُ (2).

4037- 2- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ خَيْرَانَ الْخَادِمِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ(ع)أَسْأَلُهُ عَنِ الثَّوْبِ- يُصِيبُهُ الْخَمْرُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ أَ يُصَلَّى فِيهِ أَمْ لَا- فَإِنَّ أَصْحَابَنَا قَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ- صَلِّ فِيهِ فَإِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا حَرَّمَ شُرْبَهَا- وَ قَالَ بَعْضُهُمْ لَا تُصَلِّ فِيهِ- فَكَتَبَ(ع)لَا تُصَلِّ فِيهِ فَإِنَّهُ رِجْسٌ الْحَدِيثَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).

4038- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْإِسْكَافِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ شَعْرِ الْخِنْزِيرِ يُخْرَزُ بِهِ- قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ لَكِنْ يَغْسِلُ يَدَهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ.

4039- 4- (7) وَ يَأْتِي فِي حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الشِّطْرَنْجِ قَالَ الْمُقَلِّبُ لَهَا كَالْمُقَلِّبِ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ- قُلْتُ وَ مَا عَلَى مَنْ قَلَّبَ (8) لَحْمَ الْخِنْزِيرِ قَالَ يَغْسِلُ يَدَهُ.

____________

(1)- التهذيب 1- 261- 760.

(2)- مسائل علي بن جعفر- 348- 858 و 213- 461.

(3)- الكافي 3- 405- 5 و أورده في الحديث 4 من الباب 38 من هذه الأبواب.

(4)- التهذيب 2- 358- 1485.

(5)- التهذيب 1- 279- 819، و الاستبصار 1- 189- 662.

(6)- التهذيب 9- 85- 357، أورده أيضا في الحديث 3 من الباب 65 من أبواب الأطعمة المحرمة.

(7)- ياتي في الحديث 3 من الباب 103 من أبواب ما يكتسب به.

(8)- في نسخة- يقلب. (هامش المخطوط).

419‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَيِّنُ وَجْهَهُ (3).

(4) 14 بَابُ نَجَاسَةِ الْكَافِرِ وَ لَوْ ذِمِّيّاً وَ لَوْ نَاصِبِيّاً

4040- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ آنِيَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ الْمَجُوسِ- فَقَالَ لَا تَأْكُلُوا فِي آنِيَتِهِمْ- وَ لَا مِنْ طَعَامِهِمُ الَّذِي يَطْبُخُونَ- وَ لَا فِي آنِيَتِهِمُ الَّتِي يَشْرَبُونَ فِيهَا الْخَمْرَ.

4041- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْمٍ مُسْلِمِينَ يَأْكُلُونَ- وَ حَضَرَهُمْ رَجُلٌ مَجُوسِيٌّ- أَ يَدْعُونَهُ إِلَى طَعَامِهِمْ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَلَا- أُوَاكِلُ الْمَجُوسِيَّ وَ أَكْرَهُ أَنْ أُحَرِّمَ عَلَيْكُمْ- شَيْئاً تَصْنَعُونَهُ فِي بِلَادِكُمْ.

4042- 3- (7) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ

____________

(1)- تقدم في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب الماء المطلق و في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب الأسار.

(2)- ياتي في الحديث 6 من الباب 26 و في الحديث 3 من الباب 32 من هذه الأبواب، و في الباب 58 و في الحديث 3 من الباب 103 من أبواب ما يكتسب به و في الباب 25 و 50 و في الحديث 3 من الباب 53 و في الباب 65 من أبواب الأطعمة المحرمة.

(3)- ياتي ما ينافيه في الحديث 13 من الباب 38 من هذه الأبواب، و بين وجهه في ذيل الحديث 15 من الباب 38 من هذه الأبواب، و تقدم ما ينافي ذلك في الأحاديث 2 و 3 و 16 من الباب 14 من الماء المطلق.

(4)- الباب 14 فيه 12 حديثا.

(5)- الكافي 6- 264- 5، أورده أيضا عن التهذيب و المحاسن في الحديث 3 من الباب 54 من الأطعمة المحرمة.

(6)- الكافي 6- 263- 4، أخرجه عنه و عن التهذيب و المحاسن في الحديث 2 من الباب 53 من الأطعمة المحرمة.

(7)- الكافي 2- 650- 12، أورده أيضا في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب النواقض.

420‌

صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ صَافَحَ رَجُلًا مَجُوسِيّاً- قَالَ يَغْسِلُ يَدَهُ وَ لَا يَتَوَضَّأُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (1).

4043- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ خَالِدٍ الْقَلَانِسِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَلْقَى الذِّمِّيَّ فَيُصَافِحُنِي- قَالَ امْسَحْهَا بِالتُّرَابِ وَ بِالْحَائِطِ- قُلْتُ فَالنَّاصِبَ قَالَ اغْسِلْهَا.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ الرُّطُوبَةِ وَ الْمَسْحُ وَ الْغَسْلُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ الَّذِي قَبْلَهُ مَحْمُولٌ عَلَى وُجُودِ الرُّطُوبَةِ بِهِ.

4044- 5- (3) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي مُصَافَحَةِ الْمُسْلِمِ الْيَهُودِيَّ وَ النَّصْرَانِيَّ- قَالَ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ- فَإِنْ صَافَحَكَ بِيَدِهِ فَاغْسِلْ يَدَكَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ (4).

4045- 6- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْمَجُوسِيِّ فِي قَصْعَةٍ وَاحِدَةٍ- وَ أَرْقُدَ مَعَهُ عَلَى فِرَاشٍ وَاحِدٍ وَ أُصَافِحَهُ قَالَ لَا.

4046- 7- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

____________

(1)- التهذيب 1- 263- 765.

(2)- الكافي 2- 650- 11.

(3)- الكافي 2- 650- 10.

(4)- التهذيب 1- 262- 764.

(5)- الكافي 6- 264- 7.

(6)- الكافي 6- 264- 8.

421‌

زِيَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي أُخَالِطُ الْمَجُوسَ- فَآكُلُ مِنْ طَعَامِهِمْ قَالَ لَا.

4047- 8- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ سُؤْرِ الْيَهُودِيِّ- وَ النَّصْرَانِيِّ فَقَالَ لَا.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).

4048- 9- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع)عَنِ النَّصْرَانِيِّ- يَغْتَسِلُ مَعَ الْمُسْلِمِ فِي الْحَمَّامِ- قَالَ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ نَصْرَانِيٌّ اغْتَسَلَ بِغَيْرِ مَاءِ الْحَمَّامِ- إِلَّا أَنْ يَغْتَسِلَ وَحْدَهُ عَلَى الْحَوْضِ فَيَغْسِلُهُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ- وَ سَأَلَهُ عَنِ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْمَاءِ- أَ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِلَيْهِ.

أَقُولُ: أَوَّلُ الْحَدِيثِ مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ الْمَادَّةِ وَ آخِرُهُ مَحْمُولٌ عَلَى كُرِّيَةِ الْمَاءِ أَوْ عَلَى الْمَادَّةِ فِي الْحَمَّامِ لِمَا تَقَدَّمَ (4).

4049- 10- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ فِرَاشِ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ يُنَامُ عَلَيْهِ- قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا يُصَلَّى فِي ثِيَابِهِمَا- وَ قَالَ لَا يَأْكُلِ الْمُسْلِمُ مَعَ الْمَجُوسِيِّ فِي قَصْعَةٍ وَاحِدَةٍ- وَ لَا يُقْعِدْهُ عَلَى فِرَاشِهِ وَ لَا مَسْجِدِهِ وَ لَا يُصَافِحْهُ

____________

(1)- الكافي 3- 11- 5.

(2)- التهذيب 1- 223- 638، و الاستبصار 1- 18- 36.

(3)- التهذيب 1- 223- 640.

(4)- تقدم في الباب 7 من أبواب الماء المطلق.

(5)- التهذيب 1- 263- 766.

422‌

- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى ثَوْباً مِنَ السُّوقِ- لِلُّبْسِ لَا يَدْرِي لِمَنْ كَانَ هَلْ تَصِحُّ (1) الصَّلَاةُ فِيهِ- قَالَ إِنِ اشْتَرَاهُ مِنْ مُسْلِمٍ فَلْيُصَلِّ فِيهِ- وَ إِنِ اشْتَرَاهُ مِنْ نَصْرَانِيٍّ فَلَا يُصَلِّي فِيهِ حَتَّى يَغْسِلَهُ.

4050- 11- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا(ع)الْجَارِيَةُ النَّصْرَانِيَّةُ تَخْدُمُكَ- وَ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهَا نَصْرَانِيَّةٌ لَا تَتَوَضَّأُ- وَ لَا تَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَةٍ قَالَ لَا بَأْسَ تَغْسِلُ يَدَيْهَا.

4051- 12- (3) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي آنِيَةِ الْمَجُوسِ قَالَ- إِذَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهَا فَاغْسِلُوهَا بِالْمَاءِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْأَطْعِمَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (4) وَ يَأْتِي هُنَاكَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ (5) وَ كَذَا حَدِيثُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ الْمَذْكُورُ هُنَا (6) لِكَثْرَةِ أَحَادِيثِ النَّجَاسَةِ الْمُوَافِقَةِ لِنَصِّ الْقُرْآنِ وَ لِلِاحْتِيَاطِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى نَجَاسَةِ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ وَ النَّاصِبِ فِي الْمَاءِ الْمُضَافِ وَ الْمُسْتَعْمَلِ (7) وَ فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ (8).

____________

(1)- في نسخة- تصلح. (هامش المخطوط).

(2)- التهذيب 1- 399- 1245.

(3)- المحاسن- 584- 73.

(4)- ياتي في الباب 52، 54 من أبواب الأطعمة المحرمة.

(5)- ياتي في الحديث 5 من الباب 54 من أبواب الأطعمة المحرمة.

(6)- تقدم في الحديث 11 من هذا الباب.

(7)- تقدم في الباب 11 من أبواب الماء المضاف و المستعمل.

(8)- تقدم في الباب 3 من أبواب الأسار و الحديث 5 من الباب 11 من أبواب نواقض الوضوء.

و ياتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 50 و الباب 72 و الحديث 4 من الباب 73 و الحديث 2 من الباب 74 من هذه الأبواب.

423‌

(1) 15 بَابُ كَرَاهَةِ عَرَقِ الْجَلَّالِ

4052- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ (3) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: (لَا تَأْكُلِ اللُّحُومَ الْجَلَّالَةَ) (4)- وَ إِنْ أَصَابَكَ مِنْ عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ.

4053- 2- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تَشْرَبْ مِنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ الْجَلَّالَةِ- وَ إِنْ أَصَابَكَ شَيْ‌ءٌ مِنْ عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِمَا الْكَرَاهَةُ (7).

(8) 16 بَابُ نَجَاسَةِ الْمَنِيِّ

4054- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ

____________

(1)- الباب 15 فيه حديثان.

(2)- الكافي 6- 250- 1، و التهذيب 1- 263- 768 و 9- 45- 188 و الاستبصار 4- 76- 281، أورده في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب الأسار و أورده و ما بعده في الحديثين 1، 2 من الباب 27 من أبواب الأطعمة المحرمة.

(3)- في المصدر زيادة- عن أبي حمزة.

(4)- في المصدر- لا تاكلوا لحوم الجلالات.

(5)- الكافي 6- 251- 2.

(6)- التهذيب 1- 263- 767 و 9- 46- 191.

(7)- تقدم ما يدل على الكراهة في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب الاسار و ياتي ما يدل على ذلك في الحديث 6 من الباب 27 من أبواب الأطعمة و الأشربة.

(8)- الباب 16 فيه 7 أحاديث.

(9)- التهذيب 1- 267- 784 و 2- 223- 878 و أورده في الحديث 1 من الباب 17 و ذيله في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب.

424‌

عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَذْيِ يُصِيبُ الثَّوْبَ- فَقَالَ يَنْضِحُهُ بِالْمَاءِ إِنْ شَاءَ- وَ قَالَ فِي الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ- قَالَ إِنْ عَرَفْتَ مَكَانَهُ فَاغْسِلْهُ- وَ إِنْ خَفِيَ عَلَيْكَ فَاغْسِلْهُ كُلَّهُ.

4055- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: ذَكَرَ الْمَنِيَّ وَ شَدَّدَهُ وَ جَعَلَهُ أَشَدَّ مِنَ الْبَوْلِ (2) ثُمَّ قَالَ- إِنْ رَأَيْتَ الْمَنِيَّ قَبْلَ أَوْ بَعْدَ مَا تَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ- فَعَلَيْكَ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ وَ إِنْ أَنْتَ نَظَرْتَ فِي ثَوْبِكَ- فَلَمْ تُصِبْهُ ثُمَّ صَلَّيْتَ فِيهِ ثُمَّ رَأَيْتَهُ بَعْدُ- فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ وَ كَذَلِكَ الْبَوْلُ.

4056- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ- فَلَا يَدْرِي أَيْنَ مَكَانُهُ قَالَ يَغْسِلُهُ كُلَّهُ- وَ إِنْ عَلِمَ مَكَانَهُ فَلْيَغْسِلْهُ.

4057- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا احْتَلَمَ الرَّجُلُ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ شَيْ‌ءٌ (5)- فَلْيَغْسِلِ الَّذِي أَصَابَهُ- فَإِنْ ظَنَّ أَنَّهُ أَصَابَهُ شَيْ‌ءٌ وَ

____________

(1)- التهذيب 1- 252- 730 و 2- 223- 880 و أورده في الحديث 2 من الباب 41 من هذه الأبواب.

(2)- ورد في هامش المخطوط ما نصه- قوله أشد من البول إما باعتبار انه يوجب الغسل و البول يوجب الوضوء، أو باعتبار أن البول ماء و إزالته أخف من إزالة المني فيجب زيادة التحفظ و الاهتمام بازالة المني و إلا فقد حكم بالمساواة في آخره و يحتمل أختصاص المساواة بالحكم الأخير. (منه قده).

(3)- التهذيب 1- 252- 729 أورده في الحديث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(4)- الكافي 3- 54- 4، و التهذيب 1- 252- 728 تقدمت قطعة منه في الحديث 5 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(5)- في التهذيب- مني، فيهما (هامش المخطوط).

425‌

لَمْ يَسْتَيْقِنْ- وَ لَمْ يَرَ مَكَانَهُ فَلْيَنْضِحْهُ بِالْمَاءِ- وَ إِنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ مَنِيٌّ وَ لَمْ يَرَ مَكَانَهُ- فَلْيَغْسِلْ ثَوْبَهُ كُلَّهُ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ.

4058- 5- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ- قَالَ اغْسِلِ الثَّوْبَ كُلَّهُ- إِذَا خَفِيَ عَلَيْكَ مَكَانُهُ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (2).

4059- 6- (3) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ- قَالَ إِنْ عَرَفْتَ مَكَانَهُ فَاغْسِلْهُ- وَ إِنْ خَفِيَ عَلَيْكَ مَكَانُهُ فَاغْسِلْهُ كُلَّهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ كَذَا الْحَدِيثَانِ اللَّذَانِ قَبْلَهُ.

4060- 7- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الثَّوْبِ يَكُونُ فِيهِ الْجَنَابَةُ- فَتُصِيبُنِي السَّمَاءُ حَتَّى يَبْتَلَّ عَلَيَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

أَقُولُ: وَجْهُهُ أَنَّ الْمَطَرَ طَهَّرَ الثَّوْبَ فَلَا يُنَافِي نَجَاسَةَ الْمَنِيِّ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6)

____________

(1)- الكافي 3- 54- 3، و التهذيب 1- 252- 727 و أورده في الحديث 7 من الباب 8 و في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب.

(2)- التهذيب 2- 223- 879.

(3)- الكافي 3- 53- 1 و أورده في الحديث 7 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(4)- التهذيب 1- 251- 725.

(5)- الفقيه 1- 67- 153 و أورده في الحديث 3 من الباب 46 من أبواب الجنابة، و في الحديث 6 من الباب 27 من هذه الأبواب.

(6)- تقدم في الحديث 2 من الباب 6 و في الباب 8، و في الحديث 1 و 5 و 15 من الباب 9 من أبواب الماء المطلق، و في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب الاسار، و في الحديث 3 من الباب 39 من الجنابة، و في الباب 7 من هذه الأبواب.

426‌

وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (1).

(2) 17 بَابُ طَهَارَةِ الْمَذْيِ وَ الْوَدْيِ وَ الْبُصَاقِ وَ الْمُخَاطِ وَ النُّخَامَةِ وَ الْبَلَلِ الْمُشْتَبِهِ

4061- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَذْيِ يُصِيبُ الثَّوْبَ- فَقَالَ يَنْضِحُهُ بِالْمَاءِ إِنْ شَاءَ الْحَدِيثَ.

4062- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَذْيِ يُصِيبُ الثَّوْبَ- قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ فَلَمَّا رَدَدْنَا عَلَيْهِ قَالَ يَنْضِحُهُ بِالْمَاءِ (5).

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ مِثْلَهُ (6).

4063- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَذْيِ يُصِيبُ الثَّوْبَ- قَالَ إِنْ عَرَفْتَ مَكَانَهُ فَاغْسِلْهُ- وَ إِنْ خَفِيَ عَلَيْكَ مَكَانُهُ فَاغْسِلِ الثَّوْبَ كُلَّهُ.

____________

(1)- ياتي في الحديث 1 من الباب 18 و الباب 26 و 27 و 30 و 40 و 41 و الحديث 2 من الباب 42 و الباب 45 و 46 من هذه الأبواب، و في الحديث 2 من الباب 43 من أبواب مكان المصلي.

(2)- الباب 17 فيه 6 أحاديث.

(3)- التهذيب 1- 267- 784، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 7، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الابواب.

(4)- التهذيب 1- 253- 733 و الاستبصار 1- 175- 608.

(5)- (بالماء) ليس في الاستبصار (هامش المخطوط).

(6)- لم نجده في التهذيب.

(7)- التهذيب 1- 253- 731 و الاستبصار 1- 174- 606.

427‌

4064- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَذْيِ- يُصِيبُ الثَّوْبَ فَيَلْتَزِقُ بِهِ قَالَ يَغْسِلُهُ وَ لَا يَتَوَضَّأُ.

قَالَ الشَّيْخُ هَذَانِ الْخَبَرَانِ مَحْمُولَانِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِمَا تَقَدَّمَ أَقُولُ: وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ.

4065- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَذْيِ- يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.

4066- 6- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)سُئِلَ عَنِ الْبُزَاقِ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (4) وَ فِي النَّوَاقِضِ وَ غَيْرِهَا (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (6).

____________

(1)- التهذيب 1- 253- 732 و الاستبصار 1- 175- 607.

(2)- الكافي 3- 54- 5.

(3)- قرب الاسناد- 42.

(4)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الابواب.

(5)- تقدم في الباب 12 من أبواب النواقض.

(6)- ياتي ما يدل عليه في الباب 39 من هذه الابواب.

428‌

(1) 18 بَابُ أَنَّ مَنْ أَمَرَ الْغَيْرَ بِغَسْلِ ثَوْبٍ نَجِسٍ بِالْمَنِيِّ فَلَمْ يَغْسِلْهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ قَبْلَ تَفَقُّدِ النَّجَاسَةِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ

4067- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مُيَسِّرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)آمُرُ الْجَارِيَةَ- فَتَغْسِلُ ثَوْبِي مِنَ الْمَنِيِّ فَلَا تُبَالِغُ فِي غَسْلِهِ- فَأُصَلِّي فِيهِ فَإِذَا هُوَ يَابِسٌ قَالَ أَعِدْ صَلَاتَكَ- أَمَا إِنَّكَ لَوْ كُنْتَ غَسَلْتَ أَنْتَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3).

(4) 19 بَابُ وُجُوبِ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ عَنِ الثَّوْبِ وَ الْبَدَنِ قَلِيلَةً كَانَتْ أَوْ كَثِيرَةً لِلصَّلَاةِ إِلَّا قَلِيلَ الدَّمِ

4068- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ- قَالَ اغْسِلِ الثَّوْبَ كُلَّهُ- إِذَا خَفِيَ عَلَيْكَ مَكَانُهُ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً.

4069- 2- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو

____________

(1)- الباب 18 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 3- 53- 2.

(3)- التهذيب 1- 252- 726.

(4)- الباب 19 فيه 3 أحاديث.

(5)- الكافي 3- 54- 3 و التهذيب 1- 252- 727، و أورده أيضا عنهما بهذا الاسناد و أسناد آخر عن التهذيب في الحديث 8 من الباب 7 و الحديث 5 من الباب 16 من هذه الابواب.

(6)- الكافي 3- 17- 10 و أورده في الحديث 6 من الباب 42 من هذه الابواب.

429‌

عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَبُولُ- فَيُصِيبُ بَعْضَ جَسَدِهِ (1) قَدْرُ نُكْتَةٍ مِنْ بَوْلِهِ فَيُصَلِّي- ثُمَّ يَذْكُرُ بَعْدُ أَنَّهُ لَمْ يَغْسِلْهُ- قَالَ يَغْسِلُهُ وَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

4070- 3- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ: بَعَثْتُ بِمَسْأَلَةٍ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَعَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ- قُلْتُ سَلْهُ عَنِ الرَّجُلِ يَبُولُ- فَيُصِيبُ فَخِذَهُ قَدْرُ نُكْتَةٍ مِنْ بَوْلِهِ- فَيُصَلِّي وَ يَذْكُرُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَغْسِلْهَا- قَالَ يَغْسِلُهَا وَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5) وَ عَلَى اسْتِثْنَاءِ الدَّمِ (6).

(7) 20 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ مَعَ نَجَاسَةِ الثَّوْبِ وَ الْبَدَنِ بِمَا يَنْقُصُ عَنْ سَعَةِ الدِّرْهَمِ مِنَ الدَّمِ مُجْتَمِعاً عَدَا مَا اسْتُثْنِيَ

4071- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

____________

(1)- في نسخة- فخذه- هامش المخطوط-.

(2)- التهذيب 1- 268- 789، و الاستبصار 1- 181- 632.

(3)- الكافي 3- 406- 10 و أورده في الحديث 4 من الباب 42 من هذه الابواب.

(4)- تقدم في الحديث 1 من الباب 8 و الباب 13 و الحديث 10 من الباب 14 و الباب 16 من هذه الابواب. و تقدم ما يدل عليه عموما في الابواب 12 و 15 و 18 من هذه الابواب.

(5)- ياتي في الابواب 20 و 21 و 23 و 28، و الحديث 3 من الباب 33 و الباب 38 و 40 و 41 و 42 و 43 و 44 و 45، و الحديث 1 من الباب 50 من هذه الابواب، و ياتي في الباب 2 من القواطع و الحديث 2 من الباب 39 من لباس المصلي، و الحديث 4 من الباب 58 من أبواب ما يكتسب به، و ياتي ما يدل عليه عموما في الباب 34 من هذه الابواب.

(6)- ياتي في الباب 20 من هذه الابواب.

(7)- الباب 20 فيه 8 أحاديث.

(8)- التهذيب 1- 255- 740 و الاستبصار 1- 176- 611، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الابواب.

430‌

عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْحَلَّالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يَكُونُ فِي ثَوْبِهِ نُقَطُ الدَّمِ- لَا يَعْلَمُ بِهِ ثُمَّ يَعْلَمُ فَيَنْسَى أَنْ يَغْسِلَهُ فَيُصَلِّي- ثُمَّ يَذْكُرُ بَعْدَ مَا صَلَّى أَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ- قَالَ يَغْسِلُهُ وَ لَا يُعِيدُ صَلَاتَهُ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ مُجْتَمِعاً- فَيَغْسِلُهُ وَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ.

4072- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: فِي الدَّمِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ- إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ فَلَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ- وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ وَ كَانَ رَآهُ- فَلَمْ يَغْسِلْهُ حَتَّى صَلَّى فَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ رَآهُ حَتَّى صَلَّى فَلَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ.

4073- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فَأَبْصَرَ فِي ثَوْبِهِ دَماً قَالَ يُتِمُّ.

4074- 4- (3) وَ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا قَالا لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ- وَ فِيهِ الدَّمُ مُتَفَرِّقاً شِبْهَ النَّضْحِ- وَ إِنْ كَانَ قَدْ رَآهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ- مَا لَمْ يَكُنْ مُجْتَمِعاً قَدْرَ الدِّرْهَمِ.

4075- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُثَنَّى بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّي حَكَكْتُ

____________

(1)- التهذيب 1- 255- 739، و الاستبصار 1- 175- 610.

(2)- التهذيب 1- 423- 1344، و أورده أيضا في الحديث 2 من الباب 44 من هذه الابواب.

(3)- التهذيب 1- 256- 742، و الاستبصار 1- 176- 612.

(4)- التهذيب 1- 255- 741، و الاستبصار 1- 176- 613.

431‌

جِلْدِي فَخَرَجَ مِنْهُ دَمٌ- فَقَالَ إِنِ اجْتَمَعَ قَدْرَ حِمَّصَةٍ فَاغْسِلْهُ وَ إِلَّا فَلَا.

قَالَ الشَّيْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أَقُولُ: وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى بُلُوغِ سَعَةِ الدِّرْهَمِ.

4076- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الدَّمُ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ عَلَيَّ وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ- قَالَ إِنْ رَأَيْتَهُ وَ عَلَيْكَ ثَوْبٌ غَيْرُهُ فَاطْرَحْهُ وَ صَلِّ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ ثَوْبٌ غَيْرُهُ- فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ- مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ- وَ مَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ (2) فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ- رَأَيْتَهُ قَبْلُ أَوْ لَمْ تَرَهُ وَ إِذَا كُنْتَ قَدْ رَأَيْتَهُ- وَ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ فَضَيَّعْتَ غَسْلَهُ- وَ صَلَّيْتَ فِيهِ صَلَاةً كَثِيرَةً فَأَعِدْ مَا صَلَّيْتَ فِيهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)(4) وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ وَ زَادَ وَ لَيْسَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْمَنِيِّ وَ الْبَوْلِ

. 4077- 7- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ دَمِ الْبَرَاغِيثِ- يَكُونُ فِي الثَّوْبِ هَلْ يَمْنَعُهُ ذَلِكَ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ قَالَ لَا- وَ إِنْ كَثُرَ فَلَا بَأْسَ أَيْضاً بِشِبْهِهِ مِنَ الرُّعَافِ- يَنْضِحُهُ وَ لَا يَغْسِلُهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (6).

____________

(1)- الكافي 3- 59- 3.

(2)- في نسخة- درهم- هامش المخطوط-.

(3)- التهذيب 1- 254- 736، و الاستبصار 1- 175- 609.

(4)- الفقيه 1- 249- 757.

(5)- الكافي 3- 59- 8.

(6)- التهذيب 1- 259- 753.

432‌

4078- 8- (1) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدُّمَّلِ يَسِيلُ مِنْهُ الْقَيْحُ كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ إِنْ كَانَ غَلِيظاً أَوْ فِيهِ خَلْطٌ مِنْ دَمٍ- فَاغْسِلْهُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ غُدْوَةً وَ عَشِيَّةً- وَ لَا يَنْقُضُ ذَلِكَ الْوُضُوءَ- وَ إِنْ أَصَابَ ثَوْبَكَ قَدْرُ دِينَارٍ مِنَ الدَّمِ- فَاغْسِلْهُ وَ لَا تُصَلِّ فِيهِ حَتَّى تَغْسِلَهُ.

أَقُولُ: سَعَةُ الدِّينَارِ بِقَدْرِ سَعَةِ الدِّرْهَمِ تَقْرِيباً وَ أَوَّلُ الْحَدِيثِ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.

(2) 21 بَابُ الدِّمَاءِ الَّتِي لَا يُعْفَى مِنْ قَلِيلِهَا

4079- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَوْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ دَمٍ تُبْصِرُهُ غَيْرَ دَمِ الْحَيْضِ- فَإِنَّ قَلِيلَهُ وَ كَثِيرَهُ فِي الثَّوْبِ إِنْ رَآهُ أَوْ لَمْ يَرَهُ سَوَاءٌ (4).

وَ‌

رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مِنْ دَمٍ لَمْ تُبْصِرْهُ (5)

. 4080- 2- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ

____________

(1)- مسائل علي بن جعفر- 173- 305.

