وسائل الشيعة


الجزء الرابع


تأليف

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي


جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة

http://www.masaha.org


http://www.masaha.org

6‌

[كتاب الصلاة]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِينَ وَ بَعْدُ فَيَقُولُ الْفَقِيرُ إِلَى اللَّهِ الْغَنِيِّ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ عَامَلَهُ اللَّهُ بِلُطْفِهِ الْخَفِيِّ كِتَابُ الصَّلَاةِ مِنْ كِتَابِ تَفْصِيلِ وَسَائِلِ الشِّيعَةِ إِلَى تَحْصِيلِ مَسَائِلِ الشَّرِيعَةِ‌

5‌

9‌

كَتَبَ إِلَيْهِ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ أَنَّ عِلَّةَ الصَّلَاةِ أَنَّهَا إِقْرَارٌ بِالرُّبُوبِيَّةِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ خَلْعُ الْأَنْدَادِ وَ قِيَامٌ بَيْنَ يَدَيِ الْجَبَّارِ جَلَّ جَلَالُهُ- بِالذُّلِّ وَ الْمَسْكَنَةِ وَ الْخُضُوعِ وَ الِاعْتِرَافِ- وَ الطَّلَبُ لِلْإِقَالَةِ مِنْ سَالِفِ الذُّنُوبِ- وَ وَضْعُ الْوَجْهِ عَلَى الْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ (1)- إِعْظَاماً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ أَنْ يَكُونَ ذَاكِراً غَيْرَ نَاسٍ وَ لَا بَطِرٍ- وَ يَكُونَ خَاشِعاً مُتَذَلِّلًا رَاغِباً- طَالِباً لِلزِّيَادَةِ فِي الدِّينِ وَ الدُّنْيَا- مَعَ مَا فِيهِ مِنَ الْإِيجَابِ- وَ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ- لِئَلَّا يَنْسَى الْعَبْدُ سَيِّدَهُ وَ مُدَبِّرَهُ وَ خَالِقَهُ فَيَبْطَرَ وَ يَطْغَى- وَ يَكُونَ فِي ذِكْرِهِ لِرَبِّهِ وَ قِيَامِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ- زَجْراً (2) لَهُ عَنِ الْمَعَاصِي وَ مَانِعاً لَهُ عَنْ أَنْوَاعِ الْفَسَادِ.

وَ فِي الْعِلَلِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِي مِثْلَهُ (3).

4383- 8- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبَرْمَكِيِّ (5) عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ (6) عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ عِلَّةِ الصَّلَاةِ- فَإِنَّ فِيهَا مَشْغَلَةً لِلنَّاسِ عَنْ حَوَائِجِهِمْ- وَ مَتْعَبَةً لَهُمْ فِي أَبْدَانِهِمْ قَالَ فِيهَا عِلَلٌ- وَ ذَلِكَ أَنَّ النَّاسَ لَوْ تُرِكُوا بِغَيْرِ تَنْبِيهٍ- وَ لَا تَذْكِيرٍ (7) لِلنَّبِيِّ(ص)بِأَكْثَرَ مِنَ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ- وَ بَقَاءِ الْكِتَابِ فِي أَيْدِيهِمْ فَقَطْ- لَكَانُوا عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ الْأَوَّلُونَ- فَإِنَّهُمْ قَدْ كَانُوا اتَّخَذُوا دِيناً وَ وَضَعُوا كُتُباً- وَ دَعَوْا أُنَاساً إِلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ وَ قَتَلُوهُمْ عَلَى ذَلِكَ- فَدَرَسَ أَمْرُهُمْ وَ ذَهَبَ حِينَ ذَهَبُوا- وَ أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ لَا يُنْسِيَهُمْ ذِكْرَ مُحَمَّدٍ(ص)فَفَرَضَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةَ- يَذْكُرُونَهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ يُنَادُونَ بِاسْمِهِ- وَ تَعَبَّدُوا بِالصَّلَاةِ وَ ذِكْرِ اللَّهِ- لِكَيْلَا يَغْفُلُوا عَنْهُ فَيَنْسَوْهُ فَيَدْرُسَ ذِكْرُهُ.

____________

(1)- في الاصل عن العلل اضافة- خمس مرات.

(2)- في نسخة- زاجرا.

(3)- علل الشرائع 2- 317- 2- الباب 2- 2 باختلاف يسير.

(4)- علل الشرائع 2- 317- 1 الباب 2- 1.

(5)- في المصدر- البرقي.

(6)- في نسخة- محمد بن عبد العزيز (هامش المخطوط).

(7)- كذا في المخطوط. و في المصدر (تذكر).

8‌

وَ رَوَاهُ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ مِثْلَهُ (1).

4378- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ الصَّلٰاةَ كٰانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتٰاباً مَوْقُوتاً (3)- قَالَ كِتَاباً ثَابِتاً الْحَدِيثَ.

4379- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ الزَّكَاةَ كَمَا فَرَضَ الصَّلَاةَ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا يَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ (5).

4380- 5- (6) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ الصَّلٰاةَ كٰانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتٰاباً مَوْقُوتاً قَالَ مَفْرُوضاً.

4381- 6- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَيْلِ أَنَّهُمَا قَالا قُلْنَا لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَ رَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ الصَّلٰاةَ كٰانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتٰاباً مَوْقُوتاً- قَالَ يَعْنِي كِتَاباً مَفْرُوضاً الْحَدِيثَ.

4382- 7- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع فِيمَا

____________

(1)- الخصال- 444- 39.

(2)- الكافي 3- 270- 13، أورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(3)- النساء 4- 103.

(4)- الفقيه 2- 3- 1574، و أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(5)- رواه الكليني كما ياتي في ذيل الحديث 4 من الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(6)- الفقيه 1- 197- 601..

(7)- الفقيه 1- 202- 606، أورده بتمامه عن الفقيه و الكافي في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب المواقيت.

(8)- الفقيه 1- 214- 645.

11‌

صَلَوَاتٍ- سَمَّاهُنَّ اللَّهُ وَ بَيَّنَهُنَّ وَ وَقَّتَهُنَّ- وَ غَسَقُ اللَّيْلِ هُوَ انْتِصَافُهُ- ثُمَّ قَالَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ- إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كٰانَ مَشْهُوداً (1) فَهَذِهِ الْخَامِسَةُ- وَ قَالَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فِي ذَلِكَ أَقِمِ الصَّلٰاةَ طَرَفَيِ النَّهٰارِ (2)- وَ طَرَفَاهُ الْمَغْرِبُ وَ الْغَدَاةُ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ وَ هِيَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ- وَ قَالَ تَعَالَى حٰافِظُوا عَلَى الصَّلَوٰاتِ وَ الصَّلٰاةِ الْوُسْطىٰ (3)- وَ هِيَ صَلَاةُ الظُّهْرِ وَ هِيَ أَوَّلُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص) وَ هِيَ وَسَطُ النَّهَارِ- وَ وَسَطُ صَلَاتَيْنِ بِالنَّهَارِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ صَلَاةِ الْعَصْرِ- وَ فِي بَعْضِ الْقِرَاءَةِ حٰافِظُوا عَلَى الصَّلَوٰاتِ- وَ الصَّلٰاةِ الْوُسْطىٰ صَلَاةِ الْعَصْرِ (4) وَ قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِينَ- قَالَ وَ أُنْزِلَتْ (5) هَذِهِ الْآيَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- وَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي سَفَرِهِ فَقَنَتَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص) وَ تَرَكَهَا عَلَى حَالِهَا فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ- وَ أَضَافَ لِلْمُقِيمِ رَكْعَتَيْنِ- وَ إِنَّمَا وُضِعَتِ الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ أَضَافَهُمَا النَّبِيُّ(ص)يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِلْمُقِيمِ- لِمَكَانِ الْخُطْبَتَيْنِ مَعَ الْإِمَامِ- فَمَنْ صَلَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ- فَلْيُصَلِّهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ كَصَلَاةِ الظُّهْرِ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ (6) وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ (7) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَمَّادٍ (8) وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ

____________

(1)- الاسراء 17- 78.

(2)- هود 11- 114.

(3)- البقرة 2- 238.

(4)- في العلل- و صلاة العصر.

(5)- كتب المصنف على الهمزة علامة نسخة.

(6)- الفقيه 1- 195- 600.

(7)- علل الشرائع- 354- 1.

(8)- التهذيب 2- 241- 954.

12‌

الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ وَ قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِينَ فِي صَلَاةِ الْوُسْطَى (1)

. 4386- 2- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَائِذٍ الْأَحْمَسِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَهُ- عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ إِلَى أَنْ قَالَ- ثُمَّ قَالَ مِنْ غَيْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ إِذَا لَقِيتَ اللَّهَ- بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ الْمَفْرُوضَاتِ- لَمْ يَسْأَلْكَ عَمَّا سِوَى ذَلِكَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَائِذٍ الْأَحْمَسِيِّ نَحْوَهُ (3).

4387- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَوْ كَانَ عَلَى بَابِ دَارِ أَحَدِكُمْ نَهَرٌ- فَاغْتَسَلَ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْهُ خَمْسَ مَرَّاتٍ- أَ كَانَ يَبْقَى فِي جَسَدِهِ مِنَ الدَّرَنِ شَيْ‌ءٌ- قُلْنَا لَا قَالَ فَإِنَّ مَثَلَ الصَّلَاةِ كَمَثَلِ نَهَرِ الْجَارِي- كُلَّمَا صَلَّى صَلَاةً كَفَّرَتْ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ الذُّنُوبِ.

4388- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (6)(ع)يَقُولُ لَا يَسْأَلُ اللَّهُ عَبْداً عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْخَمْسِ الْحَدِيثَ.

____________

(1)- معاني الأخبار- 332.

(2)- الكافي 3- 487- 3، و أورده في الحديث 7 من الباب 16 من هذه الأبواب.

(3)- الفقيه 1- 205- 615.

(4)- التهذيب 2- 237- 938.

(5)- التهذيب 4- 154- 428، و أورده بتمامه في الحديث 20 من الباب 1 من أبواب أحكام شهر رمضان و أورد مثله في الحديث 12 من الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(6)- في المصدر- أبا جعفر (عليه السلام).

13‌

4389- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)لَمَّا أُسْرِيَ بِهِ أَمَرَهُ رَبُّهُ بِخَمْسِينَ صَلَاةً- فَمَرَّ عَلَى النَّبِيِّينَ نَبِيٍّ نَبِيٍّ لَا يَسْأَلُونَهُ عَنْ شَيْ‌ءٍ- حَتَّى انْتَهَى إِلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ(ع) فَقَالَ بِأَيِّ شَيْ‌ءٍ أَمَرَكَ رَبُّكَ فَقَالَ بِخَمْسِينَ صَلَاةً- فَقَالَ اسْأَلْ رَبَّكَ التَّخْفِيفَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ- فَسَأَلَ رَبَّهُ فَحَطَّ عَنْهُ عَشْراً- ثُمَّ مَرَّ بِالنَّبِيِّينَ نَبِيٍّ نَبِيٍّ لَا يَسْأَلُونَهُ عَنْ شَيْ‌ءٍ- حَتَّى مَرَّ بِمُوسَى بْنِ عِمْرَانَ(ع)فَقَالَ بِأَيِّ شَيْ‌ءٍ أَمَرَكَ رَبُّكَ- فَقَالَ بِأَرْبَعِينَ صَلَاةً- فَقَالَ اسْأَلْ رَبَّكَ التَّخْفِيفَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ- فَسَأَلَ رَبَّهُ فَحَطَّ عَنْهُ عَشْراً ثُمَّ مَرَّ بِالنَّبِيِّينَ نَبِيٍّ نَبِيٍّ- لَا يَسْأَلُونَهُ عَنْ شَيْ‌ءٍ حَتَّى مَرَّ بِمُوسَى(ع) فَقَالَ بِأَيِّ شَيْ‌ءٍ أَمَرَكَ رَبُّكَ فَقَالَ بِثَلَاثِينَ صَلَاةً- فَقَالَ اسْأَلْ رَبَّكَ التَّخْفِيفَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ- فَسَأَلَ رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَحَطَّ عَنْهُ عَشْراً- ثُمَّ مَرَّ بِالنَّبِيِّينَ نَبِيٍّ نَبِيٍّ لَا يَسْأَلُونَهُ عَنْ شَيْ‌ءٍ- حَتَّى مَرَّ بِمُوسَى(ع)فَقَالَ بِأَيِّ شَيْ‌ءٍ أَمَرَكَ رَبُّكَ- فَقَالَ بِعِشْرِينَ صَلَاةً فَقَالَ اسْأَلْ رَبَّكَ التَّخْفِيفَ- فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ فَسَأَلَ رَبَّهُ فَحَطَّ عَنْهُ عَشْراً- ثُمَّ مَرَّ بِالنَّبِيِّينَ نَبِيٍّ نَبِيٍّ لَا يَسْأَلُونَهُ عَنْ شَيْ‌ءٍ- حَتَّى مَرَّ بِمُوسَى(ع)فَقَالَ بِأَيِّ شَيْ‌ءٍ أَمَرَكَ رَبُّكَ- فَقَالَ بِعَشْرِ صَلَوَاتٍ فَقَالَ اسْأَلْ رَبَّكَ التَّخْفِيفَ- فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ- فَإِنِّي جِئْتُ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ- فَلَمْ يَأْخُذُوا بِهِ وَ لَمْ يَقِرُّوا عَلَيْهِ- فَسَأَلَ النَّبِيُّ(ص)رَبَّهُ فَخَفَّفَ عَنْهُ فَجَعَلَهَا خَمْساً- ثُمَّ مَرَّ بِالنَّبِيِّينَ نَبِيٍّ نَبِيٍّ لَا يَسْأَلُونَهُ عَنْ شَيْ‌ءٍ- حَتَّى مَرَّ بِمُوسَى(ع)فَقَالَ لَهُ بِأَيِّ شَيْ‌ءٍ أَمَرَكَ رَبُّكَ- فَقَالَ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ- فَقَالَ اسْأَلْ رَبَّكَ التَّخْفِيفَ عَنْ أُمَّتِكَ- فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ- فَقَالَ إِنِّي لَأَسْتَحْيِي أَنْ أَعُودَ إِلَى رَبِّي- فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ.

وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ

____________

(1)- الفقيه 1- 197- 602.

14‌

هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثِ الْإِسْرَاءِ نَحْوَهُ (1).

4390- 6- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِذَا جِئْتَ بِالْخَمْسِ صَلَوَاتٍ لَمْ تُسْأَلْ عَنْ صَلَاةٍ- وَ إِذَا جِئْتَ بِصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ تُسْأَلْ عَنْ صَوْمٍ.

4391- 7- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ نَفَرٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى النَّبِيِّ(ص) فَسَأَلَهُ أَعْلَمُهُمْ عَنْ مَسَائِلَ- فَكَانَ مِمَّا سَأَلَهُ أَنَّهُ قَالَ أَخْبِرْنِي عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- لِأَيِّ شَيْ‌ءٍ فَرَضَ هَذِهِ الْخَمْسَ الصَّلَوَاتِ- فِي خَمْسِ مَوَاقِيتَ عَلَى أُمَّتِكَ فِي سَاعَاتِ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ- فَقَالَ النَّبِيُّ(ص)إِنَّ الشَّمْسَ عِنْدَ الزَّوَالِ- لَهَا حَلْقَةٌ تَدْخُلُ فِيهَا- فَإِذَا دَخَلَتْ فِيهَا زَالَتِ الشَّمْسُ- فَيُسَبِّحُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ دُونَ الْعَرْشِ بِحَمْدِ رَبِّي جَلَّ جَلَالُهُ- وَ هِيَ السَّاعَةُ الَّتِي يُصَلِّي عَلَيَّ فِيهَا رَبِّي جَلَّ جَلَالُهُ- فَفَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ وَ عَلَى أُمَّتِي فِيهَا الصَّلَاةَ- وَ قَالَ أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ (4) وَ هِيَ السَّاعَةُ الَّتِي يُؤْتَى فِيهَا بِجَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُوَافِقُ تِلْكَ السَّاعَةَ- أَنْ يَكُونَ سَاجِداً أَوْ رَاكِعاً أَوْ قَائِماً- إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ جَسَدَهُ عَلَى النَّارِوَ أَمَّا صَلَاةُ الْعَصْرِ فَهِيَ السَّاعَةُ الَّتِي- أَكَلَ آدَمُ فِيهَا مِنَ الشَّجَرَةِ فَأَخْرَجَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الْجَنَّةِ- فَأَمَرَ اللَّهُ ذُرِّيَّتَهُ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ اخْتَارَهَا اللَّهُ لِأُمَّتِي- فَهِيَ مِنْ أَحَبِّ الصَّلَوَاتِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ أَوْصَانِي أَنْ أَحْفَظَهَا مِنْ بَيْنِ الصَّلَوَاتِ‌وَ أَمَّا صَلَاةُ الْمَغْرِبِ فَهِيَ السَّاعَةُ الَّتِي- تَابَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهَا عَلَى آدَمَ(ع) وَ كَانَ بَيْنَ مَا أَكَلَ مِنَ الشَّجَرَةِ- وَ بَيْنَ مَا تَابَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- عَلَيْهِ ثَلَاثُ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا- وَ فِي أَيَّامِ الْآخِرَةِ يَوْمٌ- كَأَلْفِ سَنَةٍ مَا بَيْنَ الْعَصْرِ

____________

(1)- تفسير القمي 2- 12.

(2)- الفقيه 1- 205- 614، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب أحكام شهر رمضان.

(3)- الفقيه 1- 211- 643.

(4)- الاسراء 17- 78.

15‌

إِلَى الْعِشَاءِ- وَ صَلَّى آدَمُ(ع)ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ- رَكْعَةً لِخَطِيئَتِهِ وَ رَكْعَةً لِخَطِيئَةِ حَوَّاءَ وَ رَكْعَةً لِتَوْبَتِهِ- فَفَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ هَذِهِ الثَّلَاثَ رَكَعَاتٍ عَلَى أُمَّتِي- وَ هِيَ السَّاعَةُ الَّتِي يُسْتَجَابُ فِيهَا الدُّعَاءُ- فَوَعَدَنِي رَبِّي عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَسْتَجِيبَ لِمَنْ دَعَاهُ فِيهَا- وَ هِيَ الصَّلَاةُ الَّتِي أَمَرَنِي رَبِّي بِهَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَسُبْحٰانَ اللّٰهِ حِينَ تُمْسُونَ وَ حِينَ تُصْبِحُونَ (1) وَ أَمَّا صَلَاةُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَإِنَّ لِلْقَبْرِ ظُلْمَةً- وَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ظُلْمَةً- أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَ جَلَّ وَ أُمَّتِي بِهَذِهِ الصَّلَاةِ لِتُنَوِّرَ الْقَبْرَ- وَ لِيُعْطِيَنِي وَ أُمَّتِيَ النُّورَ عَلَى الصِّرَاطِ- وَ مَا مِنْ قَدَمٍ مَشَتْ إِلَى صَلَاةِ الْعَتَمَةِ- إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ جَسَدَهَا عَلَى النَّارِ- وَ هِيَ الصَّلَاةُ الَّتِي اخْتَارَهَا اللَّهُ تَقَدَّسَ ذِكْرُهُ لِلْمُرْسَلِينَ قَبْلِي- وَ أَمَّا صَلَاةُ الْفَجْرِ فَإِنَّ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ- تَطْلُعُ عَلَى قَرْنِ شَيْطَانٍ- فَأَمَرَنِي رَبِّي أَنْ أُصَلِّيَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ صَلَاةَ الْغَدَاةِ- وَ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ لَهَا الْكَافِرُ لِتَسْجُدَ أُمَّتِي لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ سُرْعَتُهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ هِيَ الصَّلَاةُ الَّتِي تَشْهَدُهَا مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ.

وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ وَ الْمَجَالِسِ كَمَا يَأْتِي (2) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ كَمَا مَرَّ فِي كَيْفِيَّةِ الْوُضُوءِ (3).

4392- 8- (4) قَالَ وَ قَالَ ع إِنَّمَا مَثَلُ الصَّلَاةِ فِيكُمْ كَمَثَلِ السَّرِيِّ- وَ هُوَ النَّهَرُ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ يَخْرُجُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ- يَغْتَسِلُ مِنْهُ خَمْسَ مَرَّاتٍ- فَلَمْ يَبْقَ الدَّرَنُ عَلَى (5) الْغُسْلِ خَمْسَ مَرَّاتٍ- وَ لَمْ تَبْقَ الذُّنُوبُ (عَلَى الصَّلَاةِ) (6) خَمْسَ مَرَّاتٍ.

4393- 9- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- الروم- 30- 17.

(2)- ياتي في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب أحكام شهر رمضان.

(3)- مر في الحديث 17 من الباب 15 من أبواب الوضوء.

(4)- الفقيه 1- 211- 640.

(5)- في المصدر- مع.

(6)- و فيه- مع الصلاة.

(7)- الفقيه 1- 214- 644.

16‌



قَالَ: لَمَّا هَبَطَ آدَمُ مِنَ الْجَنَّةِ- ظَهَرَتْ بِهِ شَامَةٌ سَوْدَاءُ (1) مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ- فَطَالَ حُزْنُهُ وَ بُكَاؤُهُ عَلَى مَا ظَهَرَ بِهِ فَأَتَاهُ جَبْرَئِيلُ(ع)فَقَالَ مَا يُبْكِيكَ يَا آدَمُ- فَقَالَ مِنْ هَذِهِ الشَّامَةِ الَّتِي ظَهَرَتْ بِي- قَالَ قُمْ يَا آدَمُ فَصَلِّ فَهَذَا وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُولَى- فَقَامَ وَ صَلَّى فَانْحَطَّتِ الشَّامَةُ إِلَى عُنُقِهِ- فَجَاءَهُ فِي الصَّلَاةِ الثَّانِيَةِ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ يَا آدَمُ- فَهَذَا وَقْتُ الصَّلَاةِ الثَّانِيَةِ- فَقَامَ وَ صَلَّى فَانْحَطَّتِ الشَّامَةُ إِلَى سُرَّتِهِ- فَجَاءَهُ فِي الصَّلَاةِ الثَّالِثَةِ فَقَالَ يَا آدَمُ قُمْ فَصَلِّ- فَهَذَا وَقْتُ الصَّلَاةِ الثَّالِثَةِ فَقَامَ فَصَلَّى- فَانْحَطَّتِ الشَّامَةُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ- فَجَاءَهُ فِي الصَّلَاةِ الرَّابِعَةِ فَقَالَ يَا آدَمُ قُمْ فَصَلِّ- فَهَذَا وَقْتُ الصَّلَاةِ الرَّابِعَةِ فَقَامَ فَصَلَّى- فَانْحَطَّتِ الشَّامَةُ إِلَى قَدَمَيْهِ- فَجَاءَهُ فِي الصَّلَاةِ الْخَامِسَةِ فَقَالَ يَا آدَمُ قُمْ فَصَلِّ- فَهَذَا وَقْتُ الصَّلَاةِ الْخَامِسَةِ فَقَامَ فَصَلَّى- فَخَرَجَ مِنْهَا فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ- فَقَالَ جَبْرَئِيلُ يَا آدَمُ- مَثَلُ وُلْدِكَ فِي هَذِهِ- الصَّلَاةِ كَمَثَلِكَ فِي هَذِهِ الشَّامَةِ- مَنْ صَلَّى مِنْ وُلْدِكَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ خَمْسَ صَلَوَاتٍ- خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَمَا خَرَجْتَ مِنْ هَذِهِ الشَّامَةِ.

وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ (2) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ مِثْلَهُ (3).

4394- 10- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي سَيِّدَ الْعَابِدِينَ(ع)فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَهْ- أَخْبِرْنِي عَنْ جَدِّنَا رَسُولِ اللَّهِ(ص)لَمَّا عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ- وَ أَمَرَهُ رَبُّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِخَمْسِينَ صَلَاةً- كَيْفَ لَمْ يَسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ عَنْ أُمَّتِهِ- حَتَّى قَالَ لَهُ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ- ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلْهُ التَّخْفِيفَ- فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ- فَقَالَ يَا بُنَيَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)لَا

____________

(1)- كتب المصنف في الاصل عن نسخة- في وجهه.

(2)- علل الشرائع 2- 338- 36 الباب 36- 2.

(3)- المحاسن- 321- 62.

(4)- الفقيه 1- 198- 603.

17‌

يَقْتَرِحُ عَلَى رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لَا يُرَاجِعُهُ فِي شَيْ‌ءٍ يَأْمُرُهُ بِهِ- فَلَمَّا سَأَلَهُ مُوسَى ذَلِكَ وَ صَارَ شَفِيعاً لِأُمَّتِهِ إِلَيْهِ- لَمْ يَجُزْ لَهُ رَدُّ شَفَاعَةِ أَخِيهِ مُوسَى- فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَسَأَلَهُ التَّخْفِيفَ- إِلَى أَنْ رَدَّهَا إِلَى خَمْسِ صَلَوَاتٍ- قَالَ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَتِ فَلِمَ لَمْ يَرْجِعْ إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لَمْ يَسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ مِنْ خَمْسِ صَلَوَاتٍ- وَ قَدْ سَأَلَهُ مُوسَى(ع) أَنْ يَرْجِعَ إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يَسْأَلَهُ التَّخْفِيفَ‌فَقَالَ يَا بُنَيَّ أَرَادَ(ع)أَنْ يُحَصِّلَ لِأُمَّتِهِ التَّخْفِيفَ- مَعَ أَجْرِ خَمْسِينَ صَلَاةً- لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ جٰاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثٰالِهٰا (1) أَ لَا تَرَى أَنَّهُ لَمَّا هَبَطَ إِلَى الْأَرْضِ نَزَلَ عَلَيْهِ جَبْرَئِيلُ- فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَبَّكَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ- وَ يَقُولُ إِنَّهَا خَمْسٌ بِخَمْسِينَ مٰا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَ مٰا أَنَا بِظَلّٰامٍ لِلْعَبِيدِ (2) الْحَدِيثَ.

وَ فِي التَّوْحِيدِ (3) وَ فِي الْأَمَالِي (4) وَ فِي الْعِلَلِ (5) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ (6) سُلَيْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ التَّمِيمِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)مِثْلَهُ.

4395- 11- (7) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْبُنْدَارِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْفَضْلِ عَنْ يَحْيَى بْنِ مُوسَى عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: فُرِضَتْ عَلَى النَّبِيِّ(ص)لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ- ثُمَّ نُقِصَتْ فَجُعِلَتْ خَمْساً- ثُمَّ نُودِيَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ- إِنَّ لَكَ بِهَذِهِ الْخَمْسِ خَمْسِينَ.

____________

(1)- الأنعام 6- 160.

(2)- ق 50- 29.

(3)- التوحيد- 176- 8.

(4)- أمالي الصدوق- 371 بسند اخر.

(5)- علل الشرائع- 132- 1 الباب 112.

(6)- في التوحيد و العلل محمد بن سليمان، و قد كتبها في الاصل، و كانها ممسوحة، فلاحظ.

(7)- الخصال- 269- 6.

18‌

4396- 12- (1) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَزْدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَمَّا خَفَّفَ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ(ص)حَتَّى صَارَتْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ- أَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ يَا مُحَمَّدُ خَمْسٌ بِخَمْسِينَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (2) وَ فِي أَحَادِيثِ تَكْبِيرِ الْجِنَازَةِ (3) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 3 بَابُ اسْتِحْبَابِ أَمْرِ الصِّبْيَانِ بِالصَّلَاةِ لِسِتِّ سِنِينَ أَوْ سَبْعٍ وَ وُجُوبِ إِلْزَامِهِمْ بِهَا عِنْدَ الْبُلُوغِ

4397- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي كَمْ يُؤْخَذُ الصَّبِيُّ بِالصَّلَاةِ- فَقَالَ فِيمَا بَيْنَ سَبْعِ سِنِينَ وَ سِتِّ سِنِينَ الْحَدِيثَ.

4398- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الصَّبِيِّ مَتَى يُصَلِّي

____________

(1)- الخصال- 270- 7.

(2)- تقدم في الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات.

(3)- تقدم في الباب 5 من أبواب صلاة الجنائز.

(4)- تقدم في الحديث 8 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي ما يدل عليه في الأحاديث 1 و 2 و 7 و 11 من الباب 16 من هذه الأبواب، و في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب المواقيت، و في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب التعقيب، و في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة.

(6)- الباب 3 فيه 8 أحاديث.

(7)- التهذيب 2- 381- 1590، و الاستبصار 1- 409- 1563.

(8)- التهذيب 2- 381- 15، و الاستبصار 1- 408- 1562.

7‌

تَفْصِيلُ الْأَبْوَابِ‌

أَبْوَابُ أَعْدَادِ الْفَرَائِضِ وَ نَوَافِلِهَا وَ مَا يُنَاسِبُهَا

(1) 1 بَابُ وُجُوبِ الصَّلَاةِ

4376- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ الصَّلٰاةَ كٰانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ- كِتٰاباً مَوْقُوتاً (3) أَيْ مَوْجُوباً.

4377- 2- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ وَ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَلَى (5) عَشَرَةِ أَوْجُهٍ- صَلَاةِ السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ وَ صَلَاةِ الْخَوْفِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ- وَ صَلَاةِ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ وَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ وَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ.

وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ (6) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ يَعْنِي كِتَاباً مَفْرُوضاً.

____________

(1)- الباب 1 فيه 9 أحاديث.

(2)- الكافي 3- 272- 4، و رواه في الفقيه 1- 196- 601. و أورد قطعة منه عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(3)- النساء 4- 103.

(4)- الكافي 3- 272- 3..

(5)-" على" ليس في المصدر.

(6)- الفقيه 1- 207- 620.

10‌

4384- 9- (1) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِي الْعِلَلِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِي (2) عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: إِنَّمَا أُمِرُوا بِالصَّلَاةِ لِأَنَّ فِي الصَّلَاةِ الْإِقْرَارَ بِالرُّبُوبِيَّةِ- وَ هُوَ صَلَاحٌ عَامٌّ- لِأَنَّ فِيهِ خَلْعَ الْأَنْدَادِ وَ الْقِيَامَ بَيْنَ يَدَيِ الْجَبَّارِ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ السَّابِقِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ وَ غَيْرِهَا (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَ عَلَى وُجُوبِ الصَّلَاةِ الْيَوْمِيَّةِ وَ الْجُمُعَةِ وَ الْعِيدَيْنِ وَ الْآيَاتِ وَ الطَّوَافِ (4) وَ مَا يَجِبُ بِنَذْرٍ وَ شِبْهِهِ وَ تَقَدَّمَتْ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ (5).

(6) 2 بَابُ وُجُوبِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ صَلَاةٍ سَادِسَةٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ

4385- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الصَّلَاةِ- فَقَالَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ- فَقُلْتُ هَلْ سَمَّاهُنَّ اللَّهُ وَ بَيَّنَهُنَّ فِي كِتَابِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ ص أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ (8) وَ دُلُوكُهَا زَوَالُهَا- وَ فِيمَا بَيْنَ دُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ أَرْبَعُ

____________

(1)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 103، و علل الشرائع- 256.

(2)- ياتي في الفائدة الأولى- 383 من الخاتمة.

(3)- تقدم ما يدل على ذلك في الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات.

(4)- ياتي ما يدل على ذلك في الحديث 4 و 5 من الباب 7 من أبواب المواقيت.

(5)- تقدم في الأحاديث 14 و 15 و 16 و 17 و 19 من الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة.

(6)- الباب 2 فيه 12 حديثا.

(7)- الكافي 3- 271- 1، و تفسير العياشي 1- 127- 416، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب. و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب صلاة الجمعة.

(8)- الاسراء 17- 78.

19‌

فَقَالَ إِذَا عَقَلَ الصَّلَاةَ- قُلْتُ مَتَى يَعْقِلُ الصَّلَاةَ وَ تَجِبُ عَلَيْهِ قَالَ لِسِتِّ سِنِينَ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِمَا تَقَدَّمَ فِي مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (1) وَ لِمَا يَأْتِي (2) وَ يُمْكِنُ حَمْلُ الْوُجُوبِ عَلَى الصَّلَاةِ عَلَى جِنَازَتِهِ إِذَا مَاتَ لِمَا تَقَدَّمَ (3).

4399- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُلَامِ مَتَى يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ وَ الصَّلَاةُ- قَالَ إِذَا رَاهَقَ الْحُلُمَ وَ عَرَفَ الصَّلَاةَ وَ الصَّوْمَ.

4400- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا أَتَى عَلَى الصَّبِيِّ سِتُّ سِنِينَ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ- وَ إِذَا أَطَاقَ الصَّوْمَ وَجَبَ عَلَيْهِ الصِّيَامُ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِمَا (6).

4401- 5- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِنَّا نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا بَنِي خَمْسِ سِنِينَ- فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا بَنِي سَبْعِ سِنِينَ الْحَدِيثَ.

____________

(1)- تقدم في الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات.

(2)- ياتي في الأحاديث 3 و 7 و 8 من هذا الباب.

(3)- تقدم في الباب 13 من أبواب صلاة الجنازة.

(4)- التهذيب 2- 380- 1587، و الاستبصار 1- 408- 1559، أخرجه عن التهذيب، و عن المسائل في الحديث 6 من الباب 29 من أبواب ما يصح منه الصوم.

(5)- التهذيب 2- 381- 1591، و الاستبصار 1- 408- 1561.

(6)- تقدم في الحديث 2 من هذه الأبواب.

(7)- الكافي 3- 409- 1.

20‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (3).

4402- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ قَارِنٍ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)أَوْ سُئِلَ وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنِ الرَّجُلِ يُجْبِرُ (5) وَلَدَهُ- وَ هُوَ لَا يُصَلِّي الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ- فَقَالَ وَ كَمْ أَتَى عَلَى الْغُلَامِ فَقُلْتُ (6) ثَمَانِي سِنِينَ- فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ يَتْرُكُ الصَّلَاةَ- قَالَ قُلْتُ: يُصِيبُهُ الْوَجَعُ قَالَ يُصَلِّي عَلَى نَحْوِ مَا يَقْدِرُ.

4403- 7- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ (8) أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ يُتْرَكُ الْغُلَامُ حَتَّى يَتِمَّ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ- فَإِذَا تَمَّ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ قِيلَ لَهُ- اغْسِلْ وَجْهَكَ وَ كَفَّيْكَ فَإِذَا غَسَلَهُمَا- قِيلَ لَهُ صَلِّ ثُمَّ يُتْرَكُ حَتَّى يَتِمَّ لَهُ تِسْعُ سِنِينَ- فَإِذَا تَمَّتْ لَهُ عُلِّمَ الْوُضُوءَ وَ ضُرِبَ عَلَيْهِ- وَ أُمِرَ بِالصَّلَاةِ وَ ضُرِبَ عَلَيْهَا- فَإِذَا تَعَلَّمَ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاةَ- غَفَرَ اللَّهُ (9) لِوَالِدَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

4404- 8- (10) وَ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (11) عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي

____________

(1)- التهذيب 2- 380- 1584، و الاستبصار 1- 409- 1564.

(2)- لم نعثر على هذا الحديث باسناده عن محمد بن يعقوب كذلك لم يرد في الوافي 2- 34 و ترتيب التهذيب 1- 314 و في التهذيب 4- 282- 853 أورد هذا السند مع قطعة من حديث الكافي.

(3)- الفقيه 1- 182- 861.

(4)- الفقيه 1- 280- 862.

(5)- في المصدر- يختن.

(6)- في المصدر- فقال.

(7)- الفقيه 1- 281- 863، و أخرجه بتمامه في الحديث 3 من الباب 82 من أبواب أحكام الأولاد.

(8)- في المصدر- و.

(9)- في المصدر زيادة- له و.

(10)- الخصال- 626.

(11)- ياتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ر).

21‌

حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: عَلِّمُوا صِبْيَانَكُمُ الصَّلَاةَ- وَ خُذُوهُمْ بِهَا إِذَا بَلَغُوا ثَمَانِيَ سِنِينَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الصَّوْمِ (2) وَ فِي النِّكَاحِ (3) وَ غَيْرِ ذَلِكَ.

(4) 4 بَابُ اسْتِحْبَابِ أَمْرِ الصِّبْيَانِ بِالْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَ التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمْ

4405- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)يَأْمُرُ الصِّبْيَانَ- يَجْمَعُونَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ- وَ يَقُولُ هُوَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَنَامُوا عَنْهَا.

4406- 2- (6) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصِّبْيَانِ إِذَا صَفُّوا فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ- قَالَ لَا تُؤَخِّرُوهُمْ عَنِ الصَّلَاةِ وَ فَرِّقُوا بَيْنَهُمْ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (7) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ‌

____________

(1)- تقدم في الباب 13 من أبواب صلاة الجنائز.

(2)- ياتي في الحديث 6 من الباب 29 من أبواب من يصح منه الصوم.

(3)- ياتي في الباب 74 من أبواب أحكام الأولاد.

(4)- الباب 4 فيه حديثان.

(5)- الكافي 3- 409- 2، و في التهذيب 2- 380- 1585 عن محمد بن إسماعيل، و في التهذيب 8- 111- 382 عن محمد بن يعقوب نحوه.

(6)- الكافي 3- 409- 3.

(7)- لم نعثر على هذا الحديث في كتب الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذلك لم يرد في الوافي و ترتيب التهذيب.

22‌

وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ (1) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 5 بَابُ وُجُوبِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَ تَعْيِينِهَا

4407- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ قَالَ تَعَالَى حٰافِظُوا عَلَى الصَّلَوٰاتِ وَ الصَّلٰاةِ الْوُسْطىٰ (5) وَ هِيَ صَلَاةُ الظُّهْرِ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي سَفَرٍ- فَقَنَتَ فِيهَا وَ تَرَكَهَا عَلَى حَالِهَا فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ وَ الشَّيْخُ وَ الصَّدُوقُ أَيْضاً كَمَا مَرَّ (6).

4408- 2- (7) وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ حُمَيْدِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ صَلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الظُّهْرِ- وَ هِيَ أَوَّلُ صَلَاةٍ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ ص.

____________

(1)- التهذيب 2- 380- 1586.

(2)- ياتي في الحديث 5 من الباب 31 من أبواب المواقيت، و في الحديث 7 من الباب 74 من أبواب أحكام الأولاد.

(3)- الباب 5 فيه 6 أحاديث.

(4)- الفقيه 1- 195- 600.

(5)- البقرة 2- 238.

(6)- مر في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(7)- معاني الأخبار- 331- 1.

23‌

4409- 3- (1) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الصَّلَاةِ الْوُسْطَى أَنَّهَا صَلَاةُ الظُّهْرِ.

4410- 4- (2) وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهَا الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ الظُّهْرُ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ.

4411- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الصَّلٰاةِ الْوُسْطىٰ الظُّهْرُ وَ قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِينَ إِقْبَالُ الرَّجُلِ عَلَى صَلَاتِهِ- وَ مُحَافَظَتُهُ عَلَى وَقْتِهَا حَتَّى لَا يُلْهِيَهُ عَنْهَا وَ لَا يَشْغَلَهُ شَيْ‌ءٌ.

4412- 6- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: صَلَاةُ الْوُسْطَى هِيَ الْوُسْطَى مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ- وَ هِيَ الظُّهْرُ وَ إِنَّمَا يُحَافِظُ أَصْحَابُنَا عَلَى الزَّوَالِ مِنْ أَجْلِهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يُشْعِرُ بِأَنَّهَا الْعَصْرُ وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ فِي الرِّوَايَةِ (5).

(6) 6 بَابُ تَحْرِيمِ الِاسْتِخْفَافِ بِالصَّلَاةِ وَ التَّهَاوُنِ بِهَا

4413- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ لَا

____________

(1)- مجمع البيان 1- 343.

(2)- مجمع البيان 1- 343.

(3)- تفسير العياشي 1- 127- 418.

(4)- تفسير العياشي 1- 128- 419.

(5)- تقدم ما يشعر بانها العصر في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب، و ياتي ما يدل على أنها الظهر في يوم الجمعة في الحديث 4 من الباب 13 من أبواب صلاة الجمعة.

(6)- الباب 6 فيه 12 حديثا.

(7)- الكافي 3- 269- 7.

24‌

تَتَهَاوَنْ بِصَلَاتِكَ- فَإِنَّ النَّبِيَّ(ص)قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ- لَيْسَ مِنِّي مَنِ اسْتَخَفَّ بِصَلَاتِهِ- لَيْسَ مِنِّي مَنْ شَرِبَ مُسْكِراً- لَا يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ لَا وَ اللَّهِ.

4414- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيَأْتِي عَلَى الرَّجُلِ خَمْسُونَ سَنَةً- وَ مَا قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً وَاحِدَةً- فَأَيُّ شَيْ‌ءٍ أَشَدُّ مِنْ هَذَا- وَ اللَّهِ إِنَّكُمْ لَتَعْرِفُونَ مِنْ جِيرَانِكُمْ وَ أَصْحَابِكُمْ- مَنْ لَوْ كَانَ يُصَلِّي لِبَعْضِكُمْ مَا قَبِلَهَا مِنْهُ لِاسْتِخْفَافِهِ بِهَا- إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ إِلَّا الْحَسَنَ فَكَيْفَ يَقْبَلُ مَا يُسْتَخَفُّ بِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (2).

4415- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاجِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ ع لَمَّا حَضَرَ أَبِيَ الْوَفَاةُ قَالَ لِي يَا بُنَيَّ- إِنَّهُ لَا يَنَالُ شَفَاعَتَنَا مَنِ اسْتَخَفَّ بِالصَّلَاةِ.

4416- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ وَجْهٌ وَ وَجْهُ دِينِكُمُ الصَّلَاةُ- فَلَا يَشِينَنَّ أَحَدُكُمْ وَجْهَ دِينِهِ- وَ لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ أَنْفٌ وَ أَنْفُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

____________

(1)- الكافي 3- 269- 9.

(2)- التهذيب 2- 240- 949.

(3)- الكافي 3- 270- 15.

(4)- الكافي 3- 270- 16، و أورد مثله في الحديث 13 من الباب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام.

25‌

الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ (1).

4417- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَيْسَ مِنِّي مَنِ اسْتَخَفَّ بِصَلَاتِهِ لَا يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ- لَا وَ اللَّهِ لَيْسَ مِنِّي مَنْ يَشْرَبُ مُسْكِراً- لَا يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ لَا وَ اللَّهِ.

4418- 6- (3) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ شَفَاعَتَنَا لَا تَنَالُ مُسْتَخِفّاً بِالصَّلَاةِ.

وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ أَيْضاً مُرْسَلًا (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

4419- 7- (5) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا تَسْتَحْقِرَنَّ (6) بِالْبَوْلِ وَ لَا تَتَهَاوَنَنَّ بِهِ وَ لَا بِصَلَاتِكَ- فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ- لَيْسَ مِنِّي مَنِ اسْتَخَفَّ بِصَلَاتِهِ لَا يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ لَا وَ اللَّهِ- لَيْسَ مِنِّي مَنْ شَرِبَ مُسْكِراً لَا يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ لَا وَ اللَّهِ.

4420- 8- (7) وَ عَنْهُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ الْعَطَّارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ

____________

(1)- التهذيب 2- 237- 940.

(2)- الفقيه 1- 206- 617، و المقنع- 23.

(3)- الفقيه 1- 206- 618.

(4)- المقنع ... لم نعثر على الحديث، و في البحار 83- 19- 31 نقلا عن أمالي الصدوق- 391- 10، و عقاب الأعمال- 272- 1.

(5)- علل الشرائع- 356- 1 الباب 70- 1، أورد صدره أيضا في الحديث 1 من الباب 23 من أبواب أحكام الخلوة.

(6)- في المصدر و في نسخة في هامش المخطوط- لا تستخفن.

(7)- علل الشرايع- 356- 2 الباب 70- 2.

26‌

رَسُولُ اللَّهِ ص لَيْسَ مِنِّي مَنِ اسْتَخَفَّ بِالصَّلَاةِ لَا يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ لَا وَ اللَّهِ.

4421- 9- (1) وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الصَّلَاةُ وُكِّلَ بِهَا مَلَكٌ لَيْسَ لَهُ عَمَلٌ غَيْرُهَا- فَإِذَا فُرِغَ مِنْهَا قَبَضَهَا ثُمَّ صَعِدَ بِهَا- فَإِنْ كَانَتْ مِمَّا تُقْبَلُ قُبِلَتْ- وَ إِنْ كَانَتْ مِمَّا لَا تُقْبَلُ قِيلَ لَهُ (2) رُدَّهَا عَلَى عَبْدِي- فَيَنْزِلُ بِهَا حَتَّى يَضْرِبَ بِهَا وَجْهَهُ- ثُمَّ يَقُولُ أُفٍّ لَكَ لَا يَزَالُ لَكَ عَمَلٌ يَعْنِينِي.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (3) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (4).

4422- 10- (5) وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يَنَالُ شَفَاعَتِي مَنِ اسْتَخَفَّ بِصَلَاتِهِ- لَا يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ لَا وَ اللَّهِ.

4423- 11- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ غَيْرِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَمِيدَةَ أُعَزِّيهَا بِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَبَكَتْ وَ بَكَيْتُ لِبُكَائِهَا ثُمَّ قَالَتْ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ- لَوْ رَأَيْتَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عِنْدَ الْمَوْتِ- لَرَأَيْتَ عَجَباً فَتَحَ عَيْنَيْهِ- ثُمَّ قَالَ اجْمَعُوا كُلَّ مَنْ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ

____________

(1)- عقاب الأعمال- 273- 2.

(2)- كتب المصنف على كلمة (له) علامة نسخة.

(3)- الكافي 3- 488- 10.

(4)- المحاسن- 82- 11.

(5)- المحاسن- 79- 5.

(6)- المحاسن- 80- 6.

27‌

قَرَابَةٌ- قَالَتْ فَمَا تَرَكْنَا أَحَداً إِلَّا جَمَعْنَاهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ- ثُمَّ قَالَ إِنَّ شَفَاعَتَنَا لَا تَنَالُ مُسْتَخِفّاً بِالصَّلَاةِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ (1) وَ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْقُرَشِيِّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ (2).

4424- 12- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الصَّلَاةُ عَمُودُ الدِّينِ مَثَلُهَا كَمَثَلِ عَمُودِ الْفُسْطَاطِ- إِذَا ثَبَتَ الْعَمُودُ ثَبَتَ الْأَوْتَادُ وَ الْأَطْنَابُ (4)- وَ إِذَا مَالَ الْعَمُودُ وَ انْكَسَرَ لَمْ يَثْبُتْ وَتِدٌ وَ لَا طُنُبٌ.

أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هُنَا (6) وَ فِي الْأَشْرِبَةِ (7) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (8).

(9) 7 بَابُ تَحْرِيمِ إِضَاعَةِ الصَّلَاةِ وَ وُجُوبِ الْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا

4425- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً ع

____________

(1)- عقاب الأعمال- 272- 1.

(2)- أمالي الصدوق- 391- 10.

(3)- المحاسن- 44- 60.

(4)- الأطناب جمع الطنب- و هو حبل الخباء و الخيمة، (لسان العرب 1- 560.

(5)- تقدم ما يدل على ذلك في الباب 1 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي ما يدل على ذلك في الباب 7 من هذه الأبواب.

(7)- ياتي في الحديث 11 و 14 من الباب 9 من أبواب الأشربة المحرمة.

(8)- ياتي في الحديث 2 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس، و في الحديث 6 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف.

(9)- الباب 7 فيه 8 أحاديث.

(10)- الكافي 3- 268- 5.

28‌

عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلٰاتِهِمْ سٰاهُونَ (1) قَالَ هُوَ التَّضْيِيعُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (2).

4426- 2- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يَزَالُ الشَّيْطَانُ ذَعِراً مِنَ الْمُؤْمِنِ- مَا حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ لِوَقْتِهِنَّ (4)- فَإِذَا ضَيَّعَهُنَّ تَجَرَّأَ عَلَيْهِ فَأَدْخَلَهُ فِي الْعَظَائِمِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ فِي بَابِ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ (5) وَ رَوَاهُ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْقُرَشِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)مِثْلَهُ (6).

____________

(1)- الماعون 107- 5.

(2)- التهذيب 2- 239- 947. أخرجه عن العياشي في الحديث 26 من الباب 1 من أبواب المواقيت.

(3)- الكافي 3- 269- 8 و التهذيب 2- 236- 933.

(4)- كلمة (لوقتهن) كتبها المصنف في الهامش و فوقها الحرف (ج).

(5)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 28- 21.

(6)- أمالي الصدوق- 391- 9.

أخرج مثله في الحديث 12 و 14 من الباب 1 من أبواب المواقيت. و أورد مثله أيضا عن صحيفة الرضا في الحديث 14 من الباب 1 من أبواب التعقيب.

29‌

4427- 3- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الَّذِينَ هُمْ عَلىٰ صَلٰاتِهِمْ يُحٰافِظُونَ (2) قَالَ هِيَ فَرِيضَةٌ- قُلْتُ الَّذِينَ هُمْ عَلىٰ صَلٰاتِهِمْ دٰائِمُونَ (3) قَالَ هِيَ النَّافِلَةُ.

4428- 4- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ الصَّلٰاةَ- كٰانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتٰاباً مَوْقُوتاً (5) قَالَ كِتَاباً ثَابِتاً- وَ لَيْسَ إِنْ عَجَّلْتَ قَلِيلًا- أَوْ أَخَّرْتَ قَلِيلًا بِالَّذِي يَضُرُّكَ مَا لَمْ تُضَيِّعْ تِلْكَ الْإِضَاعَةَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ لِقَوْمٍ أَضٰاعُوا الصَّلٰاةَ- وَ اتَّبَعُوا الشَّهَوٰاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا (6).

4429- 5- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)فِي حَدِيثٍ إِنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ يَدْفَعُ الشَّيْطَانَ عَنِ الْمُحَافِظِ عَلَى الصَّلَاةِ- وَ يُلَقِّنُهُ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ الْعَظِيمَةِ.

4430- 6- (8) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَنِ الرِّضَا عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص

____________

(1)- الكافي 3- 269- 12.

أخرجه في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها.

(2)- المؤمنون 23- 9.

(3)- المعارج 70- 23.

(4)- الكافي 3- 270- 13.

(5)- النساء 4- 103.

(6)- مريم 19- 59.

(7)- الفقيه 1- 137- 369.

(8)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 31- 45.

30‌

إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يُدْعَى بِالْعَبْدِ- فَأَوَّلُ شَيْ‌ءٍ يُسْأَلُ عَنْهُ الصَّلَاةُ- فَإِذَا (1) جَاءَ بِهَا تَامَّةً وَ إِلَّا زُجَّ فِي النَّارِ.

4431- 7- (2) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تُضَيِّعُوا صَلَوَاتِكُمْ- فَإِنَّ مَنْ ضَيَّعَ صَلَاتَهُ حُشِرَ مَعَ قَارُونَ وَ هَامَانَ- وَ كَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ النَّارَ مَعَ الْمُنَافِقِينَ- فَالْوَيْلُ لِمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَى صَلَاتِهِ وَ أَدَاءِ سُنَّتِهِ (3).

4432- 8- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ فِي كَلَامٍ يُوصِي أَصْحَابَهُ تَعَاهَدُوا أَمْرَ الصَّلَاةِ- وَ حَافِظُوا عَلَيْهَا وَ اسْتَكْثِرُوا مِنْهَا وَ تَقَرَّبُوا بِهَا- فَإِنَّهَا كٰانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتٰاباً مَوْقُوتاً- أَ لَا تَسْمَعُونَ إِلَى جَوَابِ أَهْلِ النَّارِ حِينَ سُئِلُوا مٰا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قٰالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (5)- وَ إِنَّهَا لَتَحُتُّ الذُّنُوبَ حَتَّ الْوَرَقِ وَ تُطْلِقُهَا إِطْلَاقَ الرِّبَقِ (6)- وَ شَبَّهَهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِالْحَمَّةِ (7) تَكُونُ عَلَى بَابِ الرَّجُلِ- فَهُوَ يَغْتَسِلُ مِنْهَا فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ خَمْسَ مَرَّاتٍ- فَمَا عَسَى أَنْ يَبْقَى عَلَيْهِ مِنَ الدَّرَنِ- وَ قَدْ عَرَفَ حَقَّهَا رِجَالٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ- الَّذِينَ لَا تَشْغَلُهُمْ عَنْهَا زِينَةُ مَتَاعٍ- وَ لَا قُرَّةُ عَيْنٍ مِنْ وَلَدٍ وَ لَا مَالٍ- يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ رِجٰالٌ لٰا تُلْهِيهِمْ تِجٰارَةٌ وَ لٰا بَيْعٌ- عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ إِقٰامِ الصَّلٰاةِ وَ إِيتٰاءِ الزَّكٰاةِ (8)- وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)نَصِباً بِالصَّلَاةِ- بَعْدَ التَّبْشِيرِ لَهُ بِالْجَنَّةِ- لِقَوْلِ اللَّهِ

____________

(1)- في نسخة- فان (هامش المخطوط).

(2)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 31- 46.

(3)- في نسخة- سنة نبيه (هامش المخطوط).

(4)- نهج البلاغة 2- 204- 194، و ياتي ذيله في الحديث 15 من الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(5)- المدثر 74- 42- 43.

(6)- الربق- حبل فيه عدة حلقات تجعل في أعناق صغار الضان، فيجمع الحبل الواحد عدة منها (لسان العرب 10- 112.

(7)- الحمة- عين فيها ماء حار يستشفى بالغسل منه. (لسان العرب 12- 154.

(8)- النور 24- 37.

31‌

سُبْحَانَهُ وَ أْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلٰاةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَيْهٰا (1)- فَكَانَ يَأْمُرُ بِهَا أَهْلَهُ وَ يَصْبِرُ عَلَيْهَا نَفْسَهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 8 بَابُ وُجُوبِ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ وَ إِقَامَتِهَا

4433- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا مَا أَدَّى الرَّجُلُ صَلَاةً وَاحِدَةً تَامَّةً قُبِلَتْ جَمِيعُ صَلَاتِهِ- وَ إِنْ كُنَّ غَيْرَ تَامَّاتٍ- وَ إِنْ أَفْسَدَهَا كُلَّهَا لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ مِنْهَا- وَ لَمْ تُحْسَبْ لَهُ نَافِلَةٌ وَ لَا فَرِيضَةٌ- وَ إِنَّمَا تُقْبَلُ النَّافِلَةُ بَعْدَ قَبُولِ الْفَرِيضَةِ- وَ إِذَا لَمْ يُؤَدِّ الرَّجُلُ الْفَرِيضَةَ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ النَّافِلَةُ- وَ إِنَّمَا جُعِلَتِ النَّافِلَةُ لِيَتِمَّ بِهَا مَا أُفْسِدَ مِنَ الْفَرِيضَةِ.

4434- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ- إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَقَامَ يُصَلِّي- فَلَمْ يُتِمَّ رُكُوعَهُ وَ لَا

____________

(1)- طه 20- 132.

(2)- تقدم ما يدل على ذلك في الباب 6 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي ما يدل عليه في الأبواب 12 و 17 و 20 من هذه الأبواب، و ياتي في الباب 1 و في الحديث 12 من الباب 10 و في الباب 14 من أبواب المواقيت.

و ياتي في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب أحكام شهر رمضان، و في الحديث 22 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس، و في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب أحكام الوديعة.

(4)- الباب 8 فيه 14 حديثا.

(5)- الكافي 3- 269- 11.

(6)- الكافي 3- 268- 6، و أورده في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب الركوع، و ياتي نحوه في الحديث 6 من الباب 9 من هذه الأبواب.

32‌

سُجُودَهُ- فَقَالَ(ص)نَقَرَ كَنَقْرِ الْغُرَابِ- لَئِنْ مَاتَ هَذَا وَ هَكَذَا صَلَاتُهُ لَيَمُوتَنَّ عَلَى غَيْرِ دِينِي.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ نَحْوَهُ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (2).

4435- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِذَا قَامَ الْمُصَلِّي إِلَى الصَّلَاةِ- نَزَلَتْ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ مِنْ أَعْنَانِ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ- وَ حَفَّتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ وَ نَادَاهُ مَلَكٌ- لَوْ يَعْلَمُ هَذَا الْمُصَلِّي مَا فِي الصَّلَاةِ مَا انْفَتَلَ.

4436- 4- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاجِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: ذَكَرْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا- فَأَحْسَنْتُ عَلَيْهِ الثَّنَاءَ فَقَالَ لِي كَيْفَ صَلَاتُهُ.

4437- 5- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا قَامَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ فِي صَلَاتِهِ نَظَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ- أَوْ قَالَ أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ حَتَّى يَنْصَرِفَ- وَ أَظَلَّتْهُ الرَّحْمَةُ مِنْ فَوْقِ رَأْسِهِ إِلَى أُفُقِ السَّمَاءِ- وَ الْمَلَائِكَةُ تَحُفُّهُ مِنْ حَوْلِهِ إِلَى أُفُقِ السَّمَاءِ وَ وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ مَلَكاً قَائِماً عَلَى رَأْسِهِ يَقُولُ لَهُ- أَيُّهَا الْمُصَلِّي لَوْ تَعْلَمُ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ وَ مَنْ تُنَاجِي- مَا الْتَفَتَّ وَ لَا زِلْتَ مِنْ مَوْضِعِكَ أَبَداً.

____________

(1)- المحاسن- 79- 5.

(2)- التهذيب 2- 239- 948.

(3)- الكافي 3- 265- 4.

(4)- الكافي 3- 487- 4.

(5)- الكافي 3- 265- 5.

33‌

4438- 6- (1) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَثَلُ الصَّلَاةِ مَثَلُ عَمُودِ الْفُسْطَاطِ- إِذَا ثَبَتَ الْعَمُودُ نَفَعَتِ الْأَطْنَابُ وَ الْأَوْتَادُ وَ الْغِشَاءُ- وَ إِذَا انْكَسَرَ الْعَمُودُ لَمْ يَنْفَعْ طُنُبٌ وَ لَا وَتِدٌ وَ لَا غِشَاءٌ.

4439- 7- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً وَاحِدَةً لَمْ يُعَذِّبْهُ- وَ مَنْ قَبِلَ مِنْهُ حَسَنَةً لَمْ يُعَذِّبْهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (3) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ مِثْلَهُ.

4440- 8- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّلَاةُ مِيزَانٌ مَنْ وَفَّى اسْتَوْفَى.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5) وَ كَذَا الْحَدِيثَانِ اللَّذَانِ قَبْلَهُ.

4441- 9- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لِلْمُصَلِّي ثَلَاثُ خِصَالٍ إِذَا هُوَ قَامَ فِي صَلَاتِهِ- حَفَّتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ قَدَمَيْهِ إِلَى أَعْنَانِ السَّمَاءِ- وَ يَتَنَاثَرُ الْبِرُّ عَلَيْهِ مِنْ أَعْنَانِ السَّمَاءِ إِلَى مَفْرِقِ رَأْسِهِ- وَ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ بِهِ يُنَادِي- لَوْ يَعْلَمُ الْمُصَلِّي مَنْ يُنَاجِي مَا انْفَتَلَ.

____________

(1)- الكافي 3- 266- 9، و التهذيب 2- 238- 942، و الفقيه 1- 211- 639.

(2)- الكافي 3- 266- 11، و رواه في الفقيه 1- 211- 641.

(3)- التهذيب 2- 238- 943.

(4)- الكافي 3- 266- 13.

(5)- الفقيه 1- 133- 622.

(6)- الفقيه 1- 210- 636.

34‌

4442- 10- (1) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلَاةُ- فَإِنْ قُبِلَتْ قُبِلَ سَائِرُ عَمَلِهِ- وَ إِذَا رُدَّتْ رُدَّ عَلَيْهِ سَائِرُ عَمَلِهِ.

4443- 11- (2) وَ فِي الْمَجَالِسِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ تَاتَانَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقُ ع إِذَا صَلَّيْتَ صَلَاةً فَرِيضَةً فَصَلِّهَا لِوَقْتِهَا- صَلَاةَ مُوَدِّعٍ يَخَافُ أَنْ لَا يَعُودَ إِلَيْهَا أَبَداً- ثُمَّ اصْرِفْ بَصَرَكَ إِلَى مَوْضِعِ سُجُودِكَ- فَلَوْ تَعْلَمُ مَنْ عَنْ يَمِينِكَ وَ شِمَالِكَ لَأَحْسَنْتَ صَلَاتَكَ- وَ اعْلَمْ أَنَّكَ بَيْنَ يَدَيْ مَنْ يَرَاكَ وَ لَا تَرَاهُ.

وَ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).

4444- 12- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لِلْمُصَلِّي ثَلَاثُ خِصَالٍ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ- يَتَنَاثَرُ الْبِرُّ عَلَيْهِ مِنْ أَعْنَانِ السَّمَاءِ إِلَى مَفْرِقِ رَأْسِهِ- وَ تَحُفُّ بِهِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْهِ إِلَى أَعْنَانِ السَّمَاءِ- وَ مَلَكٌ يُنَادِي أَيُّهَا الْمُصَلِّي- لَوْ تَعْلَمُ مَنْ تُنَاجِي مَا انْفَتَلْتَ (5).

4445- 13- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

____________

(1)- الفقيه 1- 134- 626.

(2)- أمالي الصدوق- 211- 10 ذيل حديث 10.

(3)- ثواب الأعمال- 57- 2.

(4)- ثواب الأعمال- 57- 3.

(5)- في نسخة- التفت. (هامش المخطوط).

(6)- التهذيب 2- 237- 936.

35‌

ص إِنَّ عَمُودَ الدِّينِ الصَّلَاةُ- وَ هِيَ أَوَّلُ مَا يُنْظَرُ فِيهِ مِنْ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ- فَإِنْ صَحَّتْ نُظِرَ فِي عَمَلِهِ- وَ إِنْ لَمْ تَصِحَّ لَمْ يُنْظَرْ فِي بَقِيَّةِ عَمَلِهِ.

4446- 14- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلَهُ أَبُو بَصِيرٍ وَ أَنَا جَالِسٌ عِنْدَهُ عَنِ الْحُورِ الْعِينِ- فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ الدُّنْيَا- أَمْ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ الْجَنَّةِ- فَقَالَ لَهُ مَا أَنْتَ وَ ذَاكَ عَلَيْكَ بِالصَّلَاةِ- فَإِنَّ آخِرَ مَا أَوْصَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ حَثَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ- إِيَّاكُمْ أَنْ يَسْتَخِفَّ أَحَدُكُمْ بِصَلَاتِهِ- فَلَا هُوَ إِذَا كَانَ شَابّاً أَتَمَّهَا- وَ لَا هُوَ إِذَا كَانَ شَيْخاً قَوِيَ عَلَيْهَا- وَ مَا أَشَدُّ مِنْ سَرِقَةِ الصَّلَاةِ فَإِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فَلْيَعْتَدِلْ- وَ إِذَا رَكَعَ فَلْيَتَمَكَّنْ وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ فَلْيَعْتَدِلْ- وَ إِذَا سَجَدَ فَلْيَنْفَرِجْ وَ لْيَتَمَكَّنْ- وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ فَلْيَلْبَثْ حَتَّى يَسْكُنَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 9 بَابُ كَرَاهَةِ تَخْفِيفِ الصَّلَاةِ

4447- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا قَامَ الْعَبْدُ فِي الصَّلَاةِ فَخَفَّفَ صَلَاتَهُ- قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لِمَلَائِكَتِهِ- أَ مَا تَرَوْنَ إِلَى عَبْدِي كَأَنَّهُ يَرَى أَنَّ قَضَاءَ حَوَائِجِهِ بِيَدِ غَيْرِي- أَ مَا يَعْلَمُ أَنَّ قَضَاءَ حَوَائِجِهِ

____________

(1)- قرب الاسناد- 18-، أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 23 من أبواب المواقيت.

(2)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 و 2 من الباب 54 من أبواب الوضوء. و في الباب 6 و 7 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي ما يدل على ذلك في الباب 9 من هذه الأبواب، و في الحديث 7 من الباب 69 من أبواب المساجد.

(4)- الباب 9 فيه 6 أحاديث.

(5)- الكافي 3- 269- 10.

36‌

بِيَدِي.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).

4448- 2- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَبْصَرَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(ع)رَجُلًا يَنْقُرُ صَلَاتَهُ- فَقَالَ مُنْذُ كَمْ صَلَّيْتَ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ- فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ مُنْذُ كَذَا وَ كَذَا- فَقَالَ مَثَلُكَ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ الْغُرَابِ إِذَا نَقَرَ- لَوْ مِتَّ مِتَّ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ أَبِي الْقَاسِمِ مُحَمَّدٍ- ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ(ع)إِنَّ أَسْرَقَ النَّاسِ مَنْ سَرَقَ صَلَاتَهُ.

4449- 3- (3) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ أَبِي بَصِيرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تَخْفِيفُ الْفَرِيضَةِ وَ تَطْوِيلُ النَّافِلَةِ مِنَ الْعِبَادَةِ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى إِمَامِ الْجَمَاعَةِ مَعَ عَدَمِ احْتِمَالِ مَنْ خَلْفَهُ لِلْإِطَالَةِ لِمَا يَأْتِي (4) أَوْ عَلَى اسْتِحْبَابِ إِطَالَةِ النَّوَافِلِ أَكْثَرَ مِنَ الْفَرَائِضِ فَالتَّخْفِيفُ بِالنِّسْبَةِ كَمَا يَأْتِي فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ وَ غَيْرِهَا (5) أَوْ عَلَى الْجَوَازِ أَوْ عَلَى الْمُسَاوَاةِ لِعَدَمِ التَّصْرِيحِ بِالرُّجْحَانِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

4450- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَجَّلَ فَقَامَ لِحَاجَتِهِ-

____________

(1)- التهذيب 2- 240- 950.

(2)- المحاسن- 82.

(3)- المحاسن- 324- 65.

(4)- لما ياتي في الباب 69 من أبواب صلاة الجماعة.

(5)- ياتي في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب القيام. و في الحديث 5 من الباب 6 من أبواب الركوع. و في الحديث 14 من الباب 23 من أبواب السجود.

(6)- أمالي الطوسي 2- 278.

37‌

يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَ مَا يَعْلَمُ عَبْدِي- أَنِّي أَنَا أَقْضِي الْحَوَائِجَ.

4451- 5- (1) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ إِبْلِيسَ- بِمَا (2) اسْتَوْجَبَ مِنَ اللَّهِ أَنْ أَعْطَاهُ مَا أَعْطَاهُ- فَقَالَ بِشَيْ‌ءٍ كَانَ مِنْهُ شَكَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ- قُلْتُ وَ مَا كَانَ مِنْهُ- قَالَ رَكْعَتَيْنِ رَكَعَهُمَا فِي السَّمَاءِ فِي أَرْبَعَةِ آلَافِ سَنَةٍ.

4452- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ (عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ) (4) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ دَخَلَ رَجُلٌ مَسْجِداً فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ(ص) فَخَفَّفَ سُجُودَهُ دُونَ مَا يَنْبَغِي- وَ دُونَ مَا يَكُونُ مِنَ السُّجُودِ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)نَقَرَ كَنَقْرِ الْغُرَابِ- لَوْ مَاتَ هَذَا عَلَى هَذَا مَاتَ عَلَى غَيْرِ دِينِ مُحَمَّدٍ.

وَ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ (6) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).

____________

(1)- تفسير القمي 1- 42، أورد صدره في الحديث 5 من الباب 93 من أبواب جهاد النفس.

(2)- في المصدر- بما ذا.

(3)- عقاب الأعمال- 273، أورده في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب.

(4)- ما بين القوسين كتبه المصنف في الهامش و كان في السند تحويلا.

(5)- أمالي الصدوق- 391- 8.

(6)- المحاسن- 79- 5.

(7)- تقدم ما يدل على ذلك في الباب 7 و 8 من هذه الأبواب.

(8)- ياتي ما يدل عليه في الباب 4 من أبواب أفعال الصلاة، و في الباب 4 من أبواب الركوع.

38‌

(1) 10 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِهَا مِنَ الْعِبَادَاتِ الْمَنْدُوبَةِ

4453- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَفْضَلِ مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ الْعِبَادُ إِلَى رَبِّهِمْ- أَحَبُّ ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا هُوَ- فَقَالَ مَا أَعْلَمُ شَيْئاً بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ أَفْضَلَ مِنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ- أَ لَا تَرَى أَنَّ الْعَبْدَ الصَّالِحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ(ع) قَالَ وَ أَوْصٰانِي بِالصَّلٰاةِ وَ الزَّكٰاةِ مٰا دُمْتُ حَيًّا (3).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ (4) وَ‌

رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ أَفْضَلَ مِنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ (5)

. 4454- 2- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الصَّلَاةُ وَ هِيَ آخِرُ وَصَايَا الْأَنْبِيَاءِ- فَمَا أَحْسَنَ (7) الرَّجُلَ يَغْتَسِلُ أَوْ يَتَوَضَّأُ- فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَتَنَحَّى حَيْثُ

____________

(1)- الباب 10 فيه 9 أحاديث.

(2)- الكافي 3- 264- 1.

(3)- مريم 19- 31.

(4)- الفقيه 1- 210- 634.

(5)- التهذيب 2- 236- 932.

(6)- الكافي 3- 264- 2، أورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 17 من أبواب مقدمة العبادات.

و ياتي أيضا في الحديث 1 من الباب 23 من أبواب السجود.

(7)- في الاصل عن نسخة (من).

39‌

لَا يَرَاهُ أَنِيسٌ (1)- فَيُشْرِفُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ هُوَ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ- إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ- نَادَى إِبْلِيسُ يَا وَيْلَهُ أَطَاعُوا وَ عَصَيْتُ وَ سَجَدُوا وَ أَبَيْتُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2).

4455- 3- (3) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ أَفْضَلَ مِنَ الْحَجِّ إِلَّا الصَّلَاةُ الْحَدِيثَ.

4456- 4- (4) وَ عَنْ أَبِي دَاوُدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ (5) عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلَاةٌ فَرِيضَةٌ خَيْرٌ مِنْ عِشْرِينَ حَجَّةً- وَ حَجَّةٌ خَيْرٌ مِنْ بَيْتٍ مَمْلُوٍّ ذَهَباً يُتَصَدَّقُ مِنْهُ حَتَّى يَفْنَى.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ (6) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (7).

4457- 5- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ طَاعَةَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ خِدْمَتُهُ فِي الْأَرْضِ- وَ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِنْ خِدْمَتِهِ يَعْدِلُ الصَّلَاةَ- فَمِنْ ثَمَّ نَادَتِ الْمَلَائِكَةُ زَكَرِيَّا وَ هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ.

____________

(1)- في الاصل عن نسخة- إبليس.

(2)- الفقيه 1- 210- 638.

(3)- الكافي 4- 253- 7، أورده بتمامه عنه، و عن العلل في الحديث 2 من الباب 41 من أبواب وجوب الحج.

(4)- الكافي 3- 265- 7، أورد مثله في الحديث 6 من الباب 41، و في الحديث 2 من الباب 42 من أبواب وجوب الحج.

(5)- في التهذيب- ابن سنان (هامش المخطوط.

(6)- التهذيب 2- 236- 935.

(7)- الفقيه 1- 209- 630.

(8)- الفقيه 1- 133- 623.

40‌

4458- 6- (1) وَ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ خَالِدٍ الْقَلَانِسِيِّ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع يُؤْتَى بِشَيْخٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُدْفَعُ إِلَيْهِ كِتَابُهُ- ظَاهِرُهُ مِمَّا يَلِي النَّاسَ لَا يَرَى إِلَّا مَسَاوِئَ- فَيَطُولُ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَ تَأْمُرُ بِي إِلَى النَّارِ- فَيَقُولُ الْجَبَّارُ جَلَّ جَلَالُهُ يَا شَيْخُ أَنَا أَسْتَحْيِي أَنْ أُعَذِّبَكَ- وَ قَدْ كُنْتَ تُصَلِّي لِي فِي دَارِ الدُّنْيَا- اذْهَبُوا بِعَبْدِي إِلَى الْجَنَّةِ.

4459- 7- (2) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ خَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْبَغَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْجَعْدِ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ص إِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- الصَّلَاةُ وَ الْبِرُّ وَ الْجِهَادُ.

4460- 8- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْكَرْخِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ حَجَّةٌ أَفْضَلُ مِنَ الدُّنْيَا وَ مَا فِيهَا وَ صَلَاةٌ فَرِيضَةٌ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ حَجَّةٍ.

4461- 9- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: صَلَاةُ الْفَرِيضَةِ أَفْضَلُ مِنْ عِشْرِينَ حَجَّةً الْحَدِيثَ.

____________

(1)- أمالي الصدوق 40- 2.

(2)- الخصال- 185.

(3)- التهذيب 2- 240- 953.

(4)- التهذيب 5- 21- 61، أورده في الحديث 2 من الباب 42 من أبواب وجوب الحج.

41‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (1) وَ غَيْرِهَا (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 11 بَابُ ثُبُوتِ الْكُفْرِ وَ الِارْتِدَادِ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ الْوَاجِبَةِ جُحُوداً لَهَا أَوِ اسْتِخْفَافاً بِهَا

4462- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثِ عَدَدِ النَّوَافِلِ- قَالَ إِنَّمَا هَذَا كُلُّهُ تَطَوُّعٌ وَ لَيْسَ بِمَفْرُوضٍ- إِنَّ تَارِكَ الْفَرِيضَةِ كَافِرٌ وَ إِنَّ تَارِكَ هَذَا لَيْسَ بِكَافِرٍ.

4463- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا بَالُ الزَّانِي لَا نُسَمِّيهِ كَافِراً- وَ تَارِكُ الصَّلَاةِ نُسَمِّيهِ كَافِراً وَ مَا الْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ- فَقَالَ لِأَنَّ الزَّانِيَ وَ مَا أَشْبَهَهُ- إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ لِمَكَانِ الشَّهْوَةِ لِأَنَّهَا تَغْلِبُهُ- وَ تَارِكُ الصَّلَاةِ لَا يَتْرُكُهَا إِلَّا اسْتِخْفَافاً بِهَا- وَ ذَلِكَ لِأَنَّكَ لَا تَجِدُ الزَّانِيَ يَأْتِي الْمَرْأَةَ- إِلَّا وَ هُوَ مُسْتَلِذٌّ لِإِتْيَانِهِ إِيَّاهَا قَاصِداً إِلَيْهَا- وَ كُلُّ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ قَاصِداً لِتَرْكِهَا (7)- فَلَيْسَ يَكُونُ قَصْدُهُ لِتَرْكِهَا اللَّذَّةَ- فَإِذَا نُفِيَتِ اللَّذَّةُ وَقَعَ الِاسْتِخْفَافُ وَ إِذَا وَقَعَ الِاسْتِخْفَافُ وَقَعَ الْكُفْرُ.

____________

(1)- تقدم في الباب 1 و في الحديث 4 من الباب 17 من مقدمة العبادات.

(2)- في الحديث 11 و 12 الباب 89 من أبواب آداب الحمام، و في الباب 8 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الباب 12 و في الحديث 5 من الباب 14 و الأبواب 17 و 18 من هذه الأبواب، و في الحديث 9 الباب 1 و في الحديث 8 الباب 38 من المواقيت، و في الباب 42 من المساجد، و في الباب 3 من مقدمة النكاح.

(4)- الباب 11 فيه 7 أحاديث.

(5)- التهذيب 2- 7- 13.

(6)- الفقيه 1- 206- 616، و قرب الاسناد- 22، و علل الشرائع- 339- 1 الباب 37- 1.

(7)- في هامش الاصل- اليها عن الكافي.

42‌

4464- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سُئِلَ مَا بَالُ الزَّانِي وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ وَ زَادَ قَالَ- وَ قِيلَ لَهُ مَا فَرْقٌ بَيْنَ مَنْ نَظَرَ إِلَى امْرَأَةٍ- فَزَنَى بِهَا أَوْ خَمْرٍ فَشَرِبَهَا وَ بَيْنَ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ- حَتَّى لَا يَكُونَ الزَّانِي وَ شَارِبُ الْخَمْرِ مُسْتَخِفّاً- كَمَا يَسْتَخِفُّ تَارِكُ الصَّلَاةِ- وَ مَا الْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ وَ مَا الْعِلَّةُ الَّتِي تَفْرُقُ بَيْنَهُمَا- قَالَ الْحُجَّةُ أَنَّ كُلَّ مَا أَدْخَلْتَ أَنْتَ نَفْسَكَ فِيهِ- لَمْ يَدْعُكَ إِلَيْهِ دَاعٍ وَ لَمْ يَغْلِبْكَ غَالِبُ شَهْوَةٍ- مِثْلُ الزِّنَا وَ شُرْبِ الْخَمْرِ- وَ أَنْتَ دَعَوْتَ نَفْسَكَ إِلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ وَ لَيْسَ ثَمَّ شَهْوَةٌ- فَهُوَ الِاسْتِخْفَافُ بِعَيْنِهِ وَ هَذَا فَرْقُ مَا بَيْنَهُمَا.

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحِمْيَرِيِّ (3) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

4465- 4- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثِ الْكَبَائِرِ قَالَ: إِنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ كَافِرٌ يَعْنِي مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ.

4466- 5- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ(ص)فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي- فَقَالَ لَا تَدَعِ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّداً- فَإِنَّ مَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّداً فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ مِلَّةُ الْإِسْلَامِ.

4467- 6- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ

____________

(1)- الكافي 2- 386- 9.

(2)- قرب الاسناد- 23.

(3)- علل الشرائع- 339 الباب 37.

(4)- الكافي 2- 278- 8، و أورده في الحديث 4 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس.

(5)- الكافي 3- 488- 11.

(6)- المحاسن- 80.

43‌

ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَ بَيْنَ أَنْ يَكْفُرَ إِلَّا تَرْكُ الصَّلَاةِ الْفَرِيضَةِ مُتَعَمِّداً- أَوْ يَتَهَاوَنَ بِهَا فَلَا يُصَلِّيَهَا.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (1).

14- 4468- 7- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا بَيْنَ الْكُفْرِ وَ الْإِيمَانِ إِلَّا تَرْكُ الصَّلَاةِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 12 بَابُ اسْتِحْبَابِ ابْتِدَاءِ النَّوَافِلِ

4469- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي دَاوُدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)أَنَّهُ قَالَ: الصَّلَاةُ قُرْبَانُ كُلِّ تَقِيٍّ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (7)

____________

(1)- عقاب الأعمال- 274- 1.

(2)- عقاب الأعمال- 275- 2.

(3)- تقدم في الباب 1 و 2 من أبواب مقدمة العبادات.

(4)- ياتي في الحديث 4 من الباب 18 من هذه الأبواب، و في الحديث 8 من الباب 23 من أبواب جهاد النفس، و في الحديث 26 من الباب 24، و في الحديث 8 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف.

(5)- الباب 12 فيه 4 أحاديث.

(6)- الكافي 3- 265- 6.

(7)- الفقيه 1- 210- 637.

44‌

وَ رَوَاهُ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ مِثْلَهُ (1).

4470- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: الصَّلَاةُ قُرْبَانُ كُلِّ تَقِيٍّ.

4471- 3- (3) قَالَ: وَ أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ(ص)فَقَالَ- ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُدْخِلَنِيَ الْجَنَّةَ- فَقَالَ لَهُ أَعِنِّي بِكَثْرَةِ السُّجُودِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ (4).

4472- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِيَّاكُمْ وَ الْكَسَلَ إِنَّ رَبَّكُمْ رَحِيمٌ يَشْكُرُ الْقَلِيلَ- إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ تَطَوُّعاً يُرِيدُ بِهِمَا وَجْهَ اللَّهِ- فَيُدْخِلُهُ اللَّهُ بِهِمَا الْجَنَّةَ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الْبَرْقِيُّ كَمَا مَرَّ (6) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).

____________

(1)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 7- 16.

(2)- الفقيه 4- 416- 5904.

(3)- الفقيه 1- 210- 635، و أورده في الحديث 2 من الباب 23 من أبواب السجود.

(4)- التهذيب 2- 236- 934، و أورده في الحديث 1 من الباب 32 من هذه الأبواب.

(5)- التهذيب 2- 238- 941، و أورده في الحديث 8 من الباب 8 من أبواب مقدمة العبادات، و أورده في ذيل الحديث 11 من الباب 1 من أبواب الصوم المندوب.

(6)- مر في الحديث 4 من الباب 28 من أبواب مقدمة العبادات.

(7)- تقدم في الحديث 3 من الباب 7. و في الباب 10 من هذه الأبواب.

(8)- ياتي في البابين 17 و 32 من هذه الأبواب.

و في الحديث 8 من الباب 38 من المواقيت. و في الباب 24 من أبواب المساجد.

و في الحديث 6 من الباب 12 من أبواب القواطع، و في الحديث 12 من الباب 97 من أبواب المزار.

45‌

(1) 13 بَابُ عَدَدِ الْفَرَائِضِ الْيَوْمِيَّةِ وَ نَوَافِلِهَا وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهَا

4473- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ كَانَ فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)أَنْ قَالَ يَا عَلِيُّ أُوصِيكَ فِي نَفْسِكَ بِخِصَالٍ فَاحْفَظْهَا عَنِّي- ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَعِنْهُ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ السَّادِسَةُ الْأَخْذُ بِسُنَّتِي فِي صَلَاتِي وَ صَوْمِي وَ صَدَقَتِي- أَمَّا الصَّلَاةُ فَالْخَمْسُونَ رَكْعَةً الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الْبَرْقِيُّ كَمَا يَأْتِي فِي جِهَادِ النَّفْسِ (3).

4474- 2- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ فِي حَدِيثٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الصَّلَاةَ- رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ- فَأَضَافَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ- وَ إِلَى الْمَغْرِبِ رَكْعَةً فَصَارَتْ عَدِيلَ الْفَرِيضَةِ- لَا يَجُوزُ تَرْكُهُنَّ إِلَّا فِي سَفَرٍ وَ أَفْرَدَ الرَّكْعَةَ فِي الْمَغْرِبِ- فَتَرَكَهَا قَائِمَةً فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ- فَأَجَازَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ كُلَّهُ- فَصَارَتِ الْفَرِيضَةُ سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً- ثُمَّ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ(ص)النَّوَافِلَ أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِينَ رَكْعَةً مِثْلَيِ الْفَرِيضَةِ- فَأَجَازَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ ذَلِكَ

____________

(1)- الباب 13 فيه 29 حديثا.

(2)- الكافي 8- 79- 33، و تاتي قطعة من الحديث في الحديث 5 من الباب 25 و في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب جهاد النفس.

(4)- الكافي 1- 266- 4، و تاتي قطعة منه في الحديث 5 من الباب 28 من أبواب الصوم المندوب.

و قطعة أخرى في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب الأشربة المحرمة.

46‌

وَ الْفَرِيضَةُ وَ النَّافِلَةُ إِحْدَى وَ خَمْسُونَ رَكْعَةً- مِنْهَا رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ- جَالِساً تُعَدُّ بِرَكْعَةٍ مَكَانَ الْوَتْرِ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ لَمْ يُرَخِّصْ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لِأَحَدٍ تَقْصِيرَ الرَّكْعَتَيْنِ- اللَّتَيْنِ ضَمَّهُمَا إِلَى مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- بَلْ أَلْزَمَهُمْ ذَلِكَ إِلْزَاماً وَاجِباً- وَ لَمْ يُرَخِّصْ لِأَحَدٍ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُسَافِرِ- وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُرَخِّصَ مَا لَمْ يُرَخِّصْهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص) فَوَافَقَ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ أَمْرَ اللَّهِ وَ نَهْيُهُ نَهْيَ اللَّهِ- وَ وَجَبَ عَلَى الْعِبَادِ التَّسْلِيمُ لَهُ كَالتَّسْلِيمِ لِلَّهِ.

4475- 3- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْفَرِيضَةُ وَ النَّافِلَةُ إِحْدَى وَ خَمْسُونَ رَكْعَةً- مِنْهَا رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ جَالِساً- تُعَدَّانِ بِرَكْعَةٍ وَ هُوَ قَائِمٌ- الْفَرِيضَةُ مِنْهَا سَبْعَ عَشْرَةَ (2)- وَ النَّافِلَةُ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ رَكْعَةً.

4476- 4- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ وَ بُكَيْرٍ قَالُوا سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يُصَلِّي مِنَ التَّطَوُّعِ مِثْلَيِ الْفَرِيضَةِ- وَ يَصُومُ مِنَ التَّطَوُّعِ مِثْلَيِ الْفَرِيضَةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

4477- 5- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ (6) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَفْضَلِ مَا جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ- مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ تَمَامُ الْخَمْسِينَ.

____________

(1)- الكافي 3- 443- 2، و التهذيب 2- 4- 2، و الاستبصار 1- 218- 772.

(2)- ليس في التهذيب و لا في الاستبصار من قوله- و هو قائم، الى قوله سبع عشرة (هامش المخطوط).

(3)- الكافي 3- 443- 3.

(4)- التهذيب 2- 4- 3، و الاستبصار 1- 218- 773.

(5)- الكافي 3- 443- 4.

(6)- في نسخة. و في التهذيب- عمير (هامش المخطوط)، و كذلك في الكافي.

47‌

قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (2).

4478- 6- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ حَنَانٍ قَالَ: سَأَلَ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا جَالِسٌ فَقَالَ لَهُ- جُعِلْتُ فِدَاكَ أَخْبِرْنِي عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) فَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ(ص)يُصَلِّي ثَمَانَ رَكَعَاتِ الزَّوَالِ- وَ أَرْبَعاً الْأُولَى وَ ثَمَانِيَ بَعْدَهَا وَ أَرْبَعاً الْعَصْرَ- وَ ثَلَاثاً الْمَغْرِبَ وَ أَرْبَعاً بَعْدَ الْمَغْرِبِ- وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ أَرْبَعاً وَ ثَمَانِيَ صَلَاةِ اللَّيْلِ- وَ ثَلَاثاً الْوَتْرَ وَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ- وَ صَلَاةَ الْغَدَاةِ رَكْعَتَيْنِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- وَ إِنْ كُنْتُ أَقْوَى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ هَذَا- يُعَذِّبُنِيَ اللَّهُ عَلَى كَثْرَةِ الصَّلَاةِ- فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ يُعَذِّبُ عَلَى تَرْكِ السُّنَّةِ.

4479- 7- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)إِنَّ أَصْحَابَنَا يَخْتَلِفُونَ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ- بَعْضُهُمْ يُصَلِّي أَرْبَعاً وَ أَرْبَعِينَ وَ بَعْضُهُمْ يُصَلِّي خَمْسِينَ- فَأَخْبِرْنِي بِالَّذِي تَعْمَلُ بِهِ أَنْتَ- كَيْفَ هُوَ حَتَّى أَعْمَلَ بِمِثْلِهِ- فَقَالَ أُصَلِّي وَاحِدَةً وَ خَمْسِينَ رَكْعَةً- ثُمَّ قَالَ أَمْسِكْ وَ عَقَدَ بِيَدِهِ الزَّوَالَ ثَمَانِيَةً- وَ أَرْبَعاً بَعْدَ الظُّهْرِ وَ أَرْبَعاً قَبْلَ الْعَصْرِ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعِشَاءِ (5) الْآخِرَةِ- وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ مِنْ قُعُودٍ تُعَدَّانِ (6) بِرَكْعَةٍ مِنْ قِيَامٍ- وَ ثَمَانَ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَ الْوَتْرَ ثَلَاثاً وَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ- وَ الْفَرَائِضَ سَبْعَ عَشْرَةَ فَذَلِكَ إِحْدَى وَ خَمْسُونَ.

____________

(1)- الكافي 3- 443- 4 ذيل حديث 4.

(2)- التهذيب 2- 5- 6.

(3)- الكافي 3- 443- 5، و التهذيب 2- 4- 4، و الاستبصار 1- 218- 774.

(4)- الكافي 3- 444- 8.

(5)- في نسخة- عشاء (هامش المخطوط).

(6)- في التهذيب- تعد (هامش المخطوط).

48‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ مِثْلَهُ (1).

4480- 8- (2) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّطَوُّعِ بِالنَّهَارِ فَذَكَرَ أَنَّهُ يُصَلِّي ثَمَانَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَ ثَمَانٍ بَعْدَهَا.

4481- 9- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّصْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ صَلَاةُ النَّهَارِ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثَمَانٍ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ- وَ ثَمَانٍ بَعْدَ الظُّهْرِ وَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ- يَا حَارِثُ لَا تَدَعْهُنَّ فِي سَفَرٍ وَ لَا حَضَرٍ- وَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ- كَانَ أَبِي يُصَلِّيهِمَا وَ هُوَ قَاعِدٌ وَ أَنَا أُصَلِّيهِمَا وَ أَنَا قَائِمٌ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ اللَّيْلِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ كَذَا الْأَحَادِيثُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ مِثْلَهُ (5).

4482- 10- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْخَمْسِينَ وَ الْوَاحِدَةِ رَكْعَةً- فَقَالَ إِنَّ سَاعَاتِ النَّهَارِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً- وَ سَاعَاتِ اللَّيْلِ

____________

(1)- التهذيب 2- 8- 14.

(2)- الكافي 3- 444- 9، و التهذيب 2- 9- 18.

(3)- الكافي 3- 446- 15.

(4)- التهذيب 2- 4- 5.

(5)- التهذيب 2- 9- 16.

(6)- الكافي 3- 487- 5.

49‌

اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً وَ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ سَاعَةٌ- وَ مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِ الشَّفَقِ غَسَقٌ- فَلِكُلِّ سَاعَةٍ رَكْعَتَانِ- وَ لِلْغَسَقِ رَكْعَةٌ.

4483- 11- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدِ بْنِ (2) الْأَحْوَصِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا(ع)كَمِ الصَّلَاةُ مِنْ رَكْعَةٍ- فَقَالَ إِحْدَى وَ خَمْسُونَ رَكْعَةً.

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (3) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (4).

4484- 12- (5) وَ عَنْهُ وَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: عَشْرُ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَانِ مِنَ الظُّهْرِ وَ رَكْعَتَانِ مِنَ الْعَصْرِ- وَ رَكْعَتَا الصُّبْحِ وَ رَكْعَتَا الْمَغْرِبِ- وَ رَكْعَتَا الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ لَا يَجُوزُ الْوَهْمُ فِيهِنَّ- مَنْ وَهَمَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْهُنَّ اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ اسْتِقْبَالًا- وَ هِيَ الصَّلَاةُ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فِي الْقُرْآنِ وَ فَوَّضَ إِلَى مُحَمَّدٍ(ص) فَزَادَ النَّبِيُّ(ص)فِي الصَّلَاةِ سَبْعَ رَكَعَاتٍ- هِيَ سُنَّةٌ لَيْسَ فِيهِنَّ قِرَاءَةٌ- إِنَّمَا هُوَ تَسْبِيحٌ وَ تَهْلِيلٌ وَ تَكْبِيرٌ وَ دُعَاءٌ- فَالْوَهْمُ إِنَّمَا يَكُونُ فِيهِنَّ- فَزَادَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي صَلَاةِ الْمُقِيمِ غَيْرِ الْمُسَافِرِ- رَكْعَتَيْنِ فِي الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ- وَ رَكْعَةً فِي الْمَغْرِبِ لِلْمُقِيمِ وَ الْمُسَافِرِ.

____________

(1)- الكافي 3- 446- 16.

(2)- كتب المصنف عن نسخة- (عن) فوق كلمة- بن، و ليس في المصدر (ابن) و لا (عن).

(3)- ذيل حديث 16.

(4)- التهذيب 2- 3- 1، و الاستبصار 1- 218- 771.

(5)- الكافي 3- 273- 7.

50‌

4485- 13- (1) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ ذَا النَّمِرَةِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- أَخْبِرْنِي مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص) فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكَ سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ- وَ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ إِذَا أَدْرَكْتَهُ- وَ الْحَجَّ إِذَا اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ الزَّكَاةَ وَ فَسَّرَهَا لَهُ الْحَدِيثَ.

4486- 14- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ رَبِيعِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْعَامِرِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَمَّا عُرِجَ بِرَسُولِ اللَّهِ(ص) نَزَلَ بِالصَّلَاةِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ- فَلَمَّا وُلِدَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ(ع) زَادَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)سَبْعَ رَكَعَاتٍ شُكْراً لِلَّهِ- فَأَجَازَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ وَ تَرَكَ الْفَجْرَ لَمْ يَزِدْ فِيهَا لِضِيقِ وَقْتِهَا- لِأَنَّهُ تَحْضُرُهَا مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ- فَلَمَّا أَمَرَهُ اللَّهُ بِالتَّقْصِيرِ فِي السَّفَرِ- وَضَعَ عَنْ أُمَّتِهِ سِتَّ رَكَعَاتٍ- وَ تَرَكَ الْمَغْرِبَ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهَا شَيْئاً- وَ إِنَّمَا يَجِبُ السَّهْوُ فِيمَا زَادَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) فَمَنْ شَكَّ فِي أَصْلِ الْفَرْضِ- فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ اسْتَقْبَلَ صَلَاتَهُ.

4487- 15- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)بِالنَّهَارِ- فَقَالَ وَ مَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ وَ لَكِنْ- أَ لَا أُخْبِرُكَ كَيْفَ أَصْنَعُ أَنَا فَقُلْتُ بَلَى- فَقَالَ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَ ثَمَانٍ بَعْدَهَا- قُلْتُ فَالْمَغْرِبُ قَالَ أَرْبَعٌ بَعْدَهَا قُلْتُ فَالْعَتَمَةُ- قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يُصَلِّي الْعَتَمَةَ ثُمَّ يَنَامُ- وَ قَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا فَحَرَّكَهَا

____________

(1)- الكافي 8- 336- 531.

(2)- الكافي 3- 487- 2، أورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 21 من هذه الأبواب و في الحديث 9 من الباب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

(3)- التهذيب 2- 5- 7.

51‌

قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ ثُمَّ وَصَفَ كَمَا ذَكَرَ أَصْحَابُنَا.

4488- 16- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: صَلَاةُ النَّافِلَةِ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ- حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ- وَ سِتُّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الظُّهْرِ- وَ رَكْعَتَانِ قَبْلَ الْعَصْرِ وَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ- وَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ- يُقْرَأُ فِيهِمَا مِائَةُ آيَةٍ قَائِماً أَوْ قَاعِداً- وَ الْقِيَامُ أَفْضَلُ وَ لَا تَعُدَّهُمَا مِنَ الْخَمْسِينَ- وَ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ‌تَقْرَأُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَ تَقْرَأُ فِي سَائِرِهَا مَا أَحْبَبْتَ مِنَ الْقُرْآنِ- ثُمَّ الْوَتْرُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ- يُقْرَأُ فِيهَا جَمِيعاً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ تَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ- ثُمَّ الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ- تَقْرَأُ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَ فِي الثَّانِيَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.

4489- 17- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: قَالَ لِي صَلَاةُ النَّهَارِ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً- صَلِّهَا أَيَّ النَّهَارِ شِئْتَ إِنْ شِئْتَ (3) فِي أَوَّلِهِ- وَ إِنْ شِئْتَ فِي وَسَطِهِ وَ إِنْ شِئْتَ فِي آخِرِهِ.

4490- 18- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ الْغِفَارِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)جُعِلْتُ فِدَاكَ صَلَاةُ النَّهَارِ- النَّوَافِلُ كَمْ هِيَ قَالَ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً- أَيَّ سَاعَاتِ النَّهَارِ شِئْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا صَلَّيْتَهَا- إِلَّا أَنَّكَ إِنْ صَلَّيْتَهَا فِي مَوَاقِيتِهَا أَفْضَلُ.

4491- 19- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَأَلَ

____________

(1)- التهذيب 2- 5- 8.

(2)- التهذيب 2- 8- 15، و الاستبصار 1- 278- 1008. أورده و ما بعده في الحديث 5 و 6 من الباب 37 من أبواب المواقيت.

(3)- شطب على (ان شئت) في الاصل و كتب عليها علامة نسخة.

(4)- التهذيب 2- 9- 17.

(5)- الفقيه 1- 455- 1319.

52‌

عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ(ع)فَقَالَ لَهُ مَتَى فُرِضَتِ الصَّلَاةُ- عَلَى الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَا هِيَ الْيَوْمَ عَلَيْهِ- فَقَالَ بِالْمَدِينَةِ حِينَ ظَهَرَتِ الدَّعْوَةُ وَ قَوِيَ الْإِسْلَامُ- وَ كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْجِهَادَ- زَادَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي الصَّلَاةِ سَبْعَ رَكَعَاتٍ- فِي الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَ فِي الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ- وَ فِي الْمَغْرِبِ رَكْعَةً وَ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ رَكْعَتَيْنِ- وَ أَقَرَّ الْفَجْرَ عَلَى مَا فُرِضَتْ بِمَكَّةَ- لِتَعْجِيلِ عُرُوجِ مَلَائِكَةِ اللَّيْلِ إِلَى السَّمَاءِ- وَ لِتَعْجِيلِ نُزُولِ مَلَائِكَةِ النَّهَارِ إِلَى الْأَرْضِ- وَ كَانَتْ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ وَ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ- يَشْهَدُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ(ص)صَلَاةَ الْفَجْرِ- فَلِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ- إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كٰانَ مَشْهُوداً (1) يَشْهَدُهُ الْمُسْلِمُونَ وَ تَشْهَدُهُ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ وَ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ مِثْلَهُ (2) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (3).

4492- 20- (4) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْخَادِمِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي(ع)لِمَ جُعِلَتْ صَلَاةُ الْفَرِيضَةِ- وَ السُّنَّةِ خَمْسِينَ رَكْعَةً لَا يُزَادُ فِيهَا وَ لَا يُنْقَصُ مِنْهَا- قَالَ لِأَنَّ سَاعَاتِ اللَّيْلِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً (5)- وَ فِيمَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ سَاعَةٌ- وَ سَاعَاتِ النَّهَارِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً- فَجَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ سَاعَةٍ رَكْعَتَيْنِ- وَ مَا بَيْنَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سُقُوطِ الشَّفَقِ غَسَقٌ- فَجَعَلَ لِلْغَسَقِ رَكْعَةً.

____________

(1)- الاسراء 17- 78.

(2)- الكافي 8- 341- 536.

(3)- علل الشرائع- 324- الباب 16- 1.

(4)- علل الشرائع- 327- الباب 23.

(5)- في المصدر زيادة- فجعل لكل ساعة ركعتين.

53‌

وَ رَوَاهُ أَيْضاً فِي الْخِصَالِ كَذَلِكَ (1).

4493- 21- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لِأَيِّ عِلَّةٍ أَوْجَبَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)صَلَاةَ الزَّوَالِ- ثَمَانٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَ ثَمَانٍ قَبْلَ الْعَصْرِ- وَ لِأَيِّ عِلَّةٍ رَغَّبَ فِي وُضُوءِ الْمَغْرِبِ كُلَّ الرَّغْبَةِ- وَ لِأَيِّ عِلَّةٍ أَوْجَبَ الْأَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ بَعْدِ الْمَغْرِبِ- وَ لِأَيِّ عِلَّةٍ كَانَ يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ فِي آخِرِ اللَّيْلِ- وَ لَا يُصَلِّي فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ قَالَ لِتَأْكِيدِ الْفَرَائِضِ- لِأَنَّ النَّاسَ لَوْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا أَرْبَعُ رَكَعَاتِ الظُّهْرِ لَكَانُوا مُسْتَخِفِّينَ بِهَا حَتَّى كَادَ يَفُوتُهُمُ الْوَقْتُ- فَلَمَّا كَانَ شَيْئاً غَيْرَ الْفَرِيضَةِ أَسْرَعُوا إِلَى ذَلِكَ لِكَثْرَتِهِ- وَ كَذَلِكَ الَّتِي مِنْ قَبْلِ الْعَصْرِ لِيُسْرِعُوا إِلَى ذَلِكَ لِكَثْرَتِهِ- وَ ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ- إِنْ سَوَّفْنَا وَ نُرِيدُ أَنْ نُصَلِّيَ الزَّوَالَ يَفُوتُنَا الْوَقْتُ- وَ كَذَلِكَ الْوُضُوءُ فِي الْمَغْرِبِ- يَقُولُونَ حَتَّى نَتَوَضَّأَ يَفُوتُنَا الْوَقْتُ- فَيُسْرِعُوا إِلَى الْقِيَامِ- وَ كَذَلِكَ الْأَرْبَعُ رَكَعَاتٍ الَّتِي مِنْ بَعْدِ الْمَغْرِبِ- وَ كَذَلِكَ صَلَاةُ اللَّيْلِ فِي آخِرِ اللَّيْلِ- لِيُسْرِعُوا الْقِيَامَ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ- فَلِتِلْكَ الْعِلَّةِ وَجَبَ هَذَا هَكَذَا.

أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالْوُجُوبِ الثُّبُوتُ أَوِ الِاسْتِحْبَابُ الْمُؤَكَّدُ.

4494- 22- (3) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِي الْعِلَلِ بِإِسْنَادٍ يَأْتِي فِي آخِرِ الْكِتَابِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ أَصْلُ الصَّلَاةِ رَكْعَتَيْنِ- وَ زِيدَ عَلَى بَعْضِهَا رَكْعَةٌ وَ عَلَى بَعْضِهَا رَكْعَتَانِ- وَ لَمْ يُزَدْ عَلَى بَعْضِهَا شَيْ‌ءٌ- لِأَنَّ أَصْلَ الصَّلَاةِ إِنَّمَا هِيَ رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ- لِأَنَّ أَصْلَ الْعَدَدِ وَاحِدٌ- فَإِذَا نَقَصَتْ مِنْ وَاحِدٍ فَلَيْسَتْ هِيَ صَلَاةً- فَعَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّ الْعِبَادَ- لَا يُؤَدُّونَ تِلْكَ الرَّكْعَةَ الْوَاحِدَةَ الَّتِي لَا صَلَاةَ أَقَلُّ مِنْهَا- بِكَمَالِهَا وَ تَمَامِهَا وَ الْإِقْبَالِ عَلَيْهَا- فَقَرَنَ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى- لِيَتِمَّ بِالثَّانِيَةِ مَا نَقَصَ مِنَ الْأُولَى- فَفَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ

____________

(1)- الخصال- 488.

(2)- علل الشرائع- 328- الباب 24- 3.

(3)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 107، و علل الشرايع- 261- الباب 182- 9.

54‌

أَصْلَ الصَّلَاةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ عَلِمَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَنَّ الْعِبَادَ- لَا يُؤَدُّونَ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ بِتَمَامِ مَا أُمِرُوا بِهِ وَ كَمَالِهِ- فَضَمَّ إِلَى الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ- رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ لِيَكُونَ فِيهَا تَمَامُ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ- ثُمَّ عَلِمَ أَنَّ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ- يَكُونُ شُغُلُ النَّاسِ فِي وَقْتِهَا أَكْثَرَ- لِلِانْصِرَافِ إِلَى الْإِفْطَارِ وَ الْأَكْلِ وَ الْوُضُوءِ (1)- وَ التَّهْيِئَةِ لِلْمَبِيتِ فَزَادَ فِيهَا رَكْعَةً وَاحِدَةً- لِيَكُونَ أَخَفَّ عَلَيْهِمْ- وَ لِأَنْ تَصِيرَ رَكَعَاتُ الصَّلَوَاتِ فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ فَرْداً- ثُمَّ تَرَكَ الْغَدَاةَ عَلَى حَالِهَا- لِأَنَّ الِاشْتِغَالَ فِي وَقْتِهَا أَكْثَرُ- وَ الْمُبَادَرَةَ إِلَى الْحَوَائِجِ فِيهَا أَعَمُّ وَ لِأَنَّ الْقُلُوبَ فِيهَا أَخْلَى مِنَ الْفِكْرِ- لِقِلَّةِ مُعَامَلَةِ (2) النَّاسِ بِاللَّيْلِ- وَ قِلَّةِ (3) الْأَخْذِ وَ الْإِعْطَاءِ فَالْإِنْسَانُ فِيهَا- أَقْبَلُ عَلَى صَلَاتِهِ مِنْهُ فِي غَيْرِهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ- لِأَنَّ الْفِكْرَةَ أَقَلُّ لِعَدَمِ الْعَمَلِ مِنَ اللَّيْلِ- قَالَ وَ إِنَّمَا جُعِلَتِ السُّنَّةُ أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِينَ رَكْعَةً- لِأَنَّ الْفَرِيضَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ (4)- فَجُعِلَتِ السُّنَّةُ مِثْلَيِ الْفَرِيضَةِ كَمَالًا لِلْفَرِيضَةِ- وَ إِنَّمَا جُعِلَتِ السُّنَّةُ فِي أَوْقَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ- وَ لَمْ تُجْعَلْ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ لِأَنَّ أَفْضَلَ الْأَوْقَاتِ ثَلَاثَةٌ- عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ بِالْأَسْحَارِ- فَأَحَبَّ أَنْ يُصَلَّى لَهُ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ- لِأَنَّهَا إِذَا فُرِّقَتِ السُّنَّةُ فِي أَوْقَاتٍ شَتَّى- كَانَ أَدَاؤُهَا أَيْسَرَ وَ أَخَفَّ مِنْ أَنْ تُجْمَعَ كُلُّهَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ.

4495- 23- (5) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِي (6) عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ الصَّلَاةُ الْفَرِيضَةُ الظُّهْرُ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ- وَ الْعَصْرُ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَ الْمَغْرِبُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ- وَ الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَ الْغَدَاةُ رَكْعَتَانِ- هَذِهِ سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً- وَ السُّنَّةُ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ رَكْعَةً- ثَمَانُ رَكَعَاتٍ قَبْلَ فَرِيضَةِ الظُّهْرِ- وَ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ قَبْلَ فَرِيضَةِ الْعَصْرِ- وَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ- وَ رَكْعَتَانِ مِنْ جُلُوسٍ

____________

(1)- ليس في المصدر.

(2)- في المصدر- معاملات.

(3)- و فيه- و لقلة.

(4)- في الاصل عن العلل اضافة- ركعة.

(5)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 123- 1.

(6)- ياتي اسناده في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ت).

55‌

بَعْدَ الْعَتَمَةِ تُعَدَّانِ بِرَكْعَةٍ- وَ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ فِي السَّحَرِ- وَ الشَّفْعُ وَ الْوَتْرُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ- تُسَلِّمُ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ وَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ.

وَ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (1).

4496- 24- (2) وَ عَنْ تَمِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِيمٍ الْقُرَشِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِي الضَّحَّاكِ فِي حَدِيثٍ قَالَ: كَانَ الرِّضَا(ع)إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ- جَدَّدَ وُضُوءَهُ وَ قَامَ فَصَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ- يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى الْحَمْدَ وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ يَقْرَأُ فِي الْأَرْبَعِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ يُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ- وَ يَقْنُتُ فِيهِمَا فِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ- ثُمَّ يُؤَذِّنُ وَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُقِيمُ وَ يُصَلِّي الظُّهْرَ- فَإِذَا سَلَّمَ سَبَّحَ اللَّهَ وَ حَمَّدَهُ وَ كَبَّرَهُ وَ هَلَّلَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ- ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَةَ الشُّكْرِ يَقُولُ فِيهَا مِائَةَ مَرَّةٍ شُكْراً لِلَّهِ- فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَامَ فَصَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ- يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ يُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ- وَ يَقْنُتُ فِي ثَانِيَةِ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ- ثُمَّ يُؤَذِّنُ وَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ يَقْنُتُ فِي الثَّانِيَةِ- فَإِذَا سَلَّمَ أَقَامَ وَ صَلَّى الْعَصْرَ- فَإِذَا سَلَّمَ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ يُسَبِّحُ اللَّهَ- وَ يُحَمِّدُهُ وَ يُكَبِّرُهُ وَ يُهَلِّلُهُ مَا شَاءَ اللَّهُ- ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَةَ الشُّكْرِ يَقُولُ فِيهَا مِائَةَ مَرَّةٍ حَمْداً لِلَّهِ- فَإِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ تَوَضَّأَ- وَ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثاً بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ وَ قَنَتَ فِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ- فَإِذَا سَلَّمَ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ يُسَبِّحُ اللَّهَ وَ يُحَمِّدُهُ- وَ يُكَبِّرُهُ يُهَلِّلُهُ مَا شَاءَ اللَّهُ- ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَةَ الشُّكْرِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَ لَمْ يَتَكَلَّمْ- حَتَّى يَقُومَ وَ يُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيمَتَيْنِ- يَقْنُتُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ- فِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ- وَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعِ الْحَمْدَ- وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ- وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ

____________

(1)- تحف العقول- 312.

(2)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 181- 180 باختلاف، و أورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 18 من أبواب التعقيب و في الحديث 6 من الباب 2 من أبواب سجدة الشكر.

56‌

الْبَاقِيَتَيْنِ- الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- ثُمَّ يَجْلِسُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ فِي التَّعْقِيبِ مَا شَاءَ اللَّهُ- ثُمَّ يُفْطِرُ ثُمَّ يَلْبَثُ حَتَّى يَمْضِيَ مِنَ اللَّيْلِ قَرِيبٌ مِنَ الثُّلُثِ- ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- وَ يَقْنُتُ فِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ- فَإِذَا سَلَّمَ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ يَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ يُسَبِّحُهُ وَ يُحَمِّدُهُ وَ يُكَبِّرُهُ وَ يُهَلِّلُهُ مَا شَاءَ اللَّهُ- وَ يَسْجُدُ بَعْدَ التَّعْقِيبِ سَجْدَةَ الشُّكْرِ ثُمَّ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ- فَإِذَا كَانَ الثُّلُثُ الْأَخِيرُ مِنَ اللَّيْلِ- قَامَ مِنْ فِرَاشِهِ بِالتَّسْبِيحِ وَ التَّحْمِيدِ- وَ التَّهْلِيلِ وَ التَّكْبِيرِ وَ الِاسْتِغْفَارِ- وَ اسْتَاكَ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ إِلَى صَلَاةِ اللَّيْلِ- فَيُصَلِّي ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ وَ يُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ- يَقْرَأُ فِي الْأَوَّلَتَيْنِ مِنْهُمَا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ- الْحَمْدَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثَلَاثِينَ مَرَّةً- ثُمَّ يُصَلِّي صَلَاةَ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- يُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ يَقْنُتُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ- فِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ بَعْدَ التَّسْبِيحِ وَ يَحْتَسِبُ بِهَا مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ- ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ- يَقْرَأُ فِي الْأُولَى الْحَمْدَ وَ سُورَةَ الْمُلْكِ- وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ- ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيِ الشَّفْعِ- يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهُمَا الْحَمْدَ مَرَّةً- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- وَ يَقْنُتُ فِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ- فَإِذَا سَلَّمَ قَامَ وَ صَلَّى رَكْعَةَ الْوَتْرِ- يَتَوَجَّهُ فِيهَا وَ يَقْرَأُ فِيهَا الْحَمْدَ مَرَّةً- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مَرَّةً وَاحِدَةً- وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَرَّةً وَاحِدَةً- وَ يَقْنُتُ فِيهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ يَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ أَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ سَبْعِينَ مَرَّةً- فَإِذَا سَلَّمَ جَلَسَ فِي التَّعْقِيبِ مَا شَاءَ اللَّهُ- فَإِذَا قَرُبَ مِنَ الْفَجْرِ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ- يَقْرَأُ فِي الْأُولَى الْحَمْدَ وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ- وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ أَذَّنَ وَ أَقَامَ وَ صَلَّى الْغَدَاةَ رَكْعَتَيْنِ- فَإِذَا سَلَّمَ جَلَسَ فِي التَّعْقِيبِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ- ثُمَّ سَجَدَ (1) حَتَّى يَتَعَالَى النَّهَارُ الْحَدِيثَ.

____________

(1)- في نسخة- ثم سجد سجدة الشكر، (هامش المخطوط).

57‌

4497- 25- (1) وَ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)فِي حَدِيثِ شَرَائِعِ الدِّينِ قَالَ: وَ صَلَاةُ الْفَرِيضَةِ الظُّهْرُ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ- وَ الْعَصْرُ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَ الْمَغْرِبُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ- وَ الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَ الْفَجْرُ رَكْعَتَانِ- فَجُمْلَةُ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً- وَ السُّنَّةُ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ رَكْعَةً- مِنْهَا أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ- لَا تَقْصِيرَ فِيهَا فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ- وَ رَكْعَتَانِ مِنْ جُلُوسٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ تُعَدَّانِ بِرَكْعَةٍ- وَ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ فِي السَّحَرِ وَ هِيَ صَلَاةُ اللَّيْلِ- وَ الشَّفْعُ رَكْعَتَانِ وَ الْوَتْرُ رَكْعَةٌ- وَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ بَعْدَ الْوَتْرِ- وَ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ- وَ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ (بَعْدَ الظُّهْرِ) (2) قَبْلَ الْعَصْرِ- وَ الصَّلَاةُ تُسْتَحَبُّ فِي أَوَّلِ الْأَوْقَاتِ.