(2)- الباب 21 فيه حديثان.

(3)- الكافي 3- 405- 3.

(4)- الحق جمع من الاصحاب دم الاستحاضة و النفاس و لا يظهر لذلك دليل لكنه موافق للاحتياط. و ألحقوا دم نجس العين و هو داخل في الحديث الاخير، و كذا دم الاستحاضة و النفاس بالنسبة إلى ثوب غير تلك المرأة. و في دم نجس العين أيضا أنه لاقى نجاسة اخرى لا يعفى عن قليلها كذا قيل و فيه نظر. (منه قده).

(5)- التهذيب 1- 257- 745.

(6)- الكافي 3- 59- 7.

433‌

رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ: دَمُكَ أَنْظَفُ مِنْ دَمِ غَيْرِكَ- إِذَا كَانَ فِي ثَوْبِكَ شِبْهُ النَّضْحِ مِنْ دَمِكَ فَلَا بَأْسَ- وَ إِنْ كَانَ دَمُ غَيْرِكَ قَلِيلًا أَوْ كَثِيراً فَاغْسِلْهُ.

(1) 22 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ مَعَ نَجَاسَةِ الثَّوْبِ وَ الْبَدَنِ بِدَمِ الْجُرُوحِ وَ الْقُرُوحِ إِلَى أَنْ تَرْقَأَ وَ اسْتِحْبَابِ غَسْلِ الثَّوْبِ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً

4081- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنِ الْمُعَلَّى أَبِي (3) عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع)وَ هُوَ يُصَلِّي- فَقَالَ لِي قَائِدِي إِنَّ فِي ثَوْبِهِ دَماً- فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ قَائِدِي أَخْبَرَنِي أَنَّ بِثَوْبِكَ دَماً- فَقَالَ لِي (4) إِنَّ بِي دَمَامِيلَ وَ لَسْتُ أَغْسِلُ ثَوْبِي حَتَّى تَبْرَأَ.

4082- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ بِهِ الْقَرْحُ وَ الْجُرْحُ- وَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرْبِطَهُ وَ لَا يَغْسِلَ دَمَهُ- قَالَ يُصَلِّي وَ لَا يَغْسِلُ ثَوْبَهُ كُلَّ يَوْمٍ إِلَّا مَرَّةً- فَإِنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَغْسِلَ ثَوْبَهُ كُلَّ سَاعَةٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ (7).

____________

(1)- الباب 22 فيه 8 أحاديث.

(2)- الكافي 3- 58- 1.

(3)- في نسخة- ابن- هامش المخطوط-.

(4)- كلمة (لي) كتبها في الاصل عن الاستبصار.

(5)- الكافي 3- 58- 2.

(6)- التهذيب 1- 258- 748، و الاستبصار 1- 177- 617.

(7)- التهذيب 1- 258- 748، و الاستبصار 1- 177- 616.

434‌

4083- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يُصَلِّي وَ الدَّمُ يَسِيلُ مِنْ سَاقِهِ.

4084- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَخْرُجُ بِهِ الْقُرُوحُ- فَلَا تَزَالُ تَدْمَى كَيْفَ يُصَلِّي (3)- فَقَالَ يُصَلِّي وَ إِنْ كَانَتِ الدِّمَاءُ تَسِيلُ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (4) وَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (5).

4085- 5- (6) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ وَ الْعَبَّاسِ (7) جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ تَكُونُ بِهِ الدَّمَامِيلُ- وَ الْقُرُوحُ فَجِلْدُهُ وَ ثِيَابُهُ مَمْلُوَّةٌ دَماً وَ قَيْحاً- وَ ثِيَابُهُ بِمَنْزِلَةِ جِلْدِهِ- فَقَالَ يُصَلِّي فِي ثِيَابِهِ وَ لَا يَغْسِلُهَا وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ.

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ مِثْلَهُ (8).

____________

(1)- التهذيب 1- 256- 743، و الاستبصار 1- 176- 614.

(2)- التهذيب 1- 256- 744، و الاستبصار 1- 177- 615 و تقدم في الحديث 3 من الباب 7 من النواقض.

(3)- في نسخة- يصنع (هامش المخطوط).

(4)- التهذيب 1- 348- 1025.

(5)- مستطرفات السرائر- 30- 23.

(6)- التهذيب 1- 258- 750.

(7)- في هامش المخطوط ما نصه- في موضع من التهذيب ترك قوله- و العباس، و قوله- ثيابه بمنزلة جلده (منه قده)، أنظر التهذيب 1- 258- 750.

(8)- التهذيب 1- 349- 1029.

435‌

4086- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْجُرْحُ يَكُونُ فِي مَكَانٍ- لَا يَقْدِرُ عَلَى رَبْطِهِ فَيَسِيلُ مِنْهُ الدَّمُ وَ الْقَيْحُ- فَيُصِيبُ ثَوْبِي فَقَالَ دَعْهُ فَلَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَغْسِلَهُ.

4087- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا كَانَ بِالرَّجُلِ جُرْحٌ سَائِلٌ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ مِنْ دَمِهِ- فَلَا يَغْسِلْهُ حَتَّى يَبْرَأَ وَ يَنْقَطِعَ الدَّمُ.

4088- 8- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدُّمَّلِ يَكُونُ بِالرَّجُلِ فَيَنْفَجِرُ- وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ يَمْسَحُهُ وَ يَمْسَحُ يَدَهُ بِالْحَائِطِ- أَوْ بِالْأَرْضِ وَ لَا يَقْطَعِ الصَّلَاةَ.

(4) 23 بَابُ طَهَارَةِ دَمِ السَّمَكِ وَ الْبَقِّ وَ الْبَرَاغِيثِ وَ نَحْوِهَا مِمَّا لَا نَفْسَ لَهُ وَ إِنْ كَثُرَ وَ تَفَاحَشَ

4089- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْحَلَّالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ

____________

(1)- التهذيب 1- 259- 751.

(2)- التهذيب 1- 259- 752.

(3)- التهذيب 1- 349- 1028.

(4)- الباب 23 فيه 5 أحاديث.

(5)- التهذيب 1- 255- 740، و الاستبصار 1- 176- 611، و تقدم ذيله في الحديث 1 من الباب 20 من هذه الابواب.

436‌

لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا تَقُولُ فِي دَمِ الْبَرَاغِيثِ قَالَ- لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ قُلْتُ إِنَّهُ يَكْثُرُ وَ يَتَفَاحَشُ قَالَ وَ إِنْ كَثُرَ الْحَدِيثَ.

4090- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ لَا يَرَى بَأْساً بِدَمِ مَا لَمْ يُذَكَّ- يَكُونُ فِي الثَّوْبِ فَيُصَلِّي فِيهِ الرَّجُلُ يَعْنِي دَمَ السَّمَكِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ (2) وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ مِثْلَهُ (3).

4091- 3- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّيَّانِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ(ع)هَلْ يَجْرِي دَمُ الْبَقِّ- مَجْرَى دَمِ الْبَرَاغِيثِ- وَ هَلْ يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَقِيسَ بِدَمِ الْبَقِّ عَلَى الْبَرَاغِيثِ- فَيُصَلِّيَ فِيهِ وَ أَنْ يَقِيسَ عَلَى نَحْوِ هَذَا فَيَعْمَلَ بِهِ- فَوَقَّعَ(ع)تَجُوزُ الصَّلَاةُ وَ الطُّهْرُ مِنْهُ أَفْضَلُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5).

4092- 4- (6) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ دَمِ الْبَرَاغِيثِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ- هَلْ يَمْنَعُهُ ذَلِكَ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ لَا وَ إِنْ كَثُرَ.

____________

(1)- الكافي 3- 59- 4.

(2)- التهذيب 1- 260- 755.

(3)- مستطرفات السرائر- 106- 51.

(4)- الكافي 3- 60- 9.

(5)- التهذيب 1- 260- 754.

(6)- تقدم في الحديث 7 من الباب 20 من هذه الابواب.

437‌

4093- 5- (1) وَ حَدِيثُ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِدَمِ الْبَرَاغِيثِ وَ الْبَقِّ وَ بَوْلِ الْخَشَاشِيفِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 24 بَابُ أَنَّهُ إِنَّمَا يَجِبُ غَسْلُ ظَاهِرِ الْبَدَنِ مِنَ النَّجَاسَةِ دُونَ الْبَوَاطِنِ

4094- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا(ع)يَقُولُ يُسْتَنْجَى وَ يُغْسَلُ مَا ظَهَرَ مِنْهُ عَلَى الشَّرْجِ- وَ لَا يُدْخَلُ فِيهِ الْأَنْمُلَةُ.

4095- 2- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يَمَسُّ أَنْفَهُ فِي الصَّلَاةِ فَيَرَى دَماً كَيْفَ يَصْنَعُ- أَ يَنْصَرِفُ قَالَ إِنْ كَانَ يَابِساً فَلْيَرْمِ بِهِ وَ لَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَ الَّذِي قَبْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).

4096- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُرْحِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ فِي غَسْلِهِ- قَالَ اغْسِلْ مَا حَوْلَهُ.

____________

(1)- تقدم في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الابواب.

(2)- ياتي في الحديث 4 من الباب 35 من هذه الابواب.

(3)- الباب 24 فيه 7 أحاديث.

(4)- الكافي 3- 17- 3، و التهذيب 1- 45- 128، و الاستبصار 1- 51- 146، أورده عنهما و عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب أحكام الخلوة.

(5)- الكافي 3- 364- 5، أورده في الحديث 5 من الباب 2 من القواطع.

(6)- التهذيب 2- 324- 1327.

(7)- الكافي 3- 33- 3، أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 39 من أبواب الوضوء.

438‌

4097- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُرْحِ كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ صَاحِبُهُ- قَالَ يَغْسِلُ مَا حَوْلَهُ.

4098- 5- (2) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ يَسِيلُ مِنْ أَنْفِهِ الدَّمُ- هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ بَاطِنَهُ يَعْنِي جَوْفَ الْأَنْفِ- فَقَالَ إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ مَا ظَهَرَ مِنْهُ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (3).

4099- 6- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا يَعْنِي الْمَقْعَدَةَ- وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ بَاطِنَهَا.

4100- 7- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَيْسَ الْمَضْمَضَةُ وَ الِاسْتِنْشَاقُ فَرِيضَةً وَ لَا سُنَّةً- إِنَّمَا عَلَيْكَ أَنْ تَغْسِلَ مَا ظَهَرَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).

____________

(1)- الكافي 3- 32- 2، أورده في الحديث 3 من الباب 39 من أبواب الوضوء.

(2)- الكافي 3- 59- 5.

(3)- التهذيب 1- 420- 1330.

(4)- التهذيب 1- 45- 127، و الاستبصار 1- 52- 149، أورده أيضا في الحديث 2 من الباب 29 من أبواب أحكام الخلوة.

(5)- التهذيب 1- 78- 202، و الاستبصار 1- 67- 201، أورده أيضا في الحديث 6 من الباب 29 من أبواب أحكام الوضوء.

(6)- تقدم ما يدل على ذلك في الباب 29 و الحديث 2 من الباب 37 من أبواب أحكام الخلوة.

(7)- ياتي ما يدل عليه في الحديث 6 من الباب 25 من هذه الابواب.

439‌

(1) 25 بَابُ أَنَّهُ إِنَّمَا يَجِبُ إِزَالَةُ عَيْنِ النَّجَاسَةِ دُونَ أَثَرِهَا وَ اسْتِحْبَابِ صَبْغِ أَثَرِ الدَّمِ بِالْمِشْقِ إِذَا لَمْ يَذْهَبْ

4101- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(ع)قَالَ: سَأَلَتْهُ أُمُّ وَلَدٍ لِأَبِيهِ إِلَى أَنْ قَالَ- قَالَتْ أَصَابَ ثَوْبِي دَمُ الْحَيْضِ فَغَسَلْتُهُ فَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ- فَقَالَ اصْبَغِيهِ بِمِشْقٍ (3) حَتَّى يَخْتَلِطَ وَ يَذْهَبَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (4).

4102- 2- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِلِاسْتِنْجَاءِ حَدٌّ قَالَ لَا (6) يُنَقَّى مَا ثَمَّةَ- قُلْتُ فَإِنَّهُ يُنَقَّى مَا ثَمَّةَ وَ يَبْقَى الرِّيحُ- قَالَ الرِّيحُ لَا يُنْظَرُ إِلَيْهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).

4103- 3- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)امْرَأَةٌ أَصَابَ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضِ- فَغَسَلَتْهُ فَبَقِيَ أَثَرُ الدَّمِ فِي ثَوْبِهَا- قَالَ قُلْ لَهَا تَصْبَغُهُ بِمِشْقٍ حَتَّى يَخْتَلِطَ.

____________

(1)- الباب 25 فيه 6 أحاديث.

(2)- الكافي 3- 59- 6 و أورده في الحديث 1 من الباب 52 من أبواب الحيض.

(3)- المشق بالكسر- المغرة و هو طين أحمر و منه ثوب ممشق أي مصبوغ به. (مجمع البحرين مشق- 5- 236).

(4)- التهذيب 1- 272- 800.

(5)- الكافي 3- 17- 9 و أورده في الحديث 1 من الباب 13 من أحكام الخلوة.

(6)- زاد في التهذيب هنا (حتى).

(7)- التهذيب 1- 28- 75.

(8)- التهذيب 1- 272- 801.

440‌

4104- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الْأَشْعَرِيِّ رَفَعَهُ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ أَنَّ بِثَوْبِي دَمَ الْحَيْضِ- وَ غَسَلْتُهُ وَ لَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ فَقَالَ اصْبَغِيهِ بِمِشْقٍ.

4105- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْقَسْمِيِّ وَ قَسْمٌ حَيٌّ مِنَ الْيَمَنِ بِالْبَصْرَةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ جُلُودِ الدَّارِشِ (3) يُتَّخَذُ مِنْهَا الْخِفَافُ- قَالَ لَا تُصَلِّ فِيهَا فَإِنَّهَا تُدْبَغُ بِخُرْءِ الْكِلَابِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّيَّارِيِّ (5) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ لِمَا مَضَى (6) وَ يَأْتِي (7) أَوْ عَلَى النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا قَبْلَ غَسْلِهَا لَا بَعْدَهُ.

4106- 6- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: سُئِلَ الرِّضَا(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَطَأُ فِي الْحَمَّامِ- وَ فِي رِجْلِهِ الشُّقَاقُ فَيَطَأُ الْبَوْلَ وَ النُّورَةَ- فَيَدْخُلُ الشُّقَاقَ أَثَرٌ أَسْوَدُ مِمَّا وَطِئَ مِنَ الْقَذَرِ- وَ قَدْ غَسَلَهُ كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ وَ بِرِجْلِهِ الَّتِي وَطِئَ بِهِمَا- أَ يُجْزِيهِ الْغَسْلُ أَمْ يُخَلِّلُ أَظْفَارَهُ بِأَظْفَارِهِ- وَ يَسْتَنْجِي فَيَجِدُ الرِّيحَ مِنْ أَظْفَارِهِ وَ لَا يَرَى شَيْئاً- فَقَالَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ مِنَ الرِّيحِ وَ الشُّقَاقِ بَعْدَ غَسْلِهِ.

____________

(1)- التهذيب 1- 257- 746.

(2)- التهذيب 2- 373- 1552.

(3)- الدارش- جلد كانوا في تلك الايام يصنعون منه أحذيتهم. (انظر مجمع البحرين 4- 137).

(4)- الكافي 3- 403- 25.

(5)- علل الشرائع- 344- 1 الباب 51.

(6)- مضى في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب النجاسات.

(7)- ياتي في الحديث 2 و 3 من الباب 38 من أبواب لباس المصلي.

(8)- الفقيه 1- 71- 165.

441‌

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 26 بَابُ تَعَدِّي النَّجَاسَةِ مَعَ الْمُلَاقَاةِ وَ الرُّطُوبَةِ لَا مَعَ الْيُبُوسَةِ وَ اسْتِحْبَابِ نَضْحِ الثَّوْبِ بِالْمَاءِ إِذَا لَاقَى الْمَيْتَةَ أَوِ الْخِنْزِيرَ أَوِ الْكَلْبَ بِغَيْرِ رُطُوبَةٍ

4107- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ بَالَ فِي مَوْضِعٍ لَيْسَ فِيهِ مَاءٌ- فَمَسَحَ ذَكَرَهُ بِحَجَرٍ وَ قَدْ عَرِقَ ذَكَرُهُ وَ فَخِذُهُ- قَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَ فَخِذَيْهِ الْحَدِيثَ.

4108- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ الْفَضْلِ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ مِنَ الْكَلْبِ رُطُوبَةٌ فَاغْسِلْهُ- وَ إِنْ مَسَّهُ جَافّاً فَاصْبُبْ عَلَيْهِ الْمَاءَ الْحَدِيثَ.

4109- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا مَسَّ ثَوْبَكَ كَلْبٌ فَإِنْ كَانَ يَابِساً فَانْضِحْهُ- وَ إِنْ كَانَ رَطْباً فَاغْسِلْهُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ مِثْلَهُ (6).

____________

(1)- ياتي في الباب 32 من هذه الابواب.

(2)- الباب 26 فيه 16 حديثا.

(3)- التهذيب 1- 421- 1333 و أورده في الحديث 2 من الباب 13 من أحكام الخلوة، و تقدم ذيله في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الابواب.

(4)- التهذيب 1- 261- 759، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الابواب.

(5)- التهذيب 1- 260- 756.

(6)- الكافي 3- 60- 1.

442‌

4110- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْكَلْبِ يُصِيبُ الثَّوْبَ- قَالَ انْضِحْهُ وَ إِنْ كَانَ رَطْباً فَاغْسِلْهُ.

4111- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ وَ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقَعُ ثَوْبُهُ عَلَى حِمَارٍ مَيِّتٍ- هَلْ تَصْلُحُ لَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ غَسْلُهُ وَ لْيُصَلِّ فِيهِ وَ لَا بَأْسَ.

4112- 6- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ (4) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ خِنْزِيرٍ أَصَابَ ثَوْباً وَ هُوَ جَافٌّ- هَلْ تَصْلُحُ الصَّلَاةُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ- قَالَ نَعَمْ يَنْضِحُهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ الْحَدِيثَ.

4113- 7- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَقَعَ ثَوْبُهُ عَلَى كَلْبٍ مَيِّتٍ- قَالَ يَنْضِحُهُ بِالْمَاءِ (6) وَ يُصَلِّي فِيهِ وَ لَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (7).

4114- 8- (8) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ

____________

(1)- التهذيب 1- 260- 757.

(2)- التهذيب 1- 276- 813، و الاستبصار 1- 192- 672، و مسائل علي بن جعفر- 116- 51.

(3)- التهذيب 1- 424- 1347، و قرب الاسناد- 89- و مسائل علي بن جعفر- 218- 481 ياتي ذيله في الحديث 3 من الباب 37 من هذه الابواب.

(4)- في هامش المخطوط عن التهذيب- علي بن جعفر.

(5)- التهذيب 1- 277- 815، و الاستبصار 1- 192- 674، مسائل علي بن جعفر- 117- 52.

(6)- كتب المصنف على كلمة (بالماء) علامة نسخة.

(7)- الفقيه 1- 75- 169.

(8)- قرب الاسناد- 94، مسائل علي بن جعفر- 150- 196. و البحار 10- 268.

443‌

عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ وَ الَّذِي قَبْلَهُ وَ زَادَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمْشِي فِي الْعَذِرَةِ وَ هِيَ يَابِسَةٌ- فَتُصِيبُ ثَوْبَهُ وَ رِجْلَيْهِ- هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّيَ وَ لَا يَغْسِلَ مَا أَصَابَهُ- قَالَ إِذَا كَانَ يَابِساً فَلَا بَأْسَ.

4115- 9- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِرَاشِ يُصِيبُهُ الِاحْتِلَامُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ- قَالَ اغْسِلْهُ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَلَا تَنَامُ عَلَيْهِ حَتَّى يَيْبَسَ- فَإِنْ نِمْتَ عَلَيْهِ وَ أَنْتَ رَطْبُ الْجَسَدِ- فَاغْسِلْ مَا أَصَابَ مِنْ جَسَدِكَ- فَإِنْ جَعَلْتَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ ثَوْباً فَلَا بَأْسَ.

4116- 10- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ثِيَابِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى- يَنَامُ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُ قَالَ لَا بَأْسَ.

4117- 11- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَكَانِ يُغْتَسَلُ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ أَوْ يُبَالُ فِيهِ- يَصْلُحُ أَنْ يُفْرَشَ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ جَافّاً.

وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.

4118- 12- (4) وَ زَادَ وَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالْمَكَانِ فِيهِ الْعَذِرَةُ- فَتَهُبُّ الرِّيحُ فَتَسْفِي عَلَيْهِ مِنَ الْعَذِرَةِ- فَيُصِيبُ ثَوْبَهُ وَ رَأْسَهُ يُصَلِّي فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ- قَالَ نَعَمْ يَنْفُضُهُ وَ يُصَلِّي فَلَا بَأْسَ.

4119- 13- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْفُضَيْلِ (6) بْنِ غَزْوَانَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي أَغْدُو إِلَى السُّوقِ- فَأَحْتَاجُ إِلَى الْبَوْلِ

____________

(1)- قرب الاسناد- 118، و مسائل علي بن جعفر- 213- 463.

(2)- قرب الاسناد- 118، و مسائل علي بن جعفر- 217- 477.

(3)- قرب الاسناد- 121، مسائل علي بن جعفر- 154- 213.

(4)- مسائل علي بن جعفر- 155- 214، و البحار 10- 270.

(5)- الكافي 3- 56- 7.

(6)- في نسخة- الفضل- هامش المخطوط-.

444‌

وَ لَيْسَ عِنْدِي مَاءٌ- ثُمَّ أَتَمَسَّحُ وَ أَتَنَشَّفُ بِيَدِي ثُمَّ أَمْسَحُهَا بِالْحَائِطِ وَ بِالْأَرْضِ- ثُمَّ أَحُكُّ جَسَدِي بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ.

4120- 14- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ فِي حَدِيثٍ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)وَطِئَ عَلَى عَذِرَةٍ يَابِسَةٍ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ فَلَمَّا أَخْبَرَهُ قَالَ- أَ لَيْسَ هِيَ يَابِسَةً فَقَالَ بَلَى فَقَالَ لَا بَأْسَ.

4121- 15- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَطَأُ فِي الْعَذِرَةِ أَوِ الْبَوْلِ أَ يُعِيدُ الْوُضُوءَ- قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ.

4122- 16- (3) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى إِذَا كَانَ جَافّاً فَلَا تَغْسِلْهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 27 بَابُ طَهَارَةِ بَدَنِ الْجُنُبِ وَ عَرَقِهِ وَ حُكْمِ عَرَقِ الْجُنُبِ مِنْ حَرَامٍ

4123- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- الكافي 3- 38-، و أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الابواب.

(2)- الكافي 3- 39- 4، أورده أيضا في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب النواقض.

(3)- الكافي 3- 39- 4.

(4)- تقدم في الحديث 1 الباب 6 و ما يدل على النضح في الحديث 11 الباب 12 و الحديث 1 الباب 13 من هذه الابواب.

(5)- ياتي في الحديث 3 و 4 الباب 29، و الباب 30 من هذه الابواب.

(6)- الباب 27 فيه 15 حديثا.

(7)- الكافي 3- 52- 1، و التهذيب 1- 268- 786، و الاستبصار 1- 184- 644، و أورده في الحديث 1 من الباب 46 من أبواب الجنابة.

445‌

عَنِ الْجُنُبِ يَعْرَقُ فِي ثَوْبِهِ- أَوْ يَغْتَسِلُ فَيُعَانِقُ امْرَأَتَهُ وَ يُضَاجِعُهَا وَ هِيَ حَائِضٌ- أَوْ جُنُبٌ فَيُصِيبُ جَسَدَهُ مِنْ عَرَقِهَا قَالَ هَذَا كُلُّهُ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ.

4124- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ (2) مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يَبُولُ وَ هُوَ جُنُبٌ- ثُمَّ يَسْتَنْجِي فَيُصِيبُ ثَوْبُهُ جَسَدَهُ وَ هُوَ رَطْبٌ قَالَ لَا بَأْسَ.

4125- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)تُصِيبُنِي السَّمَاءُ وَ عَلَيَّ ثَوْبٌ فَتَبُلُّهُ- وَ أَنَا جُنُبٌ فَيُصِيبُ بَعْضَ مَا أَصَابَ جَسَدِي مِنَ الْمَنِيِّ- أَ فَأُصَلِّي فِيهِ قَالَ نَعَمْ.

أَقُولُ: هَذَا مُقَيَّدٌ بِعَدَمِ الرُّطُوبَةِ فِي مَحَلِّ مُلَاقَاةِ الْمَنِيِّ أَوْ يُحْمَلُ عَلَى زَوَالِ النَّجَاسَةِ بِالْمَطَرِ أَوْ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا مَضَى (4) وَ يَأْتِي (5).

4126- 4- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ- فِي ثَوْبِهِ فَيَعْرَقُ فِيهِ فَقَالَ مَا أَرَى بِهِ بَأْساً- قَالَ (7) إِنَّهُ يَعْرَقُ حَتَّى لَوْ شَاءَ أَنْ يَعْصِرَهُ عَصَرَهُ- قَالَ فَقَطَّبَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي وَجْهِ الرَّجُلِ- فَقَالَ إِنْ أَبَيْتُمْ فَشَيْ‌ءٌ مِنْ مَاءٍ فَانْضِحْهُ (8) بِهِ.

4127- 5- (9) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ

____________

(1)- الكافي 3- 53- 6.

(2)- كتب المصنف (و) عن نسخة بدل (عن).

(3)- الكافي 3- 53- 2، ياتي نحوه في الحديث 6 من هذا الباب.

(4)- مضى في الباب السابق.

(5)- ياتي في الحديث 7 من هذا الباب.

(6)- الكافي 3- 52- 3، و رواه في التهذيب 1- 268- 787، و الاستبصار 1- 185- 645.

(7)- في نسخة- فقيل. (هامش المخطوط).

(8)- في المصدر- ينضحه.

(9)- الكافي 3- 52- 4، و أورده في الحديث 2 من الباب 46 من أبواب الجنابة، و رواه الصدوق مرسلا كما تقدم في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب الجنابة.

446‌

ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يُجْنِبُ الثَّوْبُ الرَّجُلَ وَ لَا يُجْنِبُ الرَّجُلُ الثَّوْبَ.

وَ رَوَاهُمَا الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ كَذَا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ.

4128- 6- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الثَّوْبِ تَكُونُ فِيهِ الْجَنَابَةُ- فَتُصِيبُنِي السَّمَاءُ حَتَّى يَبْتَلَّ عَلَيَّ قَالَ لَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ مِثْلَهُ (3) أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (4).

4129- 7- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ فِي ثَوْبِهِ- أَ يَتَجَفَّفُ فِيهِ مِنْ غُسْلِهِ فَقَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ- إِلَّا أَنْ تَكُونَ النُّطْفَةُ فِيهِ رَطْبَةً- فَإِنْ كَانَتْ جَافَّةً فَلَا بَأْسَ.

قَالَ الشَّيْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَتَنَشَّفْ بِالْمَوْضِعِ الَّذِي فِيهِ الْمَنِيُّ.

4130- 8- (6) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْقَمِيصِ يَعْرَقُ فِيهِ الرَّجُلُ- وَ هُوَ جُنُبٌ حَتَّى يَبْتَلَّ الْقَمِيصُ فَقَالَ لَا بَأْسَ- وَ إِنْ أَحَبَّ أَنَّ يَرُشَّهُ بِالْمَاءِ فَلْيَفْعَلْ.

____________

(1)- التهذيب 1- 268- 788، و الاستبصار 1- 185- 646.

(2)- الكافي 3- 53- 5، أورده أيضا في الحديث 7 من الباب 16 من هذه الابواب، و في الحديث 3 من الباب 46 من أبواب الجنابة.

(3)- الفقيه 1- 67- 153.

(4)- تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب.

(5)- التهذيب 1- 421- 1332، و الاستبصار 1- 188- 657.

(6)- التهذيب 1- 269- 791، و الاستبصار 1- 185- 647.

447‌

4131- 9- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمُنَبِّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ الْكَلْبِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ(ص)عَنِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ- يَعْرَقَانِ فِي الثَّوْبِ حَتَّى يَلْصَقَ عَلَيْهِمَا- فَقَالَ إِنَّ الْحَيْضَ وَ الْجَنَابَةَ حَيْثُ جَعَلَهُمَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- لَيْسَ فِي الْعَرَقِ فَلَا يَغْسِلَانِ ثَوْبَهُمَا.

4132- 10- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الثَّوْبِ يُجْنِبُ فِيهِ الرَّجُلُ- وَ يَعْرَقُ فِيهِ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَلَا أُحِبُّ أَنْ أَنَامَ فِيهِ- وَ إِنْ كَانَ الشِّتَاءُ فَلَا بَأْسَ مَا لَمْ يَعْرَقْ فِيهِ.

قَالَ الشَّيْخُ الْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ ضَرْبٌ مِنَ الْكَرَاهَةِ وَ هُوَ صَرِيحٌ فِيهِ.

4133- 11- (3) وَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ أَجْنَبَ فِي ثَوْبِهِ- وَ لَيْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ غَيْرُهُ قَالَ يُصَلِّي فِيهِ- وَ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ غَسَلَهُ.

أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى كَوْنِ الْجَنَابَةِ مِنْ حَرَامٍ فَيَغْسِلُهُ احْتِيَاطاً أَوْ عَلَى حُصُولِ نَجَاسَةِ الْمَنِيِّ وَ نَحْوِهِ.

4134- 12- (4) مُحَمَّدُ بْنُ مَكِّيٍّ الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى قَالَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ هَمَّامٍ بِإِسْنَادِهِ إِلَى إِدْرِيسَ بْنِ يَزْدَادَ الْكَفْرُثُوثِيِّ (5) أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بِالْوَقْفِ فَدَخَلَ سُرَّ

____________

(1)- التهذيب 1- 269- 792، و الاستبصار 1- 185- 648.

(2)- التهذيب 1- 421- 1331، و الاستبصار 1- 188- 656.

(3)- التهذيب 1- 271- 799، و الاستبصار 1- 187- 655، و أخرجه عن الفقيه أيضا في الحديث 1 من الباب 45 من هذه الابواب.

(4)- الذكرى- 14.

(5)- في المصدر- ادريس بن زياد الكفرتوثي.

448‌

مَنْ رَأَى- فِي عَهْدِ أَبِي الْحَسَنِ(ع) فَأَرَادَ أَنْ يَسْأَلَهُ عَنِ الثَّوْبِ- الَّذِي يَعْرَقُ فِيهِ الْجُنُبُ أَ يُصَلَّى فِيهِ- فَبَيْنَمَا هُوَ قَائِمٌ فِي طَاقِ بَابٍ لِانْتِظَارِهِ- إِذْ حَرَّكَهُ أَبُو الْحَسَنِ(ع)بِمِقْرَعَةٍ- وَ قَالَ مُبْتَدِئاً إِنْ كَانَ مِنْ حَلَالٍ فَصَلِّ فِيهِ- وَ إِنْ كَانَ مِنْ حَرَامٍ فَلَا تُصَلِّ فِيهِ.

4135- 13- (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: لَا تَغْتَسِلْ مِنْ غُسَالَةِ مَاءِ الْحَمَّامِ- فَإِنَّهُ يُغْتَسَلُ فِيهِ مِنَ الزِّنَا وَ يَغْتَسِلُ فِيهِ وَلَدُ الزِّنَا- وَ النَّاصِبُ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَ هُوَ شَرُّهُمْ.

4136- 14- (2) وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنِ الرِّضَا ع يَغْتَسِلُ فِيهِ الْجُنُبُ مِنَ الْحَرَامِ وَ الزَّانِي وَ النَّاصِبُ الَّذِي هُوَ شَرُّهُمَا.

أَقُولُ: حَمَلَ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ الْأَحَادِيثَ الْأَخِيرَةَ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَ بَعْضُهُمْ حَمَلَهَا عَلَى النَّجَاسَةِ وَ هُوَ الْأَحْوَطُ وَ إِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَرِيحَةٍ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الطَّهَارَةِ فِي الْمَاءِ (3) وَ الْأَسْآرِ (4) وَ الْجَنَابَةِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

4137- 15- (7) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ- ثُمَّ يَسْتَدْفِي (8) بِامْرَأَتِهِ وَ إِنَّهَا لَجُنُبٌ.

____________

(1)- تقدم في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب الماء المضاف.

(2)- تقدم في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب الماء المضاف.

(3)- تقدم في الاحاديث 3 و 9 و 10 و 11 من الباب 8 من أبواب الماء المطلق، و تقدم ما يدل على نجاسة عرق الجنب من الحرام في الباب 11 من أبواب الماء المضاف.

(4)- تقدم في الحديث 5 من الباب 7 من أبواب الأسار.

(5)- تقدم في الابواب 5 و 45 و 46 من أبواب الجنابة.

(6)- لعله أراد ما ياتي في الباب 28 من هذه الابواب.

(7)- قرب الاسناد- 64.

(8)- في المصدر- يستدني.

449‌

(1) 28 بَابُ طَهَارَةِ بَدَنِ الْحَائِضِ وَ عَرَقِهَا

4138- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ أَ تَغْسِلُ ثِيَابَهَا الَّتِي لَبِسَتْهَا فِي طَمْثِهَا- قَالَ تَغْسِلُ مَا أَصَابَ ثِيَابَهَا مِنَ الدَّمِ- وَ تَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ قُلْتُ لَهُ- وَ قَدْ عَرِقَتْ فِيهَا قَالَ إِنَّ الْعَرَقَ لَيْسَ مِنَ الْحَيْضِ (3).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4).

4139- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبِ الْمَرْأَةِ- وَ فِي إِزَارِهَا وَ يَعْتَمُّ بِخِمَارِهَا قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ مِثْلَهُ (6).

4140- 3- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُحْرِزٍ (8) عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْحَائِضُ تُصَلِّي فِي ثَوْبِهَا مَا لَمْ يُصِبْهُ دَمٌ.

____________

(1)- الباب 28 فيه 8 أحاديث.

(2)- الكافي 3- 109- 1.

(3)- كتب في هامش الاصل- الحيضة. (عن التهذيب).

(4)- التهذيب 1- 270- 796، و الاستبصار 1- 186- 652.

(5)- الكافي 3- 402- 19، و أخرج عنه و عن التهذيب و الفقيه في الحديث 1 من الباب 49 من أبواب لباس المصلي.

(6)- التهذيب 2- 364- 1511.

(7)- الكافي 3- 109- 2.

(8)- في نسخة- عقبة بن محمد (هامش المخطوط).

450‌

4141- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْحَائِضِ تَعْرَقُ فِي ثِيَابِهَا- أَ تُصَلِّي فِيهَا قَبْلَ أَنْ تَغْسِلَهَا قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ.

4142- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْحَائِضِ تَعْرَقُ فِي ثَوْبٍ تَلْبَسُهُ- فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ‌ءٌ إِلَّا أَنْ يُصِيبَ شَيْ‌ءٌ مِنْ مَائِهَا- أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْقَذَرِ- فَتَغْسِلُ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ الَّذِي أَصَابَهُ بِعَيْنِهِ.

4143- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ تَعْرَقُ فِي ثَوْبِهَا قَالَ- إِنْ كَانَ ثَوْباً تَلْزَمُهُ فَلَا أُحِبُّ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ حَتَّى تَغْسِلَهُ.

4144- 7- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا لَبِسَتِ الْمَرْأَةُ الطَّامِثُ ثَوْباً فَكَانَ عَلَيْهَا حَتَّى تَطْهُرَ- فَلَا تُصَلِّي فِيهِ حَتَّى تَغْسِلَهُ- فَإِنْ كَانَ يَكُونُ عَلَيْهَا ثَوْبَانِ صَلَّتْ فِي الْأَعْلَى مِنْهُمَا- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا غَيْرُ ثَوْبٍ فَلْتَغْسِلْهُ حِينَ تَطْمَثُ ثُمَّ تَلْبَسُهُ- فَإِذَا طَهُرَتْ صَلَّتْ فِيهِ وَ إِنْ لَمْ تَغْسِلْهُ.

4145- 8- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ تَعْرَقُ فِي ثَوْبِهَا-

____________

(1)- التهذيب 1- 269- 793، و الاستبصار 1- 186- 649.

(2)- التهذيب 1- 270- 795، و الاستبصار 1- 186- 651.

(3)- التهذيب 1- 271- 798، و الاستبصار 1- 187- 654.

(4)- التهذيب 1- 270- 797، و الاستبصار 1- 187- 653.

(5)- التهذيب 1- 270- 794، و الاستبصار 1- 186- 650.

451‌

فَقَالَ تَغْسِلُهُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ دُونَ الدِّرْعِ إِزَارٌ- فَإِنَّمَا يُصِيبُ الْعَرَقُ مَا دُونَ الْإِزَارِ قَالَ لَا تَغْسِلْهُ.

أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ مَا تَضَمَّنَ الْغَسْلَ عَلَى نَجَاسَةِ الثَّوْبِ بِالدَّمِ وَ نَحْوِهِ تَارَةً وَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أُخْرَى وَ قَدْ سَبَقَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ هُنَا (1) وَ فِي الْأَسْآرِ (2) وَ الْجَنَابَةِ (3) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (4).

(5) 29 بَابُ أَنَّ الشَّمْسَ إِذَا جَفَّفَتِ الْأَرْضَ وَ السَّطْحَ وَ الْبَوَارِيَّ مِنَ الْبَوْلِ وَ شِبْهِهِ تُطَهِّرُهَا وَ تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا

4146- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الْبَوْلِ يَكُونُ عَلَى السَّطْحِ- أَوْ فِي الْمَكَانِ الَّذِي يُصَلَّى فِيهِ- فَقَالَ إِذَا جَفَّفَتْهُ الشَّمْسُ فَصَلِّ عَلَيْهِ فَهُوَ طَاهِرٌ.

4147- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ حَدِيدِ بْنِ حَكِيمٍ الْأَزْدِيِّ جَمِيعاً قَالا قُلْنَا لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)السَّطْحُ يُصِيبُهُ الْبَوْلُ- أَوْ يُبَالُ عَلَيْهِ أَ يُصَلَّى فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ تُصِيبُهُ الشَّمْسُ وَ الرِّيحُ- وَ كَانَ جَافّاً فَلَا بَأْسَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ يُتَّخَذُ مَبَالًا.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (8).

4148- 3- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ

____________

(1)- تقدم في الباب 27 من هذه الابواب.

(2)- تقدم في الباب 8 من الاسار.

(3)- تقدم في الباب 46 من الجنابة.

(4)- تقدم في الباب 45 من الحيض.

(5)- الباب 29 فيه 7 أحاديث.

(6)- الفقيه 1- 244- 732.

(7)- الكافي 3- 392- 23.

(8)- التهذيب 2- 376- 1567.

(9)- التهذيب 2- 373- 1551 و 1- 273- 803، و الاستبصار 1- 193- 676، و تاتي قطعات الحديث في الحديث 7 من الباب 25 من لباس المصلي.

452‌

عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَوَارِيِّ (1) يُصِيبُهَا الْبَوْلُ- هَلْ تَصْلُحُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا- إِذَا جَفَّتْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُغْسَلَ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ.

4149- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْمَوْضِعِ الْقَذِرِ يَكُونُ فِي الْبَيْتِ أَوْ غَيْرِهِ- فَلَا تُصِيبُهُ الشَّمْسُ وَ لَكِنَّهُ قَدْ يَبِسَ الْمَوْضِعُ الْقَذِرُ- قَالَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ أَعْلِمْ مَوْضِعَهُ حَتَّى تَغْسِلَهُ (3)- وَ عَنِ الشَّمْسِ هَلْ تُطَهِّرُ الْأَرْضَ- قَالَ إِذَا كَانَ الْمَوْضِعُ قَذِراً مِنَ الْبَوْلِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ- فَأَصَابَتْهُ الشَّمْسُ ثُمَّ يَبِسَ الْمَوْضِعُ- فَالصَّلَاةُ عَلَى الْمَوْضِعِ جَائِزَةٌ- وَ إِنْ أَصَابَتْهُ الشَّمْسُ وَ لَمْ يَيْبَسِ الْمَوْضِعُ الْقَذِرُ- وَ كَانَ رَطْباً فَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ حَتَّى يَيْبَسَ- وَ إِنْ كَانَتْ رِجْلُكَ رَطْبَةً أَوْ جَبْهَتُكَ رَطْبَةً- أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنْكَ مَا يُصِيبُ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ الْقَذِرَ- فَلَا تُصَلِّ عَلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ حَتَّى يَيْبَسَ (4)- وَ إِنْ كَانَ غَيْرُ الشَّمْسِ أَصَابَهُ حَتَّى يَبِسَ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ (5).

4150- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ (7) الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع

____________

(1)- كتب المصنف هنا (و الحصر) ثم شطب عليها و كتب في الهامش (و الحصر ليس في ر و لا في يب).

(2)- التهذيب 2- 372- 1548.

(3)- في هامش المخطوط ما نصه- ليس في الاستبصار و لا موضع من التهذيب- عن الموضع الى قوله حتى تغسله، أنظر التهذيب 1- 272- 802 و الاستبصار 1- 193- 675.

(4)- ليس في الاستبصار و لا موضع من التهذيب- حتى ييبس. (هامش المخطوط).

(5)- في هامش الاصل- (فانه لا يجوز ذلك) في موضع من التهذيب.

(6)- التهذيب 1- 273- 804، و الاستبصار 1- 193- 677.

(7)- في نسخة- عثمان بن عبد الله عن أبي بكر.

453‌

قَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ مَا أَشْرَقَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ فَقَدْ طَهُرَ.

4151- 6- (1) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كُلُّ مَا أَشْرَقَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ فَهُوَ طَاهِرٌ.

4152- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَرْضِ وَ السَّطْحِ يُصِيبُهُ الْبَوْلُ وَ مَا أَشْبَهَهُ- هَلْ تُطَهِّرُهُ الشَّمْسُ مِنْ غَيْرِ مَاءٍ- قَالَ كَيْفَ يَطَّهَّرُ مِنْ غَيْرِ مَاءٍ.

قَالَ الشَّيْخُ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَطَّهَّرُ مَا دَامَ رَطْباً إِذَا لَمْ تُجَفِّفْهُ الشَّمْسُ وَ اسْتَدَلَّ بِتَصْرِيحِ حَدِيثِ عَمَّارٍ أَقُولُ: وَ يُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِالْمَاءِ رُطُوبَةُ وَجْهِ الْأَرْضِ إِشَارَةً إِلَى عَدَمِ طَهَارَتِهِ إِذَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ جَافّاً وَ اشْتِرَاطِ رَشِّ الْمَاءِ مَعَ عَدَمِ الرُّطُوبَةِ وَقْتَ الْإِشْرَاقِ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنَ الْعَامَّةِ.

(3) 30 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَوْضِعِ النَّجِسِ وَ عَلَى الثَّوْبِ النَّجِسِ مَعَ عَدَمِ تَعَدِّي النَّجَاسَةِ وَ اسْتِحْبَابِ اجْتِنَابِ ذَلِكَ

4153- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الْبَيْتِ وَ الدَّارِ- لَا تُصِيبُهُمَا الشَّمْسُ وَ يُصِيبُهُمَا الْبَوْلُ- وَ يُغْتَسَلُ فِيهِمَا مِنَ الْجَنَابَةِ- أَ يُصَلَّى فِيهِمَا إِذَا جَفَّا قَالَ نَعَمْ.

4154- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ وَ أَبِي قَتَادَةَ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ

____________

(1)- التهذيب 2- 377- 1572.

(2)- التهذيب 1- 273- 805، و الاستبصار 1- 193- 678.

(3)- الباب 30 فيه 7 أحاديث.

(4)- الفقيه 1- 245- 736، و رواه الحميري في قرب الاسناد- 90.

(5)- التهذيب 2- 373- 1553، أورد ذيله في الحديث 4 من الباب 60 من أبواب لباس المصلي.

454‌

ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَوَارِيِّ يُبَلُّ قَصَبُهَا بِمَاءٍ قَذِرٍ- أَ يُصَلَّى عَلَيْهِ قَالَ إِذَا يَبِسَتْ فَلَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ مِثْلَهُ (2).

4155- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّاذَكُونَةِ (4) يَكُونُ عَلَيْهَا الْجَنَابَةُ- أَ يُصَلَّى عَلَيْهَا فِي الْمَحْمِلِ قَالَ لَا بَأْسَ.

وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: قَالَ- لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا (5)

. 4156- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ صَالِحٍ النِّيلِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أُصَلِّي عَلَى الشَّاذَكُونَةِ- وَ قَدْ أَصَابَتْهَا الْجَنَابَةُ فَقَالَ لَا بَأْسَ.

4157- 5- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْبَارِيَّةِ يُبَلُّ قَصَبُهَا بِمَاءٍ قَذِرٍ- هَلْ تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا فَقَالَ إِذَا جَفَّتْ (8)- فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا.

____________

(1)- قرب الاسناد- 97.

(2)- مسائل علي بن جعفر- 132- 122.

(3)- التهذيب 2- 369- 1537، و الاستبصار 1- 393- 1499.

(4)- الشاذكونه. ثياب غلاظ مضربة تعمل باليمن. (القاموس المحيط 4- 241.).

(5)- الفقيه 1- 245- 738.

(6)- التهذيب 2- 370- 1538، و الاستبصار 1- 393- 1500، و أورده بطريق آخر في الحديث 4 من الباب 38 من أبواب مكان المصلي.

(7)- التهذيب 2- 370- 1539.

(8)- في نسخة- جففت. (هامش المخطوط).

455‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (1).

4158- 6- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الشَّاذَكُونَةِ يُصِيبُهَا الِاحْتِلَامُ- أَ يُصَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ لَا.

قَالَ الشَّيْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَى كَوْنِ النَّجَاسَةِ رَطْبَةً تَتَعَدَّى إِلَيْهِ.

4159- 7- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَرَّ بِمَكَانٍ قَدْ رُشَّ فِيهِ خَمْرٌ- قَدْ شَرِبَتْهُ الْأَرْضُ وَ بَقِيَ نَدَاهُ أَ يُصَلِّي فِيهِ- قَالَ إِنْ أَصَابَ مَكَاناً غَيْرَهُ فَلْيُصَلِّ فِيهِ- وَ إِنْ لَمْ يُصِبْ فَلْيُصَلِّ وَ لَا بَأْسَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 31 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِيمَا لَا تَتِمُّ الصَّلَاةُ فِيهِ مُنْفَرِداً وَ إِنْ كَانَ نَجِساً مِثْلِ الْقَلَنْسُوَةِ وَ التِّكَّةِ وَ الْجَوْرَبِ وَ الْكَمَرَةِ وَ النَّعْلِ وَ الْخُفَّيْنِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ

4160- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ

____________

(1)- الفقيه 1- 245- 737.

(2)- التهذيب 2- 369- 1536، و الاستبصار 1- 393- 1501.

(3)- قرب الاسناد- 91.

(4)- تقدم في الحديث 1 و 2 و 3 و 4 من الباب 29 من هذه الابواب.

(5)- ياتي في الباب 65 من أحكام المساجد.

(6)- الباب 31 فيه 5 أحاديث.

(7)- التهذيب 2- 358- 1482.

456‌

مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: كُلُّ مَا كَانَ لَا تَجُوزُ فِيهِ الصَّلَاةُ وَحْدَهُ- فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ الشَّيْ‌ءُ- مِثْلُ الْقَلَنْسُوَةِ وَ التِّكَّةِ وَ الْجَوْرَبِ.

4161- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الصَّيْرَفِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي الْخُفِّ الَّذِي قَدْ أَصَابَهُ الْقَذَرُ- فَقَالَ إِذَا كَانَ مِمَّا لَا تَتِمُّ فِيهِ الصَّلَاةُ فَلَا بَأْسَ.

وَ عَنِ الْمُفِيدِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ مِثْلَهُ (2).

4162- 3- (3) وَ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ قَلَنْسُوَتِي وَقَعَتْ فِي بَوْلٍ- فَأَخَذْتُهَا فَوَضَعْتُهَا عَلَى رَأْسِي ثُمَّ صَلَّيْتُ فَقَالَ لَا بَأْسَ.

4163- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَمَّنْ حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الشَّيْ‌ءِ الَّذِي لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ- وَحْدَهُ يُصِيبُ الْقَذَرَ مِثْلِ الْقَلَنْسُوَةِ وَ التِّكَّةِ وَ الْجَوْرَبِ.

4164- 5- (5) وَ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ

____________

(1)- التهذيب 2- 357- 1479.

(2)- التهذيب 1- 274- 807.

(3)- التهذيب 2- 357- 1480.

(4)- التهذيب 2- 358- 1481.

(5)- التهذيب 2- 275- 810.

457‌

الْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ مَا كَانَ عَلَى الْإِنْسَانِ أَوْ مَعَهُ- مِمَّا لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ وَحْدَهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلَّى فِيهِ- وَ إِنْ كَانَ فِيهِ قَذَرٌ مِثْلُ الْقَلَنْسُوَةِ وَ التِّكَّةِ وَ الْكَمَرَةِ (1)- وَ النَّعْلِ وَ الْخُفَّيْنِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 32 بَابُ طَهَارَةِ بَاطِنِ الْقَدَمِ وَ النَّعْلِ وَ الْخُفِّ بِالْمَشْيِ عَلَى الْأَرْضِ النَّظِيفَةِ الْجَافَّةِ أَوِ الْمَسْحِ بِهَا حَتَّى تَزُولَ النَّجَاسَةُ

4165- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَطَأُ عَلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي لَيْسَ بِنَظِيفٍ- ثُمَّ يَطَأُ بَعْدَهُ مَكَاناً نَظِيفاً فَقَالَ- لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ خَمْسَةَ عَشَرَ ذِرَاعاً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ.

4166- 2- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)إِذْ مَرَّ عَلَى عَذِرَةٍ يَابِسَةٍ- فَوَطِئَ عَلَيْهَا فَأَصَابَتْ ثَوْبَهُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- قَدْ وَطِئْتَ عَلَى عَذِرَةٍ فَأَصَابَتْ ثَوْبَكَ- فَقَالَ أَ لَيْسَ هِيَ يَابِسَةً فَقُلْتُ بَلَى- فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّ الْأَرْضَ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضاً (6).

____________

(1)- الكمرة محركة، رأس الذكر- (ق) و المراد به كيس تربط به الكمرة لمنع تعدي النجاسة.

(هامش المخطوط) الصحاح 2- 809.

(2)- ياتي ما يدل على ذلك في الحديث 6 من الباب 32 من هذه الابواب.

(3)- الباب 32 فيه 10 أحاديث.

(4)- الكافي 3- 38- 1.

(5)- الكافي 3- 38- 2 و أورد ذيله في الحديث 14 من الباب 26 من هذه الابواب.

(6)- يعني أن الارض يطهر بعضها نجاسة بعض. و فيه اجمال يظهر معناه من الاحاديث الباقية.

و المراد ما ذكر في العنوان. (منه قده).

458‌

4167- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْخِنْزِيرِ يَخْرُجُ مِنَ الْمَاءِ- فَيَمُرُّ عَلَى الطَّرِيقِ فَيَسِيلُ مِنْهُ الْمَاءُ أَمُرُّ عَلَيْهِ حَافِياً- فَقَالَ أَ لَيْسَ وَرَاءَهُ شَيْ‌ءٌ جَافٌّ قُلْتُ بَلَى- قَالَ فَلَا بَأْسَ إِنَّ الْأَرْضَ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضاً.

4168- 4- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: نَزَلْنَا فِي مَكَانٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ الْمَسْجِدِ زُقَاقٌ قَذِرٌ- فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ أَيْنَ نَزَلْتُمْ- فَقُلْتُ نَزَلْنَا فِي دَارِ فُلَانٍ فَقَالَ- إِنَّ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ الْمَسْجِدِ زُقَاقاً قَذِراً- أَوْ قُلْنَا لَهُ إِنَّ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ الْمَسْجِدِ زُقَاقاً قَذِراً- فَقَالَ لَا بَأْسَ الْأَرْضُ تُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضاً- قُلْتُ فَالسِّرْقِينُ الرَّطْبُ أَطَأُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا يَضُرُّكَ مِثْلُهُ.

4169- 5- (3) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى إِذَا كَانَ جَافّاً فَلَا تَغْسِلْهُ.

4170- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ أَبِي عِيسَى قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي وَطِئْتُ عَذِرَةً بِخُفِّي- وَ مَسَحْتُهُ حَتَّى لَمْ أَرَ فِيهِ شَيْئاً- مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ فِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ.

4171- 7- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)رَجُلٌ وَطِئَ عَلَى عَذِرَةٍ

____________

(1)- الكافي 3- 39- 5.

(2)- الكافي 3- 38- 3، تقدم ذيله في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الابواب.

(3)- الكافي 3- 39- 4.

(4)- التهذيب 1- 274- 808.

(5)- التهذيب 1- 275- 809، أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب النواقض.

459‌

فَسَاخَتْ رِجْلُهُ فِيهَا أَ يَنْقُضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ- وَ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُهَا فَقَالَ لَا يَغْسِلُهَا إِلَّا أَنْ يَقْذَرَهَا- وَ لَكِنَّهُ يَمْسَحُهَا حَتَّى يَذْهَبَ أَثَرُهَا وَ يُصَلِّي.

4172- 8- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ وَ يَمْشِي حَافِياً وَ رِجْلُهُ رَطْبَةٌ- قَالَ إِنْ كَانَتْ أَرْضُكُمْ مُبَلَّطَةً أَجْزَأَكُمُ الْمَشْيُ عَلَيْهَا- فَقَالَ أَمَّا نَحْنُ فَيَجُوزُ لَنَا ذَلِكَ- لِأَنَّ أَرْضَنَا مُبَلَّطَةٌ يَعْنِي مَفْرُوشَةً بِالْحَصَى.

4173- 9- (2) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ طَرِيقِي إِلَى الْمَسْجِدِ فِي زُقَاقٍ يُبَالُ فِيهِ- فَرُبَّمَا مَرَرْتُ فِيهِ وَ لَيْسَ عَلَيَّ حِذَاءٌ- فَيَلْصَقُ بِرِجْلِي مِنْ نَدَاوَتِهِ- فَقَالَ أَ لَيْسَ تَمْشِي بَعْدَ ذَلِكَ فِي أَرْضٍ يَابِسَةٍ- قُلْتُ بَلَى قَالَ فَلَا بَأْسَ إِنَّ الْأَرْضَ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضاً- قُلْتُ فَأَطَأُ عَلَى الرَّوْثِ الرَّطْبِ قَالَ لَا بَأْسَ- أَنَا وَ اللَّهِ رُبَّمَا وَطِئْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ أُصَلِّي وَ لَا أَغْسِلُهُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا مَرَّ (3).

4174- 10- (4) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: جَرَتِ السُّنَّةُ فِي الْغَائِطِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ- أَنْ يَمْسَحَ الْعِجَانَ وَ لَا يَغْسِلَهُ- وَ يَجُوزُ أَنْ يَمْسَحَ رِجْلَيْهِ وَ لَا يَغْسِلَهُمَا.

(5)

____________

(1)- التهذيب 2- 372- 1548، تقدم صدره في الحديث 4 من الباب 29 من هذه الابواب و قطعة منه في الحديث 5 من الباب 32 من أبواب لباس المصلي.

(2)- مستطرفات السرائر- 27- 8.

(3)- مر في الحديث 4 من هذا الباب.

(4)- تقدم في الحديث 3 من الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة.

(5)- و تقدم ما يدل على ذلك في الباب 10 من أبواب النواقض.