4498- 26- (3) وَ فِي كِتَابِ صِفَاتِ الشِّيعَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (4) عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ (5) النَّوْفَلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع شِيعَتُنَا أَهْلُ الْوَرَعِ وَ الِاجْتِهَادِ- وَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَ الْأَمَانَةِ وَ أَهْلُ الزُّهْدِ وَ الْعِبَادَةِ- أَصْحَابُ الْإِحْدَى وَ خَمْسِينَ رَكْعَةً فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ- الْقَائِمُونَ بِاللَّيْلِ الصَّائِمُونَ بِالنَّهَارِ- يُزَكُّونَ أَمْوَالَهُمْ وَ يَحُجُّونَ الْبَيْتَ وَ يَجْتَنِبُونَ كُلَّ مُحَرَّمٍ.

4499- 27- (6) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَى الَّذِينَ هُمْ عَلىٰ صَلٰاتِهِمْ دٰائِمُونَ (7) قَالَ

____________

(1)- الخصال- 603- 9.

(2)- ليس في المصدر.

(3)- صفات الشيعة- 2- 1.

(4)- في المصدر زيادة- عن أبيه.

(5)- في المصدر- زيد.

(6)- مجمع البيان 5- 356، و أورده في الحديث 1 من الباب 17 من هذه الأبواب.

(7)- المعارج 70- 23.

58‌

هَذَا فِي النَّوَافِلِ- وَ قَوْلِهِ وَ الَّذِينَ هُمْ عَلىٰ صَلٰاتِهِمْ يُحٰافِظُونَ (1)- فِي الْفَرَائِضِ وَ الْوَاجِبَاتِ.

4500- 28- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ الَّذِينَ هُمْ عَلىٰ صَلٰاتِهِمْ يُحٰافِظُونَ (3)- قَالَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْخَمْسِينَ صَلَاةً مِنْ شِيعَتِنَا.

4501- 29- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمِصْبَاحِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيِّ(ع)قَالَ: عَلَامَاتُ الْمُؤْمِنِ (5) خَمْسٌ وَ عَدَّ مِنْهَا صَلَاةَ الْإِحْدَى وَ خَمْسِينَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَيِّنُ وَجْهَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (7).

____________

(1)- المعارج 70- 34.

(2)- مجمع البيان 5- 356.

(3)- المعارج 70- 34.

(4)- مصباح المتهجد- 730، أخرجه بتمامه في الحديث 1 من الباب 56 من أبواب المزار.

(5)- في المصدر- علامات المؤمنين (المؤمن خ ل).

(6)- ياتي ما يدل عليه في الحديث 7 من الباب 17، و في الأحاديث 5 و 6 و 7 و 10 من الباب 24، و في الحديث 3 و 6 من الباب 29 من هذه الأبواب، و في الحديث 2 و 10 و 12 من الباب 5، و في الحديث 23 من الباب 8، و في الباب 53 من أبواب المواقيت، و في الحديث 11 من الباب 15 من أبواب القبلة، و في الباب 30 و 31 و 32 و 33 من أبواب التعقيب.

و في الباب 11 و 26 و 29 من أبواب صلاة الجمعة، و في الحديث 25 من الباب 7 من أبواب الصوم المندوب.

(7)- ياتي ما ظاهره المنافاة في الباب القادم.

و تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 7 من الباب 17 من أبواب مقدمة العبادات، و في الأحاديث 10 و 11 و 12 من الباب 2 من هذه الأبواب.

59‌

(1) 14 بَابُ جَوَازِ الِاقْتِصَارِ فِي نَافِلَةِ الْعَصْرِ عَلَى سِتِّ رَكَعَاتٍ أَوْ أَرْبَعٍ وَ فِي نَافِلَةِ الْمَغْرِبِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَ تَرْكِ نَافِلَةِ الْعِشَاءِ

4502- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)إِنِّي رَجُلٌ تَاجِرٌ أَخْتَلِفُ وَ أَتَّجِرُ- فَكَيْفَ لِي بِالزَّوَالِ وَ الْمُحَافَظَةِ عَلَى صَلَاةِ الزَّوَالِ- وَ كَمْ تُصَلَّى قَالَ تُصَلِّي ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ- وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ- فَهَذِهِ اثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً- وَ تُصَلِّي بَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ- وَ بَعْدَ مَا يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً- مِنْهَا الْوَتْرُ وَ مِنْهَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ- فَتِلْكَ سَبْعٌ وَ عِشْرُونَ رَكْعَةً سِوَى الْفَرِيضَةِ- وَ إِنَّمَا هَذَا كُلُّهُ تَطَوُّعٌ وَ لَيْسَ بِمَفْرُوضٍ- إِنَّ تَارِكَ الْفَرِيضَةِ كَافِرٌ- وَ إِنَّ تَارِكَ هَذَا لَيْسَ بِكَافِرٍ وَ لَكِنَّهَا مَعْصِيَةٌ- لِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ إِذَا عَمِلَ الرَّجُلُ عَمَلًا مِنَ الْخَيْرِ أَنْ يَدُومَ عَلَيْهِ.

4503- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ التَّطَوُّعِ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ- فَقَالَ الَّذِي يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يُقْصَرَ عَنْهُ- ثَمَانُ رَكَعَاتٍ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ- وَ بَعْدَ الظُّهْرِ رَكْعَتَانِ وَ قَبْلَ الْعَصْرِ رَكْعَتَانِ- وَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَانِ وَ قَبْلَ الْعَتَمَةِ رَكْعَتَانِ- وَ مِنَ (4) السَّحَرِ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُوتَرُ- وَ الْوَتْرُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ مَفْصُولَةٍ- ثُمَّ رَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ- وَ أَحَبُّ صَلَاةِ اللَّيْلِ إِلَيْهِمْ آخِرُ اللَّيْلِ.

4504- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ- فَقَالَ ثَمَانُ

____________

(1)- الباب 14 فيه 8 أحاديث.

(2)- التهذيب 2- 7- 13.

(3)- التهذيب 2- 6- 11، و الاستبصار 1- 219- 777.

(4)- في نسخة- و في (هامش المخطوط).

(5)- التهذيب 2- 7- 12.

60‌

رَكَعَاتِ الزَّوَالِ وَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الظُّهْرِ- وَ رَكْعَتَانِ قَبْلَ الْعَصْرِ وَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ- وَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ- مِنْهَا الْوَتْرُ وَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ- قُلْتُ فَهَذَا جَمِيعُ مَا جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ أَ فَرَأَيْتَ إِنْ قَوِيَ فَزَادَ- قَالَ فَجَلَسَ وَ كَانَ مُتَّكِئاً فَقَالَ إِنْ قَوِيتَ فَصَلِّهَا- كَمَا كَانَتْ تُصَلَّى‌وَ كَمَا لَيْسَتْ فِي سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ- فَلَيْسَتْ فِي سَاعَةٍ مِنَ اللَّيْلِ- إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ مِنْ آنٰاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ (1).

أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالسُّنَّةِ هُنَا الِاسْتِحْبَابُ الْمُؤَكَّدُ لِمَا تَقَدَّمَ (2) وَ تَكُونُ الزِّيَادَةُ السَّابِقَةُ مُسْتَحَبَّةً غَيْرَ مُؤَكَّدَةٍ كَتَأْكِيدِ هَذَا الْعَدَدِ.

4505- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَا تُصَلِّ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعٍ وَ أَرْبَعِينَ رَكْعَةً- قَالَ وَ رَأَيْتُهُ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَتَمَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ.

4506- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنْ أَفْضَلِ مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ الْعِبَادُ إِلَى اللَّهِ- مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ سِتٌّ وَ أَرْبَعُونَ رَكْعَةً فَرَائِضُهُ وَ نَوَافِلُهُ- قُلْتُ هَذِهِ رِوَايَةُ زُرَارَةَ- قَالَ أَ وَ تَرَى أَحَداً كَانَ أَصْدَعَ بِالْحَقِّ مِنْهُ.

وَ رَوَاهُ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ (5) بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعاً عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي حَبِيبٍ نَحْوَهُ (6).

____________

(1)- طه 20- 130.

(2)- تقدم في الحديث 1 و 2 من نفس الباب.

(3)- التهذيب 2- 6- 9، و الاستبصار 1- 219- 775.

(4)- التهذيب 2- 6- 10، و الاستبصار 1- 219- 776.

(5)- كذا في الاصل، لكن في المصدر- عمرو.

(6)- رجال الكشي 1- 355- 225.

61‌

4507- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا يُصَلِّي بِالنَّهَارِ شَيْئاً- حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ وَ إِذَا زَالَتْ- صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ وَ هِيَ صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ (2)- تُفَتَّحُ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ- وَ يُسْتَجَابُ الدُّعَاءُ وَ تَهُبُّ الرِّيَاحُ- وَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى خَلْقِهِ- فَإِذَا فَاءَ الْفَيْ‌ءُ ذِرَاعاً صَلَّى الظُّهْرَ أَرْبَعاً- وَ صَلَّى بَعْدَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ- ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَاوَيْنِ- ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ أَرْبَعاً إِذَا فَاءَ الْفَيْ‌ءُ ذِرَاعاً- ثُمَّ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ شَيْئاً حَتَّى تَئُوبَ الشَّمْسُ- فَإِذَا آبَتْ وَ هُوَ أَنْ تَغِيبَ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثاً- وَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ أَرْبَعاً- ثُمَّ لَا يُصَلِّي شَيْئاً حَتَّى يَسْقُطَ الشَّفَقُ- فَإِذَا سَقَطَ الشَّفَقُ صَلَّى الْعِشَاءَ- ثُمَّ أَوَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِلَى فِرَاشِهِ- وَ لَمْ يُصَلِّ شَيْئاً حَتَّى يَزُولَ نِصْفُ اللَّيْلِ- فَإِذَا زَالَ نِصْفُ اللَّيْلِ صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ- وَ أَوْتَرَ فِي الرُّبُعِ الْأَخِيرِ مِنَ اللَّيْلِ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ- فَقَرَأَ فِيهِنَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ يَفْصِلُ بَيْنَ الثَّلَاثِ بِتَسْلِيمَةٍ وَ يَتَكَلَّمُ وَ يَأْمُرُ بِالْحَاجَةِ- وَ لَا يَخْرُجُ مِنْ مُصَلَّاهُ حَتَّى يُصَلِّيَ الثَّالِثَةَ الَّتِي يُوتِرُ فِيهَا- وَ يَقْنُتُ فِيهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ- ثُمَّ يُسَلِّمُ وَ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ- قَبْلَ الْفَجْرِ وَ عِنْدَهُ وَ بُعَيْدَهُ- ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الصُّبْحِ- وَ هِيَ الْفَجْرُ إِذَا اعْتَرَضَ الْفَجْرُ وَ أَضَاءَ حُسْناً- فَهَذِهِ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ(ص)الَّتِي قَبَضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهَا.

4508- 7- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَيْهِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ وَ ابْنَيْهِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ وَ عَلَيْكَ بِالصَّلَاةِ السِّتَّةِ وَ الْأَرْبَعِينَ- وَ عَلَيْكَ

____________

(1)- الفقيه 1- 227- 679.

(2)- الأواب- التائب (لسان العرب 1- 219).

(3)- رجال الكشي 1- 352- 221، و أورده بتمامه في الحديث 11 من الباب 5 من أبواب أقسام الحج.

62‌

بِالْحَجِّ أَنْ تُهِلَّ بِالْإِفْرَادِ- وَ تَنْوِيَ الْفَسْخَ إِذَا قَدِمْتَ مَكَّةَ- ثُمَّ قَالَ وَ الَّذِي أَتَاكَ بِهِ أَبُو بَصِيرٍ مِنْ صَلَاةِ إِحْدَى وَ خَمْسِينَ- وَ الْإِهْلَالِ بِالتَّمَتُّعِ إِلَى الْحَجِّ- وَ مَا أَمَرْنَاهُ بِهِ مِنْ أَنْ يُهِلَّ بِالتَّمَتُّعِ- فَلِذَلِكَ عِنْدَنَا مَعَانٍ- وَ تَصَارِيفُ لِذَلِكَ مَا يَسَعُنَا وَ يَسَعُكُمْ- وَ لَا يُخَالِفُ شَيْ‌ءٌ مِنْهُ الْحَقَّ وَ لَا يُضَادُّهُ.

4509- 8- (1) وَ عَنْ حَمْدَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ فَأَوْصَاهُ بِأَشْيَاءَ ثُمَّ قَالَ- إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا مِنَ الْعَصْرِ فَصَلِّ سِتَّ رَكَعَاتٍ.

أَقُولُ: وَ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ النَّقْصِ مِنَ النَّوَافِلِ مَا يَأْتِي مِنْ جَوَازِ تَرْكِهَا (2) وَ قَدْ ثَبَتَ مَشْرُوعِيَّةُ الزِّيَادَةِ السَّابِقَةِ وَ اسْتِحْبَابُهَا بِمَا تَقَدَّمَ وَ غَيْرِهِ (3) عَلَى أَنَّ أَحَادِيثَ النَّقْصِ مُحْتَمِلَةٌ لِلتَّقِيَّةِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهَا عَلَيْهَا.

(4) 15 بَابُ أَنَّ لِكُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنَ النَّوَافِلِ تَشَهُّداً وَ تَسْلِيماً وَ لِلْوَتْرِ بِانْفِرَادِهِ وَ يُسْتَثْنَى صَلَاةُ الْأَعْرَابِيِّ وَ نَحْوُهَا وَ جَوَازِ الْكَلَامِ بَيْنَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ وَ إِيقَاظِ النَّائِمِ وَ الْأَكْلِ وَ الشُّرْبِ وَ الْجِمَاعِ وَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

4510- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ حَفْصِ بْنِ سَالِمٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ

____________

(1)- رجال الكشي 2- 625- 610.

(2)- ياتي في الباب 16 من هذه الأبواب.

(3)- تقدم في الباب 13 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 15 فيه 18 حديثا.

(5)- الكافي 3- 449- 29.

63‌

ع عَنِ التَّسْلِيمِ فِي رَكْعَتَيِ الْوَتْرِ- فَقَالَ نَعَمْ وَ إِنْ كَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ- فَاخْرُجْ وَ اقْضِهَا ثُمَّ عُدْ وَ ارْكَعْ رَكْعَةً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ حَفْصِ بْنِ سَالِمٍ (1) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي وَلَّادٍ مِثْلَهُ (2).

4511- 2- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي النَّافِلَةَ- أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَا يُسَلِّمُ بَيْنَهُنَّ- قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ.

4512- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ وَ افْصِلْ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ نَوَافِلِكَ بِالتَّسْلِيمِ.

4513- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ حَفْصِ بْنِ سَالِمٍ الْحَنَّاطِ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْوَتْرِ- ثُمَّ يَنْصَرِفَ فَيَقْضِيَ حَاجَتَهُ ثُمَّ يَرْجِعَ فَيُصَلِّيَ رَكْعَةً- وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْوَتْرِ- ثُمَّ يَشْرَبَ الْمَاءَ وَ يَتَكَلَّمَ وَ يَنْكِحَ- وَ يَقْضِيَ مَا شَاءَ مِنْ حَاجَتِهِ وَ يُحْدِثَ وُضُوءاً- ثُمَّ يُصَلِّيَ الرَّكْعَةَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الْغَدَاةَ.

____________

(1)- التهذيب 2- 127- 487.

(2)- المحاسن- 325- 71.

(3)- قرب الاسناد- 90.

(4)- السرائر- 479 و أخرجه بتمامه في الحديث 18 من الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة.

(5)- الفقيه 1- 493- 1417.

64‌

4514- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: الصَّلَاةُ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ فَلِذَلِكَ جُعِلَ الْأَذَانُ مَثْنَى مَثْنَى.

وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ (2) وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ (3) بِالْإِسْنَادِ الْآتِي (4).

4515- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)التَّسْلِيمُ فِي رَكْعَتَيِ الْوَتْرِ- فَقَالَ تُوقِظُ الرَّاقِدَ وَ تَكَلَّمُ بِالْحَاجَةِ.

4516- 7- (6) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ لِي اقْرَأْ فِي الْوَتْرِ فِي ثَلَاثَتِهِنَّ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ سَلِّمْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ تُوقِظُ الرَّاقِدَ وَ تَأْمُرُ بِالصَّلَاةِ.

4517- 8- (7) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْوَتْرِ- ثُمَّ يَنْصَرِفَ فَيَقْضِيَ حَاجَتَهُ.

4518- 9- (8) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْوَتْرُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ تَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ- وَ تَقْرَأُ فِيهِنَّ جَمِيعاً بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.

4519- 10- (9) وَ عَنْهُ (عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ) (10) عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي

____________

(1)- الفقيه 1- 299- 914.

(2)- علل الشرائع- 259- 9 الباب 182.

(3)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 105 الباب 34.

(4)- ياتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ت).

(5)- التهذيب 2- 127- 486.

(6)- التهذيب 2- 128- 488.

(7)- التهذيب 2- 128- 489.

(8)- التهذيب 2- 127- 484.

(9)- التهذيب 2- 127- 485، و الاستبصار 1- 348- 1311.

(10)- في هامش المخطوط عن نسخة و المصدر- حماد بن شعيب.

65‌

عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْوَتْرُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ ثِنْتَيْنِ مَفْصُولَةً وَ وَاحِدَةٍ.

4520- 11- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِيمَنِ انْصَرَفَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْوَتْرِ- هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ- أَوْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ثُمَّ يَعُودَ فَيُوتِرَ قَالَ نَعَمْ- تَصْنَعُ مَا تَشَاءُ وَ تَتَكَلَّمُ وَ تُحْدِثُ وُضُوءَكَ- ثُمَّ تُتِمُّهَا قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ الْغَدَاةَ.

4521- 12- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَتْرِ أَ فَصْلٌ أَمْ وَصْلٌ قَالَ فَصْلٌ.

4522- 13- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ غَيْرِهِ عَنْ بَعْضِ مَشِيخَتِهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَفْصِلُ فِي الْوَتْرِ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ فَإِنِّي رُبَّمَا عَطِشْتُ فَأَشْرَبُ الْمَاءَ قَالَ نَعَمْ وَ انْكِحْ.

4523- 14- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ أَوْ غَيْرِهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ أَسْقَطَ قَوْلَهُ وَ انْكِحْ.

4524- 15- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مَوْلًى لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَكْعَتَا الْوَتْرِ إِنْ شَاءَ تَكَلَّمَ

____________

(1)- التهذيب 2- 128- 491.

(2)- التهذيب 2- 128- 492.

(3)- التهذيب 2- 128- 493.

(4)- التهذيب 2- 128- 490.

(5)- التهذيب 2- 130- 497.

66‌

بَيْنَهُمَا وَ بَيْنَ الثَّالِثَةِ- وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ (1).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

4525- 16- (4) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ التَّسْلِيمِ فِي رَكْعَتَيِ الْوَتْرِ- فَقَالَ إِنْ شِئْتَ سَلَّمْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُسَلِّمْ.

4526- 17- (5) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)[أُسَلِّمُ] (6) فِي رَكْعَتَيِ الْوَتْرِ- فَقَالَ إِنْ شِئْتَ سَلَّمْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُسَلِّمْ.

4527- 18- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ كُرْدَوَيْهِ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ(ع)عَنِ الْوَتْرِ فَقَالَ صِلْهُ.

أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ جَوَّزَ فِيهَا أَنْ يُرَادَ بِالتَّسْلِيمِ الصِّيغَةُ الْمُسْتَحَبَّةُ وَ أَنْ يُرَادَ بِهِ مَا يُسْتَبَاحُ بِالتَّسْلِيمِ مِنَ الْكَلَامِ وَ غَيْرِهِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِثْنَاءِ صَلَاةِ الْأَعْرَابِيِّ وَ صَلَوَاتٍ أُخَرَ فِي الْجُمُعَةِ (8) وَ فِي الصَّلَوَاتِ الْمَنْدُوبَةِ (9).

____________

(1)- في المصدر- يفصل.

(2)- تقدم في الحديث 1 من هذا الباب، و في الحديث 6 من الباب 14 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الباب 53 من أبواب المواقيت.

(4)- التهذيب 2- 129- 494.

(5)- التهذيب 2- 129- 495.

(6)- أثبتناه من المصدر.

(7)- التهذيب 2- 129- 496.

(8)- و تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 16 و 23 و 24 الباب 13 و في الحديث 2 و 6 الباب 14 من هذه الأبواب.

ياتي في الحديث 4 من الباب 45 من أبواب صلاة الجمعة.

(9)- ياتي في الباب 41 من أبواب الصلوات المندوبة.

و ياتي في الحديث 11 من الباب 46 من أبواب المواقيت.

67‌

(1) 16 بَابُ جَوَازِ تَرْكِ النَّوَافِلِ

4528- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْوَتْرِ إِنَّمَا كَتَبَ اللَّهُ الْخَمْسَ- وَ لَيْسَتِ الْوَتْرُ مَكْتُوبَةً إِنْ شِئْتَ صَلَّيْتَهَا وَ تَرْكُهَا قَبِيحٌ.

4529- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْحَنَّاطِ قَالَ: خَرَجْنَا أَنَا وَ جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ وَ عَائِذٌ الْأَحْمَسِيُّ حُجَّاجاً- فَكَانَ عَائِذٌ كَثِيراً مَا يَقُولُ لَنَا فِي الطَّرِيقِ- إِنَّ لِي إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)حَاجَةً- أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْهَا فَأَقُولُ لَهُ حَتَّى نَلْقَاهُ- فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَيْهِ سَلَّمْنَا وَ جَلَسْنَا- فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ مُبْتَدِئاً فَقَالَ- مَنْ أَتَى اللَّهَ بِمَا افْتَرَضَ عَلَيْهِ لَمْ يَسْأَلْهُ عَمَّا سِوَى ذَلِكَ- فَغَمَزَنَا عَائِذٌ فَلَمَّا قُمْنَا قُلْنَا مَا كَانَتْ حَاجَتَكَ- قَالَ الَّذِي سَمِعْتُمْ- قُلْنَا كَيْفَ كَانَتْ هَذِهِ حَاجَتَكَ- فَقَالَ أَنَا رَجُلٌ لَا أُطِيقُ الْقِيَامَ بِاللَّيْلِ- فَخِفْتُ أَنْ أَكُونَ مَأْخُوذاً بِهِ فَأَهْلِكَ.

وَ رَوَاهُ الصَّفَّارُ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ (4) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (5) عَنْ عِيسَى عَنْ هَارُونَ (6) عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى نَحْوَهُ.

4530- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ

____________

(1)- الباب 16 فيه 11 حديثا.

(2)- التهذيب 2- 11- 22.

(3)- التهذيب 2- 10- 20.

(4)- بصائر الدرجات- 259- 15.

(5)- في المصدر- الحسين بن علي.

(6)- في المصدر- مروان.

(7)- التهذيب 2- 11- 21.

68‌

مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنِ الرَّجُلِ تَجْتَمِعُ عَلَيْهِ الصَّلَوَاتُ قَالَ أَلْقِهَا وَ اسْتَأْنِفْ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ مِثْلَهُ (1).

4531- 4- (2) وَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ(ع)كَانَ إِذَا اغْتَمَّ تَرَكَ الْخَمْسِينَ.

قَالَ الشَّيْخُ يَعْنِي تَمَامَ الْخَمْسِينَ لِأَنَّ الْفَرَائِضَ لَا يَجُوزُ تَرْكُهَا.

4532- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى (4)(ع)كَانَ إِذَا اهْتَمَّ تَرَكَ النَّافِلَةَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).

4533- 6- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)بِمِنًى- فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مَا تَقُولُ فِي النَّوَافِلِ قَالَ فَرِيضَةٌ- قَالَ فَفَزِعْنَا وَ فَزِعَ الرَّجُلُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) إِنَّمَا أَعْنِي صَلَاةَ اللَّيْلِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص) إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نٰافِلَةً لَكَ (7).

____________

(1)- التهذيب 2- 276- 1095.

(2)- التهذيب 2- 11- 23.

(3)- التهذيب 2- 11- 24.

(4)- في هامش الاصل عن الكافي- (الاول) بدل (موسى).

(5)- الكافي 3- 454- 15.

(6)- التهذيب 2- 242- 959.

(7)- الاسراء 17- 79.

69‌

4534- 7- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَائِذٍ الْأَحْمَسِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) وَ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ إِلَى أَنْ قَالَ- فَقَالَ مِنْ غَيْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ- إِذَا لَقِيتَ اللَّهَ بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ الْمَفْرُوضَاتِ- لَمْ يَسْأَلْكَ عَمَّا سِوَى ذَلِكَ.

4535- 8- (2) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ص إِنَّ لِلْقُلُوبِ إِقْبَالًا وَ إِدْبَاراً فَإِذَا أَقْبَلَتْ فَتَنَفَّلُوا- وَ إِذَا أَدْبَرَتْ فَعَلَيْكُمْ بِالْفَرِيضَةِ.

4536- 9- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: (قَالَ رَجُلٌ) (4) يَا رَسُولَ اللَّهِ يَسْأَلُ اللَّهُ- عَمَّا سِوَى الْفَرِيضَةِ قَالَ لَا.

4537- 10- (5) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرِ عَنْ عَائِذٍ الْأَحْمَسِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ لِي يَا عَائِذُ- إِذَا لَقِيتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ الْمَفْرُوضَاتِ- لَمْ يَسْأَلْكَ عَمَّا سِوَى ذَلِكَ- قَالَ عَائِذٌ وَ كَانَ لَا يُمْكِنُنِي قِيَامُ اللَّيْلِ- وَ كُنْتُ خَائِفاً أَنْ أُوخَذَ بِذَلِكَ فَأَهْلِكَ- فَابْتَدَأَنِي(ع)بِجَوَابِ مَا كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْهُ.

____________

(1)- الكافي 3- 487- 3، أورده أيضا في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(2)- الكافي 3- 454- 16.

(3)- علل الشرائع- 463- الباب 222- 9.

(4)- في المصدر- قال جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه و آله) فقال ..

(5)- أمالي الطوسي 1- 232، للحديث صدر.

70‌

4538- 11- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ لِلْقُلُوبِ إِقْبَالًا وَ إِدْبَاراً- فَإِذَا أَقْبَلَتْ فَاحْمِلُوهَا عَلَى النَّوَافِلِ- وَ إِذَا أَدْبَرَتْ فَاقْتَصِرُوا بِهَا عَلَى الْفَرَائِضِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 17 بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى النَّوَافِلِ وَ الْإِقْبَالِ بِالْقَلْبِ عَلَى الصَّلَاةِ

4539- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الَّذِينَ هُمْ عَلىٰ صَلٰاتِهِمْ يُحٰافِظُونَ (6) قَالَ هِيَ الْفَرِيضَةُ- قُلْتُ الَّذِينَ هُمْ عَلىٰ صَلٰاتِهِمْ دٰائِمُونَ (7) قَالَ هِيَ النَّافِلَةُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (8).

4540- 2- (9) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ عَمَّارَ السَّابَاطِيِّ- رَوَى عَنْكَ رِوَايَةً

____________

(1)- نهج البلاغة 3- 228- 312.

(2)- تقدم في الحديث 2 و 4 و 6 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الباب 18، و في الحديث 1 من الباب 20، و الحديث 3 من الباب 25 من هذه الأبواب، و في الباب 33 و 35 من أبواب المواقيت.

(4)- الباب 17 فيه 13 حديثا.

(5)- الكافي 3- 269- 12.

(6)- المعارج 70- 34.

(7)- المعارج 70- 23.

(8)- التهذيب 2- 240- 951.

(9)- الكافي 3- 362- 1.

71‌

قَالَ وَ مَا هِيَ- قُلْتُ رَوَى أَنَّ السُّنَّةَ فَرِيضَةٌ- فَقَالَ أَيْنَ يَذْهَبُ أَيْنَ يَذْهَبُ لَيْسَ هَكَذَا حَدَّثْتُهُ إِنَّمَا قُلْتُ لَهُ مَنْ صَلَّى فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ- لَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ فِيهَا- أَوْ لَمْ يَسْهُ فِيهَا أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا أَقْبَلَ عَلَيْهَا- فَرُبَّمَا رُفِعَ نِصْفُهَا أَوْ رُبُعُهَا أَوْ ثُلُثُهَا أَوْ خُمُسُهَا- وَ إِنَّمَا أَمَرْنَا بِالسُّنَّةِ لِيَكْمُلَ بِهَا مَا ذَهَبَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ.

4541- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ لَيُرْفَعُ لَهُ مِنْ صَلَاتِهِ نِصْفُهَا- أَوْ ثُلُثُهَا أَوْ رُبُعُهَا أَوْ خُمُسُهَا- فَمَا يُرْفَعُ لَهُ إِلَّا مَا أَقْبَلَ عَلَيْهِ مِنْهَا بِقَلْبِهِ- وَ إِنَّمَا أَمَرْنَا بِالنَّافِلَةِ (2) لِيَتِمَّ لَهُمْ بِهَا مَا نَقَصُوا مِنَ الْفَرِيضَةِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (3) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (4).

4542- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: يَا بَا مُحَمَّدٍ إِنَّ الْعَبْدَ يُرْفَعُ لَهُ ثُلُثُ صَلَاتِهِ وَ نِصْفُهَا- وَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا وَ أَقَلُّ وَ أَكْثَرُ عَلَى قَدْرِ سَهْوِهِ فِيهَا- لَكِنَّهُ يَتِمُّ لَهُ مِنَ النَّوَافِلِ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَصِيرٍ- مَا أَرَى النَّوَافِلَ يَنْبَغِي أَنْ تُتْرَكَ عَلَى حَالٍ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَجَلْ لَا.

____________

(1)- الكافي 3- 363- 2، و التهذيب 2- 341- 1413.

(2)- في التهذيب- بالنوافل (هامش المخطوط).

(3)- علل الشرائع- 328- 2 الباب 24.

(4)- المحاسن- 29- 14.

(5)- الكافي 3- 363- 3.

72‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (1) وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ.

4543- 5- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ يَقُومُ فَيُصَلِّي (3) النَّافِلَةَ- فَيُعَجِّبُ الرَّبُّ مَلَائِكَتَهُ مِنْهُ- فَيَقُولُ يَا مَلَائِكَتِي عَبْدِي يَقْضِي مَا لَمْ أَفْتَرِضْ عَلَيْهِ.

4544- 6- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ جَلَالُهُ قَالَ: مَا يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِي- بِشَيْ‌ءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ- وَ إِنَّهُ لَيَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّافِلَةِ حَتَّى أُحِبَّهُ- فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ (5) كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ- وَ بَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَ لِسَانَهُ الَّذِي يَنْطِقُ بِهِ- وَ يَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا- إِنْ دَعَانِي أَجَبْتُهُ وَ إِنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ.

وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (6)

____________

(1)- التهذيب 2- 342- 1416.

(2)- الكافي 3- 488- 8، و أخرجه في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب.

(3)- في نسخة- يقضي (هامش المخطوط).

(4)- الكافي 2- 352- 8، تقدم صدر الحديث من الطريق الأول في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب الاحتضار.

و ياتي أيضا في الحديث 1 من الباب 146 من أبواب أحكام العشرة، و ياتي صدر الحديث من الطريق الثاني في الحديث 3 من الباب 146 من أبواب أحكام العشرة.

(5)- أحببته- كنت معينا له و مساعدا لسمعه و بصره و لسانه و يده، و آخر الحديث دليل واضح على ذلك. (منه قده).

(6)- الكافي 2- 352- 7.

73‌

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (1).

4545- 7- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ آنٰاءَ اللَّيْلِ سٰاجِداً وَ قٰائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ- وَ يَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ (3) قَالَ يَعْنِي صَلَاةَ اللَّيْلِ- قَالَ قُلْتُ: لَهُ وَ أَطْرٰافَ النَّهٰارِ لَعَلَّكَ تَرْضىٰ (4)- قَالَ يَعْنِي تَطَوَّعْ بِالنَّهَارِ- قَالَ قُلْتُ: لَهُ وَ إِدْبٰارَ النُّجُومِ (5) قَالَ رَكْعَتَانِ قَبْلَ الصُّبْحِ- قُلْتُ وَ أَدْبٰارَ السُّجُودِ (6) قَالَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ.

4546- 8- (7) وَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ كُلُّ سَهْوٍ فِي الصَّلَاةِ يُطْرَحُ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّ اللَّهَ يُتِمُّ بِالنَّوَافِلِ.

4547- 9- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ الْوَاسِطِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: صَلَاةُ النَّوَافِلِ قُرْبَانُ كُلِّ مُؤْمِنٍ.

4548- 10- (9) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

____________

(1)- المحاسن- 291- 443.

(2)- الكافي 3- 444- 11.

(3)- الزمر 39- 9.

(4)- طه 20- 130.

(5)- الطور 52- 49.

(6)- ق 50- 40.

(7)- الكافي 3- 268- 4، و أخرجه بتمامه في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب المواقيت.

(8)- ثواب الأعمال- 48.

(9)- علل الشرائع- 329- الباب 24- 4.

74‌

يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتِ النَّافِلَةُ لِيَتِمَّ بِهَا مَا يَفْسُدُ مِنَ الْفَرِيضَةِ.

4549- 11- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ(ع)أَ تَدْرِي لِأَيِّ شَيْ‌ءٍ وُضِعَ التَّطَوُّعُ- قُلْتُ مَا أَدْرِي جُعِلْتُ فِدَاكَ- قَالَ إِنَّهُ تَطَوُّعٌ لَكُمْ وَ نَافِلَةٌ لِلْأَنْبِيَاءِ- وَ تَدْرِي لِمَ وُضِعَ التَّطَوُّعُ قُلْتُ لَا أَدْرِي جُعِلْتُ فِدَاكَ- قَالَ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ فِي الْفَرِيضَةِ نُقْصَانٌ- قُضِيَتِ النَّافِلَةُ عَلَى الْفَرِيضَةِ حَتَّى تَتِمَّ- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ لِنَبِيِّهِ(ص)وَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نٰافِلَةً لَكَ (2).

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ نَحْوَهُ (3).

4550- 12- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يُرْفَعُ لِلرَّجُلِ مِنَ الصَّلَاةِ رُبُعُهَا أَوْ ثُمُنُهَا أَوْ نِصْفُهَا- أَوْ أَكْثَرُ بِقَدْرِ مَا سَهَا وَ لَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُتَمِّمُ ذَلِكَ بِالنَّوَافِلِ.

4551- 13- (5) وَ فِي الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)قَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ رَكْعَتَانِ مُقْتَصَدَتَانِ (6) فِي تَفَكُّرٍ (7)- خَيْرٌ

____________

(1)- علل الشرائع- 327- الباب 24- 1.

(2)- الاسراء 17- 79.

(3)- المحاسن- 316- 34.

(4)- التهذيب 2- 341- 1414، أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

(5)- أمالي الطوسي 2- 146.

(6)- في المصدر- مقتصرتان.

(7)- و فيه تفكير.

75‌

مِنْ قِيَامِ لَيْلَةٍ وَ الْقَلْبُ سَاهٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 18 بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ قَضَاءِ النَّوَافِلِ إِذَا فَاتَتْ فَإِنْ عَجَزَ اسْتُحِبَّ لَهُ الصَّدَقَةُ عَنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِمُدٍّ فَإِنْ عَجَزَ فَعَنْ كُلِّ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ بِمُدٍّ فَإِنْ عَجَزَ فَعَنْ نَوَافِلِ النَّهَارِ بِمُدٍّ وَ عَنْ نَوَافِلِ اللَّيْلِ بِمُدٍّ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الْقَضَاءِ عَلَى الصَّدَقَةِ

4552- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحَسَنِ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِنَّ الْعَبْدَ يَقُومُ فَيَقْضِي النَّافِلَةَ- فَيُعَجِّبُ الرَّبُّ مَلَائِكَتَهُ مِنْهُ- فَيَقُولُ مَلَائِكَتِي عَبْدِي يَقْضِي مَا لَمْ أَفْتَرِضْهُ عَلَيْهِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (5).

4553- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ مِنْ صَلَاةِ النَّوَافِلِ- مَا لَا يَدْرِي مَا هُوَ مِنْ كَثْرَتِهَا كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ فَلْيُصَلِّ حَتَّى

____________

(1)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 5 من الباب 5، و في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب.

(2)- و ياتي ما يدل عليه في الباب 18 و 24 و 25، و في الحديث 2 من الباب 26 من هذه الأبواب، و في الحديث 10 من الباب 3 من أبواب المواقيت.

(3)- الباب 18 فيه 6 أحاديث.

(4)- التهذيب 2- 164- 646، و أورده في الحديث 5 من الباب 17 من هذه الأبواب.

(5)- الكافي 3- 488- 8.

(6)- الفقيه 1- 568- 1573.

76‌

لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى مِنْ كَثْرَتِهَا- فَيَكُونَ قَدْ قَضَى بِقَدْرِ عِلْمِهِ (1) مِنْ ذَلِكَ- ثُمَّ قَالَ قُلْتُ: لَهُ فَإِنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْقَضَاءِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ شُغُلُهُ فِي طَلَبِ مَعِيشَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا- أَوْ حَاجَةٍ لِأَخٍ مُؤْمِنٍ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ- وَ إِنْ كَانَ شُغُلُهُ لِجَمْعِ الدُّنْيَا- وَ التَّشَاغُلِ بِهَا عَنِ الصَّلَاةِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ- وَ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ وَ هُوَ مُسْتَخِفٌّ مُتَهَاوِنٌ- مُضَيِّعٌ لِحُرْمَةِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) قُلْتُ فَإِنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْقَضَاءِ فَهَلْ يُجْزِي (2) أَنْ يَتَصَدَّقَ- فَسَكَتَ مَلِيّاً ثُمَّ قَالَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِصَدَقَةٍ- قُلْتُ فَمَا يَتَصَدَّقُ قَالَ بِقَدْرِ طَوْلِهِ- وَ أَدْنَى ذَلِكَ مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مَكَانَ كُلِّ صَلَاةٍ- قُلْتُ وَ كَمِ الصَّلَاةُ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ- قَالَ لِكُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ مُدٌّ (3)- وَ لِكُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ مُدٌّ فَقُلْتُ لَا يَقْدِرُ- فَقَالَ مُدٌّ إِذاً لِكُلِّ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ- (مُدٌّ لِكُلِّ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ) (4)- قُلْتُ لَا يَقْدِرُ قَالَ فَمُدٌّ إِذاً لِصَلَاةِ اللَّيْلِ- وَ مُدٌّ لِصَلَاةِ النَّهَارِ وَ الصَّلَاةُ أَفْضَلُ- وَ الصَّلَاةُ أَفْضَلُ وَ الصَّلَاةُ أَفْضَلُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَامٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (7) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِي سُمَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (8).

____________

(1)- في نسخة- ما علمه. و في التهذيب- ما عليه (هامش المخطوط).

(2)- في هامش الاصل عن التهذيب- يصلح.

(3)- شطب في الاصل على كلمة (مد) و كتب فوقها علامة نسخة.

(4)- ليس في المصدر و شطب عليها المصنف و كتب فوقها علامة نسخة.

(5)- الكافي 3- 453- 13.

(6)- التهذيب 2- 11- 25.

(7)- التهذيب 2- 198- 778.

(8)- المحاسن- 315- 33.

77‌

4554- 3- (1) قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ لَيُبَاهِي مَلَائِكَتَهُ بِالْعَبْدِ يَقْضِي صَلَاةَ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ- فَيَقُولُ يَا مَلَائِكَتِيَ انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي- يَقْضِي مَا لَمْ أَفْتَرِضْهُ عَلَيْهِ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ.

4555- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع)وَ أَنَا شَابٌّ- فَوَصَفَ لِيَ التَّطَوُّعَ وَ الصَّوْمَ فَرَأَى ثِقْلَ ذَلِكَ فِي وَجْهِي- فَقَالَ لِي إِنَّ هَذَا لَيْسَ كَالْفَرِيضَةِ مَنْ تَرَكَهَا هَلَكَ- إِنَّمَا هُوَ التَّطَوُّعُ إِنْ شُغِلْتَ عَنْهُ أَوْ تَرَكْتَهُ قَضَيْتَهُ- إِنَّهُمْ كَانُوا يَكْرَهُونَ- أَنْ تُرْفَعَ أَعْمَالُهُمْ يَوْماً تَامّاً وَ يَوْماً نَاقِصاً- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ الَّذِينَ هُمْ عَلىٰ صَلٰاتِهِمْ دٰائِمُونَ (3)- وَ كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُصَلُّوا شَيْئاً حَتَّى يَزُولَ النَّهَارُ- إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفَتَّحُ إِذَا زَالَ النَّهَارُ.

4556- 5- (4) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الرَّبَّ لَيُعَجِّبُ مَلَائِكَتَهُ- مِنَ الْعَبْدِ مِنْ عِبَادِهِ يَرَاهُ يَقْضِي النَّافِلَةَ- فَيَقُولُ انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي يَقْضِي مَا لَمْ أَفْتَرِضْ عَلَيْهِ.

4557- 6- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي السَّفَرِ فَيَتْرُكُ النَّافِلَةَ- وَ هُوَ مُجْمِعٌ (6) أَنْ يَقْضِيَ إِذَا أَقَامَ هَلْ يُجْزِيهِ تَأْخِيرُ ذَلِكَ- قَالَ إِنْ كَانَ ضَعِيفاً لَا يَسْتَطِيعُ (أَنْ

____________

(1)- الفقيه 1- 498- 1428.

(2)- الكافي 3- 442- 1.

(3)- المعارج 70- 23.

(4)- المحاسن- 52- 78.

(5)- قرب الاسناد- 98.

(6)- في المصدر- يجمع.

78‌

يَقْضِيَ) (1) أَجْزَأَهُ ذَلِكَ- وَ إِنْ كَانَ (2) قَوِيّاً فَلَا يُؤَخِّرْهُ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 19 بَابُ أَنَّ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ قَدْرَ مَا فَاتَهُ مِنَ النَّوَافِلِ اسْتُحِبَّ لَهُ الْقَضَاءُ حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ الْوَفَاءُ أَوْ يَتَيَقَّنَهُ

4558- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ سَأَلَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَابِرٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ عَلَيَّ نَوَافِلَ كَثِيرَةً فَكَيْفَ أَصْنَعُ- فَقَالَ اقْضِهَا فَقَالَ لَهُ إِنَّهَا أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ- قَالَ اقْضِهَا قُلْتُ لَا أُحْصِيهَا قَالَ تَوَخَّ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (7).

4559- 2- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ

____________

(1)- في المصدر- القضاء.

(2)- في المخطوط زيادة- صبيا و كتبها المصنف في الهامش تصحيحا.

(3)- ياتي في الباب 19 و 26، و في الحديث 4 من الباب 33 من هذه الأبواب.

و الباب 35 و في الحديث 2 من الباب 47، و في الحديث 4 من الباب 48، و الباب 57 من المواقيت و في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب صلاة الكسوف، و في الباب 9 و 10 من قضاء الصلوات.

(4)- الباب 19 فيه 4 أحاديث.

(5)- الكافي 3- 451- 4.

(6)- التهذيب 2- 12- 26.

(7)- علل الشرائع- 362- 2 من الباب 82، و ياتي ذيله عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 20 من هذه الأبواب.

(8)- التهذيب 2- 275- 1094.

79‌

إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ تَجْتَمِعُ عَلَيَّ قَالَ تَحَرَّ وَ اقْضِهَا.

4560- 3- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى مَا عَلَيْهِ مِنَ النَّافِلَةِ- وَ هُوَ يُرِيدُ أَنْ يَقْضِيَ (كَيْفَ يَقْضِي) (2)- قَالَ يَقْضِي حَتَّى يَرَى أَنَّهُ قَدْ زَادَ عَلَى مَا عَلَيْهِ وَ أَتَمَّ.

4561- 4- (3) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَخْبِرْنِي عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ مِنْ صَلَاةِ النَّوَافِلِ- مَا لَا يَدْرِي مَا هُوَ مِنْ كَثْرَتِهَا كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ فَلْيُصَلِّ حَتَّى لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى مِنْ كَثْرَتِهَا- فَيَكُونَ قَدْ قَضَى بِقَدْرِ عِلْمِهِ مِنْ ذَلِكَ.

(4) 20 بَابُ اسْتِحْبَابِ قَضَاءِ النَّوَافِلِ إِذَا فَاتَتْ لِمَرَضٍ وَ عَدَمِ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ الْقَضَاءِ حِينَئِذٍ

4562- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مَرِضَ فَتَرَكَ النَّافِلَةَ- فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ لَيْسَتْ بِفَرِيضَةٍ- إِنْ قَضَاهَا فَهُوَ خَيْرٌ يَفْعَلُهُ وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ.

وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

____________

(1)- قرب الاسناد- 89.

(2)- ليس في المصدر.

(3)- تقدم في الحديث 2 من الباب 18 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 20 فيه 3 أحاديث.

(5)- الفقيه 1- 499- 1431.

80‌

مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ (2) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (3).

4563- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَكِيمٍ الْأَزْدِيِّ أَنَّهُ قَالَ: مَرِضْتُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لَمْ أَتَنَفَّلْ فِيهَا- فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاءٌ- إِنَّ الْمَرِيضَ لَيْسَ كَالصَّحِيحِ- كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ (5).

وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ (6) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ نَحْوَهُ (7) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (8).

4564- 3- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ

____________

(1)- علل الشرائع- 361- 1 من الباب 82.

(2)- التهذيب 3- 306- 947.

(3)- الكافي 3- 412- 5.

(4)- الفقيه 1- 364- 1044.

(5)- الحديث مروي مرتين في كتاب من لا يحضره الفقيه، مرة كما في الأصل، و مرة أخرى مع مخالفة لفظية. (منه قده) راجع الفقيه 1- 498- 1430.

(6)- علل الشرائع- 362- 2 من الباب 82.

(7)- الكافي 3- 451- 4.

(8)- التهذيب 2- 199- 779 و التهذيب 2- 12- 26 و تقدم صدره عنه و عن الكافي و العلل في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب.

(9)- الكافي 3- 412- 6.

81‌

أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ- صَلَاةُ السَّنَةِ (1) مِنْ مَرَضٍ قَالَ لَا يَقْضِي.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصٍ مِثْلَهُ (3) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى النَّوَافِلِ لِمَا مَرَّ (4) وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَنْ صَلَّى الْفَرِيضَةَ أَوِ النَّافِلَةَ فِي الْمَرَضِ جَالِساً أَوْ مُومِياً.

(5) 21 بَابُ سُقُوطِ رَكْعَتَيْنِ مِنْ كُلِّ رُبَاعِيَّةٍ فِي السَّفَرِ وَ سُقُوطِ نَافِلَةِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ خَاصَّةً فِيهِ

4565- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ تَطَوُّعاً فِي السَّفَرِ- قَالَ لَا تُصَلِّ قَبْلَ الرَّكْعَتَيْنِ وَ لَا بَعْدَهُمَا شَيْئاً نَهَاراً.

4566- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا قَالا الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَيْ‌ءٌ.

____________

(1)- كتب المصنف في الاصل عن نسخة- السنة.

(2)- لم نعثر على الحديث بهذا السند في كتب الشيخ.

(3)- التهذيب 3- 306- 946.

(4)- تقدم في الحديث 1 من هذا الباب.

(5)- الباب 21 فيه 8 أحاديث.

(6)- التهذيب 2- 14- 32.

(7)- التهذيب 2- 14- 34، و أورده في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب صلاة المسافر.

82‌

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ مِثْلَهُ (1).

4567- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ- لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَيْ‌ءٌ إِلَّا الْمَغْرِبَ ثَلَاثٌ.

4568- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي يَحْيَى الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ صَلَاةِ النَّافِلَةِ بِالنَّهَارِ- فِي السَّفَرِ فَقَالَ يَا بُنَيَّ- لَوْ صَلَحَتِ النَّافِلَةُ فِي السَّفَرِ تَمَّتِ الْفَرِيضَةُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4).

4569- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنِ التَّطَوُّعِ بِالنَّهَارِ وَ أَنَا فِي سَفَرٍ- فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ تَقْضِي صَلَاةَ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ وَ أَنْتَ فِي سَفَرٍ- فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ صَلَاةُ النَّهَارِ- الَّتِي أُصَلِّيهَا فِي الْحَضَرِ أَقْضِيهَا بِالنَّهَارِ فِي السَّفَرِ- قَالَ أَمَّا أَنَا فَلَا أَقْضِيهَا.

4570- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ رَبِيعِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْعَامِرِيِّ

____________

(1)- المحاسن- 371- 128.

(2)- التهذيب 2- 13- 31، و الاستبصار 1- 220- 778.

و أورده في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب صلاة المسافر.

(3)- التهذيب 2- 16- 44، و الاستبصار 1- 221- 780.

(4)- الفقيه 1- 445- 1292.

(5)- التهذيب 2- 16- 45، و الاستبصار 1- 221- 781.

و أورده في الحديث 4 من الباب 26 من هذه الأبواب.

(6)- الكافي 3- 487- 2، و أورده بتمامه في الحديث 14 من الباب 13 من هذه الأبواب.

83‌

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَمَّا عُرِجَ بِرَسُولِ اللَّهِ(ص) نَزَلَ بِالصَّلَاةِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ- فَلَمَّا وُلِدَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ- زَادَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)سَبْعَ رَكَعَاتٍ شُكْراً لِلَّهِ فَأَجَازَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ- وَ تَرَكَ الْفَجْرَ لَمْ يَزِدْ فِيهَا لِضِيقِ وَقْتِهَا- لِأَنَّهُ يَحْضُرُهَا (1) مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ- فَلَمَّا أَمَرَهُ اللَّهُ بِالتَّقْصِيرِ فِي السَّفَرِ- وَضَعَ عَنْ أُمَّتِهِ سِتَّ رَكَعَاتٍ- وَ تَرَكَ الْمَغْرِبَ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهَا شَيْئاً.

4571- 7- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ- لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَيْ‌ءٌ إِلَّا الْمَغْرِبَ- فَإِنَّ بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَا تَدَعْهُنَّ فِي سَفَرٍ وَ لَا حَضَرٍ- وَ لَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاءُ صَلَاةِ النَّهَارِ- وَ صَلِّ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ اقْضِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

4572- 8- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ تَمِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِيمٍ الْقُرَشِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِي الضَّحَّاكِ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ كَانَ فِي السَّفَرِ يُصَلِّي فَرَائِضَهُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ- إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّيهَا ثَلَاثاً وَ لَا يَدَعُ نَافِلَتَهَا- وَ لَا يَدَعُ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ الشَّفْعَ وَ الْوَتْرَ- وَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي سَفَرٍ وَ لَا حَضَرٍ- وَ كَانَ لَا يُصَلِّي مِنْ نَوَافِلِ النَّهَارِ فِي السَّفَرِ شَيْئاً.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

____________

(1)- في المصدر- تحضرها.

(2)- الكافي 3- 439- 3، و أورده في الحديث 2 من الباب 24 من هذه الأبواب.

(3)- التهذيب 2- 14- 36.

(4)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 182- 5 و أورده في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب صلاة المسافر. و تقدمت قطعة منه في الحديث 24 من الباب 13 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الحديث 3 و 4 من الباب 22، و في الحديث 1 من الباب 23، و في الحديث 4 و 5 و 6 من الباب 24 من هذه الأبواب، و في الحديث 9 من الباب 5 من أبواب الأذان.

84‌

(1) 22 بَابُ حُكْمِ قَضَاءِ نَوَافِلِ النَّهَارِ لَيْلًا فِي السَّفَرِ

4573- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَقْضِي صَلَاةَ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ- فِي السَّفَرِ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَابِرٍ أَقْضِي صَلَاةَ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ لَا- فَقَالَ إِنَّكَ قُلْتَ نَعَمْ فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ يُطِيقُ وَ أَنْتَ لَا تُطِيقُ.

4574- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي سَأَلْتُكَ- عَنْ قَضَاءِ صَلَاةِ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ- فَقُلْتَ لَا تَقْضِهَا وَ سَأَلَكَ أَصْحَابُنَا فَقُلْتَ اقْضُوا- فَقَالَ لِي أَ فَأَقُولُ لَهُمْ لَا تُصَلُّوا (4) وَ اللَّهِ مَا ذَاكَ عَلَيْهِمْ.

4575- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ لَهُ (6) بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِنَّا كُنَّا نَقْضِي صَلَاةَ النَّهَارِ- إِذَا نَزَلْنَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَقَالَ لَا- اللَّهُ أَعْلَمُ بِعِبَادِهِ حِينَ رَخَّصَ لَهُمْ- إِنَّمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى الْمُسَافِرِ رَكْعَتَيْنِ- لَا قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَيْ‌ءٌ- إِلَّا صَلَاةُ اللَّيْلِ عَلَى بَعِيرِكَ حَيْثُ تَوَجَّهَ بِكَ.

____________

(1)- الباب 22 فيه 4 أحاديث.

(2)- التهذيب 2- 16- 46. و الاستبصار 1- 221- 782.

(3)- التهذيب 2- 17- 47، و الاستبصار 1- 222- 784.

(4)- في نسخة:- أو: إني أكره أن أقول لهم: لا تصلوا (منه قده).

(5)- التهذيب 2- 16- 43.

(6)- كتب المصنف على كلمة (له) علامة نسخة.

85‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ مِثْلَهُ (1).

4576- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ سَدِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ أَبِي يَقْضِي فِي السَّفَرِ نَوَافِلَ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ- وَ لَا يُتِمُّ صَلَاةً فَرِيضَةً.

أَقُولُ: الشَّيْخُ تَارَةً يَحْمِلُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ عَلَى الْجَوَازِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُهَا وَ تَارَةً عَلَى مَنْ سَافَرَ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ لِمَا يَأْتِي (3).

(4) 23 بَابُ اسْتِحْبَابِ نَافِلَةِ الظُّهْرَيْنِ فِي السَّفَرِ لِمَنْ سَافَرَ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهِمَا

4577- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ هُوَ فِي مَنْزِلِهِ- ثُمَّ يَخْرُجُ فِي سَفَرٍ فَقَالَ يَبْدَأُ بِالزَّوَالِ فَيُصَلِّيهَا- ثُمَّ يُصَلِّي الْأُولَى بِتَقْصِيرِ رَكْعَتَيْنِ- لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ قَبْلَ أَنْ تَحْضُرَ الْأُولَى- وَ سُئِلَ فَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ مَا حَضَرَتِ الْأُولَى- قَالَ يُصَلِّي الْأُولَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدُ النَّوَافِلَ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ- لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ بَعْدَ مَا حَضَرَتِ الْأُولَى- فَإِذَا حَضَرَتِ الْعَصْرُ صَلَّى الْعَصْرَ بِتَقْصِيرٍ وَ هِيَ رَكْعَتَانِ- لِأَنَّهُ خَرَجَ فِي السَّفَرِ قَبْلَ أَنْ تَحْضُرَ الْعَصْرُ.

____________

(1)- الفقيه 1- 445- 1291.

(2)- التهذيب 2- 17- 48، و الاستبصار 1- 221- 783.

(3)- ياتي في الباب التالي.

(4)- الباب 23 فيه حديث واحد.

(5)- التهذيب 2- 18- 49.

86‌

(1) 24 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى نَافِلَةِ الْمَغْرِبِ وَ عَدَمِ سُقُوطِهَا فِي السَّفَرِ وَ عَدَمِ جَوَازِ تَقْصِيرِ الْمَغْرِبِ وَ الصُّبْحِ وَ كَرَاهَةِ الْكَلَامِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ نَافِلَتِهَا وَ فِي أَثْنَاءِ النَّافِلَةِ

4578- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ لَا تَدَعْهُنَّ فِي حَضَرٍ وَ لَا سَفَرٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (3).

4579- 2- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَيْ‌ءٌ- إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّ بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- لَا تَدَعُهُنَّ فِي حَضَرٍ وَ لَا سَفَرٍ- وَ لَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاءُ صَلَاةِ النَّهَارِ- وَ صَلِّ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ اقْضِهِ.

4580- 3- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمْدَانَ (6) بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ مُقَاتِلٍ عَنْ أَبِي الْحَارِثِ قَالَ: سَأَلْتُهُ يَعْنِي الرِّضَا(ع)عَنِ الْأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ- فِي السَّفَرِ يُعَجِّلُنِي الْجَمَّالُ وَ لَا

____________

(1)- الباب 24 فيه 10 أحاديث.

(2)- الكافي 3- 439- 2.

(3)- التهذيب 2- 14- 35.

(4)- الكافي 3- 439- 3، و التهذيب 2- 14- 36 و أورده في الحديث 7 من الباب 21 من هذه الأبواب.

(5)- الكافي 3- 441- 11.

(6)- في المصدر- أحمد، و في هامش المخطوط عن نسخة- حماد.

87‌

يُمْكِنُنِي الصَّلَاةُ عَلَى الْأَرْضِ- هَلْ أُصَلِّيهَا فِي الْمَحْمِلِ فَقَالَ نَعَمْ صَلِّهَا فِي الْمَحْمِلِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.

4581- 4- (2) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحَسَنِ (3) بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ- فَقَالَ رَكْعَتَانِ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَيْ‌ءٌ- إِلَّا أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْمُسَافِرِ- أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- وَ لْيَتَطَوَّعْ بِاللَّيْلِ مَا شَاءَ الْحَدِيثَ.

4582- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ فِي حَدِيثِ الْعِلَلِ الَّتِي سَمِعَهَا مِنَ الرِّضَا(ع)قَالَ: إِنَّ الصَّلَاةَ إِنَّمَا قُصِّرَتْ فِي السَّفَرِ- لِأَنَّ الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ أَوَّلًا إِنَّمَا هِيَ عَشْرُ رَكَعَاتٍ- وَ السَّبْعُ إِنَّمَا زِيدَتْ فِيهَا بَعْدُ- فَخَفَّفَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنِ الْعَبْدِ تِلْكَ الزِّيَادَةَ- لِمَوْضِعِ سَفَرِهِ وَ تَعَبِهِ وَ نَصَبِهِ وَ اشْتِغَالِهِ بِأَمْرِ نَفْسِهِ- وَ ظَعْنِهِ وَ إِقَامَتِهِ لِئَلَّا يَشْتَغِلَ عَمَّا لَا بُدَّ لَهُ (5) مِنْ مَعِيشَتِهِ- رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تَعَطُّفاً عَلَيْهِ- إِلَّا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ فَإِنَّهَا لَمْ تُقَصَّرْ- لِأَنَّهَا صَلَاةٌ مُقَصَّرَةٌ فِي الْأَصْلِ- قَالَ وَ إِنَّمَا تَرَكَ تَطَوُّعَ النَّهَارِ- وَ لَمْ يَتْرُكْ تَطَوُّعَ اللَّيْلِ- لِأَنَّ كُلَّ صَلَاةٍ لَا يُقَصَّرُ فِيهَا- (6) (لَا يُقَصَّرُ فِيمَا بَعْدَهَا مِنَ التَّطَوُّعِ) (7)- وَ ذَلِكَ أَنَّ الْمَغْرِبَ لَا تَقْصِيرَ فِيهَا- فَلَا تَقْصِيرَ فِيمَا بَعْدَهَا مِنَ التَّطَوُّعِ-

____________

(1)- التهذيب 2- 15- 37.

(2)- الكافي 3- 439- 1 و أورد ذيله في الحديث 14 من الباب 15 من أبواب القبلة.

(3)- في المصدر- الحسين.

(4)- الفقيه 1- 454- 1318 و ياتي ذيله في الحديث 3 من الباب 29 من هذه الأبواب، و أورده في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب صلاة المسافر.

(5)- في نسخة- منه (هامش المخطوط).

(6)- في نسخة- في تطوعها (هامش المخطوط).

(7)- ليس في المصدر.

88‌

وَ كَذَلِكَ الْغَدَاةُ لَا تَقْصِيرَ فِيهَا- فَلَا تَقْصِيرَ فِيمَا قَبْلَهَا مِنَ التَّطَوُّعِ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ (1) وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ (2) بِأَسَانِيدَ تَأْتِي (3).

4583- 6- (4) قَالَ: وَ سُئِلَ الصَّادِقُ(ع)لِمَ صَارَتِ الْمَغْرِبُ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ وَ أَرْبَعاً بَعْدَهَا- لَيْسَ فِيهَا تَقْصِيرٌ فِي حَضَرٍ وَ لَا سَفَرٍ- فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَنْزَلَ عَلَى نَبِيِّهِ- كُلَّ صَلَاةٍ رَكْعَتَيْنِ- فَأَضَافَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص) لِكُلِّ صَلَاةٍ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ- وَ قَصَّرَ فِيهَا فِي السَّفَرِ إِلَّا الْمَغْرِبَ وَ الْغَدَاةَ- فَلَمَّا صَلَّى الْمَغْرِبَ بَلَغَهُ مَوْلِدُ فَاطِمَةَ(ع)فَأَضَافَ إِلَيْهَا رَكْعَةً شُكْراً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَلَمَّا أَنْ وُلِدَ الْحَسَنُ(ع)أَضَافَ إِلَيْهَا رَكْعَتَيْنِ شُكْراً لِلَّهِ- فَلَمَّا أَنْ وُلِدَ الْحُسَيْنُ(ع) أَضَافَ إِلَيْهَا رَكْعَتَيْنِ شُكْراً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَقَالَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (5) فَتَرَكَهَا عَلَى حَالِهَا فِي الْحَضَرِ وَ السَّفَرِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ مِثْلَهُ (6) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْعَلَوِيِّ الدِّينَوَرِيِّ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى الصَّادِقِ(ع)مِثْلَهُ (7).

4584- 7- (8) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ (9) بْنِ

____________

(1)- علل الشرائع 266.

(2)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 112.

(3)- تاتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ب).

(4)- الفقيه 1- 454- 1317.

(5)- النساء 4- 11.

(6)- التهذيب 2- 113- 424.

(7)- علل الشرائع- 324- 1 باب 15.

(8)- علل الشرائع 323- 1 باب 14.

(9)- و قد كتب في الاصل بصورة (حملان) باللام، و لم نجد له ذكرا في الكتب الرجالية.

89‌

الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ يَرْفَعُهُ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)لِأَيِّ عِلَّةٍ تُصَلَّى الْمَغْرِبُ- فِي السَّفَرِ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ وَ سَائِرُ الصَّلَوَاتِ رَكْعَتَيْنِ- فَقَالَ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)فُرِضَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى- وَ أَضَافَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)رَكْعَتَيْنِ- ثُمَّ نَقَصَ مِنَ الْمَغْرِبِ رَكْعَةً- ثُمَّ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)رَكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ وَ تَرَكَ الْمَغْرِبَ- وَ قَالَ إِنِّي أَسْتَحْيِي أَنْ أَنْقُصَ مِنْهَا مَرَّتَيْنِ- فَلِتِلْكَ الْعِلَّةِ تُصَلَّى ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ.

4585- 8- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تَدَعْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ- فِي سَفَرٍ وَ لَا حَضَرٍ وَ إِنْ طَلَبَتْكَ الْخَيْلُ.

4586- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَدَعْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ- فِي السَّفَرِ وَ لَا فِي الْحَضَرِ الْحَدِيثَ.

4587- 10- (3) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا بَالُ صَلَاةِ- الْمَغْرِبِ لَمْ يُقَصِّرْ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص) فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ مَعَ نَافِلَتِهَا- فَقَالَ لِأَنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ- فَأَضَافَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِلَى كُلِّ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ- وَ وَضَعَهُمَا عَنِ الْمُسَافِرِ وَ أَقَرَّ الْمَغْرِبَ عَلَى وَجْهِهَا فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ- وَ لَمْ يُقَصِّرْ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ-

____________

(1)- التهذيب 2- 113- 423.

(2)- التهذيب 2- 15- 39 و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 25 من هذه الأبواب.

(3)- المحاسن 327- 78.

90‌

أَنْ يَكُونَ تَمَامُ الصَّلَاةِ سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِي التَّعْقِيبِ (3) وَ فِي السَّفَرِ (4).

(5) 25 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى صَلَاةِ اللَّيْلِ وَ الْوَتْرِ وَ عَدَمِ سُقُوطِهَا فِي السَّفَرِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهَا

4588- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ أَبِي لَا يَدَعُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً بِاللَّيْلِ فِي سَفَرٍ وَ لَا حَضَرٍ.

4589- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ ع صَلِّ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ الْوَتْرَ وَ الرَّكْعَتَيْنِ فِي الْمَحْمِلِ (8).

4590- 3- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْوَتْرِ فَقَالَ سُنَّةٌ لَيْسَتْ بِفَرِيضَةٍ.

____________

(1)- تقدم في الباب 13 و في الحديث 8 من الباب 21 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الحديث 2 و 3 من الباب 33 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الباب 30 من أبواب التعقيب.

(4)- ياتي في الباب 16 و 22 و 29 من أبواب صلاة المسافر.

(5)- الباب 25 فيه 6 أحاديث.

(6)- التهذيب 2- 15- 39 و أورد صدره في الحديث 9 من الباب 24 من هذه الأبواب.

(7)- التهذيب 2- 15- 42 و أورده في الحديث 5 من الباب 15 من أبواب القبلة.

(8)- المحمل- شقان على البعير يحمل فيهما العديلان. (لسان العرب- حمل- 11- 178.

(9)- التهذيب 2- 243- 961.

91‌

4591- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْوَتْرُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ(ع)وَاجِبٌ- وَ هُوَ وَتْرُ اللَّيْلِ وَ الْمَغْرِبُ وَتْرُ النَّهَارِ.

قَالَ الشَّيْخُ يَعْنِي أَنَّهُ سُنَّةٌ لِأَنَّ الْمَسْنُونَ إِذَا كَانَ مُؤَكَّداً يُسَمَّى وَاجِباً أَقُولُ: وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى التَّقِيَّةِ.

4592- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)أُوصِيكَ فِي نَفْسِكَ بِخِصَالٍ فَاحْفَظْهَا- ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَعِنْهُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ عَلَيْكَ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ- وَ عَلَيْكَ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ وَ عَلَيْكَ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ (3).

4593- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً- مِنْهَا الْوَتْرُ وَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ جِدّاً (6).

____________

(1)- التهذيب 2- 243- 962.

(2)- الكافي 8- 79- 33 و أورده في الحديث 1 الباب 39 من الصلوات المندوبة و أخرجه بتمامه في الحديث 2 الباب 4 من جهاد النفس. و تقدم قطعة منه في الحديث 1 الباب 13 و في الحديث 1 الباب 28 من هذه الأبواب و في الحديث 1 الباب 11 من قراءة القرآن.

(3)- ليس في المصدر و قد كتب المصنف عليها علامة نسخة.

(4)- الكافي 3- 446- 14.

(5)- تقدم في الحديث 7 و 8 الباب 21 و في الحديث 3 الباب 22 و في الحديث 4 الباب 24 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الحديث 3 الباب 28 من هذه الأبواب و في الحديث 2 الباب 41 و في الحديث 3 الباب 46 من أبواب المواقيت، و في الباب 39 و 40 من أبواب الصلوات المندوبات.

92‌

(1) 26 بَابُ اسْتِحْبَابِ قَضَاءِ نَوَافِلِ اللَّيْلِ إِذَا فَاتَتْ سَفَراً وَ لَوْ نَهَاراً

4594- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ ذَرِيحٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَاتَتْنِي صَلَاةُ اللَّيْلِ فِي السَّفَرِ- أَ فَأَقْضِيهَا فِي النَّهَارِ فَقَالَ نَعَمْ إِنْ أَطَقْتَ ذَلِكَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (3).

4595- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)يَقُولُ إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ أَدُومَ عَلَى الْعَمَلِ وَ إِنْ قَلَّ قَالَ قُلْنَا- نَقْضِي صَلَاةَ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ فِي السَّفَرِ قَالَ نَعَمْ.

4596- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ- عَلَى رَاحِلَتِهِ أَيْنَمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ.

4597- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنِ التَّطَوُّعِ بِالنَّهَارِ وَ أَنَا فِي سَفَرٍ- فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ تَقْضِي صَلَاةَ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ- وَ أَنْتَ فِي

____________

(1)- الباب 26 فيه 4 أحاديث.

(2)- الكافي 3- 440- 4.

(3)- التهذيب 3- 229- 590.

(4)- التهذيب 2- 15- 40.

(5)- التهذيب 2- 15- 41.

(6)- التهذيب 2- 16- 45، و أورده في الحديث 5 الباب 21 من هذه الأبواب.

93‌

سَفَرٍ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- صَلَاةُ النَّهَارِ الَّتِي أُصَلِّيهَا فِي الْحَضَرِ- أَقْضِيهَا بِالنَّهَارِ فِي السَّفَرِ قَالَ أَمَّا أَنَا فَلَا أَقْضِيهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 27 بَابُ عَدَمِ اسْتِحْبَابِ نَافِلَةِ الْعِشَاءِ قَبْلَهَا

4598- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)هَلْ قَبْلَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ- وَ بَعْدَهَا شَيْ‌ءٌ قَالَ لَا غَيْرَ أَنِّي أُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ- وَ لَسْتُ أَحْسُبُهُمَا مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ فَأَمَّا مَا تَضَمَّنَ بَعْضُهَا مِنِ اسْتِحْبَابِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعِشَاءِ فَوَجْهُهُ أَنَّهُمَا مِنْ نَافِلَةِ الْمَغْرِبِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي نَافِلَةِ الْعَصْرِ أَيْضاً مِثْلُهُ وَ ذَلِكَ ظَاهِرٌ (6).

(7) 28 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى نَافِلَةِ الظُّهْرَيْنِ فِي الْحَضَرِ

4599- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- تقدم في الباب 18 و في الحديث 7 الباب 21 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الحديث 10 الباب 35 من أبواب المواقيت.

(3)- الباب 27 فيه حديث واحد.

(4)- الكافي 3- 443- 6.

(5)- التهذيب 2- 10- 19.

(6)- تقدم ما يدل على ذلك في الباب 13 من هذه الأبواب.

(7)- الباب 28 فيه 4 أحاديث.

(8)- الكافي 8- 79- 33.

94‌

فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)قَالَ: وَ عَلَيْكَ بِصَلَاةِ الزَّوَالِ- وَ عَلَيْكَ بِصَلَاةِ الزَّوَالِ وَ عَلَيْكَ بِصَلَاةِ الزَّوَالِ.

4600- 2- (1) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع صَلَاةُ الزَّوَالِ صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ.

4601- 3- (2) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)وَ عَلَيْكَ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ- يُكَرِّرُهَا أَرْبَعاً وَ عَلَيْكَ بِصَلَاةِ الزَّوَالِ.

4602- 4- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ كَبِدِ السَّمَاءِ- فَمَنْ صَلَّى تِلْكَ السَّاعَةَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- فَقَدْ وَافَقَ صَلَاةَ الْأَوَّابِينَ وَ ذَلِكَ بَعْدَ نِصْفِ النَّهَارِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 29 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى نَافِلَةِ الْعِشَاءِ جَالِساً أَوْ قَائِماً وَ الْقِيَامُ أَفْضَلُ وَ عَدَمِ سُقُوطِهَا فِي السَّفَرِ

4603- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ

____________

(1)- الكافي 3- 444- 10.

(2)- المحاسن- 17- 48.

(3)- قرب الاسناد- 55.

(4)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 6 من الباب 14 من هذه الأبواب.

(5)- و ياتي ما يدل عليه في الباب 36 من أبواب المواقيت.

(6)- الباب 29 فيه 9 أحاديث.

(7)- التهذيب 2- 341- 1412.

95‌

حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَبِيتَنَّ إِلَّا بِوَتْرٍ.

4604- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ص مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَبِيتَنَّ إِلَّا بِوَتْرٍ.

4605- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِنَّمَا صَارَتِ الْعَتَمَةُ مَقْصُورَةً وَ لَيْسَ نَتْرُكُ رَكْعَتَيْهَا- لِأَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ لَيْسَتَا مِنَ الْخَمْسِينَ- وَ إِنَّمَا هِيَ زِيَادَةٌ فِي الْخَمْسِينَ تَطَوُّعاً- لِيُتِمَّ بِهِمَا بَدَلَ كُلِّ رَكْعَةٍ مِنَ الْفَرِيضَةِ رَكْعَتَيْنِ مِنَ التَّطَوُّعِ.

وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ (3) بِالْإِسْنَادِ الْآتِي (4).

4606- 4- (5) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَبِيتَنَّ إِلَّا بِوَتْرٍ.

4607- 5- (6) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يَبِيتَنَّ الرَّجُلُ وَ عَلَيْهِ وَتْرٌ.

____________

(1)- الفقيه 1- 200- 604.

(2)- الفقيه 1- 455- 1318، تقدم صدره في الحديث 5 من الباب 24 و ياتي ذيله في الحديث 3 من الباب 44 من أبواب المواقيت.

(3)- علل الشرائع- 267 و عيون الأخبار 2- 113.

(4)- ياتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ب).

(5)- علل الشرائع- 330- 4.

(6)- علل الشرائع- 330- 3.

96‌

4608- 6- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ (2) بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْقَزْوِينِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ(ع)لِأَيِّ عِلَّةٍ تُصَلَّى- الرَّكْعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ مِنْ قُعُودٍ- فَقَالَ لِأَنَّ اللَّهَ فَرَضَ سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً- فَأَضَافَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)مِثْلَيْهَا- فَصَارَتْ إِحْدَى وَ خَمْسِينَ رَكْعَةً- فَتُعَدَّانِ هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ مِنْ جُلُوسٍ بِرَكْعَةٍ.

4609- 7- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ (4) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْمُثَنَّى عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ أُصَلِّي الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ- فَإِذَا صَلَّيْتُ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ وَ أَنَا جَالِسٌ- فَقَالَ أَمَا إِنَّهَا وَاحِدَةٌ وَ لَوْ مِتَّ مِتَّ عَلَى وَتْرٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْقِيَامَ فِيهَا أَفْضَلُ فِي أَحَادِيثِ عَدَدِ الْفَرَائِضِ وَ نَوَافِلِهَا (5).

4610- 8- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ ابْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ كٰانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَبِيتَنَّ إِلَّا بِوَتْرٍ- قَالَ قُلْتُ: تَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ- قَالَ نَعَمْ إِنَّهُمَا بِرَكْعَةٍ- فَمَنْ صَلَّاهُمَا ثُمَّ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ مَاتَ عَلَى وَتْرٍ- فَإِنْ لَمْ يَحْدُثْ بِهِ حَدَثُ الْمَوْتِ يُصَلِّي الْوَتْرَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ- فَقُلْتُ هَلْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ص

____________

(1)- علل الشرائع- 330- 1.

(2)- في المصدر- حمدان و قد كتبها المصنف بصورة (حملان).

(3)- علل الشرائع- 330- 2.

(4)- في المصدر- حمدان و قد كتبها المصنف بصورة (حملان).

(5)- تقدم في الحديث 9 و 16 من الباب 13 من هذه الأبواب.

(6)- علل الشرائع- 330- 1.

97‌

هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ قَالَ لَا- قُلْتُ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)كَانَ يَأْتِيهِ الْوَحْيُ- وَ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ هَلْ يَمُوتُ فِي هَذِهِ (1) اللَّيْلَةِ أَمْ (2) لَا- وَ غَيْرُهُ لَا يَعْلَمُ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ لَمْ يُصَلِّهِمَا وَ أَمَرَ بِهِمَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ أَنَّهُ(ع)كَانَ يُصَلِّيهِمَا (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4) فَيَظْهَرُ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّيهِمَا مُدَّةً وَ يَتْرُكُهُمَا مُدَّةً.

4611- 9- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَيْهِ وَ إِبْرَاهِيمَ ابْنَيْ نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ هِشَامٍ الْمَشْرِقِيِّ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْبَصْرَةِ سَأَلُونِي فَقَالُوا إِنَّ يُونُسَ يَقُولُ- مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُصَلِّيَ الْإِنْسَانُ رَكْعَتَيْنِ- وَ هُوَ جَالِسٌ بَعْدَ الْعَتَمَةِ فَقُلْتُ صَدَقَ يُونُسُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).

(8) 30 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ أَلْفِ رَكْعَةٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ بَلْ كُلِّ يَوْمٍ وَ كُلِّ لَيْلَةٍ إِنْ أَمْكَنَ

4612- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ رَكْعَةٍ فَصَلِّ- إِنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ فِي آخِرِ عُمُرِهِ- يُصَلِّي فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ أَلْفَ رَكْعَةٍ الْحَدِيثَ.

____________

(1)- في نسخة- تلك- هامش المخطوط-.

(2)- في الاصل عن نسخة- أو.

(3)- تقدم في الحديث 4 و 9 من الباب 13 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الحديث 6 من الباب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان.

(5)- رجال الكشي 2- 784- 934.

(6)- تقدم ما يدل على ذلك في الباب 13 و في الحديث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب.

(7)- ياتي ما يدل عليه في الحديث 15 من الباب 44 من أبواب المواقيت.

(8)- الباب 30 فيه 9 أحاديث.

(9)- التهذيب 3- 63- 215، أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب نافلة شهر رمضان.

98‌

4613- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمُؤَدِّبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ:إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ غَيْرِهِ فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ أَلْفَ رَكْعَةٍ فَافْعَلْ- فَإِنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يُصَلِّي فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ أَلْفَ رَكْعَةٍ.

4614- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)يُصَلِّي فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ أَلْفَ رَكْعَةٍ- وَ كَانَتِ الرِّيحُ تُمِيلُهُ بِمَنْزِلَةِ السُّنْبُلَةِ.

4615- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِيِّ قَالَ: جِئْتُ إِلَى بَابِ الدَّارِ الَّتِي حُبِسَ فِيهَا الرِّضَا(ع)بِسَرَخْسَ (4)- وَ قَدْ قُيِّدَ وَ اسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ السَّجَّانَ- فَقَالَ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهِ قُلْتُ وَ لِمَ- قَالَ لِأَنَّهُ رُبَّمَا صَلَّى فِي يَوْمِهِ وَ لَيْلَتِهِ أَلْفَ رَكْعَةٍ الْحَدِيثَ.

4616- 5- (5) وَ فِي الْعِلَلِ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الْمُظَفَّرِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ يَقُولُ مَا رَأَيْتُ هَاشِمِيّاً- أَفْضَلَ مِنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع) وَ كَانَ يُصَلِّي فِي

____________

(1)- التهذيب 3- 61- 209، أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب نافلة شهر رمضان.

(2)- إرشاد المفيد- 256 تقدم في الحديث 19 من الباب 20 من أبواب مقدمة العبادات.

(3)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 183- 6.

(4)- سرخس- مدينة قديمة في نواحي خراسان بين نيسابور و مرو .. (معجم البلدان 3- 208).

(5)- علل الشرائع- 232- 10.

99‌

الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ أَلْفَ رَكْعَةٍ- حَتَّى خَرَجَ بِجَبْهَتِهِ وَ آثَارِ سُجُودِهِ مِثْلُ كِرْكِرَةِ الْبَعِيرِ (1).

4617- 6- (2) وَ فِي الْخِصَالِ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرٍ الْعَلَوِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ (ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ) (3) عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)يُصَلِّي فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ أَلْفَ رَكْعَةٍ- كَمَا كَانَ يَفْعَلُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) كَانَتْ لَهُ خَمْسُمِائَةِ نَخْلَةٍ- وَ كَانَ يُصَلِّي عِنْدَ كُلِّ نَخْلَةٍ رَكْعَتَيْنِ- وَ كَانَ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ غَشِيَ لَوْنَهُ لَوْنٌ آخَرُ- وَ كَانَ قِيَامُهُ فِي صَلَاتِهِ قِيَامَ الْعَبْدِ الذَّلِيلِ- بَيْنَ يَدَيِ الْمَلِكِ الْجَلِيلِ- كَانَتْ أَعْضَاؤُهُ تَرْتَعِدُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ- وَ كَانَ يُصَلِّي صَلَاةَ مُوَدِّعٍ يَرَى أَنْ لَا يُصَلِّيَ بَعْدَهَا أَبَداً- وَ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ لَا يُقْبَلُ مِنْ صَلَاتِهِ- إِلَّا مَا أَقْبَلَ عَلَيْهِ مِنْهَا بِقَلْبِهِ- فَقَالَ رَجُلٌ هَلَكْنَا فَقَالَ كَلَّا إِنَّ اللَّهَ مُتِمُّ ذَلِكَ بِالنَّوَافِلِ الْحَدِيثَ.

4618- 7- (4) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي الْأَمَالِي عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَفَّارِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ أَخِي دِعْبِلِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ خَلَعَ عَلَى دِعْبِلٍ قَمِيصاً مِنْ خَزٍّ وَ قَالَ لَهُ- احْتَفِظْ بِهَذَا الْقَمِيصِ- فَقَدْ صَلَّيْتُ فِيهِ أَلْفَ لَيْلَةٍ أَلْفَ رَكْعَةٍ- وَ خَتَمْتُ فِيهِ الْقُرْآنَ أَلْفَ خَتْمَةٍ الْحَدِيثَ.

وَ‌

رَوَاهُ النَّجَاشِيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ (5) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَحْمَدَ الْوَاسِطِيِّ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّعْلَجِيِّ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ

____________

(1)- كركرة البعير- ما يصيب الأرض من صدره إذا برك. و هي من المواضع الخشنة في جلده (أنظر لسان العرب 5- 137).

(2)- الخصال- 517- 4، و أورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 13 من أبواب الصدقة، و قطعة منه في الحديث 4 من الباب 51 من أبواب أحكام الدواب.

(3)- في المصدر- محمد بن زياد الأزدي.

(4)- أمالي الطوسي 1- 369 باختلاف.

(5)- رجال النجاشي- 276- 717.

100‌

عَلِيِّ بْنِ عَلِيِّ بْنِ رَزِينٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرِّضَا ع إِلَّا أَنَّهُ قَالَ خَلَعَ عَلَى أَخِي دِعْبِلٍ قَمِيصَ خَزٍّ (1) أَخْضَرَ وَ أَعْطَاهُ خَاتَماً فَصُّهُ عَقِيقٌ

. 4619- 8- (2) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ(ع)قَالَ: وَ اللَّهِ إِنْ كَانَ عَلِيٌّ(ع)لَيَأْكُلُ إِكْلَةَ الْعَبْدِ- وَ يَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ كَانَ يُصَلِّي فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ أَلْفَ رَكْعَةٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْأَمَالِي كَمَا مَرَّ فِي الْجِدِّ وَ الِاجْتِهَادِ فِي الْعِبَادَةِ (3).

4620- 9- (4) عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الْمَلْهُوفِ عَلَى قَتْلَى الطُّفُوفِ نَقْلًا مِنَ الْجُزْءِ الرَّابِعِ مِنْ كِتَابِ الْعِقْدِ لِابْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قِيلَ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)مَا أَقَلَّ وُلْدَ أَبِيكَ قَالَ الْعَجَبُ كَيْفَ وُلِدْتُ لَهُ- كَانَ يُصَلِّي فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ أَلْفَ رَكْعَةٍ- فَمَتَى كَانَ يَتَفَرَّغُ لِلنِّسَاءِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

(7) 31 بَابُ عَدَمِ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الضُّحَى وَ عَدَمِ مَشْرُوعِيَّتِهَا

4621- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ(ص)الضُّحَى قَطُّ

____________

(1)- الخز- ثياب تنسج من صوف و ابريسم. (لسان العرب 5- 345).

(2)- مجمع البيان 5- 88.

(3)- مر في الحديث 12 من الباب 20 من أبواب مقدمة العبادات.

(4)- الملهوف- 40.

(5)- تقدم ما يدل عليه في الباب 20 من أبواب مقدمة العبادات.

(6)- ياتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث 4 من الباب 32 من هذه الأبواب.

(7)- الباب 31 فيه 6 أحاديث.

(8)- الفقيه 1- 566- 1563، أورده أيضا في الحديث 10 من الباب 37 من أبواب المواقيت.

101‌

قَالَ فَقُلْتُ لَهُ- أَ لَمْ تُخْبِرْنِي أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي صَدْرِ النَّهَارِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- قَالَ بَلَى إِنَّهُ كَانَ يَجْعَلُهَا مِنَ الثَّمَانِ الَّتِي بَعْدَ الظُّهْرِ.

أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالظُّهْرِ هُنَا الْوَقْتُ أَعْنِي زَوَالَ الشَّمْسِ وَ هُوَ ظَاهِرٌ.

4622- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ(ص)الضُّحَى قَطُّ.

4623- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ الْمُخْتَارِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الضُّحَى فَقَالَ أَوَّلُ مَنْ صَلَّاهَا قَوْمُكَ- إِنَّهُمْ كَانُوا مِنَ الْغَافِلِينَ فَيُصَلُّونَهَا- وَ لَمْ يُصَلِّهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص) وَ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً(ع)مَرَّ عَلَى رَجُلٍ وَ هُوَ يُصَلِّيهَا- فَقَالَ (1 عَلِيٌّ ع) (3) مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ- فَقَالَ أَدَعُهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)أَكُونُ أَنْهَى عَبْداً إِذَا صَلَّى.

4624- 4- (4) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ تَمِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِيمٍ الْقُرَشِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِي الضَّحَّاكِ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى الضُّحَى فِي سَفَرٍ وَ لَا حَضَرٍ.

4625- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَيْلِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ: صَلَاةُ الضُّحَى بِدْعَةٌ.

____________

(1)- الفقيه 1- 565- 1561.

(2)- الفقيه 1- 566- 1562.

(3)- ليس في المصدر.

(4)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 182- 5.

(5)- الكافي 3- 453- 9.

102‌

4626- 6- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْقُمِّيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ رَفَعَهُ قَالَ: مَرَّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)بِرَجُلٍ يُصَلِّي الضُّحَى فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ- فَغَمَزَ جَنْبَهُ بِالدِّرَّةِ وَ قَالَ- نَحَرْتَ صَلَاةَ الْأَوَّابِينَ نَحَرَكَ اللَّهُ قَالَ فَأَتْرُكُهَا- قَالَ فَقَالَ أَ رَأَيْتَ الَّذِي يَنْهىٰ عَبْداً إِذٰا صَلّٰى (2) فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ كَفَى بِإِنْكَارِ عَلِيٍّ(ع)نَهْياً.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ نَافِلَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ (3) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى حَصْرِ الْفَرَائِضِ وَ النَّوَافِلِ (4).

(5) 32 بَابُ اسْتِحْبَابِ كَثْرَةِ التَّنَفُّلِ

4627- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ(ص)رَجُلٌ فَقَالَ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُدْخِلَنِيَ الْجَنَّةَ- فَقَالَ أَعِنِّي بِكَثْرَةِ السُّجُودِ.

4628- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْعَطَّارِ قَالَ سَمِعْتُ الصَّادِقَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ(ع)يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص

____________

(1)- الكافي 3- 452- 8.

(2)- العلق 96- 9- 10.

(3)- ياتي في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب نافلة شهر رمضان.

(4)- تقدم في الباب 13 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 32 فيه 4 أحاديث.

(6)- التهذيب 2- 236- 934، و أورده في الحديث 3 الباب 12 من هذه الأبواب و ياتي نحوه في الحديث 2 الباب 23 من السجود.

(7)- أمالي الصدوق- 404- 11.

103‌

فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- كَثُرَتْ ذُنُوبِي وَ ضَعُفَ عَمَلِي- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَكْثِرِ السُّجُودَ- فَإِنَّهُ يَحُطُّ الذُّنُوبَ كَمَا تَحُطُّ الرِّيحُ وَرَقَ الشَّجَرِ.

4629- 3- (1) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّيَّاتِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَحْيَى التَّمَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ- فَأَخَذَ غُصْناً مِنْهَا فَنَفَضَهُ فَتَسَاقَطَ وَرَقُهُ- فَقَالَ أَ لَا تَسْأَلُونِّي عَمَّا صَنَعْتُ- فَقَالُوا أَخْبِرْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ- تَحَاتَّتْ (2) خَطَايَاهُ كَمَا تَحَاتَّتْ (3) وَرَقُ هَذِهِ الشَّجَرَةِ.

4630- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ بِجَادٍ الْعَابِدِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذُكِرَ عِنْدَهُ الصَّلَاةُ- فَقَالَ إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ الَّذِي هُوَ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ(ص) إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ عَلَى كَثْرَةِ الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ- وَ لَكِنْ يَزِيدُهُ خَيْراً (5).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).

(8) 33 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَ عَدَمِ سُقُوطِهِمَا فِي السَّفَرِ

4631- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ

____________

(1)- أمالي الطوسي 1- 170.

(2)- في المصدر- تحاطت.

(3)- في المصدر- تحاطت.

(4)- بصائر الدرجات- 185- 11، و أورده في الحديث 42 من الباب 1 من أبواب الصوم المندوب.

(5)- في المصدر- جزاء.

(6)- تقدم في الباب 10 و 12 من هذه الأبواب.

(7)- ياتي في الحديث 1 الباب 34 من جهاد العدو.

(8)- الباب 33 فيه 4 أحاديث.

(9)- الكافي 3- 441- 12.

104‌

ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: صَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي الْمَحْمِلِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

4632- 2- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ هُمَا أَدْبَارَ السُّجُودِ- وَ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ هُمَا إِدْبَارَ النُّجُومِ.

4633- 3- (3) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: أَدْبَارَ السُّجُودِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ- وَ إِدْبَارَ النُّجُومِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ.

4634- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ (5) بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ الْكُوفِيِّ عَنْ سَعْدٍ أَبِي عَمْرٍو الْجَلَّابِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَكْعَتَا الْفَجْرِ تَفُوتُنِي أَ فَأُصَلِّيهَا- قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لِمَ فَرِيضَةٌ قَالَ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)سَنَّهَا فَمَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فَهُوَ فَرْضٌ.

قَالَ الشَّيْخُ قَوْلُهُ فَرْضٌ مَعْنَاهُ مُقَدَّرٌ لِأَنَّ الْفَرْضَ هُوَ التَّقْدِيرُ وَ لَيْسَ يُرِيدُ أَنَّهُ فَرْضٌ يَسْتَحِقُّ تَارِكُهُ الْعِقَابَ‌

____________

(1)- التهذيب 2- 15- 38.

(2)- قرب الاسناد- 61.

(3)- تفسير القمي 2- 333.

(4)- التهذيب 2- 242- 960.

(5)- في نسخة- الحسن (منه قده).

105‌

أَقُولُ: وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى تَأَكُّدِ الِاسْتِحْبَابِ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الِاسْتِفْهَامِ الْإِنْكَارِيِّ وَ يُرَادَ بِهِ إِنْكَارُ الْوُجُوبِ وَ الْفَرْضِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (2).

____________

(1)- تقدم في الحديث 7 من الباب 17 و الحديث 8 من الباب 21 و الحديث 6 من الباب 25 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الحديث 3 من الباب 46 و في الحديث 6 من الباب 61 من أبواب المواقيت.

و قد كتب المصنف بهامش الاصل ما لفظه- ثم بلغ قبالا، بحمد الله تعالى.

107‌

أَبْوَابُ الْمَوَاقِيتِ

(1) 1 بَابُ وُجُوبِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ فِي أَوْقَاتِهَا

4635- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: كُنْتُ صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)بِالْمُزْدَلِفَةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا أَبَانُ- الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ الْمَفْرُوضَاتُ مَنْ أَقَامَ حُدُودَهُنَّ- وَ حَافَظَ عَلَى مَوَاقِيتِهِنَّ- لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَهُ عِنْدَهُ عَهْدٌ يُدْخِلُهُ بِهِ الْجَنَّةَ- وَ مَنْ لَمْ يُقِمْ حُدُودَهُنَّ وَ لَمْ يُحَافِظْ عَلَى مَوَاقِيتِهِنَّ- لَقِيَ اللَّهَ وَ لَا عَهْدَ لَهُ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ.

وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ نَحْوَهُ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ نَحْوَهُ (4).

____________

(1)- الباب 1 فيه 27 حديثا.

(2)- الكافي 3- 267- 1، و التهذيب 2- 239- 945.

(3)- الكافي 3- 267- 2.

(4)- ثواب الأعمال- 48- 1.

108‌

4636- 2- (1) وَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ كُلُّ سَهْوٍ فِي الصَّلَاةِ يُطْرَحُ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّ اللَّهَ يُتِمُّ بِالنَّوَافِلِ- إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلَاةُ- فَإِنْ قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سِوَاهَا- إِنَّ الصَّلَاةَ إِذَا ارْتَفَعَتْ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا- رَجَعَتْ إِلَى صَاحِبِهَا وَ هِيَ بَيْضَاءُ مُشْرِقَةٌ- تَقُولُ حَفِظْتَنِي حَفِظَكَ اللَّهُ- وَ إِذَا ارْتَفَعَتْ فِي غَيْرِ وَقْتِهَا بِغَيْرِ حُدُودِهَا- رَجَعَتْ إِلَى صَاحِبِهَا وَ هِيَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ- تَقُولُ ضَيَّعْتَنِي ضَيَّعَكَ اللَّهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (2) وَ‌

رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ حُكْمَ السَّهْوِ (3).

وَ رَوَى الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.

4637- 3- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: أَيُّمَا مُؤْمِنٍ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ- فَصَلَّاهَا لِوَقْتِهَا فَلَيْسَ هَذَا مِنَ الْغَافِلِينَ.

4638- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ(ص) مَا مِنْ أَهْلِ بَيْتِ مَدَرٍ وَ لَا شَعَرٍ- فِي بَرٍّ وَ لَا بَحْرٍ إِلَّا وَ أَنَا أَتَصَفَّحُهُمْ- فِي كُلِّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ عِنْدَ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ.

4639- 5- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ

____________

(1)- الكافي 3- 268- 4، و أورده في الحديث 8 من الباب 17 من أبواب أعداد الفرائض.

(2)- الفقيه 1- 209- 627.

(3)- التهذيب 2- 239- 946.

(4)- الكافي 3- 270- 14.

(5)- الكافي 3- 136- 3.

(6)- الكافي 3- 136- 2.

109‌

عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ فِي شَرْقِهَا وَ لَا فِي غَرْبِهَا- أَهْلُ بَيْتِ مَدَرٍ وَ لَا وَبَرٍ إِلَّا وَ أَنَا أَتَصَفَّحُهُمْ- فِي كُلِّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) إِنَّمَا يَتَصَفَّحُهُمْ فِي مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ- فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يُوَاظِبُ عَلَيْهَا عِنْدَ مَوَاقِيتِهَا- لَقَّنَهُ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ(ص) وَ نَحَّى عَنْهُ مَلَكُ الْمَوْتِ إِبْلِيسَ.

4640- 6- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ صَلَّى فِي غَيْرِ وَقْتٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).

4641- 7- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَا مِنْ يَوْمِ سَحَابٍ يَخْفَى فِيهِ عَلَى النَّاسِ وَقْتُ الزَّوَالِ- إِلَّا كَانَ مِنَ الْإِمَامِ لِلشَّمْسِ زَجْرَةٌ (4) حَتَّى تَبْدُوَ- فَيَحْتَجَّ عَلَى أَهْلِ كُلِّ قَرْيَةٍ مَنِ اهْتَمَّ بِصَلَاتِهِ وَ مَنْ ضَيَّعَهَا.

4642- 8- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الْفَرْضِ فِي الصَّلَاةِ- فَقَالَ الْوَقْتُ

____________

(1)- الكافي 3- 285- 6، أورده أيضا في الحديث 10 من الباب 13 و بطريق آخر في الحديث 7 من الباب 13 من هذه الأبواب.

(2)- التهذيب 2- 140- 547، و الاستبصار 1- 244- 868.

(3)- الكافي 3- 489- 15.

(4)- الزجر- المنع و النهي و الانتهار. (لسان العرب 4- 318).

(5)- التهذيب 2- 241- 955، تقدم الحديث أيضا في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب الوضوء، و ياتي في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب القبلة و في الحديث 5 من الباب 9 من أبواب الركوع و ياتي مثله عن الأعمش في الحديث 15 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة.

111‌

لِغَيْرِ وَقْتِهَا- رُفِعَتْ لَهُ سَوْدَاءَ مُظْلِمَةً- تَقُولُ ضَيَّعْتَنِي ضَيَّعَكَ اللَّهُ كَمَا ضَيَّعْتَنِي- وَ أَوَّلُ مَا يُسْأَلُ الْعَبْدُ- إِذَا وَقَفَ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ تَعَالَى عَنِ الصَّلَاةِ- فَإِنْ زَكَتْ صَلَاتُهُ زَكَا سَائِرُ عَمَلِهِ- وَ إِنْ لَمْ تَزْكُ صَلَاتُهُ لَمْ يَزْكُ عَمَلُهُ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ مِثْلَهُ (1).

4646- 12- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ (3) مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يَزَالُ الشَّيْطَانُ هَائِباً (4) لِابْنِ آدَمَ ذَعِراً مِنْهُ- مَا صَلَّى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ لِوَقْتِهِنَّ- فَإِذَا ضَيَّعَهُنَّ اجْتَرَأَ عَلَيْهِ فَأَدْخَلَهُ فِي الْعَظَائِمِ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ (5).

4647- 13- (6) وَ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يَنَالُ شَفَاعَتِي غَداً مَنْ أَخَّرَ الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ بَعْدَ وَقْتِهَا.

____________

(1)- المحاسن- 81.

(2)- عقاب الأعمال- 274- 3 و أورد مثله في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب أعداد الفرائض و في الحديث 14 من الباب 1 من أبواب التعقيب.

(3)- في المصدر زيادة- عن.

(4)- هائبا- من الهيبة، المهابة و هي الاجلال أو المخافة. الهيبة- التقية في كل شي‌ء. لسان العرب (هيب) 1- 789.

(5)- المحاسن- 82- 12.

(6)- أمالي الصدوق- 326- 15.

110‌

وَ الطَّهُورُ وَ الْقِبْلَةُ وَ التَّوَجُّهُ- وَ الرُّكُوعُ وَ السُّجُودُ وَ الدُّعَاءُ- قُلْتُ مَا سِوَى ذَلِكَ فَقَالَ سُنَّةٌ فِي فَرِيضَةٍ.

4643- 9- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع تَعَلَّمُوا مِنَ الدِّيكِ خَمْسَ خِصَالٍ- مُحَافَظَتَهُ عَلَى أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ وَ الْغَيْرَةَ- وَ السَّخَاءَ وَ الشَّجَاعَةَ وَ كَثْرَةَ الطَّرُوقَةِ.

4644- 10- (2) قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْمَسْجِدَ وَ فِيهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ- فَقَالَ تَدْرُونَ مَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ- قَالَ إِنَّ رَبَّكُمْ يَقُولُ إِنَّ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ- الْخَمْسَ الْمَفْرُوضَاتِ مَنْ صَلَّاهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ- لَقِيَنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَهُ عِنْدِي عَهْدٌ أُدْخِلُهُ بِهِ الْجَنَّةَ- وَ مَنْ لَمْ يُصَلِّهِنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ فَذَاكَ إِلَيَّ- إِنْ شِئْتُ عَذَّبْتُهُ وَ إِنْ شِئْتُ غَفَرْتُ لَهُ.

وَ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ (3) عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْبَصْرِيِّ عَنِ الْفُضَيْلِ (4) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ.

4645- 11- (5) وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْأَرْمَنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ هِشَامٍ الْجَوَالِيقِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَلَّى الصَّلَاةَ

____________

(1)- الفقيه 1- 482- 1393، أورده أيضا في الحديث 4 من الباب 14 من هذه الأبواب و في الحديث 3 من الباب 140 من أبواب مقدمات النكاح و أخرج مثله مسندا عن الخصال في الحديث 18 من هذا الباب.

(2)- الفقيه 1- 208- 625.

(3)- ثواب الأعمال- 48- 2.

(4)- في نسخة- المفضل، و في أخرى- الفضل. (هامش المخطوط).

الحديث 3- 96 و 13- 339 و جامع الرواة 2- 12).

(5)- عقاب الأعمال- 273- 1.

112‌

4648- 14- (1) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدَ تَقَدَّمَتْ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَنِ الرِّضَا(ع)عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يَزَالُ الشَّيْطَانُ ذَعِراً مِنَ الْمُؤْمِنِ- مَا حَافَظَ عَلَى مَوَاقِيتِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ- فَإِذَا ضَيَّعَهُنَّ اجْتَرَأَ عَلَيْهِ فَأَدْخَلَهُ فِي الْعَظَائِمِ.

4649- 15- (2) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْخَيْبَرِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ وَ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: خَصْلَتَانِ مَنْ كَانَتَا فِيهِ وَ إِلَّا فَاعْزُبْ ثُمَّ اعْزُبْ- قِيلَ وَ مَا هُمَا قَالَ الصَّلَاةُ فِي مَوَاقِيتِهَا- وَ الْمُوَاظَبَةُ عَلَيْهَا وَ الْمُوَاسَاةُ.

وَ رَوَاهُ فِي كِتَابِ الْإِخْوَانِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ (3).

4650- 16- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ اللَّيْثِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ: امْتَحِنُوا شِيعَتَنَا عِنْدَ ثَلَاثٍ- عِنْدَ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ كَيْفَ مُحَافَظَتُهُمْ عَلَيْهَا- وَ عِنْدَ أَسْرَارِهِمْ كَيْفَ حِفْظُهُمْ لَهَا عِنْدَ عَدُوِّنَا- وَ إِلَى أَمْوَالِهِمْ كَيْفَ مُوَاسَاتُهُمْ لِإِخْوَانِهِمْ فِيهَا.

4651- 17- (5) وَ عَنِ الْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ السِّجْزِيِّ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْبَغَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْجَعْدِ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ (الْوَلِيدِ بْنِ الْغِيرَوَانِ بْنِ الْحَارِثِ) (6) عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص

____________

(1)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 28- 21 باختلاف.

(2)- الخصال- 47- 50، أخرج مثله في الحديث 1 الباب 103 من أحكام العشرة.

(3)- مصادقة الاخوان- 36- 2.

(4)- الخصال- 103- 62.

(5)- الخصال- 163- 213، و أخرج نحوه في الحديث 28 من الباب 1 من أبواب الجهاد.

(6)- في المصدر- الوليد بن العيزار بن حريث.

113‌

أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ- قَالَ الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا- قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ شَيْ‌ءٍ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ- قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ شَيْ‌ءٍ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

4652- 18- (1) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَمَّوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: فِي الدِّيكِ الْأَبْيَضِ خَمْسُ خِصَالٍ مِنْ خِصَالِ الْأَنْبِيَاءِ(ع) مَعْرِفَتُهُ بِأَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ وَ الْغَيْرَةُ- وَ السَّخَاءُ وَ الشَّجَاعَةُ وَ كَثْرَةُ الطَّرُوقَةِ.

4653- 19- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: لَيْسَ عَمَلٌ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الصَّلَاةِ- فَلَا يَشْغَلَنَّكُمْ عَنْ أَوْقَاتِهَا شَيْ‌ءٌ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا- فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ذَمَّ أَقْوَاماً فَقَالَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلٰاتِهِمْ سٰاهُونَ (3)- يَعْنِي أَنَّهُمْ غَافِلُونَ اسْتَهَانُوا بِأَوْقَاتِهَااعْلَمُوا أَنَّ صَالِحِي عَدُوِّكُمْ يُرَائِي بَعْضُهُمْ بَعْضاً- لَكِنَّ اللَّهَ لَا يُوَفِّقُهُمْ وَ لَا يَقْبَلُ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصاً.

4654- 20- (4) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ (5) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: أَيُّمَا مُؤْمِنٍ حَافَظَ عَلَى صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ فَصَلَّاهَا لِوَقْتِهَا- فَلَيْسَ هُوَ مِنَ الْغَافِلِينَ- فَإِنْ قَرَأَ فِيهَا بِمِائَةِ آيَةٍ فَهُوَ مِنَ الذَّاكِرِينَ.

4655- 21- (6) وَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ:

____________

(1)- الخصال- 298- 70، و أورده في الحديث 5 الباب 144 من مقدمات النكاح، و عن الكافي في الحديث 2 الباب 37 من أحكام الدواب.

(2)- الخصال- 621- 10.

(3)- الماعون 107- 5.

(4)- المحاسن- 51- 74.

(5)- في المصدر زيادة- عن زرارة.

(6)- المحاسن- 79- 5.

114‌

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ- وَ أُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ- لَا يَنَالُ شَفَاعَتِي مَنْ أَخَّرَ الصَّلَاةَ بَعْدَ وَقْتِهَا.

4656- 22- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع امْتَحِنُوا شِيعَتَنَا عِنْدَ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ- كَيْفَ مُحَافَظَتُهُمْ عَلَيْهَا.

4657- 23- (2) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: هَذِهِ الْفَرِيضَةُ مَنْ صَلَّاهَا لِوَقْتِهَا عَارِفاً بِحَقِّهَا- لَا يُؤْثِرُ عَلَيْهَا غَيْرَهَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بَرَاءَةً لَا يُعَذِّبُهُ- وَ مَنْ صَلَّاهَا لِغَيْرِ وَقْتِهَا مُؤْثِراً عَلَيْهَا غَيْرَهَا- فَإِنَّ ذَلِكَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ.

4658- 24- (3) قَالَ وَ رَوَى الْعَيَّاشِيُّ بِالْإِسْنَادِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَى الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلٰاتِهِمْ سٰاهُونَ (4)- أَ هِيَ وَسْوَسَةُ الشَّيْطَانِ فَقَالَ لَا- كُلُّ أَحَدٍ يُصِيبُهُ هَذَا- وَ لَكِنْ أَنْ يُغْفِلَهَا وَ يَدَعَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا.

4659- 25- (5) وَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلٰاتِهِمْ سٰاهُونَ (6) قَالَ هُوَ التَّرْكُ لَهَا وَ التَّوَانِي عَنْهَا.

4660- 26- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: هُوَ التَّضْيِيعُ لَهَا.

____________

(1)- قرب الاسناد- 38.

(2)- مجمع البيان 5- 357.

(3)- مجمع البيان 5- 548.

(4)- الماعون 107- 5.

(5)- مجمع البيان 5- 548.

(6)- الماعون 107- 5.

(7)- مجمع البيان 5- 548.

115‌

4661- 27- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ فِي السَّفَرِ- شَيْئاً مِنَ الصَّلَوَاتِ فِي غَيْرِ وَقْتِهَا فَلَا يَضُرُّكَ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ (3) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى تَأْخِيرِهَا لِعُذْرٍ فَتَصِيرُ قَضَاءً وَ الْأَقْرَبُ حَمْلُهَا عَلَى تَأْخِيرِهَا عَنْ وَقْتِ الْفَضِيلَةِ وَ الْإِتْيَانِ بِهَا فِي وَقْتِ الْإِجْزَاءِ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى النَّوَافِلِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى مَضْمُونِ الْبَابِ (4).

(5) 2 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ وَ انْتِظَارِ الصَّلَاةِ

4662- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ لِعَلِيٍّ(ع)قَالَ: يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ دَرَجَاتٌ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى

____________

(1)- التهذيب 3- 235- 616.

(2)- الاستبصار 1- 244- 869.

(3)- الفقيه 1- 568- 1570.

(4)- ياتي ما يدل على ذلك في الباب 3 و في الحديث 12 من الباب 10 و ياتي في الحديث 3 من الباب 49 من أبواب الملابس و في الحديث 1 من الباب 34 من أبواب جهاد العدو و في الحديث 6 و 8 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف، و تقدم ما يدل عليه في الباب 7 من أبواب أعداد الفرائض.

(5)- الباب 2 فيه 10 أحاديث.

(6)- الفقيه 4- 360- 5762، تقدم الحديث و ما يتعلق به في الحديث 1 من الباب 54 من أبواب الوضوء.

116‌

السَّبَرَاتِ (1)- وَ الْمَشْيُ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ- وَ انْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ.

4663- 2- (2) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَقُولُ مَنْ حَبَسَ نَفْسَهُ عَلَى صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ يَنْتَظِرُ وَقْتَهَا- فَصَلَّاهَا فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا- فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَ سُجُودَهَا وَ خُشُوعَهَا- ثُمَّ مَجَّدَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَظَّمَهُ وَ حَمَّدَهُ- حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى- لَمْ يَلْغُ بَيْنَهُمَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُعْتَمِرِ- وَ كَانَ مِنْ أَهْلِ عِلِّيِّينَ.

4664- 3- (3) وَ فِي كِتَابِ الْإِخْوَانِ بِسَنَدِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: ثَلَاثَةُ نَفَرٍ مِنْ خَالِصَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- رَجُلٌ زَارَ أَخَاهُ فِي اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَهُوَ زَوْرُ اللَّهِ وَ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكْرِمَ زَوْرَهُ- وَ يُعْطِيَهُ مَا سَأَلَ وَ رَجُلٌ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى- وَ عَقَّبَ انْتِظَاراً لِلصَّلَاةِ الْأُخْرَى فَهُوَ ضَيْفُ اللَّهِ- وَ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكْرِمَ ضَيْفَهُ- وَ الْحَاجُّ وَ الْمُعْتَمِرُ فَهُمَا وَفْدُ اللَّهِ- وَ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكْرِمَ وَفْدَهُ.

4665- 4- (4) وَ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْجُلُوسُ فِي الْمَسْجِدِ لِانْتِظَارِ الصَّلَاةِ عِبَادَةٌ مَا لَمْ يُحْدِثْ- قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا الْحَدَثُ قَالَ الْغِيبَةُ (5).

4666- 5- (6) وَ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: الْمُنْتَظِرُ وَقْتَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ مِنْ زُوَّارِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ-

____________

(1)- السبرات- جمع سبرة و هي شدة البرد (لسان العرب 4- 341).

(2)- الفقيه 1- 211- 642.

(3)- مصادقة الاخوان- 56- 2.

(4)- أمالي الصدوق- 342- 11، و أورد مثله في الحديث 8 من الباب 152 من أبواب العشرة.

(5)- في الاصل عن نسخة- الاغتياب.

(6)- الخصال- 635.

117‌

وَ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكْرِمَ زَائِرَهُ وَ أَنْ يُعْطِيَهُ مَا سَأَلَ- وَ الْحَاجُّ الْمُعْتَمِرُ وَفْدُ اللَّهِ- وَ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكْرِمَ وَفْدَهُ وَ يَحْبُوَهُ بِالْمَغْفِرَةِ.

4667- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص انْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ.

4668- 7- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ غَالِبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ(ص)إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَتَرَهَّبَ- قَالَ لَا تَفْعَلْ يَا عُثْمَانُ- فَإِنَّ تَرَهُّبَ أُمَّتِي الْقُعُودُ فِي الْمَسَاجِدِ- انْتِظَارَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ.

4669- 8- (3) وَ فِي الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ(ص)فِي وَصِيَّتِهِ لَهُ قَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّ اللَّهَ يُعْطِيكَ مَا دُمْتَ جَالِساً فِي الْمَسْجِدِ- بِكُلِّ نَفَسٍ تَنَفَّسْتَ فِيهِ دَرَجَةً فِي الْجَنَّةِ- وَ تُصَلِّي عَلَيْكَ الْمَلَائِكَةُ- وَ يُكْتَبُ لَكَ بِكُلِّ نَفَسٍ تَنَفَّسْتَ فِيهِ عَشْرُ حَسَنَاتٍ- وَ يُمْحَى عَنْكَ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ- يَا أَبَا ذَرٍّ أَ تَعْلَمُ فِي أَيِّ شَيْ‌ءٍ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ اصْبِرُوا وَ صٰابِرُوا وَ رٰابِطُوا- وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (4) قُلْتُ لَا- قَالَ فِي انْتِظَارِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الصَّلَاةِ

____________

(1)- التهذيب 2- 237- 937.

(2)- التهذيب 4- 190- 541، و أورد بعض الحديث في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب الصوم المندوب.

(3)- النسخة المطبوعة من أمالي الطوسي خالية من هذه القطعة و وردت في البحار 77- 85 عن مكارم الأخلاق و ذكر في ذيل الوصية- و رواه الشيخ في أماليه.

(4)- آل عمران 3- 200.

118‌

- يَا أَبَا ذَرٍّ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ مِنَ الْكَفَّارَاتِ- وَ كَثْرَةُ الِاخْتِلَافِ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ- يَا أَبَا ذَرٍّ كُلُّ جُلُوسٍ فِي الْمَسْجِدِ لَغْوٌ إِلَّا ثَلَاثَةً- قِرَاءَةُ مُصَلٍّ أَوْ ذَاكِرٌ لِلَّهِ تَعَالَى أَوْ مُسَائِلٌ عَنْ عِلْمٍ.

4670- 9- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع مَنِ اهْتَمَّ بِمَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ لَمْ يَسْتَكْمِلْ لَذَّةَ الدُّنْيَا.

4671- 10- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ أَقَامَ فِي مَسْجِدٍ بَعْدَ صَلَاتِهِ- انْتِظَاراً لِلصَّلَاةِ فَهُوَ ضَيْفُ اللَّهِ- وَ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكْرِمَ ضَيْفَهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ (3) وَ فِي الطَّهَارَةِ لِدُخُولِ الْمَسَاجِدِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 3 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ

4672- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ أَبِي

____________

(1)- الكافي 3- 275- 9.

(2)- المحاسن- 48- 66.

(3)- تقدم ما يدل على ذلك في الباب 54 من أبواب الوضوء.

(4)- تقدم في الباب 10 من أبواب الوضوء.

(5)- ياتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 59 من هذه الأبواب، و في الباب 3 من أبواب أحكام المساجد.

(6)- الباب 3 فيه 20 حديثا.

(7)- التهذيب 2- 40- 128.