460‌

(1) 33 بَابُ طَهَارَةِ الْحَيَّةِ وَ الْفَأْرَةِ وَ الْعَظَايَةِ وَ الْوَزَغِ فِي حَالِ حَيَاتِهَا وَ اسْتِحْبَابِ غَسْلِ أَثَرِ الْفَأْرَةِ أَوْ نَضْحِهِ

4175- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَظَايَةِ وَ الْحَيَّةِ وَ الْوَزَغِ يَقَعُ فِي الْمَاءِ- فَلَا يَمُوتُ أَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ (3)- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي حُبِّ دُهْنٍ- وَ أُخْرِجَتْ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ- أَ يَبِيعُهُ مِنْ مُسْلِمٍ قَالَ نَعَمْ وَ يَدَّهِنُ بِهِ (4).

4176- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَةِ الرَّطْبَةِ قَدْ وَقَعَتْ فِي الْمَاءِ- فَتَمْشِي عَلَى الثِّيَابِ أَ يُصَلَّى فِيهَا- قَالَ اغْسِلْ مَا رَأَيْتَ مِنْ أَثَرِهَا وَ مَا لَمْ تَرَهُ انْضِحْهُ بِالْمَاءِ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ) (6) وَ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (7) وَ عَنِ الْمُفِيدِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (8).

4177- 3- (9) قَالَ الشَّيْخُ وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَ الْكَلْبُ مِثْلُ ذَلِكَ.

____________

(1)- الباب 33 فيه 3 أحاديث.

(2)- التهذيب 1- 419- 1326، و أورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب الأسار.

(3)- الاستبصار 1- 23- 58 و قرب الاسناد- 84، و أورد قطعة منه في الحديث 13 من الباب 8 من الماء المطلق.

(4)- الاستبصار 1- 24- 61، و قرب الاسناد- 113، ذيل الحديث.

(5)- التهذيب 1- 261- 761 و 2- 366- 1522.

(6)- في المصدر- عن أبي القاسم.

(7)- ورد هذا السند في الحديث- 761.

(8)- ورد هذا السند في الحديث- 761.

(9)- التهذيب 1- 262- 761.

461‌

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ (1) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ (2) وَ‌

رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ ذِكْرَ الْكَلْبِ (3).

أَقُولُ: لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ كَوْنِ حُكْمِ الْفَأْرَةِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ حُكْمِ الْكَلْبِ عَلَى الْوُجُوبِ لِلتَّصْرِيحِ بِالْحُكْمَيْنِ كَمَا مَرَّ هُنَا (4) وَ فِي الْأَسْآرِ (5) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي فِي الْأَطْعِمَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (7).

(8) 34 بَابُ نَجَاسَةِ الْمَيْتَةِ مِنْ كُلِّ مَا لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ إِلَّا أَنْ يُطَهَّرَ الْمُسْلِمُ بِالْغُسْلِ

4178- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ يَقَعُ ثَوْبُهُ عَلَى جَسَدِ الْمَيِّتِ- قَالَ إِنْ كَانَ غُسِّلَ فَلَا تَغْسِلْ مَا أَصَابَ ثَوْبَكَ مِنْهُ- وَ إِنْ كَانَ لَمْ يُغَسَّلْ فَاغْسِلْ مَا أَصَابَ ثَوْبَكَ مِنْهُ- يَعْنِي إِذَا بَرَدَ الْمَيِّتُ.

____________

(1)- قرب الاسناد- 89.

(2)- الكافي 3- 60- 3.

(3)- التهذيب 1- 261- 761.

(4)- مر في الحديث 2 من هذا الباب.

(5)- تقدم في الباب 9 من أبواب الأسار.

(6)- تقدم في الباب 12 من هذه الابواب.

(7)- ياتي في الباب 45 من الاطعمة المحرمة.

(8)- الباب 34 فيه 5 أحاديث.

(9)- الكافي 3- 61- 5، و التهذيب 1- 276- 811.

462‌

وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).

4179- 2- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ ثَوْبُهُ جَسَدَ الْمَيِّتِ- فَقَالَ يَغْسِلُ مَا أَصَابَ الثَّوْبَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ.

4180- 3- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ يَحِلُّ أَنْ يَمَسَّ الثَّعْلَبَ- وَ الْأَرْنَبَ أَوْ شَيْئاً مِنَ السِّبَاعِ حَيّاً أَوْ مَيِّتاً- قَالَ لَا يَضُرُّهُ وَ لَكِنْ يَغْسِلُ يَدَهُ (5).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (6).

4181- 4- (7) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيِّ عَنْ قَاسِمٍ الصَّيْقَلِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا(ع)أَنِّي أَعْمَلُ أَغْمَادَ السُّيُوفِ- مِنْ جُلُودِ الْحُمُرِ الْمَيْتَةِ فَتُصِيبُ ثِيَابِي فَأُصَلِّي فِيهَا- فَكَتَبَ إِلَيَّ اتَّخِذْ ثَوْباً لِصَلَاتِكَ- فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي(ع) كُنْتُ كَتَبْتُ إِلَى أَبِيكَ ع

____________

(1)- الكافي 3- 161- 7.

(2)- الكافي 3- 161- 4، و أورد صدره في الحديث 4 من الباب 6 من أبواب غسل المس.

(3)- التهذيب 1- 276- 812 و الاستبصار 1- 192- 671.

(4)- الكافي 3- 60- 4 و اورده في الحديث 4 من الباب 6 من غسل المس.

(5)- في نسخة- يديه (هامش المخطوط).

(6)- التهذيب 1- 266- 763 و 277- 816.

(7)- الكافي 3- 407- 16، و أورده في الحديث 1 من الباب 49 من هذه الابواب.

463‌

بِكَذَا وَ كَذَا فَصَعُبَ عَلَيَّ ذَلِكَ- فَصِرْتُ أَعْمَلُهَا مِنْ جُلُودِ الْحُمُرِ الْوَحْشِيَّةِ الذَّكِيَّةِ- فَكَتَبَ إِلَيَّ كُلُّ أَعْمَالِ الْبِرِّ بِالصَّبْرِ يَرْحَمُكَ اللَّهُ- فَإِنْ كَانَ مَا تَعْمَلُ وَحْشِيّاً ذَكِيّاً فَلَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).

4182- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ(ع)عَنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ يُجْعَلُ فِيهَا اللَّبَنُ- وَ الْمَاءُ وَ السَّمْنُ مَا تَرَى فِيهِ فَقَالَ- لَا بَأْسَ بِأَنْ تَجْعَلَ فِيهَا مَا شِئْتَ مِنْ مَاءٍ أَوْ لَبَنٍ أَوْ سَمْنٍ- وَ تَتَوَضَّأَ مِنْهُ وَ تَشْرَبَ وَ لَكِنْ لَا تُصَلِّي فِيهَا.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لَهَا وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى مَا لَا نَفْسَ لَهُ لِمَا تَقَدَّمَ (3) وَ يَأْتِي (4) إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

(5) 35 بَابُ طَهَارَةِ الْمَيْتَةِ مِمَّا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ

4183- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

____________

(1)- التهذيب 2- 358- 1483.

(2)- الفقيه 1- 11- 15.

(3)- تقدم في الحديث 1 من الباب 33 من هذه الابواب.

(4)- ياتي في الباب 35 من هذه الابواب، و تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 و 4 و 6 و 8 و 11 و 13 من الباب 3 و الحديث 1 من الباب 4 و الحديث 5 من الباب 5، و الحديث 15 من الباب 8، و الحديث 9 من الباب 9 و الحديث 10 و 12 و 13 و 14 و 17 و 18 و 19 من الباب 14، و الحديث 1 و 3 و 5 و 6 من الباب 15، و الباب 17 و 18 و 19 و الحديث 1 و 2 و 4 من الباب 21، و الحديث 1 و 2 و 5 و 7 من الباب 22 من أبواب الماء المطلق و الباب 5 من أبواب الماء المضاف و ياتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 49 و الباب 50 من هذه الأبواب، و الباب 6 و 7 من أبواب ما يكتسب به. و الباب 33 و 34 من أبواب الاطعمة المحرمة.

(5)- الباب 35 فيه 6 أحاديث.

(6)- التهذيب 1- 230- 665 و 284- 832.

464‌

الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْخُنْفَسَاءِ وَ الذُّبَابِ وَ الْجَرَادِ- وَ النَّمْلَةِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ يَمُوتُ- فِي الْبِئْرِ وَ الزَّيْتِ وَ السَّمْنِ وَ شِبْهِهِ- قَالَ كُلُّ مَا لَيْسَ لَهُ دَمٌ فَلَا بَأْسَ.

4184- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: لَا يُفْسِدُ الْمَاءَ إِلَّا مَا كَانَتْ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ.

4185- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَسْقُطُ فِي الْبِئْرِ لَيْسَ لَهُ دَمٌ- مِثْلُ الْعَقَارِبِ وَ الْخَنَافِسِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ.

4186- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ جَرَّةٍ وُجِدَ فِيهَا خُنْفَسَاءُ قَدْ مَاتَتْ- قَالَ أَلْقِهَا وَ تَوَضَّأْ مِنْهُ- وَ إِنْ كَانَ عَقْرَباً فَأَرِقِ الْمَاءَ وَ تَوَضَّأْ مِنْ مَاءٍ غَيْرِهِ الْحَدِيثَ.

4187- 5- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يُفْسِدُ الْمَاءَ إِلَّا مَا كَانَتْ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ.

4188- 6- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ

____________

(1)- التهذيب 1- 231- 669، و الاستبصار 1- 26- 67 بسند آخر.

(2)- التهذيب 1- 230- 666، و الاستبصار 1- 26- 68.

(3)- الكافي 3- 10- 6.

(4)- الكافي 3- 5- 4.

(5)- قرب الاسناد- 84.

465‌

عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الْعَقْرَبِ- وَ الْخُنْفَسَاءِ وَ أَشْبَاهِهِمَا يَمُوتُ فِي الْجَرَّةِ- أَوِ الدَّنِّ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ قَالَ لَا بَأْسَ.

(1) 36 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَرْكِ الْخُبْزِ وَ شِبْهِهِ إِذَا شَمَّهُ الْفَأْرُ أَوِ الْكَلْبُ

4189- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَةِ وَ الْكَلْبِ- إِذَا أَكَلَا مِنَ الْخُبْزِ أَوْ شَمَّاهُ أَ يُؤْكَلُ- قَالَ يُطْرَحُ مَا شَمَّاهُ وَ يُؤْكَلُ مَا بَقِيَ.

4190- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْكَلْبِ وَ الْفَأْرَةِ أَكَلَا مِنَ الْخُبْزِ وَ شِبْهِهِ- قَالَ يُطْرَحُ مِنْهُ وَ يُؤْكَلُ الْبَاقِي.

4191- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنْ أَكْلِ سُؤْرِ الْفَأْرِ.

____________

(1)- الباب 36 فيه 3 أحاديث.

(2)- التهذيب 1- 229- 663.

(3)- التهذيب 1- 284- 832.

(4)- الفقيه 4- 4- 4968.

466‌

(1) 37 بَابُ أَنَّ كُلَّ شَيْ‌ءٍ طَاهِرٌ حَتَّى يُعْلَمَ وُرُودُ النَّجَاسَةِ عَلَيْهِ وَ أَنَّ مَنْ شَكَّ فِي أَنَّ مَا أَصَابَهُ بَوْلٌ أَوْ مَاءٌ مَثَلًا أَوْ شَكَّ فِي تَقَدُّمِ وُرُودِ النَّجَاسَةِ عَلَى الِاسْتِعْمَالِ وَ تَأَخُّرِهَا عَنْهُ بَنَى عَلَى الطَّهَارَةِ فِيهِمَا

4192- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَصَابَ ثَوْبِي دَمُ رُعَافٍ أَوْ غَيْرِهِ- أَوْ شَيْ‌ءٌ مِنْ مَنِيٍّ إِلَى أَنْ قَالَ- فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَتَيَقَّنْ ذَلِكَ- فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئاً ثُمَّ صَلَّيْتُ فَرَأَيْتُ فِيهِ- قَالَ تَغْسِلُهُ وَ لَا تُعِيدُ الصَّلَاةَ قُلْتُ لِمَ ذَاكَ قَالَ- لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ثُمَّ شَكَكْتَ- فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً- قُلْتُ فَهَلْ عَلَيَّ إِنْ شَكَكْتُ فِي أَنَّهُ أَصَابَهُ شَيْ‌ءٌ أَنْ أَنْظُرَ فِيهِ- قَالَ لَا وَ لَكِنَّكَ إِنَّمَا تُرِيدُ أَنْ تُذْهِبَ الشَّكَّ- الَّذِي وَقَعَ فِي نَفْسِكَ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ (3).

4193- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(ع)عَنْ رَجُلٍ يَبُولُ بِاللَّيْلِ- فَيَحْسَبُ أَنَّ الْبَوْلَ أَصَابَهُ فَلَا يَسْتَيْقِنُ- فَهَلْ يُجْزِيهِ أَنْ يَصُبَّ عَلَى ذَكَرِهِ إِذَا بَالَ وَ لَا يَتَنَشَّفَ- قَالَ يَغْسِلُ مَا اسْتَبَانَ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ- وَ يَنْضِحُ مَا يَشُكُّ فِيهِ مِنْ جَسَدِهِ وَ ثِيَابِهِ- وَ يَتَنَشَّفُ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ.

أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالتَّنَشُّفِ الِاسْتِبْرَاءُ وَ بِالْوُضُوءِ الِاسْتِنْجَاءُ.

____________

(1)- الباب 37 فيه 5 أحاديث.

(2)- التهذيب 1- 421- 1335، و الاستبصار 1- 183- 641.

(3)- علل الشرائع- 361- الباب 80- 1.

(4)- التهذيب 1- 421- 1334.

467‌

4194- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)(2) فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَةِ وَ الدَّجَاجَةِ- وَ الْحَمَامِ وَ أَشْبَاهِهَا تَطَأُ الْعَذِرَةَ ثُمَّ تَطَأُ الثَّوْبَ أَ يُغْسَلُ- قَالَ إِنْ كَانَ اسْتَبَانَ مِنْ أَثَرِهِ شَيْ‌ءٌ فَاغْسِلْهُ وَ إِلَّا فَلَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي كِتَابِ قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ وَ سَأَلْتُهُ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (3).

4195- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: كُلُّ شَيْ‌ءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ- فَإِذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرَ وَ مَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَيْسَ عَلَيْكَ.

4196- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: مَا أُبَالِي أَ بَوْلٌ أَصَابَنِي أَوْ مَاءٌ إِذَا لَمْ أَعْلَمْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِي أَحَادِيثِ الْمَاءِ (7) وَ فِي أَحَادِيثِ الْبَلَلِ الْخَارِجِ بَعْدَ الْبَوْلِ‌

____________

(1)- التهذيب 1- 424- 1347، تقدم صدره في الحديث 6 من الباب 26 من هذه الأبواب.

(2)- في نسخة- علي بن جعفر (هامش المخطوط).

(3)- قرب الاسناد- 89.

(4)- التهذيب 1- 284- 832.

(5)- التهذيب 1- 253- 735، و الاستبصار 1- 180- 629.

(6)- الفقيه 1- 72- 166.

(7)- تقدم ما يدل على ذلك في الباب 4 من أبواب الماء المطلق.

468‌

وَ غَيْرِهَا مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 38 بَابُ نَجَاسَةِ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ وَ الْفُقَّاعِ وَ كُلِّ مُسْكِرٍ

4197- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلَ أَبِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّذِي يُعِيرُ ثَوْبَهُ- لِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَأْكُلُ الْجِرِّيَّ أَوْ يَشْرَبُ الْخَمْرَ- فَيَرُدُّهُ أَ يُصَلِّي فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ- قَالَ لَا يُصَلِّي فِيهِ حَتَّى يَغْسِلَهُ.

4198- 2- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فِي الْخَمْرِ يُصِيبُ ثَوْبَ الرَّجُلِ أَنَّهُمَا قَالا- لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ إِنَّمَا حَرُمَ شُرْبُهَا- وَ رُوِيَ عَنْ (6) زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ- إِذَا

____________

(1)- تقدم في الباب 13 من أبواب النواقض و في الحديث 5 من الباب 16 من هذه الابواب.

(2)- ياتي ما يدل على استصحاب الطهارة في الحديث 1 من الباب 74 و في الباب 75 من هذه الابواب.

(3)- الباب 38 فيه 15 حديثا.

(4)- الكافي 3- 405- 5، و رواه في التهذيب 2- 361- 1494، و الاستبصار 1- 393- 1498.

(5)- الكافي 3- 407- 14 و التهذيب 1- 281- 826.

(6)- في نسخة- غير- هامش المخطوط-.

469‌

أَصَابَ ثَوْبَكَ خَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ يَعْنِي الْمُسْكِرَ- فَاغْسِلْهُ إِنْ عَرَفْتَ مَوْضِعَهُ- وَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْ مَوْضِعَهُ فَاغْسِلْهُ كُلَّهُ- وَ إِنْ صَلَّيْتَ فِيهِ فَأَعِدْ صَلَاتَكَ فَأَعْلِمْنِي مَا آخُذُ بِهِ- فَوَقَّعَ(ع)بِخَطِّهِ وَ قَرَأْتُهُ (1) خُذْ بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع.

4199- 3- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ خَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ مُسْكِرٌ- فَاغْسِلْهُ إِنْ عَرَفْتَ مَوْضِعَهُ- وَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْ مَوْضِعَهُ فَاغْسِلْهُ كُلَّهُ- وَ إِنْ صَلَّيْتَ فِيهِ فَأَعِدْ صَلَاتَكَ.

4200- 4- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ خَيْرَانَ الْخَادِمِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ(ع)أَسْأَلُهُ عَنِ الثَّوْبِ- يُصِيبُهُ الْخَمْرُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ أَ يُصَلَّى فِيهِ أَمْ لَا- فَإِنَّ أَصْحَابَنَا قَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ صَلِّ فِيهِ- فَإِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا حَرَّمَ شُرْبَهَا- وَ قَالَ بَعْضُهُمْ لَا تُصَلِّ فِيهِ- فَكَتَبَ(ع)لَا تُصَلِّ فِيهِ فَإِنَّهُ رِجْسٌ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلٍ مِثْلَهُ (4).

4201- 5- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَمِيلٍ (6) الْبَصْرِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْفُقَّاعِ- فَقَالَ لَا تَشْرَبْهُ فَإِنَّهُ خَمْرٌ مَجْهُولٌ- فَإِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ فَاغْسِلْهُ.

____________

(1)- كتب كلمة (و قرأته) عن التهذيب.

(2)- الكافي 3- 405- 4، و التهذيب 1- 278- 818، و الاستبصار 1- 189- 661.

(3)- الكافي 3- 405- 5، و التهذيب 1- 279- 819.

(4)- التهذيب 2- 358- 1485، و الاستبصار 1- 189- 662.

(5)- الكافي 6- 423- 7.

(6)- في نسخة- جميلة (هامش المخطوط) و كذلك المصدر.

470‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.

4202- 6- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثِ النَّبِيذِ قَالَ: مَا يَبُلُّ الْمِيلَ يُنَجِّسُ حُبّاً مِنْ مَاءٍ يَقُولُهَا ثَلَاثاً.

4203- 7- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تُصَلِّ فِي بَيْتٍ فِيهِ خَمْرٌ وَ لَا مُسْكِرٌ- لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُهُ- وَ لَا تُصَلِّ فِي ثَوْبٍ قَدْ أَصَابَهُ خَمْرٌ أَوْ مُسْكِرٌ حَتَّى يُغْسَلَ.

4204- 8- (4) وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ قَطْرَةِ خَمْرٍ أَوْ نَبِيذٍ مُسْكِرٍ- قَطَرَتْ فِي قِدْرٍ فِيهِ لَحْمٌ كَثِيرٌ وَ مَرَقٌ كَثِيرٌ- قَالَ يُهَرَاقُ الْمَرَقُ أَوْ يُطْعِمُهُ أَهْلَ الذِّمَّةِ أَوِ الْكَلْبَ- وَ اللَّحْمَ اغْسِلْهُ وَ كُلْهُ- قُلْتُ فَإِنَّهُ قَطَرَ فِيهِ الدَّمُ- قَالَ الدَّمُ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ- قُلْتُ فَخَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ قَطَرَ فِي عَجِينٍ أَوْ دَمٌ قَالَ- فَقَالَ فَسَدَ قُلْتُ أَبِيعُهُ مِنَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ أُبَيِّنُ لَهُمْ- قَالَ نَعَمْ فَإِنَّهُمْ يَسْتَحِلُّونَ شُرْبَهُ قُلْتُ- وَ الْفُقَّاعُ هُوَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ إِذَا قَطَرَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ ذَلِكَ- قَالَ فَقَالَ أَكْرَهُ أَنْ آكُلَهُ إِذَا قَطَرَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ طَعَامِي.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا يَأْتِي فِي الْأَشْرِبَةِ الْمُحَرَّمَةِ (5) أَقُولُ: يَأْتِي الْوَجْهُ فِي حُكْمِ الدَّمِ فِي مَحَلِّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (6).

____________

(1)- التهذيب 1- 282- 828.

(2)- الكافي 6- 413- 1.

(3)- التهذيب 1- 278- 817.

(4)- التهذيب 1- 279- 820.

(5)- ياتي في الحديث 1 من الباب 24 من الاشربة المحرمة.

(6)- ياتي في الباب 82 من هذه الابواب.

471‌

4205- 9- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَصَابَ ثَوْبِي نَبِيذٌ أُصَلِّي فِيهِ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ قَطْرَةٌ مِنْ نَبِيذٍ قَطَرَ فِي حُبٍّ أَشْرَبُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ- إِنَّ أَصْلَ النَّبِيذِ حَلَالٌ وَ إِنَّ أَصْلَ الْخَمْرِ حَرَامٌ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى النَّبِيذِ الَّذِي لَا يُسْكِرُ كَمَا مَرَّ فِي الْمَاءِ الْمُضَافِ (2).

4206- 10- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ (4) بْنِ أَبِي سَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنْ أَصَابَ ثَوْبِي شَيْ‌ءٌ مِنَ الْخَمْرِ- أُصَلِّي فِيهِ قَبْلَ أَنْ أَغْسِلَهُ قَالَ لَا بَأْسَ- إِنَّ الثَّوْبَ لَا يُسْكِرُ.

أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ (5).

4207- 11- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ الْمُسْكِرِ- وَ النَّبِيذِ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ لَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ مِثْلَهُ (7).

4208- 12- (8) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَيَابَةَ عَنِ

____________

(1)- التهذيب 1- 279- 821 و الاستبصار 1- 189- 663.

(2)- مر في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب الماء المضاف.

(3)- التهذيب 1- 280- 822.

(4)- في هامش الاصل عن نسخة- الحسن.

(5)- ياتي وجهه في الحديث 12 من نفس الباب.

(6)- التهذيب 1- 280- 823.

(7)- قرب الاسناد- 80.

(8)- التهذيب 1- 280- 824.

472‌

الْحُسَيْنِ (1) بْنِ أَبِي سَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّا نُخَالِطُ الْيَهُودَ وَ النَّصَارَى- وَ الْمَجُوسَ وَ نَدْخُلُ عَلَيْهِمْ وَ هُمْ يَأْكُلُونَ وَ يَشْرَبُونَ- فَيَمُرُّ سَاقِيهِمْ فَيَصُبُّ عَلَى ثِيَابِي الْخَمْرَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ- إِلَّا أَنْ تَشْتَهِيَ أَنْ تَغْسِلَهُ لِأَثَرِهِ.

أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ هَذِهِ الْأَخْبَارَ عَلَى التَّقِيَّةِ مِنْ سَلَاطِينِ ذَلِكَ الْوَقْتِ وَ جَمْعٍ مِنْ عُلَمَاءِ الْعَامَّةِ وَ حَمَلَ مَا لَا تَصْرِيحَ فِيهِ بِالصَّلَاةِ عَلَى اللُّبْسِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى تَعَذُّرِ الْإِزَالَةِ وَ بَعْضُهُ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الْإِنْكَارِ.

4209- 13- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقِيلَ لَهُمَا إِنَّا نَشْتَرِي- ثِيَاباً يُصِيبُهَا الْخَمْرُ وَ وَدَكُ (3) الْخِنْزِيرِ عِنْدَ حَاكَتِهَا- أَ نُصَلِّي فِيهَا قَبْلَ أَنْ نَغْسِلَهَا فَقَالا نَعَمْ لَا بَأْسَ- إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ أَكْلَهُ وَ شُرْبَهُ- وَ لَمْ يُحَرِّمْ لُبْسَهُ وَ مَسَّهُ وَ الصَّلَاةَ فِيهِ.

وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ كُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)وَ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ وَ أَبِي سَعِيدٍ وَ الْحَسَنِ النَّبَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (4).

4210- 14- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْ‍ دِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ- الْمُسْكِرِ يُصِيبُ ثَوْبِي أَغْسِلُهُ أَوْ أُصَلِّي فِيهِ- قَالَ صَلِّ فِيهِ إِلَّا أَنْ تَقْذَرَهُ فَتَغْسِلَ مِنْهُ مَوْضِعَ الْأَثَرِ- إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِنَّمَا حَرَّمَ شُرْبَهَا.

____________

(1)- في المصدر- الحسن.

(2)- الفقيه 1- 248- 751.

(3)- الودك- دسم اللحم و منه ودك الخنزير و نحوه يعني شحمه (مجمع البحرين 5- 297).

(4)- علل الشرائع- 357.

(5)- قرب الاسناد- 76.

473‌

4211- 15- (1) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النَّضُوحِ يُجْعَلُ فِي النَّبِيذِ- أَ يَصْلُحُ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ وَ هُوَ فِي رَأْسِهَا- قَالَ لَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْهُ.

أَقُولُ: وَ قَدْ عَرَفْتَ أَنَّ مَا دَلَّ عَلَى النَّجَاسَةِ أَقْوَى وَ أَحْوَطُ وَ أَنَّ مَا دَلَّ عَلَى الطَّهَارَةِ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ نَحْوِهَا وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى النَّجَاسَةِ أَيْضاً فِي أَحَادِيثِ الْأَوَانِي وَ فِي الْأَشْرِبَةِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ (2).

(3) 39 بَابُ طَهَارَةِ بُصَاقِ شَارِبِ الْخَمْرِ مَعَ خُلُوِّهِ مِنَ النَّجَاسَةِ

4212- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ أَبِي الدَّيْلَمِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ يَشْرَبُ الْخَمْرَ- فَبَصَقَ فَأَصَابَ ثَوْبِي (5) مِنْ بُصَاقِهِ قَالَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ.

4213- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ (7) بْنِ مُوسَى الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ

____________

(1)- قرب الاسناد- 101.

(2)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 و 6 من الباب 15 من أبواب الماء المطلق و في الحديث 1 من الباب 14 و في الحديث 7 من الباب 30 من هذه الابواب و ياتي ما يدل عليه في الباب 51 و 53 من هذه الابواب و في الباب 35 من الأشربة المحرمة.

(3)- الباب 39 فيه حديثان.

(4)- التهذيب 1- 282- 827 و الاستبصار 1- 191- 670.

(5)- في الاستبصار- على ثوبي (هامش المخطوط).

(6)- التهذيب 1- 280- 825 و الاستبصار 1- 190- 667.

(7)- في هامش المخطوط عن نسخة- الحسن.

474‌

أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَشْرَبُ الْخَمْرَ- ثُمَّ يَمُجُّهُ مِنْ فِيهِ فَيُصِيبُ ثَوْبِي فَقَالَ لَا بَأْسَ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا يُوَافِقُ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى طَهَارَةِ الرِّيقِ وَ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ تَطْهِيرِ الْبَوَاطِنِ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْأَشْرِبَةِ (2).

(3) 40 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَى مَنْ صَلَّى وَ ثَوْبُهُ أَوْ بَدَنُهُ نَجِسٌ قَبْلَ الْعِلْمِ بِالنَّجَاسَةِ

4214- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى فِي ثَوْبِ أَخِيهِ دَماً وَ هُوَ يُصَلِّي- قَالَ لَا يُؤْذِنْهُ حَتَّى يَنْصَرِفَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).

4215- 2- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ صَلَّى فِي ثَوْبٍ فِيهِ جَنَابَةٌ (7) رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ عَلِمَ بِهِ- قَالَ عَلَيْهِ أَنْ يَبْتَدِئَ الصَّلَاةَ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى- وَ فِي ثَوْبِهِ جَنَابَةٌ أَوْ دَمٌ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ عَلِمَ- قَالَ مَضَتْ صَلَاتُهُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ.

____________

(1)- تقدم في الباب 17 و الباب 24 من هذه الابواب.

(2)- ياتي في الحديث 1 من الباب 35 من أبواب الاشربة المحرمة.

(3)- الباب 40 فيه 10 أحاديث.

(4)- الكافي 3- 406- 8، أورده في الحديث 1 الباب 47 من هذه الابواب.

(5)- التهذيب 2- 361- 1493.

(6)- الكافي 3- 405- 6، و التهذيب 2- 360- 1489، و الاستبصار 1- 181- 634.

(7)- في نسخة- فيه نكتة من جنابة (هامش المخطوط).

475‌

4216- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ ثَوْبَهُ جَنَابَةٌ أَوْ دَمٌ- قَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّهُ أَصَابَ ثَوْبَهُ جَنَابَةٌ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ- ثُمَّ صَلَّى فِيهِ وَ لَمْ يَغْسِلْهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ مَا صَلَّى- وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ (2)- وَ إِنْ كَانَ يَرَى أَنَّهُ أَصَابَهُ شَيْ‌ءٌ فَنَظَرَ فَلَمْ يَرَ شَيْئاً- أَجْزَأَهُ أَنْ يَنْضِحَهُ بِالْمَاءِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (3) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

4217- 4- (4) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثٌ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَا أُبَالِي أَ بَوْلٌ أَصَابَنِي أَمْ مَاءٌ- إِذَا لَمْ أَعْلَمْ.

4218- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ فِي ثَوْبِهِ عَذِرَةٌ- مِنْ إِنْسَانٍ أَوْ سِنَّوْرٍ أَوْ كَلْبٍ أَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ- قَالَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَلَا يُعِيدُ.

4219- 6- (6) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فِي ثَوْبِ رَجُلٍ أَيَّاماً- ثُمَّ إِنَّ صَاحِبَ الثَّوْبِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَا يُصَلَّى فِيهِ- قَالَ لَا يُعِيدُ شَيْئاً مِنْ صَلَاتِهِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ (7)

____________

(1)- الكافي 3- 406- 9.

(2)- في هامش المخطوط ما نصه- قوله- و ان كان لم يعلم به فليس عليه إعادة. ساقط في موضع من التهذيب (منه قده).

(3)- التهذيب 2- 359- 1488 و الاستبصار 1- 182- 636.

(4)- تقدم في الحديث 5 الباب 37 من هذه الابواب.

(5)- التهذيب 2- 359- 1487، و الاستبصار 1- 180- 630، الكافي 3- 404- 2 و 406- 11.

(6)- التهذيب 2- 360- 1490، و الاستبصار 1- 180- 631.

(7)- الكافي 3- 404- 1.

476‌

وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِهَذَا السَّنَدِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِهَذَا السَّنَدِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ.

4220- 7- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنْ أَصَابَ ثَوْبَ الرَّجُلِ الدَّمُ- فَصَلَّى فِيهِ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ- وَ إِنْ هُوَ عَلِمَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَنَسِيَ وَ صَلَّى فِيهِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ.

4221- 8- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْجَنَابَةِ تُصِيبُ الثَّوْبَ وَ لَا يَعْلَمُ بِهَا صَاحِبُهُ- فَيُصَلِّي فِيهِ ثُمَّ يَعْلَمُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ يُعِيدُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلِمَ.

أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ (3).

4222- 9- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى وَ فِي ثَوْبِهِ بَوْلٌ أَوْ جَنَابَةٌ- فَقَالَ عَلِمَ بِهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ إِذَا عَلِمَ.

أَقُولُ: حَمَلَهُمَا الشَّيْخُ عَلَى مَنْ لَمْ يَعْلَمْ وَقْتَ الصَّلَاةِ وَ قَدْ كَانَ عَلِمَ قَبْلَهَا وَ هُوَ حَسَنٌ لِمَا مَضَى (5) وَ يَأْتِي (6) وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُ الْأَوَّلِ عَلَى الْإِنْكَارِ.

____________

(1)- التهذيب 1- 254- 737، و الاستبصار 1- 182- 637.

(2)- التهذيب 2- 360- 1491، و الاستبصار 1- 181- 635.

(3)- ياتي وجهه في الحديث الآتي.

(4)- التهذيب 2- 202- 792 و الاستبصار 1- 182- 639.

(5)- مر في الحديث 7 من هذا الباب.

(6)- ياتي في الحديث 10 من هذا الباب.

477‌

4223- 10- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ احْتَجَمَ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ دَمٌ- فَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ كَيْفَ يَصْنَعُ- فَقَالَ إِنْ كَانَ رَآهُ فَلَمْ يَغْسِلْهُ فَلْيَقْضِ جَمِيعَ مَا فَاتَهُ- عَلَى قَدْرِ مَا كَانَ يُصَلِّي وَ لَا يُنْقَصُ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ- وَ إِنْ كَانَ رَآهُ وَ قَدْ صَلَّى فَلْيَعْتَدَّ بِتِلْكَ الصَّلَاةِ ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 41 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَى مَنْ نَظَرَ فِي الثَّوْبِ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلَمْ يَجِدْ فِيهِ نَجَاسَةً وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا مِنْ قَبْلُ ثُمَّ وَجَدَهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ

4224- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ أَصَابَ ثَوْبِي دَمُ رُعَافٍ إِلَى أَنْ قَالَ- قُلْتُ فَإِنْ (5) لَمْ أَكُنْ رَأَيْتُ مَوْضِعَهُ وَ عَلِمْتُ أَنَّهُ أَصَابَهُ- فَطَلَبْتُهُ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ- فَلَمَّا صَلَّيْتُ وَجَدْتُهُ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ تُعِيدُ- قُلْتُ فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَتَيَقَّنْ ذَلِكَ- فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ فِيهِ شَيْئاً ثُمَّ صَلَّيْتُ فَرَأَيْتُ فِيهِ- قَالَ تَغْسِلُهُ وَ لَا تُعِيدُ الصَّلَاةَ قُلْتُ لِمَ ذَاكَ- قَالَ لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ثُمَّ شَكَكْتَ- فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ (6).

____________

(1)- قرب الاسناد- 95.

(2)- تقدم في الحديث 2 و 6 من الباب 20 و في الباب 21 من هذه الابواب و ياتي في الباب 41 ما يدل عليه و ياتي في الحديث 3 من الباب 47 من هذه الابواب ما ينافي ذلك.

(3)- الباب 41 فيه 4 أحاديث.

(4)- التهذيب 1- 421- 1335، و الاستبصار 1- 183- 641.

(5)- في هامش الاصل عن التهذيب- فاني.

(6)- علل الشرائع- 361.

478‌

4225- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: ذَكَرَ الْمَنِيَّ فَشَدَّدَهُ فَجَعَلَهُ أَشَدَّ مِنَ الْبَوْلِ ثُمَّ قَالَ- إِنْ رَأَيْتَ الْمَنِيَّ قَبْلَ أَوْ بَعْدَ مَا تَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ (2)- فَعَلَيْكَ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ (3) وَ إِنْ أَنْتَ نَظَرْتَ فِي ثَوْبِكَ فَلَمْ تُصِبْهُ ثُمَّ صَلَّيْتَ فِيهِ- ثُمَّ رَأَيْتَهُ بَعْدُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ وَ كَذَلِكَ الْبَوْلُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ (4).

4226- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَيْفٍ عَنْ مَيْمُونٍ (6) الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ بِاللَّيْلِ فَاغْتَسَلَ- فَلَمَّا أَصْبَحَ نَظَرَ فَإِذَا فِي ثَوْبِهِ جَنَابَةٌ- فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَدَعْ شَيْئاً إِلَّا وَ لَهُ حَدٌّ- إِنْ كَانَ حِينَ قَامَ نَظَرَ فَلَمْ يَرَ شَيْئاً فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ- وَ إِنْ كَانَ حِينَ قَامَ لَمْ يَنْظُرْ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (7) وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (8) وَ‌

رَوَاهُ أَيْضاً مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ

. 4227- 4- (9) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: وَ قَدْ رُوِيَ فِي الْمَنِيِّ أَنَّهُ إِنْ كَانَ

____________

(1)- التهذيب 1- 252- 730 و كذلك 2- 223- 880.

(2)- في الهامش بعد ما تدخل في الصلاة ليس في الفقيه.

(3)- في الفقيه- فعليك الاعادة.

(4)- الفقيه 1- 249- 757.

(5)- الكافي 3- 406- 7.

(6)- في نسخة (منه قده) و المصدر- منصور.

(7)- التهذيب 2- 202- 791، و الاستبصار 1- 182- 640.

(8)- التهذيب 1- 424- 1346.

(9)- الفقيه 1- 72- 167.

479‌

الرَّجُلُ- حَيْثُ قَامَ نَظَرَ وَ طَلَبَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئاً فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ لَمْ يَنْظُرْ وَ لَمْ يَطْلُبْ- فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَهُ وَ يُعِيدَ صَلَاتَهُ.

(1) 42 بَابُ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ فِي الْوَقْتِ وَ اسْتِحْبَابِ الْقَضَاءِ بَعْدَهُ عَلَى مَنْ عَلِمَ بِالنَّجَاسَةِ فَلَمْ يَغْسِلْهَا ثُمَّ نَسِيَهَا وَقْتَ الصَّلَاةِ

4228- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ سُلَيْمَانُ بْنُ رُشَيْدٍ يُخْبِرُهُ- أَنَّهُ بَالَ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ- وَ أَنَّهُ أَصَابَ كَفَّهُ بَرْدُ نُقْطَةٍ مِنَ الْبَوْلِ- لَمْ يَشُكَّ أَنَّهُ أَصَابَهُ وَ لَمْ يَرَهُ- وَ أَنَّهُ مَسَحَهُ بِخِرْقَةٍ ثُمَّ نَسِيَ أَنْ يَغْسِلَهُ- وَ تَمَسَّحَ بِدُهْنٍ فَمَسَحَ بِهِ كَفَّيْهِ وَ وَجْهَهُ وَ رَأْسَهُ- ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلَاةِ فَصَلَّى- فَأَجَابَهُ بِجَوَابٍ قَرَأْتُهُ بِخَطِّهِ أَمَّا مَا تَوَهَّمْتَ- مِمَّا أَصَابَ يَدَكَ فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ إِلَّا مَا تُحَقِّقُ- فَإِنْ حَقَّقْتَ ذَلِكَ كُنْتَ حَقِيقاً أَنْ تُعِيدَ الصَّلَوَاتِ- اللَّوَاتِي كُنْتَ صَلَّيْتَهُنَّ بِذَلِكَ الْوُضُوءِ (3)- بِعَيْنِهِ مَا كَانَ مِنْهُنَّ فِي وَقْتِهَا- وَ مَا فَاتَ وَقْتُهَا فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ لَهَا مِنْ قِبَلِ- أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ ثَوْبُهُ نَجِساً لَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ- إِلَّا مَا كَانَ فِي وَقْتٍ- وَ إِذَا كَانَ جُنُباً أَوْ صَلَّى عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ- فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ اللَّوَاتِي فَاتَتْهُ- لِأَنَّ الثَّوْبَ خِلَافُ الْجَسَدِ فَاعْمَلْ عَلَى ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

4229- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ أَصَابَ ثَوْبِي دَمُ رُعَافٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ شَيْ‌ءٌ مِنْ مَنِيٍّ- فَعَلَّمْتُ أَثَرَهُ

____________

(1)- الباب 42 فيه 6 أحاديث.

(2)- التهذيب 1- 426- 1355، و الاستبصار 1- 184- 643 أورد ذيله في الحديث 4 الباب 3 من ال‍ وضوء و الحديث 2 الباب 39 من الجنابة.

(3)- المفروض في الحديث صحة الوضوء و ان المانع و المحذور هو النجاسة لا غير فينبغي أن يحمل الوضوء في قوله بذلك الوضوء على التمسح و التدهن فانه معنى و القرينة واضحة بل التصريح في آخره. (منه قده في هامش المخطوط).

(4)- التهذيب 1- 421- 1335، و الاستبصار 1- 183- 641 تقدم ذيله في الحديث 1 الباب 41 من هذه الابواب.

480‌

إِلَى أَنْ أُصِيبَ لَهُ الْمَاءَ- فَأَصَبْتُ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ- وَ نَسِيتُ أَنَّ بِثَوْبِي شَيْئاً وَ صَلَّيْتُ- ثُمَّ إِنِّي ذَكَرْتُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ تُعِيدُ الصَّلَاةَ وَ تَغْسِلُهُ- قُلْتُ فَإِنِّي لَمْ أَكُنْ رَأَيْتُ مَوْضِعَهُ- وَ عَلِمْتُ أَنَّهُ أَصَابَهُ فَطَلَبْتُهُ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ- فَلَمَّا صَلَّيْتُ وَجَدْتُهُ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ تُعِيدُ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ (1).

4230- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ ثَوْبَهُ الشَّيْ‌ءُ يُنَجِّسُهُ- فَيَنْسَى أَنْ يَغْسِلَهُ فَيُصَلِّي فِيهِ- ثُمَّ يَذْكُرُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ غَسَلَهُ أَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ- قَالَ لَا يُعِيدُ قَدْ مَضَتِ الصَّلَاةُ وَ كُتِبَتْ لَهُ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ مِثْلَهُ (3).

4231- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ: بَعَثْتُ بِمَسْأَلَةٍ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) مَعَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قُلْتُ تَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَبُولُ- فَيُصِيبُ فَخِذَهُ قَدْرُ نُكْتَةٍ مِنْ بَوْلِهِ فَيُصَلِّي- وَ يَذْكُرُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَغْسِلْهَا- قَالَ يَغْسِلُهَا وَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).

4232- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَرَى بِثَوْبِهِ الدَّمَ

____________

(1)- علل الشرائع- 361- الباب 80.

(2)- التهذيب 1- 423- 1345، و الاستبصار 1- 183- 642.

(3)- التهذيب 2- 360- 1492.

(4)- التهذيب 2- 359- 1486، و الاستبصار 1- 181- 633 و أورده أيضا في الحديث 3 من الباب 19 من هذه الابواب.

(5)- الكافي 3- 406- 10.

(6)- التهذيب 1- 254- 738، و الاستبصار 1- 182- 638.

481‌

فَيَنْسَى (1) أَنْ يَغْسِلَهُ حَتَّى يُصَلِّيَ قَالَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ- كَيْ يَهْتَمَّ بِالشَّيْ‌ءِ إِذَا كَانَ فِي ثَوْبِهِ عُقُوبَةً لِنِسْيَانِهِ- قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعُ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ- أَ يُعِيدُ حِينَ يَرْفَعُهُ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَسْتَأْنِفُ.

4233- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَبُولُ- فَيُصِيبُ فَخِذَهُ (3) قَدْرُ نُكْتَةٍ مِنْ بَوْلِهِ- فَيُصَلِّي ثُمَّ يَذْكُرُ بَعْدُ أَنَّهُ لَمْ يَغْسِلْهُ- قَالَ يَغْسِلُهُ وَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي حَدِيثِ أَبِي بَصِيرٍ (5) وَ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (6) وَ غَيْرِهِمَا (7) وَ تَقَدَّمَ فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ (8) وَ فِي أَحْكَامِ الْخَلْوَةِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ فِيمَنْ نَسِيَ الِاسْتِنْجَاءَ حَتَّى صَلَّى وَ فِي بَعْضِهَا الْأَمْرُ بِالْإِعَادَةِ وَ فِي بَعْضِهَا نَفْيُ الْإِعَادَةِ (9) وَ قَدْ حَمَلَ الشَّيْخُ وَ جَمَاعَةٌ مَا تَضَمَّنَ الْإِعَادَةَ عَلَى مَنْ ذَكَرَ فِي الْوَقْتِ وَ مَا تَضَمَّنَ نَفْيَ الْإِعَادَةِ عَلَى مَنْ ذَكَرَ بَعْدَ خُرُوجِهِ لِلتَّفْصِيلِ السَّابِقِ (10) وَ تُحْمَلُ الْإِعَادَةُ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ جَمِيعاً.

____________

(1)- في نسخة- فنسي. (هامش المخطوط).

(2)- الكافي 3- 18- 10، أورده أيضا في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الابواب.

(3)- في التهذيب- بعض فخذه. (هامش المخطوط).

(4)- التهذيب 1- 268- 789، و الاستبصار 1- 181- 632.

(5)- تقدم في الحديث 7 و 9 من الباب 41 من هذه الابواب.

(6)- تقدم في الحديث 3 الباب 40 من هذه الابواب.

(7)- غيرهما مر في الباب 40 و 41 من هذه الابواب.

(8)- تقدم في الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء.

(9)- تقدم في الباب 10 من أبواب أحكام الخلوة، و في الحديث 1 و 4 من الباب 20 من هذه الابواب، و تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 الباب 4 من أبواب الماء المطلق، و ياتي ما يدل على ذلك في الحديث 3 من الباب 43 من هذه الابواب.

(10)- التفصيل السابق- لعله أراد به الحديث 1 من هذا الباب.

482‌

(1) 43 بَابُ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ فِي الْوَقْتِ وَ بَعْدَهُ عَلَى مَنْ صَلَّى مَعَ نَجَاسَةِ ثَوْبِهِ أَوْ بَدَنِهِ عَامِداً عَالِماً

4234- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ ثَوْبَهُ جَنَابَةٌ أَوْ دَمٌ- قَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّهُ أَصَابَ ثَوْبَهُ جَنَابَةٌ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ- ثُمَّ صَلَّى فِيهِ وَ لَمْ يَغْسِلْهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ مَا صَلَّى الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (3).

4235- 2- (4) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنْ أَصَابَ ثَوْبَكَ خَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ يَعْنِي الْمُسْكِرَ فَاغْسِلْهُ- وَ إِنْ صَلَّيْتَ فِيهِ فَأَعِدْ صَلَاتَكَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

(7) 44 بَابُ حُكْمِ مَنْ عَلِمَ بِالنَّجَاسَةِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ

4236- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ أَصَابَ ثَوْبِي دَمُ رُعَافٍ أَوْ شَيْ‌ءٌ مِنْ مَنِيٍّ- إِلَى أَنْ

____________

(1)- الباب 43 فيه حديثان.

(2)- الكافي 3- 406- 9 تقدم بتمامه في الحديث 3 من الباب 40 من هذه الابواب.

(3)- التهذيب 2- 359- 1488، و الاستبصار 1- 182- 636.

(4)- تقدم في الحديث 2 من الباب 38 من هذه الابواب.

(5)- تقدم في الابواب 20 و 21 و 28 و 38 و في الحديث 9 و 10 من الباب 40 و الباب 41 و الحديث 2 من الباب 42 من هذه الابواب.

(6)- ياتي في الحديث 3 من الباب 47 من هذه الابواب.

(7)- الباب 44 فيه 4 أحاديث.

(8)- التهذيب 1- 421- 1335، و الاستبصار 1- 183- 641.

483‌

قَالَ إِنْ رَأَيْتُهُ فِي ثَوْبِي وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ- قَالَ تَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَ تُعِيدُ إِذَا شَكَكْتَ فِي مَوْضِعٍ مِنْهُ ثُمَّ رَأَيْتَهُ- وَ إِنْ لَمْ تَشُكَّ ثُمَّ رَأَيْتَهُ رَطْباً- قَطَعْتَ وَ غَسَلْتَهُ ثُمَّ بَنَيْتَ عَلَى الصَّلَاةِ- لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّهُ شَيْ‌ءٌ أُوقِعَ عَلَيْكَ- فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ (1).

4237- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فَأَبْصَرَ فِي ثَوْبِهِ دَماً قَالَ يُتِمُّ.

قَالَ الشَّيْخُ الْمَعْنَى فِيهِ إِذَا كَانَ الدَّمُ أَقَلَّ مِنْ مِقْدَارِ دِرْهَمٍ.

4238- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْمَشِيخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنْ رَأَيْتَ فِي ثَوْبِكَ دَماً- وَ أَنْتَ تُصَلِّي وَ لَمْ تَكُنْ رَأَيْتَهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَأَتِمَّ صَلَاتَكَ- فَإِذَا انْصَرَفْتَ فَاغْسِلْهُ قَالَ- وَ إِنْ كُنْتَ رَأَيْتَهُ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ فَلَمْ تَغْسِلْهُ- ثُمَّ رَأَيْتَهُ بَعْدُ وَ أَنْتَ فِي صَلَاتِكَ- فَانْصَرِفْ فَاغْسِلْهُ وَ أَعِدْ صَلَاتَكَ.

4239- 4- (4) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ صَلَّى فِي ثَوْبٍ فِيهِ جَنَابَةٌ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ عَلِمَ- قَالَ عَلَيْهِ أَنْ يَبْتَدِئَ الصَّلَاةَ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ عَلِمَ بِالنَّجَاسَةِ ثُمَّ نَسِيَهَا فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ لِمَا‌

____________

(1)- علل الشرائع- 361 الباب 80.

(2)- التهذيب 1- 423- 1344، و أورده في الحديث 3 من الباب 20 من هذه الابواب.

(3)- مستطرفات السرائر- 81- 13.

(4)- تقدم في الحديث 2 من الباب 40 من هذه الابواب.

484‌

تَقَدَّمَ (1) أَوْ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي نَجَاسَةِ الْخِنْزِيرِ (2).

(3) 45 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ مَعَ النَّجَاسَةِ إِذَا تَعَذَّرَتِ الْإِزَالَةُ وَ اسْتِحْبَابِ الْإِعَادَةِ

4240- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي ثَوْبِهِ- وَ لَيْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ غَيْرُهُ- قَالَ يُصَلِّي فِيهِ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ غَسَلَهُ.

4241- 2- (5) قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ وَ أَعَادَ الصَّلَاةَ.

4242- 3- (6) وَ عَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الثَّوْبُ- الْوَاحِدُ فِيهِ بَوْلٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى غَسْلِهِ قَالَ يُصَلِّي فِيهِ.

4243- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ- فِي ثَوْبٍ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ- وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى غَسْلِهِ قَالَ يُصَلِّي فِيهِ.

4244- 5- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عُرْيَانٍ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ- فَأَصَابَ ثَوْباً

____________

(1)- تقدم في الحديث 6 من الباب 20 و الباب 43 من هذه الأبواب.

(2)- تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 45 فيه 8 أحاديث.

(4)- الفقيه 1- 68- 155 و تقدم الحديث عن التهذيب و الاستبصار في الحديث 11 من الباب 27 من هذه الابواب.

(5)- الفقيه 1- 68- 156.

(6)- الفقيه 1- 248- 752.

(7)- الفقيه 1- 160- 753.

(8)- التهذيب 2- 224- 884، و الاستبصار 1- 169- 585.

485‌

نِصْفُهُ دَمٌ أَوْ كُلُّهُ دَمٌ (1)- يُصَلِّي فِيهِ أَوْ يُصَلِّي عُرْيَاناً- قَالَ إِنْ وَجَدَ مَاءً غَسَلَهُ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً صَلَّى فِيهِ وَ لَمْ يُصَلِّ عُرْيَاناً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ (2) وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (3).

4245- 6- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ فِي ثَوْبٍ وَ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ- وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى غَسْلِهِ قَالَ يُصَلِّي فِيهِ.

4246- 7- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ فِي الثَّوْبِ- أَوْ يُصِيبُهُ بَوْلٌ وَ لَيْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ غَيْرُهُ- قَالَ يُصَلِّي فِيهِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِ.

4247- 8- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا ثَوْبٌ وَ لَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِيهِ- وَ لَيْسَ يَجِدُ مَاءً يَغْسِلُهُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ- يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي فَإِذَا أَصَابَ مَاءً غَسَلَهُ وَ أَعَادَ الصَّلَاةَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَيِّنُ وَجْهَهُ (7).

____________

(1)- كلمة دم هنا ليست في موضع من التهذيب. كذا في هامش الاصل.

(2)- الفقيه 1- 248- 755.

(3)- قرب الاسناد- 89.

(4)- التهذيب 2- 224- 885، و الاستبصار 1- 169- 586.

(5)- التهذيب 2- 224- 883، و الاستبصار 1- 169- 584.

(6)- التهذيب 1- 407- 1279، و كذلك 2- 224- 886، و الاستبصار 1- 169- 587، تقدم في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب التيمم.

(7)- ياتي في الباب 46 من هذه الابواب ما ظاهره ينافي ذلك و ياتي في آخر الباب 46 بيان الوجه.

486‌

(1) 46 بَابُ وُجُوبِ طَرْحِ الثَّوْبِ النَّجِسِ مَعَ الْإِمْكَانِ وَ الصَّلَاةِ بِالْإِيمَاءِ عَارِياً قَائِماً مَعَ عَدَمِ النَّاظِرِ وَ جَالِساً مَعَ وُجُودِهِ

4248- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ (3)- وَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَ أَجْنَبَ فِيهِ- وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَتَيَمَّمُ- وَ يُصَلِّي عُرْيَاناً قَاعِداً يُومِئُ إِيمَاءً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).

4249- 2- (5) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ عُرْيَانٍ لَيْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ- قَالَ إِذَا كَانَ حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ فَلْيُصَلِّ قَائِماً.

4250- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَأَجْنَبَ- وَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا ثَوْبٌ فَأَجْنَبَ فِيهِ- وَ لَيْسَ يَجِدُ الْمَاءَ- قَالَ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي عُرْيَاناً قَائِماً يُومِئُ إِيمَاءً.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ وَ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ (7).

4251- 4- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

____________

(1)- الباب 46 فيه 4 أحاديث.

(2)- الكافي 3- 396- 15.

(3)- في هامش الاصل عن التهذيب (و اجنب) و في موضع آخر منه بدونها.

(4)- التهذيب 2- 223- 881.

(5)- المحاسن- 372- 135.

(6)- التهذيب 1- 405- 1271 و الاستبصار 1- 168- 582.

(7)- مر في الحديث 1 من نفس الباب.

(8)- التهذيب 1- 406- 1278 و كذلك 2- 223- 882، و الاستبصار 1- 168- 583.

487‌

عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَ هُوَ بِالْفَلَاةِ- وَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَ أَصَابَ ثَوْبَهُ مَنِيٌّ- قَالَ يَتَيَمَّمُ وَ يَطْرَحُ ثَوْبَهُ وَ يَجْلِسُ مُجْتَمِعاً فَيُصَلِّي فَيُومِئُ إِيمَاءً.

أَقُولُ: جَمَعَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمُ الشَّيْخُ بَيْنَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَ بَيْنَ مَا مَرَّ فِي الْبَابِ السَّابِقِ بِحَمْلِ هَذِهِ عَلَى إِمْكَانِ النَّزْعِ وَ تِلْكَ عَلَى تَعَذُّرِهِ لِبَرْدٍ وَ نَاظِرٍ وَ نَحْوِهِمَا وَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا جَمَاعَةٌ بِالتَّخْيِيرِ (1).

(2) 47 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ إِعْلَامُ الْغَيْرِ بِالنَّجَاسَةِ وَ لَا بِخَلَلٍ فِي الطَّهَارَةِ وَ حُكْمِ مَا لَوْ أَخْبَرَهُ الْمَالِكُ

4252- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى فِي ثَوْبِ أَخِيهِ دَماً وَ هُوَ يُصَلِّي- قَالَ لَا يُؤْذِنُهُ حَتَّى يَنْصَرِفَ.

4253- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: اغْتَسَلَ أَبِي مِنَ الْجَنَابَةِ- فَقِيلَ لَهُ قَدْ أَبْقَيْتَ لُمْعَةً فِي ظَهْرِكَ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ- فَقَالَ لَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ لَوْ سَكَتَّ- ثُمَّ مَسَحَ تِلْكَ اللُّمْعَةَ بِيَدِهِ.

وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي الْجَنَابَةِ حَدِيثٌ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلُهُ (5).

____________

(1)- ياتي ما يدل على كيفية صلاة العاري في الباب 50 من أبواب لباس المصلي.

(2)- الباب 47 فيه 4 أحاديث.

(3)- الكافي 3- 406- 8، أورده أيضا عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 40 من هذه الابواب.

(4)- الكافي 3- 45- 15، أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب الجنابة.

(5)- تقدم في الحديث 1 من الباب 41 من الجنابة.

488‌

4254- 3- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَعَارَ رَجُلًا ثَوْباً- فَصَلَّى فِيهِ وَ هُوَ لَا يُصَلَّى فِيهِ قَالَ لَا يُعْلِمُهُ- قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ أَعْلَمَهُ قَالَ يُعِيدُ.

4255- 4- (2) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ صَلَّى فِي ثَوْبِ رَجُلٍ أَيَّاماً- ثُمَّ إِنَّ صَاحِبَ الثَّوْبِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَا يُصَلَّى فِيهِ- قَالَ لَا يُعِيدُ شَيْئاً مِنْ صَلَاتِهِ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا لَوْ أَعْلَمَهُ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَ الَّذِي قَبْلَهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا لَوْ أَعْلَمَهُ قَبْلَهَا لِمَا تَقَدَّمَ (3) وَ يُمْكِنُ حَمْلُ هَذَا عَلَى كَوْنِ الْمُخْبِرِ غَيْرَ ثِقَةٍ وَ يَحْتَمِلُ الْأَوَّلُ الْحَمْلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.

(4) 48 بَابُ طَهَارَةِ الْقَيْ‌ءِ

4256- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَيَّأُ فِي ثَوْبِهِ- يَجُوزُ (6) أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ وَ لَا يَغْسِلَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ (8).

____________

(1)- قرب الاسناد- 79.

(2)- تقدم في الحديث 6 من الباب 40 من هذه الابواب.

(3)- تقدم في الباب 40 من هذه الابواب.

(4)- الباب 48 فيه حديثان.

(5)- الكافي 3- 406- 13.

(6)- في هامش الاصل عن التهذيب (أ يجوز).

(7)- التهذيب 2- 358- 1484.

(8)- التهذيب 1- 423- 1340.

489‌

4257- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْقَيْ‌ءِ- يُصِيبُ الثَّوْبَ فَلَا يُغْسَلُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

(2) 49 بَابُ أَنَّهُ لَا يُسْتَعْمَلُ مِنَ الْجُلُودِ إِلَّا مَا كَانَ طَاهِراً فِي حَالِ الْحَيَاةِ ذَكِيّاً

4258- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيِّ عَنْ قَاسِمٍ الصَّيْقَلِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا(ع)أَنِّي أَعْمَلُ أَغْمَادَ السُّيُوفِ- مِنْ جُلُودِ الْحُمُرِ الْمَيْتَةِ فَتُصِيبُ ثِيَابِي فَأُصَلِّي فِيهَا- فَكَتَبَ(ع)إِلَيَّ اتَّخِذْ ثَوْباً لِصَلَاتِكَ- فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي(ع) أَنِّي كَتَبْتُ إِلَى أَبِيكَ(ع)بِكَذَا وَ كَذَا فَصَعُبَ عَلَيَّ ذَلِكَ- فَصِرْتُ أَعْمَلُهَا مِنْ جُلُودِ الْحُمُرِ الْوَحْشِيَّةِ الذَّكِيَّةِ فَكَتَبَ(ع)إِلَيَّ كُلُّ أَعْمَالِ الْبِرِّ بِالصَّبْرِ- يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَإِنْ كَانَ مَا تَعْمَلُ وَحْشِيّاً ذَكِيّاً فَلَا بَأْسَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).

4259- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ يُنْتَفَعُ (6) بِهَا- قَالَ إِذَا رَمَيْتَ وَ سَمَّيْتَ فَانْتَفِعْ بِجِلْدِهِ وَ أَمَّا الْمَيْتَةُ فَلَا.

____________

(1)- الفقيه 1- 8- 8.

(2)- الباب 49 فيه حديثان.

(3)- الكافي 3- 407- 16، و تقدم أيضا في الحديث 4 من الباب 34 من هذه الابواب.

(4)- التهذيب 2- 358- 1483.

(5)- التهذيب 9- 79- 339 أورده في الحديث 4 الباب 34 من الاطعمة المحرمة.

(6)- كتب المصنف عن نسخة- أ ينتفع.

490‌

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (1) وَ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (2).

(3) 50 بَابُ طَهَارَةِ مَا يُشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ وَ مِنْ سُوقِ الْمُسْلِمِينَ وَ الْحُكْمِ بِذَكَاتِهِ مَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ مَيْتَةٌ وَ حُكْمِ مَا يُوجَدُ بِأَرْضِهِمْ

4260- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى ثَوْباً مِنَ السُّوقِ لِلُّبْسِ (5)- لَا يَدْرِي لِمَنْ كَانَ هَلْ تَصْلُحُ الصَّلَاةُ فِيهِ- قَالَ إِنِ اشْتَرَاهُ مِنْ مُسْلِمٍ فَلْيُصَلِّ فِيهِ- وَ إِنِ اشْتَرَاهُ مِنْ نَصْرَانِيٍّ فَلَا يُصَلِّي فِيهِ حَتَّى يَغْسِلَهُ.

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ (6) وَ‌

رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْجَامِعِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ فَلَا يَلْبَسُهُ وَ لَا يُصَلِّي فِيهِ (7)

. 4261- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْخِفَافِ الَّتِي تُبَاعُ فِي السُّوقِ- فَقَالَ اشْتَرِ وَ صَلِّ فِيهَا حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ

____________

(1)- ياتي في الباب 50 و 61 من هذه الابواب.

(2)- ياتي في الباب 1 من أبواب لباس المصلي و الباب 38 من أبواب ما يكتسب به.

(3)- الباب 50 فيه 12 حديثا.

(4)- التهذيب 1- 263- 766 و تقدم بتمامة في الحديث 10 من الباب 14 من هذه الابواب.

(5)- في قرب الاسناد و السرائر- لبيسا (هامش المخطوط).

(6)- قرب الاسناد- 96.

(7)- مستطرفات السرائر- 53- 3.

(8)- التهذيب 2- 234- 920 و أورده في الحديث 2 من الباب 38 من لباس المصلي.

491‌

مَيِّتٌ (1) بِعَيْنِهِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ نَحْوَهُ (2).

4262- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ يَعْنِي ابْنَ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي السُّوقَ فَيَشْتَرِي جُبَّةَ فِرَاءٍ- لَا يَدْرِي أَ ذَكِيَّةٌ هِيَ أَمْ غَيْرُ ذَكِيَّةٍ أَ يُصَلِّي فِيهَا فَقَالَ نَعَمْ- لَيْسَ عَلَيْكُمُ الْمَسْأَلَةُ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)كَانَ يَقُولُ- إِنَّ الْخَوَارِجَ ضَيَّقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِجَهَالَتِهِمْ- إِنَّ الدِّينَ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ (4).

4263- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَلَّدُ- السَّيْفَ وَ يُصَلِّي فِيهِ قَالَ نَعَمْ- فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّ فِيهِ الْكَيْمُخْتَ قَالَ وَ مَا الْكَيْمُخْتُ- قَالَ جُلُودُ دَوَابَّ مِنْهُ مَا يَكُونُ ذَكِيّاً وَ مِنْهُ مَا يَكُونُ مَيْتَةً- فَقَالَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَيْتَةٌ فَلَا تُصَلِّ فِيهِ.

4264- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْفِرَاءِ (7) الْيَمَانِيِّ- وَ فِيمَا صُنِعَ فِي أَرْضِ الْإِسْلَامِ- قُلْتُ فَإِنْ

____________

(1)- في هامش الاصل عن الكافي- ميتة.

(2)- الكافي 3- 403- 28.

(3)- التهذيب 2- 368- 1529 و أورد في الحديث 1 من الباب 55 من لباس المصلي.

(4)- الفقيه 1- 257 791.

(5)- التهذيب 2- 368- 1530 و أورده في الحديث 2 من الباب 55 من أبواب لباس المصلي.

(6)- التهذيب 2- 368- 1532 و أورده في الحديث 3 من الباب 55 من لباس المصلي.

(7)- في المصدر- القز.

492‌

كَانَ فِيهَا غَيْرُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ- قَالَ إِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهَا الْمُسْلِمِينَ فَلَا بَأْسَ.

4265- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَفَّافِ يَأْتِي السُّوقَ فَيَشْتَرِي الْخُفَّ- لَا يَدْرِي أَ ذَكِيٌّ هُوَ أَمْ لَا مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ فِيهِ- وَ هُوَ لَا يَدْرِي أَ يُصَلِّي فِيهِ قَالَ نَعَمْ- أَنَا أَشْتَرِي الْخُفَّ مِنَ السُّوقِ- وَ يُصْنَعُ لِي وَ أُصَلِّي فِيهِ وَ لَيْسَ عَلَيْكُمُ الْمَسْأَلَةُ.

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (2).

4266- 7- (3) وَ عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الْجُلُودِ الْفِرَاءِ- يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ فِي سُوقٍ مِنَ أَسْوَاقِ الْجَبَلِ (4)- أَ يَسْأَلُ عَنْ ذَكَاتِهِ إِذَا كَانَ الْبَائِعُ مُسْلِماً غَيْرَ عَارِفٍ- قَالَ عَلَيْكُمْ أَنْتُمْ أَنْ تَسْأَلُوا عَنْهُ- إِذَا رَأَيْتُمُ (5) الْمُشْرِكِينَ يَبِيعُونَ ذَلِكَ- وَ إِذَا رَأَيْتُمْ يُصَلُّونَ فِيهِ فَلَا تَسْأَلُوا عَنْهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى عَنِ الرِّضَا(ع)مِثْلَهُ (6).

4267- 8- (7) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ كُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ كَانَ أَبِي يَبْعَثُ بِالدَّرَاهِمِ إِلَى السُّوقِ- فَيَشْتَرِي بِهَا جُبُنّاً فَيُسَمِّي وَ يَأْكُلُ وَ لَا يَسْأَلُ عَنْهُ.

____________

(1)- التهذيب 2- 371- 1545.

(2)- قرب الاسناد- 170.

(3)- التهذيب 2- 371- 1544.

(4)- في نسخة من الفقيه- الخيل (هامش المخطوط).

(5)- في الفقيه- رايتموهم (هامش المخطوط).

(6)- الفقيه 1- 258- 792.

(7)- قرب الاسناد- 11.

493‌

4268- 9- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)أَعْتَرِضُ السُّوقَ- فَأَشْتَرِي خُفّاً لَا أَدْرِي أَ ذَكِيٌّ هُوَ أَمْ لَا قَالَ صَلِّ فِيهِ- قُلْتُ فَالنَّعْلُ قَالَ مِثْلُ ذَلِكَ قُلْتُ إِنِّي أَضِيقُ مِنْ هَذَا- قَالَ أَ تَرْغَبُ عَمَّا (2) كَانَ أَبُو الْحَسَنِ(ع)يَفْعَلُهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ (3).

4269- 10- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ (5) الْأَشْعَرِيِّ قَالَ كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع- مَا تَقُولُ فِي الْفَرْوِ يُشْتَرَى مِنَ السُّوقِ- فَقَالَ إِذَا كَانَ مَضْمُوناً فَلَا بَأْسَ.

4270- 11- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)سُئِلَ عَنْ سُفْرَةٍ وُجِدَتْ فِي الطَّرِيقِ- مَطْرُوحَةً كَثِيرٍ لَحْمُهَا وَ خُبْزُهَا- وَ جُبُنُّهَا وَ بَيْضُهَا وَ فِيهَا سِكِّينٌ- فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يُقَوَّمُ مَا فِيهَا ثُمَّ يُؤْكَلُ- لِأَنَّهُ يَفْسُدُ وَ لَيْسَ لَهُ بَقَاءٌ- فَإِذَا جَاءَ طَالِبُهَا غَرِمُوا لَهُ الثَّمَنَ قِيلَ لَهُ- يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لَا يُدْرَى سُفْرَةُ مُسْلِمٍ أَمْ سُفْرَةُ مَجُوسِيٍّ- فَقَالَ هُمْ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَعْلَمُوا.

4271- 12- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ أَنَّهُ سَأَلَ

____________

(1)- الكافي 3- 404- 31.

(2)- في هامش الاصل عن التهذيب- عنا.

(3)- التهذيب 2- 234- 921.

(4)- الكافي 3- 398- 7، أورده في الحديث 3 من الباب 61 من أبواب لباس المصلي.

(5)- في هامش المخطوط عن نسخة- الحسن.

(6)- الكافي 6- 297- 2 أورده عن المحاسن في الحديث 2 من الباب 38 من أبواب الذبح و الحديث 1 من الباب 23 من أبواب اللقطة.

(7)- الفقيه 1- 265- 815 أورده في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب الذبائح.

494‌

أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ تَقْلِيدِ السَّيْفِ فِي الصَّلَاةِ- وَ فِيهِ الْفِرَاءُ وَ الْكَيْمُخْتُ- فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ مَيْتَةٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ (1) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (2).

(3) 51 بَابُ وُجُوبِ غَسْلِ الْإِنَاءِ مِنَ الْخَمْرِ ثَلَاثاً وَ جَوَازِ اسْتِعْمَالِهِ بَعْدَ ذَلِكَ

4272- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّنِّ يَكُونُ فِيهِ الْخَمْرُ- هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ خَلٌّ أَوْ مَاءٌ كَامَخٌ أَوْ زَيْتُونٌ- قَالَ إِذَا غُسِلَ فَلَا بَأْسَ وَ عَنِ الْإِبْرِيقِ وَ غَيْرِهِ يَكُونُ فِيهِ خَمْرٌ- أَ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ مَاءٌ قَالَ إِذَا غُسِلَ فَلَا بَأْسَ- وَ قَالَ فِي قَدَحٍ أَوْ إِنَاءٍ يُشْرَبُ فِيهِ الْخَمْرُ- قَالَ تَغْسِلُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- وَ سُئِلَ أَ يُجْزِيهِ أَنْ يَصُبَّ فِيهِ الْمَاءَ- قَالَ لَا يُجْزِيهِ حَتَّى يَدْلُكَهُ بِيَدِهِ وَ يَغْسِلَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

____________

(1)- التهذيب 2- 205- 800.

(2)- ياتي ما يدل على ذلك في الحديث 4 من الباب 55 من أبواب لباس المصلي و في الباب 38 من أبواب ما يكتسب به و في الباب 29 من أبواب الذبائح و في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب الاطعمة المحرمة.

(3)- الباب 51 فيه حديثان.

(4)- الكافي 6- 427- 1، و التهذيب 1- 283- 830، أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب الاشربة المحرمة.

495‌

4273- 2- (1) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ حَفْصٍ الْأَعْوَرِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الدَّنُّ يَكُونُ فِيهِ الْخَمْرُ- ثُمَّ يُجَفَّفُ يُجْعَلُ فِيهِ الْخَلُّ قَالَ نَعَمْ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ قَالَ الشَّيْخُ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا جُفِّفَ بَعْدَ أَنْ يُغْسَلَ ثَلَاثاً أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 52 بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ أَوَانِي الْخَمْرِ

4274- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْكَلْبِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نَبِيذٍ قَدْ سَكَنَ غَلَيَانُهُ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الظُّرُوفِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنِ الدُّبَّاءِ- وَ الْمُزَفَّتِ وَ زِدْتُمْ أَنْتُمُ الْحَنْتَمَ يَعْنِي الْغَضَارَ- وَ الْمُزَفَّتُ يُعْنَى الزِّفْتُ الَّذِي يَكُونُ فِي الزِّقِّ- وَ يُصَبُّ فِي الْخَوَابِي لِيَكُونَ أَجْوَدَ لِلْخَمْرِ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجِرَارِ الْخُضْرِ- وَ الرَّصَاصِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (7).

____________

(1)- الكافي 6- 428- 2.

(2)- التهذيب 9- 117- 503.

(3)- ياتي ما يدل على ذلك في الباب 53 من هذه الابواب و في الباب 30 من أبواب الاشربة المحرمة.

(4)- الباب 52 فيه حديثان.

(5)- الكافي 6- 418- 1، أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 25 من أبواب الاشربة المحرمة.

(6)- التهذيب 1- 283- 829.

(7)- التهذيب 9- 115- 500.

496‌

4275- 2- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ- فَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ- قُلْتُ فَالظُّرُوفُ الَّتِي يُصْنَعُ فِيهَا مِنْهُ- فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنِ الدُّبَّاءِ وَ الْمُزَفَّتِ- وَ الْحَنْتَمِ وَ النَّقِيرِ قُلْتُ وَ مَا ذَلِكَ- قَالَ الدُّبَّاءُ الْقَرْعُ وَ الْمُزَفَّتُ الدِّنَانُ- وَ الْحَنْتَمُ جِرَارٌ خُضْرٌ- وَ النَّقِيرُ خَشَبٌ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَنْقُرُونَهَا- حَتَّى يَصِيرَ لَهَا أَجْوَافٌ يَنْبِذُونَ فِيهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (3) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

(5) 53 بَابُ أَنَّهُ يُغْسَلُ الْإِنَاءُ مِنَ الْخِنْزِيرِ وَ الْفَأْرَةِ سَبْعاً وَ مِنْ بَاقِي النَّجَاسَاتِ ثَلَاثاً

4276- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى (عَنْ

____________

(1)- الكافي 6- 418- 3.

(2)- التهذيب 9- 115- 499.

(3)- معاني الأخبار- 224- 1، و البحار 66- 483- 5.

(4)- ياتي ما يدل على ذلك في الباب 25 من أبواب الأشربة المحرمة.

(5)- الباب 53 فيه حديث واحد.

(6)- التهذيب 1- 284- 832 الحديث طويل أورده مقطعا كما يلي- أ- أورد قطعة منه في الحديثين 3 و 4 من الباب 4 من أبواب الأسار.

ب- و قطعة منه في الحديث 2 من الباب 82 من هذه الابواب.

ج- و قطعة منه تقدم في الحديث 1 من الباب 23 من الماء المطلق.

د- و أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 36 من هذه الابواب.

ه‍- و قطعة منه تقدم في الحديث 15 من الباب 9 من هذه الابواب.

و- و تقدم قطعة منه في الحديث 6 من الباب 8 و قطعة منه في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الابواب، و في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب الأسار، و قطعة منه تقدم في الحديث 4 من الباب 37 من هذه الابواب.

497‌

أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى) (1) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْكُوزِ وَ الْإِنَاءِ يَكُونُ قَذِراً كَيْفَ يُغْسَلُ- وَ كَمْ مَرَّةً يُغْسَلُ قَالَ يُغْسَلُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- يُصَبُّ فِيهِ الْمَاءُ فَيُحَرَّكُ فِيهِ ثُمَّ يُفْرَغُ مِنْهُ- ثُمَّ يُصَبُّ فِيهِ مَاءٌ آخَرُ فَيُحَرَّكُ فِيهِ- ثُمَّ يُفْرَغُ ذَلِكَ الْمَاءُ ثُمَّ يُصَبُّ فِيهِ مَاءٌ آخَرُ- فَيُحَرَّكُ فِيهِ ثُمَّ يُفْرَغُ مِنْهُ وَ قَدْ طَهُرَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ قَالَ- اغْسِلِ الْإِنَاءَ الَّذِي تُصِيبُ فِيهِ الْجُرَذَ مَيِّتاً سَبْعَ مَرَّاتٍ.

أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ نَجَاسَةِ الْخِنْزِيرِ مَا يَدُلُّ عَلَى غَسْلِ الْإِنَاءِ مِنْهُ سَبْعاً (2).

(3) 54 بَابُ جَوَازِ مُؤَاكَلَةِ الذِّمِّيِّ وَ اسْتِخْدَامِهِ مَعَ اجْتِنَابِ مَا بَاشَرَهُ بِرُطُوبَةٍ

4277- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْيَهُودِيِّ- وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ- فَقَالَ إِذَا كَانَ مِنْ طَعَامِكَ وَ تَوَضَّأَ فَلَا بَأْسَ.

4278- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ

____________

(1)- كتب المصنف ما بين القوسين في الهامش عن نسخة.

(2)- تقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الابواب.

(3)- الباب 54 فيه حديثان.

(4)- الكافي 6- 263- 3، أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 53 من أبواب الاطعمة المحرمة.

(5)- التهذيب 1- 339- 1245.

498‌

أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا(ع)الْجَارِيَةُ النَّصْرَانِيَّةُ تَخْدُمُكَ- وَ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهَا نَصْرَانِيَّةٌ- لَا تَتَوَضَّأُ وَ لَا تَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَةٍ- قَالَ لَا بَأْسَ تَغْسِلُ يَدَيْهَا.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى نَجَاسَةِ الذِّمِّيِّ فَيَجِبُ اجْتِنَابُ مَا بَاشَرَهُ بِرُطُوبَةٍ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْأَطْعِمَةِ (2).

(3) 55 بَابُ طَهَارَةِ بَلَلِ الْفَرْجِ وَ الْقَيْحِ

4279- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ وَلِيَهَا قَمِيصُهَا- أَوْ إِزَارُهَا يُصِيبُهُ مِنْ بَلَلِ الْفَرْجِ وَ هِيَ جُنُبٌ- أَ تُصَلِّي فِيهِ قَالَ إِذَا اغْتَسَلَتْ صَلَّتْ فِيهِمَا.

4280- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدُّمَّلِ يَكُونُ بِالرَّجُلِ- فَيَنْفَجِرُ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ- قَالَ يَمْسَحُهُ وَ يَمْسَحُ يَدَهُ بِالْحَائِطِ أَوْ بِالْأَرْضِ- وَ لَا يَقْطَعْ لَهُ الصَّلَاةَ.

4281- 3- (6) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَ امْرَأَتِهِ- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ شَاءَ غَسَلَ يَدَهُ.

____________

(1)- تقدم في الباب 14 من هذه الابواب.

(2)- ياتي في الباب 53 من الاطعمة المحرمة.

(3)- الباب 55 فيه 3 أحاديث.

(4)- التهذيب 1- 368- 1122.

(5)- التهذيب 1- 349- 1028.

(6)- تقدم في الحديث 6 الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء.

499‌

(1) 56 بَابُ أَنَّ الْحَجَّامَ مُؤْتَمَنٌ فِي تَطْهِيرِ مَوْضِعِ الْحِجَامَةِ مَا لَمْ يَظْهَرْ خِلَافُهُ

4282- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ) (3) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِجَامَةِ أَ فِيهَا وُضُوءٌ قَالَ لَا- وَ لَا يَغْسِلْ مَكَانَهَا لِأَنَّ الْحَجَّامَ مُؤْتَمَنٌ إِذَا كَانَ يُنَظِّفُهُ وَ لَمْ يَكُنْ صَبِيّاً صَغِيراً.

(4) 57 بَابُ طَهَارَةِ الْمِدَادِ وَ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ أَصَابَهُ مِدَادٌ أَوْ زَيْتٌ أَوْ سَمْنٌ

4283- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمِدَادِ- يُصِيبُ الثَّوْبَ فَلَا يُغْسَلُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

4284- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ مِثْلَ ذَلِكَ وَ زَادَ وَ لَا بَأْسَ بِالسَّمْنِ وَ الزَّيْتِ- إِذَا أَصَابَا الثَّوْبَ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ.

____________

(1)- الباب 56 فيه حديث واحد.

(2)- التهذيب 1- 349- 1031 أورد صدره في الحديث 6 الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء.

(3)- في المصدر- محمد بن علي بن محبوب.

(4)- الباب 57 فيه حديثان.

(5)- التهذيب 1- 423- 1341.

(6)- التهذيب 1- 423- 1342.

500‌

(1) 58 بَابُ طَهَارَةِ الْمِسْكِ

4285- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ(ص)مُمَسَّكَةٌ إِذَا هُوَ تَوَضَّأَ- أَخَذَهَا بِيَدِهِ وَ هِيَ رَطْبَةٌ- فَكَانَ إِذَا خَرَجَ عَرَفُوا أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِرَائِحَتِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي آدَابِ الْحَمَّامِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي لِبَاسِ الْمُصَلِّي (4).

(5) 59 بَابُ جَوَازِ تَطْهِيرِ النَّجَاسَاتِ بِالْمَاءِ الَّذِي يُصَبُّ مِنَ الْفَمِ

4286- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ الْبُوفَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَصُبَّ الْمَاءَ مِنْ فِيهِ- يَغْسِلُ بِهِ الشَّيْ‌ءَ يَكُونُ فِي ثَوْبِهِ قَالَ لَا بَأْسَ.

4287- 2- (7) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَصُبُّ مِنْ فِيهِ الْمَاءَ- يَغْسِلُ بِهِ الشَّيْ‌ءَ يَكُونُ فِي ثَوْبِهِ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ لَا بَأْسَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (8).

____________

(1)- الباب 58 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 6- 515- 3 أورده في الحديث 1 الباب 43 من لباس المصلي.

(3)- تقدم في الباب 95 و الباب 97 من آداب الحمام.

(4)- ياتي في الباب 41 و الباب 43 من لباس المصلي.

(5)- الباب 59 فيه حديثان.

(6)- التهذيب 1- 423- 1343.

(7)- قرب الاسناد- 103 و أورده في الحديث 8 الباب 37 مما يمسك عنه الصائم.

(8)- تقدم في الباب 1 من أبواب الماء المطلق ما يدل عليه عموما.

501‌

(1) 60 بَابُ طَهَارَةِ مَاءِ الِاسْتِنْجَاءِ

4288- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ- فَأَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ فَيَقَعُ ثَوْبِي فِي ذَلِكَ الْمَاءِ الَّذِي اسْتَنْجَيْتُ بِهِ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ.

4289- 2- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْكَنِيفِ يُصَبُّ فِيهِ الْمَاءُ- فَيَنْتَضِحُ عَلَى الثِّيَابِ مَا حَالُهُ قَالَ إِذَا كَانَ جَافّاً فَلَا بَأْسَ.

أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ إِذَا كَانَ وَجْهُ الْأَرْضِ خَالِياً مِنْ نَجَاسَةٍ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمُضَافِ وَ الْمُسْتَعْمَلِ (4).

(5) 61 بَابُ عَدَمِ طَهَارَةِ جِلْدِ الْمَيْتَةِ بِالدِّبَاغِ وَ عَدَمِ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِيهِ وَ تَحْرِيمِ الِانْتِفَاعِ بِهَا وَ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِيمَا يُشْتَرَى مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمَيْتَةَ بِالدِّبَاغِ

4290- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جِلْدِ الْمَيْتَةِ يُلْبَسُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا دُبِغَ- قَالَ لَا وَ إِنْ دُبِغَ سَبْعِينَ مَرَّةً.

____________

(1)- الباب 60 فيه حديثان.

(2)- الفقيه 1- 70- 162، و أورده في الحديث 1 الباب 13 من أبواب الماء المضاف.

(3)- قرب الاسناد- 118.

(4)- تقدم في الباب 13 من أبواب الماء المضاف و المستعمل.

(5)- الباب 61 فيه 5 أحاديث.

(6)- التهذيب 2- 203- 794 و أورده بطريق آخر في الحديث 1 الباب 1 من لباس المصلي.

502‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ (1).

4291- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (3) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ (4) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)جُعِلْتُ فِدَاكَ الْمَيْتَةُ يُنْتَفَعُ مِنْهَا بِشَيْ‌ءٍ- قَالَ لَا قُلْتُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ- فَقَالَ مَا كَانَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الشَّاةِ إِذْ لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا- قَالَ تِلْكَ شَاةٌ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ (5) النَّبِيِّ(ص) وَ كَانَتْ شَاةً مَهْزُولَةً لَا يُنْتَفَعُ بِلَحْمِهَا- فَتَرَكُوهَا حَتَّى مَاتَتْ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَا كَانَ عَلَى أَهْلِهَا- إِذْ لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا أَيْ تُذَكَّى.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).