119‌

الْحَسَنِ مُوسَى(ع)قَالَ: الصَّلَوَاتُ الْمَفْرُوضَاتُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا- إِذَا أُقِيمَ حُدُودُهَا أَطْيَبُ رِيحاً مِنْ قَضِيبِ الْآسِ- حِينَ يُؤْخَذُ مِنْ شَجَرِهِ فِي طِيبِهِ وَ رِيحِهِ وَ طَرَاوَتِهِ- فَعَلَيْكُمْ بِالْوَقْتِ الْأَوَّلِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).

4673- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ- فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ لِصُعُودِ الْأَعْمَالِ- فَمَا أُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ عَمَلٌ أَوَّلُ مِنْ عَمَلِي- وَ لَا يُكْتَبَ فِي الصَّحِيفَةِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنِّي.

4674- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ الرِّضَا ع يَا فُلَانُ إِذَا دَخَلَ الْوَقْتُ عَلَيْكَ فَصَلِّهَا (4)- فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا يَكُونُ.

4675- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ وَ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَانِ وَ أَوَّلُ الْوَقْتَيْنِ أَفْضَلُهُمَا- وَ لَا يَنْبَغِي تَأْخِيرُ ذَلِكَ عَمْداً- وَ لَكِنَّهُ وَقْتُ مَنْ شُغِلَ أَوْ نَسِيَ أَوْ سَهَا أَوْ نَامَ- وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْعَلَ آخِرَ الْوَقْتَيْنِ وَقْتاً إِلَّا مِنْ عُذْرٍ أَوْ عِلَّةٍ.

4676- 5- (6) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ

____________

(1)- ثواب الأعمال- 58- 1.

(2)- التهذيب 2- 41- 131.

(3)- التهذيب 2- 272- 1082.

(4)- في هامش الاصل (فصلهما. ن).

(5)- التهذيب 2- 39- 123، و الاستبصار 1- 276- 1003، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب الوضوء و ياتي تمامه في الحديث 5 من الباب 26 من هذه الأبواب.

(6)- التهذيب 2- 24- 69، و الاستبصار 1- 260- 935، و أورده في الحديث 12 من الباب 9 من هذه الأبواب، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب الوضوء.

120‌

قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَحَبُّ الْوَقْتِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوَّلُهُ- حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَصَلِّ الْفَرِيضَةَ- فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَإِنَّكَ فِي وَقْتٍ مِنْهُمَا حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ.

4677- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَوَّلُ الْوَقْتِ زَوَالُ الشَّمْسِ- وَ هُوَ وَقْتُ اللَّهِ الْأَوَّلُ وَ هُوَ أَفْضَلُهُمَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ عَنِ الصَّادِقِ(ع)مُرْسَلًا (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (3).

4678- 7- (4) وَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ وَاصِلِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ صَلَاةٍ يَحْضُرُ وَقْتُهَا- إِلَّا نَادَى مَلَكٌ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ أَيُّهَا النَّاسُ- قُومُوا إِلَى نِيرَانِكُمُ الَّتِي أَوْقَدْتُمُوهَا عَلَى ظُهُورِكُمْ- فَأَطْفِئُوهَا بِصَلَاتِكُمْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5) وَ رَوَاهُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (6) وَ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

____________

(1)- التهذيب 2- 18- 50.

(2)- الفقيه 1- 217- 650.

(3)- الاستبصار 1- 246- 880.

(4)- التهذيب 2- 238- 944.

(5)- الفقيه 1- 208- 624.

(6)- ثواب الأعمال- 57- 1.

121‌

الدِّهْقَانِ مِثْلَهُ (1).

4679- 8- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ ذَرِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ جَبْرَئِيلُ لِرَسُولِ اللَّهِ(ص)فِي حَدِيثٍ أَفْضَلُ الْوَقْتِ أَوَّلُهُ.

4680- 9- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: ذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَوَّلَ الْوَقْتِ وَ فَضْلَهُ- فَقُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ بِالثَّمَانِي رَكَعَاتٍ- فَقَالَ خَفِّفْ مَا اسْتَطَعْتَ.

4681- 10- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ (5) حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع اعْلَمْ أَنَّ أَوَّلَ الْوَقْتِ أَبَداً أَفْضَلُ- فَعَجِّلِ الْخَيْرَ مَا اسْتَطَعْتَ- وَ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دَاوَمَ (6) عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَ إِنْ قَلَّ.

وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (7).

4682- 11- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ أَوِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ

____________

(1)- أمالي الصدوق- 401- 3.

(2)- التهذيب 2- 253- 1004، ياتي بتمامه في الحديث 8 من الباب 10 من هذه الابواب.

(3)- التهذيب 2- 257- 1019، أورده في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الابواب.

(4)- الكافي 3- 274- 8، و أورده في الحديث 5 من الباب 21، و الحديث 11 من الباب 27 من أبواب المقدمة، و التهذيب 2- 41- 130.

(5)- في هامش الاصل عن التهذيب- عن محمد بن زياد.

(6)- في التهذيب و السرائر- دام (هامش المخطوط).

(7)- السرائر- 480.

(8)- الكافي 3- 274- 4.

122‌

ع لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَانِ وَ أَوَّلُ الْوَقْتِ أَفْضَلُهُمَا (1).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

4683- 12- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَصْلَحَكَ اللَّهُ وَقْتُ كُلِّ صَلَاةٍ- أَوَّلُ الْوَقْتِ أَفْضَلُ أَوْ وَسَطُهُ أَوْ آخِرُهُ قَالَ أَوَّلُهُ- إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ- يُحِبُّ مِنَ الْخَيْرِ مَا يُعَجَّلُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (4).

4684- 13- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَانِ وَ أَوَّلُ الْوَقْتِ أَفْضَلُهُ- وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْعَلَ آخِرَ الْوَقْتَيْنِ وَقْتاً- إِلَّا فِي عُذْرٍ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ.

وَ‌

رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ- فِي عِلَّةٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ (6)

. 4685- 14- (7) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَفَضْلُ الْوَقْتِ الْأَوَّلِ عَلَى الْأَخِيرِ خَيْرٌ لِلرَّجُلِ (8) مِنْ وُلْدِهِ وَ مَالِهِ.

____________

(1)- في التهذيب، و الاستبصار- أفضله. (هامش المخطوط).

(2)- التهذيب 2- 40- 125، و الاستبصار 1- 244- 871.

(3)- الكافي 3- 274- 5.

(4)- التهذيب 2- 40- 127.

(5)- الكافي 3- 274- 3.

(6)- التهذيب 2- 39- 224، و الاستبصار 1- 244- 870.

(7)- الكافي 3- 274- 7.

(8)- في الفقيه، و ثواب الأعمال- للمؤمن. (هامش المخطوط).

123‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2) وَ رَوَاهُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ (3) وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ مِثْلَهُ (4).

4686- 15- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ قُتَيْبَةَ الْأَعْشَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ فَضْلَ الْوَقْتِ الْأَوَّلِ عَلَى الْآخِرِ كَفَضْلِ الْآخِرَةِ عَلَى الدُّنْيَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ مُرْسَلًا (6) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).

4687- 16- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع أَوَّلُهُ رِضْوَانُ اللَّهِ وَ آخِرُهُ عَفْوُ اللَّهِ- وَ الْعَفْوُ لَا يَكُونُ إِلَّا عَنْ ذَنْبٍ.

4688- 17- (9) وَ فِي الْمَجَالِسِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ تَاتَانَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ صَلَّى

____________

(1)- التهذيب 2- 40- 126.

(2)- الفقيه 1- 217- 652.

(3)- ثواب الأعمال- 58.

(4)- قرب الاسناد- 21.

(5)- الكافي 3- 274- 6.

(6)- ثواب الأعمال- 58- 2.

(7)- التهذيب 2- 40- 129.

(8)- الفقيه 1- 217- 651.

(9)- أمالي الصدوق- 211- 10.

124‌

الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا- وَ أَقَامَ حُدُودَهَا رَفَعَهَا الْمَلَكُ إِلَى السَّمَاءِ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً- وَ هِيَ تَهْتِفُ بِهِ تَقُولُ حَفِظَكَ اللَّهُ كَمَا حَفِظْتَنِي- وَ أَسْتَوْدِعُكَ اللَّهَ كَمَا اسْتَوْدَعْتَنِي مَلَكاً كَرِيماً- وَ مَنْ صَلَّاهَا بَعْدَ وَقْتِهَا مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَلَمْ يُقِمْ حُدُودَهَا- رَفَعَهَا الْمَلَكُ سَوْدَاءَ مُظْلِمَةً- وَ هِيَ تَهْتِفُ بِهِ ضَيَّعْتَنِي ضَيَّعَكَ اللَّهُ كَمَا ضَيَّعْتَنِي- وَ لَا رَعَاكَ اللَّهُ كَمَا لَمْ تَرْعَنِي- ثُمَّ قَالَ الصَّادِقُ(ع)إِنَّ أَوَّلَ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ الْعَبْدُ- إِذَا وَقَفَ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الصَّلَوَاتُ الْمَفْرُوضَاتُ- وَ عَنِ الزَّكَاةِ الْمَفْرُوضَةِ وَ عَنِ الصِّيَامِ الْمَفْرُوضِ- وَ عَنِ الْحَجِّ الْمَفْرُوضِ وَ عَنْ وَلَايَتِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ الْحَدِيثَ.

4689- 18- (1) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ: وَ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ أَفْضَلُ.

4690- 19- (2) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيِّ الْمَعْرُوفِ بِابْنِ الزَّيَّاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ الْإِسْكَافِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سَلَامَةَ الْغَنَوِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَامِرِيِّ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنِ الْفُجَيْعِ الْعُقَيْلِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: أُوصِيكَ يَا بُنَيَّ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ وَقْتِهَا الْحَدِيثَ.

4691- 20- (3) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ- الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلٰاتِهِمْ سٰاهُونَ (4)- قَالَ تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا لِغَيْرِ عُذْرٍ.

____________

(1)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 123.

(2)- أمالي الطوسي 1- 6.

(3)- تفسير القمي 2- 444.

(4)- الماعون 107- 4- 5.

125‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 4 بَابُ أَنَّهُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ يَمْتَدُّ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ وَ تَخْتَصُّ الظُّهْرُ مِنْ أَوَّلِهِ بِمِقْدَارِ أَدَائِهَا وَ كَذَا الْعَصْرُ مِنْ آخِرِهِ

4692- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ دَخَلَ الْوَقْتَانِ الظُّهْرُ وَ الْعَصْرُ- فَإِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ- دَخَلَ الْوَقْتَانِ الْمَغْرِبُ وَ الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (5).

4693- 2- (6) قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَقْتُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَاعَةَ تَزُولُ الشَّمْسُ- وَ وَقْتُهَا فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ وَاحِدٌ وَ هُوَ مِنَ الْمُضَيَّقِ- وَ صَلَاةُ الْعَصْرِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ- فِي وَقْتِ الْأُولَى فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ.

4694- 3- (7) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لَا يُفَوِّتُ الصَّلَاةَ مَنْ أَرَادَ

____________

(1)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 و 3 الباب 31 من أبواب صلاة الجنائز، و في الحديث 7 من الباب 2، و في الحديث 5 من الباب 5، و في الحديث 2 من الباب 7، و في الحديث 25 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض.

(2)- ياتي ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 6، و في الحديث 2 من الباب 12، و في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الابواب، و في الحديث 7 من الباب 23 من أبواب الدعاء، و في الحديث 26 من الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات، و في الحديث 6 من الباب 11 من أبواب الجماعة، و في الباب 14 من أبواب آداب التجارة.

(3)- الباب 4 فيه 23 حديثا.

(4)- الفقيه 1- 216- 648، و أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 17 من هذه الابواب.

(5)- التهذيب 2- 19- 54.

(6)- الفقيه 1- 222- 666، و أورده أيضا في الحديث 12 من الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة.

(7)- الفقيه 1- 355- 1030، أورد نحوه أيضا في الحديث 9 من الباب 10 من هذه الابواب.

126‌

الصَّلَاةَ- لَا تَفُوتُ صَلَاةُ النَّهَارِ حَتَّى تَغْرُبَ (1) الشَّمْسُ- وَ لَا صَلَاةُ اللَّيْلِ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ- وَ ذَلِكَ لِلْمُضْطَرِّ وَ الْعَلِيلِ وَ النَّاسِي.

أَقُولُ: الْمُرَادُ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ مَجْمُوعُ الْفَرْضِ وَ النَّافِلَةِ وَ هُوَ مُجْمَلٌ يَأْتِي تَفْصِيلُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (2).

4695- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)بَيْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ حَدٌّ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لَا.

4696- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ الْمَعْرُوفِ جَمِيعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ- فَقَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ- دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ جَمِيعاً إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ- ثُمَّ أَنْتَ فِي وَقْتٍ مِنْهُمَا جَمِيعاً حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ نَحْوَهُ (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ مِثْلَهُ (6) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (7).

4697- 6- (8) وَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ

____________

(1)- في المصدر- تغيب.

(2)- ياتي تفصيله في الأبواب 10، 16، 17، 24، 43، 54 من هذه الأبواب.

(3)- التهذيب 2- 255- 1013.

(4)- التهذيب 2- 24- 68 و التهذيب 2- 19- 51.

(5)- التهذيب 2- 26- 73.

(6)- الاستبصار 1- 246- 881 و 260- 934.

(7)- الفقيه 1- 216- 647.

(8)- التهذيب 2- 19- 53، أورده أيضا بطريق آخر في الحديث 6 من الباب 7 من هذه الأبواب.

128‌

4702- 11- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ (2) عَنْ مَالِكٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ- فَقَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ.

4703- 12- (3) وَ عَنْهُ (عَنِ الْمِيثَمِيِّ وَ غَيْرِهِ) (4) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الظُّهْرَ- حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

4704- 13- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ الْحَاجَةَ أَوِ النَّوْمَ (6) حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ- فَجَعَلَ يُصَلِّي الْأُولَى حِينَئِذٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

4705- 14- (7) وَ عَنْهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ الْعَصْرُ مَتَى أُصَلِّيهَا إِذَا كُنْتُ فِي غَيْرِ سَفَرٍ- قَالَ عَلَى قَدْرِ ثُلُثَيْ قَدَمٍ بَعْدَ الظُّهْرِ.

4706- 15- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي بِشْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ (9) بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فِي طُولِ النَّهَارِ- لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ- قَالَ نَعَمْ وَ مَا (10) أُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فِي كُلِّ يَوْمٍ.

____________

(1)- التهذيب 2- 244- 967، و الاستبصار 1- 246- 877.

(2)- في هامش المخطوط عن نسخة- ابن سنان.

(3)- التهذيب 2- 244- 968، و الاستبصار 1- 246- 878.

(4)- ما بين القوسين ليس في الاستبصار كما في هامش الأصل.

(5)- التهذيب 2- 244- 969، و الاستبصار 1- 246- 879.

(6)- في الاصل (أو النوم) ليس في الاستبصار.

(7)- التهذيب 2- 257- 1020.

(8)- الاستبصار 1- 252- 904، و التهذيب 2- 247- 980.

(9)- في نسخة- معبد- هامش المخطوط-.

(10)- في نسخة- و أنا (هامش المخطوط عن الاستبصار.

127‌

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ (أَبِي جَعْفَرٍ ع) (1) قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِالنَّاسِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ- حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ.

4698- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ وَ هُوَ دَاوُدُ بْنُ فَرْقَدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ- حَتَّى يَمْضِيَ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي الْمُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- فَإِذَا مَضَى ذَلِكَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ- حَتَّى يَبْقَى مِنَ الشَّمْسِ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- فَإِذَا بَقِيَ مِقْدَارُ ذَلِكَ فَقَدْ خَرَجَ وَقْتُ الظُّهْرِ- وَ بَقِيَ وَقْتُ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ.

4699- 8- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ.

4700- 9- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ.

4701- 10- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ.

____________

(1)- في المصدر- أبي عبد الله (عليه السلام).

(2)- التهذيب 2- 25- 70، و الاستبصار 1- 261- 936.

(3)- التهذيب 2- 243- 964، و الاستبصار 1- 245- 874.

(4)- التهذيب 2- 244- 965، و الاستبصار 1- 246- 875.

(5)- التهذيب 2- 244- 966، و الاستبصار 1- 246- 876.

129‌

4707- 16- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّي صَلَّيْتُ الظُّهْرَ فِي يَوْمِ غَيْمٍ فَانْجَلَتْ- فَوَجَدْتُنِي صَلَّيْتُ حِينَ زَالَ النَّهَارُ- قَالَ فَقَالَ لَا تُعِدْ وَ لَا تَعُدْ.

وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ نَحْوَهُ (2) أَقُولُ: النَّهْيُ عَنِ الْإِعَادَةِ يَدُلُّ عَلَى دُخُولِ الْوَقْتِ وَ النَّهْيُ عَنِ الْعَوْدِ لِكَوْنِهِ تَرَكَ النَّافِلَةَ أَوْ لِكَوْنِهِ صَلَّى مَعَ الشَّكِّ فِي الْوَقْتِ.

4708- 17- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الْعَصْرِ- إِنَّهُ يَبْدَأُ بِالْعَصْرِ ثُمَّ يُصَلِّي الظُّهْرَ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى تَضَيُّقِ وَقْتِ الْعَصْرِ لِمَا مَضَى (4) وَ يَأْتِي (5).

4709- 18- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْأُولَى وَ الْعَصْرَ جَمِيعاً- ثُمَّ ذَكَرَ ذَلِكَ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ لَا يَخَافُ فَوْتَ إِحْدَاهُمَا- فَلْيُصَلِّ الظُّهْرَ ثُمَّ لْيُصَلِّ الْعَصْرَ- وَ إِنْ هُوَ خَافَ أَنْ تَفُوتَهُ فَلْيَبْدَأْ بِالْعَصْرِ- وَ لَا يُؤَخِّرْهَا فَتَفُوتَهُ فَتَكُونَ قَدْ فَاتَتَاهُ جَمِيعاً- وَ لَكِنْ يُصَلِّي الْعَصْرَ فِيمَا قَدْ بَقِيَ مِنْ وَقْتِهَا- ثُمَّ لْيُصَلِّ الْأُولَى بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى أَثَرِهَا.

4710- 19- (7) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ

____________

(1)- التهذيب 2- 246- 979، و الاستبصار 1- 252- 903.

(2)- السرائر- 490.

(3)- التهذيب 2- 271- 1080، و الاستبصار 1- 289- 1056.

(4)- مضى في الحديث 5 و 7 من هذا الباب.

(5)- ياتي في الأحاديث 18 و 20 و 22 من هذا الباب.

(6)- التهذيب 2- 269- 1074، و الاستبصار 1- 287- 1052 و أورد صدره في الحديث 4 من الباب 63 من هذه الأبواب.

(7)- قرب الاسناد- 77.

130‌

مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ زُرَارَةَ يَقُولُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) يَكُونُ أَصْحَابُنَا مُجْتَمِعِينَ فِي مَنْزِلِ الرَّجُلِ مِنَّا- فَيَقُومُ بَعْضُنَا يُصَلِّي الظُّهْرَ وَ بَعْضُنَا يُصَلِّي الْعَصْرَ- وَ ذَلِكَ كُلُّهُ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ قَالَ لَا بَأْسَ- الْأَمْرُ وَاسِعٌ بِحَمْدِ اللَّهِ وَ نِعْمَتِهِ.

4711- 20- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ جَمِيعاً عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا(ع)ذَكَرَ أَصْحَابُنَا أَنَّهُ- إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ- وَ إِذَا غَرَبَتْ دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ- إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ- وَ أَنَّ وَقْتَ الْمَغْرِبِ إِلَى رُبُعِ اللَّيْلِ- فَكَتَبَ كَذَلِكَ الْوَقْتُ غَيْرَ أَنَّ وَقْتَ الْمَغْرِبِ ضَيِّقٌ الْحَدِيثَ.

4712- 21- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ- إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ مِثْلَهُ (3).

4713- 22- (4) وَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ جَمِيعاً عَنِ الْقَاسِمِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ وَ فِيهِ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ جَمِيعاً- وَ زَادَ ثُمَّ أَنْتَ فِي وَقْتٍ مِنْهُمَا جَمِيعاً حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ.

____________

(1)- الكافي 3- 281- 16، و التهذيب 2- 260- 1037، و الاستبصار 1- 270- 976. أورده ايضا في الحديث 14 من الباب 17 و أورد ذيله في الحديث 4 من الباب 18 من هذه الابواب.

(2)- الكافي 3- 276- 5.

(3)- التهذيب 2- 26- 73.

(4)- الكافي 3- 276- 5.

131‌

4714- 23- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِنَا مُتَرَافِقِينَ- فِيهِمْ مُيَسِّرٌ فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ- فَارْتَحَلْنَا وَ نَحْنُ نَشُكُّ فِي الزَّوَالِ فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ- فَامْشُوا بِنَا قَلِيلًا حَتَّى نَتَيَقَّنَ الزَّوَالَ ثُمَّ نُصَلِّيَ- فَفَعَلْنَا فَمَا مَشَيْنَا إِلَّا قَلِيلًا- حَتَّى عَرَضَ لَنَا قِطَارُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَقُلْتُ أَتَى الْقِطَارُ فَرَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ- فَقُلْتُ لَهُ صَلَّيْتُمْ- فَقَالَ لِي أَمَرَنَا جَدِّي فَصَلَّيْنَا الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ جَمِيعاً- ثُمَّ ارْتَحَلْنَا فَذَهَبْتُ إِلَى أَصْحَابِي فَأَعْلَمْتُهُمْ ذَلِكَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 5 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَأْخِيرِ الْمُتَنَفِّلِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهِمَا إِلَى أَنْ يُصَلِّيَ نَافِلَتَهُمَا وَ جَوَازِ تَطْوِيلِ النَّافِلَةِ وَ تَخْفِيفِهَا

4715- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ وَ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ جَمِيعاً قَالُوا كُنَّا نَقِيسُ الشَّمْسَ بِالْمَدِينَةِ بِالذِّرَاعِ- فَقَالَ (6) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَ لَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَبْيَنَ مِنْ هَذَا- إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ- إِلَّا أَنَّ بَيْنَ

____________

(1)- الكافي 3- 431- 4.

(2)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 7 من الباب 2 من أبواب أعداد الفرائض و في الحديث 5 و 6 من الباب 3 من هذه الابواب.

(3)- و ياتي ما يدل عليه في الباب 5 و في الحديث 6 من الباب 7 و في الحديث 9 و 29 و 32 من الباب 8 من هذه الابواب و في الحديث 13 من الباب 9 و في الباب 10 و 11 و 14 و في الحديث 22 من الباب 16 و في الحديث 2 من الباب 31 و في الباب 32 و 58 و في الحديث 2 من الباب 59 من هذه الابواب، و ياتي في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب صلاة الكسوف، و ياتي في الباب 8 و 13 من أبواب صلاة الجمعة.

(4)- الباب 5 فيه 14 حديثا.

(5)- الكافي 3- 276- 4.

(6)- اضاف في الاصل عن التهذيب- لنا.

132‌

يَدَيْهَا سُبْحَةً- وَ ذَلِكَ إِلَيْكَ إِنْ شِئْتَ طَوَّلْتَ وَ إِنَّ شِئْتَ قَصَّرْتَ.

4716- 2- (1) وَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّصْرِيِّ وَ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ مَنْصُورِ (2) بْنِ حَازِمٍ مِثْلَهُ وَ فِيهِ إِلَيْكَ فَإِنْ أَنْتَ خَفَّفْتَ سُبْحَتَكَ فَحِينَ تَفْرُغُ مِنْ سُبْحَتِكَ- وَ إِنْ طَوَّلْتَ فَحِينَ تَفْرُغُ مِنْ سُبْحَتِكَ (3).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ نَحْوَهُ (4).

4717- 3- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَتَى أُصَلِّي الظُّهْرَ- فَقَالَ صَلِّ الزَّوَالَ ثَمَانِيَةً ثُمَّ صَلِّ الظُّهْرَ- ثُمَّ صَلِّ سُبْحَتَكَ طَالَتْ أَوْ قَصُرَتْ ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ.

4718- 4- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ الظُّهْرَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ- إِلَّا أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا سُبْحَةً- فَذَلِكَ إِلَيْكَ إِنْ شِئْتَ طَوَّلْتَ وَ إِنْ شِئْتَ قَصَّرْتَ.

4719- 5- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ- إِلَّا أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا سُبْحَةً- وَ ذَلِكَ إِلَيْكَ إِنْ شِئْتَ طَوَّلْتَ وَ إِنْ شِئْتَ قَصَّرْتَ.

____________

(1)- الكافي 3- 276- 4 ذيل حديث 4.

(2)- في الاصل عن نسخة- و منصور.

(3)- في هامش المخطوط ما نصه- هذه الرواية في بعض نسخ الكافي، و في جميع نسخ التهذيب، و حديث سعد الذي قبل الباب أيضا في بعض نسخ الكافي. منه قده.

(4)- التهذيب 2- 22- 63، و الاستبصار 1- 250- 898.

(5)- الكافي 3- 276- 3.

(6)- الكافي 3- 277- 8.

(7)- الكافي 3- 276- 2، و التهذيب 2- 21- 57،.

133‌

4720- 6- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ عُمَرَ بْنَ حَنْظَلَةَ- أَتَانَا عَنْكَ بِوَقْتٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) إِذاً لَا يَكْذِبُ عَلَيْنَا قُلْتُ ذَكَرَ أَنَّكَ قُلْتَ- إِنَّ أَوَّلَ صَلَاةٍ افْتَرَضَهَا اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ الظُّهْرُ- وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ (2) فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ لَمْ يَمْنَعْكَ إِلَّا سُبْحَتُكَ- ثُمَّ لَا تَزَالُ فِي وَقْتٍ إِلَى أَنْ يَصِيرَ الظِّلُّ قَامَةً- وَ هُوَ آخِرُ الْوَقْتِ- فَإِذَا صَارَ الظِّلُّ قَامَةً دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ- فَلَمْ تَزَلْ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ حَتَّى يَصِيرَ الظِّلُّ قَامَتَيْنِ- وَ ذَلِكَ الْمَسَاءُ فَقَالَ صَدَقَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

4721- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَالِكٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ- فَقَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ- فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ سُبْحَتِكَ فَصَلِّ الظُّهْرَ مَتَى مَا بَدَا لَكَ.

4722- 8- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ- فَصَلَّيْتَ سُبْحَتَكَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ.

4723- 9- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: كُنْتُ أَقِيسُ الشَّمْسَ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ-(ع)فَقَالَ يَا عُمَرُ أَ لَا أُنَبِّئُكَ بِأَبْيَنَ مِنْ هَذَا قَالَ- قُلْتُ بَلَى جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ- فَقَدْ وَقَعَ وَقْتُ

____________

(1)- الكافي 3- 275- 1، و أورده في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(2)- الاسراء 17- 78.

(3)- التهذيب 2- 20- 56.

(4)- الفقيه 1- 215- 646.

(5)- التهذيب 2- 21- 60، و الاستبصار 1- 248- 889.

(6)- التهذيب 2- 246- 977.

134‌

الظُّهْرِ إِلَّا أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا سُبْحَةً- وَ ذَلِكَ إِلَيْكَ فَإِنْ أَنْتَ خَفَّفْتَ فَحِينَ تَفْرُغُ مِنْ سُبْحَتِكَ- وَ إِنْ طَوَّلْتَ فَحِينَ تَفْرُغُ مِنْ سُبْحَتِكَ.

4724- 10- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَصُومُ فَلَا أَقِيلُ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ- فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّيْتُ نَوَافِلِي ثُمَّ صَلَّيْتُ الظُّهْرَ- ثُمَّ صَلَّيْتُ نَوَافِلِي ثُمَّ صَلَّيْتُ الْعَصْرَ ثُمَّ نِمْتُ- وَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ النَّاسُ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ- إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ الْوَقْتُ- وَ لَكِنِّي أَكْرَهُ لَكَ أَنْ تَتَّخِذَهُ وَقْتاً دَائِماً.

4725- 11- (2) وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ (3) مُثَنًّى الْعَطَّارِ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ الرَّوَّاسِيِّ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ- فَصَلِّ ثَمَانَ (4) رَكَعَاتٍ ثُمَّ صَلِّ الْفَرِيضَةَ أَرْبَعاً- فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ سُبْحَتِكَ قَصَّرْتَ أَوْ طَوَّلْتَ فَصَلِّ الْعَصْرَ.

4726- 12- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)أُنَاسٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ- فَقَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَهُوَ وَقْتٌ لَا يَحْبِسُكَ مِنْهُ- إِلَّا سُبْحَتُكَ تُطِيلُهَا أَوْ تُقَصِّرُهَا الْحَدِيثَ.

4727- 13- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى قَالَ كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع- رُوِيَ عَنْ آبَائِكَ

____________

(1)- التهذيب 2- 247- 981، و الاستبصار 1- 252- 905.

(2)- التهذيب 2- 245- 976، و الاستبصار 1- 249- 895.

(3)- و في نسخة- بن- هامش المخطوط- و كذلك ورد في التهذيب و الاستبصار.

(4)- في الاصل عن نسخة- ثماني.

(5)- التهذيب 2- 246- 978، و الاستبصار 1- 249- 897، و أورد ذيله في الحديث 22 من الباب 8 من هذه الابواب.

(6)- التهذيب 2- 249- 990، و الاستبصار 1- 254- 913.

135‌

الْقَدَمِ وَ الْقَدَمَيْنِ وَ الْأَرْبَعِ- وَ الْقَامَةِ وَ الْقَامَتَيْنِ وَ ظِلِّ مِثْلِكَ- وَ الذِّرَاعِ وَ الذِّرَاعَيْنِ فَكَتَبَ(ع) لَا الْقَدَمِ وَ لَا الْقَدَمَيْنِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ- فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ- وَ بَيْنَ يَدَيْهَا سُبْحَةٌ وَ هِيَ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ- فَإِنْ شِئْتَ طَوَّلَتْ وَ إِنْ شِئْتَ قَصَّرْتَ- ثُمَّ صَلِّ الظُّهْرَ فَإِذَا فَرَغْتَ كَانَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ سُبْحَةٌ- وَ هِيَ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ إِنْ شِئْتَ طَوَّلْتَ- وَ إِنْ شِئْتَ قَصَّرْتَ ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ.

قَالَ الشَّيْخُ إِنَّمَا نَفَى الْقَدَمَ وَ الْقَدَمَيْنِ لِئَلَّا يُظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ وَقْتٌ لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ.

4728- 14- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ- قَالَ نَعَمْ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُهَا- فَصَلِّ إِذَا شِئْتَ بَعْدَ أَنْ تَفْرُغَ مِنْ سُبْحَتِكَ- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ الْعَصْرِ مَتَى هُوَ- قَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَدَمَيْنِ صَلَّيْتَ الظُّهْرَ- وَ السُّبْحَةَ بَعْدَ الظُّهْرِ فَصَلِّ الْعَصْرَ إِذَا شِئْتَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 6 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ الظُّهْرَيْنِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهِمَا وَ جَوَازِ تَأْخِيرِ الظُّهْرِ قَلِيلًا لِلْجَمْعِ

4729- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: صَلَاةُ الْمُسَافِرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ- لِأَنَّهُ لَيْسَ قَبْلَهَا فِي السَّفَرِ صَلَاةٌ- وَ إِنْ شَاءَ أَخَّرَهَا إِلَى وَقْتِ الظُّهْرِ فِي الْحَضَرِ- غَيْرَ أَنَّ أَفْضَلَ ذَلِكَ أَنْ يُصَلِّيَهَا فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا حِينَ تَزُولُ.

____________

(1)- قرب الاسناد- 86.

(2)- ياتي في الباب 8 و 10 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 6 فيه حديثان.

(4)- التهذيب 3- 234- 612.

136‌

4730- 2- (1) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ إِذَا كُنْتَ مُسَافِراً لَمْ تُبَالِ أَنْ تُؤَخِّرَ الظُّهْرَ- حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الْعَصْرِ- فَتُصَلِّيَ الظُّهْرَ ثُمَّ تُصَلِّيَ الْعَصْرَ- وَ كَذَلِكَ الْمَغْرِبُ وَ الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ- تُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى تُصَلِّيَهَا فِي آخِرِ وَقْتِهَا- وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا ثُمَّ تُصَلِّيَ الْعِشَاءَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 7 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وَ وَسَطِهِ وَ آخِرِهِ وَ كَرَاهَةِ التَّأْخِيرِ لِغَيْرِ عُذْرٍ

4731- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلَّانٍ (5) عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّ مِنَ الْأَشْيَاءِ أَشْيَاءَ مُوَسَّعَةً وَ أَشْيَاءَ مُضَيَّقَةً- فَالصَّلَوَاتُ مِمَّا وُسِّعَ فِيهِ تُقَدَّمُ مَرَّةً وَ تُؤَخَّرُ أُخْرَى- وَ الْجُمُعَةُ مِمَّا ضُيِّقَ فِيهَا- فَإِنَّ وَقْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَاعَةَ تَزُولَ- وَ وَقْتَ الْعَصْرِ فِيهَا وَقْتُ الظُّهْرِ فِي غَيْرِهَا.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مِثْلُهُ فِي أَحَادِيثِ الْجُمُعَةِ (6).

4732- 2- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ

____________

(1)- التهذيب 3- 234- 613.

(2)- ياتي في الحديث 11 و 17 الباب 8 من هذه الأبواب، و في الحديث 2 و 7 و 11 من الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة. و تقدم ما يدل على جواز التاخير في الحديث 27 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 7 فيه 10 أحاديث.

(4)- الكافي 3- 274- 2، و أورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة.

(5)- و في نسخة- زعلان (هامش المخطوط).

(6)- ياتي في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة.

(7)- الكافي 3- 273- 1.

137‌

عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَا وَ حُمْرَانُ بْنُ أَعْيَنَ- فَقَالَ لَهُ حُمْرَانُ مَا تَقُولُ فِيمَا يَقُولُهُ زُرَارَةُ- وَ قَدْ خَالَفْتُهُ فِيهِ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا هُوَ قَالَ- يَزْعُمُ أَنَّ مَوَاقِيتَ الصَّلَاةِ كَانَتْ مُفَوَّضَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص) هُوَ الَّذِي وَضَعَهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَمَا تَقُولُ أَنْتَ- قُلْتُ إِنَّ جَبْرَئِيلَ أَتَاهُ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ بِالْوَقْتِ الْأَوَّلِ- وَ فِي الْيَوْمِ الْأَخِيرِ بِالْوَقْتِ الْأَخِيرِ- ثُمَّ قَالَ جَبْرَئِيلُ(ع)مَا بَيْنَهُمَا وَقْتٌ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَا حُمْرَانُ فَإِنَّ زُرَارَةَ يَقُولُ- إِنَّ جَبْرَئِيلَ إِنَّمَا جَاءَ مُشِيراً عَلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص) وَ صَدَقَ زُرَارَةُ إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَى مُحَمَّدٍ(ص) فَوَضَعَهُ وَ أَشَارَ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ بِهِ.

وَ رَوَاهُ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (1).

4733- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ سَالِمٍ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلَهُ إِنْسَانٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ رُبَّمَا دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ- وَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يُصَلُّونَ الْعَصْرَ وَ بَعْضُهُمْ يُصَلِّي الظُّهْرَ- فَقَالَ أَنَا أَمَرْتُهُمْ بِهَذَا- لَوْ صَلَّوْا عَلَى وَقْتٍ وَاحِدٍ عُرِفُوا فَأُخِذُوا بِرِقَابِهِمْ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).

4734- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَيْلِ قَالا قُلْنَا

____________

(1)- رجال الكشي 1- 355- 227.

(2)- الكافي 3- 276- 6.

(3)- التهذيب 2- 252- 1000.

(4)- الاستبصار 1- 257- 921.

(5)- الفقيه 1- 202- 606، و تفسير العياشي 1- 273- 259 و أورد صدره في الحديث 6 الباب 1 من أعداد الفرائض.

138‌

لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَ رَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ الصَّلٰاةَ كٰانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتٰاباً مَوْقُوتاً (1)- قَالَ يَعْنِي كِتَاباً مَفْرُوضاً وَ لَيْسَ يَعْنِي وَقْتَ فَوْتِهَا- إِنْ جَازَ ذَلِكَ الْوَقْتُ ثُمَّ صَلَّاهَا لَمْ تَكُنْ صَلَاةً مُؤَدَّاةً- لَوْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ لَهَلَكَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ(ع) حِينَ صَلَّاهَا بِغَيْرِ وَقْتِهَا وَ لَكِنَّهُ مَتَى مَا ذَكَرَهَا صَلَّاهَا.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَيْلِ مِثْلَهُ (2).

4735- 5- (3) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّ الصَّلٰاةَ كٰانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ- كِتٰاباً مَوْقُوتاً (4) قَالَ مُوجَباً- إِنَّمَا يَعْنِي بِذَلِكَ وُجُوبَهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ- وَ لَوْ كَانَ كَمَا يَقُولُونَ لَهَلَكَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ- حِينَ أَخَّرَ الصَّلَاةَ حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ لِأَنَّهُ لَوْ صَلَّاهَا قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ كَانَ وَقْتاً- وَ لَيْسَ صَلَاةٌ أَطْوَلَ وَقْتاً مِنَ الْعَصْرِ (5).

4736- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِالنَّاسِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ- حِينَ زَالَتِ

____________

(1)- النساء 4- 103.

(2)- الكافي 3- 294- 10، و أورد ذيله في الحديث 1 الباب 60 من هذه الأبواب.

(3)- علل الشرائع- 605- 79، و تفسير العياشي 1- 274- 263.

(4)- النساء 4- 103.

(5)- ورد في هامش المخطوط ما نصه- لعل الغرض من الحديثين أن مطلق تاخير الصلاة عن أول وقتها ليس بمحرم و لا موجب للهلاك بل تاخيرها حتى يفوت وقتها بالكلية و تصير قضاء لا يوجب الهلاك أيضا إذا لم يكن عمدا بل كان لمانع و ضرورة كما في قصة سليمان (عليه السلام) و يحتمل ارادة الوجه الأول من الحديث الأول و الثاني من الثاني و كانه أقرب و على كل حال فيهما دلالة على المقصود واضحة و فيهما دلالة على عدم انحصار الوقت في أوله. (منه قده).

(6)- التهذيب 2- 263- 1046، و الاستبصار 1- 271- 981 و الاستبصار 1- 247- 882، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب.

139‌

الشَّمْسُ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ وَ صَلَّى بِهِمُ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ- قَبْلَ سُقُوطِ الشَّفَقِ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فِي جَمَاعَةٍ- وَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لِيَتَّسِعَ الْوَقْتُ عَلَى أُمَّتِهِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).

4737- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّا لَنُقَدِّمُ وَ نُؤَخِّرُ وَ لَيْسَ كَمَا يُقَالُ- مَنْ أَخْطَأَ وَقْتَ الصَّلَاةِ فَقَدْ هَلَكَ- وَ إِنَّمَا الرُّخْصَةُ لِلنَّاسِي وَ الْمَرِيضِ- وَ الْمُدْنِفِ (3) وَ الْمُسَافِرِ وَ النَّائِمِ فِي تَأْخِيرِهَا.

4738- 8- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَجَرَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ يَكُونُ أَصْحَابُنَا فِي الْمَكَانِ مُجْتَمِعِينَ- فَيَقُومُ بَعْضُهُمْ يُصَلِّي الظُّهْرَ- وَ بَعْضُهُمْ يُصَلِّي الْعَصْرَ قَالَ (كُلٌّ وَاسِعٌ) (5).

4739- 9- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي بِشْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلَانِ يُصَلِّيَانِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ- وَ أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الْعَصْرَ وَ الْآخَرُ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ قَالَ لَا بَأْسَ.

4740- 10- (7) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: رُبَّمَا دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع) وَ قَدْ صَلَّيْتُ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ فَيَقُولُ صَلَّيْتَ الظُّهْرَ- فَأَقُولُ نَعَمْ وَ الْعَصْرَ فَيَقُولُ مَا صَلَّيْتُ الظُّهْرَ-

____________

(1)- الكافي 3- 286- 1.

(2)- التهذيب 2- 41- 132، و الاستبصار 1- 262- 939.

(3)- المدنف- من براه المرض حتى أشرف على الموت (لسان العرب 9- 107).

(4)- التهذيب 2- 251- 997، و الاستبصار 1- 256- 918.

(5)- في نسخة من الاستبصار- كل ذلك سواء (هامش المخطوط).

(6)- التهذيب 2- 252- 998، و الاستبصار 1- 256- 919.

(7)- التهذيب 2- 252- 999، و الاستبصار 1- 256- 920.

140‌

فَيَقُومُ مُتَرَسِّلًا غَيْرَ مُسْتَعْجِلٍ فَيَغْتَسِلُ أَوْ يَتَوَضَّأُ- ثُمَّ يُصَلِّي الظُّهْرَ ثُمَّ يُصَلِّي الْعَصْرَ- وَ رُبَّمَا دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَ لَمْ أُصَلِّ الظُّهْرَ- (فَيَقُولُ صَلَّيْتَ الظُّهْرَ فَأَقُولُ لَا) (1)- فَيَقُولُ قَدْ صَلَّيْتُ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي أَحَادِيثِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَ غَيْرِهَا (3).

(4) 8 بَابُ وَقْتِ الْفَضِيلَةِ لِلظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ نَافِلَتِهِمَا (5)

4741- 1- (6) وَ 4742- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ

____________

(1)- كتب المصنف على ما بين القوسين- الاستبصار و نسخة من التهذيب.

(2)- تقدم في الحديث 4 الباب 7 من أعداد الفرائض و الباب 3 من هذه الابواب.

(3)- ياتي في الباب 9 و 10 و 31 و 32 و 34 من هذه الابواب و في الباب 8 و 10 و في الحديث 4 من الباب 13 من أبواب صلاة الجمعة.

(4)- الباب 8 فيه 35 حديثا.

(5)- ورد في هامش المخطوط ما نصه- لا يخفى ان الشمس إذا طلعت كان ظل كل شاخص طويلا الى جهة المغرب ثم لا يزال ينقص الى الزوال ثم يزيد بالتدريج و معلوم أن قامة كل انسان سبعة أقدام بقدمه و سبعة أشبار بشبره و ثلاثة أذرع و نصف بذراعه غالبا و الذراع قدمان و ياتي النص عليه و جرت عادتهم بالتعبير عن السبع بالقدم لما عرفت و عن طول الشاخص بالقامة و ان كان في غير الانسان و قد جرت العادة أيضا بان يجعل مقدار الشاخص الذي يجعل مقياسا لمعرفة الوقت ذراعا. و ياتي ذلك في حديث أيضا، و ياتي في حديث آخر أن رحل رسول الله (صلى الله عليه و آله) الذي كان وضعه ليعرف الوقت بظله كان ذراعا فلذلك كثيرا ما يعبر عن الذراع بالقامة و عن القامة بالذراع و ربما يعبر عن الظل الباقي عند الزوال من الشاخص بالقامة أيضا كما ياتي في حديث يونس ثم ان هذه الألفاظ قد تستعمل لتعريف أول وقتي فضيلة الفريضتين و قد تستعمل لتعريف آخر وقتي فضيلتهما فاذا استعملت لتعريف الأول فالمراد مقدار سبعي الشاخص و إذا استعملت لتعريف الآخر فالمراد مقدار تمام الشاخص ففي الأول يراد بالقامة الذراع و في الثاني بالعكس و ربما يستعمل لتعريف الآخر ظل مثلك و ظل مثليك و يراد بالمثل القامة. و الظل قد يطلق على ما يبقى عند الزوال خاصة و قد يطلق على ما يزيد بعد ذلك و هو الفي‌ء من فاء يفي إذا رجع و قد يطلق على مجموع الأمرين فاذا عرفت ذلك سهل عليك فهم أحاديث هذا الباب و أمثالها و علمت أنه لا اختلاف بينها و لا منافاة الا شي‌ء يسير يغتفر في مقام الاستحباب لأن المراد بيان وقت الفضيلة (منه قده).

(6)- الفقيه 1- 216- 649.

(7)- الفقيه 1- 216- 649.

141‌

يَسَارٍ وَ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا قَالا وَقْتُ الظُّهْرِ بَعْدَ الزَّوَالِ قَدَمَانِ- وَ وَقْتُ الْعَصْرِ بَعْدَ ذَلِكَ قَدَمَانِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى) (1) عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَيْلِ وَ الْجَمَاعَةِ الْمَذْكُورِينَ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ هَذَا أَوَّلُ وَقْتٍ إِلَى أَنْ يَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ لِلْعَصْرِ (2)

. 4743- 3- (3) وَ 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ فَقَالَ ذِرَاعٌ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ- وَ وَقْتُ الْعَصْرِ ذِرَاعاً (5) مِنْ وَقْتِ الظُّهْرِ- فَذَاكَ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ- ثُمَّ قَالَ إِنَّ حَائِطَ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)كَانَ قَامَةً- وَ كَانَ إِذَا مَضَى مِنْهُ ذِرَاعٌ صَلَّى الظُّهْرَ- وَ إِذَا مَضَى مِنْهُ ذِرَاعَانِ صَلَّى الْعَصْرَ- ثُمَّ قَالَ أَ تَدْرِي لِمَ جُعِلَ الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ- قُلْتُ لِمَ جُعِلَ ذَلِكَ قَالَ لِمَكَانِ النَّافِلَةِ- لَكَ أَنْ تَتَنَفَّلَ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ يَمْضِيَ ذِرَاعٌ- فَإِذَا بَلَغَ فَيْؤُكَ ذِرَاعاً بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ وَ تَرَكْتَ النَّافِلَةَ وَ إِذَا بَلَغَ فَيْؤُكَ ذِرَاعَيْنِ- بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ وَ تَرَكْتَ النَّافِلَةَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ قَوْلَهُ وَ إِذَا بَلَغَ فَيْؤُكَ ذِرَاعَيْنِ إِلَى آخِرِهِ- وَ زَادَ قَالَ ابْنُ مُسْكَانَ وَ حَدَّثَنِي بِالذِّرَاعِ وَ الذِّرَاعَيْنِ سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ

____________

(1)- ساقط في موضع من التهذيب (هامش المخطوط) و كذلك غير موجود في التهذيب المطبوع.

(2)- التهذيب 2- 255- 1012، و الاستبصار 1- 248- 892.

(3)- الفقيه 1- 217- 653.

(4)- الفقيه 1- 217- 653.

(5)- في الفقيه- ذراعان.

142‌

وَ أَبُو بَصِيرٍ الْمُرَادِيُّ وَ حُسَيْنٌ صَاحِبُ الْقَلَانِسِ وَ ابْنُ أَبِي يَعْفُورٍ وَ مَنْ لَا أُحْصِيهِ مِنْهُمْ (1).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (2).

4745- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الْمُؤَذِّنُ يَأْتِي النَّبِيَّ(ص)فِي الْحَرِّ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ- فَيَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَبْرِدْ أَبْرِدْ.

قَالَ الصَّدُوقُ يَعْنِي عَجِّلْ عَجِّلْ وَ أُخِذَ ذَلِكَ مِنَ الْبَرِيدِ (4).

4746- 6- (5) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ الصَّائِغِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ- فَإِنَّ الْحَرَّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ الْحَدِيثَ.

4747- 7- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ جَمِيعاً عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: كَانَ حَائِطُ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص

____________

(1)- التهذيب 2- 19- 55، و الاستبصار 1- 250- 899.

(2)- علل الشرائع- 349- 2.

(3)- الفقيه 1- 223- 672.

(4)- في نسخة- التبريد (هامش المخطوط).

(5)- علل الشرائع- 247- 1.

(6)- الكافي 3- 295- 1، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب أحكام المساجد.

143‌

قَبْلَ أَنْ يُظَلَّلَ قَامَةً- وَ كَانَ إِذَا كَانَ الْفَيْ‌ءُ ذِرَاعاً وَ هُوَ قَدْرُ مَرْبِضِ عَنْزٍ صَلَّى الظُّهْرَ- فَإِذَا كَانَ ضِعْفَ ذَلِكَ صَلَّى الْعَصْرَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (1).

4748- 8- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عِنْدَ الزَّوَالِ- فَقُلْتُ بِأَبِي وَ أُمِّي وَقْتُ الْعَصْرِ- فَقَالَ رَيْثَمَا تَسْتَقْبِلُ (3) إِبِلَكَ فَقُلْتُ إِذَا كُنْتُ فِي غَيْرِ سَفَرٍ- فَقَالَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ قَدَمٍ ثُلُثَيْ قَدَمٍ وَقْتُ الْعَصْرِ.

4749- 9- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ- فَقَالَ وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ- إِلَى أَنْ يَذْهَبَ الظِّلُّ قَامَةً- وَ وَقْتُ الْعَصْرِ قَامَةٌ وَ نِصْفٌ إِلَى قَامَتَيْنِ.

4750- 10- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا كَانَ فَيْ‌ءُ الْجِدَارِ ذِرَاعاً- صَلَّى الظُّهْرَ وَ إِذَا كَانَ ذِرَاعَيْنِ صَلَّى الْعَصْرَ- قَالَ قُلْتُ: إِنَّ الْجِدَارَ يَخْتَلِفُ- بَعْضُهَا قَصِيرٌ وَ بَعْضُهَا طَوِيلٌ- فَقَالَ كَانَ جِدَارُ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)يَوْمَئِذٍ قَامَةً.

____________

(1)- التهذيب 3- 261- 738.

(2)- الكافي 3- 431- 1.

(3)- في هامش الاصل عن نسخة- وقت ما تستقل.

(4)- التهذيب 2- 19- 52، و الاستبصار 1- 247- 883.

(5)- التهذيب 2- 21- 58.

144‌

4751- 11- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ- فَقَالَ بَعْدَ الزَّوَالِ بِقَدَمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ- إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَوْ فِي السَّفَرِ فَإِنَّ وَقْتَهَا حِينَ تَزُولُ.

وَ‌

عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ (2)

. 4752- 12- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ- فَكَتَبَ قَامَةٌ لِلظُّهْرِ وَ قَامَةٌ لِلْعَصْرِ.

4753- 13- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الْقَيْظِ- فَلَمْ يُجِبْنِي فَلَمَّا أَنْ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ- قَالَ لِعُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ هِلَالٍ إِنَّ زُرَارَةَ سَأَلَنِي- عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الْقَيْظِ فَلَمْ أُخْبِرْهُ- فَحَرِجْتُ مِنْ ذَلِكَ فَأَقْرِئْهُ مِنِّي السَّلَامَ- وَ قُلْ لَهُ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَكَ فَصَلِّ الظُّهْرَ- وَ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَيْكَ فَصَلِّ الْعَصْرَ.

4754- 14- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْقَامَةُ وَ الْقَامَتَانِ- الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع.

____________

(1)- التهذيب 2- 21- 59، و أورده في الحديث 7 من الباب 8 من أبواب صلاة الجماعة.

(2)- الاستبصار 1- 412- 1577 و الاستبصار 1- 247- 885 الا ان في سند الثاني عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان، و التهذيب 3- 13- 45.

(3)- التهذيب 2- 21- 61، و الاستبصار 1- 248- 890.

(4)- التهذيب 2- 22- 61، و الاستبصار 1- 248- 891.

(5)- التهذيب 2- 23- 64.

145‌

4755- 15- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ (2) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ الْقَامَةُ هِيَ الذِّرَاعُ.

4756- 16- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ لَهُ أَبُو بَصِيرٍ كَمِ الْقَامَةُ- قَالَ فَقَالَ ذِرَاعٌ إِنَّ قَامَةَ رَحْلِ (4) رَسُولِ اللَّهِ(ص)كَانَتْ ذِرَاعاً.

4757- 17- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ أَ هُوَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ- فَقَالَ بَعْدَ الزَّوَالِ بِقَدَمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ- إِلَّا فِي السَّفَرِ أَوْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَإِنَّ وَقْتَهَا إِذَا زَالَتْ.

4758- 18- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ حُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ ابْنِ رِبَاطٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى كُلِّهِمْ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ (7) الظُّهْرِ فَقَالَ إِذَا كَانَ الْفَيْ‌ءُ ذِرَاعاً- (قُلْتُ ذِرَاعاً مِنْ أَيِّ شَيْ‌ءٍ قَالَ ذِرَاعاً مِنْ فَيْئِكَ- قُلْتُ فَالْعَصْرُ قَالَ الشَّطْرُ مِنْ ذَلِكَ- قُلْتُ هَذَا شِبْرٌ قَالَ أَ وَ لَيْسَ شِبْرٌ كَثِيراً) (8).

4759- 19- (9) وَ عَنْهُ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ

____________

(1)- التهذيب 2- 23- 65، و الاستبصار 1- 251- 901.

(2)- في الاستبصار- زياد و في نسخة- رباط (هامش المخطوط).

(3)- التهذيب 2- 23- 66، و الاستبصار 1- 251- 902.

(4)- الرحل- ما يوضع على ظهر الحيوان كالسرج، و يركب عليه. (لسان العرب" رحل" 11- 274.

(5)- التهذيب 2- 244- 970، و الاستبصار 1- 247- 884.

(6)- التهذيب 2- 251- 996، و الاستبصار 1- 247- 886.

(7)- في هامش الاصل من التهذيب- (وقت) بدل (صلاة).

(8)- ما بين القوسين سقط من موضع من التهذيب و الاستبصار (هامش المخطوط) لاحظ التهذيب 2- 244- 972، و الاستبصار 1- 247- 886.

(9)- التهذيب 2- 245- 973، و الاستبصار 1- 247- 887.

146‌

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: وَقْتُ الظُّهْرِ عَلَى ذِرَاعٍ.

4760- 20- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: أَ تَدْرِي لِمَ جُعِلَ الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ- قُلْتُ لِمَ قَالَ لِمَكَانِ الْفَرِيضَةِ- لَكَ أَنْ تَتَنَفَّلَ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ذِرَاعاً- فَإِذَا بَلَغَتْ ذِرَاعاً بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ وَ تَرَكْتَ النَّافِلَةَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ مِثْلَهُ (2).

4761- 21- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: أَ تَدْرِي لِمَ جُعِلَ الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ- قَالَ قُلْتُ: لِمَ قَالَ لِمَكَانِ الْفَرِيضَةِ- لِئَلَّا يُؤْخَذَ مِنْ وَقْتِ هَذِهِ وَ يُدْخَلَ فِي وَقْتِ هَذِهِ.

4762- 22- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أُنَاسٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ إِلَى أَنْ قَالَ- فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ إِنَّا نُصَلِّي الْأُولَى- إِذَا كَانَتْ عَلَى قَدَمَيْنِ وَ الْعَصْرَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)النِّصْفُ مِنْ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ.

4763- 23- (5) وَ عَنْهُ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الصَّلَاةُ فِي الْحَضَرِ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ- مَا بَيْنَكَ

____________

(1)- التهذيب 2- 245- 974، و الاستبصار 1- 249- 893، و رواه الصدوق في العلل- 349- 2 الباب 59.

(2)- الكافي 3- 288- 1، أخرجه عن الكافي في الحديث 1 من الباب 36 من هذه الأبواب.

(3)- التهذيب 2- 245- 975، و الاستبصار 1- 249- 894.

(4)- التهذيب 2- 246- 978، و الاستبصار 1- 249- 897، و تقدم صدر الحديث في الحديث 12 الباب 5 من هذه الأبواب.

(5)- التهذيب 2- 248- 985، و الاستبصار 1- 253- 908.

147‌

وَ بَيْنَ أَنْ يَذْهَبَ ثُلُثَا الْقَامَةِ- فَإِذَا ذَهَبَ ثُلُثَا الْقَامَةِ بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ.

وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (1).

4764- 24- (2) وَ عَنْهُ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يُصَلِّي الظُّهْرَ عَلَى ذِرَاعٍ- وَ الْعَصْرَ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ.

4765- 25- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَفْضَلِ وَقْتِ الظُّهْرِ- قَالَ ذِرَاعٌ بَعْدَ الزَّوَالِ- قَالَ قُلْتُ: فِي الشِّتَاءِ وَ الصَّيْفِ سَوَاءٌ قَالَ نَعَمْ.

4766- 26- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ خَلِيلٍ الْعَبْدِيِّ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي كِتَابِ عَلِيٍّ(ع)الْقَامَةُ ذِرَاعٌ وَ الْقَامَتَانِ الذِّرَاعَانِ.

4767- 27- (5) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ كَانَ حَائِطُ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)قَامَةً- فَإِذَا مَضَى مِنْ فَيْئِهِ ذِرَاعٌ صَلَّى الظُّهْرَ- وَ إِذَا مَضَى مِنْ فَيْئِهِ ذِرَاعَانِ صَلَّى الْعَصْرَ- ثُمَّ قَالَ أَ تَدْرِي لِمَ جُعِلَ الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ- قُلْتُ لَا قَالَ مِنْ أَجْلِ الْفَرِيضَةِ- إِذَا دَخَلَ وَقْتُ الذِّرَاعِ وَ الذِّرَاعَيْنِ- بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ وَ تَرَكْتَ النَّافِلَةَ.

4768- 28- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُدَيْسٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ

____________

(1)- التهذيب 2- 248- 986.

(2)- التهذيب 2- 248- 987، و الاستبصار 1- 253- 910.

(3)- التهذيب 2- 249- 988، و الاستبصار 1- 254- 911.

(4)- التهذيب 2- 251- 995، و الاستبصار 1- 251- 900.

(5)- التهذيب 2- 250- 992، و الاستبصار 1- 255- 915.

(6)- التهذيب 2- 250- 993، و الاستبصار 1- 255- 916.

148‌

إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا كَانَ الْفَيْ‌ءُ- فِي الْجِدَارِ ذِرَاعاً صَلَّى الظُّهْرَ- وَ إِذَا كَانَ ذِرَاعَيْنِ صَلَّى الْعَصْرَ- قُلْتُ الْجُدْرَانُ تَخْتَلِفُ مِنْهَا قَصِيرٌ وَ مِنْهَا طَوِيلٌ- قَالَ إِنَّ جِدَارَ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)كَانَ يَوْمَئِذٍ قَامَةً- وَ إِنَّمَا جُعِلَ الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ- لِئَلَّا يَكُونَ تَطَوُّعٌ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ.

4769- 29- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عُبَيْسٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ(ع)وَ هُوَ يَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الظُّهْرِ زَوَالُ الشَّمْسِ- وَ آخِرَ وَقْتِهَا قَامَةٌ مِنَ الزَّوَالِ- وَ أَوَّلَ وَقْتِ الْعَصْرِ قَامَةٌ وَ آخِرَ وَقْتِهَا قَامَتَانِ- قُلْتُ فِي الشِّتَاءِ وَ الصَّيْفِ سَوَاءٌ قَالَ نَعَمْ.

4770- 30- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَوَى أَصْحَابُنَا- عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا قَالا- إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ- إِلَّا أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا سُبْحَةً- إِنْ شِئْتَ طَوَّلْتَ وَ إِنْ شِئْتَ قَصَّرْتَ- وَ رَوَى بَعْضُ مَوَالِيكَ عَنْهُمَا- أَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ عَلَى قَدَمَيْنِ مِنَ الزَّوَالِ- وَ وَقْتَ الْعَصْرِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ مِنَ الزَّوَالِ- فَإِنْ صَلَّيْتَ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يُجْزِكَ- وَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ يُجْزِي (3)- وَ لَكِنَّ الْفَضْلَ فِي انْتِظَارِ الْقَدَمَيْنِ وَ الْأَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ- وَ قَدْ أَحْبَبْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَنْ أَعْرِفَ- مَوْضِعَ الْفَضْلِ فِي الْوَقْتِ- فَكَتَبَ الْقَدَمَانِ وَ الْأَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ صَوَابٌ جَمِيعاً.

4771- 31- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (5) عَنْ

____________

(1)- التهذيب 2- 251- 994، و الاستبصار 1- 256- 917.

(2)- التهذيب 2- 249- 989، و الاستبصار 1- 254- 912.

(3)- في نسخة- يجوز. (هامش الخطوط).

(4)- التهذيب 2- 250- 991، و الاستبصار 1- 255- 914.

(5)- في الاستبصار- جعفر بن موسى.

149‌

مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ يُوسُفَ النَّخَّاسِ (1) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَجِ قَالَ: كَتَبْتُ أَسْأَلُ عَنْ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ فَأَجَابَ- إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ سُبْحَتَكَ- وَ أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ فَرَاغُكَ مِنَ الْفَرِيضَةِ- وَ الشَّمْسُ عَلَى قَدَمَيْنِ ثُمَّ صَلِّ سُبْحَتَكَ- وَ أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ فَرَاغُكَ مِنَ الْعَصْرِ- وَ الشَّمْسُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ- فَإِنْ عَجَّلَ بِكَ أَمْرٌ فَابْدَأْ بِالْفَرِيضَتَيْنِ- وَ اقْضِ بَعْدَهُمَا النَّوَافِلَ- فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَصَلِّ الْفَرِيضَةَ ثُمَّ اقْضِ بَعْدُ مَا شِئْتَ.

4772- 32- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى(ع)مَتَى يَدْخُلُ وَقْتُ الظُّهْرِ- قَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقُلْتُ مَتَى يَخْرُجُ وَقْتُهَا- فَقَالَ مِنْ بَعْدِ مَا يَمْضِي مِنْ زَوَالِهَا أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ- إِنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ ضَيِّقٌ لَيْسَ كَغَيْرِهِ- قُلْتُ فَمَتَى يَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ- فَقَالَ إِنَّ آخِرَ وَقْتِ الظُّهْرِ هُوَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ- فَقُلْتُ فَمَتَى يَخْرُجُ وَقْتُ الْعَصْرِ- فَقَالَ وَقْتُ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ- وَ ذَلِكَ مِنْ عِلَّةٍ وَ هُوَ تَضْيِيعٌ- فَقُلْتُ لَهُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا صَلَّى الظُّهْرَ- بَعْدَ مَا يَمْضِي مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ- أَ كَانَ (3) عِنْدَكَ غَيْرَ مُؤَدٍّ لَهَا- فَقَالَ إِنْ كَانَ تَعَمَّدَ ذَلِكَ- لِيُخَالِفَ السُّنَّةَ وَ الْوَقْتَ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ- كَمَا لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَخَّرَ الْعَصْرَ- إِلَى قُرْبِ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ مُتَعَمِّداً- مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ- إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَدْ وَقَّتَ لِلصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ- أَوْقَاتاً وَ حَدَّ لَهَا حُدُوداً فِي سُنَّتِهِ لِلنَّاسِ- فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّةٍ مِنْ سُنَنِهِ الْمُوجَبَاتِ- كَانَ مِثْلَ مَنْ رَغِبَ عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ.

4773- 33- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ

____________

(1)- في المصدر- النحاس.

(2)- التهذيب 2- 26- 74، و الاستبصار 1- 258- 926، و أورد صدره في الحديث 2 الباب 42 من هذه الابواب.

(3)- في نسخة- لكان (هامش المخطوط).

(4)- رجال الكشي 1- 355- 226.

150‌

حَمْدَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: دَخَلَ زُرَارَةُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ- إِنَّكُمْ قُلْتُمْ لَنَا فِي الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ عَلَى ذِرَاعٍ وَ ذِرَاعَيْنِ- ثُمَّ قُلْتُمْ أَبْرِدُوا بِهَا فِي الصَّيْفِ فَكَيْفَ الْإِبْرَادُ (1) بِهَا- وَ فَتَحَ أَلْوَاحَهُ (2) لِيَكْتُبَ مَا يَقُولُ- فَلَمْ يُجِبْهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)بِشَيْ‌ءٍ- فَأَطْبَقَ أَلْوَاحَهُ وَ قَالَ إِنَّمَا عَلَيْنَا أَنْ نَسْأَلَكُمْ- وَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِمَا عَلَيْكُمْ وَ خَرَجَ- وَ دَخَلَ أَبُو بَصِيرٍ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَقَالَ إِنَّ زُرَارَةَ سَأَلَنِي عَنْ شَيْ‌ءٍ- فَلَمْ أُجِبْهُ وَ قَدْ ضِقْتُ مِنْ ذَلِكَ- فَاذْهَبْ أَنْتَ رَسُولِي إِلَيْهِ فَقُلْ- صَلِّ الظُّهْرَ فِي الصَّيْفِ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَكَ- وَ الْعَصْرَ إِذَا كَانَ مِثْلَيْكَ- وَ كَانَ زُرَارَةُ هَكَذَا يُصَلِّي فِي الصَّيْفِ- وَ لَمْ أَسْمَعْ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِنَا يَفْعَلُ ذَلِكَ- غَيْرَهُ وَ غَيْرَ ابْنِ بُكَيْرٍ.

4774- 34- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ أَنْ صَلِّ الظُّهْرَ- إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ قَامَةً وَ قَامَتَيْنِ- وَ ذِرَاعاً وَ ذِرَاعَيْنِ وَ قَدَماً وَ قَدَمَيْنِ- مِنْ هَذَا وَ مِنْ هَذَا فَمَتَى هَذَا وَ كَيْفَ هَذَا (4)-

____________

(1)- الابراد- إنكسار الوهج و الحر و هو من الابراد الدخول في البرد. و أبرد القوم، دخلوا في آخر النهار. (لسان العرب- برد- 3- 84.

(2)- الألواح- جمع لوح بالفتح و هو ما يكتب فيه من صحيفة عريضة خشبا أو عظما أو غيرها.

(مجمع البحرين (لوح) 2- 410).

(3)- الكافي 3- 277- 7.

(4)- ورد في هامش المخطوط ما نصه- الظاهر أن مراد السائل أن يعلم ما معنى ما جاء في الحديث من تحديد أول وقت فريضة الظهر و أول وقت فريضة العصر تارة بصيرورة الظل قامة و قامتين و اخرى بصيرورته ذراعا و ذراعين و اخرى قدما و قدمين و قد جاء التحديد من هذا القبيل مرة و من هذا اخرى فمتى هذا الوقت؟ و كيف ورد هذا الاختلاف و التباين؟ و قد يكون الظل الباقي عند الزوال نصف قدم لا يزيد عليه فلا بد من مضي مدة طويلة جدا حتى يصير مثل الشخص فلا يكون أول الوقت بعد هذه المدة؟ فاجاب (عليه السلام)- بان المراد من القامة التي يحد بها أول الوقت التي هي بازاء الذراع ليس هو قامة الشخص الذي هو شي‌ء ثابت غير مختلف بل المراد به مقدار ظلها الذي يبقى على الارض عند الزوال الذي يعبر عنه بظل القامة و هو يختلف بحسب الزمان و المكان فيزيد و ينقص و يقل و يكثر و انما تطلق عليه القامة في زمان يكون مقداره ذراعا فاذا زاد الفي‌ء بعد الزوال ذراعا حتى صار مساويا للظل فهو أول وقت الفضيلة للظهر و إذا زاد ذراعين فهو أول وقت فضيلة العصر و قوله- فاذا كان ظل القامة أقل أو أكثر كان الوقت محصورا بالذراع و الذراعين، معناه أن الوقت حينئذ انما ينضبط بالذراع و الذراعين خاصة دون القامة و القامتين و أما ما ورد من التحديد بالقدمين و الاربعة أقدام فهو مساو لما ورد بالذراع و الذراعين لأن الذراع قدمان كما تقدم و ما ورد من القدم و القدمين فهو اشارة الى تخفيف النافلة كما مر التصريح به و لم يذكر في هذا الحديث و لعله لعدم اهتمام السائل به و عدم اقتضاء المصلحة له.

و الله اعلم (منه قده).

151‌

وَ قَدْ (1) يَكُونُ الظِّلُّ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ نِصْفَ قَدَمٍ- قَالَ إِنَّمَا قَالَ ظِلَّ الْقَامَةِ وَ لَمْ يَقُلْ قَامَةَ الظِّلِّ- وَ ذَلِكَ أَنَّ ظِلَّ الْقَامَةِ يَخْتَلِفُ مَرَّةً يَكْثُرُ- وَ مَرَّةً يَقِلُّ وَ الْقَامَةُ قَامَةٌ أَبَداً لَا تَخْتَلِفُ- ثُمَّ قَالَ ذِرَاعٌ وَ ذِرَاعَانِ وَ قَدَمٌ وَ قَدَمَانِ- فَصَارَ ذِرَاعٌ وَ ذِرَاعَانِ تَفْسِيراً لِلْقَامَةِ وَ الْقَامَتَيْنِ- فِي الزَّمَانِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ ظِلُّ الْقَامَةِ ذِرَاعاً- وَ ظِلُّ الْقَامَتَيْنِ ذِرَاعَيْنِ- فَيَكُونُ ظِلُّ الْقَامَةِ وَ الْقَامَتَيْنِ- وَ الذِّرَاعِ وَ الذِّرَاعَيْنِ مُتَّفِقَيْنِ فِي كُلِّ زَمَانٍ مَعْرُوفَيْنِ- مُفَسَّراً أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ مُسَدَّداً بِهِ- فَإِذَا كَانَ الزَّمَانُ يَكُونُ فِيهِ ظِلُّ الْقَامَةِ ذِرَاعاً- كَانَ الْوَقْتُ ذِرَاعاً مِنْ ظِلِّ الْقَامَةِ- وَ كَانَتِ الْقَامَةُ ذِرَاعاً مِنَ الظِّلِّ- وَ إِذَا كَانَ ظِلُّ الْقَامَةِ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ- كَانَ الْوَقْتُ مَحْصُوراً بِالذِّرَاعِ وَ الذِّرَاعَيْنِ- فَهَذَا تَفْسِيرُ الْقَامَةِ وَ الْقَامَتَيْنِ وَ الذِّرَاعِ وَ الذِّرَاعَيْنِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).

4775- 35- (3) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتِ (الْقَدَمَانِ وَ الْأَرْبَعُ) (4)- وَ الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ وَقْتاً لِمَكَانِ النَّافِلَةِ.

____________

(1)- في نسخة- و كيف. (هامش المخطوط).

(2)- التهذيب 2- 24- 67.

(3)- السرائر- 480.

(4)- في المصدر- القدم و القدمان.

152‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2) وَ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ اخْتِلَافٌ مَحْمُولٌ عَلَى تَفَاوُتِ الْفَضِيلَةِ أَوِ اخْتِلَافِ الْمُصَلِّينَ فِي تَطْوِيلِ النَّافِلَةِ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ.

(3) 9 بَابُ تَأَكُّدِ كَرَاهَةِ تَأْخِيرِ الْعَصْرِ حَتَّى يَصِيرَ الظِّلُّ سِتَّةَ أَقْدَامٍ أَوْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَ عَدَمِ تَحْرِيمِ ذَلِكَ

4776- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْمَوْتُورَ أَهْلَهُ وَ مَالَهُ مَنْ ضَيَّعَ صَلَاةَ الْعَصْرِ- قُلْتُ وَ مَا الْمَوْتُورُ- قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ أَهْلٌ وَ لَا مَالٌ فِي الْجَنَّةِ- قُلْتُ وَ مَا تَضْيِيعُهَا قَالَ يَدَعُهَا حَتَّى تَصْفَرَّ وَ تَغِيبَ.

4777- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْعَصْرُ عَلَى ذِرَاعَيْنِ- فَمَنْ تَرَكَهَا حَتَّى تَصِيرَ عَلَى سِتَّةِ أَقْدَامٍ فَذَلِكَ الْمُضَيِّعُ.

4778- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: صَلِّ الْعَصْرَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ.

____________

(1)- تقدم ما يدل عليه في الحديث 6 من الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض و في الباب 5 من هذه الابواب.

(2)- ياتي ما يدل عليه في الباب 9 و 10 و الحديث 1 من الباب 11 و في الحديث 11 من الباب 35 و البابين 36 و 40 من هذه الأبواب و في الباب 8 و 9 من أبواب صلاة الجمعة.

(3)- الباب 9 فيه 14 حديثا.

(4)- التهذيب 2- 256- 1018، و الاستبصار 1- 259- 930.

(5)- التهذيب 2- 256- 1016، و الاستبصار 1- 259- 928.

(6)- التهذيب 2- 256- 1017، و الاستبصار 1- 259- 929.

153‌

4779- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ مُثَنًّى قَالَ: قَالَ لِي أَبُو بَصِيرٍ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلِّ الْعَصْرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى سِتَّةِ أَقْدَامٍ.

4780- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ الْعَصْرُ مَتَى أُصَلِّيهَا إِذَا كُنْتُ فِي غَيْرِ سَفَرٍ- قَالَ عَلَى قَدْرِ ثُلُثَيْ قَدَمٍ بَعْدَ الظُّهْرِ.

4781- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعُبَيْدِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قَالَ الْفَقِيهُ ع آخِرُ وَقْتِ الْعَصْرِ سِتَّةُ أَقْدَامٍ وَ نِصْفٌ.

4782- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَا خَدَعُوكَ فِيهِ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَلَا يَخْدَعُونَكَ فِي الْعَصْرِ- صَلِّهَا وَ الشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ- فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ الْمَوْتُورُ أَهْلَهُ وَ مَالَهُ- مَنْ ضَيَّعَ صَلَاةَ الْعَصْرِ- قِيلَ وَ مَا الْمَوْتُورُ أَهْلَهُ وَ مَالَهُ- قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ أَهْلٌ وَ لَا مَالٌ فِي الْجَنَّةِ- قَالَ وَ مَا تَضْيِيعُهَا- قَالَ يَدَعُهَا وَ اللَّهِ حَتَّى تَصْفَرَّ أَوْ تَغِيبَ الشَّمْسُ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ (5) وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ مِثْلَهُ (6) وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ مِثْلَهُ (7).

____________

(1)- التهذيب 2- 256- 1017، و الاستبصار 1- 259- 929.

(2)- التهذيب 2- 257- 1020.

(3)- التهذيب 2- 256- 1014، و الاستبصار 1- 259- 927.

(4)- الفقيه 1- 218- 654.

(5)- المحاسن- 83- 18.

(6)- معاني الأخبار- 171- 1.

(7)- عقاب الأعمال- 275- 3.

154‌

4783- 8- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَّامٍ الْعَبْدِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقُلْتُ لَهُ- مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ مُتَعَمِّداً- قَالَ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَوْتُوراً أَهْلَهُ وَ مَالَهُ- قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ- قَالَ وَ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ- قَالَ قُلْتُ: فَمَا مَنْزِلُهُ فِي الْجَنَّةِ- قَالَ مَوْتُورٌ أَهْلَهُ وَ مَالَهُ- يَتَضَيَّفُ أَهْلَهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا مَنْزِلٌ.

4784- 9- (2) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ غَيْرَ نَاسٍ لَهَا- حَتَّى تَفُوتَهُ وَتَرَهُ اللَّهُ أَهْلَهُ وَ مَالَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ بِالسَّنَدِ الْمَذْكُورِ (3) وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مِثْلَهُ.

4785- 10- (4) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ: الْمَوْتُورُ أَهْلَهُ وَ مَالَهُ مَنْ ضَيَّعَ صَلَاةَ الْعَصْرِ- قُلْتُ وَ مَا الْمَوْتُورُ أَهْلَهُ وَ مَالَهُ- قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ أَهْلٌ وَ لَا مَالٌ- يُضَيِّعُهَا فَيَدَعُهَا مُتَعَمِّداً حَتَّى تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَ تَغِيبَ.

4786- 11- (5) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ

____________

(1)- عقاب الأعمال- 275- 2، و رواه في المحاسن- 83.

(2)- عقاب الأعمال- 275- 1.

(3)- المحاسن- 83.

(4)- علل الشرائع- 356- الباب 70- 4.

(5)- أمالي الطوسي 1- 357 و أورد صدره في الحديث 20 من الباب 15 من صلاة المسافر و ياتي ذيله في الحديث 8 من الباب 2 من القنوت.

155‌

الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ عَبَّادٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ عَنْ عَلِيٍّ وَ عُمَرَ وَ أَبِي بَكْرٍ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالُوا كُلُّهُمْ صَلِّ الْعَصْرَ وَ الْفِجَاجُ مُسْفِرَةٌ- فَإِنَّهَا كَانَتْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ص.

4787- 12- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَحَبُّ الْوَقْتِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوَّلُهُ- حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَصَلِّ الْفَرِيضَةَ- فَإِنْ لَمْ تَفْعَلَ فَإِنَّكَ فِي وَقْتٍ مِنْهُمَا حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ.

4788- 13- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ وَقْتُ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ.

4789- 14- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْوَرَّاقِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ الْقُمِّيِّ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَرَ (4) قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ كَيْفَ تَرَكْتَ زُرَارَةَ- قَالَ تَرَكْتُهُ لَا يُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ- قَالَ فَأَنْتَ رَسُولِي إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ- فَلْيُصَلِّ فِي مَوَاقِيتِ أَصْحَابِهِ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

____________

(1)- التهذيب 2- 24- 69، أورده أيضا في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الابواب.

(2)- التهذيب 2- 25- 71، و الاستبصار 1- 261- 937.

(3)- رجال الكشي 1- 355- 224.

(4)- كذا في الاصل لكن في المصدر- عمير.

(5)- تقدم ما يدل على جواز ذلك لذوي الاعذار في الحديث 9 من الباب 49 من أبواب الحيض و في الحديث 32 من الباب 8 من هذه الابواب.

(6)- ياتي ما يدل على ذلك في الحديث 12 من الباب 10 من هذه الابواب.

156‌

(1) 10 بَابُ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهَا

4790- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ عُمَرَ بْنَ حَنْظَلَةَ- أَتَانَا عَنْكَ بِوَقْتٍ فَقَالَ إِذاً لَا يَكْذِبُ عَلَيْنَا- قُلْتُ ذَكَرَ أَنَّكَ قُلْتَ إِنَّ أَوَّلَ صَلَاةٍ افْتَرَضَهَا اللَّهُ- عَلَى نَبِيِّهِ(ص)الظُّهْرُ- وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ (3) فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ لَمْ يَمْنَعْكَ إِلَّا سُبْحَتُكَ- ثُمَّ لَا تَزَالُ فِي وَقْتٍ إِلَى أَنْ يَصِيرَ الظِّلُّ قَامَةً- وَ هُوَ آخِرُ الْوَقْتِ فَإِذَا صَارَ الظِّلُّ قَامَةً دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ- فَلَمْ تَزَلْ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ حَتَّى يَصِيرَ الظِّلُّ قَامَتَيْنِ- وَ ذَلِكَ الْمَسَاءُ فَقَالَ صَدَقَ.

4791- 2- (4) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قُلْتُ قَالَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَ الْقُرْصُ- إِلَّا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ- أَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَ يَجْمَعُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الْعِشَاءِ- فَقَالَ صَدَقَ وَ قَالَ وَقْتُ (5) الْعِشَاءِ- حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ- وَ وَقْتُ الْفَجْرِ حِينَ يَبْدُو حَتَّى يُضِي‌ءَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

4792- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُوسَى بْنِ

____________

(1)- الباب 10 فيه 13 حديثا.

(2)- الكافي 3- 275- 1، و التهذيب 2- 20- 56، و أورده في الحديث 6 من الباب 5 من هذه الابواب.

(3)- الاسراء 17- 78.

(4)- الكافي 3- 279- 1.

(5)- كتب المصنف قوله (و قال وقت) عن نسخة.

(6)- التهذيب 2- 31- 95، و الاستبصار 1- 267- 965.

(7)- التهذيب 2- 262- 1045، و الاستبصار 1- 269- 973، أورد صدره أيضا في الحديث 7 من الباب 36 من هذه الأبواب.

157‌

بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا يُصَلِّي مِنَ النَّهَارِ شَيْئاً حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ- فَإِذَا زَالَتْ قَدْرَ نِصْفِ إِصْبَعٍ صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ- فَإِذَا فَاءَ الْفَيْ‌ءُ ذِرَاعاً صَلَّى الظُّهْرَ- ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ- وَ يُصَلِّي قَبْلَ وَقْتِ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ- فَإِذَا فَاءَ الْفَيْ‌ءُ ذِرَاعَيْنِ صَلَّى الْعَصْرَ- وَ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ تَغِيبُ الشَّمْسُ- فَإِذَا غَابَ الشَّفَقُ دَخَلَ وَقْتُ الْعِشَاءِ- وَ آخِرُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ إِيَابُ الشَّفَقِ- فَإِذَا آبَ الشَّفَقُ دَخَلَ وَقْتُ الْعِشَاءِ- وَ آخِرُ وَقْتِ الْعِشَاءِ ثُلُثُ اللَّيْلِ- وَ كَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْعِشَاءِ حَتَّى يَنْتَصِفَ اللَّيْلُ- ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا الْوَتْرُ- وَ مِنْهَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ قَبْلَ الْغَدَاةِ- فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَ أَضَاءَ صَلَّى الْغَدَاةَ.

4793- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ زَيْدٍ (2) عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَى أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ- إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ (3) قَالَ إِنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ أَرْبَعَ صَلَوَاتٍ- أَوَّلُ وَقْتِهَا زَوَالُ الشَّمْسِ إِلَى انْتِصَافِ اللَّيْلِ- مِنْهَا صَلَاتَانِ أَوَّلُ وَقْتِهِمَا مِنْ عِنْدِ زَوَالِ الشَّمْسِ- إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ- وَ مِنْهَا صَلَاتَانِ أَوَّلُ وَقْتِهِمَا مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ- إِلَى انْتِصَافِ اللَّيْلِ إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ.

4794- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَتَى جَبْرَئِيلُ رَسُولَ اللَّهِ(ص)بِمَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ- فَأَتَاهُ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الظُّهْرَ- ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ زَادَ الظِّلُّ قَامَةً فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الْعَصْرَ-

____________

(1)- التهذيب 2- 25- 72، و الاستبصار 1- 261- 938.

(2)- في هامش الاصل عن نسخة- يزيد.

(3)- الاسراء 17- 78.

(4)- التهذيب 2- 252- 1001، و الاستبصار 1- 257- 922.

158‌

ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ- ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ سَقَطَ الشَّفَقُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الْعِشَاءَ- ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الصُّبْحَ- ثُمَّ أَتَاهُ مِنَ الْغَدِ حِينَ زَادَ فِي الظِّلِّ قَامَةٌ- فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الظُّهْرَ- ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ زَادَ مِنَ الظِّلِّ قَامَتَانِ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الْعَصْرَ- ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ- ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الْعِشَاءَ- ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ نَوَّرَ الصُّبْحُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الصُّبْحَ- ثُمَّ قَالَ مَا بَيْنَهُمَا وَقْتٌ.

4795- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي بِشْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَتَى جَبْرَئِيلُ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- بَدَلَ الْقَامَةِ وَ الْقَامَتَيْنِ ذِرَاعاً وَ ذِرَاعَيْنِ.

4796- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَزَلَ جَبْرَئِيلُ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ ذَكَرَ- بَدَلَ الْقَامَةِ وَ الْقَامَتَيْنِ قَدَمَيْنِ وَ أَرْبَعَةَ أَقْدَامٍ.

4797- 8- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ ذَرِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَتَى جَبْرَئِيلُ رَسُولَ اللَّهِ(ص)فَأَعْلَمَهُ مَوَاقِيتَ الصَّلَاةِ- فَقَالَ صَلِّ الْفَجْرَ حِينَ يَنْشَقُّ الْفَجْرُ- وَ صَلِّ الْأُولَى إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ- وَ صَلِّ الْعَصْرَ بُعَيْدَهَا- وَ صَلِّ الْمَغْرِبَ إِذَا سَقَطَ الْقُرْصُ- وَ صَلِّ الْعَتَمَةَ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ- ثُمَّ أَتَاهُ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ أَسْفِرْ بِالْفَجْرِ فَأَسْفَرَ- ثُمَّ أَخَّرَ الظُّهْرَ- حِينَ كَانَ الْوَقْتُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْعَصْرَ- وَ صَلَّى الْعَصْرَ بُعَيْدَهَا- وَ صَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ سُقُوطِ الشَّفَقِ- وَ صَلَّى الْعَتَمَةَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ- ثُمَّ قَالَ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ وَقْتٌ الْحَدِيثَ.

____________

(1)- التهذيب 2- 253- 1002، و الاستبصار 1- 257- 923.

(2)- التهذيب 2- 253- 1003، و الاستبصار 1- 257- 924.

(3)- التهذيب 2- 253- 1004، و الاستبصار 1- 258- 925، تاتي قطعة منه في الحديث 10 من الباب 17 و تقدمت قطعة منه في الحديث 8 من الباب 3 من هذه الأبواب.

159‌

4798- 9- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تَفُوتُ الصَّلَاةُ مَنْ أَرَادَ الصَّلَاةَ- لَا تَفُوتُ صَلَاةُ النَّهَارِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ- وَ لَا صَلَاةُ اللَّيْلِ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ- وَ لَا صَلَاةُ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (2) أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ صَلَاةَ اللَّيْلِ عَلَى النَّوَافِلِ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).

4799- 10- (4) وَ مِنْ كِتَابِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَى أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ- إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كٰانَ مَشْهُوداً (5)- قَالَ دُلُوكُ الشَّمْسِ زَوَالُهَا- وَ غَسَقُ اللَّيْلِ انْتِصَافُهُ وَ قُرْآنُ الْفَجْرِ رَكْعَتَا الْفَجْرِ.

4800- 11- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِالْأَسَانِيدِ الْآتِيَةِ (7) عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتِ الصَّلَوَاتُ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ- وَ لَمْ تُقَدَّمْ وَ لَمْ تُؤَخَّرْ لِأَنَّ الْأَوْقَاتَ الْمَشْهُورَةَ الْمَعْلُومَةَ- الَّتِي تَعُمُّ أَهْلَ الْأَرْضِ فَيَعْرِفُهَا الْجَاهِلُ وَ الْعَالِمُ أَرْبَعَةٌ- غُرُوبُ الشَّمْسِ

____________

(1)- التهذيب 2- 256- 1015 و الاستبصار 1- 260- 933.

(2)- الفقيه 1- 355- 1030.

(3)- السرائر- 483. تقدم نحوه في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(4)- السرائر- 473.

(5)- الاسراء 17- 78.

(6)- علل الشرائع- 263، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 109- 1.

(7)- تاتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ب).

160‌

مَشْهُورٌ مَعْرُوفٌ تَجِبُ عِنْدَهُ- الْمَغْرِبُ الشَّفَقُ مَشْهُورٌ تَجِبُ عِنْدَهُ الْعِشَاءُ- وَ طُلُوعُ الْفَجْرِ مَعْلُومٌ مَشْهُورٌ تَجِبُ عِنْدَهُ الْغَدَاةُ- وَ زَوَالُ الشَّمْسِ مَشْهُورٌ مَعْلُومٌ يَجِبُ عِنْدَهُ الظُّهْرُ- وَ لَمْ يَكُنْ لِلْعَصْرِ وَقْتٌ مَعْلُومٌ مَشْهُورٌ- مِثْلُ هَذِهِ الْأَوْقَاتِ الْأَرْبَعَةِ- فَجُعِلَ وَقْتُهَا عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلَاةِ الَّتِي قَبْلَهَا- وَ عِلَّةٌ أُخْرَى أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ- أَحَبَّ أَنْ يَبْدَأَ النَّاسُ فِي كُلِّ عَمَلٍ أَوَّلًا بِطَاعَتِهِ وَ عِبَادَتِهِ- فَأَمَرَهُمْ أَوَّلَ النَّهَارِ أَنْ يَبْدَءُوا بِعِبَادَتِهِ- ثُمَّ يَنْتَشِرُوا فِيمَا أَحَبُّوا مِنْ مَرَمَّةِ (1) دُنْيَاهُمْ- فَأَوْجَبَ صَلَاةَ الْغَدَاةِ عَلَيْهِمْ- فَإِذَا كَانَ نِصْفُ (2) النَّهَارِ- وَ تَرَكُوا مَا كَانُوا فِيهِ مِنَ الشُّغُلِ- وَ هُوَ وَقْتٌ يَضَعُ النَّاسُ فِيهِ ثِيَابَهُمْ وَ يَسْتَرِيحُونَ وَ- يَشْتَغِلُونَ بِطَعَامِهِمْ (3) وَ قَيْلُولَتِهِمْ (4)- فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَبْدَءُوا أَوَّلًا بِذِكْرِهِ وَ عِبَادَتِهِ- فَأَوْجَبَ عَلَيْهِمُ الظُّهْرَ ثُمَّ يَتَفَرَّغُوا لِمَا أَحَبُّوا مِنْ ذَلِكَ فَإِذَا قَضَوْا وَطَرَهُمْ- وَ أَرَادُوا الِانْتِشَارَ فِي الْعَمَلِ آخِرَ النَّهَارِ- بَدَءُوا أَيْضاً بِعِبَادَتِهِ- ثُمَّ صَارُوا إِلَى مَا أَحَبُّوا مِنْ ذَلِكَ فَأَوْجَبَ عَلَيْهِمُ الْعَصْرَ- ثُمَّ يَنْتَشِرُونَ فِيمَا شَاءُوا مِنْ مَرَمَّةِ دُنْيَاهُمْ- فَإِذَا جَاءَ اللَّيْلُ وَ وَضَعُوا زِينَتَهُمْ- وَ عَادُوا إِلَى أَوْطَانِهِمُ ابْتَدَءُوا أَوَّلًا بِعِبَادَةِ رَبِّهِمْ- ثُمَّ يَتَفَرَّغُونَ لِمَا أَحَبُّوا مِنْ ذَلِكَ- فَأَوْجَبَ عَلَيْهِمُ الْمَغْرِبَ- فَإِذَا جَاءَ وَقْتُ النَّوْمِ وَ فَرَغُوا مِمَّا كَانُوا بِهِ مُشْتَغِلِينَ- أَحَبَّ أَنْ يَبْدَءُوا أَوَّلًا بِعِبَادَتِهِ وَ طَاعَتِهِ- ثُمَّ يَصِيرُونَ إِلَى مَا شَاءُوا أَنْ يَصِيرُوا إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ- فَيَكُونُ قَدْ بَدَءُوا فِي كُلِّ عَمَلٍ بِطَاعَتِهِ وَ عِبَادَتِهِ- فَأَوْجَبَ عَلَيْهِمُ الْعَتَمَةَ- فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ لَمْ يَنْسَوْهُ وَ لَمْ يَغْفُلُوا عَنْهُ- وَ لَمْ تَقْسُ قُلُوبُهُمْ وَ لَمْ تَقِلَّ رَغْبَتُهُمْ- وَ لَمَّا لَمْ يَكُنْ لِلْعَصْرِ وَقْتٌ مَشْهُورٌ مِثْلُ تِلْكَ الْأَوْقَاتِ- أَوْجَبَهَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَ الْمَغْرِبِ- وَ لَمْ يُوجِبْهَا بَيْنَ الْعَتَمَةِ وَ الْغَدَاةِ وَ بَيْنَ الْغَدَاةِ وَ الظُّهْرِ- لِأَنَّهُ لَيْسَ وَقْتٌ عَلَى النَّاسِ أَخَفَّ- وَ لَا أَيْسَرَ وَ لَا أَحْرَى أَنْ يَعُمَّ فِيهِ الضَّعِيفَ وَ الْقَوِيَّ- بِهَذِهِ الصَّلَاةِ مِنْ هَذَا الْوَقْتِ- وَ ذَلِكَ‌أَنَّ

____________

(1)- في نسخة- مؤنة- هامش المخطوط-.

(2)- ورد في هامش المخطوط ما نصه- يعني أن أول النهار طلوع الفجر و مثله كثير جدا و نصف النهار هنا محمول على العرفي دون الحقيقي لئلا يناقض الكلام و لا مجال الى تاويل الأول و هو قرينة على ارادة هذا المعنى و أمثاله (منه قده).

(3)- في هامش الاصل- بطاعتهم.

(4)- فيه أن القيلولة تمتد الى بعد الظهر- هامش المخطوط.

161‌

النَّاسَ عَامَّتَهُمْ يَشْتَغِلُونَ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ- بِالتِّجَارَاتِ وَ الْمُعَامَلَاتِ- وَ الذَّهَابِ فِي الْحَوَائِجِ وَ إِقَامَةِ الْأَسْوَاقِ- فَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ لَا يَشْغَلَهُمْ عَنْ طَلَبِ مَعَاشِهِمْ- وَ مَصْلَحَةِ دُنْيَاهُمْ- وَ لَيْسَ يَقْدِرُ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ وَ لَا يَشْعُرُونَ بِهِ- وَ لَا يَنْتَبِهُونَ لِوَقْتِهِ لَوْ كَانَ وَاجِباً وَ لَا يُمْكِنُهُمْ ذَلِكَ- فَخَفَّفَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ لَمْ يُكَلِّفْهُمْ- وَ لَمْ يَجْعَلْهَا فِي أَشَدِّ الْأَوْقَاتِ عَلَيْهِمْ- وَ لَكِنْ جَعَلَهَا فِي أَخَفِّ الْأَوْقَاتِ عَلَيْهِمْ- كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ- وَ لٰا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (1).

4801- 12- (2) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي الْمَجَالِسِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ (3) فِي كَيْفِيَّةِ الْوُضُوءِ قَالَ: لَمَّا وَلَّى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(ع) مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ مِصْرَ وَ أَعْمَالَهَا كَتَبَ لَهُ كِتَاباً- وَ أَمَرَهُ أَنْ يَقْرَأَهُ عَلَى أَهْلِ مِصْرَ وَ يَعْمَلَ بِمَا وَصَّاهُ فِيهِ- وَ ذَكَرَ الْكِتَابَ بِطُولِهِ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ انْظُرْ إِلَى صَلَاتِكَ كَيْفَ هِيَ- فَإِنَّكَ إِمَامٌ لِقَوْمِكَ أَنْ تُتِمَّهَا وَ لَا تُخَفِّفَهَا- فَلَيْسَ مِنْ إِمَامٍ يُصَلِّي بِقَوْمٍ يَكُونُ فِي صَلَاتِهِمْ نُقْصَانٌ- إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ لَا يَنْقُصُ مِنْ صَلَاتِهِمْ شَيْ‌ءٌ- وَ تَمِّمْهَا وَ تَحَفَّظْ فِيهَا يَكُنْ لَكَ مِثْلُ أُجُورِهِمْ- وَ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئاً- ثُمَّ ارْتَقِبْ وَقْتَ الصَّلَاةِ فَصَلِّهَا لِوَقْتِهَا- وَ لَا تُعَجِّلْ بِهَا قَبْلَهُ لِفَرَاغٍ وَ لَا تُؤَخِّرْهَا عَنْهُ لِشُغُلٍ- فَإِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ(ص)عَنْ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ- فَقَالَ أَتَانِي جَبْرَئِيلُ(ع)فَأَرَانِي وَقْتَ الصَّلَاةِ- حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَكَانَتْ عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ- ثُمَّ أَرَانِي وَقْتَ الْعَصْرِ فَكَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِثْلَهُ- ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ- ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ- ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ فَأَغْلَسَ بِهَا وَ النُّجُومُ مُشْتَبِكَةٌ- فَصَلِّ لِهَذِهِ الْأَوْقَاتِ- وَ الْزَمِ السُّنَّةَ الْمَعْرُوفَةَ وَ الطَّرِيقَ الْوَاضِحَ- ثُمَّ انْظُرْ رُكُوعَكَ وَ سُجُودَكَ- فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)كَانَ أَتَمَّ النَّاسِ صَلَاةً- وَ أَخَفَّهُمْ عَمَلًا فِيهَا- وَ اعْلَمْ أَنَّ كُلَّ شَيْ‌ءٍ مِنْ عَمَلِكَ تَبَعٌ لِصَلَاتِكَ- فَمَنْ ضَيَّعَ الصَّلَاةَ فَإِنَّهُ لِغَيْرِهَا أَضْيَعُ.

____________

(1)- البقرة 2- 185.

(2)- أمالي الطوسي 1- 29.

(3)- تقدم في الحديث 19 من الباب 15 من أبواب الوضوء.

162‌

4802- 13- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ الْمُوسَوِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ فِي كِتَابٍ كَتَبَهُ إِلَى أُمَرَاءِ الْبِلَادِ- أَمَّا بَعْدُ فَصَلُّوا بِالنَّاسِ الظُّهْرَ حَتَّى تَفِي‌ءَ الشَّمْسُ- مِثْلَ مَرْبِضِ الْعَنْزِ- وَ صَلُّوا بِهِمُ الْعَصْرَ وَ الشَّمْسُ بَيْضَاءُ- حَيَّةٌ فِي عُضْوٍ مِنَ النَّهَارِ حِينَ يُسَارُ فِيهَا فَرْسَخَانِ- وَ صَلُّوا بِهِمُ الْمَغْرِبَ حِينَ يُفْطِرُ الصَّائِمُ وَ يَدْفَعُ الْحَاجُّ- وَ صَلُّوا بِهِمُ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ- حِينَ يَتَوَارَى الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ- وَ صَلُّوا بِهِمُ الْغَدَاةَ وَ الرَّجُلُ يَعْرِفُ وَجْهَ صَاحِبِهِ- وَ صَلُّوا بِهِمْ صَلَاةَ أَضْعَفِهِمْ وَ لَا تَكُونُوا فَتَّانِينَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا وَ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِي أَحَادِيثِ الْحَيْضِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 11 بَابُ مَا يُعْرَفُ بِهِ زَوَالُ الشَّمْسِ مِنْ زِيَادَةِ الظِّلِّ بَعْدَ نُقْصَانِهِ وَ مَيْلِ الشَّمْسِ إِلَى الْحَاجِبِ الْأَيْمَنِ

4803- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى رَفَعَهُ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)جُعِلْتُ فِدَاكَ مَتَى وَقْتُ الصَّلَاةِ- فَأَقْبَلَ يَلْتَفِتُ يَمِيناً وَ شِمَالًا كَأَنَّهُ يَطْلُبُ شَيْئاً- فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ تَنَاوَلْتُ عُوداً- فَقُلْتُ هَذَا تَطْلُبُ قَالَ نَعَمْ- فَأَخَذَ الْعُودَ فَنَصَبَ بِحِيَالِ الشَّمْسِ- ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ كَانَ الْفَيْ‌ءُ طَوِيلًا- ثُمَّ لَا يَزَالُ يَنْقُصُ حَتَّى تَزُولَ فَإِذَا زَالَتْ زَادَتْ- فَإِذَا اسْتَبَنْتَ الزِّيَادَةَ فَصَلِّ الظُّهْرَ- ثُمَّ تَمَهَّلْ قَدْرَ ذِرَاعٍ وَ صَلِّ الْعَصْرَ.

____________

(1)- نهج البلاغة 3- 91- 52.

(2)- تقدم ما يدل على ذلك في الباب 49 من أبواب الحيض، و في الحديث 6 من الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض، و تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأبواب 4 و 5 و 8 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي ما يدل عليه في الباب 13 من هذه الأبواب و في الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة.

(4)- الباب 11 فيه 5 أحاديث.

(5)- التهذيب 2- 27- 75.

163‌

4804- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)زَوَالُ الشَّمْسِ قَالَ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)تَأْخُذُونَ عُوداً طَوْلُهُ ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ- وَ إِنْ زَادَ فَهُوَ أَبْيَنُ- فَيُقَامُ فَمَا دَامَ تَرَى الظِّلَّ يَتَقَصَّرُ (2) فَلَمْ تَزُلْ- فَإِذَا زَادَ الظِّلُّ بَعْدَ النُّقْصَانِ فَقَدْ زَالَتْ.

4805- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تَزُولُ الشَّمْسُ فِي النِّصْفِ مِنْ حَزِيرَانَ عَلَى نِصْفِ قَدَمٍ- وَ فِي النِّصْفِ مِنْ تَمُّوزَ عَلَى قَدَمٍ وَ نِصْفٍ- وَ فِي النِّصْفِ مِنْ آبَ عَلَى قَدَمَيْنِ وَ نِصْفٍ- وَ فِي النِّصْفِ مِنْ أَيْلُولَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْدَامٍ وَ نِصْفٍ- وَ فِي النِّصْفِ مِنْ تِشْرِينَ الْأَوَّلِ عَلَى خَمْسَةِ أَقْدَامٍ وَ نِصْفٍ- وَ فِي النِّصْفِ مِنْ تِشْرِينَ الْآخِرِ عَلَى سَبْعَةٍ وَ- نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ كَانُونَ الْأَوَّلِ عَلَى تِسْعَةٍ وَ نِصْفٍ- وَ فِي النِّصْفِ مِنْ كَانُونَ الْآخِرِ عَلَى سَبْعَةٍ وَ نِصْفٍ- وَ فِي النِّصْفِ مِنْ شُبَاطَ عَلَى خَمْسَةٍ وَ نِصْفٍ- وَ فِي النِّصْفِ مِنْ آذَارَ عَلَى ثَلَاثَةٍ وَ نِصْفٍ- وَ فِي النِّصْفِ مِنْ نَيْسَانَ عَلَى قَدَمَيْنِ وَ نِصْفٍ- وَ فِي النِّصْفِ مِنْ أَيَّارَ عَلَى قَدَمٍ وَ نِصْفٍ- وَ فِي النِّصْفِ مِنْ حَزِيرَانَ عَلَى نِصْفِ قَدَمٍ.

وَ رَوَاهُ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِسْحَاقَ التَّمِيمِيِّ عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ أَخِي الضَّبِّيِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (5)

____________

(1)- التهذيب 2- 27- 76.

(2)- في نسخة- ينقص- هامش المخطوط-.

(3)- الفقيه 1- 223- 673.

(4)- الخصال- 460- 3.

(5)- التهذيب 2- 276- 1096.

164‌

أَقُولُ: ذَكَرَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَى (1) أَنَّ النَّظَرَ وَ الِاعْتِبَارَ يَدُلَّانِ عَلَى أَنَّ هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْمَدِينَةِ وَ كَذَا ذَكَرَهُ الْعَلَّامَةُ فِي التَّذْكِرَةِ (2).

4806- 4- (3) قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع تِبْيَانُ زَوَالِ الشَّمْسِ- أَنْ تَأْخُذَ عُوداً طُولُهُ ذِرَاعٌ وَ أَرْبَعُ أَصَابِعَ- فَتَجْعَلَ أَرْبَعَ أَصَابِعَ فِي الْأَرْضِ- فَإِذَا نَقَصَ الظِّلُّ حَتَّى يَبْلُغَ غَايَتَهُ- ثُمَّ زَادَ فَقَدْ زَالَتِ الشَّمْسُ- وَ تُفَتَّحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ تَهُبُّ الرِّيَاحُ- وَ تُقْضَى الْحَوَائِجُ الْعِظَامُ.

4807- 5- (4) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ: أَتَانِي جَبْرَئِيلُ فَأَرَانِي وَقْتَ الظُّهْرِ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ- فَكَانَتْ عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ.

أَقُولُ: لَا يَخْفَى أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِمَكَانٍ قِبْلَتُهُ نُقْطَةُ الْجَنُوبِ أَوْ قَرِيبَةٌ مِنْهَا أَوْ بِمَنِ اسْتَقْبَلَ الْجَنُوبَ (5).

____________

(1)- منتقى الجمان 1- 394.

(2)- الذي ذكره العلامة و الشيخ حسن هنا ينافي ما ذكره الشيخ زين الدين في شرح الارشاد و شرح اللمعة من أن الظل يعدم في المدينة في أطول أيام السنة يوما واحدا و الظاهر أن في الكلامين تسامحا لأن عرض المدينة يزيد عن الميل الأعظم بشي‌ء قليل و هو ينافي انعدام الظل و لا يبلغ الى بقاء ظل في ذلك اليوم المذكور بنصف قدم فيكون مكانا آخر قريبا من المدينة و الله أعلم- منه قده- راجع شرح الارشاد- 176، و اللمعة الدمشقية 1- 176، و التذكرة- 74.

(3)- الفقيه 1- 224- 674.

(4)- تقدم في الحديث 12 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(5)- استقبال الجنوب أغلبي لا كلي لأن من كان سمت رأسه جنوبيا عن مدار الشمس ينبغي أن يستقبل نقطة الشمال ليتبين الزوال أن علامة الزوال بالنسبة اليه محاذاة الشمس للحاجب الأيسر ليعلم زوال الشمس عن دائرة نصف النهار و عند محاذاتها للحاجب الأيمن لا تكون قد زالت عنها و هو ظاهر- منه قده-.

165‌

(1) 12 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْبِيحِ وَ الدُّعَاءِ وَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ عِنْدَ الزَّوَالِ

4808- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رُكُودِ الشَّمْسِ- فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مَا أَصْغَرَ جُثَّتَكَ وَ أَعْضَلَ (3) مَسْأَلَتَكَ- وَ إِنَّكَ لَأَهْلٌ لِلْجَوَابِ- إِنَّ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ جَذَبَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ- بَعْدَ أَنْ أَخَذَ بِكُلِّ شُعَاعٍ مِنْهَا خَمْسَةُ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ- مِنْ بَيْنِ جَاذِبٍ وَ دَافِعٍ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْجَوَّ- وَ حَاذَتِ الْكَوَّ (4) قَلَبَهَا مَلَكُ النُّورِ ظَهْراً لِبَطْنٍ- فَصَارَ مَا يَلِي الْأَرْضَ إِلَى السَّمَاءِ- وَ بَلَغَ شُعَاعُهَا تُخُومَ الْعَرْشِ- فَعِنْدَ ذَلِكَ نَادَتِ الْمَلَائِكَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ- وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ- الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَ لَا وَلَداً- وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ- وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَ كَبِّرْهُ تَكْبِيراً فَقَالَ لَهُ- جُعِلْتُ فِدَاكَ أُحَافِظُ عَلَى هَذَا الْكَلَامِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ- فَقَالَ نَعَمْ حَافِظْ عَلَيْهِ كَمَا تُحَافِظُ عَلَى عَيْنِكَ الْحَدِيثَ.

4809- 2- (5) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ أَبْوَابُ الْجِنَانِ- وَ اسْتُجِيبَ الدُّعَاءُ فَطُوبَى لِمَنْ رُفِعَ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ عَمَلٌ صَالِحٌ.

وَ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ

____________

(1)- الباب 12 فيه حديثان.

(2)- الفقيه 1- 225- 675.

(3)- المعضلة- المسالة الصعبة الضيقة المخارج .. و منه قوله (عليه السلام) ما أعضل مسالتك.

(مجمع البحرين 5- 424).

(4)- و في حديث الشمس (حتى إذا بلغت الجو و جازت الكو)، قيل- المراد من الكو هنا الدخول في دائرة نصف النهار على الاستعارة، و يؤيده ما روي من أن الشمس عند الزوال لها حلقة تدخل فيها فاذا دخلت فيها زالت الشمس. و الكو و الكوة- الثقب في الحائط. انظر مجمع البحرين (1- 364). لسان العرب (15- 236) و في المصدر- جازت.

(5)- الفقيه 1- 209- 633.

166‌

الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي أَحَادِيثِ الدُّعَاءِ وَ غَيْرِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (3).

(4) 13 بَابُ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ قَبْلَ تَيَقُّنِ دُخُولِ الْوَقْتِ وَ إِنْ ظُنَّ دُخُولُهُ وَ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ فِي الْوَقْتِ وَ الْقَضَاءِ مَعَ خُرُوجِهِ إِلَّا مَا اسْتُثْنِيَ

4810- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةً إِلَّا لِوَقْتِهَا- وَ كَذَلِكَ الزَّكَاةُ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ كُلُّ فَرِيضَةٍ إِنَّمَا تُؤَدَّى إِذَا حَلَّتْ.

4811- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَ يُزَكِّي الرَّجُلُ مَالَهُ- إِذَا مَضَى ثُلُثُ السَّنَةِ قَالَ لَا أَ تُصَلِّي الْأُولَى قَبْلَ الزَّوَالِ.

____________

(1)- أمالي الصدوق- 461- 1.

(2)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 7 من الباب 2 و في الحديث 6 من الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض.

(3)- ياتي ما يدل عليه في الباب 23 من أبواب الدعاء.

(4)- الباب 13 فيه 11 حديثا.

(5)- الكافي 3- 523- 8، و رواه في التهذيب 4- 43- 110، و الاستبصار 2- 31- 93، و أخرجه بتمامه في الحديث 2 من الباب 51 من أبواب المستحقين للزكاة.

(6)- الكافي 3- 524- 9.

167‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ (1) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ.

4812- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ فَمَنْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ- أَوْ فِي يَوْمِ غَيْمٍ لِغَيْرِ (3) الْوَقْتِ قَالَ يُعِيدُ.

4813- 4- (4) وَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَ الْقُرْصُ- فَإِنْ رَأَيْتَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدْ صَلَّيْتَ أَعَدْتَ الصَّلَاةَ الْحَدِيثَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (5).

4814- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ صَلَّى الْغَدَاةَ بِلَيْلٍ غَرَّهُ مِنْ ذَلِكَ الْقَمَرُ- وَ نَامَ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأُخْبِرَ أَنَّهُ صَلَّى بِلَيْلٍ- قَالَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ (7) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (8).

4815- 6- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ

____________

(1)- التهذيب 4- 43- 111.

(2)- الفقيه 1- 278- 855، أخرجه بتمامه في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب القبلة.

(3)- في المصدر- و في غير.

(4)- الفقيه 2- 121- 1902.

(5)- التهذيب 2- 261- 1039، و الاستبصار 2- 115- 376. و ياتي الحديث بتمامه في الحديث 17 من الباب 16 من هذه الأبواب.

(6)- التهذيب 2- 254- 1008.

(7)- الكافي 3- 285- 4.

(8)- التهذيب 2- 140- 548.

(9)- التهذيب 2- 141- 549.

168‌

عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِيَّاكَ أَنْ تُصَلِّيَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ- فَإِنَّكَ تُصَلِّي فِي وَقْتِ الْعَصْرِ- خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ.

4816- 7- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ صَلَّى فِي غَيْرِ وَقْتٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.

4817- 8- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَأَنْ أُصَلِّيَ الظُّهْرَ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ- أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ- فَإِنِّي إِذَا صَلَّيْتُ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ لَمْ تُحْسَبْ (3) لِي- وَ إِذَا صَلَّيْتُ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ حُسِبَتْ لِي.

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (4).

4818- 9- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ فِي السَّفَرِ- شَيْئاً مِنَ الصَّلَوَاتِ (6) فِي غَيْرِ وَقْتِهَا فَلَا يَضُرُّكَ (7).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ (8)

____________

(1)- التهذيب 2- 254- 1005.

(2)- التهذيب 2- 254- 1006.

(3)- في المصدر- تحتسب.

(4)- التهذيب 2- 254- 1007.

(5)- التهذيب 2- 141- 551، و الاستبصار 1- 244- 869، و أورده أيضا في الحديث 27 من الباب 1 من هذه الابواب.

(6)- في المصدر- الصلاة.

(7)- و فيه- يضر.

(8)- الفقيه 1- 568- 1570.

169‌

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى خُرُوجِ الْوَقْتِ فَتَكُونُ قَضَاءً وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى وَقْتِ الْفَضِيلَةِ لَا الْإِجْزَاءِ.

4819- 10- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ صَلَّى فِي غَيْرِ وَقْتٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).

4820- 11- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَأَنْ أُصَلِّيَ بَعْدَ مَا مَضَى الْوَقْتُ أَحَبُّ إِلَيَّ- مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ وَ أَنَا فِي شَكٍّ مِنَ الْوَقْتِ وَ قَبْلَ الْوَقْتِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5) وَ عَلَى اسْتِثْنَاءِ صُورَةٍ وَ هِيَ مَا إِذَا دَخَلَ الْوَقْتُ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْهَا بَعْدَ مَا دَخَلَ فِيهَا ظَانّاً دُخُولَهُ (6).

____________

(1)- الكافي 3- 258- 6، و أورده في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الابواب.

(2)- التهذيب 2- 140- 547، و الاستبصار 1- 244- 868.

(3)- الفقيه 1- 223- 671.

(4)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 3 من الباب 1 و في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب الوضوء. و في الحديث 12 من الباب 10 من هذه الابواب.

(5)- ياتي في الباب 58 من هذه الابواب، و في الحديث 17 من الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة، و في الحديث 2 من الباب 75 من أبواب الجماعة، و في الحديث 9 من الباب 3 من الأذان، و ياتي في الحديث 3 من الباب 51 من أبواب المستحقين للزكاة.

(6)- ياتي ما يدل على الاستثناء في الباب 25 من هذه الابواب.

170‌

(1) 14 بَابُ التَّعْوِيلِ فِي دُخُولِ الْوَقْتِ عَلَى صِيَاحِ الدِّيكِ لِعُذْرٍ وَ كَرَاهَةِ سَبِّهِ (2)

4821- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ: قُلْتُ لِلصَّادِقِ(ع)إِنِّي مُؤَذِّنٌ- فَإِذَا كَانَ يَوْمُ غَيْمٍ لَمْ أَعْرِفِ الْوَقْتَ- فَقَالَ إِذَا صَاحَ الدِّيكُ ثَلَاثَةَ أَصْوَاتٍ وِلَاءً- فَقَدْ زَالَتِ الشَّمْسُ وَ (4) دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ.

4822- 2- (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ (6) النَّوْفَلِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّوْفَلِيِّ مِثْلَهُ (7).

____________

(1)- الباب 14 فيه 5 أحاديث.

(2)- ملاحظة كتب المصنف في الاصل في بداية هذا الباب حديثا مؤلفا من صدر الحديث الوارد في التهذيب (2- 255- 1009) و ذيل الحديث التالي برقم (5) في هذا الباب. ثم شطب عليه متنا و سندا.

و الغريب ان المطبوعة السابقة من الوسائل جاء فيها الحديث برقم مستقل.

لكنا حذفناه رأسا نظرا الى انه مشطوب عليه في نسخة الاصل المكتوبة بيد المصنف رحمه الله.

(3)- الفقيه 1- 223- 670.

(4)- في هامش الاصل عن الكافي- و قد.

(5)- التهذيب 2- 255- 1011.

(6)- كذا في الأصل و المخطوط.

(7)- الكافي 3- 285- 5.

171‌

4823- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنْ سَبِّ الدِّيكِ- وَ قَالَ إِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلَاةِ.

4824- 4- (2) قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع تَعَلَّمُوا مِنَ الدِّيكِ خَمْسَ خِصَالٍ- مُحَافَظَتَهُ عَلَى أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ- وَ الْغَيْرَةَ وَ السَّخَاءَ وَ الشَّجَاعَةَ وَ كَثْرَةَ الطَّرُوقَةِ.

وَ رَوَاهُ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ الْخِصَالِ كَمَا يَأْتِي (3).

4825- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْفَرَّاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا رُبَّمَا اشْتَبَهَ الْوَقْتُ عَلَيْنَا- فِي يَوْمِ الْغَيْمِ فَقَالَ تَعْرِفُ هَذِهِ الطُّيُورَ- الَّتِي تَكُونُ عِنْدَكُمْ بِالْعِرَاقِ يُقَالُ لَهَا الدِّيَكَةُ- فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِذَا ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهَا وَ تَجَاوَبَتْ- فَقَدْ زَالَتِ الشَّمْسُ أَوْ قَالَ فَصَلِّهِ.

وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْفَرَّاءِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَعِنْدَ ذَلِكَ فَصَلِّ (5).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (6) وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (7).

____________

(1)- الفقيه 4- 5- 4968.

(2)- الفقيه 1- 482- 1393، و أورده في الحديث 9 الباب 1 من هذه الابواب، و في الحديث 3 من الباب 140 من أبواب مقدمات النكاح.

(3)- ياتي في الحديث 5 من الباب 140 من أبواب مقدمات النكاح.

(4)- الكافي 3- 284- 2.

(5)- الفقيه 1- 222- 669.

(6)- التهذيب 2- 255- 1010.

(7)- السرائر- 486.

172‌

(1) 15 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَخْفِيفِ نَافِلَةِ الظُّهْرِ عِنْدَ ضِيقِ وَقْتِ الْفَضِيلَةِ

4826- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: ذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَوَّلَ الْوَقْتِ وَ فَضْلَهُ- فَقُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ بِالثَّمَانِي رَكَعَاتٍ- قَالَ خَفِّفْ مَا اسْتَطَعْتَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 16 بَابُ أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ غُرُوبُ الشَّمْسِ الْمَعْلُومُ بِذَهَابِ الْحُمْرَةِ الْمَشْرِقِيَّةِ

4827- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا غَابَتِ الْحُمْرَةُ مِنْ هَذَا الْجَانِبِ يَعْنِي مِنَ الْمَشْرِقِ- فَقَدْ غَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ شَرْقِ الْأَرْضِ وَ غَرْبِهَا (7).

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ مِثْلَهُ (8).

____________

(1)- الباب 15 فيه حديث واحد.

(2)- التهذيب 2- 257- 1019، و أورده في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الابواب.

(3)- تقدم- لم نجد فيما تقدم ما يدل عليه.

(4)- ياتي في الباب 35 و 36 و 40 من هذه الابواب.

(5)- الباب 16 فيه 30 حديثا.

(6)- الكافي 3- 278- 2، و التهذيب 2- 29- 84، و الاستبصار 1- 265- 956.

(7)- في التهذيب- (و من غربها) و فيه دلالة على مقارنة غيبوبة الشمس و ظهور الظلمة من المشرق (منه قده)، هامش المخطوط.

(8)- الكافي 4- 100- 2.

173‌

4828- 2- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ حِجَاباً مِنْ ظُلْمَةٍ مِمَّا يَلِي الْمَشْرِقَ- وَ وَكَّلَ بِهِ مَلَكاً- فَإِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ اغْتَرَفَ ذَلِكَ الْمَلَكُ غُرْفَةً بِيَدَيْهِ- ثُمَّ اسْتَقْبَلَ بِهَا الْمَغْرِبَ يَتْبَعُ الشَّفَقَ- وَ يُخْرِجُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ قَلِيلًا قَلِيلًا- وَ يَمْضِي فَيُوَافِي الْمَغْرِبَ عِنْدَ سُقُوطِ الشَّفَقِ فَيُسَرِّحُ الظُّلْمَةَ- ثُمَّ يَعُودُ إِلَى الْمَشْرِقِ- فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ نَشَرَ جَنَاحَيْهِ- فَاسْتَاقَ الظُّلْمَةَ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ- حَتَّى يُوَافِيَ بِهَا الْمَغْرِبَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.

4829- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَةُ مِنَ الْمَشْرِقِ- وَ تَدْرِي كَيْفَ ذَلِكَ قُلْتُ لَا- قَالَ لِأَنَّ الْمَشْرِقَ مُطِلٌّ (3) عَلَى الْمَغْرِبِ هَكَذَا- وَ رَفَعَ يَمِينَهُ فَوْقَ يَسَارِهِ- فَإِذَا غَابَتْ هَاهُنَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَةُ مِنْ هَاهُنَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).

4830- 4- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: وَقْتُ سُقُوطِ الْقُرْصِ وَ وُجُوبِ الْإِفْطَارِ (مِنَ الصِّيَامِ) (7)- أَنْ تَقُومَ بِحِذَاءِ الْقِبْلَةِ- وَ تَتَفَقَّدَ

____________

(1)- الكافي 3- 279- 3.

(2)- الكافي 3- 278- 1، و التهذيب 2- 29- 83.

(3)- اطل علينا- اشرف، النهاية 3- 136 (هامش المخطوط).

(4)- الاستبصار 1- 265- 959.

(5)- علل الشرائع- 349- الباب 60- 1.

(6)- الكافي 3- 279- 4، أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 52 مما يمسك عنه الصائم.

(7)- ليس في المصدر.

174‌

الْحُمْرَةَ الَّتِي تَرْتَفِعُ مِنَ الْمَشْرِقِ- فَإِذَا جَازَتْ قِمَّةَ الرَّأْسِ إِلَى نَاحِيَةِ الْمَغْرِبِ- فَقَدْ وَجَبَ الْإِفْطَارُ وَ سَقَطَ الْقُرْصُ.

وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ كَذَا مَا قَبْلَهُ وَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ.

4831- 5- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي سَارَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَيَّ (4) سَاعَةٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يُوتِرُ- فَقَالَ عَلَى مِثْلِ مَغِيبِ الشَّمْسِ إِلَى صَلَاةِ الْمَغْرِبِ.

4832- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ سَائِلٌ عَنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ- فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ لِإِبْرَاهِيمَ فَلَمّٰا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأىٰ كَوْكَباً قٰالَ هٰذٰا رَبِّي (6)- فَهَذَا أَوَّلُ الْوَقْتِ‌وَ آخِرُ ذَلِكَ غَيْبُوبَةُ الشَّفَقِ- وَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ ذَهَابُ الْحُمْرَةِ- وَ آخِرُ وَقْتِهَا إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ يَعْنِي نِصْفَ اللَّيْلِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (7) وَ أَسْقَطَ لَفْظَ يَعْنِي أَقُولُ: ذَكَرَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَا تَقَدَّمَ لِأَنَّ ذَهَابَ الْحُمْرَةِ‌

____________

(1)- الكافي 4- 100- 1.

(2)- التهذيب 4- 185- 516.

(3)- الكافي 3- 448- 24.

(4)- في المصدر- أية.

(5)- الفقيه 1- 219- 657.

(6)- الأنعام 6- 76.

(7)- التهذيب 2- 30- 88، و الاستبصار 1- 264- 953.

175‌

الْمَشْرِقِيَّةِ يَسْتَلْزِمُ رُؤْيَةَ كَوْكَبٍ غَالِباً وَ يَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَى عَدَمِ ظُهُورِ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ.

4833- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ إِذَا غَابَتِ الْحُمْرَةُ مِنْ هَذَا الْجَانِبِ- يَعْنِي (2) نَاحِيَةَ الْمَشْرِقِ- فَقَدْ غَابَتِ الشَّمْسُ فِي شَرْقِ الْأَرْضِ وَ مِنْ غَرْبِهَا.

4834- 8- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيْفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: صَحِبْتُ الرِّضَا(ع)فِي السَّفَرِ فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ- إِذَا أَقْبَلَتِ الْفَحْمَةُ مِنَ الْمَشْرِقِ يَعْنِي السَّوَادَ.

4835- 9- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا شِهَابُ إِنِّي أُحِبُّ إِذَا صَلَّيْتُ الْمَغْرِبَ- أَنْ أَرَى فِي السَّمَاءِ كَوْكَباً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ رَفَعَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ مِثْلَهُ (5).

4836- 10- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّمَا أَمَرْتُ أَبَا الْخَطَّابِ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ- حِينَ زَالَتِ (7) الْحُمْرَةُ (مِنْ مَطْلَعِ

____________

(1)- التهذيب 2- 29- 84، و الاستبصار 1- 265- 957.

(2)- في المصدر زيادة- من.

(3)- التهذيب 2- 29- 86، و الاستبصار 1- 265- 958.

(4)- التهذيب 2- 261- 1040، و الاستبصار 1- 268- 971.

(5)- علل الشرائع- 350- الباب 60- 2.

(6)- التهذيب 2- 259- 1033 و الاستبصار 1- 265- 960.

(7)- في الاستبصار- تغيب.

176‌

الشَّمْسِ) (1)- فَجَعَلَ هُوَ الْحُمْرَةَ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ- وَ كَانَ يُصَلِّي حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ.

وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (2).

4837- 11- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: إِذَا غَابَتِ الْحُمْرَةُ مِنَ الْمَشْرِقِ- فَقَدْ غَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ شَرْقِ الْأَرْضِ وَ غَرْبِهَا.

4838- 12- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بَكَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ- فَقَالَ إِذَا تَغَيَّرَتِ الْحُمْرَةُ فِي الْأُفُقِ- وَ ذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ وَ قَبْلَ [أَنْ] (5) تَشْتَبِكَ النُّجُومُ.

4839- 13- (6) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ لِي مَسُّوا بِالْمَغْرِبِ قَلِيلًا- فَإِنَّ الشَّمْسَ تَغِيبُ مِنْ عِنْدِكُمْ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ مِنْ عِنْدِنَا.

4840- 14- (7) وَ عَنْهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الْعَبْدِ الصَّالِحِ(ع)يَتَوَارَى الْقُرْصُ- وَ يُقْبِلُ اللَّيْلُ ثُمَّ يَزِيدُ اللَّيْلُ ارْتِفَاعاً- وَ تَسْتَتِرُ عَنَّا الشَّمْسُ وَ تَرْتَفِعُ فَوْقَ اللَّيْلِ حُمْرَةٌ- وَ يُؤَذِّنُ عِنْدَنَا الْمُؤَذِّنُونَ أَ فَأُصَلِّي حِينَئِذٍ- وَ أُفْطِرُ إِنْ كُنْتُ صَائِماً- أَوْ أَنْتَظِرُ حَتَّى تَذْهَبَ الْحُمْرَةُ

____________

(1)- ما بين القوسين ليس في موضع من التهذيب. (هامش المخطوط).

(2)- السرائر- 483.

(3)- التهذيب 2- 257- 1021.

(4)- التهذيب 2- 257- 1024.

(5)- أثبتناه من المصدر.

(6)- التهذيب 2- 258- 1030، و الاستبصار 1- 264- 951.

(7)- التهذيب 2- 259- 1031، و الاستبصار 1- 264- 952.

177‌

الَّتِي فَوْقَ اللَّيْلِ- فَكَتَبَ إِلَيَّ أَرَى لَكَ أَنْ تَنْتَظِرَ حَتَّى تَذْهَبَ الْحُمْرَةُ- وَ تَأْخُذَ بِالْحَائِطَةِ لِدِينِكَ.

4841- 15- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ جَارُودٍ أَوْ (2) إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي سَمَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ جَارُودٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا جَارُودُ يُنْصَحُونَ فَلَا يَقْبَلُونَ- وَ إِذَا سَمِعُوا بِشَيْ‌ءٍ نَادَوْا بِهِ أَوْ حُدِّثُوا بِشَيْ‌ءٍ أَذَاعُوهُ- قُلْتُ لَهُمْ مَسُّوا بِالْمَغْرِبِ قَلِيلًا- فَتَرَكُوهَا حَتَّى اشْتَبَكَتِ النُّجُومُ- فَأَنَا الْآنَ أُصَلِّيهَا إِذَا سَقَطَ الْقُرْصُ.

أَقُولُ: قَوْلُهُ مَسُّوا بِالْمَغْرِبِ قَلِيلًا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ وَ آخِرُهُ يَدُلُّ عَلَى عَمَلِهِ بِالتَّقِيَّةِ بِقَرِينَةِ ذِكْرِ الْإِذَاعَةِ وَ يَأْتِي مَا يُؤَيِّدُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ فِي الصَّوْمِ (3) وَ غَيْرِهِ (4) إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ الْعَمَلُ بِمَا تَقَدَّمَ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَ فِي الْعُنْوَانِ أَمَّا أَوَّلًا فَلِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الِاحْتِيَاطِ لِلدِّينِ فِي الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ أَمَّا ثَانِياً فَلِأَنَّ فِيهِ جَمْعاً بَيْنَ الْأَدِلَّةِ وَ عَمَلًا بِجَمِيعِ الْأَحَادِيثِ مِنْ غَيْرِ طَرْحِ شَيْ‌ءٍ مِنْهَا وَ أَمَّا ثَالِثاً فَلِمَا فِيهِ مِنْ حَمْلِ الْمُجْمَلِ عَلَى الْمُبَيَّنِ وَ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ وَ أَمَّا رَابِعاً فَلِاحْتِمَالِ مُعَارِضِهِ لِلتَّقِيَّةِ وَ مُوَافَقَتِهِ لِلْعَامَّةِ وَ أَمَّا خَامِساً فَلِعَدَمِ احْتِمَالِهِ لِلنَّسْخِ مَعَ احْتِمَالِ بَعْضِ مُعَارِضَاتِهِ لَهُ وَ أَمَّا سَادِساً فَلِأَنَّهُ أَشْهَرُ فَتْوَى بَيْنَ الْأَصْحَابِ وَ أَمَّا سَابِعاً فَلِكَوْنِهِ أَوْضَحَ دَلَالَةً مِنْ مُعَارِضِهِ إِذْ لَمْ يُصَرَّحْ فِيهِ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِ ذَهَابِ الْحُمْرَةِ فَمَا دَلَّ عَلَى اعْتِبَارِهِ أَوْضَحُ دَلَالَةً وَ أَبْعَدُ مِنَ التَّأْوِيلِ‌

____________

(1)- التهذيب 2- 259- 1032.

(2)- كتب المصنف على همزة (او) علامة نسخة.

(3)- ياتي في الباب 52 و 54 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(4)- ياتي في الحديث 2 و 3 من الباب 22 من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة.

179‌

4844- 18- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَ الْقُرْصُ.

4845- 19- (2) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ حَلَّ الْإِفْطَارُ وَ وَجَبَتِ الصَّلَاةُ- وَ إِذَا صَلَّيْتَ الْمَغْرِبَ- فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَى انْتِصَافِ اللَّيْلِ.

4846- 20- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا غَابَ الْقُرْصُ أَفْطَرَ الصَّائِمُ وَ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ.

4847- 21- (4) وَ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ.

4848- 22- (5) وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ صَحِبَنِي رَجُلٌ كَانَ يُمَسِّي بِالْمَغْرِبِ وَ يُغَلِّسُ (6) بِالْفَجْرِ- وَ كُنْتُ أَنَا أُصَلِّي الْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ

____________

(1)- الفقيه 1- 218- 655.

(2)- الفقيه 1- 221- 663، أورده أيضا في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الابواب.

(3)- الفقيه 2- 129- 1932.

(4)- أمالي الصدوق- 74- 11.

(5)- أمالي الصدوق- 75- 15.

(6)- الغلس بالتحريك- الظلمة آخر الليل و منه التغليس و هو السير بغلس، (مجمع البحرين- غلس- 4- 90.

178‌

وَ مَا تَخَيَّلَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ يَرُدُّهُ مَا تَقَدَّمَ (1) وَ مَا يَأْتِي مِنْ عَدَمِ جَوَازِ تَأْخِيرِ الْمَغْرِبِ طَلَباً لِفَضْلِهَا وَ غَيْرِ ذَلِكَ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ (2).

4842- 16- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَغَابَ قُرْصُهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (4).

4843- 17- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَ الْقُرْصُ- فَإِنْ رَأَيْتَ بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدْ صَلَّيْتَ أَعَدْتَ (6) الصَّلَاةَ- وَ مَضَى صَوْمُكَ وَ تَكُفُّ عَنِ الطَّعَامِ إِنْ كُنْتَ أَصَبْتَ مِنْهُ شَيْئاً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى (7) وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (8) أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمَغِيبِ الَّذِي يُعْلَمُ بِذَهَابِ الْحُمْرَةِ الْمَشْرِقِيَّةِ وَ كَذَا أَمْثَالُهُ.

____________

(1)- تقدم في الحديث 14 من هذا الباب.

(2)- ياتي في الحديث 6 و 20 من الباب 18 من هذه الأبواب.

(3)- الكافي 3- 279- 7، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 21 من هذه الابواب.

(4)- التهذيب 2- 28- 81، و الاستبصار 1- 263- 944.

(5)- الكافي 3- 279- 5.

(6)- في المصدر و في نسخة من هامش المخطوط- فاعد.

(7)- التهذيب 4- 271- 818، و الاستبصار 2- 115- 376.

(8)- التهذيب 2- 261- 1039.

180‌

الشَّمْسُ- وَ أُصَلِّي الْفَجْرَ إِذَا اسْتَبَانَ لِيَ الْفَجْرُ- فَقَالَ لِيَ الرَّجُلُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَصْنَعَ مِثْلَ مَا أَصْنَعُ- فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ قَبْلَنَا- وَ تَغْرُبُ عَنَّا وَ هِيَ طَالِعَةٌ عَلَى مَرْقَدِ آخَرِينَ بَعْدُ- قَالَ فَقُلْتُ إِنَّمَا عَلَيْنَا أَنْ نُصَلِّيَ- إِذَا وَجَبَتِ الشَّمْسُ عَنَّا وَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ عِنْدَنَا- لَيْسَ عَلَيْنَا إِلَّا ذَلِكَ- وَ عَلَى أُولَئِكَ أَنْ يُصَلُّوا إِذَا غَرَبَتْ عَنْهُمْ.

أَقُولُ: لَعَلَّ الرَّجُلَ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي الْخَطَّابِ وَ كَانَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ عِنْدَ ذَهَابِ الْحُمْرَةِ الْمَغْرِبِيَّةِ وَ كَانَ الصَّادِقُ(ع)يُصَلِّيهَا عِنْدَ ذَهَابِ الْحُمْرَةِ الْمَشْرِقِيَّةِ وَ مَعْلُومٌ أَنَّ الشَّمْسَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ تَكُونُ طَالِعَةً عَلَى قَوْمٍ آخَرِينَ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ الْقَدْرِ.

4849- 23- (1) وَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سُلَيْمَانَ وَ أَبَانِ بْنِ أَرْقَمَ وَ غَيْرِهِمْ قَالُوا أَقْبَلْنَا مِنْ مَكَّةَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِوَادِي الْأَخْضَرِ (2) إِذَا نَحْنُ بِرَجُلٍ يُصَلِّي وَ نَحْنُ نَنْظُرُ إِلَى شُعَاعِ الشَّمْسِ- فَوَجَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا فَجَعَلَ يُصَلِّي- وَ نَحْنُ نَدْعُو عَلَيْهِ (حَتَّى صَلَّى رَكْعَةً وَ نَحْنُ نَدْعُو عَلَيْهِ) (3)- وَ نَقُولُ هَذَا مِنْ شَبَابِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ- فَلَمَّا أَتَيْنَاهُ إِذَا هُوَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ع)فَنَزَلْنَا فَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَ قَدْ فَاتَتْنَا رَكْعَةٌ- فَلَمَّا قَضَيْنَا الصَّلَاةَ قُمْنَا إِلَيْهِ- فَقُلْنَا جُعِلْنَا فِدَاكَ هَذِهِ السَّاعَةَ تُصَلِّي- فَقَالَ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ الْوَقْتُ.

____________

(1)- أمالي الصدوق- 75- 16.

(2)- في المصدر- الأجفر، و هو موضع بين فيد و الخزيمية بينه و بين فيد ستة و ثلاثون فرسخا نحو مكة. (معجم البلدان 1- 102).

(3)- ليس في المصدر، و قد كتبه المصنف في الهامش تصحيحا.

181‌

أَقُولُ: صَدْرُ الْحَدِيثِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مُقَرَّراً عِنْدَ الشِّيعَةِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْوَقْتُ قَبْلَ مَغِيبِ الْحُمْرَةِ الْمَشْرِقِيَّةِ وَ لَعَلَّهُ(ع)صَلَّى ذَلِكَ الْوَقْتَ لِلتَّقِيَّةِ وَ يَحْتَمِلُ كَوْنُهُ صَلَّى بَعْدَ ذَهَابِ الْحُمْرَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْوَادِي وَ يَكُونُ الشُّعَاعُ خَلْفَ الْجَبَلِ إِلَى نَاحِيَةِ الْمَغْرِبِ وَ قَدْ رَآهُ الْجَمَاعَةُ مِنْ أَعْلَى الْجَبَلِ وَ قَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ الشَّيْخُ أَيْضاً وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

4850- 24- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ- إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ- وَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ- إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ.

4851- 25- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ فَقَالَ إِذَا غَابَ كُرْسِيُّهَا- قُلْتُ وَ مَا كُرْسِيُّهَا قَالَ قُرْصُهَا- فَقُلْتُ مَتَى يَغِيبُ قُرْصُهَا قَالَ إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهِ فَلَمْ تَرَهُ.

أَقُولُ: هَذَا مَعَ احْتِمَالِهِ لِلتَّقِيَّةِ يَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ نَفْيُ رُؤْيَةِ الْقُرْصِ وَ رُؤْيَةِ أَثَرِهِ وَ هُوَ الشُّعَاعُ وَ الْحُمْرَةُ الْمَشْرِقِيَّةُ لِمَا تَقَدَّمَ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌

____________

(1)- التهذيب 2- 27- 78، و الاستبصار 1- 262- 941.

(2)- التهذيب 2- 27- 79، و الاستبصار 1- 262- 942.

(3)- تقدم في الحديث 1 و 3 و 4 و 7 و 11 من هذا الباب.

182‌

مَتَى يَدْخُلُ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ (1) وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ مِثْلَهُ (2).

4852- 26- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: وَقْتُ الْمَغْرِبِ مِنْ حِينِ تَغِيبُ الشَّمْسُ- إِلَى أَنْ تَشْتَبِكَ النُّجُومُ.

4853- 27- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يُصَلِّي الْمَغْرِبَ- حِينَ تَغِيبُ الشَّمْسُ حَيْثُ (5) يَغِيبُ حَاجِبُهَا.

أَقُولُ: هَذَا وَ بَعْضُ مَا مَرَّ يَحْتَمِلُ النَّسْخَ (6) وَ لَفْظُ كَانَ يُشْعِرُ بِالزَّوَالِ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى مَا مَرَّ (7).

4854- 28- (8) وَ عَنْهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: وَقْتُ الْمَغْرِبِ حِينَ تَغِيبُ الشَّمْسُ.

4855- 29- (9) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي

____________

(1)- أمالي الصدوق- 74- 10.

(2)- علل الشرائع- 350- 4.

(3)- التهذيب 2- 257- 1023، و الاستبصار 1- 263- 948، و أورده في الحديث 15 الباب 18 من هذه الأبواب.

(4)- التهذيب 2- 258- 1025، و الاستبصار 1- 263- 946.

(5)- في الاصل عن نسخة- حين.

(6)- بعض ما مر في الحديث 15 من هذا الباب.

(7)- مر في الحديث 17 من هذا الباب.

(8)- التهذيب 2- 258- 1026، و الاستبصار 1- 263- 947.

(9)- التهذيب 2- 258- 1029.

183‌

عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ- قَالَ مَا بَيْنَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سُقُوطِ الشَّفَقِ.

4856- 30- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ فِي الْمَغْرِبِ- إِذَا تَوَارَى الْقُرْصُ كَانَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ أَفْطَرَ.

أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ وَ لَيْسَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْأَحَادِيثِ كَمَا تَرَى تَصْرِيحٌ بِأَنَّ وَقْتَ الْمَغْرِبِ يَدْخُلُ قَبْلَ ذَهَابِ الْحُمْرَةِ الْمَشْرِقِيَّةِ وَ كُلُّهَا تَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى ذَلِكَ لِمَا مَرَّ (2) فَهَذَا ظَاهِرٌ وَ ذَاكَ نَصٌّ صَرِيحٌ وَ هَذَا يَحْتَمِلُ التَّقِيَّةَ أَيْضاً كَمَا مَرَّ (3) وَ اللَّهُ أَعْلَمُ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

(5) 17 بَابُ أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْغُرُوبُ وَ آخِرَهُ نِصْفُ اللَّيْلِ وَ يَخْتَصُّ الْمَغْرِبُ مِنْ أَوَّلِهِ بِمِقْدَارِ أَدَائِهَا وَ كَذَا الْعِشَاءُ مِنْ آخِرِهِ

4857- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع

____________

(1)- التهذيب 2- 27- 77، و الاستبصار 1- 262- 940.

(2)- لما مر في الحديث 15 من هذا الباب.

(3)- كما مر في الأحاديث 15 و 23 و 25 من هذا الباب.

(4)- ياتي ما يدل على ذلك في الباب 17 من هذه الابواب و في الحديث 4 من الباب 31 من أبواب التعقيب و في الباب 52 مما يمسك عنه الصائم، و الباب 22 من أبواب احرام الحج.

و تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 3 من الباب 31 من أبواب صلاة الجنازة، و في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب الاغسال المسنونة، و في الحديث 6 من الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض و في الحديث 6 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 17 فيه 14 حديثا.

(6)- الفقيه 1- 216- 648، و أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب.

184‌

قَالَ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ دَخَلَ الْوَقْتَانِ الظُّهْرُ وَ الْعَصْرُ- وَ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ دَخَلَ الْوَقْتَانِ الْمَغْرِبُ وَ عِشَاءُ الْآخِرَةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (1).

4858- 2- (2) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ حَلَّ الْإِفْطَارُ وَ وَجَبَتِ الصَّلَاةُ- وَ إِذَا صَلَّيْتَ الْمَغْرِبَ- فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَى انْتِصَافِ اللَّيْلِ.

4859- 3- (3) قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَلَكٌ مُوَكَّلٌ يَقُولُ مَنْ بَاتَ عَنِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ- إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ فَلَا أَنَامَ اللَّهُ عَيْنَهُ (4).

4860- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ وَ هُوَ دَاوُدُ بْنُ فَرْقَدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ- حَتَّى يَمْضِيَ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي الْمُصَلِّي ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ- فَإِذَا مَضَى ذَلِكَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ- حَتَّى يَبْقَى مِنِ انْتِصَافِ اللَّيْلِ- مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي الْمُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- وَ إِذَا بَقِيَ مِقْدَارُ ذَلِكَ فَقَدْ خَرَجَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ- وَ بَقِيَ وَقْتُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَى انْتِصَافِ اللَّيْلِ.

____________

(1)- التهذيب 2- 19- 54.

(2)- الفقيه 1- 221- 663، و أورده في الحديث 19 من الباب 16 من هذه الابواب.

(3)- الفقيه 1- 221- 664، و أورده في الحديث 2 من الباب 29 من هذه الابواب.

(4)- في المصدر- عينيه.

(5)- التهذيب 2- 28- 82، و الاستبصار 1- 263- 945.

185‌

4861- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ نَامَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَتَمَةَ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ- حَتَّى يَمْضِيَ نِصْفُ اللَّيْلِ فَلْيَقْضِ صَلَاتَهُ وَ لْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ.

4862- 6- (2) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: وَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعِشَاءِ ذَهَابُ الْحُمْرَةِ- وَ آخِرُ وَقْتِهَا إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ نِصْفِ اللَّيْلِ.

4863- 7- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ لَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي- لَأَخَّرْتُ الْعَتَمَةَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ- وَ أَنْتَ فِي رُخْصَةٍ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَ هُوَ غَسَقُ اللَّيْلِ- فَإِذَا مَضَى الْغَسَقُ نَادَى مَلَكَانِ- مَنْ رَقَدَ عَنْ صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ- فَلَا رَقَدَتْ عَيْنَاهُ.

4864- 8- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَلًّى أَبِي عُثْمَانَ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: آخِرُ وَقْتِ الْعَتَمَةِ نِصْفُ اللَّيْلِ.

4865- 9- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْعَتَمَةُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ- أَوْ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَ ذَلِكَ التَّضْيِيعُ.

4866- 10- (6) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ ذَرِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- التهذيب 2- 276- 1097، أورده في الحديث 6 من الباب 29 من هذه الأبواب.

(2)- تقدم في الحديث 6 الباب 16 من هذه الأبواب.

(3)- التهذيب 2- 261- 1041، و الاستبصار 1- 272- 986.

(4)- التهذيب 2- 262- 1042، و الاستبصار 1- 273- 987.

(5)- التهذيب 2- 262- 1043، و الاستبصار 1- 273- 988.

(6)- التهذيب 2- 253- 1004.

186‌

فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ: لَوْ لَا أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَخَّرْتُهَا- يَعْنِي الْعَتَمَةَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ.

4867- 11- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ (2)- إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ.

وَ‌

رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (3) إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ

. 4868- 12- (4) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَخَّرْتُ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ.

4869- 13- (5) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ رُوِيَ أَيْضاً إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ.

4870- 14- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ جَمِيعاً عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا(ع)ذَكَرَ أَصْحَابُنَا أَنَّهُ- إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ- وَ إِذَا غَرَبَتْ دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ- إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ- وَ أَنَّ وَقْتَ الْمَغْرِبِ إِلَى رُبُعِ اللَّيْلِ- فَكَتَبَ كَذَلِكَ الْوَقْتُ غَيْرَ أَنَّ وَقْتَ الْمَغْرِبِ ضَيِّقٌ الْحَدِيثَ.

____________

(1)- الكافي 3- 281- 12.

(2)- اضاف في هامش الاصل عن التهذيب- الى نصف الليل.

(3)- التهذيب 2- 27- 78.

(4)- الكافي 3- 281- 13.

(5)- الكافي 3- 281- 13.

(6)- الكافي 3- 281- 16، و التهذيب 2- 260- 1037.

187‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 18 بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ الْمَغْرِبِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا وَ كَرَاهَةِ تَأْخِيرِهَا إِلَّا لِعُذْرٍ وَ تَحْرِيمِ التَّأْخِيرِ طَلَباً لِفَضْلِهَا وَ أَنَّ آخِرَ وَقْتِ فَضِيلَتِهَا ذَهَابُ الْحُمْرَةِ الْمَغْرِبِيَّةِ

4871- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ- فَقَالَ إِنَّ جَبْرَئِيلَ أَتَى النَّبِيَّ(ص)لِكُلِّ صَلَاةٍ بِوَقْتَيْنِ- غَيْرَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَإِنَّ وَقْتَهَا وَاحِدٌ وَ إِنَّ وَقْتَهَا وُجُوبُهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ مِثْلَهُ (5).

4872- 2- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَيْلِ قَالا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَيْنِ غَيْرَ الْمَغْرِبِ فَإِنَّ وَقْتَهَا وَاحِدٌ- وَ وَقْتَهَا وُجُوبُهَا وَ وَقْتَ فَوْتِهَا سُقُوطُ الشَّفَقِ.

4873- 3- (7) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ رُوِيَ أَيْضاً أَنَّ لَهَا وَقْتَيْنِ آخِرُ وَقْتِهَا سُقُوطُ الشَّفَقِ.

____________

(1)- تقدم في الباب 49 من أبواب الحيض و في الباب 10 و في الحديث 6 من الباب 16 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الأبواب 18 و 20 و 21 و في الحديث 3 من الباب 23 و في الباب 29 و 32 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 18 فيه 24 حديثا.

(4)- الكافي 3- 280- 8.

(5)- التهذيب 2- 260- 1036، و الاستبصار 1- 245- 873، و الاستبصار 1- 270- 975.

(6)- الكافي 3- 280- 9.

(7)- الكافي 3- 280- 9 ذيل 9.

188‌

أَقُولُ: جَمَعَ الْكُلَيْنِيُّ بَيْنَهُمَا بِالْحَمْلِ عَلَى تَقَارُبِ مَا بَيْنَ الْوَقْتَيْنِ.

4874- 4- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ جَمِيعاً عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا(ع)إِلَى أَنْ قَالَ فَكَتَبَ كَذَلِكَ الْوَقْتُ- غَيْرَ أَنَّ وَقْتَ الْمَغْرِبِ ضَيِّقٌ- وَ آخِرَ وَقْتِهَا ذَهَابُ الْحُمْرَةِ- وَ مَصِيرُهَا إِلَى الْبَيَاضِ فِي أُفُقِ الْمَغْرِبِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ (2).

4875- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يُصَلِّي الْمَغْرِبَ- وَ يُصَلِّي مَعَهُ حَيٌّ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو سَلِمَةَ- مَنَازِلُهُمْ عَلَى نِصْفِ مِيلٍ فَيُصَلُّونَ مَعَهُ- ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ إِلَى مَنَازِلِهِمْ وَ هُمْ يَرَوْنَ مَوَاضِعَ سِهَامِهِمْ.

وَ رَوَاهُ فِي الْأَمَالِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ مِثْلَهُ (4).

4876- 6- (5) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ طَلَباً لِفَضْلِهَا.

4877- 7- (6) قَالَ: وَ قِيلَ لَهُ إِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ يُؤَخِّرُونَ الْمَغْرِبَ- حَتَّى تَشْتَبِكَ النُّجُومُ- فَقَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ عَدُوِّ اللَّهِ أَبِي الْخَطَّابِ.

____________

(1)- الكافي 3- 281- 16، أورد صدره في الحديث 20 الباب 4 و الحديث 14 من الباب 17 من هذه الأبواب.

(2)- التهذيب 2- 260- 1037، و الاستبصار 1- 270- 976.

(3)- الفقيه 1- 220- 660.

(4)- أمالي الصدوق- 74- 14.

(5)- الفقيه 1- 220- 661.

(6)- الفقيه 1- 220- 661.

189‌

4878- 8- (1) وَ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ مَنْ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى تَشْتَبِكَ النُّجُومُ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ- فَأَنَا إِلَى اللَّهِ مِنْهُ بَرِي‌ءٌ.

4879- 9- (2) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا يُؤْثِرُ عَلَى صَلَاةِ الْمَغْرِبِ شَيْئاً- إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ حَتَّى يُصَلِّيَهَا.

4880- 10- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ وَ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَقْتُ الْمَغْرِبِ حِينَ تَجِبُ الشَّمْسُ- إِلَى أَنْ تَشْتَبِكَ النُّجُومُ.

4881- 11- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أُدَيْمِ بْنِ الْحُرِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِنَّ جَبْرَئِيلَ أَمَرَ رَسُولَ اللَّهِ(ص)بِالصَّلَوَاتِ كُلِّهَا- فَجَعَلَ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَيْنِ إِلَّا الْمَغْرِبَ- فَإِنَّهُ جَعَلَ لَهَا وَقْتاً وَاحِداً.

4882- 12- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ ذَرِيحٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ أُنَاساً مِنْ أَصْحَابِ أَبِي الْخَطَّابِ- يُمَسُّونَ بِالْمَغْرِبِ حَتَّى تَشْتَبِكَ النُّجُومُ- قَالَ أَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ مِمَّنْ فَعَلَ ذَلِكَ مُتَعَمِّداً.

____________

(1)- أمالي الصدوق- 320- 1.

(2)- علل الشرائع- 350- 5.

(3)- التهذيب 2- 39- 123، و الاستبصار 1- 276- 1003، و أورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 26 من هذه الأبواب.

(4)- التهذيب 2- 260- 1035، و الاستبصار 1- 245- 872.

(5)- التهذيب 2- 33- 102، و الاستبصار 1- 268- 970. و تقدم تمامه في الحديث 8 الباب 10 من هذه الأبواب.

190‌

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ ذَرِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ مِثْلَهُ (1).

4883- 13- (2) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ ذَرِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ جَبْرَئِيلَ أَتَى النَّبِيَّ(ص) فِي الْوَقْتِ الثَّانِي فِي الْمَغْرِبِ قَبْلَ سُقُوطِ الشَّفَقِ.

4884- 14- (3) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ- قَالَ مَا بَيْنَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سُقُوطِ الشَّفَقِ.

4885- 15- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: وَقْتُ الْمَغْرِبِ مِنْ حِينِ تَغِيبُ الشَّمْسُ إِلَى أَنْ تَشْتَبِكَ النُّجُومُ.

4886- 16- (5) وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ سَيَابَةَ وَ أَبِي أُسَامَةَ قَالا سَأَلُوا الشَّيْخَ(ع)عَنِ الْمَغْرِبِ- فَقَالَ بَعْضُهُمْ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ نَنْتَظِرُ حَتَّى يَطْلُعَ كَوْكَبٌ- فَقَالَ خَطَّابِيَّةٌ إِنَّ جَبْرَئِيلَ نَزَلَ بِهَا- عَلَى مُحَمَّدٍ(ص)حِينَ سَقَطَ الْقُرْصُ.

أَقُولُ: مَعْلُومٌ أَنَّهُ بَعْدَ ذَهَابِ الْحُمْرَةِ الْمَشْرِقِيَّةِ إِذَا اتَّفَقَ عَدَمُ رُؤْيَةِ الْكَوْكَبِ لَا يَجِبُ انْتِظَارُهُ بَلْ لَا يَجُوزُ وَ أَمَّا مَا تَقَدَّمَ فَقَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ (6) وَ لَعَلَّ‌

____________

(1)- التهذيب 2- 253- 1004.

(2)- التهذيب 2- 257- 1022، و الاستبصار 1- 263- 949.

(3)- التهذيب 2- 258- 1029، و الاستبصار 1- 263- 950.

(4)- التهذيب 2- 257- 1023، و الاستبصار 1- 263- 948. أورده أيضا في الحديث 26 من الباب 16 من هذه الأبواب.

(5)- التهذيب 2- 258- 1027.

(6)- تقدم في الحديث 6 من الباب 16 من هذه الأبواب.

191‌

الْكَوَاكِبَ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ هِيَ الْوَاقِعَةُ فِي السُّؤَالِ لِمَا مَضَى (1) وَ يَأْتِي (2) أَوْ لَعَلَّ الْمُرَادَ كَوْكَبٌ خَاصٌّ كَمَا يَأْتِي أَيْضاً (3).

4887- 17- (4) وَ عَنْهُ عَنْ حُسَيْنِ (5) بْنِ حَمَّادِ بْنِ عُدَيْسٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: ذُكِرَ أَبُو الْخَطَّابِ فَلَعَنَهُ- ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَحْفَظُ شَيْئاً حَدَّثْتُهُ- إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)غَابَتْ لَهُ الشَّمْسُ فِي مَكَانِ كَذَا وَ كَذَا- وَ صَلَّى الْمَغْرِبَ بِالشَّجَرَةِ وَ بَيْنَهُمَا سِتَّةُ أَمْيَالٍ- فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ فِي السَّفَرِ فَوَضَعَهُ فِي الْحَضَرِ.

4888- 18- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصُّهْبَانِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ الشَّحَّامِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ- حَتَّى تَسْتَبِينَ النُّجُومُ قَالَ فَقَالَ خَطَّابِيَّةٌ- إِنَّ جَبْرَئِيلَ نَزَلَ بِهَا عَلَى مُحَمَّدٍ(ص)حِينَ سَقَطَ الْقُرْصُ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصُّهْبَانِ مِثْلَهُ (7) وَ رَوَاهُ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَيْهِ وَ إِبْرَاهِيمَ ابْنَيْ نُصَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ (8)

____________

(1)- مضى في الحديث 12 من هذا الباب.

(2)- ياتي في الحديث 18 من هذا الباب.

(3)- ياتي في الحديث 23 من هذا الباب.

(4)- التهذيب 2- 258- 1028.

(5)- في نسخة- الحسن (هامش المخطوط).

(6)- التهذيب 2- 28- 80، و الاستبصار 1- 262- 943.

(7)- التهذيب 2- 32- 98.

(8)- رجال الكشي 2- 576- 510.

192‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ مِثْلَهُ (1).

4889- 19- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (3) عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: إِنَّ أَبَا الْخَطَّابِ قَدْ كَانَ أَفْسَدَ عَامَّةَ أَهْلِ الْكُوفَةِ- وَ كَانُوا لَا يُصَلُّونَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَغِيبَ الشَّفَقُ- وَ إِنَّمَا ذَلِكَ لِلْمُسَافِرِ وَ الْخَائِفِ وَ لِصَاحِبِ الْحَاجَةِ.

4890- 20- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَلْعُونٌ مَنْ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ طَلَبَ فَضْلِهَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ مِثْلَهُ (5).

4891- 21- (6) وَ قَدْ سَبَقَ فِي حَدِيثِ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ آخِرَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ غَيْبُوبَةُ الشَّفَقِ.

4892- 22- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ يَعْنِي الْعَيَّاشِيَّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ يَعْنِي ابْنَ فَضَّالٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِنَّ أَبَا الْخَطَّابِ أَفْسَدَ أَهْلَ الْكُوفَةِ- فَصَارُوا لَا يُصَلُّونَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَغِيبَ الشَّفَقُ- وَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إِنَّمَا ذَاكَ لِلْمُسَافِرِ وَ صَاحِبِ الْعِلَّةِ.

____________

(1)- علل الشرائع- 350- 3 الباب 60.

(2)- التهذيب 2- 33- 99، و الاستبصار 1- 268- 968.

(3)- ورد في هامش المخطوط ما نصه" الظاهر أن المراد بعض أصحابنا هو معمر بن خلاد كما ياتي، و يحتمل كونه غيره. (منه قده)".

(4)- التهذيب 2- 33- 100.

(5)- علل الشرائع- 350- 6 الباب 60.

(6)- تقدم في الحديث 6 من الباب 16 من هذه الأبواب.

(7)- رجال الكشي 2- 582- 518.

193‌

4893- 23- (1) وَ عَنْهُ (2) عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: أَمَّا أَبُو الْخَطَّابِ فَكَذَبَ- وَ قَالَ إِنِّي أَمَرْتُهُ أَنْ لَا يُصَلِّيَ هُوَ وَ أَصْحَابُهُ الْمَغْرِبَ- حَتَّى يَرَوْا كَوْكَبَ كَذَا يُقَالُ لَهُ الْقَيْدَانِيُّ- وَ اللَّهِ إِنَّ ذَلِكَ الْكَوْكَبَ مَا أَعْرِفُهُ.

4894- 24- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ مَعِي شِبْهَ الْكَرِشِ الْمَنْثُورِ- فَأُؤَخِّرُ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ حَتَّى عِنْدِ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ- ثُمَّ أُصَلِّيهِمَا جَمِيعاً يَكُونُ ذَلِكَ أَرْفَقَ بِي- فَقَالَ إِذَا غَابَ الْقُرْصُ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ- فَإِنَّمَا أَنْتَ وَ مَالُكَ لِلَّهِ.

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

(7) 19 بَابُ جَوَازِ تَأْخِيرِ الْمَغْرِبِ حَتَّى يَغِيبَ الشَّفَقُ بَلْ بَعْدَهُ لِعُذْرٍ وَ كَرَاهَتِهِ لِغَيْرِ عُذْرٍ

4895- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ

____________

(1)- رجال الكشي 2- 494- 407.

(2)- ورد في هامش المخطوط ما نصه-" ضمير (عنه) راجع الى محمد بن مسعود العياشي، لا الى الكشي و هو ظاهر (منه قده)".

(3)- قرب الاسناد- 29.

(4)- قرب الاسناد- 61.

(5)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 10 و 15 من الباب 16 من هذه الابواب.

(6)- ياتي ما يدل عليه في الباب 19 من هذه الابواب.

(7)- الباب 19 فيه 16 حديثا.

(8)- الكافي 3- 431- 5.

194‌

عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَقْتُ الْمَغْرِبِ فِي السَّفَرِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ.

4896- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: وَقْتُ الْمَغْرِبِ فِي السَّفَرِ إِلَى رُبُعِ اللَّيْلِ.

4897- 3- (2) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ رُوِيَ أَيْضاً إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ.

أَقُولُ: الْمُرَادُ إِلَى أَنْ يَبْقَى لِنِصْفِ اللَّيْلِ مِقْدَارُ الْعِشَاءَيْنِ لِمَا يَأْتِي (3) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

4898- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُؤَخِّرَ الْمَغْرِبَ فِي السَّفَرِ حَتَّى يَغِيبَ الشَّفَقُ الْحَدِيثَ.

4899- 5- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَقْتُ الْمَغْرِبِ فِي السَّفَرِ إِلَى رُبُعِ اللَّيْلِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا مَرَّ (7).

4900- 6- (8) وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ

____________

(1)- الكافي 3- 281- 14.

(2)- الكافي 3- 431- 5.

(3)- ياتي في الحديث 2 و 4 و 5 من الباب 21 من هذه الابواب.

(4)- تقدم في الباب 17 من هذه الابواب.

(5)- التهذيب 2- 35- 108، و الاستبصار 1- 272- 984.

(6)- التهذيب 3- 233- 610.

(7)- مر في الحديث 2 من هذا الباب.

(8)- التهذيب 3- 234- 611.

195‌

إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنْتَ فِي وَقْتٍ مِنَ الْمَغْرِبِ فِي السَّفَرِ- إِلَى خَمْسَةِ أَمْيَالٍ مِنْ بَعْدِ غُرُوبِ الشَّمْسِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ (1).

4901- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)حَتَّى إِذَا بَلَغْنَا بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ- قَالَ يَا إِسْمَاعِيلُ امْضِ مَعَ الثَّقَلِ وَ الْعِيَالِ حَتَّى أَلْحَقَكَ- وَ كَانَ ذَلِكَ عِنْدَ سُقُوطِ الشَّمْسِ- فَكَرِهْتُ أَنْ أَنْزِلَ فَأُصَلِّيَ وَ أَدَعَ الْعِيَالَ- وَ قَدْ أَمَرَنِي أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ فَسِرْتُ- ثُمَّ لَحِقَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ- يَا إِسْمَاعِيلُ هَلْ صَلَّيْتَ الْمَغْرِبَ بَعْدُ فَقُلْتُ لَا- فَنَزَلَ عَنْ دَابَّتِهِ وَ أَذَّنَ وَ أَقَامَ- وَ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَ صَلَّيْتُ مَعَهُ- وَ كَانَ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي فَارَقْتُهُ فِيهِ- إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي لَحِقَنِي سِتَّةُ أَمْيَالٍ.

4902- 8- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ- فَقَالَ إِذَا كَانَ أَرْفَقَ بِكَ وَ أَمْكَنَ لَكَ فِي صَلَاتِكَ- وَ كُنْتَ فِي حَوَائِجِكَ فَلَكَ أَنْ تُؤَخِّرَهَا إِلَى رُبُعِ اللَّيْلِ- فَقَالَ: قَالَ لِي هَذَا وَ هُوَ شَاهِدٌ فِي بَلَدِهِ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ مِثْلَهُ (4).

4903- 9- (5) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ قَالَ:

____________

(1)- الفقيه 1- 447- 1299.

(2)- التهذيب 3- 234- 614.

(3)- التهذيب 2- 259- 1034، و الاستبصار 1- 267- 964.

(4)- التهذيب 2- 31- 94.

(5)- التهذيب 2- 30- 89، و الاستبصار 1- 264- 954.

196‌

رَأَيْتُ الرِّضَا(ع)وَ كُنَّا عِنْدَهُ لَمْ يُصَلِّ الْمَغْرِبَ- حَتَّى ظَهَرَتِ النُّجُومُ ثُمَّ (1) قَامَ- فَصَلَّى بِنَا عَلَى بَابِ دَارِ ابْنِ أَبِي مَحْمُودٍ.

4904- 10- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ(ع)يَوْماً فَجَلَسَ يُحَدِّثُ حَتَّى- غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ دَعَا بِشَمْعٍ وَ هُوَ جَالِسٌ يَتَحَدَّثُ- فَلَمَّا خَرَجْتُ مِنَ الْبَيْتِ نَظَرْتُ- وَ قَدْ غَابَ الشَّفَقُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ- ثُمَّ دَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّأَ وَ صَلَّى.

4905- 11- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَكُونُ مَعَ هَؤُلَاءِ- وَ أَنْصَرِفُ مِنْ عِنْدِهِمْ عِنْدَ الْمَغْرِبِ- فَأَمُرُّ بِالْمَسَاجِدِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ- فَإِنْ أَنَا نَزَلْتُ أُصَلِّي مَعَهُمْ- لَمْ أَسْتَمْكِنْ مِنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ- فَقَالَ ائْتِ مَنْزِلَكَ وَ انْزِعْ ثِيَابَكَ- وَ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَتَوَضَّأَ فَتَوَضَّأْ وَ صَلِّ- فَإِنَّكَ فِي وَقْتٍ إِلَى رُبُعِ اللَّيْلِ.

4906- 12- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ إِذَا حَضَرَتْ- هَلْ يَجُوزُ أَنْ تُؤَخَّرَ سَاعَةً- قَالَ لَا بَأْسَ إِنْ كَانَ صَائِماً أَفْطَرَ (ثُمَّ صَلَّى) (5)- وَ إِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَضَاهَا ثُمَّ صَلَّى.

4907- 13- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ

____________

(1)- كتب المصنف على (ثم) علامة نسخة.

(2)- التهذيب 2- 30- 90، و الاستبصار 1- 264- 955.

(3)- التهذيب 2- 30- 91.

(4)- التهذيب 2- 31- 93 و التهذيب 2- 265- 1055، و الاستبصار 1- 266- 963.

(5)- ليس في المصدر.

(6)- التهذيب 2- 33- 101، و الاستبصار 1- 268- 969.

197‌

عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا تَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ- بَعْدَ مَا يَسْقُطُ الشَّفَقُ فَقَالَ لِعِلَّةٍ لَا بَأْسَ- قُلْتُ فَالرَّجُلُ يُصَلِّي الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ- قَبْلَ أَنْ يَسْقُطَ الشَّفَقُ قَالَ لِعِلَّةٍ لَا بَأْسَ.

4908- 14- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ وَ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَكُونُ فِي جَانِبِ الْمِصْرِ- فَتَحْضُرُ الْمَغْرِبُ وَ أَنَا أُرِيدُ الْمَنْزِلَ- فَإِنْ أَخَّرْتُ الصَّلَاةَ حَتَّى أُصَلِّيَ فِي الْمَنْزِلِ كَانَ أَمْكَنَ لِي- وَ أَدْرَكَنِيَ الْمَسَاءُ أَ فَأُصَلِّي فِي بَعْضِ الْمَسَاجِدِ- فَقَالَ صَلِّ فِي مَنْزِلِكَ.

4909- 15- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تُدْرِكُهُ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ فِي الطَّرِيقِ- أَ يُؤَخِّرُهَا إِلَى أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ- قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ فِي السَّفَرِ- فَأَمَّا فِي الْحَضَرِ فَدُونَ ذَلِكَ شَيْئاً.

4910- 16- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ(ص)كَانَ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ- يُؤَخِّرُ مِنَ الْمَغْرِبِ وَ يُعَجِّلُ مِنَ الْعِشَاءِ فَيُصَلِّيهِمَا جَمِيعاً- وَ يَقُولُ مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

____________

(1)- التهذيب 2- 31- 92.

(2)- التهذيب 2- 32- 97، و الاستبصار 1- 267- 967.

(3)- التهذيب 2- 32- 96، و الاستبصار 1- 267- 966.

(4)- تقدم في الباب 18 من هذه الابواب.

(5)- ياتي في الحديث 1 الباب 31 من هذه الأبواب، و في الحديث 15 الباب 4 من أبواب صلاة الخوف.

198‌

(1) 20 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ صُعُودِ الْجَبَلِ لِلنَّظَرِ إِلَى مَغِيبِ الشَّمْسِ وَ إِنَّمَا يُعْتَبَرُ سُقُوطُ الْقُرْصِ وَ ذَهَابُ الْحُمْرَةِ

4911- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمَغْرِبِ إِنَّا رُبَّمَا صَلَّيْنَا- وَ نَحْنُ نَخَافُ أَنْ تَكُونَ الشَّمْسُ خَلْفَ الْجَبَلِ- أَوْ قَدْ سَتَرَنَا مِنْهَا الْجَبَلُ قَالَ- فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ صُعُودُ الْجَبَلِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ مِثْلَهُ (3).

4912- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ: صَعِدْتُ مَرَّةً جَبَلَ أَبِي قُبَيْسٍ (5)- وَ النَّاسُ يُصَلُّونَ الْمَغْرِبَ فَرَأَيْتُ الشَّمْسَ لَمْ تَغِبْ- إِنَّمَا تَوَارَتْ (6) خَلْفَ الْجَبَلِ عَنِ النَّاسِ- فَلَقِيتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ- فَقَالَ لِي وَ لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ بِئْسَ مَا صَنَعْتَ- إِنَّمَا تُصَلِّيهَا إِذَا لَمْ تَرَهَا خَلْفَ جَبَلٍ غَابَتْ أَوْ غَارَتْ- مَا لَمْ يَتَجَلَّلْهَا (7) سَحَابٌ أَوْ ظُلْمَةٌ (8) تُظِلُّهَا- وَ إِنَّمَا عَلَيْكَ مَشْرِقُكَ وَ مَغْرِبُكَ- وَ لَيْسَ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَبْحَثُوا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ الشَّحَّامِ (9)

____________

(1)- الباب 20 فيه حديثان.

(2)- التهذيب 2- 29- 87 و التهذيب 2- 264- 1054، و الاستبصار 1- 266- 962.

(3)- الفقيه 1- 218- 656، أمالي الصدوق- 74- 13.

(4)- التهذيب 2- 264- 1053، و الاستبصار 1- 266- 961.

(5)- في نسخة زيادة- أو غيره (هامش المخطوط.

(6)- في الاصل عن نسخة- غابت.

(7)- في المصدر- يجللها، و في هامش الاصل عن نسخة- يتجلاها.

(8)- و فيه- ظلم.

(9)- الفقيه 1- 220- 662.

199‌

وَ رَوَاهُ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (1) وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ الشَّيْخُ هَذَا لَا يُنَافِي مَا اعْتَبَرْنَاهُ مِنْ غَيْبُوبَةِ الْحُمْرَةِ الْمَشْرِقِيَّةِ لِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ تَكُونَ قَدْ زَالَتِ الْحُمْرَةُ وَ الشَّمْسُ بَاقِيَةٌ خَلْفَ الْجَبَلِ لِأَنَّهَا تَغْرُبُ عَنْ قَوْمٍ وَ تَطْلُعُ عَلَى آخَرِينَ وَ إِنَّمَا نَهَى عَنْ صُعُودِ الْجَبَلِ لِأَنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ بَلِ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ مُرَاعَاةُ مَشْرِقِهِ وَ مَغْرِبِهِ أَقُولُ: وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ عَلَى أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا عَلَيْكَ مَشْرِقُكَ وَ مَغْرِبُكَ فَعُلِمَ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ سُقُوطُ الْقُرْصِ مِنَ الْمَغْرِبِ وَ ذَهَابُ الْحُمْرَةِ مِنَ الْمَشْرِقِ وَ إِلَّا لَمْ يَكُنْ لِذِكْرِ الْمَشْرِقِ هُنَا فَائِدَةٌ وَ احْتِمَالُ اعْتِبَارِهِ فِي وَقْتِ الصُّبْحِ بَعِيدٌ جِدّاً بَلْ لَا وَجْهَ لَهُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ (2).

(3) 21 بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ تَأْخِيرِ الْعِشَاءِ حَتَّى تَذْهَبَ الْحُمْرَةُ الْمَغْرِبِيَّةُ وَ أَنَّ آخِرَ وَقْتِ فَضِيلَتِهَا ثُلُثُ اللَّيْلِ

4913- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَغَابَ قُرْصُهَا- قَالَ وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَخَّرَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي- الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ مَا شَاءَ اللَّهُ فَجَاءَ عُمَرُ فَدَقَّ الْبَابَ- فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَامَ النِّسَاءُ نَامَ الصِّبْيَانُ- فَخَرَجَ

____________

(1)- أمالي الصدوق- 74- 12.

(2)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 16 من هذه الابواب.

(3)- الباب 21 فيه 7 أحاديث.

(4)- التهذيب 2- 28- 81، تقدم صدره أيضا في الحديث 16 من الباب 16 من هذه الابواب.

200‌

رَسُولُ اللَّهِ(ص)فَقَالَ لَيْسَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُونِي- وَ لَا تَأْمُرُونِي وَ إِنَّمَا عَلَيْكُمْ أَنْ تَسْمَعُوا وَ تُطِيعُوا.

4914- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (2)(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ لَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي- لَأَخَّرْتُ الْعِشَاءَ (3) إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ- وَ أَنْتَ فِي رُخْصَةٍ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَ هُوَ غَسَقُ اللَّيْلِ- فَإِذَا مَضَى الْغَسَقُ نَادَى مَلَكَانِ- مَنْ رَقَدَ عَنْ صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ- فَلَا رَقَدَتْ عَيْنَاهُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ ثُلُثِ اللَّيْلِ (4).

4915- 3- (5) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ رُوِيَ إِلَى رُبُعِ (6) اللَّيْلِ.

4916- 4- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِي رِوَايَةٍ أَنَّ وَقْتَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ.

قَالَ الصَّدُوقُ وَ كَأَنَّ الثُّلُثَ هُوَ الْأَوْسَطُ وَ النِّصْفَ هُوَ آخِرُ الْوَقْتِ.

____________

(1)- التهذيب 2- 261- 1041، و الاستبصار 1- 272- 986. أورده أيضا في الحديث 7 من الباب 17 من هذه الابواب.

(2)- في نسخة- عن أبي عبد الله (عليه السلام) (هامش المخطوط).

(3)- في المصدر و في نسخة من هامش المخطوط- العتمة.

(4)- الكافي 3- 281- 13.

(5)- الكافي 3- 281- 13 ذيل الحديث 13.

(6)- في المصدر- نصف.

(7)- الفقيه 1- 219- 658.

201‌

4917- 5- (1) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ (2) بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَوِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي- لَأَخَّرْتُ الْعِشَاءَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ.

4918- 6- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ (الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ) (4) حُمَيْدِ بْنِ الْمُثَنَّى الْعِجْلِيِّ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ لَا نَوْمُ الصَّبِيِّ وَ غَلَبَةُ (5) الضَّعِيفِ- لَأَخَّرْتُ الْعَتَمَةَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ.

4919- 7- (6) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ رَفَعَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ طَلَبَ مِنَ الْعَمْرِيِّ أَنْ يُوصِلَهُ إِلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ(ع) فَأَوْصَلَهُ وَ ذَكَرَ أَنَّهُ سَأَلَهُ فَأَجَابَهُ عَنْ كُلِّ مَا أَرَادَ- ثُمَّ قَامَ وَ دَخَلَ الدَّارَ قَالَ فَذَهَبْتُ لِأَسْأَلَ- فَلَمْ يَسْتَمِعْ وَ مَا كَلَّمَنِي بِأَكْثَرَ مِنْ أَنْ قَالَ- مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ أَخَّرَ الْعِشَاءَ إِلَى أَنْ تَشْتَبِكَ النُّجُومُ- مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ أَخَّرَ الْغَدَاةَ- إِلَى أَنْ تَنْقَضِيَ النُّجُومُ وَ دَخَلَ الدَّارَ.

أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ مَنْ أَخَّرَ الْعِشَاءَيْنِ وَ يَكُونُ اللَّعْنُ بِاعْتِبَارِ تَأْخِيرِ الْمَغْرِبِ‌

____________

(1)- علل الشرائع- 340- الباب- 40- 1.

(2)- في المصدر- الحسن.

(3)- علل الشرائع- 367- 2.

(4)- في المصدر- علي بن فضال، عن أبي المعزا.

(5)- في نسخة- عيلة- هامش المخطوط- و في المصدر- علة.

(6)- الاحتجاج- 479.

202‌

لِمَا تَقَدَّمَ (1) أَوْ يَكُونُ مَخْصُوصاً بِمَنْ يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْمَغْرِبِ مُعْتَقِداً وُجُوبَ التَّأْخِيرِ لِمَا مَرَّ (2) وَ كَذَا الْغَدَاةُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ هُنَا (3) وَ فِي أَعْدَادِ الْفَرَائِضِ وَ نَوَافِلِهَا (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 22 بَابُ جَوَازِ تَقْدِيمِ الْعِشَاءِ قَبْلَ ذَهَابِ الشَّفَقِ عَلَى كَرَاهَةٍ مَعَ عَدَمِ الْعُذْرِ

4920- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُؤَخِّرَ الْمَغْرِبَ فِي السَّفَرِ حَتَّى يَغِيبَ الشَّفَقُ- وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُعَجِّلَ الْعَتَمَةَ فِي السَّفَرِ- قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ.

4921- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ- قَبْلَ الشَّفَقِ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فِي جَمَاعَةٍ- وَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِيَتَّسِعَ الْوَقْتُ عَلَى أُمَّتِهِ.

____________

(1)- تقدم في الأحاديث 6 و 7 و 8 و 12 من الباب 18 من هذه الابواب.

(2)- مر في الباب 17 من هذه الابواب.

(3)- تقدم في الباب 10 من هذه الابواب.

(4)- تقدم في الحديث 24 من الباب 13، و الحديث 6 من الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض.

(5)- ياتي في الباب 23 من هذه الابواب.

(6)- الباب 22 فيه 8 أحاديث.

(7)- التهذيب 2- 35- 180، و الاستبصار 1- 272- 984، و أورد صدره في الحديث 4 من الباب 19 من هذه الابواب.

(8)- التهذيب 2- 263- 1046، و الاستبصار 1- 271- 981، و أورده بتمامه في الحديث 6 الباب 7 من هذه الابواب.

203‌

4922- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ مُظْلِمَةٌ وَ رِيحٌ وَ مَطَرٌ- صَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ مَكَثَ قَدْرَ مَا يَتَنَفَّلُ النَّاسُ- ثُمَّ أَقَامَ مُؤَذِّنُهُ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ (2) ثُمَّ انْصَرَفُوا.

4923- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تُعَجِّلَ عِشَاءَ الْآخِرَةِ- فِي السَّفَرِ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (4).

4924- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي- الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ قَبْلَ سُقُوطِ الشَّفَقِ فَقَالا لَا بَأْسَ بِهِ.

4925- 6- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَ عِمْرَانَ ابْنَيْ عَلِيٍّ الْحَلَبِيَّيْنِ قَالا كُنَّا نَخْتَصِمُ فِي الطَّرِيقِ فِي الصَّلَاةِ- صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ قَبْلَ سُقُوطِ الشَّفَقِ- وَ كَانَ مِنَّا مَنْ يَضِيقُ بِذَلِكَ صَدْرُهُ- فَدَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلْنَاهُ- عَنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ قَبْلَ سُقُوطِ الشَّفَقِ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قُلْنَا وَ أَيُّ شَيْ‌ءٍ الشَّفَقُ فَقَالَ الْحُمْرَةُ.

____________

(1)- التهذيب 2- 35- 109، و الاستبصار 1- 272- 985.

(2)- كتب المصنف (الاخرة) عن نسخة.

(3)- التهذيب 2- 35- 107، و الاستبصار 1- 272- 983، و أورده بتمامه في الحديث 3 الباب 31 من هذه الابواب.

(4)- الكافي 3- 431- 3.

(5)- التهذيب 2- 34- 104.

(6)- التهذيب 2- 34- 105.

204‌

4926- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنْ إِسْحَاقَ الْبِطِّيخِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ- قَبْلَ سُقُوطِ الشَّفَقِ ثُمَّ ارْتَحَلَ.

4927- 8- (2) وَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ- فِي الْحَضَرِ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ (3) مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ قَالَ لَا بَأْسَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ عَلَى الْكَرَاهَةِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

(7) 23 بَابُ أَنَّ الشَّفَقَ الْمُعْتَبَرَ فِي وَقْتِ فَضِيلَةِ الْعِشَاءِ هُوَ الْحُمْرَةُ الْمَغْرِبِيَّةُ لَا الْبَيَاضُ الَّذِي بَعْدَهَا

4928- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَتَى تَجِبُ الْعَتَمَةُ- قَالَ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ وَ الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ- فَقَالَ عُبَيْدُ (9) اللَّهِ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّهُ يَبْقَى- بَعْدَ ذَهَابِ الْحُمْرَةِ ضَوْءٌ شَدِيدٌ مُعْتَرِضٌ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ الشَّفَقَ إِنَّمَا

____________

(1)- التهذيب 2- 34- 106.

(2)- التهذيب 2- 263- 1047، و الاستبصار 1- 272- 982، أورده أيضا في الحديث 10 من الباب 32 من هذه الابواب.

(3)- في التهذيب- تغيب الشمس.

(4)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 6، من الباب 7 من هذه الأبواب.

(5)- تقدم في الحديث 13 و 16 من الباب 19 من هذه الابواب.

(6)- ياتي ما يدل عليه في الباب 31، بل ياتي في الباب 32 ما يدل على ذلك من غير كراهة.

(7)- الباب 23 فيه 3 أحاديث.

(8)- الكافي 3- 280- 11.

(9)- كتب المصنف في الهامش عن الاستبصار- عبد.

205‌

هُوَ الْحُمْرَةُ- وَ لَيْسَ الضَّوْءُ مِنَ الشَّفَقِ (1).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).

4929- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ: سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ أَبَا الْحَسَنِ(ع)وَ نَحْنُ نَسْمَعُ- الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ أَوِ الْبَيَاضُ فَقَالَ الْحُمْرَةُ- لَوْ كَانَ الْبَيَاضَ كَانَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ.

4930- 3- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقَالَ إِذَا غَابَ الْقُرْصُ- ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ- فَقَالَ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ- قَالَ وَ آيَةُ الشَّفَقِ الْحُمْرَةُ ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

(6) 24 بَابُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ لِمَنْ خَفِيَ عَنْهُ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ

4931- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ الرَّجُلُ يَكُونُ فِي الدَّارِ- تَمْنَعُهُ حِيطَانُهَا النَّظَرَ إِلَى حُمْرَةِ الْمَغْرِبِ- وَ مَعْرِفَةَ مَغِيبِ الشَّفَقِ وَ وَقْتِ صَلَاةِ عِشَاءِ الْآخِرَةِ- مَتَى يُصَلِّيهَا وَ كَيْفَ يَصْنَعُ- فَوَقَّعَ(ع)يُصَلِّيهَا إِذَا كَانَ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ- عِنْدَ

____________

(1)- في نسخة- البياض. (هامش المخطوط).

(2)- التهذيب 2- 34- 103، و الاستبصار 1- 270- 977.

(3)- الكافي 3- 280- 10.

(4)- قرب الاسناد- 18، تقدم صدره في الحديث 14 من الباب 8 من أبواب أعداد الفرائض.

(5)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 6 من الباب 22 من هذه الابواب.

(6)- الباب 24 فيه حديث واحد.

(7)- الكافي 3- 281- 15.

206‌

قَصْرَةِ (1) النُّجُومِ- وَ الْمَغْرِبَ (2) عِنْدَ اشْتِبَاكِهَا وَ بَيَاضِ مَغِيبِ الشَّمْسِ.

وَ‌

رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي إِحْدَى رِوَايَتَيْهِ- وَ الْعِشَاءَ عِنْدَ اشْتِبَاكِهَا (3).

وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ رِوَايَةَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَيَّاشٍ الْجَوْهَرِيِّ وَ‌

رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- عِنْدَ اشْتِبَاكِ النُّجُومِ وَ الْمَغْرِبَ عِنْدَ قَصْرِ النُّجُومِ (4).

قَالَ الشَّيْخُ وَ الْكُلَيْنِيُّ مَعْنَى قَصْرِ النُّجُومِ بَيَانُهَا.

(5) 25 بَابُ أَنَّ مَنْ صَلَّى ظَانّاً دُخُولَ الْوَقْتِ وَ لَمْ يَكُنْ قَدْ دَخَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْوَقْتُ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ أَجْزَأَتْ

4932- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ تَرَى أَنَّكَ فِي وَقْتٍ وَ لَمْ يَدْخُلِ الْوَقْتُ- فَدَخَلَ الْوَقْتُ وَ أَنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْكَ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (7)

____________

(1)- في التهذيب- قصر (هامش المخطوط). و قصر النجوم- اشتباكها و بيانها (مجمع البحرين 3- 459).

(2)- في التهذيب- و العشاء. (هامش المخطوط).

(3)- التهذيب 2- 261- 1038، و الاستبصار 1- 269- 972.

(4)- السرائر- 479.

(5)- الباب 25 فيه حديث واحد.

(6)- التهذيب 2- 35- 110.

(7)- التهذيب 2- 141- 550.

207‌

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي رِيَاحٍ (2).

(3) 26 بَابُ أَنَّ وَقْتَ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ

4933- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: وَقْتُ الْفَجْرِ حِينَ يَنْشَقُّ الْفَجْرُ- إِلَى أَنْ يَتَجَلَّلَ الصُّبْحُ السَّمَاءَ- وَ لَا يَنْبَغِي تَأْخِيرُ ذَلِكَ عَمْداً- لَكِنَّهُ وَقْتٌ لِمَنْ شُغِلَ أَوْ نَسِيَ أَوْ نَامَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).

4934- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْغَدَاةِ.

4935- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: وَقْتُ الْفَجْرِ حِينَ يَبْدُو حَتَّى يُضِي‌ءَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (8).

____________

(1)- الكافي 3- 286- 11.

(2)- الفقيه 1- 222- 667.

(3)- الباب 26 فيه 8 أحاديث.

(4)- الكافي 3- 283- 5.

(5)- التهذيب 2- 38- 121، و الاستبصار 1- 276- 1001.

(6)- الكافي 3- 448- 25، و أورده بتمامه في الحديث 7 الباب 50 من هذه الابواب.

(7)- الكافي 3- 283- 4.

(8)- التهذيب 2- 36- 112، و الاستبصار 1- 274- 991.

208‌

4936- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ صَلَّى الْفَجْرَ- حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَالَ لَا بَأْسَ.

4937- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ وَ فَضَالَةَ عَنْ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَانِ وَ أَوَّلُ الْوَقْتَيْنِ أَفْضَلُهُمَا- وَقْتُ صَلَاةِ الْفَجْرِ حِينَ يَنْشَقُّ الْفَجْرُ- إِلَى أَنْ يَتَجَلَّلَ الصُّبْحُ السَّمَاءَ- وَ لَا يَنْبَغِي تَأْخِيرُ ذَلِكَ عَمْداً- وَ لَكِنَّهُ وَقْتُ مَنْ شُغِلَ أَوْ نَسِيَ أَوْ سَهَا أَوْ نَامَ- وَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ حِينَ تَجِبُ الشَّمْسُ- إِلَى أَنْ تَشْتَبِكُ النُّجُومُ- وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْعَلَ آخِرَ الْوَقْتَيْنِ وَقْتاً- إِلَّا مِنْ عُذْرٍ أَوْ مِنْ عِلَّةٍ.

4938- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: وَقْتُ صَلَاةِ الْغَدَاةِ- مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ.

4939- 7- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ إِذَا غَلَبَتْهُ عَيْنُهُ أَوْ عَاقَهُ- أَمْرٌ أَنْ يُصَلِّيَ (الْمَكْتُوبَةَ مِنَ) (5) الْفَجْرِ- مَا بَيْنَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ إِلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ- وَ ذَلِكَ فِي الْمَكْتُوبَةِ خَاصَّةً الْحَدِيثَ.

وَ بِإِسْنَادِهِ (6) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ

____________

(1)- التهذيب 2- 36- 113، و الاستبصار 1- 274- 993.

(2)- التهذيب 2- 39- 123، و الاستبصار 1- 276- 1003، تقدمت قطعة منه في الحديث 4 الباب 3 و الحديث 10 الباب 18 من هذه الأبواب، و صدره في الحديث 2 الباب 4 من الوضوء.

(3)- التهذيب 2- 36- 114، و الاستبصار 1- 275- 998.

(4)- التهذيب 2- 38- 120، و الاستبصار 1- 276- 1000، أورد ذيله في الحديث 1 و 3 من الباب 30 من هذه الأبواب.

(5)- كتب المصنف في الهامش ان ما بين القوسين في موضع من التهذيب.

(6)- التهذيب 2- 262- 1044.

209‌

أَحْمَدَ (1) بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ.

4940- 8- (2) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تَفُوتُ صَلَاةُ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هُنَا (4) وَ فِي الْقَضَاءِ (5).

(6) 27 بَابُ أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الصُّبْحِ طُلُوعُ الْفَجْرِ الثَّانِي الْمُعْتَرِضِ فِي الْأُفُقِ دُونَ الْفَجْرِ الْأَوَّلِ الْمُسْتَطِيلِ

4941- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقُلْتُ مَتَى يَحْرُمُ الطَّعَامُ- عَلَى الصَّائِمِ وَ تَحِلُّ الصَّلَاةُ صَلَاةُ الْفَجْرِ- فَقَالَ إِذَا اعْتَرَضَ الْفَجْرُ فَكَانَ كَالْقُبْطِيَّةِ (8) الْبَيْضَاءِ- فَثَمَّ يَحْرُمُ الطَّعَامُ عَلَى الصَّائِمِ وَ تَحِلُّ الصَّلَاةُ صَلَاةُ الْفَجْرِ- قُلْتُ أَ فَلَسْنَا فِي وَقْتٍ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ شُعَاعُ الشَّمْسِ- قَالَ هَيْهَاتَ أَيْنَ يُذْهَبُ بِكَ تِلْكَ صَلَاةُ الصِّبْيَانِ.

____________

(1)- في المصدر- محمد بن الحسن بن علي بن فضال.

(2)- تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من هذه الابواب.

(3)- تقدم في الحديث 7 الباب 2 من أعداد الفرائض. و في الباب 10 و الحديث 7 من الباب 21 من هذه الابواب.

(4)- ياتي في الأبواب 27 و 30، و الحديث 5 من الباب 48، و الحديث 7 من الباب 51، و الحديث 4 من الباب 58، و الحديث 2 من الباب 59 من هذه الابواب.

(5)- ياتي في الباب 13 من أبواب قضاء الصلوات.

(6)- الباب 27 فيه 6 أحاديث.

(7)- الفقيه 2- 130- 1934، و التهذيب 4- 185- 514، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 42 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(8)- القبطية- ثياب بيض رقاق يؤتى بها من مصر. و الجمع القباطي. (لسان العرب 7- 373).

210‌

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ مِثْلَهُ (1).

4942- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الصُّبْحُ (3) هُوَ الَّذِي إِذَا رَأَيْتَهُ كَانَ مُعْتَرِضاً- كَأَنَّهُ بَيَاضُ نَهَرِ سُورَاءَ (4).

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (7) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

4943- 3- (8) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّ وَقْتَ الْغَدَاةِ إِذَا اعْتَرَضَ الْفَجْرُ فَأَضَاءَ حُسْناً- وَ أَمَّا الْفَجْرُ الَّذِي يُشْبِهُ ذَنَبَ السِّرْحَانِ (9)- فَذَاكَ الْفَجْرُ الْكَاذِبُ- وَ الْفَجْرُ الصَّادِقُ هُوَ الْمُعْتَرِضُ كَالْقَبَاطِيِّ.

4944- 4- (10) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْحُصَيْنِ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي(ع)مَعِي- جُعِلْتُ فِدَاكَ قَدِ اخْتَلَفَ مُوَالُوكَ (11) فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ- فَمِنْهُمْ

____________

(1)- الكافي 4- 99- 5، أخرج صدره في الحديث 2 من الباب 42 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(2)- الفقيه 1- 500- 1436.

(3)- في نسخة- الفجر (هامش المخطوط).

(4)- سوراء- موضع في العراق في أرض بابل. (معجم البلدان 3- 278).

(5)- الكافي 3- 283- 3 و الكافي 4- 98- 2.

(6)- التهذيب 2- 37- 118، و الاستبصار 1- 275- 997.

(7)- التهذيب 4- 185- 515.

(8)- الفقيه 1- 501- 1437.

(9)- السرحان- الذئب، و يقال للفجر الكاذب ذنب السرحان على التشبيه. (مجمع البحرين 2- 372).

(10)- الكافي 3- 282- 1.

(11)- في نسخة من التهذيب- مواليك- هامش المخطوط-.

214‌

الْفَجْرِ- فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ تَشْهَدَ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ صَلَاتِي- وَ كَانَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ عِنْدَ سُقُوطِ الْقُرْصِ- قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ النُّجُومُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (1) وَ فِي أَعْدَادِ الصَّلَوَاتِ (2) وَ غَيْرِهَا (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 29 بَابُ كَرَاهَةِ النَّوْمِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَ الْحَدِيثِ بَعْدَهَا وَ أَنَّ مَنْ نَامَ عَنْهَا إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ الْكَفَّارَةُ بِصَوْمِ ذَلِكَ الْيَوْمِ

4950- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)قَالَ: وَ كَرِهَ النَّوْمَ بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ لِأَنَّهُ يَحْرِمُ الرِّزْقَ.

4951- 2- (7) قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَلَكٌ مُوَكَّلٌ يَقُولُ مَنْ بَاتَ عَنِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ- إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ فَلَا أَنَامَ اللَّهُ عَيْنَهُ (8).

4952- 3- (9) قَالَ وَ رُوِيَ فِي مَنْ نَامَ عَنِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ- أَنَّهُ يَقْضِي وَ يُصْبِحُ صَائِماً عُقُوبَةً وَ إِنَّمَا وَجَبَ ذَلِكَ عَلَيْهِ- لِنَوْمِهِ عَنْهَا إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ.

____________

(1)- تقدم في الباب 3، و في الحديث 1 و 5 من الباب 26 من هذه الابواب.

(2)- تقدم في الحديث 21 و 24 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض.

(3)- تقدم في الحديث 11 من الباب 27 من أبواب مقدمة العبادات، و في الحديث 2 و 3 من الباب 4 من أبواب الوضوء.

(4)- ياتي في الحديث 7 من الباب 51 و الحديث 2 من الباب 59 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 29 فيه 9 أحاديث.

(6)- الفقيه 4- 357- 5762 ذيل الحديث 5762.

(7)- الفقيه 1- 221- 664، و أورده في الحديث 3 من الباب 17 من هذه الابواب.

(8)- في المصدر- عينيه.

(9)- الفقيه 1- 219- 659.

213‌

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ (2) وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3).

4948- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ الْمَكْفُوفِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الصَّائِمِ- مَتَى يَحْرُمُ عَلَيْهِ الطَّعَامُ- فَقَالَ إِذَا كَانَ الْفَجْرُ كَالْقُبْطِيَّةِ الْبَيْضَاءِ- قُلْتُ فَمَتَى تَحِلُّ الصَّلَاةُ فَقَالَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ- فَقُلْتُ أَ لَسْتُ فِي وَقْتٍ مِنْ تِلْكَ السَّاعَةِ- إِلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَالَ لَا- إِنَّمَا نَعُدُّهَا صَلَاةَ الصِّبْيَانِ- ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُحْمَدُ الرَّجُلُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ- ثُمَّ يَرْجِعَ فَيُنَبِّهَ أَهْلَهُ وَ صِبْيَانَهُ.

4949- 3- (5) وَ فِي الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي عَنْ رُزَيْقٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي الْغَدَاةَ بِغَلَسٍ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الصَّادِقِ- أَوَّلَ مَا يَبْدُو قَبْلَ أَنْ يَسْتَعْرِضَ- وَ كَانَ يَقُولُ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كٰانَ مَشْهُوداً (6)- إِنَّ مَلَائِكَةَ اللَّيْلِ تَصْعَدُ- وَ مَلَائِكَةَ النَّهَارِ تَنْزِلُ عِنْدَ طُلُوعِ

____________

(1)- الكافي 3- 282- 2.

(2)- ثواب الاعمال- 57.

(3)- علل الشرائع- 336 الباب 34 الحديث 1.

(4)- التهذيب 2- 39- 122، و الاستبصار 1- 276- 1002.

(5)- أمالي الطوسي 2- 306.

(6)- الاسراء 17- 78.

212‌

4946- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ حُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْهُذَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الْفَجْرِ- فَقَالَ حِينَ يَعْتَرِضُ الْفَجْرُ فَتَرَاهُ مِثْلَ نَهَرِ سُورَاءَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 28 بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الصُّبْحِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا

4947- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَخْبِرْنِي عَنْ أَفْضَلِ الْمَوَاقِيتِ- فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ قَالَ مَعَ (6) طُلُوعِ الْفَجْرِ- إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كٰانَ مَشْهُوداً (7)- يَعْنِي صَلَاةَ الْفَجْرِ تَشْهَدُهُ (8) مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ- فَإِذَا صَلَّى الْعَبْدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ مَعَ طُلُوعِ الْفَجْرِ- أُثْبِتَ لَهُ مَرَّتَيْنِ تُثْبِتُهُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ مِثْلَهُ (9)

____________

(1)- التهذيب 2- 37- 117، و الاستبصار 1- 275- 996.

(2)- تقدم في الابواب 10 و 26، من هذه الابواب، و في الحديث 6 من الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض.

(3)- ياتي في الباب 28 من هذه الابواب، و الابواب 42 و 43 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(4)- الباب 28 فيه 3 أحاديث.

(5)- التهذيب 2- 37- 116، أورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 4 من أبواب الوضوء.

(6)- ورد في هامش المخطوط ما نصه- فيه دلالة على استحباب تقديم الطهارة على دخول الوقت و قد تقدم في محله (منه قده).

(7)- الاسراء 17- 78.

(8)- في الهامش عن ثواب الاعمال- تشهدها.

(9)- الاستبصار 1- 275- 995.

211‌

مَنْ يُصَلِّي- إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ الْأَوَّلُ الْمُسْتَطِيلُ فِي السَّمَاءِ- وَ مِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّي إِذَا اعْتَرَضَ فِي أَسْفَلِ الْأُفُقِ (1) وَ اسْتَبَانَ- وَ لَسْتُ أَعْرِفُ أَفْضَلَ الْوَقْتَيْنِ فَأُصَلِّيَ فِيهِ- فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُعَلِّمَنِي أَفْضَلَ الْوَقْتَيْنِ وَ تَحُدَّهُ لِي- وَ كَيْفَ أَصْنَعُ مَعَ الْقَمَرِ وَ الْفَجْرُ لَا تَبْيِينَ مَعَهُ- حَتَّى يَحْمَرَّ وَ يُصْبِحَ وَ كَيْفَ أَصْنَعُ مَعَ الْغَيْمِ (2)- وَ مَا حَدُّ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ فَعَلْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ- فَكَتَبَ(ع)بِخَطِّهِ وَ قَرَأْتُهُ الْفَجْرُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ- هُوَ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ الْمُعْتَرِضُ- وَ لَيْسَ هُوَ الْأَبْيَضَ صَعَداً- فَلَا تُصَلِّ فِي سَفَرٍ وَ لَا حَضَرٍ حَتَّى تَبَيَّنَهُ- فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يَجْعَلْ خَلْقَهُ فِي شُبْهَةٍ مِنْ هَذَا- فَقَالَ وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ- الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ (3) فَالْخَيْطُ الْأَبْيَضُ هُوَ الْمُعْتَرِضُ (4)- الَّذِي يَحْرُمُ بِهِ الْأَكْلُ وَ الشُّرْبُ فِي الصَّوْمِ- وَ كَذَلِكَ هُوَ الَّذِي يُوجَبُ بِهِ الصَّلَاةُ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحُصَيْنِ بْنِ أَبِي الْحُصَيْنِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (5).

4945- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الصُّبْحِ وَ هِيَ الْفَجْرُ- إِذَا اعْتَرَضَ الْفَجْرُ وَ أَضَاءَ حُسْناً.

____________

(1)- في التهذيب- الارض- هامش المخطوط.

(2)- في التهذيب- القمر- هامش المخطوط-.

(3)- البقرة 2- 187.

(4)- في التهذيب- الفجر- هامش المخطوط-.

(5)- التهذيب 2- 36- 115، و الاستبصار 1- 274- 994.

(6)- التهذيب 2- 36- 111، و الاستبصار 1- 273- 990.

215‌

4953- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ أَرْبَعاً وَ عِشْرِينَ خَصْلَةً- وَ نَهَاكُمْ عَنْهَا إِلَى أَنْ قَالَ وَ كَرِهَ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ- وَ كَرِهَ الْحَدِيثَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ.

وَ فِي الْمَجَالِسِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِي مِثْلَهُ (2).

4954- 5- (3) وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَلَكٌ مُوَكَّلٌ يَقُولُ مَنْ نَامَ- عَنِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ فَلَا أَنَامَ اللَّهُ عَيْنَهُ.

وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ مِثْلَهُ (4) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (5).

4955- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ نَامَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَتَمَةَ- فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ حَتَّى يَمْضِيَ نِصْفُ اللَّيْلِ- فَلْيَقْضِ صَلَاتَهُ وَ لْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ.

____________

(1)- الفقيه 3- 556- 4914.

(2)- أمالي الصدوق- 248- 3، و ياتي الاسناد في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ز).

(3)- عقاب الأعمال- 276- 1.

(4)- علل الشرائع- 356- 3.

(5)- المحاسن- 84 الباب 7 الحديث 19.

(6)- التهذيب 2- 276- 1097، و أورده في الحديث 5 من الباب 17 من هذه الابواب.

216‌

4956- 7- (1) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (2) عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ بِهَا قَصْراً مِنْ يَاقُوتٍ أَحْمَرَ- فَقُلْتُ يَا جَبْرَئِيلُ لِمَنْ هَذَا قَالَ لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ- وَ أَدَامَ الصِّيَامَ وَ أَطْعَمَ الطَّعَامَ- وَ تَهَجَّدَ بِاللَّيْلِ وَ النَّاسُ نِيَامٌ- ثُمَّ قَالَ وَ تَدْرِي مَا التَّهَجُّدُ بِاللَّيْلِ وَ النَّاسُ نِيَامٌ- قُلْتُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ- قَالَ لَا يَنَامُ حَتَّى يُصَلِّيَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ- وَ يُرِيدُ بِالنَّاسِ هُنَا الْيَهُودَ وَ النَّصَارَى- لِأَنَّهُمْ يَنَامُونَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ.

وَ رَوَاهُ الطُّوسِيُّ فِي الْأَمَالِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَالِمٍ الْفَرَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)مِثْلَهُ (3).

4957- 8- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ نَامَ عَنِ الْعَتَمَةِ فَلَمْ يَقُمْ إِلَى (5) انْتِصَافِ اللَّيْلِ- قَالَ يُصَلِّيهَا وَ يُصْبِحُ صَائِماً.

4958- 9- (6) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا مَضَى الْغَسَقُ نَادَى مَلَكَانِ- مَنْ رَقَدَ عَنْ صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ- فَلَا رَقَدَتْ عَيْنَاهُ.

(7)

____________

(1)- المحكم و المتشابه- 105.

(2)- ياتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم 52.

(3)- أمالي الطوسي 2- 73.

(4)- الكافي 3- 295- 11.

(5)- في المصدر- إلا بعد. و كتبها المصنف عن نسخة ثم شطبها.

(6)- تقدم في الحديث 2 من الباب 21 من هذه الابواب،.

(7)- و تقدم ما يدل على ذلك في الباب 17، و ياتي ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 36 و في الحديث 4 من الباب 40 من أبواب التعقيب و في الحديث 8 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف.

217‌

(1) 30 بَابُ أَنَّ مَنْ صَلَّى رَكْعَةً ثُمَّ خَرَجَ الْوَقْتُ أَتَمَّ صَلَاتَهُ أَدَاءً وَ حُكْمِ حُصُولِ الْحَيْضِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وَ آخِرِهِ

4959- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: فَإِنْ صَلَّى رَكْعَةً مِنَ الْغَدَاةِ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ- فَلْيُتِمَّ وَ قَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ.

4960- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْغَدَاةِ رَكْعَةً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ- فَقَدْ أَدْرَكَ الْغَدَاةَ تَامَّةً.

4961- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ (5) بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: فَإِنْ صَلَّى مِنَ الْغَدَاةِ رَكْعَةً ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ- فَلْيُتِمَّ الصَّلَاةَ وَ قَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ- وَ إِنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَةً فَلْيَقْطَعِ الصَّلَاةَ- وَ لَا يُصَلِّ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ يَذْهَبَ شُعَاعُهَا.

____________

(1)- الباب 30 فيه 5 أحاديث.

(2)- التهذيب 2- 38- 120، و أورد صدره في الحديث 7 من الباب 26 من هذه الابواب.

(3)- التهذيب 2- 38- 119، و الاستبصار 1- 275- 999.

(4)- التهذيب 2- 262- 1044، أورد صدره في الحديث 7 من الباب 26 من هذه الابواب.

(5)- في المصدر- محمد.

218‌

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ (1) إِلَى قَوْلِهِ وَ قَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ.

4962- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مَكِّيٍّ الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى قَالَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ.

4963- 5- (3) قَالَ وَ عَنْهُ ع مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ- قَبْلَ أَنْ يَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ الْحَيْضِ فِي مَحَلِّهِ (4).

(5) 31 بَابُ جَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ جَمَاعَةً وَ فُرَادَى لِعُذْرٍ

4964- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: شَهِدْتُ صَلَاةَ (7) الْمَغْرِبِ لَيْلَةً مَطِيرَةً- فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) فَحِينَ كَانَ قَرِيباً مِنَ الشَّفَقِ ثَارُوا (8) وَ أَقَامُوا الصَّلَاةَ- فَصَلَّوُا الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَمْهَلُوا النَّاسَ حَتَّى صَلَّوْا رَكْعَتَيْنِ- ثُمَّ قَامَ الْمُنَادِي فِي مَكَانِهِ فِي الْمَسْجِدِ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ- فَصَلَّوُا الْعِشَاءَ ثُمَّ انْصَرَفَ النَّاسُ إِلَى مَنَازِلِهِمْ- فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ ذَلِكَ- فَقَالَ نَعَمْ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَمِلَ بِهَذَا.

____________

(1)- التهذيب 2- 38- 120، و الاستبصار 1- 276- 1000.

(2)- الذكرى- 122.

(3)- الذكرى- 122.

(4)- تقدم ما يدل عليه في الباب 48 و 49 من أبواب الحيض.

(5)- الباب 31 فيه 7 أحاديث.

(6)- الكافي 3- 286- 2.

(7)- كتب المصنف على (صلاة) علامة نسخة.

(8)- في نسخة- نادوا (هامش المخطوط).

219‌

4965- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي (2) يَحْيَى بْنِ أَبِي زَكَرِيَّا عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: صَلَّى بِنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ- عِنْدَ مَا زَالَتِ الشَّمْسُ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ- وَ قَالَ إِنِّي عَلَى حَاجَةٍ فَتَنَفَّلُوا.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

4966- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ- أَوْ عَجَّلَتْ بِهِ حَاجَةٌ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ- وَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ قَالَ- وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا بَأْسَ أَنْ تُعَجِّلَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ- فِي السَّفَرِ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (5).

4967- 4- (6) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي الْمَجَالِسِ وَ هِيَ الْأَمَالِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُكْرَمٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ- وَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ عَامَ تَبُوكَ.

4968- 5- (7) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

____________

(1)- الكافي 3- 287- 5.

(2)- كتب المصنف على كلمة (أبي) علامة نسخة، و هي لم ترد في المصدرين.

(3)- التهذيب 2- 263- 1048.

(4)- التهذيب 3- 233- 609، و تقدم ذيله في الحديث 4 الباب 22 من هذه الأبواب.

(5)- الكافي 3- 431- 3.

(6)- أمالي الطوسي 1- 396.

(7)- قرب الاسناد- 12.

220‌

عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ الصِّبْيَانَ يَجْمَعُونَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ- الْأُولَى وَ الْعَصْرِ وَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ- يَقُولُ مَا دَامُوا عَلَى وُضُوءٍ قَبْلَ أَنْ يَشْتَغِلُوا.

4969- 6- (1) وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ- فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ فَعَلَ ذَلِكَ مِرَاراً.

4970- 7- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مَكِّيٍّ الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى نَقْلًا مِنْ كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)كَانَ فِي السَّفَرِ- يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ وَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ- إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ مُسْتَعْجِلًا قَالَ- وَ قَالَ(ع)وَ تَفْرِيقُهُمَا أَفْضَلُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 32 بَابُ جَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ لِغَيْرِ عُذْرٍ أَيْضاً

4971- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ- بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ وَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ فِي الْحَضَرِ- مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ بِأَذَانٍ

____________

(1)- قرب الاسناد- 54.

(2)- ذكرى الشيعة- 119.

(3)- تقدم في الحديث 1 الباب 4، و الحديث 1 من الباب 19 من أبواب النواقض، و في الحديث 1 الباب 4 من أبواب أعداد الفرائض و في الحديث 31 الباب 8 و الحديث 2 الباب 10 و الحديث 16 من الباب 19 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الباب 33 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 32 فيه 11 حديثا.

(6)- الفقيه 1- 286- 885.

221‌

وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ.

4972- 2- (1) وَ فِي الْعِلَلِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)صَلَّى الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ- مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ- وَ لَا سَبَبٍ- فَقَالَ لَهُ عُمَرُ وَ كَانَ أَجْرَأَ الْقَوْمِ عَلَيْهِ- أَ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْ‌ءٌ قَالَ لَا- وَ لَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ أُوَسِّعَ عَلَى أُمَّتِي.

4973- 3- (2) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ- قَالَ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَرَادَ التَّخْفِيفَ عَنْ أُمَّتِهِ.

4974- 4- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَزْوِينِيِّ جَمِيعاً عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَزْرَقِ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بَيْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ- مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَ لَا سَفَرٍ- فَقَالَ أَرَادَ أَنْ لَا يَحْرَجَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِهِ.

وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْعَبَّاسِ الْأَزْرَقِ عَنِ ابْنِ عَوْنِ بْنِ سَلَّامٍ الْكُوفِيِّ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْجَعْفَرِيِّ (4) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ مِثْلَهُ (5).

4975- 5- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ أَبِي يَعْلَى بْنِ اللَّيْثِ وَالِي قُمَّ عَنْ عَوْنِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ

____________

(1)- علل الشرائع- 321- 1 الباب 11.

(2)- علل الشرائع- 321- 2 الباب 11.

(3)- علل الشرائع- 321- 4 الباب 11.

(4)- كتب المصنف (الجعفي) ثم صوبها الى (الجعفري).

(5)- علل الشرائع- 321- 5 الباب 11.

(6)- علل الشرائع- 322- 6 الباب 11.

222‌

دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ الْفَرَّاءِ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ- وَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ مِنْ غَيْرِ مَطَرٍ وَ لَا سَفَرٍ- فَقِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا أَرَادَ بِهِ قَالَ أَرَادَ التَّوْسِيعَ لِأُمَّتِهِ.

4976- 6- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ- وَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ.

4977- 7- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَزْرَقِ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْبَارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْجُمَحِيِّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ(ص)صَلَّى بِالْمَدِينَةِ- مُقِيماً غَيْرَ مُسَافِرٍ (جَمِيعاً وَ تَمَاماً جَمْعاً) (3).

4978- 8- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِالنَّاسِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ- حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ- وَ صَلَّى بِهِمُ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ- قَبْلَ سُقُوطِ الشَّفَقِ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فِي جَمَاعَةٍ- وَ إِنَّمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لِيَتَّسِعَ الْوَقْتُ عَلَى أُمَّتِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5) وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- بَعْدَ سُقُوطِ الشَّفَقِ (6)

.

____________

(1)- علل الشرائع- 322- 7 الباب 11.

(2)- علل الشرائع- 322- 8 الباب 11.

(3)- في المصدر- جمعا و تماما.

(4)- الكافي 3- 286- 1.

(5)- التهذيب 2- 263- 1046، و الاستبصار 1- 271- 981.

(6)- علل الشرائع- 321- 3 الباب 11.

223‌

4979- 9- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبَّاسٍ (2) النَّاقِدِ قَالَ: تَفَرَّقَ مَا كَانَ فِي يَدِي وَ تَفَرَّقَ عَنِّي حُرَفَائِي- فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ(ع)فَقَالَ لِي- اجْمَعْ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ تَرَى مَا تُحِبُّ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ (3).

4980- 10- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ- فِي الْحَضَرِ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ قَالَ لَا بَأْسَ.

4981- 11- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ رَهْطٍ مِنْهُمُ الْفُضَيْلُ وَ زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ- بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ- وَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هُنَا (7) وَ فِي الْأَذَانِ (8) وَ غَيْرِهِ.

____________

(1)- الكافي 3- 287- 6.

(2)- و في نسخة- عياش- هامش المخطوط-.

(3)- التهذيب 2- 263- 1049.

(4)- التهذيب 2- 263- 1047، و الاستبصار 1- 272- 982، و أورده في الحديث 8 من الباب 22 من هذه الأبواب.

(5)- التهذيب 3- 18- 66، و أورده في الحديث 2 من الباب 36 من أبواب الأذان.

(6)- تقدم في الأبواب 4 و 17 و 31 من هذه الأبواب.

(7)- ياتي في الباب 33 من هذه الأبواب.

(8)- ياتي في الباب 36 من أبواب الأذان و في الحديث 21 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس.

224‌

(1) 33 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَأْخِيرِ النَّوَافِلِ الْمُتَوَسِّطَةِ مَعَ الْجَمْعِ وَ جَوَازِ تَوَسُّطِهَا أَيْضاً

4982- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْمَغْرِبَ بِالْمُزْدَلِفَةِ- فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقَامَ الصَّلَاةَ- فَصَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ لَمْ يَرْكَعْ بَيْنَهُمَا- ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِسَنَةٍ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ- ثُمَّ قَامَ فَتَنَفَّلَ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ- ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ الْحَدِيثَ.

4983- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا جَمَعْتَ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ فَلَا تَطَوَّعْ بَيْنَهُمَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (4).

4984- 3- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ (6) بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)يَقُولُ الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا تَطَوُّعٌ- فَإِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا تَطَوُّعٌ فَلَا جَمْعَ.

____________

(1)- الباب 33 فيه 4 أحاديث.

(2)- الكافي 3- 267- 2، و تقدم صدره في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(3)- الكافي 3- 287- 3.

(4)- التهذيب 2- 263- 1050.

(5)- الكافي 3- 287- 4.

(6)- و في نسخة- علي- هامش المخطوط.

225‌

4985- 4- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي وَ جَدِّيَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ- يَجْمَعَانِ مَعَ الْأَئِمَّةِ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ- وَ لَا يُصَلِّيَانِ بَيْنَهُمَا شَيْئاً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ تَقْدِيمِ الْعِشَاءَ عَلَى الشَّفَقِ وَ غَيْرِهَا (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 34 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ بِجَمْعٍ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ

4986- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ (6) بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ بِجَمْعٍ- فَقَالَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ لَا تُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئاً- هَكَذَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ص.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).

____________

(1)- قرب الاسناد- 54.

(2)- تقدم في الحديث 31 من الباب 8 و الحديث 16 من الباب 19 و الحديث 3 من الباب 22 و الباب 31 و 32 من هذه الأبواب، و تقدم ما يدل على جواز التوسط في الحديث 24 من الباب 13 من أعداد الفرائض و في الباب 5 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الباب 34 من هذه الأبواب و الباب 36 من الأذان و الباب 13 من صلاة الجمعة.

(4)- الباب 34 فيه حديث واحد.

(5)- التهذيب 3- 234- 615.

(6)- في المصدر- محمد.

(7)- تقدم في الباب 31 و 32 من هذه الأبواب.

(8)- ياتي في الباب 36 من الأذان و ياتي أيضا في الباب 6 من أبواب الوقوف.

226‌

(1) 35 بَابُ جَوَازِ التَّنَفُّلِ فِي وَقْتِ الْفَرِيضَةِ بِنَافِلَتِهَا وَ غَيْرِهَا مَا لَمْ يَتَضَيَّقْ وَقْتُهَا وَ يُكْرَهُ بِغَيْرِهَا وَ بِهَا بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِهَا حَتَّى يُصَلِّيَ الْفَرِيضَةَ

4987- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ (3) عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَسْجِدَ- وَ قَدْ صَلَّى أَهْلُهُ أَ يَبْتَدِئُ بِالْمَكْتُوبَةِ أَوْ يَتَطَوَّعُ- فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ حَسَنٍ- فَلَا بَأْسَ بِالتَّطَوُّعِ قَبْلَ الْفَرِيضَةِ- وَ إِنْ كَانَ خَافَ الْفَوْتَ مِنْ أَجْلِ مَا مَضَى مِنَ الْوَقْتِ- فَلْيَبْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ وَ هُوَ حَقُّ اللَّهِ ثُمَّ لْيَتَطَوَّعْ مَا شَاءَ- أَلَا هُوَ مُوَسَّعٌ أَنْ يُصَلِّيَ الْإِنْسَانُ- فِي أَوَّلِ دُخُولِ وَقْتِ الْفَرِيضَةِ النَّوَافِلَ- إِلَّا أَنْ يَخَافَ فَوْتَ الْفَرِيضَةِ وَ الْفَضْلُ- إِذَا صَلَّى الْإِنْسَانُ وَحْدَهُ- أَنْ يَبْدَأَ بِالْفَرِيضَةِ إِذَا دَخَلَ وَقْتُهَا- لِيَكُونَ فَضْلُ أَوَّلِ الْوَقْتِ لِلْفَرِيضَةِ- وَ لَيْسَ بِمَحْظُورٍ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ النَّوَافِلَ- مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ آخِرِ الْوَقْتِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ ثُمَّ لْيَتَطَوَّعْ مَا شَاءَ (4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ قَرِيبٍ مِنْ آخِرِ الْوَقْتِ (5).

4988- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ أُصَلِّي فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ

____________

(1)- الباب 35 فيه 11 حديثا.

(2)- الكافي 3- 288- 3.

(3)- في التهذيب- (سالت ابا عبد الله (عليه السلام). كذا في الاصل مشطوبا عليه.

(4)- الفقيه 1- 394- 1166.

(5)- التهذيب 2- 264- 1051.

(6)- الكافي 3- 289- 4.

227‌

نَافِلَةً- قَالَ نَعَمْ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ- إِذَا كُنْتَ مَعَ إِمَامٍ تَقْتَدِي بِهِ- فَإِذَا كُنْتَ وَحْدَكَ فَابْدَأْ بِالْمَكْتُوبَةِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (1).

4989- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الطَّاطَرِيِّ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ لِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَا أَبَا جَعْفَرٍ- مَا لِي لَا أَرَاكَ تَتَطَوَّعُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ- كَمَا يَصْنَعُ النَّاسُ فَقُلْتُ إِنَّا إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَتَطَوَّعَ- كَانَ تَطَوُّعُنَا فِي غَيْرِ وَقْتِ فَرِيضَةٍ- فَإِذَا دَخَلَتِ الْفَرِيضَةُ فَلَا تَطَوُّعَ.

4990- 4- (3) وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ وَ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ (زِيَادٍ أَبِي عَتَّابٍ) (4) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا حَضَرَتِ الْمَكْتُوبَةُ فَابْدَأْ بِهَا- فَلَا يَضُرُّكَ أَنْ تَتْرُكُ مَا قَبْلَهَا مِنَ النَّافِلَةِ.

4991- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُكَيْنٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ نَجَبَةَ (6) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)تُدْرِكُنِي الصَّلَاةُ- وَ يَدْخُلُ وَقْتُهَا فَأَبْدَأُ بِالنَّافِلَةِ قَالَ- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)لَا وَ لَكِنْ ابْدَأْ بِالْمَكْتُوبَةِ- وَ اقْضِ النَّافِلَةَ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ (7).

____________

(1)- التهذيب 2- 264- 1052.

(2)- التهذيب 2- 167- 661 و التهذيب 2- 247- 982، و الاستبصار 1- 252- 906.

(3)- التهذيب 2- 247- 984، و الاستبصار 1- 253- 907.

(4)- في المصدر- زياد بن أبي غياث.

(5)- التهذيب 2- 167- 662.

(6)- كذا في الاصل، و في المصدر (نجية) و لاحظ ما ذكرناه في الخاتمة في الفائدة (12).

(7)- التهذيب 2- 247- 983.

228‌

4992- 6- (1) وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُدَيْمِ بْنِ الْحُرِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَا يَتَنَفَّلُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ وَقْتُ فَرِيضَةٍ قَالَ وَ قَالَ إِذَا دَخَلَ وَقْتُ فَرِيضَةٍ فَابْدَأْ بِهَا.

4993- 7- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ: إِذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ (3) فَلَا تَطَوُّعَ.

4994- 8- (4) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا تُصَلِّ مِنَ النَّافِلَةِ شَيْئاً فِي وَقْتِ الْفَرِيضَةِ- فَإِنَّهُ لَا تُقْضَى نَافِلَةٌ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ- فَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ الْفَرِيضَةِ فَابْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ.

4995- 9- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرِّوَايَةِ- الَّتِي يَرْوُونَ أَنَّهُ (لَا يُتَطَوَّعُ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ) (6)- مَا حَدُّ هَذَا الْوَقْتِ قَالَ إِذَا أَخَذَ الْمُقِيمُ فِي الْإِقَامَةِ- فَقَالَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ يَخْتَلِفُونَ فِي الْإِقَامَةِ- فَقَالَ الْمُقِيمُ الَّذِي يُصَلَّى مَعَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ أَيْضاً نَحْوَهُ (7).

4996- 10- (8) وَ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: مَنْ أَتَى الصَّلَاةَ عَارِفاً بِحَقِّهَا غُفِرَ لَهُ- لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ نَافِلَةً

____________

(1)- التهذيب 2- 167- 663.

(2)- التهذيب 2- 167- 660 و التهذيب 2- 340- 1405، و الاستبصار 1- 292- 1071.

(3)- في الاستبصار- فريضة.

(4)- السرائر- 480.

(5)- الفقيه 1- 384- 1135، و أورده في الحديث 1 من الباب 44 من أبواب الأذان.

(6)- في المصدر- لا ينبغي أن يتطوع في وقت كل فريضة.

(7)- التهذيب 3- 283- 841.

(8)- الخصال 638.

229‌

فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ- وَ لَكِنْ يَقْضِي بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا أَمْكَنَهُ الْقَضَاءُ- قَالَ اللَّهُ تَعَالَى الَّذِينَ هُمْ عَلىٰ صَلٰاتِهِمْ دٰائِمُونَ (1)- يَعْنِي الَّذِينَ يَقْضُونَ مَا فَاتَهُمْ مِنَ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ- وَ مَا فَاتَهُمْ مِنَ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ- لَا تُقْضَى النَّافِلَةُ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ- ابْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ ثُمَّ صَلِّ مَا بَدَا لَكَ.

4997- 11- (2) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: أَ تَدْرِي لِمَ جُعِلَ الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ قُلْتُ لَا- قَالَ حَتَّى لَا يَكُونَ تَطَوُّعٌ فِي وَقْتِ مَكْتُوبَةٍ.

أَقُولُ: مَا تَضَمَّنَ الْمَنْعَ مَحْمُولٌ عَلَى ضِيقِ الْوَقْتِ أَوْ عَلَى كَرَاهَةِ التَّنَفُّلِ بِغَيْرِ نَافِلَةِ الْفَرِيضَةِ قَبْلَهَا وَ بِهَا بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِهَا فَإِنَّ الْأَحَادِيثَ الصَّرِيحَةَ فِي الْجَوَازِ كَثِيرَةٌ مَضَى بَعْضُهَا فِي أَعْدَادِ الصَّلَوَاتِ وَ غَيْرِهَا (3) وَ يَأْتِي بَاقِيهَا هُنَا (4) وَ فِي الْأَذَانِ (5) وَ غَيْرِهِ (6).

(7) 36 بَابُ أَنَّ وَقْتَ فَضِيلَةِ نَافِلَةِ الظُّهْرِ بَعْدَ الزَّوَالِ إِلَى أَنْ يَمْضِيَ قَدَمَانِ وَ وَقْتَ نَافِلَةِ الْعَصْرِ إِلَى أَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ

4998- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ

____________

(1)- المعارج 70- 23.

(2)- علل الشرائع- 349.

(3)- مضى في الباب 13 و الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض، و في الباب 8 من أبواب المواقيت.

(4)- ياتي في الباب 36 و الحديث 8 الباب 39 و الباب 40 و الحديث 8 الباب 48 و الحديث 3 الباب 50 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الباب 44 من أبواب الأذان.

(6)- ياتي في الباب 56 من أبواب صلاة الجماعة.

(7)- الباب 36 فيه 7 أحاديث.

(8)- الكافي 3- 288- 1.

230‌

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ لِي (1) أَ تَدْرِي لِمَ جُعِلَ الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ قَالَ- قُلْتُ لِمَ قَالَ لِمَكَانِ الْفَرِيضَةِ- لَكَ أَنْ تَتَنَفَّلَ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ ذِرَاعاً- فَإِذَا بَلَغَ ذِرَاعاً بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ وَ تَرَكْتَ النَّافِلَةَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ (2).

4999- 2- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا دَخَلَ وَقْتُ الْفَرِيضَةِ- أَتَنَفَّلُ أَوْ أَبْدَأُ بِالْفَرِيضَةِ- قَالَ إِنَّ الْفَضْلَ أَنْ تَبْدَأَ بِالْفَرِيضَةِ.

5000- 3- (4) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ إِنَّمَا أُخِّرَتِ الظُّهْرُ ذِرَاعاً مِنْ عِنْدِ الزَّوَالِ- مِنْ أَجْلِ صَلَاةِ الْأَوَّابِينَ.

5001- 4- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مِنْهَالٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْوَقْتِ- الَّذِي لَا يَنْبَغِي لِي (6) إِذَا جَاءَ الزَّوَالُ قَالَ الذِّرَاعُ (7) إِلَى مِثْلِهِ.

5002- 5- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ عِدَّةٍ أَنَّهُمْ سَمِعُوا أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لَا يُصَلِّي مِنَ النَّهَارِ (9)- حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ- وَ لَا مِنَ اللَّيْلِ بَعْدَ مَا يُصَلِّي الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ- حَتَّى يَنْتَصِفَ اللَّيْلُ.

____________

(1)- كتب المصنف في الاصل (ابو جعفر (عليه السلام) ثم شطب عليها.

(2)- رواه عنه و عن الشيخ في الحديث 20 من الباب 8 من هذه الأبواب.

(3)- الكافي 3- 289- 5.

(4)- الكافي 3- 289- 5 ذيل الحديث 5.

(5)- الكافي 3- 288- 2.

(6)- في المصدر زيادة- [أن ينتفل].

(7)- في هامش الاصل عن نسخة- ذراع.

(8)- الكافي 3- 289- 7.

(9)- في الاصل عن نسخة- شيئا.

231‌

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (1).

5003- 6- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ(ع)لَا يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ شَيْئاً إِذَا صَلَّى الْعَتَمَةَ- حَتَّى يَنْتَصِفَ اللَّيْلُ- وَ لَا يُصَلِّي مِنَ النَّهَارِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ.

5004- 7- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا يُصَلِّي مِنَ النَّهَارِ شَيْئاً حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ فَإِذَا زَالَ النَّهَارُ قَدْرَ نِصْفِ إِصْبَعٍ صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ عَلَى أَنَّ هَذِهِ أَوْقَاتُ الْفَضِيلَةِ لِلنَّوَافِلِ الْمَذْكُورَةِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 37 بَابُ جَوَازِ تَقْدِيمِ نَوَافِلِ الزَّوَالِ وَ غَيْرِهَا عَلَى أَوْقَاتِهَا لِمَنْ خَافَ عَدَمَ التَّمَكُّنِ مِنْهَا وَ تَأْخِيرِهَا عَنْهَا

5005- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ

____________

(1)- التهذيب 2- 266- 1060.

(2)- التهذيب 2- 266- 1061، و الاستبصار 1- 277- 1005.

(3)- التهذيب 2- 262- 1045، أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(4)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 6 و 9 من الباب 16، و في الحديث 22 و 24 من الباب 13، و في الحديث 1 و 2 و 3 و 6 من الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض، و في الباب 8 و 35 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي ما يدل على ذلك في الباب 40 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 37 فيه 11 حديثا.

(7)- الكافي 3- 450- 1.

232‌

يَزِيدَ (1) بْنِ ضَمْرَةَ اللَّيْثِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَغِلُ عَنِ الزَّوَالِ- أَ يُعَجِّلُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ قَالَ نَعَمْ- إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ يَشْتَغِلُ فَيُعَجِّلُهَا فِي صَدْرِ النَّهَارِ كُلَّهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2).

5006- 2- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ ضُرِبَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)خَيْمَةٌ سَوْدَاءُ مِنْ شَعْرٍ بِالْأَبْطَحِ- ثُمَّ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ مِنْ جَفْنَةٍ (4) يُرَى فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ- ثُمَّ تَحَرَّى الْقِبْلَةَ ضُحًى فَرَكَعَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ- لَمْ يَرْكَعْهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)قَبْلَ ذَلِكَ وَ لَا بَعْدُ.

5007- 3- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ: اعْلَمْ أَنَّ النَّافِلَةَ بِمَنْزِلَةِ الْهَدِيَّةِ مَتَى مَا أُتِيَ بِهَا قُبِلَتْ.

5008- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي أَشْتَغِلُ- قَالَ فَاصْنَعْ كَمَا نَصْنَعُ صَلِّ سِتَّ رَكَعَاتٍ- إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ فِي مِثْلِ مَوْضِعِهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ- يَعْنِي ارْتِفَاعَ الضُّحَى الْأَكْبَرِ وَ اعْتَدَّ بِهَا مِنَ الزَّوَالِ.

____________

(1)- في المصدر و عن نسخة في هامش المخطوط- بريد.

(2)- التهذيب 2- 268- 1067، و الاستبصار 1- 278- 1011.

(3)- الكافي 3- 451- 2.

(4)- الجفنة- اناء يستعمل للطعام و غيره. (لسان العرب 13- 89.

(5)- الكافي 3- 454- 14.

(6)- التهذيب 2- 267- 1062، و الاستبصار 1- 277- 1006.

233‌

5009- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ الْغَسَّانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ صَلَاةُ النَّهَارِ- صَلَاةُ النَّوَافِلِ فِي كَمْ هِيَ قَالَ سِتَّ عَشْرَةَ (2)- فِي أَيِّ سَاعَاتِ النَّهَارِ شِئْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا صَلَّيْتَهَا- إِلَّا أَنَّكَ إِذَا صَلَّيْتَهَا فِي مَوَاقِيتِهَا أَفْضَلُ.

5010- 6- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ لِي صَلَاةُ النَّهَارِ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً أَيَّ النَّهَارِ شِئْتَ- إِنْ شِئْتَ فِي أَوَّلِهِ وَ إِنْ شِئْتَ فِي وَسَطِهِ وَ إِنْ شِئْتَ فِي آخِرِهِ.

5011- 7- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفٍ عَنْ (5) عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ نَافِلَةِ النَّهَارِ- قَالَ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً مَتَى مَا نَشِطْتَ- إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ(ع)كَانَتْ لَهُ سَاعَاتٌ مِنَ النَّهَارِ- يُصَلِّي فِيهَا فَإِذَا شَغَلَهُ ضَيْعَةٌ أَوْ سُلْطَانٌ قَضَاهَا- إِنَّمَا النَّافِلَةُ مِثْلُ الْهَدِيَّةِ مَتَى مَا أُتِيَ بِهَا قُبِلَتْ.

5012- 8- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلَاةُ التَّطَوُّعِ بِمَنْزِلَةِ الْهَدِيَّةِ مَتَى مَا أُتِيَ بِهَا قُبِلَتْ- فَقَدِّمْ مِنْهَا مَا شِئْتَ وَ أَخِّرْ مِنْهَا مَا شِئْتَ.

____________

(1)- التهذيب 2- 9- 17 و التهذيب 2- 267- 1063، و الاستبصار 1- 277- 1007، أورده و ما بعده في الحديث 17 و 18 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض.

(2)- اضاف في الاصل (ركعة) عن نسخة.

(3)- التهذيب 2- 267- 1064 و التهذيب 2- 8- 15، و الاستبصار 1- 278- 1008.

(4)- التهذيب 2- 267- 1065، و الاستبصار 1- 278- 1009.

(5)- في هامش المخطوط عن نسخة- بن.

(6)- التهذيب 2- 267- 1066، و الاستبصار 1- 278- 1010.

234‌

5013- 9- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: نَوَافِلُكُمْ صَدَقَاتُكُمْ فَقَدِّمُوهَا أَنَّى شِئْتُمْ.

5014- 10- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ(ص)الضُّحَى قَطُّ- قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَ لَمْ تُخْبِرْنِي أَنَّهُ كَانَ (3) يُصَلِّي- فِي صَدْرِ النَّهَارِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- فَقَالَ بَلَى إِنَّهُ كَانَ يَجْعَلُهَا مِنَ الثَّمَانِ الَّتِي بَعْدَ الظُّهْرِ.

أَقُولُ: الْمُرَادُ هُنَا بِالظُّهْرِ الزَّوَالُ وَ هُوَ ظَاهِرٌ.

5015- 11- (4) وَ فِي كِتَابِ التَّوْحِيدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدَانَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ شُجَاعٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْجَلِيلِ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ فِي حَدِيثٍ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي صِفِّينَ- نَزَلَ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الزَّوَالِ.

(5) 38 بَابُ ابْتِدَاءِ النَّوَافِلِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا وَ عِنْدَ قِيَامِهَا وَ بَعْدَ الصُّبْحِ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ هَلْ يُكْرَهُ أَمْ لَا

5016- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- قرب الاسناد- 97.

(2)- الفقيه 1- 566- 1563، أورده في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب اعداد الفرائض.

(3)- في المصدر زيادة- رسول الله (صلى الله عليه و آله).

(4)- التوحيد- 89- 2، و أورده في الحديث 11 الباب 39 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 38 فيه 14 حديثا.

(6)- التهذيب 2- 174- 694، و الاستبصار 1- 290- 1065.

235‌

قَالَ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ- فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ- تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ وَ تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ- وَ قَالَ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تُصَلَّى الْمَغْرِبُ.

5017- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُكَيْنٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تُصَلَّى الْمَغْرِبُ (2)- وَ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

5018- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي قَضَاءِ النَّافِلَةِ- مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ- وَ مِنْ بَعْدِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ- فَكَتَبَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُقْتَضِي فَأَمَّا لِغَيْرِهِ فَلَا.

5019- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ الشَّمْسَ- تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ قَالَ نَعَمْ- إِنَّ إِبْلِيسَ اتَّخَذَ عَرْشاً بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ- فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَ سَجَدَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ النَّاسُ- قَالَ إِبْلِيسُ لِشَيَاطِينِهِ إِنَّ بَنِي آدَمَ يُصَلُّونَ لِي.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ نَحْوَهُ (5).

5020- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ (7) أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مَيْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَرَجٍ قَالَ: كَتَبْتُ

____________

(1)- التهذيب 2- 174- 695، و الاستبصار 1- 290- 1066.

(2)- في التهذيب- حتى المغرب (هامش المخطوط).

(3)- التهذيب 2- 175- 696، و الاستبصار 1- 291- 1068.

(4)- التهذيب 2- 268- 1068.

(5)- الكافي 3- 290- 8.

(6)- التهذيب 2- 173- 688 و التهذيب 2- 275- 1091، و الاستبصار 1- 289- 1059.

(7)- في هامش المخطوط عن نسخة- عن.

236‌

إِلَى الْعَبْدِ الصَّالِحِ(ع)أَسْأَلُهُ عَنْ مَسَائِلَ فَكَتَبَ إِلَيَّ- وَ صَلِّ بَعْدَ الْعَصْرِ مِنَ النَّوَافِلِ مَا شِئْتَ- وَ صَلِّ بَعْدَ الْغَدَاةِ مِنَ النَّوَافِلِ مَا شِئْتَ.

5021- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: وَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنِ الصَّلَاةَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ- وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا وَ عِنْدَ اسْتِوَائِهَا.

وَ رَوَاهُ فِي الْمَجَالِسِ أَيْضاً كَمَا يَأْتِي وَ كَذَا جَمِيعُ حَدِيثِ الْمَنَاهِي (2).

5022- 7- (3) قَالَ وَ قَدْ رُوِيَ نَهْيٌ عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا- لِأَنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ- وَ تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ.

5023- 8- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ أَنَّهُ وَرَدَ عَلَيْهِ فِيمَا وَرَدَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِيِّ (قدس اللّه روحه) وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنِ الصَّلَاةِ- عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا- فَلَئِنْ كَانَ كَمَا يَقُولُ النَّاسُ- إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ- وَ تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ- فَمَا أُرْغِمَ أَنْفُ الشَّيْطَانِ بِشَيْ‌ءٍ أَفْضَلَ مِنَ الصَّلَاةِ فَصَلِّهَا- وَ أَرْغِمْ أَنْفَ الشَّيْطَانِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ (6) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي إِكْمَالِ الدِّينِ وَ إِتْمَامِ النِّعْمَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ

____________

(1)- الفقيه 4- 10- 4968.

(2)- أمالي الصدوق- 347.

(3)- الفقيه 1- 497- 1427.

(4)- الفقيه 1- 497- 1427، و ياتي بعده في الحديث 8 من الباب 4 من أبواب الوقوف.

(5)- التهذيب 2- 175- 697، و الاستبصار 1- 291- 1067.

(6)- الاحتجاج- 479.

237‌

الشَّيْبَانِيِّ وَ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّقَّاقِ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمُؤَدِّبِ وَ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيُّ قَالَ: كَانَ فِيمَا وَرَدَ عَلَيَّ مِنَ الشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِيِّ فِي جَوَابِ مَسَائِلِي إِلَى صَاحِبِ الدَّارِ(ع)وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِعَيْنِهِ (1) أَقُولُ: قَدْ رَجَّحَ الصَّدُوقُ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى النَّهْيِ السَّابِقِ (2).

5024- 9- (3) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا(ع)يَقُولُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ- لِأَنَّهَا تَطْلُعُ بِقَرْنَيْ (4) شَيْطَانٍ- فَإِذَا ارْتَفَعَتْ وَ صَفَتْ (5) فَارَقَهَا- فَتُسْتَحَبُّ الصَّلَاةُ ذَلِكَ الْوَقْتَ وَ الْقَضَاءُ وَ غَيْرُ ذَلِكَ- فَإِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ قَارَنَهَا- فَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ- لِأَنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ قَدْ غُلِّقَتْ- فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ هَبَّتِ الرِّيحُ فَارَقَهَا.

5025- 10- (6) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَقِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْنٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (7) بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَلَاتَانِ لَمْ

____________

(1)- إكمال الدين 2- 520- 49.

(2)- ورد في هامش المخطوط ما نصه- العجب من المحقق في (المعتبر)، و الشهيد في (الذكرى) انهما جعلا الحديث فتوى من بعض فضلائنا، يعني العمري، و هي غفلة منهما، بل هو حديث عن صاحب الزمان (عليه السلام) كما صرح في اكمال الدين. (منه قده) راجع المعتبر- 143، الذكرى- 127.

(3)- علل الشرائع- 343- 1 الباب 47.

(4)- في نسخة- على قرني (هامش المخطوط).

(5)- في نسخة- و صغت- أي مالت (هامش المخطوط).

(6)- الخصال- 69- 105.

(7)- في المصدر- عبد الرحمن.

238‌

يَتْرُكْهُمَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)سِرّاً وَ عَلَانِيَةً- رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ.

5026- 11- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهَا يَسْأَلُهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ- قَالَتْ وَ الَّذِي ذَهَبَ بِنَفْسِهِ يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ(ص) مَا تَرَكَهُمَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ حَتَّى ثَقُلَ عَنِ الصَّلَاةِ- وَ كَانَ يُصَلِّي كَثِيراً مِنْ صَلَاتِهِ وَ هُوَ قَاعِدٌ- فَقُلْتُ إِنَّهُ لَمَّا وُلِّيَ عُمَرُ نَهَى عَنْهُمَا- قَالَتْ صَدَقْتَ وَ لَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) كَانَ لَا يُصَلِّيهِمَا فِي الْمَسْجِدِ مَخَافَةَ أَنْ يَثْقُلَ عَلَى أُمَّتِهِ- وَ كَانَ يُحِبُّ مَا خَفَّ (2) عَلَيْهِمْ.

5027- 12- (3) وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيِّ عَنِ الْحَوْضِيِّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي سَمَاوَةَ (4) عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْدِي يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ.

5028- 13- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ طَرْخَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيَّارٍ (6) عَنْ أَبِي حَمْزَةَ (7) عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ- يَعْنِي بَعْدَ الْغَدَاةِ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ.

____________

(1)- الخصال- 70- 106.

(2)- في المصدر- خفف.

(3)- الخصال- 71- 107.

(4)- في المصدر و في نسخة في هامش المخطوط- أبي اسحاق.

(5)- الخصال- 71- 108.

(6)- في المصدر- محمد بن سنان- يعني العوقي.

(7)- في المصدر- أبي جمرة.

239‌

قَالَ الصَّدُوقُ مُرَادِي بِإِيرَادِ هَذِهِ الْأَخْبَارِ الرَّدُّ عَلَى الْمُخَالِفِينَ لِأَنَّهُمْ لَا يَرَوْنَ بَعْدَ الْغَدَاةِ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ صَلَاةً فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُبَيِّنَ أَنَّهُمْ قَدْ خَالَفُوا رَسُولَ اللَّهِ(ص)فِي قَوْلِهِ وَ فِعْلِهِ.

5029- 14- (1) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَلْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ صَلَّى الْمَغْرِبَ لَيْلَةً فَوْقَ سَطْحٍ مِنَ السُّطُوحِ- فَقِيلَ لَهُ إِنَّ فُلَاناً كَانَ يُفْتِي (2) عَنْ آبَائِكَ(ع) أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ- وَ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ- فَقَالَ كَذَبَ لَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى أَبِي أَوْ قَالَ عَلَى آبَائِي.

أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ النَّهْيَ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَلَى الْكَرَاهَةِ لِمَا مَرَّ مِنْ أَحَادِيثِ الْجَوَازِ (3) وَ جَوَّزَ حَمْلَهَا عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا مَرَّ مِنْ حَدِيثِ الْعَمْرِيِّ وَ هُوَ الْأَقْرَبُ (4).

____________

(1)- مستطرفات السرائر- 63- 44.

(2)- في المصدر- يفتيهم.

(3)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 و 4 من الباب 20 من صلاة الميت.

(4)- مر عليك في الحديث 8 من هذا الباب.

و ياتي ما يدل على ذلك في الحديث 8 من الباب 39 و في الباب 61 هنا و في الحديث 2 من الباب 18 من أبواب التعقيب.

و في الباب 76 من الطواف ما يدل على حكم ايقاع ركعتي الطواف عند طلوع الشمس و غروبها.

240‌

(1) 39 بَابُ عَدَمِ كَرَاهَةِ الْقَضَاءِ فِي وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ وَ كَذَا صَلَاةُ الطَّوَافِ وَ الْكُسُوفِ وَ الْإِحْرَامِ وَ الْأَمْوَاتِ

5030- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ يُصَلِّيهَا الرَّجُلُ فِي كُلِّ سَاعَةٍ- صَلَاةٌ فَاتَتْكَ فَمَتَى مَا ذَكَرْتَهَا أَدَّيْتَهَا- وَ صَلَاةُ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ- وَ صَلَاةُ الْكُسُوفِ وَ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ- هَذِهِ يُصَلِّيهِنَّ الرَّجُلُ فِي السَّاعَاتِ كُلِّهَا.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (4).

5031- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ فَاتَهُ شَيْ‌ءٌ مِنَ الصَّلَوَاتِ- فَذَكَرَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ عِنْدَ غُرُوبِهَا- قَالَ فَلْيُصَلِّ حِينَ يَذْكُرُ.

5032- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ (7) حَبِيبٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)تَكُونُ عَلَيَّ الصَّلَاةُ- النَّافِلَةُ مَتَى أَقْضِيهَا- فَكَتَبَ ع

____________

(1)- الباب 39 فيه 19 حديثا.

(2)- الفقيه 1- 434- 1264.

(3)- الكافي 3- 288- 3.

(4)- الخصال- 247- 107.

(5)- الفقيه 1- 360- 1032.

(6)- الكافي 3- 454- 17.

(7)- في هامش الاصل عن نسخة من التهذيب (بن).

241‌

أَيَّ سَاعَةٍ شِئْتَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (1).

5033- 4- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ خَمْسُ صَلَوَاتٍ لَا تُتْرَكُ عَلَى حَالٍ إِذَا طُفْتَ بِالْبَيْتِ- وَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ وَ صَلَاةُ الْكُسُوفِ- وَ إِذَا نَسِيتَ فَصَلِّ إِذَا ذَكَرْتَ وَ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ.

5034- 5- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ هَاشِمِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ تُصَلِّيهِنَّ فِي كُلِّ وَقْتٍ- صَلَاةُ الْكُسُوفِ وَ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ- وَ صَلَاةُ الْإِحْرَامِ وَ الصَّلَاةُ الَّتِي تَفُوتُ- وَ صَلَاةُ الطَّوَافِ مِنَ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ- وَ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ.

5035- 6- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَفُوتُهُ صَلَاةُ النَّهَارِ (5)- قَالَ يُصَلِّيهَا (6) إِنْ شَاءَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ- وَ إِنْ شَاءَ بَعْدَ الْعِشَاءِ.

5036- 7- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ صَلَاةُ

____________

(1)- التهذيب 2- 272- 1083.

(2)- الكافي 3- 287- 2، و التهذيب 2- 172- 683.

(3)- الكافي 3- 287- 1، و التهذيب 2- 171- 682.

(4)- الكافي 3- 452- 7، و التهذيب 2- 163- 640.

(5)- في نسخة- الليل (هامش المخطوط).

(6)- في التهذيب- يقضيها (هامش المخطوط).

(7)- الكافي 3- 452- 6.

242‌

النَّهَارِ- مَتَى يَقْضِيهَا قَالَ مَتَى شَاءَ- إِنْ شَاءَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ إِنْ شَاءَ بَعْدَ الْعِشَاءِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.

5037- 8- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الثَّانِي أَكُونُ فِي السُّوقِ- فَأَعْرِفُ الْوَقْتَ وَ يَضِيقُ عَلَيَّ أَنْ أَدْخُلَ فَأُصَلِّيَ- قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يُقَارِنُ الشَّمْسَ فِي ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ- إِذَا نَحَرَتْ (3) وَ إِذَا كَبَّدَتْ (4) وَ إِذَا غَرَبَتْ فَصَلِّ بَعْدَ الزَّوَالِ- فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يُرِيدُ أَنْ يُوقِفَكَ عَلَى حَدٍّ يُقْطَعُ (5) بِكَ دُونَهُ.

5038- 9- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيْفٍ عَنْ حَسَّانَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَضَاءِ النَّوَافِلِ- قَالَ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِهَا.

5039- 10- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي

____________

(1)- التهذيب 2- 163- 639.

(2)- الكافي 3- 290- 9.

(3)- في هامش الاصل عن نسخة (ذرت) و نحر النهار و الظهر اوله (ق). و ذرت الشمس- طلعت و ظهرت، و قيل- هو أول طلوعها و شروقها، أول ما يسقط ضوؤها على الأرض و الشجر. (لسان العرب 4- 305.

(4)- ورد في هامش المخطوط ما نصه- و الكبد بالتحريك وسط السماء كالكبيداء، و تكبدت الشمس السماء صارت في كبيدائها (القاموس المحيط 1- 344).

(5)- ورد في هامش المخطوط ما نصه- قطعه كمنعه، ابانه، و النهر عبره أو شقه. و قطع بزيد كعني فهو مقطوع به عجز عن سفره باي سبب كان، أو حيل بينه و بين ما يؤمله (القاموس المحيط 3- 72).

(6)- التهذيب 2- 272- 1084، و الاستبصار 1- 290- 1064.

(7)- التهذيب 2- 173- 687، و الاستبصار 1- 289- 1058.

243‌

الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ الْعَدَوِيِّ (1) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ الشَّامِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَضَاءِ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَ الْوَتْرِ تَفُوتُ الرَّجُلَ أَ يَقْضِيهَا- بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

5040- 11- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ هَارُونَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (3)(ع)عَنْ قَضَاءِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ- قَالَ إِنَّمَا هِيَ النَّوَافِلُ فَاقْضِهَا مَتَى مَا شِئْتَ.

5041- 12- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ عُثْمَانَ (5) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ صَلَاةُ النَّهَارِ يَجُوزُ قَضَاؤُهَا- أَيَّ سَاعَةٍ شِئْتَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ.

5042- 13- (6) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ وَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: اقْضِ صَلَاةَ النَّهَارِ أَيَّ سَاعَةٍ- شِئْتَ- مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ كُلُّ ذَلِكَ سَوَاءٌ.

5043- 14- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ

____________

(1)- ورد في هامش المخطوط عن الاستبصار- محمد بن بزيع.

(2)- التهذيب 2- 173- 690، و الاستبصار 1- 290- 1061.

(3)- جاء في هامش المخطوط عن التهذيب- عن أبي عبد الله (عليه السلام).

(4)- التهذيب 2- 174- 692، و الاستبصار 1- 290- 1063.

(5)- كتب المصنف (عن ابن عثمان) في الهامش و فوقه- التهذيب و ليس في الاستبصار.

(6)- التهذيب 2- 173- 691، و الاستبصار 1- 290- 1062.

(7)- التهذيب 2- 173- 689، و الاستبصار 1- 290- 1060 و ياتي في الحديث 1 من الباب 56 من هذه الأبواب.

244‌

مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الزَّيَّاتِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ(ع)عَنْ قَضَاءِ صَلَاةِ اللَّيْلِ- بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ قَالَ نَعَمْ- وَ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ فَهُوَ مِنْ سِرِّ آلِ مُحَمَّدٍ الْمَخْزُونِ.

5044- 15- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)جُعِلْتُ فِدَاكَ تَفُوتُنِي صَلَاةُ اللَّيْلِ- فَأُصَلِّي الْفَجْرَ فَلِي أَنْ أُصَلِّيَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ مَا فَاتَنِي- مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَ أَنَا فِي مُصَلَّايَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ- فَقَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لَا تُعْلِمْ بِهِ أَهْلَكَ فَيَتَّخِذُونَهُ سُنَّةً.

5045- 16- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنِ ابْنِ زِيَادٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ نُعْمَانَ الرَّازِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ فَاتَهُ شَيْ‌ءٌ مِنَ الصَّلَوَاتِ- فَذَكَرَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا- قَالَ فَلْيُصَلِّ حِينَ ذَكَرَهُ.

5046- 17- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ فِي بَعْضِ إِسْنَادَيْهِمَا قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْقَضَاءِ- قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ- فَقَالَ نَعَمْ فَاقْضِهِ فَإِنَّهُ مِنْ سِرِّ آلِ مُحَمَّدٍ.

5047- 18- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي الْأُولَى ثُمَّ يَتَنَفَّلُ- فَيُدْرِكُهُ وَقْتُ الْعَصْرِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ نَافِلَتِهِ- فَيُبْطِئُ بِالْعَصْرِ (بَعْدَ نَافِلَتِهِ- أَوْ يُصَلِّيهَا بَعْدَ الْعَصْرِ) (5)- أَوْ يُؤَخِّرُهَا

____________

(1)- التهذيب 2- 272- 1085، أورده أيضا في الحديث 2 من الباب 56 من هذه الأبواب.

(2)- التهذيب 2- 171- 680.

(3)- التهذيب 2- 174- 693.

(4)- التهذيب 2- 167- 659، و في- التهذيب 2- 275- 1092، و الاستبصار 1- 291- 1069.

(5)- في المصدر- ثم يقضي نافلته بعد العصر.

245‌

حَتَّى يُصَلِّيَهَا فِي وَقْتٍ آخَرَ- قَالَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَ يَقْضِي نَافِلَتَهُ فِي يَوْمٍ آخَرَ.

5048- 19- (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَجِ قَالَ: فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَصَلِّ الْفَرِيضَةَ ثُمَّ اقْضِ بَعْدَهَا مَا شِئْتَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3) وَ مَا ظَاهِرُهُ النَّهْيُ عَنِ الْقَضَاءِ بَعْدَ الْعَصْرِ يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.

(4) 40 بَابُ أَنَّ مَنْ تَلَبَّسَ مِنْ نَافِلَةِ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ وَ لَوْ بِرَكْعَةٍ ثُمَّ خَرَجَ وَقْتُهَا أَتَمَّهَا قَبْلَ الْفَرِيضَةِ

5049- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَقْتُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ شِرَاكٌ أَوْ نِصْفٌ- وَ قَالَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ الزَّوَالَ- مَا بَيْنَ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ يَمْضِيَ قَدَمَانِ- فَإِنْ كَانَ قَدْ بَقِيَ مِنَ الزَّوَالِ رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ- أَوْ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ قَدَمَانِ- أَتَمَّ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيَ تَمَامَ الرَّكَعَاتِ- فَإِنْ مَضَى قَدَمَانِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَةً- بَدَأَ بِالْأُولَى وَ لَمْ يُصَلِّ الزَّوَالَ إِلَّا بَعْدَ ذَلِكَ- وَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ مِنْ نَوَافِلِ الْأُولَى- مَا بَيْنَ الْأُولَى إِلَى أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ- فَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ- وَ لَمْ

____________

(1)- تقدم في الحديث 5 من الباب 38 من هذه الأبواب.

(2)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 15 من الباب 20 من أبواب المقدمة، و في الحديث 3 من الباب 28 من هذه الأبواب، و في الحديث 9 من الباب 38 ما ينافي ذلك.

(3)- و ياتي ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 45، و في الباب 57 و 61 من هذه الأبواب و في الباب 3 و 76 من أبواب الطواف.

(4)- الباب 40 فيه حديث واحد.

(5)- التهذيب 2- 273- 1086 صدره ياتي في الحديث 5 من الباب 61، و ذيله ياتي في الحديث 4 من الباب 42 من أبواب الصلوات المندوبة، و قطعة منه تاتي في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات.

246‌

يُصَلِّ مِنَ النَّوَافِلِ شَيْئاً فَلَا يُصَلِّي النَّوَافِلَ- وَ إِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى رَكْعَةً فَلْيُتِمَّ النَّوَافِلَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا- ثُمَّ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَ قَالَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ- إِنْ بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ مِنْ صَلَاةِ الزَّوَالِ- إِلَى أَنْ يَمْضِيَ بَعْدَ حُضُورِ الْأُولَى نِصْفُ قَدَمٍ- وَ لِلرَّجُلِ إِذَا كَانَ قَدْ صَلَّى مِنْ نَوَافِلِ الْأُولَى شَيْئاً- قَبْلَ أَنْ تَحْضُرَ (1) الْعَصْرُ- فَلَهُ أَنْ يُتِمَّ نَوَافِلَ الْأُولَى- إِلَى أَنْ يَمْضِيَ بَعْدَ حُضُورِ الْعَصْرِ قَدَمٌ- وَ قَالَ الْقَدَمُ بَعْدَ حُضُورِ الْعَصْرِ- مِثْلُ نِصْفِ قَدَمٍ بَعْدَ حُضُورِ الْأُولَى فِي الْوَقْتِ سَوَاءً.

(2) 41 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاهْتِمَامِ بِمَعْرِفَةِ الْأَوْقَاتِ وَ كَثْرَةِ مُلَاحَظَةِ أَوْقَاتِ الْفَضِيلَةِ

5050- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَا مِنْ يَوْمِ سَحَابٍ يَخْفَى فِيهِ عَلَى النَّاسِ وَقْتُ الزَّوَالِ- إِلَّا كَانَ مِنَ الْإِمَامِ لِلشَّمْسِ زَجْرَةٌ حَتَّى تَبْدُوَ- فَيَحْتَجَّ عَلَى [أَهْلِ] (4) كُلِّ قَرْيَةٍ- مَنِ اهْتَمَّ بِصَلَاتِهِ وَ مَنْ ضَيَّعَهَا.

5051- 2- (5) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّيْلَمِيُّ فِي الْإِرْشَادِ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ(ع)يَوْماً فِي حَرْبِ صِفِّينَ- مُشْتَغِلًا بِالْحَرْبِ وَ الْقِتَالِ- وَ هُوَ مَعَ ذَلِكَ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ يُرَاقِبُ الشَّمْسَ- فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا هَذَا الْفِعْلُ- قَالَ أَنْظُرُ إِلَى الزَّوَالِ حَتَّى نُصَلِّيَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ- وَ هَلْ هَذَا وَقْتُ صَلَاةٍ- إِنَّ عِنْدَنَا لَشُغُلًا بِالْقِتَالِ عَنِ الصَّلَاةِ- فَقَالَ(ع)عَلَى مَا نُقَاتِلُهُمْ إِنَّمَا نُقَاتِلُهُمْ عَلَى الصَّلَاةِ-

____________

(1)- و فيه- يحضر.

(2)- الباب 41 فيه حديثان.

(3)- الكافي 3- 489- 15.

(4)- أثبتناه من المصدر.

(5)- إرشاد القلوب- 217 فيه تقديم و تاخير.

247‌

قَالَ وَ لَمْ يَتْرُكْ صَلَاةَ اللَّيْلِ قَطُّ حَتَّى لَيْلَةَ الْهَرِيرِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 42 بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا

5052- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الْمُؤَذِّنُ يَأْتِي النَّبِيَّ(ص)فِي الْحَرِّ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ- فَيَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَبْرِدْ أَبْرِدْ.

قَالَ الصَّدُوقُ يَعْنِي عَجِّلْ عَجِّلْ وَ أُخِذَ ذَلِكَ مِنَ الْبَرِيدِ.

5053- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى(ع)مَتَى يَدْخُلُ وَقْتُ الظُّهْرِ- قَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقُلْتُ مَتَى يَخْرُجُ وَقْتُهَا- فَقَالَ مِنْ بَعْدِ مَا يَمْضِي مِنْ زَوَالِهَا أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ- إِنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ ضَيِّقٌ لَيْسَ كَغَيْرِهِ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً وَ خُصُوصاً (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً فِي أَحَادِيثِ الْجُمُعَةِ (7) وَ تَقَدَّمَ أَيْضاً مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الظُّهْرَ هِيَ الصَّلَاةُ الْوُسْطَى الْمَأْمُورُ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا (8).

____________

(1)- تقدم ما يدل على ذلك في الباب 1 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي ما يدل عليه في الباب 59 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 42 فيه حديثان.

(4)- الفقيه 1- 223- 672، و أورده في الحديث 5 من الباب 8 من هذه الأبواب.

(5)- التهذيب 2- 26- 74، و الاستبصار 1- 258- 926، أورده بتمامه في الحديث 32 من الباب 8 من هذه الأبواب.

(6)- تقدم ما يدل على ذلك في الباب 5 و 28 من أبواب أعداد الفرائض. و في الباب 1 و 3، و في الحديث 1 من الباب 6، و في الحديث 2 من الباب 41 من هذه الأبواب.

(7)- ياتي في الأبواب 8 و 11 و 13 من أبواب صلاة الجمعة.

(8)- تقدم في الباب 5 من أبواب أعداد الفرائض.

248‌

(1) 43 بَابُ أَنَّ وَقْتَ صَلَاةِ اللَّيْلِ بَعْدَ انْتِصَافِهِ

5054- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ (3) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ- أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ يُصَلِّ شَيْئاً حَتَّى يَنْتَصِفَ اللَّيْلُ.

5055- 2- (4) قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَقْتُ صَلَاةِ اللَّيْلِ مَا بَيْنَ نِصْفِ اللَّيْلِ إِلَى آخِرِهِ.

5056- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ أَحَدِهِمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ مَا يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً.

5057- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ- أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ فَلَا يُصَلِّي شَيْئاً إِلَّا بَعْدَ انْتِصَافِ اللَّيْلِ- لَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَا فِي غَيْرِهِ.

5058- 5- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِيِّ عَنِ الرَّجُلِ الْعَسْكَرِيِّ(ع)قَالَ: إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ ظَهَرَ بَيَاضٌ فِي وَسَطِ السَّمَاءِ- شِبْهَ عَمُودٍ مِنْ

____________

(1)- الباب 43 فيه 5 أحاديث.

(2)- الفقيه 1- 477- 1375.

(3)- في نسخة- عبيد بن زرارة (هامش المخطوط)، و كذا في المصدر.

(4)- الفقيه 1- 477- 1376، و أورده في الحديث 10 من الباب 46 من هذه الأبواب.

(5)- التهذيب 2- 117- 442، و الاستبصار 1- 279- 1012.

(6)- التهذيب 2- 118- 443، و الاستبصار 1- 279- 1013.

(7)- التهذيب 2- 118- 445.

249‌

حَدِيدٍ تُضِي‌ءُ لَهُ الدُّنْيَا- فَيَكُونُ سَاعَةً وَ يَذْهَبُ ثُمَّ يُظْلِمُ- فَإِذَا بَقِيَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَخِيرُ- ظَهَرَ بَيَاضٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ فَأَضَاءَتْ لَهُ الدُّنْيَا- فَيَكُونُ سَاعَةً ثُمَّ يَذْهَبُ وَ هُوَ وَقْتُ صَلَاةِ اللَّيْلِ- ثُمَّ تُظْلِمُ قَبْلَ الْفَجْرِ- ثُمَّ يَطْلُعُ الْفَجْرُ الصَّادِقُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ- وَ قَالَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي نِصْفِ اللَّيْلِ فَيُطَوِّلَ (1) فَذَلِكَ لَهُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ(ع)(2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَعْدَادِ الصَّلَوَاتِ (3) وَ غَيْرِهَا (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 44 بَابُ جَوَازِ تَقْدِيمِ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَ الْوَتْرِ عَلَى الِانْتِصَافِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ لِعُذْرٍ كَمُسَافِرٍ أَوْ شَابٍّ تَمْنَعُهُ رُطُوبَةُ رَأْسِهِ أَوْ خَائِفِ الْجَنَابَةِ أَوِ الْبَرْدِ أَوِ النَّوْمِ أَوْ مَرِيضٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ

5059- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الصَّلَاةِ فِي الصَّيْفِ- فِي اللَّيَالِي الْقِصَارِ صَلَاةِ اللَّيْلِ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ- فَقَالَ نَعَمْ نِعْمَ مَا رَأَيْتَ وَ نِعْمَ مَا صَنَعْتَ يَعْنِي فِي السَّفَرِ-

____________

(1)-" فيطول" ليس في الكافي (هامش المخطوط).

(2)- الكافي 3- 283- 6.

(3)- تقدم في الحديث 21 و 22 و 23 و 24 و 25 من الباب 13، و في الحديث 1 و 2 و 3 و 6 من الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض.

(4)- تقدم في الحديث 3 من الباب 10، و الحديث 5 و 6 من الباب 36 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الحديث 9 و 13 من الباب 44، و الحديث 7 من الباب 45 و الباب 53 من هذه الأبواب، و في الحديث 2 من الباب 35 من أبواب التعقيب.

(6)- الباب 44 فيه 19 حديثا.

(7)- الفقيه 1- 478- 1379.

250‌

قَالَ (1) وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَخَافُ الْجَنَابَةَ- فِي السَّفَرِ أَوْ فِي الْبَرْدِ فَيُعَجِّلُ صَلَاةَ اللَّيْلِ- وَ الْوَتْرَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ فَقَالَ نَعَمْ.

وَ‌

رَوَاهُ الشَّيْخُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ صَنَعْتَ (2)

. 5060- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنْ خَشِيتَ أَنْ لَا تَقُومَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ- أَوْ كَانَتْ بِكَ عِلَّةٌ أَوْ أَصَابَكَ بَرْدٌ- فَصَلِّ وَ أَوْتِرْ فِي (4) أَوَّلِ اللَّيْلِ فِي السَّفَرِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ مِثْلَهُ (5).

5061- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّمَا جَازَ لِلْمُسَافِرِ وَ الْمَرِيضِ- أَنْ يُصَلِّيَا صَلَاةَ اللَّيْلِ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ- لِاشْتِغَالِهِ وَ ضَعْفِهِ وَ لِيُحْرِزَ صَلَاتَهُ- فَيَسْتَرِيحَ الْمَرِيضُ فِي وَقْتِ رَاحَتِهِ- وَ لِيَشْتَغِلَ الْمُسَافِرُ بِاشْتِغَالِهِ وَ ارْتِحَالِهِ وَ سَفَرِهِ.

وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ (7) بِأَسَانِيدَ تَأْتِي (8).

5062- 4- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ- وَ الْوَتْرِ فِي السَّفَرِ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ قَالَ نَعَمْ.

____________

(1)- الفقيه 1- 478- 1380.

(2)- التهذيب 2- 118- 446، و الاستبصار 1- 279- 1014.

(3)- الفقيه 1- 453- 1313.

(4)- في نسخة- من (هامش المخطوط).

(5)- التهذيب 3- 227- 578.

(6)- الفقيه 1- 455- 1318 أورد صدره في الحديث 3 من الباب 29 من أبواب أعداد الفرائض.

(7)- علل الشرائع- 267، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 113.

(8)- تاتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ب).

(9)- الفقيه 1- 453- 1314، و التهذيب 2- 169- 670، و الاستبصار 1- 280- 1018.

251‌

5063- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ(ع)عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ اللَّيْلِ فِي السَّفَرِ- فَقَالَ مِنْ حِينِ تُصَلِّي الْعَتَمَةَ إِلَى أَنْ يَنْفَجِرَ (2) الصُّبْحُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (3) وَ‌

عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ وَ ذَكَرَ الَّذِي قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ فِي آخِرِهِ

. 5064- 6- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي جَرِيرِ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ: صَلِّ صَلَاةَ اللَّيْلِ فِي السَّفَرِ- مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ فِي الْمَحْمِلِ وَ الْوَتْرَ وَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ.

5065- 7- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ- فِي السَّفَرِ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ فَقَالَ إِذَا خِفْتَ الْفَوْتَ فِي آخِرِهِ.

5066- 8- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَ الْوَتْرِ- فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ فِي السَّفَرِ- إِذَا تَخَوَّفْتُ الْبَرْدَ وَ كَانَتْ عِلَّةٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنَا أَفْعَلُ (إِذَا تَخَوَّفْتُ) (7).

____________

(1)- الفقيه 1- 453- 1315.

(2)- الفجر- شق عمود الصبح، فجره الله لعباده فجرا إذ أظهره في أفق المشرق منتشرا يؤذن بادبار الليل المظلم و اقبال النهار المضي‌ء (مجمع البحرين- فجر- 3- 434).

(3)- التهذيب 3- 227- 577.

(4)- الفقيه 1- 478- 1381.

(5)- التهذيب 3- 233- 606، أخرجه بتمامه في الحديث 13 من الباب 15 من أبواب القبلة.

(6)- الاستبصار 1- 280- 1017، و التهذيب 2- 168- 664 و التهذيب 3- 228- 580.

(7)- ليس في التهذيب (هامش المخطوط) و هو في الاستبصار، و الكافي كالتهذيب.

252‌

وَ‌

رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- أَنَا أَفْعَلُ ذَلِكَ.

وَ تَرَكَ قَوْلَهُ إِذَا تَخَوَّفْتُ كَمَا فِي إِحْدَى رِوَايَتَيِ الشَّيْخِ (1).

5067- 9- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ فِيمَا بَيْنَ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ- إِلَّا أَنَّ أَفْضَلَ ذَلِكَ بَعْدَ انْتِصَافِ اللَّيْلِ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ نَحْوَهُ (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (4).

5068- 10- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَخَافُ الْجَنَابَةَ فِي السَّفَرِ أَوِ الْبَرْدَ- أَ يُعَجِّلُ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ الْوَتْرَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ قَالَ نَعَمْ.

5069- 11- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ أُصَلِّيهَا أَوَّلَ اللَّيْلِ- قَالَ نَعَمْ إِنِّي لَأَفْعَلُ ذَلِكَ- فَإِذَا أَعْجَلَنِيَ الْجَمَّالُ صَلَّيْتُهَا فِي الْمَحْمِلِ.

5070- 12- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ:

____________

(1)- الكافي 3- 441- 10.

(2)- التهذيب 3- 233- 607.

(3)- التهذيب 2- 337- 1394.

(4)- لم نجد الحديث بهذا السند في كتب الشيخ المطبوعة.

(5)- التهذيب 2- 168- 665.

(6)- التهذيب 2- 168- 666.

(7)- التهذيب 2- 168- 667.

253‌

إِذَا خَشِيتَ أَنْ لَا تَقُومَ آخِرَ اللَّيْلِ- أَوْ كَانَتْ بِكَ (1) عِلَّةٌ أَوْ أَصَابَكَ بَرْدٌ- فَصَلِّ صَلَاتَكَ وَ أَوْتِرْ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ.

5071- 13- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي وَقْتِ صَلَاةِ اللَّيْلِ- فَكَتَبَ عِنْدَ زَوَالِ اللَّيْلِ وَ هُوَ نِصْفُهُ أَفْضَلُ- فَإِنْ فَاتَ فَأَوَّلَهُ وَ آخِرَهُ جَائِزٌ.

5072- 14- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ يَا سَيِّدِي رُوِيَ عَنْ جَدِّكَ أَنَّهُ قَالَ- لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ صَلَاةَ اللَّيْلِ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ- فَكَتَبَ فِي أَيِّ وَقْتٍ صَلَّى فَهُوَ جَائِزٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْعُذْرِ لِمَا مَرَّ (4).

5073- 15- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ- يَقْرَأُ فِيهِمَا بِمِائَةِ آيَةٍ وَ لَا يَحْتَسِبُهُمَا (6)- وَ رَكْعَتَيْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ صَلَّى صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ أَوْتَرَ- وَ إِنْ لَمْ يَسْتَيْقِظْ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَةً (7)- فَصَارَتْ شَفْعاً (8)- وَ احْتَسَبَ بِالرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ صَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعِشَاءِ وَتْراً.

5074- 16- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ قَالَ:

____________

(1)- في نسخة- به (هامش المخطوط).

(2)- التهذيب 2- 337- 1392.

(3)- التهذيب 2- 337- 1393.

(4)- مر في الأحاديث السابقة من هذا الباب.

(5)- التهذيب 2- 341- 1410.

(6)- في هامش الاصل- و لا يحتسب بهما (ن).

(7)- في نسخة- ركعتين (هامش المخطوط).

(8)- في نسخة- سبعا (هامش المخطوط).

(9)- التهذيب 2- 168- 668.

254‌

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الصَّلَاةِ فِي الصَّيْفِ- فِي اللَّيَالِي الْقِصَارِ- (صَلَاةِ اللَّيْلِ) (1) فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ- فَقَالَ نَعَمْ (نِعْمَ مَا رَأَيْتَ وَ نِعْمَ مَا صَنَعْتَ) (2).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ مِثْلَهُ (3).

5075- 17- (4) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ (فِي الصَّيْفِ فِي اللَّيَالِي الْقِصَارِ) (5)- فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ قَالَ نَعَمْ (6)- نِعْمَ مَا رَأَيْتَ وَ نِعْمَ مَا صَنَعْتَ- ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّابَّ يُكْثِرُ النَّوْمَ فَأَنَا آمُرُكَ بِهِ.

5076- 18- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ- فَكَانَ يَقُولُ أَمَّا أَنْتُمْ فَشَبَابٌ تُؤَخِّرُونَ- وَ أَمَّا أَنَا فَشَيْخٌ أُعَجِّلُ- فَكَانَ يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ أَوَّلَ اللَّيْلِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ مِثْلَهُ (8).

5077- 19- (9) مُحَمَّدُ بْنُ مَكِّيٍّ الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ كَتَبَ بَعْضُ أَهْلِ بَيْتِي إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع فِي صَلَاةِ الْمُسَافِرِ- أَوَّلَ اللَّيْلِ صَلَاةَ اللَّيْلِ فَكَتَبَ فَضْلُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ- مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ كَفَضْلِ صَلَاةِ الْمُقِيمِ فِي الْحَضَرِ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ.

____________

(1)- في المصدر- أصلي.

(2)- ليس في المصدر.

(3)- الفقيه 1- 478- 1379.

(4)- التهذيب 2- 168- 669.

(5)- ليس في المصدر.

(6)- كتب المصنف على كلمة (نعم)- في الفقيه و ليس في التهذيب.

(7)- الكافي 3- 440- 6.

(8)- التهذيب 3- 227- 579.

(9)- الذكرى- 125.

255‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ تَقْدِيمِ النَّوَافِلِ عُمُوماً مَعَ الْعُذْرِ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 45 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ قَضَاءِ صَلَاةِ اللَّيْلِ بَعْدَ الْفَجْرِ عَلَى تَقْدِيمِهَا قَبْلَ انْتِصَافِ اللَّيْلِ وَ اسْتِحْبَابِ تَأْخِيرِ التَّقْدِيمِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ

5078- 1- (4) وَ 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِيكَ مِنْ صُلَحَائِهِمْ- شَكَا إِلَيَّ مَا يَلْقَى مِنَ النَّوْمِ- وَ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ الْقِيَامَ (6) بِاللَّيْلِ فَيَغْلِبُنِي النَّوْمُ- حَتَّى أُصْبِحَ فَرُبَّمَا قَضَيْتُ صَلَاتِيَ الشَّهْرَ الْمُتَتَابِعَ- وَ الشَّهْرَيْنِ أَصْبِرُ عَلَى ثِقْلِهِ فَقَالَ قُرَّةُ عَيْنٍ (7) وَ اللَّهِ- قُرَّةُ عَيْنٍ وَ اللَّهِ وَ لَمْ يُرَخِّصْ فِي النَّوَافِلِ (8) أَوَّلَ اللَّيْلِ- وَ قَالَ الْقَضَاءُ بِالنَّهَارِ أَفْضَلُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ (9)

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ وَ زَادَا قُلْتُ فَإِنَّ مِنْ نِسَائِنَا أَبْكَاراً الْجَارِيَةَ تُحِبُّ الْخَيْرَ وَ أَهْلَهُ- وَ تَحْرِصُ عَلَى الصَّلَاةِ فَيَغْلِبُهَا النَّوْمُ- حَتَّى رُبَّمَا قَضَتْ وَ رُبَّمَا ضَعُفَتْ عَنْ قَضَائِهِ- وَ هِيَ تَقْوَى عَلَيْهِ أَوَّلَ اللَّيْلِ- فَرَخَّصَ لَهُنَّ فِي

____________

(1)- تقدم في الباب 37 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الباب 45 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 45 فيه 8 أحاديث.

(4)- الفقيه 1- 477- 1378.

(5)- الفقيه 1- 477- 1378.

(6)- في التهذيب زيادة- للصلاة (هامش المخطوط).

(7)- في التهذيب و الكافي زيادة- له (هامش المخطوط).

(8)- في نسخة- الوتر. و في التهذيب- الصلاة (هامش المخطوط).

(9)- الكافي 3- 447- 20.

256‌

الصَّلَاةِ أَوَّلَ اللَّيْلِ- إِذَا ضَعُفْنَ وَ ضَيَّعْنَ الْقَضَاءَ (1)

. 5080- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي مَكَثْتُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً- أَنْوِي الْقِيَامَ فَلَا أَقُومُ أَ فَأُصَلِّي أَوَّلَ اللَّيْلِ- قَالَ لَا اقْضِ بِالنَّهَارِ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ تَتَّخِذَ ذَلِكَ خُلُقاً (3).

5081- 4- (4) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع قَضَاءُ صَلَاةِ اللَّيْلِ بَعْدَ الْغَدَاةِ- وَ بَعْدَ الْعَصْرِ مِنْ سِرِّ آلِ مُحَمَّدٍ(ص)الْمَخْزُونِ.

5082- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ مِنْ أَمْرِهِ الْقِيَامُ بِاللَّيْلِ- تَمْضِي عَلَيْهِ اللَّيْلَةُ وَ اللَّيْلَتَانِ وَ الثَّلَاثُ لَا يَقُومُ- فَيَقْضِي أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ يُعَجِّلُ الْوَتْرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ- قَالَ لَا بَلْ يَقْضِي وَ إِنْ كَانَ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً.

5083- 6- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هَارُونَ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَتَى أُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ- فَقَالَ صَلِّهَا آخِرَ اللَّيْلِ- قَالَ فَقُلْتُ فَإِنِّي لَا أَسْتَنْبِهُ- فَقَالَ تَسْتَنْبِهُ مَرَّةً فَتُصَلِّيهَا وَ تَنَامُ فَتَقْضِيهَا- فَإِذَا اهْتَمَمْتَ بِقَضَائِهَا بِالنَّهَارِ اسْتَنْبَهْتَ.

5084- 7- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ لَا يَسْتَيْقِظُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ- حَتَّى يَمْضِيَ لِذَلِكَ الْعَشْرُ وَ الْخَمْسَ عَشْرَةَ- فَيُصَلِّي أَوَّلَ اللَّيْلِ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ

____________

(1)- التهذيب 2- 119- 447، و الاستبصار 1- 279- 1015.

(2)- الفقيه 1- 477- 1377.

(3)- الخلق بسكون اللام- المذهب، العادة، السجية. (مجمع البحرين (خلق) 5- 175).

(4)- الفقيه 1- 497- 1426 أورده في الحديث 3 من الباب 56 من هذه الأبواب.

(5)- التهذيب 2- 338- 1295.

(6)- التهذيب 2- 335- 1382، أورده في الحديث 3 من الباب 54 من هذه الأبواب.

(7)- التهذيب 2- 119- 448، و الاستبصار 1- 280- 1016.

257‌

يَقْضِي قَالَ لَا- بَلْ يَقْضِي أَحَبُّ إِلَيَّ- إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَتَّخِذَ ذَلِكَ خُلُقاً وَ كَانَ زُرَارَةُ يَقُولُ كَيْفَ تُقْضَى صَلَاةٌ لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُهَا- إِنَّمَا وَقْتُهَا بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ.

5085- 8- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَخَوَّفُ أَنْ لَا يَقُومَ مِنَ اللَّيْلِ- أَ يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ- وَ هَلْ يُجْزِيهِ ذَلِكَ أَمْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ- قَالَ لَا صَلَاةَ حَتَّى يَذْهَبَ الثُّلُثُ الْأَوَّلُ مِنَ اللَّيْلِ- وَ الْقَضَاءُ بِالنَّهَارِ أَفْضَلُ مِنْ تِلْكَ السَّاعَةِ.

أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُ التَّقْدِيمِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ لَا أَنَّهُ وَقْتُهَا بِدَلِيلِ تَفْضِيلِ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 46 بَابُ أَنَّ آخِرَ وَقْتِ صَلَاةِ اللَّيْلِ طُلُوعُ الْفَجْرِ وَ اسْتِحْبَابِ تَخْفِيفِهَا مَعَ ضِيقِ الْوَقْتِ وَ تَأْخِيرِهَا عَنِ الْوَتْرِ مَعَ خَوْفِ الْفَوْتِ

5086- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ أَوْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي أَقُومُ آخِرَ اللَّيْلِ- وَ أَخَافُ الصُّبْحَ قَالَ اقْرَأِ الْحَمْدَ وَ اعْجَلْ وَ اعْجَلْ.

5087- 2- (5) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ

____________

(1)- قرب الاسناد- 91.

(2)- تقدم في الحديث 24 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض.

(3)- الباب 46 فيه 11 حديثا.

(4)- الكافي 3- 449- 27، و التهذيب 2- 124- 273، و الاستبصار 1- 280- 1019 و فيه محمد بن يحيى بدل علي بن محمد.

(5)- الكافي 3- 449- 28.

258‌

مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ- وَ هُوَ يَخْشَى أَنْ يَفْجَأَهُ الصُّبْحُ- أَ يَبْدَأُ بِالْوَتْرِ أَوْ يُصَلِّي الصَّلَاةَ عَلَى وَجْهِهَا- حَتَّى يَكُونَ الْوَتْرُ آخِرَ ذَلِكَ- قَالَ بَلْ يَبْدَأُ بِالْوَتْرِ وَ قَالَ أَنَا كُنْتُ فَاعِلًا ذَلِكَ.

وَ رَوَاهُمَا الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

5088- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ أَ مَا يَرْضَى أَحَدُكُمْ أَنْ يَقُومَ قَبْلَ الصُّبْحِ- وَ يُوتِرَ وَ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ يُكْتَبْ لَهُ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).

5089- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَ أَظُنُّهُ إِسْحَاقَ بْنَ غَالِبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنَ اللَّيْلِ فَظَنَّ أَنَّ الصُّبْحَ قَدْ ضَاءَ فَأَوْتَرَ- ثُمَّ نَظَرَ فَرَأَى أَنَّ عَلَيْهِ لَيْلًا- قَالَ يُضِيفُ إِلَى الْوَتْرِ رَكْعَةً- ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ صَلَاةَ اللَّيْلِ ثُمَّ يُوتِرُ بَعْدَهُ.

5090- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِمْرَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: قَالَ الرِّضَا ع إِذَا كُنْتَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَخَرَجْتَ وَ رَأَيْتَ الصُّبْحَ- فَزِدْ رَكْعَةً إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ صَلَّيْتَهُمَا قَبْلُ- وَ اجْعَلْهُ وَتْراً.

____________

(1)- التهذيب 2- 125- 274، و الاستبصار 1- 281- 1020.

(2)- التهذيب 2- 337- 1391.

(3)- التهذيب 2- 341- 1411.

(4)- التهذيب 2- 338- 1396.

(5)- التهذيب 2- 338- 1397.

259‌

5091- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أُوتِرُ بَعْدَ مَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ قَالَ لَا.

5092- 7- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ- عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي بَيْتِهِ وَ هُوَ يُصَلِّي- وَ هُوَ يَرَى أَنَّ عَلَيْهِ لَيْلًا ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهِ الْآخَرُ مِنَ الْبَابِ- فَقَالَ قَدْ أَصْبَحْتَ هَلْ يُصَلِّي (3) الْوَتْرَ أَمْ لَا- أَوْ يُعِيدُ شَيْئاً مِنْ صَلَاتِهِ (4)- قَالَ يُعِيدُ إِنْ صَلَّاهَا مُصْبِحاً.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى تَضَيُّقِ وَقْتِ الْفَرِيضَةِ.

5093- 8- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَقُومُ وَ أَنَا أَتَخَوَّفُ الْفَجْرَ- قَالَ فَأَوْتِرْ قُلْتُ فَأَنْظُرُ وَ إِذَا عَلَيَّ لَيْلٌ- قَالَ فَصَلِّ صَلَاةَ اللَّيْلِ.

5094- 9- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِذَا قُمْتَ وَ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ فَابْدَأْ بِالْوَتْرِ- ثُمَّ صَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلِّ الرَّكَعَاتِ إِذَا أَصْبَحْتَ.

5095- 10- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَقْتُ صَلَاةِ اللَّيْلِ مَا بَيْنَ نِصْفِ اللَّيْلِ إِلَى آخِرِهِ.

____________

(1)- التهذيب 2- 126- 479، و الاستبصار 1- 281- 1021.

(2)- التهذيب 2- 339- 1404، و الاستبصار 1- 292- 1070.

(3)- في المصدر- يعيد.

(4)- في الاستبصار- صلاة الليل (هامش المخطوط).

(5)- التهذيب 2- 340- 1406.

(6)- التهذيب 2- 340- 1407.

(7)- الفقيه 1- 477- 1376 أورده في الحديث 2 من الباب 43 من هذه الأبواب.

260‌

5096- 11- (1) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْقَزْوِينِيِّ جَمِيعاً عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ بِشْرِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)قَالَ: صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى- فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُحِبُّ الْوَتْرَ لِأَنَّهُ وَاحِدٌ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 47 بَابُ أَنَّ مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَطَلَعَ الْفَجْرُ اسْتُحِبَّ لَهُ إِكْمَالُهَا قَبْلَ الْفَرِيضَةِ مُخَفَّفَةً

5097- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْفَضْلِ النَّحْوِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا كُنْتَ (5) أَنْتَ صَلَّيْتَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ- قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ طَلَعَ أَمْ (6) لَمْ يَطْلُعْ.

5098- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَعْقُوبَ الْبَزَّازِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَقُومُ قَبْلَ الْفَجْرِ بِقَلِيلٍ- فَأُصَلِّي

____________

(1)- علل الشرائع- 468- 27.

(2)- ياتي في الحديث 3 من الباب 50، و الباب 53، و الحديث 2 من الباب 59 من هذه الأبواب، و الحديث 9 من الباب 2 من أبواب سجدتي الشكر. و تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 9 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 47 فيه حديثان.

(4)- التهذيب 2- 125- 475، و الاستبصار 1- 282- 1025.

(5)- كتب المصنف كلمة (كنت) في الهامش عن نسخة.

(6)- في نسخة من التهذيب- أو. (هامش المخطوط).

(7)- التهذيب 2- 125- 476، و الاستبصار 1- 282- 1026.

261‌

أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- ثُمَّ أَتَخَوَّفُ أَنْ يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ- أَبْدَأُ بِالْوَتْرِ أَوْ أُتِمُّ الرَّكَعَاتِ- فَقَالَ لَا بَلْ أَوْتِرْ وَ أَخِّرِ الرَّكَعَاتِ- حَتَّى تَقْضِيَهَا فِي صَدْرِ النَّهَارِ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْفَضِيلَةِ وَ الْأَوَّلُ عَلَى الْجَوَازِ قَالَهُ الشَّيْخُ وَ يُمْكِنُ الْجَمْعُ بِخَوْفِ الْفَوْتِ وَ عَدَمِهِ لِمَا مَضَى (1) وَ يَأْتِي (2).

(3) 48 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَ الْوَتْرِ مُخَفَّفَةً قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ لِمَنِ انْتَبَهَ بَعْدَ الْفَجْرِ مَا لَمْ يَتَضَيَّقِ الْوَقْتُ وَ كَرَاهَةِ اعْتِيَادِ ذَلِكَ

5099- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَ الْوَتْرِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ- فَقَالَ صَلِّهَا بَعْدَ الْفَجْرِ- حَتَّى يَكُونَ فِي وَقْتِ تُصَلِّي الْغَدَاةَ فِي آخِرِ وَقْتِهَا- وَ لَا تَعَمَّدْ ذَلِكَ فِي (5) كُلِّ لَيْلَةٍ* * * وَ قَالَ أَوْتِرْ أَيْضاً بَعْدَ فَرَاغِكَ مِنْهَا.

5100- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)عَنِ الْوَتْرِ بَعْدَ الصُّبْحِ- قَالَ نَعَمْ قَدْ كَانَ أَبِي رُبَّمَا أَوْتَرَ بَعْدَ مَا انْفَجَرَ الصُّبْحُ.

5101- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع رُبَّمَا قُمْتُ وَ قَدْ

____________

(1)- مضي في الباب 35 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الباب 48 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 48 فيه 7 أحاديث.

(4)- التهذيب 2- 126- 480، و الاستبصار 1- 282- 1024.

(5)- شطب في الاصل على كلمة (في) و كتب عليها علامة نسخة.

(6)- التهذيب 2- 339- 1401، و ياتي ذيله في الحديث 4 من الباب 54 من هذه الأبواب.

(7)- التهذيب 2- 339- 1403.

262‌

طَلَعَ الْفَجْرُ- فَأُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ الْوَتْرَ وَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ- ثُمَّ أُصَلِّي الْفَجْرَ قَالَ قُلْتُ: أَفْعَلُ أَنَا ذَا- قَالَ نَعَمْ وَ لَا يَكُونُ مِنْكَ عَادَةً.

5102- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ زُرْعَةَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَقُومُ وَ أَنَا أَشُكُّ فِي الْفَجْرِ- فَقَالَ صَلِّ عَلَى شَكِّكَ- فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَأَوْتِرْ وَ صَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ- وَ إِذَا أَنْتَ قُمْتَ وَ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ فَابْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ- وَ لَا تُصَلِّ غَيْرَهَا فَإِذَا فَرَغْتَ فَاقْضِ مَا فَاتَكَ- وَ لَا يَكُونُ هَذَا عَادَةً- وَ إِيَّاكَ أَنْ تُطْلِعَ عَلَى هَذَا أَهْلَكَ- فَيُصَلُّونَ عَلَى ذَلِكَ وَ لَا يُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ.

5103- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْمَرْزُبَانِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَقُومُ وَ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ- فَإِنْ أَنَا بَدَأْتُ بِالْفَجْرِ صَلَّيْتُهَا فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا- وَ إِنْ بَدَأْتُ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ وَ الْوَتْرِ- صَلَّيْتُ الْفَجْرَ فِي وَقْتِ هَؤُلَاءِ- فَقَالَ ابْدَأْ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ وَ الْوَتْرِ وَ لَا تَجْعَلْ ذَلِكَ عَادَةً.

5104- 6- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَقُومُ وَ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ- وَ لَمْ أُصَلِّ صَلَاةَ اللَّيْلِ- فَقَالَ صَلِّ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ أَوْتِرْ وَ صَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ.

5105- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: وَ قَدْ رُوِيَتْ رُخْصَةٌ فِي أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ صَلَاةَ اللَّيْلِ- بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الْمَرَّةَ بَعْدَ الْمَرَّةِ وَ لَا يَتَّخِذْ ذَلِكَ عَادَةً.

____________

(1)- التهذيب 2- 339- 1402.

(2)- التهذيب 2- 126- 477، و الاستبصار 1- 281- 1022.

(3)- التهذيب 2- 126- 478، و الاستبصار 1- 281- 1023.

(4)- الفقيه 1- 486- 1401 ذيل الحديث 1404.

263‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ تَقْدِيمِ النَّوَافِلِ وَ تَأْخِيرِهَا (1) وَ عَلَى جَوَازِ التَّنَفُّلِ أَدَاءً وَ قَضَاءً فِي وَقْتِ الْفَرِيضَةِ مَا لَمْ يَتَضَيَّقْ (2) وَ مَا تَضَمَّنَ النَّهْيَ قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ (3).

(4) 49 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَأْخِيرِ قَضَاءِ صَلَاةِ اللَّيْلِ عَنْ نَوَافِلِ الزَّوَالِ وَ عَنِ الظُّهْرِ إِذَا ذَكَرَهَا بَعْدَ الزَّوَالِ

5106- 1- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ الْوَتْرَ- فَيَذْكُرُ إِذَا قَامَ فِي صَلَاةِ الزَّوَالِ- فَقَالَ يَبْدَأُ بِالنَّوَافِلِ فَإِذَا صَلَّى الظُّهْرَ صَلَّى صَلَاةَ اللَّيْلِ- وَ أَوْتَرَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْعَصْرِ أَوْ مَتَى أَحَبَّ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).

(7) 50 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ عَلَى طُلُوعِهِ بَعْدَ صَلَاةِ اللَّيْلِ بَلْ مُطْلَقاً

5107- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ

____________

(1)- تقدم في الباب 37 من هذه الأبواب، و في الحديثين 17 و 18 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض.

(2)- تقدم في الباب 35 من أبواب المواقيت.

(3)- تقدم في ذيل الحديث 11 من الباب 35 من أبواب المواقيت.

و ياتي ما يدل عليه في الباب 56 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 49 فيه حديث واحد.

(5)- قرب الاسناد- 93.

(6)- تقدم ما يدل عليه بعمومه و اطلاقه في الباب 36 من أبواب أعداد الفرائض، و في الحديث 9 من الباب 46 من أبواب المواقيت.

(7)- الباب 50 فيه 8 أحاديث.

(8)- التهذيب 2- 132- 511، و الاستبصار 1- 283- 1029.

264‌

أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ- فَقَالَ احْشُوا بِهِمَا صَلَاةَ اللَّيْلِ.

5108- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَتَى أُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ- قَالَ فَقَالَ لِي بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ- قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)أَمَرَنِي- أَنْ أُصَلِّيَهُمَا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ- فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ الشِّيعَةَ أَتَوْا أَبِي مُسْتَرْشِدِينَ- فَأَفْتَاهُمْ بِمُرِّ الْحَقِّ وَ أَتَوْنِي شُكَّاكاً فَأَفْتَيْتُهُمْ بِالتَّقِيَّةِ.

أَقُولُ: يَعْنِي أَنَّ عَدَمَ جَوَازِ تَقْدِيمِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ إِنَّمَا حَكَمُوا بِهِ لِلتَّقِيَّةِ لَا جَوَازَ التَّأْخِيرِ لِمَا مَضَى (2) وَ يَأْتِي (3).

5109- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَ الْفَجْرِ- فَقَالَ قَبْلَ الْفَجْرِ إِنَّهُمَا مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ- ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً صَلَاةُ اللَّيْلِ- أَ تُرِيدُ أَنْ تُقَايِسَ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ كُنْتَ تَطَوَّعُ (5) إِذَا دَخَلَ عَلَيْكَ وَقْتُ الْفَرِيضَةِ- فَابْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ.

5110- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ رَكْعَتَا الْفَجْرِ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ هِيَ قَالَ نَعَمْ.

____________

(1)- التهذيب 2- 135- 526، و الاستبصار 1- 285- 1043.

(2)- تقدم في الباب 46 و 48 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الأحاديث الآتية من هذا الباب، و في الباب 51 و 52 من هذه الأبواب.

(4)- التهذيب 2- 133- 513، و الاستبصار 1- 283- 1031.

(5)- في المصدر- تتطوع.

(6)- التهذيب 2- 132- 512، و الاستبصار 1- 283- 1030.

265‌

5111- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ (2) بْنِ حَمْزَةَ بْنِ بِيضٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ أَوَّلِ وَقْتِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ- فَقَالَ سُدُسُ اللَّيْلِ الْبَاقِي.

5112- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ- أُصَلِّيهِمَا قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَ الْفَجْرِ فَقَالَ- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)احْشُ بِهِمَا صَلَاةَ اللَّيْلِ- وَ صَلِّهِمَا قَبْلَ الْفَجْرِ.

5113- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ قَبْلَ الْغَدَاةِ- أَيْنَ مَوْضِعُهُمَا فَقَالَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ- فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْغَدَاةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).

5114- 8- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ رَجُلٍ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ (8) ع- (الرَّكْعَتَانِ

____________

(1)- التهذيب 2- 133- 515، و الاستبصار 1- 283- 1033.

(2)- في الاستبصار- مخلد (هامش المخطوط).

(3)- التهذيب 2- 133- 516، و الاستبصار 1- 283- 1034.

(4)- الكافي 3- 448- 25.

(5)- التهذيب 2- 336- 1389.

(6)- التهذيب 2- 132- 509، و الاستبصار 1- 282- 1027.

(7)- الكافي 3- 450- 35.

(8)- في نسخة- أبي عبد الله (عليه السلام) (هامش المخطوط) و كذا في المصدر.

266‌

اللَّتَانِ) (1) قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ- مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ هِيَ أَمْ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ- وَ فِي أَيِّ وَقْتٍ أُصَلِّيهَا- فَكَتَبَ(ع)بِخَطِّهِ احْشُهَا (2) فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ حَشْواً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ تَقْدِيمِ النَّوَافِلِ وَ تَأْخِيرِهَا (4).

(5) 51 بَابُ امْتِدَادِ وَقْتِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بَعْدَ طُلُوعِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الْحُمْرَةُ الْمَشْرِقِيَّةُ وَ اسْتِحْبَابِ إِعَادَتِهِمَا بَعْدَهُ لِمَنْ قَدَّمَهُمَا قَبْلَهُ وَ نَامَ

5115- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الحُسيَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ لَا يُصَلِّي الْغَدَاةَ- حَتَّى يُسْفِرَ وَ تَظْهَرَ الْحُمْرَةُ وَ لَمْ يَرْكَعْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ- أَ يَرْكَعُهُمَا أَوْ يُؤَخِّرُهُمَا قَالَ يُؤَخِّرُهُمَا.

5116- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ- قَالَ تَرْكَعُهُمَا حِينَ تَتْرُكُ الْغَدَاةَ إِنَّهُمَا قَبْلَ الْغَدَاةِ (8).

____________

(1)- في التهذيب- الركعتين اللتين (هامش المخطوط).

(2)- في التهذيب- احشوهما (هامش المخطوط).

(3)- التهذيب 2- 132- 510، و الاستبصار 1- 283- 1028.

(4)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 24 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض، و في الحديث 3 من الباب 10، و في الحديث 10 و 13 من الباب 38 من هذه الأبواب.

و ياتي ما يدل عليه في الحديث 8 و 9 من الباب 51 و في الباب 52 و 53 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 51 فيه 10 أحاديث.

(6)- التهذيب 2- 340- 1409.

(7)- التهذيب 2- 133- 514.

(8)- لعل المراد حين تقدر على ترك الغداة و تاخيرها و ذلك قبل الفجر أو بعده قبل أن يتضيق وقت الصبح. فتدبر (منه قده).

267‌

5117- 3- (1) وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى حِينَ تُنَوِّرُ الْغَدَاةُ.

5118- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يَقُومُ وَ قَدْ نَوَّرَ بِالْغَدَاةِ- قَالَ فَلْيُصَلِّ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ- ثُمَّ لْيُصَلِّ الْغَدَاةَ.

5119- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلِّهِمَا بَعْدَ مَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ.

5120- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ الْبَزَّازِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلِّهِمَا بَعْدَ الْفَجْرِ وَ اقْرَأْ فِيهِمَا- فِي الْأُولَى قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ- وَ فِي الثَّانِيَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.

5121- 7- (5) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْهُ(ع)قَالَ: صَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ مَا بَيْنَكَ- وَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الضَّوْءُ حِذَاءَ رَأْسِكَ- فَإِنْ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَابْدَأْ بِالْفَجْرِ.

5122- 8- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع رُبَّمَا صَلَّيْتُهُمَا وَ عَلَيَّ لَيْلٌ- فَإِنْ قُمْتُ وَ لَمْ يَطْلُعِ الْفَجْرُ أَعَدْتُهُمَا.

5123- 9- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ إِنِّي لَأُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ أَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِي- وَ

____________

(1)- الاستبصار 1- 283- 1032، بسند الحديث السابق.

(2)- التهذيب 2- 135- 525، و الاستبصار 1- 285- 1042.

(3)- التهذيب 2- 134- 523، و الاستبصار 1- 284- 1040.

(4)- التهذيب 2- 134- 521، و الاستبصار 1- 284- 1038.

(5)- التهذيب 2- 134- 524، و الاستبصار 1- 284- 1041.

(6)- التهذيب 2- 135- 527، و الاستبصار 1- 285- 1044.

(7)- التهذيب 2- 135- 528، و الاستبصار 1- 285- 1045.

268‌

أُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ فَأَنَامُ مَا شَاءَ اللَّهُ- قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ- فَإِنِ اسْتَيْقَظْتُ عِنْدَ الْفَجْرِ أَعَدْتُهُمَا.

5124- 10- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقُلْتُ مَتَى أُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ- فَقَالَ حِينَ يَعْتَرِضُ الْفَجْرُ- وَ هُوَ الَّذِي تُسَمِّيهِ الْعَرَبُ الصَّدِيعَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 52 بَابُ جَوَازِ صَلَاةِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَ عِنْدَهُ وَ بَعْدَهُ

5125- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ صَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَ بَعْدَهُ وَ عِنْدَهُ.

5126- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ وَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ- مَتَى أُصَلِّيهِمَا فَقَالَ قَبْلَ الْفَجْرِ وَ مَعَهُ وَ بَعْدَهُ.

5127- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ- قَالَ صَلِّهِمَا

____________

(1)- التهذيب 2- 133- 517.

(2)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 50 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي ما يدل عليه في الباب 52 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 52 فيه 6 أحاديث.

(5)- التهذيب 2- 133- 518، و الاستبصار 1- 284- 1035.

(6)- التهذيب 2- 134- 519، و الاستبصار 1- 284- 1036.

(7)- التهذيب 2- 134- 522، و الاستبصار 1- 284- 1039.

269‌

قَبْلَ الْفَجْرِ وَ مَعَ الْفَجْرِ وَ بَعْدَ الْفَجْرِ.

5128- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: صَلِّهِمَا مَعَ الْفَجْرِ وَ قَبْلَهُ وَ بَعْدَهُ.

5129- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلَّانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ- اللَّتَيْنِ قُبَيْلَ الْفَجْرِ قَالَ قَبْلَ (3) الْفَجْرِ وَ مَعَهُ وَ بَعْدَهُ- قُلْتُ فَمَتَى أَدَعُهَا حَتَّى أَقْضِيَهَا- قَالَ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ.

5130- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع صَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَ عِنْدَهُ وَ بَعْدَهُ (5)- تَقْرَأُ فِي الْأُولَى الْحَمْدَ وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً وَ خُصُوصاً (6).

(7) 53 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَفْرِيقِ صَلَاةِ اللَّيْلِ بَعْدَ انْتِصَافِهِ أَرْبَعاً وَ أَرْبَعاً وَ ثَلَاثاً كَالظُّهْرَيْنِ وَ الْمَغْرِبِ

5131- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ

____________

(1)- التهذيب 2- 134- 520، و الاستبصار 1- 284- 1037.

(2)- التهذيب 2- 340- 1408.

(3)- في المصدر- قبيل.

(4)- الفقيه 1- 493- 1419.

(5)- في هامش الاصل عن نسخة- و بعيده.

(6)- تقدم في الحديث 6 من الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض، و في الحديث 6 من الباب 44 و الباب 50 و 51 من هذه الأبواب.

و ياتي في الباب 53 من هذه الأبواب و في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب القضاء.

(7)- الباب 53 فيه 5 أحاديث.

(8)- التهذيب 2- 334- 1377، و أورد قطعة منه في الحديث 2 الباب 26 من أبواب الركوع.

270‌

الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ وَ ذَكَرَ صَلَاةَ النَّبِيِّ(ص)قَالَ كَانَ يُؤْتَى بِطَهُورٍ- فَيُخَمَّرُ (1) عِنْدَ رَأْسِهِ- وَ يُوضَعُ سِوَاكُهُ تَحْتَ فِرَاشِهِ ثُمَّ يَنَامُ مَا شَاءَ اللَّهُ- فَإِذَا اسْتَيْقَظَ جَلَسَ ثُمَّ قَلَّبَ بَصَرَهُ فِي السَّمَاءِ- ثُمَّ تَلَا الْآيَاتِ مِنْ آلِ عِمْرَانَ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ (2) الْآيَاتِ- ثُمَّ يَسْتَنُّ وَ يَتَطَهَّرُ ثُمَّ يَقُومُ إِلَى الْمَسْجِدِ- فَيَرْكَعُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ عَلَى قَدْرِ قراءة [قِرَاءَتِهِ رُكُوعُهُ- وَ سُجُودُهُ عَلَى قَدْرِ رُكُوعِهِ- يَرْكَعُ حَتَّى يُقَالَ مَتَى يَرْفَعُ رَأْسَهُ- وَ يَسْجُدُ حَتَّى يُقَالَ مَتَى يَرْفَعُ رَأْسَهُ- ثُمَّ يَعُودُ إِلَى فِرَاشِهِ فَيَنَامُ مَا شَاءَ اللَّهُ- ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ فَيَجْلِسُ فَيَتْلُو الْآيَاتِ مِنْ آلِ عِمْرَانَ- وَ يُقَلِّبُ بَصَرَهُ فِي السَّمَاءِ ثُمَّ يَسْتَنُّ وَ يَتَطَهَّرُ- وَ يَقُومُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَ يُصَلِّي الْأَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- كَمَا رَكَعَ قَبْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَعُودُ إِلَى فِرَاشِهِ- فَيَنَامُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ- وَ يَجْلِسُ وَ يَتْلُو الْآيَاتِ مِنْ آلِ عِمْرَانَ- وَ يُقَلِّبُ بَصَرَهُ فِي السَّمَاءِ ثُمَّ يَسْتَنُّ وَ يَتَطَهَّرُ- وَ يَقُومُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيُوتِرُ وَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ- ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ.

5132- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)كَانَ إِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ- أَمَرَ بِوَضُوئِهِ وَ سِوَاكِهِ- فَوُضِعَ عِنْدَ رَأْسِهِ مُخَمَّراً فَيَرْقُدُ مَا شَاءَ اللَّهُ- ثُمَّ يَقُومُ فَيَسْتَاكُ وَ يَتَوَضَّأُ وَ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- ثُمَّ يَرْقُدُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَسْتَاكُ- وَ يَتَوَضَّأُ وَ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- ثُمَّ يَرْقُدُ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي وَجْهِ الصُّبْحِ- قَامَ فَأَوْتَرَ ثُمَّ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ- ثُمَّ قَالَ لَقَدْ كٰانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ- قُلْتُ مَتَى كَانَ يَقُومُ قَالَ بَعْدَ ثُلُثِ اللَّيْلِ.

5133- 3- (4) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ قَالَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ.

____________

(1)- التخمير- التغطية، و منه ركو مخمر، أي- مغطى (مجمع البحرين (خمر) 3- 292.

(2)- آل عمران 3- 190.

(3)- الكافي 3- 445- 13، و أورده في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب السواك.

(4)- الكافي 3- 445- 13.

271‌

5134- 4- (1) قَالَ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى يَكُونُ قِيَامُهُ وَ رُكُوعُهُ وَ سُجُودُهُ سَوَاءً- وَ يَسْتَاكُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ قَامَ مِنْ نَوْمِهِ- وَ يَقْرَأُ الْآيَاتِ مِنْ آلِ عِمْرَانَ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ إِلَى قَوْلِهِ إِنَّكَ لٰا تُخْلِفُ الْمِيعٰادَ (2).

5135- 5- (3) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا كَانَ يُحْمَدُ الرَّجُلُ أَنْ يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ- فَيُصَلِّيَ صَلَاتَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ثُمَّ يَنَامَ وَ يَذْهَبَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 54 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَأْخِيرِ صَلَاةِ اللَّيْلِ إِلَى آخِرِهِ وَ كَوْنِ الْوَتْرِ بَيْنَ الْفَجْرَيْنِ

5136- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ وَ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَفْضَلِ سَاعَاتِ الْوَتْرِ- فَقَالَ الْفَجْرُ أَوَّلُ ذَلِكَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ مِثْلَهُ (8).

5137- 2- (9) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي سَارَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- الكافي 3- 445- 13.

(2)- آل عمران 3- 190- 194.

(3)- الكافي 3- 447- 21.

(4)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب السواك.

(5)- ياتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 35 من أبواب التعقيب.

(6)- الباب 54 فيه 5 أحاديث.

(7)- الكافي 3- 448- 23.

(8)- التهذيب 2- 336- 1388.

(9)- الكافي 3- 448- 24، أورده أيضا في الحديث 5 من الباب 16 من هذه الأبواب.

272‌

أَيَّ سَاعَةٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يُوتِرُ- فَقَالَ عَلَى مِثْلِ مَغِيبِ الشَّمْسِ إِلَى صَلَاةِ الْمَغْرِبِ.

5138- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هَارُونَ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَتَى أُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ- قَالَ صَلِّهَا فِي آخِرِ اللَّيْلِ الْحَدِيثَ.

5139- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)عَنْ سَاعَاتِ الْوَتْرِ- قَالَ أَحَبُّهَا إِلَيَّ الْفَجْرُ الْأَوَّلُ- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَفْضَلِ سَاعَاتِ اللَّيْلِ قَالَ الثُّلُثُ الْبَاقِي الْحَدِيثَ.

5140- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مَكِّيٍّ الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى عَنِ ابْنِ أَبِي قُرَّةَ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)عَنِ الْوَتْرِ أَوَّلَ اللَّيْلِ- فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَمَّا كَانَ بَيْنَ الصُّبْحَيْنِ- خَرَجَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِلَى الْمَسْجِدِ- فَنَادَى أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْوَتْرِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- نِعْمَ سَاعَاتُ الْوَتْرِ هَذِهِ ثُمَّ قَامَ فَأَوْتَرَ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (4) وَ فِي أَعْدَادِ الصَّلَوَاتِ (5) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَفْضَلِيَّةِ نِصْفِ اللَّيْلِ (6) وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْأَفْضَلِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى التَّقْدِيمِ وَ الْقَضَاءِ أَوْ عَلَى التَّقِيَّةِ.

____________

(1)- التهذيب 2- 335- 1382، أورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 45 من هذه الأبواب.

(2)- التهذيب 2- 339- 1401، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 48 من هذه الأبواب.

(3)- الذكرى- 125.

(4)- تقدم ما يدل على ذلك في الباب 53 من هذه الأبواب.

(5)- تقدم في الباب 13 من أبواب أعداد الصلوات.

(6)- تقدم في الباب 43 من هذه الأبواب.

و ياتي ما يدل عليه في الحديث 9 من الباب 2 من أبواب سجدتي الشكر.

273‌

(1) 55 بَابُ مَا يُعْرَفُ بِهِ انْتِصَافُ اللَّيْلِ

5141- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ لَهُ زَوَالُ الشَّمْسِ- نَعْرِفُهُ بِالنَّهَارِ فَكَيْفَ لَنَا بِاللَّيْلِ- فَقَالَ لِلَّيْلِ زَوَالٌ كَزَوَالِ الشَّمْسِ- قَالَ فَبِأَيِّ شَيْ‌ءٍ نَعْرِفُهُ قَالَ بِالنُّجُومِ إِذَا انْحَدَرَتْ.

أَقُولُ: الْمُرَادُ النُّجُومُ الَّتِي طَلَعَتْ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَ تَغِيبُ فِي آخِرِهِ.

5142- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ الْقَرَوِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: دُلُوكُ الشَّمْسِ زَوَالُهَا وَ غَسَقُ اللَّيْلِ بِمَنْزِلَةِ الزَّوَالِ مِنَ النَّهَارِ.

(4) 56 بَابُ اسْتِحْبَابِ قَضَاءِ صَلَاةِ اللَّيْلِ بَعْدَ الصُّبْحِ أَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ

5143- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الزَّيَّاتِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ(ع)عَنْ قَضَاءِ صَلَاةِ اللَّيْلِ- بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ- فَقَالَ نَعَمْ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ- فَهُوَ مِنْ سِرِّ آلِ مُحَمَّدٍ الْمَخْزُونِ.

____________

(1)- الباب 55 فيه حديثان.

(2)- الفقيه 1- 227- 678.

(3)- مستطرفات السرائر- 94- 7.

(4)- الباب 56 فيه 3 أحاديث.

(5)- التهذيب 2- 173- 689، و الاستبصار 1- 290- 1060.

تقدم أيضا في الحديث 14 من الباب 39 من هذه الأبواب.

274‌

5144- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)جُعِلْتُ فِدَاكَ تَفُوتُنِي صَلَاةُ اللَّيْلِ- فَأُصَلِّي الْفَجْرَ فَلِي أَنْ أُصَلِّيَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ- مَا فَاتَنِي مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ- وَ أَنَا فِي مُصَلَّايَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ- قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لَا تُعْلِمْ بِهِ أَهْلَكَ فَيَتَّخِذُونَهُ سُنَّةً.

أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ مَرْجُوحِيَّةُ التَّرْكِ اكْتِفَاءً بِالْقَضَاءِ.

5145- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع قَضَاءُ صَلَاةِ اللَّيْلِ بَعْدَ الْغَدَاةِ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ- مِنْ سِرِّ آلِ مُحَمَّدٍ الْمَخْزُونِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْقَضَاءِ وَ عَلَى جَوَازِهِ فِي كُلِّ وَقْتٍ (3).

(4) 57 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ قَضَاءِ مَا فَاتَ نَهَاراً وَ لَوْ بِاللَّيْلِ وَ كَذَا مَا فَاتَ لَيْلًا وَ جَوَازِ الْمُوَافَقَةِ بَيْنَ وَقْتِ الْقَضَاءِ وَ الْأَدَاءِ

5146- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى بِغَيْرِ طَهُورٍ- أَوْ نَسِيَ صَلَوَاتٍ لَمْ يُصَلِّهَا أَوْ نَامَ عَنْهَا- فَقَالَ يَقْضِيهَا إِذَا ذَكَرَهَا- فِي أَيِّ سَاعَةٍ ذَكَرَهَا مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (6)

____________

(1)- التهذيب 2- 272- 1085، أورده أيضا في الحديث 15 من الباب 39 من هذه الأبواب.

(2)- الفقيه 1- 497- 1426.

(3)- تقدم ما يدل على ذلك في الباب 39 و في الباب 48 من هذه الأبواب، و ياتي ما يدل عليه في الباب 57 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 57 فيه 16 حديثا.

(5)- التهذيب 2- 266- 1059، و أورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 61 من هذه الأبواب.

(6)- الكافي 3- 292- 3.

275‌

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنِ ابْنِ زِيَادٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ (1).

5147- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ عَنْبَسَةَ الْعَابِدِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَ النَّهٰارَ خِلْفَةً- لِمَنْ أَرٰادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرٰادَ شُكُوراً (3)- قَالَ قَضَاءُ صَلَاةِ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ وَ صَلَاةِ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ.

5148- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: أَفْضَلُ قَضَاءِ صَلَاةِ اللَّيْلِ- فِي السَّاعَةِ الَّتِي فَاتَتْكَ آخِرِ اللَّيْلِ- وَ لَيْسَ بَأْسٌ أَنْ تَقْضِيَهَا بِالنَّهَارِ وَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ ذَكَرَ آخِرَ اللَّيْلِ أَوْ عَلَى التَّقِيَّةِ.

5149- 4- (5) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع كُلُّ مَا فَاتَكَ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَاقْضِهِ بِالنَّهَارِ- قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ هُوَ الَّذِي- جَعَلَ اللَّيْلَ وَ النَّهٰارَ خِلْفَةً- لِمَنْ أَرٰادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرٰادَ شُكُوراً (6)- يَعْنِي أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلُ مَا فَاتَهُ بِاللَّيْلِ بِالنَّهَارِ- وَ مَا فَاتَهُ بِالنَّهَارِ بِاللَّيْلِ- وَ اقْضِ مَا فَاتَكَ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ- أَيَّ وَقْتٍ شِئْتَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ مَا لَمْ يَكُنْ وَقْتُ فَرِيضَةٍ.

5150- 5- (7) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ لَيُبَاهِي مَلَائِكَتَهُ بِالْعَبْدِ- يَقْضِي صَلَاةَ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ- فَيَقُولُ يَا مَلَائِكَتِيَ انْظُرُوا إِلَى

____________

(1)- التهذيب 2- 171- 681، و الاستبصار 1- 286- 1046.

(2)- التهذيب 2- 275- 1093.

(3)- الفرقان 25- 62.

(4)- الفقيه 1- 498- 1429.

(5)- الفقيه 1- 496- 1425.

(6)- الفرقان 25- 62.

(7)- الفقيه 1- 498- 1428، أورده أيضا في الحديث 3 من الباب 18 من أبواب أعداد الفرائض.

276‌

عَبْدِي- يَقْضِي مَا لَمْ أَفْتَرِضْهُ عَلَيْهِ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ.

5151- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اقْضِ مَا فَاتَكَ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ بِالنَّهَارِ- وَ مَا فَاتَكَ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ بِاللَّيْلِ- قُلْتُ أَقْضِي وَتْرَيْنِ فِي لَيْلَةٍ قَالَ نَعَمْ اقْضِ وَتْراً أَبَداً.

5152- 7- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَفْضَلُ قَضَاءِ النَّوَافِلِ- قَضَاءُ صَلَاةِ اللَّيْلِ بِاللَّيْلِ وَ صَلَاةِ النَّهَارِ بِالنَّهَارِ- قُلْتُ وَ يَكُونُ وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ قَالَ لَا- قُلْتُ وَ لِمَ تَأْمُرُنِي أَنْ أُوتِرَ وَتْرَيْنِ فِي لَيْلَةٍ- فَقَالَ(ع)أَحَدُهُمَا قَضَاءٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ (3) وَ رَوَاهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

5153- 8- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحَسَنِ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ(ع)كَانَ إِذَا فَاتَهُ شَيْ‌ءٌ مِنَ اللَّيْلِ- قَضَاهُ بِالنَّهَارِ وَ إِنْ فَاتَهُ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْيَوْمِ قَضَاهُ مِنَ الْغَدِ- أَوْ فِي الْجُمْعَةِ أَوْ فِي الشَّهْرِ- وَ كَانَ إِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الْأَشْيَاءُ- قَضَاهَا فِي شَعْبَانَ حَتَّى يَكْمُلَ لَهُ عَمَلُ السَّنَةِ كُلِّهَا كَامِلَةً.

____________

(1)- الكافي 3- 451- 3، و التهذيب 2- 162- 637، و أورده في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب قضاء الصلوات.

(2)- الكافي 3- 452- 5، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 42 من أبواب الصلوات المندوبة.

(3)- التهذيب 2- 163- 643.

(4)- التهذيب 2- 163- 638.

(5)- التهذيب 2- 164- 644.

277‌

5154- 9- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ قَوِيتَ فَاقْضِ صَلَاةَ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ.

5155- 10- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ فَاتَكَ شَيْ‌ءٌ مِنْ تَطَوُّعِ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ- فَاقْضِهِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ- وَ بَعْدَ الظُّهْرِ عِنْدَ الْعَصْرِ- وَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ بَعْدَ الْعَتَمَةِ وَ مِنْ آخِرِ السَّحَرِ.

5156- 11- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ قَضَاءِ صَلَاةِ اللَّيْلِ- قَالَ اقْضِهَا فِي وَقْتِهَا الَّتِي صَلَّيْتَ فِيهِ- فَقَالَ قُلْتُ: يَكُونُ وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ- قَالَ لَيْسَ هُوَ وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ أَحَدُهُمَا لِمَا فَاتَكَ.

5157- 12- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ فَضَالَةَ وَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: اقْضِ صَلَاةَ النَّهَارِ- أَيَّ سَاعَةٍ شِئْتَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ كُلُّ ذَلِكَ سَوَاءٌ.

5158- 13- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ ذَرِيحٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَاتَتْنِي صَلَاةُ اللَّيْلِ فِي السَّفَرِ- أَ فَأَقْضِيهَا بِالنَّهَارِ فَقَالَ نَعَمْ إِنْ أَطَقْتَ ذَلِكَ.

____________

(1)- التهذيب 2- 163- 641.

(2)- التهذيب 2- 163- 642.

(3)- التهذيب 2- 164- 645.

(4)- التهذيب 2- 173- 691.

(5)- التهذيب 3- 229- 590.

278‌

5159- 14- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنَامُ عَنِ الْفَجْرِ- حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ هُوَ فِي سَفَرٍ كَيْفَ يَصْنَعُ- أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ بِالنَّهَارِ- قَالَ لَا يَقْضِي صَلَاةً نَافِلَةً وَ لَا فَرِيضَةً بِالنَّهَارِ- وَ لَا يَجُوزُ لَهُ وَ لَا يَثْبُتُ لَهُ- وَ لَكِنْ يُؤَخِّرُهَا فَيَقْضِيهَا بِاللَّيْلِ.

قَالَ الشَّيْخُ هَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ لَا تُعَارَضُ بِهِ الْأَخْبَارُ الْمُطَابِقَةُ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالسَّفَرِ فَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَرْجُوحِيَّةِ الْقَضَاءِ نَهَاراً لِكَثْرَةِ الشَّوَاغِلِ لِلْبَالِ وَ قِلَّةِ التَّوَجُّهِ وَ الْإِقْبَالِ أَوْ عَلَى الصَّلَاةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ.

5160- 15- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مَكِّيٍّ الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى قَالَ رَوَى ابْنُ أَبِي قُرَّةَ بِإِسْنَادِهِ إِلَى إِسْحَاقَ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: لَقِيتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)بِالْقَادِسِيَّةِ- عِنْدَ قُدُومِهِ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ- فَأَقْبَلَ حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى طِرَانَابَادَ (3)- فَإِذَا نَحْنُ بِرَجُلٍ عَلَى سَاقِيَةٍ يُصَلِّي- وَ ذَلِكَ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ فَوَقَفَ عَلَيْهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) وَ قَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَيَّ شَيْ‌ءٍ تُصَلِّي- فَقَالَ صَلَاةُ اللَّيْلِ فَاتَتْنِي أَقْضِيهَا بِالنَّهَارِ- فَقَالَ يَا مُعَتِّبُ حُطَّ رَحْلَكَ- حَتَّى نَتَغَدَّى مَعَ الَّذِي يَقْضِي صَلَاةَ اللَّيْلِ- فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَرْوِي فِيهِ شَيْئاً- فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) إِنَّ اللَّهَ يُبَاهِي بِالْعَبْدِ يَقْضِي صَلَاةَ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ- يَقُولُ يَا مَلَائِكَتِيَ انْظُرُوا إِلَى

____________

(1)- التهذيب 2- 272- 1081، و الاستبصار 1- 289- 1057، أورده أيضا في الحديث 6 من الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات.

(2)- الذكرى- 137.

(3)- طراناباد- كذا و الصواب طيزناباد- موضع بين الكوفة و القادسية على حافة الطريق على جادة الحاج، و بينها و بين القادسية ميل و فيها مزارع ... (معجم البلدان 4- 54.

279‌

عَبْدِي- كَيْفَ يَقْضِي مَا لَمْ أَفْتَرِضْهُ عَلَيْهِ- أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ.

5161- 16- (1) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ رُبَّمَا فَاتَتْنِي صَلَاةُ اللَّيْلِ- الشَّهْرَ وَ الشَّهْرَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ- فَأَقْضِيهَا بِالنَّهَارِ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ- قَالَ قُرَّةُ عَيْنٍ لَكَ وَ اللَّهِ ثَلَاثاً إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَ النَّهٰارَ خِلْفَةً (2) الْآيَةَ- فَهُوَ قَضَاءُ صَلَاةِ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ- وَ قَضَاءُ صَلَاةِ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ- وَ هُوَ مِنْ سِرِّ آلِ مُحَمَّدٍ الْمَكْنُونِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 58 بَابُ وُجُوبِ الْعِلْمِ بِدُخُولِ الْوَقْتِ

5162- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا كُنْتَ شَاكّاً فِي الزَّوَالِ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ- فَإِذَا اسْتَيْقَنْتَ أَنَّهَا قَدْ زَالَتْ بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ.

5163- 2- (7) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُوسَوِيُّ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ

____________

(1)- تفسير القمي 2- 116.

(2)- الفرقان 25- 62.

(3)- تقدم ما يدل على ذلك في الباب 18 و 22 و 26 من أعداد الفرائض و في الحديث 10 و 12 من الباب 3 من هذه الأبواب و في الحديث 2 من الباب 47 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي ما يدل عليه في الباب 61 و في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب القبلة راجع الباب 10 من أبواب قضاء الصلوات.

(5)- الباب 58 فيه 4 أحاديث.

(6)- مستطرفات السرائر- 30- 22، أخرجه عن التهذيب و الكافي في الحديث 10 من الباب 8 و في الحديث 11 من الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة.

(7)- رسالة المحكم و المتشابه- 21.

280‌

نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا حَجَبَ عَنْ عِبَادِهِ عَيْنَ الشَّمْسِ- الَّتِي جَعَلَهَا دَلِيلًا عَلَى أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ- فَمُوَسَّعٌ عَلَيْهِمْ تَأْخِيرُ الصَّلَوَاتِ (1)- لِيَتَبَيَّنَ لَهُمُ (2) الْوَقْتُ بِظُهُورِهَا- وَ يَسْتَيْقِنُوا أَنَّهَا قَدْ زَالَتْ.

5164- 3- (3) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْفَجْرُ هُوَ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ الْمُعْتَرِضُ- فَلَا تُصَلِّ فِي سَفَرٍ وَ لَا حَضَرٍ حَتَّى تَتَبَيَّنَهُ- فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَجْعَلْ خَلْقَهُ فِي شُبْهَةٍ مِنْ هَذَا- فَقَالَ وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ- مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ (4).

5165- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ مَكِّيٍّ الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى عَنِ ابْنِ أَبِي قُرَّةَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع فِي الرَّجُلِ يَسْمَعُ الْأَذَانَ فَيُصَلِّي الْفَجْرَ- وَ لَا يَدْرِي أَ طَلَعَ أَمْ لَا- غَيْرَ أَنَّهُ يَظُنُّ لِمَكَانِ الْأَذَانِ أَنَّهُ طَلَعَ- قَالَ لَا يُجْزِيهِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ طَلَعَ.

وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (6) أَقُولُ: هَذَا لَا يُنَافِي مَا يَأْتِي مِنْ جَوَازِ الِاعْتِمَادِ عَلَى الْأَذَانِ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ عَدَالَةِ الْمُؤَذِّنِ أَوْ مَخْصُوصٌ بِالصُّبْحِ لِشَرْعِيَّةِ الْأَذَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).

____________

(1)- في المصدر- الوقت.

(2)- (لهم)- ليس في المصدر.

(3)- قد تقدم في الحديث 4 من الباب 27 من أبواب المواقيت.

(4)- البقرة 2- 187.

(5)- الذكرى- 129.

(6)- مسائل علي بن جعفر- 161- 249.

(7)- تقدم ما يدل على ذلك في الباب 13 من هذه الأبواب.

(8)- ياتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب الآتي و في الحديث 17 و 18 من الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة و في الحديث 2 من الباب 75 من أبواب الجماعة.

281‌

(1) 59 بَابُ جَوَازِ التَّعْوِيلِ فِي الْوَقْتِ عَلَى خَبَرِ الثِّقَةِ وَ عَلَى أَذَانِهِ

5166- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ صَلَّى الْغَدَاةَ بِلَيْلٍ غَرَّهُ مِنْ ذَلِكَ الْقَمَرُ- وَ نَامَ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ- فَأُخْبِرَ أَنَّهُ صَلَّى بِلَيْلٍ قَالَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا مَرَّ (3).

5167- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ (أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقَزْوِينِيِّ) (5) عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى الْفَضْلِ بْنِ الرَّبِيعِ- وَ هُوَ جَالِسٌ عَلَى سَطْحٍ فَقَالَ لِي- ادْنُ مِنِّي (6) فَدَنَوْتُ مِنْهُ (7) حَتَّى حَاذَيْتُهُ- ثُمَّ قَالَ لِي أَشْرِفْ إِلَى الْبَيْتِ فِي الدَّارِ- فَأَشْرَفْتُ فَقَالَ لِي (8) مَا تَرَى فِي الْبَيْتِ- قُلْتُ ثَوْباً مَطْرُوحاً فَقَالَ انْظُرْ حَسَناً فَتَأَمَّلْتُهُ وَ نَظَرْتُ فَتَيَقَّنْتُ- فَقُلْتُ رَجُلٌ سَاجِدٌ إِلَى أَنْ قَالَ- فَقَالَ هَذَا أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ(ع) إِنِّي أَتَفَقَّدُهُ اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ- فَلَمْ (9) أَجِدْهُ فِي وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ- إِلَّا عَلَى الْحَالَةِ الَّتِي أُخْبِرُكَ بِهَا- إِنَّهُ

____________

(1)- الباب 59 فيه حديثان.

(2)- التهذيب 2- 254- 1008.

(3)- رواه الكليني كما مر في الحديث 5 من الباب 13 و رواه الشيخ هاهنا باسناده عن الكليني.

(4)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1- 106- 10.

(5)- ورد في المصدر- حمد بن عبد الله الغروي و في هامش المخطوط، عن نسخة- أحمد بن عبد الله القروي.

(6)- كلمة (مني): ليس في المصدر.

(7)- كلمة (منه): ليس في المصدر.

(8)- كلمة (لي): ليس في المصدر.

(9)- في المصدر- فلا.

282‌

يُصَلِّي الْفَجْرَ فَيُعَقِّبُ سَاعَةً فِي دُبُرِ صَلَاتِهِ- إِلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ- ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَةً فَلَا يَزَالُ سَاجِداً حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ- وَ قَدْ وَكَّلَ مَنْ يَتَرَصَّدُ لَهُ الزَّوَالَ- فَلَسْتُ أَدْرِي مَتَى يَقُولُ الْغُلَامُ- قَدْ زَالَتِ الشَّمْسُ إِذْ وَثَبَ- فَيَبْتَدِئُ الصَّلَاةَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحْدِثَ وُضُوءاً (1)- فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَنَمْ فِي سُجُودِهِ وَ لَا أَغْفَى- وَ لَا يَزَالُ إِلَى أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ- فَإِذَا صَلَّى الْعَصْرَ سَجَدَ سَجْدَةً فَلَا يَزَالُ سَاجِداً- إِلَى أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ- فَإِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ وَثَبَ مِنْ سَجْدَتِهِ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ- مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحْدِثَ حَدَثاً- وَ لَا يَزَالُ فِي صَلَاتِهِ وَ تَعْقِيبِهِ إِلَى أَنْ يُصَلِّيَ الْعَتَمَةَ- فَإِذَا صَلَّى الْعَتَمَةَ أَفْطَرَ عَلَى شِوَاءٍ يُؤْتَى بِهِ- ثُمَّ يُجَدِّدُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَسْجُدُ- ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيَنَامُ نَوْمَةً خَفِيفَةً- ثُمَّ يَقُومُ فَيُجَدِّدُ الْوُضُوءَ- ثُمَّ يَقُومُ فَلَا يَزَالُ يُصَلِّي فِي جَوْفِ اللَّيْلِ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ- فَلَسْتُ أَدْرِي مَتَى يَقُولُ الْغُلَامُ- إِنَّ الْفَجْرَ قَدْ طَلَعَ إِذْ وَثَبَ هُوَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ- فَهَذَا دَأْبُهُ مُنْذُ حُوِّلَ إِلَيَّ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الِاعْتِمَادِ عَلَى أَذَانِ الثِّقَةِ (2) وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ بَيَّنَّا وَجْهَهُ (3).

(4) 60 بَابُ أَنَّ مَنْ شَكَّ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ فِي أَنَّهُ صَلَّى أَمْ لَا وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ إِنْ شَكَّ بَعْدَ خُرُوجِهِ لَمْ يَجِبْ إِلَّا أَنْ يَتَيَقَّنَ وَ كَذَا الشَّكُّ فِي الْأُولَى بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَرِيضَةَ الثَّانِيَةَ

5168- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع

____________

(1)- (وضوءا)- ليس في المصدر.

(2)- ياتي في الباب 3 من أبواب الأذان.

(3)- تقدم في الحديث 4 من الباب 58 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 60 فيه حديثان.

(5)- الكافي 3- 294- 10، تقدم صدره في الحديث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب.

283‌

فِي حَدِيثٍ قَالَ: مَتَى اسْتَيْقَنْتَ أَوْ شَكَكْتَ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّهَا- أَوْ فِي وَقْتِ فَوْتِهَا أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّهَا صَلَّيْتَهَا- وَ إِنْ شَكَكْتَ بَعْدَ مَا خَرَجَ وَقْتُ الْفَوْتِ وَ قَدْ دَخَلَ حَائِلٌ- فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ مِنْ شَكٍّ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ- فَإِنِ اسْتَيْقَنْتَ فَعَلَيْكَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي أَيِّ حَالَةٍ (1) كُنْتَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (2).

5169- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا جَاءَ يَقِينٌ بَعْدَ حَائِلٍ- قَضَاهُ وَ مَضَى عَلَى الْيَقِينِ وَ يَقْضِي الْحَائِلَ وَ الشَّكَّ جَمِيعاً- فَإِنْ شَكَّ فِي الظُّهْرِ- فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ قَضَاهَا- وَ إِنْ دَخَلَهُ الشَّكُّ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ- فَقَدْ مَضَتْ إِلَّا أَنْ يَسْتَيْقِنَ- لِأَنَّ الْعَصْرَ حَائِلٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الظُّهْرِ- فَلَا يَدَعُ الْحَائِلَ لِمَا كَانَ مِنَ الشَّكِّ إِلَّا بِيَقِينٍ.

(4) 61 بَابُ جَوَازِ التَّطَوُّعِ بِالنَّافِلَةِ أَدَاءً وَ قَضَاءً لِمَنْ عَلَيْهِ فَرِيضَةٌ وَ اسْتِحْبَابِ الِابْتِدَاءِ بِالْفَرِيضَةِ

5170- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)رَقَدَ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ- فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ حَتَّى آذَاهُ حَرُّ الشَّمْسِ- ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَعَادَ نَادِيَهُ سَاعَةً وَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ- ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ وَ قَالَ يَا بِلَالُ مَا لَكَ- فَقَالَ بِلَالٌ أَرْقَدَنِيَ الَّذِي أَرْقَدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ وَ كَرِهَ الْمُقَامَ وَ قَالَ نِمْتُمْ بِوَادِي الشَّيْطَانِ.

____________

(1)- كتب المصنف (حال) فوق كلمة (حالة) و هي كذلك في المصدرين.

(2)- التهذيب 2- 276- 1098.

(3)- السرائر- 480.

(4)- الباب 61 فيه 9 أحاديث.

(5)- التهذيب 2- 265- 1058، و الاستبصار 1- 286- 1049.

284‌

5171- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَامَ عَنِ الْغَدَاةِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ- فَقَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي الْغَدَاةَ.

5172- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى بِغَيْرِ طَهُورٍ- أَوْ نَسِيَ صَلَوَاتٍ لَمْ يُصَلِّهَا أَوْ نَامَ عَنْهَا- قَالَ يَقْضِيهَا إِذَا ذَكَرَهَا فِي أَيِّ سَاعَةٍ ذَكَرَهَا- إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا يَتَطَوَّعْ بِرَكْعَةٍ حَتَّى يَقْضِيَ الْفَرِيضَةَ (3).

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).

5173- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنَامُ عَنِ الْغَدَاةِ حَتَّى تَبْزُغَ (7) الشَّمْسُ- أَ يُصَلِّي حِينَ يَسْتَيْقِظُ أَوْ يَنْتَظِرُ حَتَّى تَنْبَسِطَ الشَّمْسُ- فَقَالَ يُصَلِّي حِينَ يَسْتَيْقِظُ قُلْتُ يُوتِرُ أَوْ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ- قَالَ بَلْ يَبْدَأُ بِالْفَرِيضَةِ.

5174- 5- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لِكُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَهَا نَافِلَةُ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْعَصْرَ- فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ نَافِلَتُهَا

____________

(1)- التهذيب 2- 265- 1057، و الاستبصار 1- 286- 1048.

(2)- التهذيب 2- 266- 1059، و الاستبصار 1- 286- 1046.

(3)- اضاف في التهذيب- (كلها).

(4)- الكافي 3- 292- 3.

(5)- التهذيب 2- 172- 685.

(6)- التهذيب 2- 265- 1056، و الاستبصار 1- 286- 1047.

(7)- بزغت الشمس بزغا و بزوغا أشرقت، أو البزوغ ابتداع الطلوع. (هامش المخطوط نقلا عن القاموس المحيط 3- 106).

(8)- التهذيب 2- 273- 1086، و أورده أيضا في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات، و ذيله تقدم في الحديث 1 من الباب 40 من هذه الأبواب.

285‌

فَيَصِيرَانِ قَبْلَهَا- وَ هِيَ الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ تَمَّتْ بِهِمَا الثَّمَانِي بَعْدَ الظُّهْرِ- فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقْضِيَ شَيْئاً مِنَ الصَّلَاةِ مَكْتُوبَةً أَوْ غَيْرَهَا- فَلَا تُصَلِّ شَيْئاً حَتَّى تَبْدَأَ فَتُصَلِّيَ- قَبْلَ الْفَرِيضَةِ الَّتِي حَضَرَتْ رَكْعَتَيْنِ نَافِلَةً لَهَا- ثُمَّ اقْضِ مَا شِئْتَ الْحَدِيثَ (1).

5175- 6- (2) وَ رَوَى الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى بِسَنَدِهِ الصَّحِيحِ (3) عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ- فَلَا صَلَاةَ نَافِلَةً حَتَّى يُبْدَأَ بِالْمَكْتُوبَةِ- قَالَ فَقَدِمْتُ الْكُوفَةَ- فَأَخْبَرْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ وَ أَصْحَابَهُ فَقَبِلُوا ذَلِكَ مِنِّي- فَلَمَّا كَانَ فِي الْقَابِلِ لَقِيتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع) فَحَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)عَرَّسَ (4)- فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَ قَالَ مَنْ يَكْلَؤُنَا (5) فَقَالَ بِلَالٌ أَنَا- فَنَامَ بِلَالٌ وَ نَامُوا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ- فَقَالَ يَا بِلَالُ مَا أَرْقَدَكَ فَقَالَ يَا

____________

(1)- يحتمل أن يكون المراد أنك إذا أردت قضاء فريضة في وقت حاضرة صليت قبل الحاضرة نافلة ركعتين ثم صليت الفريضة، و يكفيك هاتان الركعتان لنافلة القضاء أيضا، فاقض بعد الفريضة ما شئت.

أو المراد أنك إذا أردت القضاء في وقت الفريضة فقدم ركعتين من القضاء لنافلة، و أخر عنها سائرها، و يحتمل أن يكون المراد بالفريضة التي حضرت صلاة القضاء بان يكون المراد أنه يستحب لكل قضاء نافلة، و يحتمل أن يكون القضاء بمعنى الفعل و يحتمل أن يكون المراد أن لكل صلاة نافلة يختص بها إلا العصر فانه اكتفى فيها ركعتين من نافلة الظهر لقربهما منها و هذا بناء على أن الثمان ركعات قبل الظهر ليست بنافلة الظهر و لكنها بهذا توقتت و الثمان التي بعدها نافلة للظهر إما جميعها أو بعضها كما يحتمل أن يكون المراد أن كل صلاة بعدها نافلة و ان لم يكن متصلا بها إلا العصر فانها قبلها و ليس بعدها إلى المغرب نافلة، أو المراد أن كل فريضة لها نافلة متصلة بها سواء كان قبلها أو بعدها إلا العصر فانه يجوز الفصل بينها و بين الركعتين لاختلاف وقتيهما. (هامش المخطوط م- ق- ر) و خط الهامش لا يشبه خط المصنف.

(2)- الذكرى- 134.

(3)- وصف الشهيد السند هنا بالصحة و الظاهر أنه نقله من كتب القدماء فانه يظهر أنه كان عنده جملة منها. (منه قده).

(4)- عرس- التعريس نزول المسافر آخر الليل للنوم و الاستراحة، من قولهم عرس القوم- إذا نزلوا آخر الليل للاستراحة. (مجمع البحرين 4- 86).

(5)- يكلؤنا كلاء- يحفظنا. (مجمع البحرين 1- 360).

286‌

رَسُولَ اللَّهِ- أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ بِأَنْفَاسِكُمْ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)قُومُوا- فَتَحَوَّلُوا عَنْ مَكَانِكُمُ الَّذِي أَصَابَكُمْ فِيهِ الْغَفْلَةُ- وَ قَالَ يَا بِلَالُ أَذِّنْ فَأَذَّنَ- فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ(ص)رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ- وَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَصَلَّوْا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ- ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ- ثُمَّ قَالَ مَنْ نَسِيَ شَيْئاً مِنَ الصَّلَاةِ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا- فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِذِكْرِي (1)- قَالَ زُرَارَةُ فَحَمَلْتُ الْحَدِيثَ إِلَى الْحَكَمِ وَ أَصْحَابِهِ- فَقَالَ نَقَضْتَ حَدِيثَكَ الْأَوَّلَ- فَقَدِمْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع) فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ الْقَوْمُ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ- أَ لَا أَخْبَرْتَهُمْ أَنَّهُ قَدْ فَاتَ الْوَقْتَانِ جَمِيعاً- وَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَضَاءً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص.

5176- 7- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا قُرْبَةَ بِالنَّوَافِلِ إِذَا أَضَرَّتْ بِالْفَرَائِضِ.

5177- 8- (3) قَالَ وَ قَالَ ع إِذَا أَضَرَّتِ النَّوَافِلُ بِالْفَرَائِضِ فَارْفُضُوهَا.

5178- 9- (4) عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ غِيَاثِ سُلْطَانِ الْوَرَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ دَيْنٌ مِنْ صَلَاةٍ قَامَ يَقْضِيهِ- فَخَافَ أَنْ يُدْرِكَهُ الصُّبْحُ وَ لَمْ يُصَلِّ صَلَاةَ لَيْلَتِهِ تِلْكَ- قَالَ يُؤَخِّرُ الْقَضَاءَ وَ يُصَلِّي صَلَاةَ لَيْلَتِهِ تِلْكَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

____________

(1)- طه 20- 14.

(2)- نهج البلاغة 3- 161- 39.

(3)- نهج البلاغة 3- 221- 279.

(4)- غياث سلطان الورى ... و عنه في البحار 87- 27- 4.

(5)- تقدم ما يدل على ذلك في الباب 35 و 36 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي ما يدل على ذلك في الباب 44 من أبواب الأذان. و ياتي أيضا في الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات.

287‌

(1) 62 بَابُ جَوَازِ قَضَاءِ الْفَرَائِضِ فِي وَقْتِ الْفَرِيضَةِ الْحَاضِرَةِ مَا لَمْ يَتَضَيَّقْ وَ حُكْمِ تَقْدِيمِ الْفَائِتَةِ عَلَى الْحَاضِرَةِ

5179- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ وَ لَمْ يُتِمَّ مَا قَدْ فَاتَهُ- فَلْيَقْضِ مَا لَمْ يَتَخَوَّفْ أَنْ يَذْهَبَ وَقْتُ هَذِهِ- الصَّلَاةِ الَّتِي قَدْ حَضَرَتْ وَ هَذِهِ أَحَقُّ بِوَقْتِهَا فَلْيُصَلِّهَا- فَإِذَا قَضَاهَا فَلْيُصَلِّ مَا فَاتَهُ مِمَّا قَدْ مَضَى.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (3) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).

5180- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا فَاتَتْكَ صَلَاةٌ فَذَكَرْتَهَا فِي وَقْتٍ- أُخْرَى فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّكَ إِذَا صَلَّيْتَ الَّتِي فَاتَتْكَ- كُنْتَ مِنَ الْأُخْرَى فِي وَقْتٍ فَابْدَأْ بِالَّتِي فَاتَتْكَ- فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِذِكْرِي (6)- وَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّكَ إِذَا صَلَّيْتَ الَّتِي فَاتَتْكَ- فَاتَتْكَ الَّتِي بَعْدَهَا- فَابْدَأْ بِالَّتِي أَنْتَ فِي وَقْتِهَا وَ اقْضِ الْأُخْرَى (7).

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (8).

____________

(1)- الباب 62 فيه 8 أحاديث.

(2)- التهذيب 2- 266- 1059، و تقدم صدره في الحديث 3 من الباب 61 من هذه الأبواب.

(3)- الكافي 3- 292- 3.

(4)- التهذيب 3- 159- 341 و التهذيب 2- 172- 685.

(5)- التهذيب 2- 172- 686 و التهذيب 2- 268- 1070، و الاستبصار 1- 287- 1051.

(6)- طه 20- 14.

(7)- في هامش الاصل عن موضع من التهذيب و عن الكافي- و أقم للاخرى.

(8)- الكافي 3- 293- 4.

288‌

5181- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنْ نَامَ رَجُلٌ وَ لَمْ يُصَلِّ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ أَوْ نَسِيَ- فَإِنِ اسْتَيْقَظَ قَبْلَ الْفَجْرِ قَدْرَ مَا يُصَلِّيهِمَا كِلْتَيْهِمَا- فَلْيُصَلِّهِمَا وَ إِنْ خَشِيَ أَنْ تَفُوتَهُ إِحْدَاهُمَا- فَلْيَبْدَأْ بِالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ إِنِ اسْتَيْقَظَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَلْيَبْدَأْ فَلْيُصَلِّ الْفَجْرَ- ثُمَّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ- فَإِنْ خَافَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَتَفُوتَهُ إِحْدَى الصَّلَاتَيْنِ- فَلْيُصَلِّ الْمَغْرِبَ وَ يَدَعُ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ- حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ يَذْهَبَ شُعَاعُهَا ثُمَّ لْيُصَلِّهَا.

5182- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنْ نَامَ رَجُلٌ أَوْ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ- فَإِنِ اسْتَيْقَظَ قَبْلَ الْفَجْرِ- قَدْرَ مَا يُصَلِّيهِمَا كِلْتَيْهِمَا فَلْيُصَلِّهِمَا- وَ إِنْ خَافَ أَنْ تَفُوتَهُ إِحْدَاهُمَا فَلْيَبْدَأْ بِالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ- وَ إِنِ اسْتَيْقَظَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّ الصُّبْحَ- ثُمَّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.

وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (3) أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرَانِ مِنْ تَأْخِيرِ الْقَضَاءِ إِلَى بَعْدِ طُلُوعِ الشَّمْسِ عَلَى التَّقِيَّةِ (4) لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ جَوَازِ الْقَضَاءِ فِي كُلِّ وَقْتٍ (5) وَ مَا تَضَمَّنَهُ ظَاهِرُهُمَا مِنِ امْتِدَادِ وَقْتِ الْعِشَاءَيْنِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ أَيْضاً لِمُوَافَقَتِهِ لِلْعَامَّةِ مَعَ كَوْنِهِ غَيْرَ صَرِيحٍ فِي الْأَدَاءِ.

5183- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ

____________

(1)- التهذيب 2- 270- 1077، و الاستبصار 1- 288- 1054.

(2)- الاستبصار 1- 288- 1053.

(3)- التهذيب 2- 270- 1076.

(4)- حمله على التقية في التهذيب 2- 271- 1077 ذيل الحديث 1077.

(5)- تقدم في الباب 39 من أبواب المواقيت.

(6)- التهذيب 2- 271- 1079، و الاستبصار 1- 288- 1055.

289‌

عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَفُوتُهُ الْمَغْرِبُ حَتَّى تَحْضُرَ الْعَتَمَةُ- فَقَالَ إِنْ حَضَرَتِ الْعَتَمَةُ- وَ ذَكَرَ أَنَّ عَلَيْهِ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ- فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَبْدَأَ بِالْمَغْرِبِ بَدَأَ- وَ إِنْ أَحَبَّ بَدَأَ بِالْعَتَمَةِ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ بَعْدُ.

قَالَ الشَّيْخُ هَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ وَ الْعَمَلُ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْوَقْتُ وَاسِعاً يَنْبَغِي أَنْ يَبْدَأَ بِالْفَائِتَةِ وَ إِنْ كَانَ الْوَقْتُ مُضَيَّقاً بَدَأَ بِالْحَاضِرَةِ وَ لَيْسَ هُنَا وَقْتٌ يَكُونُ الْإِنْسَانُ فِيهِ مُخَيَّراً قَالَ وَ يُمْكِنُ حَمْلُ الْخَبَرِ عَلَى الْجَوَازِ وَ الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ عَلَى الْفَضْلِ وَ الِاسْتِحْبَابِ أَقُولُ: وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ.

5184- 6- (1) جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ تَفُوتُ الرَّجُلَ الْأُولَى وَ الْعَصْرُ- وَ الْمَغْرِبُ وَ يَذْكُرُ بَعْدَ الْعِشَاءِ- قَالَ يَبْدَأُ بِصَلَاةِ الْوَقْتِ الَّذِي هُوَ فِيهِ- فَإِنَّهُ لَا يَأْمَنُ الْمَوْتَ- فَيَكُونُ قَدْ تَرَكَ الْفَرِيضَةَ فِي وَقْتٍ قَدْ دَخَلَ- ثُمَّ يَقْضِي مَا فَاتَهُ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (2).

5185- 7- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الظُّهْرَ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ- وَ قَدْ كَانَ صَلَّى الْعَصْرَ فَقَالَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع) أَوْ كَانَ أَبِي يَقُولُ إِنْ أَمْكَنَهُ- أَنْ يُصَلِّيَهَا قَبْلَ أَنْ تَفُوتَهُ الْمَغْرِبُ بَدَأَ بِهَا- وَ إِلَّا صَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلَّاهَا.

____________

(1)- المعتبر- 236.

(2)- تقدم في الحديث السابق.

(3)- الكافي 3- 293- 6، و التهذيب 2- 269- 1073.

290‌

5186- 8- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الظُّهْرَ حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ- قَالَ يَبْدَأُ بِالظُّهْرِ (2)- وَ كَذَلِكَ الصَّلَوَاتُ تَبْدَأُ بِالَّتِي نَسِيتَ- إِلَّا أَنْ تَخَافَ أَنْ يَخْرُجَ وَقْتُ الصَّلَاةِ- فَتَبْدَأُ بِالَّتِي أَنْتَ فِي وَقْتِهَا ثُمَّ تَقْضِي (3) الَّتِي نَسِيتَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (4) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).

(8) 63 بَابُ وُجُوبِ التَّرْتِيبِ بَيْنَ الْفَرَائِضِ أَدَاءً وَ قَضَاءً وَ وُجُوبِ الْعُدُولِ بِالنِّيَّةِ إِلَى السَّابِقَةِ إِذَا ذَكَرَهَا فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ أَدَاءً وَ قَضَاءً جَمَاعَةً وَ مُنْفَرِداً

5187- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا نَسِيتَ صَلَاةً أَوْ صَلَّيْتَهَا بِغَيْرِ وُضُوءٍ- وَ كَانَ عَلَيْكَ قَضَاءُ صَلَوَاتٍ فَابْدَأْ بِأَوَّلِهِنَّ- فَأَذِّنْ لَهَا وَ أَقِمْ ثُمَّ صَلِّهَا- ثُمَّ صَلِّ مَا بَعْدَهَا بِإِقَامَةٍ إِقَامَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَ قَالَ- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)وَ إِنْ كُنْتَ

____________

(1)- الكافي 3- 292- 2.

(2)- في التهذيب- بالمكتوبة (هامش المخطوط).

(3)- في نسخة- (تصلي) بدل (تقضي)، (هامش المخطوط).

(4)- التهذيب 2- 268- 1069.

(5)- التهذيب 2- 172- 684، و الاستبصار 1- 287- 1050.

(6)- تقدم ما يدل على ذلك في الباب 39 من هذه الأبواب.

(7)- ياتي ما يدل عليه في الباب الآتي و في الباب 1 و 2 من أبواب قضاء الصلوات.

(8)- الباب 63 فيه 6 أحاديث.

(9)- الكافي 3- 291- 1 و أورده في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات، و قطعة منه في الحديث 1 من الباب 37 من أبواب الاذان.

291‌

قَدْ صَلَّيْتَ الظُّهْرَ- وَ قَدْ فَاتَتْكَ الْغَدَاةُ فَذَكَرْتَهَا فَصَلِّ الْغَدَاةَ- أَيَّ سَاعَةٍ ذَكَرْتَهَا وَ لَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ- وَ مَتَى مَا ذَكَرْتَ صَلَاةً فَاتَتْكَ صَلَّيْتَهَا- وَ قَالَ إِذَا نَسِيتَ الظُّهْرَ حَتَّى صَلَّيْتَ الْعَصْرَ فَذَكَرْتَهَا- وَ أَنْتَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَ فَرَاغِكَ- فَانْوِهَا الْأُولَى ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ- فَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعٌ مَكَانَ أَرْبَعٍ- وَ إِنْ ذَكَرْتَ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّ الْأُولَى- وَ أَنْتَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ- وَ قَدْ صَلَّيْتَ مِنْهَا رَكْعَتَيْنِ (فَانْوِهَا الْأُولَى) (1)- ثُمَّ صَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ وَ قُمْ فَصَلِّ الْعَصْرَ- وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ ذَكَرْتَ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّ الْعَصْرَ- حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَ لَمْ تَخَفْ فَوْتَهَا- فَصَلِّ الْعَصْرَ ثُمَّ صَلِّ الْمَغْرِبَ- فَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ الْمَغْرِبَ فَقُمْ فَصَلِّ الْعَصْرَ- وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ مِنَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ- ثُمَّ ذَكَرْتَ الْعَصْرَ فَانْوِهَا الْعَصْرَ (ثُمَّ قُمْ فَأَتِمَّهَا رَكْعَتَيْنِ) (2)- ثُمَّ تُسَلِّمُ ثُمَّ تُصَلِّي الْمَغْرِبَ- فَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ- وَ نَسِيتَ الْمَغْرِبَ فَقُمْ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ- وَ إِنْ كُنْتَ ذَكَرْتَهَا- وَ قَدْ صَلَّيْتَ مِنَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ رَكْعَتَيْنِ- أَوْ قُمْتَ فِي الثَّالِثَةِ فَانْوِهَا الْمَغْرِبَ- ثُمَّ سَلِّمْ ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ- فَإِنْ كُنْتَ قَدْ نَسِيتَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ- حَتَّى صَلَّيْتَ الْفَجْرَ فَصَلِّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ- وَ إِنْ كُنْتَ ذَكَرْتَهَا وَ أَنْتَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى- أَوْ فِي الثَّانِيَةِ مِنَ الْغَدَاةِ فَانْوِهَا الْعِشَاءَ- ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ الْغَدَاةَ وَ أَذِّنْ وَ أَقِمْ- وَ إِنْ كَانَتِ الْمَغْرِبُ وَ الْعِشَاءُ قَدْ فَاتَتَاكَ جَمِيعاً- فَابْدَأْ بِهِمَا قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ الْغَدَاةَ- ابْدَأْ بِالْمَغْرِبِ ثُمَّ الْعِشَاءِ- فَإِنْ خَشِيتَ أَنْ تَفُوتَكَ الْغَدَاةُ إِنْ بَدَأْتَ بِهِمَا- فَابْدَأْ بِالْمَغْرِبِ ثُمَّ الْغَدَاةِ ثُمَّ صَلِّ الْعِشَاءَ- وَ إِنْ خَشِيتَ أَنْ تَفُوتَكَ الْغَدَاةُ إِنْ بَدَأْتَ بِالْمَغْرِبِ- فَصَلِّ الْغَدَاةَ ثُمَّ صَلِّ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ- ابْدَأْ بِأَوَّلِهِمَا لِأَنَّهُمَا جَمِيعاً قَضَاءٌ أَيَّهُمَا ذَكَرْتَ- فَلَا تُصَلِّهِمَا إِلَّا بَعْدَ شُعَاعِ الشَّمْسِ- قَالَ قُلْتُ: وَ لِمَ ذَاكَ قَالَ لِأَنَّكَ لَسْتَ تَخَافُ فَوْتَهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

5188- 2- (4) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- ليس في التهذيب- هامش المخطوط-.

(2)- ليس في التهذيب- هامش المخطوط-.

(3)- التهذيب 3- 158- 340.

(4)- الكافي 3- 293- 5.

292‌

عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ صَلَاةً- حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى- فَقَالَ إِذَا نَسِيَ الصَّلَاةَ أَوْ نَامَ عَنْهَا صَلَّى حِينَ يَذْكُرُهَا- فَإِذَا (1) ذَكَرَهَا وَ هُوَ فِي صَلَاةٍ بَدَأَ بِالَّتِي نَسِيَ- وَ إِنْ ذَكَرَهَا مَعَ إِمَامٍ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ أَتَمَّهَا بِرَكْعَةٍ- ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلَّى الْعَتَمَةَ بَعْدَهَا- وَ إِنْ كَانَ صَلَّى الْعَتَمَةَ وَحْدَهُ فَصَلَّى مِنْهَا رَكْعَتَيْنِ- ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ نَسِيَ الْمَغْرِبَ أَتَمَّهَا بِرَكْعَةٍ- فَتَكُونُ صَلَاتُهُ لِلْمَغْرِبِ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ- ثُمَّ يُصَلِّي الْعَتَمَةَ بَعْدَ ذَلِكَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2).

5189- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فِي الْعَصْرِ- فَذَكَرَ وَ هُوَ يُصَلِّي بِهِمْ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ صَلَّى الْأُولَى- قَالَ فَلْيَجْعَلْهَا الْأُولَى الَّتِي فَاتَتْهُ- وَ يَسْتَأْنِفُ الْعَصْرَ وَ قَدْ قَضَى الْقَوْمُ صَلَاتَهُمْ.

وَ‌

رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- وَ قَدْ مَضَى الْقَوْمُ بِصَلَاتِهِمْ (4).

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَيَّاشِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ نَحْوَهُ (6).

5190- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الْأُولَى حَتَّى صَلَّى

____________

(1)- في الهامش عن نسخة- فان.

(2)- التهذيب 2- 269- 1071.

(3)- لم نعثر على هذا السند لهذا الحديث في كتب الشيخ.

(4)- الكافي 3- 294- 7.

(5)- التهذيب 2- 269- 1072.

(6)- التهذيب 2- 197- 777.

(7)- التهذيب 2- 269- 1074، و الاستبصار 1- 287- 1052.

293‌

الْعَصْرَ- قَالَ فَلْيَجْعَلْ صَلَاتَهُ الَّتِي صَلَّى الْأُولَى- ثُمَّ لْيَسْتَأْنِفِ الْعَصْرَ الْحَدِيثَ.

5191- 5- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ الصَّيْقَلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْأُولَى- حَتَّى صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ- قَالَ فَلْيَجْعَلْهَا الْأُولَى وَ لْيَسْتَأْنِفِ الْعَصْرَ- قُلْتُ فَإِنَّهُ نَسِيَ الْمَغْرِبَ- حَتَّى صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْعِشَاءِ ثُمَّ ذَكَرَ- قَالَ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ ثُمَّ لْيَقْضِ بَعْدُ الْمَغْرِبَ قَالَ قُلْتُ: لَهُ- جُعِلْتُ فِدَاكَ قُلْتَ حِينَ نَسِيَ الظُّهْرَ ثُمَّ ذَكَرَ- وَ هُوَ فِي الْعَصْرِ يَجْعَلُهَا الْأُولَى ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ- وَ قُلْتَ لِهَذَا يُتِمُّ صَلَاتَهُ [ثُمَّ لْيَقْضِ] (2) بَعْدُ الْمَغْرِبَ- فَقَالَ لَيْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا- إِنَّ الْعَصْرَ لَيْسَ بَعْدَهَا صَلَاةٌ وَ الْعِشَاءَ بَعْدَهَا صَلَاةٌ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى تَضَيُّقِ وَقْتِ الْعِشَاءِ دُونَ الْعَصْرِ لِمَا تَقَدَّمَ (3) لِأَنَّ ذَلِكَ أَوْضَحُ دَلَالَةً وَ أَوْثَقُ وَ أَكْثَرُ وَ هُوَ الْمُوَافِقُ لِعَمَلِ الْأَصْحَابِ.

5192- 6- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ وَ لَمْ يَكُنْ صَلَّى هُوَ الظُّهْرَ- وَ الْقَوْمُ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ يُصَلِّي مَعَهُمْ- قَالَ يَجْعَلُ صَلَاتَهُ الَّتِي صَلَّى مَعَهُمُ الظُّهْرَ- وَ يُصَلِّي هُوَ بَعْدُ الْعَصْرَ.

(5)

____________

(1)- التهذيب 2- 270- 1075.

(2)- أثبتناه من المصدر.

(3)- تقدم في الحديث 1 و 2 من هذا الباب.

(4)- التهذيب 2- 271- 1078.

(5)- و تقدم ما يدل على ذلك في الحاديث 2 و 4 و 5 من الباب 6، و الباب 8، و الحديث 5 من الباب 9، و الباب 10، و في الحديث 1 من الباب 11، و الحديث 24 من الباب 16 و الأبواب 17 و 40 و 62 من هذه الأبواب.

و ياتي في الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات.

و ياتي حكم صلاة الكسوف في وقت الفرائض و النوافل في الباب 5 من أبواب الكسوف.

295‌

أَبْوَابُ الْقِبْلَةِ

(1) 1 بَابُ وُجُوبِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِي الصَّلَاةِ

5193- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الْفَرْضِ فِي الصَّلَاةِ- فَقَالَ الْوَقْتُ وَ الطَّهُورُ وَ الْقِبْلَةُ- وَ التَّوَجُّهُ وَ الرُّكُوعُ وَ السُّجُودُ وَ الدُّعَاءُ- قُلْتُ مَا سِوَى ذَلِكَ فَقَالَ سُنَّةٌ فِي فَرِيضَةٍ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى نَحْوَهُ (3) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (4).

5194- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ أبواب القبلة

____________

(1)- الباب 1 فيه 6 أحاديث.

(2)- التهذيب 2- 241- 955، و أورده في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب الوضوء و في الحديث 8 من الباب 1 من المواقيت، و في الحديث 4 من الباب 9 من أبواب الركوع.

(3)- التهذيب 2- 139- 543.

(4)- الكافي 3- 272- 5.

(5)- التهذيب 2- 42- 133 و كتاب (ازاحة العلة في معرفة القبلة)- 2.

296‌

عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً (1)- قَالَ أَمَرَهُ أَنْ يُقِيمَ وَجْهَهُ لِلْقِبْلَةِ- لَيْسَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ خَالِصاً مُخْلِصاً.

5195- 3- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ- عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ (3) قَالَ هَذِهِ الْقِبْلَةُ أَيْضاً.

وَ رَوَاهُ أَبُو الْفَضْلِ شَاذَانُ بْنُ جَبْرَئِيلَ الْقُمِّيُّ فِي الرِّسَالَةِ الَّتِي سَمَّاهَا إِزَاحَةَ الْعِلَّةِ فِي مَعْرِفَةِ الْقِبْلَةِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ (4).

5196- 4- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مٰا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ- الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهٰا إِلّٰا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ- مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلىٰ عَقِبَيْهِ (6) أَمَرَهُ بِهِ- قَالَ نَعَمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) كَانَ يُقَلِّبُ وَجْهَهُ فِي السَّمَاءِ- فَعَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَا فِي نَفْسِهِ- فَقَالَ قَدْ نَرىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمٰاءِ- فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰاهٰا (7).

5197- 5- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَى أَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ (9)- قَالَ مَسَاجِدَ مُحْدَثَةٍ- فَأُمِرُوا أَنْ يُقِيمُوا وُجُوهَهُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.

____________

(1)- الروم 30- 30.

(2)- التهذيب 2- 43- 134.

(3)- الأعراف 7- 29.

(4)- ازاحة العلة في معرفة القبلة- 2، و البحار 84- 75.

(5)- التهذيب 2- 43- 137.

(6)- البقرة 2- 143.

(7)- البقرة 2- 144.

(8)- التهذيب 2- 43- 136.

(9)- الأعراف 7- 29.

297‌

5198- 6- (1) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً (2)- قَالَ تُقِيمُ فِي الصَّلَاةِ وَ لَا تَلْتَفِتُ يَمِيناً وَ شِمَالًا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 2 بَابُ أَنَّ الْقِبْلَةَ هِيَ الْكَعْبَةُ مَعَ الْقُرْبِ وَ جِهَتُهَا مَعَ الْبُعْدِ

5199- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ يَعْنِي مُحَمَّداً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَتَى صُرِفَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِلَى الْكَعْبَةِ- قَالَ بَعْدَ رُجُوعِهِ مِنْ بَدْرٍ.

5200- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ- قَالَ نَعَمْ أَ لَا تَرَى أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ مٰا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ- الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهٰا إِلّٰا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ (8) الْآيَةَ- ثُمَّ قَالَ إِنَّ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ أَتَوْهُمْ وَ هُمْ فِي الصَّلَاةِ- قَدْ

____________

(1)- تفسير القمي 2- 155.

(2)- الروم 30- 30.

(3)- تقدم ما يدل على ذلك في الباب 35، من أبواب صلاة الجنازة و في الحديث 3 من الباب 13 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي ما يدل عليه في الحديث 10 من الباب 2 و في الباب 6 و 8 و 9 و 10 و 13، و في الحديث 19 من الباب 15 من هذه الأبواب و في الباب 45 من أبواب لباس المصلي، و في الحديث 3 و 5 من الباب 15 و الأبواب 26 و 30 و 32 من مكان المصلي، و في الباب 1 من أبواب القيام، و في الباب 2 من أبواب التسليم، و في الحديث 15 من الباب 39 من أبواب صلاة الجمعة.

(5)- الباب 2 فيه 17 حديثا.

(6)- التهذيب 2- 43- 135.

(7)- التهذيب 2- 43- 138.

(8)- البقرة 2- 143.

298‌

صَلَّوْا رَكْعَتَيْنِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ- فَقِيلَ لَهُمْ إِنَّ نَبِيَّكُمْ صُرِفَ إِلَى الْكَعْبَةِ- فَتَحَوَّلَ النِّسَاءُ مَكَانَ الرِّجَالِ- وَ الرِّجَالُ مَكَانَ النِّسَاءِ- وَ جَعَلُوا الرَّكْعَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ إِلَى الْكَعْبَةِ- فَصَلَّوْا صَلَاةً وَاحِدَةً إِلَى قِبْلَتَيْنِ- فَلِذَلِكَ سُمِّيَ مَسْجِدُهُمْ مَسْجِدَ الْقِبْلَتَيْنِ.

أَبُو الْفَضْلِ بْنِ جَبْرَئِيلَ الْقُمِّيُّ فِي الرِّسَالَةِ الْمَوْسُومَةِ بِإِزَاحَةِ الْعِلَّةِ فِي مَعْرِفَةِ الْقِبْلَةِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ (1).

5201- 3- (2) وَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَتَى صُرِفَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِلَى الْكَعْبَةِ- قَالَ بَعْدَ رُجُوعِهِ مِنْ بَدْرٍ- وَ كَانَ يُصَلِّي فِي الْمَدِينَةِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ- سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْراً ثُمَّ أُعِيدَ إِلَى الْكَعْبَةِ.

5202- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يُصَلِّي إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ- قَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ أَ كَانَ يَجْعَلُ الْكَعْبَةَ خَلْفَ ظَهْرِهِ- فَقَالَ أَمَّا إِذَا كَانَ بِمَكَّةَ فَلَا- وَ أَمَّا إِذَا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَنَعَمْ حَتَّى حُوِّلَ إِلَى الْكَعْبَةِ.

5203- 5- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُيَسِّرٍ (5) عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ فِي حَدِيثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: وَ قَدْ أُنْكِرَ عَلَيْهِ الطَّوَافُ بِالْكَعْبَةِ- وَ هَذَا بَيْتٌ

____________

(1)- ازاحة العلة- 2 و عنه في البحار 84- 76.

(2)- ازاحة العلة- 2 و عنه في البحار 84- 76.

(3)- الكافي 3- 286- 12.

(4)- الكافي 4- 197- 1.

(5)- في نسخة- يسر- هامش المخطوط-، و كذلك المصدر، و جاء في هامش المصدر- في نسخة محمد بن أبي نصر، و في الوافي 2- 34 كتاب الصلاة- محمد بن أبي يسير.

299‌

اسْتَعْبَدَ اللَّهُ بِهِ خَلْقَهُ- لِيَخْتَبِرَ طَاعَتَهُمْ فِي إِتْيَانِهِ- فَحَثَّهُمْ عَلَى تَعْظِيمِهِ وَ زِيَارَتِهِ- وَ جَعَلَهُ مَحَلَّ أَنْبِيَائِهِ وَ قِبْلَةً لِلْمُصَلِّينَ إِلَيْهِ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ (1) وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ وَ الْأَمَالِي وَ التَّوْحِيدِ كَمَا يَأْتِي فِي الْحَجِّ (2).

5204- 6- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ اللَّهَ بَعَثَ جَبْرَئِيلَ إِلَى آدَمَ- فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى مَكَانِ الْبَيْتِ- وَ أَنْزَلَ عَلَيْهِ غَمَامَةً فَأَظَلَّتْ مَكَانَ الْبَيْتِ- فَقَالَ يَا آدَمُ خُطَّ بِرِجْلِكَ حَيْثُ أَظَلَّتْ هَذِهِ الْغَمَامَةُ- فَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ لَكَ بَيْتٌ مِنْ مَهَاةٍ (4) يَكُونُ قِبْلَتَكَ- وَ قِبْلَةَ عَقِبِكَ مِنْ بَعْدِكَ الْحَدِيثَ.

5205- 7- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ اللَّهَ بَعَثَ جَبْرَئِيلَ إِلَى آدَمَ- فَنَزَلَ غَمَامٌ مِنَ السَّمَاءِ فَأَظَلَّ مَكَانَ الْبَيْتِ- فَقَالَ جَبْرَئِيلُ يَا آدَمُ خُطَّ بِرِجْلِكَ حَيْثُ أَظَلَّ الْغَمَامُ- فَإِنَّهُ قِبْلَةٌ لَكَ وَ لآِخِرِ عَقِبِكَ مِنْ وُلْدِكَ الْحَدِيثَ.

5206- 8- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ص لَنْ يَعْمَلَ ابْنُ آدَمَ عَمَلًا- أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ رَجُلٍ قَتَلَ نَبِيّاً- أَوْ هَدَمَ الْكَعْبَةَ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قِبْلَةً لِعِبَادِهِ- أَوْ أَفْرَغَ مَاءَهُ فِي امْرَأَةٍ حَرَاماً.

____________

(1)- الفقيه 2- 249- 2325.

(2)- ياتي في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب وجوب الحج.

(3)- الكافي 4- 190- 1.

(4)- المهاة- الدرة البيضاء .. و في القاموس- المهاة بالفتح- البلورة، و تجمع على مهيات و مهوات (مجمع البحرين 1- 402) (القاموس المحيط 4- 395).

(5)- الكافي 4- 191- 2.

(6)- الفقيه 4- 20- 4977.

300‌

5207- 9- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا صَلَاةَ إِلَّا إِلَى الْقِبْلَةِ- قَالَ قُلْتُ: وَ أَيْنَ حَدُّ الْقِبْلَةِ- قَالَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ كُلُّهُ الْحَدِيثَ.

قَالَ الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى (2) هَذَا نَصٌّ فِي الْجِهَةِ أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثٌ بِمَضْمُونِهِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى جِنَازَةِ الْمَصْلُوبِ (3).

5208- 10- (4) وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ وَ فِي الْأَمَالِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حُرُمَاتٍ ثَلَاثاً لَيْسَ مِثْلَهُنَّ شَيْ‌ءٌ- كِتَابُهُ وَ هُوَ حِكْمَتُهُ وَ نُورُهُ- وَ بَيْتُهُ الَّذِي جَعَلَهُ قِبْلَةً لِلنَّاسِ- لَا يَقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ تَوَجُّهاً إِلَى غَيْرِهِ وَ عِتْرَةُ نَبِيِّكُمْ ص.

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ (5) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ (6).

5209- 11- (7) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى عَلَمُ الْهُدَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ

____________

(1)- الفقيه 1- 278- 855، و أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(2)- الذكرى- 162.

(3)- تقدم في الباب 35 من أبواب صلاة الجنازة.

(4)- معاني الأخبار- 117، و الامالي- 239- 13.

(5)- لم نعثر على الحديث في قرب الاسناد.

(6)- الخصال- 146- 174.

(7)- رسالة المحكم و المتشابه- 12.

301‌

بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (1) عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)كَانَ فِي أَوَّلِ مَبْعَثِهِ يُصَلِّي- إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ جَمِيعَ أَيَّامِ مُقَامِهِ بِمَكَّةَ- وَ بَعْدَ هِجْرَتِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ بِأَشْهُرٍ فَعَيَّرَتْهُ الْيَهُودُ وَ قَالُوا- إِنَّكَ تَابِعٌ لِقِبْلَتِنَا فَأَحْزَنَهُ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ هُوَ يُقَلِّبُ وَجْهَهُ فِي السَّمَاءِ وَ يَنْتَظِرُ الْأَمْرَ قَدْ نَرىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمٰاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰاهٰا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ- وَ حَيْثُ مٰا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ (2).

5210- 12- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ- بَعْدَ النُّبُوَّةِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً بِمَكَّةَ- وَ تِسْعَةَ عَشَرَ شَهْراً بِالْمَدِينَةِ- ثُمَّ عَيَّرَتْهُ الْيَهُودُ فَقَالُوا لَهُ إِنَّكَ تَابِعٌ لِقِبْلَتِنَا- فَاغْتَمَّ لِذَلِكَ غَمّاً شَدِيداً- فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ خَرَجَ(ع) يُقَلِّبُ وَجْهَهُ فِي آفَاقِ السَّمَاءِ فَلَمَّا أَصْبَحَ صَلَّى الْغَدَاةَ- فَلَمَّا صَلَّى مِنَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ جَاءَ جَبْرَئِيلُ(ع)فَقَالَ لَهُ قَدْ نَرىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمٰاءِ- فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰاهٰا- فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ (4) الْآيَةَ- ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ النَّبِيِّ(ص)فَحَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ- وَ حَوَّلَ مَنْ خَلْفَهُ وُجُوهَهُمْ- حَتَّى قَامَ الرِّجَالُ مَقَامَ النِّسَاءِ وَ النِّسَاءُ مَقَامَ الرِّجَالِ فَكَانَ- أَوَّلُ صَلَاتِهِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَ آخِرُهَا إِلَى الْكَعْبَةِ- وَ بَلَغَ الْخَبَرُ مَسْجِداً بِالْمَدِينَةِ- وَ قَدْ صَلَّى أَهْلُهُ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ- فَحَوَّلُوا نَحْوَ الْقِبْلَةِ- وَ كَانَ أَوَّلُ صَلَاتِهِمْ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَ آخِرُهَا إِلَى الْكَعْبَةِ- فَسُمِّيَ ذَلِكَ الْمَسْجِدُ مَسْجِدَ الْقِبْلَتَيْنِ الْحَدِيثَ.

5211- 13- (5) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي الْأَمَالِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

____________

(1)- ياتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم 52.

(2)- البقرة 2- 144.

(3)- الفقيه 1- 275- 845.

(4)- البقرة 2- 144.

(5)- أمالي الشيخ الطوسي 1- 347.

302‌

مُحَمَّدِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عُقْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (1) بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ (2) عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: لَمَّا صُرِفَتِ الْقِبْلَةُ أَتَى رَجُلٌ قَوْماً فِي الصَّلَاةِ- فَقَالَ إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ صُرِفَتْ وَ تَحَوَّلُوا وَ هُمْ رُكُوعٌ.

5212- 14- (3) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَسْكَرِيِّ فِي احْتِجَاجِ النَّبِيِّ(ص)عَلَى الْمُشْرِكِينَ قَالَ: إِنَّا عِبَادُ اللَّهِ مَخْلُوقُونَ مَرْبُوبُونَ- نَأْتَمِرُ لَهُ فِيمَا أَمَرَنَا- وَ نَنْزَجِرُ لَهُ عَمَّا زَجَرَنَا إِلَى أَنْ قَالَ- فَلَمَّا أَمَرَنَا أَنْ نَعْبُدَهُ بِالتَّوَجُّهِ إِلَى الْكَعْبَةِ أَطَعْنَاهُ- ثُمَّ أَمَرَنَا بِعِبَادَتِهِ بِالتَّوَجُّهِ نَحْوَهَا- فِي سَائِرِ الْبُلْدَانِ الَّتِي نَكُونُ بِهَا فَأَطَعْنَاهُ- فَلَمْ نَخْرُجْ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ ذَلِكَ مِنِ اتِّبَاعِ أَمْرِهِ.

5213- 15- (4) عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الطُّرَفِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْخَصَائِصِ لِلسَّيِّدِ الرَّضِيِّ الْمُوسَوِيِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ) (5) عَنْ أَبِي مُوسَى عِيسَى الضَّرِيرِ الْبَجَلِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ لِعَلِيٍّ(ع)إِنَّمَا مَثَلُكَ فِي الْأُمَّةِ مَثَلُ الْكَعْبَةِ- الَّتِي نَصَبَهَا اللَّهُ عَلَماً- وَ إِنَّمَا تُؤْتَى مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ- وَ نَأْيٍ سَحِيقٍ وَ لَا تَأْتِي الْحَدِيثَ.

5214- 16- (6) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِيدُ فِي مَسَارِّ الشِّيعَةِ قَالَ: فِي النِّصْفِ مِنْ رَجَبٍ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ مِنَ الْهِجْرَةِ- حُوِّلَتِ الْقِبْلَةُ مِنَ الْبَيْتِ الْمُقَدَّسِ إِلَى الْكَعْبَةِ- وَ كَانَ النَّاسُ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ- فَتَحَوَّلُوا فِيهَا إِلَى الْبَيْتِ الْحَرَامِ.

____________

(1)- في المصدر عبيد الله.

(2)- في المصدر- عبيد الله.

(3)- الاحتجاج- 27.

(4)- الطرف- 26- 16.

(5)- في المصدر- أحمد بن محمد بن علي.

(6)- مسار الشيعة- 35.

303‌

5215- 17- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)اسْتَقْبَلَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ- تِسْعَةَ (2) عَشَرَ شَهْراً ثُمَّ صُرِفَ إِلَى الْكَعْبَةِ وَ هُوَ فِي الْعَصْرِ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا بَعْدَ الْهِجْرَةِ لِمَا مَرَّ (3) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَيِّنُ وَجْهَهُ (6) (7).

(8) 3 بَابُ أَنَّ الْكَعْبَةَ قِبْلَةٌ لِمَنْ فِي الْمَسْجِدِ وَ الْمَسْجِدَ قِبْلَةٌ لِمَنْ فِي الْحَرَمِ وَ الْحَرَمَ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الدُّنْيَا وَ اتِّسَاعِ جِهَةِ مُحَاذَاةِ الْكَعْبَةِ

5216- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (10) بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ الْكَعْبَةَ قِبْلَةً لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ- وَ جَعَلَ

____________

(1)- قرب الاسناد- 69.

(2)- في المصدر و في نسخة في هامش المخطوط- سبعة.

(3)- لما مر في الأحاديث 1، 2، 3، 4، 11، 12، من هذا الباب.

(4)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 26 من الباب 15 من أبواب الوضوء و في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي ما يدل عليه في الباب 3 و 4 و 5، و في الحديث 4 من الباب 6، و في الباب 10 هنا، و في الحديث 3 من الباب 27 من أبواب السجود، و في الحديث 1 من الباب 37 من أبواب العشرة.

(6)- ياتي ما ظاهره المنافاة في أحاديث الباب الآتي و ياتي الوجه في ذيل الحديث 4 من الباب الآتي.

(7)- في احاديث هذا الباب دلالة على العمل بخبر الواحد المحفوف بالقرينة لكن فيه أنه عمل به جماعة من الصحابة و لم يعلم التقرير. (منه قده في هامش المخطوط).

(8)- الباب 3 فيه 4 أحاديث.

(9)- التهذيب 2- 44- 139.

(10)- في المصدر- عبيد الله.

304‌

الْمَسْجِدَ قِبْلَةً لِأَهْلِ الْحَرَمِ- وَ جَعَلَ الْحَرَمَ قِبْلَةً لِأَهْلِ الدُّنْيَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (1).

5217- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ عُقْدَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ تَغْلِبَ بْنِ الضَّحَّاكِ عَنْ بِشْرِ بْنِ جَعْفَرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْبَيْتُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ- وَ الْمَسْجِدُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْحَرَمِ وَ الْحَرَمُ قِبْلَةٌ لِلنَّاسِ جَمِيعاً.

5218- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى جَعَلَ الْكَعْبَةَ قِبْلَةً لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ- وَ جَعَلَ الْمَسْجِدَ قِبْلَةً لِأَهْلِ الْحَرَمِ- وَ جَعَلَ الْحَرَمَ قِبْلَةً لِأَهْلِ الدُّنْيَا.

5219- 4- (4) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ أَبِي غُرَّةَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْبَيْتُ قِبْلَةُ الْمَسْجِدِ وَ الْمَسْجِدُ قِبْلَةُ مَكَّةَ- وَ مَكَّةُ قِبْلَةُ الْحَرَمِ وَ الْحَرَمُ قِبْلَةُ الدُّنْيَا.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى التَّيَاسُرِ وَ هُوَ يُؤَيِّدُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى التَّوَجُّهِ إِلَى الْحَرَمِ كَمَا يَأْتِي (5) وَ قَدْ ذَكَرَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ (6) أَنَّهُ لَا نِزَاعَ هُنَا وَ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَ أَحَادِيثِ هَذَا الْبَابِ وَ الَّذِي قَبْلَهُ لِأَنَّ جِهَةَ الْمُحَاذَاةِ مَعَ الْبُعْدِ مُتَّسِعَةٌ وَ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ وَ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ وَ مَا دَلَّ عَلَى اسْتِقْبَالِ الْمَسْجِدِ‌

____________

(1)- علل الشرائع- 415- الباب 156- 2.

(2)- التهذيب 2- 44- 140.

(3)- الفقيه 1- 272- 844.

(4)- علل الشرائع- 318- 2.

(5)- ياتي في الباب 4 و 10 من هذه الأبواب.

(6)- أنظر جامع المقاصد 1- 80.

305‌

الْحَرَامِ مِنَ الْآيَةِ وَ الرِّوَايَةِ وَ غَيْرُ ذَلِكَ كُلُّهُ إِشَارَةٌ إِلَى اتِّسَاعِ جِهَةِ الْمُحَاذَاةِ وَ تَسْهِيلِ الْأَمْرِ وَ دَفْعِ الْوَسْوَاسِ وَ يُؤَيِّدُهُ الِاكْتِفَاءُ شَرْعاً لِأَهْلِ إِقْلِيمٍ عَظِيمٍ بِعَلَامَةٍ وَاحِدَةٍ كَمَا يَأْتِي (1) وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

(2) 4 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّيَاسُرِ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ وَ مَنْ وَالاهُمْ قَلِيلًا

5220- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ قَالَ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)لِمَ صَارَ الرَّجُلُ يَنْحَرِفُ فِي الصَّلَاةِ إِلَى الْيَسَارِ فَقَالَ لِأَنَّ لِلْكَعْبَةِ سِتَّةَ حُدُودٍ- أَرْبَعَةٌ مِنْهَا عَلَى (4) يَسَارِكَ وَ اثْنَانِ مِنْهَا عَلَى يَمِينِكَ- فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَقَعَ التَّحْرِيفُ عَلَى (5) الْيَسَارِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).

5221- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ التَّحْرِيفِ لِأَصْحَابِنَا- ذَاتَ الْيَسَارِ عَنِ الْقِبْلَةِ وَ عَنِ السَّبَبِ فِيهِ- فَقَالَ إِنَّ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ لَمَّا أُنْزِلَ مِنَ الْجَنَّةِ- وَ وُضِعَ فِي مَوْضِعِهِ جُعِلَ أَنْصَابُ الْحَرَمِ- مِنْ حَيْثُ يَلْحَقُهُ النُّورُ نُورُ الْحَجَرِ- فَهِيَ عَنْ يَمِينِ الْكَعْبَةِ أَرْبَعَةُ أَمْيَالٍ- وَ عَنْ يَسَارِهَا ثَمَانِيَةُ أَمْيَالٍ كُلُّهُ اثْنَا عَشَرَ مِيلًا- فَإِذَا انْحَرَفَ الْإِنْسَانُ ذَاتَ الْيَمِينِ- خَرَجَ عَنْ حَدِّ الْقِبْلَةِ لِقِلَّةِ أَنْصَابِ الْحَرَمِ- وَ إِذَا انْحَرَفَ الْإِنْسَانُ ذَاتَ الْيَسَارِ- لَمْ يَكُنْ خَارِجاً مِنْ حَدِّ الْقِبْلَةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ (8)

____________

(1)- ياتي في الباب 5 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 4 فيه 3 أحاديث.

(3)- الكافي 3- 487- 6.

(4)- في نسخة- عن، فيهما (هامش المخطوط).

(5)- في نسخة- الى (هامش المخطوط).

(6)- التهذيب 2- 44- 141.

(7)- الفقيه 1- 272- 845.

(8)- التهذيب 2- 44- 142.

306‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ الْوَاسِطِيِّ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ شَاذَانَ فِي رِسَالَةِ الْقِبْلَةِ مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ(ع)نَحْوَهُ (2).

5222- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي النِّهَايَةِ قَالَ: مَنْ تَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَ الْمَشْرِقِ قَاطِبَةً- فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَيَاسَرَ قَلِيلًا لِيَكُونَ مُتَوَجِّهاً إِلَى الْحَرَمِ- بِذَلِكَ جَاءَ الْأَثَرُ عَنْهُمْ(ع)انْتَهَى.

(4) 5 بَابُ وُجُوبِ الْعَمَلِ بِالْجَدْيِ فِي مَعْرِفَةِ الْقِبْلَةِ

5223- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقِبْلَةِ فَقَالَ ضَعِ الْجَدْيَ فِي قَفَاكَ وَ صَلِّ.

5224- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ(ع)إِنِّي أَكُونُ فِي السَّفَرِ- وَ لَا أَهْتَدِي إِلَى الْقِبْلَةِ بِاللَّيْلِ- فَقَالَ أَ تَعْرِفُ الْكَوْكَبَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ الْجَدْيُ- قُلْتُ نَعَمْ قَالَ اجْعَلْهُ عَلَى يَمِينِكَ- وَ إِذَا كُنْتَ فِي طَرِيقِ الْحَجِّ فَاجْعَلْهُ بَيْنَ كَتِفَيْكَ.

____________

(1)- علل الشرائع- 318- 1، الباب 3.

(2)- ازاحة العلة في معرفة القبلة- 3 عنه في البحار 84- 77 و 88.

(3)- النهاية- 63.

(4)- الباب 5 فيه 4 أحاديث.

(5)- التهذيب 2- 45- 143.

(6)- الفقيه 1- 280- 860.

307‌

قَالَ صَاحِبُ الْمَدَارِكِ (1) الْأَوْلَى حَمْلُ الْعَلَامَةِ الْأُولَى وَ الثَّالِثَةِ عَلَى أَطْرَافِ الْعِرَاقِ الْغَرْبِيَّةِ كَسِنْجَارٍ وَ مَا وَالاهَا وَ حَمْلُ الثَّانِيَةِ عَلَى أَوْسَاطِ الْعِرَاقِ كَالْكُوفَةِ وَ بَغْدَادَ وَ أَمَّا أَطْرَافُهُ الشَّرْقِيَّةُ كَالْبَصْرَةِ وَ مَا سَاوَاهَا فَيُحْتَاجُ فِيهَا إِلَى زِيَادَةِ انْحِرَافٍ نَحْوَ الْمَغْرِبِ وَ كَذَا الْقَوْلُ فِي بِلَادِ خُرَاسَانَ.

5225- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (3)- قَالَ هُوَ الْجَدْيُ لِأَنَّهُ نَجْمٌ لَا يَزُولُ- وَ عَلَيْهِ بِنَاءُ الْقِبْلَةِ وَ بِهِ يَهْتَدِي أَهْلُ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ.

5226- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ وَ عَلٰامٰاتٍ وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (5)- قَالَ ظَاهِرٌ وَ بَاطِنٌ الْجَدْيُ عَلَيْهِ تُبْنَى الْقِبْلَةُ- وَ بِهِ يَهْتَدِي أَهْلُ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ لِأَنَّهُ نَجْمٌ لَا يَزُولُ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (6).

(7) 6 بَابُ وُجُوبِ الِاجْتِهَادِ فِي مَعْرِفَةِ الْقِبْلَةِ مَعَ الِاشْتِبَاهِ وَ الْعَمَلِ بِمِحْرَابِ الْمَعْصُومِ وَ نَحْوِهِ وَ بِالظَّنِّ مَعَ تَعَذُّرِ الْعِلْمِ

5227- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يُجْزِئُ التَّحَرِّي أَبَداً إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَيْنَ وَجْهُ الْقِبْلَةِ.

____________

(1)- مدارك الأحكام- 152.

(2)- تفسير العياشي 2- 256- 12.

(3)- النحل 16- 16.

(4)- تفسير العياشي 2- 256- 13.

(5)- النحل 16- 16.

(6)- ياتي في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(7)- الباب 6 فيه 5 أحاديث.

(8)- الكافي 3- 285- 7، و التهذيب 2- 45- 146، و الاستبصار 1- 295- 1087.

308‌

5228- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ- إِذَا لَمْ يُرَ الشَّمْسُ وَ لَا الْقَمَرُ وَ لَا النُّجُومُ- قَالَ اجْتَهِدْ رَأْيَكَ وَ تَعَمَّدِ الْقِبْلَةَ جُهْدَكَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2) وَ مِثْلَ الَّذِي قَبْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (4).

5229- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ- إِذَا لَمْ تُرَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ وَ لَا النُّجُومُ- فَقَالَ تَجْهَدُ (6) رَأْيَكَ وَ تَعْتَمِدُ (7) الْقِبْلَةَ بِجُهْدِكَ.

5230- 4- (8) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُوسَوِيُّ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (9) عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ (10)- قَالَ مَعْنَى شَطْرِهِ نَحْوُهُ إِنْ كَانَ مَرْئِيّاً- وَ بِالدَّلَائِلِ وَ الْأَعْلَامِ إِنْ كَانَ مَحْجُوباً- فَلَوْ عُلِمَتِ الْقِبْلَةُ لَوَجَبَ اسْتِقْبَالُهَا وَ التَّوَلِّي وَ التَّوَجُّهُ إِلَيْهَا- وَ لَوْ لَمْ يَكُنِ الدَّلِيلُ عَلَيْهَا مَوْجُوداً- حَتَّى تَسْتَوِيَ الْجِهَاتُ كُلُّهَا- فَلَهُ

____________

(1)- الكافي 3- 284- 1.

(2)- التهذيب 2- 46- 147.

(3)- الاستبصار 1- 295- 1089.

(4)- التهذيب 2- 255- 1009.

(5)- الفقيه 1- 222- 668.

(6)- في نسخة- تجتهد (هامش المخطوط).

(7)- في نسخة- تعمد (هامش المخطوط).

(8)- رسالة المحكم و المتشابه- 127 باختلاف.

(9)- ياتي اسناده في الفائدة الثانية- 52 من الخاتمة.

(10)- البقرة 2- 144.

309‌

حِينَئِذٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِاجْتِهَادِهِ حَيْثُ أَحَبَّ وَ اخْتَارَ- حَتَّى يَكُونَ عَلَى يَقِينٍ- مِنَ الدَّلَالاتِ الْمَنْصُوبَةِ وَ الْعَلَامَاتِ الْمَثْبُوتَةِ- فَإِنْ مَالَ عَنْ هَذَا التَّوَجُّهِ مَعَ مَا ذَكَرْنَاهُ- حَتَّى يَجْعَلَ الشَّرْقَ غَرْباً وَ الْغَرْبَ شَرْقاً- زَالَ مَعْنَى اجْتِهَادِهِ وَ فَسَدَ حَالُ اعْتِقَادِهِ- قَالَ وَ قَدْ جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ(ص)خَبَرٌ مَنْصُوصٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ- أَنَّ الْأَدِلَّةَ الْمَنْصُوبَةَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ- الْحَرَامِ- لَا تَذْهَبُ بِكُلِّيَّتِهَا حَادِثَةٌ مِنَ الْحَوَادِثِ- مَنّاً مِنَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ فِي إِقَامَةِ مَا افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ.

5231- 5- (1) أَبُو الْفَضْلِ شَاذَانُ بْنُ جَبْرَئِيلَ الْقُمِّيُّ فِي رِسَالَةِ الْقِبْلَةِ قَالَ: قَدْ تُعْلَمُ الْقِبْلَةُ بِالْمُشَاهَدَةِ- أَوْ يُخْبَرُ عَنْ مُشَاهَدَةٍ تُوجِبُ الْعِلْمَ- (بِأَنْ يَنْصِبَ النَّبِيُّ(ص)مَسْجِداً) (2) كَقِبْلَةِ الْمَدِينَةِ وَ قُبَا- وَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَ غَزَوَاتِهِ- وَ هِيَ مَسَاجِدُ مَعْرُوفَةٌ إِلَى الْآنَ مِثْلُ مَسْجِدِ الْفَضِيخِ- وَ مَسْجِدِ الْأَعْمَى وَ مَسْجِدِ الْإِجَابَةِ- وَ مَسْجِدِ الْبَغْلَةِ (3) وَ مَسْجِدِ الْفَتْحِ وَ سَلْعٍ- وَ غَيْرِهَا مِنَ الْمَوَاضِعِ الَّتِي صَلَّى فِيهَا النَّبِيُّ(ص) وَ كَالْقُبُورِ الْمَرْفُوعَةِ بِحُضُورِهِ- مِثْلِ قَبْرِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَسَدٍ- وَ قَبْرِ حَمْزَةَ سَيِّدِ الشُّهَدَاءِ بِأُحُدٍ وَ غَيْرِهِ- أَوْ نَصَبَهَا أَحَدٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ(ع)مِثْلُ (4) الْكُوفَةِ- وَ الْبَصْرَةِ وَ غَيْرِهِمَا أَوْ يُحْكَمُ بِأَنَّهُمْ صَلَّوْا إِلَيْهَا(ص) فَإِنَّهُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ تُعْلَمُ الْقِبْلَةُ انْتَهَى.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمَسَاجِدِ (5).

____________

(1)- ازاحة العلة في معرفة القبلة- 5 و البحار 84- 82.

(2)- في المصدر- أو بان ينصبها النبي (صلى الله عليه و آله) بمسجده.

(3)- في المصدر- القبلة.

(4)- في المصدر زيادة- قبلة.

(5)- ياتي في الحديث 14 و 15 من الباب 13 من هذه الأبواب و في الباب 43 من أبواب المساجد، و تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 37 من أبواب المواقيت.

310‌

(1) 7 بَابُ وُجُوبِ رُجُوعِ الْأَعْمَى إِلَى قَوْلِ الْعَارِفِ بِالْقِبْلَةِ

5232- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ الْأَعْمَى بِالْقَوْمِ- وَ إِنْ كَانُوا هُمُ الَّذِينَ يُوَجِّهُونَهُ.

5233- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ أُصَلِّي خَلْفَ الْأَعْمَى- قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يُسَدِّدُهُ وَ كَانَ أَفْضَلَهُمْ.

5234- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي حَدِيثٍ لَا يَؤُمُّ الْأَعْمَى فِي الصَّحْرَاءِ إِلَّا أَنْ يُوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (5).

(6) 8 بَابُ وُجُوبِ الصَّلَاةِ إِلَى أَرْبَعِ جِهَاتٍ مَعَ الِاشْتِبَاهِ وَ تَعَذُّرِ التَّرْجِيحِ وَ أَنَّهُ يُجْزِي جِهَةٌ وَاحِدَةٌ مَعَ ضِيقِ الْوَقْتِ

5235- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: رُوِيَ فِيمَنْ لَا يَهْتَدِي إِلَى الْقِبْلَةِ فِي

____________

(1)- الباب 7 فيه 3 أحاديث.

(2)- التهذيب 3- 30- 105 و أورده في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب الجماعة.

(3)- الكافي 3- 375- 4، و تاتي قطعة منه في الحديث 5 من الباب 21 من أبواب الجماعة.

(4)- الكافي 3- 375- 2، و أورده في الحديث 7 من الباب 21 من أبواب الجماعة، و صدره في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب الجماعة.

(5)- تقدم في الباب 1 و 6 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 8 فيه 6 أحاديث.

(7)- الفقيه 1- 278- 854.

311‌

مَفَازَةٍ- أَنَّهُ يُصَلِّي إِلَى أَرْبَعَةِ جَوَانِبَ.

5236- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: يُجْزِي الْمُتَحَيِّرَ أَبَداً أَيْنَمَا تَوَجَّهَ- إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَيْنَ وَجْهُ الْقِبْلَةِ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ عَلَى عَدَمِ التَّمَكُّنِ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَى أَرْبَعِ جِهَاتٍ لِمَا مَضَى (2) وَ يَأْتِي (3).

5237- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ قِبْلَةِ الْمُتَحَيِّرِ- فَقَالَ يُصَلِّي حَيْثُ يَشَاءُ.

5238- 4- (5) قَالَ وَ رُوِيَ أَيْضاً أَنَّهُ يُصَلِّي إِلَى أَرْبَعِ جَوَانِبَ.

5239- 5- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ خِرَاشٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ هَؤُلَاءِ الْمُخَالِفِينَ عَلَيْنَا- يَقُولُونَ إِذَا أُطْبِقَتْ عَلَيْنَا أَوْ أَظْلَمَتْ- فَلَمْ نَعْرِفِ السَّمَاءَ كُنَّا وَ أَنْتُمْ سَوَاءً فِي الِاجْتِهَادِ فَقَالَ- لَيْسَ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَلْيُصَلَّ لِأَرْبَعِ وُجُوهٍ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ خِرَاشٍ مِثْلَهُ (7) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَى تَسَاوِي الْجِهَاتِ وَ عَدَمِ التَّرْجِيحِ وَ إِمَّا عَلَى كَوْنِ‌

____________

(1)- الفقيه 1- 276- 847.

(2)- تقدم في الحديث السابق.

(3)- ياتي في الأحاديث الآتية.

(4)- الكافي 3- 286- 10.

(5)- الكافي 3- 286- 10.

(6)- التهذيب 2- 45- 144، و الاستبصار 1- 295- 1085.

(7)- التهذيب 2- 45- 145، و الاستبصار 1- 295- 1086.

312‌

التَّحَيُّرِ فِي الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ لَا فِي جِهَةِ الْقِبْلَةِ فَقَطْ كَمَا إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الْعَمَلُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بِالظَّنِّ أَمْ لَا فَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ إِلَى أَرْبَعِ جِهَاتٍ لِلْيَقِينِ بِشُغُلِ الذِّمَّةِ فَلَا بُدَّ مِنَ الْخُرُوجِ مِنَ الْعُهْدَةِ.

5240- 6- (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: وَ لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ.

(2) 9 بَابُ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ عَمْداً وَ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ

5241- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ- الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (4).

5242- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا صَلَاةَ إِلَّا إِلَى الْقِبْلَةِ- قَالَ قُلْتُ: أَيْنَ حَدُّ الْقِبْلَةِ- قَالَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ كُلُّهُ- قَالَ قُلْتُ: فَمَنْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ- أَوْ فِي يَوْمِ غَيْمٍ فِي غَيْرِ الْوَقْتِ قَالَ يُعِيدُ.

5243- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ لَهُ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ بِوَجْهِكَ- وَ لَا تَقَلَّبْ بِوَجْهِكَ عَنِ الْقِبْلَةِ فَتَفْسُدَ صَلَاتُكَ- فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ لِنَبِيِّهِ فِي الْفَرِيضَةِ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ- وَ حَيْثُ مٰا كُنْتُمْ فَوَلُّوا

____________

(1)- تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب النواقض.

(2)- الباب 9 فيه 5 أحاديث.

(3)- الفقيه 1- 279- 857 أورده في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب الوضوء.

(4)- التهذيب 2- 152- 597.

(5)- الفقيه 1- 278- 855 أورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 13 من أبواب المواقيت، و قطعة منه في الحديث 9 من الباب 2، و في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(6)- الفقيه 1- 278- 856.

313‌

وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ (1) وَ قُمْ مُنْتَصِباً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ- مَنْ لَمْ يُقِمْ صُلْبَهُ فَلَا صَلَاةَ لَهُ- وَ اخْشَعْ بِبَصَرِكَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا تَرْفَعْهُ إِلَى السَّمَاءِ- وَ لْيَكُنْ حِذَاءَ وَجْهِكَ فِي مَوْضِعِ سُجُودِكَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4) إِلَّا أَنَّهُمَا أَسْقَطَا قَوْلَهُ وَ قُمْ مُنْتَصِباً إِلَى قَوْلِهِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.

5244- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنْ تَكَلَّمْتَ أَوْ صَرَفْتَ وَجْهَكَ عَنِ الْقِبْلَةِ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ.

5245- 5- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- ثُمَّ تَبَيَّنَتِ الْقِبْلَةُ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى- قَالَ يُعِيدُهَا قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ هَذِهِ الَّتِي قَدْ دَخَلَ وَقْتُهَا الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَى الْعَمْدِ أَوْ عَلَى تَرْكِ الِاجْتِهَادِ أَوْ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِمَا يَأْتِي (7).

____________

(1)- البقرة 2- 144.

(2)- الكافي 3- 300- 6.

(3)- التهذيب 2- 286- 1146.

(4)- التهذيب 2- 199- 782.

(5)- الفقيه 1- 366- 1057، أورده أيضا في الحديث 6 من الباب 3 و في الحديث 1 من الباب 25 من أبواب القواطع.

(6)- التهذيب 2- 46- 149، و الاستبصار 1- 297- 1098.

(7)- ياتي في الباب 11 من هذه الأبواب.

314‌

(1) 10 بَابُ أَنَّ مَنِ اجْتَهَدَ فِي الْقِبْلَةِ فَصَلَّى ظَانّاً ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ كَانَ مُنْحَرِفاً عَنْهَا إِلَى مَا بَيْنِ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ صَحَّتْ صَلَاتُهُ وَ لَا يُعِيدُ وَ إِنْ عَلِمَ فِي أَثْنَائِهَا اعْتَدَلَ وَ أَتَمَّ وَ إِنِ اسْتَدْبَرَ اسْتَأْنَفَ

5246- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ فِي الصَّلَاةِ- ثُمَّ يَنْظُرُ بَعْدَ مَا فَرَغَ- فَيَرَى أَنَّهُ قَدِ انْحَرَفَ عَنِ الْقِبْلَةِ يَمِيناً أَوْ شِمَالًا- فَقَالَ لَهُ قَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ- وَ مَا (3) بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (4).

5247- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا صَلَاةَ إِلَّا إِلَى الْقِبْلَةِ قَالَ- قُلْتُ أَيْنَ حَدُّ الْقِبْلَةِ- قَالَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ كُلُّهُ الْحَدِيثَ.

5248- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَبَيَّنَ لَهُ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ- أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ قَالَ يَسْتَقْبِلُهَا إِذَا أُثْبِتَ ذَلِكَ- وَ إِنْ كَانَ فَرَغَ مِنْهَا فَلَا يُعِيدُهَا.

____________

(1)- الباب 10 فيه 5 أحاديث.

(2)- الفقيه 1- 276- 848.

(3)- في نسخة- فما- هامش المخطوط-.

(4)- التهذيب 2- 48- 157، و الاستبصار 1- 297- 1095.

(5)- الفقيه 1- 278- 855، أورد صدره في الحديث 9 من الباب 2 و تمامه في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب.

(6)- التهذيب 2- 48- 158، و الاستبصار 1- 297- 1096.

315‌

5249- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي رَجُلٍ صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- فَيَعْلَمُ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ- قَالَ إِنْ كَانَ مُتَوَجِّهاً فِيمَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ- فَلْيُحَوِّلْ وَجْهَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ سَاعَةَ يَعْلَمُ- وَ إِنْ كَانَ مُتَوَجِّهاً إِلَى دُبُرِ الْقِبْلَةِ فَلْيَقْطَعِ الصَّلَاةَ- ثُمَّ يُحَوِّلُ وَجْهَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ ثُمَّ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

5250- 5- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ عَلَى الْقِبْلَةِ ثُمَّ عَرَفَ بَعْدَ ذَلِكَ- فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ فِيمَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

(6) 11 بَابُ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ فِي الْوَقْتِ لَا بَعْدَهُ إِذَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ظَانّاً لَهَا

5251- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ

____________

(1)- الكافي 3- 285- 8.

(2)- في هامش المخطوط عن نسخة من التهذيب 2- 142- 555 زيادة- أحمد بن محمد.

(3)- التهذيب 2- 48- 159، و الاستبصار 1- 298- 1100.

(4)- قرب الاسناد.

(5)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 35 من أبواب صلاة الجنازة، و على بعض المقصود في الباب 9 من هذه الأبواب، و ياتي ما يدل عليه في الحديث 7 من الباب 11 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 11 فيه 10 أحاديث.

(7)- التهذيب 2- 47- 151 و التهذيب 2- 142- 554.

316‌

أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- وَ اسْتَبَانَ لَكَ أَنَّكَ صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- وَ أَنْتَ فِي وَقْتٍ فَأَعِدْ وَ إِنْ فَاتَكَ الْوَقْتُ فَلَا تُعِدْ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).

5252- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ (4) قَالَ: سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فِي يَوْمِ سَحَابٍ- عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَ هُوَ فِي وَقْتٍ- أَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ إِذَا كَانَ قَدْ صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- وَ إِنْ كَانَ قَدْ تَحَرَّى الْقِبْلَةَ بِجُهْدِهِ أَ تُجْزِيهِ صَلَاتُهُ- فَقَالَ يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ- فَإِذَا ذَهَبَ الْوَقْتُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ.

5253- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- فَاسْتَبَانَ لَكَ قَبْلَ أَنْ تُصْبِحَ أَنَّكَ صَلَّيْتَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- فَأَعِدْ صَلَاتَكَ.

5254- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى عَبْدٍ صَالِحٍ الرَّجُلُ يُصَلِّي فِي يَوْمِ غَيْمٍ- فِي فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا يَعْرِفُ الْقِبْلَةَ- فَيُصَلِّي حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ بَدَتْ لَهُ الشَّمْسُ- فَإِذَا هُوَ قَدْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ-

____________

(1)- الكافي 3- 284- 3.

(2)- الاستبصار 1- 296- 1090.

(3)- التهذيب 2- 141- 552، و الاستبصار 1- 296- 1093.

(4)- التهذيب 2- 48- 155.

(5)- التهذيب 2- 48- 156، و الاستبصار 1- 297- 1094.

(6)- التهذيب 2- 49- 160، و الاستبصار 1- 297- 1097.

317‌

أَ يَعْتَدُّ بِصَلَاتِهِ أَمْ يُعِيدُهَا- فَكَتَبَ يُعِيدُهَا مَا لَمْ يَفُتْهُ الْوَقْتُ- أَ وَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ قَوْلُهُ الْحَقُّ فَأَيْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ (1).

5255- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- وَ اسْتَبَانَ لَكَ أَنَّكَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- وَ أَنْتَ فِي وَقْتٍ فَأَعِدْ وَ إِنْ فَاتَكَ فَلَا تُعِدْ.

5256- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يَكُونُ فِي قَفْرٍ مِنَ الْأَرْضِ- فِي يَوْمِ غَيْمٍ فَيُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ- ثُمَّ تُصْحِي فَيَعْلَمُ أَنَّهُ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ- وَ إِنْ كَانَ مَضَى الْوَقْتُ فَحَسْبُهُ اجْتِهَادُهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ الطَّاطَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).

5257- 7- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ

____________

(1)- البقرة 2- 115.

(2)- التهذيب 2- 47- 154.

(3)- الكافي 3- 285- 9.

(4)- التهذيب 2- 142- 553.

(5)- التهذيب 2- 47- 153، و الاستبصار 1- 296- 1092.

(6)- التهذيب 2- 47- 152، و الاستبصار 1- 296- 1091.

(7)- الكافي 3- 378- 2، و ياتي عنه، و عن التهذيب في الحديث 6 من الباب 21، و في الحديث 2 من الباب 38 من أبواب الجماعة.

318‌

عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْأَعْمَى يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- قَالَ يُعِيدُ وَ لَا يُعِيدُونَ فَإِنَّهُمْ قَدْ تَحَرَّوْا.

5258- 8- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سُئِلَ الصَّادِقُ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَعْمَى صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَلْيُعِدْ- وَ إِنْ كَانَ قَدْ مَضَى الْوَقْتُ فَلَا يُعِدْ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى وَ هِيَ مُغِيمَةٌ- ثُمَّ تَجَلَّتْ فَعَلِمَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَلْيُعِدْ- وَ إِنْ كَانَ الْوَقْتُ قَدْ مَضَى فَلَا يُعِيدُ.

5259- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْأَعْمَى إِذَا صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فَإِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَلْيُعِدْ- وَ إِنْ كَانَ قَدْ مَضَى الْوَقْتُ فَلَا يُعِيدُ.

5260- 10- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي النِّهَايَةِ قَالَ: قَدْ رُوِيَتْ رِوَايَةٌ أَنَّهُ إِذَا كَانَ صَلَّى إِلَى اسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ- ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ وَجَبَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ- وَ هَذَا هُوَ الْأَحْوَطُ وَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ انْتَهَى.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (4).

____________

(1)- الفقيه 1- 276- 846.

(2)- الفقيه 1- 367- 1059.

(3)- النهاية- 64.

(4)- تقدم ما يدل على ذلك في الباب 10 من هذه الأبواب.

319‌

(1) 12 بَابُ كَرَاهَةِ الْبُصَاقِ وَ النُّخَامَةِ إِلَى الْقِبْلَةِ وَ اسْتِقْبَالِ الْمُصَلِّي حَائِطاً يَنِزُّ مِنْ بَالُوعَةٍ وَ وُجُوبِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ عِنْدَ الذَّبْحِ مَعَ الْإِمْكَانِ وَ تَحْرِيمِ اسْتِقْبَالِهَا وَ اسْتِدْبَارِهَا عِنْدَ التَّخَلِّي وَ كَرَاهَتِهِمَا عِنْدَ الْجِمَاعِ

5261- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا ظَهَرَ النَّزُّ مِنْ خَلْفِ الْكَنِيفِ- وَ هُوَ فِي الْقِبْلَةِ يَسْتُرُهُ بِشَيْ‌ءٍ.

5262- 2- (3) قَالَ: وَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنِ الْبُزَاقِ فِي الْقِبْلَةِ.

5263- 3- (4) قَالَ: وَ نَهَى عَنِ الْجِمَاعِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ مُسْتَدْبِرَهَا.

5264- 4- (5) قَالَ: وَ نَهَى عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ.

5265- 5- (6) قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ قِبَلَ وَجْهِهِ وَ لَا عَنْ يَمِينِهِ- وَ لْيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ وَ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى.

5266- 6- (7) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ حَبَسَ رِيقَهُ إِجْلَالًا لِلَّهِ تَعَالَى فِي صَلَاتِهِ- أَوْرَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى صِحَّةً حَتَّى الْمَمَاتِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْأَحْكَامِ الْمَذْكُورَةِ (8) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْبَاقِي (9).

____________

(1)- الباب 12 فيه 6 أحاديث.

(2)- الفقيه 1- 277- 849، أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب مكان المصلي.

(3)- الفقيه 1- 277- 850.

(4)- الفقيه 1- 277- 852، أورده أيضا في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب أحكام الخلوة.

(5)- الفقيه 1- 277- 852، أورده أيضا في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب أحكام الخلوة.

(6)- الفقيه 1- 277- 853، أخرجه مسندا عن التهذيب في الحديث 5 من الباب 19 من أبواب أحكام المساجد.

(7)- الفقيه 1- 278- 854.

(8)- تقدم ما يدل على بعض الأحكام في الباب 2 من أبواب أحكام الخلوة.

(9)- ياتي ما يدل على بعض آخر في الحديث 2 من الباب 18 من أبواب مكان المصلي و في الباب 19 و 20 من أبواب أحكام المساجد، و في الحديث 9 من الباب 7 من أبواب السجود، و في الباب 69 من أبواب مقدمات النكاح، و في الباب 14 من أبواب الذبائح.

320‌

(1) 13 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ جَمَاعَةً وَ فُرَادَى وَ لَوْ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ مَعَ الضَّرُورَةِ خَاصَّةً وَ وُجُوبِ الِاسْتِقْبَالِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ وَ لَوْ بِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَ كَذَا فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ

5267- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ- فَقَالَ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَ يَصُفُّ رِجْلَيْهِ- فَإِذَا دَارَتْ وَ اسْتَطَاعَ أَنْ يَتَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ- وَ إِلَّا فَلْيُصَلِّ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ- وَ إِنْ أَمْكَنَهُ الْقِيَامُ فَلْيُصَلِّ قَائِماً وَ إِلَّا فَلْيَقْعُدْ ثُمَّ يُصَلِّي.

5268- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي النَّوَافِلَ فِي السَّفِينَةِ- قَالَ يُصَلِّي نَحْوَ رَأْسِهَا.

5269- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)تَكُونُ السَّفِينَةُ قَرِيبَةً مِنَ الْجُدِّ (5)- فَأَخْرُجُ وَ أُصَلِّي فَقَالَ صَلِّ فِيهَا- أَ مَا تَرْضَى بِصَلَاةِ نُوحٍ ع.

5270- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَخْرُجُ إِلَى الْأَهْوَازِ فِي السُّفُنِ- فَنَجْمَعُ فِيهَا الصَّلَاةَ قَالَ نَعَمْ لَيْسَ

____________

(1)- الباب 13 فيه 17 حديثا.

(2)- الفقيه 1- 456- 1320، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب القيام.

(3)- الفقيه 1- 457- 1324.

(4)- الفقيه 1- 456- 1321.

(5)- في نسخة- الجدد. (هامش المخطوط) و الجد، بالضم و التشديد، شاطى‌ء النهر، و الجدد- الأرض الصلبة التي يسهل المشي عليها، (مجمع البحرين 3- 21).

(6)- الفقيه 1- 457- 1322، و أورد ذيله في الحديث 7 من الباب 6 من أبواب ما يسجد عليه.

321‌

بِهِ بَأْسٌ- فَقَالَ لَهُ فَأَسْجُدُ عَلَى مَا فِيهَا وَ عَلَى الْقِيرِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ (1).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُيَيْنَةَ بَيَّاعِ الْقَصَبِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ مِثْلَهُ (2).

5271- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْفُرَاتِ- وَ مَا هُوَ أَصْغَرُ مِنْهُ مِنَ الْأَنْهَارِ فِي السَّفِينَةِ- فَقَالَ إِنْ صَلَّيْتَ فَحَسَنٌ وَ إِنْ خَرَجْتَ فَحَسَنٌ.

5272- 6- (4) قَالَ: وَ سَأَلَهُ عَنِ الصَّلَاةِ (5) فِي السَّفِينَةِ- وَ هِيَ تَأْخُذُ شَرْقاً وَ غَرْباً فَقَالَ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ- ثُمَّ كَبِّرْ ثُمَّ دُرْ مَعَ السَّفِينَةِ حَيْثُ دَارَتْ بِكَ.

5273- 7- (6) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّهُ إِذَا عَصَفَتِ الرِّيحُ بِمَنْ فِي السَّفِينَةِ- وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَدُورَ إِلَى الْقِبْلَةِ صَلَّى إِلَى صَدْرِ السَّفِينَةِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ (7) وَ ذَكَرَ الْمَسْأَلَةَ الثَّانِيَةَ إِلَى قَوْلِهِ حَيْثُ دَارَتْ بِكَ.

5274- 8- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ- قَالَ يُصَلِّي وَ هُوَ جَالِسٌ إِذَا لَمْ يُمْكِنْهُ الْقِيَامُ فِي السَّفِينَةِ- وَ لَا يُصَلِّي فِي السَّفِينَةِ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى

____________

(1)- كتب المصنف على (به) علامة نسخة.

(2)- التهذيب 3- 298- 908.

(3)- الفقيه 1- 458- 1325، و رواه في التهذيب 3- 298- 905.

(4)- الفقيه 1- 458- 1325.

(5)- في التهذيب زيادة- المكتوبة (هامش المخطوط).

(6)- الفقيه 1- 280- 858.

(7)- التهذيب 3- 297- 904.

(8)- التهذيب 3- 170- 375.

322‌

الشَّطِّ- وَ قَالَ يُصَلِّي فِي السَّفِينَةِ يُحَوِّلُ وَجْهَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ- ثُمَّ يُصَلِّي كَيْفَ مَا دَارَتْ.

5275- 9- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي جَمَاعَةٍ فِي السَّفِينَةِ.

5276- 10- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ- فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبِي عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ- فَقَالَ لَهُ أَ تَرْغَبُ عَنْ صَلَاةِ نُوحٍ(ع) فَقُلْتُ لَهُ آخُذُ مَعِي مَدَرَةً أَسْجُدُ عَلَيْهَا فَقَالَ نَعَمْ.

5277- 11- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ فَقَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْفُرَاتِ- وَ مَا هُوَ أَضْعَفُ مِنْهُ مِنَ الْأَنْهَارِ فِي السَّفِينَةِ- فَقَالَ إِنْ صَلَّيْتَ فَحَسَنٌ وَ إِنْ خَرَجْتَ فَحَسَنٌ.

5278- 12- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عُيَيْنَةَ بَيَّاعِ الْقَصَبِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الصَّلَاةِ- فِي جَمَاعَةٍ فِي السَّفِينَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.

5279- 13- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ

____________

(1)- التهذيب 3- 296- 899، أورده أيضا في الحديث 2 من الباب 73 من أبواب الجماعة.

(2)- التهذيب 3- 296- 897، أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب ما يسجد عليه.

(3)- التهذيب 3- 298- 905، و أورده في الحديث 7 من الباب 14 من أبواب القيام.

(4)- التهذيب 3- 297- 902، و أورده في الحديث 1 من الباب 73 من أبواب الجماعة.

(5)- الكافي 3- 441- 2.

323‌

عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ- فَقَالَ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ- فَإِذَا دَارَتْ فَاسْتَطَاعَ أَنْ يَتَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ فَلْيَفْعَلْ- وَ إِلَّا فَلْيُصَلِّ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ- قَالَ فَإِنْ أَمْكَنَهُ الْقِيَامُ فَلْيُصَلِّ قَائِماً- وَ إِلَّا فَلْيَقْعُدْ ثُمَّ لْيُصَلِّ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (1).

5280- 14- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يُسْأَلُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ- فَيَقُولُ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى الْجَدَدِ فَاخْرُجُوا- فَإِنْ لَمْ تَقْدِرُوا فَصَلُّوا قِيَاماً- فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِيعُوا فَصَلُّوا قُعُوداً وَ تَحَرَّوُا الْقِبْلَةَ.

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ كُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى نَحْوَهُ (3) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).

5281- 15- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ فِي السَّفِينَةِ فَلَا يَدْرِي أَيْنَ الْقِبْلَةُ- قَالَ يَتَحَرَّى فَإِنْ لَمْ يَدْرِ صَلَّى نَحْوَ رَأْسِهَا.

5282- 16- (6) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ فِي سَفِينَةٍ- لَا يَقْدِرُونَ أَنْ يَخْرُجُوا إِلَّا لِطِينٍ (7) وَ مَاءٍ- هَلْ يَصْلُحُ لَهُمْ

____________

(1)- التهذيب 3- 297- 903.

(2)- الكافي 3- 441- 1.

(3)- قرب الاسناد- 11.

(4)- التهذيب 3- 170- 374.

(5)- الكافي 3- 442- 3.

(6)- مسائل علي بن جعفر 163- 256.

(7)- في المصدر- الى طين.

324‌

أَنْ يُصَلُّوا الْفَرِيضَةَ فِي السَّفِينَةِ قَالَ نَعَمْ.

5283- 17- (1) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ- فِي السَّفِينَةِ وَ الْمَحْمِلِ سَوَاءٌ- قَالَ النَّافِلَةُ كُلُّهَا سَوَاءٌ- تُومِئُ إِيمَاءً أَيْنَمَا تَوَجَّهَتْ دَابَّتُكَ وَ سَفِينَتُكَ- وَ الْفَرِيضَةُ تَنْزِلُ لَهَا عَنِ الْمَحْمِلِ إِلَى الْأَرْضِ إِلَّا مِنْ خَوْفٍ- فَإِنْ خِفْتَ أَوْمَأْتَ- وَ أَمَّا السَّفِينَةُ فَصَلِّ فِيهَا قَائِماً وَ تَوَخَّ الْقِبْلَةَ بِجُهْدِكَ- فَإِنَّ نُوحاً(ع)قَدْ صَلَّى الْفَرِيضَةَ فِيهَا- قَائِماً مُتَوَجِّهاً إِلَى الْقِبْلَةِ وَ هِيَ مُطْبِقَةٌ عَلَيْهِمْ- قَالَ قُلْتُ: وَ مَا كَانَ عِلْمُهُ بِالْقِبْلَةِ فَيَتَوَجَّهَهَا- وَ هِيَ مُطْبِقَةٌ عَلَيْهِمْ قَالَ- كَانَ جَبْرَئِيلُ(ع)يُقَوِّمُهُ نَحْوَهَا- قَالَ قُلْتُ: فَأَتَوَجَّهُ نَحْوَهَا فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ- قَالَ أَمَّا فِي النَّافِلَةِ فَلَا- إِنَّمَا تُكَبِّرُ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ (اللَّهُ أَكْبَرُ) (2)- ثُمَّ قَالَ كُلُّ ذَلِكَ قِبْلَةٌ لِلْمُتَنَفِّلِ فَأَيْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ (3).

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ الْقِيَامِ (4) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (5) وَ عَلَى صَلَاةِ الْخَوْفِ وَ حُكْمِهَا فِي مَحَلِّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

____________

(1)- تفسير العياشي 1- 56- 81.

(2)- في المصدر- أكثر، و كذا في البحار 84- 70- 29 عنه. و في تفسير البرهان 1- 146- 6 عن العياشي كما في المتن.

(3)- البقرة 2- 115.

(4)- ياتي في الباب 14 من أبواب القيام.

(5)- ياتي في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب.

و الأبواب 3 و 4 و 5 و 6 من أبواب صلاة الخوف. و الباب 28 من أبواب صلاة المسافر.

325‌

(1) 14 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ وَ الْمَنْذُورَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَ فِي الْمَحْمِلِ اخْتِيَاراً وَ جَوَازِهَا فِي الضَّرُورَةِ وَ وُجُوبِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ مَهْمَا أَمْكَنَ

5284- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يُصَلِّي عَلَى الدَّابَّةِ الْفَرِيضَةَ إِلَّا مَرِيضٌ- يَسْتَقْبِلُ بِهِ الْقِبْلَةَ وَ تُجْزِيهِ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ- وَ يَضَعُ بِوَجْهِهِ فِي الْفَرِيضَةِ عَلَى مَا أَمْكَنَهُ مِنْ شَيْ‌ءٍ- وَ يُومِئُ فِي النَّافِلَةِ إِيمَاءً.

5285- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ يَكُونُ فِي وَقْتِ الْفَرِيضَةِ- لَا تُمَكِّنُهُ الْأَرْضُ مِنَ الْقِيَامِ عَلَيْهَا- وَ لَا السُّجُودِ عَلَيْهَا مِنْ كَثْرَةِ الثَّلْجِ- وَ الْمَاءِ وَ الْمَطَرِ وَ الْوَحَلِ- أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَرِيضَةَ فِي الْمَحْمِلِ- قَالَ نَعَمْ هُوَ بِمَنْزِلَةِ السَّفِينَةِ- إِنْ أَمْكَنَهُ قَائِماً وَ إِلَّا قَاعِداً- وَ كُلُّ مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ- يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَلِ الْإِنْسٰانُ عَلىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ (4).

5286- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُزَامِلُ الرَّجُلَ فِي الْمَحْمِلِ- يُصَلِّيَانِ جَمِيعاً فَقَالَ لَا- وَ لَكِنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ فَإِذَا فَرَغَ صَلَّتِ الْمَرْأَةُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا يَأْتِي (6).

____________

(1)- الباب 14 فيه 11 حديثا.

(2)- التهذيب 3- 308- 952.

(3)- التهذيب 3- 232- 603.

(4)- القيامة 75- 14.

(5)- التهذيب 2- 231- 907 و أورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب مكان المصلي.

(6)- ياتي في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب مكان المصلي.

326‌

5287- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَ يُصَلِّي الرَّجُلُ- شَيْئاً مِنَ الْمَفْرُوضِ (2) رَاكِباً قَالَ لَا إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ.

5288- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحِمْيَرِيِّ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)رَوَى جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ- مَوَالِيكَ عَنْ آبَائِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)صَلَّى الْفَرِيضَةَ- عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ- وَ يُصِيبُنَا الْمَطَرُ وَ نَحْنُ فِي مَحَامِلِنَا- وَ الْأَرْضُ مُبْتَلَّةٌ وَ الْمَطَرُ يُؤْذِي فَهَلْ يَجُوزُ لَنَا يَا سَيِّدِي (4) أَنْ نُصَلِّيَ فِي هَذِهِ الْحَالِ- فِي مَحَامِلِنَا أَوْ عَلَى دَوَابِّنَا الْفَرِيضَةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ- فَوَقَّعَ(ع)يَجُوزُ ذَلِكَ مَعَ الضَّرُورَةِ الشَّدِيدَةِ.

5289- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ كَذَا وَ كَذَا (6)- هَلْ يُجْزِيهِ أَنْ يُصَلِّيَ ذَلِكَ عَلَى دَابَّتِهِ وَ هُوَ مُسَافِرٌ قَالَ نَعَمْ.

5290- 7- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ (عَنِ الْحُسَيْنِ) (8) عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ

____________

(1)- التهذيب 3- 308- 954.

(2)- في المصدر- الفروض.

(3)- التهذيب 3- 231- 600.

(4)-" يا سيدي" ورد في نسخة من التهذيب. (هامش المخطوط).

(5)- التهذيب 3- 231- 596.

(6)- في المصدر زيادة- صلاة.

(7)- التهذيب 3- 231- 598.

(8)- كذا، و في المصدر و هامش المخطوط عن نسخة- أحمد بن الحسن.

327‌

سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تُصَلِّ شَيْئاً مِنَ الْمَفْرُوضِ رَاكِباً- قَالَ النَّضْرُ فِي حَدِيثِهِ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَرِيضاً.

5291- 8- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ مُصَبِّحٍ عَنْ مَنْدَلِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَلَى رَاحِلَتِهِ الْفَرِيضَةَ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (2).

5292- 9- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْفَرِيضَةَ فِي الْمَحْمِلِ- فِي يَوْمِ وَحَلٍ وَ مَطَرٍ.

5293- 10- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلَهُ أَحْمَدُ بْنُ النُّعْمَانِ فَقَالَ أُصَلِّي فِي مَحْمِلِي- وَ أَنَا مَرِيضٌ قَالَ فَقَالَ أَمَّا النَّافِلَةَ فَنَعَمْ- وَ أَمَّا الْفَرِيضَةَ فَلَا قَالَ وَ ذَكَرَ أَحْمَدُ شِدَّةَ وَجَعِهِ- فَقَالَ أَنَا كُنْتُ مَرِيضاً شَدِيدَ الْمَرَضِ- فَكُنْتُ آمُرُهُمْ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ- يُنِيخُونِي (5) فَأُحْتَمَلُ بِفِرَاشِي فَأُوضَعُ وَ أُصَلِّي- ثُمَّ أُحْتَمَلُ بِفِرَاشِي فَأُوضَعُ فِي مَحْمِلِي.

قَالَ الشَّيْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.

5294- 11- (6) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ

____________

(1)- التهذيب 3- 231- 599.

(2)- الفقيه 1- 445- 1293.

(3)- التهذيب 3- 232- 602.

(4)- التهذيب 3- 308- 953، و الاستبصار 1- 243- 866.

(5)- في الاستبصار- يقيموني (هامش المخطوط).

(6)- الاحتجاج- 488.

328‌

مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي مَحْمِلِهِ- وَ الثَّلْجُ كَثِيرٌ بِقَامَةِ رَجُلٍ- فَيَتَخَوَّفُ إِنْ نَزَلَ الْغَوْصَ فِيهِ- وَ رُبَّمَا يَسْقُطُ الثَّلْجُ وَ هُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ- وَ لَا يَسْتَوِي لَهُ أَنْ يُلَبِّدَ (1) شَيْئاً مِنْهُ لِكَثْرَتِهِ وَ تَهَافُتِهِ- هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْمَحْمِلِ الْفَرِيضَةَ- فَقَدْ فَعَلْنَا ذَلِكَ أَيَّاماً فَهَلْ عَلَيْنَا فِيهِ إِعَادَةٌ أَمْ لَا- فَأَجَابَ لَا بَأْسَ بِهِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَ الشِّدَّةِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 15 بَابُ جَوَازِ صَلَاةِ النَّافِلَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَ فِي الْمَحْمِلِ إِيمَاءً لِعُذْرٍ وَ غَيْرِهِ وَ لَوْ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ سَفَراً وَ حَضَراً

5295- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ (5)- يُصَلِّي النَّوَافِلَ فِي الْأَمْصَارِ وَ هُوَ عَلَى دَابَّتِهِ- حَيْثُ مَا تَوَجَّهَتْ بِهِ قَالَ لَا بَأْسَ (6).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ (7) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (8).

____________

(1)- يلبد، التلبيد- كبس الشي‌ء المتفرق الأجزاء كي يجتمع و يتماسك، مثل تلبيد الرمل و الصوف و الثلج ... أنظر (لسان العرب 3- 386).

(2)- ياتي في الحديث 7 من الباب 16 و الباب 11 من أبواب صلاة الكسوف و الباب 3 و غيره من أبواب صلاة الخوف و في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات.

(3)- الباب 15 فيه 24 حديثا.

(4)- الفقيه 1- 446- 1297.

(5)- في التهذيب- عن أبي الحسن (عليه السلام)، في الرجل (هامش المخطوط).

(6)- في التهذيب و الكافي- نعم لا باس. (هامش المخطوط).

(7)- التهذيب 3- 230- 591.

(8)- الكافي 3- 440- 8.

329‌

5296- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَهُ إِنِّي أَقْدِرُ أَنْ أَتَوَجَّهَ نَحْوَ الْقِبْلَةِ فِي الْمَحْمِلِ- فَقَالَ هَذَا الضِّيقُ أَ مَا لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ(ص)أُسْوَةٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ مِثْلَهُ (2).

5297- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ مَعَهُ الْمَرْأَةُ- الْحَائِضُ فِي الْمَحْمِلِ أَ يُصَلِّي وَ هِيَ مَعَهُ قَالَ نَعَمْ.

5298- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي- صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ هُوَ عَلَى دَابَّتِهِ- أَ لَهُ أَنْ يُغَطِّيَ وَجْهَهُ وَ هُوَ يُصَلِّي- فَقَالَ أَمَّا إِذَا قَرَأَ فَنَعَمْ- وَ أَمَّا إِذَا أَوْمَأَ بِوَجْهِهِ لِلسُّجُودِ- فَلْيَكْشِفْهُ حَيْثُ أَوْمَتْ (5) بِهِ الدَّابَّةُ.

5299- 5- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ ع صَلِّ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ الْوَتْرَ وَ الرَّكْعَتَيْنِ فِي الْمَحْمِلِ.

5300- 6- (7).

5301- 7- (8) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِيعاً

____________

(1)- الفقيه 1- 446- 1294.

(2)- التهذيب 3- 229- 586.

(3)- الفقيه 1- 446- 1295.

(4)- الفقيه 1- 446- 1296 و أورده في الحديث 2 من الباب 34 من أبواب لباس المصلي.

(5)- في نسخة- أمت (هامش المخطوط).

(6)- التهذيب 3- 228- 582، و أورده بطريق آخر في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب أعداد الفرائض.

(7)- التهذيب 3- 228- 581.

(8)- التهذيب 3- 228- 581.

330‌

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ صَلَاةِ النَّافِلَةِ- عَلَى الْبَعِيرِ وَ الدَّابَّةِ فَقَالَ نَعَمْ- حَيْثُ كَانَ مُتَوَجِّهاً وَ كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص.

وَ‌

رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ- قُلْتُ عَلَى الْبَعِيرِ وَ الدَّابَّةِ قَالَ نَعَمْ- حَيْثُ مَا كُنْتَ مُتَوَجِّهاً- قُلْتُ أَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ إِذَا أَرَدْتُ التَّكْبِيرَ- قَالَ لَا وَ لَكِنْ تُكَبِّرُ حَيْثُمَا كُنْتَ مُتَوَجِّهاً- وَ كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص (1)

. 5302- 8- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع) اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي رِوَايَاتِهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ- فَرَوَى بَعْضُهُمْ أَنْ صَلِّهِمَا فِي الْمَحْمِلِ- وَ رَوَى بَعْضُهُمْ لَا تُصَلِّهِمَا إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ- فَأَعْلِمْنِي كَيْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ لِأَقْتَدِيَ بِكَ فِي ذَلِكَ- فَوَقَّعَ(ع)مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيَّةٍ عَمِلْتَ.

5303- 9- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَصْحَابِهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الصَّلَاةِ فِي الْمَحْمِلِ فَقَالَ صَلِّ مُتَرَبِّعاً- وَ مَمْدُودَ الرِّجْلَيْنِ وَ كَيْفَ أَمْكَنَكَ.

5304- 10- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي النَّافِلَةَ- وَ هُوَ عَلَى دَابَّتِهِ فِي الْأَمْصَارِ قَالَ لَا بَأْسَ.

____________

(1)- الكافي 3- 440- 5.

(2)- التهذيب 3- 228- 583.

(3)- التهذيب 3- 228- 584.

(4)- التهذيب 3- 229- 589.

331‌

5305- 11- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ كَانَ أَبِي يَدْعُو بِالطَّهُورِ فِي السَّفَرِ وَ هُوَ فِي مَحْمِلِهِ- فَيُؤْتَى بِالتَّوْرِ فِيهِ الْمَاءُ- فَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُصَلِّي الثَّمَانِيَ وَ الْوَتْرَ فِي مَحْمِلِهِ- فَإِذَا نَزَلَ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ وَ الصُّبْحَ.

5306- 12- (2) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ النَّافِلَةِ فِي الْحَضَرِ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ- إِذَا خَرَجْتُ قَرِيباً مِنْ أَبْيَاتِ الْكُوفَةِ- أَوْ كُنْتُ مُسْتَعْجِلًا بِالْكُوفَةِ- فَقَالَ إِنْ كُنْتَ مُسْتَعْجِلًا لَا تَقْدِرُ عَلَى النُّزُولِ- وَ تَخَوَّفْتَ فَوْتَ ذَلِكَ إِنْ تَرَكْتَهُ وَ أَنْتَ رَاكِبٌ فَنَعَمْ- وَ إِلَّا فَإِنَّ صَلَاتَكَ عَلَى الْأَرْضِ أَحَبُّ إِلَيَّ.

5307- 13- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ- فِي السَّفَرِ فِي الْمَحْمِلِ- قَالَ إِذَا كُنْتَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ- ثُمَّ كَبِّرْ وَ صَلِّ حَيْثُ ذَهَبَ بِكَ بَعِيرُكَ- قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ- فَقَالَ إِذَا خِفْتَ الْفَوْتَ فِي آخِرِهِ.

5308- 14- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحَسَنِ (5) بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ لْيَتَطَوَّعْ بِاللَّيْلِ مَا شَاءَ إِنْ كَانَ نَازِلًا- وَ إِنْ كَانَ رَاكِباً فَلْيُصَلِّ عَلَى دَابَّتِهِ وَ هُوَ رَاكِبٌ- وَ لْتَكُنْ صَلَاتُهُ إِيمَاءً- وَ لْيَكُنْ رَأْسُهُ حَيْثُ يُرِيدُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ.

____________

(1)- التهذيب 3- 232- 604.

(2)- التهذيب 3- 232- 605.

(3)- التهذيب 3- 233- 606، أورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 44 من أبواب المواقيت.

(4)- الكافي 3- 439- 1، و أورد صدره في الحديث 4 من الباب 24 من أبواب أعداد الفرائض.

(5)- و في نسخة- الحسين- هامش المخطوط- و كذلك في الكافي.

332‌

5309- 15- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ- قَالَ يُومِئُ إِيمَاءً- يَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ الْحَدِيثَ.

5310- 16- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ هُوَ عَلَى دَابَّتِهِ مُتَلَثِّماً يُومِئُ- قَالَ يَكْشِفُ مَوْضِعَ السُّجُودِ.

5311- 17- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمَحْمِلِ- يَسْجُدُ عَلَى الْقِرْطَاسِ وَ أَكْثَرَ ذَلِكَ يُومِئُ إِيمَاءً.

5312- 18- (4) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَأَيْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ (5)- إِنَّهَا لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ- وَ إِنَّهَا مَخْصُوصَةٌ بِالنَّوَافِلِ فِي حَالِ السَّفَرِ.

5313- 19- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي النِّهَايَةِ عَنِ الصَّادِقِ ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَأَيْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ (7)- قَالَ هَذَا فِي النَّوَافِلِ خَاصَّةً فِي حَالِ السَّفَرِ- فَأَمَّا الْفَرَائِضُ فَلَا بُدَّ فِيهَا مِنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ.

____________

(1)- الكافي 3- 440- 7، أورد ذيله في الحديث 4 من الباب 16 من هذه الأبواب.

(2)- المحاسن- 373- 139، أخرجه عن الكافي، و التهذيب في الحديث 1 من الباب 34 من أبواب لباس المصلي.

(3)- المحاسن- 373- 140، أخرجه عنه و عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب ما يسجد عليه.

(4)-. مجمع البيان 1- 228.

(5)- البقرة 2- 115.

(6)- النهاية- 64.

(7)- البقرة 2- 115.

333‌

5314- 20- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ كُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِلَى تَبُوكَ- فَكَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ صَلَاةَ اللَّيْلِ- حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ وَ يُومِئُ إِيمَاءً.

5315- 21- (2) وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)أَوْتَرَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي غَزَاةِ تَبُوكَ- قَالَ وَ كَانَ عَلِيٌّ(ع)يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ.

5316- 22- (3) عَلِيُّ بْنُ عِيسَى فِي كَشْفِ الْغُمَّةِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الدَّلَائِلِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ فَيْضِ بْنِ مَطَرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع)وَ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَهُ- عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فِي الْمَحْمِلِ قَالَ فَابْتَدَأَنِي فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ.

5317- 23- (4) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ فِي التَّطَوُّعِ خَاصَّةً فَأَيْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ وٰاسِعٌ عَلِيمٌ (5)- وَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِيمَاءً عَلَى رَاحِلَتِهِ- أَيْنَمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ حَيْثُ خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ- وَ حِينَ رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ وَ جَعَلَ الْكَعْبَةَ خَلْفَ ظَهْرِهِ.

5318- 24- (6) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي الْأَمَالِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي

____________

(1)- قرب الاسناد- 10.

(2)- قرب الاسناد- 54.

(3)- كشف الغمة 2- 138.

(4)- تفسير العياشي 1- 56- 80.

(5)- البقرة 2- 115.

(6)- أمالي الطوسي- 2- 13.

334‌

الْحُسَيْنِ بْنِ بُشْرَانَ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ الْأَنْمَاطِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْفَرَّاءِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2) فِي أَحَادِيثِ السَّفَرِ وَ غَيْرِهَا.

(3) 16 بَابُ جَوَازِ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ مَاشِياً مَعَ الضَّرُورَةِ وَ النَّافِلَةِ مُطْلَقاً وَ وُجُوبِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِمَا أَمْكَنَ وَ لَوْ بِتَكْبِيرِ الْإِحْرَامِ

5319- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ صَلَاةَ اللَّيْلِ فِي السَّفَرِ وَ هُوَ يَمْشِي- وَ لَا بَأْسَ إِنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ اللَّيْلِ- أَنْ يَقْضِيَهَا بِالنَّهَارِ وَ هُوَ يَمْشِي يَتَوَجَّهُ إِلَى الْقِبْلَةِ- ثُمَّ يَمْشِي وَ يَقْرَأُ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ- حَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ وَ رَكَعَ وَ سَجَدَ ثُمَّ مَشَى.

5320- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عُيَيْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ

____________

(1)- تقدم في الحديث 3 من الباب 30 من أبواب النجاسات و في الحديث 3 من الباب 22 و في الحديث 3 من الباب 24 و في الحديث 3 من الباب 26 و في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب أعداد الفرائض و في الحديث 6 و 11 من الباب 44 من أبواب المواقيت و في الحديث 17 من الباب 13 و في الحديث 1 و 10 من الباب 14 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الحديث 7 من الباب 16 من هذه الأبواب و الباب 10 من أبواب مكان المصلي و الباب 49 من أبواب قراءة القرآن.

(3)- الباب 16 فيه 7 أحاديث.

(4)- التهذيب 3- 229- 585.

(5)- التهذيب 3- 229- 587.

335‌

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنْ صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ تَمْشِي كَبَّرْتَ ثُمَّ مَشَيْتَ فَقَرَأْتَ- فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَرْكَعَ أَوْمَأْتَ (1)- ثُمَّ أَوْمَأْتَ بِالسُّجُودِ فَلَيْسَ فِي السَّفَرِ تَطَوُّعٌ.

5321- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ وَ أَنَا أَمْشِي- قَالَ أَوْمِ إِيمَاءً وَ اجْعَلِ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ.

5322- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِلَى أَنْ قَالَ- قُلْتُ يُصَلِّي وَ هُوَ يَمْشِي قَالَ نَعَمْ- يُومِئُ إِيمَاءً وَ لْيَجْعَلِ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ.

5323- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْساً بِأَنْ يُصَلِّيَ الْمَاشِي وَ هُوَ يَمْشِي- وَ لَكِنْ لَا يَسُوقُ الْإِبِلَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (6).

5324- 6- (7) جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ هُوَ يَمْشِي تَطَوُّعاً

____________

(1)- علق المصنف على هذه الكلمة- في موضع من التهذيب.

(2)- التهذيب 3- 229- 588.

(3)- الكافي 3- 440- 7.

(4)- الفقيه 1- 453- 1316.

(5)- الكافي 3- 441- 9.

(6)- التهذيب 3- 230- 592.

(7)- المعتبر- 147.

336‌

قَالَ نَعَمْ.

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ وَ سَمِعْتُهُ أَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ.

5325- 7- (1) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُّ بِهِ السَّيْرُ أَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ- قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ يُومِئُ إِيمَاءً- وَ كَذَلِكَ الْمَاشِي إِذَا اضْطُرَّ إِلَى الصَّلَاةِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ (2).

(3) 17 بَابُ كَرَاهَةِ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ فِي الْكَعْبَةِ وَ اسْتِحْبَابِ التَّنَفُّلِ فِيهَا وَ اسْتِقْبَالِ جَمِيعِ الْجُدْرَانِ

5326- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: لَا تُصَلِّ الْمَكْتُوبَةَ فِي الْكَعْبَةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (5).

5327- 2- (6) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ يُصَلِّي فِي أَرْبَعِ جَوَانِبِهَا إِذَا اضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ.

قَالَ الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى هَذَا إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْقِبْلَةَ إِنَّمَا هِيَ جَمِيعُ الْكَعْبَةِ فَإِذَا صَلَّى فِي الْأَرْبَعِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ فَكَأَنَّهُ اسْتَقْبَلَ جَمِيعَ الْكَعْبَةِ (7).

____________

(1)- المقنعة- 70.

(2)- ياتي ما يدل على ذلك في الباب 3 و 4 و 5 من أبواب صلاة الخوف.

(3)- الباب 17 فيه 9 أحاديث.

(4)- الكافي 3- 391- 18.

(5)- التهذيب 2- 376- 1564.

(6)- الكافي 3- 391- 18.

(7)- الذكرى- 151.

337‌

5328- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تُصَلِّ الْمَكْتُوبَةَ فِي (2) الْكَعْبَةِ- فَإِنَّ النَّبِيَّ(ص)لَمْ يَدْخُلِ الْكَعْبَةَ فِي حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ- وَ لَكِنَّهُ دَخَلَهَا فِي الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ- وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ وَ مَعَهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (3).

5329- 4- (4) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: لَا تَصْلُحُ صَلَاةُ الْمَكْتُوبَةِ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ.

5330- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ (6) عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: تَصْلُحُ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ.

أَقُولُ: لَفْظَةُ لَا هُنَا غَيْرُ مَوْجُودَةٍ فِي النُّسْخَةِ الَّتِي قُوبِلَتْ بِخَطِّ الشَّيْخِ وَ هِيَ مَوْجُودَةٌ فِي بَعْضِ النُّسَخِ (7) وَ عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ وُجُودِهَا فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْجَوَازِ وَ مَا تَقَدَّمَ عَلَى الْكَرَاهَةِ.

5331- 6- (8) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ

____________

(1)- التهذيب 5- 279- 953، و الاستبصار 1- 298- 1101، و أورده في الحديث 3 من الباب 42 من أبواب مقدمات الطواف.

(2)- في النسخة الثانية من التهذيب زيادة- جوف (هامش المخطوط).

(3)- التهذيب 2- 383- 1596.

(4)- التهذيب 5- 279- 954.

(5)- التهذيب 2- 383- 1597.

(6)- في المصدر- أبي جميلة.

(7)- كالمطبوع في طبعة النجف الحديثة.

(8)- التهذيب 5- 279- 955.

338‌

يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)حَضَرَتِ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ- وَ أَنَا فِي الْكَعْبَةِ أَ فَأُصَلِّي فِيهَا قَالَ صَلِّ.

قَالَ الشَّيْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الضَّرُورَةِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ غَيْرُ مَحْظُورٍ لِمَا مَرَّ (1).

5332- 7- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: رَأَيْتُ يُونُسَ بِمِنًى يَسْأَلُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ- إِذَا حَضَرَتْهُ صَلَاةُ الْفَرِيضَةِ وَ هُوَ فِي الْكَعْبَةِ- فَلَمْ يُمْكِنْهُ الْخُرُوجُ مِنَ الْكَعْبَةِ- اسْتَلْقَى (3) عَلَى قَفَاهُ وَ صَلَّى إِيمَاءً- وَ ذَكَرَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَيْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ (4).

أَقُولُ: حَمَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَلَى الضَّرُورَةِ وَ الْعَجْزِ عَنِ الْقِيَامِ (5).

5333- 8- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ رَأَى عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ(ع)يُصَلِّي فِي الْكَعْبَةِ رَكْعَتَيْنِ.

5334- 9- (7) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ ع لَا تُصَلِّ الْمَكْتُوبَةَ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ- وَ لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهَا النَّافِلَةَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْحَجِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (8).

____________

(1)- مر في الأحاديث السابقة من هذا الباب.

(2)- التهذيب 5- 453- 1583.

(3)- في هامش المخطوط عن نسخة- قال استلقى.

(4)- البقرة 2- 115.

(5)- راجع مفتاح الكرامة 2- 82- 83 نقلا عن الجواهر و المهذب.

(6)- قرب الاسناد- 13.

(7)- المقنعة- 70.

(8)- ياتي في الباب 36 و 40 من أبواب مقدمات الطواف.

339‌

(1) 18 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ عَلَى أَبِي قُبَيْسٍ وَ نَحْوِهِ مِمَّا هُوَ أَعْلَى مِنَ الْكَعْبَةِ أَوْ أَسْفَلُ مِنْهَا مَعَ اسْتِقْبَالِ جِهَتِهَا

5335- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ قَالَ صَلَّيْتُ فَوْقَ أَبِي قُبَيْسٍ الْعَصْرَ- فَهَلْ يُجْزِي ذَلِكَ وَ الْكَعْبَةُ تَحْتِي- قَالَ نَعَمْ إِنَّهَا قِبْلَةٌ مِنْ مَوْضِعِهَا إِلَى السَّمَاءِ.

5336- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ (خَالِدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ) (4) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يُصَلِّي عَلَى أَبِي قُبَيْسٍ- مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (5).

5337- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع أَسَاسُ الْبَيْتِ مِنَ الْأَرْضِ السَّابِعَةِ السُّفْلَى- إِلَى الْأَرْضِ السَّابِعَةِ الْعُلْيَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ بِالْعُمُومِ وَ الْإِطْلَاقِ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).

____________

(1)- الباب 18 فيه 3 أحاديث.

(2)- التهذيب 2- 383- 1598.

(3)- الكافي 3- 391- 19.

(4)- ورد في المخطوط- خالد أبي اسماعيل و في نسخة ابن أبي اسماعيل و ورد في هامش المخطوط- (و في نسخة من التهذيب- خاله)، بدل خالد و في التهذيب المطبوع و الحجري- خالد. و في الكافي- خالد [عن] أبي اسماعيل.

(5)- التهذيب 2- 376- 1565.

(6)- الفقيه 2- 246- 2317.

(7)- تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب.

(8)- ياتي في الحديث 2 من الباب الآتي.

340‌

(1) 19 بَابُ حُكْمِ الصَّلَاةِ عَلَى سَطْحِ الْكَعْبَةِ

5338- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ.

5339- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الرِّضَا ع فِي الَّذِي تُدْرِكُهُ الصَّلَاةُ وَ هُوَ فَوْقَ الْكَعْبَةِ- قَالَ إِنْ قَامَ لَمْ يَكُنْ لَهُ قِبْلَةٌ- وَ لَكِنْ يَسْتَلْقِي عَلَى قَفَاهُ وَ يَفْتَحُ عَيْنَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ- وَ يَعْقِدُ بِقَلْبِهِ الْقِبْلَةَ الَّتِي فِي السَّمَاءِ الْبَيْتَ الْمَعْمُورَ- وَ يَقْرَأُ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ غَمَّضَ عَيْنَيْهِ- وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَتَحَ عَيْنَيْهِ- وَ السُّجُودُ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ (4) أَقُولُ: ادَّعَى الشَّيْخُ الْإِجْمَاعَ عَلَى مَضْمُونِهِ (5) وَ قَدْ تَوَقَّفَ فِيهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ (6) لِأَنَّهُ يُنَافِي وُجُوبَ الْقِيَامِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ وَ اسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ فَحَكَمُوا أَنَّ مَنْ صَلَّى عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ أَبْرَزَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْهَا شَيْئاً وَ لَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا تَصْرِيحَ فِيهِ بِالْفَرِيضَةِ فَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى النَّافِلَةِ أَوْ عَلَى الْعَجْزِ عَنِ الْقِيَامِ أَوْ عَلَى الضَّرُورَةِ مَعَ عَدَمِ إِمْكَانِ إِبْرَازِ شَيْ‌ءٍ بَيْنَ يَدَيْهِ لِمَا مَرَّ (7) إِلَّا أَنَّ تَأْوِيلَهُ مَوْقُوفٌ عَلَى وُجُودِ الْمُعَارِضِ‌

____________

(1)- الباب 19 فيه حديثان.

(2)- الفقيه 4- 9- 4968.

(3)- الكافي 3- 392- 21.

(4)- التهذيب 2- 376- 1566.

(5)- الخلاف- 1- 441.

(6)- منهم العلامة في القواعد 1- 26، و المحقق في الشرائع 1- 65، و الشهيد في الذكرى- 161، و مفتاح الكرامة 2- 82.

(7)- مر في الباب 9 من هذه الأبواب.

341‌

الْخَاصِّ وَ لَوْ وُجِدَ لَأَمْكَنَ حَمْلُهُ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ حَدِيثُ عَبْدِ السَّلَامِ غَيْرُ مُوَافِقٍ لِلتَّقِيَّةِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ (1).

____________

(1)- الاحتياط الاتيان بالصورتين أو باحداهما مع القضاء. (منه قده)- هامش المخطوط-.

343‌

أَبْوَابُ لِبَاسِ الْمُصَلِّي

(1) 1 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي جِلْدِ الْمَيْتَةِ وَ إِنْ دُبِغَ

5340- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجِلْدِ الْمَيِّتِ أَ يُلْبَسُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا دُبِغَ- قَالَ لَا وَ لَوْ دُبِغَ سَبْعِينَ مَرَّةً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ (3) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).

5341- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَيْتَةِ قَالَ لَا تُصَلِّ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْهُ وَ لَا شِسْعٍ (6).

5342- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ(ع)عَنْ

____________

(1) أبواب لباس المصلي- الباب 1 فيه 4 أحاديث.

(2)- التهذيب 2- 203- 794، أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 61 من أبواب النجاسات.

(3)- الفقيه 1- 247- 749.

(4)- التهذيب 2- 203- 795.

(5)- التهذيب 2- 203- 793، أورده أيضا في الحديث 6 من الباب 14 من هذه الأبواب.

(6)- شسع النعل- هو السير الذي يشد به في ظهر القدم، أنظر لسان العرب 8- 180.

(7)- الفقيه 1- 248- 750.

344‌

قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِمُوسَى فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوٰادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً (1)- قَالَ كَانَتَا مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ مَيِّتٍ.

5343- 4- (2) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِمُوسَى ع فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ لِأَنَّهَا كَانَتْ مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ مَيِّتٍ.

أَقُولُ: هَذَا وَ إِنْ أَشْعَرَ بِلُبْسِ جِلْدِ الْمَيْتَةِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى التَّقِيَّةِ فِي الرِّوَايَةِ وَ لَهُ نَظَائِرُ فَقَدْ رَوَى الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ (3) حَدِيثاً طَوِيلًا عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ(ع)فِي إِنْكَارِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَ نِسْبَتِهَا إِلَى الْعَامَّةِ وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى كَوْنِهِ مَنْسُوخاً فَإِنَّ تِلْكَ الشَّرِيعَةَ لَيْسَتْ بِحُجَّةٍ عَلَيْنَا عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَلْبَسُ نَعْلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ وَ لَا فِيهِ إِشْعَارٌ بِأَنَّهُ كَانَ عَالِماً بِكَوْنِهِمَا مَيْتَةً بَلْ هُوَ دَالٌّ عَلَى مَضْمُونِ الْبَابِ لِلْأَمْرِ بِالْخَلْعِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي أَحَادِيثِ مَنْ يَسْتَحِلُّ الْمَيْتَةَ بِالدِّبَاغِ (5) وَ فِي أَحَادِيثِ جُلُودِ السِّبَاعِ (6) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (7) إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

____________

(1)- طه 20- 12.

(2)- علل الشرائع- 66- 1 الباب 55.

(3)- إكمال الدين- 460.

(4)- تقدم في الأحاديث 4 و 5 من الباب 34 و في الباب 49 و الباب 50 و الباب 61 من أبواب النجاسات.

(5)- ياتي في الباب 2 من هذه الأبواب و في الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة.

(6)- ياتي في الباب 6 من هذه الأبواب.

(7)- ياتي في الأحاديث 3 و 5 من الباب 38 من هذه الأبواب، و في الحديث 18 من الباب 1 من أبواب الجماعة، و في الحديث 17 من الباب 5 من أبواب ما يكتسب به.

345‌

(1) 2 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي الْفِرَاءِ وَ الْجُلُودِ وَ الصُّوفِ وَ الشَّعْرِ وَ الْوَبَرِ وَ نَحْوِهَا إِذَا كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ بِشَرْطِ التَّذْكِيَةِ فِي الْجُلُودِ وَ عَدَمِ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ ذَلِكَ إِذَا كَانَ مِمَّا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَ إِنْ ذُكِّيَ وَ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي كُلِّ مَا كَانَ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ

5344- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّعَالِبِ- وَ الْفَنَكِ (3) وَ السِّنْجَابِ وَ غَيْرِهِ مِنَ الْوَبَرِ- فَأَخْرَجَ كِتَاباً زَعَمَ أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّ الصَّلَاةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْ‌ءٍ حَرَامٍ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ- وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدٌ- لَا تُقْبَلُ تِلْكَ الصَّلَاةُ- حَتَّى يُصَلِّيَ فِي غَيْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَكْلَهُ- ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص) فَاحْفَظْ ذَلِكَ يَا زُرَارَةُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ- فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ بَوْلِهِ- وَ شَعْرِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ (4) مِنْهُ جَائِزٌ- إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَكِيٌّ قَدْ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ- وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ نُهِيتَ عَنْ أَكْلِهِ- وَ حُرِّمَ عَلَيْكَ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدٌ- ذَكَّاهُ الذَّبْحُ أَوْ لَمْ يُذَكِّهِ.

5345- 2- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِيِّ عَنِ

____________

(1)- الباب 2 فيه 8 أحاديث.

(2)- الكافي 3- 397- 1، و التهذيب 2- 209- 818، و أورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 9 من أبواب النجاسات.

(3)- الفنك- دابة صغيرة يؤخذ منها الفرو ... يجلب من بلاد الصقالبة، (حياة الحيوان 2- 175).

(4)- ورد في هامش المخطوط ما نصه- قوله و كل شي‌ء منه يحتمل أن يراد به كل شي‌ء نجس منه كالدم و المني. و يحتمل أن يراد أن الحكم غير مختص بصورة اجتماع هذه الأشياء كما يشعر به واو العطف، بل الحكم بفساد الصلاة ثابت في كل فرد من الأفراد المذكورة على انفراده فلا يدل على حكم ما عداها كالسن و الظفر و العظم و العرق و الريق و نحوها، و الله أعلم على أن (فيه) للظرفية و لا يصدق حقيقة في غير لباس المصلي. (منه قده).

(5)- الكافي 3- 397- 3.

346‌

الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ لِبَاسِ الْفِرَاءِ- وَ الصَّلَاةِ فِيهَا فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِيهَا- إِلَّا فِي مَا كَانَ مِنْهُ ذَكِيّاً- قَالَ قُلْتُ: أَ وَ لَيْسَ الذَّكِيُّ مِمَّا ذُكِّيَ بِالْحَدِيدِ- قَالَ بَلَى إِذَا كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

5346- 3- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ أَبِي تَمَامَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي(ع)إِنَّ بِلَادَنَا بِلَادٌ بَارِدَةٌ- فَمَا تَقُولُ فِي لُبْسِ هَذَا الْوَبَرِ- فَقَالَ الْبَسْ مِنْهَا مَا أُكِلَ وَ ضُمِنَ (3).

5347- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَسْقُطُ عَلَى ثَوْبِيَ الْوَبَرُ وَ الشَّعْرُ- مِمَّا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنْ غَيْرِ تَقِيَّةٍ وَ لَا ضَرُورَةٍ- فَكَتَبَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ.

5348- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَكْرَهُ الصَّلَاةَ- فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْ‌ءٍ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ مِثْلَهُ (6).

5349- 6- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ

____________

(1)- التهذيب 2- 203- 797.

(2)- الكافي 6- 450- 3.

(3)- علق في هامش الاصل ما لا يقرأ بوضوح في المصورة الا كلمات- هذا البائع ... ضمن ... مذكى.

(4)- التهذيب 2- 209- 819، و الاستبصار 1- 384- 1455.

(5)- التهذيب 2- 209- 820.

(6)- علل الشرائع- 342- 2.

(7)- الفقيه 4- 366- 5762.

347‌

مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)قَالَ: يَا عَلِيُّ- لَا تُصَلِّ فِي جِلْدِ مَا لَا يُشْرَبُ لَبَنُهُ وَ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ (1).

5350- 7- (2) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِإِسْنَادِهِ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي شَعْرِ وَ وَبَرِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ- لِأَنَّ أَكْثَرَهَا مُسُوخٌ.

5351- 8- (3) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ كُلُّ مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ فَلَا بَأْسَ بِلُبْسِهِ وَ الصَّلَاةِ فِيهِ- وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَحِلُّ لَحْمُهُ- فَلَا بَأْسَ بِلُبْسِ جِلْدِهِ الذَّكِيِّ مِنْهُ وَ صُوفِهِ وَ شَعْرِهِ وَ وَبَرِهِ- وَ إِنْ كَانَ الصُّوفُ وَ الشَّعْرُ وَ الرِّيشُ وَ الْوَبَرُ مِنَ الْمَيْتَةِ- وَ غَيْرِ الْمَيْتَةِ ذَكِيّاً فَلَا بَأْسَ بِلُبْسِ ذَلِكَ وَ الصَّلَاةِ فِيهِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً وَ خُصُوصاً (4) وَ عَلَى اسْتِثْنَاءِ بَعْضِ الْأَفْرَادِ (5) إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

(6) 3 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي السِّنْجَابِ وَ الْفِرَاءِ وَ الْحَوَاصِلِ

5352- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- في الاصل عن نسخة- لا تشرب لبنه و لا تاكل لحمه.

(2)- علل الشرائع- 342- 1 باب 43.

(3)- تحف العقول- 252.

(4)- ياتي في الباب 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الباب الآتي.

(6)- الباب 3 فيه 7 أحاديث.

(7)- التهذيب 2- 210- 825.

348‌

أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْهَا الْفِرَاءُ (1) وَ السِّنْجَابُ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ.

5353- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ مُقَاتِلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّمُّورِ- وَ السِّنْجَابِ وَ الثَّعْلَبِ فَقَالَ لَا خَيْرَ فِي ذَا (3) كُلِّهِ- مَا خَلَا السِّنْجَابَ فَإِنَّهُ دَابَّةٌ لَا تَأْكُلُ اللَّحْمَ.

5354- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ لِبَاسِ الْفِرَاءِ- وَ الصَّلَاةِ فِيهَا فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِيهَا إِلَّا فِي مَا كَانَ مِنْهُ ذَكِيّاً- قَالَ قُلْتُ: أَ وَ لَيْسَ الذَّكِيُّ مِمَّا ذُكِّيَ بِالْحَدِيدِ- قَالَ بَلَى إِذَا كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ- قُلْتُ وَ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنْ غَيْرِ الْغَنَمِ- قَالَ لَا بَأْسَ بِالسِّنْجَابِ فَإِنَّهُ دَابَّةٌ لَا تَأْكُلُ اللَّحْمَ- وَ لَيْسَ هُوَ مِمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص) إِذْ نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ وَ مِخْلَبٍ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).

5355- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ عَنْ بَشِيرِ بْنِ بَشَّارٍ (7) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْفَنَكِ وَ الْفِرَاءِ وَ السِّنْجَابِ- وَ السَّمُّورِ وَ الْحَوَاصِلِ الَّتِي تُصَادُ بِبِلَادِ الشِّرْكِ- أَوْ بِلَادِ الْإِسْلَامِ (أَنْ

____________

(1)- الفرا- الحمار الوحشي- هامش المخطوط- و الجمع- الفراء (حياة الحيوان 2- 148.

(2)- الكافي 3- 401- 16، و الاستبصار 1- 384- 1456.

(3)- في نسخة- ذلك- هامش المخطوط-.

(4)- الكافي 3- 397- 3، و التهذيب 2- 203- 797.

(5)- التهذيب 2- 203- 797.

(6)- التهذيب 2- 210- 823، و الاستبصار 1- 384- 1458.

(7)- في الاستبصار- يسار.

349‌

أُصَلِّيَ) (1) فِيهِ لِغَيْرِ تَقِيَّةٍ- قَالَ فَقَالَ صَلِّ فِي السِّنْجَابِ وَ الْحَوَاصِلِ (2) الْخُوارَزْمِيَّةِ- وَ لَا تُصَلِّ فِي الثَّعَالِبِ وَ لَا السَّمُّورِ.

وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ بِرِوَايَةِ الْحِمْيَرِيِّ وَ ابْنِ عَيَّاشٍ عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ عَنْ بَشِيرِ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3).

5356- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)مَا تَقُولُ فِي الْفِرَاءِ أَيُّ شَيْ‌ءٍ يُصَلَّى فِيهِ- قَالَ أَيُّ الْفِرَاءِ قُلْتُ الْفَنَكُ وَ السِّنْجَابُ وَ السَّمُّورُ- قَالَ فَصَلِّ فِي الْفَنَكِ وَ السِّنْجَابِ- فَأَمَّا السَّمُّورُ فَلَا تُصَلِّ فِيهِ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ مِثْلَهُ (5).

5357- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عِمْرَانَ أَنَّهُ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي(ع)فِي السِّنْجَابِ- وَ الْفَنَكِ وَ الْخَزِّ وَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- أُحِبُّ أَنْ لَا تُجِيبَنِي بِالتَّقِيَّةِ فِي ذَلِكَ- فَكَتَبَ بِخَطِّهِ إِلَيَّ صَلِّ فِيهَا.

5358- 7- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبَانٍ قَالَ: قُلْتُ

____________

(1)- في نسخة- أ نصلي فيها. (هامش المخطوط).

(2)- الحواصل، جمع حوصل- و هو طير كبير له حوصلة عظيمة يتخذ منها الفرو. و قيل- و هذا الطائر يكون بمصر، (حياة الحيوان 1- 388).

(3)- السرائر- 479.

(4)- التهذيب 2- 210- 822، و الاستبصار 1- 384- 1457، أورده في الحديث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(5)- الكافي 3- 400- 14.

(6)- الفقيه 1- 262- 808.

(7)- التهذيب 2- 207- 811، و الاستبصار 1- 382- 1450، أورده في الحديث 7 من الباب 7 من هذه الأبواب.

350‌

لِلرِّضَا(ع)أُصَلِّي فِي الْفَنَكِ وَ السِّنْجَابِ قَالَ نَعَمْ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (1) وَ فِي الْأَطْعِمَةِ (2).

(3) 4 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي السَّمُّورِ وَ الْفَنَكِ إِلَّا فِي التَّقِيَّةِ وَ الضَّرُورَةِ

5359- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ السَّمُّورِ- فَقَالَ أَيُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ ذَاكَ الْأَدْبَسُ (5)- فَقُلْتُ هُوَ الْأَسْوَدُ فَقَالَ يَصِيدُ- قُلْتُ نَعَمْ يَأْخُذُ الدَّجَاجَ وَ الْحَمَامَ فَقَالَ لَا (6).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).

5360- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِرَاءِ وَ السَّمُّورِ وَ السِّنْجَابِ- وَ الثَّعَالِبِ وَ أَشْبَاهِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ.

____________

(1)- ياتي في الباب 4 و في الحديث 1 و 2 من الباب 5 و الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الباب 41 من الأطعمة المحرمة.

(3)- الباب 4 فيه 6 أحاديث.

(4)- التهذيب 2- 211- 827، و الاستبصار 1- 385- 1461.

(5)- الأدبس- الذي لونه بين السواد و الحمرة. (صحاح الجوهري. هامش المخطوط).

(6)- ورد في هامش المخطوط ما نصه- الظاهر من المختلف أنه لا قائل بجواز الصلاة في الفنك. و في الذكرى أن الصدوق أجاز الفنك و السمور في المقنع و هو ضعيف (منه قده)، راجع المختلف- 79 و الذكرى- 144، و المقنع- 24.

(7)- تقدم في الباب السابق.

(8)- التهذيب 2- 210- 825، و الاستبصار 1- 384- 1459.

351‌

أَقُولُ: حُكْمُ مَا عَدَا السِّنْجَابَ وَ الْفِرَاءَ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا مَضَى (1) وَ يَأْتِي (2) ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ.

5361- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ رِوَايَةَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيَّاشٍ الْجَوْهَرِيِّ وَ رِوَايَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الشَّيْخِ يَعْنِي الْهَادِيَ(ع)أَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ- فِي الْوَبَرِ أَيُّ أَصْنَافِهِ أَصْلَحُ- فَأَجَابَ لَا أُحِبُّ الصَّلَاةَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْهُ- قَالَ فَرَدَدْتُ الْجَوَابَ إِنَّا مَعَ قَوْمٍ فِي تَقِيَّةٍ- وَ بِلَادُنَا بِلَادٌ لَا يُمْكِنُ أَحَداً أَنْ يُسَافِرَ فِيهَا بِلَا وَبَرٍ- وَ لَا يَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهِ إِنْ هُوَ نَزَعَ وَبَرَهُ- وَ لَيْسَ يُمْكِنُ لِلنَّاسِ مَا يُمْكِنُ لِلْأَئِمَّةِ- فَمَا الَّذِي تَرَى أَنْ نَعْمَلَ بِهِ فِي هَذَا الْبَابِ- قَالَ فَرَجَعَ الْجَوَابُ إِلَيَّ تَلْبَسُ الْفَنَكَ وَ السَّمُّورَ.

5362- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِبْدِيلٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ السِّمْطِ فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع) يَسْأَلُهُ عَنِ الْفَنَكِ يُصَلَّى فِيهِ فَكَتَبَ لَا بَأْسَ بِهِ- وَ كَتَبَ يَسْأَلُهُ عَنْ جُلُودِ الْأَرَانِبِ فَكَتَبَ مَكْرُوهَةٌ (5).

5363- 5- (6) الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ قَالَ: وَ سُئِلَ

____________

(1)- مضى في الحديث السابق و في الباب السابق.

(2)- ياتي في الأحاديث الآتية من هذا الباب و في الباب 7 و 9 من هذه الأبواب.

(3)- السرائر- 479.

(4)- الكافي 3- 401- 15، أورد صدره في الحديث 5 من الباب 22 و ذيله ياتي في الحديث 3 من الباب 47 من هذه الأبواب.

(5)- في المصدر- مكروه.

(6)- مكارم الأخلاق- 118.

352‌

الرِّضَا(ع)عَنْ جُلُودِ الثَّعَالِبِ وَ السِّنْجَابِ وَ السَّمُّورِ- فَقَالَ قَدْ رَأَيْتُ السِّنْجَابَ عَلَى أَبِي- وَ نَهَانِي عَنِ الثَّعَالِبِ وَ السَّمُّورِ.

5364- 6- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ لُبْسِ السَّمُّورِ وَ السِّنْجَابِ وَ الْفَنَكِ- فَقَالَ لَا يُلْبَسُ وَ لَا يُصَلَّى فِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَكِيّاً.

أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالسِّنْجَابِ لِمَا مَرَّ (2) وَ حُكْمُ غَيْرِهِ مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَى التَّقِيَّةِ أَوِ الضَّرُورَةِ لِمَا تَقَدَّمَ (3). (4)

(5) 5 بَابُ جَوَازِ لُبْسِ جِلْدِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مَعَ الذَّكَاةِ وَ شَعْرِهِ وَ وَبَرِهِ وَ صُوفِهِ وَ الِانْتِفَاعِ بِهَا فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ إِلَّا الْكَلْبَ وَ الْخِنْزِيرَ وَ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي جَمِيعِ الْجُلُودِ إِلَّا مَا نُهِيَ عَنْهُ

5365- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ لِبَاسِ الْفِرَاءِ وَ السَّمُّورِ- وَ الْفَنَكِ وَ الثَّعَالِبِ وَ جَمِيعِ الْجُلُودِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

5366- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ

____________

(1)- قرب الاسناد- 118،.

(2)- مر في الحديث السابق.

(3)- تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب و في الحديث 2 من هذا الباب.

(4)- تقدم ما يدل على ذلك في الباب 2 و 3، و ياتي ما ينافيه في الباب 5، و ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 5 فيه 6 أحاديث.

(6)- التهذيب 2- 211- 826، و الاستبصار 1- 385- 1560.

(7)- التهذيب 2- 369- 1533، أورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 14 من هذه الأبواب.

353‌

الصَّلْتِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)عَنْ لُبْسِ فِرَاءِ (1) السَّمُّورِ- وَ السِّنْجَابِ وَ الْحَوَاصِلِ وَ مَا أَشْبَهَهَا- وَ الْمَنَاطِقِ (2) وَ الْكَيْمُخْتِ وَ الْمَحْشُوِّ بِالْقَزِّ- وَ الْخِفَافِ مِنْ أَصْنَافِ الْجُلُودِ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا كُلِّهِ إِلَّا بِالثَّعَالِبِ.

5367- 3- (3) وَ 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ لُحُومِ السِّبَاعِ وَ جُلُودِهَا- فَقَالَ أَمَّا لُحُومُ السِّبَاعِ فَمِنَ الطَّيْرِ وَ الدَّوَابِّ- فَإِنَّا نَكْرَهُهُ وَ أَمَّا الْجُلُودُ فَارْكَبُوا عَلَيْهَا- وَ لَا تَلْبَسُوا مِنْهَا شَيْئاً تُصَلُّونَ فِيهِ.

وَ‌

رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ- فَقَالَ ارْكَبُوهَا وَ لَا تَلْبَسُوا شَيْئاً مِنْهَا تُصَلُّونَ فِيهِ (5).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ نَحْوَ الرِّوَايَةِ الْأُولَى (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ وَ ذَكَرَ مِثْلَ رِوَايَةِ الْكُلَيْنِيِّ (7).

5369- 5- (8) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رُكُوبِ جُلُودِ السِّبَاعِ فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يُسْجَدْ عَلَيْهَا.

____________

(1)- الفراء بالمد و الكسر- جمع الفرو الذي يلبس من الجلود التي صوفها معها، (مجمع البحرين 1- 329).

(2)- المناطق- جمع منطقة و هي ما يشد به الانسان وسطه، أي الحزام من جلد و غيره، أنظر (لسان العرب 10- 354.

(3)- التهذيب 2- 205- 802، و أورده بطريق آخر في الحديث 4 الباب 3 من الأطعمة المحرمة.

(4)- التهذيب 2- 205- 802، و أورده بطريق آخر في الحديث 4 الباب 3 من الأطعمة المحرمة.

(5)- الكافي 6- 541- 2.

(6)- الفقيه 1- 261- 805.

(7)- المحاسن- 629- 106.

(8)- المحاسن- 629- 105، و أخرجه عن المسائل في الحديث 5 من الباب 37 من أبواب ما يكتسب به.

354‌

5370- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ- فَقَالَ ارْكَبُوهَا وَ لَا تَلْبَسُوا شَيْئاً مِنْهَا تُصَلُّونَ فِيهِ.

أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِوَقْتِ الصَّلَاةِ كَمَا مَرَّ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ بِعَيْنِهَا وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى عَدَمِ الذَّكَاةِ وَ عَلَى الْكَرَاهَةِ لِمَا مَرَّ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى نَجَاسَةِ الْكَلْبِ وَ الْخِنْزِيرِ وَ الْمَيْتَةِ (4).

(5) 6 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي جُلُودِ السِّبَاعِ وَ لَا شَعْرِهَا وَ لَا وَبَرِهَا وَ لَا صُوفِهَا

5371- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدِ بْنِ الْأَحْوَصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)عَنِ الصَّلَاةِ فِي جُلُودِ السِّبَاعِ فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِيهَا الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).

5372- 2- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ قَاسِمٍ الْخَيَّاطِ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ

____________

(1)- التهذيب 6- 166- 311.

(2)- مر في الحديث 3 من الباب 3، و في الحديث 4، 6 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الحديث 4 من الباب 14 من هذه الأبواب، و في الحديث 8 من الباب 5 من أبواب الأطعمة المحرمة، و في الحديث 22 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس.

(4)- تقدم في الباب 12، 13، 34 من أبواب النجاسات.

(5)- الباب 6 فيه 4 أحاديث.

(6)- الكافي 3- 400- 12.

(7)- التهذيب 2- 205- 801، و ياتي ذيله في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب.

(8)- الفقيه 1- 259- 794.

355‌

مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ مَا أَكَلَ الْوَرَقَ وَ الشَّجَرَ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلَّى فِيهِ- وَ مَا أَكَلَ الْمَيْتَةَ فَلَا تُصَلِّ فِيهِ.

5373- 3- (1) وَ فِي كِتَابِ عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِي (2) عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ لَا يُصَلَّى فِي جُلُودِ السِّبَاعِ.

5374- 4- (3) وَ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (4) عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)فِي حَدِيثِ شَرَائِعِ الدِّينِ قَالَ: وَ لَا يُصَلَّى فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ وَ إِنْ دُبِغَتْ سَبْعِينَ مَرَّةً وَ لَا فِي جُلُودِ السِّبَاعِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

(7) 7 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي جُلُودِ الثَّعَالِبِ وَ الْأَرَانِبِ وَ أَوْبَارِهَا وَ إِنْ ذُكِّيَتْ وَ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الَّذِي يَلِيهَا وَ جَوَازِ لُبْسِهَا فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ مَعَ الذَّكَاةِ

5375- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ جُلُودِ الثَّعَالِبِ أَ يُصَلَّى فِيهَا- فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهَا.

____________

(1)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 123.

(2)- ياتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ذ).

(3)- الخصال- 604.

(4)- ياتي في الفائدة الأولى- 390 من الخاتمة.

(5)- تقدم في الحديث 2 من الباب 49 من أبواب النجاسات، و في الحديث 3 من الباب 3، و في الحديث 1، 3 من الباب 4، و في الحديث 3، 4، 6 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الباب 17 من هذه الأبواب، و في الحديث 18 من الباب 1 من أبواب الجماعة.

(7)- الباب 7 فيه 12 حديثا.

(8)- التهذيب 2- 205- 803، و الاستبصار 1- 381- 1443.

356‌

5376- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي جُلُودِ الْأَرَانِبِ- فَكَتَبَ مَكْرُوهٌ.

أَقُولُ: الْكَرَاهَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى التَّحْرِيمِ أَوْ عَلَى الضَّرُورَةِ أَوِ التَّقِيَّةِ لِمَا مَضَى (2) وَ يَأْتِي (3).

5377- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ عِنْدَنَا جَوَارِبُ وَ تِكَكٌ- تُعْمَلُ مِنْ وَبَرِ الْأَرَانِبِ- فَهَلْ تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي وَبَرِ الْأَرَانِبِ- مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَ لَا تَقِيَّةٍ- فَكَتَبَ(ع)لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهَا.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ مِثْلَهُ (5).

5378- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)الثَّعَالِبُ يُصَلَّى فِيهَا قَالَ لَا- وَ لَكِنْ تُلْبَسُ بَعْدَ الصَّلَاةِ- قُلْتُ أُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يَلِيهِ قَالَ لَا.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ مِثْلَهُ (7).

5379- 5- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ (9) مُحَمَّدِ بْنِ

____________

(1)- التهذيب 2- 205- 804، و الاستبصار 1- 381- 1444.

(2)- مضى في الباب السابق.

(3)- ياتي في الحديث الآتي.

(4)- التهذيب 2- 206- 806، و الاستبصار 1- 383- 1451، و أورده في الحديث 3 من الباب 14 من هذه الأبواب.

(5)- الكافي 3- 399- 9.

(6)- التهذيب 2- 210- 822، و الاستبصار 1- 384- 1457، و تقدم صدره في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(7)- الكافي 3- 400- 14.

(8)- التهذيب 2- 206- 805.

(9)- كتب في الهامش- (بنان بن) عن موضع من التهذيب.

357‌

عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَبْهَرِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ عِنْدَنَا جَوَارِبُ وَ تِكَكٌ (1)- تُعْمَلُ مِنْ وَبَرِ الْأَرَانِبِ- فَهَلْ تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي وَبَرِ الْأَرَانِبِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ- وَ لَا تَقِيَّةٍ فَكَتَبَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهَا.

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ مِثْلَهُ (2).

5380- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ قَالَ: سُئِلَ الرِّضَا(ع)عَنْ جُلُودِ الثَّعَالِبِ الذَّكِيَّةِ قَالَ لَا تُصَلِّ فِيهَا.

5381- 7- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبَانٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا(ع)يُصَلَّى فِي الثَّعَالِبِ إِذَا كَانَتْ ذَكِيَّةً- قَالَ لَا تُصَلِّ فِيهَا.

5382- 8- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ رَجُلٍ سَأَلَ الْمَاضِيَ(ع)(6) عَنِ الصَّلَاةِ فِي جُلُودِ (7) الثَّعَالِبِ- فَنَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا وَ فِي الثَّوْبِ الَّذِي يَلِيهِ- فَلَمْ أَدْرِ أَيُّ الثَّوْبَيْنِ الَّذِي يَلْصَقُ بِالْوَبَرِ- أَوِ الَّذِي يَلْصَقُ بِالْجِلْدِ- فَوَقَّعَ بِخَطِّهِ الثَّوْبُ الَّذِي يَلْصَقُ بِالْجِلْدِ- قَالَ وَ ذَكَرَ أَبُو الْحَسَنِ يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ مَهْزِيَارَ- أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ- لَا تُصَلِّ فِي الَّذِي فَوْقَهُ وَ لَا فِي الَّذِي تَحْتَهُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ مِثْلَهُ (8).

5383- 9- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ

____________

(1)- التكك- جمع تكة و هي رباط السراويل (لسان العرب 10- 406).

(2)- الاستبصار 1- 383- 1452.

(3)- التهذيب 2- 210- 824، و الاستبصار 1- 381- 1445.

(4)- التهذيب 2- 207- 811، و الاستبصار 1- 382- 1450.

(5)- التهذيب 2- 206- 808، و الاستبصار 1- 381- 1446.

(6)- كتب المصنف عن نسخة- (الرضا).

(7)- كتب المصنف- (جلود) عن نسخة.

(8)- الكافي 3- 399- 8.

(9)- التهذيب 2- 206- 809، و الاستبصار 1- 382- 1447.

358‌

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي جُلُودِ الثَّعَالِبِ- فَقَالَ إِذَا كَانَتْ ذَكِيَّةً فَلَا بَأْسَ.

قَالَ الشَّيْخُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ وَرَدَ لِضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ جَمِيعِ الْعَامَّةِ.

5384- 10- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِيلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ الثَّعَالِبِ- إِذَا كَانَتْ ذَكِيَّةً أَ يُصَلَّى فِيهَا قَالَ نَعَمْ.

5385- 11- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اللِّحَافِ (3) مِنَ الثَّعَالِبِ أَوِ الْجِرْزِ مِنْهُ (4)- أَ يُصَلَّى فِيهَا أَمْ لَا قَالَ إِنْ كَانَ ذَكِيّاً فَلَا بَأْسَ بِهِ.

قَالَ الشَّيْخُ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي أَمْثَالِ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ (5).

5386- 12- (6) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ قَدْ سَأَلَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ- عَنْ مَعْنَى قَوْلِ الصَّادِقِ(ع)لَا تُصَلِّ فِي الثَّعْلَبِ- وَ لَا فِي الْأَرْنَبِ وَ لَا فِي الثَّوْبِ الَّذِي يَلِيهِ- فَقَالَ(ع)إِنَّمَا عَنَى الْجُلُودَ دُونَ غَيْرِهَا.

____________

(1)- التهذيب 2- 367- 1527، و الاستبصار 1- 382- 1448.

(2)- التهذيب 2- 367- 1528، و الاستبصار 1- 382- 1449.

(3)- في نسخة- الخفاف" هامش المخطوط".

(4)- في نسخة- الخوارزمية" هامش المخطوط"، الجرز- لباس من لباس النساء من الوبر. و يقال- هو الفرو الغليظ، و في بعض النسخ" الخوارزمية"، و كان المراد الحواصل الخوارزمية كما جاءت به الروايات و هي حيوانات منسوبة إلى خوارزم" مجمع البحرين 4- 9".

(5)- ذكر الشيخ وجه هذه الأحاديث في الاستبصار 1- 382- 1449.

(6)- الاحتجاج- 492.

359‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً وَ خُصُوصاً (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 8 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي جِلْدِ الْخَزِّ وَ وَبَرِهِ الْخَالِصِ

5387- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ الرِّضَا(ع)يُصَلِّي فِي جُبَّةِ خَزٍّ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (5).

5388- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ(ع)يُصَلِّي الْفَرِيضَةَ- وَ غَيْرَهَا فِي جُبَّةِ خَزٍّ طَارُوِيٍّ (7)- وَ كَسَانِي جُبَّةَ خَزٍّ وَ ذَكَرَ أَنَّهُ لَبِسَهَا عَلَى بَدَنِهِ وَ صَلَّى فِيهَا- وَ أَمَرَنِي بِالصَّلَاةِ فِيهَا.

5389- 3- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: خَرَجَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)يُصَلِّي عَلَى بَعْضِ أَطْفَالِهِمْ- وَ عَلَيْهِ جُبَّةُ خَزٍّ صَفْرَاءُ وَ مِطْرَفُ خَزٍّ أَصْفَرُ.

5390- 4- (9) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِيِّ عَنِ

____________

(1)- تقدم ما يدل عليه في البابين 2 و 3 و ما يدل عليه و ما ينافيه في الأبواب 4 و 5 و 6 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الباب 9، و في الحديث 4 من الباب 14 و الباب 17 و ما ينافيه في الحديث 15 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 8 فيه 6 أحاديث.

(4)- الفقيه 1- 262- 806.

(5)- التهذيب 2- 221- 832.

(6)- الفقيه 1- 262- 807.

(7)- كذا في المخطوط، و في الأصل- طاروني و هو ضرب من الخز (راجع لسان العرب 13- 265).

(8)- الكافي 6- 450- 1.

(9)- الكافي 3- 399- 11.

360‌

الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ قَرِيبٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْخَزَّازِينَ- فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ فِي الْخَزِّ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ- جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُ مَيِّتٌ وَ هُوَ عِلَاجِي وَ أَنَا أَعْرِفُهُ- فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَا أَعْرَفُ بِهِ مِنْكَ- فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنَّهُ عِلَاجِي وَ لَيْسَ أَحَدٌ أَعْرَفَ بِهِ مِنِّي- فَتَبَسَّمَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)ثُمَّ قَالَ لَهُ- أَ تَقُولُ إِنَّهُ دَابَّةٌ تَخْرُجُ مِنَ الْمَاءِ- أَوْ تُصَادُ مِنَ الْمَاءِ فَتَخْرُجُ فَإِذَا فُقِدَ الْمَاءُ مَاتَ- فَقَالَ الرَّجُلُ صَدَقْتَ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَكَذَا هُوَ- فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَإِنَّكَ تَقُولُ إِنَّهُ دَابَّةٌ- تَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ وَ لَيْسَ هُوَ فِي (1) حَدِّ الْحِيتَانِ- فَتَكُونَ ذَكَاتُهُ خُرُوجَهُ مِنَ الْمَاءِ- فَقَالَ الرَّجُلُ إِي وَ اللَّهِ هَكَذَا أَقُولُ:- فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَحَلَّهُ- وَ جَعَلَ ذَكَاتَهُ مَوْتَهُ كَمَا أَحَلَّ الْحِيتَانَ- وَ جَعَلَ ذَكَاتَهَا مَوْتَهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) أَقُولُ: ذَكَرَ جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ هُنَا حِلَّ لَحْمِهِ لِمَا يَأْتِي (3) بَلْ حِلُّ اسْتِعْمَالِ جِلْدِهِ وَ وَبَرِهِ وَ الصَّلَاةِ فِيهِمَا.

5391- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْخَزِّ- فَقَالَ صَلِّ فِيهِ.

5392- 6- (5) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ دِعْبِلٍ أَنَّ الرِّضَا(ع)خَلَعَ عَلَيْهِ قَمِيصاً مِنْ خَزٍّ- وَ قَالَ لَهُ احْتَفِظْ بِهَذَا الْقَمِيصِ- فَقَدْ صَلَّيْتُ فِيهِ أَلْفَ لَيْلَةٍ كُلَّ لَيْلَةٍ أَلْفَ رَكْعَةٍ.

____________

(1)- في نسخة (على) بدل (في) هامش الاصل.

(2)- التهذيب 2- 211- 828.

(3)- ياتي في الباب 9 و 10 من هذه الأبواب.

(4)- التهذيب 2- 212- 829.

(5)- تقدم في الحديث 7 من الباب 30 من أبواب أعداد الفرائض.

361‌

أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هُنَا وَ فِي الْمَلَابِسِ وَ غَيْرِهَا (2).

(3) 9 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي الْخَزِّ الْمَغْشُوشِ بِوَبَرِ الْأَرَانِبِ وَ الثَّعَالِبِ وَ نَحْوِهَا

5393- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الصَّلَاةُ فِي الْخَزِّ الْخَالِصِ لَا بَأْسَ بِهِ- فَأَمَّا الَّذِي يُخْلَطُ فِيهِ وَبَرُ الْأَرَانِبِ- أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُشْبِهُ هَذَا فَلَا تُصَلِّ فِيهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ (5) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(6) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (7)

____________

(1)- تقدم في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب صلاة الجنازة، و في الحديث 6 من الباب 85 من أبواب الدفن، و في الحديث 6 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الباب 9 و 10 م هذه الأبواب، و في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب الملابس، و في الباب 23 من أبواب المساجد.

(3)- الباب 9 فيه حديثان.

(4)- التهذيب 2- 212- 831.

(5)- علل الشرائع- 357- 2 الباب 71.

(6)- الكافي 3- 403- 26.

(7)- التهذيب 2- 212- 830.

362‌

أَقُولُ: نَقَلَ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ عُلَمَائِنَا انْعِقَادَ الْإِجْمَاعِ عَلَى الْعَمَلِ بِمَضْمُونِهِ (1).

5394- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ عَنْ بِشْرِ بْنِ بَشَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْخَزِّ- يُغَشُّ بِوَبَرِ الْأَرَانِبِ فَكَتَبَ يَجُوزُ ذَلِكَ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ (4) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا مَرَّ (5) وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى الضَّرُورَةِ وَ عَلَى الْإِنْكَارِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ (6).

(7) 10 بَابُ جَوَازِ لُبْسِ جِلْدِ الْخَزِّ وَ وَبَرِهِ وَ إِنْ كَانَ مَغْشُوشاً بِالْإِبْرِيسَمِ

5395- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ جُلُودِ الْخَزِّ- فَقَالَ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ فَقَالَ

____________

(1)- المعتبر- 150.

(2)- الاستبصار 1- 387- 1471.

(3)- التهذيب 2- 212- 834.

(4)- الفقيه 1- 262- 809.

(5)- مر في الحديث الأول من هذا الباب.

(6)- ياتي ما يدل على المقصود في الحديث 15 من الباب 11 من هذه الأبواب.

(7)- الباب 10 فيه 16 حديثا.

(8)- الكافي 6- 451- 3.

363‌

الرَّجُلُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- إِنَّهَا عِلَاجِي (1) وَ إِنَّمَا هِيَ كِلَابٌ تَخْرُجُ مِنَ الْمَاءِ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا خَرَجَتْ مِنَ الْمَاءِ- تَعِيشُ خَارِجَةً مِنَ الْمَاءِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَا قَالَ (لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ) (2).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (3).

5396- 2- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي دَاوُدَ بْنِ (5) يُوسُفَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ عَلَيَّ قَبَاءُ خَزٍّ- وَ بِطَانَتُهُ خَزٌّ وَ طَيْلَسَانُ خَزٍّ مُرْتَفِعٌ- فَقُلْتُ إِنَّ عَلَيَّ ثَوْباً أَكْرَهُ لُبْسَهُ- فَقَالَ وَ مَا هُوَ قُلْتُ طَيْلَسَانِي هَذَا- فَقَالَ وَ مَا بَالُ الطَّيْلَسَانِ قُلْتُ هُوَ خَزٌّ- قَالَ وَ مَا بَالُ الْخَزِّ قُلْتُ سَدَاهُ إِبْرِيسَمٌ- قَالَ وَ مَا بَالُ الْإِبْرِيسَمِ- قَالَ لَا نَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ سَدَا الثَّوْبِ إِبْرِيسَمٌ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ نَقْلًا عَنِ الْعَيَّاشِيِّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (6).

5397- 3- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّا مَعَاشِرَ آلِ مُحَمَّدٍ نَلْبَسُ الْخَزَّ وَ الْيُمْنَةَ (8).

____________

(1)- في نسخة- علاجي في بلادي- هامش المخطوط-.

(2)- في نسخة- فلا باس- هامش المخطوط-.

(3)- علل الشرائع- 357- 1 الباب 71.

(4)- الكافي 6- 451- 5.

(5)- بن ليس في المصدر.

(6)- مجمع البيان 2- 413.

(7)- الكافي 6- 451- 6.

(8)- اليمنة- ضرب من برود اليمن (لسان العرب 13- 463).

364‌

5398- 4- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)أَسْأَلُهُ عَنِ الدَّوَابِّ- الَّتِي يُعْمَلُ الْخَزُّ مِنْ وَبَرِهَا أَ سِبَاعٌ هِيَ- فَكَتَبَ لَبِسَ الْخَزَّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ وَ مِنْ بَعْدِهِ جَدِّي ص.

5399- 5- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)يَلْبَسُ الْجُبَّةَ الْخَزَّ- بِخَمْسِينَ دِينَاراً وَ الْمِطْرَفَ الْخَزَّ بِخَمْسِينَ دِينَاراً.

5400- 6- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)يَلْبَسُ فِي الشِّتَاءِ الْجُبَّةَ (4) الْخَزَّ- وَ الْمِطْرَفَ الْخَزَّ وَ الْقَلَنْسُوَةَ الْخَزَّ فَيَشْتُو فِيهِ- وَ يَبِيعُ الْمِطْرَفَ فِي الصَّيْفِ وَ يَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ ثُمَّ يَقُولُ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ- الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبٰادِهِ وَ الطَّيِّبٰاتِ مِنَ الرِّزْقِ (5).

5401- 7- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ عَلَيَّ جُبَّةُ خَزٍّ- وَ طَيْلَسَانُ خَزٍّ فَنَظَرَ إِلَيَّ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- عَلَيَّ جُبَّةُ خَزٍّ وَ طَيْلَسَانِي هَذَا خَزٌّ- فَمَا تَقُولُ فِيهِ فَقَالَ وَ مَا بَأْسٌ بِالْخَزِّ- فَقُلْتُ وَ سَدَاهُ إِبْرِيسَمٌ فَقَالَ وَ مَا بَأْسٌ بِالْإِبْرِيسَمِ- قَدْ أُصِيبُ الْحُسَيْنُ(ع)وَ عَلَيْهِ جُبَّةُ خَزٍّ الْحَدِيثَ.

5402- 8- (7) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُتِلَ

____________

(1)- الكافي 6- 452- 8.

(2)- الكافي 6- 450- 2.

(3)- الكافي 6- 451- 4.

(4)- كتب المصنف على كلمة (الجبة) علامة نسخة.

(5)- الأعراف 7- 32.

(6)- الكافي 6- 442- 7.

(7)- الكافي 6- 452- 9.

365‌

الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ(ع)وَ عَلَيْهِ جُبَّةُ خَزٍّ دَكْنَاءُ- فَوَجَدُوا فِيهَا ثَلَاثَةً وَ سِتِّينَ- مِنْ بَيْنِ ضَرْبَةٍ بِسَيْفٍ أَوْ طَعْنَةٍ بِرُمْحٍ أَوْ رَمْيَةٍ بِسَهْمٍ.

5403- 9- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مِهْرَانَ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ أَبِي إِبْرَاهِيمَ فَاحْتَجَّ عَلَى رَاهِبٍ بِكَلَامٍ طَوِيلٍ- حَتَّى أَسْلَمَ فَدَعَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ(ع)بِجُبَّةِ خَزٍّ- وَ قَمِيصٍ قُوهِيٍّ (2) وَ طَيْلَسَانٍ (3)- وَ خُفٍّ وَ قَلَنْسُوَةٍ (4) فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ.

5404- 10- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ(ع)كَانَ يَلْبَسُ- الْجُبَّةَ الْخَزَّ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ- وَ الْمِطْرَفَ (6) الْخَزَّ بِخَمْسِينَ دِينَاراً فَيَشْتُو فِيهِ- فَإِذَا خَرَجَ الشِّتَاءُ بَاعَهُ وَ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ.

5405- 11- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَفْصِ بْنِ مُحَمَّدٍ مُؤَذِّنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّوْضَةِ- وَ عَلَيْهِ جُبَّةُ خَزٍّ سَفَرْجَلِيَّةٌ.

وَ‌

رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ أَبِي مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- وَ هُوَ يُصَلِّي فِي الرَّوْضَةِ (8)

.

____________

(1)- الكافي 1- 483- 5.

(2)- القوهي- ثياب بيض منسوبة الى قوهستان- فارسي معرب- (لسان العرب 13- 532).

(3)- الطيلسان- ثوب يحيط بالبدن ينسج للبس خال عن التفصيل و الخياطة. مجمع البحرين 4- 82.

(4)- القلنسوة- لباس للرأس. (لسان العرب 6- 181).

(5)- قرب الاسناد- 157، و أورده بتمامه في الحديث 8 الباب 1 من أبواب الملابس.

(6)- المطرف و المطرف- واحد المطارف و هي أردية من خز له أعلام و قيل ثوب مربع من خز له أعلام (لسان العرب 9- 220).

(7)- قرب الاسناد- 8.

(8)- الكافي 6- 452- 10.

366‌

5406- 12- (1) وَ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَسَا عَلِيٌّ(ع)النَّاسَ بِالْكُوفَةِ- فَكَانَ فِي الْكِسْوَةِ بُرْنُسُ (2) خَزٍّ- فَسَأَلَهُ إِيَّاهُ الْحَسَنُ فَأَبَى أَنْ يُعْطِيَهُ إِيَّاهُ- وَ أَسْهَمَ عَلَيْهِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ- فَصَارَ لِفَتًى مِنْ هَمْدَانَ فَانْقَلَبَ بِهِ الْهَمْدَانِيُّ- فَقِيلَ لَهُ إِنَّ حَسَناً كَانَ سَأَلَهُ أَبَاهُ فَمَنَعَهُ إِيَّاهُ- فَأَرْسَلَ بِهِ الْهَمْدَانِيُّ إِلَى الْحَسَنِ فَقَبِلَهُ.

5407- 13- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ لُبْسِ الْخَزِّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ- إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ(ع)كَانَ يَلْبَسُ الْكِسَاءَ الْخَزَّ فِي الشِّتَاءِ- فَإِذَا جَاءَ الصَّيْفُ بَاعَهُ وَ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ- وَ كَانَ يَقُولُ إِنِّي لَأَسْتَحْيِي مِنْ رَبِّي- أَنْ آكُلَ ثَمَنَ ثَوْبٍ قَدْ عَبَدْتُ اللَّهَ فِيهِ.

5408- 14- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ الْخَزِّ فَقَالَ هُوَ ذَا نَحْنُ نَلْبَسُ- فَقُلْتُ ذَاكَ الْوَبَرُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- قَالَ إِذَا حَلَّ وَبَرُهُ حَلَّ جِلْدُهُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ (5).

5409- 15- (6) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ

____________

(1)- قرب الاسناد- 69.

(2)- البرنس- كل ثوب رأسه منه ملتزق به دراعة كان أو ممطرا أو جبة، و قال الجوهري البرنس- قلنسوة طويلة و كان النساك يلبسونها في صدر الاسلام. و هي من البرس- بكسر الباء- القطن (لسان العرب (برنس) 6- 26).

(3)- التهذيب 2- 369- 1534.

(4)- التهذيب 2- 372- 1547.

(5)- الكافي 6- 452- 7.

(6)- الاحتجاج- 492.

367‌

مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ رُوِيَ لَنَا عَنْ صَاحِبِ الْعَسْكَرِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْخَزِّ الَّذِي يُغَشُّ بِوَبَرِ الْأَرَانِبِ- فَوَقَّعَ يَجُوزُ وَ رُوِيَ عَنْهُ أَيْضاً أَنَّهُ لَا يَجُوزُ- فَبِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ نَعْمَلُ فَأَجَابَ(ع) إِنَّمَا حَرَّمَ فِي هَذِهِ الْأَوْبَارِ وَ الْجُلُودِ- فَأَمَّا الْأَوْبَارُ وَحْدَهَا فَكُلٌّ حَلَالٌ.

أَقُولُ: لَعَلَّ التَّحْرِيمَ فِي الْجُلُودِ مَخْصُوصٌ بِالْأَرَانِبِ وَ الرُّخْصَةَ فِي وَبَرِهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى التَّقِيَّةِ.

5410- 16- (1) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ قَالَ رَوَى الْعَيَّاشِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَمِّهِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ زَيْنِ الْعَابِدِينَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِي كِسَاءَ الْخَزِّ بِخَمْسِينَ دِينَاراً- فَإِذَا صَافَ تَصَدَّقَ بِهِ وَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْساً- وَ يَقُولُ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ (2) الْآيَةَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 11 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي الْحَرِيرِ الْمَحْضِ وَ جَوَازِ بَيْعِهِ وَ عَدَمِ جَوَازِ لُبْسِهِ لَهُ وَ كَذَا الْقَزُّ

5411- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

____________

(1)- مجمع البيان 2- 413.

(2)- الأعراف 7- 32.

(3)- تقدم في الحديث 7 من الباب 68 من أبواب النجاسات، و الباب 8 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الحديث 2 من الباب 20 و في الحديث 8 من الباب 31 من أبواب الملابس، و الباب 23 من أبواب المساجد، و في الحديث 8 من الباب 13 من أبواب الصدقة، و الباب 32 و 33 من ابواب الاحرام، و في الحديث 5 من الباب 39، و في الحديث 10 من الباب 49 من أبواب تروك الاحرام.

(5)- الباب 11 فيه 12 حديثا.

(6)- الكافي 3- 400- 12 و التهذيب 2- 205- 801، و كذلك التهذيب 2- 207- 813، و الاستبصار 1- 385- 1463، و تقدم صدره في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب.

368‌

مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَحْوَصِ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)هَلْ يُصَلِّي- الرَّجُلُ فِي ثَوْبِ إِبْرِيسَمٍ فَقَالَ لَا.

5412- 2- (1) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ(ع)أَسْأَلُهُ- هَلْ يُصَلَّى فِي قَلَنْسُوَةِ حَرِيرٍ مَحْضٍ أَوْ قَلَنْسُوَةِ دِيبَاجٍ- فَكَتَبَ(ع)لَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِي حَرِيرٍ مَحْضٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ (3) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ نَحْوَهُ.

5413- 3- (4) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا يَصْلُحُ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَ الدِّيبَاجِ فَأَمَّا بَيْعُهُمَا فَلَا بَأْسَ.

5414- 4- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِبْرِيسَمِ وَ الْقَزِّ قَالَ هُمَا سَوَاءٌ.

5415- 5- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ

____________

(1)- الكافي 3- 399- 10، أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب و ياتي إسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار في الحديث 4 من الباب 14 من هذه الأبواب.

(2)- التهذيب 2- 207- 812، و الاستبصار 1- 385- 1462.

(3)- التهذيب 2- 207- 810، و الاستبصار 1- 383- 1453.

(4)- الكافي 6- 454- 7، أورده أيضا في الحديث 2 من الباب 97 من أبواب ما يكتسب به.

(5)- الكافي 6- 454- 9.

(6)- الفقيه 1- 253- 775، للحديث قطعات أخرى تاتي قطعة منه في الحديث 6 من الباب 30، و قطعة في الحديث 2 من الباب 44، و قطعة في الحديث 4 من الباب 48 من هذه الأبواب.

369‌

ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ لِعَلِيٍّ(ع) إِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي- وَ أَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي فَلَا تَتَخَتَّمْ بِخَاتَمِ ذَهَبٍ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا تَلْبَسِ الْحَرِيرَ- فَيُحْرِقَ اللَّهُ جِلْدَكَ يَوْمَ تَلْقَاهُ.

وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ مِثْلَهُ (1).

5416- 6- (2) قَالَ: وَ قَدْ وَرَدَتِ الْأَخْبَارُ بِالنَّهْيِ عَنْ لُبْسِ الدِّيبَاجِ- وَ الْحَرِيرِ وَ الْإِبْرِيسَمِ الْمَحْضِ وَ الصَّلَاةِ فِيهِ لِلرِّجَالِ.

5417- 7- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِي الْحَارِثِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)هَلْ يُصَلِّي- الرَّجُلُ فِي ثَوْبِ إِبْرِيسَمٍ قَالَ لَا.

5418- 8- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ عَنِ الثَّوْبِ يَكُونُ عَلَمُهُ دِيبَاجاً قَالَ لَا يُصَلَّى فِيهِ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا يَكُونُ بَاقِيهِ حَرِيراً أَوْ قَزّاً أَوْ عَلَى الْكَرَاهَةِ لِمَا مَضَى (5) وَ يَأْتِي (6).

____________

(1)- علل الشرائع- 348 الباب 57- 3.

(2)- الفقيه 1- 263- 812.

(3)- التهذيب 2- 208- 814، و الاستبصار 1- 386- 1464.

(4)- التهذيب 2- 372- 1548، تقدمت قطعة منه في الحديث 4 من الباب 29، و قطعة في الحديث 8 من الباب 32 من النجاسات، و تاتي قطعة أخرى في الحديث 4 من الباب 30، و قطعة في الحديث 15 من الباب 45 من هذه الأبواب.

(5)- مضى في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 6 و 7 من هذا الباب.

(6)- ياتي في الحديث 11 من هذا الباب.

370‌

5419- 9- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَلْبَسَ الْقَمِيصَ الْمَكْفُوفَ بِالدِّيبَاجِ- وَ يَكْرَهُ لِبَاسَ الْحَرِيرِ وَ لِبَاسَ الْوَشْيِ (2)- وَ يَكْرَهُ الْمِيثَرَةَ (3) الْحَمْرَاءَ فَإِنَّهَا مِيثَرَةُ إِبْلِيسَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ (5) أَقُولُ: الْكَرَاهَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى التَّحْرِيمِ فِي الْحَرِيرِ خَاصَّةً لِمَا مَضَى (6) وَ يَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ (7).

5420- 10- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبِ دِيبَاجٍ- فَقَالَ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ التَّمَاثِيلُ فَلَا بَأْسَ.

قَالَ الشَّيْخُ هَذَا مَخْصُوصٌ بِحَالِ الْحَرْبِ دُونَ حَالِ الِاخْتِيَارِ قَالَ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِذَا كَانَ الدِّيبَاجُ سَدَاهُ قُطْناً أَوْ كَتَّاناً أَقُولُ: وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ.

____________

(1)- التهذيب 2- 364- 1510، و أورده في الحديث 1 من الباب 48 من هذه الأبواب.

(2)- في نسخة- القسي (هامش المخطوط).

(3)- الميثرة بالكسر غير مهموزة- شي‌ء يحشى بقطن أو صوف و يجعله الراكب تحته و أصله الواو، و الميم زائدة، و الجمع مياثر و مواثر. (مجمع البحرين 3- 509).

(4)- الكافي 3- 403- 27.

(5)- الكافي 6- 454- 6.

(6)- مضى في الأحاديث 3 و 5 و 6 من هذا الباب.

(7)- ياتي في الحديث 11 من هذا الباب.

(8)- التهذيب 2- 208- 815، و الاستبصار 1- 386- 1465.

371‌

5421- 11- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)نَهَاهُمْ عَنْ سَبْعٍ- مِنْهَا لِبَاسُ الْإِسْتَبْرَقِ وَ الْحَرِيرِ وَ الْقَزِّ وَ الْأُرْجُوَانِ.

5422- 12- (2) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ لُبْسُ الطَّيْلَسَانِ- فِيهِ (3) الدِّيبَاجُ وَ الْبَرَّكَانِ (4) عَلَيْهِ حَرِيرٌ قَالَ لَا (5).

أَقُولُ: (هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى كَوْنِهِ حَرِيراً مَحْضاً أَوْ عَلَى الْكَرَاهَةِ) (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).

(8) 12 بَابُ جَوَازِ لُبْسِ الْحَرِيرِ لِلرِّجَالِ فِي الْحَرْبِ وَ الضَّرُورَةِ خَاصَّةً

5423- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ

____________

(1)- قرب الاسناد- 34، و أورده بتمامه في الحديث 12 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.

(2)- قرب الاسناد- 118.

(3)- في المصدر- و.

(4)- ورد في هامش المخطوط ما نصه- و البركان كذا في البحار و قال في القاموس- البركان و البركاني مشددتين و يقال للكساء الأسود البركان و البركاني مشددتين. (القاموس المحيط 3- 304).

(5)- ورد في المطبوع. لا باس و لم ترد في المصدر و النسخ الحجرية و كذلك النسخة الخطية.

(6)- ما بين القوسين سقط من النسخة المطبوعة.

(7)- ياتي في الأبواب 12 و 13 و 14 و 16 و في 6 و 7 و 8 و 11 الباب 30 من هذه الأبواب، و في الباب 29 من أبواب الاحرام، و في 22 من الباب 49 من جهاد النفس، و الباب 97، و في الأحاديث 30 و 31 من الباب 99 من أبواب ما يكتسب به، و تقدم ما يحتمل دلالته في الأبواب 13 و 22 من التكفين.

(8)- الباب 12 فيه 8 أحاديث.

(9)- الكافي 6- 453- 4.

372‌

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَلْبَسَ الْحَرِيرَ إِلَّا فِي الْحَرْبِ.

5424- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَلْبَسُ الرَّجُلُ الْحَرِيرَ وَ الدِّيبَاجَ إِلَّا فِي الْحَرْبِ.

5425- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ لِبَاسِ الْحَرِيرِ وَ الدِّيبَاجِ- فَقَالَ أَمَّا فِي الْحَرْبِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ كَانَ فِيهِ تَمَاثِيلُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ نَحْوَهُ (4).

5426- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (6) قَالَ: لَمْ يُطْلِقِ النَّبِيُّ(ص)لُبْسَ الْحَرِيرِ لِأَحَدٍ مِنَ الرِّجَالِ- إِلَّا لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ رَجُلًا قَمِلًا (7).

5427- 5- (8) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً كَانَ

____________

(1)- الكافي 6- 453- 1.

(2)- التهذيب 2- 208- 806 و الاستبصار 1- 386- 1466.

(3)- الكافي 6- 453- 3.

(4)- الفقيه 1- 263- 812.

(5)- الفقيه 1- 253- 775.

(6)- في المصدر زيادة- روى أبو الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام).

(7)- الرجل القمل- أي قمل رأسه قملا، كثر قمل رأسه. (لسان العرب 11- 568).

(8)- قرب الاسناد- 50.

373‌

لَا يَرَى بِلِبَاسِ الْحَرِيرِ وَ الدِّيبَاجِ فِي الْحَرْبِ- إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ التَّمَاثِيلُ بَأْساً.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى نَفْيِ التَّحْرِيمِ وَ الْكَرَاهَةِ وَ حَدِيثُ سَمَاعَةَ مَحْمُولٌ عَلَى نَفْيِ التَّحْرِيمِ وَ إِنْ بَقِيَتِ الْكَرَاهَةُ بِالتَّمْثِيلِ أَوْ ذَاكَ مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ.

5428- 6- (1).

5429- 7- (2).

5430- 8- (3) وَ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ لُبْسِ الْحَرِيرِ فِي الضَّرُورَةِ أَحَادِيثُ أُخَرُ عَامَّةٌ تَأْتِي فِي الْقِيَامِ وَ فِي قَضَاءِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ وَ فِي كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ وَ غَيْرِهِ مِثْلُ قَوْلِهِمْ ع لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ- إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ (4)- وَ قَوْلِهِمْ(ع) كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ (5)- وَ قَوْلِهِ(ع) رُفِعَ عَنْ أُمَّتِيَ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ- وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَا يُطِيقُونَ (6) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (7).

(8) 13 بَابُ جَوَازِ لُبْسِ الْحَرِيرِ غَيْرِ الْمَحْضِ إِذَا كَانَ مَمْزُوجاً بِمَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ فِيهِ وَ إِنْ كَانَ الْحَرِيرُ أَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ

5431- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلَ الْحُسَيْنُ بْنُ قِيَامَا أَبَا الْحَسَنِ

____________

(1)-.

(2)-.

(3)-.

(4)- ياتي في الحديث 6 و 7 من الباب 1 من أبواب القيام.

(5)- ياتي في الحديث 3 و 7 و 8 و 13 و 16 و 24 من الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات.

(6)- ياتي في الحديث 2 من الباب 30 من أبواب الخلل و في الحديث 2 من الباب 37 من أبواب القواطع و في الباب 56 من أبواب جهاد النفس.

(7)- ياتي في الباب 56 من أبواب الأطعمة المحرمة.

و تقدم في الحديث 10 من الباب 11 من هذه الأبواب ما يحمل على ذلك و ياتي ما يدل على ذلك في الحديث 6 من الباب 16 من هذه الأبواب.

(8)- الباب 13 فيه 8 أحاديث.

(9)- الكافي 6- 455- 11.

374‌

ع عَنِ الثَّوْبِ- الْمُلْحَمِ بِالْقَزِّ وَ الْقُطْنِ وَ الْقَزُّ أَكْثَرُ مِنَ النِّصْفِ- أَ يُصَلَّى فِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ- قَدْ كَانَ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)مِنْهُ جُبَّاتٌ (1).

5432- 2- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِلِبَاسِ الْقَزِّ- إِذَا كَانَ سَدَاهُ أَوْ لَحْمَتُهُ مِنْ قُطْنٍ أَوْ كَتَّانٍ.

5433- 3- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَحْمَسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلَهُ أَبُو سَعِيدٍ عَنِ الْخَمِيصَةِ- وَ أَنَا عِنْدَهُ سَدَاهَا إِبْرِيسَمٌ- أَ يَلْبَسُهَا وَ كَانَ وَجَدَ الْبَرْدَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَلْبَسَهَا.

5434- 4- (4) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الثَّوْبِ يَكُونُ فِيهِ الْحَرِيرُ- فَقَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ خَلْطٌ فَلَا بَأْسَ.

5435- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَنْهَى عَنْ لِبَاسِ الْحَرِيرِ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ- إِلَّا مَا كَانَ مِنْ حَرِيرٍ مَخْلُوطٍ بِخَزٍّ لَحْمَتُهُ أَوْ سَدَاهُ خَزٌّ- أَوْ كَتَّانٌ أَوْ قُطْنٌ وَ إِنَّمَا يُكْرَهُ الْحَرِيرُ الْمَحْضُ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ.

أَقُولُ: ذَكَرَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْكَرَاهَةِ هُنَا الْمَرْجُوحِيَّةُ وَ أَنَّهَا بِمَعْنَى‌

____________

(1)- في المصدر- جباب كذلك.

(2)- الكافي 6- 454- 10.

(3)- الكافي 6- 455- 13.

(4)- الكافي 6- 455- 14.

(5)- التهذيب 2- 367- 1524، و الاستبصار 1- 386- 1468.

375‌

التَّحْرِيمِ فِي حَقِّ الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ جَمْعاً بَيْنَ الْأَحَادِيثِ كَمَا مَضَى (1) وَ يَأْتِي (2).

5436- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (4) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِالثَّوْبِ أَنْ يَكُونَ سَدَاهُ وَ زِرُّهُ وَ عَلَمُهُ حَرِيراً- وَ إِنَّمَا كُرِهَ الْحَرِيرُ الْمُبْهَمُ (5) لِلرِّجَالِ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (6).

5437- 7- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ (8) أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ(ع) يَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْقِرْمِزِ- وَ أَنَّ أَصْحَابَنَا يَتَوَقَّفُونَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهِ- فَكَتَبَ لَا بَأْسَ مُطْلَقٌ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ.

قَالَ الصَّدُوقُ وَ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْقِرْمِزُ مِنْ إِبْرِيسَمٍ مَحْضٍ وَ الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ هُوَ مَا كَانَ مِنْ إِبْرِيسَمٍ مَحْضٍ.

5438- 8- (9) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يُتَّخَذُ بِأَصْفَهَانَ ثِيَابٌ فِيهَا عَتَّابِيَّةٌ (10)- عَلَى عَمَلِ الْوَشْيِ مِنْ قَزٍّ وَ إِبْرِيسَمٍ هَلْ تَجُوزُ

____________

(1)- مضى في الباب 11 من هذه الأبواب و الحديث 4 من هذا الباب.

(2)- ياتي في الحديث 6 من هذا الباب و الباب 16 من هذه الأبواب.

(3)- التهذيب 2- 208- 817، و الاستبصار 1- 386- 1467.

(4)- الظاهر أن سند الشيخ على النسبة إلى الجد. (هامش المخطوط).

(5)- في المصدر- البهم.

(6)- الفقيه 1- 263- 812.

(7)- الفقيه 1- 263- 810، و أورده في الحديث 1 من الباب 44 من هذه الأبواب.

(8)- في المصدر- إبراهيم بن مهزيار، و قد أورده في الحديث 1 من الباب 44 عن الفقيه- باسناده عن إبراهيم بن مهزيار و عن التهذيب عن علي بن مهزيار.

(9)- الاحتجاج- 492.

(10)- في هامش الاصل عن نسخة- (عتاتية).

376‌

الصَّلَاةُ فِيهَا أَمْ لَا- فَأَجَابَ(ع)لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ- إِلَّا فِي ثَوْبٍ سَدَاهُ أَوْ لَحْمَتُهُ قُطْنٌ أَوْ كَتَّانٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِي أَحَادِيثِ الْخَزِّ مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ لُبْسِ الْحَرِيرِ الْمَمْزُوجِ بِهِ (1) وَ تَقَدَّمَ أَيْضاً مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 14 بَابُ حُكْمِ مَا لَا تَتِمُّ فِيهِ الصَّلَاةُ مُنْفَرِداً إِذَا كَانَ حَرِيراً أَوْ نَجِساً أَوْ مَيْتَةً أَوْ مِمَّا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ

5439- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ(ع)أَسْأَلُهُ- هَلْ يُصَلَّى فِي قَلَنْسُوَةِ حَرِيرٍ مَحْضٍ أَوْ قَلَنْسُوَةِ دِيبَاجٍ- فَكَتَبَ(ع)لَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِي حَرِيرٍ مَحْضٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ (6).

5440- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كُلُّ مَا لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ وَحْدَهُ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ- مِثْلُ التِّكَّةِ الْإِبْرِيسَمِ وَ الْقَلَنْسُوَةِ وَ الْخُفِّ- وَ الزُّنَّارِ (8) يَكُونُ فِي السَّرَاوِيلِ وَ يُصَلَّى فِيهِ.

____________

(1)- تقدم في الباب 10 من هذه الأبواب.

(2)- تقدم في الباب 23 من أبواب التكفين و في الحديث 7 من الباب 68 من النجاسات و في الحديث 2 و 7 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 20 من الملابس و في الباب 29 من الاحرام.

(4)- الباب 14 فيه 6 أحاديث.

(5)- الكافي 3- 399- 10، و أورده عنه و عن التهذيب و الاستبصار في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب.

(6)- مر في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب.

(7)- التهذيب 2- 357- 1478.

(8)- الزنار و الزنارة- ما يلبسه الذمي يشده على وسطه (لسان العرب 4- 330).

377‌

5441- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ عِنْدَنَا جَوَارِبُ وَ تِكَكٌ تُعْمَلُ مِنْ وَبَرِ الْأَرَانِبِ- فَهَلْ تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي وَبَرِ الْأَرَانِبِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَ لَا تَقِيَّةٍ- فَكَتَبَ(ع)لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهَا.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَبْهَرِيِّ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (2).

5442- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ(ع)أَسْأَلُهُ هَلْ يُصَلَّى فِي قَلَنْسُوَةٍ- عَلَيْهَا وَبَرُ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ أَوْ تِكَّةُ حَرِيرٍ مَحْضٍ (4)- أَوْ تِكَّةٌ مِنْ وَبَرِ الْأَرَانِبِ- فَكَتَبَ لَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِي الْحَرِيرِ الْمَحْضِ- وَ إِنْ كَانَ الْوَبَرُ ذَكِيّاً حَلَّتِ الصَّلَاةُ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

5443- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ أَنَّهُ سَأَلَ الرِّضَا(ع)عَنْ أَشْيَاءَ مِنْهَا- الْخِفَافُ مِنْ أَصْنَافِ الْجُلُودِ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا كُلِّهِ إِلَّا الثَّعَالِبَ.

5444- 6- (6) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَيْتَةِ قَالَ لَا تُصَلِّ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْهُ وَ لَا شِسْعٍ.

أَقُولُ: قَدْ فَهِمَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ كَرَاهَةَ مَا لَا تَتِمُّ الصَّلَاةُ فِيهِ مِنَ الْحَرِيرِ وَ غَيْرِ مَأْكُولِ اللَّحْمِ وَ حَمَلُوهَا عَلَى ذَلِكَ جَمْعاً (7) وَ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى الْمَنْعِ وَ حَمَلُوا الْجَوَازَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ هُوَ الْأَحْوَطُ (8)

____________

(1)- التهذيب 2- 206- 806، أورده في الحديث 3 و 5 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(2)- التهذيب 2- 206- 805.

(3)- التهذيب 2- 207- 810، و الاستبصار 1- 383- 1453.

(4)- في هامش الاصل (محض) ليس في التهذيب.

(5)- التهذيب 2- 369- 1533، اورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(6)- التهذيب 2- 203- 793، أورده في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(7)- راجع الذكرى- 145 و المعتبر، 149 و مفتاح الكرامة- 150- 151.

(8)- راجع مفتاح الكرامة 2- 150.

378‌

وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ نَجَاسَةِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ وَ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِيهَا فِي النَّجَاسَاتِ (1).

(2) 15 بَابُ جَوَازِ افْتِرَاشِ الْحَرِيرِ وَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَ جَعْلِهِ غِلَافَ مُصْحَفٍ وَ حُكْمِ كَوْنِ الثَّوْبِ مَكْفُوفاً بِهِ وَ دِيبَاجِ الْكَعْبَةِ

5445- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الْفِرَاشِ الْحَرِيرِ- وَ مِثْلِهِ مِنَ الدِّيبَاجِ وَ الْمُصَلَّى الْحَرِيرِ (4)- هَلْ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ النَّوْمُ عَلَيْهِ وَ التُّكَأَةُ وَ الصَّلَاةُ- قَالَ يَفْتَرِشُهُ وَ يَقُومُ عَلَيْهِ وَ لَا يَسْجُدُ عَلَيْهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ وَ أَبِي قَتَادَةَ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)(5) وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (6) وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (7).

5446- 2- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ دِيبَاجِ الْكَعْبَةِ- فَيَجْعَلَهُ غِلَافَ مُصْحَفٍ أَوْ يَجْعَلَهُ مُصَلًّى يُصَلِّي عَلَيْهِ.

____________

(1)- تقدم في الباب 31 من أبواب النجاسات، و ياتي في الحديث 4 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 15 فيه 3 أحاديث.

(3)- الكافي 6- 477- 8 أورده في الحديث 4 من الباب 26 من أبواب مقدمات الطواف.

(4)- في التهذيب زيادة- و مثله من الديباج (هامش المخطوط).

(5)- التهذيب- 2- 373- 1553.

(6)- مسائل علي بن جعفر- 180- 342.

(7)- قرب الاسناد- 86.

(8)- الفقيه 1- 264- 813.

379‌

5447- 3- (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَلْبَسَ الْقَمِيصَ الْمَكْفُوفَ بِالدِّيبَاجِ.

(2) 16 بَابُ جَوَازِ لُبْسِ النِّسَاءِ الْحَرِيرَ الْمَحْضَ وَ غَيْرَهُ وَ حُكْمِ صَلَاتِهِنَّ فِيهِ

5448- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي دَاوُدَ بْنِ (4) يُوسُفَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ طَيْلَسَانِي هَذَا (5) خَزٌّ قَالَ وَ مَا بَالُ الْخَزِّ- قُلْتُ وَ سَدَاهُ إِبْرِيسَمٌ قَالَ وَ مَا بَالُ الْإِبْرِيسَمِ- قَالَ لَا نَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ سَدَا الثَّوْبِ إِبْرِيسَمٌ- وَ لَا زِرَّهُ وَ لَا عَلَمَهُ إِنَّمَا يُكْرَهُ الْمُصْمَتُ مِنَ الْإِبْرِيسَمِ- لِلرِّجَالِ وَ لَا يُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ.

5449- 2- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)كَسَا أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حُلَّةَ حَرِيرٍ- فَخَرَجَ فِيهَا فَقَالَ مَهْلًا يَا أُسَامَةُ- إِنَّمَا يَلْبَسُهَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فَاقْسِمْهَا بَيْنَ نِسَائِكَ.

5450- 3- (7) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: النِّسَاءُ يَلْبَسْنَ الْحَرِيرَ وَ الدِّيبَاجَ إِلَّا فِي الْإِحْرَامِ.

____________

(1)- تقدم في الحديث 9 من الباب 11 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 16 فيه 9 أحاديث.

(3)- الكافي 6- 451- 5 تقدم صدره في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(4)- بن ليس في المصدر.

(5)- في المصدر زيادة- قال- و ما بال الطيلسان؟ قلت- هو.

(6)- الكافي 6- 453- 2.

(7)- الكافي 6- 454- 8.

380‌

5451- 4- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَلْبَسَ الْحَرِيرَ الْمَحْضَ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ- فَأَمَّا فِي الْحَرِّ وَ الْبَرْدِ فَلَا بَأْسَ.

5452- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ- وَ الدِّيبَاجِ وَ الْقَزِّ لِلرِّجَالِ فَأَمَّا النِّسَاءُ فَلَا بَأْسَ.

5453- 6- (3) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا الْبَصْرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ لُبْسُ الدِّيبَاجِ- وَ الْحَرِيرِ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ وَ إِحْرَامٍ- وَ حُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الرِّجَالِ إِلَّا فِي الْجِهَادِ- وَ يَجُوزُ أَنْ تَتَخَتَّمَ بِالذَّهَبِ وَ تُصَلِّيَ فِيهِ- وَ حُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الرِّجَالِ إِلَّا فِي الْجِهَادِ.

5454- 7- (4) قَالَ الصَّدُوقُ قَدْ وَرَدَتِ الْأَخْبَارُ بِجَوَازِ لُبْسِ النِّسَاءِ الْحَرِيرَ- وَ لَمْ تَرِدْ بِجَوَازِ صَلَاتِهِنَّ فِيهِ.

5455- 8- (5) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: وَ إِنَّمَا يُكْرَهُ الْحَرِيرُ الْمُبْهَمُ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ.

5456- 9- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ

____________

(1)- الكافي 6- 455- 12.

(2)- الفقيه 4- 7- 4968.

(3)- الخصال- 588- 12 أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 123 من أبواب مقدمات النكاح.

(4)- الفقيه 1- 263- 812.

(5)- تقدم في الحديث 5 من الباب 13 من هذه الأبواب، و فيه إنما يكره الحرير المحض للرجال و النساء.

(6)- قرب الاسناد- 101.

381‌

عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدِّيبَاجِ هَلْ يَصْلُحُ لُبْسُهُ لِلنِّسَاءِ قَالَ لَا بَأْسَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْإِحْرَامِ (2).

(3) 17 بَابُ حُكْمِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ يَعْلَقُ بِهِ وَبَرُ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ

5457- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَسْقُطُ عَلَى ثَوْبِيَ الْوَبَرُ- وَ الشَّعْرُ مِمَّا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنْ غَيْرِ تَقِيَّةٍ وَ لَا ضَرُورَةٍ- فَكَتَبَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ.

5458- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَكْرَهُ- الصَّلَاةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْ‌ءٍ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ فِيمَا لَا تَتِمُّ الصَّلَاةُ فِيهِ وَ هُوَ لَا يُنَافِي الْكَرَاهَةَ لَكِنْ يَحْتَمِلُ التَّقِيَّةُ (6).

____________

(1)- تقدم في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب. و تقدم ما ينافيه في الحديث 5 من الباب 13 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الباب 33 من أبواب الاحرام.

(3)- الباب 17 فيه حديثان.

(4)- التهذيب 2- 209- 819، و الاستبصار 1- 384- 1455.

(5)- التهذيب 2- 209- 820.

(6)- تقدم في الباب 14 من هذه الأبواب.

382‌

(1) 18 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ يَعْلَقُ بِهِ مِنْ شَعْرِ الْإِنْسَانِ وَ أَظْفَارِهِ

5459- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ- مِنْ شَعْرِهِ وَ أَظْفَارِهِ ثُمَّ يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ- مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْفُضَهُ مِنْ ثَوْبِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.

5460- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)هَلْ تَجُوزُ الصَّلَاةُ- فِي ثَوْبٍ يَكُونُ فِيهِ شَعْرٌ مِنْ شَعْرِ الْإِنْسَانِ- وَ أَظْفَارِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْفُضَهُ وَ يُلْقِيَهُ عَنْهُ فَوَقَّعَ يَجُوزُ.

(4) 19 بَابُ كَرَاهَةِ لُبْسِ السَّوَادِ إِلَّا فِي الْخُفِّ وَ الْعِمَامَةِ وَ الْكِسَاءِ وَ زَوَالِ الْكَرَاهَةِ بِالتَّقِيَّةِ وَ عَدَمِ جَوَازِ مُشَاكَلَةِ الْأَعْدَاءِ فِي اللِّبَاسِ وَ غَيْرِهِ

5461- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يُكْرَهُ السَّوَادُ إِلَّا فِي ثَلَاثَةٍ الْخُفِّ وَ الْعِمَامَةِ وَ الْكِسَاءِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).

____________

(1)- الباب 18 فيه حديثان.

(2)- الفقيه 1- 265- 816، أورده في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(3)- التهذيب 2- 367- 1526، أورده في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 19 فيه 10 أحاديث.

(5)- الكافي 3- 403- 29.

(6)- التهذيب 2- 213- 835.

383‌

5462- 2- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَكْرَهُ السَّوَادَ- إِلَّا فِي ثَلَاثٍ الْخُفِّ وَ الْعِمَامَةِ وَ الْكِسَاءِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2) وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ (3) وَ الْخِصَالِ (4) عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ.

5463- 3- (5) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُتِلَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ(ع)وَ عَلَيْهِ جُبَّةُ خَزٍّ دَكْنَاءُ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْجَوَازِ وَ نَفْيِ التَّحْرِيمِ.

5464- 4- (6) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ رُوِيَ لَا تُصَلِّ فِي ثَوْبٍ أَسْوَدَ- فَأَمَّا الْخُفُّ أَوِ الْكِسَاءُ أَوِ الْعِمَامَةُ فَلَا بَأْسَ.

5465- 5- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِيمَا عَلَّمَ أَصْحَابَهُ لَا تَلْبَسُوا السَّوَادَ فَإِنَّهُ لِبَاسُ فِرْعَوْنَ.

وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ (8) وَ الْخِصَالِ (9) عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى

____________

(1)- الكافي 6- 449- 1.

(2)- الفقيه 1- 251- 768.

(3)- علل الشرائع- 347- 3.

(4)- الخصال- 148- 179.

(5)- الكافي 6- 452- 9.

(6)- الكافي 3- 402- 24.

(7)- الفقيه 1- 251- 767.

(8)- علل الشرائع 346- 2 ب 56.

(9)- الخصال- 615.

384‌

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)مِثْلَهُ.

5466- 6- (1) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّ جَبْرَئِيلَ(ع)هَبَطَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)فِي قَبَاءٍ أَسْوَدَ- وَ مِنْطَقَةٍ فِيهَا خَنْجَرٌ فَقَالَ يَا جَبْرَئِيلُ مَا هَذَا- فَقَالَ زِيُّ وُلْدِ عَمِّكَ الْعَبَّاسِ يَا مُحَمَّدُ- وَيْلٌ لِوُلْدِكَ مِنْ وُلْدِ عَمِّكَ الْعَبَّاسِ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بِإِسْنَادِهِ رَفَعَهُ وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ (2).

5467- 7- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)بِالْحِيرَةِ- فَأَتَاهُ رَسُولُ أَبِي الْعَبَّاسِ الْخَلِيفَةِ يَدْعُوهُ- فَدَعَا بِمِمْطَرٍ أَحَدُ وَجْهَيْهِ أَسْوَدُ وَ الْآخَرُ أَبْيَضُ- فَلَبِسَهُ ثُمَّ قَالَ(ع)أَمَا إِنِّي أَلْبَسُهُ- وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ لِبَاسُ أَهْلِ النَّارِ.

وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ (4) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ (5)

____________

(1)- الفقيه 1- 252- 769.

(2)- علل الشرائع- 348- 7.

(3)- الفقيه 1- 252- 771.

(4)- علل الشرائع- 347- 4.

(5)- الكافي 6- 449- 2.

385‌

أَقُولُ: ذَكَرَ الصَّدُوقُ أَنَّهُ(ع)لَبِسَ السَّوَادَ لِلتَّقِيَّةِ.

5468- 8- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ إِنَّهُ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى نَبِيٍّ مِنْ أَنْبِيَائِهِ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ- لَا تَلْبَسُوا لِبَاسَ أَعْدَائِي- وَ لَا تَطْعَمُوا مَطَاعِمَ أَعْدَائِي- وَ لَا تَسْلُكُوا مَسَالِكَ أَعْدَائِي- فَتَكُونُوا أَعْدَائِي كَمَا هُمْ أَعْدَائِي.

وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ (2) وَ رَوَاهُ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ (3) عَنْ تَمِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِيمٍ الْقُرَشِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِيِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا تَلْبَسُوا وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ.

5469- 9- (4) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ: كَانَتِ الشِّيعَةُ تَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ لُبْسِ السَّوَادِ- قَالَ فَوَجَدْنَاهُ قَاعِداً عَلَيْهِ جُبَّةٌ سَوْدَاءُ وَ قَلَنْسُوَةٌ سَوْدَاءُ- وَ خُفٌّ أَسْوَدُ مُبَطَّنٌ بِسَوَادٍ ثُمَّ فَتَقَ نَاحِيَةً مِنْهُ- وَ قَالَ أَمَا إِنَّ قُطْنَهُ أَسْوَدُ وَ أَخْرَجَ مِنْهُ قُطْناً أَسْوَدَ- ثُمَّ قَالَ بَيِّضْ قَلْبَكَ وَ الْبَسْ مَا شِئْتَ.

قَالَ الصَّدُوقُ فَعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ تَقِيَّةً لِأَنَّهُ كَانَ مُتَّهَماً عِنْدَ الْأَعْدَاءِ بِأَنَّهُ لَا يَرَى لُبْسَ السَّوَادِ فَأَحَبَّ أَنْ يَتَّقِيَ بِأَجْهَدِ مَا يُمْكِنُهُ فَصَبَغَ الْقُطْنَ بِالسَّوَادِ‌

____________

(1)- الفقيه 1- 252- 770.

(2)- علل الشرائع- 348- 6.

(3)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 23- 51.

(4)- علل الشرائع- 347- 5.

386‌

أَقُولُ: وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى إِرَادَةِ الْجَوَازِ وَ نَفْيِ التَّحْرِيمِ بِقَرِينَةِ آخِرِهِ.

5470- 10- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كَأَنِّي بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ الْعَامِرِيِّ- عَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ ذُؤَابَتَاهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ- مُصْعِداً فِي لِحْفِ الْجَبَلِ (2) بَيْنَ يَدَيْ قَائِمِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ- فِي أَرْبَعَةِ آلَافٍ يُكَبِّرُونَ وَ يُكَرِّرُونَ (3).

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى عَدَمِ كَرَاهَةِ الْخُفِّ الْأَسْوَدِ (4).

(5) 20 بَابُ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِي الْقَلَنْسُوَةِ السَّوْدَاءِ وَ غَيْرِهَا مِنَ الثِّيَابِ السُّودِ عَدَا مَا اسْتُثْنِيَ

5471- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ أُصَلِّي فِي الْقَلَنْسُوَةِ السَّوْدَاءِ- فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِيهَا فَإِنَّهَا لِبَاسُ أَهْلِ النَّارِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (7) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (8).

____________

(1)- رجال الكشي 2- 481- 390.

(2)- لحف الجبل- سفحه (القاموس المحيط 3- 201.

(3)- كذا في الأصل. و قد جاء في هامشه عن نسخة- مكرون و مكرورون.

(4)- ياتي في الباب 20 من هذه الأبواب، و ياتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 4 من الباب 14، و الحديث 2 من الباب 18 و الأبواب 30 و 38 و 42 من أبواب الملابس.

(5)- الباب 20 فيه 3 أحاديث.

(6)- الكافي 3- 403- 30.

(7)- الفقيه 1- 251- 766.

(8)- التهذيب 2- 213- 836.

387‌

5472- 2- (1) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ رُوِيَ لَا تُصَلِّ فِي ثَوْبٍ أَسْوَدَ- فَأَمَّا الْخُفُّ أَوِ الْكِسَاءُ أَوِ الْعِمَامَةُ فَلَا بَأْسَ.

5473- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ أُصَلِّي فِي الْقَلَنْسُوَةِ السَّوْدَاءِ- قَالَ لَا تُصَلِّ فِيهَا فَإِنَّهَا لِبَاسُ أَهْلِ النَّارِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 21 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ رَقِيقٍ لَا يَسْتُرُ الْعَوْرَةَ وَ لُبْسِ الْمَرْأَةِ مَا لَا يُوَارِي شَيْئاً

5474- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)الرَّجُلُ يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ- فَقَالَ إِذَا كَانَ كَثِيفاً فَلَا بَأْسَ بِهِ- وَ الْمَرْأَةُ تُصَلِّي فِي الدِّرْعِ- وَ الْمِقْنَعَةِ إِذَا كَانَ الدِّرْعُ كَثِيفاً يَعْنِي إِذَا كَانَ سَتِيراً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى حُكْمِ الْمَرْأَةِ (7).

____________

(1)- الكافي 3- 402- 24.

(2)- علل الشرائع- 346- الباب 56- 1.

(3)- تقدم ما يدل على ذلك في الباب 19.

(4)- ياتي ما يدل على ذلك في الباب 14 من أبواب الملابس.

(5)- الباب 21 فيه 5 أحاديث.

(6)- الكافي 3- 394- 2، و رواه في التهذيب 2- 217- 855، و أورد تمامه في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب.

(7)- الفقيه 1- 372- 1081.

388‌

5475- 2- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ أَنْ تَلْبَسَ مِنَ الْخُمُرِ- وَ الدُّرُوعِ مَا لَا يُوَارِي شَيْئاً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِي آدَابِ الْحَمَّامِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ تَتَضَمَّنُ النَّهْيَ عَنْ لُبْسِ الْمَرْأَةِ الثِّيَابَ الرِّقَاقَ وَ نَهْيَ الرَّجُلِ عَنِ الْإِذْنِ لَهَا فِي ذَلِكَ (3).

5476- 3- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُصَلِّ فِيمَا شَفَّ أَوْ سُفَّ (5) يَعْنِي الثَّوْبَ الصَّقِيلَ (6).

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).

5477- 4- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تُصَلِّ فِيمَا شَفَّ أَوْ صُفَّ يَعْنِي الثَّوْبَ الْمُصَقَّلَ.

وَ ذَكَرَهُ الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى ثُمَّ قَالَ أَوْ وَصَفَ بِوَاوَيْنِ أَيْ حَكَى الْحَجْمَ وَ فِي خَطِّ الشَّيْخِ أَوْ صُفَّ بِوَاوٍ وَاحِدٍ انْتَهَى (9).

____________

(1)- الكافي 3- 396- 14.

(2)- التهذيب 2- 219- 861، و الاستبصار 1- 390- 1485.

(3)- تقدم ما يدل على ذلك في الباب 16 من آداب الحمام، و ياتي ما يدل عليه في الحديث 2 و 7 من الباب 22، و في الباب 27 من هذه الأبواب.

(4)- الكافي 3- 402- 24.

(5)- كذا في المصدر و المخطوط.

(6)- في هامش الاصل عن نسخة- (المصقل).

(7)- التهذيب 2- 214- 838.

(8)- التهذيب 2- 214- 837.

(9)- الذكرى- 146.

389‌

5478- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (2) عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالصَّفِيقِ مِنَ الثِّيَابِ فَإِنَّ مَنْ رَقَّ ثَوْبُهُ رَقَّ دِينُهُ- لَا يَقُومَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيِ الرَّبِّ جَلَّ جَلَالُهُ- وَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ يَشِفُّ- تُجْزِئُ الصَّلَاةُ لِلرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَعْقِدُ طَرَفَيْهِ عَلَى عُنُقِهِ- وَ فِي الْقَمِيصِ الصَّفِيقِ يَزُرُّهُ عَلَيْهِ.

أَقُولُ: وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ جَمِيعُ مَا دَلَّ عَلَى وُجُوبِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ وَ قَدْ سَبَقَ فِي آدَابِ الْحَمَّامِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (4).

(5) 22 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ إِذَا سَتَرَ مَا يَجِبُ سَتْرُهُ إِمَاماً كَانَ أَوْ مَأْمُوماً

5479- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)صَلَّى فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ لَيْسَ بِوَاسِعٍ- قَدْ عَقَدَهُ عَلَى عُنُقِهِ- فَقُلْتُ لَهُ مَا تَرَى لِلرَّجُلِ يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ- فَقَالَ إِذَا كَانَ كَثِيفاً فَلَا بَأْسَ بِهِ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).

____________

(1)- الخصال- 623 و 627، أورده في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب الملابس.

(2)- ياتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ر).

(3)- تقدم ما يدل على ذلك في الباب 16 من أبواب آداب الحمام.

(4)- و ياتي ما يدل على ذلك في الحديث 2 و 7 من الباب 22، و في الباب 27 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 22 فيه 16 حديثا.

(6)- الكافي 3- 394- 2، أورد ذيله في الحديث 7 من الباب 28، و تقدمت قطعة منه في الحديث 1 الباب 21 من هذه الأبواب.

(7)- التهذيب 2- 217- 855.

390‌

5480- 2- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ (عَنْ) (2) مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ أَوْ قَبَاءٍ طَاقٍ- أَوْ فِي قَبَاءٍ مَحْشُوٍّ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَزْرَارٌ- فَقَالَ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ صَفِيقٌ- أَوْ قَبَاءٌ لَيْسَ بِطَوِيلِ الْفُرَجِ فَلَا بَأْسَ- وَ الثَّوْبُ الْوَاحِدُ يُتَوَشَّحُ بِهِ- وَ السَّرَاوِيلُ كُلُّ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ- وَ قَالَ إِذَا لَبِسَ السَّرَاوِيلَ- فَلْيَجْعَلْ عَلَى عَاتِقِهِ شَيْئاً وَ لَوْ حَبْلًا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ نَحْوَهُ (3).

5481- 3- (4) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)(5) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَّزِراً بِهِ- قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا رَفَعَهُ إِلَى الثُّنْدُوَتَيْنِ (6).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ نَحْوَهُ (7).

5482- 4- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: سَأَلَ مُرَازِمٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا مَعَهُ حَاضِرٌ- عَنِ الرَّجُلِ الْحَاضِرِ يُصَلِّي فِي إِزَارٍ مُؤْتَزِراً (9) بِهِ- قَالَ يَجْعَلُ عَلَى رَقَبَتِهِ مِنْدِيلًا أَوْ عِمَامَةً يَتَرَدَّى بِهِ.

____________

(1)- الكافي 3- 393- 1.

(2)- ليس في المصدر.

(3)- التهذيب 2- 216- 852.

(4)- الكافي 3- 395- 9.

(5)- اضاف في الاصل هنا (سئل) عن نسخة.

(6)- الثندوتان للرجل كالثديين للمرأة ... (مجمع البحرين 3- 20).

(7)- التهذيب 2- 216- 849.

(8)- الكافي 3- 395- 6، أورده أيضا في الحديث 4 من الباب 53 من هذه الأبواب.

(9)- في المصدر- مرتديا.

391‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).

5483- 5- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِبْدِيلٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الرَّجُلُ إِذَا اتَّزَرَ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ إِلَى ثُنْدُوَتِهِ صَلَّى فِيهِ الْحَدِيثَ.

5484- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّى بِنَا أَبُو جَعْفَرٍ(ع)فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ.

5485- 7- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ فِي حَدِيثٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا أَبُو جَعْفَرٍ(ع)فِي قَمِيصٍ بِلَا إِزَارٍ وَ لَا رِدَاءٍ- فَقَالَ إِنَّ قَمِيصِي كَثِيفٌ- فَهُوَ يُجْزِئُ أَنْ لَا يَكُونَ عَلَيَّ إِزَارٌ وَ لَا رِدَاءٌ.

5486- 8- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الرَّجُلِ- هَلْ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ وَ عَلَيْهِ سَرَاوِيلُ وَ رِدَاءٌ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ مِثْلَهُ (6).

5487- 9- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ آخِرَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِالنَّاسِ- فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ

____________

(1)- التهذيب 2- 366- 1518.

(2)- الكافي 3- 401- 15، و له ذيل تقدم في الحديث 4 من الباب 4، و ياتي في الحديث 3 من الباب 47 من هذه الأبواب.

(3)- التهذيب 2- 216- 848.

(4)- التهذيب 2- 280- 1113، أورده في الحديث 2 من الباب 30 من أبواب الأذان.

(5)- الفقيه 1- 384- 1133.

(6)- مسائل علي بن جعفر- 113- 36.

(7)- الفقيه 1- 384- 1134.

392‌

خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ- أَ لَا أُرِيكَ الثَّوْبَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَأَخْرَجَ مِلْحَفَةً- فَذَرَعْتُهَا فَكَانَتْ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ وَ ثَمَانِيَةَ أَشْبَارٍ.

5488- 10- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا يُجْزِي الرَّجُلَ- مِنَ الثِّيَابِ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ- فَقَالَ صَلَّى الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ(ع) فِي ثَوْبٍ قَدْ قَلَصَ (2) عَنْ نِصْفِ سَاقِهِ وَ قَارَبَ رُكْبَتَيْهِ- وَ لَيْسَ عَلَى مَنْكِبِهِ (3) مِنْهُ إِلَّا قَدْرُ جَنَاحَيِ الْخُطَّافِ- وَ كَانَ إِذَا رَكَعَ سَقَطَ عَنْ مَنْكِبَيْهِ- وَ كُلَّمَا سَجَدَ (4) يَنَالُهُ عُنُقُهُ- فَرَدَّهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ بِيَدِهِ- فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَأْبَهُ وَ دَأْبَهُ مُشْتَغِلًا بِهِ حَتَّى انْصَرَفَ.

5489- 11- (5) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ- أَوْ قَبَاءٍ وَحْدَهُ (6) قَالَ لِيَطْرَحْ عَلَى ظَهْرِهِ شَيْئاً.

5490- 12- (7) قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَؤُمَّ فِي مِمْطَرٍ وَحْدَهُ- أَوْ جُبَّةٍ وَحْدَهَا قَالَ إِذَا كَانَ تَحْتَهَا قَمِيصٌ فَلَا بَأْسَ.

5491- 13- (8) قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ فِي قَبَاءٍ وَ قَمِيصٍ- قَالَ إِذَا كَانَا ثَوْبَيْنِ فَلَا بَأْسَ.

5492- 14- (9) قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّرَاوِيلِ هَلْ تُجْزِي مَكَانَ الْإِزَارِ قَالَ نَعَمْ.

____________

(1)- الفقيه 1- 257- 788.

(2)- قلص الثوب- انظم و انزوى و قصر (لسان العرب 7- 79).

(3)- في المصدر- منكبيه.

(4)- في نسخة- ثنى (هامش المخطوط).

(5)- مسائل علي بن جعفر- 118- 57.

(6)- في البحار- واحد.

(7)- مسائل علي بن جعفر- 118- 58.

(8)- مسائل علي بن جعفر- 119- 62.

(9)- مسائل علي بن جعفر- 114- 38.

393‌

5493- 15- (1) قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ- أَنْ يَؤُمَّ فِي سَرَاوِيلَ وَ قَلَنْسُوَةٍ قَالَ لَا يَصْلُحُ.

5494- 16- (2) قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ- أَنْ يَؤُمَّ فِي سَرَاوِيلَ وَ رِدَاءٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 23 بَابُ جَوَازِ صَلَاةِ الرَّجُلِ مَحْلُولَ الْأَزْرَارِ وَ مُرْخَى الثَّوْبِ مَعَ سَتْرِ الْعَوْرَةِ عَلَى كَرَاهَةٍ

5495- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ- وَ أَزْرَارُهُ مُحَلَّلَةٌ (7) إِنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ حَنِيفٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ (8) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (10).

____________

(1)- مسائل علي بن جعفر- 114- 40.

(2)- مسائل علي بن جعفر- 113- 36.

(3)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 5 من الباب 21 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي ما يدل عليه في الباب 23، و في الحديث 4 من الباب 28 و الباب 53 من هذه الأبواب، و في الحديث 6 من الباب 4 من أبواب ما يسجد عليه.

(5)- الباب 23 فيه 9 أحاديث.

(6)- الكافي 3- 395- 8.

(7)- في التهذيب و الفقيه- (محلولة) (هامش المخطوط).

(8)- الفقيه 1- 267- 827.

(9)- التهذيب 2- 357- 1477، و الاستبصار 1- 392- 1492.

(10)- التهذيب 2- 216- 850.

394‌

5496- 2- (1) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَ ثَوْبُهُ عَلَى ظَهْرِهِ وَ مَنْكِبَيْهِ- فَيُسْبِلُهُ إِلَى الْأَرْضِ وَ لَا يَلْتَحِفُ بِهِ- وَ أَخْبَرَنِي مَنْ رَآهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

5497- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ مَحْلُولَ الْأَزْرَارِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِزَارٌ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (3) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ عَلَى عَدَمِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ فِي بَعْضِ الْحَالاتِ.

5498- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى- وَ أَزْرَارُهُ مَحْلُولَةٌ وَ يَدَاهُ دَاخِلَةٌ فِي الْقَمِيصِ- إِنَّمَا يُصَلِّي عُرْيَاناً قَالَ لَا بَأْسَ.

5499- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْأَحْمَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ يُصَلِّي وَ أَزْرَارُهُ مُحَلَّلَةٌ- قَالَ لَا يَنْبَغِي ذَلِكَ.

5500- 6- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مَالِكِ بْنِ

____________

(1)- الكافي 3- 396- 12.

(2)- التهذيب 2- 357- 1476 و الاستبصار 1- 392- 1495.

(3)- التهذيب 2- 326- 1334، للحديث في طريقه الثاني صدر ياتي في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب القيام.

(4)- التهذيب 2- 326- 1335، و الاستبصار 1- 392- 1493، أورده أيضا في الحديث 2 من الباب 40 من هذه الأبواب.

(5)- التهذيب 2- 369- 1535، و الاستبصار 1- 392- 1496.

(6)- التهذيب 2- 371- 1542، أخرجه عنه و عن الفقيه بتمامه في الحديث 4 من الباب 24 من هذه الأبواب.

395‌

عَطِيَّةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ إِنَّ حَلَّ الْأَزْرَارِ فِي الصَّلَاةِ مِنْ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (1).

5501- 7- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي- وَ يُرْسِلُ جَانِبَيْ ثَوْبِهِ قَالَ لَا بَأْسَ.

5502- 8- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ فِي الصَّلَاةِ فَيَطْرَحُ عَلَى ظَهْرِهِ ثَوْباً- يَقَعُ طَرَفُهُ خَلْفَهُ وَ أَمَامُهُ الْأَرْضَ وَ لَا يَضُمُّهُ عَلَيْهِ- أَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ.

5503- 9- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَشَّحُ بِالثَّوْبِ فِي الصَّلَاةِ- يَقَعُ عَلَى الْأَرْضِ أَوْ يُجَاوِزُ عَاتِقَهُ- أَ يَصْلُحُ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

(6) 24 بَابُ كَرَاهَةِ التَّوَشُّحِ فَوْقَ الْقَمِيصِ وَ الِاتِّزَارِ فَوْقَهُ خُصُوصاً لِلْإِمَامِ وَ عَدَمِ تَحْرِيمِ ذَلِكَ

5504- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

____________

(1)- تقدم وجهه في الحديث 3 من هذا الباب.

(2)- الفقيه 1- 260- 800.

(3)- قرب الاسناد- 89.

(4)- قرب الاسناد- 89، و أورد مثله عن المسائل في الحديث 12 من الباب 24 من هذه الأبواب.

(5)- و تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 5 من الباب 21 و الحديث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب.

ياتي ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 24 من هذه الأبواب. و في الباب 23 من أبواب الملابس.

(6)- الباب 24 فيه 12 حديثا.

(7)- الكافي 3- 395- 7.

396‌

عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَنْبَغِي أَنْ تَتَوَشَّحَ بِإِزَارٍ فَوْقَ الْقَمِيصِ- (وَ أَنْتَ تُصَلِّي وَ لَا تَتَّزِرَ بِإِزَارٍ فَوْقَ الْقَمِيصِ) (1)- إِذَا أَنْتَ صَلَّيْتَ فَإِنَّهُ مِنْ زِيِّ الْجَاهِلِيَّةِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ نَحْوَهُ (2).

5505- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ بِقَوْمٍ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَوَشَّحَ- قَالَ لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ بِقَوْمٍ وَ هُوَ مُتَوَشِّحٌ فَوْقَ ثِيَابِهِ- وَ إِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ ثِيَابٌ كَثِيرَةٌ- لِأَنَّ الْإِمَامَ لَا تَجُوزُ لَهُ الصَّلَاةُ وَ هُوَ مُتَوَشِّحٌ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ (4).

5506- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: قَالَ: الِارْتِدَاءُ فَوْقَ التَّوَشُّحِ فِي الصَّلَاةِ مَكْرُوهٌ- وَ التَّوَشُّحُ فَوْقَ الْقَمِيصِ مَكْرُوهٌ.

5507- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الرَّجُلِ- يَخْرُجُ مِنَ الْحَمَّامِ أَوْ يَغْتَسِلُ فَيَتَوَشَّحُ- وَ يَلْبَسُ قَمِيصَهُ فَوْقَ الْإِزَارِ

____________

(1)- ما بين القوسين ليس في التهذيب- هامش المخطوط-.

(2)- التهذيب 2- 214- 840.

(3)- التهذيب 3- 282- 836.

(4)- علل الشرائع- 329- 1 الباب 25، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 35 من أبواب الأذان.

(5)- التهذيب 2- 214- 839، و الاستبصار 1- 387- 1472.

(6)- التهذيب 2- 371- 1542، و أورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 23 من هذه الأبواب و أخرى في الحديث 2 من الباب 36 من أبواب أحكام المساجد.

397‌

فَيُصَلِّي وَ هُوَ كَذَلِكَ- قَالَ هَذَا (1) عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ- قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّهُ يَتَوَشَّحُ فَوْقَ الْقَمِيصِ- قَالَ هَذَا مِنَ التَّجَبُّرِ- قَالَ قُلْتُ: إِنَّ الْقَمِيصَ رَقِيقٌ يَلْتَحِفُ بِهِ- قَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ حَلَّ (2) الْأَزْرَارِ فِي الصَّلَاةِ- وَ الْخَذْفَ بِالْحَصَى وَ مَضْغَ الْكُنْدُرِ فِي الْمَجَالِسِ- وَ عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ مِنْ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زِيَادِ بْنِ الْمُنْذِرِ نَحْوَهُ (3).

5508- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا(ع)أَشُدُّ الْإِزَارَ- وَ الْمِنْدِيلَ فَوْقَ قَمِيصِي فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ (5).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ بْنِ بَزِيعٍ مِثْلَهُ (6).

5509- 6- (7) وَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ(ع)يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ- قَدِ اتَّزَرَ فَوْقَهُ بِمِنْدِيلٍ وَ هُوَ يُصَلِّي.

5510- 7- (8) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ: كَتَبَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ إِلَى الْعَبْدِ الصَّالِحِ- هَلْ يُصَلِّي الرَّجُلُ الصَّلَاةَ- وَ عَلَيْهِ إِزَارٌ مُتَوَشِّحٌ بِهِ فَوْقَ الْقَمِيصِ فَكَتَبَ نَعَمْ.

قَالَ الشَّيْخُ الْمُرَادُ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ أَنْ يَتَوَشَّحَ بِالْإِزَارِ لِيُغَطِّيَ مَا قَدْ كُشِفَ مِنْهُ وَ يَسْتُرَ مَا تَعَرَّى مِنْ بَدَنِهِ أَقُولُ: الْأَقْرَبُ الْحَمْلُ عَلَى نَفْيِ التَّحْرِيمِ وَ حَمْلُ مَا تَقَدَّمَ عَلَى الْكَرَاهَةِ.

5511- 8- (9) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَدْ رُوِيَتْ رُخْصَةٌ فِي التَّوَشُّحِ بِالْإِزَارِ

____________

(1)- في الهامش عن الفقيه زيادة (من).

(2)- في الهامش عن الفقيه- هو و حل.

(3)- الفقيه 1- 260- 799.

(4)- التهذيب 2- 214- 842، و الاستبصار 1- 388- 1475.

(5)- كتب المصنف على (به) علامة نسخة.

(6)- الفقيه 1- 256- 784.

(7)- التهذيب 2- 215- 843، و الاستبصار 1- 388- 1476.

(8)- التهذيب 2- 215- 844، و الاستبصار 1- 388- 1477.

(9)- الفقيه 1- 260- 799.

398‌

فَوْقَ الْقَمِيصِ- عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ وَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع.

قَالَ الصَّدُوقُ وَ بِهَا آخُذُ وَ أُفْتِي.

5512- 9- (1) وَ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي قَمِيصٍ مُتَوَشِّحاً بِهِ- فَإِنَّهُ مِنْ أَفْعَالِ قَوْمِ لُوطٍ.

5513- 10- (2) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّمَا كُرِهَ التَّوَشُّحُ فَوْقَ الْقَمِيصِ لِأَنَّهُ مِنْ فِعْلِ الْجَبَابِرَةِ.

5514- 11- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ مَا الْعِلَّةُ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ- وَ هُوَ مُتَوَشِّحٌ فَوْقَ الْقَمِيصِ- فَقَالَ لِعِلَّةِ الْكِبْرِ (4) فِي مَوْضِعِ الِاسْتِكَانَةِ وَ الذُّلِّ.

5515- 12- (5) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَشَّحُ بِالثَّوْبِ فَيَقَعُ عَلَى الْأَرْضِ- أَوْ يُجَاوِزُ عَاتِقَهُ أَ يَصْلُحُ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

____________

(1)- الخصال- 627.

(2)- علل الشرائع- 329- الباب 25- 2.

(3)- علل الشرائع- 329- الباب 25- 3.

(4)- في المصدر- التكبر.

(5)- مسائل علي بن جعفر- 188- 378.

399‌

(1) 25 بَابُ كَرَاهَةِ سَدْلِ الرِّدَاءِ وَ الْتِحَافِ الصَّمَّاءِ وَ جَمْعِ طَرَفَيِ الرِّدَاءِ عَلَى الْيَسَارِ وَ اسْتِحْبَابِ جَمْعِهِمَا عَلَى الْيَمِينِ أَوْ تَرْكِهِمَا

5516- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِيَّاكَ وَ الْتِحَافَ الصَّمَّاءِ قُلْتُ وَ مَا الْتِحَافُ الصَّمَّاءِ- قَالَ أَنْ تُدْخِلَ الثَّوْبَ مِنْ تَحْتِ جَنَاحِكَ (3)- فَتَجْعَلَهُ عَلَى مَنْكِبٍ وَاحِدٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ (5) وَ رَوَاهُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (6).

5517- 2- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَمِلُ فِي صَلَاتِهِ (8) بِثَوْبٍ وَاحِدٍ- قَالَ لَا يَشْتَمِلُ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ- فَأَمَّا أَنْ يَتَوَشَّحَ فَيُغَطِّيَ مَنْكِبَيْهِ فَلَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (9).

5518- 3- (10) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع

____________

(1)- الباب 25 فيه 8 أحاديث.

(2)- الكافي 3- 394- 4.

(3)- في نسخة- جناحيك. (هامش المخطوط).

(4)- التهذيب 2- 214- 841، و الاستبصار 1- 388- 1474.

(5)- الفقيه 1- 259- 796.

(6)- معاني الأخبار- 390- 32.

(7)- الكافي 3- 396- 13.

(8)- في المصدر- صلاة.

(9)- التهذيب 2- 215- 845.

(10)- الفقيه 1- 259- 795.

400‌

خَرَجَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ(ع)عَلَى قَوْمٍ- فَرَآهُمْ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ قَدْ سَدَلُوا أَرْدِيَتَهُمْ- فَقَالَ لَهُمْ مَا لَكُمْ قَدْ سَدَلْتُمْ ثِيَابَكُمْ- كَأَنَّكُمْ يَهُودُ قَدْ (1) خَرَجُوا مِنْ فُهْرِهِمْ- يَعْنِي بِيعَتَهُمْ إِيَّاكُمْ وَ سَدْلَ ثِيَابِكُمْ.

وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (2).

5519- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ (4) الرَّجُلِ- يُصَلِّي وَ يُرْسِلُ جَانِبَيْ ثَوْبِهِ قَالَ لَا بَأْسَ.

5520- 5- (5) وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الزَّنْجَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ رَفَعَهُ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ نَهَى عَنْ لِبْسَتَيْنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ (6) وَ أَنْ يَحْتَبِيَ (7)- الرَّجُلُ بِثَوْبٍ لَيْسَ بَيْنَ فَرْجِهِ وَ بَيْنَ السَّمَاءِ شَيْ‌ءٌ.

5521- 6- (8) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع الْتِحَافُ الصَّمَّاءِ هُوَ أَنْ يُدْخِلَ الرَّجُلُ رِدَاءَهُ تَحْتَ إِبْطِهِ- ثُمَّ يَجْعَلَ طَرَفَيْهِ عَلَى مَنْكِبٍ وَاحِدٍ.

5522- 7- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ

____________

(1)- في المصدر- و قد.

(2)- المقنع- 23.

(3)- الفقيه 1- 260- 800.

(4)- في المصدر- في.

(5)- معاني الأخبار- 281.

(6)- اشتمال الصماء- عند العرب أن يشتمل الرجل بثوبه، فيجلل به جسده كله و لا يرفع منه جانبا، فيخرج منه يده. و عن الصادق (عليه السلام)" هو أن يدخل الرجل رداءه تحت ابطيه ثم يجعل طرفيه على منكب واحد" و هذا هو الأرجح، فالأخذ به أولى. (مجمع البحرين 6- 103.

(7)- يحتبي- في الحديث نهى عن الحبوة في المساجد، هي- بالكسر و الضم- الاسم من الاحتباء الذي هو ضم الساقين الى البطن بالثوب أو اليدين ... و في الخبر نهى عن الاحتباء في ثوب واحد.

و علل بانه ربما تحرك أو تحرك الثوب فتبدو عورته. (مجمع البحرين 1- 95).

(8)- معاني الأخبار- 281.

(9)- التهذيب 2- 373- 1551، تقدمت قطعة منه في الحديث 3 من الباب 29 و قطعة في الحديث 4 من الباب 73 من النجاسات، و تاتي قطعة أخرى في الحديث 1 من الباب 57 من هذه الأبواب.

401‌

عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ- هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ طَرَفَيْ رِدَائِهِ عَلَى يَسَارِهِ- قَالَ لَا يَصْلُحُ جَمْعُهُمَا عَلَى الْيَسَارِ- وَ لَكِنْ اجْمَعْهُمَا عَلَى يَمِينِكَ أَوْ دَعْهُمَا الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ نَحْوَهُ (1).

5523- 8- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: إِنَّمَا كُرِهَ السَّدْلُ عَلَى الْأُزُرِ بِغَيْرٍ قَمِيصٍ- فَأَمَّا عَلَى الْقُمُصِ وَ الْجِبَابِ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (3).

(4) 26 بَابُ كَرَاهَةِ تَرْكِ التَّحَنُّكِ عِنْدَ التَّعَمُّمِ وَ عِنْدَ السَّعْيِ فِي حَاجَةٍ وَ عِنْدَ الْخُرُوجِ إِلَى السَّفَرِ

5524- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ تَعَمَّمَ وَ لَمْ يُحَنِّكْ فَأَصَابَهُ دَاءٌ لَا دَوَاءَ لَهُ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.

5525- 2- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عِيسَى بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنِ اعْتَمَّ فَلَمْ يُدِرِ الْعِمَامَةَ تَحْتَ حَنَكِهِ- فَأَصَابَهُ أَلَمٌ لَا دَوَاءَ لَهُ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.

____________

(1)- مسائل علي بن جعفر- 115- 43.

(2)- قرب الاسناد- 54.

(3)- تقدم في الحديث 2 من الباب 22 و في الأحاديث 2 و 7 و 8 و 9 من الباب 23 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 26 فيه 12 حديثا.

(5)- الكافي 6- 460- 1، و التهذيب 2- 215- 846.

(6)- الكافي 6- 461- 7.

402‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (2).

5526- 3- (3) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ مُعْتَمّاً تَحْتَ حَنَكِهِ يُرِيدُ سَفَراً- لَمْ يُصِبْهُ فِي سَفَرِهِ سَرَقٌ وَ لَا حَرَقٌ وَ لَا مَكْرُوهٌ.

5527- 4- (4) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ رُوِيَ أَنَّ الطَّابِقِيَّةَ عِمَّةُ إِبْلِيسَ.

5528- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ خَرَجَ فِي سَفَرٍ فَلَمْ يُدِرِ الْعِمَامَةَ تَحْتَ حَنَكِهِ- فَأَصَابَهُ أَلَمٌ لَا دَوَاءَ لَهُ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.

5529- 6- (6) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع ضَمِنْتُ لِمَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُعْتَمّاً (7) أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ سَالِماً.

5530- 7- (8) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِنِّي لَأَعْجَبُ مِمَّنْ يَأْخُذُ فِي حَاجَةٍ- وَ هُوَ مُعْتَمٌّ تَحْتَ حَنَكِهِ كَيْفَ لَا تُقْضَى حَاجَتُهُ.

____________

(1)- التهذيب 2- 215- 847.

(2)- المحاسن- 378- 157.

(3)- الكافي 6- 461- 6.

(4)- الكافي 6- 461- 5.

(5)- الفقيه 1- 265- 818.

(6)- الفقيه 1- 266- 819.

(7)- في المصدر زيادة- تحت حنكه.

(8)- الفقيه 1- 266- 820، تقدم صدره في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب الوضوء.

403‌

5531- 8- (1) قَالَ وَ قَالَ النَّبِيُّ ص الْفَرْقُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُشْرِكِينَ التَّلَحِّي بِالْعَمَائِمِ.

قَالَ الصَّدُوقُ وَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ وَ ابْتِدَائِهِ.

5532- 9- (2) قَالَ وَ قَدْ نَقَلَ عَنْهُ(ص)أَهْلُ الْخِلَافِ أَيْضاً أَنَّهُ أَمَرَ بِالتَّلَحِّي وَ نَهَى عَنِ الِاقْتِعَاطِ (3).

5533- 10- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ: الْفَرْقُ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ الْمُشْرِكِينَ فِي الْعَمَائِمِ- الِالْتِحَاءُ بِالْعَمَائِمِ.

5534- 11- (5) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّ الْمُسَوِّمِينَ الْمُعْتَمِّينَ.

5535- 12- (6) قَالَ وَ رُوِيَ الطَّابِقِيَّةُ عِمَّةُ إِبْلِيسَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى كَيْفِيَّةِ تَعَمُّمِ النَّبِيِّ(ص)وَ الْأَئِمَّةِ(ع)إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (7) وَ ذَلِكَ يُنَافِي هَذِهِ الْأَحَادِيثَ ظَاهِراً وَ يَنْدَفِعُ بِأَنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ لَا تَدُلُّ عَلَى حُكْمِ غَيْرِ وَقْتِ التَّعَمُّمِ وَ الْخُرُوجِ إِلَى السَّفَرِ وَ الْحَاجَةِ وَ قَدْ ذَكَرَ جُمْلَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا مِنْهُمُ الشَّيْخُ بَهَاءُ الدِّينِ (8) أَنَّهُمْ لَمْ يَجِدُوا نَصّاً عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّحَنُّكِ فِي حَالِ الصَّلَاةِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

____________

(1)- الفقيه 1- 266- 821.

(2)- الفقيه 1- 266- 822.

(3)- الاقتعاط- هو شد العمامة على الرأس من غير ادارة تحت الحنك. يقال تعمم و لم يقتعط و هي العمة الطابقية (مجمع البحرين 4- 270).

(4)- قرب الاسناد- 71.

(5)- المحاسن- 378- 157.

(6)- المحاسن- 378- 157.

(7)- ياتي في الباب 30 من أبواب الملابس و ما يدل على ذلك في الباب 59 من أبواب آداب السفر.

(8)- مفتاح الفلاح- 129.

404‌

(1) 27 بَابُ وُجُوبِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ فِي الصَّلَاةِ وَ غَيْرِهَا وَ عَدَمِ بُطْلَانِهَا بِتَرْكِهِ مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ وَ حَدِّ الْعَوْرَةِ

5536- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ (3) عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ صَلَّى وَ فَرْجُهُ خَارِجٌ لَا يَعْلَمُ بِهِ- هَلْ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ أَوْ مَا حَالُهُ- قَالَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ.

وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا عَنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (5) وَ فِي آدَابِ الْحَمَّامِ (6) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).

____________

(1)- الباب 27 فيه حديث واحد.

(2)- التهذيب 2- 216- 851.

(3)- ورد في هامش المخطوط ما نصه. قال ابن ادريس- العمركي البوفكي بالباء الموحدة المضمومة و الواو و الفاء المفتوحة و الكاف. و بوفك- قرية من قرى نيشابور و هو شيخ ثقة من أصحابنا.

(منه قده). السرائر- 484.

(4)- السرائر- 484.

(5)- تقدم في الباب 21، و في الحديث 2 و 7 من الباب 22، و في الحديث 3 و 6 من الباب 23 من هذه الأبواب.

(6)- تقدم في الباب 4 من أبواب آداب الحمام.

(7)- تقدم في الباب 45 و 46 من أبواب النجاسات.

(8)- ياتي في الحديث 4 من الباب 40 و الأبواب 50 و 51 و 52 من هذه الأبواب.

405‌

(1) 28 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ صَلَاةِ الْحُرَّةِ الْمُدْرِكَةِ بِغَيْرِ دِرْعٍ وَ خِمَارٍ أَوْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ سَاتِرَةٍ جَمِيعَ بَدَنِهَا إِلَّا الْوَجْهَ وَ الْكَفَّيْنِ وَ الْقَدَمَيْنِ وَ كَذَا الْمُبَعَّضَةُ

5537- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: صَلَّتْ فَاطِمَةُ(ع)فِي دِرْعٍ وَ خِمَارُهَا عَلَى رَأْسِهَا- لَيْسَ عَلَيْهَا أَكْثَرُ مِمَّا وَارَتْ بِهِ شَعْرَهَا وَ أُذُنَيْهَا.

5538- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ- لَيْسَ لَهَا إِلَّا مِلْحَفَةٌ وَاحِدَةٌ كَيْفَ تُصَلِّي- قَالَ تَلْتَفُّ فِيهَا وَ تُغَطِّي رَأْسَهَا وَ تُصَلِّي- فَإِنْ خَرَجَتْ رِجْلُهَا وَ لَيْسَ تَقْدِرُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ مِثْلَهُ (4).

5539- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْمَرْأَةُ تُصَلِّي فِي الدِّرْعِ وَ الْمِقْنَعَةِ- إِذَا كَانَ كَثِيفاً يَعْنِي سَتِيراً.

5540- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ- يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَالَ نَعَمْ- قَالَ قُلْتُ: فَالْمَرْأَةُ قَالَ لَا- وَ لَا يَصْلُحُ لِلْحُرَّةِ إِذَا حَاضَتْ إِلَّا الْخِمَارُ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَهُ.

5541- 5- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- الباب 28 فيه 17 حديثا.

(2)- الفقيه 1- 257- 789.

(3)- الفقيه 1- 373- 1083.

(4)- مسائل علي بن جعفر- 172- 299.

(5)- الفقيه 1- 372- 1081.

(6)- الفقيه 1- 373- 1082.

(7)- الفقيه 1- 373- 1084.

406‌

قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُصَلِّي فِي دِرْعٍ- وَ مِلْحَفَةٍ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ وَ لَا مِقْنَعَةٌ- قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا الْتَفَّتْ بِهَا- وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ تَكْفِيهَا عَرْضاً جَعَلَتْهَا طُولًا.

5542- 6- (1) قَالَ وَ قَالَ النَّبِيُّ ص ثَمَانِيَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَاةً- مِنْهُمُ الْمَرْأَةُ الْمُدْرِكَةُ تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمَارٍ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (2) وَ‌

بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)عَنِ النَّبِيِّ(ص)فِي وَصِيَّتِهِ لِعَلِيٍّ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- الْجَارِيَةُ الْمُدْرِكَةُ (3)

. 5543- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)مَا تَرَى لِلرَّجُلِ يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ- فَقَالَ إِذَا كَانَ كَثِيفاً فَلَا بَأْسَ بِهِ- وَ الْمَرْأَةُ تُصَلِّي فِي الدِّرْعِ وَ الْمِقْنَعَةِ- إِذَا كَانَ الدِّرْعُ كَثِيفاً يَعْنِي إِذَا كَانَ سَتِيراً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ اقْتَصَرَ عَلَى حُكْمِ الْمَرْأَةِ (5).

5544- 8- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ إِزَارٍ وَ دِرْعٍ وَ خِمَارٍ- وَ لَا يَضُرُّهَا بِأَنْ تَقَنَّعَ بِالْخِمَارِ-

____________

(1)- الفقيه 1- 372- 1081، و أورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب الوضوء.

(2)- المحاسن- 12- 36.

(3)- الفقيه 4- 59- 131.

(4)- الكافي 3- 394- 2، و التهذيب 2- 217- 855، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 22، و ذيله في الحديث 1 من الباب 29 من هذه الأبواب.

(5)- الفقيه 1- 358- 5762.

(6)- الكافي 3- 395- 11.

407‌

فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَثَوْبَيْنِ تَتَّزِرُ بِأَحَدِهِمَا وَ تَقَنَّعُ بِالْآخَرِ- قُلْتُ فَإِنْ كَانَ دِرْعٌ وَ مِلْحَفَةٌ لَيْسَ عَلَيْهَا مِقْنَعَةٌ- فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا تَقَنَّعَتْ بِمِلْحَفَةٍ (1)- فَإِنْ لَمْ تَكْفِهَا فَتَلْبَسُهَا (2) طُولًا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

5545- 9- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ أَدْنَى مَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ- قَالَ دِرْعٌ وَ مِلْحَفَةٌ فَتَنْشُرُهَا عَلَى رَأْسِهَا وَ تَجَلَّلُ بِهَا.

5546- 10- (5) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْإِمَاءِ أَنْ يَتَقَنَّعْنَ فِي الصَّلَاةِ- وَ لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَلِّيَ إِلَّا فِي ثَوْبَيْنِ.

5547- 11- (6) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ تُصَلِّي فِي دِرْعٍ وَ خِمَارٍ- فَقَالَ يَكُونُ عَلَيْهَا مِلْحَفَةٌ تَضُمُّهَا عَلَيْهَا.

قَالَ الشَّيْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى زِيَادَةِ الْفَضْلِ وَ الثَّوَابِ أَوْ عَلَى كَوْنِ الدِّرْعِ وَ الْخِمَارِ لَا يُوَارِيَانِ شَيْئاً لِمَا تَقَدَّمَ (7).

5548- 12- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ

____________

(1)- في نسخة التهذيب- بالملحفة. (هامش المخطوط).

(2)- في المصدر- فلتلبسها.

(3)- التهذيب 2- 217- 856، و الاستبصار 1- 389- 1480.

(4)- التهذيب 2- 217- 853، و الاستبصار 1- 388- 1478.

(5)- التهذيب 2- 217- 854، و الاستبصار 1- 389- 1479.

(6)- التهذيب 2- 218- 860، و الاستبصار 1- 390- 1484.

(7)- تقدم في الحديث 1 من هذا الباب.

(8)- التهذيب 8- 228- 826، و الاستبصار 4- 6- 20، أورده في الحديث 3 من الباب 64 من أبواب العتق.

408‌

حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ أَعْتَقَ نِصْفَ جَارِيَتِهِ إِلَى أَنْ قَالَ- قُلْتُ فَتُغَطِّي رَأْسَهَا مِنْهُ حِينَ أَعْتَقَ نِصْفَهَا- قَالَ نَعَمْ وَ تُصَلِّي وَ هِيَ مُخَمَّرَةُ الرَّأْسِ الْحَدِيثَ.

5549- 13- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: إِذَا حَاضَتِ الْجَارِيَةُ فَلَا تُصَلِّي إِلَّا بِخِمَارٍ.

أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالْجَارِيَةِ الصَّبِيَّةُ الْحُرَّةُ وَ الْحَيْضُ الْمُرَادُ بِهِ الْبُلُوغُ وَ أَنَّهَا تُصَلِّي بَعْدَ انْقِطَاعِهِ إِنْ بَلَغَتْ بِهِ وَ ذَلِكَ كُلُّهُ ظَاهِرٌ.

5550- 14- (2) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ- هَلْ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تُصَلِّيَ فِي دِرْعٍ وَ مِقْنَعَةٍ- قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهَا إِلَّا فِي مِلْحَفَةٍ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ بُدّاً.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (3).

5551- 15- (4) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ هَلْ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تُصَلِّيَ- فِي مِلْحَفَةٍ وَ مِقْنَعَةٍ وَ لَهَا دِرْعٌ- قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهَا إِلَّا أَنْ تَلْبَسَ دِرْعَهَا.

5552- 16- (5) قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ هَلْ يَصْلُحُ لَهَا- أَنْ تُصَلِّيَ فِي إِزَارٍ وَ مِلْحَفَةٍ وَ مِقْنَعَةٍ وَ لَهَا دِرْعٌ- قَالَ إِذَا وَجَدَتْ فَلَا يَصْلُحُ لَهَا الصَّلَاةُ إِلَّا وَ عَلَيْهَا دِرْعٌ.

5553- 17- (6) قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ هَلْ يَصْلُحُ لَهَا- أَنْ تُصَلِّيَ فِي إِزَارٍ وَ مِلْحَفَةٍ

____________

(1)- قرب الاسناد- 66.

(2)- قرب الاسناد- 101.

(3)- تقدم في الحديث 11 من هذا الباب.

(4)- كتاب علي بن جعفر- 113- 33.

(5)- كتاب علي بن جعفر- 113- 34.

(6)- كتاب علي بن جعفر- 113- 35.

409‌

تَقَنَّعُ بِهَا وَ لَهَا دِرْعٌ- قَالَ (لَا يَصْلُحُ) (1) أَنْ تُصَلِّيَ حَتَّى تَلْبَسَ دِرْعَهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3) وَ يَأْتِي أَيْضاً مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَيِّنُ وَجْهَهُ (4).

(5) 29 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ تَغْطِيَةِ الْأَمَةِ رَأْسَهَا فِي الصَّلَاةِ وَ كَذَا الْحُرَّةُ غَيْرُ الْمُدْرِكَةِ وَ أُمُّ الْوَلَدِ وَ الْمُدَبَّرَةُ وَ الْمُكَاتَبَةُ الْمَشْرُوطَةُ

5554- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ الْأَمَةُ تُغَطِّي رَأْسَهَا إِذَا صَلَّتْ- فَقَالَ لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ قِنَاعٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).

5555- 2- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْإِمَاءِ أَنْ يَتَقَنَّعْنَ فِي الصَّلَاةِ.

5556- 3- (9) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي

____________

(1)- في المصدر- لا تصلح لها.

(2)- تقدم ما يدل على ذلك في الباب 21 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي ما يدل على ذلك في الباب 29 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي ما ينافي ذلك في الباب 126 من أبواب مقدمات النكاح.

(5)- الباب 29 فيه 11 حديثا.

(6)- الكافي 3- 394- 2، أورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 28، و صدره في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب.

(7)- التهذيب 2- 217- 855.

(8)- التهذيب 2- 217- 854، أورده بتمامه في الحديث 10 الباب 28 من هذه الأبواب.

(9)- التهذيب 4- 281- 851، أورده في الحديث 7 الباب 29 من أبواب ما يصح منه الصوم.

410‌

بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: عَلَى الصَّبِيِّ إِذَا احْتَلَمَ الصِّيَامُ- وَ عَلَى الْجَارِيَةِ إِذَا حَاضَتِ الصِّيَامُ وَ الْخِمَارُ- إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَمْلُوكَةً فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا خِمَارٌ- إِلَّا أَنْ تُحِبَّ أَنْ تَخْتَمِرَ وَ عَلَيْهَا الصِّيَامُ.

5557- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْأَمَةُ تُغَطِّي رَأْسَهَا فَقَالَ لَا- وَ لَا عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ أَنْ تُغَطِّيَ رَأْسَهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ.

5558- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ الْحُرَّةِ أَنْ تُصَلِّيَ- وَ هِيَ مَكْشُوفَةُ الرَّأْسِ.

أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ (3).

5559- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ (5) مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ- وَ لَيْسَ عَلَى رَأْسِهَا قِنَاعٌ.

قَالَ الشَّيْخُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ الصَّغِيرَةَ مِنَ النِّسَاءِ دُونَ الْبَالِغَاتِ وَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا سُوِّغَ لَهُنَّ هَذَا فِي حَالٍ لَا يَقْدِرْنَ عَلَى الْقِنَاعِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ تُصَلِّي بِغَيْرِ قِنَاعٍ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا ثَوْبٌ يَسْتُرُهَا مِنْ رَأْسِهَا إِلَى قَدَمَيْهَا قَالَ وَ الْخَبَرُ الثَّانِي لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْحُرَّةِ فَيُحْمَلُ عَلَى الْأَمَةِ.

____________

(1)- التهذيب 2- 218- 859، و الاستبصار 1- 390- 1483.

(2)- التهذيب 2- 218- 857، و الاستبصار 1- 389- 1481.

(3)- ياتي وجهه في الحديث القادم.

(4)- التهذيب 2- 218- 858 و الاستبصار 1- 389- 1482.

(5)- بن في نسخة زائدة (هامش المخطوط).

411‌

5560- 7- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ قِنَاعٌ فِي الصَّلَاةِ- وَ لَا عَلَى الْمُدَبَّرَةِ قِنَاعٌ فِي الصَّلَاةِ وَ لَا عَلَى الْمُكَاتَبَةِ- إِذَا اشْتَرَطَ عَلَيْهَا مَوْلَاهَا قِنَاعٌ فِي الصَّلَاةِ- وَ هِيَ مَمْلُوكَةٌ حَتَّى تُؤَدِّيَ جَمِيعَ مُكَاتَبَتِهَا- وَ يَجْرِي عَلَيْهَا مَا يَجْرِي عَلَى الْمَمْلُوكِ فِي الْحُدُودِ كُلِّهَا- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا وَلَدَتْ عَلَيْهَا الْخِمَارُ- قَالَ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا لَكَانَ عَلَيْهَا إِذَا هِيَ حَاضَتْ- وَ لَيْسَ عَلَيْهَا التَّقَنُّعُ فِي الصَّلَاةِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا يَأْتِي فِي آدَابِ النِّكَاحِ (2) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ فِي الْحُدُودِ كُلِّهَا (3).

5561- 8- (4) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ حَمَّادٍ الْخَادِمِ (5) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَادِمِ تُقَنِّعُ رَأْسَهَا فِي الصَّلَاةِ- قَالَ اضْرِبُوهَا حَتَّى تُعْرَفَ الْحُرَّةُ مِنَ الْمَمْلُوكَةِ.

5562- 9- (6) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَمَّادٍ اللَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَمْلُوكَةِ- تُقَنِّعُ رَأْسَهَا فِي الصَّلَاةِ (7) قَالَ لَا-

____________

(1)- الفقيه 1- 373- 1085.

(2)- ياتي في الحديث 2 من الباب 114 من أبواب مقدمات النكاح.

(3)- علل الشرائع- 346- 3 الباب 54.

(4)- علل الشرائع- 345- 1 الباب 54.

(5)- في نسخة- اللحام- هامش المخطوط-.

(6)- علل الشرائع- 346.

(7)- في نسخة- إذا صلت (هامش المخطوط).

412‌

قَدْ كَانَ أَبِي إِذَا رَأَى الْخَادِمَ تُصَلِّي وَ هِيَ مُقَنِّعَةٌ- ضَرَبَهَا لِتُعْرَفَ الْحُرَّةُ مِنَ الْمَمْلُوكَةِ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ (1).

5563- 10- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَمَةِ هَلْ يَصْلُحُ لَهَا- أَنْ تُصَلِّيَ فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ قَالَ لَا بَأْسَ.

5564- 11- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مَكِّيٍّ الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى قَالَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيُّ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْأَمَةِ أَ تُقَنِّعُ رَأْسَهَا- قَالَ إِنْ شَاءَتْ فَعَلَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ- سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ كُنَّ يُضْرَبْنَ- فَيُقَالُ لَهُنَّ لَا تَشَبَّهْنَ بِالْحَرَائِرِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي النِّكَاحِ (5).

(6) 30 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ لُبْسِ الرَّجُلِ الذَّهَبَ وَ لَوْ خَاتَماً وَ لَا صَلَاتِهِ فِيهِ وَ جَوَازِ ذَلِكَ لِلْمَرْأَةِ وَ الصَّبِيِّ وَ جُمْلَةٍ مِنَ الْمَنَاهِي

5565- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا تَخَتَّمْ بِالذَّهَبِ فَإِنَّهُ زِينَتُكَ فِي الْآخِرَةِ.

____________

(1)- المحاسن- 318- 45.

(2)- قرب الاسناد- 101.

(3)- ذكرى الشيعة- 140.

(4)- تقدم في الباب 28 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الباب 114 من أبواب مقدمات النكاح.

(6)- الباب 30 فيه 11 حديثا.

(7)- الكافي 6- 468- 5.

413‌

5566- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تَجْعَلْ فِي يَدِكَ خَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ.

5567- 3- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ(ص)تَخَتَّمَ فِي يَسَارِهِ بِخَاتَمٍ مِنْ ذَهَبٍ- ثُمَّ خَرَجَ عَلَى النَّاسِ فَطَفِقَ [النَّاسُ] (3) يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ- فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى خِنْصِرِهِ الْيُسْرَى- حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْبَيْتِ فَرَمَى بِهِ فَمَا لَبِسَهُ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَى النَّسْخِ لِمَا فِي آخِرِهِ أَوْ عَلَى كَوْنِهِ مُخْتَصّاً بِهِ وَ لِذَلِكَ كَتَمَهُ لِئَلَّا يُقْتَدَى بِهِ وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (4).

5568- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا يَلْبَسُ الرَّجُلُ الذَّهَبَ وَ لَا يُصَلِّي فِيهِ- لِأَنَّهُ مِنْ لِبَاسِ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ (6).

____________

(1)- الكافي 6- 469- 7.

(2)- الكافي 6- 476- 9.

(3)- أثبتناه من المصدر. و طفق- جعل. مجمع البحرين 5- 207.

(4)- الكافي 6- 476- 9.

(5)- التهذيب 2- 372- 1548، و أورد صدره في الحديث 5 من الباب 32 من هذه الأبواب.

(6)- علل الشرائع- 348- 1 من الباب 57.

414‌

5569- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْحَدِيدِ إِنَّهُ حِلْيَةُ أَهْلِ النَّارِ- وَ الذَّهَبِ إِنَّهُ حِلْيَةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ- وَ جَعَلَ اللَّهُ الذَّهَبَ فِي الدُّنْيَا زِينَةَ النِّسَاءِ- فَحَرَّمَ عَلَى الرِّجَالِ لُبْسَهُ وَ الصَّلَاةَ فِيهِ الْحَدِيثَ.

5570- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ النَّبِيَّ(ص)قَالَ لِعَلِيٍّ(ع)إِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي- وَ أَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي لَا تَتَخَتَّمْ بِخَاتَمِ ذَهَبٍ- فَإِنَّهُ زِينَتُكَ فِي الْآخِرَةِ الْحَدِيثَ.

وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ (3).

5571- 7- (4) وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ ع نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ لَا أَقُولُ: نَهَاكُمْ- عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ وَ عَنْ ثِيَابِ الْقَسِّيِّ (5)- وَ عَنْ مَيَاثِرِ الْأُرْجُوَانِ (6) وَ عَنِ الْمَلَاحِفِ الْمُفْدَمَةِ (7)- وَ عَنِ الْقِرَاءَةِ وَ أَنَا رَاكِعٌ.

____________

(1)- التهذيب 2- 227- 894، و أورد ذيله في الحديث 6 من الباب 32 من هذه الأبواب.

(2)- الفقيه 1- 253- 775، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 44 و الحديث 4 من الباب 48 من هذه الأبواب.

(3)- علل الشرائع- 348- 3 الباب 57.

(4)- معاني الأخبار- 301- 1، و أورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب الركوع.

(5)- الثياب القسية- ثياب فيها حرير تجلب من مصر، نسبة الى قرية تصنع بها. (لسان العرب 6- 175).

(6)- الوثير- الوطى‌ء اللين، و ميثرة الأرجوان. فراش يعمل من حرير أو ديباج أحمر يجعله الراكب تحته على الرحل فوق الجمل (النهاية 5- 150).

(7)- الملاحف المفدمة. باسكان الفاء ثياب مصبوغة بالحمرة صبغا مشبعا. كانها لشدة حمرتها كالممتنعة من قبول زيادة الصبغ. (مجمع البحرين (فدم) 6- 130.

415‌

قَالَ حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَسِّيُّ ثِيَابٌ يُؤْتَى بِهَا مِنْ مِصْرَ فِيهَا حَرِيرٌ وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (1).

5572- 8- (2) وَ عَنِ الْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ السِّجْزِيِّ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الثَّقَفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنْ سَبْعٍ وَ أَمَرَ بِسَبْعٍ- نَهَانَا أَنْ نَتَخَتَّمَ بِالذَّهَبِ- وَ عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ قَالَ- مَنْ شَرِبَ فِيهَا فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْ فِيهَا فِي الْآخِرَةِ- وَ عَنْ رُكُوبِ الْمَيَاثِرِ وَ عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ- وَ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَ الدِّيبَاجِ وَ الْإِسْتَبْرَقِ- وَ أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ- وَ تَسْمِيتِ الْعَاطِسِ وَ نُصْرَةِ الْمَظْلُومِ وَ إِفْشَاءِ السَّلَامِ- وَ إِجَابَةِ الدَّاعِي وَ إِبْرَارِ الْقَسَمِ.

5573- 9- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)نَهَاهُمْ عَنْ سَبْعٍ مِنْهَا التَّخَتُّمُ بِالذَّهَبِ.

5574- 10- (4) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ الْخَاتَمُ الذَّهَبُ قَالَ لَا.

وَ‌

رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَخَتَّمَ بِالذَّهَبِ قَالَ لَا (5)

.

____________

(1)- الخصال- 289- 48.

(2)- الخصال- 340- 2.

(3)- قرب الاسناد- 34، أورد صدره في الحديث 12 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.

(4)- قرب الاسناد- 121.

(5)- مسائل علي بن جعفر- 162- 251.

416‌

5575- 11- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ وَ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ(ص)لِعَلِيٍّ ع إِيَّاكَ أَنْ تَتَخَتَّمَ بِالذَّهَبِ- فَإِنَّهُ حِلْيَتُكَ فِي الْجَنَّةِ وَ إِيَّاكَ أَنْ تَلْبَسَ الْقَسِّيَّ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى جَوَازِ لُبْسِ النِّسَاءِ وَ الصِّبْيَانِ الذَّهَبَ (2) إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

(3) 31 بَابُ جَوَازِ شَدِّ الْأَسْنَانِ بِالذَّهَبِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَ تَشْبِيكِهَا بِهِ وَ وَضْعِ سِنٍّ مَكَانَهَا مِنْ ذَكِيٍّ أَوْ مَيِّتٍ

5576- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ أَسْنَانَهُ اسْتَرْخَتْ فَشَدَّهَا بِالذَّهَبِ.

5577- 2- (5) الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّنِيَّةِ تَنْفَصِمُ (6) أَ يَصْلُحُ أَنْ تُشَبَّكَ بِالذَّهَبِ- وَ إِنْ سَقَطَتْ يَجْعَلُ مَكَانَهَا ثَنِيَّةَ شَاةٍ- قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ فَلْيَضَعْ مَكَانَهَا ثَنِيَّةَ شَاةٍ- بَعْدَ أَنْ تَكُونَ ذَكِيَّةً.

____________

(1)- قرب الاسناد- 47، ياتي ذيله في الحديث 6 من الباب 48 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الباب 63 من أبواب الملابس، و في الحديث 4 من الباب 33 من أبواب الاحرام، و الباب 49 من أبواب تروك الاحرام، و الحديث 22 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس، و الحديث 13 و 14 من الباب 50 من أبواب ما يكتسب به.

(3)- الباب 31 فيه 5 أحاديث.

(4)- الكافي 6- 482- 3، و أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 49 من أبواب آداب الحمام.

(5)- مكارم الأخلاق- 95.

(6)- في المصدر- ينقصم.

417‌

5578- 3- (1) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْفَصِمُ سِنُّهُ- أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَشُدَّهَا بِالذَّهَبِ- وَ إِنْ سَقَطَتْ أَ يَصْلُحُ أَنْ يَجْعَلَ مَكَانَهَا سِنَّ شَاةٍ- قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ لَيَشُدُّهَا بَعْدَ أَنْ تَكُونَ ذَكِيَّةً.

5579- 4- (2) وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلَهُ أَبِي وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الرَّجُلِ يَسْقُطُ سِنُّهُ- فَأَخَذَ سِنَّ إِنْسَانٍ مَيِّتٍ فَيَجْعَلُهُ مَكَانَهُ قَالَ لَا بَأْسَ.

5580- 5- (3) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّنِيَّةِ تَنْفَصِمُ وَ تَسْقُطُ- أَ يَصْلُحُ أَنْ يَجْعَلَ مَكَانَهَا سِنَّ شَاةٍ فَقَالَ- إِنْ شَاءَ فَلْيَضَعْ مَكَانَهَا سِنّاً بَعْدَ أَنْ تَكُونَ ذَكِيَّةً.

(4) 32 بَابُ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِي حَدِيدٍ بَارِزٍ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ وَ فِي خَاتَمِ نُحَاسٍ أَوْ حَدِيدٍ غَيْرِ الصِّينِيِّ وَ فِي فَصِّ الْخُمَاهَنِ (5)

5581- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ وَ فِي يَدِهِ خَاتَمُ حَدِيدٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (7)

____________

(1)- مكارم الأخلاق- 95 باختلاف.

(2)- مكارم الأخلاق- 95.

(3)- المحاسن- 644- 174.

(4)- الباب 32 فيه 11 حديثا.

(5)- الخماهن حجر أسود يضرب الى الحمرة و هو نوع من الحديد. أنظر معجم آنندراج (باللغة الفارسية) 2- 1698.

(6)- الكافي 3- 404- 35.

(7)- التهذيب 2- 227- 895.

418‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ مِثْلَهُ (1).

5582- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْفَضْلِ الْمَدَائِنِيِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ وَ فِي تِكَّتِهِ مِفْتَاحُ حَدِيدٍ.

5583- 3- (3) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ رُوِيَ إِذَا كَانَ الْمِفْتَاحُ فِي غِلَافٍ فَلَا بَأْسَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ الصَّلَاةِ فِي السَّيْفِ (4).

5584- 4- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا تَخَتَّمُوا بِغَيْرِ الْفِضَّةِ- فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ مَا طَهُرَتْ كَفٌّ فِيهَا خَاتَمُ حَدِيدٍ.

5585- 5- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ عَلَيْهِ خَاتَمُ حَدِيدٍ قَالَ لَا- وَ لَا يَتَخَتَّمُ بِهِ الرَّجُلُ فَإِنَّهُ مِنْ لِبَاسِ أَهْلِ النَّارِ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ (7)

____________

(1)- علل الشرائع- 348- 2.

(2)- الكافي 3- 404- 34.

(3)- الكافي 3- 404- 35.

(4)- ياتي ما يدل على ذلك في الباب 57 من هذه الأبواب.

(5)- الكافي 6- 468- 6، و أورده في الحديث 3 من الباب 46 من أبواب الملابس.

(6)- التهذيب 2- 372- 1548، و أورد قطعاته في الحديث 4 من الباب 30 و الحديث 8 من الباب 11، و الحديث 15 من الباب 45 من هذه الأبواب، و في الحديث 4 من الباب 29 من أبواب النجاسات و في الحديث 8 من الباب 32 منها.

(7)- الفقيه 1- 253- 774.

419‌

وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ (1).

5586- 6- (2) وَ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْحَدِيدِ أَنَّهُ حِلْيَةُ أَهْلِ النَّارِ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ جَعَلَ اللَّهُ الْحَدِيدَ فِي الدُّنْيَا زِينَةَ الْجِنِّ وَ الشَّيَاطِينِ- فَحَرَّمَ عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَلْبَسَهُ فِي الصَّلَاةِ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ قِبَالَ عَدُوٍّ فَلَا بَأْسَ بِهِ قَالَ قُلْتُ:- فَالرَّجُلُ يَكُونُ فِي السَّفَرِ مَعَهُ السِّكِّينُ فِي خُفِّهِ- لَا يَسْتَغْنِي عَنْهَا (3) أَوْ فِي سَرَاوِيلِهِ مَشْدُوداً- وَ الْمِفْتَاحُ يَخْشَى إِنْ وَضَعَهُ ضَاعَ- أَوْ يَكُونُ فِي وَسَطِهِ الْمِنْطَقَةُ مِنْ حَدِيدٍ قَالَ- لَا بَأْسَ بِالسِّكِّينِ وَ الْمِنْطَقَةِ لِلْمُسَافِرِ فِي وَقْتِ ضَرُورَةٍ- وَ كَذَلِكَ الْمِفْتَاحُ إِذَا خَافَ الضَّيْعَةَ وَ النِّسْيَانَ- وَ لَا بَأْسَ بِالسَّيْفِ وَ كُلِّ آلَةِ السِّلَاحِ فِي الْحَرْبِ- وَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْحَدِيدِ- فَإِنَّهُ نَجَسٌ مَمْسُوخٌ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (4) عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ أَوَّلَهُ وَ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ الرَّجُلُ يَكُونُ فِي السَّفَرِ إِلَى آخِرِهِ (5) أَقُولُ: تَقَدَّمَ فِي النَّجَاسَاتِ حُكْمُ الْحَدِيدِ وَ طَهَارَتُهُ (6) وَ أَنَّ النَّجَاسَةَ هُنَا مَحْمُولَةٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ أَوِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ أَعْنِي عَدَمَ النَّظَافَةِ وَ النَّزَاهَةِ.

5587- 7- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ

____________

(1)- علل الشرائع- 348- 1.

(2)- التهذيب 2- 227- 894 باختلاف، أورد صدره في الحديث 5 من الباب 30 من هذه الأبواب.

(3)- في نسخة- عنه (هامش المخطوط).

(4)- في نسخة- أصحابنا (هامش المخطوط).

(5)- الكافي 3- 400- 13.

(6)- تقدم في الباب 83 من أبواب النجاسات.

(7)- الفقيه 4- 10- 4968، و أورده مع قطعات أخرى في الحديث 6 من الباب 94 من أبواب ما يكتسب به.

420‌

الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنِ التَّخَتُّمِ بِخَاتَمِ صُفْرٍ أَوْ حَدِيدٍ.

5588- 8- (1) وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)قَالَ: لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ وَ فِي يَدِهِ خَاتَمُ حَدِيدٍ.

5589- 9- (2) قَالَ وَ قَالَ ع مَا طَهَّرَ اللَّهُ يَداً فِيهَا خَاتَمُ حَدِيدٍ.

5590- 10- (3) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُعَلِّمِ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ السِّنْدِيِّ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ: كَانَ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)أَرْبَعَةُ خَوَاتِيمَ- يَتَخَتَّمُ بِهَا يَاقُوتٌ لِنُبْلِهِ وَ فَيْرُوزَجٌ لِنَصْرِهِ- وَ الْحَدِيدُ الصِّينِيُّ لِقُوَّتِهِ وَ عَقِيقٌ لِحِرْزِهِ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى بَيَانِ الْجَوَازِ وَ نَفْيِ التَّحْرِيمِ أَوْ عَلَى اللُّبْسِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ أَوْ مَخْصُوصٌ بِالْحَدِيدِ الصِّينِيِّ لِمَا مَرَّ (4).

5591- 11- (5) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ(ع)يَسْأَلُهُ عَنِ الْفَصِّ الْخُمَاهَنِ- هَلْ تَجُوزُ فِيهِ الصَّلَاةُ إِذَا كَانَ فِي إِصْبَعِهِ- فَكَتَبَ الْجَوَابَ

____________

(1)- الفقيه 1- 253- 772.

(2)- الفقيه 1- 253- 773.

(3)- علل الشرائع- 157- 1 الباب 126، و أخرجه بتمامه في الحديث 2 من الباب 60 من أبواب الملابس.

(4)- مر في أحاديث هذا الباب من النهي عن لبس خاتم حديد.

(5)- الاحتجاج- 483.

421‌

فِيهِ كَرَاهِيَةُ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ- وَ فِيهِ أَيْضاً إِطْلَاقٌ وَ الْعَمَلُ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ- وَ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ فِي كُمِّهِ أَوْ سَرَاوِيلِهِ سِكِّينٌ- أَوْ مِفْتَاحُ حَدِيدٍ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ- فَكَتَبَ فِي الْجَوَابِ جَائِزٌ.

وَ فِي نُسْخَةٍ عَنِ الْفَصِّ الْجَوْهَرِ بَدَلَ الْخُمَاهَنِ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي كِتَابِ الْغَيْبَةِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِي (1).

(2) 33 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ سَتْرِ الْمَرْأَةِ وَجْهَهَا فِي الصَّلَاةِ بَلْ يُسْتَحَبُّ لَهَا كَشْفُهُ

5592- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُصَلِّي مُتَنَقِّبَةً- قَالَ إِذَا كَشَفَتْ عَنْ مَوْضِعِ السُّجُودِ فَلَا بَأْسَ بِهِ- وَ إِنْ أَسْفَرَتْ فَهُوَ أَفْضَلُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 34 بَابُ حُكْمِ كَشْفِ مَوْضِعِ السُّجُودِ عِنْدَ الْإِيمَاءِ وَ غَيْرِهِ

5593- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

____________

(1)- الغيبة للطوسي- 232، 234، ياتي الاسناد في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم 48.

و ياتي ما يدل على ذلك في الباب 46 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 33 فيه حديث واحد.

(3)- التهذيب 2- 230- 904، أورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 35 من هذه الأبواب.

(4)- تقدم في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الحديث 5 من الباب 35 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 34 فيه حديثان.

(7)- الكافي 3- 408- 4، أخرجه عن المحاسن في الحديث 16 من الباب 15 من أبواب القبلة.

422‌

عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ هُوَ يُومِئُ عَلَى دَابَّتِهِ- قَالَ يَكْشِفُ مَوْضِعَ السُّجُودِ.

وَ‌

رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَلَى دَابَّتِهِ مُتَعَمِّماً (1)

. 5594- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ- وَ هُوَ عَلَى دَابَّتِهِ أَ لَهُ أَنْ يُغَطِّيَ وَجْهَهُ وَ هُوَ يُصَلِّي- قَالَ أَمَّا إِذَا قَرَأَ فَنَعَمْ- وَ أَمَّا إِذَا أَوْمَأَ بِوَجْهِهِ لِلسُّجُودِ- فَلْيَكْشِفْهُ حَيْثُ أَوْمَأَتْ بِهِ الدَّابَّةُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 35 بَابُ كَرَاهَةِ اللِّثَامِ لِلرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَمْنَعِ الْقِرَاءَةَ وَ إِلَّا حَرُمَ فِي الصَّلَاةِ وَ جَوَازِ النِّقَابِ فِي الصَّلَاةِ لِلْمَرْأَةِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ

5595- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ يُصَلِّي الرَّجُلُ وَ هُوَ مُتَلَثِّمٌ- فَقَالَ أَمَّا عَلَى الْأَرْضِ فَلَا وَ أَمَّا عَلَى الدَّابَّةِ فَلَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ (7).

____________

(1)- التهذيب 2- 229- 899.

(2)- الفقيه 1- 446- 1296، أورده في الحديث 4 من الباب 15 من أبواب القبلة.

(3)- تقدم في الباب 33 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 35 فيه 6 أحاديث.

(5)- الكافي 3- 408- 1.

(6)- التهذيب 2- 229- 900، و الاستبصار 1- 397- 1516.

(7)- الفقيه 1- 255- 782.

423‌

5596- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)هَلْ يَقْرَأُ الرَّجُلُ- فِي صَلَاتِهِ وَ ثَوْبُهُ عَلَى فِيهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

5597- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)هَلْ يَقْرَأُ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ- وَ ثَوْبُهُ عَلَى فِيهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا سَمِعَ الْهَمْهَمَةَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ مِثْلَهُ (3) وَ‌

بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَسْمَعَ أُذُنَيْهِ الْهَمْهَمَةَ (4).

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5).

5598- 4- (6) وَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَقْرَأَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ وَ ثَوْبُهُ عَلَى فِيهِ.

5599- 5- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي- وَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَ هُوَ مُتَلَثِّمٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ.

____________

(1)- الفقيه 1- 266- 823.

(2)- التهذيب 2- 229- 903، و الاستبصار 1- 398- 1519، و أورده في الحديث 4 من الباب 33 من أبواب القراءة.

(3)- الفقيه 1- 266- 823.

(4)- التهذيب 2- 97- 364.

(5)- الكافي 3- 315- 15.

(6)- التهذيب 2- 229- 902، و الاستبصار 1- 398- 1518.

(7)- التهذيب 2- 229- 901، و الاستبصار 1- 397- 1517.

424‌

5600- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فَيَتْلُو الْقُرْآنَ وَ هُوَ مُتَلَثِّمٌ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ كَشَفَ عَنْ فِيهِ فَهُوَ أَفْضَلُ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُصَلِّي مُتَنَقِّبَةً- قَالَ إِنْ (2) كَشَفَتْ عَنْ مَوْضِعِ السُّجُودِ فَلَا بَأْسَ بِهِ- وَ إِنْ أَسْفَرَتْ فَهُوَ أَفْضَلُ.

(3) 36 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ صَلَاةِ الرَّجُلِ مَعْقُوصَ الشَّعْرِ وَ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ بِذَلِكَ

5601- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُصَادِفٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ صَلَّى صَلَاةً (5) فَرِيضَةً وَ هُوَ مُعَقَّصُ (6) الشَّعْرِ- قَالَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (7) أَقُولُ: نُقِلَ عَنِ الشَّيْخِ فِي الْخِلَافِ أَنَّهُ حَكَى انْعِقَادَ الْإِجْمَاعِ عَلَى التَّحْرِيمِ هُنَا (8).

(9) 37 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ فِي النَّعْلِ الطَّاهِرَةِ الذَّكِيَّةِ

5602- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

____________

(1)- التهذيب 2- 230- 904، تقدم ذيله أيضا في الحديث 1 من الباب 33 من هذه الأبواب.

(2)- في المصدر- إذا.

(3)- الباب 36 فيه حديث واحد.

(4)- الكافي 3- 409- 5.

(5)- ليس في المصدر.

(6)- عقص الشعر- جمعه و جعله في وسط الرأس و شده. (مجمع البحرين 4- 175).

(7)- التهذيب 2- 232- 914.

(8)- الخلاف 1- 510- 255.

(9)- الباب 37 فيه 9 أحاديث.

(10)- الفقيه 1- 568- 1569.

425‌

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ فَصَلِّ فِي نَعْلَيْكَ إِذَا كَانَتْ طَاهِرَةً- فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ السُّنَّةِ.

5603- 2- (1) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عِنْدَ رَأْسِ النَّبِيِّ(ص) صَلَّى (2) سِتَّ رَكَعَاتٍ أَوْ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ فِي نَعْلَيْهِ.

5604- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: رَأَيْتُهُ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ لَمْ يَخْلَعْهُمَا- وَ أَحْسَبُهُ قَالَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ.

5605- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ غَيْرَ مَرَّةٍ- وَ لَمْ أَرَهُ يَنْزِعُهُمَا (5) قَطُّ.

5606- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ يَعْنِي ابْنَ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ فَصَلِّ فِي نَعْلَيْكَ إِذَا كَانَتْ طَاهِرَةً- فَإِنَّهُ يُقَالُ (7) ذَلِكَ مِنَ السُّنَّةِ.

____________

(1)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 17، و أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب المزار.

(2)- في المصدر- و صلى.

(3)- التهذيب 2- 233- 915.

(4)- التهذيب 2- 233- 916.

(5)- في نسخة- ينزعها. (هامش المخطوط).

(6)- التهذيب 2- 233- 919.

(7)- قوله فانه يقال المراد أن الشيعة إذا رأتك تصلي فيهما يقولون هذا من السنة و ذلك الراوي من مشاهير أصحاب الأئمة كذا قيل، و يحتمل كون القائل بعض الأئمة و ترك التصريح به لحكمة أخرى (منه قده. هامش المخطوط).

426‌

5607- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)صَلَّى حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ- يَوْمَ التَّرْوِيَةِ سِتَّ رَكَعَاتٍ خَلْفَ الْمَقَامِ- وَ عَلَيْهِ نَعْلَاهُ لَمْ يَنْزِعْهُمَا.

5608- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ فَصَلِّ فِي نَعْلَيْكَ إِذَا كَانَتْ طَاهِرَةً- فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ السُّنَّةِ.

5609- 8- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَزِينٍ فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ رَأَى أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ(ع) يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)عِنْدَ بَيْتِ فَاطِمَةَ(ع) يَخْلَعُ نَعْلَيْهِ وَ يُصَلِّي- وَ أَنَّهُ رَآهُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ- يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ وَ لَمْ يَخْلَعْهُمَا حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ أَيَّاماً.

5610- 9- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ بَعْضِ الطَّالِبِيِّينَ يُلَقَّبُ بِرَأْسِ الْمَذْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا(ع)يَقُولُ أَفْضَلُ مَوْضِعِ الْقَدَمَيْنِ لِلصَّلَاةِ النَّعْلَانِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ الْإِكْثَارِ مِنَ الثِّيَابِ فِي الصَّلَاةِ (5) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى اشْتِرَاطِ الذَّكَاةِ (6).

____________

(1)- التهذيب 2- 233- 918.

(2)- التهذيب 2- 233- 917.

(3)- الكافي 1- 493- 2، تقدمت قطعة منه في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب آداب الحمام.

(4)- الكافي 3- 489- 13.

(5)- ياتي ما يدل على كراهة الصلاة في النعل السندي في الحديث 7 من الباب 38، و ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 63 من هذه الأبواب.

(6)- تقدم ما يدل على اشتراط الذكاة في الباب 1 و 2 من هذه الأبواب.

427‌

(1) 38 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي الْخُفِّ وَ الْجُرْمُوقِ وَ نَحْوِهِ مِمَّا لَهُ سَاقٌ وَ حُكْمِ مَا لَا سَاقَ لَهُ وَ مَا يُشْتَرَى مِنَ السُّوقِ أَوْ يُوجَدُ مَطْرُوحاً

5611- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي جُرْمُوقٍ (3)- وَ أَتَيْتُهُ بِجُرْمُوقٍ بَعَثْتُ بِهِ إِلَيْهِ فَقَالَ يُصَلَّى فِيهِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (4).

5612- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْخِفَافِ الَّتِي تُبَاعُ فِي السُّوقِ- فَقَالَ اشْتَرِ وَ صَلِّ فِيهَا حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ مَيْتٌ بِعَيْنِهِ.

5613- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ لِبَاسِ الْجُلُودِ- وَ الْخِفَافِ وَ النِّعَالِ وَ الصَّلَاةِ فِيهَا- إِذَا لَمْ تَكُنْ مِنْ أَرْضِ الْمُصَلِّينَ- فَقَالَ أَمَّا النِّعَالُ وَ الْخِفَافُ فَلَا بَأْسَ بِهَا.

5614- 4- (7) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ(ع)يَسْأَلُهُ-

____________

(1)- الباب 38 فيه 7 أحاديث.

(2)- الكافي 3- 404- 32.

(3)- قال المحقق في المعتبر- الجرموق خف قصير يلبس فوق الخف. (منه قده) و في القاموس- 3- 217 هكذا- الذي يلبس فوق الخف، لاحظ المعتبر- 152.

(4)- التهذيب 2- 234- 923.

(5)- التهذيب 2- 234- 920، أورده في الحديث 2 من الباب 50 من أبواب النجاسات.

(6)- التهذيب 2- 234- 922.

(7)- الاحتجاج- 484 و 485.

428‌

هَلْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ وَ فِي رِجْلَيْهِ بَطِيطٌ- لَا يُغَطِّي الْكَعْبَيْنِ أَمْ لَا يَجُوزُ- فَكَتَبَ فِي الْجَوَابِ جَائِزٌ- وَ سَأَلَهُ عَنْ لُبْسِ النَّعْلِ الْمَعْطُونِ- فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا يَذْكُرُ أَنَّ لُبْسَهُ كَرِيهٌ- فَكَتَبَ فِي الْجَوَابِ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي كِتَابِ الْغَيْبَةِ (1) بِالْإِسْنَادِ الْآتِي قَالَ صَاحِبُ الْقَامُوسِ الْبَطِيطُ رَأْسُ الْخُفِّ بِلَا سَاقٍ (2) وَ قَالَ صَاحِبُ النِّهَايَةِ الْإِهَابُ الْمَعْطُونُ الْمُنْتِنُ الْمُمْتَزِقُ الشَّعْرِ (3).

5615- 5- (4) الْحَسَنُ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ أُهْدِيَتْ لِأَبِي جُبَّةُ فَرْوٍ مِنَ الْعِرَاقِ- وَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ نَزَعَهَا فَطَرَحَهَا.

5616- 6- (5) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَا جَاءَكَ مِنْ دِبَاغِ الْيَمَنِ فَصَلِّ فِيهِ وَ لَا تَسْأَلْ عَنْهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَتْ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي النَّجَاسَاتِ (6) وَ نَقَلَ الْعَلَّامَةُ فِي الْمُخْتَلَفِ (7) وَ غَيْرِهِ عَنِ ابْنِ حَمْزَةَ أَنَّهُ عَدَّ النَّعْلَ السِّنْدِيَّ وَ الشُّمِشْكَ فِيمَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ.

5617- 7- (8) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّ الصَّلَاةَ مَحْظُورَةٌ فِي النَّعْلِ السِّنْدِيِّ وَ الشُّمِشْكِ.

وَ اخْتَارَ الشَّيْخُ وَ جَمَاعَةٌ كَرَاهَةَ ذَلِكَ.

____________

(1)- الغيبة- 234 و 235 باسناد ياتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم 48.

(2)- القاموس- 2- 351.

(3)- النهاية- 1- 83.

(4)- مكارم الأخلاق- 118.

(5)- مكارم الأخلاق- 118.

(6)- تقدم ما يدل على ذلك في الباب 32 و 50 من أبواب النجاسات. و ياتي ما يدل على جواز الصلاة في الخف و الفرو و ان لم يعلم بانه ذكي في الحديث 4 من الباب 55 من هذه الأبواب.

(7)- المختلف- 81.

(8)- المختلف- 81.

429‌

(1) 39 بَابُ جَوَازِ صَلَاةِ الْمُخْتَضِبِ ذَكَراً كَانَ أَوْ أُنْثَى إِذَا تَمَكَّنَ مِنَ السُّجُودِ وَ الْقِرَاءَةِ وَ لَوْ فِي خِرْقَةِ الْخِضَابِ عَلَى كَرَاهَةٍ مَعَ إِمْكَانِ الْإِزَالَةِ

5618- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يَخْتَضِبَانِ- أَ يُصَلِّيَانِ وَ هُمَا (3) بِالْحِنَّاءِ وَ الْوَسِمَةِ- فَقَالَ إِذَا أَبْرَزَ الْفَمَ وَ الْمَنْخِرَ فَلَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (4) وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (5).

5619- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الْمُخْتَضِبِ- إِذَا تَمَكَّنَ مِنَ السُّجُودِ وَ الْقِرَاءَةِ أَيْضاً- أَ يُصَلِّي فِي حِنَّائِهِ قَالَ نَعَمْ- إِذَا كَانَتْ خِرْقَتُهُ طَاهِرَةً وَ كَانَ مُتَوَضِّئاً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)(7) وَ رَوَى الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ.

____________

(1)- الباب 39 فيه 9 أحاديث.

(2)- التهذيب 2- 356- 1473، و الاستبصار 1- 391- 1490، و الفقيه 1- 267- 825.

(3)- في هامش الاصل عن الفقيه- و هما مختضبان.

(4)- مسائل علي بن جعفر- 152- 203.

(5)- قرب الاسناد- 91.

(6)- التهذيب 2- 356- 1470، و الاستبصار 1- 391- 1487.

(7)- الفقيه 1- 267- 824.

430‌

5620- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلِ بْنِ الْيَسَعِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ أَ يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي خِضَابِهِ- إِذَا كَانَ عَلَى طُهْرٍ فَقَالَ نَعَمْ.

5621- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ تُصَلِّي- وَ يَدَاهَا مَرْبُوطَتَانِ بِالْحِنَّاءِ- فَقَالَ إِنْ كَانَتْ تَوَضَّأَتْ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ ذَلِكَ- فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ وَ هِيَ مُخْتَضِبَةٌ وَ يَدَاهَا مَرْبُوطَتَانِ.

5622- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ عَلَيْهِ خِضَابُهُ- قَالَ لَا يُصَلِّي وَ هُوَ عَلَيْهِ- وَ لَكِنْ يَنْزِعُهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ- قُلْتُ إِنَّ حِنَّاءَهُ وَ خِرْقَتَهُ نَظِيفَةٌ- فَقَالَ لَا يُصَلِّي وَ هُوَ عَلَيْهِ- وَ الْمَرْأَةُ أَيْضاً لَا تُصَلِّي وَ عَلَيْهَا خِضَابُهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (4) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْوُجُوبِ.

5623- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ وَ هِيَ مُخْتَضِبَةٌ وَ يَدَاهَا مَرْبُوطَتَانِ.

5624- 7- (6) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

____________

(1)- التهذيب 2- 356- 1471، و الاستبصار 1- 391- 1488.

(2)- التهذيب 2- 356- 1472، و الاستبصار 1- 391- 1489.

(3)- الكافي 3- 408- 2.

(4)- التهذيب 2- 355- 1469، و الاستبصار 1- 390- 1486.

(5)- الفقيه 1- 267- 824.

(6)- علل الشرائع- 353- 1 (الباب 62).

431‌

مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ وَ غَيْرِهِ جَمِيعاً عَنْ أَبَانٍ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَا يُصَلِّي الْمُخْتَضِبُ- قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّهُ مُحْتَضَرٌ (1).

5625- 8- (2) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَا يَخْتَضِبُ الْجُنُبُ وَ لَا يُجَامِعُ الْمُخْتَضِبُ- وَ لَا يُصَلِّي الْمُخْتَضِبُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- لِمَ لَا يُجَامِعُ الْمُخْتَضِبُ وَ لَا يُصَلِّي قَالَ لِأَنَّهُ مُحْتَضَرٌ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ التَّمَكُّنِ مِنْ بَعْضِ الْوَاجِبَاتِ لِمَا يَأْتِي (3) أَوْ عَلَى الْكَرَاهَةِ.

5626- 9- (4) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا الْعِلَّةُ- الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ- وَ عَلَى شَارِبِهِ الْحِنَّاءُ- قَالَ لِأَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَ الدُّعَاءِ.

(5) 40 بَابُ جَوَازِ كَوْنِ يَدَيِ الْمُصَلِّي تَحْتَ ثِيَابِهِ فِي السُّجُودِ وَ غَيْرِهِ

5627- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ لَا يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ ثَوْبِهِ- قَالَ إِنْ أَخْرَجَ يَدَيْهِ فَحَسَنٌ- وَ إِنْ لَمْ يُخْرِجْ (7)

____________

(1)- في نسخة- محصر (هامش المخطوط).

(2)- المحاسن- 339- 122.

(3)- ياتي في الحديث الآتي.

(4)- علل الشرائع- 344 الباب 48.

(5)- الباب 40 فيه 4 أحاديث.

(6)- التهذيب 2- 356- 1474، و الاستبصار 1- 391- 1491.

(7)- في هامش الاصل عن الفقيه- يديه.

432‌

فَلَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (1).

5628- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ- إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى وَ أَزْرَارُهُ مَحْلُولَةٌ- وَ يَدَاهُ دَاخِلَةٌ فِي الْقَمِيصِ- إِنَّمَا يُصَلِّي عُرْيَاناً قَالَ لَا بَأْسَ.

5629- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُمِّيِّ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنْ إِدْخَالِ يَدِهِ فِي الثَّوْبِ فِي الصَّلَاةِ- فِي السُّجُودِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ ثُمَّ قَالَ- إِنِّي وَ اللَّهِ لَيْسَ مِنْ هَذَا وَ شِبْهِهِ أَخَافُ عَلَيْكُمْ (4).

5630- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فَيُدْخِلُ (يَدَهُ فِي ثَوْبِهِ) (6)- قَالَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ آخَرُ إِزَارٌ أَوْ سَرَاوِيلُ فَلَا بَأْسَ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَلَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ- وَ إِنْ أَدْخَلَ يَداً وَاحِدَةً وَ لَمْ يُدْخِلِ الْأُخْرَى فَلَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ (7) وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ نَحْوَهُ أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ عَلَى عَدَمِ‌

____________

(1)- الفقيه 1- 458- 1325.

(2)- التهذيب 2- 326- 1335، و الاستبصار 1- 392- 1493، أورده في الحديث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب.

(3)- التهذيب 2- 326- 1336، و الكافي 3- 408- 3.

(4)- في هامش المخطوط- إن شئت فعلت ليس من هذا أخاف عليكم.

(5)- التهذيب 2- 356- 1475، و الاستبصار 1- 392- 1494.

(6)- في الكافي- يديه تحت ثوبه- هامش المخطوط.

(7)- الكافي 3- 395- 10.

433‌

حُصُولِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ فِي بَعْضِ الْحَالاتِ.

(1) 41 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ وَ مَعَهُ فَأْرَةُ الْمِسْكِ

5631- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ فَأْرَةِ الْمِسْكِ تَكُونُ مَعَ مَنْ (3) يُصَلِّي- وَ هِيَ (4) فِي جَيْبِهِ أَوْ ثِيَابِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ وَ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ جَمِيعاً عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (5).

5632- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَعْنِي أَبَا مُحَمَّدٍ(ع)يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ- وَ مَعَهُ فَأْرَةُ الْمِسْكِ فَكَتَبَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ ذَكِيّاً.

(7) 42 بَابُ كَرَاهَةِ لُبْسِ الْبُرْطُلَةِ وَ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِيهَا

5633- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَرِهَ لِبَاسَ الْبُرْطُلَةِ (9).

____________

(1)- الباب 41 فيه حديثان.

(2)- الفقيه 1- 254- 778.

(3)- في هامش الاصل عن التهذيب- (الرجل) بدل (من).

(4)- في الهامش عن التهذيب- (معه).

(5)- التهذيب 2- 362- 1499.

(6)- التهذيب 2- 362- 1500.

(7)- الباب 42 فيه حديثان.

(8)- الكافي 6- 479- 5، و أورده في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب الملابس.

(9)- البرطلة- بالضم- قلنسوة (مجمع البحرين 5- 320).

434‌

5634- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي- وَ عَلَيْهِ الْبُرْطُلَةُ فَقَالَ لَا يَضُرُّهُ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2). (3)

(4) 43 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّطَيُّبِ لِلصَّلَاةِ بِالْمِسْكِ وَ غَيْرِهِ

5635- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ(ص)مُمَسَّكَةٌ (6) إِذَا هُوَ تَوَضَّأَ- أَخَذَهَا بِيَدِهِ وَ هِيَ رَطْبَةٌ- فَكَانَ إِذَا خَرَجَ عَرَفُوا أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِرَائِحَتِهِ.

5636- 2- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: صَلَاةُ مُتَطَيِّبٍ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ صَلَاةً بِغَيْرِ طِيبٍ.

5637- 3- (8) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: كَانَ يُعْرَفُ مَوْضِعُ سُجُودِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)بِطِيبِ رِيحِهِ.

5638- 4- (9) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمِّهِ إِسْحَاقَ بْنِ

____________

(1)- التهذيب 2- 362- 1501،.

(2)- الفقيه 1- 265- 817.

(3)- و ياتي ما يدل عليه في الباب 31 من أبواب الملابس.

(4)- الباب 43 فيه 5 أحاديث.

(5)- الكافي 6- 515- 3، أورده في الحديث 1 من الباب 91 من أبواب آداب الحمام.

(6)- ظرف صغير يوضع فيه المسك (مجمع البحرين 5- 288).

(7)- الكافي 6- 510- 7، أورد صدر الحديث في الحديث 1 من الباب 91 من أبواب آداب الحمام.

(8)- الكافي 6- 511- 11.

(9)- الكافي 6- 515- 6.

435‌

عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: كَانَتْ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)قَارُورَةُ مِسْكٍ فِي مَسْجِدِهِ- فَإِذَا دَخَلَ إِلَى الصَّلَاةِ أَخَذَ مِنْهُ فَتَمَسَّحَ بِهِ.

5639- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: رَكْعَتَانِ يُصَلِّيهِمَا مُتَعَطِّرٌ- أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً يُصَلِّيهَا غَيْرُ مُتَعَطِّرٍ.

وَ فِي الْخِصَالِ قَالَ: قَالَ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 44 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي الْقِرْمِزِ إِذَا لَمْ يَكُنْ حَرِيراً مَحْضاً وَ إِلَّا لَمْ يَجُزْ

5640- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ(ع)أَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْقِرْمِزِ (7)- وَ أَنَّ أَصْحَابَنَا يَتَوَقَّفُونَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهِ- فَكَتَبَ لَا بَأْسَ بِهِ مُطْلَقٌ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ.

____________

(1)- ثواب الأعمال- 62.

(2)- الخصال- 166.

(3)- تقدم ما يدل على استحباب التطيب بالمسك و غيره مطلقا في الباب 89 و 95 من أبواب آداب الحمام.

(4)- ياتي ما يدل على ذلك في الباب 47 من أبواب الجمعة و في الباب 14 من أبواب العيدين.

(5)- الباب 44 فيه حديثان.

(6)- التهذيب 2- 363- 1502، و أورده في الحديث 7 من الباب 13 من هذه الأبواب.

(7)- القرمز- بكسر القاف و الميم- صبغ أرمني يكون من عصارة دود يكون في آجامهم. و قيل هو أحمر كالعدس (مجمع البحرين 4- 31).

436‌

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (1) قَالَ الصَّدُوقُ وَ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْقِرْمِزُ مِنْ إِبْرِيسَمٍ مَحْضٍ وَ الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ مَا كَانَ مِنْ إِبْرِيسَمٍ مَحْضٍ.

5641- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّ (3) رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ لِعَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثٍ لَا تَلْبَسِ الْقِرْمِزَ فَإِنَّهُ مِنْ أَرْدِيَةِ إِبْلِيسَ.

وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ كَمَا مَرَّ فِي أَحَادِيثِ الْحَرِيرِ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

(7) 45 بَابُ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِي التَّمَاثِيلِ وَ الصُّوَرِ وَ عَلَيْهَا وَ اسْتِصْحَابِهَا وَ اسْتِقْبَالِهَا إِلَّا أَنْ تُغَيَّرَ أَوْ تُغَطَّى أَوْ تَكُونَ تَحْتَ الرِّجْلِ أَوْ يُضْطَرَّ إِلَيْهَا

5642- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:

____________

(1)- الفقيه 1- 263- 810.

(2)- الفقيه 1- 253- 775.

(3)- في نسخة- أن النبي (هامش المخطوط).

(4)- رواه في علل الشرائع كما مر في الحديث 6 من الباب 30، و تقدم صدره فيه، و ياتي ما بعده في الحديث 4 من الباب 48، و تقدم ذيله في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الأبواب.

(5)- تقدم ما يدل عليه في الباب 11 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي ما يدل عليه في الباب 48 و في الباب 59 من هذه الأبواب.

(7)- الباب 45 فيه 24 حديثا.

(8)- الكافي 3- 391- 20، أورده أيضا عنه و عن المحاسن في الحديث 4 و 11 من الباب 32 من أبواب مكان المصلي.

437‌

سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا(ع)عَنِ التَّمَاثِيلِ فِي الْبَيْتِ- فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَتْ عَنْ يَمِينِكَ وَ عَنْ شِمَالِكَ وَ عَنْ خَلْفِكَ أَوْ تَحْتِ رِجْلَيْكَ- وَ إِنْ كَانَتْ فِي الْقِبْلَةِ فَأَلْقِ عَلَيْهَا ثَوْباً.

5643- 2- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُصَلِّيَ وَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ فِيهِ تَمَاثِيلُ.

5644- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الدَّرَاهِمِ السُّودِ تَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ- وَ هُوَ يُصَلِّي مَرْبُوطَةً أَوْ غَيْرَ مَرْبُوطَةٍ- فَقَالَ مَا أَشْتَهِي أَنْ يُصَلِّيَ- وَ مَعَهُ هَذِهِ الدَّرَاهِمُ الَّتِي فِيهَا التَّمَاثِيلُ- ثُمَّ قَالَ(ع)مَا لِلنَّاسِ بُدٌّ مِنْ حِفْظِ بَضَائِعِهِمْ- فَإِنْ صَلَّى وَ هِيَ مَعَهُ فَلْتَكُنْ مِنْ خَلْفِهِ- وَ لَا يَجْعَلْ شَيْئاً مِنْهَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْقِبْلَةِ.

وَ‌

رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ مُرْسَلًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ: لَا بُدَّ لِلنَّاسِ وَ ذَكَرَ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ (3)

. 5645- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْمُعْلَمِ- فَكَرِهَ مَا فِيهِ مِنَ التَّمَاثِيلِ.

وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَيْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ مِثْلَهُ (5).

____________

(1)- الكافي 3- 401- 17.

(2)- الفقيه 1- 256- 783.

(3)- الكافي 3- 402- 21.

(4)- الفقيه 1- 264- 814.

(5)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 18- 44.

438‌

5646- 5- (1) وَ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (2) عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: لَا يَسْجُدُ الرَّجُلُ عَلَى صُورَةٍ وَ لَا عَلَى بِسَاطٍ فِيهِ صُورَةٌ- وَ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الصُّورَةُ تَحْتَ قَدَمَيْهِ- أَوْ يَطْرَحَ عَلَيْهَا مَا يُوَارِيهَا- (وَ) (3) لَا يَعْقِدُ الرَّجُلُ الدَّرَاهِمَ الَّتِي فِيهَا صُورَةٌ- فِي ثَوْبِهِ وَ هُوَ يُصَلِّي- وَ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الدَّرَاهِمُ فِي هِمْيَانٍ- أَوْ فِي ثَوْبٍ إِذَا خَافَ وَ يَجْعَلَهَا فِي (4) ظَهْرِهِ.

5647- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)أُصَلِّي وَ التَّمَاثِيلُ قُدَّامِي- وَ أَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهَا قَالَ لَا اطْرَحْ عَلَيْهَا ثَوْباً- وَ لَا بَأْسَ بِهَا إِذَا كَانَتْ عَنْ يَمِينِكَ- أَوْ شِمَالِكَ أَوْ خَلْفِكَ أَوْ تَحْتِ رِجْلِكَ أَوْ فَوْقِ رَأْسِكَ- وَ إِنْ كَانَتْ فِي الْقِبْلَةِ فَأَلْقِ عَلَيْهَا ثَوْباً وَ صَلِّ.

5648- 7- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّمَاثِيلِ تَكُونُ فِي الْبِسَاطِ- لَهَا عَيْنَانِ وَ أَنْتَ تُصَلِّي- فَقَالَ إِنْ كَانَ لَهَا عَيْنٌ وَاحِدَةٌ فَلَا بَأْسَ- وَ إِنْ كَانَ لَهَا عَيْنَانِ فَلَا.

وَ‌

رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- تَقَعُ عَيْنُكَ عَلَيْهِ وَ أَنْتَ تُصَلِّي (7)

.

____________

(1)- الخصال- 627.

(2)- ياتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ر).

(3)- ليس في المصدر.

(4)- في المصدر- إلى.

(5)- التهذيب 2- 226- 891، و الاستبصار 1- 394- 1502، و أيضا التهذيب 2- 370- 1541.

و أخرجه عنه و عن المحاسن في الحديث 1 من الباب 32 من أبواب مكان المصلي.

(6)- التهذيب 2- 363- 1506، أورده أيضا في الحديث 6 من الباب 32 من أبواب مكان المصلي.

(7)- الكافي 3- 392- 22.

439‌

5649- 8- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الدَّرَاهِمِ السُّودِ- فِيهَا التَّمَاثِيلُ أَ يُصَلِّي الرَّجُلُ وَ هِيَ مَعَهُ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَتْ مُوَارَاةً.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ مِثْلَهُ (2).

5650- 9- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ فِي ثَوْبِهِ دَرَاهِمُ- فِيهَا تَمَاثِيلُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

5651- 10- (4) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى كُلِّ التَّمَاثِيلِ إِذَا جَعَلْتَهَا تَحْتَكَ.

5652- 11- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْوَسَائِدُ تَكُونُ فِي الْبَيْتِ- فِيهَا التَّمَاثِيلُ عَنْ يَمِينٍ أَوْ شِمَالٍ- فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ تَكُنْ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ- فَإِنْ كَانَ شَيْ‌ءٌ مِنْهَا بَيْنَ يَدَيْكَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ فَغَطِّهِ وَ صَلِّ- وَ إِذَا كَانَتْ مَعَكَ دَرَاهِمُ سُودٌ فِيهَا تَمَاثِيلُ- فَلَا تَجْعَلْهَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْكَ وَ اجْعَلْهَا مِنْ خَلْفِكَ.

5653- 12- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ

____________

(1)- التهذيب 2- 364- 1508.

(2)- الكافي 3- 402- 20.

(3)- التهذيب 2- 363- 1507.

(4)- التهذيب 2- 363- 1505، و أورده في الحديث 7 من الباب 32 من أبواب مكان المصلي.

(5)- التهذيب 2- 363- 1504، أخرج مثل صدره عن الفقيه في الحديث 8 من الباب 32 من أبواب مكان المصلي.

(6)- التهذيب 2- 312- 1268، أورده في الحديث 7 من الباب 32 من أبواب مكان المصلي.

440‌

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تُصَلِّيَ عَلَى الْمِثَالِ إِذَا جَعَلْتَهُ تَحْتَكَ.

5654- 13- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَكُونَ التَّمَاثِيلُ فِي الثَّوْبِ- إِذَا غُيِّرَتِ الصُّورَةُ مِنْهُ.

5655- 14- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)عَنِ الْمُصَلَّى- وَ الْبِسَاطِ يَكُونُ عَلَيْهِ تَمَاثِيلُ- أَ يَقُومُ عَلَيْهِ فَيُصَلِّي أَمْ لَا فَقَالَ وَ اللَّهِ إِنِّي لَأَكْرَهُ- وَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَهُ بِسَاطٌ عَلَيْهِ تِمْثَالٌ- فَقَالَ (أَ تَجِدُ هَاهُنَا مِثَالًا) (3)- فَقَالَ لَا تَجْلِسْ عَلَيْهِ وَ لَا تُصَلِّ عَلَيْهِ.

قَالَ الشَّيْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ بِدَلَالَةِ مَا قَدَّمْنَا.

5656- 15- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ عَنِ الثَّوْبِ يَكُونُ فِي عَلَمِهِ مِثَالُ طَيْرٍ- أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ أَ يُصَلَّى فِيهِ قَالَ لَا- وَ عَنِ الرَّجُلِ يَلْبَسُ الْخَاتَمَ- فِيهِ نَقْشُ مِثَالِ الطَّيْرِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ- قَالَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى مِثْلَهُ (5).

5657- 16- (6) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُوسَى بْنِ

____________

(1)- التهذيب 2- 363- 1503.

(2)- التهذيب 2- 370- 1540، و الاستبصار 1- 394- 1503، و أورده في الحديث 3 من الباب 32 من أبواب مكان المصلي.

(3)- ليس في الاستبصار (هامش المخطوط).

(4)- التهذيب 2- 372- 1548.

(5)- الفقيه 1- 254- 780، و تقدمت قطعة منه في الحديث 5 من الباب 32 من هذه الأبواب.

(6)- المحاسن- 617- 49.

441‌

الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَصْلُحُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي بَيْتٍ- عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ خَارِجٌ فِيهِ تَمَاثِيلُ- وَ دُونَهُ مِمَّا يَلِي الْبَيْتَ سِتْرٌ آخَرُ لَيْسَ فِيهِ تَمَاثِيلُ- هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُؤَخِّرَ (1) السِّتْرَ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ تَمَاثِيلُ- حَتَّى يَحُولَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ السِّتْرِ الَّذِي فِيهِ التَّمَاثِيلُ- أَوْ يُجِيفُ (2) الْبَابَ دُونَهُ وَ يُصَلِّي فِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّوْبِ- يَكُونُ فِيهِ التَّمَاثِيلُ أَوْ فِي عَلَمِهِ أَ يُصَلَّى فِيهِ- قَالَ لَا يُصَلَّى فِيهِ.

5658- 17- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي بَيْتٍ- فِيهِ أَنْمَاطٌ فِيهَا تَمَاثِيلُ قَدْ غَطَّاهَا قَالَ لَا بَأْسَ.

5659- 18- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَيْتِ قَدْ صُوِّرَ فِيهِ طَيْرٌ أَوْ سَمَكَةٌ- أَوْ شِبْهُهُ يَلْعَبُ (5) بِهِ أَهْلُ الْبَيْتِ- هَلْ تَصْلُحُ الصَّلَاةُ فِيهِ- قَالَ لَا حَتَّى يَقْطَعَ رَأْسَهُ أَوْ يُفْسِدَهُ- وَ إِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ.

5660- 19- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَيْتِ فِيهِ الدَّرَاهِمُ السُّودُ- فِي كِيسٍ أَوْ تَحْتَ فِرَاشٍ- أَوْ مَوْضُوعَةٌ فِي جَانِبِ الْبَيْتِ فِيهِ التَّمَاثِيلُ- هَلْ تَصْلُحُ الصَّلَاةُ فِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ.

5661- 20- (7) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي بَيْتِهِ تَمَاثِيلُ- أَوْ فِي سِتْرٍ وَ لَمْ

____________

(1)- في قرب الاسناد- يرفع (هامش المخطوط)، و في المصدر- يرخي.

(2)- يجيف الباب- يرده، أجفت الباب- رددته، و منه الحديث" من أجاف من الرجال على أهله بابا .."" و أجيفوا أبوابكم" أي- ردوها." مجمع البحرين 5- 34".

(3)- قرب الاسناد- 86.

(4)- قرب الاسناد- 87، و أورد مثله في الحديث 12 من الباب 32 من أبواب مكان المصلي.

(5)- في المصدر- يعبث.

(6)- قرب الاسناد- 87.

(7)- قرب الاسناد- 87، و أورد مثله في الحديث 5 من الباب 32 من أبواب مكان المصلي.

442‌

يَعْلَمْ بِهَا- وَ هُوَ يُصَلِّي فِي ذَلِكَ الْبَيْتِ ثُمَّ عَلِمَ مَا عَلَيْهِ- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِيمَا لَا يَعْلَمُ شَيْ‌ءٌ- فَإِذَا عَلِمَ فَلْيَنْزِعِ السِّتْرَ وَ لْيُكَسِّرْ رُءُوسَ التَّمَاثِيلِ.

5662- 21- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّارِ وَ الْحُجْرَةِ فِيهَا التَّمَاثِيلُ أَ يُصَلَّى فِيهَا- قَالَ لَا تُصَلِّي فِيهَا وَ شَيْ‌ءٌ مِنْهَا مُسْتَقْبَلُكَ- إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ بُدّاً فَتَقْطَعَ (2) رُءُوسَهَا وَ إِلَّا فَلَا تُصَلِّي.

5663- 22- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْجِدِ يَكُونُ فِيهِ الْمُصَلَّى تَحْتَهُ الْفُلُوسُ- وَ الدَّرَاهِمُ الْبِيضُ أَوِ السُّودُ- هَلْ يَصْلُحُ الْقِيَامُ عَلَيْهَا وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ لَا بَأْسَ.

5664- 23- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَاتَمِ يَكُونُ فِيهِ نَقْشُ تَمَاثِيلِ سَبُعٍ- أَوْ طَيْرٍ أَ يُصَلَّى فِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ.

وَ رَوَى الْمَسْأَلَةَ الْأَخِيرَةَ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ قُرْبِ الْإِسْنَادِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (5).

5665- 24- (6) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي لِبَاسِ الْحَرِيرِ وَ الدِّيبَاجِ- فَقَالَ أَمَّا فِي الْحَرْبِ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ فِيهِ التَّمَاثِيلُ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ هُنَا (7) وَ فِي مَكَانِ الْمُصَلِّي (8) وَ فِي الْمَسَاكِنِ (9) وَ فِي التِّجَارَةِ (10) إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

____________

(1)- قرب الاسناد- 87.

(2)- في المصدر- أو تقطع.

(3)- قرب الاسناد- 87.

(4)- قرب الاسناد- 97، و أورده في الحديث 10 من الباب 32 من أبواب مكان المصلي.

(5)- مستطرفات السرائر- 123- 2.

(6)- تقدم في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب.

(7)- ياتي في الباب 46 من هذه الأبواب.

(8)- ياتي في الباب 32 من أبواب مكان المصلي.

(9)- ياتي في الباب 3 و 4 من أبواب المساكن.

(10)- ياتي في الباب 94 مما يكتسب به، و تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 10 الباب 11 و في الحديث 5 من الباب 12 من هذه الأبواب.

443‌

(1) 46 بَابُ جَوَازِ لُبْسِ الْخَاتَمِ الَّذِي فِيهِ صُورَةٌ أَوْ تِمْثَالُ وَرْدَةٍ أَوْ هِلَالٍ أَوْ حَيَوَانٍ أَوْ طَيْرٍ وَ الصَّلَاةِ فِيهِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ

5666- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ أَرَاهُ خَاتَمَ أَبِي الْحَسَنِ(ع)وَ فِيهِ وَرْدَةٌ وَ هِلَالٌ فِي أَعْلَاهُ.

5667- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَنْ يُنْقَشَ- شَيْ‌ءٌ مِنَ الْحَيَوَانِ عَلَى الْخَاتَمِ.

وَ رَوَاهُ فِي الْأَمَالِي بِالْإِسْنَادِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ وَ كَذَا جَمِيعُ حَدِيثِ الْمَنَاهِي (4).

5668- 3- (5) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَلْبَسُ الْخَاتَمَ- فِيهِ نَقْشُ مِثَالِ الطَّيْرِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ- قَالَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).

____________

(1)- الباب 46 فيه 3 أحاديث.

(2)- الكافي 6- 473- 4، و أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 62 من أبواب الملابس.

(3)- الفقيه 4- 10- 4968، و أورده في الحديث 6 من الباب 94 من أبواب ما يكتسب به.

(4)- أمالي الصدوق- 347.

(5)- تقدم في الحديث 15 الباب 45 من هذه الأبواب.

(6)- تقدم في الحديث 23 من الباب 45 من هذه الأبواب.

(7)- ياتي في الباب 94 من أبواب ما يكتسب به.

444‌

(1) 47 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ حَشْوُهُ قَزٌّ

5669- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: قَرَأْتُ (فِي) (3) كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ إِلَى الرِّضَا(ع) يَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ حَشْوُهُ قَزٌّ- فَكَتَبَ إِلَيْهِ قَرَأْتُهُ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ.

5670- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ أَنَّهُ سَأَلَ الرِّضَا(ع)عَنْ أَشْيَاءَ- مِنْهَا الْمَحْشُوُّ بِالْقَزِّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا كُلِّهِ.

5671- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِبْدِيلٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ السِّمْطِ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع) يَسْأَلُهُ عَنْ ثَوْبٍ حَشْوُهُ قَزٌّ يُصَلَّى فِيهِ فَكَتَبَ لَا بَأْسَ بِهِ.

5672- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ(ع)الرَّجُلُ يَجْعَلُ فِي جُبَّتِهِ- بَدَلَ الْقُطْنِ قَزّاً هَلْ يُصَلِّي فِيهِ فَكَتَبَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ.

(7)

____________

(1)- الباب 47 فيه 4 أحاديث.

(2)- التهذيب 2- 364- 1509.

(3)- ليس في المصدر.

(4)- التهذيب 2- 369- 1533، أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(5)- الكافي 3- 401- 15.

(6)- الفقيه 1- 263- 811.

(7)- تقدم في الحديث 4 من الباب 11 أن الأبريسم و القز سواء و في الحديث 11 و 12 من الباب 11 ما ينافي ذلك من هذه الأبواب.

445‌

(1) 48 بَابُ كَرَاهَةِ الرُّكُوبِ عَلَى الْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ وَ عَدَمِ تَحْرِيمِهِ

5673- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ يُكْرَهُ أَنْ يُلْبَسَ الْقَمِيصُ الْمَكْفُوفُ بِالدِّيبَاجِ- وَ يُكْرَهُ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَ لِبَاسُ الْوَشْيِ (3)- وَ يُكْرَهُ الْمِيثَرَةُ الْحَمْرَاءُ فَإِنَّهَا مِيثَرَةُ إِبْلِيسَ.

وَ‌

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ لِبَاسُ الْقَسِّيِّ (4).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ مِثْلَهُ (5).

5674- 2- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ(ع)كَانَ يَرْكَبُ عَلَى قَطِيفَةٍ حَمْرَاءَ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ (7) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (8).

5675- 3- (9) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

____________

(1)- الباب 48 فيه 6 أحاديث.

(2)- الكافي 3- 403- 27، أورده أيضا في الحديث 9 من الباب 11 من هذه الأبواب.

(3)- لباس الوشي، بفتح الواو و سكون الشين- نقش الثوب من كل لون، و ثوب وشي- ثوب منقوش و جمعه وشاة بالكسر (مجمع البحرين 1- 437).

(4)- الكافي 6- 454- 6.

(5)- التهذيب 2- 364- 1510.

(6)- الكافي 6- 541- 5.

(7)- المحاسن- 629- 108.

(8)- التهذيب 6- 165- 310.

(9)- الكافي 6- 541- 4، و رواه الشيخ في التهذيب 6- 166- 312.

446‌

إِسْمَاعِيلَ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ(ص)لِعَلِيٍّ ع إِيَّاكَ أَنْ تَرْكَبَ مِيثَرَةً (1) حَمْرَاءَ فَإِنَّهَا مِيثَرَةُ إِبْلِيسَ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّهِيكِيِّ عَنْ حَنَانٍ مِثْلَهُ (2).

5676- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ لِعَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثٍ لَا تَرْكَبْ بِمِيثَرَةٍ حَمْرَاءَ فَإِنَّهَا مِنْ مَرَاكِبِ إِبْلِيسَ.

وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي أَحَادِيثِ الْحَرِيرِ (4).

5677- 5- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)نَهَاهُمْ عَنْ سَبْعٍ مِنْهَا الْمَآثِرُ الْحُمْرُ.

5678- 6- (6) وَ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ جَمِيعاً عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثٍ إِيَّاكَ أَنْ تَرْكَبَ مِيثَرَةً حَمْرَاءَ فَإِنَّهَا مِنْ مَآثِرِ

____________

(1)- الميثرة- بالكسر غير مهموزة- شي‌ء يحشى بقطن أو صوف و يجعله الراكب تحته، و أصله الواو و الميم زائدة و الجمع مياثر و مواثر ... (مجمع البحرين 3- 509).

(2)- المحاسن- 629- 107، و فيه- و عنه عن عثمان عن سماعة و وردت الرواية في البحار 76- 291- 12 عن المحاسن بنفس السند الوارد في المتن.

(3)- الفقيه 1- 253- 775، قطع المصنف الحديث الى عدة قطع حسب مناسبتها للأبواب فاورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 11، و في الحديث 6 من الباب 30، و في الحديث 2 من الباب 44 من هذه الأبواب.

(4)- تقدم في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الأبواب، و أورد هناك قطعة غير القطعة التي وردت أعلاه و إنما أشار الى أصل الحديث.

(5)- قرب الاسناد- 34.

(6)- قرب الاسناد- 47، تقدم صدره في الحديث 11 من الباب 30 من هذه الأبواب.

447‌

إِبْلِيسَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 49 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبِ الْمَرْأَةِ وَ كَرَاهَةِ ذَلِكَ إِذَا كَانَتْ مُتَّهَمَةً وَ كَذَا الرَّجُلُ وَ حُكْمِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبِ الْغَيْرِ مَعَ الْإِذْنِ وَ عَدَمِهَا

5679- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي إِزَارِ الْمَرْأَةِ وَ فِي ثَوْبِهَا- وَ يَعْتَمُّ بِخِمَارِهَا قَالَ (4) إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ نَحْوَهُ (6).

5680- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: صَلِّ فِي مِنْدِيلِكَ الَّذِي تَتَمَنْدَلُ بِهِ- وَ لَا تُصَلِّ فِي مِنْدِيلٍ يَتَمَنْدَلُ بِهِ غَيْرُكَ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى كَوْنِ الْغَيْرِ مُتَّهَماً بِالنَّجَاسَةِ فَيُسْتَحَبُّ اجْتِنَابُ مِنْدِيلِهِ أَوْ عَلَى الْكَرَاهَةِ لِمَا مَضَى (8) وَ يَأْتِي (9).

____________

(1)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 7 و 8 من الباب 30 و الباب 44 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 49 فيه 3 أحاديث.

(3)- الفقيه 1- 256- 785، أورده في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب النجاسات.

(4)- كتب المصنف عن التهذيب- نعم.

(5)- الكافي 3- 402- 19.

(6)- التهذيب 2- 364- 1511.

(7)- الكافي 3- 402- 23.

(8)- مضى في الحديث السابق.

(9)- ياتي في الحديث الآتي.

448‌

5681- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ مِنْدِيلٌ يُتَمَنْدَلُ بِهِ- أَ يَجُوزُ أَنْ يَضَعَهُ الرَّجُلُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ- أَوْ يَتَّزِرَ بِهِ وَ يُصَلِّيَ قَالَ لَا بَأْسَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْأَسْآرِ وَ فِي النَّجَاسَاتِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الْأَخِيرِ أَيْضاً فِي مَكَانِ الْمُصَلِّي إِنْ شَاءَ اللَّهُ (3).

(4) 50 بَابُ وُجُوبِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ فِي الصَّلَاةِ وَ لَوْ بِالْحَشِيشِ وَ نَحْوِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ سَاتِراً صَلَّى عُرْيَاناً مُومِياً قَائِماً مَعَ عَدَمِ النَّاظِرِ وَ جَالِساً مَعَ وُجُودِهِ وَاضِعاً يَدَهُ عَلَى عَوْرَتِهِ

5682- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ الْبُوفَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ قُطِعَ عَلَيْهِ- أَوْ غَرِقَ مَتَاعُهُ فَبَقِيَ عُرْيَاناً- وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ كَيْفَ يُصَلِّي- قَالَ إِنْ أَصَابَ حَشِيشاً يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ- أَتَمَّ صَلَاتَهُ بِالرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ- وَ إِنْ لَمْ يُصِبْ شَيْئاً يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ أَوْمَأَ وَ هُوَ قَائِمٌ.

وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ مِثْلَهُ (6).

5683- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ

____________

(1)- التهذيب 2- 368- 1531.

(2)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 الباب 7 من أبواب الاسار و في الباب 28 من أبواب النجاسات.

(3)- ياتي في الباب 2 و 3 من أبواب مكان المصلي.

(4)- الباب 50 فيه 7 أحاديث.

(5)- التهذيب 2- 365- 1515.

(6)- مسائل علي بن جعفر- 172- 298.

(7)- التهذيب 3- 179- 405 و التهذيب 2- 365- 1517 بسند آخر.

449‌

بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْعَارِي الَّذِي لَيْسَ لَهُ ثَوْبٌ- إِذَا وَجَدَ حَفِيرَةً دَخَلَهَا (وَ يَسْجُدُ فِيهَا وَ يَرْكَعُ) (1).

5684- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ عُرْيَاناً فَتُدْرِكُهُ الصَّلَاةُ- قَالَ يُصَلِّي عُرْيَاناً قَائِماً إِنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ- فَإِنْ رَآهُ أَحَدٌ صَلَّى جَالِساً.

5685- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ وَ إِنْ كَانَ مَعَهُ سَيْفٌ وَ لَيْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ- فَلْيَتَقَلَّدِ السَّيْفَ وَ يُصَلِّي قَائِماً.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (4).

5686- 5- (5) قَالَ وَ رُوِيَ فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ عُرْيَاناً فَتُدْرِكُهُ الصَّلَاةُ- أَنَّهُ يُصَلِّي عُرْيَاناً قَائِماً إِنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ- فَإِنْ رَآهُ أَحَدٌ صَلَّى جَالِساً.

5687- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)رَجُلٌ خَرَجَ مِنْ سَفِينَةٍ عُرْيَاناً- أَوْ سُلِبَ ثِيَابُهُ وَ لَمْ يَجِدْ شَيْئاً يُصَلِّي فِيهِ- فَقَالَ يُصَلِّي إِيمَاءً- وَ إِنْ كَانَتِ امْرَأَةً جَعَلَتْ يَدَهَا عَلَى فَرْجِهَا- وَ إِنْ كَانَ رَجُلًا وَضَعَ يَدَهُ عَلَى سَوْأَتِهِ ثُمَّ يَجْلِسَانِ فَيُومِئَانِ إِيمَاءً وَ لَا يَسْجُدَانِ- وَ لَا يَرْكَعَانِ فَيَبْدُوَ مَا خَلْفَهُمَا (7)-

____________

(1)- في المصدر- فسجد فيها و ركع.

(2)- التهذيب 2- 365- 1516.

(3)- التهذيب 2- 366- 1519، و أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 53 من هذه الأبواب.

(4)- الفقيه 1- 256- 786.

(5)- الفقيه 1- 259- 797.

(6)- الكافي 3- 396- 16.

(7)- فيه استعمال الرجل فيما تشمل المرأة. و مثله كثير و يظهر في أكثر المواضع أنهم يوردونه بطريق المثال أو يريدون به مطلق المكلف. (منه قده).

450‌

تَكُونُ صَلَاتُهُمَا إِيمَاءً بِرُءُوسِهِمَا- قَالَ وَ إِنْ كَانَا فِي مَاءٍ أَوْ بَحْرٍ لُجِّيٍّ لَمْ يَسْجُدَا عَلَيْهِ- وَ مَوْضُوعٌ عَنْهُمَا التَّوَجُّهُ فِيهِ يُومِيَانِ فِي ذَلِكَ إِيمَاءً- رَفْعُهُمَا تَوَجُّهٌ (1) وَ وَضْعُهُمَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (2).

5688- 7- (3) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ عُرْيَانٍ لَيْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ- قَالَ إِذَا كَانَ حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ فَلْيُصَلِّ قَائِماً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 51 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْجَمَاعَةِ لِلْعُرَاةِ وَ كَيْفِيَّتِهَا

5689- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ صَلَّوْا جَمَاعَةً وَ هُمْ عُرَاةٌ- قَالَ يَتَقَدَّمُهُمُ الْإِمَامُ بِرُكْبَتَيْهِ- وَ يُصَلِّي بِهِمْ جُلُوساً وَ هُوَ جَالِسٌ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (8).

____________

(1)- في نسخة- موجه، و في نسخة من التهذيب- بوجه (هامش المخطوط).

(2)- التهذيب 2- 364- 1512 و التهذيب 3- 178- 403.

(3)- المحاسن- 372- 135، و أورده في الحديث 2 من الباب 46 من أبواب النجاسات.

(4)- تقدم في الأبواب 45 و 46 من أبواب النجاسات.

(5)- ياتي في الباب 51 و 52 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 51 فيه حديثان.

(7)- التهذيب 2- 365- 1513.

(8)- التهذيب 3- 178- 404.

451‌

5690- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَوْمٌ قُطِعَ عَلَيْهِمُ الطَّرِيقُ- وَ أُخِذَتْ ثِيَابُهُمْ فَبَقُوا عُرَاةً- وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ كَيْفَ يَصْنَعُونَ- فَقَالَ يَتَقَدَّمُهُمْ إِمَامُهُمْ فَيَجْلِسُ وَ يَجْلِسُونَ خَلْفَهُ- فَيُومِئُ إِيمَاءً بِالرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ- وَ هُمْ يَرْكَعُونَ وَ يَسْجُدُونَ خَلْفَهُ عَلَى وُجُوهِهِمْ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَيِّنُ وَجْهَهُ (3).

(4) 52 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَأْخِيرِ الْعُرْيَانِ الصَّلَاةَ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ مَعَ رَجَاءِ حُصُولِ سَاتِرٍ

5691- 1- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ غَرِقَتْ ثِيَابُهُ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ- حَتَّى يَخَافَ ذَهَابَ الْوَقْتِ يَبْتَغِي ثِيَاباً- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَلَّى عُرْيَاناً جَالِساً يُومِئُ إِيمَاءً- يَجْعَلُ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ- فَإِنْ كَانُوا جَمَاعَةً تَبَاعَدُوا فِي الْمَجَالِسِ- ثُمَّ صَلَّوْا كَذَلِكَ فُرَادَى.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْجَمَاعَةِ هُنَا (6) وَ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْجَوَازِ وَ الْأَوَّلُ أَفْضَلُ أَوْ عَلَى التَّقِيَّةِ.

____________

(1)- التهذيب 2- 365- 1514.

(2)- ياتي في الباب الآتي.

(3)- ياتي في الحديث 1 من الباب 52 من هذه الأبواب ما ظاهره المنافاة.

(4)- الباب 52 فيه حديث واحد.

(5)- قرب الاسناد- 66.

(6)- تقدم في الباب 51 من هذه الأبواب.

452‌

(1) 53 بَابُ كَرَاهَةِ الْإِمَامَةِ بِغَيْرِ رِدَاءٍ وَ اسْتِحْبَابِهِ لِلْإِمَامِ وَ لِمَنْ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَ أَقَلُّهُ تِكَّةٌ أَوْ سَيْفٌ وَ عَدَمِ وُجُوبِهِ

5692- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً- فِي قَمِيصٍ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ فَقَالَ- لَا يَنْبَغِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ أَوْ عِمَامَةٌ يَرْتَدِي بِهَا.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ مِثْلَهُ (3).

5693- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَؤُمَّ- فِي سَرَاوِيلَ وَ قَلَنْسُوَةٍ قَالَ لَا يَصْلُحُ- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّرَاوِيلِ- هَلْ يَجُوزُ مَكَانَ الْإِزَارِ قَالَ نَعَمْ.

5694- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا سَرَاوِيلُ- قَالَ يَحِلُّ التِّكَّةَ مِنْهُ فَيَطْرَحُهَا (6) عَلَى عَاتِقِهِ وَ يُصَلِّي- قَالَ وَ إِنْ كَانَ مَعَهُ سَيْفٌ وَ لَيْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ- فَلْيَتَقَلَّدِ السَّيْفَ وَ يُصَلِّي قَائِماً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (7).

____________

(1)- الباب 53 فيه 7 أحاديث.

(2)- التهذيب 2- 366- 1521.

(3)- الكافي 3- 394- 3.

(4)- التهذيب 2- 366- 1520، و أورده في الحديث 14 و 15 من الباب 22 من هذه الأبواب.

(5)- التهذيب 2- 366- 1519، و أورد ذيله في الحديث 4 من الباب 50 من هذه الأبواب.

(6)- في الاصل عن نسخة (فيضعها) و عن نسخة اخرى (فيجعلها).

(7)- الفقيه 1- 256- 786.

453‌

5695- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: سَأَلَ مُرَازِمٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا مَعَهُ حَاضِرٌ- عَنِ الرَّجُلِ الْحَاضِرِ يُصَلِّي فِي إِزَارٍ مُؤْتَزِراً (2) بِهِ- قَالَ يَجْعَلُ عَلَى رَقَبَتِهِ مِنْدِيلًا أَوْ عِمَامَةً يَرْتَدِي (3) بِهِ.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).

5696- 5- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يُصَلِّي فِي سَرَاوِيلَ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ- قَالَ يَجْعَلُ التِّكَّةَ عَلَى عَاتِقِهِ.

5697- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: أَدْنَى مَا يُجْزِيكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ- بِقَدْرِ مَا يَكُونُ عَلَى مَنْكِبَيْكَ مِثْلَ جَنَاحَيِ الْخُطَّافِ.

5698- 7- (7) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ بِغَيْرِ رِدَاءٍ- فَقَالَ قَدْ أَمَّ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحٍ بِهِ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ (8) عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ- فِي سَرَاوِيلَ وَاحِدٍ وَ هُوَ يُصِيبُ ثَوْباً قَالَ لَا يَصْلُحُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ (9).

____________

(1)- التهذيب 2- 366- 1518، و أورده في الحديث 4 من الباب 22 من هذه الأبواب.

(2)- في هامش الاصل عن نسخة (متزرا) و عن اخرى (مرتديا).

(3)- في نسخة- يتردى (هامش المخطوط) و في المصدر- يتردى بها.

(4)- الكافي 3- 395- 6.

(5)- الكافي 3- 395- 5.

(6)- الفقيه 1- 256- 786.

(7)- قرب الاسناد- 86.

(8)- قرب الاسناد- 89.

(9)- تقدم في الباب 22 من هذه الأبواب، و ياتي في الباب 57 من هذه الأبواب.

454‌

(1) 54 بَابُ اسْتِحْبَابِ لُبْسِ أَخْشَنِ الثِّيَابِ وَ أَغْلَظِهَا فِي الصَّلَاةِ فِي الْخَلْوَةِ وَ أَجْوَدِهَا وَ أَجْمَلِهَا بَيْنَ النَّاسِ وَ كَرَاهَةِ اتِّقَاءِ الْمُصَلِّي عَلَى ثَوْبِهِ

5699- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ كَثِيرٍ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ غَلِيظٌ- خَشِنٌ تَحْتَ ثِيَابِهِ وَ فَوْقَهُ جُبَّةُ صُوفٍ- وَ فَوْقَهَا قَمِيصٌ غَلِيظٌ فَمَسِسْتُهَا- فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ النَّاسَ يَكْرَهُونَ لِبَاسَ الصُّوفِ- فَقَالَ كَلَّا كَانَ أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ(ع)يَلْبَسُهَا- وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنُ(ع)يَلْبَسُهَا- وَ كَانُوا(ع)يَلْبَسُونَ أَغْلَظَ ثِيَابِهِمْ- إِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَ نَحْنُ نَفْعَلُ ذَلِكَ.

5700- 2- (3) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: اتَّخِذْ مَسْجِداً فِي بَيْتِكَ فَإِذَا خِفْتَ شَيْئاً- فَالْبَسْ ثَوْبَيْنِ غَلِيظَيْنِ مِنْ أَغْلَظِ ثِيَابِكَ فَصَلِّ فِيهِمَا الْحَدِيثَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).

5701- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)جُبَّةَ صُوفٍ بَيْنَ ثَوْبَيْنِ غَلِيظَيْنِ- فَقُلْتُ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ رَأَيْتُ أَبِي يَلْبَسُهَا- إِنَّا إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُصَلِّيَ لَبِسْنَا أَخْشَنَ ثِيَابِنَا.

5702- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص

____________

(1)- الباب 54 فيه 7 أحاديث.

(2)- الكافي 6- 450- 4.

(3)- الكافي 3- 480- 2، و أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 31 من أبواب الصلوات المندوبة.

(4)- التهذيب 3- 314- 973.

(5)- التهذيب 2- 367- 1525.

(6)- الفقيه 1- 206- 619.

455‌

مَنِ اتَّقَى عَلَى ثَوْبِهِ فِي صَلَاتِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ اكْتَسَى.

5703- 5- (1) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَى خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ (2) قَالَ أَيْ خُذُوا ثِيَابَكُمُ الَّتِي تَتَزَيَّنُونَ بِهَا- لِلصَّلَاةِ فِي الْجُمُعَاتِ وَ الْأَعْيَادِ.

5704- 6- (3) قَالَ وَ رَوَى الْعَيَّاشِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ لَبِسَ أَجْوَدَ ثِيَابِهِ- فَقِيلَ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَ تَلْبَسُ أَجْوَدَ ثِيَابِكَ- فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ- فَأَتَجَمَّلُ لِرَبِّي وَ هُوَ يَقُولُ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ (4) فَأُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَ أَجْمَلَ ثِيَابِي.

5705- 7- (5) الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ لِأَبِي ثَوْبَانِ خَشِنَانِ يُصَلِّي فِيهِمَا صَلَاتَهُ- وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ الْحَاجَةَ لَبِسَهُمَا وَ سَأَلَ اللَّهَ- حَاجَتَهُ.

أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَ الْجَمْعِ فِي الْعُنْوَانِ وَ يَحْتَمِلُ التَّخْيِيرُ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).

(7) 55 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِيمَا يُشْتَرَى مِنْ سُوقِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الثِّيَابِ وَ الْجُلُودِ مَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ مَيْتَةٌ أَوْ نَجِسٌ وَ عَدَمِ وُجُوبِ السُّؤَالِ عَنْهُ

5706- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

____________

(1)- مجمع البيان 2- 412، و أورده في الحديث 3 من الباب 14 من صلاة العيدين.

(2)- الأعراف 7- 31.

(3)- تفسير العياشي 2- 14- 129 و مجمع البيان 2- 412.

(4)- الأعراف 7- 31.

(5)- مكارم الأخلاق- 113.

(6)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 6 من الباب 69 من أبواب المساجد و في الباب 47 من أبواب صلاة الجمعة، و في الباب 14 من أبواب العيدين.

(7)- الباب 55 فيه 4 أحاديث.

(8)- التهذيب 2- 368- 1529، أورده في الحديث 3 من الباب 50 من أبواب النجاسات.

456‌

مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي السُّوقَ فَيَشْتَرِي جُبَّةَ فِرَاءٍ- لَا يَدْرِي أَ ذَكِيَّةٌ هِيَ أَمْ غَيْرُ ذَكِيَّةٍ- أَ يُصَلِّي فِيهَا فَقَالَ نَعَمْ- لَيْسَ عَلَيْكُمُ الْمَسْأَلَةُ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)كَانَ يَقُولُ- إِنَّ الْخَوَارِجَ ضَيَّقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِجَهَالَتِهِمْ- إِنَّ الدِّينَ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ (1).

5707- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَلَّدُ- السَّيْفَ وَ يُصَلِّي فِيهِ قَالَ نَعَمْ- فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّ فِيهِ الْكَيْمُخْتَ قَالَ مَا الْكَيْمُخْتُ- فَقَالَ جُلُودُ دَوَابَّ مِنْهُ مَا يَكُونُ ذَكِيّاً وَ مِنْهُ مَا يَكُونُ مَيْتَةً- فَقَالَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَيْتَةٌ فَلَا تُصَلِّ فِيهِ.

5708- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْفِرَاءِ الْيَمَانِيِّ- وَ فِيمَا صُنِعَ فِي أَرْضِ الْإِسْلَامِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ فِيهَا غَيْرُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ- قَالَ إِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهَا الْمُسْلِمِينَ فَلَا بَأْسَ.

5709- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع يَسْأَلُهُ عَنِ الْفَرْوِ وَ الْخُفِّ- أَلْبَسُهُ وَ أُصَلِّي فِيهِ وَ لَا أَعْلَمُ أَنَّهُ ذَكِيٌّ فَكَتَبَ لَا بَأْسَ بِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (5) وَ فِي النَّجَاسَاتِ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ‌

____________

(1)- الفقيه 1- 257- 791.

(2)- التهذيب 2- 368- 1530، و أورده في الحديث 4 من الباب 50 من أبواب النجاسات.

(3)- التهذيب 2- 368- 1532، و أورده في الحديث 5 من الباب 50 من أبواب النجاسات.

(4)- الفقيه 1- 258- 793.

(5)- تقدم في الباب 38 من هذه الأبواب.

(6)- تقدم في الباب 50 من أبواب النجاسات.

457‌

عَلَيْهِ فِي الْأَطْعِمَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (1).

(2) 56 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِيمَا لَا تَحُلُّهُ الْحَيَاةُ مِنَ الْمَيْتَةِ الْمَأْكُولَةِ اللَّحْمِ كَالصُّوفِ وَ الشَّعْرِ وَ الْوَبَرِ إِذَا أُخِذَ جَزّاً أَوْ غُسِلَ مَوْضِعُ الِاتِّصَالِ

5710- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيمَا كَانَ مِنْ صُوفِ الْمَيْتَةِ- إِنَّ الصُّوفَ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ الْحَدِيثَ.

5711- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَرِيرٍ الْقُمِّيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنِ الرِّيشِ أَ ذَكِيٌّ هُوَ- فَقَالَ كَانَ أَبِي يَتَوَسَّدُ الرِّيشَ.

5712- 3- (5) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الشَّعْرُ وَ الصُّوفُ وَ الرِّيشُ وَ كُلُّ نَابِتٍ لَا يَكُونُ مَيْتاً.

14- 5713- 4- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ إِنَّ دِبَاغَةَ الصُّوفِ- وَ الشَّعْرِ غَسْلُهُ بِالْمَاءِ وَ أَيُّ شَيْ‌ءٍ يَكُونُ أَطْهَرَ مِنَ الْمَاءِ.

____________

(1)- ياتي في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة.

(2)- الباب 56 فيه 5 أحاديث.

(3)- التهذيب 2- 368- 1530، و أورده في الحديث 1 من الباب 68 من أبواب النجاسات، و تقدم ذيله في الحديث 2 من الباب 55 من هذه الأبواب.

(4)- الكافي 6- 450- 5، و أورده في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب المساكن.

(5)- تقدم في الحديث 4 من الباب 68 من أبواب النجاسات.

(6)- قرب الاسناد- 37.

458‌

5714- 5- (1) وَ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ: غَسْلُ الصُّوفِ الْمَيْتِ ذَكَاتُهُ.

أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِغَيْرِ الْجَزِّ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى (3).

(4) 57 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي السَّيْفِ وَ الْقَوْسِ وَ الْكَيْمُخْتِ وَ كَرَاهَةِ السَّيْفِ لِلْإِمَامِ إِلَّا لِضَرُورَةٍ وَ اسْتِقْبَالِ الْمُصَلِّي لَهُ

5715- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّيْفِ هَلْ يَجْرِي مَجْرَى الرِّدَاءِ- يُؤَمُّ الْقَوْمُ فِي السَّيْفِ- قَالَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يُؤَمَّ فِي السَّيْفِ إِلَّا فِي الْحَرْبِ (6).

5716- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ: السَّيْفُ بِمَنْزِلَةِ الرِّدَاءِ تُصَلِّي فِيهِ مَا لَمْ تَرَ فِيهِ دَماً- وَ الْقَوْسُ بِمَنْزِلَةِ الرِّدَاءِ.

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ (8).

____________

(1)- قرب الاسناد- 71.

(2)- تقدم في الباب 68 من أبواب النجاسات، و تقدم في الحديث 2 من الباب 1 و الباب 2 ما ينافي ذلك و ما يدل عليه من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة.

(4)- الباب 57 فيه 5 أحاديث.

(5)- التهذيب 2- 373- 1551 تقدمت قطعة منه في الحديث 7 من الباب 25 من هذه الأبواب.

(6)- في نسخة- حرب (هامش المخطوط).

(7)- التهذيب 2- 371- 1546، و أورده في الحديث 3 من الباب 83 من أبواب النجاسات.

(8)- قرب الاسناد- 62.

459‌

5717- 3- (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ زَادَ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ وَ بَيْنَ يَدَيْهِ سَيْفٌ- لِأَنَّ الْقِبْلَةَ أَمْنٌ.

قَالَ وَ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع.

5718- 4- (2) وَ قَدْ سَبَقَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنْ كَانَ مَعَهُ سَيْفٌ وَ لَيْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ- فَلْيَتَقَلَّدِ السَّيْفَ وَ يُصَلِّي قَائِماً.

5719- 5- (3) وَ حَدِيثُ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ أَنَّهُ سُئِلَ الرِّضَا(ع)عَنْ أَشْيَاءَ- مِنْهَا الْكَيْمُخْتُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا كُلِّهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (4) وَ فِي النَّجَاسَاتِ (5).

(6) 58 بَابُ كَرَاهَةِ صَلَاةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرٍ حُلِيٍّ

5720- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: لَا تُصَلِّي الْمَرْأَةُ عُطُلًا.

5721- 2- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع

____________

(1)- الفقيه 1- 250- 759.

(2)- سبق حديث عبد الله بن سنان في الحديث 3 من الباب 53 من هذه الأبواب.

(3)- حديث الريان بن الصلت في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(4)- تقدم في الحديث 6 من الباب 32، و في الحديث 2 من الباب 55 من هذه الأبواب.

(5)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 12 من الباب 50 من أبواب النجاسات، و ياتي ما يدل على ذلك في الباب 30 من أبواب مكان المصلي، و في الباب 13 من أبواب المساجد و في الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة.

(6)- الباب 58 فيه حديثان.

(7)- التهذيب 2- 371- 1543.

(8)- الفقيه 1- 123- 283.

460‌

لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُعَطِّلَ نَفْسَهَا- وَ لَوْ أَنْ تُعَلِّقَ فِي عُنُقِهَا قِلَادَةً- وَ لَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَدَعَ يَدَهَا مِنَ الْخِضَابِ- وَ لَوْ أَنْ تَمْسَحَهَا بِالْحِنَّاءِ مَسْحاً وَ إِنْ كَانَتْ مُسِنَّةً.

وَ رَوَاهُ فِي الْمَجَالِسِ كَمَا مَرَّ فِي آدَابِ الْحَمَّامِ (1).

(2) 59 بَابُ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْأَحْمَرِ وَ الْمُزَعْفَرِ وَ الْمُعَصْفَرِ وَ الْمُشْبَعِ الْمُفْدَمِ

5722- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ بَرِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع)وَ عَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ حَمْرَاءُ- شَدِيدَةُ الْحُمْرَةِ فَتَبَسَّمْتُ حِينَ دَخَلْتُ- فَقَالَ كَأَنِّي أَعْلَمُ لِمَ ضَحِكْتَ- ضَحِكْتَ مِنْ هَذَا الثَّوْبِ الَّذِي هُوَ عَلَيَّ- إِنَّ الثَّقَفِيَّةَ أَكْرَهَتْنِي عَلَيْهِ وَ أَنَا أُحِبُّهَا- فَأَكْرَهَتْنِي عَلَى لُبْسِهَا- ثُمَّ قَالَ إِنَّا لَا نُصَلِّي فِي هَذَا- وَ لَا تُصَلُّوا فِي الْمُشْبَعِ الْمُضَرَّجِ (4)- قَالَ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَ قَدْ طَلَّقَهَا- فَقَالَ سَمِعْتُهَا تَبْرَأُ مِنْ عَلِيٍّ(ع) فَلَمْ يَسَعْنِي أَنْ أُمْسِكَهَا وَ هِيَ تَبْرَأُ مِنْهُ.

5723- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي الثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ الْمُشْبَعِ الْمُفْدَمِ (6).

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ

____________

(1)- أخرجه عنه و عن أمالي الصدوق في الحديث 1 من الباب 52 من أبواب آداب الحمام، و ياتي بسند آخر في الحديث 1 من الباب 58 من أبواب مقدمات النكاح.

(2)- الباب 59 فيه 3 أحاديث.

(3)- الكافي 6- 447- 7، أورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 10 من أبواب ما يحرم بالكفر من كتاب النكاح.

(4)- ثوب مضرج- مصبوغ بالحمرة أو الصفرة. (لسان العرب 2- 313).

(5)- الكافي 3- 402- 22.

(6)- ثوب مفدم- إذا أشبع صبغه حمرة. (لسان العرب 12- 450).

461‌

حُكَيْمٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ (1).

5724- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلَاةَ فِي الْمُشْبَعِ بِالْعُصْفُرِ (3) وَ الْمُضَرَّجِ بِالزَّعْفَرَانِ.

(4) (5) 60 بَابُ كَرَاهَةِ اسْتِصْحَابِ الْمُصَلِّي دَبَّةً مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ أَوْ بَغْلٍ أَوْ نَعْلٍ مِنْهُ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ وَ كَذَا اسْتِصْحَابُ طَيْرٍ فِي كُمِّهِ وَ جَوَازِ حَمْلِ اللُّؤْلُؤِ وَ الْخَرَزِ فِي فَمِهِ إِذَا لَمْ يَمْنَعِ الْقِرَاءَةَ

5725- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى وَ فِي كُمِّهِ طَيْرٌ- قَالَ إِنْ خَافَ الذَّهَابَ عَلَيْهِ فَلَا بَأْسَ الْحَدِيثَ.

5726- 2- (7) وَ 3- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ مَعَهُ دَبَّةٌ- مِنْ جِلْدِ الْحِمَارِ أَوْ بَغْلٍ- قَالَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يُصَلِّيَ وَ هِيَ مَعَهُ- إِلَّا أَنْ يَتَخَوَّفَ عَلَيْهَا ذَهَابَهَا- فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ وَ هِيَ مَعَهُ.

قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ- هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُصَلِّيَ وَ فِي فِيهِ الْخَرَزُ وَ اللُّؤْلُؤُ- قَالَ إِنْ كَانَ يَمْنَعُهُ مِنْ قِرَاءَتِهِ فَلَا- وَ إِنْ كَانَ لَا يَمْنَعُهُ فَلَا بَأْسَ.

____________

(1)- التهذيب 2- 373- 1549.

(2)- التهذيب 2- 373- 1550.

(3)- العصفر- نبات تصبغ به الثياب. (مجمع البحرين 3- 408)،.

(4)- و تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 11 من الباب 11 من هذه الأبواب، و ياتي ما يدل عليه في الباب 17 من أبواب الملابس.

(5)- الباب 60 فيه 4 أحاديث.

(6)- الكافي 3- 404- 33، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 62 من هذه الأبواب.

(7)- الفقيه 1- 253- 776.

(8)- الفقيه 1- 253- 776.

462‌

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مِثْلَهُ (1).

5728- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ وَ أَبِي قَتَادَةَ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ صَلَّى وَ مَعَهُ دَبَّةٌ مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ- وَ عَلَيْهِ نَعْلٌ مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ- هَلْ تُجْزِيهِ صَلَاتُهُ أَوْ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ- قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَ هِيَ مَعَهُ- إِلَّا أَنْ يَتَخَوَّفَ عَلَيْهَا ذَهَاباً- فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ وَ هِيَ مَعَهُ.

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ كَمَا مَرَّ (3).

(4) 61 بَابُ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِي الْجِلْدِ الَّذِي يُشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ يَسْتَحِلُّ الْمَيْتَةَ بِالدِّبَاغِ

5729- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي الْفِرَاءِ- إِلَّا مَا صُنِعَ فِي أَرْضِ الْحِجَازِ أَوْ مَا عُلِمَتْ مِنْهُ ذَكَاةٌ.

5730- 2- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ عَيْثَمِ بْنِ أَسْلَمَ النَّجَاشِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْفِرَاءِ- فَقَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)رَجُلًا صَرِداً (7)- لَا يُدْفِئُهُ فِرَاءُ

____________

(1)- قرب الاسناد- 88.

(2)- التهذيب 2- 373- 1553، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 35 من أبواب مكان المصلي.

(3)- مر في الحديث الثاني.

(4)- الباب 61 فيه 3 أحاديث.

(5)- الكافي 3- 398- 4، و أورده في الحديث 1 من الباب 79 من أبواب النجاسات.

(6)- الكافي 3- 397- 2، و أورد قطعة منه في الحديث 3 الباب 61 من أبواب النجاسات.

(7)- الصرد- بفتح الصاد و كسر الراء المهملة- من يجد البرد سريعا. مجمع البحرين 3- 85.

463‌

الْحِجَازِ- لِأَنَّ دِبَاغَهَا بِالْقَرَظِ (1) فَكَانَ يَبْعَثُ إِلَى الْعِرَاقِ- فَيُؤْتَى مِمَّا قِبَلَكُمْ بِالْفَرْوِ فَيَلْبَسُهُ- فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ أَلْقَاهُ- وَ أَلْقَى الْقَمِيصَ الَّذِي يَلِيهِ فَكَانَ يُسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ- فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ يَسْتَحِلُّونَ لِبَاسَ الْجُلُودِ الْمَيْتَةِ- وَ يَزْعُمُونَ أَنَّ دِبَاغَهُ ذَكَاتُهُ.

5731- 3- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع مَا تَقُولُ- فِي الْفَرْوِ يُشْتَرَى مِنَ السُّوقِ- فَقَالَ إِذَا كَانَ مَضْمُوناً فَلَا بَأْسَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 62 بَابُ كَرَاهَةِ الْخَلْخَالِ الَّذِي لَهُ صَوْتٌ لِلنِّسَاءِ وَ الصِّبْيَانِ وَ جَوَازِ لُبْسِهِمْ مَا لَا صَوْتَ لَهُ

5732- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَلَاخِلِ- هَلْ يَصْلُحُ لِلنِّسَاءِ وَ الصِّبْيَانِ لُبْسُهَا- فَقَالَ إِذَا كَانَتْ صَمَّاءَ فَلَا بَأْسَ- وَ إِنْ كَانَ لَهَا صَوْتٌ فَلَا (6).

وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- فَلَا يَصْلُحُ (7).

____________

(1)- القرظ- بالتحريك ورق السلم يدبغ به الأديم. و في الخبر (أتى بهدية في أديم مقروظ) أي مدبوغ بالقرظ. مجمع البحرين 4- 289.

(2)- الكافي 3- 398- 7، و أورده في الحديث 10 من الباب 50 من النجاسات.

(3)- تقدم في الحديث 5 و 6 من الباب 38 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 62 فيه حديث واحد.

(5)- الكافي 3- 404- 33، و تقدم صدره في الحديث 1 من الباب 60 من هذه الأبواب.

(6)- ورد في هامش المخطوط ما نصه- فيه اشعار بتعلق الكراهية بفعل غير المكلف فتامل (منه قده).

(7)- الفقيه 1- 254- 777.

464‌

وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (1) وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ (2).

(3) 63 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِكْثَارِ مِنَ الثِّيَابِ فِي الصَّلَاةِ

5733- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: إِنَّ كُلَّ شَيْ‌ءٍ عَلَيْكَ تُصَلِّي فِيهِ يُسَبِّحُ مَعَكَ- قَالَ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ- لَبِسَ نَعْلَيْهِ وَ صَلَّى فِيهِمَا.

5734- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ الْحَسَنِ بْنِ مَتِّيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: إِنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ- فَإِنَّ جَسَدَهُ وَ ثِيَابَهُ وَ كُلَّ شَيْ‌ءٍ حَوْلَهُ يُسَبِّحُ.

(6) 64 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْعِمَامَةِ وَ السَّرَاوِيلِ فِي حَالِ الصَّلَاةِ

5735- 1- (7) الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: رَكْعَتَانِ مَعَ الْعِمَامَةِ خَيْرٌ مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ بِغَيْرِ عِمَامَةٍ.

____________

(1)- مسائل علي بن جعفر- 138- 148.

(2)- قرب الاسناد- 101.

(3)- الباب 63 فيه حديثان.

(4)- علل الشرائع- 336- 1 الباب 33.

(5)- علل الشرائع- 336- 2 الباب 33.

(6)- الباب 64 فيه 3 أحاديث.

(7)- مكارم الأخلاق- 119.

465‌

5736- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ مَكِّيٍّ الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى قَالَ رُوِيَ رَكْعَةٌ بِسَرَاوِيلَ تَعْدِلُ أَرْبَعاً بِغَيْرِهِ.

5737- 3- (2) قَالَ: وَ كَذَا رُوِيَ فِي الْعِمَامَةِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

____________

(1)- ذكرى الشيعة- 140.

(2)- ذكرى الشيعة- 140.

(3)- تقدم في الحديث 6 و 11 من الباب 26 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الباب 30 من أبواب الملابس.

و كتب المصنف في هامش الاصل-" ثم بلغ قبالا بحمد الله تعالى".