4292- 3- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ عَيْثَمِ بْنِ أَسْلَمَ النَّجَاشِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ(ع)كَانَ يَبْعَثُ إِلَى الْعِرَاقِ- فَيُؤْتَى مِمَّا قِبَلَكُمْ بِالْفَرْوِ فَيَلْبَسُهُ- فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ أَلْقَاهُ- وَ أَلْقَى الْقَمِيصَ الَّذِي يَلِيهِ فَكَانَ يُسْأَلُ

____________

(1)- الفقيه 1- 247- 749.

(2)- الكافي 6- 259- 7 و 3- 398- 6 و أورده في الحديث 1 من الباب 34 من أبواب الاطعمة المحرمة.

(3)- في التهذيب زيادة- و غيره.

(4)- في التهذيب علي بن المغيرة و كذا في الكافي ج 3.

(5)- في نسخة- زوجة (هامش المخطوط).

(6)- التهذيب 2- 204- 799.

(7)- الكافي 3- 397- 2 و التهذيب 2- 203- 796 و أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 61 من أبواب لباس المصلي.

503‌

عَنْ ذَلِكَ- فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ يَسْتَحِلُّونَ لِبَاسَ الْجُلُودِ الْمَيْتَةِ- وَ يَزْعُمُونَ أَنَّ دِبَاغَهُ ذَكَاتُهُ.

4293- 4- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي أَدْخُلُ سُوقَ الْمُسْلِمِينَ- أَعْنِي هَذَا الْخَلْقَ الَّذِينَ يَدَّعُونَ الْإِسْلَامَ- فَأَشْتَرِي مِنْهُمُ الْفِرَاءَ لِلتِّجَارَةِ- فَأَقُولُ لِصَاحِبِهَا أَ لَيْسَ هِيَ ذَكِيَّةً- فَيَقُولُ بَلَى فَهَلْ يَصْلُحُ لِي أَنْ أَبِيعَهَا عَلَى أَنَّهَا ذَكِيَّةٌ- فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ لَا بَأْسَ أَنْ تَبِيعَهَا وَ تَقُولَ- قَدْ شَرَطَ لِيَ الَّذِي اشْتَرَيْتُهَا مِنْهُ أَنَّهَا ذَكِيَّةٌ- قُلْتُ وَ مَا أَفْسَدَ ذَلِكَ- قَالَ اسْتِحْلَالُ أَهْلِ الْعِرَاقِ لِلْمَيْتَةِ- وَ زَعَمُوا أَنَّ دِبَاغَ جِلْدِ الْمَيْتَةِ ذَكَاتُهُ- ثُمَّ لَمْ يَرْضَوْا أَنْ يَكْذِبُوا فِي ذَلِكَ إِلَّا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ (2).

4294- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)السَّخْلَةُ الَّتِي مَرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص) وَ هِيَ مَيْتَةٌ فَقَالَ مَا ضَرَّ أَهْلَهَا لَوِ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَمْ تَكُنْ مَيْتَةً يَا أَبَا مَرْيَمَ- وَ لَكِنَّهَا كَانَتْ مَهْزُولَةً فَذَبَحَهَا أَهْلُهَا فَرَمَوْا بِهَا- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَا كَانَ عَلَى أَهْلِهَا- لَوِ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

____________

(1)- الكافي 3- 398- 5.

(2)- التهذيب 2- 204- 798.

(3)- الفقيه 3- 216- 1004، أورده أيضا في الحديث 3 من الباب 34 من الأطعمة المحرمة.

(4)- ياتي ما يدل على ذلك في الباب 79 من هذه الابواب و في الباب 1 من لباس المصلي و في الحديث 6 من الباب 38 و في الباب 61 من أبواب لباس المصلي، و في الباب 38 من أبواب ما يكتسب به.

504‌

(1) 62 بَابُ نَجَاسَةِ الْقِطْعَةِ الَّتِي تُقْطَعُ مِنَ الْإِنْسَانِ وَ الْحَيَوَانَاتِ

4295- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي أَلَيَاتِ الضَّأْنِ تُقْطَعُ وَ هِيَ أَحْيَاءٌ إِنَّهَا مَيْتَةٌ.

4296- 2- (3) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا قُطِعَ مِنَ الرَّجُلِ قِطْعَةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْأَطْعِمَةِ (4) وَ الصَّيْدِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ (5).

(6) 63 بَابُ حُكْمِ مَا يُنْتَفُ مِنَ الْبَدَنِ مِنْ جُرْحٍ وَ نَحْوِهِ

4297- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ الثَّالُولُ- أَوِ الْجُرْحُ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَقْطَعَ الثَّالُولَ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ- أَوْ يَنْتِفَ بَعْضَ لَحْمِهِ مِنْ ذَلِكَ الْجُرْحِ وَ يَطْرَحَهُ- قَالَ إِنْ لَمْ يَتَخَوَّفْ أَنْ يَسِيلَ الدَّمُ فَلَا بَأْسَ- وَ إِنْ تَخَوَّفَ أَنْ يَسِيلَ الدَّمُ فَلَا يَفْعَلْهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ (8).

____________

(1)- الباب 62 فيه حديثان.

(2)- الكافي 6- 255- 2، أورده أيضا في الحديث 3 من الباب 30 من أبواب الذبائح.

(3)- تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب غسل المس.

(4)- ياتي ما يدل عليه في الباب 32 من أبواب الأطعمة المحرمة.

(5)- ياتي في الباب 30 من أبواب الذبائح.

(6)- الباب 63 فيه حديث واحد.

(7)- الفقيه 1- 254- 776، أورده بتمامه في الحديث 15 من الباب 2 من أبواب القواطع.

(8)- التهذيب 2- 378- 1576، و الاستبصار 1- 404- 1542.

505‌

(1) 64 بَابُ حُكْمِ اشْتِبَاهِ النَّجِسِ بِالطَّاهِرِ مِنَ الثَّوْبِ وَ الْإِنَاءِ

4298- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ مَعَهُ ثَوْبَانِ- فَأَصَابَ أَحَدَهُمَا بَوْلٌ وَ لَمْ يَدْرِ أَيُّهُمَا هُوَ- وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ خَافَ فَوْتَهَا- وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُصَلِّي فِيهِمَا جَمِيعاً.

قَالَ الصَّدُوقُ يَعْنِي عَلَى الِانْفِرَادِ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (3).

4299- 2- (4) وَ قَدْ سَبَقَ فِي أَبْوَابِ الْمَاءِ حَدِيثُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَانِ- فِيهِمَا مَاءٌ وَقَعَ فِي أَحَدِهِمَا قَذَرٌ لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا هُوَ- وَ لَيْسَ يَقْدِرُ عَلَى مَاءٍ غَيْرِهِمَا- قَالَ يُهَرِيقُهُمَا جَمِيعاً وَ يَتَيَمَّمُ.

وَ حَدِيثُ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوُهُ (5).

(6) 65 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ أَوَانِي الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ خَاصَّةً دُونَ الصُّفْرِ وَ غَيْرِهِ

4300- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)عَنْ

____________

(1)- الباب 64 فيه حديثان.

(2)- الفقيه 1- 249- 756.

(3)- التهذيب 2- 225- 887.

(4)- تقدم في الحديث 14 الباب 8 من الماء المطلق.

(5)- تقدم في الحديث 2 من الباب 8 من الماء المطلق.

(6)- الباب 65 فيه 11 حديثا.

(7)- الكافي 6- 267- 2.

506‌

آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ- فَكَرِهَهَا فَقُلْتُ قَدْ رَوَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا- أَنَّهُ كَانَ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)مِرْآةٌ مُلَبَّسَةٌ فِضَّةً فَقَالَ لَا- وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ إِنَّمَا كَانَتْ لَهَا حَلْقَةٌ مِنْ فِضَّةٍ وَ هِيَ عِنْدِي- ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْعَبَّاسَ حِينَ عُذِرَ (1)- عُمِلَ لَهُ قَضِيبٌ مُلَبَّسٌ مِنْ فِضَّةٍ مِنْ نَحْوِ مَا يُعْمَلُ لِلصِّبْيَانِ- تَكُونُ فِضَّةٌ (2) نَحْواً مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ- فَأَمَرَ بِهِ أَبُو الْحَسَنِ(ع)فَكُسِرَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَيْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ نَحْوَهُ (5).

4301- 2- (6) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تَأْكُلْ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.

4302- 3- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ نَهَى عَنْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.

____________

(1)- عذر- ختن (لسان العرب 4- 551).

(2)- في نسخة- فضته (هامش المخطوط).

(3)- التهذيب 9- 91- 390.

(4)- المحاسن- 582- 67.

(5)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 19- 44.

(6)- الكافي 6- 267- 1، و المحاسن- 582- 63، و أورده في الحديث 2 من الباب 61 من الاطعمة المحرمة.

(7)- الكافي 6- 267- 4، و المحاسن- 581- 59، و أورده في الحديث 3 من الباب 61 من الاطعمة المحرمة.

507‌

4303- 4- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)قَالَ: آنِيَةُ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ مَتَاعُ الَّذِينَ لٰا يُوقِنُونَ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ (2) وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ الَّذِي قَبْلَهُمَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ مِثْلَهُ.

4304- 5- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَنْبَغِي الشُّرْبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (4).

4305- 6- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَخِيهِ يُوسُفَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْحِجْرِ- فَاسْتَسْقَى مَاءً- فَأُتِيَ بِقَدَحٍ مِنْ صُفْرٍ فَقَالَ رَجُلٌ- إِنَّ عَبَّادَ بْنَ كَثِيرٍ يَكْرَهُ الشُّرْبَ فِي الصُّفْرِ فَقَالَ لَا بَأْسَ- وَ قَالَ(ع)لِلرَّجُلِ أَ لَا سَأَلْتَهُ أَ ذَهَبٌ هُوَ أَمْ فِضَّةٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ (6) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ (7)

____________

(1)- الكافي 6- 268- 7 و أورده في الحديث 4 من الباب 61 من أبواب الأطعمة المحرمة.

(2)- المحاسن- 582- 62.

(3)- الكافي 6- 385- 3.

(4)- الفقيه 3- 352- 4236.

(5)- الكافي 6- 385- 4.

(6)- التهذيب 9- 92- 393.

(7)- المحاسن- 583- 68.

508‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ نَحْوَهُ (1).

4306- 7- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا تَأْكُلْ فِي آنِيَةِ ذَهَبٍ وَ لَا فِضَّةٍ.

4307- 8- (3) وَ عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: آنِيَةُ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ مَتَاعُ الَّذِينَ لٰا يُوقِنُونَ.

4308- 9- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.

4309- 10- (5) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَرِهَ آنِيَةَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْآنِيَةَ الْمُفَضَّضَةَ.

4310- 11- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)نَهَاهُمْ عَنْ سَبْعٍ- مِنْهَا الشُّرْبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7) وَ اعْلَمْ أَنَّ أَكْثَرَ الْأَصْحَابِ عَلَى تَحْرِيمِ‌

____________

(1)- (الفقيه 3- 353- 4240.

(2)- الفقيه 3- 352- 4237.

(3)- الفقيه 3- 353- 4239.

(4)- الفقيه 4- 7- 4968.

(5)- المحاسن- 582- 61 و أخرج مثله عن الكافي و التهذيب في الحديث 1 من الباب الآتي.

(6)- قرب الاسناد- 34 و أورد قطعة منه في الحديث 12 من الباب 10 من الاحتضار.

(7)- ياتي في الباب 66 و في الحديث 1 و 5 و 6 من الباب 67 من هذه الابواب، و في الحديث 8 من الباب 30 من لباس المصلي.

509‌

آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَ قَدْ نَقَلُوا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْعَامَّةِ عَدَمَ التَّحْرِيمِ فَيُمْكِنُ حَمْلُ مَا تَضَمَّنَ الْكَرَاهَةَ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ عَلَى التَّحْرِيمِ.

(1) 66 بَابُ كَرَاهَةِ الْإِنَاءِ الْمُفَضَّضِ وَ اسْتِحْبَابِ اجْتِنَابِ مَوْضِعِ الْفِضَّةِ

4311- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تَأْكُلْ فِي آنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَ لَا فِي آنِيَةٍ مُفَضَّضَةٍ.

4312- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَرِهَ الشُّرْبَ فِي الْفِضَّةِ وَ فِي الْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ- وَ كَذَلِكَ أَنْ يُدَّهَنَ فِي مُدْهُنٍ مُفَضَّضٍ وَ الْمُشْطَةُ كَذَلِكَ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ (4).

4313- 3- (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ثَعْلَبَةَ مِثْلَهُ وَ زَادَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ بُدّاً مِنَ الشُّرْبِ فِي الْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ- عَدَلَ بِفَمِهِ عَنْ مَوْضِعِ الْفِضَّةِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6) وَ كَذَا مَا قَبْلَهُ.

4314- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ

____________

(1)- الباب 66 فيه 6 أحاديث.

(2)- الكافي 6- 267- 3، و التهذيب 9- 90- 386، و أورده في الحديث 1 من الباب 61 من الاطعمة المحرمة.

(3)- الكافي 6- 267- 5.

(4)- المحاسن- 582- 66.

(5)- الفقيه 3- 352- 4238.

(6)- التهذيب 9- 90- 387.

(7)- التهذيب 9- 91- 391.

510‌

مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الشُّرْبِ فِي الْقَدَحِ فِيهِ ضَبَّةٌ مِنْ فِضَّةٍ- قَالَ لَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ تَكْرَهَ الْفِضَّةَ فَتَنْزِعَهَا.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ مِثْلَهُ (1).

4315- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ فِي الْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ- وَ اعْزِلْ فَمَكَ عَنْ مَوْضِعِ الْفِضَّةِ.

4316- 6- (3) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)أُتِيَ بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ- فِيهِ ضَبَّةٌ مِنْ فِضَّةٍ فَرَأَيْتُهُ يَنْزِعُهَا بِأَسْنَانِهِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ (4).

(5) 67 بَابُ حُكْمِ الْآلَاتِ الْمُتَّخَذَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ

4317- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ السَّرِيرِ فِيهِ الذَّهَبُ- أَ يَصْلُحُ إِمْسَاكُهُ فِي الْبَيْتِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ ذَهَباً فَلَا- وَ إِنْ كَانَ مَاءَ الذَّهَبِ فَلَا بَأْسَ.

____________

(1)- المحاسن- 582- 65.

(2)- التهذيب 9- 91- 392.

(3)- المحاسن- 582- 64.

(4)- الكافي 6- 267- 6، و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب في التهذيب 9- 91- 388، و تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 10 من الباب 65 من هذه الابواب.

(5)- الباب 67 فيه 8 أحاديث.

(6)- الكافي 6- 476- 10.

511‌

4318- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّعْوِيذِ يُعَلَّقُ عَلَى الْحَائِضِ فَقَالَ نَعَمْ- إِذَا كَانَ فِي جِلْدٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ قَصَبَةِ حَدِيدٍ.

4319- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ ذِي الْفَقَارِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) فَقَالَ نَزَلَ بِهِ جَبْرَئِيلُ مِنَ السَّمَاءِ- وَ كَانَتْ حَلْقَتُهُ فِضَّةً.

4320- 4- (3) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ دِرْعُ رَسُولِ اللَّهِ(ص)ذَاتُ الْفُضُولِ- لَهَا حَلْقَتَانِ مِنْ وَرِقٍ فِي مُقَدَّمِهَا- وَ حَلْقَتَانِ مِنْ وَرِقٍ فِي مُؤَخَّرِهَا- وَ قَالَ لَبِسَهَا عَلِيٌّ(ع)يَوْمَ الْجَمَلِ.

4321- 5- (4).

4322- 6- (5) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمِرْآةِ هَلْ يَصْلُحُ إِمْسَاكُهَا- إِذَا كَانَ لَهَا حَلْقَةُ فِضَّةٍ قَالَ نَعَمْ- إِنَّمَا كُرِهَ اسْتِعْمَالُ مَا يُشْرَبُ بِهِ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّرْجِ- وَ اللِّجَامِ فِيهِ الْفِضَّةُ أَ يُرْكَبُ بِهِ- قَالَ إِنْ كَانَ مُمَوَّهاً لَا يُقْدَرُ عَلَى نَزْعِهِ فَلَا بَأْسَ- وَ إِلَّا فَلَا يُرْكَبُ بِهِ.

وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (6)

____________

(1)- الكافي 3- 106- 4، أورده أيضا في الحديث 3 من الباب 37 من أبواب الحيض.

(2)- الكافي 8- 267- 391.

(3)- الكافي 8- 331- 511.

(4)- المحاسن- 583- 69.

(5)- المحاسن- 583- 69.

(6)- مسائل علي بن جعفر- 299- 756 و 153- 209.

512‌

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا يَأْتِي فِي أَحْكَامِ الدَّوَابِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (1) وَ‌

رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمِرْآةِ هَلْ يَصْلُحُ الْعَمَلُ بِهَا- إِذَا كَانَ لَهَا حَلْقَةُ فِضَّةٍ قَالَ نَعَمْ- إِنَّمَا كُرِهَ مَا يُشْرَبُ فِيهِ اسْتِعْمَالُهُ (2).

مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْجَامِعِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّرْجِ وَ اللِّجَامِ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (3)

. 4323- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّ اسْمَ النَّبِيِّ(ص)فِي صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ الْمَاحِي- إِلَى أَنْ قَالَ وَ كَانَتْ لَهُ عِمَامَةٌ تُسَمَّى السَّحَابَ- وَ كَانَ لَهُ دِرْعٌ تُسَمَّى ذَاتَ الْفُضُولِ لَهَا ثَلَاثُ حَلَقَاتِ فِضَّةٍ- حَلْقَةٌ بَيْنَ يَدَيْهَا وَ حَلْقَتَانِ خَلْفَهَا الْحَدِيثَ.

وَ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَهُ (5).

4324- 8- (6) وَ فِي الْمَجَالِسِ وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ ذِي الْفَقَارِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) مِنْ أَيْنَ هُوَ قَالَ هَبَطَ بِهِ جَبْرَئِيلُ مِنَ السَّمَاءِ- وَ كَانَ

____________

(1)- رواه الكليني كما ياتي في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب أحكام الدواب في السفر.

(2)- قرب الاسناد- 121.

(3)- مستطرفات السرائر- 56- 13.

(4)- الفقيه 4- 179- 5403، الحديث طويل تاتي قطعة منه في الحديث 9 من الباب 11 من أبواب صلاة العيدين.

(5)- أمالي الصدوق- 67- 2.

(6)- أمالي الصدوق- 238- 10، عيون أخبار الرضا 2- 50- 195.

513‌

عَلَيْهِ حِلْيَةٌ (1) مِنْ فِضَّةٍ وَ هُوَ عِنْدِي.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرِّضَا(ع)مِثْلَهُ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْمَلَابِسِ وَ غَيْرِهَا (4).

(5) 68 بَابُ طَهَارَةِ مَا لَا تَحُلُّهُ الْحَيَاةُ مِنَ الْمَيْتَةِ غَيْرَ نَجِسِ الْعَيْنِ إِنْ أُخِذَ جَزّاً أَوْ غُسِلَ مَوْضِعُ الْمُلَاقَاةِ

4325- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيمَا كَانَ مِنْ صُوفِ الْمَيْتَةِ إِنَّ الصُّوفَ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ.

4326- 2- (7).

4327- 3- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَبِي يَسْأَلُهُ عَنِ اللَّبَنِ- مِنَ الْمَيْتَةِ وَ الْبَيْضَةِ مِنَ

____________

(1)- في المصدر- حليته.

(2)- الكافي 1- 234- 5.

(3)- تقدم ما يدل على ذلك في الباب 65 و 66 من هذه الابواب.

(4)- ياتي ما يدل عليه في الباب 30 من أبواب لباس المصلي، و في الباب 46 و 64 من أبواب الملابس في غير الصلاة و في الباب 21 من أبواب أحكام الدواب في السفر.

(5)- الباب 68 فيه 7 أحاديث.

(6)- التهذيب 2- 368- 1530، أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 56 من أبواب لباس المصلي.

(7)- الكافي 6- 258- 3، و ياتي الحديث بتمامه في الحديث 4 من الباب 33 من الاطعمة المحرمة، و أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 14 من الماء المطلق.

(8)- الكافي 6- 258- 3، و ياتي الحديث بتمامه في الحديث 4 من الباب 33 من الاطعمة المحرمة، و أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 14 من الماء المطلق.

514‌

الْمَيْتَةِ- وَ إِنْفَحَةِ الْمَيْتَةِ فَقَالَ كُلُّ هَذَا ذَكِيٌّ.

قَالَ وَ زَادَ فِيهِ عَلِيُّ بْنُ عُقْبَةَ وَ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ قَالَ: وَ الشَّعْرُ وَ الصُّوفُ كُلُّهُ ذَكِيٌّ.

4328- 4- (1) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ فِي رِوَايَةِ صَفْوَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الشَّعْرُ وَ الصُّوفُ وَ الرِّيشُ وَ كُلُّ نَابِتٍ لَا يَكُونُ مَيْتاً- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَيْضَةِ- تَخْرُجُ مِنْ بَطْنِ الدَّجَاجَةِ الْمَيْتَةِ فَقَالَ يَأْكُلُهَا.

4329- 5- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ(ع)عَنِ الثَّنِيَّةِ تَنْفَصِمُ وَ تَسْقُطُ- أَ يَصْلُحُ أَنْ تُجْعَلَ مَكَانَهَا سِنُّ شَاةٍ- قَالَ إِنْ شَاءَ فَلْيَضَعْ مَكَانَهَا سِنّاً بَعْدَ أَنْ تَكُونَ ذَكِيَّةً.

أَقُولُ: اشْتِرَاطُ الذَّكَاةِ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِحْبَابِ أَوْ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ طَهَارَةِ مَوْضِعِ الْمُلَاقَاةِ أَوْ بِمَعْنَى كَوْنِهَا مِنْ حَيَوَانٍ يَقْبَلُ الذَّكَاةَ لَا مِنْ نَجِسِ الْعَيْنِ لِمَا مَرَّ.

16- 4330- 6- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ دِبَاغَةَ الصُّوفِ وَ الشَّعْرِ غَسْلُهُ بِالْمَاءِ- وَ أَيُّ شَيْ‌ءٍ يَكُونُ أَطْهَرَ مِنَ الْمَاءِ.

أَقُولُ: الْمُرَادُ غَسْلُ مَوْضِعِ الْمُلَاقَاةِ لِلْمَيْتَةِ.

4331- 7- (4) الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّا نَلْبَسُ هَذَا الْخَزَّ- وَ سَدَاهُ

____________

(1)- الكافي 6- 258- 3، و أورده في الحديث 8 من الباب 33 من الاطعمة المحرمة.

(2)- المحاسن- 644- 174.

(3)- قرب الاسناد- 37، و أورده في الحديث 4 من الباب 56 من لباس المصلي.

(4)- مكارم الاخلاق- 107.

515‌

إِبْرِيسَمٌ قَالَ (وَ مَا بَأْسٌ بِإِبْرِيسَمٍ) (1)- إِذَا كَانَ مَعَهُ غَيْرُهُ قَدْ أُصِيبَ الْحُسَيْنُ(ع) وَ عَلَيْهِ جُبَّةُ خَزٍّ وَ سَدَاهُ إِبْرِيسَمٌ قُلْتُ- إِنَّا نَلْبَسُ هَذِهِ الطَّيَالِسَةَ الْبَرْبَرِيَّةَ وَ صُوفُهَا مَيْتٌ- قَالَ لَيْسَ فِي الصُّوفِ رُوحٌ- أَ لَا تَرَى أَنَّهُ يُجَزُّ وَ يُبَاعُ وَ هُوَ حَيٌّ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ غُسْلِ الْمَسِّ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْأَطْعِمَةِ (3) وَ غَيْرِهَا (4) إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

(5) 69 بَابُ اسْتِحْبَابِ نَحْتِ الْقُدُورِ وَ غَيْرِهَا مِنَ الْأَوَانِي مِنْ أَحْجَارِ جَبَلِ سَنَابَادَ فِي خُرَاسَانَ وَ الطَّبْخِ فِيهَا

4332- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ تَمِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِيمٍ الْقُرَشِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِيِّ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ خَرَجَ إِلَى الْمَأْمُونِ فَلَمَّا خَرَجَ مِنْ نَيْسَابُورَ- بَلَغَ قُرْبَ الْقَرْيَةِ الْحَمْرَاءِ إِلَى أَنْ قَالَ- فَلَمَّا دَخَلَ سَنَابَادَ اسْتَنَدَ إِلَى الْجَبَلِ- الَّذِي تُنْحَتُ مِنْهُ الْقُدُورُ- فَقَالَ اللَّهُمَّ انْفَعْ بِهِ- وَ بَارِكْ فِيمَا يُجْعَلُ وَ فِيمَا يُنْحَتُ مِنْهُ- ثُمَّ أَمَرَ(ع)فَنُحِتَ لَهُ قُدُورٌ مِنَ الْجَبَلِ- وَ قَالَ لَا يُطْبَخُ مَا آكُلُهُ إِلَّا فِيهَا- وَ كَانَ(ع)خَفِيفَ الْأَكْلِ قَلِيلَ الطَّعْمِ- فَاهْتَدَى النَّاسُ إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ- وَ ظَهَرَتْ بَرَكَةُ دُعَائِهِ فِيهِ الْحَدِيثَ.

____________

(1)- في المصدر- لا باس بالابريسم.

(2)- تقدم في الحديث 5 من الباب 6 من غسل المس.

(3)- ياتي في الباب 33 من الاطعمة المحرمة.

(4)- ياتي في الأحاديث 1 و 3 الى 5 من الباب 56 من أبواب لباس المصلي.

(5)- الباب 69 فيه حديث واحد.

(6)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 136- 1.

516‌

(1) 70 بَابُ وُجُوبِ تَعْفِيرِ الْإِنَاءِ بِالتُّرَابِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ ثُمَّ غَسْلِهِ بِالْمَاءِ

4333- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ الْفَضْلِ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْكَلْبِ- فَقَالَ رِجْسٌ نِجْسٌ لَا يُتَوَضَّأُ بِفَضْلِهِ- وَ اصْبُبْ ذَلِكَ الْمَاءَ وَ اغْسِلْهُ بِالتُّرَابِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ بِالْمَاءِ.

(3) 71 بَابُ حُكْمِ الْجُلُودِ الْمَدْبُوغَةِ بِخُرْءِ الْكِلَابِ وَ الَّتِي تُنْقَعُ فِي الْبَوْلِ

4334- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْقَسْمِيِّ (5) عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ جُلُودِ الدَّارِشِ (6)- الَّتِي يُتَّخَذُ مِنْهَا الْخِفَافُ- قَالَ فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِيهَا فَإِنَّهَا تُدْبَغُ بِخُرْءِ الْكِلَابِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (7)

____________

(1)- الباب 70 فيه حديث واحد.

(2)- التهذيب 1- 225- 646، و الاستبصار 1- 19- 40، و تقدم الحديث بتمامه في الحديث 4 من الباب 1 من الأسار، و صدره في الحديث 1 من الباب 11 و في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الابواب، و ياتي ما يدل على غسله سبع مرات في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب الاشربة المحرمة.

(3)- الباب 71 فيه حديثان.

(4)- الكافي 3- 403- 25.

(5)- في الكافي- قسم حي من اليمن بالبصرة (هامش المخطوط).

(6)- الدارش- جلد أسود كانوا يصنعون منه أحذيتهم (لسان العرب 6- 301).

(7)- التهذيب 2- 373- 1552.

517‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّيَّارِيِّ مِثْلَهُ (1).

4335- 2- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَكْسِيَةِ الْمِرْعِزَّى (3)- وَ الْخِفَافِ تُنْقَعُ فِي الْبَوْلِ أَ يُصَلَّى عَلَيْهَا- قَالَ إِذَا غُسِلَتْ بِالْمَاءِ فَلَا بَأْسَ.

(4) 72 بَابُ أَنَّ أَوَانِيَ الْمُشْرِكِينَ طَاهِرَةٌ مَا لَمْ يُعْلَمْ نَجَاسَتُهَا وَ اسْتِحْبَابِ اجْتِنَابِهَا

4336- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كُنْتُ نَصْرَانِيّاً فَأَسْلَمْتُ فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) إِنَّ أَهْلَ بَيْتِي عَلَى دِينِ النَّصْرَانِيَّةِ- فَأَكُونُ مَعَهُمْ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ وَ آكُلُ مِنْ آنِيَتِهِمْ- فَقَالَ لِي(ع)أَ يَأْكُلُونَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ قُلْتُ لَا قَالَ لَا بَأْسَ.

وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ نَحْوَهُ (6).

4337- 2- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ

____________

(1)- علل الشرائع- 344 الباب 51.

(2)- قرب الاسناد- 89.

(3)- المرعزي- الزغب الذي تحت شعر العنز، تصنع منه ثياب لينة ناعمة (لسان العرب 5- 354).

(4)- الباب 72 فيه 3 أحاديث.

(5)- الكافي 6- 264- 10 أورده في الحديث 3 من الباب 53، و في الحديث 5 من الباب 54 من الاطعمة المحرمة.

(6)- الكافي 2- 160- 11.

(7)- الكافي 6- 264- 5، و أورده في الحديث 3 من الباب 54 من أبواب الاطعمة المحرمة.

518‌

الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ آنِيَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ الْمَجُوسِ- فَقَالَ لَا تَأْكُلُوا فِي آنِيَتِهِمْ وَ لَا مِنْ طَعَامِهِمُ الَّذِي يَطْبُخُونَ- وَ لَا فِي آنِيَتِهِمُ الَّتِي يَشْرَبُونَ فِيهَا الْخَمْرَ.

4338- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَأْكُلْ ذَبَائِحَهُمْ وَ لَا تَأْكُلْ فِي آنِيَتِهِمْ يَعْنِي أَهْلَ الْكِتَابِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ (2) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَى الْعِلْمِ بِالتَّنْجِيسِ وَ قَدْ تَقَدَّمَتْ أَحَادِيثُ أَصَالَةِ الطَّهَارَةِ (3) وَ يَأْتِي مَا يُؤَيِّدُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ (4).

(5) 73 بَابُ طَهَارَةِ مَا يَعْمَلُهُ الْكُفَّارُ مِنَ الثِّيَابِ وَ نَحْوِهَا أَوْ يَسْتَعْمِلُونَهُ مَا لَمْ يُعْلَمْ تَنْجِيسُهُمْ لَهَا وَ اسْتِحْبَابِ تَطْهِيرِهَا أَوْ رَشِّهَا بِالْمَاءِ

4339- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ الثِّيَابِ السَّابِرِيَّةِ- يَعْمَلُهَا الْمَجُوسُ وَ هُمْ أَخْبَاثٌ (7)- وَ هُمْ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَ نِسَاؤُهُمْ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ- أَلْبَسُهَا وَ لَا أَغْسِلُهَا وَ أُصَلِّي فِيهَا

____________

(1)- الاستبصار 4- 81- 302، و أورده في الحديث 7 من الباب 54 من الاطعمة المحرمة.

(2)- الكافي 6- 240- 13.

(3)- تقدم في الباب 37 من هذه الابواب.

(4)- ياتي في الباب 54 من الاطعمة المحرمة.

(5)- الباب 73 فيه 9 أحاديث.

(6)- التهذيب 2- 362- 1497.

(7)- في نسخة- أجناب- هامش المخطوط-.

519‌

قَالَ نَعَمْ- قَالَ مُعَاوِيَةُ فَقَطَعْتُ لَهُ قَمِيصاً وَ خِطْتُهُ- وَ فَتَلْتُ لَهُ أَزْرَاراً وَ رِدَاءً مِنَ السَّابِرِيِّ- ثُمَّ بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْهِ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ- فَكَأَنَّهُ عَرَفَ مَا أُرِيدُ فَخَرَجَ بِهَا (1) إِلَى الْجُمُعَةِ.

4340- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الثِّيَابِ الَّتِي يَعْمَلُهَا الْمَجُوسُ- وَ النَّصَارَى وَ الْيَهُودُ.

4341- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبِ الْمَجُوسِيِّ- فَقَالَ يُرَشُّ بِالْمَاءِ.

4342- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى بَوَارِيِّ النَّصَارَى وَ الْيَهُودِ- الَّذِينَ يَقْعُدُونَ عَلَيْهَا فِي بُيُوتِهِمْ أَ تَصْلُحُ- قَالَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهَا.

4343- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عُقْدَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَمِيلِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْبَزَّازِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ(ع)عَنِ الثَّوْبِ يَعْمَلُهُ أَهْلُ الْكِتَابِ- أُصَلِّي فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُغْسَلَ قَالَ لَا بَأْسَ- وَ أَنْ يُغْسَلَ أَحَبُّ إِلَيَّ.

4344- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ

____________

(1)- في هامش الاصل عن موضع من التهذيب- فيها.

(2)- التهذيب 2- 361- 1496.

(3)- التهذيب 2- 362- 1498.

(4)- التهذيب 2- 373- 1551.

(5)- التهذيب 2- 219- 862.

(6)- الكافي 3- 402- 18.

520‌

وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الطَّيْلَسَانُ يَعْمَلُهُ الْمَجُوسُ أُصَلِّي فِيهِ- قَالَ أَ لَيْسَ يُغْسَلُ بِالْمَاءِ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ- الثَّوْبُ الْجَدِيدُ يَعْمَلُهُ الْحَائِكُ أُصَلِّي فِيهِ قَالَ نَعَمْ.

4345- 7- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ ثَوْبِ الْمَجُوسِيِّ أَلْبَسُهُ وَ أُصَلِّي فِيهِ قَالَ نَعَمْ- قَالَ قُلْتُ: يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ قَالَ نَعَمْ- نَحْنُ نَشْتَرِي الثِّيَابَ السَّابِرِيَّةَ فَنَلْبَسُهَا وَ لَا نَغْسِلُهَا.

4346- 8- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ثِيَابِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى- أَ يَنَامُ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُ قَالَ لَا بَأْسَ.

4347- 9- (3) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ(ع)عِنْدَنَا حَاكَةٌ مَجُوسٌ- يَأْكُلُونَ الْمَيْتَةَ وَ لَا يَغْتَسِلُونَ مِنَ الْجَنَابَةِ- وَ يَنْسِجُونَ لَنَا ثِيَاباً- فَهَلْ تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تُغْسَلَ- فَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي الْجَوَابِ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي كِتَابِ الْغَيْبَةِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِي (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

____________

(1)- الفقيه 1- 259- 798.

(2)- قرب الاسناد- 118.

(3)- الاحتجاج- 484.

(4)- الغيبة- 233.

(5)- تقدم ما يدل على ذلك في الباب 50 من هذه الابواب.

(6)- ياتي ما يدل على ذلك في الباب التالي (74) من هذه الابواب.

521‌

(1) 74 بَابُ طَهَارَةِ الثَّوْبِ الَّذِي يَسْتَعِيرُهُ الذِّمِّيُّ إِلَى أَنْ يُعْلَمَ تَنْجِيسُهُ لَهُ وَ اسْتِحْبَابِ تَطْهِيرِهِ قَبْلَ اسْتِعْمَالِهِ

4348- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلَ أَبِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا حَاضِرٌ إِنِّي أُعِيرُ الذِّمِّيَّ- ثَوْبِي وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ- وَ يَأْكُلُ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ فَيَرُدُّهُ عَلَيَّ- فَأَغْسِلُهُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)صَلِّ فِيهِ وَ لَا تَغْسِلْهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ- فَإِنَّكَ أَعَرْتَهُ إِيَّاهُ وَ هُوَ طَاهِرٌ وَ لَمْ تَسْتَيْقِنْ أَنَّهُ نَجَّسَهُ- فَلَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ نَجَّسَهُ.

4349- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلَ أَبِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ (4) يُعِيرُ ثَوْبَهُ- لِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَأْكُلُ الْجِرِّيَّ وَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ فَيَرُدُّهُ (5)- أَ يُصَلِّي فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ قَالَ لَا يُصَلِّي فِيهِ حَتَّى يَغْسِلَهُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ خَيْرَانَ الْخَادِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (6) قَالَ الشَّيْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.

4350- 3- (7) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ

____________

(1)- الباب 74 فيه 3 أحاديث.

(2)- التهذيب 2- 361- 1495، و الاستبصار 1- 392- 1497.

(3)- التهذيب 2- 361- 1494، و الاستبصار 1- 393- 1498.

(4)- في الاستبصار- عن الذي. (هامش المخطوط).

(5)- في الاصل عن نسخة إضافة- عليه.

(6)- الكافي 3- 405- 5، و للحديث في الكافي صدر، أورده في الحديث 2 من الباب 13 و في الحديث 4 في الباب 38 من هذه الابواب.

(7)- قرب الاسناد- 42،.

522‌

عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ لَا يَرَى بِالصَّلَاةِ بَأْساً- فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُشْتَرَى مِنَ النَّصَارَى- وَ الْمَجُوسِ وَ الْيَهُودِ قَبْلَ أَنْ تُغْسَلَ- يَعْنِي الثِّيَابَ الَّتِي تَكُونُ فِي أَيْدِيهِمْ فَيُنَجِّسُونَهَا- وَ لَيْسَتْ بِثِيَابِهِمُ الَّتِي يَلْبَسُونَهَا.

أَقُولُ: قَوْلُهُ فَيُنَجِّسُونَهَا يَعْنِي أَنَّهَا مَظِنَّةُ النَّجَاسَةِ وَ أَنَّهَا لَا تَخْلُو مِنْهَا غَالِباً لَكِنْ لَمْ يَحْصُلِ الْعِلْمُ بِنَجَاسَتِهَا عَلَى أَنَّ التَّفْسِيرَ مِنَ الرَّاوِي وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى جَوَازِ الشِّرَاءِ مَعَ الْعِلْمِ بِالنَّجَاسَةِ لِأَنَّهَا قَابِلَةٌ لِلتَّطْهِيرِ لَكِنْ لَا يُصَلَّى فِيهَا إِلَّا بَعْدَهُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى مَضْمُونِ الْبَابِ (1).

(2) 75 بَابُ أَنَّ طِينَ الْمَطَرِ طَاهِرٌ حَتَّى تُعْلَمَ نَجَاسَتُهُ وَ اسْتِحْبَابِ غَسْلِهِ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

4351- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي طِينِ الْمَطَرِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ أَنْ يُصِيبَ الثَّوْبَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ- إِلَّا أَنْ تَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ نَجَّسَهُ شَيْ‌ءٌ بَعْدَ الْمَطَرِ- فَإِنْ أَصَابَهُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَاغْسِلْهُ- وَ إِنْ كَانَ الطَّرِيقُ نَظِيفاً لَمْ تَغْسِلْهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (5) وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (6) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (7).

____________

(1)- تقدم ما يدل على ذلك في الباب 73 من هذه الابواب.

(2)- الباب 75 فيه حديث واحد.

(3)- الكافي 3- 13- 4، تقدم صدره في الحديث 6 من الباب 6 من الماء المطلق.

(4)- الفقيه 1- 70- 163.

(5)- التهذيب 1- 267- 783.

(6)- مستطرفات السرائر- 109- 61.

(7)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 7 من الباب 6 من الماء المطلق.

523‌

(1) 76 بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِعْمَالِ أَقْدَاحِ الشَّامِ وَ الْخَزَفِ وَ كَرَاهَةِ فَخَّارِ مِصْرَ

4352- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَشْرَبُ فِي الْأَقْدَاحِ الشَّامِيَّةِ- يُجَاءُ بِهَا مِنَ الشَّامِ وَ تُهْدَى لَهُ (3).

4353- 2- (4) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ(ص)يُعْجِبُهُ أَنْ يَشْرَبَ فِي الْقَدَحِ الشَّامِيِّ- وَ كَانَ يَقُولُ هِيَ أَنْظَفُ آنِيَتِكُمْ.

4354- 3- (5) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)وَ هُوَ يَشْرَبُ فِي قَدَحٍ مِنْ خَزَفٍ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَسَدِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ مِثْلَهُ (6).

4355- 4- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَ ذَكَرَ مِصْرَ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص

____________

(1)- الباب 76 فيه 7 أحاديث.

(2)- الكافي 6- 385- 1، أورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب الاشربة المباحة.

(3)- في المصدر- تهدى إليه (صلى الله عليه و آله)، و كان كذلك في الاصل فصححه المصنف.

(4)- الكافي 6- 386- 8، أورده في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب الأشربة المباحة.

(5)- الكافي 6- 385- 2، و أورده في الحديث 7 من الباب 8، و في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب الأشربة المباحة.

(6)- المحاسن- 580- 53.

(7)- الكافي 6- 386- 9، و أورده في الحديث 1 من الباب 23 من أبواب آداب الحمام، و في الحديث 3 الباب 12 من الأشربة المباحة.

524‌

لَا تَأْكُلُوا فِي فَخَّارِهَا- وَ لَا تَغْسِلُوا رُءُوسَكُمْ بِطِينِهَا- فَإِنَّهُ يَذْهَبُ بِالْغَيْرَةِ وَ يُورِثُ الدِّيَاثَةَ.

4356- 5- (1) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ فِي حَدِيثٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَشْرَبُ وَ هُوَ قَائِمٌ فِي قَدَحِ خَزَفٍ.

4357- 6- (2) سَعِيدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ فِي قِصَصِ الْأَنْبِيَاءِ بِسَنَدِهِ عَنِ ابْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: لَا تَأْكُلُوا فِي فَخَّارِهَا وَ لَا تَغْسِلُوا رُءُوسَكُمْ بِطِينِهَا- فَإِنَّهَا تُورِثُ الذِّلَّةَ وَ تَذْهَبُ بِالْغَيْرَةِ (3).

4358- 7- (4) وَ عَنِ ابْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ (أَطْبُخَ شَيْئاً) (5) فِي فَخَّارِ مِصْرَ- وَ مَا أُحِبُّ أَنْ أَغْسِلَ رَأْسِي مِنْ طِينِهَا- مَخَافَةَ أَنْ تُورِثَنِي تُرْبَتُهَا الذُّلَّ وَ تَذْهَبَ بِغَيْرَتِي (6).

(7) 77 بَابُ طَهَارَةِ الْخَمْرِ إِذَا انْقَلَبَتْ خَلًّا وَ إِبَاحَتِهَا حِينَئِذٍ

4359- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي

____________

(1)- المحاسن- 580- 54.

(2)- قصص الانبياء- 186- 232.

(3)- في المصدر- بالغرة.

(4)- قصص الانبياء- 186- 233.

(5)- في المصدر- أكل شيئا طبخ.

(6)- في المصدر- بغرتي.

(7)- الباب 77 فيه 4 أحاديث.

(8)- الكافي 6- 428- 2 أخرجه و ما بعده في الحديث 1 و 2 و 3 و 4 من الباب 31 من الاشربة المحرمة.

525‌

عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَمْرِ الْعَتِيقَةِ تُجْعَلُ خَلًّا قَالَ لَا بَأْسَ.

4360- 2- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ الْخَمْرَ- فَيَجْعَلُهَا خَلًّا قَالَ لَا بَأْسَ.

4361- 3- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْخَمْرِ تُجْعَلُ خَلًّا- قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ يُجْعَلْ فِيهَا مَا يَغْلِبُهَا.

4362- 4- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْخَمْرِ- يُصْنَعُ فِيهَا الشَّيْ‌ءُ حَتَّى تَحْمُضَ- قَالَ إِنْ كَانَ الَّذِي صُنِعَ فِيهَا- هُوَ الْغَالِبَ عَلَى مَا صُنِعَ فِيهِ فَلَا بَأْسَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي مَحَلِّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (4).

(5) 78 بَابُ جَوَازِ كِتَابَةِ الْقُرْآنِ فِي الْأَوَانِي الَّتِي تُسْتَعْمَلُ

4363- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَزِيعِ بْنِ عُمَرَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ:

____________

(1)- الكافي 6- 428- 3.

(2)- الكافي 6- 428- 4.

(3)- الكافي 6- 428- 1.

(4)- ياتي في الباب 45 من الأطعمة المباحة و الباب 31 من الأشربة المحرمة.

(5)- الباب 78 فيه حديث واحد.

(6)- الكافي 6- 298- 14.

526‌

دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع)وَ هُوَ يَأْكُلُ خَلًّا- وَ زَيْتاً فِي قَصْعَةٍ سَوْدَاءَ- مَكْتُوبٍ فِي وَسَطِهَا بِصُفْرَةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ الْحَدِيثَ.

(1) 79 بَابُ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِي الْفِرَاءِ غَيْرِ الْحِجَازِيَّةِ إِذَا لَمْ تُعْلَمْ ذَكَاتُهَا

4364- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي الْفِرَاءِ- إِلَّا مَا صُنِعَ فِي أَرْضِ الْحِجَازِ أَوْ مَا عُلِمَتْ مِنْهُ ذَكَاةٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 80 بَابُ طَهَارَةِ الدُّودِ الَّذِي يَقَعُ مِنَ الْكَنِيفِ وَ الْمَقْعَدَةِ إِلَّا أَنْ تُرَى مَعَهُ نَجَاسَةٌ

4365- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدُّودِ يَقَعُ مِنَ الْكَنِيفِ عَلَى الثَّوْبِ- أَ يُصَلَّى فِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ تَرَى أَثَراً فَتَغْسِلَهُ.

وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (7) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي النَّوَاقِضِ (8).

____________

(1)- الباب 79 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 3- 398- 4 و أورده في الحديث 1 الباب 61 من لباس المصلي.

(3)- تقدم في الحديث 3 الباب 61 من هذه الابواب.

(4)- ياتي في الباب 61 من لباس المصلي.

(5)- الباب 80 فيه حديث واحد.

(6)- التهذيب 2- 367- 1523.

(7)- مسائل علي بن جعفر- 170- 289.

(8)- تقدم في الباب 5 من النواقض.

527‌

(1) 81 بَابُ طَهَارَةِ مَا أَحَالَتْهُ النَّارُ رَمَاداً أَوْ دُخَاناً وَ حُكْمِ الْخُبْزِ الَّذِي عُجِنَ بِمَاءٍ نَجِسٍ

4366- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الْجِصِّ- يُوقَدُ عَلَيْهِ بِالْعَذِرَةِ وَ عِظَامِ الْمَوْتَى- ثُمَّ يُجَصَّصُ بِهِ الْمَسْجِدُ أَ يُسْجَدُ عَلَيْهِ- فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِخَطِّهِ أَنَّ الْمَاءَ وَ النَّارَ قَدْ طَهَّرَاهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (3) أَقُولُ: تَطْهِيرُ النَّارِ لِلنَّجَاسَةِ بِإِحَالَتِهَا رَمَاداً أَوْ دُخَاناً وَ تَطْهِيرُ الْمَاءِ أَعْنِي مَا يُجْبَلُ بِهِ الْجِصُّ يُرَادُ بِهِ حُصُولُ النَّظَافَةِ وَ زَوَالُ النَّفْرَةِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ حُكْمُ الْخُبْزِ الَّذِي يُعْجَنُ عَجِينُهُ بِالْمَاءِ النَّجِسِ فِي الْأَسْآرِ (4).

(5) 82 بَابُ نَجَاسَةِ الدَّمِ مِنْ كُلِّ حَيَوَانٍ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ

4367- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ وَ هُوَ يَتَوَضَّأُ فَتَقْطُرُ قَطْرَةٌ فِي إِنَائِهِ- هَلْ يَصْلُحُ الْوُضُوءُ مِنْهُ قَالَ لَا.

4368- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ

____________

(1)- الباب 81 فيه حديث واحد.

(2)- التهذيب 2- 235- 928، و أورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب ما يسجد عليه.

(3)- الفقيه 1- 270- 833.

(4)- تقدم في الباب 11 من أبواب الأسار، و تقدم ما يدل عليه في الحديث 17 و 18 من الباب 14 من الماء المطلق.

(5)- الباب 82 فيه حديثان.

(6)- الكافي 3- 74- 16، و تقدم في الحديث 1 من الباب 8 من الماء المطلق.

(7)- التهذيب 1- 284- 832، و أورده في الحديث 4 من الباب 4 من أبواب الأسار، و تقدم ذيله في الحديث 1 من الباب 53 من هذه الابواب.

528‌

أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: كُلُّ شَيْ‌ءٍ مِنَ الطَّيْرِ يُتَوَضَّأُ مِمَّا يَشْرَبُ مِنْهُ- إِلَّا أَنْ تَرَى فِي مِنْقَارِهِ دَماً- فَإِنْ رَأَيْتَ فِي مِنْقَارِهِ دَماً فَلَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَا تَشْرَبْ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (1) وَ فِي أَبْوَابِ الْمَاءِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ (2).

(3) 83 بَابُ طَهَارَةِ الْحَدِيدِ

4369- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لَهُ الرَّجُلُ يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَ يَجُزُّ شَارِبَهُ- وَ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِ لِحْيَتِهِ وَ رَأْسِهِ هَلْ يَنْقُضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ- فَقَالَ يَا زُرَارَةُ كُلُّ هَذَا سُنَّةٌ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ إِنَّ ذَلِكَ لَيَزِيدُهُ تَطْهِيراً.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (5).

4370- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ

____________

(1)- تقدم في الحديث 2 من الباب 7 و في الأبواب 20 و 21 و 28، و في الحديث 8 من الباب 38، و في الباب 40، و في الحديث 1 من الباب 41، و في الحديث 2 و 5 من الباب 42، و في الحديث 1 من الباب 43، و في الحديث 3 من الباب 44 من هذه الابواب.

(2)- تقدم في الحديث 7 من الباب 6، و في الحديث 1 و 8 من الباب 8، و في الحديث 21 من الباب 14، و في الباب 21 من الماء المطلق، و في الباب 4 من الماء المضاف، و في الحديث 2 و 4 من الباب 4 من الأسار، و في الباب 7 و في الحديث 1 من الباب 19 من النواقض.

(3)- الباب 83 فيه 7 أحاديث.

(4)- الفقيه 1- 63- 140، أورده في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب النواقض و في الحديث 1 من الباب 60 من أبواب آداب الحمام.

(5)- التهذيب 1- 346- 1013، و الاستبصار 1- 95- 308.

(6)- التهذيب 1- 346- 1012، و الاستبصار 1- 95- 309، أورده في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب النواقض.

529‌

صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)آخُذُ مِنْ أَظْفَارِي- وَ مِنْ شَارِبِي وَ أَحْلِقُ رَأْسِي أَ فَأَغْتَسِلُ- قَالَ لَا لَيْسَ عَلَيْكَ غُسْلٌ- قُلْتُ فَأَتَوَضَّأُ قَالَ لَا لَيْسَ عَلَيْكَ وُضُوءٌ- قُلْتُ فَأَمْسَحُ عَلَى أَظْفَارِي الْمَاءَ- فَقَالَ هُوَ طَهُورٌ لَيْسَ عَلَيْكَ مَسْحٌ.

أَقُولُ: مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْحَلْقَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَ إِلَى الْآنَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالْحَدِيدِ وَ لَا يَكُونُ إِلَّا مَعَ الرُّطُوبَةِ.

4371- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ: السَّيْفُ بِمَنْزِلَةِ الرِّدَاءِ تُصَلِّي فِيهِ مَا لَمْ تَرَ فِيهِ دَماً.

4372- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: أَرَانِي أَبُو الْحَسَنِ(ع)مِيلًا مِنْ حَدِيدٍ وَ مُكْحُلَةً مِنْ عِظَامٍ- فَقَالَ هَذَا كَانَ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)فَاكْتَحِلْ بِهِ فَاكْتَحَلْتُ.

أَقُولُ: الْمِيلُ لَا بُدَّ مِنْ مُلَاقَاتِهِ لِرُطُوبَةِ دَاخِلِ الْعَيْنِ وَ الدَّمْعِ وَ لِظَاهِرِ الْأَجْفَانِ وَ الْأَهْدَابِ وَ الْكُحْلِ الَّذِي فِي الْمُكْحُلَةِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ وَ لَمْ يُؤْمَرْ بِتَطْهِيرِ شَيْ‌ءٍ مِنْ ذَلِكَ وَ الْأَحَادِيثُ فِي هَذَا الْمَعْنَى كَثِيرَةٌ جِدّاً تَقَدَّمَ بَعْضُهَا فِي النَّوَاقِضِ وَ يَأْتِي بَعْضُهَا فِي اسْتِصْحَابِ الْحَدِيدِ فِي الصَّلَاةِ وَ فِي جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي السَّيْفِ وَ فِي الْحَلْقِ وَ التَّقْصِيرِ فِي الْحَجِّ وَ غَيْرِ ذَلِكَ وَ قَدْ نَقَلَ جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا إِجْمَاعَ الْإِمَامِيَّةِ عَلَى الْعَمَلِ بِمَضْمُونِهَا (3).

____________

(1)- التهذيب 2- 371- 1546، أخرجه عنه و عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 57 من أبواب لباس المصلي.

(2)- الكافي 6- 494- 2، أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 58 من أبواب آداب الحمام.

(3)- تقدم في الباب 14 من النواقض و ياتي في الباب 32 و 57 من لباس المصلي و في الباب 11 من أبواب الحلق و التقصير، و في الباب 13 من أبواب أحكام المساجد و في الحديث 5 من الباب 34 من أبواب الاطعمة المحرمة.

530‌

4373- 5- (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي النَّوَاقِضِ حَدِيثُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَقْرِضُ مِنْ شَعْرِهِ بِأَسْنَانِهِ- أَ يَمْسَحُهُ بِالْمَاءِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ- قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْحَدِيدِ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ لَا يَخْفَى دَلَالَتُهُ عَلَى طَهَارَةِ الْحَدِيدِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ نَجَساً لَمْ يَطْهُرْ أَثَرُهُ بِالْمَسْحِ لِمَا مَرَّ.

4374- 6- (2) وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْهُ ع فِي رَجُلٍ قَصَّ أَظْفَارَهُ بِالْحَدِيدِ أَوْ جَزَّ مِنْ شَعْرِهِ- أَوْ حَلَقَ قَفَاهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَمْسَحَهُ بِالْمَاءِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ- سُئِلَ فَإِنْ صَلَّى وَ لَمْ يَمْسَحْ مِنْ ذَلِكَ بِالْمَاءِ- قَالَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ لِأَنَّ الْحَدِيدَ نَجَسٌ- وَ قَالَ لِأَنَّ الْحَدِيدَ لِبَاسُ أَهْلِ النَّارِ- وَ الذَّهَبَ لِبَاسُ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

قَالَ الشَّيْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْإِيجَابِ قَالَ لِأَنَّهُ شَاذٌّ مُخَالِفٌ لِلْأَخْبَارِ الْكَثِيرَةِ أَقُولُ: النَّجَاسَةُ هُنَا بِمَعْنَى عَدَمِ الطَّهَارَةِ اللُّغَوِيَّةِ أَعْنِي النَّظَافَةَ لِمَا مَرَّ وَ لِلِاكْتِفَاءِ بِالْمَسْحِ وَ عَدَمِ الْأَمْرِ بِالْغَسْلِ وَ لِتَعْلِيلِ النَّجَاسَةِ بِكَوْنِهِ مِنْ لِبَاسِ أَهْلِ النَّارِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ.

4375- 7- (3) وَ يَأْتِي فِي لِبَاسِ الْمُصَلِّي فِي حَدِيثِ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْحَدِيدِ فَإِنَّهُ نَجَسٌ مَمْسُوخٌ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ (4).

____________

(1)- تقدم في الحديث 4 من الباب 14 من أبواب النواقض.

(2)- تقدم في الحديث 5 من الباب 14 من أبواب النواقض.

(3)- ياتي في الحديث 5 من الباب 30 و الحديث 6 من الباب 32 من أبواب لباس المصلي.

تقدم ما يدل على ذلك في الباب 14 من أبواب النواقض، و ياتي ما يدل عليه في الباب 57 من أبواب لباس المصلي و ما ظاهره ينافي ذلك في الباب 32 ههنا.

(4)- تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب.