وسائل الشيعة
الجزء الثامن
تأليف
الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي
جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة

6
فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ جَمِيعاً عَنْ مُرَّةَ مَوْلَى (مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ) (1) قَالَ: صَاحَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ فِي الِاسْتِسْقَاءِ- فَقَالَ لِيَ انْطَلِقْ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَسَلْهُ مَا رَأْيُكَ- فَإِنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ صَاحُوا إِلَيَّ- فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ لِي قُلْ لَهُ فَلْيَخْرُجْ- قُلْتُ مَتَى يَخْرُجُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ- قُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُخْرِجُ الْمِنْبَرَ- ثُمَّ يَخْرُجُ يَمْشِي كَمَا يَمْشِي (2) يَوْمَ الْعِيدَيْنِ- وَ بَيْنَ يَدَيْهِ الْمُؤَذِّنُونَ فِي أَيْدِيهِمْ عَنَزُهُمْ- حَتَّى إِذَا انْتَهَى إِلَى الْمُصَلَّى- يُصَلِّي بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَ لَا إِقَامَةٍ- ثُمَّ يَصْعَدُ الْمِنْبَرَ فَيَقْلِبُ رِدَاءَهُ- فَيَجْعَلُ الَّذِي عَلَى يَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ- وَ الَّذِي عَلَى يَسَارِهِ عَلَى يَمِينِهِ- ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ فَيُكَبِّرُ اللَّهَ مِائَةَ تَكْبِيرَةٍ رَافِعاً بِهَا صَوْتَهُ- ثُمَّ يَلْتَفِتُ إِلَى النَّاسِ عَنْ يَمِينِهِ- فَيُسَبِّحُ اللَّهَ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ رَافِعاً بِهَا صَوْتَهُ- ثُمَّ يَلْتَفِتُ إِلَى النَّاسِ عَنْ يَسَارِهِ- فَيُهَلِّلُ اللَّهَ مِائَةَ تَهْلِيلَةٍ رَافِعاً بِهَا صَوْتَهُ- ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ النَّاسَ فَيَحْمَدُ اللَّهَ مِائَةَ تَحْمِيدَةٍ- ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فَيَدْعُو ثُمَّ يَدْعُونَ- فَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لَا تَخِيبُوا- قَالَ فَفَعَلَ فَلَمَّا رَجَعْنَا (3) قَالُوا هَذَا مِنْ تَعْلِيمِ جَعْفَرٍ.
وَ
فِي رِوَايَةِ يُونُسَ (4) فَمَا رَجَعْنَا حَتَّى أَهَمَّتْنَا أَنْفُسُنَا.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
9990- 3- (6) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ تُكَبِّرُ فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ كَمَا تُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ- فِي الْأُولَى سَبْعاً وَ فِي الثَّانِيَةِ خَمْساً- وَ يُصَلِّي قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ وَ يَسْتَسْقِي وَ هُوَ قَاعِدٌ.
____________
(1)- في التهذيب- خالد.
(2)- في التهذيب- يخرج- هامش المخطوط-.
(3)- في المصدر زيادة- [جاء المطر].
(4)- الكافي 3- 462- 1 ذيل الحديث 1.
(5)- التهذيب 3- 148- 322.
(6)- الكافي 3- 463- 4.
8
عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ وَ الِاسْتِسْقَاءِ- فِي الْأُولَى سَبْعاً وَ فِي الثَّانِيَةِ خَمْساً- وَ يُصَلِّي قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ.
(1) (2) 2 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّوْمِ ثَلَاثاً وَ الْخُرُوجِ لِلِاسْتِسْقَاءِ يَوْمَ الثَّالِثِ وَ أَنْ يَكُونَ الْإِثْنَيْنِ أَوِ الْجُمُعَةَ
9996- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ حَمَّادٍ السَّرَّاجِ قَالَ: أَرْسَلَنِي مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَقُولُ: لَهُ- إِنَّ النَّاسَ قَدْ أَكْثَرُوا عَلَيَّ فِي الِاسْتِسْقَاءِ- فَمَا رَأْيُكَ فِي الْخُرُوجِ غَداً- فَقُلْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ لِي- قُلْ لَهُ لَيْسَ الِاسْتِسْقَاءُ هَكَذَا- فَقُلْ لَهُ يَخْرُجُ فَيَخْطُبُ النَّاسَ- وَ يَأْمُرْهُمْ بِالصِّيَامِ الْيَوْمَ وَ غَداً- وَ يَخْرُجُ بِهِمْ يَوْمَ الثَّالِثِ وَ هُمْ صِيَامٌ- قَالَ فَأَتَيْتُ مُحَمَّداً فَأَخْبَرْتُهُ بِمَقَالَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَجَاءَ فَخَطَبَ النَّاسَ- وَ أَمَرَهُمْ بِالصِّيَامِ كَمَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَلَمَّا كَانَ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ- أَرْسَلَ إِلَيْهِ مَا رَأْيُكَ فِي الْخُرُوجِ.
قَالَ وَ فِي غَيْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ فَيَسْتَسْقِيَ
. 9997- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْمُفَسِّرِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَيَّارٍ عَنْ أَبَوَيْهِمَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيِّ عَنْ آبَائِهِ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ الْمَطَرَ احْتَبَسَ فَقَالَ لَهُ الْمَأْمُونُ- لَوْ دَعَوْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ لَهُ الرِّضَا(ع)نَعَمْ- قَالَ فَمَتَى تَفْعَلُ ذَلِكَ وَ كَانَ
____________
(1)- تقدم ما يدل على غسل الاستسقاء في الحديث 3 من الباب 1 من الأغسال المسنونة، و تقدم ما يدل على كيفية صلاة العيدين (و صلاة الاستسقاء مثلهما) في البابين 7 و 10 من أبواب صلاة العيد، و ياتي ما يدل على استحباب صلاة الاستسقاء و جملة من أحكامها في الأبواب الآتية.
(2)- الباب 2 فيه حديثان.
(3)- التهذيب 3- 148- 320.
(4)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 167- 1.
7
9991- 4- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ (رُزَيْقٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ) (2) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَتَى قَوْمٌ رَسُولَ اللَّهِ(ص)فَقَالُوا لَهُ (3) إِنَّ بِلَادَنَا قَدْ قُحِطَتْ (4)- فَادْعُ اللَّهَ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْنَا- فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِالْمِنْبَرِ فَأُخْرِجَ وَ اجْتَمَعَ النَّاسُ- فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ دَعَا وَ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يُؤَمِّنُوا الْحَدِيثَ.
9992- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ خَرَجَ مَعَ أَصْحَابِهِ- ذَاتَ يَوْمٍ لِيَسْتَسْقِيَ الْحَدِيثَ.
9993- 6- (6) قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يُصَلِّي الِاسْتِسْقَاءَ (7) رَكْعَتَيْنِ- وَ يَسْتَسْقِي وَ هُوَ قَاعِدٌ.
9994- 7- (8) وَ قَالَ: بَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَ جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ.
9995- 8- (9) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ
____________
(1)- الكافي 8- 217- 266، أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(2)- في المصدر- رزيق أبي العباس.
(3)- في المصدر- يا رسول الله.
(4)- في المصدر زيادة- و توالت السنون علينا.
(5)- الفقيه 1- 524- 1490.
(6)- الفقيه 1- 535- 1502.
(7)- في المصدر- للاستسقاء.
(8)- الفقيه 1- 535- 1502.
(9)- قرب الاسناد- 54، أورده أيضا في الحديث 21 من الباب 10 من أبواب صلاة العيد،.
5
[تتمة كتاب الصلاة]
أَبْوَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ
(1) 1 بَابُ اسْتِحْبَابِهَا وَ كَيْفِيَّتِهَا وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهَا
9988- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ- فَقَالَ مِثْلُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ يُقْرَأُ فِيهَا- وَ يُكَبَّرُ فِيهَا (كَمَا يُقْرَأُ وَ يُكَبَّرُ فِيهَا) (3)- يَخْرُجُ الْإِمَامُ فَيَبْرُزُ إِلَى مَكَانٍ نَظِيفٍ- فِي سَكِينَةٍ وَ وَقَارٍ وَ خُشُوعٍ وَ مَسْكَنَةٍ- وَ يَبْرُزُ مَعَهُ النَّاسُ فَيَحْمَدُ اللَّهَ وَ يُمَجِّدُهُ وَ يُثْنِي عَلَيْهِ- وَ يَجْتَهِدُ فِي الدُّعَاءِ- وَ يُكْثِرُ مِنَ التَّسْبِيحِ وَ التَّهْلِيلِ وَ التَّكْبِيرِ- وَ يُصَلِّي مِثْلَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ- رَكْعَتَيْنِ فِي دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ وَ اجْتِهَادٍ- فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَلَبَ ثَوْبَهُ- وَ جَعَلَ الْجَانِبَ الَّذِي عَلَى الْمَنْكِبِ الْأَيْمَنِ- عَلَى الْمَنْكِبِ (4) الْأَيْسَرِ- وَ الَّذِي عَلَى الْأَيْسَرِ عَلَى الْأَيْمَنِ- فَإِنَّ النَّبِيَّ(ص)كَذَلِكَ صَنَعَ.
9989- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ
____________
(1)- الباب 1 فيه 8 أحاديث.
(2)- الكافي 3- 462- 2، التهذيب 3- 149- 323، و الاستبصار 1- 452- 1750.
(3)- ليس في التهذيب- هامش المخطوط-.
(4)- كتب المصنف على كلمة (المنكب) علامة نسخة.
(5)- الكافي 3- 462- 1.
9
يَوْمَ الْجُمُعَةِ- قَالَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ- فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)أَتَانِي الْبَارِحَةَ فِي مَنَامِي وَ مَعَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) وَ قَالَ يَا بُنَيَّ انْتَظِرْ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ- فَابْرُزْ إِلَى الصَّحْرَاءِ وَ اسْتَسْقِ- فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ سَيَسْقِيهِمْ إِلَى أَنْ قَالَ- فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْإِثْنَيْنِ خَرَجَ إِلَى الصَّحْرَاءِ وَ مَعَهُ الْخَلَائِقُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْخُرُوجِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ (1) وَ أَمَّا الْخُرُوجُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ عُمُوماً (2) وَ هُوَ مَا دَلَّ عَلَى فَضْلِهِ وَ شَرَفِهِ وَ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ فِيهِ وَ اشْتِمَالِهِ عَلَى سَاعَةِ الْإِجَابَةِ.
(3) 3 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَحْوِيلِ الْإِمَامِ رِدَاءَهُ فِي الِاسْتِسْقَاءِ فَيَجْعَلُ مَا عَلَى الْيَمِينِ عَلَى الْيَسَارِ وَ بِالْعَكْسِ
9998- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ فِي الِاسْتِسْقَاءِ قَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ- وَ يَقْلِبُ رِدَاءَهُ الَّذِي عَلَى يَمِينِهِ فَيَجْعَلُهُ عَلَى يَسَارِهِ- وَ الَّذِي عَلَى يَسَارِهِ عَلَى يَمِينِهِ وَ يَدْعُو اللَّهَ فَيَسْتَسْقِي.
9999- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الصَّيْرَفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ تَحْوِيلِ النَّبِيِّ(ص)رِدَاءَهُ إِذَا اسْتَسْقَى- قَالَ عَلَامَةٌ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ يُحَوَّلُ الْجَدْبُ خِصْباً.
____________
(1)- تقدم في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(2)- تقدم في البابين 40 و 41 من أبواب صلاة الجمعة.
(3)- الباب 3 فيه 4 أحاديث.
(4)- التهذيب 3- 148- 321.
(5)- التهذيب 3- 150- 324.
10
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ سُئِلَ الصَّادِقُ(ع)وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ (2).
10000- 3- (3) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ الْقُمِّيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ اللَّيْثِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)كَانَ إِذَا اسْتَسْقَى يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ- وَ يُحَوِّلُ رِدَاءَهُ عَنْ يَمِينِهِ إِلَى يَسَارِهِ- وَ عَنْ (4) يَسَارِهِ إِلَى يَمِينِهِ قَالَ قُلْتُ: لَهُ مَا مَعْنَى ذَلِكَ- قَالَ عَلَامَةٌ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ يُحَوَّلُ الْجَدْبُ خِصْباً.
10001- 4- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ لِأَيِّ عِلَّةٍ حَوَّلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ- رِدَاءَهُ الَّذِي عَلَى يَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ- وَ الَّذِي عَلَى يَسَارِهِ عَلَى يَمِينِهِ- قَالَ أَرَادَ بِذَلِكَ تَحَوُّلَ الْجَدْبِ خِصْباً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).
4- (7) بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِسْقَاءِ فِي الصَّحْرَاءِ لَا فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا بِمَكَّةَ
10002- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ
____________
(1)- الكافي 3- 463- 3.
(2)- الفقيه 1- 535- 1503.
(3)- علل الشرائع- 346- 1- الباب 55.
(4)- في المصدر- و من.
(5)- علل الشرائع- 346- 2- الباب 55.
(6)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.
(7)- الباب 4 فيه حديث واحد.
(8)- التهذيب 3- 150- 325.
11
مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّهُ لَا يُسْتَسْقَى إِلَّا بِالْبَرَارِي- حَيْثُ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَى السَّمَاءِ- وَ لَا يُسْتَسْقَى فِي الْمَسَاجِدِ إِلَّا بِمَكَّةَ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).
(3) 5 بَابُ أَنَّ الْخُطْبَةَ فِي الِاسْتِسْقَاءِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَ اسْتِحْبَابِ الْجَهْرِ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ
10003- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ أَوْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)صَلَّى لِلِاسْتِسْقَاءِ رَكْعَتَيْنِ- وَ بَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ- وَ كَبَّرَ سَبْعاً وَ خَمْساً وَ جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).
10004- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ
____________
(1)- قرب الاسناد- 64.
(2)- تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 5 فيه حديثان.
(4)- التهذيب 3- 150- 326، و الاستبصار 1- 451- 1748.
(5)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب. و تقدم ما يدل على تاخير الخطبتين في الباب 11 و على الجهر في القراءة في الباب 32 من أبواب صلاة العيد.
(6)- التهذيب 3- 150- 327، و الاستبصار 1- 451- 1749.
12
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْخُطْبَةُ فِي الِاسْتِسْقَاءِ قَبْلَ الصَّلَاةِ- وَ تُكَبِّرُ فِي الْأُولَى سَبْعاً وَ فِي الْأُخْرَى خَمْساً.
قَالَ الشَّيْخُ الْعَمَلُ عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى وَ هَذِهِ الرِّوَايَةُ شَاذَّةٌ مُخَالِفَةٌ لِإِجْمَاعِ الطَّائِفَةِ الْمُحِقَّةِ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا مَرَّ (1) وَ مَا دَلَّ عَلَى مُسَاوَاتِهَا لِصَلَاةِ الْعِيدِ (2) أَقُولُ: وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يُقَدِّمُ الْخُطْبَةَ عَلَى صَلَاةِ الْعِيدِ (3) أَوْ عَلَى الْجَوَازِ هُنَا.
(4) 6 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْبِيحِ عِنْدَ سَمَاعِ صَوْتِ الرَّعْدِ وَ كَرَاهَةِ الْإِشَارَةِ إِلَى الْمَطَرِ وَ الْهِلَالِ وَ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ عِنْدَ نُزُولِ الْغَيْثِ
10005- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ رُوِيَ أَنَّ الرَّعْدَ صَوْتُ مَلَكٍ أَكْبَرَ مِنَ الذُّبَابِ- وَ أَصْغَرَ مِنَ الزُّنْبُورِ- فَيَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَ صَوْتَ الرَّعْدِ أَنْ يَقُولَ- سُبْحَانَ مَنْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَ الْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ.
10006- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا تُشِيرُوا إِلَى الْمَطَرِ وَ لَا إِلَى الْهِلَالِ فَإِنَّ اللَّهَ يَكْرَهُ ذَلِكَ.
____________
(1)- مر في الحديث 1 من نفس الباب.
(2)- تقدم في الحديث 1، 2 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(3)- تقدم تقديم الخطبة في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب صلاة الجمعة.
(4)- الباب 6 فيه حديثان.
(5)- الفقيه 1- 526- 1498.
(6)- الكافي 8- 240- 326 ذيل الحديث 326، الحديث طويل تاتي قطعة من صدره في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.
13
وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الْأَخِيرِ فِي الدُّعَاءِ (2).
(3) 7 بَابُ وُجُوبِ التَّوْبَةِ وَ الْإِقْلَاعِ عَنِ الْمَعَاصِي وَ الْقِيَامِ بِالْوَاجِبَاتِ عِنْدَ الْجَدْبِ وَ غَيْرِهِ
10007- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: إِذَا فَشَتْ أَرْبَعَةٌ ظَهَرَتْ أَرْبَعَةٌ- إِذَا فَشَا الزِّنَا كَثُرَتِ (5) الزَّلَازِلُ- وَ إِذَا أُمْسِكَتِ الزَّكَاةُ هَلَكَتِ الْمَاشِيَةُ- وَ إِذَا جَارَ الْحُكَّامُ فِي الْقَضَاءِ أُمْسِكَ الْقَطْرُ مِنَ السَّمَاءِ- وَ إِذَا خُفِرَتِ الذِّمَّةُ نُصِرَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ مِثْلَهُ (6).
10008- 2- (7) وَ عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا غَضِبَ اللَّهُ عَلَى أُمَّةٍ- ثُمَّ لَمْ يُنْزِلْ بِهَا الْعَذَابَ- غَلَتْ أَسْعَارُهَا وَ قَصُرَتْ أَعْمَارُهَا- وَ لَمْ تَرْبَحْ تُجَّارُهَا وَ لَمْ تَزْكُ ثِمَارُهَا- وَ لَمْ تَغْزُرْ أَنْهَارُهَا- وَ حَبَسَ اللَّهُ عَنْهَا أَمْطَارَهَا- وَ سَلَّطَ عَلَيْهَا أَشْرَارَهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَيْضاً مُرْسَلًا (8)
____________
(1)- قرب الاسناد- 36.
(2)- تقدم في الباب 23 من أبواب الدعاء.
(3)- الباب 7 فيه حديثان.
(4)- الفقيه 1- 524- 1488، أخرجه عن الكافي و الفقيه و الخصال نحوه في الحديث 5 من الباب 41 من أبواب الأمر و النهي و ما يناسبهما.
(5)- في المصدر- ظهرت.
(6)- التهذيب 3- 147- 318.
(7)- الفقيه 1- 524- 1489.
(8)- التهذيب 3- 148- 319.
14
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).
(2) 8 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقِيَامِ فِي الْمَطَرِ أَوَّلَ مَا يَمْطُرُ
10009- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ(ع)يَقُومُ فِي الْمَطَرِ أَوَّلَ مَا يَمْطُرُ- حَتَّى يَبْتَلَّ رَأْسُهُ وَ لِحْيَتُهُ وَ ثِيَابُهُ- فَقِيلَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْكِنَّ الْكِنَّ (4)- فَيَقُولُ إِنَّ هَذَا مَاءٌ قَرِيبُ الْعَهْدِ بِالْعَرْشِ ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُ- فَقَالَ إِنَّ تَحْتَ الْعَرْشِ بَحْراً- فِيهِ مَاءٌ يُنْبِتُ أَرْزَاقَ الْحَيَوَانَاتِ- فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُنْبِتَ بِهِ مَا يَشَاءُ لَهُمْ رَحْمَةً مِنْهُ لَهُمْ- أَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ فَمَطَرَهُ مَا شَاءَ مِنْ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ- حَتَّى يَصِيرَ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا- (فِيمَا أَظُنُّ) (5) فَيُلْقِيَهُ إِلَى السَّحَابِ الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ (6) وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ (7).
____________
(1)- ياتي في الباب 41 من أبواب الأمر و النهي و ما يناسبهما.
(2)- الباب 8 فيه حديث واحد.
(3)- الكافي 8- 239- 326، الحديث طويل تقدمت قطعة من ذيله في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(4)- الكن- البيت و الستر. (لسان العرب 13- 360).
(5)- ما بين القوسين لم يرد في غير الكافي، و هو مشوش في الاصل.
(6)- علل الشرائع- 463- 8.
(7)- قرب الاسناد- 35.
15
(1) 9 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ لِلِاسْتِصْحَاءِ عِنْدَ زِيَادَةِ الْأَمْطَارِ وَ خَوْفِ الضَّرَرِ
10010- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ رُزَيْقٍ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثِ اسْتِسْقَاءِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ- فَجَاءَ أُولَئِكَ النَّفَرُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ- ادْعُ لَنَا اللَّهَ أَنْ يَكُفَّ عَنَّا السَّمَاءَ فَقَدْ كِدْنَا أَنْ نُغْرَقَ- فَاجْتَمَعَ النَّاسُ فَدَعَا النَّبِيُّ(ص)فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ- أَسْمِعْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّ كُلَّ مَا تَقُولُ لَيْسَ نَسْمَعُ- فَقَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَ لَا عَلَيْنَا- اللَّهُمَّ صُبَّهَا فِي بُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَ نَبَاتِ الشَّجَرِ- وَ حَيْثُ يَرْعَى أَهْلُ الْوَبَرِ- اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً وَ لَا تَجْعَلْهَا عَذَاباً.
(3) 10 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الِاسْتِسْقَاءِ بِالْأَنْوَاءِ
10011- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: ثَلَاثَةٌ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ الْفَخْرُ بِالْأَنْسَابِ- وَ الطَّعْنُ بِالْأَحْسَابِ وَ الِاسْتِسْقَاءُ بِالْأَنْوَاءِ.
أَقُولُ: نَقَلَ الصَّدُوقُ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ (5) قَالَ كَانَتِ الْعَرَبُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
____________
(1)- الباب 9 فيه حديث واحد.
(2)- الكافي 8- 217- 266، أورد صدره في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 10 فيه حديث واحد.
(4)- معاني الأخبار- 326- 1، و أورده في الحديث 7 من الباب 75 من أبواب جهاد النفس.
(5)- معاني الأخبار- 326- 1.
16
إِذَا سَقَطَ نَجْمٌ وَ طَلَعَ آخَرُ قَالُوا لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ ذَلِكَ رِيَاحٌ وَ مَطَرٌ فَيَنْسُبُونَ كُلَّ غَيْثٍ يَكُونُ عِنْدَ ذَلِكَ إِلَى النَّجْمِ الَّذِي سَقَطَ حِينَئِذٍ فَيَقُولُونَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ الثُّرَيَّا أَوِ الدَّبَرَانِ وَ نَحْوِ ذَلِكَ انْتَهَى وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي آدَابِ السَّفَرِ فِي أَحَادِيثِ النُّجُومِ (1).
____________
(1)- ياتي في الحديث 10 من الباب 14 من أبواب آداب السفر الى الحج و غيره.
17
أَبْوَابُ نَافِلَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ
(1) 1 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ مِائَةِ رَكْعَةٍ لَيْلَةَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ مِائَةِ رَكْعَةٍ لَيْلَةَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ مِنْهُ وَ مِائَةِ رَكْعَةٍ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ وَ الْإِكْثَارِ فِيهَا مِنَ الْعِبَادَةِ
10012- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ(ع)صَلِّ لَيْلَةَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ مِائَةَ رَكْعَةٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ (3) مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ (4).
وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ (5) بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (6)
____________
(1)- الباب 1 فيه 10 أحاديث.
(2)- الكافي 4- 155- 4.
(3)- في الفقيه- سليمان بن الجعفري.
(4)- الفقيه 2- 156- 2019.
(5)- في الخصال- الحسن.
(6)- الخصال- 519- 6.
18
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ (1) بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ (2) الْمَرْوَزِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْجَعْفَرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ الْعَبْدَ الصَّالِحَ(ع)يَقُولُ وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ.
10013- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ لِي (أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) (4) صَلِّ فِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ- وَ لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ- فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا- إِنْ قَوِيتَ عَلَى ذَلِكَ مِائَةَ رَكْعَةٍ سِوَى الثَّلَاثَةَ عَشَرَ- وَ اسْهَرْ فِيهِمَا حَتَّى تُصْبِحَ- فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ فِي صَلَاةٍ وَ دُعَاءٍ وَ تَضَرُّعٍ- فَإِنَّهُ يُرْجَى أَنْ تَكُونَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي إِحْدَاهُمَا- وَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ- فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ هِيَ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ- قَالَ الْعَمَلُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْعَمَلِ فِي أَلْفِ شَهْرٍ- وَ لَيْسَ فِي هَذِهِ الْأَشْهُرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ الْحَدِيثَ.
10014- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ لَهُ أَبُو بَصِيرٍ- اللَّيْلَةُ الَّتِي يُرْجَى فِيهَا مَا يُرْجَى- فَقَالَ فِي إِحْدَى وَ عِشْرِينَ (وَ) (6) ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ- إِلَى أَنْ قَالَ فَاطْلُبْهَا فِي إِحْدَى وَ ثَلَاثٍ- وَ صَلِّ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِائَةَ رَكْعَةٍ- وَ أَحْيِهِمَا إِنِ اسْتَطَعْتَ الْحَدِيثَ.
____________
(1)- التهذيب 3- 61- 210، و الاستبصار 1- 461- 1791.
(2)- في الاستبصار- الحسين بن الحسن- هامش المخطوط-.
(3)- التهذيب 3- 58- 199، و الاستبصار 1- 460- 1788، أمالي الطوسي 2- 301.
(4)- ليس في التهذيب.
(5)- التهذيب 3- 58- 201، أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 32 من أبواب أحكام شهر رمضان.
(6)- في المصدر- أو.
19
وَ رَوَاهُ فِي الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
10015- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْفَتَّالُ فِي رَوْضَةِ الْوَاعِظِينَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ يُضَاعِفُ اللَّهُ فِيهِ الْحَسَنَاتِ- إِلَى أَنْ قَالَ إِنَّ شَهْرَكُمْ هَذَا لَيْسَ كَالشُّهُورِ- إِنَّهُ إِذَا أَقْبَلَ إِلَيْكُمْ أَقْبَلَ بِالْبَرَكَةِ وَ الرَّحْمَةِ- وَ إِذَا أَدْبَرَ عَنْكُمْ أَدْبَرَ بِغُفْرَانِ الذُّنُوبِ- هَذَا شَهْرٌ الْحَسَنَاتُ فِيهِ مُضَاعَفَةٌ- وَ أَعْمَالُ الْخَيْرِ فِيهِ مَقْبُولَةٌ- مَنْ صَلَّى مِنْكُمْ فِي هَذَا الشَّهْرِ (3)- رَكْعَتَيْنِ يَتَطَوَّعُ بِهِمَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ.
10016- 5- (4) قَالَ وَ قَالَ الْبَاقِرُ(ع)مَنْ أَحْيَا لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ صَلَّى فِيهَا مِائَةَ رَكْعَةٍ- وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَعِيشَتَهُ فِي الدُّنْيَا- وَ كَفَاهُ أَمْرَ مَنْ يُعَادِيهِ- وَ أَعَاذَهُ مِنَ الْحَرَقِ وَ الْهَدْمِ وَ السَّرَقِ وَ مِنْ شَرِّ السِّبَاعِ- وَ دَفَعَ عَنْهُ هَوْلَ مُنْكَرٍ وَ نَكِيرٍ- وَ خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ وَ نُورُهُ يَتَلَأْلَأُ لِأَهْلِ الْجَمْعِ- وَ يُعْطَى كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ- وَ يُكْتَبُ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَ جَوَازٌ عَلَى الصِّرَاطِ- وَ أَمَانٌ مِنَ الْعَذَابِ- وَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ- وَ يُجْعَلُ فِيهَا مِنْ رُفَقَاءِ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ- وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِينَ وَ حَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً.
عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الْإِقْبَالِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْحُسْنَى تَأْلِيفِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدُّورْيَسْتِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ السَّكُونِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا
____________
(1)- أمالي الطوسي 2- 301.
(2)- روضة الواعظين- 339.
(3)- في المصدر زيادة- لله تعالى.
(4)- روضة الواعظين- 349.
20
الْجَوْهَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ(ع)مِثْلَهُ (1).
10017- 6- (2) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّهُ يُصَلِّي مِائَةَ رَكْعَةٍ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنَ الْمُفْرَدَاتِ- تِسْعَ عَشْرَةَ وَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ- يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِالْحَمْدِ مَرَّةً- وَ الْإِخْلَاصِ عَشْرَ مَرَّاتٍ.
10018- 7- (3) قَالَ وَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ كَنْزِ الْيَوَاقِيتِ تَأْلِيفِ أَبِي الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَرَوِيِّ عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّى فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ رَكْعَتَيْنِ- فَقَرَأَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ سَبْعَ مَرَّاتٍ- فَإِذَا فَرَغَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ سَبْعِينَ مَرَّةً- فَمَا زَادَ لَا يَقُومُ مِنْ مَقَامِهِ حَتَّى يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ وَ لِأَبَوَيْهِ- وَ بَعَثَ اللَّهُ مَلَائِكَةً- يَكْتُبُونَ لَهُ الْحَسَنَاتِ إِلَى سَنَةٍ أُخْرَى- وَ بَعَثَ اللَّهُ مَلَائِكَةً إِلَى الْجِنَانِ يَغْرِسُونَ الْأَشْجَارَ- وَ يَبْنُونَ الْقُصُورَ وَ يُجْرُونَ لَهُ الْأَنْهَارَ- وَ لَا يَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَرَى ذَلِكَ كُلَّهُ.
10019- 8- (4) قَالَ وَ مِنَ الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: قَالَ مُوسَى إِلَهِي أُرِيدُ قُرْبَكَ- قَالَ قُرْبِي لِمَنِ اسْتَيْقَظَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ- قَالَ إِلَهِي أُرِيدُ رَحْمَتَكَ- قَالَ رَحْمَتِي لِمَنْ رَحِمَ الْمَسَاكِينَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ- قَالَ إِلَهِي أُرِيدُ الْجَوَازَ عَلَى الصِّرَاطِ- قَالَ ذَلِكَ لِمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ لَيْلَةَ الْقَدْرِ- قَالَ إِلَهِي أُرِيدُ مِنْ أَشْجَارِ الْجَنَّةِ وَ ثِمَارِهَا- قَالَ ذَلِكَ لِمَنْ سَبَّحَ تَسْبِيحَةً فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ- قَالَ إِلَهِي أُرِيدُ النَّجَاةَ مِنَ النَّارِ- قَالَ ذَلِكَ لِمَنِ اسْتَغْفَرَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ- قَالَ إِلَهِي أُرِيدُ رِضَاكَ- قَالَ رِضَايَ لِمَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ.
____________
(1)- الاقبال- 213.
(2)- الاقبال 167.
(3)- الاقبال- 186.
(4)- الاقبال 186.
21
10020- 9- (1) قَالَ وَ مِنَ الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: تُفَتَّحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَمَا مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّي فِيهَا- إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ سَجْدَةٍ شَجَرَةً فِي الْجَنَّةِ- لَوْ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا- وَ بِكُلِّ رَكْعَةٍ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ- مِنْ دُرٍّ وَ يَاقُوتٍ وَ زَبَرْجَدٍ الْحَدِيثَ.
وَ هُوَ طَوِيلٌ يَشْتَمِلُ عَلَى ثَوَابٍ جَزِيلٍ.
10021- 10- (2) قَالَ وَ ذَكَرَ الشَّيْخُ الْفَاضِلُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورْيَسْتِيُّ فِي كِتَابِ الْحُسْنَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْحَرِيشِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الرِّضَا(ع)عَنْ آبَائِهِ عَنْ (3) عَلِيٍّ(ع)قَالَ (قَالَ النَّبِيُّ(ص) (4) مَنْ أَحْيَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ- وَ لَوْ كَانَتْ (5) عَدَدَ نُجُومِ السَّمَاءِ- وَ مَثَاقِيلَ الْجِبَالِ وَ مَكَايِيلَ الْبِحَارِ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى فَضْلِ اللَّيَالِي الْمَخْصُوصَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ (6) وَ عَلَى اسْتِحْبَابِ كَثْرَةِ الصَّلَاةِ فِيهِ فِي كِتَابِ الصَّوْمِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (7) ثُمَّ إِنَّ هَذِهِ الْمِائَةَ رَكْعَةٍ يَحْتَمِلُ كَوْنُهَا مِنْ جُمْلَةِ الْأَلْفِ وَ يَحْتَمِلُ عَدَمُ التَّدَاخُلِ.
____________
(1)- الاقبال- 186.
(2)- الاقبال- 213.
(3)- في المصدر زيادة- الباقر محمد بن.
(4)- ليس في المصدر.
(5)- في المصدر زيادة- ذنوبه.
(6)- ياتي باطلاقه و عمومه في البابين 2 و 7 من هذه الأبواب، و في الباب 18 من أبواب أحكام شهر رمضان.
(7)- ياتي في البابين 31 و 32 من أبواب أحكام شهر رمضان.
22
(1) 2 بَابُ اسْتِحْبَابِ نَافِلَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ
10022- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ وَ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَزِيدُ فِي صَلَاتِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- إِذَا صَلَّى الْعَتَمَةَ صَلَّى بَعْدَهَا فَيَقُومُ النَّاسُ خَلْفَهُ- فَيَدْخُلُ وَ يَدَعُهُمْ ثُمَّ يَخْرُجُ أَيْضاً- فَيَجِيئُونَ فَيَقُومُونَ خَلْفَهُ فَيَدْخُلُ وَ يَدَعُهُمْ مِرَاراً- قَالَ وَ قَالَ لَا تُصَلِّ بَعْدَ الْعَتَمَةِ فِي غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
10023- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (5) بْنِ أَحْمَدَ النَّهِيكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا جَاءَ شَهْرُ رَمَضَانَ- زَادَ فِي الصَّلَاةِ وَ أَنَا أَزِيدُ فَزِيدُوا.
10024- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ (7) بْنِ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ
____________
(1)- الباب 2 فيه 7 أحاديث.
(2)- الكافي 4- 154- 2، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(3)- التهذيب 3- 61- 208، و الاستبصار 1- 461- 1792.
(4)- التهذيب 3- 60- 204، و الاستبصار 1- 461- 1793.
(5)- في الاستبصار- عبيد الله.
(6)- التهذيب 3- 60- 205، و الاستبصار 1- 461- 1795.
(7)- في نسخة- الحسين- هامش المخطوط- و في الاستبصار.
23
مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَسُئِلَ- هَلْ يُزَادُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي صَلَاةِ النَّوَافِلِ فَقَالَ نَعَمْ- قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يُصَلِّي بَعْدَ الْعَتَمَةِ فِي مُصَلَّاهُ فَيُكْثِرُ- وَ كَانَ النَّاسُ يَجْتَمِعُونَ خَلْفَهُ لِيُصَلُّوا بِصَلَاتِهِ- فَإِذَا كَثُرُوا خَلْفَهُ تَرَكَهُمْ وَ دَخَلَ مَنْزِلَهُ- فَإِذَا تَفَرَّقَ النَّاسُ عَادَ إِلَى مُصَلَّاهُ- فَصَلَّى كَمَا كَانَ يُصَلِّي- فَإِذَا كَثُرَ النَّاسُ خَلْفَهُ تَرَكَهُمْ وَ دَخَلَ- وَ كَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ مِرَاراً.
10025- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَابِرِ (2) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ لَهُ إِنَّ أَصْحَابَنَا هَؤُلَاءِ أَبَوْا أَنْ يَزِيدُوا فِي صَلَاتِهِمْ فِي رَمَضَانَ- وَ قَدْ زَادَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي صَلَاتِهِ فِي رَمَضَانَ.
10026- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَ يَزِيدُ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ فِي رَمَضَانَ- قَالَ نَعَمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَدْ زَادَ فِي رَمَضَانَ فِي الصَّلَاةِ.
10027- 6- (4) وَ فِي الْمِصْبَاحِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)سَيِّدَ الْعَابِدِينَ(ع)يُصَلِّي عَامَّةَ اللَّيْلِ- فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِذَا كَانَ فِي السَّحَرِ دَعَا بِهَذَا الدُّعَاءِ- إِلَهِي لَا تُؤَدِّبْنِي بِعُقُوبَتِكَ وَ ذَكَرَ الدُّعَاءَ بِطُولِهِ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الْإِقْبَالِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى هَارُونَ بْنِ مُوسَى
____________
(1)- التهذيب 3- 60- 206، و الاستبصار 1- 460- 1789.
(2)- كذا في الاصل عن الاستبصار، و كتب المصنف عن التهذيب (صابر).
(3)- التهذيب 3- 61- 207، و الاستبصار 1- 460- 1790.
(4)- مصباح المتهجد- 524.
24
التَّلَّعُكْبَرِيِّ بِإِسْنَادِهِ إِلَى الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ مِثْلَهُ (1).
10028- 7- (2) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي خَتْمِ الْقُرْآنِ قَالَ شَهْرُ رَمَضَانَ لَا يُشْبِهُهُ شَيْءٌ مِنَ الشُّهُورِ- لَهُ حَقٌّ وَ حُرْمَةٌ أَكْثِرْ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ مَا اسْتَطَعْتَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَيِّنُ وَجْهَهُ (5).
(6) 3 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ اللَّيَالِي الْبِيضِ فِي رَجَبٍ وَ شَعْبَانَ وَ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ كَيْفِيَّتِهَا
10029- 1- (7) عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الْإِقْبَالِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الطِّرَازِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ (مُحَمَّدِ) (8) بْنِ سَعِيدٍ الْكَاتِبِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عُقْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْقُنَانِيِّ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الْعَيْنَاءِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ: أُعْطِيَتْ هَذِهِ الْأُمَّةُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ لَمْ يُعْطَهَا أَحَدٌ مِنَ الْأُمَمِ- رَجَبٍ وَ شَعْبَانَ وَ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ ثَلَاثَ لَيَالٍ لَمْ يُعْطَ أَحَدٌ مِثْلَهَا- لَيْلَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ- وَ لَيْلَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ- وَ لَيْلَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ- وَ أُعْطِيَتْ هَذِهِ الْأُمَّةُ ثَلَاثَ سُوَرٍ لَمْ يُعْطَهَا أَحَدٌ مِنَ الْأُمَمِ- يس وَ تَبَارَكَ الْمُلْكُ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- فَمَنْ جَمَعَ بَيْنَ هَذِهِ
____________
(1)- إقبال الأعمال- 67.
(2)- تقدم في الحديث 3 من الباب 27 من أبواب قراءة القرآن.
(3)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.
(4)- ياتي في الأبواب 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 من هذه الأبواب.
(5)- ياتي في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(6)- الباب 3 فيه حديث واحد.
(7)- اقبال الأعمال- 654.
(8)- في المصدر- أحمد.
25
الثَّلَاثِ- فَقَدْ جَمَعَ أَفْضَلَ مَا أُعْطِيَتْ هَذِهِ الْأُمَّةُ- فَقِيلَ كَيْفَ يَجْمَعُ بَيْنَ هَذِهِ الثَّلَاثِ- فَقَالَ يُصَلِّي كُلَّ لَيْلَةٍ مِنْ لَيَالِي الْبِيضِ- مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ أَشْهُرٍ فِي اللَّيْلَةِ (الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ) (1) رَكْعَتَيْنِ- يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ هَذِهِ الثَّلَاثَ سُوَرٍ- وَ فِي اللَّيْلَةِ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ هَذِهِ الثَّلَاثَ سُوَرٍ- وَ فِي اللَّيْلَةِ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ سِتَّ رَكَعَاتٍ- يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ هَذِهِ الثَّلَاثَ سُوَرٍ- فَيَحُوزُ فَضْلَ هَذِهِ الْأَشْهُرِ الثَّلَاثَةِ- وَ يُغْفَرُ لَهُ كُلُّ ذَنْبٍ سِوَى الشِّرْكِ.
(2) 4 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ(ع)وَ كَيْفِيَّتِهَا
10030- 1- (3) عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الْإِقْبَالِ قَالَ رَوَيْنَا بِإِسْنَادِنَا عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ الشَّيْبَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ مِنْ كِتَابِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ النَّهْدِيِّ فِي حَدِيثٍ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: قِيلَ لَهُ فَمَا تَرَى فِيمَنْ حَضَرَ قَبْرَهُ يَعْنِي الْحُسَيْنَ(ع) لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ بَخْ بَخْ مَنْ صَلَّى عِنْدَ قَبْرِهِ- لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- عَشْرَ رَكَعَاتٍ مِنْ بَعْدِ الْعِشَاءِ مِنْ غَيْرِ صَلَاةِ اللَّيْلِ- يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ- وَ اسْتَجَارَ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ- كَتَبَهُ اللَّهُ عَتِيقاً مِنَ النَّارِ- وَ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَرَى فِي مَنَامِهِ مَلَائِكَةً يُبَشِّرُونَهُ بِالْجَنَّةِ- وَ مَلَائِكَةً يُؤْمِنُونَهُ مِنَ النَّارِ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).
____________
(1)- في المصدر- الثانية عشر. و قد صوبها المصنف الى (الثالث عشر).
(2)- الباب 4 فيه حديث واحد.
(3)- اقبال الأعمال- 151.
(4)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 6 من هذه الأبواب.
26
(1) 5 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ أَلْفِ رَكْعَةٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ بَلْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ غَيْرِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ
10031- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمُؤَدِّبِ (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ غَيْرِهِ- فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ أَلْفَ رَكْعَةٍ فَافْعَلْ- فَإِنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يُصَلِّي فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ أَلْفَ رَكْعَةٍ.
10032- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ لَهُ أَبُو بَصِيرٍ- مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ فِي رَمَضَانَ- فَقَالَ لَهُ إِنَّ لِرَمَضَانَ حُرْمَةً وَ حَقّاً- لَا يُشْبِهُهُ شَيْءٌ مِنَ الشُّهُورِ- صَلِّ مَا اسْتَطَعْتَ فِي رَمَضَانَ تَطَوُّعاً بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ- وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ أَلْفَ رَكْعَةٍ فَصَلِّ- إِنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ فِي آخِرِ عُمُرِهِ يُصَلِّي فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ أَلْفَ رَكْعَةٍ الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَعْدَادِ الصَّلَوَاتِ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ (6).
____________
(1)- الباب 5 فيه حديثان.
(2)- التهذيب 3- 61- 209، الاستبصار 1- 461- 1794، و أورده في الحديث 2 من الباب 30 من أبواب اعداد الفرائض.
(3)- في نسخة- المؤذن" هامش المخطوط".
(4)- التهذيب 3- 63- 215، و الاستبصار 1- 463- 1798، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب أعداد الفرائض، و ذيله في الحديث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب.
(5)- الكافي 4- 154- 1.
(6)- تقدم في الباب 30 من أبواب اعداد الفرائض و يدل على بعض المقصود في الحديث 3 من الباب 27 من أبواب قراءة القرآن.
27
(1) 6 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ مِائَةِ رَكْعَةٍ لَيْلَةَ نِصْفِ شَهْرِ رَمَضَانَ يُقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدُ مَرَّةً وَ الْإِخْلَاصُ عَشْراً
10033- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مِائَةَ رَكْعَةٍ- يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ- أَهْبَطَ اللَّهُ إِلَيْهِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ عَشَرَةً- يَدْرَءُونَ عَنْهُ أَعْدَاءَهُ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ- وَ أَهْبَطَ إِلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ- ثَلَاثِينَ مَلَكاً يُؤْمِنُونَهُ مِنَ النَّارِ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (3) وَ كَذَا ابْنُ طَاوُسٍ فِي الْإِقْبَالِ (4).
10034- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنْ عِدَّةٍ مِمَّنْ يُوثَقُ بِهِمْ قَالُوا قَالَ: مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مِائَةَ رَكْعَةٍ- يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ عَشْرَ مَرَّاتٍ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- فَذَلِكَ أَلْفُ مَرَّةٍ فِي مِائَةٍ- لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَرَى فِي مَنَامِهِ مِائَةً مِنَ الْمَلَائِكَةِ- ثَلَاثِينَ يُبَشِّرُونَهُ بِالْجَنَّةِ وَ ثَلَاثِينَ يُؤْمِنُونَهُ مِنَ النَّارِ- وَ ثَلَاثِينَ تَعْصِمُهُ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ- وَ عَشَرَةً يَكِيدُونَ مَنْ كَادَهُ.
____________
(1)- الباب 6 فيه حديثان.
(2)- التهذيب 3- 62- 212.
(3)- المقنعة- 28.
(4)- اقبال الأعمال- 150.
(5)- التهذيب 3- 62- 211.
28
وَ رَوَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ فِي الْإِقْبَالِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ ابْنِ أَبِي قُرَّةَ قَالَ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ (1) وَ
رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ مِنَ النَّارِ (2)
. (3) 7 بَابُ اسْتِحْبَابِ زِيَادَةِ أَلْفِ رَكْعَةٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ تَرْتِيبِهَا وَ أَحْكَامِهَا
10035- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ بُطَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: تُصَلِّي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ زِيَادَةَ أَلْفِ رَكْعَةٍ- قَالَ قُلْتُ: وَ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ- قَالَ لَيْسَ حَيْثُ تَذْهَبُ- أَ لَيْسَ تُصَلِّي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ زِيَادَةَ أَلْفِ رَكْعَةٍ- فِي تِسْعَ عَشْرَةَ مِنْهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً- وَ فِي لَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ مِائَةَ رَكْعَةٍ- وَ فِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ مِائَةَ رَكْعَةٍ- وَ فِي لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ مِائَةَ رَكْعَةٍ- وَ تُصَلِّي فِي ثَمَانِ لَيَالٍ مِنْهُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ ثَلَاثِينَ رَكْعَةً- فَهَذِهِ تِسْعُمِائَةٍ وَ عِشْرُونَ رَكْعَةً- قَالَ قُلْتُ: جَعَلَنِيَ اللَّهُ
____________
(1)- إقبال الأعمال- 151.
(2)- المقنعة- 28، تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 4 من هذه الأبواب، و ياتي ما يدل على ذلك في الحديث 20 من الباب 7، و في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 7 فيه 20 حديثا.
(4)- التهذيب 3- 66- 218، و الاقبال- 12، و أورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب التعقيب.
29
فِدَاكَ فَرَّجْتَ عَنِّي إِلَى أَنْ قَالَ- فَكَيْفَ تَمَامُ الْأَلْفِ رَكْعَةٍ- فَقَالَ تُصَلِّي فِي كُلِّ يَوْمِ جُمُعَةٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ- وَ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ لِابْنَةِ مُحَمَّدٍ(ع) وَ تُصَلِّي بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لِجَعْفَرٍ الطَّيَّارِ- وَ تُصَلِّي فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ- لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)عِشْرِينَ رَكْعَةً- وَ تُصَلِّي فِي عَشِيَّةِ الْجُمُعَةِ لَيْلَةِ السَّبْتِ- عِشْرِينَ رَكْعَةً لِابْنَةِ مُحَمَّدٍ(ص)ثُمَّ قَالَ اسْمَعْ وَ عِهْ- وَ عَلِّمْ ثِقَاتِ إِخْوَانِكَ هَذِهِ الْأَرْبَعَ وَ الرَّكْعَتَيْنِ- فَإِنَّهُمَا أَفْضَلُ الصَّلَوَاتِ بَعْدَ الْفَرَائِضِ- فَمَنْ صَلَّاهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ غَيْرِهِ انْفَتَلَ وَ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ ذَنْبٍ- ثُمَّ قَالَ يَا مُفَضَّلَ بْنَ عُمَرَ تَقْرَأُ فِي هَذِهِ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا- أَعْنِي صَلَاةَ شَهْرِ رَمَضَانَ- الزِّيَادَةَ مِنْهَا بِالْحَمْدِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- إِنْ شِئْتَ مَرَّةً وَ إِنْ شِئْتَ ثَلَاثاً- وَ إِنْ شِئْتَ خَمْساً وَ إِنْ شِئْتَ سَبْعاً- وَ إِنْ شِئْتَ عَشْراً- فَأَمَّا صَلَاةُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع) فَإِنَّهُ يُقْرَأُ فِيهَا بِالْحَمْدِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ- وَ خَمْسِينَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ يُقْرَأُ فِي صَلَاةِ ابْنَةِ مُحَمَّدٍ(ع) فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ الْحَمْدُ- وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِائَةَ مَرَّةٍ- وَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ الْحَمْدُ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ- فَإِذَا سَلَّمْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ- سَبِّحْ تَسْبِيحَ فَاطِمَةَ(ع)إِلَى أَنْ قَالَ- وَ قَالَ لِي تَقْرَأُ فِي صَلَاةِ جَعْفَرٍ- فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى الْحَمْدَ وَ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ- وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ الْعَادِيَاتِ- وَ فِي الثَّالِثَةِ الْحَمْدَ وَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ- وَ فِي الرَّابِعَةِ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- ثُمَّ قَالَ لِي يَا مُفَضَّلُ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشٰاءُ- وَ اللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنِ الْمُفَضَّلِ نَحْوَهُ (1).
10036- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مِمَّا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَصْنَعُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- كَانَ يَتَنَفَّلُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ وَ يَزِيدُ
____________
(1)- المقنعة- 28.
(2)- التهذيب 3- 62- 213، و الاستبصار 1- 462- 1796، و اقبال الأعمال- 13.
30
عَلَى صَلَاتِهِ- الَّتِي كَانَ يُصَلِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ- مُنْذُ أَوَّلِ لَيْلَةٍ إِلَى تَمَامِ عِشْرِينَ لَيْلَةً- فِي كُلِّ لَيْلَةٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً- ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مِنْهَا بَعْدَ الْمَغْرِبِ- وَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ- وَ يُصَلِّي فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ ثَلَاثِينَ رَكْعَةً- اثْنَتَيْ عَشْرَةَ مِنْهَا بَعْدَ الْمَغْرِبِ- وَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ- وَ يَدْعُو وَ يَجْتَهِدُ اجْتِهَاداً شَدِيداً- وَ كَانَ يُصَلِّي فِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ مِائَةَ رَكْعَةٍ- وَ يُصَلِّي فِي لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ مِائَةَ رَكْعَةٍ وَ يَجْتَهِدُ فِيهِمَا.
10037- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَمَضَانَ كَمْ يُصَلَّى فِيهِ- فَقَالَ كَمَا يُصَلَّى فِي غَيْرِهِ- إِلَّا أَنَّ لِرَمَضَانَ عَلَى سَائِرِ الشُّهُورِ مِنَ الْفَضْلِ- مَا يَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ يَزِيدَ فِي تَطَوُّعِهِ- فَإِنْ أَحَبَّ وَ قَوِيَ عَلَى ذَلِكَ- أَنْ يَزِيدَ فِي أَوَّلِ (الشَّهْرِ عِشْرِينَ) (2) لَيْلَةً- كُلَّ لَيْلَةٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً- سِوَى مَا كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ ذَلِكَ- يُصَلِّي (3) مِنْ هَذِهِ الْعِشْرِينَ- اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعَتَمَةِ- وَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْعَتَمَةِ- ثُمَّ يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ- الَّتِي كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ ذَلِكَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ- وَ الْوَتْرَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ يُسَلِّمُ فِيهِمَا- ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي وَاحِدَةً يَقْنُتُ فِيهَا فَهَذَا الْوَتْرُ- ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ حِينَ يَنْشَقُّ الْفَجْرُ- فَهَذِهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً- فَإِذَا بَقِيَ مِنْ رَمَضَانَ عَشْرُ لَيَالٍ فَلْيُصَلِّ ثَلَاثِينَ رَكْعَةً- فِي كُلِّ لَيْلَةٍ سِوَى هَذِهِ الثَّلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً- يُصَلِّي بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ اثْنَتَيْنِ وَ عِشْرِينَ رَكْعَةً- وَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْعَتَمَةِ- ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدَ صَلَاةِ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً كَمَا وَصَفْتُ لَكَ- وَ فِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ- يُصَلِّي فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا- إِذَا قَوِيَ عَلَى ذَلِكَ مِائَةَ رَكْعَةٍ- سِوَى هَذِهِ الثَّلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً- وَ لْيَسْهَرْ فِيهِمَا حَتَّى يُصْبِحَ فَإِنَّ ذَلِكَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ فِي صَلَاةٍ وَ دُعَاءٍ وَ تَضَرُّعٍ- فَإِنَّهُ يُرْجَى أَنْ تَكُونَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي
____________
(1)- التهذيب 3- 63- 214، و الاستبصار 1- 462- 1797.
(2)- في الاستبصار- ليلة من الشهر الى عشرين (هامش المخطوط).
(3)- كتب المصنف على كلمة (يصلي) علامة نسخة.
31
إِحْدَاهُمَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ مِثْلَهُ (1).
10038- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي بَصِيرٍ فَصَلِّ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ زِيَادَةً فِي رَمَضَانَ- قَالَ كَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ فِي عِشْرِينَ لَيْلَةً- تَمْضِي فِي كُلِّ لَيْلَةٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً- ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الْعَتَمَةِ- وَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ بَعْدَهَا سِوَى مَا كُنْتَ تُصَلِّي قَبْلَ ذَلِكَ- فَإِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ فَصَلِّ ثَلَاثِينَ رَكْعَةً- كُلَّ لَيْلَةٍ ثَمَانٍ قَبْلَ الْعَتَمَةِ- وَ ثِنْتَيْنِ وَ عِشْرِينَ بَعْدَ الْعَتَمَةِ- سِوَى مَا كُنْتَ تَفْعَلُ قَبْلَ ذَلِكَ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (3).
10039- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ الرَّازِيِّ (5) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)صَلِّ فِي الْعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثَمَانِياً بَعْدَ الْمَغْرِبِ- وَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَعْدَ الْعَتَمَةِ- فَإِذَا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي يُرْجَى فِيهَا مَا يُرْجَى- فَصَلِّ مِائَةَ رَكْعَةٍ- تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ- قَالَ قُلْتُ
____________
(1)- الفقيه 2- 138- 1967.، قال الصدوق- إنما أوردت هذا الحديث في هذا الباب مع عدو لي عنه و تركي لاستعماله ليعلم الناظر في كتابي كيف يروى، و من رواه و ليعلم من اعتقادي فيه أني لا أرى باسا باستعماله. انتهى.
و فيه نظر فان الذين رووه كثيرون جدا كما ترى في أحاديث هذه الأبواب و غيرها، و قد نسب إلى الصدوق القول بنفي استحباب نافلة شهر رمضان و هو غير صحيح فان كلامه يدل على الاستحباب
إذ العبادة لا تكون مباحة و هو ظاهر" منه قده".
(2)- التهذيب 3- 63- 215، و الاستبصار 1- 463- 1798، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(3)- الكافي 4- 154- 1.
(4)- التهذيب 3- 64- 216.
(5)- في هامش الاصل و المصدر- الزراري.
32
جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ لَمْ أَقْوَ قَائِماً- قَالَ فَجَالِساً قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَقْوَ جَالِساً- قَالَ فَصَلِّ وَ أَنْتَ مُسْتَلْقٍ عَلَى فِرَاشِكَ.
10040- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصُّهْبَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ إِنَّ عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا اجْتَمَعُوا (2) عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ مِنْهُمْ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ صَبَّاحٌ الْحَذَّاءُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)وَ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَ سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَأَخْبَرَنِي بِهِ وَ قَالَ هَؤُلَاءِ جَمِيعاً سَأَلَنَا عَنِ الصَّلَاةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ كَيْفَ هِيَ- وَ كَيْفَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فَقَالُوا جَمِيعاً- إِنَّهُ لَمَّا دَخَلَتْ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْمَغْرِبَ- ثُمَّ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- الَّتِي كَانَ يُصَلِّيهِنَّ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ- ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ- فَلَمَّا صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ- اللَّتَيْنِ كَانَ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ هُوَ جَالِسٌ- فِي كُلِّ لَيْلَةٍ قَامَ فَصَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً- ثُمَّ دَخَلَ بَيْتَهُ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ النَّاسُ- وَ نَظَرُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ قَدْ زَادَ فِي الصَّلَاةِ- حِينَ دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ- فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ صَلَّيْتُهَا- لِفَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى الشُّهُورِ- فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْلِ قَامَ يُصَلِّي فَاصْطَفَّ النَّاسُ خَلْفَهُ- فَانْصَرَفَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ- إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ نَافِلَةٌ وَ لَنْ نَجْتَمِعَ لِلنَّافِلَةِ- فَلْيُصَلِّ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ وَحْدَهُ- وَ لْيَقُلْ مَا عَلَّمَهُ اللَّهُ مِنْ كِتَابِهِ- وَ اعْلَمُوا أَنَّهُ لَا جَمَاعَةَ فِي نَافِلَةٍ- فَافْتَرَقَ النَّاسُ فَصَلَّى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى حِيَالِهِ لِنَفْسِهِ- فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ تِسْعَ عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- اغْتَسَلَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَ صَلَّى الْمَغْرِبَ بِغُسْلٍ- فَلَمَّا صَلَّى الْمَغْرِبَ وَ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- الَّتِي
____________
(1)- التهذيب 3- 64- 217، و الاستبصار 1- 464- 1801، و اقبال الأعمال- 12.
(2)- في الاستبصار- أجمعوا" هامش المخطوط".
33
كَانَ يُصَلِّيهَا فِيمَا مَضَى فِي كُلِّ لَيْلَةٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ- دَخَلَ إِلَى بَيْتِهِ- فَلَمَّا أَقَامَ بِلَالٌ الصَّلَاةَ لِلْعِشَاءِ الْآخِرَةِ- خَرَجَ النَّبِيُّ(ص)فَصَلَّى بِالنَّاسِ- فَلَمَّا انْفَتَلَ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ- كَمَا كَانَ يُصَلِّي كُلَّ لَيْلَةٍ- ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى مِائَةَ رَكْعَةٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ- فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ صَلَّى صَلَاتَهُ- الَّتِي كَانَ يُصَلِّي كُلَّ لَيْلَةٍ فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَ أَوْتَرَ- فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ عِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَعَلَ كَمَا كَانَ يَفْعَلُ قَبْلَ ذَلِكَ مِنَ اللَّيَالِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ- وَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ- فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ اغْتَسَلَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ- وَ صَلَّى فِيهَا مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي لَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ- فَلَمَّا كَانَ فِي لَيْلَةِ اثْنَتَيْنِ وَ عِشْرِينَ زَادَ فِي صَلَاتِهِ- فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ- وَ اثْنَتَيْنِ وَ عِشْرِينَ رَكْعَةً بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ- فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ- اغْتَسَلَ أَيْضاً كَمَا اغْتَسَلَ فِي لَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ- وَ كَمَا اغْتَسَلَ فِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ- ثُمَّ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ قَالُوا- فَسَأَلُوهُ عَنْ صَلَاةِ الْخَمْسِينَ- مَا حَالُهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ- وَ يُصَلِّي صَلَاةَ الْخَمْسِينَ- عَلَى مَا كَانَ يُصَلِّي فِي غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ لَا يَنْقُصُ مِنْهَا شَيْئاً.
(1). 10041- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع)يَسْأَلُهُ عَنْ صَلَاةِ- نَوَافِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ عَنِ الزِّيَادَةِ فِيهَا- فَكَتَبَ(ع)إِلَيْهِ كِتَاباً قَرَأْتُهُ بِخَطِّهِ- صَلِّ فِي أَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي عِشْرِينَ لَيْلَةً عِشْرِينَ رَكْعَةً- صَلِّ مِنْهَا مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعَتَمَةِ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ- وَ بَعْدَ الْعِشَاءِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً- وَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعَتَمَةِ- وَ اثْنَتَيْنِ وَ عِشْرِينَ رَكْعَةً بَعْدَ الْعَتَمَةِ- إِلَّا فِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ (وَ ثَلَاثٍ
____________
(1)- يدل على أن النبي (صلى الله عليه و آله) كان يصلي نافلة العشاء و في بعض الأحاديث ما ينافيه و لعله محمول على نفي قصد الوجوب أو على أنه كان يصليهما تارة و يتركهما تارة و ترتيبها على نافلة شهر رمضان اختلفت فيه الأخبار و وجه الجمع التخيير و الله أعلم" منه قده" هامش المخطوط.
(2)- التهذيب 3- 67- 220، و الاستبصار 1- 464- 1800، و لم نعثر عليه في اقبال الأعمال.
34
وَ عِشْرِينَ) (1)- فَإِنَّ الْمِائَةَ تُجْزِيكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ ذَلِكَ سِوَى الْخَمْسِينَ- وَ أَكْثِرْ مِنْ قِرَاءَةِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ.
10042- 8- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي خُلَيْسٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَهَّرٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ(ع)إِنَّ رَجُلًا رَوَى عَنْ آبَائِكَ- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)مَا كَانَ يَزِيدُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- عَلَى مَا كَانَ يُصَلِّيهِ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ- فَوَقَّعَ(ع)كَذَبَ فَضَّ اللَّهُ فَاهُ- صَلِّ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- عِشْرِينَ رَكْعَةً إِلَى عِشْرِينَ مِنَ الشَّهْرِ- وَ صَلِّ لَيْلَةَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ مِائَةَ رَكْعَةً- وَ صَلِّ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ مِائَةَ رَكْعَةٍ- وَ صَلِّ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ ثَلَاثِينَ رَكْعَةً.
وَ رَوَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الْإِقْبَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَى التَّلَّعُكْبَرِيِّ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي خُلَيْسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُطَهَّرٍ نَحْوَهُ (3) وَ الْحَدِيثَيْنِ اللَّذَيْنِ قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ النَّهْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ وَ كَذَا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ وَ رَوَى الثَّانِيَ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ.
10043- 9- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ (إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِيِّ) (5) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ جَمَاعَةٍ أَيْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ الرِّضَا(ع)كَانَ أَبِي يَزِيدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- فِي كُلِّ لَيْلَةٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً.
____________
(1)- ليس في المصدر.
(2)- التهذيب 3- 68- 221.
(3)- اقبال الأعمال- 11.
(4)- التهذيب 3- 67- 219، و الاستبصار 1- 466- 1803.
(5)- في الاستبصار- ابراهيم بن أبي اسحاق الأحمري النهاوندي.
35
10044- 10- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُطَهَّرٍ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ(ع)يُخْبِرُهُ بِمَا جَاءَتْ بِهِ الرِّوَايَةُ- أَنَّ النَّبِيَّ(ص)مَا كَانَ يُصَلِّي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ غَيْرِهِ مِنَ اللَّيْلِ سِوَى ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً- مِنْهَا الْوَتْرُ وَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ- فَكَتَبَ(ع)فَضَّ اللَّهُ فَاهُ- صَلَّى مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي عِشْرِينَ لَيْلَةً- كُلَّ لَيْلَةٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً ثَمَانِيَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ- وَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ- وَ اغْتَسَلَ لَيْلَةَ تِسْعَ عَشْرَةَ- وَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ- وَ صَلَّى فِيهِمَا ثَلَاثِينَ رَكْعَةً اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَعْدَ الْمَغْرِبِ- وَ ثَمَانِيَةَ عَشْرَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ- وَ صَلَّى فِيهِمَا مِائَةَ رَكْعَةٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ- وَ صَلَّى إِلَى آخِرِ الشَّهْرِ كُلَّ لَيْلَةٍ ثَلَاثِينَ رَكْعَةً- كَمَا فَسَّرْتُ لَكَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
10045- 11- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: كَانَ أَبِي يَزِيدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- كُلَّ لَيْلَةٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً.
10046- 12- (4) جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تُصَلِّي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَلْفَ رَكْعَةٍ.
10047- 13- (5) عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الْإِقْبَالِ نَقْلًا عَنِ الرِّسَالَةِ الْعِزِّيَّةِ لِلشَّيْخِ الْمُفِيدِ قَالَ: يُصَلِّي فِي الْعِشْرِينَ لَيْلَةً الْأُولَى- كُلَّ لَيْلَةٍ
____________
(1)- الكافي 4- 155- 6.
(2)- التهذيب 3- 68- 222، و الاستبصار 1- 463- 1799.
(3)- قرب الاسناد- 155.
(4)- المعتبر- 225.
(5)- اقبال الأعمال- 11.
36
عِشْرِينَ رَكْعَةً ثَمَانِيَ بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ- وَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ- وَ يُصَلِّي فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ- كُلَّ لَيْلَةٍ ثَلَاثِينَ رَكْعَةً يُضِيفُ إِلَى هَذَا التَّرْتِيبِ- فِي لَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ- وَ لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ كُلَّ لَيْلَةٍ مِائَةَ رَكْعَةٍ- وَ ذَلِكَ تَمَامُ الْأَلْفِ رَكْعَةٍ.
قَالَ وَ هِيَ رِوَايَةُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ فِي كِتَابِ عَمَلِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِيمَا أَسْنَدَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مَوْلَانَا الْجَوَادِ ع.
10048- 14- (1) قَالَ وَ قَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّفْوَانِيُّ فِي كِتَابِ التَّعْرِيفِ وَ قَدْ زَكَّاهُ أَصْحَابُنَا وَ أَثْنَوْا عَلَيْهِ اعْلَمْ أَنَّ صَلَاةَ شَهْرِ رَمَضَانَ تِسْعُمِائَةِ رَكْعَةٍ.
10049- 15- (2) وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أَلْفُ رَكْعَةٍ.
10050- 16- (3) وَ رُوِيَ تِسْعَةُ آلَافِ مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
10051- 17- (4) وَ رُوِيَ عَشَرَةُ آلَافِ مَرَّةٍ- فِي كُلِّ رَكْعَةٍ عَشْرُ مَرَّاتٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
10052- 18- (5) وَ 10053- 19- (6) وَ رُوِيَ أَنَّهُ يَجُوزُ مَرَّةً مَرَّةً إِلَى أَنْ قَالَ- وَ قَدْ رُوِيَ- أَنَّ فِي لَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ (7) أَيْضاً مِائَةَ رَكْعَةٍ.
- وَ هُوَ قَوْلُ مَنْ قَالَ بِالْأَلْفِ رَكْعَةٍ.
10054- 20- (8) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي كِتَابِ مَسَارِّ الشِّيعَةِ قَالَ: أَوَّلُ لَيْلَةٍ
____________
(1)- اقبال الأعمال- 11.
(2)- اقبال الأعمال- 11.
(3)- إقبال الأعمال- 11.
(4)- إقبال الأعمال- 11.
(5)- إقبال الأعمال- 11.
(6)- إقبال الأعمال- 11.
(7)- في المصدر- و عشرين.
(8)- مسار الشيعة- 41.
37
مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِيهَا الِابْتِدَاءُ بِصَلَاةِ نَوَافِلِ (1) شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هِيَ أَلْفُ رَكْعَةٍ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ إِلَى آخِرِهِ بِتَرْتِيبٍ مَعْرُوفٍ فِي الْأُصُولِ عَنِ الصَّادِقِينَ(ع)قَالَ وَ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْهُ يُسْتَحَبُّ الْغُسْلُ وَ التَّنَفُّلُ بِمِائَةِ رَكْعَةٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا الْحَمْدُ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ خَارِجَةً عَنِ الْأَلْفِ رَكْعَةٍ فَقَدْ وَرَدَ الْخَبَرُ فِي فَضْلِهِ أَمْرٌ جَسِيمٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَيِّنُ وَجْهَهُ (4) وَ فِي أَحَادِيثِ هَذِهِ النَّوَافِلِ اخْتِلَافٌ فِي الْكَمِّيَّةِ وَ الْكَيْفِيَّةِ وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّخْيِيرِ أَوِ الْجَمْعِ وَ التَّعَدُّدِ.
(5) 8 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ الْمَخْصُوصَةِ كُلَّ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْهُ
10055- 1- (6) رَوَى الشَّهِيدُ مُحَمَّدُ بْنُ مَكِّيٍّ فِي كِتَابِ الْأَرْبَعِينَ عَنِ السَّيِّدِ عَمِيدِ الدِّينِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُهَيْمٍ عَنْ فَخَارِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ فَضْلِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الرَّاوَنْدِيِّ الْعَلَوِيِّ عَنْ ذِي الْفَقَارِ بْنِ مَعْبَدٍ الْعَلَوِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْعَبَّاسِ النَّجَاشِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ (7) بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي قُرَّةَ الْقُنَانِيِّ (8) الْكَاتِبِ وَ ذَكَرَ فِي الذِّكْرَى (9) أَنَّ الْحَدِيثَ
____________
(1)- في المصدر زيادة- ليالي.
(2)- تقدم في الحديث 6، 7 من الباب 2 و الباب 5 من هذه الأبواب.
(3)- ياتي في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(4)- ياتي في الباب 9 و بيان وجهه في ذيل الحديث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(5)- الباب 8 فيه 3 أحاديث.
(6)- الأربعين- 28.
(7)- في المصدر زيادة- ابن علي.
(8)- في المصدر- القتاني.
(9)- الذكرى- 254.
38
مَأْخُوذٌ مِنْ كِتَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ هَارُونَ الْكِنْدِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَشِيرٍ (1) عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى عَنْ شَرِيكٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ عَنْ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِيهِ- فَقَالَ مَنْ صَلَّى فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً- وَ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- أَعْطَاهُ اللَّهُ ثَوَابَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَدَاءِ- وَ غَفَرَ لَهُ جَمِيعَ ذُنُوبِهِ وَ كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْفَائِزِينَ- وَ مَنْ صَلَّى فِي اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ- أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً- وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ عِشْرِينَ مَرَّةً- غَفَرَ اللَّهُ لَهُ جَمِيعَ ذُنُوبِهِ وَ وَسَّعَ عَلَيْهِ (2)- وَ كُفِيَ السُّوءَ سَنَةً (3)- وَ مَنْ صَلَّى فِي اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- عَشْرَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً- وَ خَمْسِينَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- نَادَاهُ مُنَادٍ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- أَلَا إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ مِنْ عُتَقَاءِ اللَّهِ مِنَ النَّارِ- وَ فُتِّحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاوَاتِ- وَ مَنْ قَامَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَأَحْيَاهَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ- وَ مَنْ صَلَّى فِي اللَّيْلَةِ الرَّابِعَةِ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ- يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً- وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ عِشْرِينَ مَرَّةً- رَفَعَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَمَلَهُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ- كَعَمَلِ سَبْعَةِ أَنْبِيَاءَ مِمَّنْ بَلَّغَ رِسَالاتِ رَبِّهِ- وَ مَنْ صَلَّى فِي اللَّيْلَةِ الْخَامِسَةِ- رَكْعَتَيْنِ بِمِائَةِ مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ (4)- فَإِذَا فَرَغَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ مِائَةَ مَرَّةٍ- زَاحَمَنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ- وَ مَنْ صَلَّى فِي اللَّيْلَةِ السَّادِسَةِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ- وَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ- فَكَأَنَّمَا صَادَفَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ- وَ مَنْ صَلَّى فِي اللَّيْلَةِ السَّابِعَةِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ
____________
(1)- في المصدر- بشر.
(2)- في المصدر زيادة- رزقه.
(3)- في نسخة- الوسوسة" هامش المخطوط".
(4)- في المصدر زيادة- خمسين مرة.
39
رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً- وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ مَرَّةً- بَنَى اللَّهُ لَهُ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ قَصْرَيْ ذَهَبٍ- وَ كَانَ فِي أَمَانِ اللَّهِ تَعَالَى إِلَى شَهْرِ رَمَضَانٍ مِثْلِهِ- وَ مَنْ صَلَّى فِي اللَّيْلَةِ الثَّامِنَةِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ سَبَّحَ أَلْفَ تَسْبِيحَةٍ- فُتِّحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجِنَانِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ- وَ مَنْ صَلَّى فِي اللَّيْلَةِ التَّاسِعَةِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- قَبْلَ (2) الْعِشَاءَيْنِ سِتَّ رَكَعَاتٍ- يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ سَبْعَ مَرَّاتٍ- وَ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ خَمْسِينَ مَرَّةً- صَعِدَتِ الْمَلَائِكَةُ بِعَمَلِهِ- كَعَمَلِ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِينَ- وَ مَنْ صَلَّى اللَّيْلَةَ الْعَاشِرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- عِشْرِينَ رَكْعَةً (يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ) (3) الْحَمْدَ مَرَّةً- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثَلَاثِينَ مَرَّةً- وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ رِزْقَهُ وَ كَانَ مِنَ الْفَائِزِينَ- وَ مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ إِحْدَى عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً- وَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ عِشْرِينَ مَرَّةً- لَمْ يَتْبَعْهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ ذَنْبٌ- وَ إِنْ جَهَدَ الشَّيْطَانُ جُهْدَهُ- وَ مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً- وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ ثَلَاثِينَ مَرَّةً- أَعْطَاهُ اللَّهُ ثَوَابَ الشَّاكِرِينَ- وَ كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْفَائِزِينَ- وَ مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً- وَ خَمْساً وَ عِشْرِينَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ- وَ مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- سِتَّ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً- وَ إِذَا زُلْزِلَتْ ثَلَاثِينَ مَرَّةً- هَوَّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ وَ مُنْكَراً وَ نَكِيراً- وَ مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْهُ مِائَةَ رَكْعَةٍ- يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً- وَ عَشْرَ مَرَّاتٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ صَلَّى أَيْضاً أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- يَقْرَأُ فِي الْأَوَّلَتَيْنِ مِائَةَ مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ الثِّنْتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ خَمْسِينَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ وَ لَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ وَ رَمْلِ عَالِجٍ-
____________
(1)- في المصدر زيادة- إحدى.
(2)- في المصدر- بين.
(3)- ما بين القوسين- ليس في المصدر.
40
وَ عَدَدَ نُجُومِ السَّمَاءِ وَ وَرَقِ الشَّجَرِ- فِي أَسْرَعَ مِنْ طَرْفَةِ عَيْنٍ مَعَ مَا لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْمَزِيدِ- وَ مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ سِتَّ عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً- وَ أَلْهَيكُمُ التَّكَاثُرُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ مَرَّةً- خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ وَ هُوَ رَيَّانُ- يُنَادِي بِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَتَّى يَرِدَ الْقِيَامَةَ- فَيُؤْمَرَ بِهِ إِلَى الْجَنَّةِ بِغَيْرِ حِسَابٍ- وَ مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ مِنْهُ رَكْعَتَيْنِ- يَقْرَأُ فِي الْأُولَى مَا تَيَسَّرَ بَعْدَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ- وَ فِي الثَّانِيَةِ مِائَةَ مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِائَةَ مَرَّةٍ- أَعْطَاهُ اللَّهُ ثَوَابَ أَلْفِ (1) حَجَّةٍ وَ أَلْفِ عُمْرَةٍ وَ أَلْفِ غَزْوَةٍ- وَ مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ ثَمَانَ عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً- وَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ خَمْساً وَ عِشْرِينَ مَرَّةً- لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يُبَشِّرَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ- بِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ رَاضٍ عَنْهُ غَيْرُ غَضْبَانَ- وَ مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ تِسْعَ عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- خَمْسِينَ رَكْعَةً يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً- وَ إِذَا زُلْزِلَتْ خَمْسِينَ مَرَّةً- لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ (2) كَمَنْ حَجَّ مِائَةَ حَجَّةٍ- وَ اعْتَمَرَ مِائَةَ عُمْرَةٍ وَ قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ سَائِرَ عَمَلِهِ- وَ مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ عِشْرِينَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ (3)- غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ- وَ مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فُتِّحَتْ لَهُ سَبْعُ سَمَاوَاتٍ- وَ اسْتُجِيبَ لَهُ الدُّعَاءُ مَعَ مَا لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْمَزِيدِ- وَ مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ اثْنَتَيْنِ وَ عِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فُتِّحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ- يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ- وَ مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ (4) فُتِّحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ- وَ اسْتُجِيبَ دُعَاؤُهُ- وَ مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ أَرْبَعٍ وَ عِشْرِينَ مِنْهُ- ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِيهَا مَا يَشَاءُ- كَانَ لَهُ مِنَ الثَّوَابِ كَمَنْ حَجَّ وَ اعْتَمَرَ- وَ مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ خَمْسٍ وَ عِشْرِينَ مِنْهُ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ- يَقْرَأُ فِيهَا الْحَمْدَ وَ عَشْرَ مَرَّاتٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثَوَابَ الْعَابِدِينَ- وَ مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ سِتٍّ وَ عِشْرِينَ مِنْهُ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ (5)- فُتِّحَتْ لَهُ سَبْعُ سَمَاوَاتٍ
____________
(1)- في المصدر زيادة- ألف.
(2)- في المصدر زيادة- يوم القيامة.
(3)- في المصدر زيادة- يقرأ فيها ما شاء.
(4)- في المصدر زيادة- يقرأ فيها ما شاء.
(5)- في المصدر زيادة- يقرأ في كل ركعة بعد الحمد (قل هو الله أحد) مائة مرة.
41
وَ اسْتُجِيبَ لَهُ الدُّعَاءُ- مَعَ مَا لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْمَزِيدِ- وَ مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ سَبْعٍ وَ عِشْرِينَ مِنْهُ- أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ مَرَّةً- وَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ (1)- فَإِنْ لَمْ يَحْفَظْ تَبَارَكَ فَخَمْسٌ وَ عِشْرُونَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَ لِوَالِدَيْهِ- وَ مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ ثَمَانٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- سِتَّ رَكَعَاتٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ- وَ عَشْرَ مَرَّاتٍ آيَةِ الْكُرْسِيِّ- وَ عَشْرَ مَرَّاتٍ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ- وَ عَشْرَ مَرَّاتٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ(ص)غَفَرَ اللَّهُ لَهُ- وَ مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ تِسْعٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- رَكْعَتَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ عِشْرِينَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- مَاتَ مِنَ الْمَرْحُومِينَ وَ رُفِعَ كِتَابُهُ فِي أَعْلَى عِلِّيِّينَ- وَ مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ ثَلَاثِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ- وَ عِشْرِينَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ (2)(ص)مِائَةَ مَرَّةٍ- خَتَمَ اللَّهُ لَهُ بِالرَّحْمَةِ.
10056- 2- (3) عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الْإِقْبَالِ قَالَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي قُرَّةَ فِي عَمَلِ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنِ الْعَالِمِ(ع)قَالَ: مَنْ صَلَّى عِنْدَ دُخُولِ شَهْرِ رَمَضَانَ رَكْعَتَيْنِ تَطَوُّعاً- قَرَأَ فِي أَوَّلِهِمَا أُمَّ الْكِتَابِ- وَ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً- وَ الْأُخْرَى مَا أَحَبَّ رَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ السُّوءَ فِي سَنَتِهِ- وَ لَمْ يَزَلْ فِي حِرْزِ اللَّهِ إِلَى مِثْلِهَا مِنْ قَابِلٍ.
10057- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي كِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ عُبْدُوسِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبَّاسٍ الْجُرْجَانِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحُسَيْنِ الْمُؤَدِّبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْقَوْسِيِّ (5) عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ
____________
(1)- في المصدر زيادة- مرة.
(2)- في المصدر زيادة- محمد و آله.
(3)- اقبال الأعمال- 87.
(4)- فضائل شهر رمضان- 134.
(5)- في المصدر: القرشي (القرمي).
42
الْوَلِيدِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي طَيْبَةَ عَنْ كِرْدِينٍ (1) عَنِ الرَّبِيعِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ(ص)عَنْ جَبْرَئِيلَ عَنْ إِسْرَافِيلَ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ: مَنْ صَلَّى فِي آخِرِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- عَشْرَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ- وَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ- عَشْرَ مَرَّاتٍ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ- وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ- وَ يَتَشَهَّدُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ- ثُمَّ يُسَلِّمُ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ آخِرِ عَشْرِ رَكَعَاتٍ- قَالَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ التَّسْلِيمِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَلْفَ مَرَّةٍ- فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الِاسْتِغْفَارِ سَجَدَ- وَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ- يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ- يَا رَحْمَانَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ رَحِيمَهُمَا- يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا إِلَهَ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ- اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا- وَ تَقَبَّلْ مِنَّا صَلَاتَنَا وَ صِيَامَنَا وَ قِيَامَنَا (2)- فَإِنَّهُ لَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ حَتَّى يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ ثُمَّ ذَكَرَ ثَوَاباً جَزِيلًا.
(3) 9 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ نَافِلَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ عَدَمِ اسْتِحْبَابِ زِيَادَةِ النَّوَافِلِ الْمُرَتَّبَةِ فِيهِ وَ حُكْمِ صَلَاةِ اللَّيْلِ
10058- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي رَمَضَانَ- فَقَالَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً- مِنْهَا الْوَتْرُ وَ رَكْعَتَا الصُّبْحِ بَعْدَ الْفَجْرِ- كَذَلِكَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يُصَلِّي- وَ أَنَا كَذَلِكَ أُصَلِّي- وَ لَوْ كَانَ خَيْراً لَمْ يَتْرُكْهُ رَسُولُ اللَّهِ ص.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ (5)
____________
(1)- في المصدر زيادة- و برد الحاد (و) ي.
(2)- و فيه زيادة- قال النبي (صلى الله عليه و آله)- و الذي بعثني بالحق.
(3)- الباب 9 فيه 4 أحاديث.
(4)- التهذيب 3- 68- 223، و الاستبصار 1- 466- 1804.
(5)- الفقيه 2- 137- 1965.
43
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَتْرُكُهَا مُدَّةً لِيُعْلِمَ عَدَمَ وُجُوبِهَا وَ يَفْعَلُهَا مُدَّةً لِيُعْلِمَ اسْتِحْبَابَهَا كَمَا تَقَدَّمَ (1) فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ خَيْراً لَا يَجُوزُ تَرْكُهُ لَمْ يَتْرُكْهُ وَ نَظِيرُهُ الْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي نَافِلَةِ الْعِشَاءِ (2).
10059- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ (4) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا الْوَتْرُ- وَ رَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ- كَذَلِكَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يُصَلِّي- وَ لَوْ كَانَ فَضْلًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ أَعْمَلَ بِهِ وَ أَحَقَّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (5) وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (6).
10060- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ (8) الْحَلَبِيِّ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ-
____________
(1)- تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب.
(2)- راجع الحديث 15 من الباب 13 و الحديث 8 من الباب 29 من أبواب اعداد الفرائض و النوافل و الحديث 3 من هذا الباب من أبواب نافلة شهر رمضان.
(3)- التهذيب 3- 69- 224، و الاستبصار 1- 467- 1805.
(4)- في نسخة- مسكان" هامش المخطوط".
(5)- الفقيه 2- 137- 1966.
(6)- الفقيه 1- 566- 1564.
(7)- التهذيب 3- 69- 225، و الاستبصار 1- 467- 1806.
(8)- في التهذيب- عبد الله.
44
أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ لَا يُصَلِّي شَيْئاً إِلَّا بَعْدَ انْتِصَافِ اللَّيْلِ- لَا فِي رَمَضَانَ وَ لَا فِي غَيْرِهِ.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ أَنَّ مُعَارِضَاتِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ مُتَوَاتِرَةٌ بَلْ تَجَاوَزَتْ حَدَّ التَّوَاتُرِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْأَبْوَابِ الثَّمَانِيَةِ (1) فَلَا بُدَّ مِنْ تَأْوِيلِهَا وَ قَدْ حَمَلَ الشَّيْخُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ عَلَى نَفْيِ الْجَمَاعَةِ فِي نَوَافِلِ رَمَضَانَ وَ اسْتَشْهَدَ بِمَا يَأْتِي (2) وَ يُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ عَدَمُ اسْتِحْبَابِ الزِّيَادَةِ فِي النَّوَافِلِ الْمُرَتَّبَةِ أَوْ يُرَادَ نَفْيُ وُجُوبِ نَافِلَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ إِنْ ثَبَتَ الِاسْتِحْبَابُ بِمَا تَقَدَّمَ (3) وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى نَفْيِ تَأَكُّدِ الِاسْتِحْبَابِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى النَّوَافِلِ الْيَوْمِيَّةِ فَإِنَّهَا آكَدُ أَوْ عَلَى النَّسْخِ بِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي ثُمَّ صَارَ يُصَلِّيهَا أَوْ عَلَى نَفْيِ صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ كَمَا يَفْعَلُهُ الْعَامَّةُ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى أَنَّهُ(ع)مَا كَانَ يُصَلِّي هَذِهِ النَّوَافِلَ فِي الْمَسْجِدِ بَلْ فِي الْبَيْتِ لِمَا مَرَّ (4) وَ يَأْتِي (5) وَ قَدْ حَمَلَهَا ابْنُ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الْإِقْبَالِ عَلَى التَّقِيَّةِ تَارَةً وَ عَلَى غَلَطِ الرَّاوِي أُخْرَى (6) وَ اسْتَدَلَّ بِمَا تَقَدَّمَ (7) مِنْ تَكْذِيبِ الرَّاوِي وَ الدُّعَاءِ عَلَيْهِ فِي حَدِيثِ ابْنِ مُطَهَّرٍ وَ يَحْتَمِلُ غَيْرُ ذَلِكَ.
10061- 4- (8) مُحَمَّدُ بْنُ مَكِّيٍّ الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى قَالَ: قَالَ ابْنُ الْجُنَيْدِ قَدْ رُوِيَ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ زِيَادَةً فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ- عَلَى مَا كَانَ يُصَلِّيهَا الْإِنْسَانُ فِي غَيْرِهِ- أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ تَتِمَّةُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً.
قَالَ الشَّهِيدُ مَعَ أَنَّهُ قَائِلٌ بِالْأَلْفِ أَيْضاً وَ هَذِهِ زِيَادَةٌ لَمْ نَقِفْ عَلَى مَأْخَذِهَا
____________
(1)- تقدم في الأبواب الثمانية من هذه الأبواب.
(2)- ياتي في الحديث 1، 2 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(3)- تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب.
(4)- مر في الحديث 1، 3 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(5)- ياتي في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(6)- الاقبال- 11.
(7)- تقدم في الحديث 8 من الباب 7 من هذه الأبواب.
(8)- الذكرى- 253.
45
إِلَّا أَنَّهُ ثِقَةٌ وَ إِرْسَالُهُ فِي قُوَّةِ الْمُسْنَدِ لِأَنَّهُ مِنْ أَعَاظِمِ الْعُلَمَاءِ انْتَهَى فَتُحْمَلُ رِوَايَةُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (1) عَلَى نَفْيِ تَأَكُّدِ الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَى مَا سِوَى هَذِهِ الزِّيَادَةِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
10 (2) بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْجَمَاعَةِ فِي صَلَاةِ النَّوَافِلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَا فِي غَيْرِهِ عَدَا مَا اسْتُثْنِيَ
10062- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِأَسَانِيدِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ الْفُضَيْلِ أَنَّهُمْ سَأَلُوا أَبَا جَعْفَرٍ الْبَاقِرَ(ع)وَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقَ(ع) عَنِ الصَّلَاةِ- فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَافِلَةً بِاللَّيْلِ فِي جَمَاعَةٍ- فَقَالا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)كَانَ إِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ- انْصَرَفَ إِلَى مَنْزِلِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ- فَيَقُومُ فَيُصَلِّي- فَخَرَجَ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لِيُصَلِّيَ كَمَا كَانَ يُصَلِّي- فَاصْطَفَّ النَّاسُ خَلْفَهُ- فَهَرَبَ مِنْهُمْ إِلَى بَيْتِهِ وَ تَرَكَهُمْ- فَفَعَلُوا ذَلِكَ ثَلَاثَ لَيَالٍ- فَقَامَ فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ عَلَى مِنْبَرِهِ- فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ- أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الصَّلَاةَ بِاللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- مِنَ النَّافِلَةِ فِي جَمَاعَةٍ بِدْعَةٌ- وَ صَلَاةَ الضُّحَى بِدْعَةٌ- أَلَا فَلَا تَجَمَّعُوا (4) لَيْلًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِصَلَاةِ اللَّيْلِ- وَ لَا تُصَلُّوا صَلَاةَ الضُّحَى فَإِنَّ تِلْكَ مَعْصِيَةٌ- أَلَا وَ إِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ- وَ كُلَّ ضَلَالَةٍ سَبِيلُهَا إِلَى النَّارِ- ثُمَّ نَزَلَ وَ هُوَ يَقُولُ- قَلِيلٌ فِي سُنَّةٍ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ فِي بِدْعَةٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ الْفُضَيْلِ مِثْلَهُ (5).
____________
(1)- مر في الحديث 3 من هذا الباب.
(2)- الباب 10 فيه 6 أحاديث.
(3)- الفقيه 2- 137- 1964.
(4)- في المصدر- تجتمعوا.
(5)- التهذيب 3- 69- 226، و الاستبصار 1- 467- 1807.
46
10063- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي رَمَضَانَ فِي الْمَسَاجِدِ- فَقَالَ لَمَّا قَدِمَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)الْكُوفَةَ- أَمَرَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ أَنْ يُنَادِيَ فِي النَّاسِ- لَا صَلَاةَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي الْمَسَاجِدِ جَمَاعَةً- فَنَادَى فِي النَّاسِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ(ع)بِمَا أَمَرَهُ بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) فَلَمَّا سَمِعَ النَّاسُ مَقَالَةَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(ع) صَاحُوا وَا عُمَرَاهْ وَا عُمَرَاهْ- فَلَمَّا رَجَعَ الْحَسَنُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع) قَالَ لَهُ مَا هَذَا الصَّوْتُ- قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع) النَّاسُ يَصِيحُونَ وَا عُمَرَاهْ وَا عُمَرَاهْ- فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قُلْ لَهُمْ صَلُّوا.
10064- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ وَ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَزِيدُ فِي صَلَاتِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- إِذَا صَلَّى الْعَتَمَةَ صَلَّى بَعْدَهَا- فَيَقُومُ النَّاسُ خَلْفَهُ فَيَدْخُلُ وَ يَدَعُهُمْ- ثُمَّ يَخْرُجُ أَيْضاً فَيَجِيئُونَ وَ يَقُومُونَ خَلْفَهُ- فَيَدَعُهُمْ وَ يَدْخُلُ مِرَاراً الْحَدِيثَ.
10065- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ الْهِلَالِيِّ قَالَ: خَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ- ثُمَّ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ(ص)ثُمَّ قَالَ- أَلَا إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ خَلَّتَانِ- اتِّبَاعُ الْهَوَى وَ طُولُ الْأَمَلِ إِلَى أَنْ قَالَ- قَدْ عَمِلَتِ الْوُلَاةُ قَبْلِي أَعْمَالًا- خَالَفُوا فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ(ص)مُتَعَمِّدِينَ لِخِلَافِهِ- فَاتِقِينَ (4) لِعَهْدِهِ مُغَيِّرِينَ لِسُنَّتِهِ- وَ لَوْ حَمَلْتُ النَّاسَ عَلَى
____________
(1)- التهذيب 3- 70- 227.
(2)- الكافي 4- 154- 2.
(3)- الكافي 8- 58- 21، و أورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 38 من أبواب الوضوء.
(4)- في نسخة- ناقضين (هامش المخطوط).
47
تَرْكِهَا (1) لَتَفَرَّقَ عَنِّي جُنْدِي- حَتَّى أَبْقَى وَحْدِي أَوْ قَلِيلٌ مِنْ شِيعَتِي إِلَى أَنْ قَالَ- وَ اللَّهِ لَقَدْ أَمَرْتُ النَّاسَ- أَنْ لَا يَجْتَمِعُوا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا فِي فَرِيضَةٍ- وَ أَعْلَمْتُهُمْ أَنَّ اجْتِمَاعَهُمْ فِي النَّوَافِلِ بِدْعَةٌ- فَتَنَادَى بَعْضُ أَهْلِ عَسْكَرِي مِمَّنْ يُقَاتِلُ مَعِي- يَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ غُيِّرَتْ سُنَّةُ عُمَرَ- يَنْهَانَا عَنِ الصَّلَاةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ تَطَوُّعاً- وَ لَقَدْ خِفْتُ أَنْ يَثُورُوا فِي نَاحِيَةِ جَانِبِ عَسْكَرِي الْحَدِيثَ.
10066- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالا لَمَّا كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)بِالْكُوفَةِ أَتَاهُ النَّاسُ فَقَالُوا لَهُ- اجْعَلْ لَنَا إِمَاماً يَؤُمُّنَا فِي رَمَضَانَ- فَقَالَ لَهُمْ لَا وَ نَهَاهُمْ أَنْ يَجْتَمِعُوا فِيهِ- فَلَمَّا أَمْسَوْا جَعَلُوا يَقُولُونَ- ابْكُوا رَمَضَانَ وَا رَمَضَانَاهْ- فَأَتَى الْحَارِثُ الْأَعْوَرُ فِي أُنَاسٍ فَقَالَ- يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ضَجَّ النَّاسُ وَ كَرِهُوا قَوْلَكَ- قَالَ فَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ دَعُوهُمْ وَ مَا يُرِيدُونَ- لِيُصَلِّ بِهِمْ مَنْ شَاءُوا- ثُمَّ قَالَ وَ مَنْ ... يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ- نُوَلِّهِ مٰا تَوَلّٰى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ سٰاءَتْ مَصِيراً (3).
وَ رَوَاهُ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)مِثْلَهُ (4).
10067- 6- (5) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ لَا تَجُوزُ التَّرَاوِيحُ فِي جَمَاعَةٍ.
____________
(1)- في المصدر زيادة- و حولتها الى مواضعها و إلى ما كانت في عهد رسول الله (صلى الله عليه و آله).
(2)- مستطرفات السرائر- 146- 18.
(3)- النساء 4- 115.
(4)- العياشي 1- 275- 272.
(5)- تحف العقول- 419.
48
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْجَمَاعَةِ (2) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ (3).
____________
(1)- تقدم في الحديث 1 و 3 من الباب 2، و الحديث 6 من الباب 7 من هذه الأبواب.
(2)- ياتي في الحديثين 5 و 6 من الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة.
(3)- ياتي في الأحاديث 9 و 12 و 13 من الباب 20 و نبين وجهه في ذيل الحديث 14 من الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة.
49
أَبْوَابُ صَلَاةِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (ع)
(1) 1 بَابُ اسْتِحْبَابِهَا وَ كَيْفِيَّتِهَا وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهَا
10068- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لِجَعْفَرٍ يَا جَعْفَرُ أَ لَا أَمْنَحُكَ أَ لَا أُعْطِيكَ أَ لَا أَحْبُوكَ- فَقَالَ لَهُ جَعْفَرٌ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ فَظَنَّ النَّاسُ أَنَّهُ يُعْطِيهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً- فَتَشَرَّفَ النَّاسُ لِذَلِكَ- فَقَالَ لَهُ إِنِّي أُعْطِيكَ شَيْئاً إِنْ أَنْتَ صَنَعْتَهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ- كَانَ خَيْراً لَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَ مَا فِيهَا- وَ إِنْ صَنَعْتَهُ بَيْنَ يَوْمَيْنِ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا بَيْنَهُمَا أَوْ كُلَّ جُمْعَةٍ- أَوْ كُلَّ شَهْرٍ أَوْ كُلَّ سَنَةٍ غَفَرَ لَكَ- مَا بَيْنَهُمَا- تُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَبْتَدِئُ فَتَقْرَأُ- وَ تَقُولُ إِذَا فَرَغْتَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ- وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ- تَقُولُ ذَلِكَ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً بَعْدَ الْقِرَاءَةِ- فَإِذَا رَكَعْتَ قُلْتَهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ- فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ قُلْتَهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ- فَإِذَا سَجَدْتَ قُلْتَهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ- فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ- فَقُلْ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ عَشْرَ مَرَّاتٍ- فَإِذَا سَجَدْتَ الثَّانِيَةَ فَقُلْ عَشْرَ مَرَّاتٍ- فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ قُلْتَ عَشْرَ مَرَّاتٍ- وَ أَنْتَ قَاعِدٌ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ- فَذَلِكَ خَمْسٌ وَ سَبْعُونَ تَسْبِيحَةً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ- ثَلَاثُ مِائَةِ تَسْبِيحَةٍ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ- أَلْفٌ وَ مِائَتَا تَسْبِيحَةٍ وَ تَهْلِيلَةٍ وَ تَكْبِيرَةٍ وَ تَحْمِيدَةٍ- إِنْ شِئْتَ صَلَّيْتَهَا
____________
(1)- الباب 1 فيه 7 أحاديث.
(2)- الكافي 3- 465- 1.
50
بِالنَّهَارِ- وَ إِنْ شِئْتَ صَلَّيْتَهَا بِاللَّيْلِ.
10069- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (2) عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَنْ صَلَّى صَلَاةَ جَعْفَرٍ- كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ- مِثْلَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لِجَعْفَرٍ قَالَ إِي وَ اللَّهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
10070- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (عَنْ صَفْوَانَ) (6) عَنْ بِسْطَامَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ يَلْتَزِمُ الرَّجُلُ أَخَاهُ- فَقَالَ نَعَمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)يَوْمَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ- أَتَاهُ الْخَبَرُ أَنَّ جَعْفَراً قَدْ قَدِمَ- فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا أَدْرِي بِأَيِّهِمَا أَنَا أَشَدُّ سُرُوراً- بِقُدُومِ جَعْفَرٍ أَوْ بِفَتْحِ خَيْبَرَ- قَالَ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ جَعْفَرٌ- قَالَ فَوَثَبَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فَالْتَزَمَهُ وَ قَبَّلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ- (فَقُلْتُ لَهُ) (7) الْأَرْبَعُ رَكَعَاتٍ الَّتِي بَلَغَنِي- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)أَمَرَ جَعْفَراً أَنْ يُصَلِّيَهَا- فَقَالَ لَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ قَالَ لَهُ- يَا جَعْفَرُ أَ لَا أُعْطِيكَ أَ لَا أَمْنَحُكَ أَ لَا أَحْبُوكَ- قَالَ فَتَشَوَّفَ النَّاسُ وَ رَأَوْا أَنَّهُ يُعْطِيهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً- قَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ- صَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ
____________
(1)- الكافي 3- 467- 7.
(2)- في التهذيب- الحسين.
(3)- الفقيه 1- 554- 1537.
(4)- التهذيب 3- 188- 426.
(5)- التهذيب 3- 186- 420.
(6)- ليس في المصدر.
(7)- في المصدر- قال- فقال له الرجل.
51
مَتَى مَا صَلَّيْتَهُنَّ- غُفِرَ لَكَ مَا بَيْنَهُنَّ إِنِ اسْتَطَعْتَ كُلَّ يَوْمٍ- وَ إِلَّا فَكُلَّ يَوْمَيْنِ أَوْ كُلَّ جُمْعَةٍ- أَوْ كُلَّ شَهْرٍ أَوْ كُلَّ سَنَةٍ فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَكَ مَا بَيْنَهُمَا- قَالَ كَيْفَ أُصَلِّيهَا قَالَ تَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ ثُمَّ تَقْرَأُ- ثُمَّ تَقُولُ خَمْسَ عَشْرَةَ- مَرَّةً وَ أَنْتَ قَائِمٌ- سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ- فَإِذَا رَكَعْتَ قُلْتَ ذَلِكَ عَشْراً- وَ إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ فَعَشْراً- وَ إِذَا سَجَدْتَ فَعَشْراً- وَ إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ فَعَشْراً- وَ إِذَا سَجَدْتَ الثَّانِيَةَ عَشْراً- وَ إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ عَشْراً- فَذَلِكَ خَمْسٌ وَ سَبْعُونَ- تَكُونُ ثَلَاثَةَ مِائَةٍ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فَهُنَّ أَلْفٌ وَ مِائَتَانِ- وَ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ.
10071- 4- (1) وَ رَوَاهُ الشَّهِيدُ فِي الْأَرْبَعِينَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ (2) الشَّيْبَانِيِّ عَنِ ابْنِ بُطَّةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ بِسْطَامَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ لَا تُصَلِّهَا مِنْ صَلَاتِكَ الَّتِي كُنْتَ تُصَلِّي قَبْلَ ذَلِكَ.
10072- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لِجَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ- يَا جَعْفَرُ أَ لَا أَمْنَحُكَ أَ لَا أُعْطِيكَ أَ لَا أَحْبُوكَ أَ لَا أُعَلِّمُكَ صَلَاةً إِذَا أَنْتَ صَلَّيْتَهَا- لَوْ كُنْتَ فَرَرْتَ مِنَ الزَّحْفِ- وَ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ رَمْلِ عَالِجٍ وَ زَبَدِ الْبَحْرِ ذُنُوباً- غُفِرَتْ لَكَ قَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ تُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ إِذَا شِئْتَ- إِنْ شِئْتَ كُلَّ لَيْلَةٍ- وَ إِنْ شِئْتَ كُلَّ يَوْمٍ- وَ إِنْ شِئْتَ فَمِنْ جُمُعَةٍ إِلَى جُمُعَةٍ- وَ إِنْ شِئْتَ فَمِنْ شَهْرٍ إِلَى شَهْرٍ- وَ إِنْ شِئْتَ فَمِنْ سَنَةٍ إِلَى سَنَةٍ- تَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ ثُمَّ تُكَبِّرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً- تَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ سُبْحَانَ اللَّهِ- وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- ثُمَّ تَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ وَ سُورَةً- وَ تَرْكَعُ فَتَقُولُهُنَّ فِي رُكُوعِكَ عَشْرَ مَرَّاتٍ- ثُمَّ تَرْفَعُ
____________
(1)- الاربعون حديثا 53- 23.
(2)- في المصدر- الفضل.
(3)- الفقيه 1- 552- 1533.
52
رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَتَقُولُهُنَّ عَشْرَ مَرَّاتٍ- وَ تَخِرُّ سَاجِداً فَتَقُولُهُنَّ عَشْرَ مَرَّاتٍ فِي سُجُودِكَ- ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهُنَّ عَشْرَ مَرَّاتٍ- ثُمَّ تَخِرُّ سَاجِداً فَتَقُولُهُنَّ عَشْرَ مَرَّاتٍ- ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهُنَّ عَشْرَ مَرَّاتٍ- ثُمَّ تَنْهَضُ فَتَقُولُهُنَّ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً- ثُمَّ تَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ وَ سُورَةً- ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُولُهُنَّ عَشْرَ مَرَّاتٍ- ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَتَقُولُهُنَّ عَشْرَ مَرَّاتٍ- ثُمَّ تَخِرُّ سَاجِداً فَتَقُولُهُنَّ عَشْرَ مَرَّاتٍ- ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهُنَّ عَشْرَ مَرَّاتٍ- ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُهُنَّ عَشْرَ مَرَّاتٍ- ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهُنَّ عَشْرَ مَرَّاتٍ- ثُمَّ تَتَشَهَّدُ وَ تُسَلِّمُ- ثُمَّ تَقُومُ فَتُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ أُخْرَاوَيْنِ- تَصْنَعُ فِيهِمَا مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ تُسَلِّمُ- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)فَذَلِكَ خَمْسٌ وَ سَبْعُونَ مَرَّةً- فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلَاثُ مِائَةِ تَسْبِيحَةٍ- يَكُونُ ثَلَاثَ مِائَةِ مَرَّةٍ فِي الْأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ- أَلْفٌ وَ مِائَتَا تَسْبِيحَةٍ يُضَاعِفُهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ يَكْتُبُ لَكَ بِهَا اثْنَتَا (1) عَشْرَةَ أَلْفَ حَسَنَةٍ- الْحَسَنَةُ مِنْهَا مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ وَ أَعْظَمُ.
10073- 6- (2) قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ التَّسْبِيحَ فِي صَلَاةِ جَعْفَرٍ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ- وَ أَنَّ تَرْتِيبَ التَّسْبِيحِ سُبْحَانَ اللَّهِ- وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ.
- قَالَ فَبِأَيِّ الْحَدِيثَيْنِ أَخَذَ الْمُصَلِّي- فَهُوَ مُصِيبٌ وَ جَائِزٌ لَهُ.
10074- 7- (3) وَ فِي كِتَابِ الْمُقْنِعِ قَالَ: اعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)لَمَّا افْتَتَحَ خَيْبَرَ- أَتَاهُ الْبَشِيرُ بِقُدُومِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ- فَقَالَ (4) مَا أَدْرِي بِأَيِّهِمَا أَشَدُّ فَرَحاً- بِقُدُومِ جَعْفَرٍ أَمْ بِفَتْحِ خَيْبَرَ- فَلَمْ يَلْبَثْ (أَنْ قَدِمَ) (5) جَعْفَرٌ- فَقَامَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ وَ الْتَزَمَهُ وَ قَبَّلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ- وَ جَلَسَ
____________
(1)- في نسخة- اثنتي" هامش المخطوط".
(2)- الفقيه 1- 553- 1534.
(3)- المقنع- 43.
(4)- في المصدر زيادة- و الله.
(5)- في المصدر- إذ دخل.
53
النَّاسُ حَوْلَهُ ثُمَّ قَالَ ابْتِدَاءً مِنْهُ- يَا جَعْفَرُ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ أَ لَا أَمْنَحُكَ أَ لَا أَحْبُوكَ أَ لَا أُعْطِيكَ- فَقَالَ جَعْفَرٌ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ(ص) فَظَنَّ النَّاسُ أَنَّهُ يُعْطِيهِ ذَهَباً أَوْ وَرِقاً- فَقَالَ إِنِّي أُعْطِيكَ شَيْئاً إِنْ صَنَعْتَهُ كُلَّ يَوْمٍ- كَانَ خَيْراً لَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَ مَا فِيهَا- وَ إِنْ صَنَعْتَهُ بَيْنَ (1) يَوْمَيْنِ غُفِرَ لَكَ مَا بَيْنَهُمَا- أَوْ كُلَّ جُمْعَةٍ أَوْ كُلَّ شَهْرٍ- أَوْ كُلَّ سَنَةٍ غُفِرَ لَكَ مَا بَيْنَهُمَا وَ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِنَ الذُّنُوبِ مِثْلُ عَدَدِ النُّجُومِ- وَ مِثْلُ وَرَقِ الشَّجَرِ وَ مِثْلُ عَدَدِ الرَّمْلِ لَغَفَرَهَا اللَّهُ لَكَ- وَ لَوْ كُنْتَ فَارّاً مِنَ الزَّحْفِ- صَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَبْدَأُ فَتُكَبِّرُ ثُمَّ تَقْرَأُ- فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ قُلْتَ- سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ- خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً فَإِذَا رَكَعْتَ قُلْتَهَا عَشْراً- فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ قُلْتَهَا عَشْراً- فَإِذَا سَجَدْتَ قُلْتَهَا عَشْراً- فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ قُلْتَهَا عَشْراً- فَإِذَا سَجَدْتَ قُلْتَهَا عَشْراً- فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ- قُلْتَهَا عَشْراً وَ أَنْتَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ- فَذَلِكَ خَمْسٌ وَ سَبْعُونَ تَسْبِيحَةً- وَ تَحْمِيدَةً وَ تَكْبِيرَةً وَ تَهْلِيلَةً- فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلَاثُ مِائَةٍ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ- فَذَلِكَ أَلْفٌ وَ مِائَتَانِ وَ تَقْرَأُ فِيهَا بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).
(3) 2 بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْرَأَ فِي صَلَاةِ جَعْفَرٍ
10075- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّ الصَّادِقَ(ع)قَالَ: اقْرَأْ فِي صَلَاةِ جَعْفَرٍ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ.
____________
(1)- في المصدر- كل.
(2)- ياتي في الأبواب الآتية، و تقدم ما يدل على استحبابه في الحديث 24 من الباب 13 من أبواب اعداد الفرائض، و في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان.
(3)- الباب 2 فيه 3 أحاديث.
(4)- الفقيه 1- 553- 1535.
54
10076- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع) أَيُّ شَيْءٍ لِمَنْ صَلَّى صَلَاةَ جَعْفَرٍ- قَالَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ رَمْلِ عَالِجٍ وَ زَبَدِ الْبَحْرِ ذُنُوباً- لَغَفَرَهَا اللَّهُ لَهُ قَالَ قُلْتُ: هَذِهِ لَنَا- قَالَ فَلِمَنْ هِيَ إِلَّا لَكُمْ خَاصَّةً- قُلْتُ فَأَيَّ شَيْءٍ أَقْرَأُ فِيهَا- وَ قُلْتُ أَعْتَرِضُ الْقُرْآنَ قَالَ لَا- اقْرَأْ فِيهَا إِذَا زُلْزِلَتْ وَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ- وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
وَ رَوَاهُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ مِثْلَهُ (3).
10077- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)قَالَ: تَقْرَأُ فِي الْأُولَى إِذَا زُلْزِلَتْ وَ فِي الثَّانِيَةِ وَ الْعَادِيَاتِ- وَ الثَّالِثَةِ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ- وَ الرَّابِعَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- قُلْتُ فَمَا ثَوَابُهَا قَالَ- لَوْ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ رَمْلِ عَالِجٍ ذُنُوباً غَفَرَ اللَّهُ لَهُ- ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ لَكَ وَ لِأَصْحَابِكَ.
وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ (6)
____________
(1)- الفقيه 1- 553- 1536.
(2)- ثواب الأعمال 63- 1.
(3)- التهذيب 3- 186- 421.
(4)- لم نجد الحديث هكذا في الفقيه بل روي في المصادر التالية فقط، و لاحظ الفقيه 1- 553- 1534 ذيل الحديث 1537.
(5)- المقنع- 43.
(6)- التهذيب 3- 187- 423.
55
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ فَقَالَ وَ فِي رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (1) أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ الْوَجْهُ فِي الْجَمْعِ التَّخْيِيرُ أَوِ الْجَمْعُ.
(3) 3 بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُدْعَى بِهِ فِي آخِرِ سَجْدَةٍ مِنْ صَلَاةِ جَعْفَرٍ
10078- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ (5) الْقَاسِمِ ذَكَرَهُ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَ لَا أُعَلِّمُكَ شَيْئاً تَقُولُهُ فِي صَلَاةِ جَعْفَرٍ فَقُلْتُ بَلَى- فَقَالَ إِذَا كُنْتَ فِي آخِرِ سَجْدَةٍ مِنَ الْأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ- فَقُلْ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ تَسْبِيحِكَ- سُبْحَانَ مَنْ لَبِسَ الْعِزَّ وَ الْوَقَارَ- سُبْحَانَ مَنْ تَعَطَّفَ بِالْمَجْدِ وَ تَكَرَّمَ بِهِ- سُبْحَانَ مَنْ لَا يَنْبَغِي التَّسْبِيحُ إِلَّا لَهُ- سُبْحَانَ مَنْ أَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عِلْمُهُ- سُبْحَانَ ذِي الْمَنِّ وَ النِّعَمِ- سُبْحَانَ ذِي الْقُدْرَةِ وَ الْأَمْرِ (6)- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَعَاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ- وَ مُنْتَهَى الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِكَ وَ اسْمِكَ الْأَعْظَمِ- وَ كَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ الَّتِي تَمَّتْ صِدْقاً وَ عَدْلًا- صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ افْعَلْ بِي كَذَا وَ كَذَا.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).
____________
(1)- الكافي 3- 466- 1.
(2)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان، و الأحاديث 3، 4، 7 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 3 فيه حديثان.
(4)- الكافي 3- 467- 6.
(5)- في المصدر زيادة- أبي.
(6)- في هامش الاصل عن نسخة- و الكرم.
(7)- التهذيب 3- 187- 425.
56
10079- 2- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ: تَقُولُ فِي آخِرِ رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاةِ جَعْفَرٍ- يَا مَنْ لَبِسَ الْعِزَّ وَ الْوَقَارَ- يَا مَنْ تَعَطَّفَ بِالْمَجْدِ وَ تَكَرَّمَ بِهِ- يَا مَنْ لَا يَنْبَغِي التَّسْبِيحُ إِلَّا لَهُ- يَا مَنْ أَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عِلْمُهُ- يَا ذَا النِّعْمَةِ وَ الطَّوْلِ يَا ذَا الْمَنِّ وَ الْفَضْلِ- يَا ذَا الْقُدْرَةِ وَ الْكَرَمِ- أَسْأَلُكَ بِمَعَاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ- وَ مُنْتَهَى الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِكَ- وَ بِاسْمِكَ الْأَعْظَمِ الْأَعْلَى- وَ كَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ أَنْ تَفْعَلَ بِي كَذَا وَ كَذَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (2).
(3) 4 بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ جَعْفَرٍ فِي صَدْرِ النَّهَارِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ جَوَازِهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ وَ اسْتِحْبَابِ قُنُوتَيْنِ فِيهَا فِي الثَّانِيَةِ وَ فِي الرَّابِعَةِ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ
10080- 1- (4) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ(ع)أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنْ صَلَاةِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ- فِي أَيِّ أَوْقَاتِهَا أَفْضَلُ أَنْ تُصَلَّى فِيهِ- وَ هَلْ فِيهَا قُنُوتٌ- وَ إِنْ كَانَ فَفِي أَيِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا- فَأَجَابَ(ع)أَفْضَلُ أَوْقَاتِهَا صَدْرُ النَّهَارِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ- ثُمَّ فِي أَيِّ الْأَيَّامِ شِئْتَ- وَ أَيَّ وَقْتٍ صَلَّيْتَهَا مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَهُوَ جَائِزٌ- وَ الْقُنُوتُ فِيهَا مَرَّتَانِ فِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ- وَ فِي الرَّابِعَةِ بَعْدَ الرُّكُوعِ- وَ سَأَلَهُ عَنْ صَلَاةِ جَعْفَرٍ فِي السَّفَرِ- هَلْ يَجُوزُ أَنْ تُصَلَّى أَمْ لَا فَأَجَابَ يَجُوزُ ذَلِكَ.
____________
(1)- الكافي 3- 466- 5.
(2)- الفقيه 1- 554- 1541.
(3)- الباب 4 فيه 3 أحاديث.
(4)- الاحتجاج- 491.
57
10081- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمِصْبَاحِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: صُمْ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ الْخَمِيسِ وَ الْجُمُعَةِ- فَإِذَا كَانَ عَشِيَّةُ يَوْمِ الْخَمِيسِ- تَصَدَّقْتَ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مُدّاً مُدّاً مِنْ طَعَامٍ- فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ اغْتَسَلْتَ وَ بَرَزْتَ إِلَى الصَّحْرَاءِ- فَصَلِّ صَلَاةَ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ- وَ اكْشِفْ رُكْبَتَيْكَ وَ أَلْزِمْهُمَا الْأَرْضَ- فَقُلْ يَا مَنْ أَظْهَرَ الْجَمِيلَ وَ سَتَرَ الْقَبِيحَ- وَ ذَكَرَ الدُّعَاءَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ تَسْأَلُ حَاجَتَكَ.
10082- 3- (2) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ رَجَاءِ بْنِ أَبِي الضَّحَّاكِ عَنِ الرِّضَا(ع)أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي صَلَاةَ جَعْفَرٍ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- يُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ- وَ يَقْنُتُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فِي الثَّانِيَةِ- قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ بَعْدَ التَّسْبِيحِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
(5) 5 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ جَعْفَرٍ فِي اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ الْحَضَرِ وَ السَّفَرِ وَ فِي الْمَحْمِلِ سَفَراً وَ جَوَازِ الِاحْتِسَابِ بِهَا مِنَ النَّوَافِلِ الْمُرَتَّبَةِ وَ غَيْرِهَا مِنَ الْأَدَاءِ أَوْ مِنَ الْقَضَاءِ
10083- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ عَنْ ذَرِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنْ شِئْتَ صَلِّ صَلَاةَ التَّسْبِيحِ بِاللَّيْلِ- وَ إِنْ شِئْتَ بِالنَّهَارِ وَ إِنْ شِئْتَ فِي السَّفَرِ- وَ إِنْ شِئْتَ جَعَلْتَهَا مِنْ نَوَافِلِكَ- وَ إِنْ شِئْتَ جَعَلْتَهَا مِنْ قَضَاءِ صَلَاةٍ.
____________
(1)- مصباح المتهجد- 293.
(2)- تقدم في الحديث 24 من الباب 13 من أبواب اعداد الفرائض.
(3)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 1 من هذه الأبواب.
(4)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 5 من هذه الأبواب.
(5)- الباب 5 فيه 5 أحاديث.
(6)- التهذيب 3- 187- 422.
58
10084- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ ذَرِيحِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ صَلَاةِ جَعْفَرٍ- أَحْتَسِبُ بِهَا مِنْ نَافِلَتِي- فَقَالَ مَا شِئْتَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ.
10085- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ رُوِيَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ عَنْ ذَرِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تُصَلِّيهَا بِاللَّيْلِ وَ (تُصَلِّيهَا بِالنَّهَارِ) (3)- وَ تُصَلِّيهَا فِي السَّفَرِ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ- وَ إِنْ شِئْتَ فَاجْعَلْهَا مِنْ نَوَافِلِكَ.
10086- 4- (4) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ(ع)مَا تَقُولُ فِي صَلَاةِ التَّسْبِيحِ فِي الْمَحْمِلِ- فَكَتَبَ(ع)إِذَا كُنْتَ مُسَافِراً فَصَلِّ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (5).
10087- 5- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: صَلِّ صَلَاةَ جَعْفَرٍ فِي أَيِّ وَقْتٍ شِئْتَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ- وَ إِنْ شِئْتَ حَسَبْتَهَا مِنْ نَوَافِلِ اللَّيْلِ- وَ إِنْ شِئْتَ حَسَبْتَهَا مِنْ نَوَافِلِ النَّهَارِ- وَ تُحْسَبُ لَكَ مِنْ نَوَافِلِكَ- وَ تُحْسَبُ لَكَ مِنْ صَلَاةِ جَعْفَرٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (7) وَ فِي أَعْدَادِ الصَّلَاةِ (8).
____________
(1)- التهذيب 3- 309- 956.
(2)- الكافي 3- 466- 2.
(3)- ليس في المصدر.
(4)- الكافي 3- 466- 4.
(5)- التهذيب 3- 309- 955.
(6)- الفقيه 1- 554- 1539.
(7)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 1، و في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(8)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 24 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض.
59
(1) 6 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ جَعْفَرٍ فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ وَ جَوَازِ تَفْرِيقِهَا فِي مَقَامَيْنِ لِعُذْرٍ
10088- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ أَنَّهُ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الْمَاضِي الْأَخِيرِ(ع) أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى (3) صَلَاةَ جَعْفَرٍ(ع)رَكْعَتَيْنِ- ثُمَّ تُعَجِّلُهُ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ حَاجَةٌ- أَ يَقْطَعُ (4) ذَلِكَ لِحَادِثٍ يَحْدُثُ- أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُتِمَّهَا إِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ- وَ إِنْ قَامَ عَنْ مَجْلِسِهِ- أَمْ لَا يَحْتَسِبُ بِذَلِكَ- إِلَّا أَنْ يَسْتَأْنِفَ الصَّلَاةَ- وَ يُصَلِّيَ الْأَرْبَعَ الرَّكَعَاتِ كُلَّهَا فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ- فَكَتَبَ(ع)بَلْ إِنْ قَطَعَهُ عَنْ ذَلِكَ أَمْرٌ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ- فَلْيَقْطَعْ ثُمَّ لْيَرْجِعْ فَلْيَبْنِ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ (5).
(6) 7 بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ جَعْفَرٍ لَيْلَةَ نِصْفِ شَعْبَانَ وَ الْإِكْثَارِ فِيهَا مِنَ الْعِبَادَةِ خُصُوصاً الذِّكْرَ وَ الدُّعَاءَ وَ الِاسْتِغْفَارَ
10089- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرَانَ النَّقَّاشِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ
____________
(1)- الباب 6 فيه حديث واحد.
(2)- الفقيه 1- 554- 1538.
(3)- في المصدر زيادة- من.
(4)- كتب المصنف (او يقطع) ثم شطب الواو و كتب عليها علامة نسخة.
(5)- التهذيب 3- 309- 957.
(6)- الباب 7 فيه حديث واحد.
(7)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1- 292- 45.
60
مُوسَى الرِّضَا(ع) عَنْ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ- فَقَالَ هِيَ لَيْلَةٌ يُعْتِقُ اللَّهُ فِيهِ الرِّقَابَ مِنَ النَّارِ- وَ يَغْفِرُ فِيهَا الذُّنُوبَ الْكِبَارَ- قُلْتُ فَهَلْ فِيهَا صَلَاةٌ زِيَادَةً عَلَى صَلَاةِ سَائِرِ اللَّيَالِي- فَقَالَ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ مُوَظَّفٌ- وَ لَكِنْ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَتَطَوَّعَ فِيهَا بِشَيْءٍ- فَعَلَيْكَ بِصَلَاةِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع) وَ أَكْثِرْ فِيهَا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ الِاسْتِغْفَارِ وَ الدُّعَاءِ- فَإِنَّ أَبِي(ع)كَانَ يَقُولُ الدُّعَاءُ فِيهَا مُسْتَجَابٌ- قُلْتُ إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّهَا لَيْلَةُ الصِّكَاكِ- قَالَ تِلْكَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.
وَ فِي الْأَمَالِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ مِثْلَهُ (1) وَ كَذَا فِي كِتَابِ فَضَائِلِ شَعْبَانَ (2).
(3) 8 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ جَعْفَرٍ مُجَرَّدَةً مِنَ التَّسْبِيحِ لِمَنْ كَانَ مُسْتَعْجِلًا ثُمَّ يَقْضِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ
10090- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ مَنْ كَانَ مُسْتَعْجِلًا يُصَلِّي صَلَاةَ جَعْفَرٍ مُجَرَّدَةً- ثُمَّ يَقْضِي التَّسْبِيحَ وَ هُوَ ذَاهِبٌ فِي حَوَائِجِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
10091- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
____________
(1)- أمالي الصدوق- 32- 1.
(2)- فضائل الأشهر الثلاثة 45- 22.
(3)- الباب 8 فيه حديثان.
(4)- الكافي 3- 466- 3.
(5)- التهذيب 3- 187- 424.
(6)- الفقيه 1- 554- 1540.
61
ع قَالَ: إِذَا كُنْتَ مُسْتَعْجِلًا فَصَلِّ صَلَاةَ جَعْفَرٍ مُجَرَّدَةً- ثُمَّ اقْضِ التَّسْبِيحَ.
(1) 9 بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِيَ التَّسْبِيحَ فِي حَالَةٍ مِنَ الْحَالاتِ فِي صَلَاةِ جَعْفَرٍ وَ ذَكَرَ فِي حَالَةٍ أُخْرَى قَضَى مَا فَاتَهُ فِي الْحَالَةِ الَّتِي ذَكَرَهُ فِيهَا
10092- 1- (2) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي كِتَابِ الْإِحْتِجَاجِ قَالَ مِمَّا وَرَدَ مِنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ- إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ- فِي جَوَابِ مَسَائِلِهِ حَيْثُ سَأَلَهُ عَنْ صَلَاةِ جَعْفَرٍ- إِذَا سَهَا فِي التَّسْبِيحِ فِي قِيَامٍ أَوْ قُعُودٍ- أَوْ رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ وَ ذَكَرَهُ فِي حَالَةٍ أُخْرَى- قَدْ صَارَ فِيهَا مِنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ- هَلْ يُعِيدُ مَا فَاتَهُ مِنْ ذَلِكَ التَّسْبِيحِ- فِي الْحَالَةِ الَّتِي ذَكَرَهُ أَمْ يَتَجَاوَزُ فِي صَلَاتِهِ- التَّوْقِيعُ إِذَا سَهَا فِي حَالَةٍ مِنْ ذَلِكَ- ثُمَّ ذَكَرَهُ فِي حَالَةٍ أُخْرَى- قَضَى مَا فَاتَهُ فِي الْحَالَةِ الَّتِي ذَكَرَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي كِتَابِ الْغَيْبَةِ (3) بِالْإِسْنَادِ الْآتِي (4).
____________
(1)- الباب 9 فيه حديث واحد.
(2)- الاحتجاج 482.
(3)- الغيبة 230.
(4)- ياتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (48).
63
أَبْوَابُ صَلَاةِ الِاسْتِخَارَةِ وَ مَا يُنَاسِبُهَا
(1) 1 بَابُ اسْتِحْبَابِهَا حَتَّى فِي الْعِبَادَاتِ الْمَنْدُوبَاتِ وَ كَيْفِيَّتِهَا
10093- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ اسْتَخِرِ اللَّهَ- فَوَ اللَّهِ مَا اسْتَخَارَ اللَّهَ مُسْلِمٌ إِلَّا خَارَ لَهُ الْبَتَّةَ.
10094- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنِ اسْتَخَارَ اللَّهَ رَاضِياً بِمَا صَنَعَ اللَّهُ لَهُ خَارَ اللَّهُ لَهُ حَتْماً.
10095- 3- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)إِذَا هَمَّ بِأَمْرِ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ- أَوْ بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ عِتْقٍ تَطَهَّرَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيِ الِاسْتِخَارَةِ- فَقَرَأَ فِيهِمَا بِسُورَةِ الْحَشْرِ- وَ سُورَةِ الرَّحْمَنِ ثُمَّ يَقْرَأُ الْمُعَوِّذَتَيْنِ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ إِذَا فَرَغَ وَ هُوَ جَالِسٌ فِي دُبُرِ الرَّكْعَتَيْنِ- ثُمَّ
____________
(1)- الباب 1 فيه 13 حديثا.
(2)- الكافي 3- 470- 1، و التهذيب 3- 179- 407.
(3)- الكافي 8- 241- 330، و المحاسن- 598- 1.
(4)- الكافي 3- 470- 2.
64
يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ كَذَا وَ كَذَا خَيْراً لِي فِي دِينِي- وَ دُنْيَايَ وَ عَاجِلِ أَمْرِي وَ آجِلِهِ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ- وَ يَسِّرْهُ لِي عَلَى أَحْسَنِ الْوُجُوهِ وَ أَجْمَلِهَا- اللَّهُمَّ وَ إِنْ كَانَ كَذَا وَ كَذَا شَرّاً لِي فِي دِينِي- أَوْ (1) دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي- وَ عَاجِلِ أَمْرِي وَ آجِلِهِ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اصْرِفْهُ عَنِّي- رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اعْزِمْ لِي عَلَى رُشْدِي- وَ إِنْ كَرِهْتُ ذَلِكَ أَوْ أَبَتْهُ نَفْسِي.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى (2) وَ
رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى نَحْوَهُ (3) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: مَرَّةً وَاحِدَةً
. 10096- 4- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ سَأَلَ الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ أَبَا الْحَسَنِ(ع)لِابْنِ أَسْبَاطٍ فَقَالَ- مَا تَرَى لَهُ وَ ابْنُ أَسْبَاطٍ حَاضِرٌ- وَ نَحْنُ جَمِيعاً (نَرْكَبُ الْبَحْرَ أَوِ الْبَرَّ) (5) إِلَى مِصْرَ- وَ أَخْبَرَهُ بِخَبَرِ (6) طَرِيقِ الْبَرِّ فَقَالَ الْبَرُّ- وَ ائْتِ الْمَسْجِدَ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ- فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فَاسْتَخِرِ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ- ثُمَّ انْظُرْ أَيُّ شَيْءٍ يَقَعُ فِي قَلْبِكَ فَاعْمَلْ بِهِ- وَ قَالَ الْحَسَنُ الْبَرُّ أَحَبُّ إِلَيَّ قَالَ لَهُ وَ إِلَيَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (7).
10097- 5- (8) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ
____________
(1)- كذا في الاصل لكن في الكافي و التهذيب- (و) بدل (أو).
(2)- التهذيب 3- 180- 408.
(3)- المحاسن- 600- 11.
(4)- الكافي 3- 471- 4، و التهذيب 3- 180- 409.، و أورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 60 من أبواب آداب السفر.
(5)- في المصدر- يركب البر أو البحر.
(6)- في المصدر- بخير.
(7)- التهذيب 3- 311- 964.
(8)- الكافي 3- 471- 5، أخرج قطعة منه في الحديث 8 من الباب 20، و قطعة منه في الحديث 7 من الباب 60 من أبواب آداب السفر.
65
الرِّضَا(ع)جُعِلْتُ فِدَاكَ- مَا تَرَى آخُذُ بَرّاً أَوْ بَحْراً- فَإِنَّ طَرِيقَنَا مَخُوفٌ شَدِيدُ الْخَطَرِ- فَقَالَ اخْرُجْ بَرّاً- وَ لَا عَلَيْكَ أَنْ تَأْتِيَ مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّهِ(ص) وَ تُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ فِي غَيْرِ وَقْتِ فَرِيضَةٍ- ثُمَّ تَسْتَخِيرَ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ مَرَّةً- ثُمَّ تَنْظُرَ فَإِنْ عَزَمَ اللَّهُ لَكَ عَلَى الْبَحْرِ- فَقُلِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قٰالَ ارْكَبُوا فِيهٰا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٰاهٰا وَ مُرْسٰاهٰا- إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (1) الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ مِثْلَهُ (2).
10098- 6- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ (4) مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ رُبَّمَا أَرَدْتُ الْأَمْرَ يَفْرُقُ مِنِّي فَرِيقَانِ- أَحَدُهُمَا يَأْمُرُنِي وَ الْآخَرُ يَنْهَانِي- قَالَ فَقَالَ إِذَا كُنْتَ كَذَلِكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ- وَ اسْتَخِرِ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ مَرَّةً- ثُمَّ انْظُرْ أَحْزَمَ الْأَمْرَيْنِ لَكَ فَافْعَلْهُ- فَإِنَّ الْخِيَرَةَ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ- وَ لْتَكُنِ اسْتِخَارَتُكَ فِي عَافِيَةٍ- فَإِنَّهُ رُبَّمَا خِيرَ لِلرَّجُلِ- فِي قَطْعِ يَدِهِ وَ مَوْتِ وَلَدِهِ وَ ذَهَابِ مَالِهِ.
وَ
رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ قَوْلَهُ وَ مَرَّةً (5)
. 10099- 7- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ شَيْئاً فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ- ثُمَّ لْيَحْمَدِ اللَّهَ وَ لْيُثْنِ عَلَيْهِ- وَ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ يَقُولُ- اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا الْأَمْرُ
____________
(1)- هود 11- 41.
(2)- قرب الاسناد- 164.
(3)- الكافي 3- 472- 7، و التهذيب 3- 181- 411.
(4)- كتب في هامش الاصل فوق كلمة (عن)- في التهذيب (و).
(5)- المحاسن 599- 7.
(6)- الفقيه 1- 562- 1551.
66
خَيْراً لِي فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ- فَيَسِّرْهُ لِي وَ اقْدِرْهُ (1) وَ إِنَّ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَاصْرِفْهُ عَنِّي- قَالَ مُرَازِمٌ فَسَأَلْتُهُ أَيَّ شَيْءٍ أَقْرَأُ فِيهِمَا- فَقَالَ اقْرَأْ فِيهِمَا مَا شِئْتَ- وَ إِنْ شِئْتَ فَاقْرَأْ فِيهِمَا بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ.
وَ
رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ مُرَازِمٍ إِلَى قَوْلِهِ الْكَافِرُونَ (2).
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ كَذَا حَدِيثُ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ وَ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ.
10100- 8- (4) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ أَبِي إِذَا أَرَادَ الِاسْتِخَارَةَ فِي الْأَمْرِ تَوَضَّأَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ- وَ إِنْ كَانَتِ الْخَادِمَةُ لَتُكَلِّمُهُ فَيَقُولُ- سُبْحَانَ اللَّهِ وَ لَا يَتَكَلَّمُ حَتَّى يَفْرُغَ.
10101- 9- (5) عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الِاسْتِخَارَاتِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى الشَّيْخِ الطُّوسِيِّ فِيمَا رَوَاهُ وَ أَسْنَدَهُ إِلَى أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عُقْدَةَ فِي تَسْمِيَةِ الْمَشَايِخِ مِنَ الْجُزْءِ السَّادِسِ مِنْهُ فِي بَابِ إِدْرِيسَ عَنْ شِهَابِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَارِثِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُعَلًّى عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ (6) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: كُنَّا نَتَعَلَّمُ الِاسْتِخَارَةَ كَمَا نَتَعَلَّمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ.
____________
(1)- في المصدر- و قدره لي.
(2)- الكافي 3- 472- 6.
(3)- التهذيب 3- 180- 410.
(4)- المحاسن- 599- 8.
(5)- الاستخارات- 14، و عنه في البحار 91- 224- 4.
(6)- في المصدر زيادة- قال حدثني أبي، عن ادريس بن عبد الله بن الحسن.
67
10102- 10- (1) قَالَ وَ فِي آخِرِ الْمُجَلَّدِ مِنَ الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كُنَّا نَتَعَلَّمُ الِاسْتِخَارَةَ كَمَا نَتَعَلَّمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ- ثُمَّ قَالَ مَا أُبَالِي إِذَا اسْتَخَرْتُ اللَّهَ عَلَى أَيِّ جَنْبِي وَقَعْتُ.
10103- 11- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)إِذَا أَرَدْتُ أَمْراً- وَ أَرَدْتُ الِاسْتِخَارَةَ كَيْفَ أَقُولُ: فَقَالَ- إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَصُمِ الثَّلَاثَاءَ وَ الْأَرْبِعَاءَ وَ الْخَمِيسَ- ثُمَّ صَلِّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي مَكَانٍ نَظِيفٍ رَكْعَتَيْنِ- فَتَشَهَّدْ ثُمَّ قُلْ وَ أَنْتَ تَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ أَنْتَ عَالِمُ الْغَيْبِ- إِنْ كَانَ هَذَا الْأَمْرُ خَيْراً (لِي) (3) فِيمَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ- فَيَسِّرْهُ لِي وَ بَارِكْ لِي فِيهِ وَ افْتَحْ لِي بِهِ- وَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ لِي شَرّاً فِيمَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ- فَاصْرِفْهُ عَنِّي بِمَا تَعْلَمُ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَ لَا أَعْلَمُ- وَ تَقْدِرُ وَ لَا أَقْدِرُ وَ تَقْضِي وَ لَا أَقْضِي- وَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ تَقُولُهَا مِائَةَ مَرَّةٍ.
10104- 12- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْأَمْرِ يَطْلُبُهُ الطَّالِبُ مِنْ رَبِّهِ- قَالَ يَتَصَدَّقُ فِي يَوْمِهِ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً- كُلِّ مِسْكِينٍ صَاعاً بِصَاعِ النَّبِيِّ(ص) فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ اغْتَسَلَ فِي ثُلُثِ اللَّيْلِ الْبَاقِي- وَ يَلْبَسُ أَدْنَى مَا يَلْبَسُ مَنْ يَعُولُ مِنَ الثِّيَابِ- إِلَّا أَنَّ عَلَيْهِ فِي تِلْكَ الثِّيَابِ إِزَاراً- ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ- فَإِذَا وَضَعَ جَبْهَتَهُ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ لِلسُّجُودِ- هَلَّلَ اللَّهَ وَ عَظَّمَهُ وَ مَجَّدَهُ- وَ ذَكَرَ ذُنُوبَهُ فَأَقَرَّ بِمَا يَعْرِفُ مِنْهَا مُسَمًّى (5)- ثُمَّ رَفَعَ (6) رَأْسَهُ فَإِذَا وَضَعَ فِي السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ- اسْتَخَارَ اللَّهَ مِائَةَ
____________
(1)- الاستخارات- 14، و البحار 91- 224- 4.
(2)- الاستخارات 42، و البحار 91- 278- 28.
(3)- كلمة (لي) وردت في المصدر، و لم توجد في الاصل للخرم الموجود في هامشه.
(4)- فتح الابواب 237.
(5)- في المصدر- و يسمي.
(6)- في المصدر- يرفع.
68
مَرَّةٍ- يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ- ثُمَّ يَدْعُو اللَّهَ بِمَا يَشَاءُ وَ يَسْأَلُهُ إِيَّاهُ كُلَّمَا (1) سَجَدَ- فَلْيُفْضِ بِرُكْبَتَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ يَرْفَعُ الْإِزَارَ حَتَّى يَكْشِفَهَا- وَ يَجْعَلُ الْإِزَارَ مِنْ خَلْفِهِ بَيْنَ أَلْيَيْهِ (2) وَ بَاطِنِ سَاقَيْهِ.
10105- 13- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الشَّيْخِ الطُّوسِيِّ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ فِي الِاسْتِخَارَةِ تُعَظِّمُ اللَّهَ وَ تُمَجِّدُهُ وَ تُحَمِّدُهُ- وَ تُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ(ص)ثُمَّ تَقُولُ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ وَ أَنْتَ عَالِمٌ لِلْغُيُوبِ (4)- أَسْتَخِيرُ اللَّهَ بِرَحْمَتِهِ- ثُمَّ قَالَ إِنْ كَانَ الْأَمْرُ شَدِيداً تَخَافُ فِيهِ قُلْتَ مِائَةَ مَرَّةٍ- وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ قُلْتَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).
(6) 2 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِخَارَةِ بِالرِّقَاعِ وَ كَيْفِيَّتِهَا
10106- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَصِيرِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَمْراً فَخُذْ سِتَّ رِقَاعٍ- فَاكْتُبْ فِي ثَلَاثٍ مِنْهَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- خِيَرَةٌ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِفُلَانِ بْنِ
____________
(1)- كذا في المصدر و هو مخروم في الاصل.
(2)- في المصدر- أليتيه.
(3)- فتح الابواب- 255.
(4)- في المصدر- الغيوب.
(5)- ياتي في الأبواب الآتية من هذه الأبواب، و تقدم ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب القيام.
(6)- الباب 2 فيه 5 أحاديث.
(7)- الكافي 3- 470- 3، و التهذيب 3- 181- 412.
69
فُلَانَةَ- افْعَلْ وَ فِي ثَلَاثٍ مِنْهَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- خِيَرَةٌ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانَةَ- لَا تَفْعَلْ- ثُمَّ ضَعْهَا تَحْتَ مُصَلَّاكَ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ- فَإِذَا فَرَغْتَ فَاسْجُدْ سَجْدَةً وَ قُلْ فِيهَا مِائَةَ مَرَّةٍ- أَسْتَخِيرُ اللَّهَ بِرَحْمَتِهِ خِيَرَةً فِي عَافِيَةٍ- ثُمَّ اسْتَوِ جَالِساً وَ قُلِ- اللَّهُمَّ خِرْ لِي وَ اخْتَرْ لِي فِي جَمِيعِ أُمُورِي- فِي يُسْرٍ مِنْكَ وَ عَافِيَةٍ- ثُمَّ اضْرِبْ بِيَدِكَ إِلَى الرِّقَاعِ- فَشَوِّشْهَا وَ أَخْرِجْ وَاحِدَةً وَاحِدَةً- فَإِنْ خَرَجَ ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ افْعَلْ فَافْعَلِ الْأَمْرَ الَّذِي تُرِيدُهُ- وَ إِنْ خَرَجَ ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ لَا تَفْعَلْ فَلَا تَفْعَلْهُ- وَ إِنْ خَرَجَتْ وَاحِدَةٌ افْعَلْ- وَ الْأُخْرَى لَا تَفْعَلْ- فَأَخْرِجْ مِنَ الرِّقَاعِ إِلَى خَمْسٍ- فَانْظُرْ أَكْثَرَهَا فَاعْمَلْ بِهِ- وَ دَعِ السَّادِسَةَ لَا تَحْتَاجُ إِلَيْهَا (1).
وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي الْمِصْبَاحِ (3) وَ رَوَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ فِي الِاسْتِخَارَاتِ مِنْ عِدَّةِ طُرُقٍ (4).
10107- 2- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْهُمْ (عليهم السلام) أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ (6) عَنِ الْأَمْرِ يَمْضِي فِيهِ وَ لَا يَجِدُ أَحَداً يُشَاوِرُهُ فَكَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ شَاوِرْ رَبَّكَ فَقَالَ لَهُ كَيْفَ- قَالَ انْوِ الْحَاجَةَ فِي نَفْسِكَ- ثُمَّ اكْتُبْ رُقْعَتَيْنِ فِي وَاحِدَةٍ لَا وَ فِي وَاحِدَةٍ نَعَمْ- وَ اجْعَلْهُمَا فِي بُنْدُقَتَيْنِ مِنْ طِينٍ- ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ اجْعَلْهُمَا تَحْتَ ذَيْلِكَ- وَ قُلْ يَا اللَّهُ إِنِّي أُشَاوِرُكَ فِي أَمْرِي هَذَا- وَ أَنْتَ خَيْرُ مُسْتَشَارٍ وَ مُشِيرٍ- فَأَشِرْ عَلَيَّ بِمَا فِيهِ صَلَاحٌ وَ حُسْنُ عَاقِبَةٍ- ثُمَّ أَدْخِلْ يَدَكَ فَإِنْ كَانَ فِيهَا نَعَمْ فَافْعَلْ- وَ إِنْ كَانَ فِيهَا لَا لَا تَفْعَلْ هَكَذَا شَاوِرْ
____________
(1)- علق المصنف هنا هامشا يقرأ منه ما نصه- هذا منه على الغالب و الا فقد لا يحتاج الى الخامسة ايضا، كما اذا كانت الاولى و ... و الرابعة افعل مثلا، و موافقة لفظ ..." منه".
(2)- المقنعة- 36.
(3)- المصباح- 480.
(4)- فتح الابواب- 286.
(5)- الكافي 3- 473- 8.
(6)- في نسخة من التهذيب زيادة- و قد ساله" هامش المخطوط" و المصدر.
70
رَبَّكَ (1).
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
10108- 3- (3) عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي الِاسْتِخَارَاتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِذَا عَزَمْتَ عَلَى السَّفَرِ أَوْ حَاجَةٍ مُهِمَّةٍ- فَأَكْثِرْ مِنَ الدُّعَاءِ وَ الِاسْتِخَارَةِ- فَإِنَّ أَبِي حَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)كَانَ يُعَلِّمُ أَصْحَابَهُ الِاسْتِخَارَةَ- كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ- وَ إِنَّا لَنَعْمَلُ ذَلِكَ مَتَى هَمَمْنَا بِأَمْرٍ- وَ نَتَّخِذُ رِقَاعاً لِلِاسْتِخَارَةِ- فَمَا خَرَجَ لَنَا عَمِلْنَا عَلَيْهِ أَحْبَبْنَا ذَلِكَ أَمْ كَرِهْنَا- فَقَالَ يَا مَوْلَايَ فَعَلِّمْنِي كَيْفَ أَعْمَلُ- فَقَالَ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ- وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ- فَإِذَا سَلَّمْتَ فَارْفَعْ يَدَيْكَ بِالدُّعَاءِ وَ قُلْ فِي دُعَائِكَ- يَا كَاشِفَ الْكَرْبِ وَ مُفَرِّجَ الْهَمِّ وَ ذَكَرَ دُعَاءً- إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَكْثِرِ الصَّلَاةَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ- وَ يَكُونُ مَعَكَ ثَلَاثُ رِقَاعٍ- قَدِ اتَّخَذْتَهَا فِي قَدْرٍ وَاحِدٍ وَ هَيْئَةٍ وَاحِدَةٍ- وَ اكْتُبْ فِي رُقْعَتَيْنِ مِنْهَا- اللّٰهُمَّ فٰاطِرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ- عٰالِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهٰادَةِ- أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبٰادِكَ فِي مٰا كٰانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ- اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ وَ لَا أَعْلَمُ- وَ تَقْدِرُ وَ لَا أَقْدِرُ وَ تَمْضِي وَ لَا أَمْضِي- وَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ أَخْرِجْ لِي أَحَبَّ السَّهْمَيْنِ إِلَيْكَ- وَ خَيْرَهُمَا لِي فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ عَاقِبَةِ أَمْرِي- إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَ هُوَ عَلَيْكَ يَسِيرٌ- وَ تَكْتُبُ فِي ظَهْرِ إِحْدَى الرُّقْعَتَيْنِ افْعَلْ- وَ عَلَى ظَهْرِ الْأُخْرَى لَا تَفْعَلْ- وَ تَكْتُبُ عَلَى الرُّقْعَةِ الثَّالِثَةِ- لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ-
____________
(1)- علق المصنف هنا هامشا يقرأ منه ما يلي- ظاهر هذا الحديث ترجيح الاستشارة على الاستخارة، و ياتي العكس ... الجمع التخيير، فان تسامح ..." منه".
(2)- التهذيب 3- 182- 413.
(3)- فتح الابواب- 161.
71
اسْتَعَنْتُ بِاللَّهِ وَ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ- وَ هُوَ حَسْبِي وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ- تَوَكَّلْتُ فِي جَمِيعِ أُمُورِي عَلَى اللَّهِ- الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ- وَ اعْتَصَمْتُ بِذِي الْعِزَّةِ وَ الْجَبَرُوتِ- وَ تَحَصَّنْتُ بِذِي الْحَوْلِ وَ الطَّوْلِ وَ الْمَلَكُوتِ- وَ سَلٰامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ- وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَ آلِهِ الطَّاهِرِينَ- ثُمَّ تَتْرُكُ ظَهْرَ هَذِهِ الرُّقْعَةِ أَبْيَضَ- وَ لَا تَكْتُبُ عَلَيْهِ شَيْئاً- وَ تَطْوِي الثَّلَاثَ رِقَاعٍ طَيّاً شَدِيداً عَلَى صُورَةٍ وَاحِدَةٍ- وَ تَجْعَلُ فِي ثَلَاثِ بَنَادِقِ شَمْعٍ أَوْ طِينٍ- عَلَى هَيْئَةٍ وَاحِدَةٍ وَ وَزْنٍ وَاحِدٍ- وَ ادْفَعْهَا إِلَى مَنْ تَثِقُ بِهِ- وَ تَأْمُرُهُ أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ وَ يُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ- وَ يَطْرَحَهَا إِلَى كُمِّهِ- وَ يُدْخِلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فَيُجِيلَهَا فِي كُمِّهِ وَ يَأْخُذَ مِنْهَا وَاحِدَةً- مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْبَنَادِقِ- وَ لَا يَتَعَمَّدَ وَاحِدَةً بِعَيْنِهَا- وَ لَكِنْ أَيُّ وَاحِدَةٍ وَقَعَتْ عَلَيْهَا يَدُهُ مِنَ الثَّلَاثِ أَخْرَجَهَا- فَإِذَا أَخْرَجَهَا أَخَذْتَهَا مِنْهُ وَ أَنْتَ تَذْكُرُ اللَّهَ- وَ تَسْأَلُهُ الْخِيَرَةَ فِيمَا خَرَجَ لَكَ- ثُمَّ فُضَّهَا وَ اقْرَأْهَا وَ اعْمَلْ بِمَا يَخْرُجُ عَلَى ظَهْرِهَا- وَ إِنْ لَمْ يَحْضُرْكَ مَنْ تَثِقُ بِهِ- طَرَحْتَهَا أَنْتَ إِلَى كُمِّكَ وَ أَجَلْتَهَا بِيَدِكَ- وَ فَعَلْتَ كَمَا وَصَفْتُ لَكَ- فَإِنْ كَانَ عَلَى ظَهْرِهَا افْعَلْ فَافْعَلْ وَ امْضِ لِمَا أَرَدْتَ- فَإِنَّهُ يَكُونُ لَكَ فِيهِ إِذَا فَعَلْتَهُ الْخِيَرَةُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ- وَ إِنْ كَانَ عَلَى ظَهْرِهَا لَا تَفْعَلْ فَإِيَّاكَ أَنْ تَفْعَلَهُ أَوْ تُخَالِفَ- فَإِنَّكَ إِنْ خَالَفْتَ لَقِيتَ عَنَتاً- وَ إِنْ تَمَّ لَمْ يَكُنْ لَكَ فِيهِ الْخِيَرَةُ- وَ إِنْ خَرَجَتِ الرُّقْعَةُ الَّتِي لَمْ تَكْتُبْ عَلَى ظَهْرِهَا شَيْئاً- فَتَوَقَّفْ إِلَى أَنْ تَحْضُرَ صَلَاةٌ مَفْرُوضَةٌ- ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ كَمَا وَصَفْتُ لَكَ- ثُمَّ صَلِّ الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ أَوْ صَلِّهِمَا بَعْدَ الْفَرْضِ- مَا لَمْ تَكُنِ الْفَجْرَ أَوِ الْعَصْرَ فَأَمَّا الْفَجْرُ- فَعَلَيْكَ بِالدُّعَاءِ بَعْدَهَا- إِلَى أَنْ تَنْبَسِطَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلِّهِمَا- وَ أَمَّا الْعَصْرُ فَصَلِّهِمَا قَبْلَهَا- ثُمَّ ادْعُ اللَّهَ بِالْخِيَرَةِ كَمَا ذَكَرْتُ لَكَ- وَ أَعِدِ الرِّقَاعَ وَ اعْمَلْ بِحَسَبِ مَا يَخْرُجُ لَكَ- وَ كُلَّمَا خَرَجَتِ الرُّقْعَةُ- الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ مَكْتُوبٌ عَلَى ظَهْرِهَا- فَتَوَقَّفْ إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ كَمَا أَمَرْتُكَ- إِلَى أَنْ يَخْرُجَ لَكَ مَا تَعْمَلُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
أَقُولُ: قَدْ رَجَّحَ ابْنُ طَاوُسٍ الْعَمَلَ بِاسْتِخَارَةِ الرِّقَاعِ بِوُجُوهٍ كَثِيرَةٍ مِنْهَا أَنَّ مَا سِوَاهَا عَامٌّ يُمْكِنُ تَخْصِيصُهُ بِهَا أَوْ مُجْمَلٌ يَحْتَمِلُ حَمْلُهُ عَلَيْهَا وَ مِنْهَا أَنَّهَا لَا تَحْتَمِلُ التَّقِيَّةَ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْقُلْهَا أَحَدٌ مِنَ الْعَامَّةِ بِخِلَافِ مَا سِوَاهَا وَ غَيْرُ ذَلِكَ.
72
10109- 4- (1) قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ وَ وَجَدْتُ بِخَطِّ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى الْحَافِظِ وَ لَنَا مِنْهُ إِجَازَةٌ بِكُلِّ مَا يَرْوِيهِ مَا هَذَا لَفْظُهُ اسْتِخَارَةُ مَوْلَانَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع) وَ هِيَ أَنْ تُضْمِرَ شَيْئاً وَ تَكْتُبَ هَذِهِ الِاسْتِخَارَةَ- وَ تَجْعَلَهَا فِي رُقْعَتَيْنِ- وَ تَجْعَلَهُمَا فِي مِثْلِ الْبُنْدُقِ- وَ يَكُونُ بِالْمِيزَانِ وَ تَضَعَهُمَا فِي إِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ- وَ يَكُونُ عَلَى ظَهْرِ إِحْدَاهُمَا افْعَلْ- وَ فِي الْأُخْرَى لَا تَفْعَلْ- وَ هَذِهِ كِتَابَتُهَا مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ خِيَارَ مَنْ فَوَّضَ إِلَيْكَ أَمْرَهُ- وَ أَسْلَمَ إِلَيْكَ نَفْسَهُ- وَ اسْتَسْلَمَ إِلَيْكَ فِي أَمْرِهِ وَ خَلَا لَكَ وَجْهُهُ- وَ تَوَكَّلَ عَلَيْكَ فِيمَا نَزَلَ بِهِ- اللَّهُمَّ خِرْ لِي وَ لَا تَخِرْ عَلَيَّ وَ كُنْ لِي وَ لَا تَكُنْ عَلَيَّ- وَ انْصُرْنِي وَ لَا تَنْصُرْ عَلَيَّ- وَ أَعِنِّي وَ لَا تُعِنْ عَلَيَّ- وَ أَمْكِنِّي وَ لَا تُمَكِّنْ مِنِّي- وَ اهْدِنِي إِلَى الْخَيْرِ وَ لَا تُضِلَّنِي- وَ أَرْضِنِي بِقَضَائِكَ وَ بَارِكْ لِي فِي قَدَرِكَ- إِنَّكَ تَفْعَلُ مَا تَشَاءُ وَ تَحْكُمُ مَا تُرِيدُ- وَ أَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ- اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتِ الْخِيَرَةُ لِي- فِي أَمْرِي هَذَا فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ فَسَهِّلْهُ- لِي وَ إِنْ كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ فَاصْرِفْهُ عَنِّي يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ- إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ- فَأَيُّهُمَا طَلَعَ عَلَى وَجْهِ الْمَاءِ- فَافْعَلْ بِهِ وَ لَا تُخَالِفْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
10110- 5- (2) قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ وَ وَجَدْتُ بِخَطِّي عَلَى الْمِصْبَاحِ وَ مَا أَذْكُرُ الْآنَ مَنْ رَوَاهُ لِي وَ لَا مِنْ أَيْنَ نَقَلْتُهُ مَا هَذَا لَفْظُهُ الِاسْتِخَارَةُ الْمِصْرِيَّةُ عَنْ مَوْلَانَا الْحُجَّةِ صَاحِبِ الزَّمَانِ(ع) تَكْتُبُ فِي رُقْعَتَيْنِ- خِيَرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ- وَ تَكْتُبُ فِي إِحْدَاهُمَا افْعَلْ وَ فِي الْأُخْرَى لَا تَفْعَلْ- وَ تَتْرُكُ فِي بُنْدُقَتَيْنِ مِنْ طِينٍ- وَ تَرْمِي فِي قَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ- ثُمَّ تَتَطَهَّرُ وَ تُصَلِّي وَ تَدْعُو عَقِيبَهُمَا- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ خِيَارَ مَنْ فَوَّضَ إِلَيْكَ أَمْرَهُ- ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ الدُّعَاءِ السَّابِقِ ثُمَّ قَالَ- ثُمَّ تَسْجُدُ وَ تَقُولُ فِيهَا- أَسْتَخِيرُ اللَّهَ خِيَرَةً فِي عَافِيَةٍ مِائَةَ مَرَّةٍ- ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ وَ تَتَوَقَّعُ الْبَنَادِقَ- فَإِذَا خَرَجَتِ الرُّقْعَةُ مِنَ الْمَاءِ- فَاعْمَلْ بِمُقْتَضَاهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ (3).
____________
(1)- فتح الابواب- 264.
(2)- فتح الابواب 265.
(3)- ياتي ما يدل عليه في الباب 3 و 11 من هذه الأبواب.
73
(1) 3 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الِاسْتِخَارَةِ بِالْخَوَاتِيمِ
10111- 1- (2) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ(ع)أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ- مِمَّا لَا يَدْرِي أَنْ يَفْعَلَهَا أَمْ لَا فَيَأْخُذُ خَاتَمَيْنِ- فَيَكْتُبُ فِي أَحَدِهِمَا نَعَمِ افْعَلْ وَ فِي الْآخَرِ لَا تَفْعَلْ- فَيَسْتَخِيرُ اللَّهَ مِرَاراً ثُمَّ يَرَى فِيهِمَا- فَيُخْرِجُ أَحَدَهُمَا فَيَعْمَلُ بِمَا يَخْرُجُ- فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ لَا وَ الْعَامِلُ بِهِ وَ التَّارِكُ لَهُ- أَ هُوَ مِثْلُ الِاسْتِخَارَةِ أَمْ هُوَ سِوَى ذَلِكَ- فَأَجَابَ(ع)الَّذِي سَنَّهُ الْعَالِمُ(ع)فِي هَذِهِ- الِاسْتِخَارَةُ بِالرِّقَاعِ وَ الصَّلَاةِ.
(3) 4 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِخَارَةِ فِي آخِرِ سَجْدَةٍ مِنْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَ فِي آخِرِ سَجْدَةٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ أَوْ فِي سَجْدَةٍ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ
10112- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الِاسْتِخَارَةِ أَنْ يَسْتَخِيرَ اللَّهَ الرَّجُلُ- فِي آخِرِ سَجْدَةٍ مِنْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ مَرَّةً- تَحْمَدُ اللَّهَ وَ تُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ وَ آلِهِ- ثُمَّ تَسْتَخِيرُ اللَّهَ خَمْسِينَ مَرَّةً- ثُمَّ تَحْمَدُ اللَّهَ وَ تُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ(ص) وَ تَمِّمِ الْمِائَةَ وَ الْوَاحِدَةَ.
10113- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْقَسْرِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الِاسْتِخَارَةِ- فَقَالَ اسْتَخِرِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِي آخِرِ رَكْعَةٍ
____________
(1)- الباب 3 فيه حديث واحد.
(2)- الاحتجاج- 491.
(3)- الباب 4 فيه 3 أحاديث.
(4)- الفقيه 1- 563- 1553.
(5)- الفقيه 1- 562- 1552.
74
مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ- وَ أَنْتَ سَاجِدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ مَرَّةً قَالَ قُلْتُ: كَيْفَ أَقُولُ:- قَالَ تَقُولُ أَسْتَخِيرُ اللَّهَ بِرَحْمَتِهِ أَسْتَخِيرُ اللَّهَ بِرَحْمَتِهِ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الِاسْتِخَارَاتِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ أَصْلِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حُفَيْفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْقَسْرِيِّ مِثْلَهُ (1).
10114- 3- (2) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي الْأَمَالِي عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْفَحَّامِ عَنِ الْمَنْصُورِيِّ عَنْ عَمِّ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)إِذَا عَرَضَتْ لِأَحَدِكُمْ حَاجَةٌ فَلْيَسْتَشِرِ اللَّهَ رَبَّهُ- فَإِنْ أَشَارَ عَلَيْهِ اتَّبَعَ وَ إِنْ لَمْ يُشِرْ عَلَيْهِ تَوَقَّفَ- قَالَ قُلْتُ: يَا سَيِّدِي وَ كَيْفَ أَعْلَمُ ذَلِكَ- قَالَ تَسْجُدُ عَقِيبَ الْمَكْتُوبَةِ وَ تَقُولُ- اللَّهُمَّ خِرْ لِي مِائَةَ مَرَّةٍ- ثُمَّ تَتَوَسَّلُ بِنَا وَ تُصَلِّي عَلَيْنَا وَ تَسْتَشْفِعُ بِنَا- ثُمَّ تَنْظُرُ مَا يُلْهِمُكَ تَفْعَلُهُ فَهُوَ الَّذِي أَشَارَ عَلَيْكَ بِهِ.
(3) (4) 5 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِطَلَبِ الْخِيَرَةِ وَ تَكْرَارِ ذَلِكَ ثُمَّ يَفْعَلُ مَا يَتَرَجَّحُ فِي قَلْبِهِ أَوْ يَسْتَشِيرُ فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ
10115- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ نَاجِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ شِرَاءَ الْعَبْدِ أَوِ الدَّابَّةِ- أَوِ الْحَاجَةَ الْخَفِيفَةَ أَوِ الشَّيْءَ الْيَسِيرَ- اسْتَخَارَ اللَّهَ فِيهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ- فَإِذَا كَانَ أَمْراً جَسِيماً اسْتَخَارَ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ.
10116- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
____________
(1)- فتح الابواب 233.
(2)- أمالي الطوسي 1- 281.
(3)- تقدم ما يدل على ذلك في الأبواب السابقة.
(4)- الباب 5 فيه 11 حديثا.
(5)- الفقيه 1- 563- 1554.
(6)- الفقيه 1- 562- 1550، و المقنعة 36.
75
قَالَ: إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَمْراً فَلَا يُشَاوِرْ فِيهِ أَحَداً مِنَ النَّاسِ- حَتَّى يَبْدَأَ فَيُشَاوِرَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- قَالَ قُلْتُ: وَ مَا مُشَاوَرَةُ اللَّهِ تَعَالَى- جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ تَبْتَدِئُ فَتَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِيهِ أَوَّلًا ثُمَّ تُشَاوِرُ فِيهِ- فَإِنَّهُ إِذَا بَدَأَ بِاللَّهِ- أَجْرَى لَهُ الْخِيَرَةَ عَلَى لِسَانِ مَنْ يَشَاءُ مِنَ الْخَلْقِ.
وَ رَوَاهُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ (1) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ مِثْلَهُ (2).
10117- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَا اسْتَخَارَ اللَّهَ عَبْدٌ سَبْعِينَ مَرَّةً بِهَذِهِ الِاسْتِخَارَةِ- إِلَّا رَمَاهُ اللَّهُ بِالْخِيَرَةِ- يَقُولُ يَا أَبْصَرَ النَّاظِرِينَ- وَ يَا أَسْمَعَ السَّامِعِينَ وَ يَا أَسْرَعَ الْحَاسِبِينَ- وَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ- وَ يَا أَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ- صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ خِرْ لِي فِي كَذَا وَ كَذَا.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ (4) وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (5) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
10118- 4- (6) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ (عَمَّنْ قَالَ) (7) حَدَّثَنِي مَنْ قَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ
____________
(1)- معاني الأخبار- 144.
(2)- المحاسن- 598- 2.
(3)- الفقيه 1- 563- 1555.
(4)- التهذيب 3- 182- 414.
(5)- المقنعة 36.
(6)- المحاسن 600- 12.
(7)- () ليس في المصدر.
76
ع إِنِّي إِذَا أَرَدْتُ الِاسْتِخَارَةَ فِي الْأَمْرِ الْعَظِيمِ- اسْتَخَرْتُ اللَّهَ فِيهِ مِائَةَ مَرَّةٍ فِي الْمَقْعَدِ- وَ إِذَا كَانَ شِرَاءَ رَأْسٍ أَوْ شِبْهِهِ- اسْتَخَرْتُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فِي مَقْعَدٍ- أَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ- إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ كَذَا وَ كَذَا خَيْرٌ لِي- فَخِرْهُ لِي وَ يَسِّرْهُ- وَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ شَرٌّ لِي- فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي- فَاصْرِفْهُ عَنِّي إِلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لِي- وَ رَضِّنِي فِي ذَلِكَ بِقَضَائِكَ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَ لَا أَعْلَمُ- وَ تَقْدِرُ وَ لَا أَقْدِرُ وَ تَقْضِي وَ لَا أَقْضِي- إِنَّكَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ.
10119- 5- (1) وَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِرَحْمَتِكَ- وَ أَسْتَقْدِرُكَ الْخَيْرَ بِقُدْرَتِكَ عَلَيْهِ- لِأَنَّكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ- فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَ آلِهِ- كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيمَ- إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ- اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا الْأَمْرُ- الَّذِي أُرِيدُهُ خَيْراً لِي فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي- فَيَسِّرْهُ لِي وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَ اصْرِفْنِي عَنْهُ.
10120- 6- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ كَانَ بَعْضُ آبَائِي(ع)يَقُولُ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَ بِيَدِكَ الْخَيْرُ كُلُّهُ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِرَحْمَتِكَ- وَ أَسْتَقْدِرُكَ الْخَيْرَ بِقُدْرَتِكَ عَلَيْهِ- لِأَنَّكَ تَقْدِرُ وَ لَا أَقْدِرُ- وَ تَعْلَمُ وَ لَا أَعْلَمُ وَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ- اللَّهُمَّ فَمَا كَانَ مِنْ أَمْرٍ هُوَ أَقْرَبُ مِنْ طَاعَتِكَ- وَ أَبْعَدُ مِنْ مَعْصِيَتِكَ- وَ أَرْضَى لِنَفْسِكَ- وَ أَقْضَى لِحَقِّكَ فَيَسِّرْهُ لِي وَ يَسِّرْنِي لَهُ- وَ مَا كَانَ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَ اصْرِفْنِي عَنْهُ- فَإِنَّكَ لَطِيفٌ لِذَلِكَ وَ الْقَادِرُ عَلَيْهِ.
10121- 7- (3) عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الِاسْتِخَارَاتِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْأَدْعِيَةِ لِسَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ أَبُو جَعْفَرٍ الثَّانِي(ع)إِلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَيْبَةَ- فَهِمْتُ مَا اسْتَأْمَرْتَ فِيهِ مِنْ أَمْرِ
____________
(1)- المحاسن 599- 9.
(2)- المحاسن 599- 10.
(3)- فتح الابواب- 142.
77
ضَيْعَتِكَ- الَّتِي تَعَرَّضَ لَكَ السُّلْطَانُ فِيهَا- فَاسْتَخِرِ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ خِيَرَةً فِي عَافِيَةٍ- فَإِنِ احْلَوْلَى بِقَلْبِكَ بَعْدَ الِاسْتِخَارَةِ بَيْعُهَا- فَبِعْهَا وَ اسْتَبْدِلْ غَيْرَهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ- وَ لَا تَتَكَلَّمْ بَيْنَ أَضْعَافِ الِاسْتِخَارَةِ- حَتَّى تُتِمَّ الْمِائَةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
10122- 8- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ فِيمَا صَنَّفَهُ مِنْ كِتَابِ رَسَائِلِ الْأَئِمَّةِ(ع)فِيمَا يَخْتَصُّ بِمَوْلَانَا الْجَوَادِ(ع)فَقَالَ وَ مِنْ كِتَابٍ لَهُ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ- فَهِمْتُ مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَمْرِ ضَيْعَتِكَ- وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ- وَ لْتَكُنِ الِاسْتِخَارَةُ بَعْدَ صَلَاتِكَ رَكْعَتَيْنِ.
10123- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الشَّيْخِ الطُّوسِيِّ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ وَ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنِ ابْنِ أَبِي جِيدٍ عَنِ ابْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى كُلِّهِمْ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ مَا اسْتَخَارَ اللَّهَ عَبْدٌ قَطُّ مِائَةَ مَرَّةٍ- إِلَّا رُمِيَ بِخِيَرَةِ الْأَمْرَيْنِ- يَقُولُ اللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ- إِنْ كَانَ أَمْرُ كَذَا وَ كَذَا خَيْراً لِأَمْرِ دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي- وَ عَاجِلِ أَمْرِي وَ آجِلِهِ- فَيَسِّرْهُ لِي وَ افْتَحْ لِي بَابَهُ وَ رَضِّنِي فِيهِ بِقَضَائِكَ.
10124- 10- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الشَّيْخِ الطُّوسِيِّ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الِاسْتِخَارَةِ قَالَ أَسْتَخِيرُ اللَّهَ وَ يَقُولُ ذَلِكَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ- ثُمَّ قَالَ تَقُولُهَا فِي الْأَمْرِ الْعَظِيمِ مِائَةَ مَرَّةٍ- وَ مَرَّةً وَ فِي الْأَمْرِ الدُّونِ عَشْرَ مَرَّاتٍ.
____________
(1)- فتح الابواب 143.
(2)- فتح الابواب- 235 و 236.
(3)- فتح الابواب- 252.
78
10125- 11- (1) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي الْأَمَالِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ الْمَرَاغِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعِيصِ (2) الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْحَسَنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِلَى (3) الْيَمَنِ فَقَالَ وَ هُوَ يُوصِينِي- يَا عَلِيُّ مَا حَارَ مَنِ اسْتَخَارَ- وَ لَا نَدِمَ مَنِ اسْتَشَارَ الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).
(5) 6 بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِخَارَةِ اللَّهِ ثُمَّ الْعَمَلِ بِمَا يَقَعُ فِي الْقَلْبِ عِنْدَ الْقِيَامِ إِلَى الصَّلَاةِ وَ افْتِتَاحِ الْمُصْحَفِ وَ الْأَخْذِ بِأَوَّلِ مَا يُرَى فِيهِ
10126- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْيَسَعِ الْقُمِّيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أُرِيدُ الشَّيْءَ- فَأَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِيهِ فَلَا يُوفَقُ فِيهِ الرَّأْيُ أَفْعَلُهُ أَوْ أَدَعُهُ- فَقَالَ انْظُرْ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ- فَإِنَّ الشَّيْطَانَ أَبْعَدُ مَا يَكُونُ مِنَ الْإِنْسَانِ- إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ [فَانْظُرْ إِلَى] (7) أَيِّ شَيْءٍ يَقَعُ فِي قَلْبِكَ فَخُذْ بِهِ- وَ افْتَتِحِ الْمُصْحَفَ فَانْظُرْ إِلَى أَوَّلِ مَا تَرَى فِيهِ- فَخُذْ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
____________
(1)- أمالي الطوسي 1- 135، و أورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 10 من أبواب آداب السفر.
(2)- في المصدر: الفيض.
(3)- في المصدر- على.
(4)- تقدم في الأبواب 1 و 2 و 4 من هذه الأبواب، و ياتي ما يدل عليه بعمومه في الأبواب 6 و 7 و 9 و على بعض المقصود في الباب 8 من هذه الأبواب.
(5)- الباب 6 فيه حديث واحد.
(6)- التهذيب 3- 310- 960، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب قراءة القرآن.
(7)- أثبتناه من المصدر.
79
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ الْقِرَاءَةِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ (1).
(2) 7 بَابُ كَرَاهَةِ عَمَلِ الْأَعْمَالِ بِغَيْرِ اسْتِخَارَةٍ وَ عَدَمِ الرِّضَا بِالْخِيَرَةِ وَ اسْتِحْبَابِ كَوْنِ عَدَدِهَا وَتْراً
10127- 1- (3) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَنْ دَخَلَ فِي أَمْرٍ بِغَيْرِ اسْتِخَارَةٍ ثُمَّ ابْتُلِيَ لَمْ يُؤْجَرْ.
10128- 2- (4) وَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ شَقَاءِ عَبْدِي- أَنْ يَعْمَلَ الْأَعْمَالَ فَلَا يَسْتَخِيرَنِي.
وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (5) وَ رَوَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الِاسْتِخَارَاتِ نَقْلًا مِنَ الْمُقْنِعَةِ وَ رَوَاهُ أَيْضاً نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الدُّعَاءِ لِسَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (6).
10129- 3- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَنْ أَكْرَمُ الْخَلْقِ عَلَى اللَّهِ- قَالَ أَكْثَرُهُمْ ذِكْراً لِلَّهِ وَ أَعْمَلُهُمْ بِطَاعَتِهِ- قُلْتُ فَمَنْ أَبْغَضُ الْخَلْقِ
____________
(1)- تقدم ما يدل على جواز الاستخارة بالقرآن في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب قراءة القرآن.
(2)- الباب 7 فيه 11 حديثا.
(3)- المحاسن- 598- 4.
(4)- المحاسن- 598- 3.
(5)- المقنعة- 36.
(6)- () فتح الابواب 132.
(7)- المحاسن 598- 5.
80
إِلَى اللَّهِ- قَالَ مَنْ يَتَّهِمُ اللَّهَ قُلْتُ وَ أَحَدٌ يَتَّهِمُ اللَّهَ- قَالَ نَعَمْ مَنِ اسْتَخَارَ اللَّهَ فَجَاءَتْهُ الْخِيَرَةُ بِمَا يَكْرَهُ- فَسَخِطَ فَذَلِكَ الَّذِي يَتَّهِمُ اللَّهَ.
10130- 4- (1) وَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَنِ اسْتَخَارَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مَرَّةً وَاحِدَةً- وَ هُوَ رَاضٍ بِمَا صَنَعَ اللَّهُ لَهُ خَارَ اللَّهُ لَهُ حَتْماً.
10131- 5- (2) وَ عَنِ النَّوْفَلِيِّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنِ اسْتَخَارَ اللَّهَ فَلْيُوتِرْ.
10132- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ عَبْدِي يَسْتَخِيرُنِي فَأَخِيرُ لَهُ فَيَغْضَبُ.
10133- 7- (4) عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ فَتْحِ الْأَبْوَابِ فِي الِاسْتِخَارَاتِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ وَ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ كُلِّهِمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَنْ دَخَلَ فِي أَمْرٍ مِنْ غَيْرِ اسْتِخَارَةٍ ثُمَّ ابْتُلِيَ لَمْ يُؤْجَرْ.
10134- 8- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ دَخَلَ فِي أَمْرٍ بِغَيْرِ اسْتِخَارَةٍ ثُمَّ ابْتُلِيَ لَمْ يُؤْجَرْ.
____________
(1)- المحاسن- 598- 1.
(2)- المحاسن 599- 6.
(3)- التهذيب 3- 309- 958.
(4)- فتح الابواب- 134.
(5)- فتح الابواب- 135.
81
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ كَمَا مَرَّ (1).
10135- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الشَّيْخِ الطُّوسِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي جِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَا أُبَالِي إِذَا اسْتَخَرْتُ اللَّهَ عَلَى أَيِّ طَرِيقٍ وَقَعْتُ- قَالَ وَ كَانَ أَبِي يُعَلِّمُنِي الِاسْتِخَارَةَ- كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ.
10136- 10- (3) وَ نَقَلَ ابْنُ طَاوُسٍ مِنْ أَصْلِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ مَا اسْتَخَارَ اللَّهَ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ إِلَّا خَارَ لَهُ وَ إِنْ وَقَعَ مَا يَكْرَهُ.
10137- 11- (4) الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنْهُ قَالَ: مَنِ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ وَ مَنِ اسْتَنْجَى فَلْيُوتِرْ- وَ مَنْ تَجَمَّرَ فَلْيُوتِرْ وَ مَنِ اسْتَخَارَ فَلْيُوتِرْ.
(5) 8 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِخَارَةِ بِالدُّعَاءِ وَ أَخْذِ قَبْضَةٍ مِنَ السُّبْحَةِ أَوِ الْحَصَى وَ عَدِّهَا وَ كَيْفِيَّةِ ذَلِكَ
10138- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ مَكِّيٍّ الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى عَنْ عِدَّةٍ مِنْ مَشَايِخِهِ
____________
(1)- مر في الحديث 1 من هذا الباب.
(2)- فتح الابواب- 147 و 148.
(3)- فتح الابواب- 148 و 149.
(4)- مكارم الأخلاق- 47.
(5)- الباب 8 فيه حديثان.
(6)- الذكرى- 252، فتح الأبواب- 272.
82
عَنِ الْعَلَّامَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ السَّيِّدِ رَضِيِّ الدِّينِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْآوِيِّ الْحُسَيْنِيِّ عَنْ صَاحِبِ الْأَمْرِ(ع)قَالَ: تَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ أَقَلُّهُ ثَلَاثَةٌ وَ دُونَهُ مَرَّةٌ- ثُمَّ تَقْرَأُ الْقَدْرَ عَشْراً- ثُمَّ تَقُولُ هَذَا الدُّعَاءَ ثَلَاثاً- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ لِعِلْمِكَ بِعَاقِبَةِ الْأُمُورِ- وَ أَسْتَشِيرُكَ لِحُسْنِ ظَنِّي بِكَ فِي الْمَأْمُولِ وَ الْمَحْذُورِ- اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ الْأَمْرُ الْفُلَانِيُّ مِمَّا قَدْ نِيطَتْ بِالْبَرَكَةِ- أَعْجَازُهُ وَ بَوَادِيهِ- وَ حُفَّتْ بِالْكَرَامَةِ أَيَّامُهُ وَ لَيَالِيهِ فَخِرْ لِيَ- اللَّهُمَّ فِيهِ خِيَرَةً تَرُدُّ شَمُوسَهُ ذَلُولًا- وَ تَقْعَضُ (1) أَيَّامَهُ سُرُوراً- اللَّهُمَّ إِمَّا أَمْرٌ فَآتَمِرُ وَ إِمَّا نَهْيٌ فَأَنْتَهِي- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِرَحْمَتِكَ خِيَرَةً فِي عَافِيَةٍ- ثُمَّ تَقْبِضُ عَلَى قِطْعَةٍ مِنَ السُّبْحَةِ تُضْمِرُ حَاجَةً- إِنْ كَانَ عَدَدُ الْقِطْعَةِ زَوْجاً فَهُوَ افْعَلْ- وَ إِنْ كَانَ فَرْداً لَا تَفْعَلْ وَ بِالْعَكْسِ.
10139- 2- (2) قَالَ الشَّهِيدُ وَ قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الِاسْتِخَارَاتِ وَجَدْتُ بِخَطِّ أَخِيَ الصَّالِحِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحُسَيْنِيِّ مَا هَذَا لَفْظُهُ عَنِ الصَّادِقِ(ع)مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَخِيرَ اللَّهَ تَعَالَى- فَلْيَقْرَأِ الْحَمْدَ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ- ثُمَّ يَقُولُ وَ ذَكَرَ الدُّعَاءَ- إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَقِيبَ وَ الْمَحْذُورِ اللَّهُمَّ- إِنْ كَانَ أَمْرِي هَذَا قَدْ نِيطَتْ وَ عَقِيبَ قَوْلِهِ سُرُوراً- يَا اللَّهُ إِمَّا أَمْرٌ فَآتَمِرُ- وَ إِمَّا نَهْيٌ فَأَنْتَهِي اللَّهُمَّ خِرْ لِي بِرَحْمَتِكَ خِيَرَةً فِي عَافِيَةٍ- ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَأْخُذُ كَفّاً مِنَ الْحَصَى أَوْ سُبْحَةٍ- وَ يَكُونُ قَدْ قَصَدَ بِقَلْبِهِ إِنْ خَرَجَ عَدَدُ الْحَصَى- وَ السُّبْحَةِ فَرْداً كَانَ افْعَلْ- وَ إِنْ خَرَجَ زَوْجاً كَانَ لَا تَفْعَلْ.
وَ قَدْ أَوْرَدَهُ ابْنُ طَاوُسٍ فِي الِاسْتِخَارَاتِ (3) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
____________
(1)- قعض الشيء- عطفه" مجمع البحرين 4- 228".
(2)- الذكرى- 252، و أورده عن أمان الأخطار في الحديث 20 من الباب 13 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى.
(3)- فتح الابواب- 272.
83
(1) 9 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِخَارَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحُسَيْنِ(ع)مِائَةَ مَرَّةٍ
10140- 1- (2) عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي فَتْحِ الْأَبْوَابِ فِي الِاسْتِخَارَاتِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى جَدِّهِ أَبِي جَعْفَرٍ الطُّوسِيِّ بِإِسْنَادِهِ إِلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَا اسْتَخَارَ اللَّهَ عَبْدٌ قَطُّ فِي أَمْرِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ- عِنْدَ رَأْسِ الْحُسَيْنِ(ع) فَيَحْمَدُ اللَّهَ وَ يُثْنِي عَلَيْهِ- إِلَّا رَمَاهُ اللَّهُ بِخَيْرِ الْأَمْرَيْنِ.
10141- 2- (3) وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: يَقِفُ عِنْدَ رَأْسِ الْحُسَيْنِ(ع)وَ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ فَيَحْمَدُ اللَّهَ- وَ يُهَلِّلُهُ وَ يُسَبِّحُهُ وَ يُمَجِّدُهُ.
(4) 10 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِخَارَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنَ الزَّوَالِ
10142- 1- (5) عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي الِاسْتِخَارَاتِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ فِي كِتَابِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الِاسْتِخَارَةُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنَ الزَّوَالِ.
10143- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: الِاسْتِخَارَةُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنَ الزَّوَالِ.
____________
(1)- الباب 9 فيه حديثان.
(2)- فتح الأبواب- 240.
(3)- قرب الاسناد- 28.
(4)- الباب 10 فيه حديثان.
(5)- فتح الابواب- 260.
(6)- فتح الابواب- 261.
84
(1) 11 بَابُ اسْتِحْبَابِ مُشَاوَرَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِالْمُسَاهَمَةِ وَ الْقُرْعَةِ
10144- 1- (2) عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي الِاسْتِخَارَاتِ وَ فِي أَمَانِ الْأَخْطَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى مَكَّةَ وَ مَعِي مَتَاعٌ كَثِيرٌ فَكَسَدَ عَلَيْنَا- فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا ابْعَثْ بِهِ إِلَى الْيَمَنِ- فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ سَاهِمْ بَيْنَ مِصْرَ وَ الْيَمَنِ- ثُمَّ فَوِّضْ أَمْرَكَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَأَيُّ الْبَلَدَيْنِ خَرَجَ اسْمُهُ فِي السَّهْمِ- فَابْعَثْ إِلَيْهِ مَتَاعَكَ فَقُلْتُ كَيْفَ أُسَاهِمُ- قَالَ اكْتُبْ فِي رُقْعَةٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ- أَنْتَ الْعَالِمُ وَ أَنَا الْمُتَعَلِّمُ- فَانْظُرْ فِي أَيِّ الْأَمْرَيْنِ خَيْرٌ لِي- حَتَّى أَتَوَكَّلَ عَلَيْكَ فِيهِ وَ أَعْمَلَ بِهِ- ثُمَّ اكْتُبْ مِصْراً إِنْ شَاءَ اللَّهُ- ثُمَّ اكْتُبْ فِي رُقْعَةٍ أُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ- ثُمَّ اكْتُبِ الْيَمَنَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ- ثُمَّ اكْتُبْ فِي رُقْعَةٍ أُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ- ثُمَّ اكْتُبْ يُحْبَسُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ- وَ لَا يُبْعَثُ بِهِ إِلَى بَلْدَةٍ مِنْهُمَا- ثُمَّ اجْمَعِ الرِّقَاعَ وَ ادْفَعْهَا إِلَى مَنْ يَسْتُرُهَا عَنْكَ- ثُمَّ أَدْخِلْ يَدَكَ فَخُذْ رُقْعَةً مِنَ الثَّلَاثِ رِقَاعٍ فَأَيُّهَا وَقَعَتْ فِي يَدِكَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَاعْمَلْ بِمَا فِيهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْقُرْعَةِ فِي الْقَضَاءِ (3).
____________
(1)- الباب 11 فيه حديث واحد.
(2)- فتح الابواب- 267، و أمان الأخطار- 97.
(3)- ياتي في الباب 13 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى.
85
أَبْوَابُ بَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ الْمَنْدُوبَةِ
(1) 1 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ لَيْلَةِ الْفِطْرِ وَ كَيْفِيَّتِهَا
10145- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّيَّارِيِّ رَفَعَهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ- يَقْرَأُ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ مِنْهُمَا الْحَمْدَ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أَلْفَ مَرَّةٍ- وَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً وَاحِدَةً- لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ شَيْئاً إِلَّا أَعْطَاهُ (3) إِيَّاهُ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (4).
10146- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ رُوِيَ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)كَانَ يُصَلِّي لَيْلَةَ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ- يَقْرَأُ فِي الْأُولَى الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أَلْفَ مَرَّةٍ- وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً وَاحِدَةً.
وَ رَوَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ فِي الْإِقْبَالِ نَقْلًا عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى
____________
(1)- الباب 1 فيه 8 أحاديث.
(2)- التهذيب 3- 71- 328، الاقبال- 272.
(3)- في التهذيب زيادة- الله.
(4)- المقنعة 28.
(5)- الكافي 4- 167- 3 ذيل الحديث 3.
86
بِإِسْنَادِهِ إِلَى الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)(1) وَ الَّذِي قَبْلَهُ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ عَمَلِ شَهْرِ رَمَضَانَ لِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ بِإِسْنَادِهِ إِلَى الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ.
10147- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ (هَارُونَ بْنِ مُحَمَّدٍ زَنْجَلَةَ) (3) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي طَيْبَةَ عَنْ كُرْزِ بْنِ وَبَرَةَ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ(ص)عَنْ جَبْرَئِيلَ عَنْ إِسْرَافِيلَ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الْفِطْرِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ- يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ مَرَّةً- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ- وَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ- سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ- ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَ يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ- فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا قَالَ أَلْفَ مَرَّةٍ- أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ- ثُمَّ يَسْجُدُ وَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ- يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ- يَا رَحْمَانَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ رَحِيمَهُمَا- يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا إِلَهَ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ- اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَ تَقَبَّلْ صَوْمِي وَ صَلَاتِي وَ قِيَامِي- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ نَبِيّاً- إِنَّهُ لَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ- حَتَّى يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ وَ يَتَقَبَّلَ مِنْهُ شَهْرَ رَمَضَانَ- وَ يَتَجَاوَزَ عَنْ ذُنُوبِهِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ أَذْنَبَ سَبْعِينَ ذَنْباً- كُلُّ ذَنْبٍ مِنْهَا أَعْظَمُ مِنْ ذُنُوبِ جَمِيعِ الْعِبَادِ الْحَدِيثَ.
وَ فِيهِ ثَوَابٌ جَزِيلٌ.
10148- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ سَخْتَوَيْهِ بْنِ شَبِيبٍ الْبَاهِلِيِّ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ
____________
(1)- الاقبال- 272.
(2)- ثواب الأعمال- 100- 1.
(3)- في هامش الاصل- سهل بن هارون، و في المصدر- أبو سهل هارون بن محمد زنجلة.
(4)- ثواب الأعمال- 101- 2.
87
سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ (أَبِي عُثْمَانَ الْهِنْدِيِّ) (1) عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَا مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّي لَيْلَةَ الْعِيدِ سِتَّ رَكَعَاتٍ- إِلَّا شُفِّعَ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ كُلِّهِمْ- وَ إِنْ كَانُوا قَدْ وَجَبَتْ لَهُمُ النَّارُ.
إِلَى أَنْ قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ (2)- يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
10149- 5- (3) عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الْإِقْبَالِ قَالَ رُوِيَ أَنَّ مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الْفِطْرِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً- يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ وَ- آيَةَ الْكُرْسِيِّ- وَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- أَعْطَاهُ اللَّهُ بِكُلِّ رَكْعَةٍ عِبَادَةَ أَرْبَعِينَ سَنَةً- وَ عِبَادَةَ كُلِّ مَنْ صَامَ وَ صَلَّى فِي هَذَا الشَّهْرِ- قَالَ وَ ذَكَرَ فَضْلًا عَظِيماً.
10150- 6- (4) وَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)يُحْيِي لَيْلَةَ عِيدِ الْفِطْرِ بِالصَّلَاةِ- حَتَّى يُصْبِحَ وَ يَبِيتُ لَيْلَةَ الْفِطْرِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَدِيثَ.
10151- 7- (5) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي مَسَارِّ الشِّيعَةِ قَالَ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلَّى فِي لَيْلَةِ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ- يُقْرَأُ فِي الْأُولَى فَاتِحَةُ الْكِتَابِ مَرَّةً- وَ سُورَةُ الْإِخْلَاصِ أَلْفَ مَرَّةٍ- وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدُ مَرَّةً- وَ سُورَةُ الْإِخْلَاصِ مَرَّةً وَاحِدَةً فَإِنَّ الرِّوَايَةَ جَاءَتْ- أَنَّ مَنْ صَلَّى هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ لَيْلَةَ الْفِطْرِ- لَمْ يَنْفَتِلْ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى ذَنْبٌ إِلَّا غَفَرَ لَهُ.
____________
(1)- في المصدر- أبي عثمان النهدي.
(2)- في المصدر- الحسين.
(3)- الاقبال- 274.
(4)- الاقبال 274.
(5)- مسار الشيعة- 48.
88
10152- 8- (1) قَالَ: وَ تَطَابَقَتِ الْآثَارُ عَنِ الْأَئِمَّةِ الْأَطْهَارِ(ع) بِالْحَثِّ عَلَى الْقِيَامِ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ- وَ الِانْتِصَابِ لِلْمَسْأَلَةِ وَ الِاسْتِغْفَارِ وَ الدُّعَاءِ وَ السُّؤَالِ.
(2) 2 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ كَيْفِيَّتِهَا
10153- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمِصْبَاحِ قَالَ: صَلَاةُ النَّبِيِّ(ص)هُمَا رَكْعَتَانِ- تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً- وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً وَ أَنْتَ قَائِمٌ- وَ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً فِي الرُّكُوعِ- وَ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً إِذَا اسْتَوَيْتَ قَائِماً- وَ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً إِذَا سَجَدْتَ- وَ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ- وَ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً فِي السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ- وَ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ- ثُمَّ تَقُومُ فَتُصَلِّي أَيْضاً رَكْعَةً أُخْرَى- كَمَا صَلَّيْتَ الرَّكْعَةَ الْأُولَى- فَإِذَا سَلَّمْتَ عَقَّبْتَ بِمَا أَرَدْتَ وَ انْصَرَفْتَ- وَ لَيْسَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذَنْبٌ إِلَّا غَفَرَهُ لَكَ.
____________
(1)- مسار الشيعة- 49.
(2)- الباب 2 فيه حديث واحد.
(3)- مصباح المتهجد- 255.
89
(1) 3 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ يَوْمِ الْغَدِيرِ وَ كَيْفِيَّتِهَا وَ اسْتِحْبَابِ صَوْمِهِ وَ تَعْظِيمِهِ وَ الْغُسْلِ فِيهِ وَ اتِّخَاذِهِ عِيداً وَ تَذَكُّرِ الْعَهْدِ الْمَأْخُوذِ فِيهِ وَ الْإِكْثَارِ فِيهِ مِنَ الْعِبَادَةِ وَ الصَّدَقَةِ وَ قَضَاءِ صَلَاتِهِ إِنْ فَاتَتْ
10154- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْحَسَنِيِّ (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ الْوَاسِطِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْعَبْدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقَ(ع)يَقُولُ صِيَامُ يَوْمِ غَدِيرِ خُمٍّ يَعْدِلُ صِيَامَ عُمُرِ الدُّنْيَا- إِلَى أَنْ قَالَ وَ هُوَ عِيدُ اللَّهِ الْأَكْبَرُ- وَ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيّاً إِلَّا وَ تَعَيَّدَ فِي هَذَا الْيَوْمِ- وَ عَرَفَ حُرْمَتَهُ- وَ اسْمُهُ فِي السَّمَاءِ يَوْمُ الْعَهْدِ الْمَعْهُودِ- وَ فِي الْأَرْضِ يَوْمُ الْمِيثَاقِ الْمَأْخُوذِ وَ الْجَمْعِ الْمَشْهُودِ- وَ مَنْ صَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ- يَغْتَسِلُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَزُولَ- مِقْدَارَ نِصْفِ سَاعَةٍ يَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ- يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ سُورَةَ الْحَمْدِ مَرَّةً- وَ عَشْرَ مَرَّاتٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ عَشْرَ مَرَّاتٍ آيَةَ الْكُرْسِيِّ- وَ عَشْرَ مَرَّاتٍ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ- عَدَلَتْ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِائَةَ أَلْفِ حَجَّةٍ- وَ مِائَةَ أَلْفِ عُمْرَةٍ- وَ مَا سَأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَاجَةً- مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَ حَوَائِجِ الْآخِرَةِ- إِلَّا قُضِيَتْ كَائِناً مَا كَانَتِ الْحَاجَةُ- وَ إِنْ فَاتَتْكَ الرَّكْعَتَانِ وَ الدُّعَاءُ قَضَيْتَهَا بَعْدَ ذَلِكَ- وَ مَنْ فَطَّرَ فِيهِ مُؤْمِناً- كَانَ كَمَنْ أَطْعَمَ فِئَاماً وَ فِئَاماً وَ فِئَاماً- فَلَمْ يَزَلْ يَعُدُّ إِلَى أَنْ عَقَدَ بِيَدِهِ عَشْراً- ثُمَّ قَالَ وَ تَدْرِي كَمِ الْفِئَامُ قُلْتُ لَا- قَالَ مِائَةُ أَلْفٍ كُلُّ فِئَامٍ- وَ كَانَ لَهُ ثَوَابُ مَنْ أَطْعَمَ بِعَدَدِهَا مِنَ النَّبِيِّينَ- وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَدَاءِ فِي حَرَمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ سَقَاهُمْ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ- وَ الدِّرْهَمُ فِيهِ بِأَلْفِ أَلْفِ دِرْهَمٍ- قَالَ لَعَلَّكَ تَرَى أَنَّ اللَّهَ عَزَّ
____________
(1)- الباب 3 فيه حديثان.
(2)- التهذيب 3- 143- 317، أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب الأغسال المسنونة. و أورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 14 من أبواب الصوم المندوب.
(3)- في المصدر: الحسيني.
90
وَ جَلَّ- خَلَقَ يَوْماً أَعْظَمَ حُرْمَةً مِنْهُ- لَا وَ اللَّهِ لَا وَ اللَّهِ لَا وَ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ- وَ لْيَكُنْ مِنْ قَوْلِكُمْ إِذَا الْتَقَيْتُمْ أَنْ تَقُولُوا- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَكْرَمَنَا بِهَذَا الْيَوْمِ- وَ جَعَلَنَا مِنَ الْمُوفِينَ بِعَهْدِهِ إِلَيْنَا- وَ مِيثَاقِنَا الَّذِي وَاثَقَنَا بِهِ مِنْ وَلَايَةِ وُلَاةِ أَمْرِهِ- وَ الْقُوَّامِ بِقِسْطِهِ- وَ لَمْ يَجْعَلْنَا مِنَ الْجَاحِدِينَ وَ الْمُكَذِّبِينَ بِيَوْمِ الدِّينِ- ثُمَّ قَالَ وَ لْيَكُنْ مِنْ دُعَائِكَ فِي دُبُرِ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ- أَنْ تَقُولَ وَ ذَكَرَ دُعَاءً طَوِيلًا.
10155- 2- (1) وَ فِي الْمِصْبَاحِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي حَدِيثِ يَوْمِ الْغَدِيرِ- وَ مَنْ صَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ أَيَّ وَقْتٍ شَاءَ- وَ أَفْضَلُهُ قُرْبُ الزَّوَالِ وَ هِيَ السَّاعَةُ الَّتِي- أُقِيمَ فِيهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)بِغَدِيرِ خُمٍّ عَلَماً لِلنَّاسِ- وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا قَرُبُوا مِنَ الْمَنْزِلِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ- فَمَنْ صَلَّى فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ رَكْعَتَيْنِ- ثُمَّ يَسْجُدُ وَ يَقُولُ شُكْراً لِلَّهِ مِائَةَ مَرَّةٍ- وَ يُعَقِّبُ الصَّلَاةَ بِالدُّعَاءِ الَّذِي جَاءَ بِهِ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي صَلَاةِ يَوْمِ الْمُبَاهَلَةِ (2) وَ فِي الصَّوْمِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (3).
(4) 4 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَ كَيْفِيَّتِهَا
10156- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمِصْبَاحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: أَفْضَلُ مَا يُؤْتَى بِهِ فِي هَذَا الْيَوْمِ يَعْنِي يَوْمَ عَاشُورَاءَ- أَنْ تَعْمِدَ إِلَى ثِيَابٍ طَاهِرَةٍ فَتَلْبَسَهَا وَ تَتَسَلَّبَ- قُلْتُ وَ مَا التَّسَلُّبُ قَالَ تُحَلِّلُ أَزْرَارَكَ- وَ تَكْشِفُ عَنْ ذِرَاعَيْكَ كَهَيْئَةِ أَصْحَابِ الْمَصَائِبِ- ثُمَّ تَخْرُجُ إِلَى أَرْضٍ مُقْفِرَةٍ- أَوْ مَكَانٍ لَا يَرَاكَ بِهِ أَحَدٌ- أَوْ تَعْمِدُ إِلَى
____________
(1)- مصباح المتهجد- 680، أورد صدره في الحديث 10 من الباب 14 من أبواب الصوم المندوب.
(2)- ياتي في الحديث 1 من الباب 47 من أبواب بقية الصلوات المندوبة.
(3)- ياتي في الباب 14 من أبواب الصوم المندوب.
(4)- الباب 4 فيه حديث واحد.
(5)- مصباح المتهجد- 725، أورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 20 من أبواب الصوم المندوب.
91
مَنْزِلٍ لَكَ خَالٍ- أَوْ فِي خَلْوَةٍ مُنْذُ حِينَ يَرْتَفِعُ النَّهَارُ- فَتُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- تُحْسِنُ رُكُوعَهَا وَ سُجُودَهَا وَ خُشُوعَهَا- وَ تُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ- تَقْرَأُ فِي الْأُولَى الْحَمْدَ وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ- وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ أُخْرَاوَيْنِ- تَقْرَأُ فِي الْأُولَى الْحَمْدَ وَ سُورَةَ الْأَحْزَابِ- وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ- أَوْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ- ثُمَّ تُسَلِّمَ وَ تُحَوِّلُ وَجْهَكَ نَحْوَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ(ع)وَ مَضْجَعِهِ- فَتُمَثِّلُ لِنَفْسِكَ مَصْرَعَهُ- وَ مَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ أَهْلِهِ وَ وُلْدِهِ- وَ تُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَ تَلْعَنُ قَاتِلِيهِ وَ تَبْرَأُ مِنْ أَفْعَالِهِمْ- يَرْفَعُ اللَّهُ لَكَ بِذَلِكَ فِي الْجَنَّةِ مِنَ الدَّرَجَاتِ- وَ يَحُطُّ عَنْكَ مِنَ السَّيِّئَاتِ- ثُمَّ ذَكَرَ دُعَاءً يُدْعَى بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ- ثُمَّ قَالَ فَإِنَّ ذَلِكَ أَفْضَلُ يَا ابْنَ سِنَانٍ مِنْ كَذَا وَ كَذَا حَجَّةً- وَ كَذَا وَ كَذَا عُمْرَةً تَتَطَوَّعُهَا- وَ تُنْفِقُ فِيهَا مَالَكَ وَ تَنْصِبُ فِيهَا بَدَنَكَ- وَ تُفَارِقُ فِيهَا أَهْلَكَ وَ وُلْدَكَ- وَ اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يُعْطِي مَنْ صَلَّى هَذِهِ الصَّلَاةَ فِي هَذَا الْيَوْمِ- وَ دَعَا بِهَذَا الدُّعَاءِ مُخْلِصاً- وَ عَمِلَ هَذَا الْعَمَلَ مُوقِناً مُصَدِّقاً عَشْرَ خِصَالٍ- مِنْهَا أَنْ يَقِيَهُ اللَّهُ مِيتَةَ السَّوْءِ- وَ يُؤْمِنَهُ مِنَ الْمَكَارِهِ وَ الْفَقْرِ- وَ لَا يُظْهِرَ عَلَيْهِ عَدُوّاً إِلَى أَنْ يَمُوتَ- وَ يُوَقِّيَهُ اللَّهُ مِنَ الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ- فِي نَفْسِهِ وَ وُلْدِهِ إِلَى أَرْبَعَةِ أَعْقَابٍ لَهُ- وَ لَا يَجْعَلُ لِلشَّيْطَانِ وَ لَا لِأَوْلِيَائِهِ عَلَيْهِ- وَ لَا عَلَى نَسْلِهِ إِلَى أَرْبَعَةِ أَعْقَابٍ سَبِيلًا.
أَقُولُ: هَذِهِ الصَّلَاةُ يَحْتَمِلُ كَوْنُهَا صَلَاةَ الزِّيَارَةِ لَكِنْ لَمْ يَذْكُرْ هُنَا زِيَارَةً لَهُ(ع)غَيْرَ قَوْلِهِ وَ تُسَلِّمُ.
(1) 5 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ وَ كَيْفِيَّتِهَا وَ جُمْلَةٍ مِنْ صَلَوَاتِ رَجَبٍ
10157- 1- (2) إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ الْكَفْعَمِيُّ فِي الْمِصْبَاحِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ
____________
(1)- الباب 5 فيه 15 حديث.
(2)- مصباح الكفعمي- 524.
92
مِصْبَاحِ الزَّائِرِ لِابْنِ طَاوُسٍ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ مَنْ صَلَّى فِي لَيْلَةِ الْأُولَى مِنْ رَجَبٍ- ثَلَاثِينَ رَكْعَةً بِالْحَمْدِ وَ الْجَحْدِ ثَلَاثاً وَ التَّوْحِيدِ ثَلَاثاً- غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ وَ بَرَأَ مِنَ النِّفَاقِ- وَ كُتِبَ مِنَ الْمُصَلِّينَ إِلَى السَّنَةِ الْمُقْبِلَةِ- وَ فِي الثَّانِيَةِ عَشْراً بِالْحَمْدِ وَ الْجَحْدِ وَ ثَوَابُهُ كَمَا مَرَّ- وَ فِي الثَّالِثَةِ عَشْراً بِالْحَمْدِ مَرَّةً وَ النَّصْرِ خَمْساً- بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْراً فِي الْجَنَّةِ الْحَدِيثَ- وَ فِي الرَّابِعَةِ مِائَةَ رَكْعَةٍ فِي الْأُولَى بِالْحَمْدِ وَ الْفَلَقِ- وَ فِي الثَّانِيَةِ بِالْحَمْدِ وَ النَّاسِ كُلَّهَا- نَزَلَ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مَلَائِكَةٌ- يَكْتُبُونَ ثَوَابَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْخَبَرَ- وَ فِي الْخَامِسَةِ سِتّاً بِالْحَمْدِ وَ التَّوْحِيدِ- خَمْساً وَ عِشْرِينَ مَرَّةً أُعْطِيَ ثَوَابَ أَرْبَعِينَ نَبِيّاً الْخَبَرَ- وَ فِي السَّادِسَةِ رَكْعَتَيْنِ بِالْحَمْدِ وَ آيَةِ الْكُرْسِيِّ سَبْعاً- نُودِيَ أَنْتَ وَلِيُّ اللَّهِ حَقّاً حَقّاً الْخَبَرَ- وَ فِي السَّابِعَةِ أَرْبَعاً بِالْحَمْدِ وَ التَّوْحِيدِ- وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ ثَلَاثاً- فَإِذَا سَلَّمَ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ(ص)عَشْراً- فَسَلَّمَ وَ قَرَأَ الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ عَشْراً- أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّ عَرْشِهِ- وَ أَعْطَاهُ ثَوَابَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ الْخَبَرَ- وَ فِي الثَّامِنَةِ عِشْرِينَ بِالْحَمْدِ وَ الْقَلَاقِلِ ثَلَاثاً ثَلَاثاً- أَعْطَاهُ اللَّهُ ثَوَابَ الشَّاكِرِينَ وَ الصَّابِرِينَ- وَ فِي التَّاسِعَةِ رَكْعَتَيْنِ بِالْحَمْدِ وَ أَلْهَيكُمْ خَمْساً- لَمْ يَقُمْ حَتَّى يُغْفَرَ لَهُ الْخَبَرَ- وَ فِي الْعَاشِرَةِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ- بِالْحَمْدِ وَ التَّوْحِيدِ ثَلَاثاً- رُفِعَ لَهُ قَصْرٌ فِي الْجَنَّةِ الْخَبَرَ- وَ فِي الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ بِالْحَمْدِ- وَ آيَةِ الْكُرْسِيِّ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ- كَانَ كَمَنْ قَرَأَ كُلَّ كِتَابٍ أَنْزَلَهُ اللَّهُ- وَ نُودِيَ اسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ فَقَدْ غُفِرَ لَكَ-
93
وَ فِي الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ رَكْعَتَيْنِ بِالْحَمْدِ- وَ آمَنَ الرَّسُولُ (1) السُّورَةَ عَشْراً- أُعْطِيَ ثَوَابَ الْآمِرِينَ بِالْمَعْرُوفِ- وَ النَّاهِينَ عَنِ الْمُنْكَرِ الْخَبَرَ- وَ فِي الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ عَشْراً يَقْرَأُ فِي أَوَائِلِهَا بِالْحَمْدِ وَ الْعَادِيَاتِ- وَ فِي آخِرِ كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا بِالْحَمْدِ وَ التَّكَاثُرِ- غُفِرَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ عَاقّاً الْخَبَرَ- وَ فِي الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ ثَلَاثِينَ بِالْحَمْدِ وَ التَّوْحِيدِ- وَ قَوْلِهِ إِنَّمٰا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ (2)- السُّورَةَ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ الْخَبَرَ- وَ فِي الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ وَ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ- وَ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ ثَلَاثِينَ بِالْحَمْدِ وَ التَّوْحِيدِ إِحْدَى عَشْرَةَ- أُعْطِيَ ثَوَابَ سَبْعِينَ شَهِيداً الْخَبَرَ- وَ فِي الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ رَكْعَتَيْنِ بِالْحَمْدِ مَرَّةً- وَ التَّوْحِيدِ مَرَّةً وَ الْفَلَقِ عَشْراً وَ النَّاسِ عَشْراً غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ- وَ فِي التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ أَرْبَعاً بِالْحَمْدِ- وَ آيَةِ الْكُرْسِيِّ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً- وَ كَذَلِكَ التَّوْحِيدُ أُعْطِيَ كَثَوَابِ مُوسَى(ع) وَ فِي الْعِشْرِينَ رَكْعَتَيْنِ بِالْحَمْدِ وَ الْقَدْرِ خَمْساً- أُعْطِيَ ثَوَابَ إِبْرَاهِيمَ وَ مُوسَى وَ عِيسَى- وَ أَمِنَ مِنْ شَرِّ الثَّقَلَيْنِ وَ نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ- وَ فِي الْحَادِيَةِ وَ الْعِشْرِينَ سِتّاً بِالْحَمْدِ وَ الْكَوْثَرِ عَشْراً- وَ التَّوْحِيدِ عَشْراً لَمْ يُكْتَبْ عَلَيْهِ ذَنْبٌ سَنَةً الْخَبَرَ- وَ فِي الثَّانِيَةِ وَ الْعِشْرِينَ ثَمَانِياً بِالْحَمْدِ- وَ الْجَحْدِ سَبْعاً وَ يُسَلِّمُ وَ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ (ص) (3) عَشْراً- ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَشْراً- لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَرَى مَكَانَهُ فِي الْجَنَّةِ- وَ يَمُوتُ عَلَى الْإِسْلَامِ- وَ يَكُونُ لَهُ ثَوَابُ سَبْعِينَ نَبِيّاً-
____________
(1)- البقرة 2- 285.
(2)- الكهف 18- 110.
(3)- في المصدر بدل ما بين القوسين- و آله.
94
وَ فِي الثَّالِثَةِ وَ الْعِشْرِينَ رَكْعَتَيْنِ- بِالْحَمْدِ وَ الضُّحَى خَمْساً- أُعْطِيَ بِكُلِّ حَرْفٍ وَ بِكُلِّ كَافِرٍ وَ كَافِرَةٍ دَرَجَةً فِي الْجَنَّةِ الْخَبَرَ- وَ فِي الرَّابِعَةِ وَ الْعِشْرِينَ أَرْبَعِينَ بِالْحَمْدِ وَ الْإِخْلَاصِ- كَتَبَ لَهُ اللَّهُ أَلْفاً مِنَ الْحَسَنَاتِ- وَ مَحَا عَنْهُ مِنَ السَّيِّئَاتِ- وَ رَفَعَ لَهُ مِنَ الدَّرَجَاتِ كَذَلِكَ الْخَبَرَ- وَ فِي الْخَامِسَةِ وَ الْعِشْرِينَ عِشْرِينَ بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ- بِالْحَمْدِ وَ آمَنَ الرَّسُولُ (1) السُّورَةَ حَفِظَهُ اللَّهُ فِي نَفْسِهِ الْخَبَرَ- وَ فِي السَّادِسَةِ وَ الْعِشْرِينَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ- بِالْحَمْدِ وَ التَّوْحِيدِ أَرْبَعِينَ مَرَّةً- صَافَحَتْهُ الْمَلَائِكَةُ الْخَبَرَ- وَ فِي السَّابِعَةِ وَ الْعِشْرِينَ وَ الثَّامِنَةِ وَ الْعِشْرِينَ- وَ التَّاسِعَةِ وَ الْعِشْرِينَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ بِالْحَمْدِ وَ الْأَعْلَى عَشْراً- وَ الْقَدْرِ عَشْراً وَ يُسَلِّمُ وَ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ (ص) (2) مِائَةً- وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِائَةً كُتِبَ لَهُ ثَوَابُ عِبَادَةِ الْمَلَائِكَةِ- وَ فِي الثَّلَاثِينَ عَشْراً بِالْحَمْدِ وَ التَّوْحِيدِ إِحْدَى عَشْرَةَ- أُعْطِيَ فِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ سَبْعَةَ مُدُنٍ الْخَبَرَ.
10158- 2- (3) عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الْإِقْبَالِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ رَوْضَةِ الْعَابِدِينَ عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ- ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدَهَا عِشْرِينَ رَكْعَةً- يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً- وَ يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ إِلَى أَنْ قَالَ- حُفِظَ وَ اللَّهِ فِي نَفْسِهِ وَ مَالِهِ وَ أَهْلِهِ وَ وُلْدِهِ- وَ أُجِيرَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ- وَ جَازَ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ مِنْ غَيْرِ حِسَابٍ.
10159- 3- (4) وَ عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: مَنْ صَلَّى فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ
____________
(1)- البقرة 2- 285.
(2)- في المصدر بدل ما بين القوسين- و آله.
(3)- الاقبال 629.
(4)- الاقبال 629- 630.
95
مِنْ رَجَبٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ- يَقْرَأُ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ- وَ أَ لَمْ نَشْرَحْ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- وَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ- وَ أَ لَمْ نَشْرَحْ (1) وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ- ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَ يُسَلِّمُ ثُمَّ يُهَلِّلُ اللَّهَ ثَلَاثِينَ مَرَّةً- وَ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ(ص)ثَلَاثِينَ مَرَّةً- فَإِنَّهُ يَغْفِرُ لَهُ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِهِ- وَ يُخْرِجُهُ مِنَ الْخَطَايَا كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.
10160- 4- (2) وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحُلْوَانِيِّ فِي كِتَابِ التُّحْفَةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ صَلَّى فِي رَجَبٍ سِتِّينَ رَكْعَةً- فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهُ رَكْعَتَيْنِ- يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً- وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً إِلَى أَنْ قَالَ- فَإِنَّ اللَّهَ يَسْتَجِيبُ دُعَاءَهُ- وَ يُعْطِي ثَوَابَ سِتِّينَ حَجَّةً وَ سِتِّينَ عُمْرَةً.
10161- 5- (3) قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ وَ وَجَدْتُ فِي بَعْضِ كُتُبِ عَمَلِ رَجَبٍ عَنْ سَلْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: مَنْ صَلَّى لَيْلَةً مِنْ لَيَالِي رَجَبٍ عَشْرَ رَكَعَاتٍ- يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ- وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ مَرَّةً- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- غَفَرَ اللَّهُ لَهُ كُلَّ ذَنْبٍ عَمِلَ وَ سَلَفَ لَهُ مِنْ ذُنُوبِهِ- وَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ رَكْعَةٍ عِبَادَةَ سِتِّينَ سَنَةً- وَ أَعْطَاهُ اللَّهُ بِكُلِّ سُورَةٍ قَصْراً مِنْ لُؤْلُؤَةٍ فِي الْجَنَّةِ الْحَدِيثَ.
وَ فِيهِ ثَوَابٌ عَظِيمٌ.
10162- 6- (4) وَ عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: مَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَجَبٍ- قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ فِي رَكْعَتَيْنِ- فَكَأَنَّمَا صَامَ مِائَةَ سَنَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ- وَ أَعْطَاهُ اللَّهُ مِائَةَ قَصْرٍ فِي الْجَنَّةِ- كُلُّ قَصْرٍ فِي جِوَارِ النَّبِيِّ (5) ص.
____________
(1)- في المصدر زيادة- مرة.
(2)- الاقبال- 630.
(3)- الاقبال- 630.
(4)- الاقبال- 630.
(5)- في المصدر- في جوار نبي من الانبياء (عليهم السلام).
96
10163- 7- (1) وَ عَنْ سَلْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: إِذَا كَانَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِنْ رَجَبٍ- تُصَلِّي عَشْرَ رَكَعَاتٍ- تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- غَفَرَ اللَّهُ لَكَ ذُنُوبَكَ كُلَّهَا- مِنَ الْيَوْمِ- الَّذِي جَرَى عَلَيْكَ الْقَلَمُ إِلَى هَذِهِ اللَّيْلَةِ الْحَدِيثَ.
10164- 8- (2) وَ عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: تُصَلِّي أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ رَجَبٍ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- بِتَسْلِيمَةٍ الْأَوَّلَةَ بِالْحَمْدِ مَرَّةً- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ- وَ الثَّانِيَةَ بِالْحَمْدِ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ- وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- وَ فِي الثَّالِثَةِ الْحَمْدِ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ- وَ أَلْهَيكُمُ التَّكَاثُرُ مَرَّةً- وَ فِي الرَّابِعَةِ الْحَمْدِ مَرَّةً- وَ الْإِخْلَاصِ خَمْساً وَ عِشْرِينَ مَرَّةً- وَ آيَةِ الْكُرْسِيِّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
10165- 9- (3) وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ صَامَ يَوْماً مِنْ رَجَبٍ وَ صَلَّى فِيهِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- يَقْرَأُ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ مِائَةَ مَرَّةٍ آيَةَ الْكُرْسِيِّ- وَ يَقْرَأُ فِي الثَّانِيَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَتَيْ مَرَّةٍ- لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ أَوْ يُرَى لَهُ.
10166- 10- (4) وَ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: مَنْ صَلَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي شَهْرِ رَجَبٍ- مَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً- وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ سَبْعَ مَرَّاتٍ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسَ مَرَّاتٍ- ثُمَّ قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ- وَ أَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ عَشْرَ مَرَّاتٍ- كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِنْ يَوْمِ يُصَلِّيهَا إِلَى يَوْمِ يَمُوتُ- كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ الْحَدِيثَ.
وَ فِيهِ ثَوَابٌ جَزِيلٌ جِدّاً.
____________
(1)- الاقبال- 637.
(2)- الاقبال- 637.
(3)- الاقبال- 637.
(4)- الاقبال- 637.
97
10167- 11- (1) وَ عَنْهُ قَالَ: مَنْ صَلَّى فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ مِنْ رَجَبٍ- أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ وَ إِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وٰاحِدٌ- لٰا إِلٰهَ إِلّٰا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ- إِلَى قَوْلِهِ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعاً وَ أَنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعَذٰابِ (2)- أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنَ الْأَجْرِ مَا لَا يَصِفُهُ الْوَاصِفُونَ.
10168- 12- (3) وَ عَنْهُ(ع)قَالَ: وَ مَنْ صَلَّى فِي النِّصْفِ مِنْ رَجَبٍ يَوْمَ خَمْسَةَ عَشَرَ- عِنْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ خَمْسِينَ رَكْعَةً- يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً- وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ مَرَّةً خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ- كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ الْحَدِيثَ.
10169- 13- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمِصْبَاحِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تُصَلِّي لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ رَجَبٍ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً- تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ وَ سُورَةً- فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الصَّلَاةِ- قَرَأْتَ بَعْدَ ذَلِكَ الْحَمْدَ وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ- وَ سُورَةَ الْإِخْلَاصِ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ- وَ تَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ- سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ- وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ- ثُمَّ تَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً- مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ- وَ تَقُولُ فِي لَيْلَةِ سَبْعٍ وَ عِشْرِينَ مِثْلَهُ.
10170- 14- (5) قَالَ الشَّيْخُ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى يَقْرَأُ بَعْدَ الِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً الْحَمْدَ- وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ وَ سُورَةَ الْإِخْلَاصِ- وَ سُورَةَ الْجَحْدِ سَبْعاً سَبْعاً- وَ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ وَ ذَكَرَ الدُّعَاءَ.
10171- 15- (6) وَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَا
____________
(1)- الاقبال- 650.
(2)- البقرة 2- 163- 165.
(3)- الاقبال- 658.
(4)- مصباح المتهجد- 742.
(5)- مصباح المتهجد- 742.
(6)- مصباح المتهجد- 752.
98
مِنْ مُؤْمِنٍ وَ لَا مُؤْمِنَةٍ يُصَلِّي فِي هَذَا الشَّهْرِ ثَلَاثِينَ رَكْعَةً- وَ هُوَ شَهْرُ رَجَبٍ- يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- إِلَّا مَحَا اللَّهُ عَنْهُ كُلَّ ذَنْبٍ عَمِلَهُ فِي صِغَرِهِ وَ كِبَرِهِ- وَ أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنَ الْأَجْرِ كَمَنْ صَامَ ذَلِكَ الشَّهْرَ كُلَّهُ- وَ كُتِبَ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْمُصَلِّينَ إِلَى السَّنَةِ الْمُقْبِلَةِ- وَ رُفِعَ لَهُ كُلَّ يَوْمٍ ثَوَابُ (1) شَهِيدٍ مِنْ شُهَدَاءِ بَدْرٍ- وَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِصَوْمِ كُلِّ يَوْمٍ يَصُومُهُ مِنْهُ عِبَادَةَ سَنَةٍ- وَ رَفَعَ لَهُ أَلْفَ دَرَجَةٍ- فَإِنْ صَامَ الشَّهْرَ كُلَّهُ- أَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ وَ أَوْجَبَ لَهُ الْجَنَّةَ إِلَى أَنْ قَالَ- قُلْتُ مَتَى أُصَلِّيهَا قَالَ تُصَلِّي فِي أَوَّلِهِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ صَلِّ فِي وَسَطِ الشَّهْرِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ- وَ صَلِّ فِي آخِرِ الشَّهْرِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ- تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ صَلَوَاتِ رَجَبٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (2) وَ تَقَدَّمَ أَيْضاً مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي نَافِلَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ (3) وَ اعْلَمْ أَنَّ ابْنَ طَاوُسٍ قَدْ رَوَى فِي الْإِقْبَالِ الصَّلَوَاتِ السَّابِقَةَ مِنْ رِوَايَاتِ الْكَفْعَمِيِّ (4).
(5) 6 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الرَّغَائِبِ لَيْلَةَ أَوَّلِ جُمُعَةٍ مِنْ رَجَبٍ
10172- 1- (6) الْحَسَنُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ الْمُطَهَّرِ الْعَلَّامَةُ فِي إِجَازَتِهِ لِبَنِي زُهْرَةَ بِإِسْنَادٍ
____________
(1)- في المصدر- عمل.
(2)- ياتي في الباب 6، و في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(3)- تقدم في الباب 3 من أبواب نافلة شهر رمضان.
(4)- الاقبال- 657- 682.
(5)- الباب 6 فيه حديث واحد.
(6)- إجازة العلامة لبني زهرة المطبوع في البحار 107- 125.
99
ذَكَرَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)رَجَبٌ شَهْرُ اللَّهِ وَ شَعْبَانُ شَهْرِي- وَ رَمَضَانُ شَهْرُ أُمَّتِي ثُمَّ قَالَ- مَنْ صَامَهُ كُلَّهُ اسْتَوْجَبَ عَلَى اللَّهِ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ- مَغْفِرَةً لِجَمِيعِ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِهِ- وَ عِصْمَةً فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِهِ- وَ أَمَاناً مِنَ الْعَطَشِ يَوْمَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ- فَقَامَ شَيْخٌ ضَعِيفٌ وَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ(ص) إِنِّي عَاجِزٌ عَنْ صِيَامِهِ كُلِّهِ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)صُمْ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْهُ- فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا- وَ أَوْسَطَ يَوْمٍ مِنْهُ وَ آخِرَ يَوْمٍ مِنْهُ- فَإِنَّكَ تُعْطَى ثَوَابَ مَنْ صَامَهُ كُلَّهُ- وَ لَكِنْ لَا تَغْفُلُوا عَنْ لَيْلَةِ أَوَّلِ جُمُعَةٍ مِنْهُ- فَإِنَّهَا لَيْلَةٌ تُسَمِّيهَا الْمَلَائِكَةُ لَيْلَةَ الرَّغَائِبِ- وَ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا مَضَى ثُلُثُ اللَّيْلِ- لَا يَبْقَى مَلَكٌ فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ- إِلَّا وَ يَجْتَمِعُونَ فِي الْكَعْبَةِ وَ حَوَالَيْهَا- وَ يَطَّلِعُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَيَقُولُ لَهُمْ يَا مَلَائِكَتِي- سَلُونِي مَا شِئْتُمْ فَيَقُولُونَ- يَا رَبَّنَا حَاجَتُنَا إِلَيْكَ أَنْ تَغْفِرَ لِصُوَّامِ رَجَبٍ- فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ فَعَلْتُ ذَلِكَ- ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَا مِنْ أَحَدٍ يَصُومُ يَوْمَ الْخَمِيسِ- أَوَّلَ خَمِيسٍ مِنْ رَجَبٍ- ثُمَّ يُصَلِّي مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ وَ الْعَتَمَةِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً (1)- فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ صَلَّى عَلَيَّ سَبْعِينَ مَرَّةً- يَقُولُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ- ثُمَّ يَسْجُدُ وَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ سَبْعِينَ مَرَّةً- سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَ الرُّوحِ- ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَ يَقُولُ رَبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ- وَ تَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيُّ الْأَعْظَمُ- ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَةً (2) وَ يَقُولُ فِيهَا مَا قَالَ فِي الْأُولَى- ثُمَّ يَسْأَلُ اللَّهَ حَاجَتَهُ فِي سُجُودِهِ فَإِنَّهَا تُقْضَى- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ- لَا يُصَلِّي عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ هَذِهِ الصَّلَاةَ- إِلَّا غُفِرَ لَهُ جَمِيعُ ذُنُوبِهِ وَ لَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ (3)- وَ يُشَفَّعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي سَبْعِ مِائَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ- مِمَّنِ اسْتَوْجَبَ النَّارَ الْحَدِيثَ.
وَ هُوَ طَوِيلٌ يَشْتَمِلُ عَلَى ثَوَابٍ جَزِيلٍ
____________
(1)- في البحار زيادة- يفصل بين كل ركعتين بتسليمة، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة واحدة و إنا أنزلناه في ليلة القدر ثلاث مرات، و قل هو الله اثني عشر مرة.
(2)- في البحار زيادة- أخرى.
(3)- في البحار زيادة- و عدد الرمل، و وزن الجبال و عدد ورق الأشجار.
100
وَ رَوَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ فِي الْإِقْبَالِ مُرْسَلًا عَنِ النَّبِيِّ(ص)نَحْوَهُ (1).
(2) 7 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ شَعْبَانَ وَ كَيْفِيَّتِهَا
10173- 1- (3) إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ الْكَفْعَمِيُّ فِي الْمِصْبَاحِ عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: مَنْ صَلَّى فِي اللَّيْلَةِ الْأُولَى مِنْ شَعْبَانَ- مِائَةَ رَكْعَةٍ بِالْحَمْدِ وَ التَّوْحِيدِ- فَإِذَا سَلَّمَ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ خَمْسِينَ مَرَّةً- دَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ شَرَّ أَهْلِ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ الْخَبَرَ- وَ فِي الثَّانِيَةِ خَمْسِينَ بِالْحَمْدِ وَ التَّوْحِيدِ- وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ مَرَّةً مَرَّةً- لَمْ يُكْتَبْ عَلَيْهِ سَيِّئَةٌ- إِلَى أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ الْخَبَرَ- وَ فِي الثَّالِثَةِ رَكْعَتَيْنِ بِالْفَاتِحَةِ- وَ التَّوْحِيدِ خَمْساً وَ عِشْرِينَ مَرَّةً- فُتِّحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الْخَبَرَ- وَ فِي الرَّابِعَةِ أَرْبَعِينَ بِالْحَمْدِ- وَ التَّوْحِيدِ خَمْساً وَ عِشْرِينَ مَرَّةً- كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ رَكْعَةٍ ثَوَابُ أَلْفِ سَنَةٍ الْخَبَرَ- وَ فِي الْخَامِسَةِ رَكْعَتَيْنِ بِالْحَمْدِ- وَ التَّوْحِيدِ خَمْسَمِائَةٍ- وَ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ (ص) (4) بَعْدَ التَّسْلِيمِ سَبْعِينَ مَرَّةً- قَضَى اللَّهُ لَهُ أَلْفَ حَاجَةٍ مِنْ حَوَائِجِ الدَّارَيْنِ- وَ أُعْطِيَ بِعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ مُدُناً فِي الْجَنَّةِ- وَ فِي السَّادِسَةِ أَرْبَعاً بِالْحَمْدِ وَ التَّوْحِيدِ عَشْراً (5)- قَبَضَ اللَّهُ رُوحَهُ عَلَى السَّعَادَةِ الْخَبَرَ-
____________
(1)- الاقبال 632.
(2)- الباب 7 فيه 8 أحاديث.
(3)- مصباح الكفعمي 539.
(4)- في المصدر بدل ما بين القوسين- و آله.
(5)- في نسخة- مائة (هامش المخطوط).
101
وَ فِي السَّابِعَةِ رَكْعَتَيْنِ بِالْحَمْدِ- وَ التَّوْحِيدِ مِائَةً فِي الْأُولَى- وَ فِي الثَّانِيَةِ بِالْحَمْدِ وَ آيَةِ الْكُرْسِيِّ مَرَّةً- أَجَابَ اللَّهُ دُعَاءَهُ الْخَبَرَ- وَ فِي الثَّامِنَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْأُولَى بِالْحَمْدِ- وَ التَّوْحِيدِ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً- وَ فِي الثَّانِيَةِ بِالْحَمْدِ- وَ قَوْلِهِ قُلْ إِنَّمٰا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ (1) الْآيَةَ- ثُمَّ يَقْرَأُ التَّوْحِيدَ خَمْسَ عَشْرَةَ- غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ وَ لَوْ كَانَتْ كَزَبَدِ الْبَحْرِ- وَ كَأَنَّمَا قَرَأَ الْكُتُبَ الْأَرْبَعَ- وَ فِي التَّاسِعَةِ أَرْبَعاً بِالْحَمْدِ وَ النَّصْرِ عَشْراً- حَرَّمَ اللَّهُ جَسَدَهُ عَلَى النَّارِ الْخَبَرَ- وَ فِي الْعَاشِرَةِ أَرْبَعاً بِالْحَمْدِ وَ آيَةِ الْكُرْسِيِّ ثَلَاثاً- وَ الْكَوْثَرِ ثَلَاثاً كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِائَةَ أَلْفِ حَسَنَةٍ الْخَبَرَ- وَ فِي الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ ثَمَانٍ بِالْحَمْدِ- وَ الْجَحْدِ عَشْراً لَا يُصَلِّيهَا إِلَّا مُؤْمِنٌ مُسْتَكْمِلُ الْإِيمَانِ- وَ يُعْطَى بِكُلِّ رَكْعَةٍ رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ الْحَدِيثَ- وَ فِي الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ بِالْحَمْدِ- وَ التَّكَاثُرِ عَشْراً غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُ أَرْبَعِينَ سَنَةً الْخَبَرَ- وَ فِي الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ رَكْعَتَيْنِ بِالْحَمْدِ وَ التِّينِ- خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ- وَ كَأَنَّمَا أَعْتَقَ مِائَتَيْ رَقَبَةٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ- وَ أُعْطِيَ بَرَاءَةً مِنَ النِّفَاقِ وَ مُرَافَقَةَ النَّبِيِّ (ص) (2) وَ إِبْرَاهِيمَ الْحَدِيثَ- وَ فِي الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ أَرْبَعاً بِالْحَمْدِ وَ الْعَصْرِ خَمْساً- كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثَوَابَ الْمُصْلِحِينَ (3) الْخَبَرَ- وَ فِي الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ أَرْبَعاً بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ- بِالْحَمْدِ وَ التَّوْحِيدِ عَشْراً- وَ يَقُولُ
____________
(1)- الكهف 18- 110.
(2)- في المصدر بدل ما بين القوسين- و آله.
(3)- في المصدر- المصلين.
102
بَعْدَ تَسْلِيمِهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا عَشْراً- يَا رَبِّ ارْحَمْنَا عَشْراً- سُبْحَانَ الَّذِي يُحْيِي الْمَوْتَى وَ يُمِيتُ الْأَحْيَاءَ- وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْراً اسْتُجِيبَ لَهُ الْخَبَرَ- وَ فِي السَّادِسَةَ عَشْرَةَ رَكْعَتَيْنِ بِالْحَمْدِ- وَ آيَةِ الْكُرْسِيِّ مَرَّةً وَ التَّوْحِيدِ خَمْسَ عَشْرَةَ- أُعْطِيَ كَالنَّبِيِّ(ص)عَلَى نُبُوَّتِهِ- وَ بُنِيَ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مِائَةُ قَصْرٍ- وَ فِي السَّابِعَةَ عَشْرَةَ رَكْعَتَيْنِ بِالْحَمْدِ- وَ التَّوْحِيدِ سَبْعِينَ مَرَّةً- وَ يُسَلِّمُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ سَبْعِينَ مَرَّةً- غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَ لَمْ يَكْتُبْ عَلَيْهِ خَطِيئَةً- وَ فِي الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ عَشْراً بِالْحَمْدِ وَ التَّوْحِيدِ خَمْساً- قُضِيَتْ كُلُّ حَاجَةٍ طَلَبَهَا فِي لَيْلَتِهِ الْخَبَرَ- وَ فِي التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ رَكْعَتَيْنِ بِالْحَمْدِ- وَ آيَةِ الْمُلْكِ خَمْساً غَفَرَ اللَّهُ لَهُ الْخَبَرَ- وَ فِي الْعِشْرِينَ أَرْبَعاً بِالْحَمْدِ وَ النَّصْرِ خَمْسَ عَشْرَةَ- لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَرَانِي فِي نَوْمِهِ الْخَبَرَ- وَ فِي الْحَادِيَةِ وَ الْعِشْرِينَ ثَمَانٍ بِالْحَمْدِ- وَ التَّوْحِيدِ وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ مَرَّةً مَرَّةً (1)- كُتِبَ لَهُ بِعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ حَسَنَاتٌ الْخَبَرَ- وَ فِي الثَّانِيَةِ وَ الْعِشْرِينَ رَكْعَتَيْنِ بِالْحَمْدِ وَ الْجَحْدِ مَرَّةً (2)- وَ التَّوْحِيدِ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً- كُتِبَ اسْمُهُ فِي السَّمَاءِ الصِّدِّيقَ- وَ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ هُوَ فِي سِتْرِ اللَّهِ الْخَبَرَ- وَ فِي الثَّالِثَةِ وَ الْعِشْرِينَ ثَلَاثِينَ بِالْحَمْدِ وَ الزَّلْزَلَةِ- نَزَعَ اللَّهُ الْغِلَّ وَ الْغِشَّ مِنْ قَلْبِهِ الْخَبَرَ-
____________
(1)- (مرة) لم تتكرر في المصدر.
(2)- في المصدر- مرتين.
103
وَ فِي الرَّابِعَةِ وَ الْعِشْرِينَ رَكْعَتَيْنِ بِالْحَمْدِ وَ النَّصْرِ عَشْراً- أُعْتِقَ مِنَ النَّارِ الْخَبَرَ- وَ فِي الْخَامِسَةِ وَ الْعِشْرِينَ عَشْراً بِالْحَمْدِ وَ التَّكَاثُرِ- أُعْطِيَ ثَوَابَ الْآمِرِينَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّاهِينَ عَنِ الْمُنْكَرِ- وَ ثَوَابَ سَبْعِينَ نَبِيّاً- وَ فِي السَّادِسَةِ وَ الْعِشْرِينَ عَشْراً بِالْحَمْدِ- وَ آمَنَ الرَّسُولُ (1) عَشْراً- عُوفِيَ مِنْ آفَاتِ الدَّارَيْنِ- وَ أُعْطِيَ فِي الْقِيَامَةِ سِتَّةَ أَنْوَارٍ- وَ فِي السَّابِعَةِ وَ الْعِشْرِينَ رَكْعَتَيْنِ بِالْحَمْدِ وَ الْأَعْلَى عَشْراً- كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ الْخَبَرَ- وَ فِي الثَّامِنَةِ وَ الْعِشْرِينَ أَرْبَعاً بِالْحَمْدِ- وَ التَّوْحِيدِ وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ مَرَّةً مَرَّةً- بُعِثَ مِنْ قَبْرِهِ وَ وَجْهُهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ- وَ يَدْفَعُ اللَّهُ عَنْهُ أَهْوَالَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْحَدِيثَ- وَ فِي التَّاسِعَةِ وَ الْعِشْرِينَ عَشْراً بِالْحَمْدِ مَرَّةً- وَ التَّكَاثُرِ وَ التَّوْحِيدِ وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ عَشْراً عَشْراً- أُعْطِيَ ثَوَابَ الْمُجَاهِدِينَ الْخَبَرَ- وَ فِي الثَّلَاثِينَ رَكْعَتَيْنِ بِالْحَمْدِ وَ الْأَعْلَى عَشْراً- فَإِذَا سَلَّمَ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ (ص) (2) مِائَةً- أُعْطِيَ أَلْفَ مَدِينَةٍ فِي جَنَّةِ الْمَأْوَى الْخَبَرَ.
عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ طَاوُسٍ فِي الْإِقْبَالِ عَنِ النَّبِيِّ(ص)وَ ذَكَرَ الصَّلَوَاتِ السَّابِقَةَ كَمَا رَوَاهَا الْكَفْعَمِيُّ وَ زِيَادَةً فِي الثَّوَابِ (3).
10174- 2- (4) وَ عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: مَنْ صَلَّى أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ شَعْبَانَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً- يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ وَ الْإِخْلَاصَ خَمْسَ عَشْرَةَ
____________
(1)- البقرة 2- 285.
(2)- في المصدر بدل ما بين القوسين- و آله.
(3)- الاقبال- 683، 688، 694، 719، 724.
(4)- الاقبال- 683.
104
مَرَّةً- أَعْطَاهُ اللَّهُ ثَوَابَ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ شَهِيدٍ الْحَدِيثَ- وَ فِيهِ ثَوَابٌ جَزِيلٌ.
10175- 3- (1) وَ عَنِ النَّبِيِّ(ص)مَنْ صَلَّى أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ شَعْبَانَ رَكْعَتَيْنِ- يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً- وَ ثَلَاثِينَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- فَإِذَا سَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ هَذَا عَهْدِي عِنْدَكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ- حُفِظَ مِنْ إِبْلِيسَ وَ جُنُودِهِ- وَ أَعْطَاهُ اللَّهُ ثَوَابَ الصِّدِّيقِينَ.
10176- 4- (2) وَ عَنْهُ(ع)مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ أَوَّلِ شَعْبَانَ- وَ يَقُومُ لَيَالِيَهَا وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ- يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ إِحْدَى عَشْرَةَ مَرَّةً- دَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ شَرَّ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ- وَ شَرَّ أَهْلِ الْأَرَضِينَ- وَ شَرَّ إِبْلِيسَ وَ جُنُودِهِ- وَ شَرَّ كُلِّ سُلْطَانٍ جَائِرٍ الْحَدِيثَ.
وَ فِيهِ ثَوَابٌ عَظِيمٌ.
10177- 5- (3) وَ عَنْهُ(ع)قَالَ: تَتَزَيَّنُ السَّمَاوَاتُ فِي كُلِّ خَمِيسٍ مِنْ شَعْبَانَ- فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ إِلَهَنَا اغْفِرْ لِصَائِمِيهِ وَ أَجِبْ دُعَاءَهُمْ- فَمَنْ صَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ- يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ- فَإِذَا سَلَّمَ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ مِائَةَ مَرَّةٍ- قَضَى اللَّهُ لَهُ كُلَّ حَاجَةٍ مِنْ أَمْرِ دِينِهِ وَ دُنْيَاهُ الْحَدِيثَ.
10178- 6- (4) وَ عَنْهُ(ع)عَنْ جَبْرَئِيلَ(ع)فِي فَضْلِ لَيْلَةِ نِصْفِ شَعْبَانَ- فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ يَا مُحَمَّدُ مَنْ أَحْيَاهَا بِتَكْبِيرٍ وَ تَهْلِيلٍ- وَ تَسْبِيحٍ وَ دُعَاءٍ وَ صَلَاةٍ وَ قِرَاءَةٍ وَ تَطَوُّعٍ وَ اسْتِغْفَارٍ- كَانَتِ الْجَنَّةُ لَهُ مَنْزِلًا وَ مَقِيلًا- وَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ- يَا مُحَمَّدُ مَنْ صَلَّى فِيهَا مِائَةَ رَكْعَةٍ- يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ- فَإِذَا فَرَغَ
____________
(1)- الاقبال- 683.
(2)- الاقبال- 684.
(3)- الاقبال- 688، أورد قطعة منه في الحديث 25 من الباب 28 من أبواب الصوم المندوب.
(4)- الاقبال 699.
105
مِنَ الصَّلَاةِ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ عَشْرَ مَرَّاتٍ- وَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ عَشْراً- وَ سَبَّحَ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مِائَةَ كَبِيرَةٍ وَ ذَكَرَ ثَوَاباً جَزِيلًا- إِلَى أَنْ قَالَ فَأَحْيِهَا يَا مُحَمَّدُ وَ مُرْ أُمَّتَكَ بِإِحْيَائِهَا- وَ التَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ بِالْعَمَلِ فِيهَا- فَإِنَّهَا لَيْلَةٌ شَرِيفَةٌ إِلَى أَنْ قَالَ- هِيَ لَيْلَةٌ لَا يَدْعُو فِيهَا دَاعٍ إِلَّا اسْتُجِيبَ لَهُ- وَ لَا سَائِلٌ إِلَّا أُعْطِيَ- وَ لَا مُسْتَغْفِرٌ إِلَّا غُفِرَ لَهُ- وَ لَا تَائِبٌ إِلَّا تِيبَ عَلَيْهِ- مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا يَا مُحَمَّدُ فَقَدْ حُرِمَ.
10179- 7- (1) وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ مِائَةَ رَكْعَةٍ- بِأَلْفِ مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ الْحَدِيثَ وَ فِيهِ ثَوَابٌ عَظِيمٌ.
10180- 8- (2) وَ عَنْهُ(ع)مَنْ أَحْيَا لَيْلَةَ الْعِيدِ وَ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ- لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (3).
(4) 8 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ لَيْلَةِ نِصْفِ شَعْبَانَ وَ كَيْفِيَّتِهَا وَ الْإِكْثَارِ مِنَ الْعِبَادَةِ فِيهَا
10181- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)مَا تَقُولُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ- قَالَ يَغْفِرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهَا مِنْ خَلْقِهِ- لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ مِعْزَى كَلْبٍ- وَ يُنَزِّلُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهَا مَلَائِكَتَهُ- إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَ إِلَى الْأَرْضِ بِمَكَّةَ.
____________
(1)- الاقبال 701.
(2)- الاقبال- 718.
(3)- ياتي في الباب 8 من أبواب بقية الصلوات المندوبة، تقدم ما يدل عليه في الباب 3 من أبواب نافلة شهر رمضان.
(4)- الباب 8 فيه 12 حديث.
(5)- الفقيه 2- 94- 1830.
106
10182- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا كَانَ (2) النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ- فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي إِلَيْكَ فَقِيرٌ- وَ إِنِّي عَائِذٌ بِكَ وَ مِنْكَ خَائِفٌ- وَ بِكَ مُسْتَجِيرٌ رَبِّ لَا تُبَدِّلِ اسْمِي- رَبِّ لَا تُغَيِّرْ جِسْمِي- رَبِّ لَا تُجْهِدْ بَلَائِي- أَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ- وَ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ- وَ أَعُوذُ بِرَحْمَتِكَ مِنْ عَذَابِكَ- وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْكَ جَلَّ ثَنَاؤُكَ- أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ وَ فَوْقَ مَا يَقُولُ الْقَائِلُونَ الْحَدِيثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3) وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي مَسَارِّ الشِّيعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (4).
10183- 3- (5) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي الْأَمَالِي عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْفَحَّامِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ حُمْدُونٍ الْهَرَوِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ (بْنِ السَّرِيِّ) (6) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) (7) عَنْ أَبِيهِ وَ عَمِّهِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: سُئِلَ الْبَاقِرُ(ع)عَنْ فَضْلِ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ- فَقَالَ هِيَ أَفْضَلُ لَيْلَةٍ بَعْدَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ- فِيهَا يَمْنَحُ اللَّهُ تَعَالَى الْعِبَادَ فَضْلَهُ- وَ يَغْفِرُ لَهُمْ بِمَنِّهِ فَاجْتَهِدُوا فِي الْقُرْبَةِ إِلَى اللَّهِ فِيهَا- فَإِنَّهَا لَيْلَةٌ آلَى اللَّهُ عَلَى نَفْسِهِ- أَنْ لَا يَرُدَّ سَائِلًا لَهُ فِيهَا مَا لَمْ يَسْأَلْ مَعْصِيَةً- وَ إِنَّهَا اللَّيْلَةُ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ- بِإِزَاءِ مَا جَعَلَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ لِنَبِيِّنَا(ص)
____________
(1)- الكافي 3- 469- 7، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب بقية الصلوات المندوبة.
(2)- في نسخة زيادة- ليلة- هامش المخطوط-.
(3)- التهذيب 3- 185- 419.
(4)- مسار الشيعة- 75.
(5)- أمالي الطوسي 1- 302.
(6)- في المصدر- أحمد بن محمد السري.
(7)- ما بين القوسين ليس في المصدر.
107
فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ وَ الثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ- فَإِنَّهُ مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِيهَا مِائَةَ مَرَّةٍ- وَ حَمِدَهُ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ كَبَّرَهُ مِائَةَ مَرَّةٍ- غَفَرَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ مَا سَلَفَ مِنْ مَعَاصِيهِ- وَ قَضَى لَهُ حَوَائِجَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ مَا الْتَمَسَهُ مِنْهُ- وَ مَا عَلِمَ حَاجَتَهُ إِلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يَلْتَمِسْهُ مِنْهُ- كَرَماً مِنْهُ تَعَالَى وَ تَفَضُّلًا عَلَى عِبَادِهِ- قَالَ أَبُو يَحْيَى فَقُلْتُ لِسَيِّدِنَا الصَّادِقِ(ع) أَيْشٍ الْأَدْعِيَةُ فِيهَا فَقَالَ- إِذَا أَنْتَ صَلَّيْتَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ- فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ اقْرَأْ فِي الْأُولَى الْحَمْدَ- وَ سُورَةَ الْجَحْدِ وَ هِيَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ- وَ اقْرَأْ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِالْحَمْدِ- وَ سُورَةِ التَّوْحِيدِ وَ هِيَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- فَإِذَا سَلَّمْتَ قُلْتَ سُبْحَانَ اللَّهِ ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِينَ مَرَّةً- وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِينَ مَرَّةً وَ اللَّهُ أَكْبَرُ أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِينَ مَرَّةً- فَإِذَا فَرَغَ سَجَدَ وَ يَقُولُ يَا رَبِّ عِشْرِينَ مَرَّةً- يَا مُحَمَّدُ سَبْعَ مَرَّاتٍ- لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ عَشْرَ مَرَّاتٍ- مَا شَاءَ اللَّهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ عَشْرَ مَرَّاتٍ- ثُمَّ تُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ تَسْأَلُ اللَّهَ حَاجَتَكَ- فَوَ اللَّهِ لَوْ سَأَلْتَ بِهَا بِفَضْلِهِ وَ كَرَمِهِ عَدَدَ الْقَطْرِ- لَبَلَّغَكَ اللَّهُ إِيَّاهَا بِكَرَمِهِ وَ فَضْلِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمِصْبَاحِ عَنْ أَبِي يَحْيَى الصَّنْعَانِيِّ نَحْوَهُ (1).
10184- 4- (2) وَ عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ وَ رَوَاهُ عَنْهُمَا ثَلَاثُونَ رَجُلًا مِمَّنْ يُوثَقُ بِهِمْ قَالا وَ إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ- فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلْ وَ ذَكَرَ الدُّعَاءَ.
10185- 5- (3) وَ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ الْبَاقِرِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ مِائَةَ رَكْعَةٍ- يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ- لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَرَى مَنْزِلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ أَوْ تُرَى لَهُ.
____________
(1)- مصباح المتهجد- 762.
(2)- مصباح المتهجد- 762.
(3)- مصباح المتهجد- 768.
108
10186- 6- (1) وَ عَنِ التَّلَّعُكْبَرِيِّ عَنْ سَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ تَطَهَّرَ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ- فَأَحْسَنَ الطُّهْرَ وَ لَبِسَ ثَوْبَيْنِ نَظِيفَيْنِ- ثُمَّ خَرَجَ إِلَى مُصَلَّاهُ فَصَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ- ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ- يَقْرَأُ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ وَ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ الْبَقَرَةِ- وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِهَا- ثُمَّ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ- وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ سَبْعَ مَرَّاتٍ- وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ سَبْعَ مَرَّاتٍ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ سَبْعَ مَرَّاتٍ- ثُمَّ يُسَلِّمُ وَ يُصَلِّي بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- يَقْرَأُ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ يس- وَ فِي الثَّانِيَةِ حم الدُّخَانَ- وَ فِي الثَّالِثَةِ الم السَّجْدَةَ- وَ فِي الرَّابِعَةِ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ- ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدَهَا مِائَةَ رَكْعَةٍ- يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ- وَ الْحَمْدِ مَرَّةً وَاحِدَةً قَضَى اللَّهُ لَهُ ثَلَاثَ حَوَائِجَ- إِمَّا فِي عَاجِلِ الدُّنْيَا أَوْ فِي آجِلِ الْآخِرَةِ- ثُمَّ إِنْ سَأَلَ أَنْ يَرَانِي مِنْ لَيْلَتِهِ يَرَانِي.
10187- 7- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَةَ الْعَنْبَرِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (3)(ع)قَالَ: الصَّلَاةُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ- تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَتَيْنِ وَ خَمْسِينَ مَرَّةً- ثُمَّ تَجْلِسُ وَ تَتَشَهَّدُ وَ تُسَلِّمُ وَ تَدْعُو بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَ ذَكَرَ الدُّعَاءَ.
10188- 8- (4) وَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ: فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ يَعْنِي لَيْلَةَ نِصْفِ شَعْبَانَ هَبَطَ عَلَيَّ جَبْرَئِيلُ- فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مُرْ أُمَّتَكَ إِذَا كَانَ لَيْلَةُ نِصْفِ شَعْبَانَ- أَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُهُمْ عَشْرَ رَكَعَاتٍ- يَتْلُو فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ- ثُمَّ يَسْجُدُ وَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ- اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدَ سَوَادِي وَ خَيَالِي وَ بَيَاضِي- يَا عَظِيمَ كُلِّ عَظِيمٍ اغْفِرْ لِي ذَنْبِيَ الْعَظِيمَ- فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُهُ غَيْرُكَ فَإِنَّهُ مَنْ فَعَلَ
____________
(1)- مصباح المتهجد- 769.
(2)- مصباح المتهجد 769.
(3)- في المصدر زيادة- عن أبيه.
(4)- مصباح المتهجد- 770.
109
ذَلِكَ- مَحَا اللَّهُ عَنْهُ اثْنَتَيْنِ وَ سَبْعِينَ أَلْفَ سَيِّئَةٍ- وَ كَتَبَ لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ مِثْلَهَا- وَ مَحَا اللَّهُ عَنْ وَالِدَيْهِ سَبْعِينَ أَلْفَ سَيِّئَةٍ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ فَضَائِلِ شَعْبَانَ عَنْ عُبْدُوسِ بْنِ عَلِيٍّ الْجُرْجَانِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْزُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ الطَّائِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَيَّانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)(1) قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ فِي آخِرِ حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ: فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ هَبَطَ عَلَيَّ حَبِيبِي جَبْرَئِيلُ وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ (2)
. 10189- 9- (3) وَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ(ع)يَقُولُ يُعْجِبُنِي أَنْ يُفَرِّغَ الرَّجُلُ نَفْسَهُ فِي السَّنَةِ أَرْبَعَ لَيَالٍ- لَيْلَةَ الْفِطْرِ وَ لَيْلَةَ الْأَضْحَى- وَ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ- وَ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ.
وَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ (4).
10190- 10- (5) عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُحَافِظَ عَلَى لَيْلَةِ الْفِطْرِ وَ لَيْلَةِ النَّحْرِ- وَ أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنَ الْمُحَرَّمِ- وَ لَيْلَةِ عَاشُورَاءَ وَ أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ- وَ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَافْعَلْ- وَ أَكْثِرْ فِيهِنَّ مِنَ الدُّعَاءِ وَ الصَّلَاةِ وَ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ.
____________
(1)- فضائل الأشهر الثلاثة- فضائل شعبان 65- 47.
(2)- في النسخة المخطوطة ذكر الحديث بتمامه بهذا النص بعد كلمة جبرئيل-
فقال لي يا محمد مر أمتك إذا كانت ليلة النصف من شعبان أن يصلي أحدهم عشر ركعات في كل ركعة يتلو فاتحة الكتاب و قل هو الله أحد عشر مرات ثم يسجد و يقول في سجوده اللهم سجد لك سوادي و جناني و بياضي يا عظيم كل عظيم اغفر لي ذنبي العظيم فانه لا يغفره غيرك يا عظيم فاذا فعل ذلك غفر الله له اثنتين و سبعين ألف سيئة و كتب له من الحسنات مثلها و محا الله عن والدية سبعين ألف سيئة.
. (3)- مصباح المتهجد- 783.
(4)- مصباح المتهجد- 783.
(5)- مصباح المتهجد 783.
110
10191- 11- (1) وَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ(ع)لَا يَنَامُ ثَلَاثَ لَيَالٍ- لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ وَ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ- وَ فِيهَا تُقَسَّمُ الْأَرْزَاقُ وَ الْآجَالُ وَ مَا يَكُونُ فِي السَّنَةِ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي مَسَارِّ الشِّيعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (2).
10192- 12- (3) وَ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)يَجْمَعُنَا جَمِيعاً- لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ- ثُمَّ يُجَزِّئُ اللَّيْلَ أَجْزَاءً ثَلَاثَةً فَيُصَلِّي بِنَا جُزْءاً- ثُمَّ يَدْعُو فَنُؤَمِّنُ عَلَى دُعَائِهِ- ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ نَسْتَغْفِرُهُ- وَ نَسْأَلُهُ الْجَنَّةَ حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ (4).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ عَلَى اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ جَعْفَرٍ لَيْلَةَ نِصْفِ شَعْبَانَ (6).
(7) 9 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ لَيْلَةِ الْمَبْعَثِ وَ يَوْمِ الْمَبْعَثِ وَ كَيْفِيَّتِهَا
10193- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَوْمُ سَبْعَةٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ رَجَبٍ نُبِّئَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ(ص) مَنْ صَلَّى فِيهِ أَيَّ وَقْتٍ شَاءَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً- يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ- وَ سُورَةٍ مَا تَيَسَّرَ فَإِذَا فَرَغَ وَ سَلَّمَ جَلَسَ مَكَانَهُ- ثُمَّ قَرَأَ أُمَّ الْقُرْآنِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ- وَ الْمُعَوِّذَاتِ الثَّلَاثَ كُلَّ وَاحِدَةٍ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ- فَإِذَا
____________
(1)- مصباح المتهجد 783.
(2)- مسار الشيعة 74.
(3)- مصباح المتهجد 783.
(4)- في المصدر- الصبح.
(5)- تقدم في الباب 7 من أبواب بقية الصلوات المندوبة.
(6)- تقدم في الباب 7 من أبواب صلاة جعفر.
(7)- الباب 9 فيه 4 أحاديث.
(8)- الكافي 3- 469- 7، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب بقية الصلوات المندوبة.
111
فَرَغَ وَ هُوَ فِي مَكَانِهِ قَالَ- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ- وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ سُبْحَانَ اللَّهِ- وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ- ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً أَرْبَعَ مَرَّاتٍ- ثُمَّ يَدْعُو فَلَا يَدْعُو بِشَيْءٍ إِلَّا اسْتُجِيبَ لَهُ فِي كُلِّ حَاجَةٍ- إِلَّا أَنْ يَدْعُوَ فِي جَائِحَةٍ (1) أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي مَسَارِّ الشَّيعَةِ (2) وَ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (3)
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ وَ الْمُعَوِّذَاتِ الثَّلَاثَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ (4)
. 10194- 2- (5) وَ فِي الْمِصْبَاحِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: صَلِّ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ رَجَبٍ- أَيَّ وَقْتٍ شِئْتَ مِنَ اللَّيْلِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً- تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ- فَإِذَا فَرَغْتَ قُلْتَ وَ أَنْتَ فِي مَكَانِكَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ- وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ سُبْحَانَ اللَّهِ- وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ- ثُمَّ ادْعُ بَعْدُ بِمَا شِئْتَ.
10195- 3- (6) وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الرِّضَا(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ فِي رَجَبٍ لَلَيْلَةً خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ- وَ هِيَ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ رَجَبٍ- فِيهَا نُبِّئَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي صَبِيحَتِهَا- وَ إِنَّ لِلْعَامِلِ فِيهَا مِنْ شِيعَتِنَا أَجْرَ عَمَلِ سِتِّينَ سَنَةً- قِيلَ لَهُ وَ مَا الْعَمَلُ فِيهَا أَصْلَحَكَ اللَّهُ- قَالَ إِذَا صَلَّيْتَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ- ثُمَّ اسْتَيْقَظْتَ أَيَّ سَاعَةٍ
____________
(1)- الجائحة- المصيبة المستاصلة التي تستاصل المال أو الناس، (لسان العرب 2- 431)، و في المصدر- جايحة، و في نسخة عن هامش المخطوط- جائحة قوم.
(2)- مسار الشيعة- 72.
(3)- المقنعة- 37.
(4)- التهذيب 3- 185- 419.
(5)- مصباح المتهجد- 749.
(6)- مصباح المتهجد- 749.
112
شِئْتَ مِنَ اللَّيْلِ قَبْلَ الزَّوَالِ- صَلَّيْتَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً- تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ- وَ سُورَةً مِنْ خِفَافِ الْمُفَصَّلِ إِلَى الْحَمْدِ- فَإِذَا سَلَّمْتَ فِي كُلِّ شَفْعٍ وَ جَلَسْتَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ- وَ قَرَأْتَ الْحَمْدَ سَبْعاً وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ سَبْعاً- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ سَبْعاً وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ سَبْعاً- وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ سَبْعاً سَبْعاً.
10196- 4- (1) وَ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: صَامَ أَبُو جَعْفَرٍ الثَّانِي(ع) لَمَّا كَانَ بِبَغْدَادَ يَوْمَ النِّصْفِ مِنْ رَجَبٍ- وَ يَوْمَ سَبْعٍ وَ عِشْرِينَ مِنْهُ- وَ صَامَ مَعَهُ جَمِيعُ حَشَمِهِ- وَ أَمَرَنَا أَنْ نُصَلِّيَ الصَّلَاةَ الَّتِي هِيَ اثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً- تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ وَ سُورَةً- فَإِذَا فَرَغْتَ قَرَأْتَ الْحَمْدَ أَرْبَعاً- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أَرْبَعاً وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ أَرْبَعاً- وَ قُلْتَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ- وَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ- وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ أَرْبَعاً- اللَّهُ اللَّهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً أَرْبَعاً- لَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَداً أَرْبَعاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي صَلَاةِ لَيْلَةِ نِصْفِ رَجَبٍ (2).
(3) 10 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ فَاطِمَةَ وَ كَيْفِيَّتِهَا
10197- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ وَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ- فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمَةٍ- يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ- وَ قُلْ هُوَ
____________
(1)- مصباح المتهجد 750.
(2)- تقدم في الأحاديث 1 و 13 و 14 من الباب 5 من أبواب بقية الصلوات المندوبة.
(3)- الباب 10 فيه 7 أحاديث.
(4)- الفقيه 1- 564- 1556، و رواه الشيخ و الكليني في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب.
113
اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسِينَ مَرَّةً- انْفَتَلَ حِينَ يَنْفَتِلُ- وَ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذَنْبٌ إِلَّا غَفَرَهُ لَهُ.
وَ رَوَاهُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ (1).
10198- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيِّ فِي كِتَابِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ السِّمَاكِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- فَقَرَأَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِخَمْسِينَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- كَانَتْ صَلَاةَ فَاطِمَةَ(ع)وَ هِيَ صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ.
10199- 3- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ أَنَّهُ كَانَ يَرْوِي هَذِهِ الصَّلَاةَ وَ ثَوَابَهَا إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنِّي لَا أَعْرِفُهَا بِصَلَاةِ فَاطِمَةَ(ع)قَالَ- وَ أَمَّا أَهْلُ الْكُوفَةِ فَإِنَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا بِصَلَاةِ فَاطِمَةَ ع.
10200- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ ذَكَرَ هَذِهِ الصَّلَاةَ وَ ثَوَابَهَا.
10201- 5- (5) وَ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بِمِائَتَيْ مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- فِي كُلِّ رَكْعَةٍ خَمْسِينَ مَرَّةً- لَمْ يَنْفَتِلْ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذَنْبٌ إِلَّا غُفِرَ لَهُ.
____________
(1)- ثواب الأعمال 62.
(2)- الفقيه 1- 564- 1557.
(3)- الفقيه 1- 564- 1557.
(4)- الفقيه 1- 565- 1557.
(5)- أمالي الصدوق 87- 3.
114
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (2).
10202- 6- (3) قَالَ الشَّيْخُ فِي الْمِصْبَاحِ وَ صَلَاةُ فَاطِمَةَ رَكْعَتَانِ- تَقْرَأُ فِي الْأُولَى الْحَمْدَ مَرَّةً وَ مِائَةَ مَرَّةٍ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ- وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ مَرَّةً- وَ مِائَةَ مَرَّةٍ- قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
10203- 7- (4) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّهَا أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ مِثْلُ صَلَاةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع) كُلُّ رَكْعَةٍ بِالْحَمْدِ مَرَّةً- وَ خَمْسِينَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
أَقُولُ: لَا مَانِعَ مِنَ الْجَمْعِ بِأَنْ تَكُونَ لَهَا صَلَاتَانِ (5).
(6) 11 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ سُورَةُ الْإِخْلَاصِ سِتِّينَ مَرَّةً
10204- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- فِي كُلِّ رَكْعَةٍ سِتِّينَ مَرَّةً- انْفَتَلَ وَ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ ذَنْبٌ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (8)
____________
(1)- الكافي 3- 468- 1.
(2)- التهذيب 3- 310- 961.
(3)- مصباح المتهجد- 265.
(4)- لم نعثر على هذه الصلاة في المصباح و عثرنا على صلاتين لها (عليها السلام) في 266 و 282،.
(5)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان.
(6)- الباب 11 فيه حديث واحد.
(7)- الفقيه 1- 564- 1558.
(8)- الكافي 3- 468- 3.
115
وَ
رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ خَفِيفَتَيْنِ (1)
. (2) 12 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الْمُهِمَّاتِ
10205- 1- (3) الْحَسَنُ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: إِذَا كَانَ لَكَ مُهِمٌّ فَصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- تُحْسِنُ قُنُوتَهُنَّ وَ أَرْكَانَهُنَّ- تَقْرَأُ فِي الْأُولَى الْحَمْدَ مَرَّةً- وَ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ (4) سَبْعَ مَرَّاتٍ- وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ قَوْلَهُ مٰا شٰاءَ اللّٰهُ لٰا قُوَّةَ إِلّٰا بِاللّٰهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مٰالًا وَ وَلَداً (5) سَبْعَ مَرَّاتٍ- وَ فِي الثَّالِثَةِ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ قَوْلَهُ لٰا إِلٰهَ إِلّٰا أَنْتَ- سُبْحٰانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظّٰالِمِينَ (6) سَبْعَ مَرَّاتٍ- وَ فِي الرَّابِعَةِ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللّٰهِ- إِنَّ اللّٰهَ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ (7) سَبْعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَسْأَلُ حَاجَتَكَ.
(8) (9) 13 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)وَ كَيْفِيَّتِهَا
10206- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ
____________
(1)- التهذيب 3- 310- 962.
(2)- الباب 12 فيه حديث واحد.
(3)- مكارم الأخلاق- 333.
(4)- آل عمران 3- 173.
(5)- الكهف 18- 39.
(6)- الأنبياء 21- 87.
(7)- غافر 40- 44،.
(8)- تقدم ما يدل على ذلك في الباب 39 من أبواب صلاة الجمعة.
(9)- الباب 13 فيه حديثان.
(10)- الكافي 3- 468- 2، أورد نحوه عن الصدوق في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.
116
أَحَدٌ خَمْسِينَ مَرَّةً- لَمْ يَنْفَتِلْ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ ذَنْبٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
10207- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمِصْبَاحِ قَالَ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّى مِنْكُمْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ صَلَاةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع) خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَ قُضِيَتْ حَوَائِجُهُ- يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً- وَ خَمْسِينَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا دَعَا بِهَذَا الدُّعَاءِ وَ ذَكَرَ الدُّعَاءَ.
(3) (4) 14 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّطَوُّعِ فِي كُلِّ يَوْمٍ بِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً
10208- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (6) عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ(ص)فِي وَصِيَّتِهِ لَهُ قَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ بِالرَّهْبَانِيَّةِ- وَ بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ- وَ حُبِّبَتْ إِلَيَّ النِّسَاءُ وَ الطِّيبُ- وَ جُعِلَتْ فِي الصَّلَاةِ قُرَّةُ عَيْنِي- يَا أَبَا ذَرٍّ أَيُّمَا رَجُلٍ تَطَوَّعَ فِي يَوْمٍ- بِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً سِوَى الْمَكْتُوبَةِ- كَانَ لَهُ حَقّاً وَاجِباً بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ.
(7) 15 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الِانْتِصَارِ مِنَ الظَّالِمِ وَ صَلَاةِ الْعُسْرِ
10209- 1- (8) الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنْ
____________
(1)- التهذيب 3- 188- 427.
(2)- مصباح المتهجد- 256،.
(3)- و تقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان.
(4)- الباب 14 فيه حديث واحد.
(5)- أمالي الطوسي 1- 141.
(6)- ياتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (49).
(7)- الباب 15 فيه حديثان.
(8)- مكارم الأخلاق- 332.
117
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا ظُلِمْتَ (1) بِمَظْلِمَةٍ فَلَا تَدْعُ عَلَى صَاحِبِكَ- فَإِنَّ الرَّجُلَ يَكُونُ مَظْلُوماً- فَلَا يَزَالُ يَدْعُو حَتَّى يَكُونَ ظَالِماً- وَ لَكِنْ إِذَا ظُلِمْتَ فَاغْتَسِلْ- وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ فِي مَوْضِعٍ لَا يَحْجُبُكَ عَنِ السَّمَاءِ- ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ قَدْ ظَلَمَنِي- وَ لَيْسَ لِي أَحَدٌ أَصُولُ بِهِ غَيْرُكَ- فَاسْتَوْفِ (2) ظُلَامَتِيَ السَّاعَةَ السَّاعَةَ- بِالاسْمِ الَّذِي سَأَلَكَ بِهِ الْمُضْطَرُّ- فَكَشَفْتَ مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَ مَكَّنْتَ لَهُ فِي الْأَرْضِ- وَ جَعَلْتَهُ خَلِيفَتَكَ عَلَى خَلْقِكَ- فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ أَنْ تَسْتَوْفِيَ لِي ظُلَامَتِيَ السَّاعَةَ السَّاعَةَ- فَإِنَّكَ لَا تَلْبَثُ حَتَّى تَرَى مَا تُحِبُّ.
10210- 2- (3) وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا عَسُرَ عَلَيْكَ أَمْرٌ فَصَلِّ (4) رَكْعَتَيْنِ- تَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ إِنَّا فَتَحْنَا إِلَى قَوْلِهِ وَ يَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْراً عَزِيزاً (5)- وَ فِي الثَّانِيَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ أَ لَمْ نَشْرَحْ لَكَ وَ قَدْ جُرِّبَ.
(6) 16 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ عَشْرِ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ نَافِلَتِهَا وَ صَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ بِكَيْفِيَّةٍ مَخْصُوصَةٍ
10211- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَ بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- وَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يُصَلِّيَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ- يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِالْحَمْدِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- كَانَتْ عِدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ.
____________
(1)- في المصدر- طلبت.
(2)- في المصدر زيادة- لي.
(3)- مكارم الأخلاق- 332.
(4)- في المصدر زيادة- عند الزوال.
(5)- الفتح 48- 1- 3.
(6)- الباب 16 فيه حديثان.
(7)- الكافي 3- 468- 4، و التهذيب 3- 310- 963.
118
10212- 2- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَعْضِهِمْ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ نٰاشِئَةَ اللَّيْلِ- هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَ أَقْوَمُ قِيلًا (2)- قَالَ هِيَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ- تَقْرَأُ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ- وَ عَشْرٍ مِنْ أَوَّلِ الْبَقَرَةِ وَ آيَةِ السُّخْرَةِ- مِنْ قَوْلِهِ وَ إِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وٰاحِدٌ لٰا إِلٰهَ إِلّٰا هُوَ- الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ- إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ- إِلَى قَوْلِهِ لَآيٰاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (3)- وَ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ- وَ آخِرَ الْبَقَرَةِ مِنْ قَوْلِهِ لِلّٰهِ مٰا فِي السَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِي الْأَرْضِ (4)- إِلَى أَنْ تَخْتِمَ السُّورَةَ- وَ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- ثُمَّ ادْعُ بَعْدَهَا (5) بِمَا شِئْتَ- قَالَ وَ مَنْ وَاظَبَ عَلَيْهِ- كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ صَلَاةٍ سِتَّمِائَةِ أَلْفِ حَجَّةٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
(7) 17 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ رَكْعَتَيِ الْوَصِيَّةِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ كُلَّ لَيْلَةٍ وَ كَيْفِيَّتِهَا
10213- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمِصْبَاحِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: أُوصِيكُمْ بِرَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ- يُقْرَأُ فِي الْأُولَى الْحَمْدُ- وَ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ مَرَّةً- وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدُ مَرَّةً- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً- فَإِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي كُلِّ شَهْرٍ كَانَ (9) مِنَ الْمُوقِنِينَ- فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ
____________
(1)- الكافي 3- 468- 6.
(2)- المزمل 73- 6.
(3)- البقرة 2- 163 و 164.
(4)- البقرة 2- 284.
(5)- في نسخة في هامش الاصل- (بعد هذا) بدل (بعدها).
(6)- التهذيب 3- 188- 428.
(7)- الباب 17 فيه حديث واحد.
(8)- مصباح المتهجد- 94.
(9)- في نسخة- كتب" هامش المخطوط".
119
فِي كُلِّ سَنَةٍ كَانَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ- فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي كُلِّ جُمْعَةٍ مَرَّةً كَانَ مِنَ الْمُخْلَصِينَ- فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ مَرَّةً كُلَّ لَيْلَةٍ زَاحَمَنِي فِي الْجَنَّةِ- وَ لَمْ يُحْصِ ثَوَابَهُ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى.
(1) 18 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الذَّكَاءِ وَ جَوْدَةِ الْحِفْظِ
10214- 1- (2) الْحَسَنُ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنْ سَدِيرٍ يَرْفَعُهُ إِلَى الصَّادِقَيْنِ(ع)قَالا تَكْتُبُ بِزَعْفَرَانٍ الْحَمْدَ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ- وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ وَ يس وَ الْوَاقِعَةَ- وَ سَبَّحَ لِلَّهِ الْحَشْرَ وَ تَبَارَكَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ- فِي إِنَاءٍ نَظِيفٍ ثُمَّ تَغْسِلُ ذَلِكَ بِمَاءِ زَمْزَمَ- أَوْ بِمَاءِ الْمَطَرِ أَوْ بِمَاءٍ نَظِيفٍ- ثُمَّ تُلْقِي عَلَيْهِ مِثْقَالَيْنِ لُبَاناً- وَ عَشْرَ مَثَاقِيلَ سُكَّراً- وَ عَشْرَ مَثَاقِيلَ عَسَلًا- ثُمَّ تَضَعُ تَحْتَ السَّمَاءِ بِاللَّيْلِ- وَ يُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ حَدِيدٌ- ثُمَّ تُصَلِّي آخِرَ اللَّيْلِ رَكْعَتَيْنِ- تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسِينَ مَرَّةً- فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ صَلَاتِكَ شَرِبْتَ الْمَاءَ عَلَى مَا وَصَفْتُ- فَإِنَّهُ جَيِّدٌ مُجَرَّبٌ لِلْحِفْظِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
(3) 19 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ عِنْدَ الْأَمْرِ الْمَخُوفِ
10215- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمِصْبَاحِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لِلْأَمْرِ الْمَخُوفِ الْعَظِيمِ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ- وَ هِيَ الَّتِي كَانَتِ الزَّهْرَاءُ(ع)تُصَلِّيهَا- تَقْرَأُ فِي الْأُولَى الْحَمْدَ مَرَّةً- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسِينَ مَرَّةً- وَ فِي الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ- فَإِذَا سَلَّمْتَ صَلَّيْتَ عَلَى النَّبِيِّ(ص) ثُمَّ تَرْفَعُ يَدَيْكَ وَ تَقُولُ وَ ذَكَرَ الدُّعَاءَ.
____________
(1)- الباب 18 فيه حديث واحد.
(2)- مكارم الأخلاق- 340.
(3)- الباب 19 فيه حديث واحد.
(4)- مصباح المتهجد- 266.
120
(1) 20 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّنَفُّلِ وَ لَوْ بِرَكْعَتَيْنِ فِي سَاعَةِ الْغَفْلَةِ وَ هِيَ مَا بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ
10216- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)تَنَفَّلُوا فِي سَاعَةِ الْغَفْلَةِ وَ لَوْ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ- فَإِنَّهُمَا تُورِثَانِ دَارَ الْكَرَامَةِ.
قَالَ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ دَارَ السَّلَامِ وَ هِيَ الْجَنَّةُ- وَ سَاعَةُ الْغَفْلَةِ (3) بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ.
وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ (4) وَ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ (5) وَ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ (6) وَ
فِي مَعَانِي الْأَخْبَارَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَمِّهِ عَاصِمٍ الْكُوزِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ(ص)نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ وَ الْعِشَاءِ (7).
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى (عَنْ
____________
(1)- الباب 20 فيه حديثان.
(2)- الفقيه 1- 565- 1559.
(3)- في نسخة زيادة- ما" هامش المخطوط".
(4)- علل الشرائع- 343- 1.
(5)- ثواب الأعمال- 72.
(6)- أمالي الصدوق 445- 10.
(7)- معاني الأخبار- 265.
121
أَبِي جَعْفَرٍ) (1) عَنْ وَهْبٍ أَوْ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ (2).
10217- 2- (3) وَ فِي الْمِصْبَاحِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ صَلَّى بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ رَكْعَتَيْنِ- يَقْرَأُ فِي الْأُولَى الْحَمْدَ وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغٰاضِباً- إِلَى قَوْلِهِ وَ كَذٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ (4)- وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ قَوْلَهُ وَ عِنْدَهُ مَفٰاتِحُ الْغَيْبِ لٰا يَعْلَمُهٰا إِلّٰا هُوَ (5) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ- فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَ قَالَ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَفَاتِحِ الْغَيْبِ- الَّتِي لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا أَنْتَ- أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ أَنْ تَفْعَلَ بِي كَذَا وَ كَذَا- وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْتَ وَلِيُّ نِعْمَتِي وَ الْقَادِرُ عَلَى طَلِبَتِي- تَعْلَمُ حَاجَتِي فَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ لَمَّا قَضَيْتَهَا لِي- وَ سَأَلَ اللَّهَ حَاجَتَهُ أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا سَأَلَ.
(6) 21 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَ كَيْفِيَّتِهَا وَ حُكْمِهَا إِنْ فَاتَتْ صَلَاةُ اللَّيْلِ
10218- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ- يَقْرَأُ فِيهِمَا بِمِائَةِ آيَةٍ وَ لَا يَحْتَسِبُ بِهِمَا- وَ رَكْعَتَيْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ- يَقْرَأُ فِيهِمَا بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ يَا
____________
(1)- ليس في المصدر.
(2)- التهذيب 2- 243- 963.
(3)- مصباح المتهجد- 94.
(4)- الأنبياء 21- 87 و 88.
(5)- الأنعام 6- 59.
(6)- الباب 21 فيه حديث واحد.
(7)- التهذيب 2- 341- 1410، و أورده في الحديث 15 من الباب 44 من أبواب المواقيت.
122
أَيُّهَا الْكَافِرُونَ- فَإِنِ اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ صَلَّى صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ أَوْتَرَ- وَ إِنْ لَمْ يَسْتَيْقِظْ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ- صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَصَارَتْ شَفْعاً- وَ احْتَسَبَ بِالرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ صَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعِشَاءِ وَتْراً.
(1) 22 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ لِطَلَبِ الرِّزْقِ وَ عِنْدَ الْخُرُوجِ إِلَى السُّوقِ
10219- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ: شَكَا رَجُلٌ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْفَاقَةَ- وَ الْحُرْفَةَ فِي التِّجَارَةِ بَعْدَ يَسَارٍ- وَ قَدْ كَانَ فِيهِ مَا يَتَوَجَّهُ فِي حَاجَةٍ- إِلَّا ضَاقَتْ عَلَيْهِ الْمَعِيشَةُ فَأَمَرَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) أَنْ يَأْتِيَ مَقَامَ رَسُولِ اللَّهِ(ص)بَيْنَ الْقَبْرِ وَ الْمِنْبَرِ- فَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ وَ يَقُولَ مِائَةَ مَرَّةٍ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِقُوَّتِكَ وَ قُدْرَتِكَ- وَ بِعِزَّتِكَ وَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ- أَنْ تُيَسِّرَ لِي مِنَ التِّجَارَةِ أَسْبَغَهَا رِزْقاً- وَ أَعَمَّهَا فَضْلًا وَ خَيْرَهَا عَاقِبَةً- قَالَ الرَّجُلُ فَفَعَلْتُ مَا أَمَرَنِي بِهِ- فَمَا تَوَجَّهْتُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي وَجْهٍ إِلَّا رَزَقَنِيَ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ مِثْلَهُ (3).
10220- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنِ ابْنِ (5) الطَّيَّارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّهُ كَانَ فِي يَدِي شَيْءٌ تَفَرَّقَ- وَ ضِقْتُ ضَيْقاً شَدِيداً فَقَالَ لِي- أَ لَكَ
____________
(1)- الباب 22 فيه 6 أحاديث.
(2)- الكافي 3- 473- 1.
(3)- التهذيب 3- 311- 965.
(4)- الكافي 3- 474- 3.
(5)- في نسخة من التهذيب زيادة- أبي" هامش المخطوط".
123
حَانُوتٌ فِي السُّوقِ قُلْتُ نَعَمْ وَ قَدْ تَرَكْتُهُ- قَالَ إِذَا رَجَعْتَ إِلَى الْكُوفَةِ- فَاقْعُدْ فِي حَانُوتِكَ وَ اكْنُسْهُ- فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى سُوقِكَ- فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- ثُمَّ قُلْ فِي دُبُرِ صَلَاتِكَ- تَوَجَّهْتُ بِلَا حَوْلٍ مِنِّي وَ لَا قُوَّةٍ- وَ لَكِنْ بِحَوْلِكَ وَ قُوَّتِكَ أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِنَ الْحَوْلِ وَ الْقُوَّةِ إِلَّا بِكَ- فَأَنْتَ حَوْلِي وَ مِنْكَ قُوَّتِي- اللَّهُمَّ فَارْزُقْنِي مِنْ فَضْلِكَ الْوَاسِعِ رِزْقاً كَثِيراً طَيِّباً- وَ أَنَا خَافِضٌ فِي عَافِيَتِكَ فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُهَا أَحَدٌ غَيْرُكَ- إِلَى أَنْ قَالَ فَمَا زِلْتُ حَتَّى رَكِبْتُ الدَّوَابَّ- وَ اشْتَرَيْتُ الرَّقِيقَ وَ بَنَيْتُ الدُّورَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).
10221- 3- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا غَدَوْتَ فِي حَاجَتِكَ بَعْدَ أَنْ تَجِبَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ- فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ التَّشَهُّدِ قُلْتَ- اللَّهُمَّ إِنِّي غَدَوْتُ أَلْتَمِسُ مِنْ فَضْلِكَ كَمَا أَمَرْتَنِي- فَارْزُقْنِي رِزْقاً حَلَالًا طَيِّباً- وَ أَعْطِنِي فِيمَا رَزَقْتَنِيهِ الْعَافِيَةَ- تُعِيدُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ أُخْرَاوَيْنِ- فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ التَّشَهُّدِ قُلْتَ- بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ غَدَوْتُ بِغَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَ لَا قُوَّةٍ- وَ لَكِنْ بِحَوْلِكَ يَا رَبِّ وَ قُوَّتِكَ- وَ أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِنَ الْحَوْلِ وَ الْقُوَّةِ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بَرَكَةَ هَذَا الْيَوْمِ وَ بَرَكَةَ أَهْلِهِ- وَ أَسْأَلُكَ أَنْ تَرْزُقَنِي- مِنْ فَضْلِكَ رِزْقاً وَاسِعاً طَيِّباً حَلَالًا- تَسُوقُهُ إِلَيَّ بِحَوْلِكَ وَ قُوَّتِكَ- وَ أَنَا خَافِضٌ فِي عَافِيَتِكَ وَ تَقُولُهَا ثَلَاثاً.
10222- 4- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)(4) أَيْنَ حَانُوتُكَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ عَلَى بَابِهِ- فَقَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَأْتِيَ حَانُوتَكَ- فَابْدَأْ بِالْمَسْجِدِ فَصَلِّ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعاً- ثُمَّ قُلْ غَدَوْتُ
____________
(1)- التهذيب 3- 312- 967.
(2)- الكافي 3- 475- 7.
(3)- الكافي 3- 474- 4.
(4)- في المصدر زيادة- يا وليد.
124
بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ- وَ غَدَوْتُ بِلَا حَوْلٍ مِنِّي وَ لَا قُوَّةٍ- بَلْ بِحَوْلِكَ وَ قُوَّتِكَ يَا رَبِّ- اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ أَلْتَمِسُ مِنْ فَضْلِكَ كَمَا أَمَرْتَنِي- فَيَسِّرْ لِي ذَلِكَ وَ أَنَا خَافِضٌ فِي عَافِيَتِكَ.
10223- 5- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ لِي يَا فُلَانُ أَ مَا تَغْدُو فِي الْحَاجَةِ- أَ مَا تَمُرُّ بِالْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ عِنْدَكُمْ بِالْكُوفَةِ قُلْتُ بَلَى- قَالَ فَصَلِّ فِيهِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- قُلْ فِيهِنَّ غَدَوْتُ بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ- غَدَوْتُ بِغَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَ لَا قُوَّةٍ- وَ لَكِنْ بِحَوْلِكَ يَا رَبِّ وَ قُوَّتِكَ- أَسْأَلُكَ بَرَكَةَ هَذَا الْيَوْمِ وَ بَرَكَةَ أَهْلِهِ- وَ أَسْأَلُكَ أَنْ تَرْزُقَنِي مِنْ فَضْلِكَ حَلَالًا طَيِّباً- تَسُوقُهُ إِلَيَّ بِحَوْلِكَ وَ قُوَّتِكَ- وَ أَنَا خَافِضٌ فِي عَافِيَتِكَ.
10224- 6- (2) الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ النَّبِيِّ(ص)عَنْ جَبْرَئِيلَ(ع)فِي صَلَاةِ الرِّزْقِ رَكْعَتَانِ- تَقْرَأُ فِي الْأُولَى الْحَمْدَ مَرَّةً- وَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- وَ الْإِخْلَاصَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ مَرَّةً- وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ كُلَّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
(3) 23 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ لِقَضَاءِ الدَّيْنِ
10225- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي دَاوُدَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ (5)(ص)فَقَالَ يَا رَسُولَ
____________
(1)- الكافي 3- 475- 5.
(2)- مكارم الأخلاق- 333.
(3)- الباب 23 فيه حديث واحد.
(4)- الكافي 3- 473- 2.
(5)- في التهذيب- الى الرضا (عليه السلام) فقال له- يا بن رسول الله.
125
اللَّهِ- إِنِّي ذُو عِيَالٍ وَ عَلَيَّ دَيْنٌ- وَ قَدِ اشْتَدَّتْ حَالِي فَعَلِّمْنِي دُعَاءً- إِذَا دَعَوْتُ اللَّهَ بِهِ رَزَقَنِيَ اللَّهُ (مَا أَقْضِي بِهِ دَيْنِي- وَ أَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى عِيَالِي) (1)- فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ تَوَضَّأْ وَ أَسْبِغْ وُضُوءَكَ- ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ تُتِمُّ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ فِيهِمَا- ثُمَّ قُلْ يَا مَاجِدُ يَا وَاحِدُ يَا كَرِيمُ- أَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ- يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى اللَّهِ- رَبِّكَ وَ رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ- أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ- وَ أَسْأَلُكَ نَفْحَةً مِنْ نَفَحَاتِكَ وَ فَتْحاً يَسِيراً- وَ رِزْقاً وَاسِعاً أَلُمُّ بِهِ شَعْثِي- وَ أَقْضِي بِهِ دَيْنِي وَ أَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى عِيَالِي.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2).
(3) 24 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ لِدَفْعِ شَرِّ السُّلْطَانِ
10226- 1- (4) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي الْأَمَالِي عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْفَحَّامِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطَهَّرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى سَيِّدِنَا الصَّادِقِ(ع) فَقَالَ لَهُ يَا سَيِّدِي أَشْكُو إِلَيْكَ دَيْناً رَكِبَنِي- وَ سُلْطَاناً غَشَمَنِي فَقَالَ- إِذَا جَنَّكَ اللَّيْلُ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ- اقْرَأْ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا الْحَمْدَ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ- وَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ آخِرَ الْحَشْرِ لَوْ أَنْزَلْنٰا هٰذَا الْقُرْآنَ عَلىٰ جَبَلٍ (5) إِلَى آخِرِ السُّورَةِ- ثُمَّ خُذِ الْمُصْحَفَ فَدَعْهُ عَلَى رَأْسِكَ وَ قُلْ- (بِحَقِّ هَذَا) (6) الْقُرْآنِ وَ بِحَقِّ مَنْ أَرْسَلَهُ- وَ بِحَقِّ كُلِّ مُؤْمِنٍ فِيهِ وَ بِحَقِّكَ عَلَيْهِمْ- فَلَا أَحَدَ أَعْرَفُ بِحَقِّكَ مِنْكَ- بِكَ يَا اللَّهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ ثُمَّ
____________
(1)- ليس في التهذيب" هامش المخطوط".
(2)- التهذيب 3- 311- 966.
(3)- الباب 24 فيه حديث واحد.
(4)- أمالي الطوسي 1- 298.
(5)- الحشر 59- 21.
(6)- في المصدر- بهذا.
126
تَقُولُ يَا مُحَمَّدُ عَشْرَ مَرَّاتٍ- يَا عَلِيُّ عَشْرَ مَرَّاتٍ- يَا فَاطِمَةُ عَشْرَ مَرَّاتٍ- يَا حَسَنُ عَشْرَ مَرَّاتٍ- يَا حُسَيْنُ عَشْرَ مَرَّاتٍ- يَا عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ عَشْرَ مَرَّاتٍ- يَا مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ عَشْرَ مَرَّاتٍ- يَا جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَشْرَ مَرَّاتٍ- يَا مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَشْرَ مَرَّاتٍ- يَا عَلِيَّ بْنَ مُوسَى عَشْرَ مَرَّاتٍ- يَا مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ عَشْرَ مَرَّاتٍ- يَا عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ عَشْرَ مَرَّاتٍ- يَا حَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَشْراً- يَا الْحُجَّةُ عَشْراً ثُمَّ تَسْأَلُ اللَّهَ حَاجَتَكَ- قَالَ فَمَضَى الرَّجُلُ وَ عَادَ إِلَيْهِ بَعْدَ مُدَّةٍ- وَ قَدْ قُضِيَ دَيْنُهُ وَ صَلَحَ لَهُ سُلْطَانُهُ وَ عَظُمَ يَسَارُهُ.
(1) 25 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ لِلِاسْتِطْعَامِ عِنْدَ الْجُوعِ
10227- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ (عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُرْوَةَ) (3) ابْنِ أُخْتِ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ عَنْ خَالِهِ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَنْ جَاعَ فَلْيَتَوَضَّأْ وَ لْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّ إِنِّي جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِي- فَإِنَّهُ يُطْعَمُ مِنْ سَاعَتِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُرْوَةَ (5).
____________
(1)- الباب 25 فيه حديث واحد.
(2)- الكافي 3- 475- 6.
(3)- في المصدر- عن الحسن بن عروة.
(4)- التهذيب 3- 312- 968.
(5)- التهذيب 2- 237- 939.
127
(1) 26 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ لِلرِّزْقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
10228- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمِصْبَاحِ عَنْ مُيَسِّرِ (3) بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ إِنِّي فَقِيرٌ فَقَالَ لَهُ- اسْتَقْبِلْ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ فَصُمْهُ- وَ اتْلُهُ بِالْخَمِيسِ وَ الْجُمُعَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ- فَإِذَا كَانَ فِي ضُحَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ- فَزُرْ رَسُولَ اللَّهِ(ص)مِنْ أَعْلَى سَطْحِكَ- أَوْ فِي فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ حَيْثُ لَا يَرَاكَ أَحَدٌ- ثُمَّ صَلِّ مَكَانَكَ رَكْعَتَيْنِ- ثُمَّ اجْثُ عَلَى رُكْبَتَيْكَ وَ أَفْضِ بِهِمَا إِلَى الْأَرْضِ- وَ أَنْتَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى الْقِبْلَةِ بِيَدِكَ الْيُمْنَى فَوْقَ الْيُسْرَى- فَقُلِ اللَّهُمَّ أَنْتَ أَنْتَ انْقَطَعَ الرَّجَاءُ إِلَّا مِنْكَ- وَ خَابَتِ الْآمَالُ إِلَّا فِيكَ- يَا ثِقَةَ مَنْ لَا ثِقَةَ لَهُ لَا ثِقَةَ لِي غَيْرُكَ- اجْعَلْ لِي مِنْ أَمْرِي فَرَجاً وَ مَخْرَجاً- وَ ارْزُقْنِي مِنْ حَيْثُ أَحْتَسِبُ وَ مِنْ حَيْثُ لَا أَحْتَسِبُ- ثُمَّ اسْجُدْ عَلَى الْأَرْضِ وَ قُلْ- يَا مُغِيثُ اجْعَلْ لِي رِزْقاً مِنْ فَضْلِكَ- فَلَنْ يَطْلُعَ عَلَيْكَ نَهَارُ يَوْمِ السَّبْتِ إِلَّا بِرِزْقٍ جَدِيدٍ.
(4) 27 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ عِنْدَ إِرَادَةِ السَّفَرِ وَ صَلَاةِ يَوْمِ عَرَفَةَ
10229- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَا اسْتَخْلَفَ عَبْدٌ عَلَى
____________
(1)- الباب 26 فيه حديث واحد.
(2)- مصباح المتهجد- 292.
(3)- في المصدر- مبشر.
(4)- الباب 27 فيه حديث واحد.
(5)- التهذيب 3- 309- 959، و أورده في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب آداب السفر.
128
أَهْلِهِ- بِخِلَافَةٍ أَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يَرْكَعُهُمَا- إِذَا أَرَادَ سَفَراً- وَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْدِعُكَ نَفْسِي- وَ أَهْلِي وَ مَالِي وَ دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي- وَ أَمَانَتِي وَ خَوَاتِيمَ عَمَلِي- إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا سَأَلَ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(1) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْحَجِّ (2) وَ كَذَا صَلَاةُ يَوْمِ عَرَفَةَ (3).
(4) 28 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ وَ كَيْفِيَّتِهَا
10230- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَبِي دَاوُدَ جَمِيعاً عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي الْأَمْرِ يَطْلُبُهُ الطَّالِبُ مِنْ رَبِّهِ- قَالَ تَصَدَّقْ فِي يَوْمِكَ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً- عَلَى كُلِّ مِسْكِينٍ صَاعاً بِصَاعِ النَّبِيِّ(ص)(6)- فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ اغْتَسَلْتَ فِي الثُّلُثِ الْبَاقِي- وَ لَبِسْتَ أَدْنَى مَا يَلْبَسُ مَنْ تَعُولُ مِنَ الثِّيَابِ- إِلَّا أَنَّ عَلَيْكَ فِي تِلْكَ الثِّيَابِ إِزَاراً- ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ (7) فَإِذَا وَضَعْتَ جَبْهَتَكَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ لِلسُّجُودِ- هَلَّلْتَ اللَّهَ وَ عَظَّمْتَهُ وَ قَدَّسْتَهُ وَ مَجَّدْتَهُ- وَ ذَكَرْتَ ذُنُوبَكَ فَأَقْرَرْتَ بِمَا تَعْرِفُ مِنْهَا مُسَمًّى- ثُمَّ رَفَعْتَ رَأْسَكَ- ثُمَّ إِذَا وَضَعْتَ رَأْسَكَ لِلسَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ- اسْتَخَرْتَ اللَّهَ مِائَةَ
____________
(1)- الكافي 3- 480- 1.
(2)- ياتي في الباب 18 من أبواب آداب السفر.
(3)- ياتي في الباب 15 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفة.
(4)- الباب 28 فيه 14 حديثا.
(5)- الكافي 3- 478- 8، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب الأغسال المسنونة.
و تقدم في الحديث 12 من الباب 1 من ابواب صلاة الاستخارة.
(6)- في الفقيه زيادة- من تمر أو بر أو شعير" هامش المخطوط".
(7)- في الفقيه زيادة- تقرأ فيهما بالتوحيد و قل يا أيها الكافرون" هامش المخطوط".
129
مَرَّةٍ (1)- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ- ثُمَّ تَدْعُو اللَّهَ بِمَا شِئْتَ (2)- وَ تَسْأَلُهُ إِيَّاهُ- وَ كُلَّمَا سَجَدْتَ فَأَفْضِ بِرُكْبَتَيْكَ إِلَى الْأَرْضِ- ثُمَّ تَرْفَعُ الْإِزَارَ حَتَّى تَكْشِفَهَا- وَ اجْعَلِ الْإِزَارَ مِنْ خَلْفِكَ بَيْنَ أَلْيَيْكَ وَ بَاطِنِ سَاقَيْكَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُرَازِمٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ (4).
10231- 2- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ- فَأَتَمَّ رُكُوعَهُمَا وَ سُجُودَهُمَا- ثُمَّ جَلَسَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ صَلَّى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)ثُمَّ سَأَلَ اللَّهَ حَاجَتَهُ- فَقَدْ طَلَبَ الْخَيْرَ فِي مَظَانِّهِ- وَ مَنْ طَلَبَ الْخَيْرَ فِي مَظَانِّهِ لَمْ يَخِبْ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (6).
10232- 3- (7) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ حَاجَةً فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ- وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ سَلْ تُعْطَهُ.
10233- 4- (8) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
____________
(1)- في نسخة زيادة- تقول" هامش المخطوط".
(2)- في الفقيه زيادة- و تقول-" يا كائنا قبل كل شيء و يا مكون كل شيء و يا كائنا بعد كل شيء افعل بي كذا و كذا"" هامش المخطوط".
(3)- التهذيب 3- 314- 972.
(4)- الفقيه 1- 555- 1542.
(5)- الكافي 3- 478- 5.
(6)- التهذيب 3- 313- 969.
(7)- الكافي 3- 479- 10.
(8)- الكافي 3- 468- 5، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب الوضوء، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب الدعاء.
130
كُرْدُوسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ تَطَهَّرَ ثُمَّ أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ- بَاتَ وَ فِرَاشُهُ كَمَسْجِدِهِ- فَإِنْ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَذَكَرَ اللَّهَ تَنَاثَرَتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ- فَإِنْ قَامَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ- فَتَطَهَّرَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ- وَ حَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ وَ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ(ص) لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ شَيْئاً إِلَّا أَعْطَاهُ- إِمَّا أَنْ يُعْطِيَهُ الَّذِي يَسْأَلُهُ بِعَيْنِهِ- وَ إِمَّا أَنْ يَدَّخِرَ لَهُ مَا هُوَ خَيْرٌ لَهُ مِنْهُ.
10234- 5- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْقَصِيرِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- إِنِّي اخْتَرَعْتُ دُعَاءً فَقَالَ- دَعْنِي مِنِ اخْتِرَاعِكَ إِذَا نَزَلَ بِكَ أَمْرٌ- فَافْزَعْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ- وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ تُهْدِيهِمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص) قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ تَغْتَسِلُ وَ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ- تَسْتَفْتِحُ بِهِمَا افْتِتَاحَ الْفَرِيضَةِ- وَ تَشَهَّدُ تَشَهُّدَ الْفَرِيضَةِ- فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ التَّشَهُّدِ وَ سَلَّمْتَ قُلْتَ- اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَ مِنْكَ السَّلَامُ وَ إِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ بَلِّغْ رُوحَ مُحَمَّدٍ(ص)مِنِّي السَّلَامَ- وَ أَرْوَاحَ الْأَئِمَّةِ الصَّالِحِينَ سَلَامِي- وَ ارْدُدْ عَلَيَّ مِنْهُمُ السَّلَامَ- وَ السَّلَامُ عَلَيْهِمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ- اللَّهُمَّ إِنَّ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ هَدِيَّةٌ مِنِّي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ- فَأَثِبْنِي عَلَيْهِمَا مَا أَمَّلْتُ- وَ رَجَوْتُ فِيكَ وَ فِي رَسُولِكَ يَا وَلِيَّ الْمُؤْمِنِينَ- ثُمَّ تَخِرُّ سَاجِداً وَ تَقُولُ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ- يَا حَيُّ لَا يَمُوتُ يَا حَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ- يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ- يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ أَرْبَعِينَ مَرَّةً- ثُمَّ ضَعْ خَدَّكَ الْأَيْمَنَ فَتَقُولُهَا أَرْبَعِينَ مَرَّةً- ثُمَّ ضَعْ خَدَّكَ الْأَيْسَرَ فَتَقُولُهَا أَرْبَعِينَ مَرَّةً- ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ وَ تَمُدُّ يَدَكَ فَتَقُولُ أَرْبَعِينَ مَرَّةً- ثُمَّ تَرُدُّ يَدَكَ إِلَى رَقَبَتِكَ وَ تَلُوذُ بِسَبَّابَتِكَ- وَ تَقُولُ ذَلِكَ أَرْبَعِينَ مَرَّةً- ثُمَّ خُذْ لِحْيَتَكَ بِيَدِكَ الْيُسْرَى وَ ابْكِ أَوْ تَبَاكَ- وَ قُلْ يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ- أَشْكُو إِلَى اللَّهِ وَ إِلَيْكَ حَاجَتِي- وَ إِلَى أَهْلِ بَيْتِكَ الرَّاشِدِينَ حَاجَتِي- وَ بِكُمْ أَتَوَجَّهُ إِلَى اللَّهِ فِي حَاجَتِي- ثُمَّ تَسْجُدُ وَ تَقُولُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ حَتَّى يَنْقَطِعَ
____________
(1)- الكافي 3- 476- 1، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب الأغسال المسنونة.
131
نَفَسُكَ- صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ افْعَلْ بِي كَذَا وَ كَذَا- قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَأَنَا الضَّامِنُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- أَنْ لَا يَبْرَحَ حَتَّى تُقْضَى حَاجَتُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ نَحْوَهُ (1).
10235- 6- (2) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَحْزُنُهُ الْأَمْرُ أَوْ يُرِيدُ الْحَاجَةَ- قَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي إِحْدَاهُمَا- قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أَلْفَ مَرَّةٍ- وَ فِي الْأُخْرَى مَرَّةً ثُمَّ يَسْأَلُ حَاجَتَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى فِي كِتَابِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (3).
10236- 7- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ دُوَيْلٍ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ مُقَاتِلٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا(ع)جُعِلْتُ فِدَاكَ عَلِّمْنِي دُعَاءً لِقَضَاءِ الْحَوَائِجِ- فَقَالَ إِذَا كَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ إِلَى اللَّهِ مُهِمَّةٌ- فَاغْتَسِلْ وَ الْبَسْ أَنْظَفَ ثِيَابِكَ وَ شَمَّ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ- ثُمَّ ابْرُزْ تَحْتَ السَّمَاءِ- فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ- فَتَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً- ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقْرَأُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً- ثُمَّ تُتِمُّهَا عَلَى مِثَالِ صَلَاةِ التَّسْبِيحِ- غَيْرَ أَنَّ الْقِرَاءَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً- (فَإِذَا سَلَّمْتَ فَاقْرَأْهَا خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً) (5)- ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُ فِي سُجُودِكَ- اللَّهُمَّ إِنَّ كُلَّ مَعْبُودٍ مِنْ لَدُنْ عَرْشِكَ إِلَى قَرَارِ أَرْضِكَ- فَهُوَ بَاطِلٌ سِوَاكَ فَإِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الْحَقُّ الْمُبِينُ- اقْضِ لِي حَاجَةَ كَذَا وَ كَذَا السَّاعَةَ السَّاعَةَ- وَ تُلِحُّ فِيمَا أَرَدْتَ.
____________
(1)- الفقيه 1- 559- 1548.
(2)- الكافي 3- 477- 2.
(3)- الفقيه 1- 562- 1549.
(4)- الكافي 3- 477- 3، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب الأغسال المسنونة.
(5)- ليست في التهذيب" هامش المخطوط".
132
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
10237- 8- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاجِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ شُرَحْبِيلَ الْكِنْدِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَمْراً تَسْأَلُهُ رَبَّكَ- فَتَوَضَّأْ وَ أَحْسِنِ الْوُضُوءَ- ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ عَظِّمِ اللَّهَ- وَ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ(ص)وَ قُلْ بَعْدَ التَّسْلِيمِ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ مَلِكٌ- وَ أَنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مُقْتَدِرٌ- وَ أَنَّكَ مَا تَشَاءُ مِنْ أَمْرٍ يَكُونُ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ- يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ- إِلَى اللَّهِ رَبِّكَ وَ رَبِّي- لِيُنْجِحَ لِي بِكَ طَلِبَتِي- اللَّهُمَّ بِنَبِيِّكَ أَنْجِحْ لِي طَلِبَتِي بِمُحَمَّدٍ ثُمَّ سَلْ حَاجَتَكَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3).
10238- 9- (4) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا كَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ فَتَوَضَّأْ وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ- ثُمَّ احْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ اذْكُرْ مِنْ آلَائِهِ- ثُمَّ ادْعُ (بِمَا تُحِبُّ) (5).
10239- 10- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَشْيَاخِهِمَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا حَضَرَتْ لَكَ حَاجَةٌ مُهِمَّةٌ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَةٍ الْأَرْبِعَاءَ وَ الْخَمِيسَ وَ الْجُمُعَةَ- فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ-
____________
(1)- التهذيب 1- 117- 306 و التهذيب 3- 184- 417.
(2)- الكافي 3- 478- 7.
(3)- التهذيب 3- 313- 971.
(4)- الكافي 3- 479- 9.
(5)- في المصدر- تجب.
(6)- الفقيه 1- 556- 1543.
133
فَاغْتَسِلْ وَ الْبَسْ ثَوْباً جَدِيداً- ثُمَّ اصْعَدْ إِلَى أَعْلَى بَيْتٍ فِي دَارِكَ- وَ صَلِّ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ وَ ارْفَعْ يَدَيْكَ إِلَى السَّمَاءِ- ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي حَلَلْتُ بِسَاحَتِكَ- لِمَعْرِفَتِي بِوَحْدَانِيَّتِكَ وَ صَمَدَانِيَّتِكَ- وَ أَنَّهُ لَا قَادِرَ عَلَى حَاجَتِي غَيْرُكَ وَ قَدْ عَلِمْتُ يَا رَبِّ- أَنَّهُ كُلَّمَا تَظَاهَرَتْ نِعَمُكَ عَلَيَّ اشْتَدَّتْ فَاقَتِي إِلَيْكَ- وَ قَدْ طَرَقَنِي هَمُّ كَذَا وَ كَذَا وَ أَنْتَ بِكَشْفِهِ عَالِمٌ غَيْرُ مُعَلَّمٍ- وَاسِعٌ غَيْرُ مُتَكَلِّفٍ- فَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى الْجِبَالِ فَنُسِفَتْ- وَ وَضَعْتَهُ عَلَى السَّمَاءِ فَانْشَقَّتْ- وَ عَلَى النُّجُومِ فَانْتَشَرَتْ- وَ عَلَى الْأَرْضِ فَسُطِحَتْ- وَ أَسْأَلُكَ بِالْحَقِّ الَّذِي جَعَلْتَهُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَ الْأَئِمَّةِ(ع) وَ تُسَمِّيهِمْ إِلَى آخِرِهِمْ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ- وَ أَنْ تَقْضِيَ لِي حَاجَتِي- وَ أَنْ تُيَسِّرَ لِي عَسِيرَهَا- وَ تَكْفِيَنِي مُهِمَّهَا فَإِنْ فَعَلْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ- وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَلَكَ الْحَمْدُ غَيْرَ جَائِرٍ فِي حُكْمِكَ- وَ لَا مُتَّهَمٍ فِي قَضَائِكَ- وَ لَا حَائِفٍ فِي عَدْلِكَ وَ تُلْصِقُ خَدَّكَ بِالْأَرْضِ- وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّ يُونُسَ بْنَ مَتَّى عَبْدَكَ- دَعَاكَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ وَ هُوَ عَبْدُكَ فَاسْتَجَبْتَ لَهُ- وَ أَنَا عَبْدُكَ أَدْعُوكَ فَاسْتَجِبْ لِي- ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَرُبَّمَا كَانَتِ الْحَاجَةُ لِي- فَأَدْعُو بِهَذَا فَأَرْجِعُ وَ قَدْ قُضِيَتْ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ (1).
10240- 11- (2) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ سُورَةَ الْأَنْعَامِ نَزَلَتْ جُمْلَةً- وَ شَيَّعَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ فَعَظَّمُوهَا وَ بَجَّلُوهَا- فَإِنَّ اسْمَ اللَّهِ فِيهَا فِي سَبْعِينَ مَوْضِعاً- وَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي قِرَاءَتِهَا مِنَ الْفَضْلِ مَا تَرَكُوهَا- ثُمَّ قَالَ(ع)مَنْ كَانَتْ لَهُ إِلَى اللَّهِ حَاجَةٌ يُرِيدُ قَضَاءَهَا- فَلْيُصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ الْأَنْعَامِ- وَ لْيَقُلْ فِي دُبُرِ صَلَاتِهِ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ- يَا كَرِيمُ يَا كَرِيمُ يَا كَرِيمُ يَا عَظِيمُ يَا عَظِيمُ- يَا أَعْظَمَ مِنْ كُلِّ عَظِيمٍ- يَا سَمِيعَ الدُّعَاءِ- يَا مَنْ لَا تُغَيِّرُهُ الْأَيَّامُ وَ اللَّيَالِي- صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ ارْحَمْ ضَعْفِي- وَ فَقْرِي وَ فَاقَتِي وَ مَسْكَنَتِي- فَإِنَّكَ
____________
(1)- التهذيب 3- 183- 416.
(2)- تفسير العياشي 1- 353- 1.
134
أَعْلَمُ بِهَا مِنِّي وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِحَاجَتِي- يَا مَنْ رَحِمَ الشَّيْخَ يَعْقُوبَ حِينَ رَدَّ عَلَيْهِ يُوسُفَ قُرَّةَ عَيْنِهِ- يَا مَنْ رَحِمَ أَيُّوبَ بَعْدَ طُولِ بَلَائِهِ- يَا مَنْ رَحِمَ مُحَمَّداً وَ مِنَ الْيُتْمِ آوَاهُ- وَ نَصَرَهُ عَلَى جَبَابِرَةِ قُرَيْشٍ وَ طَوَاغِيتِهَا وَ أَمْكَنَهُ مِنْهُمْ- يَا مُغِيثُ يَا مُغِيثُ يَا مُغِيثُ تَقُولُهُ مِرَاراً- فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ- لَوْ دَعَوْتَ بِهَا ثُمَّ سَأَلْتَ اللَّهَ جَمِيعَ حَوَائِجِكَ إِلَّا أَعْطَاهُ (1).
10241- 12- (2) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي الْأَمَالِي عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْمُقْرِئِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عُقْدَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الصَّبَّاحِ الْحَذَّاءِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَنْ كَانَتْ لَهُ إِلَى اللَّهِ حَاجَةٌ فَلْيَقْصِدْ إِلَى مَسْجِدِ الْكُوفَةِ- وَ يُسْبِغُ وُضُوءَهُ وَ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ- يَقْرَأُ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فَاتِحَةَ الْكِتَابِ- وَ سَبْعَ سُوَرٍ مَعَهَا وَ هِيَ الْمُعَوِّذَتَانِ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ- وَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ- وَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى- وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ- فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَ تَشَهَّدَ وَ سَلَّمَ- وَ سَأَلَ اللَّهَ حَاجَتَهُ فَإِنَّهَا تُقْضَى بِعَوْنِ اللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
10242- 13- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمِصْبَاحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ إِذَا أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ غَمِّ الدُّنْيَا- أَنْ يُصَلِّيَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ- وَ يَحْمَدَ اللَّهَ وَ يُثْنِيَ عَلَيْهِ- وَ يُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ (عليهم السلام)- وَ يَمُدَّ يَدَهُ وَ يَقُولَ وَ ذَكَرَ الدُّعَاءَ.
10243- 14- (4) وَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع
____________
(1)- كذا في الاصل، و لكن في المصدر بعد (حوائجك) ما نصه- ما بخل عليك و لأعطاك ذلك، إن شاء الله.
(2)- أمالي الطوسي 2- 30.
(3)- مصباح المتهجد- 286.
(4)- مصباح المتهجد- 287.
135
إِذَا حَضَرَتْ أَحَدَكُمُ الْحَاجَةُ- فَلْيَصُمْ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ الْخَمِيسِ وَ الْجُمُعَةِ- فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ اغْتَسَلَ وَ لَبِسَ ثَوْباً نَظِيفاً- ثُمَّ يَصْعَدُ إِلَى أَعْلَى مَوْضِعٍ فِي دَارِهِ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ- ثُمَّ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ وَ يَقُولُ وَ ذَكَرَ الدُّعَاءَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (1) وَ فِي الْجُمُعَةِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3) وَ قَدْ رَوَى الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ كَثِيراً مِنْ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ وَ مَا فِي مَعْنَاهَا.
(4) 29 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّوْمِ وَ الصَّلَاةِ عِنْدَ نُزُولِ الْبَلَاءِ وَ الدُّعَاءِ بِصَرْفِهِ
10244- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْخَرَّازِ (6) قَالَ: حَضَرْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ- جُعِلْتُ فِدَاكَ أَخِي بِهِ بَلِيَّةٌ أَسْتَحْيِي أَنْ أَذْكُرَهَا- فَقَالَ لَهُ اسْتُرْ ذَلِكَ- وَ قُلْ لَهُ يَصُومُ الْأَرْبِعَاءَ وَ الْخَمِيسَ وَ الْجُمُعَةَ- وَ يَخْرُجُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ- وَ يَلْبَسُ ثَوْبَيْنِ إِمَّا جَدِيدَيْنِ- وَ إِمَّا غَسِيلَيْنِ حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ- فَيُصَلِّي وَ يَكْشِفُ عَنْ رُكْبَتَيْهِ- وَ يَتَمَطَّى (7) بِرَاحَتَيْهِ الْأَرْضَ وَ جَبِينِهِ- وَ يَقْرَأُ فِي صَلَاتِهِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ عَشْرَ مَرَّاتٍ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ- فَإِذَا رَكَعَ قَرَأَ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- فَإِذَا سَجَدَ
____________
(1)- تقدم في الأبواب 12 و 15 و 19 و في الحديثين 2 و 4 من الباب 31 من أبواب الدعاء.
(2)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 39 من أبواب صلاة الجمعة.
(3)- ياتي في الأبواب 29 و 31 و 33 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 29 فيه 3 أحاديث.
(5)- الكافي 3- 477- 4.
(6)- في المصدر- الخزاز.
(7)- تمطى- تمدد، و منه قيل لاعرابي- ما هذا الأثر بوجهك؟ فقال- من شدة التمتي في السجود. على إبدال الطاء بالتاء" لسان العرب 15- 285".
136
قَرَأَهَا عَشْراً- فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ قَرَأَهَا عِشْرِينَ مَرَّةً- يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ عَلَى مِثْلِ هَذَا- فَإِذَا فَرَغَ مِنَ التَّشَهُّدِ قَالَ يَا مَعْرُوفاً بِالْمَعْرُوفِ- يَا أَوَّلَ الْأَوَّلِينَ وَ يَا آخِرَ الْآخِرِينَ- يَا ذَا الْقُوَّةِ الْمَتِينَ- يَا رَازِقَ الْمَسَاكِينِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ- إِنِّي اشْتَرَيْتُ نَفْسِي مِنْكَ بِثُلُثِ مَا أَمْلِكُ- فَاصْرِفْ عَنِّي شَرَّ مَا ابْتُلِيتُ بِهِ- إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
10245- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَرِضَ دَعَا الطَّبِيبَ وَ أَعْطَاهُ- وَ إِذَا كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى سُلْطَانٍ رَشَا الْبَوَّابَ وَ أَعْطَاهُ- وَ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا فَدَحَهُ أَمْرٌ فَزِعَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَتَطَهَّرَ وَ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ- ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ- فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ- وَ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ(ص)وَ أَهْلِ بَيْتِهِ- ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنْ عَافَيْتَنِي مِنْ مَرَضِي- أَوْ رَدَدْتَنِي مِنْ سَفَرِي- أَوْ عَافَيْتَنِي مِمَّا أَخَافُ مِنْ كَذَا وَ كَذَا- إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ وَ هِيَ الْيَمِينُ الْوَاجِبَةُ- وَ مَا جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الشُّكْرِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ (2) وَ
رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (3) إِلَّا أَنَّهُ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ مِمَّا أَخَافُ مِنْ كَذَا وَ كَذَا- وَ فَعَلْتَ بِي كَذَا وَ كَذَا فَلَكَ عَلَيَّ كَذَا وَ كَذَا- إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ وَ حَذَفَ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ (4)
. 10246- 3- (5) قَالَ الصَّدُوقُ وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ إِذَا حَزَنَهُ
____________
(1)- الفقيه 1- 557- 1544.
(2)- التهذيب 3- 183- 415.
(3)- المقنعة- 36.
(4)- الظاهر أنه نذر و المنذور محذوف إما لعلم المخاطب به أو من الناسخ بان يكون سقط بعد كذا كذا، فلك علي كذا و كذا كما في المقنعة و قد اطلقت اليمين في بعض الأحاديث على النذر كما ياتي" منه قده" هامش المخطوط.
(5)- الفقيه 1- 558- 1545.
137
أَمْرٌ- لَبِسَ ثَوْبَيْنِ مِنْ أَغْلَظِ ثِيَابِهِ وَ أَخْشَنِهَا- ثُمَّ رَكَعَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ رَكْعَتَيْنِ- حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ سَجْدَةٍ مِنْ سُجُودِهِ- سَبَّحَ اللَّهَ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ وَ حَمِدَ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ- وَ هَلَّلَ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ- وَ كَبَّرَ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ- ثُمَّ يَعْتَرِفُ بِذُنُوبِهِ كُلِّهَا مَا عَرَفَ مِنْهَا- أَقَرَّ لَهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى بِهِ فِي سُجُودِهِ- وَ مَا لَمْ يَذْكُرْ مِنْهَا اعْتَرَفَ بِهِ جُمْلَةً- ثُمَّ يَدْعُو اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يُفْضِي بِرُكْبَتَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).
(2) 30 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ أُمِّ الْمَرِيضِ وَ دُعَائِهَا لَهُ بِالشِّفَاءِ
10247- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْأَرْقَطِ وَ أُمُّهُ أُمُّ سَلَمَةَ أُخْتُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَرِضْتُ مَرَضاً شَدِيداً حَتَّى ثَقُلْتُ إِلَى أَنْ قَالَ فَجَزِعَتْ عَلَيَّ أُمِّي- فَقَالَ لَهَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)خَالِي اصْعَدِي إِلَى فَوْقِ الْبَيْتِ- فَابْرُزِي إِلَى السَّمَاءِ وَ صَلِّي رَكْعَتَيْنِ- فَإِذَا سَلَّمْتِ فَقُولِي اللَّهُمَّ إِنَّكَ وَهَبْتَهُ لِي وَ لَمْ يَكُ شَيْئاً- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْهِبُكَهُ مُبْتَدِئاً فَأَعِرْنِيهِ- قَالَ فَفَعَلَتْ فَأَفَقْتُ وَ قَعَدْتُ وَ دَعَوْا بِسَحُورٍ لَهُمْ هَرِيسَةٍ- فَتَسَحَّرُوا بِهَا وَ تَسَحَّرْتُ مَعَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).
10248- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ امْرَأَةٌ- فَذَكَرَتْ أَنَّهَا تَرَكَتِ
____________
(1)- تقدم في البابين 12 و 19 من أبواب الصلوات المندوبة و في الباب 28 باطلاقه و أكثر أحاديث أبواب صلاة الكسوف، و ياتي في الباب 31 من هذه الأبواب.
(2)- الباب 30 فيه حديثان.
(3)- الكافي 3- 478- 6.
(4)- التهذيب 3- 313- 970.
(5)- الكافي 3- 479- 11.
138
ابْنَهَا- وَ قَدْ قَالَتْ بِالْمِلْحَفَةِ عَلَى وَجْهِهِ مَيِّتاً- فَقَالَ لَهَا لَعَلَّهُ لَمْ يَمُتْ فَقُومِي فَاذْهَبِي إِلَى بَيْتِكِ- فَاغْتَسِلِي وَ صَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ ادْعِي وَ قُولِي- يَا مَنْ وَهَبَهُ لِي وَ لَمْ يَكُ شَيْئاً جَدِّدْ هِبَتَهُ لِي- ثُمَّ حَرِّكِيهِ وَ لَا تُخْبِرِي بِذَلِكَ أَحَداً- قَالَتْ فَفَعَلْتُ فَحَرَّكْتُهُ فَإِذَا هُوَ قَدْ بَكَى.
(1) 31 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ عِنْدَ خَوْفِ الْمَكْرُوهِ وَ عِنْدَ الْغَمِّ
10249- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ(ع)إِذَا هَالَهُ شَيْءٌ فَزِعَ إِلَى الصَّلَاةِ- ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰاةِ (3).
10250- 2- (4) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: اتَّخِذْ مَسْجِداً فِي بَيْتِكَ فَإِذَا خِفْتَ شَيْئاً- فَالْبَسْ ثَوْبَيْنِ غَلِيظَيْنِ مِنْ أَغْلَظِ ثِيَابِكَ فَصَلِّ فِيهِمَا- ثُمَّ اجْثُ عَلَى رُكْبَتَيْكَ فَاصْرُخْ إِلَى اللَّهِ وَ سَلْهُ الْجَنَّةَ- وَ تَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ الَّذِي تَخَافُهُ- وَ إِيَّاكَ أَنْ يَسْمَعَ اللَّهُ مِنْكَ كَلِمَةَ بَغْيٍ- وَ إِنْ أَعْجَبَتْكَ نَفْسَكَ وَ عَشِيرَتَكَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).
10251- 3- (6) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ عَنِ الصَّادِقِ
____________
(1)- الباب 31 فيه 3 أحاديث.
(2)- الكافي 3- 480- 1.
(3)- البقرة 2- 45.
(4)- الكافي 3- 480- 2، و أورد صدره أيضا في الحديث 2 من الباب 54 من أبواب لباس المصلي و في الحديث 2 من الباب 69 من أبواب أحكام المساجد.
(5)- التهذيب 3- 314- 973.
(6)- مجمع البيان 1- 100.
139
ع قَالَ: مَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ غَمٌّ مِنْ غُمُومِ الدُّنْيَا- أَنْ يَتَوَضَّأَ ثُمَّ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ- فَيَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ يَدْعُو اللَّهَ فِيهِمَا- أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ يَقُولُ وَ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰاةِ (1).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 32 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ لِلْخَلَاصِ مِنَ السِّجْنِ وَ كَيْفِيَّتِهَا
10252- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ صَاحِبِ الْفَضْلِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنِ الْفَضْلِ فِي حَدِيثٍ أَنَّ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع)كَانَ فِي حَبْسِ الرَّشِيدِ- فَأَمَرَ لَيْلَةً بِإِطْلَاقِهِ وَ جَائِزَتِهِ وَ لَمْ يَظْهَرْ لِذَلِكَ سَبَبٌ- فَسُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ عَنْهُ فَقَالَ- رَأَيْتُ النَّبِيَّ(ص)لَيْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ فِي النَّوْمِ- فَقَالَ لِي يَا مُوسَى أَنْتَ مَحْبُوسٌ مَظْلُومٌ فَقُلْتُ نَعَمْ- إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ أَصْبِحْ غَداً صَائِماً- وَ أَتْبِعْهُ بِصِيَامِ الْخَمِيسِ وَ الْجُمُعَةِ- فَإِذَا كَانَ وَقْتُ الْإِفْطَارِ فَصَلِّ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً- تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً- وَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- فَإِذَا صَلَّيْتَ مِنْهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَاسْجُدْ- ثُمَّ قُلْ يَا سَابِقَ الْفَوْتِ يَا سَامِعَ الصَّوْتِ- وَ يَا مُحْيِيَ الْعِظَامِ وَ هِيَ رَمِيمٌ بَعْدَ الْمَوْتِ- أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْعَظِيمِ الْأَعْظَمِ- أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ- وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ- وَ أَنْ تُعَجِّلَ لِيَ الْفَرَجَ مِمَّا أَنَا فِيهِ- فَفَعَلْتُ فَكَانَ الَّذِي رَأَيْتَ.
____________
(1)- البقرة 2- 45.
(2)- تقدم في الباب 29 من هذه الأبواب.
(3)- ياتي في الأبواب 32 و 33 و 34 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 32 فيه حديثان.
(5)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1- 73- 4.
140
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي الْمِصْبَاحِ مُرْسَلًا (1).
10253- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ (3) عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: لَمَّا حَبَسَ الرَّشِيدُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع) جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ فَخَافَ نَاحِيَةَ هَارُونَ أَنْ يَقْتُلَهُ- فَجَدَّدَ مُوسَى طَهُورَهُ وَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ- بِوَجْهِهِ وَ صَلَّى لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- ثُمَّ دَعَا بِهَذِهِ الدَّعَوَاتِ فَقَالَ- يَا سَيِّدِي نَجِّنِي مِنْ حَبْسِ هَارُونَ وَ خَلِّصْنِي مِنْ يَدِهِ- يَا مُخَلِّصَ الشَّجَرِ مِنْ بَيْنِ رَمْلٍ وَ طِينٍ وَ مَاءٍ- وَ يَا مُخَلِّصَ اللَّبَنِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ- وَ يَا مُخَلِّصَ الْوَلَدِ مِنْ بَيْنِ مَشِيمَةٍ وَ رَحِمٍ- وَ يَا مُخَلِّصَ النَّارِ مِنْ بَيْنِ الْحَدِيدِ وَ الْحَجَرِ- وَ يَا مُخَلِّصَ الْأَرْوَاحِ مِنْ بَيْنِ الْأَحْشَاءِ وَ الْأَمْعَاءِ- خَلِّصْنِي مِنْ يَدِ هَارُونَ- قَالَ فَلَمَّا دَعَا مُوسَى بِهَذِهِ الدَّعَوَاتِ- أَتَى هَارُونَ رَجُلٌ أَسْوَدُ فِي مَنَامِهِ وَ بِيَدِهِ سَيْفٌ قَدْ سَلَّهُ- فَوَقَفَ عَلَى رَأْسِ هَارُونَ وَ هُوَ يَقُولُ يَا هَارُونُ- أَطْلِقْ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ وَ إِلَّا ضَرَبْتُ عِلَاوَتَكَ (4) بِسَيْفِي هَذَا- فَخَافَ هَارُونُ مِنْ هَيْبَتِهِ ثُمَّ دَعَا الْحَاجِبَ فَقَالَ لَهُ- اذْهَبْ إِلَى السِّجْنِ فَأَطْلِقْ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ فِي الْمَجَالِسِ مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الطُّوسِيُّ فِي الْأَمَالِي عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنِ الصَّدُوقِ (6).
____________
(1)- مصباح المتهجد- 381.
(2)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1- 93- 13.
(3)- عن أبيه- ليس في أمالي الصدوق (هامش المخطوط).
(4)- العلاوة- أعلى الرأس، و قيل- أعلى العنق. (لسان العرب 15- 89).
(5)- أمالي الصدوق- 308- 3.
(6)- أمالي الطوسي 2- 36.
141
(1) 33 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ عِنْدَ الْخَوْفِ مِنَ الْعَدُوِّ وَ الدُّعَاءِ عَلَيْهِ
10254- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: شَكَوْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلًا كَانَ يُؤْذِينِي- فَقَالَ (3) لِي ادْعُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ قَدْ دَعَوْتُ عَلَيْهِ- فَقَالَ لَيْسَ هَكَذَا وَ لَكِنْ أَقْلِعْ عَنِ الذُّنُوبِ- وَ صُمْ وَ صَلِّ وَ تَصَدَّقْ- فَإِذَا كَانَ آخِرُ اللَّيْلِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ- ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قُلْ وَ أَنْتَ سَاجِدٌ- اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ قَدْ آذَانِي- اللَّهُمَّ أَسْقِمْ بَدَنَهُ وَ اقْطَعْ أَثَرَهُ وَ انْقُصْ أَجَلَهُ- وَ عَجِّلْ ذَلِكَ لَهُ فِي عَامِهِ هَذَا- قَالَ فَفَعَلْتُ فَمَا لَبِثَ أَنْ هَلَكَ.
10255- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ شَيْخٍ مِنْ آلِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ الْعَدُوَّ- فَصَلِّ بَيْنَ الْقَبْرِ وَ الْمِنْبَرِ رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- وَ إِنْ شِئْتَ فَفِي بَيْتِكَ وَ اسْأَلِ اللَّهَ أَنْ يُعِينَكَ- وَ خُذْ شَيْئاً مِمَّا تَيَسَّرَ وَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى أَوَّلِ مِسْكِينٍ تَلْقَاهُ- قَالَ فَفَعَلْتُ مَا أَمَرَنِي فَقُضِيَ لِي وَ رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ أَرْضِي.
(5) (6) 34 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الِاسْتِعْدَاءِ وَ الِانْتِصَارِ
10256- 1- (7) إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ الْكَفْعَمِيُّ فِي الْمِصْبَاحِ عَنِ الصَّادِقِ ع
____________
(1)- الباب 33 فيه حديثان.
(2)- الفقيه 1- 559- 1546.
(3)- في نسخة زيادة- لي" هامش المخطوط".
(4)- الفقيه 1- 559- 1547.،.
(5)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 31 من هذه الأبواب، و ياتي ما يدل على بعض المقصود أيضا في الباب 34 من هذه الأبواب.
(6)- الباب 34 فيه حديثان.
(7)- مصباح الكفعمي- 205.
142
فِي صَلَاةِ الِاسْتِعْدَاءِ رَكْعَتَانِ أَطِلْ فِيهِمَا الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ- ثُمَّ ضَعْ خَدَّكَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ عَلَى الْأَرْضِ- وَ قُلْ يَا رَبَّاهْ حَتَّى يَنْقَطِعَ النَّفَسُ- ثُمَّ قُلْ يَا مَنْ أَهْلَكَ عَاداً الْأُولَى- وَ ثَمُودَ فَمَا أَبْقَى إِلَى قَوْلِهِ مَا غَشِيَ- إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ ظَالِمٌ فِيمَا ارْتَكَبَنِي بِهِ- فَاجْعَلْ عَلَيَّ مِنْكَ وَعْداً- وَ لَا تَجْعَلْ لَهُ فِي حُكْمِكَ (1) نَصِيباً يَا أَقْرَبَ الْأَقْرَبِينَ.
10257- 2- (2) وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ مَنْ ظُلِمَ فَلْيَتَوَضَّأْ وَ لْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ- يُطِيلُ رُكُوعَهُمَا وَ سُجُودَهُمَا فَإِذَا سَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ أَلْفَ مَرَّةٍ- فَإِنَّهُ يُعَجَّلُ لَهُ النَّصْرُ.
(3) 35 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ رَكْعَتَيِ الشُّكْرِ عِنْدَ تَجَدُّدِ نِعْمَةٍ وَ كَيْفِيَّتِهَا وَ عِنْدَ لُبْسِ الثَّوْبِ الْجَدِيدِ
10258- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاجِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ: فِي صَلَاةِ الشُّكْرِ إِذَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْكَ بِنِعْمَةٍ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ- تَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ تَقْرَأُ فِي الثَّانِيَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ- وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ- وَ تَقُولُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى فِي رُكُوعِكَ وَ سُجُودِكَ- الْحَمْدُ لِلَّهِ شُكْراً شُكْراً وَ حَمْداً- وَ تَقُولُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فِي رُكُوعِكَ وَ سُجُودِكَ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اسْتَجَابَ دُعَائِي وَ أَعْطَانِي مَسْأَلَتِي.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5)
____________
(1)- في المصدر- حلمك.
(2)- مصباح الكفعمي- 206.
(3)- الباب 35 فيه حديث واحد.
(4)- الكافي 3- 481- 1.
(5)- التهذيب 3- 184- 418.
143
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الصَّلَاةِ عِنْدَ لُبْسِ الثَّوْبِ الْجَدِيدِ فِي الْمَلَابِسِ (1).
(2) 36 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ عِنْدَ إِرَادَةِ التَّزْوِيجِ
10259- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ كَيْفَ يَصْنَعُ قُلْتُ لَا أَدْرِي- قَالَ إِذَا هَمَّ بِذَلِكَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ يَحْمَدُ اللَّهَ- ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ- فَقَدِّرْ لِي مِنَ النِّسَاءِ أَعَفَّهُنَّ فَرْجاً- وَ أَحْفَظَهُنَّ لِي فِي نَفْسِهَا وَ فِي مَالِي- وَ أَوْسَعَهُنَّ رِزْقاً- وَ أَعْظَمَهُنَّ بَرَكَةً- وَ قَدِّرْ لِي وَلَداً طَيِّباً- تَجْعَلُهُ خَلَفاً صَالِحاً فِي حَيَاتِي وَ بَعْدَ مَمَاتِي.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ (4).
(5) 37 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ عِنْدَ إِرَادَةِ الدُّخُولِ بِالزَّوْجَةِ
10260- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا وَ هُوَ يَقُولُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع) جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي رَجُلٌ قَدْ أَسْنَنْتُ- وَ قَدْ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً بِكْراً صَغِيرَةً وَ لَمْ أَدْخُلْ بِهَا- وَ أَنَا أَخَافُ إِذَا أُدْخِلَ بِهَا عَلَيَّ فَرَأَتْنِي (7)- أَنْ تَكْرَهَنِي لِخِضَابِي وَ كِبَرِي- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع
____________
(1)- تقدم في الباب 26 من أبواب أحكام الملابس.
(2)- الباب 36 فيه حديث واحد.
(3)- الكافي 3- 481- 2، أورده بسند آخر في الحديث 1 من الباب 53 من أبواب مقدمات النكاح.
(4)- و ياتي في الباب 55 من أبواب مقدمات النكاح.
(5)- الباب 37 فيه حديث واحد.
(6)- الكافي 3- 481- 1، أورده بسند آخر في الحديث 1 من الباب 55 من أبواب مقدمات النكاح.
(7)- في نسخة- على فراشي (هامش المخطوط).
144
إِذَا دَخَلْتَ فَمُرْهُمْ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْكَ- أَنْ تَكُونَ مُتَوَضِّئَةً- ثُمَّ أَنْتَ لَا تَصِلُ إِلَيْهَا حَتَّى تَتَوَضَّأَ وَ تُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ- ثُمَّ مَجِّدِ اللَّهَ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ادْعُ اللَّهَ- وَ مُرْ مَنْ مَعَهَا أَنْ يُؤَمِّنُوا عَلَى دُعَائِكَ وَ قُلِ- اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي إِلْفَهَا وَ وُدَّهَا وَ رِضَاهَا وَ رَضِّنِي بِهَا- ثُمَّ اجْمَعْ بَيْنَنَا بِأَحْسَنِ اجْتِمَاعٍ وَ أَسَرِّ ائْتِلَافٍ- فَإِنَّكَ تُحِبُّ الْحَلَالَ وَ تَكْرَهُ الْحَرَامَ- ثُمَّ قَالَ وَ اعْلَمْ أَنَّ الْإِلْفَ مِنَ اللَّهِ- وَ الْفِرْكَ (1) مِنَ الشَّيْطَانِ لِيُكَرِّهَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).
(3) 38 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ عِنْدَ إِرَادَةِ الْحَبَلِ
10261- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يُحْبَلَ لَهُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ- يُطِيلُ فِيهِمَا الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ- ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَا سَأَلَكَ بِهِ زَكَرِيَّا- إِذْ قَالَ رَبِّ لٰا- تَذَرْنِي فَرْداً وَ أَنْتَ خَيْرُ الْوٰارِثِينَ (5)- اللَّهُمَّ هَبْ لِي ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ- اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ اسْتَحْلَلْتُهَا- وَ فِي أَمَانَتِكَ أَخَذْتُهَا- فَإِنْ قَضَيْتَ فِي رَحِمِهَا وَلَداً فَاجْعَلْهُ غُلَاماً- وَ لَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ نَصِيباً وَ لَا شِرْكاً.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (6)
____________
(1)- الفرك- بالكسر و يفتح- البغضة عامة كالفروك و الفركان بضمتين مشددة الكاف أو خاص ببغضة الزوجين. (القاموس المحيط 3- 325) (هامش المخطوط).
(2)- ياتي في الباب 53 و 55 من أبواب مقدمات النكاح.
(3)- الباب 38 فيه حديث واحد.
(4)- الكافي 3- 482- 3، أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب أحكام الأولاد.
(5)- الأنبياء 21- 89.
(6)- التهذيب 3- 315- 974.
145
وَ رَوَاهُ فِي الْمِصْبَاحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (1).
(2) 39 بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ الْمُوَاظَبَةِ عَلَى صَلَاةِ اللَّيْلِ (3)
10262- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ كَانَ فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)أَنْ قَالَ: يَا عَلِيُّ أُوصِيكَ فِي نَفْسِكَ بِخِصَالٍ فَاحْفَظْهَا- ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَعِنْهُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ عَلَيْكَ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ- (وَ عَلَيْكَ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ وَ عَلَيْكَ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ) (5).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6) وَ كَذَا فِي الْمُقْنِعِ (7).
10263- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: شَرَفُ الْمُؤْمِنِ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ- وَ عِزُّ الْمُؤْمِنِ كَفُّهُ عَنْ أَعْرَاضِ النَّاسِ.
10264- 3- (9) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الْكُمَيْدَانِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ص
____________
(1)- مصباح المتهجد- 336.
(2)- الباب 39 فيه 41 حديث.
(3)- صلاة الليل من النوافل المرتبة و لكن لشدة الاعتناء بها و كثرة أحاديثها و زيادة الحث عليها ذكرت بعض أحاديثها في اعداد الصلوات و بعضها هنا (منه قده).
(4)- الكافي 8- 79- 33، أورده أيضا في الحديث 5 من الباب 25 من أبواب اعداد الفرائض.
(5)- ما بين القوسين ليس في المصدر.
(6)- الفقيه 1- 484- 1399.
(7)- المقنع- 39.
(8)- الكافي 3- 488- 9، و الخصال- 6- 18.
(9)- الخصال- 7- 19، و الفقيه 1- 471- 1360.
146
لِجَبْرَئِيلَ عِظْنِي- فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ- وَ أَحْبِبْ مَا (1) شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ- وَ اعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُلَاقِيهِ- شَرَفُ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ- وَ عِزُّهُ كَفُّهُ عَنْ أَعْرَاضِ النَّاسِ.
10265- 4- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ الْحَسَنٰاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئٰاتِ (3)- قَالَ صَلَاةُ الْمُؤْمِنِ بِاللَّيْلِ- تَذْهَبُ بِمَا عَمِلَ مِنْ ذَنْبٍ بِالنَّهَارِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4) وَ رَوَاهُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى (5) وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى (6) وَ رَوَاهُ الطُّوسِيُّ فِي الْأَمَالِي عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْفَحَّامِ عَنِ الْمَنْصُورِيِّ عَنْ عَمِّ أَبِيهِ عَنِ الْهَادِي عَنْ آبَائِهِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)(7) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (8).
10266- 5- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي
____________
(1)- في الفقيه (من) و سياتي الحديث برقم (20) و (27) من هذا الباب ايضا.
(2)- الكافي 3- 266- 10.
(3)- هود 11- 114.
(4)- الفقيه 1- 473- 1368.
(5)- ثواب الأعمال- 66- 11.
(6)- علل الشرائع- 363- 7.
(7)- أمالي الطوسي 1- 300.
(8)- التهذيب 2- 122- 466.
(9)- التهذيب 2- 336- 1385، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب مقدمة العبادات.
147
عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ نٰاشِئَةَ اللَّيْلِ- هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَ أَقْوَمُ قِيلًا (1) قَالَ يَعْنِي بِقَوْلِهِ وَ أَقْوَمُ قِيلًا قِيَامَ الرَّجُلِ عَنْ فِرَاشِهِ- يُرِيدُ بِهِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَا يُرِيدُ بِهِ غَيْرَهُ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ (3) وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ نَحْوَهُ (5).
10267- 6- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُمِ اللَّيْلَ إِلّٰا قَلِيلًا (7)- قَالَ أَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ يُصَلِّيَ كُلَّ لَيْلَةٍ- إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ عَلَيْهِ لَيْلَةٌ مِنَ اللَّيَالِي لَا يُصَلِّي فِيهَا شَيْئاً.
10268- 7- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
____________
(1)- المزمل 73- 6.
(2)- الكافي 3- 446- 17.
(3)- الفقيه 1- 472- 1364.
(4)- علل الشرائع- 363- 5.
(5)- التهذيب 2- 119- 450.
(6)- التهذيب 2- 335- 1380.
(7)- المزمل 73- 2.
(8)- التهذيب 2- 120- 451.
148
قَالَ: شَرَفُ الْمُؤْمِنِ صَلَاةُ اللَّيْلِ- وَ عِزُّ الْمُؤْمِنِ كَفُّهُ الْأَذَى عَنِ (1) النَّاسِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ (2) وَ رَوَاهُ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الْكُمَيْدَانِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (3).
10269- 8- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ صَلَّى (5) بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ مُرْسَلًا (6) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (7) وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ أَيْضاً مُرْسَلًا (8) وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ مِثْلَهُ (9).
10270- 9- (10) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
____________
(1)- في المصدر زيادة- اعراض.
(2)- ثواب الأعمال- 63- 1.
(3)- الخصال- 6- 18.
(4)- التهذيب 2- 119- 449.
(5)- في الفقيه- من كثر صلاته (هامش المخطوط).
(6)- المحاسن- 53- 79.
(7)- الفقيه 1- 474- 1370.
(8)- المقنع- 39.
(9)- علل الشرائع- 363- 4.
(10)- التهذيب 2- 120- 452، الفقيه 1- 472- 1362.
149
أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي قَوْلِهِ وَ رَهْبٰانِيَّةً ابْتَدَعُوهٰا (1) مٰا كَتَبْنٰاهٰا عَلَيْهِمْ- إِلَّا ابْتِغٰاءَ رِضْوٰانِ اللّٰهِ (2) قَالَ صَلَاةُ اللَّيْلِ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (4).
10271- 10- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي زُهَيْرٍ النَّهْدِيِّ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ: عَلَيْكُمْ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ فَإِنَّهَا سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ- وَ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ- وَ مَطْرَدَةُ الدَّاءِ عَنْ أَجْسَادِكُمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6) وَ كَذَا الْحَدِيثَانِ اللَّذَانِ قَبْلَهُ.
10272- 11- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي زُهَيْرٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: صَلَاةُ اللَّيْلِ تُبَيِّضُ الْوَجْهَ- وَ صَلَاةُ اللَّيْلِ تُطَيِّبُ الرِّيحَ- وَ صَلَاةُ اللَّيْلِ تَجْلِبُ الرِّزْقَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى (8) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ.
____________
(1)- أبدع الشاعر جاء بالبديع. (الصحاح للجوهري 3- 1183). (هامش المخطوط).
(2)- الحديد 57- 27.
(3)- الكافي 3- 488- 12.
(4)- علل الشرائع- 363- 3. و عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1- 282- 29.
(5)- التهذيب 2- 120- 453، علل الشرايع- 362- 1، ثواب الأعمال- 63- 2.
(6)- الفقيه 1- 472- 1363.
(7)- التهذيب 2- 120- 454.
(8)- ثواب الأعمال- 63- 3 و علل الشرائع 363- 1.
150
10273- 12- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِنْ كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ الْمٰالُ وَ الْبَنُونَ- زِينَةُ الْحَيٰاةِ الدُّنْيٰا (2)- إِنَّ الثَّمَانِيَةَ رَكَعَاتٍ يُصَلِّيهَا الْعَبْدُ آخِرَ اللَّيْلِ- زِينَةُ الْآخِرَةِ.
10274- 13- (3) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَيْهِ الْحَاجَةَ- وَ أَفْرَطَ فِي الشِّكَايَةِ حَتَّى كَادَ أَنْ يَشْكُوَ الْجُوعَ- قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَا هَذَا أَ تُصَلِّي بِاللَّيْلِ- قَالَ فَقَالَ الرَّجُلُ نَعَمْ- قَالَ فَالْتَفَتَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ- كَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ وَ يَجُوعُ بِالنَّهَارِ- إِنَّ اللَّهَ ضَمِنَ بِصَلَاةِ (4) اللَّيْلِ قُوتَ النَّهَارِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5) وَ رَوَاهُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى (6) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
10275- 14- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)قَالَ: قِيَامُ اللَّيْلِ مَصَحَّةُ الْبَدَنِ وَ رِضَا الرَّبِّ- وَ تَمَسُّكٌ بِأَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ وَ تَعَرُّضٌ لِرَحْمَتِهِ.
____________
(1)- التهذيب 2- 120- 455، ثواب الأعمال- 63- 4.
(2)- الكهف 18- 46.
(3)- التهذيب 2- 120- 456.
(4)- في الفقيه- صلاة (هامش المخطوط).
(5)- الفقيه 1- 474- 1371.
(6)- ثواب الأعمال- 64- 5.
(7)- التهذيب 2- 121- 457.
151
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ وَ الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (1) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (2).
10276- 15- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَ الْوَتْرِ فَقَالَ هِيَ وَاجِبَةٌ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِهِ الِاسْتِحْبَابُ الْمُؤَكَّدُ أَوْ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَلَى النَّبِيِّ(ص)لِمَا مَرَّ (4).
10277- 16- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّوْفَلِيِّ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَقُومُ فِي اللَّيْلِ- فَيَمِيلُ بِهِ النُّعَاسُ يَمِيناً وَ شِمَالًا وَ قَدْ وَقَعَ ذَقَنُهُ عَلَى صَدْرِهِ- فَيَأْمُرُ اللَّهُ تَعَالَى أَبْوَابَ السَّمَاءِ فَتُفَتَّحُ- ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي- مَا يُصِيبُهُ فِي التَّقَرُّبِ إِلَيَّ بِمَا لَمْ أَفْتَرِضْ عَلَيْهِ- رَاجِياً مِنِّي لِثَلَاثِ خِصَالٍ ذَنْباً أَغْفِرُهُ لَهُ- أَوْ تَوْبَةً أُجَدِّدُهَا لَهُ- أَوْ رِزْقاً أَزِيدُ فِيهِ- اشْهَدُوا مَلَائِكَتِي أَنِّي قَدْ جَمَعْتُهُنَّ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ (6).
10278- 17- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
____________
(1)- ثواب الأعمال- 64- 6، و الخصال 612.
(2)- المحاسن 53- 79.
(3)- التهذيب 2- 121- 458.
(4)- مر في الحديث 6 من هذا الباب، و في الحديث 6 من الباب 16 من أبواب اعداد الفرائض.
(5)- التهذيب 2- 121- 460، ثواب الأعمال- 64- 7.
(6)- علل الشرائع 364- 9.
(7)- التهذيب 2- 121- 461.
152
ع قَالَ: صَلَاةُ اللَّيْلِ تُحَسِّنُ الْوَجْهَ وَ تَذْهَبُ بِالْهَمِّ وَ تَجْلُو الْبَصَرَ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنِ (الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ) (1) عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: تُحَسِّنُ الْوَجْهَ وَ تُحَسِّنُ الْخُلُقَ وَ تُطَيِّبُ الرِّيحَ وَ تُدِرُّ الرِّزْقَ- وَ تَقْضِي الدَّيْنَ وَ تَذْهَبُ بِالْهَمِّ وَ تَجْلُو الْبَصَرَ (2).
وَ رَوَى الَّذِي قَبْلَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ.
10279- 18- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ سِيمٰاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ (4)- قَالَ هُوَ السَّهَرُ فِي الصَّلَاةِ.
10280- 19- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ فَرَحَاتٌ لِلْمُؤْمِنِ فِي الدُّنْيَا- مِنْهَا التَّهَجُّدُ فِي آخِرِ اللَّيْلِ- يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ كَفَّارَاتٌ- مِنْهَا التَّهَجُّدُ بِاللَّيْلِ وَ النَّاسُ نِيَامٌ.
10281- 20- (6) قَالَ: وَ نَزَلَ جَبْرَئِيلُ(ع)عَلَى النَّبِيِّ(ص)فَقَالَ لَهُ- يَا جَبْرَئِيلُ عِظْنِي فَقَالَ لَهُ يَا مُحَمَّدُ عِشْ مَا شِئْتَ
____________
(1)- في ثواب الأعمال- الحسن بن أحمد.
(2)- ثواب الأعمال- 64- 8.
(3)- الفقيه 1- 473- 1366.
(4)- الفتح 48- 29.
(5)- الفقيه 4- 360- 5762، أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 54 من أبواب الوضوء.
(6)- الفقيه 4- 399- 5856.
153
فَإِنَّكَ مَيِّتٌ- إِلَى أَنْ قَالَ شَرَفُ الْمُؤْمِنِ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ- وَ عِزُّهُ كَفُّ الْأَذَى عَنِ النَّاسِ.
10282- 21- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَحْرٍ السَّقَّاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثَلَاثَةً التَّهَجُّدَ بِاللَّيْلِ- وَ إِفْطَارَ الصَّائِمِ وَ لِقَاءَ الْإِخْوَانِ.
وَ رَوَاهُ الطُّوسِيُّ فِي الْأَمَالِي عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَحْرٍ السَّقَّاءِ مِثْلَهُ (2).
10283- 22- (3) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)يَقُومُ النَّاسُ مِنْ فُرُشِهِمْ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ- صِنْفٌ لَهُ وَ لَا عَلَيْهِ- وَ صِنْفٌ عَلَيْهِ وَ لَا لَهُ- وَ صِنْفٌ لَا عَلَيْهِ وَ لَا لَهُ- فَأَمَّا الصِّنْفُ الَّذِي لَهُ وَ لَا عَلَيْهِ- فَيَقُومُ مِنْ مَنَامِهِ فَيَتَوَضَّأُ وَ يُصَلِّي- وَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَذَلِكَ الَّذِي لَهُ وَ لَا عَلَيْهِ- وَ أَمَّا الصِّنْفُ الثَّانِي فَلَمْ يَزَلْ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَذَلِكَ الَّذِي عَلَيْهِ وَ لَا لَهُ- وَ أَمَّا الصِّنْفُ الثَّالِثُ فَلَمْ يَزَلْ نَائِماً حَتَّى أَصْبَحَ- فَذَلِكَ الَّذِي لَا عَلَيْهِ وَ لَا لَهُ.
وَ رَوَاهُ فِي الْأَمَالِي عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ وَ اسْمُهُ سُلَيْمَانُ بْنُ سُفْيَانَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)مِثْلَهُ (4).
10284- 23- (5) قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
____________
(1)- الفقيه 1- 472- 1361، أورد نحوه باسناد آخر عن (مصادقة الأخوان) في الحديث 7 من الباب 10 من أبواب أحكام العشرة.
(2)- أمالي الطوسي 1- 176.
(3)- الفقيه 1- 473- 1365.
(4)- أمالي الصدوق 318- 13.
(5)- الفقيه 1- 474- 1372.
154
الْمُدَاعِبَ (1) فِي الْجِمَاعِ بِلَا رَفَثٍ- وَ الْمُتَوَحِّدَ بِالْفِكْرِ الْمُتَخَلِّيَ بِالْعِبَرِ السَّاهِرَ فِي الصَّلَاةِ.
10285- 24- (2) قَالَ وَ قَالَ النَّبِيُّ(ص)عِنْدَ مَوْتِهِ لِأَبِي ذَرٍّ يَا أَبَا ذَرٍّ احْفَظْ وَصِيَّةَ نَبِيِّكَ تَنْفَعْكَ- مَنْ خُتِمَ لَهُ بِقِيَامِ اللَّيْلِ ثُمَّ مَاتَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَ الْحَدِيثُ فِيهِ طَوِيلٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَيْضاً مُرْسَلًا (3).
10286- 25- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَا زَالَ جَبْرَئِيلُ يُوصِينِي بِقِيَامِ اللَّيْلِ- حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّ خِيَارَ أُمَّتِي لَنْ يَنَامُوا.
10287- 26- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ تَتَجٰافىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضٰاجِعِ (6)- إِلَى أَنْ قَالَ: قَالَ أُنْزِلَتْ فِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع) وَ أَتْبَاعِهِ مِنْ شِيعَتِنَا يَنَامُونَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ- فَإِذَا ذَهَبَ ثُلُثَا اللَّيْلِ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ- فَزِعُوا إِلَى رَبِّهِمْ رَاغِبِينَ رَاهِبِينَ طَامِعِينَ فِيمَا عِنْدَهُ- فَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ لِنَبِيِّهِ(ص)وَ أَخْبَرَهُ بِمَا أَعْطَاهُمْ- وَ أَنَّهُ أَسْكَنَهُمْ فِي جِوَارِهِ أَدْخَلَهُمْ جَنَّتَهُ- وَ آمَنَ خَوْفَهُمْ وَ آمَنَ رَوْعَتَهُمْ الْحَدِيثَ.
10288- 27- (7) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْأَسَدِيِّ عَنْ
____________
(1)- المداعبة- الممازحة، و الرفث- الفحش من القول. القاموس المحيط 1- 66 و 167" هامش المخطوط".
(2)- الفقيه 1- 474- 1373.
(3)- التهذيب 2- 122- 465.
(4)- الفقيه 4- 13- 11، أورده أيضا في الحديث 5 من الباب 86 من أبواب أحكام العشرة.
(5)- الفقيه 1- 481- 1391.
(6)- السجدة 32- 16.
(7)- الخصال- 7- 20، أمالي الصدوق- 194- 5.
155
مُحَمَّدِ بْنِ جَرِيرٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ عُرْوَةَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ زَافِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: جَاءَ جَبْرَئِيلُ إِلَى النَّبِيِّ(ص)فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ- وَ أَحْبِبْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ- وَ اعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ- وَ اعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الرَّجُلِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ- وَ عِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ.
وَ رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ فِي كِتَابِ الزُّهْدِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (1).
10289- 28- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي غَيْلَانَ وَ عِيسَى بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيِّ عَنْ سَعْدٍ الْجُرْجَانِيِّ عَنْ نَهْشَلِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَشْرَافُ أُمَّتِي حَمَلَةُ الْقُرْآنِ وَ أَصْحَابُ اللَّيْلِ.
10290- 29- (3) وَ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ (4) عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ مُجَاهِدٍ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ بَدْرٍ عَنْ صُوفِ (5) بْنِ مُسَيَّبٍ عَنْ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي حَدِيثٍ فَمَنْ رُزِقَ صَلَاةَ اللَّيْلِ مِنْ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ قَامَ لِلَّهِ مُخْلِصاً فَتَوَضَّأَ وُضُوءاً سَابِغاً- وَ صَلَّى لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ وَ قَلْبٍ
____________
(1)- الزهد- 79- 214، و فيه- و احبب من شئت.
(2)- الخصال- 7- 21، أورده عن مجمع البيان في الحديث 12 من الباب 1 من أبواب قراءة القرآن، و أخرجه أيضا عن الفقيه و معاني الأخبار في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب قراءة القرآن.
(3)- أمالي الصدوق 63- 2.
(4)- في المصدر- سعد التميمي، و في نسخة من الأمالي بخط ابن السكون ورد- سعيد التميمي.
(5)- في المصدر- سوار.
156
سَلِيمٍ- وَ بَدَنٍ خَاشِعٍ وَ عَيْنٍ دَامِعَةٍ- جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى خَلْفَهُ تِسْعَةَ صُفُوفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ- فِي كُلِّ صَفٍّ مَا لَا يُحْصِي عَدَدَهُمْ إِلَّا اللَّهُ- أَحَدُ طَرَفَيْ كُلِّ صَفٍّ بِالْمَشْرِقِ وَ الْآخَرُ بِالْمَغْرِبِ- قَالَ فَإِذَا فَرَغَ كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ بِعَدَدِهِمْ دَرَجَاتٍ.
10291- 30- (1) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ الْبَصْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبُسْتِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُنَيْدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَاهِرٍ عَنْ جَرِيرٍ (2) عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ(ص)يَقُولُ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا إِلَّا لِإِطْعَامِهِ الطَّعَامَ- وَ الصَّلَاةِ (3) بِاللَّيْلِ وَ النَّاسُ نِيَامٌ.
10292- 31- (4) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ حَرِيشِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَرِيشٍ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ(ص)يَقُولُ الرَّكْعَتَانِ (5) فِي جَوْفِ اللَّيْلِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَ مَا فِيهَا.
10293- 32- (6) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ آنٰاءَ اللَّيْلِ سٰاجِداً وَ قٰائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ- وَ يَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ (7) قَالَ يَعْنِي صَلَاةَ اللَّيْلِ.
____________
(1)- علل الشرائع- 35- 4، أخرج نحوه باسناد آخر عن رسالة (المحكم و المتشابه) في الحديث 7 من الباب 29 من أبواب المواقيت، و أخرج نحوه أيضا عن تفسير القمي في الحديث 12 من الباب 31 من أبواب الذكر و أخرج نحوه أيضا في الباب 16 من أبواب فعل المعروف، و أخرج نحوه في الحديث 7 من الباب 30 من أبواب آداب المائدة.
(2)- في المصدر- حريز.
(3)- في المصدر- و صلاته.
(4)- علل الشرائع- 363- 6.
(5)- في المصدر- لركعتان.
(6)- علل الشرائع- 363- 8.
(7)- في المصدر اضافة- «قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لٰا يَعْلَمُونَ» الزمر 39- 9.
157
10294- 33- (1) وَ فِي الْعِلَلِ وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا(ع)عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سُئِلَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)مَا بَالُ الْمُتَهَجِّدِينَ بِاللَّيْلِ- مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ وَجْهاً- قَالَ لِأَنَّهُمْ خَلَوْا بِاللَّهِ فَكَسَاهُمُ اللَّهُ مِنْ نُورِهِ.
10295- 34- (2) وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النَّضْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ النَّضْرِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: الْمٰالُ وَ الْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيٰاةِ الدُّنْيٰا (3)- وَ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ وَ الْوَتْرُ زِينَةُ الْآخِرَةِ- وَ قَدْ يَجْمَعُهَا (4) اللَّهُ لِأَقْوَامٍ.
10296- 35- (5) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ رُوِيَ أَنَّ صَلَاةَ اللَّيْلِ تُدِرُّ الرِّزْقَ وَ تُحَسِّنُ الْوَجْهَ- وَ تُرْضِي الرَّبَّ وَ تَنْفِي السَّيِّئَاتِ.
10297- 36- (6) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا قَامَ الْعَبْدُ مِنْ لَذِيذِ مَضْجَعِهِ وَ النُّعَاسُ فِي عَيْنَيْهِ- لِيُرْضِيَ رَبَّهُ بِصَلَاةِ لَيْلِهِ- بَاهَى اللَّهُ بِهِ الْمَلَائِكَةَ وَ قَالَ أَ مَا تَرَوْنَ عَبْدِي هَذَا- قَدْ قَامَ مِنْ لَذِيذِ مَضْجَعِهِ لِصَلَاةٍ لَمْ أَفْرِضْهَا (7) عَلَيْهِ- اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ.
10298- 37- (8) قَالَ وَ قَالَ: كَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ وَ يَجُوعُ بِالنَّهَارِ.
____________
(1)- علل الشرائع- 365- 1، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1- 282- 28.
(2)- معاني الأخبار 324- 1.
(3)- الكهف 18- 46.
(4)- في المصدر- يجمعهما.
(5)- المقنعة- 19.
(6)- المقنعة- 19.
(7)- في المصدر- افترضها.
(8)- المقنعة- 19.
158
10299- 38- (1) وَ قَالَ: إِنَّ الْبُيُوتَ الَّتِي يُصَلَّى فِيهَا بِاللَّيْلِ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ- تُضِيءُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ كَمَا تُضِيءُ نُجُومُ السَّمَاءِ لِأَهْلِ الْأَرْضِ.
10300- 39- (2) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: ثَلَاثٌ دَرَجَاتٌ مِنْهَا الصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَ النَّاسُ نِيَامٌ.
10301- 40- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)وَ عَلَيْكَ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ يُكَرِّرُهَا أَرْبَعاً.
10302- 41- (4) وَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ وَ هُوَ يَجُوعُ- إِنَّ صَلَاةَ اللَّيْلِ تَضْمَنُ رِزْقَ النَّهَارِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6) وَ تَقَدَّمَ مَا
____________
(1)- المقنعة- 19، أورده أيضا مسندا و مرسلا عن كتب في الحديث 1 من الباب 69 من أبواب أحكام المساجد.
(2)- المحاسن 4- 4.
(3)- المحاسن 17- 48.
(4)- المحاسن- 53- 79.
(5)- تقدم في الحديث 9 و 10 من الباب 20 من أبواب مقدمة العبادات، و في الحديث 7 من الباب 17 من أبواب أعداد الفرائض، و في أحاديث الباب 69 من أبواب أحكام المساجد، و في الباب 62 من أبواب القراءة في الصلاة و في الحديث 4 من الباب 1 و في الحديث 9 من الباب 2 من أبواب سجدتي الشكر، و في الحديث 10 من الباب 9 من أبواب قواطع الصلاة، و في الباب 30 من أبواب الدعاء.
(6)- ياتي في أحاديث الباب 40 من هذه الأبواب، و في الحديث 1 و 8 من الباب 36، و في الحديث 1 من الباب 47 من أبواب الصدقة، و في الحديث 8 من الباب 25 من أبواب الصوم المندوب، و في الباب 34 من أبواب أحكام العشرة، و في الحديث 15 و 23 من الباب 4 من أبواب جهاد النفس، و في الأحاديث 3 و 4 و 5 من الباب 16 من أبواب فعل المعروف، و في الحديث 6 من الباب 2 من أبواب المتعة.
159
يَدُلُّ عَلَى أَحْكَامِ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَ كَيْفِيَّتِهَا فِي الْأَبْوَابِ السَّابِقَةِ مُتَفَرِّقَةً (1).
(2) 40 بَابُ كَرَاهَةِ تَرْكِ صَلَاةِ اللَّيْلِ
10303- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ (4) عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ (5) أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (6)(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ إِلَّا (وَ يُوقَظُ) (7) فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مَرَّةً- أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ مِرَاراً فَإِنْ قَامَ كَانَ ذَلِكَ- وَ إِلَّا فَحَّجَ (8) الشَّيْطَانُ فَبَالَ فِي أُذُنِهِ- أَ وَ لَا يَرَى أَحَدُكُمْ أَنَّهُ إِذَا قَامَ وَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْهُ- قَامَ وَ هُوَ مُتَحَيِّرٌ (9) ثَقِيلٌ كَسْلَانُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ (10) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الْعَلَاءِ نَحْوَهُ (11).
____________
(1)- تقدم في الأحاديث 6 و 7 و 9 و 16 و 21 و 23 و 24 و 25 من الباب 13 من أبواب اعداد الفرائض، و في الأبواب 15 و 25 و 26 و في الأحاديث 1 و 2 و 6 و 10 من الباب 16 و في الحديث 7 و 8 من الباب 21 و في الحديث 2 و 4 من الباب 24 من أبواب أعداد الفرائض، و في الأبواب 43- 50 من أبواب المواقيت، و في الباب 69 من أبواب أحكام المساجد، و في الباب 62 و 63 من أبواب القراءة و في الحديث 4 من الباب 1 و في الحديث 9 من الباب 2 من أبواب سجدتي الشكر.
(2)- الباب 40 فيه 13 حديث.
(3)- التهذيب 2- 334- 1378.
(4)- في المصدر زيادة- عن محمد بن الحسين.
(5)- اضاف في المحاسن- عن أبي جعفر و.
(6)- في الفقيه- (عن احدهما) بدل اسمي الامامين.
(7)- في المصدر- يوقظ.
(8)- في الفقيه- جاء (هامش المخطوط)، فحج رجليه- أي فرقهما و باعد ما بينهما. (النهاية 3- 415).
(9)- في نسخة- متخثر (هامش المخطوط).
(10)- الفقيه 1- 478- 1382.
(11)- المحاسن- 86- 24.
160
10304- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَا سُلَيْمَانُ لَا تَدَعْ قِيَامَ اللَّيْلِ- فَإِنَّ الْمَغْبُونَ مَنْ حُرِمَ قِيَامَ اللَّيْلِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ) (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ (3) وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ مِثْلَهُ (4).
10305- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْكِنْدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ الْكَذِبَةَ فَيُحْرَمُ بِهَا صَلَاةَ اللَّيْلِ- فَإِذَا حُرِمَ صَلَاةَ اللَّيْلِ حُرِمَ بِهَا الرِّزْقَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (6) وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ (7) وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (8).
____________
(1)- التهذيب 2- 122- 462.
(2)- في معاني الأخبار- محمد بن أحمد عن ابراهيم بن اسحاق.
(3)- معاني الأخبار- 342- 1.
(4)- علل الشرائع- 363- 2.
(5)- التهذيب 2- 122- 463.
(6)- ثواب الأعمال- 65- 9.
(7)- علل الشرائع- 362- 2.
(8)- المقنعة- 23.
161
10306- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِنَّ الْعَبْدَ يُوقَظُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنَ اللَّيْلِ- فَإِنْ لَمْ يَقُمْ أَتَاهُ الشَّيْطَانُ فَبَالَ فِي أُذُنِهِ- قَالَوَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ كٰانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مٰا يَهْجَعُونَ (2)- قَالَ كَانُوا أَقَلَّ اللَّيَالِي تَفُوتُهُمْ لَا يَقُومُونَ فِيهَا.
وَ
رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَ اقْتَصَرَ عَلَى الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ (3)
. 10307- 5- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع) فَقَالَ (5) إِنِّي قَدْ حُرِمْتُ الصَّلَاةَ بِاللَّيْلِ- فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنْتَ رَجُلٌ قَدْ قَيَّدَتْكَ ذُنُوبُكَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6) وَ رَوَاهُ فِي التَّوْحِيدِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ (أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ) (7) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّائِغِ عَنْ خَالِدٍ الْعُرَنِيِّ عَنْ هَيْثَمٍ (8) عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)(9)
____________
(1)- الكافي 3- 446- 18.
(2)- الذاريات 51- 17.
(3)- التهذيب 2- 242- 1386.
(4)- الكافي 3- 450- 34.
(5)- في المصدر زيادة- يا أمير المؤمنين.
(6)- الفقيه- لم نعثر عليه، و ذكر في الوافي 2- 22 من كتاب الصلاة عن الكافي و التهذيب.
(7)- في التوحيد- أحمد بن سلمان بن الحسن.
(8)- في التوحيد- هشيم.
(9)- التوحيد- 96- 3.
162
وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (1) وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (3).
10308- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَا نَوَى عَبْدٌ أَنْ يَقُومَ أَيَّةَ سَاعَةٍ نَوَى- فَعَلِمَ اللَّهُ ذَلِكَ مِنْهُ- إِلَّا وَكَّلَ بِهِ مَلَكَيْنِ يُحَرِّكَانِهِ تِلْكَ السَّاعَةَ.
10309- 7- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنِّي لَأَمْقُتُ الرَّجُلَ قَدْ قَرَأَ الْقُرْآنَ- ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا يَقُومُ- حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الصُّبْحِ قَامَ يُبَادِرُ بِالصَّلَاةِ (6).
10310- 8- (7) وَ فِي كِتَابِ الْمُقْنِعِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُصَلِّ صَلَاةَ اللَّيْلِ.
10311- 9- (8) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَا عَلِيُّ وَ عَلَيْكَ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ ثَلَاثاً.
10312- 10- (9) قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)لَيْسَ مِنْ شِيعَتِنَا مَنْ لَمْ يُصَلِّ صَلَاةَ اللَّيْلِ.
____________
(1)- علل الشرائع- 362- 1.
(2)- المقنعة- 23.
(3)- التهذيب 2- 121- 459.
(4)- الفقيه 1- 479- 1384.
(5)- الفقيه 1- 479- 1383.
(6)- في نسخة- يبادره بصلاته (هامش المخطوط).
(7)- المقنع- 39.
(8)- المقنعة- 19.
(9)- المقنعة- 19.
163
قَالَ الْمُفِيدُ يُرِيدُ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شِيعَتِهِمُ الْمُخْلَصِينَ وَ لَيْسَ مِنْ شِيعَتِهِمْ أَيْضاً مَنْ لَمْ يَعْتَقِدْ فَضْلَ صَلَاةِ اللَّيْلِ.
10313- 11- (1) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ خَضِرٍ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّ لِلَّيْلِ شَيْطَاناً يُقَالُ لَهُ الرها (2)- فَإِذَا اسْتَيْقَظَ الْعَبْدُ وَ أَرَادَ الْقِيَامَ إِلَى الصَّلَاةِ- قَالَ لَهُ لَيْسَتْ سَاعَتَكَ- ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ مَرَّةً أُخْرَى فَيَقُولُ لَهُ لَمْ يَأْنِ لَكَ- فَمَا يَزَالُ كَذَلِكَ يُزِيلُهُ وَ يَحْبِسُهُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ- فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ بَالَ فِي أُذُنِهِ- ثُمَّ انْصَاعَ (3) يَمْصَعُ بِذَنَبِهِ (4) فَخْراً وَ يَصِيحُ.
10314- 12- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ الْيَسَعِ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى الرِّضَا(ع)مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ- فِي حِدْثَانِ مَوْتِ أَبِي جَرِيرٍ- فَسَأَلَنِي عَنْهُ وَ تَرَحَّمَ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَزَلْ يُحَدِّثُنِي وَ أُحَدِّثُهُ- حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَامَ(ع)فَصَلَّى الْفَجْرَ.
أَقُولُ: هَذَا غَيْرُ صَرِيحٍ فِي التَّرْكِ وَ عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهِ تَرَكَ صَلَاةَ اللَّيْلِ فَلَعَلَّهُ لِبَيَانِ الْجَوَازِ وَ نَفْيِ الْوُجُوبِ أَوْ لِعُذْرٍ آخَرَ.
10315- 13- (6) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَا مِنْ عَمَلٍ حَسَنٍ يَعْمَلُهُ الْعَبْدُ- إِلَّا وَ لَهُ ثَوَابٌ فِي الْقُرْآنِ إِلَّا صَلَاةَ اللَّيْلِ- فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يُبَيِّنْ ثَوَابَهَا لِعِظَمِ خَطَرِهَا عِنْدَهُ- فَقَالَ تَتَجٰافىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضٰاجِعِ- يَدْعُونَ
____________
(1)- المحاسن- 86- 25.
(2)- في المصدر- الزهاء.
(3)- انصاع- انفتل راجعا و مر مسرعا. (الصحاح للجوهري 3- 1246).
(4)- يمصع بذنبه- يحركه. (لسان العرب 8- 337).
(5)- رجال الكشي 2- 873- 1150.
(6)- تفسير القمي 2- 168.
164
رَبَّهُمْ خَوْفاً وَ طَمَعاً وَ مِمّٰا رَزَقْنٰاهُمْ يُنْفِقُونَ.- فَلٰا تَعْلَمُ نَفْسٌ مٰا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ- جَزٰاءً بِمٰا كٰانُوا يَعْمَلُونَ (1).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ (2).
(3) 41 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَ صَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ أَيْضاً وَ الدُّعَاءِ لِأَرْبَعِينَ فِي السُّجُودِ
10316- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمِصْبَاحِ عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ- فَيَدْعُو فِي سُجُودِهِ لِأَرْبَعِينَ مِنْ إِخْوَانِهِ- يُسَمِّيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَ أَسْمَاءِ آبَائِهِمْ- إِلَّا وَ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ شَيْئاً إِلَّا أَعْطَاهُ.
10317- 2- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي أَمَامَ صَلَاةِ اللَّيْلِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ- يَقْرَأُ فِيهِمَا بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فِي الْأُولَى- وَ فِي الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ الْحَدِيثَ.
10318- 3- (6) وَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ إِلَى اللَّهِ حَاجَةٌ فَلْيَقُمْ جَوْفَ اللَّيْلِ- وَ يَغْتَسِلُ وَ يَلْبَسُ أَطْهَرَ ثِيَابِهِ- وَ لْيَأْخُذْ قُلَّةً جَدِيدَةً مَلْأَى مِنْ مَاءٍ- وَ يَقْرَأُ فِيهَا إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ عَشْرَ مَرَّاتٍ- ثُمَّ يَرُشُّ حَوْلَ مَسْجِدِهِ وَ مَوْضِعِ سُجُودِهِ- ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِيهِمَا الْحَمْدَ- وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي
____________
(1)- السجدة 32- 16، 17.
(2)- تقدم في الباب 39 من هذه الأبواب، و ياتي ما يدل عليه في الحديث 12 من الباب 40 من أبواب جهاد النفس و ما يناسبه.
(3)- الباب 41 فيه 3 أحاديث.
(4)- مصباح المتهجد- 115.
(5)- مصباح المتهجد- 115.
(6)- مصباح المتهجد- 119.
165
لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَمِيعاً- ثُمَّ يَسْأَلُ حَاجَتَهُ فَإِنَّهُ حَرِيٌّ أَنْ تُقْضَى إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
(1) 42 بَابُ عَدَمِ اسْتِحْبَابِ وَتْرَيْنِ فِي لَيْلَةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا قَضَاءً وَ جَوَازِ تَعَدُّدِ الْقَضَاءِ مُرَتَّباً مُقَدَّماً عَلَى الْأَدَاءِ مَعَ سَعَةِ الْوَقْتِ
10319- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)وَ لِمَ تَأْمُرُنِي أَنْ أُوتِرَ وَتْرَيْنِ فِي لَيْلَةٍ- فَقَالَ(ع)أَحَدُهُمَا قَضَاءٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (4).
10320- 2- (5) وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)يَكُونُ وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ- قَالَ لَيْسَ هُوَ وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ أَحَدُهُمَا لِمَا فَاتَكَ.
10321- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ جَمِيعاً عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
____________
(1)- الباب 42 فيه 7 أحاديث.
(2)- الكافي 3- 452- 5، أورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 57 من أبواب المواقيت.
(3)- التهذيب 2- 163- 638.
(4)- التهذيب 2- 163- 643.
(5)- التهذيب 2- 164- 645، أورده في الحديث 11 من الباب 57 من أبواب المواقيت.
(6)- التهذيب 2- 164- 647، أورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب قضاء الصلوات.
166
يَكُونُ وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ- فَقَالَ نَعَمْ أَ لَيْسَ إِنَّمَا أَحَدُهُمَا قَضَاءٌ.
10322- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ صَلَاةُ لَيَالٍ كَثِيرَةٍ- هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ صَلَاةَ لَيَالٍ كَثِيرَةٍ بِأَوْتَارِهَا- يُتْبِعُ بَعْضَهَا بَعْضاً قَالَ نَعَمْ كَذَلِكَ لَهُ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ- وَ أَمَّا إِذَا انْتَصَفَ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ (2)- فَلَيْسَ لِلرَّجُلِ وَ لَا لِلْمَرْأَةِ أَنْ يُوتِرَ- إِلَّا وَتْرَ صَلَاةِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْضِيَ صَلَاةً عَلَيْهِ صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مِنْ صَلَاةِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ- وَ أَخَّرَ الْوَتْرَ ثُمَّ يَقْضِي مَا بَدَا لَهُ بِلَا وَتْرٍ- ثُمَّ يُوتِرُ الْوَتْرَ الَّذِي لِتِلْكَ اللَّيْلَةِ خَاصَّةً.
10323- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَ عَلَيْكَ وَتْرَانِ وَ ثَلَاثَةٌ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ- فَاقْضِ ذَلِكَ كَمَا فَاتَكَ- تَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ وَتْرَيْنِ بِصَلَاةٍ- لَا تُقَدِّمَنَّ شَيْئاً قَبْلَ أَوَّلِهِ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ- تَبْدَأُ إِذَا أَنْتَ قَضَيْتَ صَلَاةَ لَيْلَتِكَ ثُمَّ الْوَتْرَ- قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)(لَا وَتْرَانِ) (4) فِي لَيْلَةٍ إِلَّا وَ أَحَدُهُمَا قَضَاءٌ وَ قَالَ إِذَا وَتَرْتَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَ قُمْتَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَوَتْرُكَ الْأَوَّلُ قَضَاءٌ- وَ مَا صَلَّيْتَ مِنْ صَلَاةٍ فِي لَيْلَتِكَ كُلِّهَا- فَلْتَكُنْ قَضَاءً إِلَى آخِرِ صَلَاتِكَ- فَإِنَّهَا لَيْلَتُكَ وَ لْيَكُنْ آخِرُ صَلَاتِكَ وَتْرَ لَيْلَتِكَ.
10324- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ (عَنْ
____________
(1)- التهذيب 2- 273- 1086، أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 40، و في الحديث 5 من الباب 61 من أبواب المواقيت، و في الحديث 4 من الباب 2، و في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات.
(2)- في المصدر زيادة- الفجر.
(3)- التهذيب 2- 274- 1087، و الكافي 3- 453- 12.
(4)- في الكافي- لا يكون وتران.
(5)- التهذيب 2- 274- 1089، أورده في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب قضاء الصلوات.
167
حَمَّادِ بْنِ عِيسَى) (1) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)يَقْضِي عِشْرِينَ وَتْراً فِي لَيْلَةٍ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي جَرِيرٍ الْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(2) وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
10325- 7- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ أَبِي(ع)رُبَّمَا قَضَى عِشْرِينَ وَتْراً فِي لَيْلَةٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 43 بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّيَ مَنْ غَفَلَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ
10326- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمِصْبَاحِ قَالَ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِينَ(ع)أَنَّ مَنْ غَفَلَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ- فَلْيُصَلِّ عَشْرَ رَكَعَاتٍ بِعَشْرِ سُوَرٍ- يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِالْحَمْدِ وَ الم تَنْزِيلٍ- وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ يس وَ فِي الثَّالِثَةِ الْحَمْدَ وَ الرَّحْمَنَ- قَالَ وَ فِي رِوَايَةٍ الدُّخَانَ- وَ فِي الرَّابِعَةِ الْفَاتِحَةَ وَ اقْتَرَبَتْ- وَ فِي الْخَامِسَةِ الْفَاتِحَةَ وَ الْوَاقِعَةَ- وَ فِي السَّادِسَةِ الْفَاتِحَةَ وَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ
____________
(1)- ليس في المصدر.
(2)- الكافي 3- 453- 11.
(3)- الفقيه 1- 500- 1434، أورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب قضاء الصلوات.
(4)- تقدم في الباب 57 من أبواب المواقيت.
(5)- ياتي في الباب 9 و 10 من أبواب قضاء الصلوات.
(6)- الباب 43 فيه حديث واحد.
(7)- مصباح المتهجد- 120.
168
الْمُلْكُ- وَ فِي السَّابِعَةِ الْحَمْدَ وَ الْمُرْسَلَاتِ- وَ فِي الثَّامِنَةِ الْحَمْدَ وَ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ- وَ فِي التَّاسِعَةِ الْحَمْدَ وَ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ- وَ فِي الْعَاشِرَةِ الْحَمْدَ وَ الْفَجْرَ- قَالُوا(ع)مَنْ صَلَّاهَا عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ لَمْ يَغْفُلْ عَنْهَا.
(1) 44 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الْهَدِيَّةِ وَ كَيْفِيَّتِهَا
10327- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمِصْبَاحِ قَالَ رُوِيَ عَنْهُمْ(ع)أَنَّهُ يُصَلِّي الْعَبْدُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ- أَرْبَعاً- تُهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص) وَ أَرْبَعاً تُهْدَى إِلَى فَاطِمَةَ(ع) وَ يَوْمَ السَّبْتِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تُهْدَى إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع) ثُمَّ كَذَلِكَ كُلَّ يَوْمٍ إِلَى وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ(ع) إِلَى يَوْمِ الْخَمِيسِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تُهْدَى إِلَى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع) ثُمَّ فِي الْجُمُعَةِ أَيْضاً ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ- أَرْبَعاً تُهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص) وَ أَرْبَعاً تُهْدَى إِلَى فَاطِمَةَ ثُمَّ يَوْمَ السَّبْتِ- أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تُهْدَى إِلَى مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع) ثُمَّ كَذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْخَمِيسِ- أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تُهْدَى إِلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ ع.
10328- 2- (3) إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ الْكَفْعَمِيُّ فِي الْمِصْبَاحِ قَالَ: صَلَاةُ الْهَدِيَّةِ (4) لَيْلَةَ الدَّفْنِ رَكْعَتَانِ- فِي الْأُولَى الْحَمْدَ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ- وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ الْقَدْرَ عَشْراً- فَإِذَا سَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ ابْعَثْ ثَوَابَهَا إِلَى قَبْرِ فُلَانٍ.
____________
(1)- الباب 44 فيه 4 أحاديث.
(2)- مصباح الكفعمي- 285.
(3)- المصباح- 411.
(4)- في المصدر- هدية الميت.
169
10329- 3- (1) قَالَ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى بَعْدَ الْحَمْدِ التَّوْحِيدَ مَرَّتَيْنِ فِي الْأُولَى- وَ فِي الثَّانِيَةِ بَعْدَ الْحَمْدِ أَلْهَيكُمُ التَّكَاثُرُ عَشْراً- ثُمَّ الدُّعَاءَ الْمَذْكُورَ.
10330- 4- (2) عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ جَمَالِ الْأُسْبُوعِ قَالَ حَدَّثَ أَبُو مُحَمَّدٍ الصَّيْمَرِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ بِإِسْنَادِهِ يَرْفَعُهُ إِلَيْهِمْ(ع)قَالَ: مَنْ جَعَلَ ثَوَابَ صَلَاتِهِ لِرَسُولِ اللَّهِ(ص) وَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْأَوْصِيَاءِ مِنْ بَعْدِهِ-(ع)أَضْعَفَ اللَّهُ لَهُ ثَوَابَ صَلَاتِهِ أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً- حَتَّى يَنْقَطِعَ النَّفَسُ- وَ يُقَالُ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ رُوحُهُ مِنْ جَسَدِهِ- يَا فُلَانُ هَدِيَّتُكَ إِلَيْنَا وَ أَلْطَافُكَ لَنَا- فَهَذَا يَوْمُ مُجَازَاتِكَ وَ مُكَافَاتِكَ- فَطِبْ نَفْساً وَ قَرَّ عَيْناً بِمَا أَعَدَّ اللَّهُ لَكَ وَ هَنِيئاً لَكَ بِمَا صِرْتَ إِلَيْهِ- فَقُلْتُ كَيْفَ يُهْدِي صَلَاتَهُ وَ يَقُولُ- قَالَ يَنْوِي ثَوَابَ صَلَاتِهِ لِرَسُولِ اللَّهِ(ص) وَ لَوْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى صَلَاةِ الْخَمْسِ (3) شَيْئاً- وَ لَوْ رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ يُهْدِيَهَا إِلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ- يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى- مِثْلَ افْتِتَاحِ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ- أَوْ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ أَوْ مَرَّةً فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ (4)- وَ يَقُولُ بَعْدَ تَسْبِيحِ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ- فَإِذَا تَشَهَّدَ وَ سَلَّمَ قَالَ- اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَ مِنْكَ السَّلَامُ- يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ- وَ أَبْلِغْهُمْ عَنِّي أَفْضَلَ التَّحِيَّةِ وَ السَّلَامِ- اللَّهُمَّ إِنَّ هَذِهِ الرَّكَعَاتِ هَدِيَّةٌ مِنِّي إِلَى عَبْدِكَ- وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُولِكَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ- اللَّهُمَّ تَقَبَّلْهَا مِنِّي وَ أَبْلِغْهُ إِيَّاهَا عَنِّي- وَ أَثِبْنِي عَلَيْهَا أَفْضَلَ أَمَلِي- وَ رَجَائِي فِيكَ وَ فِي نَبِيِّكَ وَ وَصِيِّ نَبِيِّكَ- وَ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ- وَ أَوْلِيَائِكَ مِنْ وُلْدِ الْحُسَيْنِ(ع)يَا وَلِيَّ الْمُؤْمِنِينَ الْحَدِيثَ.
وَ فِيهِ أَنَّهُ يَدْعُو لِهَدِيَّةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ- بِهَذَا الدُّعَاءِ بِأَدْنَى تَغْيِيرٍ.
____________
(1)- مصباح الكفعمي- 411.
(2)- جمال الأسبوع- 15.
(3)- في المصدر- الخمسين.
(4)- و فيه- ركعة.
170
(1) 45 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ أَوَّلِ كُلِّ شَهْرٍ وَ كَيْفِيَّتِهَا
10331- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمِصْبَاحِ عَنِ ابْنِ أَبِي جِيدٍ عَنِ ابْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ: كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الرِّضَا(ع)إِذَا دَخَلَ شَهْرٌ جَدِيدٌ- يُصَلِّي فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْهُ رَكْعَتَيْنِ- يَقْرَأُ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ لِكُلِّ يَوْمٍ إِلَى آخِرِهِ- وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ- مِثْلَ ذَلِكَ وَ يَتَصَدَّقُ بِمَا يَتَسَهَّلُ- يَشْتَرِي بِهِ سَلَامَةَ ذَلِكَ الشَّهْرِ كُلِّهِ.
عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي الدُّرُوعِ الْوَاقِيَةِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ مِثْلَهُ (3).
10332- 2- (4) وَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّ مَنْ صَلَّى فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنَ الشَّهْرِ- وَ قَرَأَ سُورَةَ الْأَنْعَامِ فِي صَلَاتِهِ فِي رَكْعَتَيْنِ- وَ يَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَكْفِيَهُ كُلَّ خَوْفٍ وَ وَجَعٍ- فِي بَقِيَّةِ ذَلِكَ الشَّهْرِ أَمِنَ مِمَّا يَكْرَهُهُ بِإِذْنِ اللَّهِ.
وَ رَوَاهُ فِي الْإِقْبَالِ أَيْضاً نَحْوَهُ (5) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
(6) 46 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّطَوُّعِ بِالصَّلَوَاتِ الْمَخْصُوصَةِ كُلَّ يَوْمٍ
10333- 1- (7) إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ الْكَفْعَمِيُّ فِي الْمِصْبَاحِ عَنِ الصَّادِقِ ع
____________
(1)- الباب 45 فيه حديثان.
(2)- مصباح المتهجد- 470، و الاقبال- 87.
(3)- الدروع الواقية- 3.
(4)- الدروع الواقية- 2.
(5)- الاقبال- 22.
(6)- الباب 46 فيه 3 أحاديث.
(7)- مصباح الكفعمي- 407.
171
قَالَ: مَنْ صَلَّى أَرْبَعاً فِي كُلِّ يَوْمٍ قَبْلَ الزَّوَالِ- يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً- وَ الْقَدْرَ خَمْساً وَ عِشْرِينَ مَرَّةً- لَمْ يَمْرَضْ إِلَّا مَرَضَ الْمَوْتِ.
10334- 2- (1) وَ عَنِ النَّبِيِّ(ص)مَنْ صَلَّى فِي كُلِّ يَوْمٍ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً- بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ.
10335- 3- (2) وَ عَنِ الْكَاظِمِ(ع)قَالَ: مَنْ صَلَّى فِي كُلِّ يَوْمٍ أَرْبَعاً عِنْدَ الزَّوَالِ- يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ- عَصَمَهُ اللَّهُ فِي أَهْلِهِ وَ مَالِهِ وَ دِينِهِ وَ دُنْيَاهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمِصْبَاحِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)مِثْلَهُ (3) وَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ الْأَوَّلَ وَ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ ذَكَرَ الثَّانِيَ.
(4) 47 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ وَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْمُبَاهَلَةِ وَ هُوَ الرَّابِعُ وَ الْعِشْرُونَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ
10336- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمِصْبَاحِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّى فِي هَذَا الْيَوْمِ- يَعْنِي الرَّابِعَ وَ الْعِشْرِينَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ-
____________
(1)- مصباح الكفعمي- 407، و مصباح المتهجد- 221.
(2)- مصباح الكفعمي- 407.
(3)- مصباح المتهجد- 221، تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 39 من أبواب صلاة الجمعة، و ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 49 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 47 فيه حديثان.
(5)- مصباح المتهجد- 703.
172
رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الزَّوَالِ بِنِصْفِ سَاعَةٍ- شُكْراً لِلَّهِ عَلَى مَا مَنَّ بِهِ عَلَيْهِ وَ خَصَّهُ بِهِ- يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أُمَّ الْكِتَابِ مَرَّةً وَاحِدَةً- وَ عَشْرَ مَرَّاتٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ عَشْرَ مَرَّاتٍ- آيَةَ الْكُرْسِيِّ- إِلَى قَوْلِهِ هُمْ فِيهٰا خٰالِدُونَ- وَ عَشْرَ مَرَّاتٍ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ- عَدَلَتْ عِنْدَ اللَّهِ مِائَةَ أَلْفِ حَجَّةٍ- وَ مِائَةَ أَلْفِ عُمْرَةٍ- وَ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ- إِلَّا قَضَاهَا لَهُ كَائِنَةً مَا كَانَتْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
قَالَ الشَّيْخُ وَ هَذِهِ الصَّلَاةُ بِعَيْنِهَا رَوَيْنَاهَا فِي يَوْمِ الْغَدِيرِ.
10337- 2- (1) وَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنِ التَّلَّعُكْبَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مَخْزُومٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَدَوِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَةَ الْعَنْبَرِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: يَوْمُ الْمُبَاهَلَةِ الْيَوْمُ الرَّابِعُ وَ الْعِشْرُونَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ- تُصَلِّي فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ مَا أَرَدْتَ مِنَ الصَّلَاةِ- وَ كُلَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ اسْتَغْفَرْتَ اللَّهَ بِعَقِبِهِمَا سَبْعِينَ مَرَّةً- ثُمَّ تَقُومُ قَائِماً وَ تَرْمِي بِطَرْفِكَ فِي مَوْضِعِ سُجُودِكَ- وَ تَقُولُ عَلَى غُسْلٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ ذَكَرَ الدُّعَاءَ.
(2) 48 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ يَوْمِ النَّيْرُوزِ وَ الْغُسْلِ فِيهِ وَ الصَّوْمِ وَ لُبْسِ أَنْظَفِ الثِّيَابِ وَ الطِّيبِ وَ تَعْظِيمِهِ وَ صَبِّ الْمَاءِ فِيهِ
10338- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمِصْبَاحِ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ مَوْلَانَا الصَّادِقِ(ع)فِي يَوْمِ النَّيْرُوزِ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ النَّيْرُوزِ- فَاغْتَسِلْ وَ الْبَسْ أَنْظَفَ ثِيَابِكَ- وَ تَطَيَّبْ بِأَطْيَبِ طِيبِكَ- وَ تَكُونُ ذَلِكَ الْيَوْمَ صَائِماً- فَإِذَا صَلَّيْتَ النَّوَافِلَ وَ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ- فَصَلِّ بَعْدَ ذَلِكَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- تَقْرَأُ
____________
(1)- مصباح المتهجد- 708.
(2)- الباب 48 فيه 3 أحاديث.
(3)- مصباح المتهجد 790، أورد قطعة منه في الباب 24 من أبواب الأغسال المسنونة، و في الباب 24 من أبواب الصوم المندوب.
173
فِي أَوَّلِ كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ- وَ عَشْرَ مَرَّاتٍ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ- وَ فِي الثَّانِيَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ- وَ عَشْرَ مَرَّاتٍ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ- وَ فِي الثَّالِثَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ عَشْرَ مَرَّاتٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ فِي الرَّابِعَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ- وَ عَشْرَ مَرَّاتٍ الْمُعَوِّذَتَيْنِ- وَ تَسْجُدُ بَعْدَ فَرَاغِكَ مِنَ الرَّكَعَاتِ سَجْدَةَ الشُّكْرِ- وَ تَدْعُو فِيهَا يُغْفَرُ لَكَ ذُنُوبُ خَمْسِينَ سَنَةً.
10339- 2- (1) أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِي كِتَابِ الْمُهَذَّبِ قَالَ حَدَّثَنِي السَّيِّدُ الْعَلَّامَةُ بَهَاءُ الدِّينِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّ يَوْمَ النَّيْرُوزِ هُوَ الْيَوْمُ- الَّذِي أَخَذَ فِيهِ النَّبِيُّ(ص)لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)الْعَهْدَ بِغَدِيرِ خُمٍّ- فَأَقَرُّوا لَهُ بِالْوَلَايَةِ فَطُوبَى لِمَنْ ثَبَتَ عَلَيْهَا- وَ الْوَيْلُ لِمَنْ نَكَثَهَا- وَ هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي وَجَّهَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَلِيّاً- إِلَى وَادِي الْجِنِّ وَ أَخَذَ عَلَيْهِمُ الْعُهُودَ وَ الْمَوَاثِيقَ- وَ هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي ظَفِرَ فِيهِ بِأَهْلِ النَّهْرَوَانِ- وَ قَتَلَ ذِي الثُّدَيَّةِ وَ هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي- فِيهِ يَظْهَرُ قَائِمُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَ وُلَاةَ الْأَمْرِ- وَ يُظْفِرُهُ اللَّهُ بِالدَّجَّالِ- فَيَصْلِبُهُ عَلَى كُنَاسَةِ الْكُوفَةِ- وَ مَا مِنْ يَوْمِ نَيْرُوزٍ إِلَّا وَ نَحْنُ نَتَوَقَّعُ فِيهِ الْفَرَجَ- لِأَنَّهُ مِنْ أَيَّامِنَا حَفِظَهُ الْفُرْسُ وَ ضَيَّعْتُمُوهُ- ثُمَّ إِنَّ نَبِيّاً مِنْ أَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ رَبَّهُ- أَنْ يُحْيِيَ الْقَوْمَ الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ هُمْ أُلُوفٌ- حَذَرَ الْمَوْتِ فَأَمَاتَهُمُ اللَّهُ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ- أَنْ صُبَّ عَلَيْهِمُ الْمَاءَ فِي مَضَاجِعِهِمْ- فَصَبَّ عَلَيْهِمُ الْمَاءَ فِي هَذَا الْيَوْمِ- فَعَاشُوا وَ هُمْ ثَلَاثُونَ أَلْفاً- فَصَارَ صَبُّ الْمَاءِ فِي يَوْمِ النَّيْرُوزِ سُنَّةً مَاضِيَةً- لَا يَعْرِفُ سَبَبَهَا إِلَّا الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ- وَ هُوَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِنْ سَنَةِ الْفُرْسِ- قَالَ الْمُعَلَّى وَ أَمْلَى عَلَيَّ ذَلِكَ فَكَتَبْتُ مِنْ إِمْلَائِهِ.
10340- 3- (2) وَ عَنِ الْمُعَلَّى أَيْضاً قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي صَبِيحَةِ يَوْمِ النَّيْرُوزِ- فَقَالَ يَا مُعَلَّى أَ تَعْرِفُ هَذَا الْيَوْمَ قُلْتُ لَا- وَ لَكِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْعَجَمُ وَ تَتَبَارَكُ فِيهِ- قَالَ كَلَّا وَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ الَّذِي بِبَطْنِ مَكَّةَ- مَا
____________
(1)- المهذب- 194، و البحار 59- 119.
(2)- المهذب- 195، و البحار 59- 119.
174
هَذَا الْيَوْمُ إِلَّا لِأَمْرٍ قَدِيمٍ أُفَسِّرُهُ لَكَ حَتَّى تَعْلَمَهُ- قُلْتُ تَعَلُّمِي هَذَا مِنْ عِنْدِكَ- أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَعِيشَ أَتْرَابِي (1) وَ يُهْلِكَ اللَّهُ أَعْدَاءَكُمْ- قَالَ يَا مُعَلَّى يَوْمُ النَّيْرُوزِ- هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي أَخَذَ اللَّهُ فِيهِ مِيثَاقَ الْعِبَادِ- أَنْ يَعْبُدُوهُ وَ لَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً- وَ أَنْ يَدِينُوا لِرُسُلِهِ وَ حُجَجِهِ وَ أَوْلِيَائِهِ- وَ هُوَ أَوَّلُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ- وَ هَبَّتْ فِيهِ الرِّيَاحُ اللَّوَاقِحُ- وَ خُلِقَتْ فِيهِ زَهْرَةُ الْأَرْضِ- وَ هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي اسْتَوَتْ فِيهِ سَفِينَةُ نُوحٍ عَلَى الْجُودِيِّ- وَ هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي أَحْيَا اللَّهُ فِيهِ الْقَوْمَ- الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيٰارِهِمْ وَ هُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ- فَقٰالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيٰاهُمْ- وَ هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي كَسَرَ فِيهِ إِبْرَاهِيمُ أَصْنَامَ قَوْمِهِ- وَ هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي حَمَلَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَلِيّاً(ع)عَلَى مَنْكِبَيْهِ- حَتَّى رَمَى أَصْنَامَ قُرَيْشٍ- مِنْ فَوْقِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَ هَشَّمَهَا الْخَبَرَ بِطُولِهِ.
(2) 49 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ مِنَ الْأُسْبُوعِ وَ كَيْفِيَّتِهَا
10341- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمِصْبَاحِ عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ السَّبْتِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً- وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً فَإِذَا سَلَّمَ- قَرَأَ فِي دُبُرِ هَذِهِ الصَّلَاةِ آيَةَ الْكُرْسِيِّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَ لِوَالِدَيْهِ- وَ كَانَ مِمَّنْ يَشْفَعُ لَهُ مُحَمَّدٌ ص.
10342- 2- (4) وَ عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّى يَوْمَ السَّبْتِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً- وَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ- فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مَرَّةً- كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ يَهُودِيٍّ وَ يَهُودِيَّةٍ عِبَادَةَ سَنَةٍ الْخَبَرَ بِطُولِهِ.
____________
(1)- الاتراب، جمع ترب- و هو من كان في مثل عمر صاحبه. (لسان العرب 1- 231). و في المصدر- أن اعيش ابدا، بدل (تعيش اترابي).
(2)- الباب 49 فيه 24 حديثا.
(3)- مصباح المتهجد- 221.
(4)- مصباح المتهجد- 221.
175
10343- 3- (1) وَ عَنْهُ(ص)قَالَ: مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الْأَحَدِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً- وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مَرَّةً- وَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى مَرَّةً- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً- جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ وَجْهُهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ- وَ مَتَّعَهُ اللَّهُ بِعَقْلِهِ حَتَّى يَمُوتَ.
10344- 4- (2) وَ عَنْهُ قَالَ: مَنْ صَلَّى يَوْمَ الْأَحَدِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً- وَ آمَنَ الرَّسُولُ (3) إِلَى آخِرِهَا- كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ نَصْرَانِيٍّ وَ نَصْرَانِيَّةٍ- عِبَادَةَ أَلْفِ سَنَةٍ تَمَامَ الْخَبَرِ.
10345- 5- (4) وَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الْإِثْنَيْنِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ سَبْعَ مَرَّاتٍ- وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مَرَّةً وَاحِدَةً- وَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِتَسْلِيمَةٍ فَإِذَا فَرَغَ يَقُولُ مِائَةَ مَرَّةٍ- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ مِائَةَ مَرَّةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى جَبْرَئِيلَ- أَعْطَاهُ اللَّهُ سَبْعِينَ أَلْفَ قَصْرٍ فِي الْجَنَّةِ- فِي كُلِّ قَصْرٍ سَبْعُونَ أَلْفَ دَارٍ- فِي كُلِّ دَارٍ سَبْعُونَ أَلْفَ بَيْتٍ- فِي كُلِّ بَيْتٍ سَبْعُونَ أَلْفَ جَارِيَةٍ.
10346- 6- (5) وَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الْإِثْنَيْنِ رَكْعَتَيْنِ- يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً- وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً- وَ يَقْرَأُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ آيَةَ الْكُرْسِيِّ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً- وَ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً- يَجْعَلُ اللَّهُ تَعَالَى اسْمَهُ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ- وَ إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ- وَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَ الْعَلَانِيَةِ- وَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ آيَةٍ قَرَأَهَا حَجَّةً وَ عُمْرَةً- وَ كَأَنَّمَا أَعْتَقَ نَسَمَةً مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ- وَ إِنْ مَاتَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ مَاتَ شَهِيداً.
____________
(1)- مصباح المتهجد- 222.
(2)- مصباح المتهجد- 222.
(3)- البقرة 2- 285.
(4)- مصباح المتهجد- 222.
(5)- مصباح المتهجد- 222.
177
10351- 11- (1) وَ عَنْهُ(ص)مَنْ صَلَّى يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ بَعْدَ انْتِصَافِ النَّهَارِ عِشْرِينَ رَكْعَةً- يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً- وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مَرَّةً- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- لَمْ يُكْتَبْ عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ إِلَى سَبْعِينَ يَوْماً تَمَامَ الْخَبَرِ.
10352- 12- (2) وَ عَنْهُ(ص)مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ رَكْعَتَيْنِ- يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ مَرَّةً مَرَّةً- غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ.
10353- 13- (3) قَالَ وَ قَالَ النَّبِيُّ(ص)مَنْ صَلَّى يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً- يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- نَادَى مُنَادٍ مِنْ عِنْدِ الْعَرْشِ- يَا عَبْدَ اللَّهِ اسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ- فَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا تَأَخَّرَ الْخَبَرَ.
10354- 14- (4) وَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الْخَمِيسِ- بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ رَكْعَتَيْنِ- يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً- وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ خَمْسَ مَرَّاتٍ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ- وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ- فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ- اسْتَغْفَرَ اللَّهَ تَعَالَى خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً- وَ جَعَلَ ثَوَابَهُ لِوَالِدَيْهِ فَقَدْ أَدَّى حَقَّ وَالِدَيْهِ.
10355- 15- (5) وَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الْخَمِيسِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ سَبْعَ مَرَّاتٍ- وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ مَرَّةً وَاحِدَةً- وَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِتَسْلِيمَةٍ- فَإِذَا فَرَغَ يَقُولُ مِائَةَ مَرَّةٍ- اللَّهُمَّ
____________
(1)- مصباح المتهجد- 224.
(2)- مصباح المتهجد- 224.
(3)- مصباح المتهجد- 224.
(4)- مصباح المتهجد- 224.
(5)- مصباح المتهجد- 225.
178
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ مِائَةَ مَرَّةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى جَبْرَئِيلَ- أَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى سَبْعِينَ أَلْفَ قَصْرٍ الْخَبَرَ- قَالَ وَ مَنْ صَلَّى هَذِهِ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْخَمِيسِ- كَانَ لَهُ هَذَا الثَّوَابُ كُلُّهُ.
10356- 16- (1) وَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ صَلَّى يَوْمَ الْخَمِيسِ مَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ- يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى فَاتِحَةَ الْكِتَابِ- وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِائَةَ مَرَّةٍ- وَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ- فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ- وَ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ(ص)مِائَةَ مَرَّةٍ- لَا يَقُومُ مِنْ مَقَامِهِ حَتَّى يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ الْبَتَّةَ.
10357- 17- (2) وَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ إِلَى اللَّهِ حَاجَةٌ- فَلْيُصَلِّ يَوْمَ الْخَمِيسِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- بَعْدَ الضُّحَى بَعْدَ أَنْ يَغْتَسِلَ- يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا فَاتِحَةَ الْكِتَابِ- وَ عِشْرِينَ مَرَّةً إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ- فَإِذَا سَلَّمْتَ قُلْتَ مِائَةَ مَرَّةٍ- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- ثُمَّ تَرْفَعُ يَدَيْكَ نَحْوَ السَّمَاءِ- وَ تَقُولُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ- ثُمَّ تُحَرِّكُ سَبَّابَتَكَ وَ تَقُولُ عَشْرَ مَرَّاتٍ- وَ تَقُولُ حَتَّى يَنْقَطِعَ النَّفَسُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ- ثُمَّ تَرْفَعُ يَدَيْكَ تِلْقَاءَ وَجْهِكَ- وَ تَقُولُ يَا اللَّهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ- ثُمَّ تَقُولُ يَا اللَّهُ يَا أَفْضَلَ مَنْ رُجِيَ- وَ يَا خَيْرَ مَنْ دُعِيَ وَ ذَكَرَ الدُّعَاءَ.
10358- 18- (3) عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ جَمَالِ الْأُسْبُوعِ قَالَ حَدَّثَ أَبُو الْحُسَيْنِ زَيْدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْعَلَوِيُّ الْمُحَمَّدِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى السَّلَامِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيِّ عَنْ
____________
(1)- مصباح المتهجد- 225.
(2)- مصباح المتهجد- 227.
(3)- جمال الأسبوع- 40.
179
(أَبِي الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ) (1)(ع)قَالَ قَرَأْتُ فِي كُتُبِ آبَائِي ع- مَنْ صَلَّى يَوْمَ السَّبْتِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ- كَتَبَهُ اللَّهُ فِي دَرَجَةِ النَّبِيِّينَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِينَ- وَ حَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً.
10359- 19- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْعَسْكَرِيِّ(ع)قَالَ: مَنْ صَلَّى يَوْمَ الْأَحَدِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ- وَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ- بَوَّأَهُ اللَّهُ فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ يَشَاءُ.
10360- 20- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْهُ(ع)قَالَ: مَنْ صَلَّى يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ- يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْراً- جَعَلَ اللَّهُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نُوراً يُضِيءُ مِنْهُ الْمَوْقِفُ- حَتَّى يَغْبِطَهُ بِهِ جَمِيعُ مَنْ خَلَقَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ.
10361- 21- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: مَنْ صَلَّى يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ سِتَّ رَكَعَاتٍ- يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ- وَ آمَنَ الرَّسُولُ (5) إِلَى آخِرِهَا- وَ إِذَا زُلْزِلَتْ مَرَّةً وَاحِدَةً- غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهَا- كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.
10362- 22- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: مَنْ صَلَّى يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ الْقَدْرَ مَرَّةً وَاحِدَةً- تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ- وَ زَوَّجَهُ بِزَوْجَةٍ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ.
10363- 23- (7) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: مَنْ صَلَّى يَوْمَ الْخَمِيسِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ- يَقْرَأُ فِي
____________
(1)- في المصدر- أبي محمد الحسن بن علي العلوي.
(2)- جمال الأسبوع- 41.
(3)- جمال الأسبوع- 41.
(4)- جمال الأسبوع- 41.
(5)- البقرة 2- 285.
(6)- جمال الأسبوع- 42.
(7)- جمال الأسبوع- 42.
176
10347- 7- (1) وَ عَنْهُ(ص)مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الْإِثْنَيْنِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً- بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ آيَةِ الْكُرْسِيِّ مَرَّةً- فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ- قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ مَرَّةً- وَ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ مَرَّةً- وَ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ(ص)اثْنَتَيْ عَشْرَةَ مَرَّةً- نَادَى مُنَادٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيْنَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ- فَلْيَقُمْ فَلْيَأْخُذْ ثَوَابَهُ مِنَ اللَّهِ تَمَامَ الْخَبَرِ.
10348- 8- (2) وَ عَنْهُ(ص)قَالَ: مَنْ صَلَّى يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ سَبْعَ مَرَّاتٍ- وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ مَرَّةً وَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِتَسْلِيمَةٍ- فَإِذَا فَرَغَ يَقُولُ مِائَةَ مَرَّةٍ- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ مِائَةَ مَرَّةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى جَبْرَئِيلَ (3)- أَعْطَاهُ اللَّهُ سَبْعِينَ أَلْفَ قَصْرٍ تَمَامَ الْخَبَرِ.
10349- 9- (4) وَ عَنْهُ(ص)قَالَ: مَنْ صَلَّى يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ عِنْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ رَكْعَتَيْنِ- يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مَرَّةً- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً- وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ مَرَّةً- فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ رَبَّهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ- وَ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ(ص)عَشْرَ مَرَّاتٍ- غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ كُلَّهَا وَ ذَكَرَ بَاقِيَ الْخَبَرِ.
10350- 10- (5) وَ عَنْهُ(ص)قَالَ: مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الثَّلَاثَاءِ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ- وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ شَهِدَ اللَّهُ (6) مَرَّةً مَرَّةً أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا سَأَلَ.
____________
(1)- مصباح المتهجد- 223.
(2)- مصباح المتهجد- 223.
(3)- في المصدر زيادة- و ميكائيل.
(4)- مصباح المتهجد- 223.
(5)- مصباح المتهجد- 223.
(6)- آل عمران 3- 18.
180
كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْراً- قَالَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ سَلْ تُعْطَ.
10364- 24- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيِّ(ع)قَالَ: مَنْ صَلَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ- وَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَ حم السَّجْدَةَ- أَدْخَلَهُ اللَّهُ جَنَّتَهُ وَ شَفَّعَهُ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ وَ وَقَاهُ ضَغْطَةَ الْقَبْرِ وَ أَهْوَالَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ- قَالَ فَقُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ فِي أَيِّ وَقْتٍ تُصَلَّى هَذِهِ الصَّلَاةُ- فَقَالَ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى زَوَالِهَا.
وَ رَوَى ابْنُ طَاوُسٍ فِي الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ صَلَوَاتٍ كَثِيرَةً جِدّاً تُصَلَّى فِي الْأُسْبُوعِ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى صَلَوَاتِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ لَيْلَتِهَا فِي الْجُمُعَةِ (2) وَ عَلَى صَلَاةِ الْحَوَائِجِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي هَذِهِ الْأَبْوَابِ (3) وَ قَدْ رَوَى الْكَفْعَمِيُّ فِي الْمِصْبَاحِ أَكْثَرَ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ وَ كَذَا جُمْلَةً مِنَ الصَّلَوَاتِ السَّابِقَةِ.
(4) 50 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ أَوَّلِ الْمُحَرَّمِ وَ عَاشِرِهِ
10365- 1- (5) عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الْإِقْبَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ شَاذَانَ رَفَعَهُ عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: إِنَّ فِي الْمُحَرَّمِ لَيْلَةً شَرِيفَةً- وَ هِيَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مَنْ صَلَّى فِيهَا مِائَةَ رَكْعَةٍ- يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ يُسَلِّمُ فِي آخِرِ كُلِّ تَشَهُّدٍ وَ صَامَ صَبِيحَةَ الْيَوْمِ- وَ هُوَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِنَ الْمُحَرَّمِ- كَانَ مِمَّنْ يَدُومُ عَلَيْهِ الْخَيْرُ سَنَةً- وَ لَا يَزَالُ مَحْفُوظاً
____________
(1)- جمال الأسبوع- 42.
(2)- تقدم في الباب 39 من أبواب صلاة الجمعة.
(3)- تقدم في الحديث 1 من الباب 44، و في الباب 46 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 50 فيه 6 أحاديث.
(5)- الاقبال- 552.
181
مِنَ الْفِتْنَةِ إِلَى الْقَابِلِ- وَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ صَارَ إِلَى الْجَنَّةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
10366- 2- (1) وَ عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: تُصَلِّي أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنَ الْمُحَرَّمِ رَكْعَتَيْنِ- تَقْرَأُ فِي الْأُولَى فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ سُورَةَ الْأَنْعَامِ- وَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ سُورَةَ يس.
10367- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْحَافِظِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ عَاشُورَاءَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ- يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ- وَ آيَةِ الْكُرْسِيِّ عَشْرَ مَرَّاتٍ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ- وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ عَشْراً عَشْراً- فَإِذَا سَلَّمَ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ- بَنَى اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ أَلْفِ أَلْفِ قَصْرٍ (مِنْ نُورٍ) (3).
وَ ذَكَرَ حَدِيثاً يَشْتَمِلُ عَلَى ثَوَابٍ جَزِيلٍ جِدّاً.
10368- 4- (4) وَ عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ عَاشُورَاءَ مِائَةَ رَكْعَةٍ- يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِالْحَمْدِ مَرَّةً- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- وَ يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ- فَإِذَا فَرَغَ مِنْ جَمِيعِ صَلَاتِهِ قَالَ- سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ- وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ- وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ سَبْعِينَ مَرَّةً- مَنْ صَلَّى هَذِهِ الصَّلَاةَ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ النِّسَاءِ- مَلَأَ اللَّهُ قَبْرَهُ إِذَا مَاتَ مِسْكاً وَ عَنْبَراً الْحَدِيثَ.
وَ فِيهِ أَيْضاً ثَوَابٌ جَزِيلٌ جِدّاً.
10369- 5- (5) قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ وَ رَأَيْتُ فِي بَعْضِ كُتُبِ الْعِبَادَاتِ عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: مَنْ صَلَّى مِائَةَ رَكْعَةٍ لَيْلَةَ عَاشُورَاءَ- يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- وَ يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ-
____________
(1)- الاقبال- 552.
(2)- الاقبال- 555.
(3)- ليس في المصدر.
(4)- الاقبال- 555.
(5)- الاقبال- 556.
182
فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ- سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ- وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ- وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ- وَ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ سَبْعِينَ مَرَّةً.
وَ ذَكَرَ مِنَ الثَّوَابِ مَا يَطُولُ شَرْحُهُ.
10370- 6- (1) قَالَ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنِ النَّبِيِّ(ص)تُصَلِّي لَيْلَةَ عَاشُورَاءَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسِينَ مَرَّةً- فَإِذَا سَلَّمْتَ مِنَ الرَّابِعَةِ- فَأَكْثِرْ ذِكْرَ اللَّهِ تَعَالَى وَ الصَّلَاةَ عَلَى رَسُولِهِ- وَ اللَّعْنَ لِأَعْدَائِهِمْ مَا اسْتَطَعْتَ.
(2) 51 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ يَوْمِ الْخَامِسِ وَ الْعِشْرِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَ كَيْفِيَّتِهَا
10371- 1- (3) عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الْإِقْبَالِ قَالَ رَأَيْتُ فِي كُتُبِ الشِّيعَةِ الْقُمِّيِّينَ قَالَ: رُوِيَ أَنَّهُ يُصَلَّى- فِي الْيَوْمِ الْخَامِسِ وَ الْعِشْرِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ- رَكْعَتَانِ عِنْدَ الضُّحَى بِالْحَمْدِ مَرَّةً- وَ الشَّمْسِ وَ ضُحَيهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ- وَ يَقُولُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ- وَ تَدْعُو وَ تَقُولُ يَا مُقِيلَ الْعَثَرَاتِ أَقِلْنِي عَثْرَتِي- يَا مُجِيبَ الدَّعَوَاتِ أَجِبْ دَعْوَتِي- يَا سَامِعَ الْأَصْوَاتِ اسْمَعْ صَوْتِي- وَ ارْحَمْنِي وَ تَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِي وَ مَا عِنْدِي- يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ.
____________
(1)- الاقبال- 556.
(2)- الباب 51 فيه حديث واحد.
(3)- الاقبال- 314.
183
(1) 52 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ وَ يَوْمِ عَرَفَةَ وَ كَيْفِيَّتِهَا
10372- 1- (2) عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي الْإِقْبَالِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ عَمَلِ ذِي الْحِجَّةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَشْنَاسَ قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ وَ هُوَ مِنْ مُصَنِّفِي أَصْحَابِنَا عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَ عَنْ طَاهِرِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الْكُوفِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ يَا بُنَيَّ- لَا تَتْرُكَنَّ أَنْ تُصَلِّيَ كُلَّ لَيْلَةٍ- بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ مِنْ لَيَالِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ- رَكْعَتَيْنِ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ- وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً وَاحِدَةً- وَ هَذِهِ الْآيَةَ وَ وٰاعَدْنٰا مُوسىٰ ثَلٰاثِينَ لَيْلَةً- وَ أَتْمَمْنٰاهٰا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقٰاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً- وَ قٰالَ مُوسىٰ لِأَخِيهِ هٰارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي- وَ أَصْلِحْ وَ لٰا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (3)- فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ شَارَكْتَ الْحَاجَّ فِي ثَوَابِهِمْ وَ إِنْ لَمْ تَحُجَّ.
10373- 2- (4) عَنْ مَوْلَانَا الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّى يَوْمَ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الدُّعَاءِ فِي ذَلِكَ- وَ يَكُونُ بَارِزاً تَحْتَ السَّمَاءِ رَكْعَتَيْنِ- وَ اعْتَرَفَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِذُنُوبِهِ وَ أَقَرَّ لَهُ بِخَطَايَاهُ- نَالَ مَا نَالَ الْوَاقِفُونَ بِعَرَفَةَ مِنَ الْفَوْزِ- وَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ.
____________
(1)- الباب 52 فيه حديثان.
(2)- الاقبال- 317.
(3)- الاعراف 7- 142.
(4)- الاقبال- 336.
184
(1) 53 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّطَوُّعِ بِصَلَوَاتِ الْأَئِمَّةِ وَ قَدْ تَقَدَّمَتْ صَلَاةُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)(2)
10374- 1- (3) عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ جَمَالِ الْأُسْبُوعِ قَالَ: صَلَاةُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ- وَ هِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ مِثْلُ صَلَاةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع) صَلَاةٌ أُخْرَى لِلْحَسَنِ(ع)يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ هِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ- كُلُّ رَكْعَةٍ بِالْحَمْدِ مَرَّةً وَ بِالْإِخْلَاصِ خَمْساً وَ عِشْرِينَ مَرَّةً- صَلَاةُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْفَاتِحَةَ خَمْسِينَ مَرَّةً- وَ الْإِخْلَاصَ خَمْسِينَ مَرَّةً- وَ إِذَا رَكَعْتَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ- تَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ عَشْراً وَ الْإِخْلَاصَ عَشْراً- وَ كَذَلِكَ إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ- وَ كَذَلِكَ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَ بَيْنَ كُلِّ سَجْدَتَيْنِ- فَإِذَا سَلَّمْتَ فَادْعُ بِهَذَا الدُّعَاءِ وَ ذَكَرَ دُعَاءً طَوِيلًا- صَلَاةُ زَيْنِ الْعَابِدِينَ(ع)أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ- كُلُّ رَكْعَةٍ بِالْفَاتِحَةِ مَرَّةً وَ الْإِخْلَاصِ مِائَةَ مَرَّةٍ- صَلَاةُ الْبَاقِرِ(ع)رَكْعَتَانِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْفَاتِحَةُ مَرَّةً- وَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ مِائَةَ مَرَّةٍ- صَلَاةُ الصَّادِقِ(ع)رَكْعَتَانِ- فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْفَاتِحَةُ مَرَّةً- وَ شَهِدَ اللَّهُ (4) مِائَةَ مَرَّةٍ- صَلَاةُ الْكَاظِمِ(ع)رَكْعَتَانِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْفَاتِحَةُ مَرَّةً- وَ الْإِخْلَاصُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ مَرَّةً-
____________
(1)- الباب 53 فيه حديث واحد.
(2)- تقدمت صلاته (عليه السلام) في الباب 13 من أبواب بقية الصلوات المندوبة.
(3)- جمال الأسبوع- 270- 280.
(4)- آل عمران 3- 18.
185
صَلَاةُ الرِّضَا(ع)سِتُّ رَكَعَاتٍ- فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْفَاتِحَةُ مَرَّةً- وَ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ عَشْرَ مَرَّاتٍ- صَلَاةُ الْجَوَادِ(ع)رَكْعَتَانِ- فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْفَاتِحَةُ مَرَّةً- وَ الْإِخْلَاصُ سَبْعِينَ مَرَّةً- صَلَاةُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)رَكْعَتَانِ- يَقْرَأُ فِي الْأُولَى الْفَاتِحَةَ وَ يس- وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ الرَّحْمَنَ- صَلَاةُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيِّ(ع) أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ- كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدُ مَرَّةً- وَ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً- وَ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ لِكُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدُ مَرَّةً- وَ الْإِخْلَاصُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً- صَلَاةُ الْحُجَّةِ(ع)رَكْعَتَانِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ- إِلَى إِيّٰاكَ نَعْبُدُ وَ إِيّٰاكَ نَسْتَعِينُ- ثُمَّ يَقُولُ مِائَةَ مَرَّةٍ إِيّٰاكَ نَعْبُدُ وَ إِيّٰاكَ نَسْتَعِينُ- ثُمَّ يُتِمُّ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ- وَ يَقْرَأُ بَعْدَهَا الْإِخْلَاصَ مَرَّةً وَاحِدَةً- ثُمَّ يَدْعُو عَقِيبَهَا فَيَقُولُ اللَّهُمَّ عَظُمَ الْبَلَاءُ- وَ بَرِحَ الْخَفَاءُ وَ انْكَشَفَ الْغِطَاءُ- وَ ضَاقَتِ الْأَرْضُ وَ مَنَعَتِ السَّمَاءُ- وَ إِلَيْكَ يَا رَبِّ الْمُشْتَكَى- وَ عَلَيْكَ الْمُعَوَّلُ فِي الشِّدَّةِ وَ الرَّخَاءِ- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ الَّذِينَ أَمَرْتَنَا بِطَاعَتِهِمْ- وَ عَجِّلِ اللَّهُمَّ فَرَجَهُمْ بِقَائِمِهِمْ- وَ أَظْهِرْ إِعْزَازَهُ يَا مُحَمَّدُ يَا عَلِيُّ- يَا عَلِيُّ يَا مُحَمَّدُ اكْفِيَانِي فَإِنَّكُمَا كَافِيَانِي يَا مُحَمَّدُ يَا عَلِيُّ- يَا عَلِيُّ يَا مُحَمَّدُ انْصُرَانِي فَإِنَّكُمَا نَاصِرَانِي- يَا مُحَمَّدُ يَا عَلِيُّ يَا عَلِيُّ يَا مُحَمَّدُ احْفَظَانِي- فَإِنَّكُمَا حَافِظَانِي- يَا مَوْلَايَ يَا صَاحِبَ الزَّمَانِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- الْغَوْثَ الْغَوْثَ أَدْرِكْنِي أَدْرِكْنِي الْأَمَانَ الْأَمَانَ.
(1)
____________
(1)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 و 4 من الباب 44 من هذه الأبواب، و تقدم ما يدل على صلوات أخر مثل صلاة الوالدين و الولد في الحديث 7 من الباب 28 من أبواب الاحتضار، و صلاة تحية المسجد في الباب 42 من أبواب أحكام المساجد، و صلاة أربع ركعات بعد صلاة العيد في الباب 6 من أبواب صلاة العيد، و صلاة ركعتين في مسجد الرسول في الحديث 10 من الباب 7 من أبواب صلاة العيد.
187
أَبْوَابُ الْخَلَلِ الْوَاقِعِ فِي الصَّلَاةِ
أَقُولُ: قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ هَذِهِ الْأَحْكَامِ فِي النِّيَّةِ (1) وَ التَّحْرِيمَةِ (2) وَ الْقِرَاءَةِ (3) وَ الْقُنُوتِ (4) وَ الرُّكُوعِ (5) وَ السُّجُودِ (6) وَ التَّشَهُّدِ (7) وَ التَّسْلِيمِ (8) وَ فِي قَوَاطِعِ الصَّلَاةِ (9) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (10).
(11) 1 بَابُ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِالشَّكِّ فِي عَدَدِ الْأَوَّلَتَيْنِ مِنَ الْفَرِيضَةِ دُونَ الْأَخِيرَتَيْنِ وَ دُونَ النَّافِلَةِ
10375- 1- (12) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: قَالَ
____________
(1)- تقدم في الباب 2 من أبواب النية.
(2)- تقدم في الباب 2 و 3 و 6 من أبواب تكبيرة الاحرام.
(3)- تقدم في الباب 11 و 17 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 32 و 39 و 43 و 51 و 72 من أبواب القراءة.
(4)- تقدم في الباب 15 و 16 و 18 من أبواب القنوت.
(5)- تقدم في الباب 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 من أبواب الركوع.
(6)- تقدم في الباب 14 و 15 و 16 و 28 من أبواب السجود.
(7)- تقدم في الباب 7 و 8 و 9 و 13 من أبواب التشهد.
(8)- تقدم في الباب 3 من أبواب التسليم.
(9)- تقدم في الحديث 4 و 9 و 11 من الباب 1 و في الحديث 3 و 5 من الباب 25 من أبواب قواطع الصلاة.
(10)- تقدم في الباب 17 من أبواب صلاة الجماعة.
(11)- الباب 1 فيه 24 حديثا.
(12)- الفقيه 1- 201- 605، أورده عن الكليني في الحديث 12 من الباب 13 من أبواب اعداد الفرائض، و في الحديث 6 من الباب 42، و أورده في الحديث 6 من الباب 51 من أبواب القراءة في الصلاة.
188
أَبُو جَعْفَرٍ(ع)كَانَ الَّذِي فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْعِبَادِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ وَ فِيهِنَّ الْقِرَاءَةُ- وَ لَيْسَ فِيهِنَّ وَهْمٌ يَعْنِي سَهْواً- فَزَادَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)سَبْعاً وَ فِيهِنَّ الْوَهْمُ وَ لَيْسَ فِيهِنَّ قِرَاءَةٌ- فَمَنْ شَكَّ فِي الْأُولَيَيْنِ أَعَادَ- حَتَّى يَحْفَظَ وَ يَكُونَ عَلَى يَقِينٍ- وَ مَنْ شَكَّ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ عَمِلَ بِالْوَهْمِ.
10376- 2- (1) وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ زَادَ وَ إِنَّمَا فَرَضَ اللَّهُ كُلَّ صَلَاةٍ رَكْعَتَيْنِ- وَ زَادَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)سَبْعاً وَ فِيهِنَّ الْوَهْمُ- وَ لَيْسَ فِيهِنَّ قِرَاءَةٌ.
10377- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ جُذَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا سَلِمَتِ الرَّكْعَتَانِ الْأَوَّلَتَانِ سَلِمَتِ الصَّلَاةُ.
10378- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ فِي نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَيْسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ سَهْوٌ.
10379- 5- (4) وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْكُوفِيِّ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَدْرِ أَ وَاحِدَةً صَلَّى أَمِ اثْنَتَيْنِ- فَقَالَ لَهُ يُعِيدُ الصَّلَاةَ- فَقَالَ لَهُ فَأَيْنَ مَا رُوِيَ أَنَّ الْفَقِيهَ لَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ- قَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ.
____________
(1)- مستطرفات السرائر- 74- 18.
(2)- الفقيه 1- 346- 1010.
(3)- الفقيه 1- 352- 1028، أورد قطعة منه في الحديث 13 من الباب 2، و أورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 24، و أورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 25 من هذه الأبواب.
(4)- معاني الأخبار 159.
189
10380- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ لَا يَدْرِي وَاحِدَةً صَلَّى أَمْ ثِنْتَيْنِ قَالَ يُعِيدُ الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
10381- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي- وَ لَا يَدْرِي وَاحِدَةً صَلَّى أَمْ ثِنْتَيْنِ- قَالَ يَسْتَقْبِلُ حَتَّى يَتَيَقَّنَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ- وَ فِي الْجُمُعَةِ وَ فِي الْمَغْرِبِ وَ فِي الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ.
10382- 8- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ سَهْوٌ.
10383- 9- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ رَبِيعِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَمَّا عُرِجَ بِرَسُولِ اللَّهِ(ص) نَزَلَ بِالصَّلَاةِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ- فَلَمَّا وُلِدَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ(ع) زَادَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)سَبْعَ رَكَعَاتٍ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ إِنَّمَا يَجِبُ السَّهْوُ فِيمَا زَادَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) فَمَنْ شَكَّ فِي أَصْلِ الْفَرْضِ- الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ اسْتَقْبَلَ صَلَاتَهُ.
____________
(1)- الكافي 3- 350- 3، و التهذيب 2- 192- 759، و الاستبصار 1- 375- 1423، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(2)- الكافي 3- 351- 2، و التهذيب 2- 179- 715، و الاستبصار 1- 365- 1391، أورده في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(3)- الكافي 3- 358- 5، و التهذيب 3- 54- 187، أورده بسند آخر في الحديث 4 من هذا الباب.
(4)- الكافي 3- 487- 2، أورده بتمامه في الحديث 14 من الباب 13، و أورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 21 من أبواب اعداد الفرائض.
190
10384- 10- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)الْإِعَادَةُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ- وَ السَّهْوُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2) وَ رَوَاهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ كَذَا الْأَحَادِيثُ الَّتِي قَبْلَهُ.
10385- 11- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ شَكَّ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى- قَالَ يَسْتَأْنِفُ.
10386- 12- (5) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ لَا يَدْرِي أَ رَكْعَةً صَلَّى- أَمْ ثِنْتَيْنِ قَالَ يُعِيدُ.
10387- 13- (6) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: قَالَ لِي إِذَا لَمْ تَحْفَظِ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ فَأَعِدْ صَلَاتَكَ.
10388- 14- (7) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا شَكَكْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ فَأَعِدْ.
____________
(1)- الكافي 3- 350- 4.
(2)- الاستبصار 1- 364- 1386.
(3)- التهذيب 2- 177- 709.
(4)- التهذيب 2- 176- 700، و الاستبصار 1- 363- 1377.
(5)- التهذيب 2- 177- 705، و الاستبصار 1- 364- 1382.
(6)- التهذيب 2- 177- 707، و الاستبصار 1- 364- 1384.
(7)- التهذيب 2- 176- 701، و الاستبصار 1- 363- 1378.
191
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ غَيْرِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (1).
10389- 15- (2) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا سَهَوْتَ فِي الْأَوَّلَتَيْنِ فَأَعِدْهُمَا حَتَّى تُثَبِّتَهُمَا.
10390- 16- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ (بْنِ) (4) الْقَرَوِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ وَ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليهما السلام) أَنَّهُمَا قَالا إِذَا لَمْ تَدْرِ أَ وَاحِدَةً صَلَّيْتَ أَمْ ثِنْتَيْنِ فَاسْتَقْبِلْ.
10391- 17- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ: إِذَا سَهَا الرَّجُلُ- فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ- فَلَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّى أَمْ ثِنْتَيْنِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زُرْعَةَ مِثْلَهُ (6).
10392- 18- (7) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّهْوِ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ- قَالَ إِذَا لَمْ تَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّيْتَ أَمِ اثْنَتَيْنِ- فَأَعِدِ الصَّلَاةَ مِنْ أَوَّلِهَا- وَ الْجُمُعَةُ أَيْضاً إِذَا سَهَا فِيهَا الْإِمَامُ- فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ لِأَنَّهَا رَكْعَتَانِ الْحَدِيثَ.
____________
(1)- الكافي 3- 350- 1.
(2)- التهذيب 2- 177- 706، و الاستبصار 1- 364- 1383.
(3)- التهذيب 2- 176- 702، و الاستبصار 1- 363- 1379.
(4)- ليس في التهذيب- هامش المخطوط-.
(5)- التهذيب 2- 176- 704، و الاستبصار 1- 364- 1381.
(6)- الكافي 3- 350- 2.
(7)- التهذيب 2- 179- 720، و الاستبصار 1- 366- 1394، أورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 2 من هذه الأبواب.
192
10393- 19- (1) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ سَأَلَهُ الْفُضَيْلُ عَنِ السَّهْوِ فَقَالَ- إِذَا شَكَكْتَ فِي الْأَوَّلَتَيْنِ فَأَعِدْ.
10394- 20- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ- لَا يَدْرِي أَ رَكْعَتَيْنِ صَلَّى أَمْ وَاحِدَةً قَالَ يُتِمُّ.
أَقُولُ: يَأْتِي الْوَجْهُ فِيهِ وَ فِي أَمْثَالِهِ (3).
10395- 21- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ يُتِمُّ عَلَى صَلَاتِهِ.
10396- 22- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ لَا يَدْرِي أَ رَكْعَتَيْنِ صَلَّى- أَمْ وَاحِدَةً فَقَالَ يُتِمُّ بِرَكْعَةٍ.
10397- 23- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ الرَّبِيعِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)قَالَ: فِي الرَّجُلِ لَا يَدْرِي أَ رَكْعَةً صَلَّى أَمِ اثْنَتَيْنِ- قَالَ يَبْنِي عَلَى الرَّكْعَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (7).
____________
(1)- التهذيب 2- 176- 703.
(2)- التهذيب 2- 177- 710، و الاستبصار 1- 364- 1387.
(3)- ياتي في الحديث 24 من هذا الباب.
(4)- التهذيب 2- 178- 713.
(5)- التهذيب 2- 178- 712، و الاستبصار 1- 365- 1389.
(6)- التهذيب 2- 177- 711، و الاستبصار 1- 365- 1388.
(7)- المقنع- 30.
193
10398- 24- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ لَا يَدْرِي رَكْعَتَيْنِ رَكَعَ أَوْ وَاحِدَةً أَوْ ثَلَاثاً- قَالَ يَبْنِي صَلَاتَهُ عَلَى رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ- يَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.
قَالَ الشَّيْخُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ أَضْعَافُ هَذِهِ وَ لَا يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنِ الْأَكْثَرِ إِلَى الْأَقَلِّ إِلَّا لِدَلِيلٍ قَالَ وَ لَوْ كَانَتْ مُسَاوِيَةً فَلَيْسَ فِيهَا أَنَّ الشَّكَّ وَقَعَ فِي الْفَرَائِضِ فَنَحْمِلُهَا عَلَى النَّوَافِلِ (2) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) مَعَ أَنَّهُ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ وَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ عَلَى الْإِنْكَارِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ لِمَا مَضَى هُنَا (4) وَ فِي كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ (5) وَ غَيْرِهَا (6) وَ لِمَا يَأْتِي (7).
(8) 2 بَابُ بُطْلَانِ الصُّبْحِ وَ الْجُمُعَةِ وَ الْمَغْرِبِ وَ صَلَاةِ السَّفَرِ بِالشَّكِّ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ
10399- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا شَكَكْتَ
____________
(1)- التهذيب 2- 353- 1463، و الاستبصار 1- 376- 1427.
(2)- راجع التهذيب 2- 178- 713 ذيل الحديث 713.
(3)- ياتي في الباب 2 من هذه الأبواب.
(4)- لما مضى في الأحاديث 4- 19 من هذا الباب.
(5)- مضى في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة، و في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب السجود.
(6)- مضى في الحديث 12 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض.
(7)- ياتي في الباب 2 من هذه الأبواب.
(8)- الباب 2 فيه 15 حديث.
(9)- الكافي 3- 350- 1، التهذيب 2- 178- 714، و الاستبصار 1- 365- 1390.
194
فِي الْمَغْرِبِ فَأَعِدْ- وَ إِذَا شَكَكْتَ فِي الْفَجْرِ فَأَعِدْ.
10400- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي- وَ لَا يَدْرِي وَاحِدَةً صَلَّى أَمْ ثِنْتَيْنِ- قَالَ يَسْتَقْبِلُ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ- وَ فِي الْجُمُعَةِ وَ فِي الْمَغْرِبِ وَ فِي الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ.
10401- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (3)(ع)قَالَ: لَيْسَ فِي الْمَغْرِبِ وَ الْفَجْرِ سَهْوٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.
10402- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّهْوِ فِي الْمَغْرِبِ- قَالَ يُعِيدُ حَتَّى يَحْفَظَ- إِنَّهَا لَيْسَتْ مِثْلَ الشَّفْعِ.
10403- 5- (6) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا شَكَكْتَ فِي الْمَغْرِبِ فَأَعِدْ- وَ إِذَا شَكَكْتَ فِي الْفَجْرِ فَأَعِدْ.
وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (7).
____________
(1)- الكافي 3- 351- 2، التهذيب 2- 179- 715، و الاستبصار 1- 365- 1391، أورده أيضا في الحديث 7 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(2)- الكافي 3- 351- 4.
(3)- في الكافي و الاستبصار- أبي عبد الله.
(4)- التهذيب 2- 179- 716، و الاستبصار 1- 366- 1392.
(5)- التهذيب 2- 179- 717، و الاستبصار 1- 370- 1406.
(6)- التهذيب 2- 180- 723، و الاستبصار 1- 366- 1396.
(7)- الاستبصار 1- 366- 1393.
195
10404- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا سَهَوْتَ فِي الْمَغْرِبِ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ.
10405- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي الْفَجْرِ- قَالَ يُعِيدُ قُلْتُ الْمَغْرِبِ- قَالَ نَعَمْ وَ الْوَتْرِ وَ الْجُمُعَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ.
وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (3).
10406- 8- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ (الْحَضْرَمِيِّ) (5) عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّهْوِ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ- قَالَ إِذَا لَمْ تَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّيْتَ أَمْ ثِنْتَيْنِ- فَأَعِدِ الصَّلَاةَ مِنْ أَوَّلِهَا- وَ الْجُمُعَةُ أَيْضاً إِذَا سَهَا فِيهَا الْإِمَامُ- فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ لِأَنَّهَا رَكْعَتَانِ- وَ الْمَغْرِبُ إِذَا سَهَا فِيهَا فَلَمْ يَدْرِ كَمْ رَكْعَةً صَلَّى- فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ.
10407- 9- (6) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّهْوِ- فَقَالَ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ- إِذَا لَمْ تَحْفَظْ مَا بَيْنَ الثَّلَاثِ إِلَى الْأَرْبَعِ فَأَعِدْ صَلَاتَكَ.
____________
(1)- التهذيب 2- 180- 721، و الاستبصار 1- 370- 1408.
(2)- التهذيب 2- 180- 722، و الاستبصار 1- 366- 1395، و أورده في الحديث 3 من الباب 18 من هذه الأبواب.
(3)- لم نعثر على الحديث في كتب الشيخ بهذا السند و لم يرد في الوافي.
(4)- التهذيب 2- 179- 720، و الاستبصار 1- 366- 1394، أورد صدره أيضا في الحديث 18 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(5)- في المصدر- عن الحضرمي.
(6)- التهذيب 2- 179- 719.
196
10408- 10- (1) وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ (إِذَا جَازَ) (2) الثَّلَاثُ إِلَى الْأَرْبَعِ فَأَعِدْ صَلَاتَكَ.
10409- 11- (3) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ شَكَّ فِي الْمَغْرِبِ- فَلَمْ يَدْرِ رَكْعَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثَةً- قَالَ يُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُضِيفُ إِلَيْهَا رَكْعَةً- ثُمَّ قَالَ هَذَا وَ اللَّهِ مِمَّا لَا يُقْضَى أَبَداً.
أَقُولُ: يَأْتِي تَأْوِيلُهُ (4).
10410- 12- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ النَّابِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَدْرِ صَلَّى الْفَجْرَ- رَكْعَتَيْنِ أَوْ رَكْعَةً- قَالَ يَتَشَهَّدُ وَ يَنْصَرِفُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَةً- فَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ- كَانَتْ هَذِهِ تَطَوُّعاً- وَ إِنْ كَانَ صَلَّى رَكْعَةً كَانَتْ هَذِهِ تَمَامَ الصَّلَاةِ- قُلْتُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ فَلَمْ يَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثاً- قَالَ يَتَشَهَّدُ وَ يَنْصَرِفُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَةً- فَإِنْ كَانَ صَلَّى ثَلَاثاً كَانَتْ هَذِهِ تَطَوُّعاً- وَ إِنَّ كَانَ صَلَّى ثِنْتَيْنِ كَانَتْ هَذِهِ تَمَامَ الصَّلَاةِ- وَ هَذَا وَ اللَّهِ مِمَّا لَا يُقْضَى أَبَداً.
قَالَ الشَّيْخُ هَذَا يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِهِ نَافِلَةُ الْفَجْرِ وَ الْمَغْرِبِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مَنْ شَكَّ ثُمَّ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ الْأَكْثَرُ وَ يَكُونُ إِضَافَةُ الرَّكْعَةِ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِحْبَابِ
____________
(1)- الاستبصار 1- 370- 1407.
(2)- في المصدر" إذا لم تحفظ" و ورد في هامشه- في النسخ التي بايدينا" إذا جاز" و تصحيحه من التهذيب.
(3)- التهذيب 2- 182- 727، و الاستبصار 1- 371- 1412.
(4)- ياتي في الحديث 12 من هذا الباب.
(5)- التهذيب 2- 182- 728، و الاستبصار 1- 366- 1397.
197
أَقُولُ: الْأَقْرَبُ حَمْلُ الْحَدِيثَيْنِ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِمَا لِجَمِيعِ الْعَامَّةِ.
10411- 13- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ فِي نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ لَيْسَ فِي الْمَغْرِبِ سَهْوٌ وَ لَا فِي الْفَجْرِ سَهْوٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ وَ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا يَأْتِي (2).
10412- 14- (3) وَ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: لَا يَكُونُ السَّهْوُ فِي خَمْسٍ فِي الْوَتْرِ وَ الْجُمُعَةِ- وَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ- وَ فِي الصُّبْحِ وَ فِي الْمَغْرِبِ.
10413- 15- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الْفَجْرَ- فَلَا يَدْرِي صَلَّى رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ يُعِيدُ- فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَ أَنَا حَاضِرٌ وَ الْمَغْرِبَ- فَقَالَ وَ الْمَغْرِبَ فَقُلْتُ لَهُ أَنَا وَ الْوَتْرَ- قَالَ نَعَمْ وَ الْوَتْرَ وَ الْجُمُعَةَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).
____________
(1)- الفقيه 1- 352- 1028.
(2)- ياتي في الحديث 8 من الباب 24 من هذه الأبواب.
(3)- الخصال- 627.
(4)- قرب الاسناد- 16.
(5)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة، و الباب 1 من هذه الأبواب.
198
(1) 3 بَابُ عَدَمِ بُطْلَانِ صَلَاةِ مَنْ نَسِيَ رَكْعَةً أَوْ أَكْثَرَ أَوْ سَلَّمَ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ ثُمَّ تَيَقَّنَ أَوْ تَكَلَّمَ نَاسِياً أَوْ مَعَ ظَنِّ الْفَرَاغِ وَ بُطْلَانِهَا بِاسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ وَ نَحْوِهِ
10414- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ وَ قَدْ سَبَقَهُ بِرَكْعَةٍ- فَلَمَّا فَرَغَ الْإِمَامُ خَرَجَ مَعَ النَّاسِ- ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ فَاتَهُ (3) رَكْعَةٌ- قَالَ يُعِيدُ رَكْعَةً وَاحِدَةً.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ (4) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ (5) عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ نَحْوَهُ (6).
10415- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّصْرِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّا صَلَّيْنَا الْمَغْرِبَ- فَسَهَا الْإِمَامُ فَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ- فَأَعَدْنَا الصَّلَاةَ فَقَالَ وَ لِمَ أَعَدْتُمْ- أَ لَيْسَ قَدِ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي رَكْعَتَيْنِ- فَأَتَمَّ بِرَكْعَتَيْنِ أَلَّا أَتْمَمْتُمْ.
____________
(1)- الباب 3 فيه 21 حديث.
(2)- الفقيه 1- 405- 1200، أورده عن التهذيب و الاستبصار في الحديث 12 من هذا الباب.
(3)- في المصدر- فاتته.
(4)- الفقيه 1- 350- 1020.
(5)- المحاسن- 325- 69.
(6)- و السند فيه (عنه، عن يونس، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام).
(7)- التهذيب 2- 180- 725، و الاستبصار 1- 370- 1410.
199
10416- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ الرَّازِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَصْحَابٍ لِي فِي سَفَرٍ وَ أَنَا إِمَامُهُمْ- فَصَلَّيْتُ بِهِمُ الْمَغْرِبَ فَسَلَّمْتُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ- فَقَالَ أَصْحَابِي إِنَّمَا صَلَّيْتَ بِنَا رَكْعَتَيْنِ- فَكَلَّمْتُهُمْ وَ كَلَّمُونِي- فَقَالُوا أَمَّا نَحْنُ فَنُعِيدُ- فَقُلْتُ لَكِنِّي لَا أُعِيدُ وَ أُتِمُّ بِرَكْعَةٍ- فَأَتْمَمْتُ بِرَكْعَةٍ ثُمَّ صِرْنَا فَأَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَذَكَرْتُ لَهُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِنَا- فَقَالَ لِي أَنْتَ كُنْتَ أَصْوَبَ مِنْهُمْ فِعْلًا- إِنَّمَا يُعِيدُ مَنْ لَا يَدْرِي مَا صَلَّى.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ الرَّازِيِّ مِثْلَهُ (2).
10417- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِيَ الْمَغْرِبَ- فَلَمَّا أَنْ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ سَلَّمْتُ- فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ- فَأَعَدْتُ فَأَخْبَرْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ لَعَلَّكَ أَعَدْتَ- قُلْتُ نَعَمْ فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ- إِنَّمَا كَانَ يُجْزِيكَ أَنْ تَقُومَ فَتَرْكَعَ رَكْعَةً- إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)سَهَا فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ- ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ ذِي الشِّمَالَيْنِ- فَقَالَ ثُمَّ قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا رَكْعَتَيْنِ.
وَ
رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ فَتَرْكَعَ رَكْعَةً (4).
أَقُولُ: ذِكْرُ السَّهْوِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَ أَمْثَالِهِ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ فِي الرِّوَايَةِ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ لِكَثْرَةِ الْأَدِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ وَ النَّقْلِيَّةِ عَلَى اسْتِحَالَةِ السَّهْوِ عَلَيْهِ مُطْلَقاً وَ قَدْ حَقَّقْنَا ذَلِكَ فِي رِسَالَةٍ مُفْرَدَةٍ وَ ذَكَرْنَا لِذَلِكَ مَحَامِلَ مُتَعَدِّدَةً.
____________
(1)- التهذيب 2- 181- 726، و الاستبصار 1- 371- 1411، و أورد ذيله في الحديث 4 من الباب 15 من هذه الأبواب.
(2)- الفقيه 1- 347- 1011.
(3)- التهذيب 2- 180- 724، و الاستبصار 1- 370- 1409.
(4)- الكافي 3- 351- 3.
200
10418- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي الرَّجُلِ يَسْهُو فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ- يُتِمُّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ تَكَلَّمَ أَوْ لَمْ يَتَكَلَّمْ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
10419- 6- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ يَنْسَى مِنْ صَلَاتِهِ رَكْعَةً- أَوْ سَجْدَةً أَوِ الشَّيْءَ مِنْهَا ثُمَّ يَذْكُرُ بَعْدَ ذَلِكَ- فَقَالَ يَقْضِي ذَلِكَ بِعَيْنِهِ- فَقُلْتُ أَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ فَقَالَ لَا.
10420- 7- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ- ثُمَّ قَامَ قَالَ يَسْتَقْبِلُ قُلْتُ فَمَا يَرْوِي النَّاسُ- فَذَكَرَ حَدِيثَ ذِي الشِّمَالَيْنِ فَقَالَ- إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)لَمْ يَبْرَحْ مِنْ مَكَانِهِ وَ لَوْ بَرِحَ اسْتَقْبَلَ.
10421- 8- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاتِهِ- حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ- قَالَ يَقُومُ فَيَرْكَعُ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ.
10422- 9- (5) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ-
____________
(1)- التهذيب 2- 191- 756، و الاستبصار 1- 378- 1434.
(2)- التهذيب 2- 150- 588، و أورده في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب الركوع.
(3)- التهذيب 2- 345- 1434.
(4)- التهذيب 2- 350- 1451 و التهذيب 2- 149- 586، أورده أيضا في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب الركوع بسند آخر.
(5)- التهذيب 2- 191- 757، و الاستبصار 1- 379- 1436.
201
فَسَلَّمَ وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ الصَّلَاةَ- وَ تَكَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ غَيْرَ رَكْعَتَيْنِ- فَقَالَ يُتِمُّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ وَ الْإِعَادَةِ لِمَا يَأْتِي مِنْ وُجُوبِ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ (1) قَالَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ (2).
10423- 10- (3) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ- ثُمَّ قَامَ فَذَهَبَ فِي حَاجَتِهِ- قَالَ يَسْتَقْبِلُ الصَّلَاةَ- فَقُلْتُ فَمَا بَالُ رَسُولِ اللَّهِ(ص)لَمْ يَسْتَقْبِلْ حِينَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ- فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)لَمْ يَنْتَقِلْ (4) مِنْ مَوْضِعِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (5).
10424- 11- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ حَفِظَ سَهْوَهُ فَأَتَمَّهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ- فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)صَلَّى بِالنَّاسِ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ- ثُمَّ سَهَا فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ- يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ نَزَلَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ- فَقَالَ وَ مَا ذَاكَ قَالَ إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَ تَقُولُونَ مِثْلَ قَوْلِهِ- قَالُوا نَعَمْ فَقَامَ فَأَتَمَّ بِهِمُ الصَّلَاةَ- وَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ- قَالَ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ- وَ ظَنَّ أَنَّهَا أَرْبَعٌ فَسَلَّمَ وَ انْصَرَفَ- ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ مَا ذَهَبَ أَنَّهُ إِنَّمَا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ- قَالَ يَسْتَقْبِلُ الصَّلَاةَ مِنْ أَوَّلِهَا- قَالَ قُلْتُ: فَمَا بَالُ رَسُولِ اللَّهِ(ص)لَمْ يَسْتَقْبِلِ الصَّلَاةَ- وَ إِنَّمَا أَتَمَّ
____________
(1)- ياتي في الأحاديث 11 و 14 و 16 من هذا الباب، و في الباب 4 من هذه الأبواب.
(2)- راجع المختلف- 140.
(3)- التهذيب 2- 346- 1435.
(4)- في نسخة- ينفتل (هامش المخطوط).
(5)- المقنع- 31.
(6)- التهذيب 2- 346- 1438، و الاستبصار 1- 369- 1405، أورد صدره أيضا في الحديث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب.
202
لَهُمْ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ- فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)لَمْ يَبْرَحْ مِنْ مَجْلِسِهِ- فَإِنْ كَانَ لَمْ يَبْرَحْ مِنْ مَجْلِسِهِ- فَلْيُتِمَّ مَا نَقَصَ مِنْ صَلَاتِهِ- إِذَا كَانَ قَدْ حَفِظَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ مِثْلَهُ (1).
10425- 12- (2) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فِي صَلَاتِهِ- وَ قَدْ سَبَقَهُ بِرَكْعَةٍ- فَلَمَّا فَرَغَ الْإِمَامُ خَرَجَ مَعَ النَّاسِ- ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ- قَالَ يُعِيدُهَا رَكْعَةً وَاحِدَةً.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ وَ الصَّدُوقُ وَ غَيْرُهُمَا (3) عَلَى مَنْ لَمْ يَسْتَدْبِرِ الْقِبْلَةَ لِمَا مَضَى (4) وَ يَأْتِي (5).
10426- 13- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)هَلْ سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَطُّ- قَالَ لَا وَ لَا يَسْجُدُهُمَا فَقِيهٌ.
قَالَ الشَّيْخُ الَّذِي أُفْتِي بِهِ مَا تَضَمَّنَهُ هَذَا الْخَبَرُ فَأَمَّا الْأَخْبَارُ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا مِنْ أَنَّهُ سَهَا فَسَجَدَ فَهِيَ مُوَافِقَةٌ لِلْعَامَّةِ وَ إِنَّمَا ذَكَرْنَاهَا لِأَنَّ مَا تَضَمَّنَتْهُ مِنَ الْأَحْكَامِ مَعْمُولٌ بِهَا.
____________
(1)- الكافي 3- 355- 1.
(2)- التهذيب 2- 346- 1436، و الاستبصار 1- 367- 1398، أورده أيضا عن الفقيه و المحاسن في الحديث 1 من هذا الباب.
(3)- راجع روضة المتقين 2- 426.
(4)- مضى في الحديث 7 و 10 و 11 من هذا الباب.
(5)- ياتي في الحديث 1 و 2 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(6)- التهذيب 2- 350- 1454.
203
10427- 14- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ صَلَّى ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ- وَ هُوَ يَظُنُّ أَنَّهَا أَرْبَعٌ- فَلَمَّا سَلَّمَ ذَكَرَ أَنَّهَا ثَلَاثٌ- قَالَ يَبْنِي عَلَى صَلَاتِهِ مَتَى مَا ذَكَرَ- وَ يُصَلِّي رَكْعَةً وَ يَتَشَهَّدُ وَ يُسَلِّمُ- وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَ قَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ.
10428- 15- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ سَهَا- فَانْصَرَفَ فِي رَكْعَةٍ أَوْ رَكْعَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ- فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى صَلَاتِهِ ثُمَّ ذَكَرَ سَهْوَ النَّبِيِّ ص.
10429- 16- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ(ص)ثُمَّ سَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ- فَسَأَلَهُ مَنْ خَلْفَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ- فَقَالَ وَ مَا ذَلِكَ قَالَ إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ أَ كَذَلِكَ يَا ذَا الْيَدَيْنِ- وَ كَانَ يُدْعَى ذَا الشِّمَالَيْنِ- فَقَالَ نَعَمْ فَبَنَى عَلَى صَلَاتِهِ فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ أَرْبَعاً- إِلَى أَنْ قَالَ وَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ لِمَكَانِ الْكَلَامِ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).
10430- 17- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ
____________
(1)- التهذيب 2- 354- 1466، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب، و أورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 23 من هذه الأبواب.
(2)- التهذيب 2- 355- 1468، و أورده بتمامه في الحديث 11 من الباب 1 من أبواب القواطع.
(3)- التهذيب 2- 345- 1433.
(4)- الكافي 3- 357- 6.
(5)- التهذيب 2- 352- 1461، أورد صدره في الحديث 5 من الباب 14 و قطعة منه في الحديث 3 من الباب 19 من هذه الأبواب.
204
زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الْعَصْرَ سِتَّ رَكَعَاتٍ- أَوْ خَمْسَ رَكَعَاتٍ- قَالَ إِنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ صَلَّى خَمْساً أَوْ سِتّاً فَلْيُعِدْ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِنْ هُوَ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ- أَوْ ثَلَاثاً ثُمَّ انْصَرَفَ فَتَكَلَّمَ- فَلَا (1) يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يُتِمَّ الصَّلَاةَ- فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ الصَّلَاةَ مَا بَقِيَ مِنْهَا- فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ(ص)صَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ- ثُمَّ نَسِيَ حَتَّى انْصَرَفَ فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ- يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ- فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ أَ صَدَقَ ذُو الشِّمَالَيْنِ- فَقَالُوا نَعَمْ لَمْ تُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ- فَقَامَ فَأَتَمَّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ.
10431- 18- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ: فِي رَجُلٍ صَلَّى الْفَجْرَ رَكْعَةً- ثُمَّ ذَهَبَ وَ جَاءَ بَعْدَ مَا أَصْبَحَ- وَ ذَكَرَ أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَةً- قَالَ يُضِيفُ إِلَيْهَا رَكْعَةً.
10432- 19- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ (4) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى بِالْكُوفَةِ رَكْعَتَيْنِ- ثُمَّ ذَكَرَ وَ هُوَ بِمَكَّةَ أَوْ بِالْمَدِينَةِ أَوْ بِالْبَصْرَةِ- أَوْ بِبَلْدَةٍ مِنَ الْبُلْدَانِ أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ- قَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَنْ لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ يَقِيناً بَلْ ظَنّاً وَ حَمَلَ الْإِتْمَامَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَى النَّوَافِلِ أَقُولُ: وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الْإِنْكَارِ وَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
10433- 20- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ
____________
(1)- في نسخة- فلم (هامش المخطوط).
(2)- التهذيب 2- 182- 729.
(3)- التهذيب 2- 347- 1440، و الاستبصار 1- 368- 1403.
(4)- (عن زرارة) لم ترد في التهذيب.
(5)- التهذيب 2- 192- 758، و الاستبصار 1- 379- 1437، أورد صدره في الحديث 7 من الباب 7 من أبواب التشهد.
205
عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ وَ الرَّجُلُ يَذْكُرُ بَعْدَ مَا قَامَ وَ تَكَلَّمَ وَ مَضَى فِي حَوَائِجِهِ- أَنَّهُ إِنَّمَا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ- فِي الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ الْعَتَمَةِ وَ الْمَغْرِبِ قَالَ يَبْنِي عَلَى صَلَاتِهِ- فَيُتِمُّهَا وَ لَوْ بَلَغَ الصِّينَ وَ لَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ نَحْوَهُ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (2).
10434- 21- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَهَا فَبَنَى عَلَى مَا صَلَّى كَيْفَ يَصْنَعُ- أَ يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ أَمْ يَقُومُ وَ يُكَبِّرُ وَ يَقْرَأُ- وَ هَلْ عَلَيْهِ أَذَانٌ وَ إِقَامَةٌ- وَ إِنْ كَانَ قَدْ سَهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَاوَيْنِ- وَ قَدْ فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَ- هَلْ عَلَيْهِ قِرَاءَةٌ أَوْ تَسْبِيحٌ أَوْ تَكْبِيرٌ- قَالَ يَبْنِي عَلَى مَا صَلَّى- فَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ- فَلَيْسَ عَلَيْهِ قِرَاءَةٌ وَ لَا أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْقِبْلَةِ (4) وَ قَوَاطِعِ الصَّلَاةِ (5) وَ غَيْرِهَا (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).
____________
(1)- الفقيه 1- 347- 1012.
(2)- تقدم في الحديث 19 من هذا الباب.
(3)- قرب الاسناد- 95.
(4)- تقدم في الباب 9 من أبواب القبلة.
(5)- تقدم في الباب 25 من أبواب القواطع.
(6)- تقدم في الحديث 4 و 6 من الباب 1 من أبواب التسليم.
(7)- ياتي في الباب 6 من هذه الأبواب.
206
(1) 4 بَابُ وُجُوبِ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ عَلَى مَنْ تَكَلَّمَ نَاسِياً فِي الصَّلَاةِ أَوْ مَعَ ظَنِّ الْفَرَاغِ
10435- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ نَاسِياً فِي الصَّلَاةِ- يَقُولُ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ- فَقَالَ يُتِمُّ صَلَاتَهُ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ الْحَدِيثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
10436- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ دَعَاهُ رَجُلٌ وَ هُوَ يُصَلِّي- فَسَهَا فَأَجَابَهُ بِحَاجَتِهِ كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ يَمْضِي فِي (5) صَلَاتِهِ وَ يُكَبِّرُ تَكْبِيراً كَثِيراً.
أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّ هَذَا لَا يُنَافِي وُجُوبَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَ هُوَ حَقٌّ إِذْ لَا تَعَرُّضَ فِيهِ لَهُمَا بِنَفْيٍ وَ لَا إِثْبَاتٍ.
10437- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ رُوِيَ أَنَّ مَنْ تَكَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ نَاسِياً كَبَّرَ تَكْبِيرَاتٍ- وَ مَنْ تَكَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ.
____________
(1)- الباب 4 فيه 3 أحاديث.
(2)- الكافي 3- 356- 4، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(3)- التهذيب 2- 191- 755، و الاستبصار 1- 378- 1433.
(4)- التهذيب 2- 351- 1456، و الاستبصار 1- 378- 1435، أخرجه عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 25 من أبواب القواطع.
(5)- في الاستبصار- على (هامش المخطوط).
(6)- الفقيه 1- 354- 1029.
207
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الشَّكِّ بَيْنَ الثِّنْتَيْنِ وَ الْأَرْبَعِ (2) وَ فِي سَهْوِ الْإِمَامِ وَ الْمَأْمُومِ (3) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (4).
(5) 5 بَابُ وُجُوبِ كَوْنِ سُجُودِ السَّهْوِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَ قَبْلَ الْكَلَامِ
10438- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ سَجْدَتَا السَّهْوِ- قَبْلَ التَّسْلِيمِ هُمَا أَمْ بَعْدُ (7) قَالَ بَعْدُ (8).
10439- 2- (9) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا كُنْتَ لَا تَدْرِي أَرْبَعاً صَلَّيْتَ أَمْ خَمْساً- فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ تَسْلِيمِكَ سَلِّمْ بَعْدَهُمَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (10) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
____________
(1)- تقدم في الحديث 10 و 11 و 16 من الباب 3، و تقدم ما ظاهره المنافاة في الأحاديث 5 و 9 و 19 و 20 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(2)- ياتي في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(3)- ياتي في الحديث 6 و 7 من الباب 24 من هذه الأبواب.
(4)- ياتي في الباب 32 من هذه الأبواب.
(5)- الباب 5 فيه 6 أحاديث.
(6)- الكافي 3- 356- 4، التهذيب 2- 191- 755، و الاستبصار 1- 378- 1433، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(7)- في الاستبصار- بعده (هامش المخطوط).
(8)- في الاستبصار- بعده (هامش المخطوط).
(9)- الكافي 3- 355- 3، أخرجه أيضا في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب.
(10)- التهذيب 2- 195- 767.
208
10440- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: سَجْدَتَا السَّهْوِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَ قَبْلَ الْكَلَامِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي التَّشَهُّدِ (3).
10441- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ الرِّضَا(ع)فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ- إِذَا نَقَصْتَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ وَ إِذَا زِدْتَ فَبَعْدَهُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ.
10442- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)مَتَى أَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ- قَالَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ- فَإِنَّكَ إِذَا سَلَّمْتَ فَقَدْ (6) ذَهَبَتْ حُرْمَةُ صَلَاتِكَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (7).
10443- 6- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ- فَقَالَ إِذَا نَقَصْتَ فَقَبْلَ التَّسْلِيمِ وَ إِذَا زِدْتَ فَبَعْدَهُ.
____________
(1)- التهذيب 2- 195- 768، و الاستبصار 1- 380- 1438.
(2)- الفقيه 1- 341- 994.
(3)- تقدم في الحديث 4 و 5 من الباب 7، و في الحديث 3 من الباب 9 من أبواب التشهد.
(4)- التهذيب 2- 195- 769، و الاستبصار 1- 380- 1439.
(5)- التهذيب 2- 195- 770، و الاستبصار 1- 380- 1440.
(6)- في التهذيب- بعد (هامش المخطوط).
(7)- تقدم في الحديث 4 من هذا الباب.
(8)- الفقيه 1- 341- 995.
209
أَقُولُ: حَمَلَهُ الصَّدُوقُ أَيْضاً عَلَى التَّقِيَّةِ.
(1) 6 بَابُ عَدَمِ بُطْلَانِ الصُّبْحِ بِالتَّسْلِيمِ فِي الْأُولَى إِذَا ظَنَّ التَّمَامَ ثُمَّ تَيَقَّنَ وَ لَمْ يَسْتَدْبِرِ الْقِبْلَةَ وَ وُجُوبِ إِكْمَالِهَا وَ كَذَا الْمَغْرِبُ
10444- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ أَجِيءُ إِلَى الْإِمَامِ وَ قَدْ سَبَقَنِي بِرَكْعَةٍ فِي الْفَجْرِ- فَلَمَّا سَلَّمَ وَقَعَ فِي قَلْبِي أَنِّي قَدْ أَتْمَمْتُ- فَلَمْ أَزَلْ ذَاكِراً لِلَّهِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ- فَلَمَّا طَلَعَتْ نَهَضْتُ فَذَكَرْتُ- أَنَّ الْإِمَامَ كَانَ قَدْ سَبَقَنِي بِرَكْعَةٍ- قَالَ فَإِنْ كُنْتَ فِي مُقَامِكَ فَأَتِمَّ بِرَكْعَةٍ- وَ إِنْ كُنْتَ قَدِ انْصَرَفْتَ فَعَلَيْكَ الْإِعَادَةُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ مِثْلَهُ (3) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).
10445- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ (6) وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعُبَيْدِيِّ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فِي صَلَاتِهِ- وَ قَدْ سَبَقَهُ بِرَكْعَةٍ- فَلَمَّا فَرَغَ الْإِمَامُ خَرَجَ مَعَ النَّاسِ- ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ- قَالَ يُعِيدُ رَكْعَةً وَاحِدَةً- يَجُوزُ لَهُ إِذَا لَمْ يُحَوِّلْ وَجْهَهُ عَنِ الْقِبْلَةِ- فَإِذَا حَوَّلَ (وَجْهَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ) (7) الصَّلَاةَ اسْتِقْبَالًا.
____________
(1)- الباب 6 فيه 4 أحاديث.
(2)- التهذيب 2- 183- 731، و الاستبصار 1- 367- 1400.
(3)- التهذيب 3- 271- 782.
(4)- الكافي 3- 383- 11.
(5)- التهذيب 2- 184- 732، و الاستبصار 2- 367- 1398.
(6)- في المصدر- علي بن الحسين.
(7)- في التهذيب- وجهه بكليته استقبل (هامش المخطوط).
210
10446- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَةً مِنَ الْغَدَاةِ- ثُمَّ انْصَرَفَ وَ خَرَجَ فِي حَوَائِجِهِ- ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَةً قَالَ يُتِمُّ (2) مَا بَقِيَ.
أَقُولُ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَخْصُوصاً بِالنَّوَافِلِ وَ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى عَدَمِ اسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ وَ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ بِفَوْتِ رَكْعَةٍ فَيُسْتَحَبُّ الْإِكْمَالُ مَعَ الظَّنِّ ذَكَرَ ذَلِكَ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ (3).
10447- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي الْغَدَاةَ رَكْعَةً- وَ يَتَشَهَّدُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَ يَذْهَبُ وَ يَجِيءُ- ثُمَّ يَذْكُرُ بَعْدُ أَنَّهُ إِنَّمَا صَلَّى رَكْعَةً- قَالَ يُضِيفُ إِلَيْهَا رَكْعَةً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ (5) وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (6) أَقُولُ: تَقَدَّمَ تَأْوِيلُهُ (7) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ (8).
____________
(1)- التهذيب 2- 347- 1439، و الاستبصار 1- 368- 1402.
(2)- في الاستبصار- فليتم (هامش المخطوط).
(3)- راجع البحار 88- 200 و روضة المتقين 2- 424.
(4)- التهذيب 2- 346- 1437، و الاستبصار 1- 367- 1399.
(5)- الفقيه 1- 348- 1013.
(6)- مستطرفات السرائر- 99- 23.
(7)- تقدم تاويله في الحديث 3 من هذا الباب.
(8)- تقدم في الحديث 3 من الباب 1 و في الباب 3 من هذه الأبواب.
211
(1) 7 بَابُ وُجُوبِ الْعَمَلِ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ عِنْدَ الشَّكِّ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ ثُمَّ يُتِمُّ وَ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ نَدْباً
10448- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ وَ أَبِي الْعَبَّاسِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا لَمْ تَدْرِ ثَلَاثاً صَلَّيْتَ أَوْ أَرْبَعاً- وَ وَقَعَ رَأْيُكَ عَلَى الثَّلَاثِ فَابْنِ عَلَى الثَّلَاثِ- وَ إِنْ وَقَعَ رَأْيُكَ عَلَى الْأَرْبَعِ- فَسَلِّمْ وَ انْصَرِفْ- وَ إِنِ اعْتَدَلَ وَهْمُكَ- فَانْصَرِفْ وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ أَنْتَ جَالِسٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
10449- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْمُعَاذِيِّ عَنِ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى التَّمَامِ- أَبَداً فِي كُلِّ صَلَاةٍ فَاسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بِغَيْرِ رُكُوعٍ- أَ فَهِمْتَ قُلْتُ نَعَمْ.
10450- 3- (5) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْهُو فَيَبْنِي عَلَى مَا ظَنَّ كَيْفَ يَصْنَعُ- أَ يَفْتَحُ الصَّلَاةَ أَمْ يَقُومُ فَيُكَبِّرُ وَ يَقْرَأُ- وَ هَلْ عَلَيْهِ أَذَانٌ وَ إِقَامَةٌ- وَ إِنْ كَانَ قَدْ سَهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَاوَيْنِ- وَ قَدْ فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُسَبِّحَ أَوْ يُكَبِّرَ-
____________
(1)- الباب 7 فيه 3 أحاديث.
(2)- الكافي 3- 353- 7، أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(3)- التهذيب 2- 184- 733.
(4)- التهذيب 2- 183- 730.
(5)- مسائل علي بن جعفر- 160- 241، أورده في الحديث 21 من الباب 3 من هذه الأبواب.
212
قَالَ يَبْنِي عَلَى مَا كَانَ صَلَّى- إِنْ كَانَ فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قِرَاءَةٌ- وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ وَ لَا سَهْوَ عَلَيْهِ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ الشَّكِّ بَيْنَ الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ وَ غَيْرِهَا (1).
(2) 8 بَابُ وُجُوبِ الْبِنَاءِ عَلَى الْأَكْثَرِ عِنْدَ الشَّكِّ فِي عَدَدِ الْأَخِيرَتَيْنِ وَ إِتْمَامِ مَا ظُنَّ نَقْصُهُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ بَعْدَ الِاحْتِيَاطِ وَ لَوْ تُيُقِّنَ النَّقْصُ
10451- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ لَهُ يَا عَمَّارُ أَجْمَعُ لَكَ السَّهْوَ كُلَّهُ فِي كَلِمَتَيْنِ- مَتَى مَا شَكَكْتَ فَخُذْ بِالْأَكْثَرِ- فَإِذَا سَلَّمْتَ فَأَتِمَّ مَا ظَنَنْتَ أَنَّكَ نَقَصْتَ.
10452- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ(ع)إِذَا شَكَكْتَ فَابْنِ عَلَى الْيَقِينِ- قَالَ قُلْتُ: هَذَا أَصْلٌ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ إِذَا حَصَلَ الْيَقِينُ بَعْدَ الشَّكِّ أَوْ يَكُونُ مَخْصُوصاً بِالشَّكِّ فِي بَعْضِ الْأَفْعَالِ قَبْلَ فَوْتِ مَحَلِّهِ لِمَا يَأْتِي (5) وَ يُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِالْيَقِينِ يَقِينُ عَدَمِ النَّقْصِ وَ الزِّيَادَةِ مَعاً وَ ذَلِكَ بِأَنْ يَبْنِيَ عَلَى الْأَكْثَرِ ثُمَّ يُتِمَّ مَا ظَنَّ أَنَّهُ نَقَصَ لِمَا
____________
(1)- ياتي في الباب 10 و 11 و في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب، تقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث 1 و 2 و 5 و 9 و 10 من الباب 1، و في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(2)- الباب 8 فيه 6 أحاديث.
(3)- الفقيه 1- 340- 992.
(4)- الفقيه 1- 351- 1025.
(5)- ياتي في الباب 23 من هذه الأبواب.
213
مَضَى (1) وَ يَأْتِي (2) وَ يَحْتَمِلُ التَّقِيَّةَ.
10453- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ مُوسَى بْنِ عِيسَى عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ شَيْءٍ مِنَ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ- فَقَالَ أَ لَا أُعَلِّمُكَ شَيْئاً إِذَا فَعَلْتَهُ- ثُمَّ ذَكَرْتَ أَنَّكَ أَتْمَمْتَ أَوْ نَقَصْتَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ- قُلْتُ بَلَى قَالَ إِذَا سَهَوْتَ فَابْنِ عَلَى الْأَكْثَرِ- فَإِذَا فَرَغْتَ وَ سَلَّمْتَ فَقُمْ فَصَلِّ مَا ظَنَنْتَ أَنَّكَ نَقَصْتَ- فَإِنْ كُنْتَ قَدْ أَتْمَمْتَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ فِي هَذِهِ شَيْءٌ- وَ إِنْ ذَكَرْتَ أَنَّكَ كُنْتَ نَقَصْتَ- كَانَ مَا صَلَّيْتَ تَمَامَ مَا نَقَصْتَ.
10454- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْكَ مِنَ الشَّكِّ فِي صَلَاتِكَ- فَاعْمَلْ عَلَى الْأَكْثَرِ- قَالَ فَإِذَا انْصَرَفْتَ فَأَتِمَّ مَا ظَنَنْتَ أَنَّكَ نَقَصْتَ.
10455- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)فِي السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ تَبْنِي عَلَى الْيَقِينِ- وَ تَأْخُذُ بِالْجَزْمِ وَ تَحْتَاطُ بِالصَّلَوَاتِ (6) كُلِّهَا.
10456- 6- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ (عَنْ أَبِيهِ) (8) قَالَ: سَأَلْتُ
____________
(1)- مضى في الحديث 1 من هذا الباب.
(2)- ياتي في الحديثين 3 و 4 من هذا الباب.
(3)- التهذيب 2- 349- 1448.
(4)- التهذيب 2- 193- 762، و الاستبصار 1- 376- 1426.
(5)- التهذيب 2- 344- 1427، أورده أيضا في الحديث 2 من الباب 23 من هذه الأبواب.
(6)- في المصدر- بالصلاة.
(7)- التهذيب 2- 193- 761، و الاستبصار 1- 375- 1425.
(8)- ليس في الاستبصار (هامش المخطوط).
214
أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ لَا يَدْرِي أَ ثَلَاثاً صَلَّى أَمِ اثْنَتَيْنِ- قَالَ يَبْنِي عَلَى النُّقْصَانِ وَ يَأْخُذُ بِالْجَزْمِ- وَ يَتَشَهَّدُ بَعْدَ انْصِرَافِهِ تَشَهُّداً خَفِيفاً- كَذَلِكَ فِي أَوَّلِ الصَّلَاةِ وَ آخِرِهَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ عَلَى مَا مَرَّ (1) وَ عَلَى النَّوَافِلِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ (2).
(3) 9 بَابُ أَنَّ مَنْ شَكَّ بَيْنَ الثِّنْتَيْنِ وَ الثَّلَاثِ بَعْدَ إِكْمَالِ السَّجْدَتَيْنِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْبِنَاءُ عَلَى الثَّلَاثِ وَ صَلَاةُ رَكْعَةٍ بَعْدَ التَّسْلِيمِ
10457- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ (5) جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ لَمْ يَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثاً- فَقَالَ إِنْ دَخَلَهُ الشَّكُّ بَعْدَ دُخُولِهِ فِي الثَّالِثَةِ- مَضَى فِي الثَّالِثَةِ ثُمَّ صَلَّى الْأُخْرَى- وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ يُسَلِّمُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) أَقُولُ: قَوْلُهُ مَضَى فِي الثَّالِثَةِ يَعْنِي يَبْنِي عَلَى الثَّلَاثِ وَ يُتِمُّ الصَّلَاةَ وَ قَوْلُهُ ثُمَّ صَلَّى الْأُخْرَى يَعْنِي رَكْعَةَ الِاحْتِيَاطِ بَعْدَ الْفَرَاغِ بِقَرِينَةِ لَفْظَةِ ثُمَّ مَعَ مَا مَضَى (7) وَ يَأْتِي (8).
____________
(1)- مر في ذيل الحديث 2 من هذا الباب.
(2)- ياتي في الباب 10 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 9 فيه 3 أحاديث.
(4)- الكافي 3- 350- 3، أورد صدره في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(5)- سند محمد بن إسماعيل لم ينقله الشيخ و اكتفى بالسند الأول. (منه قده).
(6)- التهذيب 2- 192- 759، و الاستبصار 1- 375- 1423.
(7)- مضى في الأحاديث 1 و 3 و 4 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(8)- ياتي في الباب 10 و 11 من هذه الأبواب.
215
10458- 2- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ شَكَّ فِي الثَّالِثَةِ قَالَ يَبْنِي عَلَى الْيَقِينِ- فَإِذَا فَرَغَ تَشَهَّدَ وَ قَامَ قَائِماً فَصَلَّى (2) رَكْعَةً بِفَاتِحَةِ الْقُرْآنِ (3).
10459- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَدْرِ رَكْعَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثاً- قَالَ يُعِيدُ قُلْتُ أَ لَيْسَ يُقَالُ لَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ فَقِيهٌ- فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (5) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الشَّكِّ فِي الْمَغْرِبِ وَ الْأَقْرَبُ حَمْلُهُ عَلَى الشَّكِّ قَبْلَ إِكْمَالِ السَّجْدَتَيْنِ فَتَبْطُلُ لِعَدَمِ سَلَامَةِ الْأَوَّلَتَيْنِ لِأَنَّهُ قَدْ صَارَ شَكّاً فِي الْوَاحِدَةِ وَ الثِّنْتَيْنِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).
____________
(1)- قرب الاسناد- 16.
(2)- في المصدر- يصلي.
(3)- ورد في هامش المخطوط ما نصه- ذكر الشهيد الثاني إن مسالة الشك بين الاثنين و الثلاث ليس فيها الآن نص خاص و أن ابن أبي عقيل قال- إن الأخبار بها متواترة. قال الشهيد الثاني- و لعلها في كتب لم تصل الينا انتهى و هو عجيب" منه قده".
(4)- التهذيب 2- 193- 760، و الاستبصار 1- 375- 1424.
(5)- المقنع 31.
(6)- تقدم في الحديث 1 من الباب 7 و في أحاديث الباب 8 من هذه الأبواب.
(7)- ياتي في الباب 10 و 11 من هذه الأبواب.
216
(1) 10 بَابُ أَنَّ مَنْ شَكَّ بَيْنَ الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْبِنَاءُ عَلَى الْأَرْبَعِ وَ الْإِتْمَامُ ثُمَّ صَلَاةُ رَكْعَةٍ قَائِماً أَوْ رَكْعَتَيْنِ جَالِساً وَ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ (2)
10460- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ وَ أَبِي الْعَبَّاسِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا لَمْ تَدْرِ ثَلَاثاً صَلَّيْتَ أَوْ أَرْبَعاً- إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِنِ اعْتَدَلَ وَهْمُكَ- فَانْصَرِفْ وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ أَنْتَ جَالِسٌ.
10461- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِيمَنْ لَا يَدْرِي أَ ثَلَاثاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً- وَ وَهْمُهُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ- قَالَ فَقَالَ إِذَا اعْتَدَلَ الْوَهْمُ فِي الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ- فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَةً وَ هُوَ قَائِمٌ- وَ إِنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ (وَ هُوَ جَالِسٌ) (5) الْحَدِيثَ.
10462- 3- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ
____________
(1)- الباب 10 فيه 9 أحاديث.
(2)- المراد بقولنا بين كذا و كذا الشك في الزائد على العدد الأول بعد اكماله فلو قال لا أدري قيامي لثانيه أو لثالثه بطلت صلاته لأنه في الحقيقة شك بين الأولى و الثانية و لو قال- لثالثه أو رابعه فهو شك بين الاثنين و الثلاث. و لو قال- لرابعه أو خامسه فهو شك بين الثلاث و الأربع. قاله العلامة في التذكرة (منه قده) (هامش المخطوط). تذكرة الفقهاء 1- 139.
(3)- الكافي 3- 353- 7، التهذيب 2- 184- 733.، أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب.
(4)- الكافي 3- 353- 9، التهذيب 2- 184- 734.، أورد ذيله في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(5)- ليس في التهذيب (هامش المخطوط).
(6)- الكافي 3- 351- 3، أورد صدره في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب.
217
عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِذَا لَمْ يَدْرِ فِي ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ فِي أَرْبَعٍ- وَ قَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاثَ- قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ- وَ لَا يَنْقُضِ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ- وَ لَا يُدْخِلِ الشَّكَّ فِي الْيَقِينِ- وَ لَا يَخْلِطْ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ- وَ لَكِنَّهُ يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ- وَ يُتِمُّ عَلَى الْيَقِينِ فَيَبْنِي عَلَيْهِ- وَ لَا يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ فِي حَالٍ مِنَ الْحَالاتِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ أَقُولُ: قَدْ تَقَدَّمَ مَعْنَى الْبِنَاءِ عَلَى الْيَقِينِ فِي مِثْلِهِ (2) وَ الْحَمْلُ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ بِالثَّلَاثِ هُنَا غَيْرُ بَعِيدٍ.
10463- 4- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: إِنَّمَا السَّهْوُ بَيْنَ الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ- وَ فِي الِاثْنَتَيْنِ وَ فِي الْأَرْبَعِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ- وَ مَنْ سَهَا فَلَمْ يَدْرِ ثَلَاثاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً وَ اعْتَدَلَ شَكُّهُ- قَالَ يَقُومُ فَيُتِمُّ ثُمَّ يَجْلِسُ فَيَتَشَهَّدُ- وَ يُسَلِّمُ وَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ هُوَ جَالِسٌ- فَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ وَهْمِهِ إِلَى الْأَرْبَعِ تَشَهَّدَ وَ سَلَّمَ- ثُمَّ قَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ رَكَعَ وَ سَجَدَ- ثُمَّ قَرَأَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَ تَشَهَّدَ وَ سَلَّمَ- وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرُ وَهْمِهِ الثِّنْتَيْنِ- نَهَضَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ تَشَهَّدَ وَ سَلَّمَ.
10464- 5- (4) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِذَا كُنْتَ لَا تَدْرِي ثَلَاثاً صَلَّيْتَ أَمْ أَرْبَعاً- وَ لَمْ يَذْهَبْ وَهْمُكَ إِلَى شَيْءٍ- فَسَلِّمْ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ أَنْتَ جَالِسٌ- تَقْرَأُ فِيهِمَا بِأُمِّ الْكِتَابِ- وَ إِنْ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى الثَّلَاثِ فَقُمْ فَصَلِّ الرَّكْعَةَ الرَّابِعَةَ- وَ لَا تَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ- فَإِنْ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى الْأَرْبَعِ- فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ ثُمَّ اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.
____________
(1)- التهذيب 2- 186- 740، و الاستبصار 1- 373- 1416.
(2)- تقدم في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(3)- الكافي 3- 352- 5.
(4)- الكافي 3- 353- 8، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب.
218
10465- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنِ اسْتَوَى وَهْمُهُ فِي الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ- سَلَّمَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ- بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ هُوَ جَالِسٌ يُقَصِّرُ (2) فِي التَّشَهُّدِ.
10466- 7- (3) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى- فَلَمْ يَدْرِ أَ فِي الثَّالِثَةِ هُوَ أَمْ فِي الرَّابِعَةِ- قَالَ فَمَا ذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَيْهِ- إِنْ رَأَى أَنَّهُ فِي الثَّالِثَةِ وَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الرَّابِعَةِ شَيْءٌ- سَلَّمَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ نَفْسِهِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ- يَقْرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
10467- 8- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْمُقْنِعِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ أَنَّهُ رَوَى فِيمَنْ لَمْ يَدْرِ ثَلَاثاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً- إِنْ كَانَ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى الرَّابِعَةِ- فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ جَالِساً- فَإِنْ كُنْتَ صَلَّيْتَ ثَلَاثاً كَانَتَا هَاتَانِ تَمَامَ صَلَاتِكَ (6)- وَ إِنْ كُنْتَ صَلَّيْتَ أَرْبَعاً كَانَتَا هَاتَانِ نَافِلَةً لَكَ.
10468- 9- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ رَوَى إِنْ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى الثَّالِثَةِ- فَصَلِّ رَكْعَةً وَ اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ- وَ إِنِ اعْتَدَلَ وَهْمُكَ فَأَنْتَ بِالْخِيَارِ- إِنْ شِئْتَ صَلَّيْتَ رَكْعَةً مِنْ قِيَامٍ- وَ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ مِنْ جُلُوسٍ- فَإِنْ ذَهَبَ وَهْمُكَ مَرَّةً إِلَى ثَلَاثٍ وَ مَرَّةً إِلَى أَرْبَعٍ- فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ- وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ أَنْتَ قَاعِدٌ تَقْرَأُ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ.
____________
(1)- التهذيب 2- 185- 736، و الكافي 3- 351- 2.
(2)- في الكافي- يقصد (هامش المخطوط).
(3)- التهذيب 2- 185- 735.
(4)- الكافي 3- 351- 1.
(5)- المقنع- 31.
(6)- في المصدر- الأربع بدل (صلاتك).
(7)- المقنع- 31.
219
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 11 بَابُ أَنَّ مَنْ شَكَّ بَيْنَ الِاثْنَتَيْنِ وَ الْأَرْبَعِ بَعْدَ إِكْمَالِ السَّجْدَتَيْنِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْبِنَاءُ عَلَى الْأَرْبَعِ ثُمَّ صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ قَائِماً بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ
10469- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا لَمْ تَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلَّيْتَ أَمْ أَرْبَعاً- وَ لَمْ يَذْهَبْ وَهْمُكَ إِلَى شَيْءٍ- فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ- تَقْرَأُ فِيهِمَا بِأُمِّ الْكِتَابِ ثُمَّ تَشَهَّدُ وَ تُسَلِّمُ- فَإِنْ كُنْتَ إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ- كَانَتَا هَاتَانِ تَمَامَ الْأَرْبَعِ- وَ إِنْ كُنْتَ صَلَّيْتَ أَرْبَعاً كَانَتَا هَاتَانِ نَافِلَةً.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ مِثْلَهُ (5).
10470- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ لَا يَدْرِي- رَكْعَتَيْنِ صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً قَالَ يَتَشَهَّدُ وَ يُسَلِّمُ- ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ- يَقْرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَ يُسَلِّمُ- وَ إِنْ كَانَ صَلَّى أَرْبَعاً كَانَتْ هَاتَانِ نَافِلَةً- وَ إِنْ كَانَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ هَاتَانِ تَمَامَ الْأَرْبَعَةِ (7)- وَ إِنْ تَكَلَّمَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.
____________
(1)- تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب.
(2)- ياتي في الباب 13 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 11 فيه 9 أحاديث.
(4)- الفقيه 1- 349- 1015، أورد صدره في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(5)- الكافي 3- 353- 8.
(6)- الكافي 3- 352- 4، التهذيب 2- 186- 739، و الاستبصار 1- 372- 1315.
(7)- في المصدر- الأربع.
220
10471- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنْ لَمْ يَدْرِ فِي أَرْبَعٍ هُوَ أَمْ فِي ثِنْتَيْنِ- وَ قَدْ أَحْرَزَ الثِّنْتَيْنِ- قَالَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ- وَ هُوَ قَائِمٌ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ- وَ يَتَشَهَّدُ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى نَفْيِ الْإِثْمِ وَ الْإِعَادَةِ لَا سُجُودِ السَّهْوِ.
10472- 4- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنْ لَمْ يَدْرِ فِي اثْنَتَيْنِ هُوَ أَمْ فِي أَرْبَعٍ- قَالَ يُسَلِّمُ وَ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ- ثُمَّ يُسَلِّمُ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.
10473- 5- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: فِي رَجُلٍ لَمْ يَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً- وَ وَهْمُهُ يَذْهَبُ إِلَى الْأَرْبَعِ أَوْ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ- فَقَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ قَالَ- إِنْ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعٍ فَهُوَ سَوَاءٌ- وَ لَيْسَ الْوَهْمُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ مِثْلَهُ فِي الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ.
____________
(1)- الكافي 3- 351- 3، التهذيب 2- 186- 740، و الاستبصار 1- 373- 1416، أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(2)- الكافي 3- 350- 3، أورد صدره في الحديث 6 من الباب 1، و قطعة منه في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(3)- التهذيب 2- 192- 759، و الاستبصار 1- 375- 1423 جزء من حديث الكافي الأصلي.
(4)- الكافي 3- 353- 9، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب.
221
10474- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ- فَلَا يَدْرِي رَكْعَتَيْنِ هِيَ أَوْ أَرْبَعٌ قَالَ يُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ- فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ- وَ يَتَشَهَّدُ وَ يَنْصَرِفُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
10475- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ لَا يَدْرِي صَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَمْ أَرْبَعاً- قَالَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الْمَغْرِبِ وَ الْغَدَاةِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الشَّكِّ قَبْلَ إِكْمَالِ السَّجْدَتَيْنِ لِمَا مَرَّ (3) أَوْ عَلَى الْإِنْكَارِ.
10476- 8- (4) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ يَعْنِي الْعَقَرْقُوفِيَّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا لَمْ تَدْرِ أَرْبَعاً صَلَّيْتَ أَمْ رَكْعَتَيْنِ- فَقُمْ وَ ارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ- ثُمَّ سَلِّمْ وَ اسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَ أَنْتَ جَالِسٌ- ثُمَّ سَلِّمْ (5) بَعْدَهُمَا.
10477- 9- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ (عَنْ أَبِيهِ وَ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ جَمِيعاً) (7) عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ شَكَّ- فَلَمْ يَدْرِ أَرْبَعاً صَلَّى أَمِ اثْنَتَيْنِ وَ هُوَ قَاعِدٌ- قَالَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ (وَ يُسَلِّمُ- ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ) (8) وَ هُوَ جَالِسٌ.
____________
(1)- التهذيب 2- 185- 837، و الاستبصار 1- 372- 1414.
(2)- التهذيب 2- 186- 741، و الاستبصار 1- 373- 1417.
(3)- مر في ذيل الحديث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(4)- التهذيب 2- 185- 738.
(5)- في المصدر- تسلم.
(6)- المحاسن- 331- 95.
(7)- في المصدر- عن يعقوب بن يزيد و أبوه.
(8)- ما بين القوسين ليس في المصدر.
222
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).
(2) 12 بَابُ حُكْمِ مَنْ دَخَلَ فِي الْعَصْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَيَقَّنَ أَنَّهُ كَانَ صَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ
10478- 1- (3) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ(ع)أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الظُّهْرَ- وَ دَخَلَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ- فَلَمَّا صَلَّى مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ- اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ كَيْفَ يَصْنَعُ- فَأَجَابَ إِنْ كَانَ أَحْدَثَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ- حَادِثَةً يَقْطَعُ بِهَا الصَّلَاةَ أَعَادَ الصَّلَاتَيْنِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَحْدَثَ حَادِثَةً- جَعَلَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ تَتِمَّةً لِصَلَاةِ الظُّهْرِ- وَ صَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ ذَلِكَ.
(4) 13 بَابُ أَنَّ مَنْ شَكَّ بَيْنَ الثِّنْتَيْنِ وَ الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْبِنَاءُ عَلَى الْأَرْبَعِ ثُمَّ صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ قَائِماً وَ رَكْعَتَيْنِ جَالِساً أَوْ رَكْعَةٍ قَائِماً وَ رَكْعَتَيْنِ جَالِساً وَ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ
10479- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ لَا يَدْرِي اثْنَتَيْنِ صَلَّى- أَمْ ثَلَاثاً أَمْ أَرْبَعاً فَقَالَ يُصَلِّي رَكْعَةً (6) مِنْ قِيَامٍ-
____________
(1)- تقدم في الباب 8 و في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(2)- الباب 12 فيه حديث واحد.
(3)- الاحتجاج- 488.
(4)- الباب 13 فيه 4 أحاديث.
(5)- الفقيه 1- 350- 1021.
(6)- كذا في أصل المخطوط و في هامشه عن نسخة- ركعتين، و قد كتبها المصنف في الاصل ثم شطب عليها و كتبها في الهامش.
223
ثُمَّ يُسَلِّمُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ.
10480- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ الْيَسَعِ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي ذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ: يَبْنِي عَلَى يَقِينِهِ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ- وَ يَتَشَهَّدُ تَشَهُّداً خَفِيفاً.
10481- 3- (2) قَالَ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ يُصَلِّي رَكْعَةً مِنْ قِيَامٍ وَ رَكْعَتَيْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ (3).
قَالَ ابْنُ بَابَوَيْهِ لَيْسَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ بِمُخْتَلِفَةٍ وَ صَاحِبُ السَّهْوِ بِالْخِيَارِ بِأَيِّ خَبَرٍ مِنْهَا أَخَذَ فَهُوَ مُصِيبٌ أَقُولُ: الْأَقْرَبُ حَمْلُ حَدِيثِ سَهْلٍ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ سَابِقاً فِي مِثْلِهِ (4).
10482- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ صَلَّى فَلَمْ يَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثاً أَمْ أَرْبَعاً- قَالَ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مِنْ قِيَامٍ وَ يُسَلِّمُ- ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مِنْ جُلُوسٍ وَ يُسَلِّمُ- فَإِنْ كَانَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ كَانَتِ الرَّكْعَتَانِ نَافِلَةً- وَ إِلَّا تَمَّتِ الْأَرْبَعُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).
____________
(1)- الفقيه 1- 351- 1023.
(2)- الفقيه 1- 351- 1024.
(3)- في المصدر- من جلوس.
(4)- تقدم في الحديثين 2 و 6 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(5)- الكافي 3- 353- 6.
(6)- التهذيب 2- 187- 742.
(7)- تقدم في الأبواب 8 و 9 و 10 من هذه الأبواب.
224
(1) 14 بَابُ أَنَّ مَنْ شَكَّ بَيْنَ الْأَرْبَعِ وَ الْخَمْسِ فَصَاعِداً وَجَبَ عَلَيْهِ الْبِنَاءُ عَلَى الْأَرْبَعِ وَ سُجُودُ السَّهْوِ
10483- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا كُنْتَ لَا تَدْرِي أَرْبَعاً صَلَّيْتَ أَمْ خَمْساً- فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ تَسْلِيمِكَ ثُمَّ سَلِّمْ بَعْدَهُمَا.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
10484- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ- فَلَمْ يَدْرِ زَادَ أَمْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ- وَ سَمَّاهُمَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْمُرْغِمَتَيْنِ.
10485- 3- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا لَمْ تَدْرِ خَمْساً صَلَّيْتَ أَمْ أَرْبَعاً- فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ تَسْلِيمِكَ وَ أَنْتَ جَالِسٌ- ثُمَّ سَلِّمْ بَعْدَهُمَا.
10486- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
____________
(1)- الباب 14 فيه 6 أحاديث.
(2)- الكافي 3- 355- 3، و أورده في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(3)- التهذيب 2- 195- 767.
(4)- الكافي 3- 354- 1.
(5)- الكافي 3- 355- 6.
(6)- التهذيب 2- 196- 772، و الاستبصار 1- 380- 1441، و أورده في الحديث 2 من الباب 20 من هذه الأبواب.
225
قَالَ: إِذَا لَمْ تَدْرِ أَرْبَعاً صَلَّيْتَ أَمْ خَمْساً- أَمْ نَقَصْتَ أَمْ زِدْتَ فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ- وَ اسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بِغَيْرِ رُكُوعٍ وَ لَا قِرَاءَةٍ- يَتَشَهَّدُ فِيهِمَا تَشَهُّداً خَفِيفاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ مِثْلَهُ (1).
10487- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الْعَصْرَ سِتَّ رَكَعَاتٍ- أَوْ خَمْسَ رَكَعَاتٍ قَالَ- إِنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ صَلَّى خَمْساً أَوْ سِتّاً فَلْيُعِدْ- وَ إِنْ كَانَ لَا يَدْرِي أَ زَادَ أَمْ نَقَصَ فَلْيُكَبِّرْ وَ هُوَ جَالِسٌ- ثُمَّ لْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ- يَقْرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ ثُمَّ يَتَشَهَّدُ الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: الْمَفْرُوضُ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ شَكَّ بَيْنَ الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ وَ الْخَمْسِ فَيَبْنِي عَلَى الْأَرْبَعِ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ جَالِساً.
10488- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ السَّهْوِ- فَقَالَ مَنْ حَفِظَ سَهْوَهُ فَأَتَمَّهُ- فَلَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ- وَ إِنَّمَا السَّهْوُ عَلَى مَنْ لَمْ يَدْرِ أَ زَادَ فِي صَلَاتِهِ أَمْ نَقَصَ مِنْهَا.
(4) 15 بَابُ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَى مَنْ لَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى وَ لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ شَيْءٌ وَ عَلَى مَنْ لَمْ يَدْرِ صَلَّى شَيْئاً أَمْ لَا
10489- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ
____________
(1)- الفقيه 1- 350- 1019.
(2)- التهذيب 2- 352- 1461، و أورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 19 من هذه الأبواب، و ذيله في الحديث 17 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(3)- الفقيه 1- 350- 1018، و أورد نحوه في الحديث 4، و أورده في الحديث 6 من الباب 23 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 15 فيه 6 أحاديث.
(5)- الكافي 3- 358- 1، و التهذيب 2- 187- 744، و الاستبصار 1- 373- 1419.
226
ع قَالَ: إِنْ كُنْتَ لَا تَدْرِي كَمْ صَلَّيْتَ- وَ لَمْ يَقَعْ وَهْمُكَ عَلَى شَيْءٍ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ.
10490- 2- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادٍ (2) عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ: إِذَا شَكَكْتَ فَلَمْ تَدْرِ أَ فِي ثَلَاثٍ أَنْتَ أَمِ اثْنَتَيْنِ- أَمْ فِي وَاحِدَةٍ أَمْ فِي أَرْبَعٍ فَأَعِدْ وَ لَا تَمْضِ عَلَى الشَّكِّ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادٍ (3) وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنْهُ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ مِثْلَهُ.
10491- 3- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ أَبِي بَصِيرٍ جَمِيعاً قَالا قُلْنَا لَهُ الرَّجُلُ يَشُكُّ كَثِيراً فِي صَلَاتِهِ- حَتَّى لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى وَ لَا مَا بَقِيَ عَلَيْهِ- قَالَ يُعِيدُ الْحَدِيثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
10492- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ الرَّازِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّمَا يُعِيدُ مَنْ لَمْ يَدْرِ مَا صَلَّى.
____________
(1)- الكافي 3- 358- 3.
(2)- في التهذيب زيادة- عن حريز" هامش المخطوط".
(3)- التهذيب 2- 187- 743، و الاستبصار 1- 373- 1418.
(4)- الكافي 3- 358- 2، و أورده في الحديث 2 من الباب 16 من هذه الأبواب.
(5)- التهذيب 2- 188- 747، و الاستبصار 1- 374- 1422.
(6)- التهذيب 2- 181- 726، و أورد صدره عنه و عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب.
227
10493- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ فِي الصَّلَاةِ- فَلَا يَدْرِي صَلَّى شَيْئاً أَمْ لَا قَالَ يَسْتَقْبِلُ.
وَ
رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَسْتَقْبِلُ الصَّلَاةَ (2)
. 10494- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى- وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ أَمْ ثَلَاثاً- قَالَ يَبْنِي عَلَى الْجَزْمِ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ- وَ يَتَشَهَّدُ تَشَهُّداً (4) خَفِيفاً.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ الْبِنَاءَ عَلَى الْجَزْمِ عَلَى الِاسْتِئْنَافِ وَ سُجُودَ السَّهْوِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).
(6) 16 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الِاحْتِيَاطِ عَلَى مَنْ كَثُرَ سَهْوُهُ بَلْ يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ وَ يَبْنِي عَلَى وُقُوعِ مَا شَكَّ فِيهِ حَتَّى يَتَيَقَّنَ التَّرْكَ وَ حَدِّ كَثْرَةِ السَّهْوِ
10495- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع
____________
(1)- التهذيب 2- 189- 848.
(2)- قرب الاسناد- 91.
(3)- التهذيب 2- 187- 745، و الاستبصار 1- 374- 1420.
(4)- شطب المصنف على كلمة (تشهدا) و كتب- في الاستبصار و ليس في التهذيب" هامش المخطوط".
(5)- ياتي في الحديث 2 من الباب 23 و في الحديث 8 من الباب 24 من هذه الأبواب.
(6)- الباب 16 فيه 8 أحاديث.
(7)- الكافي 3- 359- 8.
228
قَالَ: إِذَا كَثُرَ عَلَيْكَ السَّهْوُ فَامْضِ عَلَى صَلَاتِكَ- فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَدَعَكَ إِنَّمَا هُوَ مِنَ (1) الشَّيْطَانِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (3).
10496- 2- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ أَبِي بَصِيرٍ جَمِيعاً قَالا قُلْنَا لَهُ الرَّجُلُ يَشُكُّ كَثِيراً فِي صَلَاتِهِ- حَتَّى لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى وَ لَا مَا بَقِيَ عَلَيْهِ- قَالَ يُعِيدُ قُلْنَا فَإِنَّهُ يَكْثُرُ عَلَيْهِ ذَلِكَ كُلَّمَا أَعَادَ شَكَّ- قَالَ يَمْضِي فِي شَكِّهِ ثُمَّ قَالَ- لَا تُعَوِّدُوا الْخَبِيثَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ نَقْضَ الصَّلَاةِ فَتُطْمِعُوهُ- فَإِنَّ الشَّيْطَانَ خَبِيثٌ مُعْتَادٌ لِمَا عُوِّدَ- فَلْيَمْضِ أَحَدُكُمْ فِي الْوَهْمِ وَ لَا يُكْثِرَنَّ نَقْضَ الصَّلَاةِ- فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ مَرَّاتٍ لَمْ يَعُدْ إِلَيْهِ الشَّكُّ- قَالَ زُرَارَةُ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا يُرِيدُ الْخَبِيثُ أَنْ يُطَاعَ- فَإِذَا عُصِيَ لَمْ يَعُدْ إِلَى أَحَدِكُمْ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
10497- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا كَثُرَ عَلَيْكَ السَّهْوُ فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ.
10498- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ
____________
(1)-" من" ليس في التهذيب" هامش المخطوط".
(2)- التهذيب 2- 343- 1424.
(3)- الفقيه 1- 339- 989.
(4)- الكافي 3- 358- 2، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب.
(5)- التهذيب 2- 188- 747، و الاستبصار 1- 374- 1422.
(6)- التهذيب 2- 343- 1423.
(7)- التهذيب 2- 188- 746، و الاستبصار 1- 374- 1421.
229
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ رَجُلٍ صَالِحٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشُكُّ- فَلَا يَدْرِي وَاحِدَةً صَلَّى أَوِ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً أَوْ أَرْبَعاً- تَلْتَبِسُ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ قَالَ كُلُّ ذَا قَالَ قُلْتُ: نَعَمْ- قَالَ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ- وَ يَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ- فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَذْهَبَ عَنْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(ع)مِثْلَهُ (1).
10499- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَكْثُرُ عَلَيْهِ الْوَهْمُ فِي الصَّلَاةِ- فَيَشُكُّ فِي الرُّكُوعِ فَلَا يَدْرِي أَ رَكَعَ أَمْ لَا- وَ يَشُكُّ فِي السُّجُودِ فَلَا يَدْرِي أَ سَجَدَ أَمْ لَا- فَقَالَ لَا يَسْجُدُ وَ لَا يَرْكَعُ وَ يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ- حَتَّى يَسْتَيْقِنَ يَقِيناً الْحَدِيثَ.
10500- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الرِّضَا(ع)إِذَا كَثُرَ عَلَيْكَ السَّهْوُ فِي الصَّلَاةِ- فَامْضِ عَلَى صَلَاتِكَ وَ لَا تُعِدْ.
10501- 7- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ أَنَّ الصَّادِقَ(ع)قَالَ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مِمَّنْ يَسْهُو فِي كُلِّ ثَلَاثٍ- فَهُوَ مِمَّنْ كَثُرَ عَلَيْهِ السَّهْوُ.
10502- 8- (5) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا سَهْوَ عَلَى مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِسَهْوٍ.
____________
(1)- الفقيه 1- 350- 1022.
(2)- التهذيب 2- 153- 604، و الاستبصار 1- 362- 1372، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب السجود، و في الحديث 4 من الباب 26 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
(3)- الفقيه 1- 339- 988.
(4)- الفقيه 1- 339- 990.
(5)- مستطرفات السرائر- 110- 66.
230
(1) 17 بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِيَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ حَتَّى أَوْتَرَ يُسْتَحَبُّ لَهُ إِتْمَامُ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَ إِعَادَةُ الْوَتْرِ
10503- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ صَلَّى صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ أَوْتَرَ- وَ ذَكَرَ أَنَّهُ نَسِيَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاتِهِ كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ الَّتِي نَسِيَ مَكَانَهُ ثُمَّ يُوتِرُ.
(3) 18 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ شَيْءٍ بِالسَّهْوِ فِي النَّافِلَةِ وَ اسْتِحْبَابِ الْبِنَاءِ عَلَى الْأَقَلِّ وَ عَدَمِ بُطْلَانِهَا بِزِيَادَةِ رَكْعَةٍ سَهْواً
10504- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّهْوِ فِي النَّافِلَةِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (5).
10505- 2- (6) ثُمَّ قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ رُوِيَ أَنَّهُ إِذَا سَهَا فِي النَّافِلَةِ بَنَى عَلَى الْأَقَلِّ.
10506- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
____________
(1)- الباب 17 فيه حديث واحد.
(2)- التهذيب 2- 189- 749.
(3)- الباب 18 فيه 4 أحاديث.
(4)- التهذيب 2- 343- 1422.
(5)- الكافي 3- 359- 6.
(6)- الكافي 3- 359- 9.
(7)- التهذيب 2- 180- 722. و الاستبصار 1- 366- 1395، و أورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 2 من هذه الأبواب.
231
قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي الْفَجْرِ قَالَ يُعِيدُ- قُلْتُ وَ الْمَغْرِبِ قَالَ نَعَمْ وَ الْوَتْرِ وَ الْجُمُعَةِ- مِنْ غَيْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ.
أَقُولُ: إِعَادَةُ الْوَتْرِ مَعَ الشَّكِّ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْبُطْلَانِ.
10507- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ سَهَا فِي رَكْعَتَيْنِ مِنَ النَّافِلَةِ- فَلَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُمَا حَتَّى قَامَ فَرَكَعَ فِي الثَّالِثَةِ- فَقَالَ يَدَعُ رَكْعَةً وَ يَجْلِسُ وَ يَتَشَهَّدُ وَ يُسَلِّمُ- ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ الصَّلَاةَ بَعْدُ.
(2) (3) 19 بَابُ بُطْلَانِ الْفَرِيضَةِ بِزِيَادَةِ رَكْعَةٍ فَصَاعِداً وَ لَوْ سَهْواً إِلَّا أَنْ يَجْلِسَ عَقِيبَ الرَّابِعَةِ بِقَدْرِ التَّشَهُّدِ أَوْ يَشُكَّ جَلَسَ أَمْ لَا
10508- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ ابْنَيْ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ زَادَ فِي صَلَاتِهِ الْمَكْتُوبَةِ رَكْعَةً (5)- لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا وَ اسْتَقْبَلَ صَلَاتَهُ اسْتِقْبَالًا- إِذَا كَانَ قَدِ اسْتَيْقَنَ يَقِيناً.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
10509- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ.
____________
(1)- التهذيب 2- 189- 750،.
(2)- و تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 14 و 15 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 19 فيه 9 أحاديث.
(4)- الكافي 3- 354- 2، و أورده في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب الركوع.
(5)- ليس في المصدر.
(6)- التهذيب 2- 194- 763، و الاستبصار 1- 376- 1428.
(7)- التهذيب 2- 194- 764، و الاستبصار 1- 376- 1429.
232
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ مِثْلَهُ (1).
10510- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ صَلَّى- الْعَصْرَ سِتَّ رَكَعَاتٍ أَوْ خَمْسَ رَكَعَاتٍ- قَالَ إِنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ صَلَّى خَمْساً أَوْ سِتّاً فَلْيُعِدْ الْحَدِيثَ.
10511- 4- (3) وَ عَنْهُ وَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى خَمْساً- فَقَالَ إِنْ كَانَ قَدْ جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ- فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ.
10512- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ اسْتَيْقَنَ- بَعْدَ مَا صَلَّى الظُّهْرَ أَنَّهُ صَلَّى خَمْساً- قَالَ وَ كَيْفَ اسْتَيْقَنَ قُلْتُ عَلِمَ- قَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّهُ كَانَ جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ- فَصَلَاةُ الظُّهْرِ تَامَّةٌ- فَلْيَقُمْ فَلْيُضِفْ إِلَى الرَّكْعَةِ الْخَامِسَةِ رَكْعَةً وَ سَجْدَتَيْنِ فَتَكُونَانِ رَكْعَتَيْنِ نَافِلَةً وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (5).
10513- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ صَلَّى خَمْساً- إِنَّهُ إِنْ كَانَ جَلَسَ
____________
(1)- الكافي 3- 355- 5.
(2)- التهذيب 2- 352- 1461، و أورده بتمامه في الحديث 17 من الباب 3، و في الحديث 5 من الباب 14 من هذه الأبواب.
(3)- التهذيب 2- 194- 766، و الاستبصار 1- 377- 1431.
(4)- التهذيب 2- 194- 765، و الاستبصار 1- 377- 1430.
(5)- المقنع- 31.
(6)- الفقيه 1- 349- 1016.
233
فِي الرَّابِعَةِ بِقَدْرِ التَّشَهُّدِ- فَعِبَادَتُهُ جَائِزَةٌ.
10514- 7- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْساً- قَالَ إِنْ كَانَ لَا يَدْرِي جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ أَمْ لَمْ يَجْلِسْ- فَلْيَجْعَلْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْهَا الظُّهْرَ- وَ يَجْلِسُ وَ يَتَشَهَّدُ ثُمَّ يُصَلِّي وَ هُوَ جَالِسٌ- رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ- وَ يُضِيفُهَا إِلَى الْخَامِسَةِ فَتَكُونُ نَافِلَةً.
10515- 8- (2) وَ فِي الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِيَ أَنَّ مَنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ صَلَّى سِتّاً فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ.
قَالَ الشَّيْخُ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ مَنْ جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ ثُمَّ قَامَ وَ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يُخِلَّ بِرُكْنٍ وَ إِنَّمَا أَخَلَّ بِالتَّسْلِيمِ وَ ذَلِكَ لَا يُوجِبُ إِعَادَةَ الصَّلَاةِ.
10516- 9- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)الظُّهْرَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ انْفَتَلَ- فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ- هَلْ زِيدَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ- قَالَ وَ مَا ذَاكَ قَالَ صَلَّيْتَ بِنَا خَمْسَ رَكَعَاتٍ- قَالَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَ كَبَّرَ وَ هُوَ جَالِسٌ- ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ لَيْسَ فِيهِمَا قِرَاءَةٌ وَ لَا رُكُوعٌ- ثُمَّ سَلَّمَ وَ كَانَ يَقُولُ هُمَا الْمُرْغِمَتَانِ.
قَالَ الشَّيْخُ هَذَا شَاذٌّ لَا يُعْمَلُ عَلَيْهِ لِأَنَّ مَنْ زَادَ فِي الصَّلَاةِ يَجِبُ عَلَيْهِ الِاسْتِئْنَافُ وَ إِذَا شَكَّ فِي الزِّيَادَةِ يَسْجُدُ الْمُرْغِمَتَيْنِ قَالَ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فَعَلَ ذَلِكَ لِأَنَّ قَوْلَ وَاحِدٍ لَمْ يَكُنْ مِمَّا يُقْطَعُ بِهِ وَ إِنَّمَا سَجَدَ احْتِيَاطاً
____________
(1)- الفقيه 1- 349- 1017.
(2)- المقنع- 31.
(3)- التهذيب 2- 349- 1449، و الاستبصار 1- 377- 1432.
234
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (1).
(2) 20 بَابُ كَيْفِيَّةِ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَ مَا يُقَالُ فِيهِمَا
10517- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: تَقُولُ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ- بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ- وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- قَالَ وَ سَمِعْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى يَقُولُ (4) بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ- السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ مِثْلَهُ (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ مِثْلَهُ (6) أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ فِيهِمَا عَلَى وَجْهِ الْفَتْوَى وَ التَّعْلِيمِ بِقَرِينَةِ أَوَّلِهِ كَمَا قَالُوا سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي الْقَتْلِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ (7).
10518- 2- (8) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ:
____________
(1)- لعله اشارة إلى ذيل الحديث 5 من الباب 14 من هذه الأبواب، و تقدم ما يدل عليه في الباب 14 من أبواب الركوع.
(2)- الباب 20 فيه 3 أحاديث.
(3)- الفقيه 1- 342- 997.
(4)- في نسخة زيادة- فيهما" هامش المخطوط".
(5)- الكافي 3- 356- 5.
(6)- التهذيب 2- 196- 773، و فيه- عن أبي جعفر، عن أبيه.
(7)- قال الشهيد الثاني- و ذكرهما بسم الله و بالله و صلى الله على محمد و آل محمد و في بعض النسخ و على آل محمد، و في الدروس- اللهم صل على محمد و آل محمد أو بسم الله و بالله و السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته أو بحذف واو العطف من السلام و الجميع مروي مجزىء.
انتهى. (منه قده) هامش المخطوط راجع شرح اللمعة 1- 328.
(8)- التهذيب 2- 196- 772، و الاستبصار 1- 380- 1441، و أورده في الحديث 4 من الباب 14 من هذه الأبواب.
235
إِذَا لَمْ تَدْرِ أَرْبَعاً صَلَّيْتَ أَوْ خَمْساً- أَمْ نَقَصْتَ أَمْ زِدْتَ فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ- وَ اسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ (1) بِغَيْرِ رُكُوعٍ وَ لَا قِرَاءَةٍ- تَتَشَهَّدُ فِيهِمَا تَشَهُّداً خَفِيفاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى التَّسْلِيمِ فِيهِمَا فِي الشَّكِّ بَيْنَ الْأَرْبَعِ وَ الْخَمْسِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ (2).
10519- 3- (3) وَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ هَلْ فِيهِمَا تَكْبِيرٌ أَوْ تَسْبِيحٌ- فَقَالَ لَا إِنَّمَا هُمَا سَجْدَتَانِ فَقَطْ- فَإِنْ كَانَ الَّذِي سَهَا هُوَ الْإِمَامَ كَبَّرَ إِذَا سَجَدَ- وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ لِيُعْلِمَ مَنْ خَلْفَهُ أَنَّهُ قَدْ سَهَا- وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُسَبِّحَ فِيهِمَا- وَ لَا فِيهِمَا تَشَهُّدٌ بَعْدَ السَّجْدَتَيْنِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ (4) قَالَ الشَّيْخُ الْمُرَادُ لَيْسَ فِيهِمَا تَسْبِيحٌ وَ تَشَهُّدٌ كَالتَّسْبِيحِ وَ التَّشَهُّدِ فِي الصَّلَوَاتِ مِنَ التَّطْوِيلِ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا سَبَقَ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ (5).
(6) 21 بَابُ وُجُوبِ التَّحَفُّظِ مِنَ السَّهْوِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ
10520- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يُرْفَعُ لِلرَّجُلِ
____________
(1)- في نسخة- سجدتي السهو" هامش المخطوط".
(2)- تقدم في الحديثين 1 و 3 من الباب 14 من هذه الأبواب.
(3)- التهذيب 2- 196- 771، و الاستبصار 1- 381- 1442.
(4)- الفقيه 1- 341- 996.
(5)- تقدم في الباب 14 من هذه الأبواب.
(6)- الباب 21 فيه حديث واحد.
(7)- التهذيب 2- 341- 1414، و أورده في الحديث 12 من الباب 17 من أبواب اعداد الفرائض.
236
مِنَ الصَّلَاةِ رُبُعُهَا أَوْ ثُمُنُهَا- أَوْ نِصْفُهَا أَوْ أَكْثَرُ بِقَدْرِ مَا سَهَا- وَ لَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُتِمُّ ذَلِكَ بِالنَّوَافِلِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى النَّوَافِلِ (1) وَ أَحَادِيثِ الْإِقْبَالِ عَلَى الصَّلَاةِ (2) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (3).
(4) 22 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَخْفِيفِ الصَّلَاةِ بِتَقْصِيرِ السُّورَةِ وَ قِرَاءَةِ التَّوْحِيدِ وَ الْجَحْدِ وَ الِاقْتِصَارِ عَلَى ثَلَاثِ تَسْبِيحَاتٍ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ مَعَ خَوْفِ السَّهْوِ
10521- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ قَالَ: شَكَوْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)السَّهْوَ فِي الْمَغْرِبِ- فَقَالَ صَلِّهَا بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَذَهَبَ عَنِّي.
10522- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: يَنْبَغِي تَخْفِيفُ الصَّلَاةِ مِنْ أَجْلِ السَّهْوِ.
10523- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ السَّهْوِ- فَإِنَّهُ يَكْثُرُ عَلَيَّ فَقَالَ أَدْرِجْ صَلَاتَكَ إِدْرَاجاً- قُلْتُ فَأَيُّ شَيْءٍ الْإِدْرَاجُ- قَالَ ثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ.
____________
(1)- تقدم في الباب 17 من أبواب اعداد الفرائض.
(2)- تقدم في الباب 3 من أبواب أفعال الصلاة.
(3)- تقدم في الحديث 4 من الباب 45 من أبواب المواقيت، و في البابين 2 و 4 من أبواب افعال الصلاة، و في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب الركوع.
(4)- الباب 22 فيه 3 أحاديث.
(5)- الفقيه 1- 338- 985.
(6)- الفقيه 1- 567- 1566.
(7)- الكافي 3- 359- 9.
237
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).
(2) 23 بَابُ أَنَّ مَنْ شَكَّ فِي شَيْءٍ مِنْ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ بَعْدَ فَوْتِ مَحَلِّهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْمُضِيُّ فِيهَا مَا لَمْ يَتَيَقَّنِ التَّرْكَ فَيَجِبُ قَضَاؤُهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ إِنْ كَانَ مِمَّا يُقْضَى وَ إِنْ ذَكَرَهُ فِي مَحَلِّهِ أَوْ شَكَّ فِيهِ أَتَى بِهِ وَ لَمْ يَسْجُدْ لِلسَّهْوِ
10524- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ- وَ قَدْ دَخَلَ فِي الْإِقَامَةِ قَالَ يَمْضِي- قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ- وَ قَدْ كَبَّرَ قَالَ يَمْضِي- قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي التَّكْبِيرِ وَ قَدْ قَرَأَ قَالَ يَمْضِي- قُلْتُ شَكَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَ قَدْ رَكَعَ قَالَ يَمْضِي- قُلْتُ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ وَ قَدْ سَجَدَ- قَالَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ- ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْءٍ- ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ.
10525- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ عَلِيٍّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)فِي السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ تَبْنِي عَلَى الْيَقِينِ- وَ تَأْخُذُ بِالْجَزْمِ وَ تَحْتَاطُ بِالصَّلَوَاتِ كُلِّهَا.
10526- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ
____________
(1)- التهذيب 2- 344- 1425.
(2)- الباب 23 فيه 9 أحاديث.
(3)- التهذيب 2- 352- 1459.
(4)- التهذيب 2- 344- 1427، و أورده في الحديث 5 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(5)- التهذيب 2- 344- 1426.
238
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُوَ.
10527- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: مَنْ حَفِظَ سَهْوَهُ فَأَتَمَّهُ- فَلَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ الْحَدِيثَ.
10528- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ يَنْسَى الرُّكُوعَ- أَوْ يَنْسَى سَجْدَةً هَلْ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ- قَالَ لَا قَدْ أَتَمَّ الصَّلَاةَ.
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ إِذَا ذَكَرَ قَبْلَ فَوْتِ مَحَلِّهِ وَ أَتَى بِمَا نَسِيَهُ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ قَدْ أَتَمَّ الصَّلَاةَ.
10529- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ السَّهْوِ- فَقَالَ مَنْ حَفِظَ سَهْوَهُ فَأَتَمَّهُ- فَلَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ وَ إِنَّمَا السَّهْوُ- عَلَى مَنْ لَمْ يَدْرِ أَ زَادَ فِي صَلَاتِهِ أَمْ نَقَصَ مِنْهَا.
10530- 7- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا نَسِيتَ شَيْئاً مِنَ الصَّلَاةِ- رُكُوعاً أَوْ سُجُوداً أَوْ تَكْبِيراً- ثُمَّ ذَكَرْتَ فَاقْضِ الَّذِي فَاتَكَ سَهْواً.
____________
(1)- التهذيب 2- 346- 1438، و الاستبصار 1- 369- 1405، و أورده بتمامه عن الكافي في الحديث 11 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(2)- التهذيب 2- 354- 1466، و أورده في الحديث 3 من الباب 26 من هذه الأبواب، تقدم ذيله في الحديث 14 من الباب 3 و قطعة منه في الحديث 7 من الباب 24 و صدره في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب.
(3)- الفقيه 1- 350- 1018، و أورده في الحديث 6 من الباب 14 من هذه الأبواب.
(4)- التهذيب 2- 350- 1450، و أورده في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب الركوع، و في الحديث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب.
239
10531- 8- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ: مَنْ حَفِظَ سَهْوَهُ فَأَتَمَّهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ- إِنَّمَا السَّهْوُ عَلَى مَنْ لَمْ يَدْرِ أَ زَادَ أَمْ نَقَصَ مِنْهَا.
10532- 9- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَكَعَ وَ سَجَدَ- وَ لَمْ يَدْرِ هَلْ كَبَّرَ أَوْ قَالَ شَيْئاً فِي رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ- هَلْ يَعْتَدُّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ وَ السَّجْدَةِ- قَالَ إِذَا شَكَّ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَفْعَالِ الصَّلَاةِ (3) وَ فِي الْوُضُوءِ (4) وَ فِي أَحَادِيثِ الشَّكِّ فِي الرُّكُوعِ (5) وَ السُّجُودِ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).
(8) 24 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ شَيْءٍ بِسَهْوِ الْإِمَامِ مَعَ حِفْظِ الْمَأْمُومِ وَ كَذَا الْعَكْسُ وَ وُجُوبِ الِاحْتِيَاطِ عَلَيْهِمْ لَوِ اشْتَرَكُوا فِي السَّهْوِ أَوْ سَهَا الْإِمَامُ مَعَ اخْتِلَافِ الْمَأْمُومِينَ
10533- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
____________
(1)- الكافي 3- 355- 4.
(2)- قرب الاسناد- 91.
(3)- تقدم في البابين 30 و 32 من أبواب القراءة و تقدم حكم قضاء القنوت في الأبواب 15 و 16 و 18 من أبواب القنوت و حكم قضاء التشهد في الأبواب 7 و 8 و 9 من أبواب التشهد.
(4)- تقدم حكم الشك في أفعال الوضوء في الباب 42 من أبواب الوضوء.
(5)- تقدم حكم ترك الركوع في النافلة في الباب 11 و حكم الشك و النسيان في البابين 12 و 13 من أبواب الركوع.
(6)- تقدم حكم الشك و القضاء في السجود في البابين 15 و 16 من أبواب السجود.
(7)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الأبواب 26 و 27 و 29 و 30 و 32 من هذه الأبواب.
(8)- الباب 24 فيه 9 أحاديث.
(9)- التهذيب 2- 350- 1453 و التهذيب 3- 279- 818.
240
مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ وَ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي خَلْفَ الْإِمَامِ- لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى هَلْ عَلَيْهِ سَهْوٌ قَالَ لَا.
10534- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: الْإِمَامُ يَحْمِلُ أَوْهَامَ مَنْ خَلْفَهُ إِلَّا تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ مِثْلَهُ (2).
10535- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ سَهْوٌ- وَ لَا عَلَى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (4).
10536- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى وَ هُوَ خَلْفَ الْإِمَامِ- أَنْ يُسَبِّحَ فِي السُّجُودِ أَوْ فِي الرُّكُوعِ- أَوْ نَسِيَ أَنْ يَقُولَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ شَيْئاً- فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
10537- 5- (6) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَهَا خَلْفَ الْإِمَامِ- بَعْدَ مَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ- فَلَمْ يَقُلْ شَيْئاً وَ لَمْ
____________
(1)- التهذيب 3- 277- 812، و أورده في الحديث 6 من الباب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام.
(2)- الفقيه 1- 406- 1206.
(3)- التهذيب 2- 344- 1428، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 25 من هذه الأبواب.
(4)- الكافي 3- 359- 7.
(5)- التهذيب 3- 278- 816، و الفقيه 1- 406- 1205.
(6)- التهذيب 3- 278- 817.
241
يُكَبِّرْ وَ لَمْ يُسَبِّحْ- وَ لَمْ يَتَشَهَّدْ حَتَّى يُسَلِّمَ- فَقَالَ جَازَتْ صَلَاتُهُ- وَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِذَا سَهَا خَلْفَ الْإِمَامِ سَجْدَتَا السَّهْوِ- لِأَنَّ الْإِمَامَ ضَامِنٌ لِصَلَاةِ مَنْ خَلْفَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ (1) فِي حَدِيثٍ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
10538- 6- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَسْهُو فِي الصَّلَاةِ- وَ أَنَا خَلْفَ الْإِمَامِ- قَالَ فَقَالَ إِذَا سَلَّمَ فَاسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَ لَا تَهُبَّ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ السَّهْوُ الْمُخْتَصُّ بِهِ كَمَا إِذَا زَادَ شَيْئاً أَوْ مَعَ عَدَمِ حِفْظِ الْإِمَامِ وَ يَحْتَمِلُ الِاسْتِحْبَابَ.
10539- 7- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ فِي حَدِيثٍ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ مَعَ الْإِمَامِ- وَ قَدْ صَلَّى الْإِمَامُ رَكْعَةً أَوْ أَكْثَرَ- فَسَهَا الْإِمَامُ كَيْفَ يَصْنَعُ الرَّجُلُ- فَقَالَ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ- فَلَا يَسْجُدُ الرَّجُلُ الَّذِي دَخَلَ مَعَهُ- وَ إِذَا قَامَ وَ بَنَى عَلَى صَلَاتِهِ وَ أَتَمَّهَا وَ سَلَّمَ سَجَدَ الرَّجُلُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ عَنْ رَجُلٍ سَهَا خَلْفَ الْإِمَامِ فَلَمْ يَفْتَتِحِ الصَّلَاةَ- قَالَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ- وَ لَا صَلَاةَ بِغَيْرِ افْتِتَاحٍ.
أَقُولُ: الْمَفْرُوضُ هُنَا اشْتِرَاكُ الْإِمَامِ وَ الْمَأْمُومِ فِي السَّهْوِ.
10540- 8- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ فِي
____________
(1)- الفقيه 1- 406- 1205.
(2)- التهذيب 2- 353- 1464.
(3)- التهذيب 2- 353- 1466، و أورد قطعة منه في الحديث 14 من الباب 3 و قطعة في الحديث 5 من الباب 23 من هذه الأبواب، و قطعة منه في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب القيام، و ياتي قطعة منه في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب.
(4)- الفقيه 1- 352- 1028، و أورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 1 و في الحديث 13 من الباب 2، و في الحديث 1 من الباب 25 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
242
نَوَادِرِهِ أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ إِمَامٍ يُصَلِّي- بِأَرْبَعِ نَفَرٍ أَوْ بِخَمْسٍ- فَيُسَبِّحُ اثْنَانِ عَلَى أَنَّهُمْ صَلَّوْا ثَلَاثاً- وَ يُسَبِّحُ ثَلَاثَةٌ عَلَى أَنَّهُمْ صَلَّوْا أَرْبَعاً- يَقُولُونَ هَؤُلَاءِ قُومُوا وَ يَقُولُ هَؤُلَاءِ اقْعُدُوا- وَ الْإِمَامُ مَائِلٌ مَعَ أَحَدِهِمَا أَوْ مُعْتَدِلُ الْوَهْمِ- فَمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ- قَالَ لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ سَهْوٌ- إِذَا حَفِظَ عَلَيْهِ مَنْ خَلْفَهُ سَهْوَهُ بِاتِّفَاقٍ (1) مِنْهُمْ- وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ- إِذَا لَمْ يَسْهُ الْإِمَامُ وَ لَا سَهْوَ فِي سَهْوٍ- وَ لَيْسَ فِي الْمَغْرِبِ سَهْوٌ- وَ لَا فِي الْفَجْرِ سَهْوٌ- وَ لَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ سَهْوٌ- (وَ لَا سَهْوَ فِي نَافِلَةٍ) (2)- فَإِذَا اخْتَلَفَ عَلَى الْإِمَامِ مَنْ خَلْفَهُ- فَعَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ فِي الِاحْتِيَاطِ الْإِعَادَةُ وَ الْأَخْذُ بِالْجَزْمِ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(3) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
10541- 9- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي الْهُذَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَتَّكِلُ عَلَى عَدَدِ صَاحِبَتِهِ فِي الطَّوَافِ- أَ يُجْزِيهِ عَنْهَا وَ عَنِ الصَّبِيِّ فَقَالَ نَعَمْ- أَ لَا تَرَى أَنَّكَ تَأْتَمُّ بِالْإِمَامِ إِذَا صَلَّيْتَ خَلْفَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ.
(6)
____________
(1)- في نسخة من التهذيب و الكافي- بايقان (هامش المخطوط).
(2)- كتب المصنف على ما بين القوسين علامة نسخة.
(3)- الكافي 3- 358- 5.
(4)- التهذيب 3- 54- 187.
(5)- الفقيه 2- 410- 2837، و أورده في الحديث 3 من الباب 66 من أبواب الطواف،.
(6)- و تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 12 من الباب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام.
243
(1) 25 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ شَيْءٍ عَلَى مَنْ سَهَا فِي سَهْوٍ (2)
10542- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَى السَّهْوِ سَهْوٌ وَ لَا عَلَى الْإِعَادَةِ إِعَادَةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ (4).
10543- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا سَهْوَ فِي سَهْوٍ.
10544- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ فِي نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ لَا سَهْوَ فِي سَهْوٍ.
____________
(1)- الباب 25 فيه 3 أحاديث.
(2)- قال بعض علمائنا لا سهو في سهو أي في موجبه من صلاة و سجود كنسيان ذكر أو قراءة فانه لا يعود عليه، نعم لو كان مما يتلافى تلافاه بغير سجود و يمكن أن يراد بالسهو في كل منهما الشك أو ما يشمله و لو على وجه الاشتراك بين حقيقة الشيء و مجازه فان حكمهما هنا صحيح فان استعمل في الأول فالمراد به الشك في موجب السهو من فعل أو عدد كركعتي الاحتياط فانه يبنى على وقوعه، إلا أن يستلزم الزيادة، و في الثاني فالمراد به موجب الشك و إن استعمل فيهما فالمراد به الشك في موجب الشك انتهى." منه قده" هامش المخطوط (الشهيد الثاني" ره" في اللمعة 1- 340).
(3)- الكافي 3- 359- 7، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 24 من هذه الأبواب.
(4)- التهذيب 2- 344- 1428.
(5)- الكافي 3- 358- 5، أورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 24 من هذه الأبواب.
(6)- الفقيه 1- 352- 1028، و أورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 24 من هذه الأبواب.
244
(1) 26 بَابُ وُجُوبِ قَضَاءِ التَّشَهُّدِ وَ السَّجْدَةِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ إِذَا نَسِيَهُمَا وَ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ
10545- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا نَسِيتَ شَيْئاً مِنَ الصَّلَاةِ رُكُوعاً- أَوْ سُجُوداً أَوْ تَكْبِيراً ثُمَّ ذَكَرْتَ- فَاصْنَعِ الَّذِي فَاتَكَ سَوَاءً (3).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (4) أَقُولُ: قَضَاءُ التَّكْبِيرِ مُسْتَحَبٌّ كَفِعْلِهِ فِي مَحَلِّهِ وَ الْمُرَادُ بِنِسْيَانِ الرُّكُوعِ نِسْيَانُ الرَّكْعَةِ لِمَا مَرَّ (5).
10546- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا قُمْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ وَ لَمْ تَتَشَهَّدْ- فَذَكَرْتَ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَاقْعُدْ فَتَشَهَّدْ- وَ إِنْ لَمْ تَذْكُرْ حَتَّى تَرْكَعَ- فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ كَمَا أَنْتَ- فَإِذَا انْصَرَفْتَ سَجَدْتَ سَجْدَتَيْنِ لَا رُكُوعَ فِيهِمَا- ثُمَّ تَشَهَّدِ التَّشَهُّدَ الَّذِي فَاتَكَ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (7).
____________
(1)- الباب 26 فيه 5 أحاديث.
(2)- التهذيب 2- 350- 1450، و أورده في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب الركوع و في الحديث 7 من الباب 23 من أبواب الخلل.
(3)- في نسخة من الفقيه- سهوا" هامش المخطوط".
(4)- الفقيه 1- 346- 1007.
(5)- مر في الباب 10 من أبواب بطلان الصلاة بترك الركوع عمدا و سهوا و أشار إليه في ذيل الحديث 3 من الباب 11 من أبواب الركوع.
(6)- التهذيب 2- 344- 1430.
(7)- الكافي 3- 357- 7.
245
10547- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى الرُّكُوعَ أَوْ يَنْسَى سَجْدَةً- هَلْ عَلَيْهِ سَجْدَةُ السَّهْوِ- قَالَ لَا قَدْ أَتَمَّ الصَّلَاةَ.
10548- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى سَجْدَةً- فَذَكَرَهَا بَعْدَ مَا قَامَ وَ رَكَعَ- قَالَ يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ وَ لَا يَسْجُدُ حَتَّى يُسَلِّمَ- فَإِذَا سَلَّمَ سَجَدَ مِثْلَ مَا فَاتَهُ- قُلْتُ وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ إِلَّا بَعْدَ ذَلِكَ- قَالَ يَقْضِي مَا فَاتَهُ إِذَا ذَكَرَهُ.
10549- 5- (3) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْهُو فِي السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ مِنَ الْفَرِيضَةِ- قَالَ يُسَلِّمُ ثُمَّ يَسْجُدُهَا- وَ فِي النَّافِلَةِ مِثْلُ ذَلِكَ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي السُّجُودِ (4) وَ فِي التَّشَهُّدِ (5).
____________
(1)- التهذيب 2- 353- 1466، و أورد ذيله في الحديث 14 من الباب 3، و أورده في الحديث 5 من الباب 23، و قطعة منه في الحديث 7 من الباب 24، و صدره في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب.
(2)- التهذيب 2- 153- 604، و الاستبصار 1- 359- 1362، و أورده في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب السجود، و صدره في الحديث 5 من الباب 16 من أبواب الخلل.
(3)- مسائل علي بن جعفر 181- 343.
(4)- تقدم في البابين 14 و 16 من أبواب السجود.
(5)- تقدم في البابين 7 و 9 من أبواب التشهد، و تقدم في الحديث 6 من الباب 3 من هذه الأبواب، و في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب القواطع.
246
(1) 27 بَابُ عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِالشَّكِّ بَعْدَ الْفَرَاغِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ شَيْءٍ لِذَلِكَ
10550- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَشُكُّ بَعْدَ مَا يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاتِهِ- قَالَ فَقَالَ لَا يُعِيدُ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
10551- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ بَعْدَ مَا تَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِكَ- فَامْضِ وَ لَا تُعِدْ.
10552- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِنْ شَكَّ الرَّجُلُ بَعْدَ مَا صَلَّى- فَلَمْ يَدْرِ أَ ثَلَاثاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً- وَ كَانَ يَقِينُهُ حِينَ انْصَرَفَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَتَمَّ لَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ- وَ كَانَ حِينَ انْصَرَفَ أَقْرَبَ إِلَى الْحَقِّ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).
____________
(1)- الباب 27 فيه 3 أحاديث.
(2)- التهذيب 2- 348- 1443، و الاستبصار 1- 369- 1404.
(3)- التهذيب 2- 352- 1460.
(4)- الفقيه 1- 352- 1027.
(5)- مستطرفات السرائر- 110- 67.
(6)- تقدم في الأحاديث 1 و 3 و 9 من الباب 23 من هذه الأبواب.
247
(1) 28 بَابُ جَوَازِ إِحْصَاءِ الرَّكَعَاتِ بِالْحَصَى وَ الْخَاتَمِ وَ تَحْوِيلِهِ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ لِذَلِكَ
10553- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاجِ عَنْ حَبِيبٍ الْخَثْعَمِيِّ قَالَ: شَكَوْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَثْرَةَ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ- فَقَالَ أَحْصِ صَلَاتَكَ بِالْحَصَى- أَوْ قَالَ احْفَظْهَا بِالْحَصَى.
10554- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الْمُعَلَّى أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ لَهُ إِنِّي رَجُلٌ كَثِيرُ السَّهْوِ- فَمَا أَحْفَظُ صَلَاتِي إِلَّا بِخَاتَمِي- أُحَوِّلُهُ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
10555- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَعُدَّ الرَّجُلُ صَلَاتَهُ بِخَاتَمِهِ- أَوْ بِحَصًى يَأْخُذُ بِيَدِهِ فَيَعُدُّ بِهِ.
(5) (6) 29 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ بِالسَّهْوِ وَ الشَّكِّ الَّذِي لَا نَصَّ عَلَى إِبْطَالِهِ وَ عَدَمِ اسْتِحْبَابِهَا
10556- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَجَّالِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ
____________
(1)- الباب 28 فيه 3 أحاديث.
(2)- التهذيب 2- 348- 1444.
(3)- الفقيه 1- 255- 781.
(4)- الفقيه 1- 339- 987.،.
(5)- و تقدم ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب ما يسجد عليه و تقدم النهي عن تحويل الخاتم في الباب 61 من أبواب الملابس.
(6)- الباب 29 فيه حديثان.
(7)- التهذيب 2- 351- 1455، و أورد وجهه في الحديث 5 من الباب 1 و في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب.
248
عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَا أَعَادَ الصَّلَاةَ فَقِيهٌ قَطُّ- يَحْتَالُ لَهَا وَ يُدَبِّرُهَا حَتَّى لَا يُعِيدَهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (1).
10557- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ عِيسَى بْنَ أَعْيَنَ يَشُكُّ- فِي الصَّلَاةِ فَيُعِيدُهَا- قَالَ هَلْ يَشُكُّ فِي الزَّكَاةِ فَيُعْطِيَهَا مَرَّتَيْنِ.
أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ وَ الصَّدُوقُ وَ غَيْرُهُمَا (3) أَنَّ ذَلِكَ مَخْصُوصٌ بِغَيْرِ الشَّكِّ الْمَنْصُوصِ عَلَى أَنَّهُ يُبْطِلُ الصَّلَاةَ وَ ذَلِكَ مَعْلُومٌ مِمَّا مَرَّ (4) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى حَصْرِ قَوَاطِعِ الصَّلَاةِ وَ مُبْطِلَاتِهَا (5).
(6) 30 بَابُ عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِتَرْكِ شَيْءٍ مِنَ الْوَاجِبَاتِ سَهْواً أَوْ نِسْيَاناً أَوْ جَهْلًا أَوْ عَجْزاً عَنْهُ أَوْ خَوْفاً أَوْ إِكْرَاهاً عَدَا مَا اسْتُثْنِيَ بِالنَّصِّ
10558- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ مَنْ أَحْرَمَ فِي قَمِيصِهِ إِلَى أَنْ قَالَ- أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
____________
(1)- الفقيه 1- 340- 993، و المقنع- 31 قريب منه.
(2)- مستطرفات السرائر- 109- 62.
(3)- راجع منتقى الجمان 2- 37 و الحدائق الناظرة 9- 254.
(4)-) مر في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب.
(5)- تقدم في البابين 1 و 2 من أبواب قواطع الصلاة، و في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء.
(6)- الباب 30 فيه حديثان.
(7)- التهذيب 5- 72- 239، و أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 45 من أبواب تروك الاحرام.
249
10559- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ(ص)وُضِعَ (2) عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةُ أَشْيَاءَ السَّهْوُ- وَ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ- وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَ مَا لَا يُطِيقُونَ- وَ الطِّيَرَةُ وَ الْحَسَدُ- وَ التَّفَكُّرُ فِي الْوَسْوَسَةِ فِي الْخَلْقِ- مَا لَمْ يَنْطِقِ الْإِنْسَانُ بِشَفَةٍ.
وَ
رَوَاهُ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (3) إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ ذِكْرَ الْخَطَإِ وَ زَادَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ قَبْلَ قَوْلِهِ وَ الطِّيَرَةُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي جِهَادِ النَّفْسِ (5) وَ فِي الْقَضَاءِ (6).
(7) 31 بَابُ مَا يَنْبَغِي فِعْلُهُ لِدَفْعِ الْوَسْوَسَةِ وَ السَّهْوِ
10560- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ(ص)فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ(ص) أَشْكُو إِلَيْكَ مَا أَلْقَى مِنَ الْوَسْوَسَةِ فِي صَلَاتِي- حَتَّى لَا أَدْرِي مَا صَلَّيْتُ مِنْ زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ-
____________
(1)- الفقيه 1- 59- 132، و أورده في الحديث 2 من الباب 37 من أبواب القواطع، و في الحديث 1 من الباب 56 من أبواب جهاد النفس.
(2)- في الخصال- (رفع) بدل (وضع).
(3)- الخصال- 417- 9.
(4)- تقدم في الباب 10 من الركوع، و في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب القواطع، و في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب التشهد.
(5)- ياتي في الحديث 3 من الباب 32، و في الحديث 1 من الباب 56 من أبواب جهاد النفس.
(6)- ياتي في الباب 14 من مقدمات الحدود.
(7)- الباب 31 فيه حديث واحد.
(8)- الكافي 3- 358- 4.
250
فَقَالَ إِذَا دَخَلْتَ فِي الصَّلَاةِ- فَاطْعُنْ فَخِذَكَ الْأَيْسَرَ بِإِصْبَعِكَ الْيُمْنَى الْمُسَبِّحَةِ- ثُمَّ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ- أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ- فَإِنَّكَ تَنْحَرُهُ وَ تَطْرُدُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ آبَائِهِ(ع)(1).
(2) 32 بَابُ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا سَجْدَتَا السَّهْوِ وَ حُكْمِ نِسْيَانِهِمَا
10561- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْهُو- فَيَقُومُ فِي حَالِ قُعُودٍ أَوْ يَقْعُدُ فِي حَالِ قِيَامٍ- قَالَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ- وَ هُمَا الْمُرْغِمَتَانِ تُرْغِمَانِ الشَّيْطَانَ.
10562- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ السَّهْوِ- مَا تَجِبُ فِيهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ- قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَقُمْتَ- أَوْ أَرَدْتَ أَنْ تَقُومَ فَقَعَدْتَ- أَوْ أَرَدْتَ أَنْ تَقْرَأَ فَسَبَّحْتَ- أَوْ أَرَدْتَ أَنْ تُسَبِّحَ فَقَرَأْتَ فَعَلَيْكَ سَجْدَتَا السَّهْوِ- وَ لَيْسَ
____________
(1)- الفقيه 1- 338- 984، و تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 8 من الباب 5 من أبواب أحكام الخلوة و في الحديث 3 من الباب 23 من أبواب الاحتضار، و في الحديثين 1 و 3 من الباب 47 من أبواب الذكر، و في أحاديث الباب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
(2)- الباب 32 فيه 3 أحاديث.
(3)- الكافي 3- 357- 9.
(4)- التهذيب 2- 353- 1466، و أورد قطعة منه في الحديث 14 من الباب 3 و في الحديث 7 من الباب 24 من هذه الأبواب، و تقدم ذيله في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب القيام، و قطعة منه في الحديث 5 من الباب 23 من أبواب الخلل.
251
فِي شَيْءٍ مِمَّا يَتِمُّ بِهِ الصَّلَاةُ سَهْوٌ- وَ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْعُدَ فَقَامَ- ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقَدِّمَ شَيْئاً أَوْ يُحْدِثَ شَيْئاً- فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ حَتَّى يَتَكَلَّمَ بِشَيْءٍ- وَ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا سَهَا فِي الصَّلَاةِ- فَيَنْسَى أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ- قَالَ يَسْجُدُهُمَا مَتَى ذَكَرَ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ عَنِ الرَّجُلِ يَسْهُو فِي صَلَاتِهِ- فَلَا يَذْكُرُ حَتَّى يُصَلِّيَ الْفَجْرَ كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ لَا يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ- حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ يَذْهَبَ شُعَاعُهَا الْحَدِيثَ.
10563- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سُفْيَانَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ- فِي كُلِّ زِيَادَةٍ تَدْخُلُ عَلَيْكَ أَوْ نُقْصَانٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ بَقِيَّةُ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا سَجْدَتَا السَّهْوِ هُنَا (2) وَ فِي أَفْعَالِ الصَّلَاةِ (3).
____________
(1)- التهذيب 2- 155- 608، و الاستبصار 1- 361- 1367.
(2)- تقدم في الأحاديث 8 و 14 و 16 من الباب 3، و في الأبواب 4 و 5 و في الحديثين 5 و 9 من الباب 10، و في الأحاديث 2 و 8 و 9 من الباب 11، و في الحديث 2 من الباب 13 و في الباب 14 و في الحديث 6 من الباب 15، و في الحديث 9 من الباب 19 و في الأحاديث 4 و 6 و 8 من الباب 23، و في الأحاديث 5 و 6 و 7 من الباب 24، و في الحديث 2 من الباب 26 من هذه الأبواب.
(3)- تقدم في الأبواب 27 و 28 و 29 من أبواب القراءة و في الأحاديث 3 و 4 و 5 و 6 و 8 من الباب 7، و في الباب 8 و في الأحاديث 1 و 3 و 4 من الباب 9 من أبواب التشهد، و ياتي ما يدل عليه في الحديث 5 من الباب 48 من أبواب الجماعة.
252
(1) 33 بَابُ جَوَازِ حِفْظِ الْغَيْرِ لِعَدَدِ الرَّكَعَاتِ وَ الْعَمَلِ بِقَوْلِهِ وَ وُجُوبِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ عَيْناً فِي صَلَاةِ الِاحْتِيَاطِ
10564- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: ذَكَرْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)السَّهْوَ- فَقَالَ وَ يَنْفَلِتُ مِنْ ذَلِكَ أَحَدٌ- رُبَّمَا أَقْعَدْتُ الْخَادِمَ خَلْفِي يَحْفَظُ عَلَيَّ صَلَاتِي (3).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي سَهْوِ الْإِمَامِ وَ الْمَأْمُومِ (4) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْعَمَلِ بِالظَّنِّ بِأَحَدِ الطَّرَفَيْنِ هُنَا عِنْدَ السَّهْوِ (5) وَ هُوَ يَحْصُلُ مِنْ حِفْظِ الْغَيْرِ وَ رُبَّمَا حَصَلَ الْعِلْمُ مِنْ بَعْضِ الْمُخْبِرِينَ وَ عَلَى حُكْمِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ (6).
____________
(1)- الباب 33 فيه حديث واحد.
(2)- مستطرفات السرائر- 110- 68.
(3)- أعلم إن إقعاده الخادم لا يدل على جواز السهو عليه فضلا عن وقوعه بل ذلك إما لأجل حصول الثواب للخادم أو لتتعلم منه الصلاة أو لتعليم الناس الاعتناء بها أو لبيان جواز الاعتماد على قول الغير في عدد الركعات أو لتتعلم منه الخادم القراءة و الأدعية و الأذكار أو لئلا يخلو وحده في بيت، كما روي في بعض الأخبار أو للحث على التحفظ من السهو أو لئلا يعير أحد أحدا بالسهو كما وقع التصريح به أيضا أو لغير ذلك من الحكم و هو نظير أمر الله الحفظة بكتابة أعمال العباد و حفظها وَ مٰا كٰانَ رَبُّكَ نَسِيًّا لٰا يَضِلُّ رَبِّي وَ لٰا يَنْسىٰ، و استحالة السهو على المعصوم مطلقا متفق عليه من الامامية لم يخالف فيه إلا ابن بابويه و هو أولى بالسهو من النبي (عليه السلام)، و قد صرحوا بذلك، و أوردوا له أدلة عقلية و نقلية، و صنفوا في ذلك كتبا منها نفي السهو عن النبي لأحمد بن إسحاق المقري ذكره النجاشي" منه قده" هامش المخطوط.
(4)- تقدم في الحديث 3 من الباب 20 و في الباب 24 من هذه الأبواب.
(5)- تقدم في الباب 7 من هذه الأبواب.
(6)- تقدم في الأبواب 9 و 10 و 11 و 13 و 14 من هذه الأبواب، و ياتي ما يدل عليه في البابين 7 و 40 من أبواب الجماعة.
253
أَبْوَابُ قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ
(1) 1 بَابُ وُجُوبِ قَضَاءِ الْفَرِيضَةِ الْفَائِتَةِ بِعَمْدٍ أَوْ نِسْيَانٍ أَوْ نَوْمٍ أَوْ تَرْكِ طَهَارَةٍ لَا بِصِغَرٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ كُفْرٍ أَصْلِيٍّ أَوْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ وَ وُجُوبِ تَقْدِيمِ الْفَائِتَةِ عَلَى الْحَاضِرَةِ وَ الْعُدُولِ إِلَى الْفَائِتَةِ إِذَا ذَكَرَهَا فِي الْأَثْنَاءِ
10565- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى بِغَيْرِ طَهُورٍ- أَوْ نَسِيَ صَلَوَاتٍ لَمْ يُصَلِّهَا أَوْ نَامَ عَنْهَا- قَالَ يَقْضِيهَا إِذَا ذَكَرَهَا- فِي أَيِّ سَاعَةٍ ذَكَرَهَا مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا يَأْتِي (3) وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنِ ابْنِ زِيَادٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ غَيْرِهِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي أَيَّةِ سَاعَةٍ ذَكَرَهَا لَيْلًا أَوْ نَهَاراً (4)
. 10566- 2- (5) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ
____________
(1)- الباب 1 فيه 9 أحاديث.
(2)- التهذيب 2- 266- 1059، و الاستبصار 1- 286- 1046، أورده في الحديث 3 من الباب 61 من أبواب المواقيت.
(3)- ياتي في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(4)- التهذيب 2- 171- 681.
(5)- التهذيب 3- 162- 351، و أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 6 من هذه الأبواب.
254
بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ إِلَى أَنْ قَالَ- فَنَسِيَ (1) أَنْ يُصَلِّيَهَا حَتَّى ذَهَبَ وَقْتُهَا قَالَ يُصَلِّيهَا الْحَدِيثَ.
10567- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الصَّلَوَاتِ- وَ هُوَ جُنُبٌ الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ- قَالَ يَتَطَهَّرُ وَ يُؤَذِّنُ وَ يُقِيمُ فِي أَوَّلِهِنَّ- ثُمَّ يُصَلِّي وَ يُقِيمُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ- فَيُصَلِّي بِغَيْرِ أَذَانٍ حَتَّى يَقْضِيَ صَلَاتَهُ.
10568- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا نَسِيتَ الصَّلَاةَ أَوْ صَلَّيْتَهَا بِغَيْرِ وُضُوءٍ- وَ كَانَ عَلَيْكَ قَضَاءُ صَلَوَاتٍ- فَابْدَأْ بِأَوَّلِهِنَّ فَأَذِّنْ لَهَا وَ أَقِمْ ثُمَّ صَلِّهَا- ثُمَّ صَلِّ مَا بَعْدَهَا بِإِقَامَةٍ إِقَامَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ الْحَدِيثَ.
10569- 5- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الصُّبْحَ- حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ- قَالَ يُصَلِّيهَا حِينَ يَذْكُرُهَا- فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)رَقَدَ عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ- حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّاهَا حِينَ اسْتَيْقَظَ- وَ لَكِنَّهُ تَنَحَّى عَنْ مَكَانِهِ ذَلِكَ ثُمَّ صَلَّى.
10570- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ فِي التَّوْحِيدِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
____________
(1)- في المصدر زيادة- حين قدم إلى أهله.
(2)- التهذيب 3- 159- 342.
(3)- الكافي 3- 291- 1، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 63 من أبواب المواقيت، و قطعة منه في الحديث 1 من الباب 37 من أبواب الأذان.
(4)- الكافي 3- 294- 8، و أورده في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(5)- التوحيد- 413- 10.
255
أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الطَّيَّارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِالصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ- فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنِ الصَّلَاةِ- فَقَالَ أَنَا أُنِيمُكَ وَ أَنَا أُوقِظُكَ (فَإِذَا قُمْتَ) (1) فَصَلِّ- لِيَعْلَمُوا إِذَا أَصَابَهُمْ ذَلِكَ كَيْفَ يَصْنَعُونَ- لَيْسَ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا نَامَ عَنْهَا هَلَكَ- وَ كَذَلِكَ الصِّيَامُ أَنَا أُمْرِضُكَ وَ أَنَا أُصَحِّحُكَ- فَإِذَا شَفَيْتُكَ فَاقْضِهِ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ مِثْلَهُ (2).
10571- 7- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْمَغْرِبَ- حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ- قَالَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ ثُمَّ الْمَغْرِبَ.
10572- 8- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْعِشَاءَ- فَذَكَرَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ ثُمَّ الْفَجْرَ.
10573- 9- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْفَجْرَ- حَتَّى حَضَرَتِ الظُّهْرُ- قَالَ يَبْدَأُ بِالظُّهْرِ- ثُمَّ يُصَلِّي الْفَجْرَ كَذَلِكَ كُلُّ صَلَاةٍ بَعْدَهَا صَلَاةٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْأَحْكَامِ الْمَذْكُورَةِ فِي مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (6) وَ فِي
____________
(1)- في المصدر- فاذهب.
(2)- الكافي 1- 164- 4.
(3)- قرب الاسناد- 91.
(4)- قرب الاسناد- 91.
(5)- قرب الاسناد- 91.
(6)- تقدم في الأبواب 3 و 4 و 31 من أبواب مقدمة العبادات.
256
الْحَيْضِ (1) وَ النِّفَاسِ (2) وَ فِي الْوُضُوءِ (3) وَ فِي الْمَوَاقِيتِ (4) وَ فِي الْأَذَانِ (5) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (6).
(7) 2 بَابُ جَوَازِ الْقَضَاءِ فِي كُلِّ وَقْتٍ مَا لَمْ يَتَضَيَّقْ وَقْتُ الْحَاضِرَةِ وَ جَوَازِ التَّطَوُّعِ لِمَنْ عَلَيْهِ فَرِيضَةٌ عَلَى كَرَاهِيَةٍ وَ اسْتِحْبَابِ قَضَاءِ النَّوَافِلِ وَ الصَّدَقَةِ عَنْهَا مَعَ الْعَجْزِ فَإِنْ فَاتَتْ بِمَرَضٍ لَمْ يَتَأَكَّدِ الِاسْتِحْبَابُ
10574- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ يُصَلِّيهَا الرَّجُلُ فِي كُلِّ سَاعَةٍ- صَلَاةٌ فَاتَتْكَ فَمَتَى ذَكَرْتَهَا أَدَّيْتَهَا الْحَدِيثَ.
10575- 2- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الرِّبَاطِيِّ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ أَنَامَ رَسُولَهُ(ص)عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ- حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ- ثُمَّ قَامَ فَبَدَأَ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ [اللَّتَيْنِ] (10) قَبْلَ الْفَجْرِ- ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ الْحَدِيثَ.
10576- 3- (11) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ
____________
(1)- تقدم في الحديث 4 و 9 من الباب 10، و في الحديث 5 من الباب 36 و الباب 41 من أبواب الحيض.
(2)- تقدم في الباب 3 و 6 من أبواب النفاس.
(3)- تقدم في الباب 3 من أبواب الوضوء.
(4)- تقدم في الأبواب 60 و 61 و 62 و 63 من أبواب المواقيت.
(5)- تقدم في الباب 1 و 37 من أبواب الأذان.
(6)- تقدم في الحديث 1 من الباب 47 من أبواب الدعاء.
(7)- الباب 2 فيه 6 أحاديث.
(8)- الفقيه 1- 434- 1264، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب الكسوف.
(9)- الفقيه 1- 358- 1031.
(10)- أثبتناه من المصدر.
(11)- الكافي 3- 292- 3، و أورده باسناد آخر عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب و قطعة منه في الحديث 3 من الباب 61 و في الحديث 1 من الباب 62، و قطعة منه في الحديث 1 من الباب 57 من أبواب المواقيت.
257
أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى بِغَيْرِ طَهُورٍ- أَوْ نَسِيَ صَلَوَاتٍ لَمْ يُصَلِّهَا أَوْ نَامَ عَنْهَا- فَقَالَ يَقْضِيهَا إِذَا ذَكَرَهَا- فِي أَيِّ سَاعَةٍ ذَكَرَهَا مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ- فَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ لَمْ يُتِمَّ مَا قَدْ فَاتَهُ- فَلْيَقْضِ مَا لَمْ يَتَخَوَّفْ أَنْ يَذْهَبَ وَقْتُ هَذِهِ الصَّلَاةِ- الَّتِي قَدْ حَضَرَتْ وَ هَذِهِ أَحَقُّ بِوَقْتِهَا فَلْيُصَلِّهَا- فَإِذَا قَضَاهَا فَلْيُصَلِّ مَا فَاتَهُ مِمَّا قَدْ مَضَى- وَ لَا يَتَطَوَّعُ بِرَكْعَةٍ حَتَّى يَقْضِيَ الْفَرِيضَةَ كُلَّهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
10577- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لِكُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَهَا نَافِلَةُ رَكْعَتَيْنِ- إِلَّا الْعَصْرَ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ نَافِلَتُهَا فَتَصِيرَانِ قَبْلَهَا- وَ هِيَ الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ تَمَّتْ بِهِمَا الثَّمَانِي بَعْدَ الظُّهْرِ- فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقْضِيَ شَيْئاً- مِنْ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ أَوْ غَيْرِهَا- فَلَا تُصَلِّ شَيْئاً حَتَّى تَبْدَأَ فَتُصَلِّيَ قَبْلَ الْفَرِيضَةِ الَّتِي حَضَرَتْ- رَكْعَتَيْنِ نَافِلَةً لَهَا- ثُمَّ اقْضِ مَا شِئْتَ الْحَدِيثَ.
10578- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ تَفُوتُ الرَّجُلَ الْأُولَى وَ الْعَصْرُ وَ الْمَغْرِبُ- وَ ذَكَرَهَا عِنْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ- قَالَ يَبْدَأُ بِالْوَقْتِ الَّذِي هُوَ فِيهِ- فَإِنَّهُ لَا يَأْمَنُ الْمَوْتَ- فَيَكُونُ قَدْ تَرَكَ صَلَاةً فَرِيضَةً فِي وَقْتٍ قَدْ دَخَلَتْ- ثُمَّ يَقْضِي مَا فَاتَهُ الْأُولَى فَالْأُولَى.
____________
(1)- التهذيب 2- 172- 685 و التهذيب 3- 159- 341.
(2)- التهذيب 2- 273- 1086، و أورده في الحديث 5 من الباب 16، و قطعة منه في الحديث 1 من الباب 40 من أبواب المواقيت، و ياتي قطعة منه في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(3)- التهذيب 2- 352- 1462.
258
10579- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنَامُ عَنِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ- وَ هُوَ فِي سَفَرٍ كَيْفَ يَصْنَعُ- أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ بِالنَّهَارِ- قَالَ لَا يَقْضِي صَلَاةً نَافِلَةً وَ لَا فَرِيضَةً بِالنَّهَارِ- وَ لَا يَجُوزُ لَهُ وَ لَا يَثْبُتُ لَهُ- وَ لَكِنْ يُؤَخِّرُهَا فَيَقْضِيهَا بِاللَّيْلِ.
أَقُولُ: وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا لَوِ اشْتَغَلَ الْمُسَافِرُ نَهَاراً وَ كَانَ الْقَضَاءُ بِاللَّيْلِ أَقْرَبَ إِلَى الْإِقْبَالِ وَ التَّوَجُّهِ فَيُكْرَهُ الْقَضَاءُ نَهَاراً وَ عَلَى قَضَاءِ الصَّلَاةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ لِمَا يَأْتِي فِي رِوَايَةِ هَذَا الرَّاوِي بِعَيْنِهِ (2) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْأَحْكَامِ الْمَذْكُورَةِ هُنَا (3) وَ فِي أَعْدَادِ الصَّلَوَاتِ (4) وَ فِي الْمَوَاقِيتِ (5) وَ غَيْرِهَا (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهَا (7).
(8) 3 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ قَضَاءِ مَا فَاتَ بِسَبَبِ الْإِغْمَاءِ الْمُسْتَوْعِبِ لِلْوَقْتِ وَ وُجُوبِ الْقَضَاءِ إِذَا أَفَاقَ وَ لَوْ فِي آخِرِ الْوَقْتِ بِقَدْرِ الطَّهَارَةِ وَ رَكْعَةٍ
10580- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ
____________
(1)- التهذيب 2- 272- 1081، و الاستبصار 1- 289- 1057، أورده في الحديث 14 من الباب 57 من أبواب المواقيت.
(2)- ياتي في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(3)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.
(4)- تقدم في الأبواب 18 و 19 و 20 من أبواب اعداد الفرائض.
(5)- تقدم في الأبواب 39 و 61 و 62 من أبواب المواقيت.
(6)- تقدم في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب صلاة الكسوف.
(7)- ياتي في الباب 9 من هذه الأبواب.
(8)- الباب 3 فيه 25 حديثا و في الفهرست 26 حديثا.
(9)- الفقيه 1- 363- 1040.
259
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَرِيضِ- هَلْ يَقْضِي الصَّلَوَاتِ إِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ- فَقَالَ لَا إِلَّا الصَّلَاةَ الَّتِي أَفَاقَ فِيهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ مِثْلَهُ (1).
10581- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ(ع)يَسْأَلُهُ- عَنِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ- هَلْ يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَوَاتِ أَوْ لَا- فَكَتَبَ لَا يَقْضِي الصَّوْمَ وَ لَا يَقْضِي الصَّلَاةَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ مِثْلَهُ (3).
10582- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ أَنَّهُ سَأَلَهُ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ(ع)عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ- فَقَالَ لَا يَقْضِي الصَّوْمَ وَ لَا يَقْضِي الصَّلَاةَ- وَ كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ.
10583- 4- (5).
10584- 5- (6).
10585- 6- (7) قَالَ الصَّدُوقُ فَأَمَّا الْأَخْبَارُ الَّتِي رُوِيَتْ فِي الْمُغْمَى عَلَيْهِ أَنَّهُ يَقْضِي جَمِيعَ مَا فَاتَهُ- وَ مَا رُوِيَ أَنَّهُ يَقْضِي صَلَاةَ شَهْرٍ- وَ مَا رُوِيَ أَنَّهُ يَقْضِي ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَهِيَ صَحِيحَةٌ- وَ لَكِنَّهَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لَا عَلَى الْإِيجَابِ (8).
____________
(1)- التهذيب 3- 304- 933، و الاستبصار 1- 459- 1780.
(2)- الفقيه 1- 363- 1041، أورده بطرق أخرى في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب من يصح منه الصوم.
(3)- التهذيب 3- 303- 928.
(4)- الفقيه 1- 363- 1042، أورده في الحديث 6 من الباب 24 من أبواب من يصح منه الصوم.
(5)- الفقيه 1- 363- 1042.
(6)- الفقيه 1- 363- 1042.
(7)- الفقيه 1- 363- 1042.
(8)- ورد في هامش المخطوط ما نصه- قال الصدوق- بعد قوله لا على الايجاب و الأصل أنه لا قضاء عليه انتهى. و ظن بعض المعاصرين من هذه العبارة إن الصدوق يقول بحجية الأصل و هذا غلط لأن الأصل هنا بمعنى القاعدة أو بمعنى الراجح أو نحو ذلك من المعاني المذكورة في تمهيد القواعد بدليل قول الصدوق في موضع آخر اعادة الصلاة أصل و الخبر الثاني رخصة و تقدم عبارة أخرى له كذلك في باب أحكام الشهيد. (منه قده).
260
10586- 7- (1) وَ فِي الْعِلَلِ وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادٍ يَأْتِي (2) عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ كَذَلِكَ كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِثْلَ الْمُغْمَى- الَّذِي يُغْمَى عَلَيْهِ فِي يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ- فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ الصَّلَوَاتِ- كَمَا قَالَ الصَّادِقُ(ع) كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَى (3) الْعَبْدِ فَهُوَ أَعْذَرُ لَهُ.
10587- 8- (4) وَ فِي الْعِلَلِ وَ الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يُغْمَى عَلَيْهِ يَوْماً- أَوْ يَوْمَيْنِ أَوِ الثَّلَاثَةَ أَوِ الْأَرْبَعَةَ- أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ كَمْ يَقْضِي مِنْ صَلَاتِهِ- قَالَ أَ لَا أُخْبِرُكَ بِمَا يَجْمَعُ لَكَ (هَذِهِ الْأَشْيَاءَ) (5)- كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَمْرٍ فَاللَّهُ أَعْذَرُ لِعَبْدِهِ.
10588- 9- (6) قَالَ وَ زَادَ فِيهِ غَيْرُهُ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: هَذَا مِنَ الْأَبْوَابِ الَّتِي يُفَتِّحُ كُلُّ بَابٍ مِنْهَا أَلْفَ بَابٍ.
10589- 10- (7) وَ فِي كِتَابِ الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِيَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْمُغْمَى عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ- إِلَّا صَلَاةَ الْيَوْمِ الَّذِي أَفَاقَ فِيهِ- وَ اللَّيْلَةِ الَّتِي أَفَاقَ فِيهَا.
10590- 11- (8) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّهُ يَقْضِي صَوْمَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.
____________
(1)- علل الشرائع- 271- 1 الباب 182، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 117- 1، أورده في الحديث 8 من الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان.
(2)- ياتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ب).
(3)- في العيون- عليه.
(4)- لم نعثر عليه في علل الشرائع.
(5)- في المصدر- هذا و أشباهه.
(6)- الخصال- 644- 24.
(7)- المقنع- 37.
(8)- المقنع- 37.
261
10591- 12- (1) وَ قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّهُ يَقْضِي الصَّلَاةَ الَّتِي أَفَاقَ فِي وَقْتِهَا.
10592- 13- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ (3) عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي الْمُغْمَى عَلَيْهِ قَالَ- مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (4).
10593- 14- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْخَرَّازِ (6) أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَيَّاماً لَمْ يُصَلِّ- ثُمَّ أَفَاقَ أَ يُصَلِّي مَا فَاتَهُ قَالَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (7).
10594- 15- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (9)(ع)عَنِ الْمَرِيضِ- يَقْضِي الصَّلَاةَ إِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ قَالَ لَا.
10595- 16- (10) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا
____________
(1) - المقنع- 37.
(2)- التهذيب 3- 302- 923، و الاستبصار 1- 457- 1770.
(3)- في المصدر- علي بن إبراهيم عن أبيه.
(4)- الكافي 3- 413- 7.
(5)- التهذيب 3- 302- 924، و الاستبصار 1- 457- 1771.
(6)- في المصدر- الخزاز.
(7)- الكافي 3- 412- 3.
(8)- التهذيب 3- 303- 926، و الاستبصار 1- 457- 1773، و الكافي 3- 412- 2.
(9)- و في نسخة- أبا عبد الله.
(10)- التهذيب 3- 302- 925، و الاستبصار 1- 457- 1772.
262
عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَرِيضِ- لَا يَقْدِرُ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ- فَقَالَ كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
10596- 17- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ يُغْمَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُفِيقُ- كَيْفَ يَقْضِي صَلَاتَهُ قَالَ- يَقْضِي الصَّلَاةَ الَّتِي أَدْرَكَ وَقْتَهَا.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).
10597- 18- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ- هَلْ يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ أَمْ لَا- فَكَتَبَ لَا يَقْضِي الصَّوْمَ وَ لَا يَقْضِي الصَّلَاةَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى الْفَقِيهِ أَبِي الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (5).
10598- 19- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُغْمَى عَلَيْهِ- يَوْماً إِلَى اللَّيْلِ ثُمَّ يُفِيقُ- فَقَالَ إِنْ أَفَاقَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ- فَعَلَيْهِ قَضَاءُ
____________
(1)- الكافي 3- 412- 1.
(2)- التهذيب 3- 304- 932، و الاستبصار 1- 459- 1779.
(3)- الكافي 3- 412- 4.
(4)- التهذيب 3- 176- 395، و التهذيب 4- 243- 714.
(5)- التهذيب 3- 303- 927، و الاستبصار 1- 458- 1774.
(6)- التهذيب 3- 303- 931، و الاستبصار 1- 458- 1778.
263
يَوْمِهِ هَذَا- فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَيَّاماً ذَوَاتِ عَدَدٍ- فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ إِلَّا آخِرَ أَيَّامِهِ- إِنْ أَفَاقَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ- وَ إِلَّا فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ.
10599- 20- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يَقْضِي الصَّلَاةَ الَّتِي أَفَاقَ فِيهَا.
10600- 21- (2) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُغْمَى عَلَيْهِ نَهَاراً- ثُمَّ يُفِيقُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ- فَقَالَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ- وَ مِنَ اللَّيْلِ إِذَا أَفَاقَ قَبْلَ الصُّبْحِ قَضَى صَلَاةَ اللَّيْلِ.
10601- 22- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فِي الْمَرِيضِ يُغْمَى عَلَيْهِ أَيَّاماً- فَقَالَ بَعْضُهُمْ يَقْضِي صَلَاةَ يَوْمِهِ الَّذِي أَفَاقَ فِيهِ- وَ قَالَ بَعْضُهُمْ يَقْضِي صَلَاةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ يَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ- وَ قَالَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ- فَكَتَبَ يَقْضِي صَلَاةَ الْيَوْمِ الَّذِي يُفِيقُ فِيهِ.
10602- 23- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي الرَّجُلِ يُغْمَى عَلَيْهِ الْأَيَّامَ- قَالَ لَا يُعِيدُ شَيْئاً مِنْ صَلَاتِهِ.
10603- 24- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَيْسَ عَلَى صَاحِبِهِ شَيْءٌ.
____________
(1)- التهذيب 3- 304- 934، و الاستبصار 1- 459- 1781، أورده في الحديث 6 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(2)- التهذيب 3- 305- 940، و الاستبصار 1- 460- 1787.
(3)- التهذيب 3- 305- 939، و الاستبصار 1- 459- 1786.
(4)- التهذيب 4- 243- 713.
(5)- التهذيب 4- 245- 726.
264
10604- 25- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ يُغْمَى عَلَيْهِ أَيَّاماً ثُمَّ يُفِيقُ- مَا عَلَيْهِ مِنْ قَضَاءِ مَا تَرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ- قَالَ يَقْضِي صَلَاةَ الْيَوْمِ الَّذِي أَفَاقَ فِيهِ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (2) وَ فِي أَحَادِيثِ مَنْ وَهَبَ الْمَالَ فِرَاراً مِنَ الزَّكَاةِ (3) وَ فِي أَحَادِيثِ مَنْ جَعَلَ الْمَالَ حُلِيّاً فِرَاراً (4) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى اعْتِبَارِ إِدْرَاكِ الطَّهَارَةِ وَ رَكْعَةٍ فِي الْمَوَاقِيتِ (5) وَ فِي الْحَيْضِ مَعَ صِدْقِ الْإِفَاقَةِ (6) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ (7) وَ قَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أَوِ الْإِفَاقَةِ (8).
(9) 4 بَابُ اسْتِحْبَابِ قَضَاءِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ جَمِيعَ مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْإِفَاقَةِ وَ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ قَضَاءِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ يَوْمٍ
10605- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ تَرَكْتَهُ مِنْ صَلَاتِكَ لِمَرَضٍ أُغْمِيَ عَلَيْكَ فِيهِ- فَاقْضِهِ إِذَا أَفَقْتَ.
____________
(1)- قرب الاسناد- 97.
(2)- ياتي في الباب الآتي، و ياتي في الحديث 5 من الباب 11 من أبواب زكاة الذهب و الفضة.
(3)- ياتي في الباب 12 من أبواب زكاة الذهب و الفضة، و في الحديث 3 من الباب 24 من أبواب من يصح منه الصوم.
(4)- ياتي في الباب 11 من أبواب زكاة الذهب و الفضة.
(5)- تقدم في الباب 30 من أبواب المواقيت.
(6)- تقدم في البابين 48 و 49 من أبواب الحيض.
(7)- ياتي في الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 8 و 12 و 13 و 15 من الباب الآتي.
(8)- عرفت في الحديث 4 و 5 و 6 من هذا الباب.
(9)- الباب 4 فيه 15 حديثا.
(10)- التهذيب 4- 244- 721، و التهذيب 3- 304- 935، و الاستبصار 1- 459- 1782.
265
10606- 2- (1) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُغْمَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُفِيقُ- قَالَ يَقْضِي مَا فَاتَهُ- يُؤَذِّنُ فِي الْأُولَى وَ يُقِيمُ فِي الْبَقِيَّةِ.
10607- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمُغْمَى عَلَيْهِ قَالَ يَقْضِي كُلَّ مَا فَاتَهُ.
10608- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ شَهْراً- مَا يَقْضِي مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ يَقْضِيهَا كُلَّهَا- إِنَّ أَمْرَ الصَّلَاةِ شَدِيدٌ.
وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (4).
10609- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ يُغْمَى عَلَيْهِ- قَالَ (إِذَا جَازَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ) (6) فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ- وَ إِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ- فَعَلَيْهِ قَضَاءُ الصَّلَاةِ فِيهِنَّ.
10610- 6- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يَقْضِي الصَّلَاةَ الَّتِي أَفَاقَ فِيهَا.
____________
(1)- التهذيب 3- 304- 936 و التهذيب 4- 244- 722، و الاستبصار 1- 459- 1783، أورده في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(2)- التهذيب 3- 305- 937، و الاستبصار 1- 459- 1784.
(3)- التهذيب 3- 305- 938، و الاستبصار 1- 459- 1785.
(4)- التهذيب 4- 244- 719.
(5)- التهذيب 3- 303- 929، و التهذيب 4- 244- 720، و الاستبصار 1- 458- 1776.
(6)- في موضع من التهذيب- اذا كان دون ثلاثة أيام- هامش المخطوط-.
(7)- التهذيب 3- 304- 934، و التهذيب 4- 244- 718، و الاستبصار 1- 459- 1781، أورده في الحديث 20 من الباب 3 من هذه الأبواب.
266
10611- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُغْمَى عَلَيْهِ يَقْضِي صَلَاتَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.
10612- 8- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يَقْضِي الْمُغْمَى عَلَيْهِ مَا فَاتَهُ.
10613- 9- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يَقْضِي صَلَاةَ يَوْمٍ.
10614- 10- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يَقْضِي الصَّلَاةَ الَّتِي أَفَاقَ فِيهَا.
10615- 11- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)رَجُلٌ أُغْمِيَ عَلَيْهِ شَهْراً- أَ يَقْضِي شَيْئاً مِنْ صَلَاتِهِ- قَالَ يَقْضِي مِنْهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.
10616- 12- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ سُئِلَ عَنِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ- أَ يَقْضِي مَا تَرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ- فَقَالَ أَمَّا أَنَا وَ وُلْدِي وَ أَهْلِي فَنَفْعَلُ ذَلِكَ.
10617- 13- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ
____________
(1)- التهذيب 4- 243- 715.
(2)- التهذيب 4- 243- 716، أورد مثله في الحديث 5 من الباب 24 من أبواب من يصح منه الصوم.
(3)- التهذيب 4- 244- 717.
(4)- التهذيب 4- 244- 718.
(5)- التهذيب 4- 244- 723.
(6)- التهذيب 4- 245- 724.
(7)- التهذيب 4- 245- 725، أورده في الحديث 4 من الباب 24 من أبواب من يصح منه الصوم.
267
شَهْراً أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً- قَالَ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُكَ بِمَا آمُرُ بِهِ نَفْسِي وَ وُلْدِي أَنْ تَقْضِيَ كُلَّمَا فَاتَكَ.
10618- 14- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ- قَالَ فَقَالَ يَقْضِي صَلَاةَ يَوْمٍ.
10619- 15- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مَكِّيٍّ الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: سَقَطْتُ عَنْ بَعِيرِي فَانْقَلَبْتُ عَلَى أُمِّ رَأْسِي فَمَكَثْتُ سَبْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً مُغْمًى عَلَيَّ- فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ اقْضِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ صَلَاةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ مَعَ عَدَمِ الْإِفَاقَةِ (3).
(4) 5 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّنَحِّي عَنْ مَوْضِعِ فَوْتِ الصَّلَاةِ وَ إِيقَاعِ الْقَضَاءِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ
10620- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الصُّبْحَ- حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ- قَالَ يُصَلِّيهَا حِينَ يَذْكُرُهَا- فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)رَقَدَ عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ- حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّاهَا حِينَ اسْتَيْقَظَ- وَ لَكِنَّهُ تَنَحَّى عَنْ مَكَانِهِ ذَلِكَ ثُمَّ صَلَّى.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمَوَاقِيتِ (6).
____________
(1)- التهذيب 3- 303- 930، و الاستبصار 1- 458- 1777.
(2)- الذكرى- 134.
(3)- تقدم في الباب السابق.
(4)- الباب 5 فيه حديث واحد.
(5)- الكافي 3- 294- 8، أورده في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(6)- تقدم في الحديث 1 و 6 من الباب 61 من أبواب المواقيت.
268
(1) 6 بَابُ وُجُوبِ قَضَاءِ مَا فَاتَ كَمَا فَاتَ فَيَقْضِي صَلَاةَ السَّفَرِ قَصْراً وَ لَوْ فِي الْحَضَرِ وَ بِالْعَكْسِ وَ عَدَمِ جَوَازِ قَضَاءِ الْفَرِيضَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ
10621- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ مِنْ صَلَاةِ السَّفَرِ- فَذَكَرَهَا فِي الْحَضَرِ- قَالَ يَقْضِي مَا فَاتَهُ كَمَا فَاتَهُ- إِنْ كَانَتْ صَلَاةَ السَّفَرِ أَدَّاهَا فِي الْحَضَرِ مِثْلَهَا- وَ إِنْ كَانَتْ صَلَاةَ الْحَضَرِ- فَلْيَقْضِ فِي السَّفَرِ صَلَاةَ الْحَضَرِ كَمَا فَاتَتْهُ (3).
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
10622- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ عَلَيْهِ صَلَاةٌ فِي الْحَضَرِ- هَلْ يَقْضِيهَا وَ هُوَ مُسَافِرٌ- قَالَ نَعَمْ يَقْضِيهَا بِاللَّيْلِ عَلَى الْأَرْضِ- فَأَمَّا- عَلَى الظَّهْرِ (6) فَلَا- وَ يُصَلِّي كَمَا يُصَلِّي فِي الْحَضَرِ.
10623- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ
____________
(1)- الباب 6 فيه 5 أحاديث.
(2)- الكافي 3- 435- 7.
(3)- كتب المصنف على (كما فاتته)- ليس في التهذيب.
(4)- التهذيب 3- 162- 350.
(5)- التهذيب 2- 273- 1086، أورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 40 من أبواب المواقيت، و قطعة منه في الحديث 5 من الباب 61 من أبواب المواقيت، و قطعة منه في الحديث 4 من الباب 42 من أبواب بقية الصلوات المندوبة.
(6)- الظهر- الحيوانات التي تحمل الأثقال في السفر (لسان العرب 4- 522).
(7)- التهذيب 3- 162- 351، أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب.
269
مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ هُوَ فِي السَّفَرِ- فَأَخَّرَ الصَّلَاةَ حَتَّى قَدِمَ- فَهُوَ يُرِيدُ يُصَلِّيهَا إِذَا قَدِمَ إِلَى أَهْلِهِ- فَنَسِيَ حِينَ قَدِمَ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يُصَلِّيَهَا- حَتَّى ذَهَبَ وَقْتُهَا- قَالَ يُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ صَلَاةَ الْمُسَافِرِ- لِأَنَّ الْوَقْتَ دَخَلَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ- كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُصَلِّيَ عِنْدَ ذَلِكَ.
10624- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا نَسِيَ الرَّجُلُ صَلَاةً- أَوْ صَلَّاهَا بِغَيْرِ طَهُورٍ وَ هُوَ مُقِيمٌ أَوْ مُسَافِرٌ فَذَكَرَهَا- فَلْيَقْضِ الَّذِي وَجَبَ عَلَيْهِ- لَا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ وَ لَا يَنْقُصُ- مَنْ نَسِيَ أَرْبَعاً فَلْيَقْضِ أَرْبَعاً (2)- مُسَافِراً كَانَ أَوْ مُقِيماً- وَ إِنْ نَسِيَ رَكْعَتَيْنِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ إِذَا ذَكَرَ- مُسَافِراً كَانَ أَوْ مُقِيماً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ مِثْلَهُ (3).
10625- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُسَافِرِ يَمْرَضُ- وَ لَا يَقْدِرُ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ- قَالَ يَقْضِي إِذَا قَامَ مِثْلَ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ بِالتَّقْصِيرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
____________
(1)- التهذيب 3- 225- 568.
(2)- في الفقيه زيادة- حين يذكرها- هامش المخطوط-.
(3)- الفقيه 1- 282- 1283.
(4)- التهذيب 3- 230- 595.
(5)- تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب.
(6)- ياتي في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.
270
(1) 7 بَابُ عَدَمِ إِجْزَاءِ الرَّكْعَةِ فِي الْقَضَاءِ عَنْ أَكْثَرَ مِنْ رَكْعَةٍ وَ إِنْ كَانَتْ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ(ع)أَوْ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ
10626- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّيَّانِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع)رَجُلٌ يَقْضِي شَيْئاً مِنْ صَلَاةِ (3) الْخَمْسِينَ- فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ(ع)أَوْ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ- أَ تُحْسَبُ لَهُ الرَّكْعَةُ عَلَى تَضَاعُفِ مَا جَاءَ عَنْ آبَائِكَ(ع)فِي هَذِهِ الْمَسَاجِدِ- حَتَّى تُجْزِيَهُ إِذَا كَانَتْ عَلَيْهِ عَشَرَةُ آلَافِ رَكْعَةٍ- أَنْ يُصَلِّيَ مِائَةَ رَكْعَةٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ- وَ كَيْفَ يَكُونُ حَالُهُ فِي ذَلِكَ- فَوَقَّعَ(ع)يُحْسَبُ لَهُ بِالضِّعْفِ فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ تَقْصِيراً مِنْ صَلَاتِهِ بِحَالِهَا فَلَا يَفْعَلْ- هُوَ إِلَى الزِّيَادَةِ أَقْرَبُ مِنْهُ إِلَى النُّقْصَانِ.
(4) 8 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ لِقَضَاءِ الْفَرَائِضِ الْيَوْمِيَّةِ وَ إِعَادَتِهَا وَ جَوَازِ الِاكْتِفَاءِ فِيمَا عَدَا الْأُولَى بِالْإِقَامَةِ
10627- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُغْمَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُفِيقُ قَالَ- يَقْضِي مَا فَاتَهُ يُؤَذِّنُ فِي الْأُولَى وَ يُقِيمُ فِي الْبَقِيَّةِ.
10628- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ
____________
(1)- الباب 7 فيه حديث واحد.
(2)- الكافي 3- 455- 19.
(3)- في نسخة- صلاته- هامش المخطوط- و كذلك المصدر.
(4)- الباب 8 فيه حديثان.
(5)- التهذيب 3- 304- 936، أورده في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(6)- التهذيب 3- 167- 367.
271
عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أَعَادَ الصَّلَاةَ- هَلْ يُعِيدُ الْأَذَانَ وَ الْإِقَامَةَ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (1) وَ فِي الْأَذَانِ (2) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (3).
(4) 9 بَابُ اسْتِحْبَابِ قَضَاءِ الْوَتْرِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهِ
10629- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا تَقْضِ وَتْرَ لَيْلَتِكَ إِنْ كَانَ فَاتَكَ- حَتَّى تُصَلِّيَ الزَّوَالَ فِي يَوْمِ الْعِيدَيْنِ.
10630- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)يَقْضِي عِشْرِينَ وَتْراً فِي لَيْلَةٍ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ مِثْلَهُ (7).
10631- 3- (8) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ
____________
(1)- تقدم في الحديثين 3 و 4 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(2)- تقدم في الباب 37 من أبواب الآذان.
(3)- تقدم في الحديث 1 من الباب 63 من أبواب المواقيت.
(4)- الباب 9 فيه 4 أحاديث.
(5)- التهذيب 2- 274- 1088، أورده في الحديث 9 من الباب 7 من أبواب صلاة العيد.
(6)- التهذيب 2- 274- 1089، أورده في الحديث 6 من الباب 42 من أبواب بقية الصلوات المندوبة.
(7)- الكافي 3- 453- 11.
(8)- التهذيب 2- 274- 1090.
272
سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْوَتْرِ- وَ يَنْسَى الثَّالِثَةَ حَتَّى يُصْبِحَ- قَالَ يُوتِرُ إِذَا أَصْبَحَ بِرَكْعَةٍ مِنْ سَاعَتِهِ.
10632- 4- (1) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى صَلَاةَ اللَّيْلِ- فَيَذْكُرُ إِذَا قَامَ فِي صَلَاةِ الزَّوَالِ كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ يَبْدَأُ بِالزَّوَالِ- فَإِذَا صَلَّى الظُّهْرَ قَضَى صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ الْوَتْرَ- مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْعَصْرِ أَوْ مَتَى مَا أَحَبَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِي الصَّلَوَاتِ الْمَنْدُوبَةِ (2) وَ غَيْرِهَا (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
(5) 10 بَابُ اسْتِحْبَابِ قَضَاءِ الْوَتْرِ وَتْراً وَ إِنْ زَالَتِ الشَّمْسُ
10633- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: كَانَ أَبِي رُبَّمَا قَضَى عِشْرِينَ وَتْراً فِي لَيْلَةٍ.
10634- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ رَجُلٍ يَفُوتُهُ الْوَتْرُ مِنَ (8) اللَّيْلِ- قَالَ يَقْضِيهِ
____________
(1)- مسائل علي بن جعفر- 180- 340، أورده عن قرب الاسناد في الحديث 1 من الباب 49 من أبواب المواقيت.
(2)- تقدم في الباب 42 من أبواب بقية الصلوات المندوبة.
(3)- تقدم في الحديث 7 و 11 من الباب 57 من أبواب المواقيت.
(4)- ياتي في الباب الآتي.
(5)- الباب 10 فيه 12 حديثا.
(6)- الفقيه 1- 500- 1434، أورده في الحديث 7 من الباب 42 من أبواب بقية الصلوات المندوبة.
(7)- التهذيب 2- 166- 657، و الاستبصار 1- 294- 1082.
(8)- في نسخة زيادة- أول- هامش المخطوط-.
273
وَتْراً مَتَى مَا ذَكَرَهُ (1) وَ إِنْ زَالَتِ الشَّمْسُ.
10635- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَقْضِي وَتْرَيْنِ فِي لَيْلَةٍ- قَالَ نَعَمْ اقْضِ وَتْراً أَبَداً.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (3).
10636- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ جَمِيعاً عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَضَاءِ الْوَتْرِ بَعْدَ الظُّهْرِ- فَقَالَ اقْضِهِ وَتْراً أَبَداً كَمَا فَاتَكَ- قُلْتُ وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ- فَقَالَ نَعَمْ أَ لَيْسَ إِنَّمَا أَحَدُهُمَا قَضَاءٌ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ (5) وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ كَمَا فَاتَكَ (6)
. 10637- 5- (7) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَضَاءِ الْوَتْرِ قَالَ اقْضِهِ وَتْراً أَبَداً.
____________
(1)- كتب المصنف على الهاء علامة نسخة.
(2)- التهذيب 3- 168- 368، أورده بتمامه عن الكليني في الحديث 6 من الباب 57 من أبواب المواقيت.
(3)- الكافي 3- 451- 3.
(4)- التهذيب 2- 164- 647، و الاستبصار 1- 292- 1072، أورده في الحديث 3 من الباب 42 من أبواب بقية الصلوات المندوبة.
(5)- الكافي 3- 453- 10.
(6)- الفقيه 1- 499- 1432.
(7)- التهذيب 2- 164- 648، و الاستبصار 1- 292- 1073.
274
10638- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ يَعْنِي الْبَزَنْطِيَّ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَتْرِ يَفُوتُ الرَّجُلَ- قَالَ يَقْضِي وَتْراً أَبَداً.
10639- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ أُصْبِحُ عَنِ الْوَتْرِ إِلَى اللَّيْلِ- كَيْفَ أَقْضِي قَالَ مِثْلًا بِمِثْلٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ (3).
10640- 8- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَفُوتُهُ الْوَتْرُ- قَالَ يَقْضِيهِ وَتْراً أَبَداً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ مِثْلَهُ (5).
10641- 9- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ تَقْضِيهِ مِنَ النَّهَارِ مَا لَمْ تَزُلِ الشَّمْسُ وَتْراً- فَإِذَا زَالَتْ فَمَثْنَى مَثْنَى.
أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ (7).
10642- 10- (8) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: إِذَا فَاتَكَ وَتْرُكَ مِنْ لَيْلَتِكَ- فَمَتَى مَا قَضَيْتَهُ مِنَ الْغَدِ قَبْلَ الزَّوَالِ قَضَيْتَهُ وَتْراً- وَ مَتَى مَا قَضَيْتَهُ لَيْلًا قَضَيْتَهُ وَتْراً- وَ مَتَى مَا قَضَيْتَهُ نَهَاراً بَعْدَ ذَلِكَ
____________
(1)- التهذيب 2- 165- 649، و الاستبصار 1- 292- 1074.
(2)- التهذيب 2- 165- 651، و الاستبصار 1- 293- 1076.
(3)- الفقيه 1- 499- 1433.
(4)- التهذيب 2- 165- 650، و الاستبصار 1- 293- 1075.
(5)- الفقيه 1- 500- 1435.
(6)- التهذيب 2- 165- 652، و الاستبصار 1- 293- 1077.
(7)- ياتي في الحديث 12 من هذا الباب.
(8)- التهذيب 2- 166- 658، و الاستبصار 1- 294- 1083.
275
الْيَوْمِ- قَضَيْتَهُ شَفْعاً- تُضِيفُ إِلَيْهِ أُخْرَى حَتَّى تَكُونَ شَفْعاً- قَالَ قُلْتُ: وَ لِمَ جُعِلَ الشَّفْعَ- قَالَ عُقُوبَةً لِتَضْيِيعِهِ الْوَتْرَ.
10643- 11- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ كُرْدَوَيْهِ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ قَضَاءِ الْوَتْرِ- فَقَالَ مَا كَانَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَهُوَ شَفْعٌ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ.
10644- 12- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْوَتْرُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ إِلَى زَوَالِ الشَّمْسِ- فَإِذَا زَالَتْ فَأَرْبَعُ رَكَعَاتٍ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ الْأَحَادِيثَ الْأَخِيرَةَ عَلَى مَنْ يَقْضِي الْوَتْرَ جَالِساً فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ احْتِسَابُ رَكْعَتَيْنِ بِرَكْعَةٍ لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْقِيَامِ (3) قَالَ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ بِهَا مَنْ تَرَكَ الْوَتْرَ تَهَاوُناً وَ اسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ زُرَارَةَ (4) وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ (5).
(6) 11 بَابُ أَنَّ مَنْ فَاتَتْهُ فَرِيضَةٌ مِنَ الْخَمْسِ وَ اشْتَبَهَتْ وَجَبَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ وَ ثَلَاثاً وَ أَرْبَعاً وَ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَوَاتٌ لَا يَعْلَمُ عَدَدَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ الْوَفَاءُ
10645- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ
____________
(1)- التهذيب 2- 165- 654، و الاستبصار 1- 293- 1079.
(2)- التهذيب 2- 165- 653، و الاستبصار 1- 293- 1078.
(3)- لما تقدم في الباب 5 من أبواب القيام.
(4)- حديث زرارة تقدم في الحديث 10 من هذا الباب.
(5)- تقدم في الباب 57 من أبواب المواقيت، و في الحديث 3 من الباب 1 و في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب صلاة العيد، و في الباب 42 من أبواب بقية الصلوات المندوبة.
(6)- الباب 11 فيه حديثان.
(7)- التهذيب 2- 197- 774.
276
الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ صَلَاةِ يَوْمِهِ وَاحِدَةً وَ لَمْ يَدْرِ أَيُّ صَلَاةٍ هِيَ- صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ ثَلَاثاً وَ أَرْبَعاً.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ مِثْلَهُ (1).
10646- 2- (2) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ- الْخَمْسِ لَا يَدْرِي أَيَّتُهَا هِيَ قَالَ يُصَلِّي ثَلَاثَةً وَ أَرْبَعَةً وَ رَكْعَتَيْنِ- فَإِنْ كَانَتِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ الْعِشَاءَ كَانَ قَدْ صَلَّى- وَ إِنْ كَانَتِ الْمَغْرِبَ وَ الْغَدَاةَ فَقَدْ صَلَّى.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي فِي أَعْدَادِ الصَّلَوَاتِ (3).
(4) 12 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّطَوُّعِ بِالصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ جَمِيعِ الْعِبَادَاتِ عَنِ الْمَيِّتِ وَ وُجُوبِ قَضَاءِ الْوَلِيِّ مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ لِعُذْرٍ
10647- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا يَمْنَعُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ أَنْ يَبَرَّ وَالِدَيْهِ حَيَّيْنِ وَ مَيِّتَيْنِ- يُصَلِّيَ عَنْهُمَا وَ يَتَصَدَّقَ عَنْهُمَا- وَ يَحُجَّ عَنْهُمَا وَ يَصُومَ
____________
(1)- التهذيب 2- 197- 775.
(2)- المحاسن- 325- 68.
(3)- تقدم في الحديث 2 من الباب 19 من أبواب أعداد الفرائض.
(4)- الباب 12 فيه 27 حديثا.
(5)- الكافي 2- 159- 7، أورده عن عدة الداعي في الحديث 5 من الباب 28 من أبواب الاحتضار.
277
عَنْهُمَا- فَيَكُونَ الَّذِي صَنَعَ لَهُمَا وَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ- فَيَزِيدَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِبِرِّهِ وَ صِلَتِهِ خَيْراً كَثِيراً.
أَقُولُ: الصَّلَاةُ عَنِ الْحَيِّ مَخْصُوصٌ بِصَلَاةِ الطَّوَافِ وَ الزِّيَارَةِ لِمَا يَأْتِي (1).
10648- 2- (2) عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ غِيَاثِ سُلْطَانِ الْوَرَى لِسُكَّانِ الثَّرَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِ مَسَائِلِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ(ع)عَنِ الرَّجُلِ- هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ أَوْ يَصُومَ عَنْ بَعْضِ مَوْتَاهُ- قَالَ نَعَمْ فَلْيُصَلِّ عَلَى (3) مَا أَحَبَّ- وَ يَجْعَلُ تِلْكَ لِلْمَيِّتِ- فَهُوَ لِلْمَيِّتِ إِذَا جَعَلَ ذَلِكَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ (4).
10649- 3- (5) وَ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الرَّجُلِ- هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَصُومَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ- فَقَالَ نَعَمْ يَصُومُ مَا أَحَبَّ وَ يَجْعَلُ ذَلِكَ لِلْمَيِّتِ- فَهُوَ لِلْمَيِّتِ إِذَا جَعَلَهُ لَهُ.
10650- 4- (6) وَ عَنِ الشَّيْخِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)يُصَلَّى عَنِ الْمَيِّتِ- فَقَالَ نَعَمْ حَتَّى إِنَّهُ يَكُونُ فِي ضِيقٍ- فَيُوَسَّعُ عَلَيْهِ ذَلِكَ الضِّيقُ ثُمَّ يُؤْتَى فَيُقَالُ لَهُ- خُفِّفَ عَنْكَ هَذَا الضِّيقُ بِصَلَاةِ فُلَانٍ أَخِيكَ.
10651- 5- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ إِلَى عَمَّارِ بْنِ مُوسَى مِنْ كِتَابِ أَصْلِهِ الْمَرْوِيِّ عَنِ
____________
(1)- ياتي في أكثر أحاديث هذا الباب، و ياتي في الباب 30 من أبواب النيابة في الحج، و في الباب 51 من أبواب الطواف.
(2)- غياث سلطان الورى- مخطوط، عنه في البحار 88- 309 و الذكرى- 73.
(3)- ليس في المصادر.
(4)- مسائل علي بن جعفر 199- 429.
(5)- غياث سلطان الورى- مخطوط، عنه في البحار 88- 309 و الذكرى- 73.
(6)- غياث سلطان الورى- مخطوط، عنه في البحار 88- 309 و الذكرى- 73.
(7)- غياث سلطان الورى- مخطوط، عنه في البحار 88- 310 و الذكرى- 74.
278
الصَّادِقِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ صَلَاةٌ أَوْ صَوْمٌ- هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْضِيَهُ غَيْرُ عَارِفٍ- قَالَ لَا يَقْضِيهِ إِلَّا مُسْلِمٌ عَارِفٌ.
10652- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِجَالِهِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ أَوْ صَوْمٌ- قَالَ يَقْضِيهِ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ 3.
10653- 7- (2) وَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ فِي أَصْلِهِ وَ هُوَ مِنْ رِجَالِ الصَّادِقِ وَ الْكَاظِمِ(ع)قَالَ هِشَامٌ فِي كِتَابِهِ وَ عَنْهُ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ يَصِلُ إِلَى الْمَيِّتِ الدُّعَاءُ- وَ الصَّدَقَةُ وَ الصَّوْمُ وَ نَحْوُهَا قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ أَ وَ يَعْلَمُ مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ بِهِ قَالَ نَعَمْ- ثُمَّ قَالَ يَكُونُ مَسْخُوطاً عَلَيْهِ فَيُرْضَى عَنْهُ.
10654- 8- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ فِي أَصْلِهِ وَ هُوَ مِنْ رِجَالِ الصَّادِقِ وَ الْكَاظِمِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحُجُّ وَ يَعْتَمِرُ- وَ يُصَلِّي وَ يَصُومُ وَ يَتَصَدَّقُ عَنْ وَالِدَيْهِ وَ ذَوِي قَرَابَتِهِ- قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ يُؤْجَرُ فِيمَا يَصْنَعُ- وَ لَهُ أَجْرٌ آخَرُ بِصِلَةِ قَرَابَتِهِ- قُلْتُ إِنْ كَانَ لَا يَرَى مَا أَرَى وَ هُوَ نَاصِبٌ- قَالَ يُخَفَّفُ عَنْهُ بَعْضُ مَا هُوَ فِيهِ.
10655- 9- (4) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ الْكَوْكَبِيِّ فِي كِتَابِ الْمَنْسَكِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)أَحُجُّ وَ أُصَلِّي- وَ أَتَصَدَّقُ عَنِ الْأَحْيَاءِ وَ الْأَمْوَاتِ- مِنْ قَرَابَتِي وَ أَصْحَابِي- قَالَ نَعَمْ تَصَدَّقْ عَنْهُ وَ صَلِّ عَنْهُ- وَ لَكَ أَجْرٌ بِصِلَتِكَ إِيَّاهُ.
قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ يُحْمَلُ فِي الْحَيِّ عَلَى مَا يَصِحُّ فِيهِ النِّيَابَةُ.
____________
(1)- غياث سلطان الورى- مخطوط، عنه في البحار 88- 310 و الذكرى- 74.
(2)- غياث سلطان الورى- مخطوط، عنه في البحار 88- 310 و الذكرى- 74.
(3)- غياث سلطان الورى- مخطوط، عنه في البحار 88- 310 و الذكرى- 74.
(4)- غياث سلطان الورى- مخطوط، عنه في البحار 88- 310 و الذكرى- 74.
279
10656- 10- (1) وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ فِي كِتَابِ الْمَشِيخَةِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: تَدْخُلُ عَلَى الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ الصَّلَاةُ وَ الصَّوْمُ- وَ الْحَجُّ وَ الصَّدَقَةُ وَ الْبِرُّ وَ الدُّعَاءُ- وَ يُكْتَبُ أَجْرُهُ لِلَّذِي فَعَلَهُ وَ لِلْمَيِّتِ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْإِمَامِ مِثْلَهُ قَالَ السَّيِّدُ وَ لَعَلَّهُ عَنِ الرِّضَا(ع)وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ.
10657- 11- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَنِ الْمَيِّتِ- أَوْ يَصُومُ وَ يُصَلِّي وَ يُعْتِقُ- قَالَ كُلُّ ذَلِكَ حَسَنٌ يَدْخُلُ مَنْفَعَتُهُ عَلَى الْمَيِّتِ.
10658- 12- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيِّ فِي أَصْلِ كِتَابِهِ عَنْ كِرْدِينٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الصَّدَقَةُ وَ الصَّوْمُ- وَ الْحَجُّ يَلْحَقُ بِالْمَيِّتِ قَالَ نَعَمْ- قَالَ وَ قَالَ هَذَا الْقَاضِي خَلْفِي وَ هُوَ لَا يَرَى ذَلِكَ- قُلْتُ وَ مَا أَنَا وَ ذَا- فَوَ اللَّهِ لَوْ أَمَرْتَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ لَضَرَبْتُ عُنُقَهُ.
10659- 13- (4) وَ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ أَ تَلْحَقُ بِهِ قَالَ نَعَمْ.
قَالَ السَّيِّدُ قَوْلُهُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ أَيِ الَّتِي كَانَتْ عَلَى الْمَيِّتِ أَيَّامَ حَيَاتِهِ وَ لَوْ كَانَتْ نَدْباً لَكَانَ الَّذِي يَلْحَقُهُ ثَوَابَهَا لَا الصَّلَاةَ نَفْسَهَا.
10660- 14- (5) وَ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقُلْتُ- إِنِّي لَمْ
____________
(1)- غياث سلطان الورى- مخطوط، عنه في البحار 88- 311 و الذكرى- 74.
(2)- غياث سلطان الورى- مخطوط، عنه في البحار 88- 312 و الذكرى- 74.
(3)- غياث سلطان الورى- مخطوط، عنه في البحار 88- 312 و الذكرى- 74.
(4)- غياث سلطان الورى- مخطوط، عنه في البحار 88- 312 و الذكرى- 74.
(5)- غياث سلطان الورى- مخطوط، عنه في البحار 88- 312 و الذكرى- 74.
280
أَتَصَدَّقْ بِصَدَقَةٍ مُنْذُ مَاتَتْ أُمِّي إِلَّا عَنْهَا- قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَ فَتَرَى غَيْرَ ذَلِكَ- قَالَ نَعَمْ نِصْفٌ عَنْكَ وَ نِصْفٌ عَنْهَا- قُلْتُ أَ يَلْحَقُ بِهَا قَالَ نَعَمْ.
10661- 15- (1) وَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ فِي كِتَابِهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ الصَّلَاةَ وَ الصَّوْمَ وَ الصَّدَقَةَ وَ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ- وَ كُلَّ عَمَلٍ صَالِحٍ يَنْفَعُ الْمَيِّتَ- حَتَّى إِنَّ الْمَيِّتَ لَيَكُونُ فِي ضِيقٍ فَيُوَسَّعُ عَلَيْهِ- وَ يُقَالُ هَذَا بِعَمَلِ ابْنِكَ فُلَانٍ- وَ بِعَمَلِ أَخِيكَ فُلَانٍ أَخُوكَ فِي الدِّينِ.
10662- 16- (2) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ- يُرِيدُ أَنْ يَجْعَلَ أَعْمَالَهُ مِنَ الْبِرِّ وَ الصَّلَاةِ- وَ الْخَيْرِ أَثْلَاثاً ثُلُثاً لَهُ وَ ثُلُثَيْنِ لِأَبَوَيْهِ- أَوْ يُفْرِدَهُمَا مِنْ أَعْمَالِهِ بِشَيْءٍ مِمَّا يَتَطَوَّعُ بِهِ- وَ إِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا حَيّاً وَ الْآخَرُ مَيِّتاً- فَكَتَبَ إِلَيَّ أَمَّا الْمَيِّتُ فَحَسَنٌ جَائِزٌ- وَ أَمَّا الْحَيُّ فَلَا إِلَّا الْبِرُّ وَ الصِّلَةُ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ (3) مِثْلَهُ وَ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى الْعَالِمِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَ السُّؤَالِ وَ الْجَوَابِ (4)
. 10663- 17- (5) وَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ أُمِّي هَلَكَتْ- وَ لَمْ أَتَصَدَّقْ بِصَدَقَةٍ مُنْذُ هَلَكَتْ إِلَّا عَنْهَا- فَيَلْحَقُ ذَلِكَ بِهَا قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ وَ الصَّلَاةُ قَالَ
____________
(1)- غياث سلطان الورى- مخطوط، عنه في البحار 88- 312 و الذكرى- 74.
(2)- غياث سلطان الورى- مخطوط، عنه في البحار 88- 312 و الذكرى- 74.
(3)- قرب الاسناد- 129.
(4)- غياث سلطان الورى- مخطوط، عنه في البحار 88- 313 و الذكرى- 74.
(5)- غياث سلطان الورى- مخطوط، عنه في البحار 88- 313 و الذكرى- 74.
281
نَعَمْ- قُلْتُ وَ الْحَجُّ قَالَ نَعَمْ- ثُمَّ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)بَعْدَ ذَلِكَ عَنِ الصَّوْمِ فَقَالَ نَعَمْ.
10664- 18- (1) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: الصَّلَاةُ الَّتِي دَخَلَ وَقْتُهَا قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ الْمَيِّتُ- يَقْضِي عَنْهُ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ.
10665- 19- (2) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يُقْضَى عَنِ الْمَيِّتِ الْحَجُّ- وَ الصَّوْمُ وَ الْعِتْقُ وَ فِعَالُهُ الْحَسَنُ.
وَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ كَانَ مِنْ خَوَاصِّ الرِّضَا وَ الْجَوَادِ(ع)عَنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ الصَّادِقِ(ع)مِثْلَهُ (3).
10666- 20- (4) وَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ فِي كِتَابِهِ وَ هُوَ أَحَدُ رِجَالِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: يُقْضَى عَنِ الْمَيِّتِ الْحَجُّ وَ الصَّوْمُ وَ الْعِتْقُ وَ فِعَالُ الْخَيْرِ.
10667- 21- (5) وَ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ وَ كَانَ مِنْ رِجَالِ الرِّضَا(ع)قَالَ: يُقْضَى عَنِ الْمَيِّتِ الصَّوْمُ- وَ الْحَجُّ وَ الْعِتْقُ وَ فِعْلُهُ الْحَسَنُ.
10668- 22- (6) وَ عَنْ صَاحِبِ الْفَاخِرِ مِمَّا أُجْمِعَ عَلَيْهِ وَ صَحَّ مِنْ قَوْلِ الْأَئِمَّةِ(ع)قَالَ: يُقْضَى عَنِ الْمَيِّتِ أَعْمَالُهُ الْحَسَنَةُ كُلُّهَا.
10669- 23- (7) وَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يُقْضَى عَنِ الْمَيِّتِ الْحَجُّ- وَ الصَّوْمُ وَ الْعِتْقُ وَ فِعَالُهُ الْحَسَنُ.
10670- 24- (8) وَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ فِي كِتَابِهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع
____________
(1)- غياث سلطان الورى- مخطوط، عنه في البحار 88- 313 و الذكرى- 74.
(2)- غياث سلطان الورى- مخطوط، عنه في البحار 88- 313 و الذكرى- 74.
(3)- غياث سلطان الورى- مخطوط، عنه في البحار 88- 313.
(4)- غياث سلطان الورى- مخطوط، عنه في البحار 88- 314 و الذكرى- 75.
(5)- غياث سلطان الورى- مخطوط، عنه في البحار 88- 314 و الذكرى- 75.
(6)- غياث سلطان الورى- مخطوط، عنه في البحار 88- 314، و الذكرى- 75.
(7)- غياث سلطان الورى- مخطوط، عنه في البحار 88- 314، و الذكرى- 75.
(8)- غياث سلطان الورى- مخطوط، عنه في البحار 88- 314، و الذكرى- 75.
282
مَنْ عَمِلَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ مَيِّتٍ عَمَلًا- أَضْعَفَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَهُ وَ يُنَعِّمُ بِهِ الْمَيِّتَ.
10671- 25- (1) وَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَنْ عَمِلَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ مَيِّتٍ عَمَلًا صَالِحاً- أَضْعَفَ اللَّهُ أَجْرَهُ وَ يُنَعِّمُ بِذَلِكَ الْمَيِّتَ.
10672- 26- (2) وَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي إِخْبَارِهِ عَنْ لُقْمَانَ(ع)وَ إِذَا جَاءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ- فَلَا تُؤَخِّرْهَا لِشَيْءٍ صَلِّهَا وَ اسْتَرِحْ مِنْهَا فَإِنَّهَا دَيْنٌ.
أَقُولُ: وَ رَوَى ابْنُ طَاوُسٍ بِمَعْنَاهُ عِدَّةَ أَحَادِيثَ ثُمَّ رَوَى بَعْضَ أَحَادِيثِ قَضَاءِ الدَّيْنِ عَنِ الْمَيِّتِ وَ قَدْ نَقَلَ الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى جَمِيعَ مَا نَقَلْنَاهُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ وَ نَقَلَ زِيَادَةً عَلَى مَا نَقَلْنَاهُ.
10673- 27- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مَكِّيٍّ الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ يُقْضَى عَنِ الْمَيِّتِ الْحَجُّ وَ الصَّوْمُ وَ الْعِتْقُ وَ الْفِعْلُ الْحَسَنُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الِاحْتِضَارِ (4) وَ غَيْرِهِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْوَقْفِ (6) وَ الْوَصِيَّةِ (7) وَ الْحَجِّ (8) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (9).
____________
(1)- غياث سلطان الورى- مخطوط، عنه في البحار 88- 314، و الذكرى- 75.
(2)- غياث سلطان الورى- مخطوط، عنه في البحار 88- 315، و الذكرى- 75.
(3)- الذكرى- 75.
(4)- تقدم في الباب 28 من أبواب الاحتضار.
(5)- تقدم في الأبواب 40 و 41 و 42 و 43 و 44 و 45 من أبواب الدعاء.
(6)- ياتي في أبواب الوقوف و الصدقات.
(7)- ياتي في الأبواب 7 و 9 و 10 و 11 و 12 و 33 و 34 و 35 من أبواب أحكام الوصايا.
(8)- ياتي في الأبواب 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 31 من أبواب النيابة في الحج.
(9)- ياتي في الحديث 4 من الباب 27 من أبواب التعقيب.
283
(1) 13 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِيقَاظِ لِلصَّلَاةِ وَ حُكْمِ مَنْ تَرَكَهَا مُسْتَحِلًّا أَوْ غَيْرَ مُسْتَحِلٍّ
10674- 1- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ(ع)خَرَجَ يُوقِظُ النَّاسَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ فَضَرَبَهُ ابْنُ مُلْجَمٍ الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي قَوَاطِعِ الصَّلَاةِ وَ غَيْرِهَا (3) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي فِي مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (4) وَ فِي أَعْدَادِ الصَّلَوَاتِ (5).
____________
(1)- الباب 13 فيه حديث واحد.
(2)- قرب الاسناد- 67.
(3)- تقدم في الباب 9 من أبواب القواطع، و في الحديث 1 و 6 من الباب 61 من أبواب المواقيت.
(4)- تقدم في الباب 2 من أبواب مقدمة العبادات.
(5)- تقدم في الباب 11 من أبواب أعداد الفرائض.
285
أَبْوَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ
(1) 1 بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِهَا فِي الْفَرَائِضِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهَا فِيمَا عَدَا الْجُمُعَةَ وَ الْعِيدَيْنِ
10675- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الصَّلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ تَفْضُلُ عَلَى كُلِّ صَلَاةِ الْفَرْدِ بِأَرْبَعٍ وَ عِشْرِينَ دَرَجَةً تَكُونُ خَمْساً وَ عِشْرِينَ صَلَاةً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ (3).
10676- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَيْلِ قَالا قُلْنَا لَهُ الصَّلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ فَرِيضَةٌ هِيَ- فَقَالَ الصَّلَوَاتُ فَرِيضَةٌ- وَ لَيْسَ الِاجْتِمَاعُ بِمَفْرُوضٍ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا- وَ لَكِنَّهَا سُنَّةٌ مَنْ تَرَكَهَا رَغْبَةً عَنْهَا- وَ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُؤْمِنِينَ- مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
____________
(1)- الباب 1 فيه 19 حديثا.
(2)- التهذيب 3- 25- 85.
(3)- ثواب الأعمال- 59- 1.
(4)- التهذيب 3- 24- 83.
286
إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ مِثْلَهُ (1).
10677- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا يَرْوِي النَّاسُ- أَنَّ الصَّلَاةَ فِي جَمَاعَةٍ- أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَ عِشْرِينَ صَلَاةً- فَقَالَ صَدَقُوا الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
10678- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ صَلَّى الْخَمْسَ فِي جَمَاعَةٍ فَظُنُّوا بِهِ خَيْراً.
10679- 5- (5) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: فَضْلُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ فَرْداً (6)- خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ دَرَجَةً فِي الْجَنَّةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (7).
10680- 6- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ(ع)مَنْ صَلَّى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ جَمَاعَةً فَظُنُّوا بِهِ كُلَّ خَيْرٍ.
____________
(1)- الكافي 3- 372- 6.
(2)- الكافي 3- 371- 1، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(3)- التهذيب 3- 24- 82.
(4)- الكافي 3- 371- 3.
(5)- الكافي 3- 372- 7، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 7، و في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(6)- في الكافي- (فذا) بدل (فردا).
(7)- التهذيب 3- 265- 751.
(8)- الفقيه 1- 376- 1090، أورده في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب.
287
10681- 7- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ مَنْ مَشَى إِلَى مَسْجِدٍ يَطْلُبُ فِيهِ الْجَمَاعَةَ- كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ سَبْعُونَ أَلْفَ حَسَنَةٍ- وَ يُرْفَعُ لَهُ مِنَ الدَّرَجَاتِ مِثْلُ ذَلِكَ- فَإِنْ مَاتَ وَ هُوَ عَلَى ذَلِكَ- وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ- يَعُودُونَهُ فِي قَبْرِهِ وَ يُبَشِّرُونَهُ- وَ يُؤْنِسُونَهُ فِي وَحْدَتِهِ- وَ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ حَتَّى يُبْعَثَ.
10682- 8- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)قَالَ: ثَلَاثٌ دَرَجَاتٌ مِنْهَا- الْمَشْيُ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ.
10683- 9- (3) وَ فِي الْعِلَلِ وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ (4) عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتِ الْجَمَاعَةُ لِئَلَّا يَكُونَ الْإِخْلَاصُ- وَ التَّوْحِيدُ وَ الْإِسْلَامُ وَ الْعِبَادَةُ لِلَّهِ- إِلَّا ظَاهِراً مَكْشُوفاً مَشْهُوراً لِأَنَّ فِي إِظْهَارِهِ حُجَّةً عَلَى أَهْلِ الشَّرْقِ وَ الْغَرْبِ لِلَّهِ وَحْدَهُ- وَ لِيَكُونَ الْمُنَافِقُ وَ الْمُسْتَخِفُّ- مُؤَدِّياً لِمَا أَقَرَّ بِهِ يُظْهِرُ الْإِسْلَامَ وَ الْمُرَاقَبَةَ- وَ لِيَكُونَ شَهَادَاتُ النَّاسِ بِالْإِسْلَامِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ- جَائِزَةً مُمْكِنَةً مَعَ مَا فِيهِ- مِنَ الْمُسَاعَدَةِ عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَى- وَ الزَّجْرِ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ مَعَاصِي اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
10684- 10- (5) وَ فِي الْمَجَالِسِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (6) قَالَ: جَاءَ نَفَرٌ مِنَ الْيَهُودِ
____________
(1)- الفقيه 4- 17- 16.
(2)- الفقيه 4- 360- 5762، أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 54 من أبواب الوضوء.
(3)- علل الشرائع- 262- 9، عيون أخبار الرضا 2- 109- 1.
(4)- ياتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ب).
(5)- أمالي الصدوق- 163- 1، أورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة، و أورد صدره في الحديث 22 من الباب 2 من أبواب الآذان.
(6)- ياتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ح).
288
إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص) فَسَأَلَهُ أَعْلَمُهُمْ عَنْ مَسَائِلَ فَأَجَابَهُ(ع)إِلَى أَنْ قَالَ- أَمَّا الْجَمَاعَةُ فَإِنَّ صُفُوفَ أُمَّتِي كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ- وَ الرَّكْعَةَ فِي الْجَمَاعَةِ أَرْبَعٌ وَ عِشْرُونَ رَكْعَةً- كُلُّ رَكْعَةٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- مِنْ عِبَادَةِ أَرْبَعِينَ سَنَةً- فَأَمَّا يَوْمُ الْجُمُعَةِ- فَيَجْمَعُ اللَّهُ فِيهِ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ لِلْحِسَابِ- فَمَا مِنْ مُؤْمِنٍ مَشَى إِلَى الْجَمَاعَةِ- إِلَّا خَفَّفَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَهْوَالَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ- ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ إِلَى الْجَنَّةِ.
10685- 11- (1) وَ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِي الْجُلُوسِ بَعْدَ الصُّبْحِ عَنْ أَنَسٍ (2) عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ- ثُمَّ جَلَسَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ- كَانَ لَهُ فِي الْفِرْدَوْسِ سَبْعُونَ دَرَجَةً- بُعْدُ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ- كَحُضْرِ الْفَرَسِ الْجَوَادِ الْمُضَمَّرِ سَبْعِينَ سَنَةً- وَ مَنْ صَلَّى الظُّهْرَ فِي جَمَاعَةٍ- كَانَ لَهُ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ خَمْسُونَ دَرَجَةً بُعْدُ مَا بَيْنَ- كُلِّ دَرَجَتَيْنِ- كَحُضْرِ الْفَرَسِ الْجَوَادِ خَمْسِينَ سَنَةً- وَ مَنْ صَلَّى الْعَصْرَ فِي جَمَاعَةٍ- كَانَ لَهُ كَأَجْرِ ثَمَانِيَةٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ- كُلُّهُمْ رَبُّ بَيْتٍ يُعْتِقُهُمْ- وَ مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ فِي جَمَاعَةٍ- كَانَ لَهُ كَحَجَّةٍ مَبْرُورَةٍ وَ عُمْرَةٍ مَقْبُولَةٍ- وَ مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ- كَانَ لَهُ كَقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ.
10686- 12- (3) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجُرْجَانِيِّ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ع)أَوَّلُ جَمَاعَةٍ كَانَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) كَانَ يُصَلِّي وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(ع)مَعَهُ- إِذْ مَرَّ أَبُو طَالِبٍ بِهِ وَ جَعْفَرٌ مَعَهُ- فَقَالَ يَا بُنَيَّ صِلْ جَنَاحَ ابْنِ عَمِّكَ- فَلَمَّا أَحَسَّ رَسُولُ اللَّهِ(ص)تَقَدَّمَهُمَا- وَ انْصَرَفَ أَبُو طَالِبٍ مَسْرُوراً إِلَى أَنْ قَالَ- فَكَانَتْ أَوَّلَ جَمَاعَةٍ جُمِّعَتْ ذَلِكَ الْيَوْمَ.
____________
(1)- أمالي الصدوق- 63- 1، أورد صدره في الحديث 11 من الباب 72 من أبواب الدفن.
(2)- تقدم اسناده في الحديث 8 من الباب 18 من أبواب التعقيب.
(3)- أمالي الصدوق- 410- 4.
289
10687- 13- (1) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ (2) عَنِ الرِّضَا(ع)فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ: فَضْلُ الْجَمَاعَةِ عَلَى الْفَرْدِ أَرْبَعٌ وَ عِشْرُونَ.
10688- 14- (3) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (4) بْنِ أَحْمَدَ الْفَقِيهِ عَنْ أَبِي حَرْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (5) عَنِ ابْنِ أَبِي عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ أَبِي الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبَابٍ (6) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ: صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ- أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَرْدِ بِخَمْسٍ وَ عِشْرِينَ دَرَجَةً.
10689- 15- (7) وَرَّامُ بْنُ أَبِي فِرَاسٍ فِي كِتَابِهِ قَالَ: قَالَ(ع)إِنَّ اللَّهَ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ- ثُمَّ سَأَلَهُ حَاجَتَهُ أَنْ يَنْصَرِفَ حَتَّى يَقْضِيَهَا.
10690- 16- (8) وَ قَالَ الشَّهِيدُ الثَّانِي الشَّيْخُ زَيْنُ الدِّينِ فِي شَرْحِ اللُّمْعَةِ الْجَمَاعَةُ مُسْتَحَبَّةٌ فِي الْفَرِيضَةِ- مُتَأَكِّدَةٌ فِي الْيَوْمِيَّةِ- حَتَّى إِنَّ الصَّلَاةَ الْوَاحِدَةَ مِنْهَا- تَعْدِلُ خَمْساً أَوْ سَبْعاً وَ عِشْرِينَ صَلَاةً- مَعَ غَيْرِ الْعَالِمِ وَ مَعَهُ أَلْفاً- وَ لَوْ وَقَعَتْ فِي
____________
(1)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 123- 1.
(2)- ياتي في الفائدة الأولى- 384 من الخاتمة.
(3)- الخصال- 521- 10.
(4)- في المصدر- عبد الله.
(5)- في المصدر- محمد بن أحيد و قال في هامشه جاء في بعض النسخ محمد بن أحمد و في البحار 88- 10- 16 محمد بن أبي أجيد.
(6)- و فيه- خباب.
(7)- تنبيه الخواطر 1- 4 و فيه- أبو سعيد الخدري قال- قال رسول الله (صلى الله عليه و آله)- ان الله عز و جل يستحيي ... الخ.
(8)- شرح اللمعة 1- 377.
290
مَسْجِدٍ- تَضَاعَفَ بِمَضْرُوبِ عَدَدِهِ فِي عَدَدِهَا- فَفِي الْجَامِعِ مَعَ غَيْرِ الْعَالِمِ- أَلْفَانِ وَ سَبْعُمِائَةٍ وَ مَعَهُ مِائَةُ أَلْفٍ.
10691- 17- (1) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّ ذَلِكَ مَعَ اتِّحَادِ الْمَأْمُومِ فَلَوْ تَعَدَّدَ- تَضَاعَفَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ بِقَدْرِ الْمَجْمُوعِ فِي سَابِقِهِ.
10692- 18- (2) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ الصَّلَاةُ فِي الْأَوْقَاتِ- وَ فَضْلُ الْجَمَاعَةِ عَلَى الْفَرْدِ- بِكُلِّ رَكْعَةٍ أَلْفَا رَكْعَةٍ- وَ لَا تُصَلِّي خَلْفَ فَاجِرٍ- وَ لَا تَقْتَدِي إِلَّا بِأَهْلِ الْوَلَايَةِ- وَ لَا تُصَلِّ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ وَ لَا جُلُودِ السِّبَاعِ.
10693- 19- (3) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: ثَلَاثٌ دَرَجَاتٌ مِنْهَا- الْمَشْيُ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ إِلَى الصَّلَوَاتِ- وَ الْمُحَافَظَةُ عَلَى الْجَمَاعَاتِ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5) وَ عَلَى حُكْمِ الْجُمُعَةِ وَ الْعِيدَيْنِ (6).
____________
(1)- شرح اللمعة 1- 377.
(2)- تحف العقول- 417.
(3)- المحاسن- 4- 4، أورد قطعة منه في الحديث 13 من الباب 23 من أبواب مقدمة العبادات.
(4)- ياتي في الأبواب 2 و 3 و 5 و 9، و في الحديث 6 من الباب 11 من هذه الأبواب، و ياتي في الحديث 1 و 2 و 12 من الباب 41 من أبواب الشهادات، و في الحديث 15 من الباب 4 من أبواب جهاد النفس.
(5)- تقدم في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب الوضوء، و في الحديثين 4 و 5 من الباب 33 من أبواب المساجد، و في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب القنوت، و في الحديثين 1 و 6 من الباب 7، و في الباب 9 و 12 من أبواب صلاة الكسوف، و في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب نافلة شهر رمضان.
(6)- تقدم في الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة.
291
(1) 2 بَابُ كَرَاهَةِ تَرْكِ حُضُورِ الْجَمَاعَةِ حَتَّى الْأَعْمَى وَ لَوْ بِأَنْ يَشُدَّ حَبْلًا مِنْ مَنْزِلِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ إِلَّا لِعُذْرٍ كَالْمَطَرِ وَ الْمَرَضِ وَ الْعِلَّةِ وَ الشُّغُلِ
10694- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْهُ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
10695- 2- (4) وَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَ مَا يَسْتَحْيِي الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ الْجَارِيَةُ فَيَبِيعَهَا- فَتَقُولَ لَمْ يَكُنْ يَحْضُرُ الصَّلَاةَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (5).
10696- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يَشْهَدُ الصَّلَاةَ مِنْ جِيرَانِ الْمَسْجِدِ- إِلَّا مَرِيضٍ أَوْ مَشْغُولٍ.
10697- 4- (7) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لِقَوْمٍ لَتَحْضُرُنَّ الْمَسْجِدَ أَوْ لَأُحْرِقَنَّ عَلَيْكُمْ مَنَازِلَكُمْ.
____________
(1)- الباب 2 فيه 12 حديثا.
(2)- الكافي 3- 372- 5، أورد تمامه في الحديث 5 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(3)- التهذيب 3- 24- 84.
(4)- الكافي 3- 372- 4.
(5)- التهذيب 3- 265- 750.
(6)- الفقيه 1- 376- 1091.
(7)- الفقيه 1- 376- 1092.
292
10698- 5- (1) قَالَ وَ قَالَ النَّبِيُّ(ص)إِذَا ابْتَلَّتِ النِّعَالُ فَالصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَيْضاً مُرْسَلًا (2).
10699- 6- (3) وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنِ الصَّادِقِ(ع)عَنْ آبَائِهِ قَالَ: اشْتَرَطَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَلَى جِيرَانِ الْمَسْجِدِ شُهُودَ الصَّلَاةِ- وَ قَالَ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ- أَوْ لآَمُرَنَّ مُؤَذِّناً يُؤَذِّنُ ثُمَّ يُقِيمُ- ثُمَّ آمُرُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِي وَ هُوَ عَلِيٌّ(ع) فَلَيُحْرِقَنَّ عَلَى أَقْوَامٍ بُيُوتَهُمْ بِحُزَمِ الْحَطَبِ- لِأَنَّهُمْ لَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (4).
10700- 7- (5) وَ فِي الْمَجَالِسِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَاتَانَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: مَنْ تَرَكَ الْجَمَاعَةَ رَغْبَةً عَنْهَا- وَ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (6).
____________
(1)- الفقيه 1- 377- 1099، أورده في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب أحكام المساجد.
(2)- لم نعثر على الحديث في كتب الشيخ الحديثية و رواه في الوافي عن الفقيه فقط.
(3)- عقاب الأعمال- 276- 2، أمالي الصدوق- 392- 14، أورد صدره في الحديث 6 من الباب 2 من أبواب أحكام المساجد.
(4)- المحاسن- 84- 20.
(5)- أمالي الصدوق- 392- 13، أورد صدره في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة، و في الحديث 12 و 13 من الباب المذكور.
(6)- المحاسن- 84- 21.
293
10701- 8- (1) وَ فِي الْعِلَلِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُوسَى النُّمَيْرِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتِ الْجَمَاعَةُ وَ الِاجْتِمَاعُ إِلَى الصَّلَاةِ- لِكَيْ يُعْرَفَ مَنْ يُصَلِّي مِمَّنْ لَا يُصَلِّي- وَ مَنْ يَحْفَظُ مَوَاقِيتَ الصَّلَاةِ مِمَّنْ يُضَيِّعُ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ- لَمْ يُمْكِنْ أَحَداً أَنْ يَشْهَدَ عَلَى أَحَدٍ بِالصَّلَاحِ- لِأَنَّ مَنْ لَمْ يُصَلِّ فِي جَمَاعَةٍ- فَلَا صَلَاةَ لَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ- لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ فَلَا صَلَاةَ- لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ.
10702- 9- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: هَمَّ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِإِحْرَاقِ قَوْمٍ فِي مَنَازِلِهِمْ- كَانُوا يُصَلُّونَ فِي مَنَازِلِهِمْ وَ لَا يُصَلُّونَ الْجَمَاعَةَ- فَأَتَاهُ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنِّي ضَرِيرُ الْبَصَرِ وَ رُبَّمَا أَسْمَعُ النِّدَاءَ- وَ لَا أَجِدُ مَنْ يَقُودُنِي إِلَى الْجَمَاعَةِ وَ الصَّلَاةِ مَعَكَ- فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ(ص)شُدَّ مِنْ مَنْزِلِكَ إِلَى الْمَسْجِدِ حَبْلًا- وَ احْضُرِ الْجَمَاعَةَ.
10703- 10- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ أُنَاساً كَانُوا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) أَبْطَئُوا عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَيُوشِكُ قَوْمٌ- يَدَعُونَ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ أَنْ نَأْمُرَ بِحَطَبٍ- فَيُوضَعَ عَلَى أَبْوَابِهِمْ فَتُوقَدَ عَلَيْهِمْ نَارٌ- فَتُحْرَقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتُهُمْ.
10704- 11- (4) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ
____________
(1)- علل الشرائع- 325- 1، أورده بتمامه عن الفقيه، و التهذيب في الحديث 1 و 2 من الباب 41 من أبواب الشهادات.
(2)- التهذيب 3- 266- 753.
(3)- التهذيب 3- 25- 87، أورده في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب أحكام المساجد.
(4)- المحاسن- 84- 21- قطعة من الحديث 21.
294
الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ خَلَعَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ قَدْرَ شِبْرٍ- خَلَعَ رِبْقَ الْإِيمَانِ مِنْ عُنُقِهِ.
10705- 12- (1) وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ مِنْ جِيرَانِ الْمَسْجِدِ- فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (2) وَ فِي الْمَسَاجِدِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هُنَا (4) وَ فِي الشَّهَادَاتِ (5).
(6) 3 بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ حُضُورِ الْجَمَاعَةِ فِي الصُّبْحِ وَ الْعِشَاءَيْنِ
10706- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْفَجْرَ (8)- فَأَقْبَلُ بِوَجْهِهِ عَلَى أَصْحَابِهِ- فَسَأَلَ عَنْ أُنَاسٍ يُسَمِّيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ- فَقَالَ هَلْ حَضَرُوا الصَّلَاةَ- فَقَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ- فَقَالَ أَ غُيَّبٌ هُمْ قَالُوا لَا- فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ صَلَاةٍ أَشَدَّ عَلَى الْمُنَافِقِينَ- مِنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ وَ الْعِشَاءِ- وَ لَوْ عَلِمُوا أَيُّ فَضْلٍ فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَ لَوْ حَبْواً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (9)
____________
(1)- المحاسن- 85- 21 ذيل الحديث 21.
(2)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.
(3)- تقدم في الباب 2، و في الحديث 5 من الباب 33 من أبواب أحكام المساجد.
(4)- ياتي في الباب 3 و 5، و في الحديث 13 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(5)- ياتي في الحديثين 1 و 2 من الباب 41 من أبواب الشهادات، و ياتي في الحديث 13 من الباب 49، و في الحديث 7 من الباب 51 من أبواب جهاد النفس.
(6)- الباب 3 فيه 3 أحاديث.
(7)- التهذيب 3- 25- 86.
(8)- في الفقيه زيادة- ذات يوم فلما انصرف أقبل- هامش المخطوط-.
(9)- الفقيه 1- 376- 1097.
295
وَ
رَوَاهُ فِي الْمَجَالِسِ (1) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ (عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ) (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ وَ الْعِشَاءِ.
وَ رَوَاهُ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (3) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ الْوَشَّاءِ مِثْلَهُ (4).
10707- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فِي جَمَاعَةٍ- فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ ظَلَمَهُ فَإِنَّمَا يَظْلِمُ اللَّهَ- وَ مَنْ حَقَّرَهُ فَإِنَّمَا يُحَقِّرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنِ الصَّادِقِ(ع)عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)مِثْلَهُ (6).
10708- 3- (7) وَ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ- وَ صَلَاةَ الْغَدَاةِ فِي الْمَسْجِدِ فِي جَمَاعَةٍ- فَكَأَنَّمَا أَحْيَا اللَّيْلَ كُلَّهُ.
____________
(1)- أمالي الصدوق- 392- 15.
(2)- ليس في المصدر.
(3)- عقاب الأعمال- 276.
(4)- المحاسن- 84- 21.
(5)- الفقيه 1- 377- 1098.
(6)- المحاسن- 52- 76.
(7)- أمالي الصدوق- 269- 5 ذيل حديث 5.
296
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (1) وَ فِي الْمَسَاجِدِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 4 بَابُ أَنَّ أَقَلَّ مَا تَنْعَقِدُ بِهِ الْجَمَاعَةُ اثْنَانِ وَ أَنَّهَا تَجُوزُ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ (5)
10709- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلَانِ يَكُونَانِ جَمَاعَةً (7)- فَقَالَ نَعَمْ وَ يَقُومُ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ.
10710- 2- (8) وَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ إِنَّ الْجُهَنِيَّ أَتَى النَّبِيَّ(ص)فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنِّي أَكُونُ فِي الْبَادِيَةِ- وَ مَعِي أَهْلِي وَ وُلْدِي وَ غِلْمَتِي- فَأُؤَذِّنُ وَ أُقِيمُ وَ أُصَلِّي بِهِمْ- أَ فَجَمَاعَةٌ نَحْنُ فَقَالَ نَعَمْ- فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّ الْغِلْمَةَ يَتْبَعُونَ قَطْرَ السَّمَاءِ (9)- وَ أَبْقَى أَنَا وَ أَهْلِي وَ وُلْدِي- فَأُؤَذِّنُ وَ أُقِيمُ وَ أُصَلِّي بِهِمْ أَ فَجَمَاعَةٌ
____________
(1)- تقدم في الباب 1 و 2 من هذه الأبواب.
(2)- تقدم في الباب 1 و 2 و 5 و 7 من أبواب أحكام المساجد، و في الحديث 8 من الباب 18 من أبواب التعقيب.
(3)- ياتي في الباب 9 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 4 فيه 8 أحاديث.
(5)- قد خالف هذا بعض العامة (منه قده).
(6)- الكافي 3- 371- 1، و التهذيب 3- 24- 82، أورد صدره في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(7)- في التهذيب- في جماعة- هامش المخطوط-.
(8)- الكافي 3- 371- 2.
(9)- في المصدر- السحاب.
297
نَحْنُ- فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- فَإِنَّ وُلْدِي يَتَفَرَّقُونَ فِي الْمَاشِيَةِ- فَأَبْقَى أَنَا وَ أَهْلِي فَأُؤَذِّنُ وَ أُقِيمُ وَ أُصَلِّي بِهِمْ- أَ فَجَمَاعَةٌ نَحْنُ فَقَالَ نَعَمْ- فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمَرْأَةَ تَذْهَبُ فِي مَصْلَحَتِهَا- فَأَبْقَى أَنَا وَحْدِي فَأُؤَذِّنُ وَ أُقِيمُ وَ أُصَلِّي أَ فَجَمَاعَةٌ أَنَا- فَقَالَ نَعَمْ الْمُؤْمِنُ وَحْدَهُ جَمَاعَةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (1) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ أَقُولُ: الصُّورَةُ الْأَخِيرَةُ جَمَاعَةٌ مَجَازِيَّةٌ لَا حَقِيقِيَّةٌ وَ الْمُرَادُ أَنَّ ثَوَابَهُ يُضَاعَفُ بِالْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ إِرَادَةِ الْجَمَاعَةِ فَكَأَنَّهُ وَحْدَهُ جَمَاعَةٌ.
10711- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ سَأَلَ عَنِ الرَّجُلَيْنِ يُصَلِّيَانِ جَمَاعَةً- قَالَ نَعَمْ يَجْعَلُهُ عَنْ يَمِينِهِ.
10712- 4- (3) قَالَ وَ قَالَ(ع)الِاثْنَانِ جَمَاعَةٌ.
10713- 5- (4) قَالَ وَ قَالَ النَّبِيُّ(ص)الْمُؤْمِنُ وَحْدَهُ حُجَّةٌ وَ الْمُؤْمِنُ وَحْدَهُ جَمَاعَةٌ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (5).
10714- 6- (6) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ (7) عَنِ الرِّضَا(ع)عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: الِاثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ.
____________
(1)- التهذيب 3- 265- 749.
(2)- الفقيه 1- 385- 1138.
(3)- الفقيه 1- 376- 1094.
(4)- الفقيه 1- 376- 1096.
(5)- تقدم في الحديث 2 من هذا الباب.
(6)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 61- 248.
(7)- تقدم في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.
298
10715- 7- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الطَّائِيِّ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ كَمْ أَقَلُّ مَا تَكُونُ الْجَمَاعَةُ قَالَ رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ (2) وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (3).
10716- 8- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ إِنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ: الصَّبِيُّ عَنْ يَمِينِ الرَّجُلِ فِي الصَّلَاةِ- إِذَا ضَبَطَ الصَّفَّ جَمَاعَةٌ- وَ الْمَرِيضُ الْقَاعِدُ عَنْ يَمِينِ الصَّبِيِّ جَمَاعَةٌ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ (5) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ عَلَى جَوَازِ اقْتِدَاءِ الْمَرْأَةِ بِالْمَرْأَةِ (7) وَ لَعَلَّهُ تُرِكَ هُنَا لِقِلَّةِ ثَوَابِ تِلْكَ الْجَمَاعَةِ أَوْ لِنُدُورِ تَحَقُّقِ عَدَالَةِ الْمَرْأَةِ لِتَصْلُحَ لِلْإِمَامَةِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ.
____________
(1)- التهذيب 3- 26- 91.
(2)- الفقيه 1- 376- 1095.
(3)- المقنع- 35.
(4)- التهذيب 3- 56- 193، أورد ذيله في الحديث 9 من الباب 14، و في الحديث 5 من الباب 16 من هذه الأبواب.
(5)- قرب الاسناد- 72.
(6)- ياتي في الباب 19 من هذه الأبواب.
(7)- ياتي في الباب 20 من هذه الأبواب.
299
(1) 5 بَابُ اسْتِحْبَابِ حُضُورِ الْجَمَاعَةِ خَلْفَ مَنْ لَا يُقْتَدَى بِهِ لِلتَّقِيَّةِ وَ الْقِيَامِ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ مَعَهُ
10717- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّى مَعَهُمْ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ- كَانَ كَمَنْ صَلَّى خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ.
وَ رَوَاهُ فِي الْمَجَالِسِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي زِيَادٍ النَّهْدِيِّ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنِ الصَّادِقِ(ع)مِثْلَهُ (3).
10718- 2- (4) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)إِذَا صَلَّيْتَ مَعَهُمْ غُفِرَ لَكَ بِعَدَدِ مَنْ خَالَفَكَ.
10719- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يُحْسَبُ لَكَ إِذَا دَخَلْتَ مَعَهُمْ- وَ إِنْ كُنْتَ لَا تَقْتَدِي بِهِمْ مِثْلَ مَا يُحْسَبُ لَكَ- إِذَا كُنْتَ مَعَ مَنْ يُقْتَدَى بِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ مِثْلَهُ (6) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ مِثْلَهُ (7).
____________
(1)- الباب 5 فيه 11 حديثا.
(2)- الفقيه 1- 382- 1125.
(3)- أمالي الصدوق- 300- 14.
(4)- الفقيه 1- 407- 1213 و الفقيه 1- 568- 1568.
(5)- الفقيه 1- 383- 1126.
(6)- الكافي 3- 373- 9.
(7)- التهذيب 3- 265- 752.
300
10720- 4- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ صَلَّى مَعَهُمْ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ- كَانَ كَمَنْ صَلَّى خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ص.
10721- 5- (2) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)ذَاتَ يَوْمٍ- إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ- جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي رَجُلٌ جَارُ مَسْجِدٍ لِقَوْمِي- فَإِذَا أَنَا لَمْ أُصَلِّ مَعَهُمْ- وَقَعُوا فِيَّ وَ قَالُوا هُوَ كَذَا وَ كَذَا- فَقَالَ أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْهُ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ- فَخَرَجَ الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ- لَا تَدَعِ الصَّلَاةَ مَعَهُمْ وَ خَلْفَ كُلِّ إِمَامٍ- فَلَمَّا خَرَجَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- كَبُرَ عَلَيَّ قَوْلُكَ لِهَذَا الرَّجُلِ حِينَ اسْتَفْتَاكَ- فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ- قَالَ فَضَحِكَ(ع)ثُمَّ قَالَ مَا أَرَاكَ بَعْدُ إِلَّا هَاهُنَا- يَا زُرَارَةُ فَأَيَّ عِلَّةٍ تُرِيدُ أَعْظَمَ مِنْ أَنَّهُ لَا يُؤْتَمُّ بِهِ- ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ أَ مَا تَرَانِي- قُلْتُ صَلُّوا فِي مَسَاجِدِكُمْ وَ صَلُّوا مَعَ أَئِمَّتِكُمْ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
10722- 6- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ لَنَا إِمَاماً مُخَالِفاً- وَ هُوَ يُبْغِضُ أَصْحَابَنَا كُلَّهُمْ- فَقَالَ مَا عَلَيْكَ مِنْ قَوْلِهِ- وَ اللَّهِ لَئِنْ كُنْتَ صَادِقاً لَأَنْتَ أَحَقُّ بِالْمَسْجِدِ مِنْهُ- فَكُنْ أَوَّلَ دَاخِلٍ وَ آخِرَ خَارِجٍ- وَ أَحْسِنْ خُلُقَكَ مَعَ النَّاسِ وَ قُلْ خَيْراً.
____________
(1)- الكافي 3- 380- 6.
(2)- الكافي 3- 372- 5، أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(3)- التهذيب 3- 24- 84.
(4)- التهذيب 3- 55- 190، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 65 من هذه الأبواب.
301
10723- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَا إِسْحَاقُ أَ تُصَلِّي مَعَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ قُلْتُ نَعَمْ- قَالَ صَلِّ مَعَهُمْ فَإِنَّ الْمُصَلِّيَ مَعَهُمْ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ- كَالشَّاهِرِ سَيْفَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.
10724- 8- (2) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لَا تَحْمِلُوا النَّاسَ عَلَى أَكْتَافِكُمْ فَتَذِلُّوا- إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ وَ قُولُوا لِلنّٰاسِ حُسْناً (3)- ثُمَّ قَالَ عُودُوا مَرْضَاهُمْ- وَ اشْهَدُوا جَنَائِزَهُمْ- وَ اشْهَدُوا لَهُمْ وَ عَلَيْهِمْ- وَ صَلُّوا مَعَهُمْ فِي مَسَاجِدِهِمْ الْحَدِيثَ.
10725- 9- (4) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: صَلَّى حَسَنٌ وَ حُسَيْنٌ خَلْفَ مَرْوَانَ وَ نَحْنُ نُصَلِّي مَعَهُمْ.
10726- 10- (5) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُنَاكَحَتِهِمْ وَ الصَّلَاةِ خَلْفَهُمْ- فَقَالَ هَذَا أَمْرٌ شَدِيدٌ لَنْ (6) تَسْتَطِيعُوا ذَاكَ- قَدْ أَنْكَحَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ صَلَّى عَلِيٌّ(ع)وَرَاءَهُمْ.
10727- 11- (7) وَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ
____________
(1)- التهذيب 3- 277- 809.
(2)- المحاسن- 18- 51، أورده في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب أحكام العشرة.
(3)- البقرة 2- 83.
(4)- مسائل علي بن جعفر- 144- 173.
(5)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 129- 329.
(6)- في المصدر- إن.
(7)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 130- 334.
302
يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ مُنَاكَحَةِ النَّاصِبِ وَ الصَّلَاةِ خَلْفَهُ- فَقَالَ لَا تُنَاكِحْهُ وَ لَا تُصَلِّ خَلْفَهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِغَيرِ وَقْتِ التَّقِيَّةِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 6 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِيقَاعِ الْفَرِيضَةِ قَبْلَ الْمُخَالِفِ أَوْ بَعْدَهُ وَ حُضُورِهَا مَعَهُ
10728- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْكُمْ أَحَدٌ يُصَلِّي صَلَاةً فَرِيضَةً فِي وَقْتِهَا- ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُمْ صَلَاةً تَقِيَّةً وَ هُوَ مُتَوَضِّئٌ- إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا خَمْساً وَ عِشْرِينَ دَرَجَةً- فَارْغَبُوا فِي ذَلِكَ.
10729- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّي فِي الْوَقْتِ وَ يَفْرُغُ- ثُمَّ يَأْتِيهِمْ وَ يُصَلِّي مَعَهُمْ وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ- إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ خَمْساً وَ عِشْرِينَ دَرَجَةً.
10730- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ لَهُ أَيْضاً إِنَّ عَلَى بَابِي مَسْجِداً- يَكُونُ فِيهِ قَوْمٌ مُخَالِفُونَ مُعَانِدُونَ- فَهُمْ يُمْسُونَ فِي الصَّلَاةِ فَأَنَا أُصَلِّي الْعَصْرَ- ثُمَّ أَخْرُجُ فَأُصَلِّي مَعَهُمْ فَقَالَ- أَ مَا تَرْضَى أَنْ تُحْسَبَ لَكَ بِأَرْبَعٍ وَ عِشْرِينَ صَلَاةً.
____________
(1)- تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 من هذه الأبواب.
(2)- ياتي في الباب 6 من هذه الأبواب، و في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب أحكام العشرة.
(3)- الباب 6 فيه 9 أحاديث.
(4)- الفقيه 1- 382- 1124.
(5)- الفقيه 1- 407- 1211.
(6)- الفقيه 1- 407- 1212.
303
10731- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مِرْدَاسٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ اعْلَمُوا أَنَّ مَنْ صَلَّى مِنْكُمُ الْيَوْمَ- صَلَاةً فَرِيضَةً فِي جَمَاعَةٍ- مُسْتَتِراً بِهَا مِنْ عَدُوِّهِ فِي وَقْتِهَا فَأَتَمَّهَا- كَتَبَ اللَّهُ لَهُ خَمْسِينَ صَلَاةً فَرِيضَةً فِي جَمَاعَةٍ- وَ مَنْ صَلَّى مِنْكُمْ صَلَاةً فَرِيضَةً وَحْدَهُ- مُسْتَتِراً بِهَا مِنْ عَدُوِّهِ فِي وَقْتِهَا فَأَتَمَّهَا- كَتَبَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ بِهَا خَمْساً وَ عِشْرِينَ- صَلَاةً فَرِيضَةً وَحْدَانِيَّةً- وَ مَنْ صَلَّى مِنْكُمْ صَلَاةً نَافِلَةً لِوَقْتِهَا فَأَتَمَّهَا- كَتَبَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ بِهَا عَشْرَ صَلَوَاتٍ نَوَافِلَ- وَ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ حَسَنَةً- كَتَبَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ بِهَا عِشْرِينَ حَسَنَةً- وَ يُضَاعِفُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ حَسَنَاتِ الْمُؤْمِنِ مِنْكُمْ- إِذَا أَحْسَنَ أَعْمَالَهُ- وَ دَانَ بِالتَّقِيَّةِ عَلَى دِينِهِ وَ إِمَامِهِ وَ نَفْسِهِ- وَ أَمْسَكَ مِنْ لِسَانِهِ أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ كَرِيمٌ.
10732- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عُقْدَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْحَازِمِيِّ (3) عَنِ (الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ) (4) عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ الْمُرَافِقِيِّ وَ عُمَرَ (5) بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَنِ الْإِمَامِ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَثِقُ بِهِ أُصَلِّي خَلْفَهُ وَ أَقْرَأُ- قَالَ لَا صَلِّ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ- قِيلَ لَهُ أَ فَأُصَلِّي خَلْفَهُ وَ أَجْعَلُهَا تَطَوُّعاً- قَالَ لَوْ قُبِلَ التَّطَوُّعُ لَقُبِلَتِ الْفَرِيضَةُ- وَ لَكِنِ اجْعَلْهَا سُبْحَةً.
10733- 6- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ
____________
(1)- الكافي 1- 334- 2، أورد صدره في الحديث 3 من الباب 17 من أبواب مقدمة العبادات.
(2)- التهذيب 3- 33- 120، أورد صدره في الحديث 15 من الباب 31 من هذه الأبواب.
(3)- في المصدر- الخازمي.
(4)- في المصدر- الحسن بن الحسين.
(5)- في المصدر- عمرو.
(6)- التهذيب 3- 273- 789.
304
عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ نَشِيطِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ مِنَّا يُصَلِّي صَلَاتَهُ- فِي جَوْفِ بَيْتِهِ مُغْلِقاً عَلَيْهِ بَابَهُ- ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي مَعَ جِيرَتِهِ- تَكُونُ صَلَاتُهُ تِلْكَ وَحْدَهُ فِي بَيْتِهِ جَمَاعَةً- فَقَالَ الَّذِي يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ- يُضَاعِفُهُ اللَّهُ لَهُ ضِعْفَيْ أَجْرِ الْجَمَاعَةِ- تَكُونُ لَهُ خَمْسِينَ دَرَجَةً- وَ الَّذِي يُصَلِّي مَعَ جِيرَتِهِ- يَكْتُبُ لَهُ أَجْرَ مَنْ صَلَّى خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ(ص) وَ يَدْخُلُ مَعَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ- فَيُخَلِّفُ عَلَيْهِمْ ذُنُوبَهُ- وَ يَخْرُجُ بِحَسَنَاتِهِمْ.
10734- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ نَاصِحٍ الْمُؤَذِّنِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي أُصَلِّي فِي الْبَيْتِ- وَ أَخْرُجُ إِلَيْهِمْ قَالَ اجْعَلْهَا نَافِلَةً وَ لَا تُكَبِّرْ مَعَهُمْ- فَتَدْخُلَ مَعَهُمْ فِي الصَّلَاةِ- فَإِنَّ مِفْتَاحَ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ.
10735- 8- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ إِنِّي أَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَ قَدْ صَلَّيْتُ- فَأُصَلِّي مَعَهُمْ فَلَا أَحْتَسِبُ بِتِلْكَ الصَّلَاةِ- قَالَ لَا بَأْسَ وَ أَمَّا أَنَا فَأُصَلِّي مَعَهُمْ- وَ أُرِيهِمْ أَنِّي أَسْجُدُ وَ مَا أَسْجُدُ.
10736- 9- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ (4) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَرَّجَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ صَلَّى فِي مَنْزِلِهِ- ثُمَّ أَتَى مَسْجِداً مِنْ مَسَاجِدِهِمْ- فَصَلَّى فِيهِ خَرَجَ بِحَسَنَاتِهِمْ.
وَ
رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ
____________
(1)- التهذيب 3- 270- 775، أورد ذيله في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب تكبيرة الأحرام.
(2)- التهذيب 3- 269- 774.
(3)- التهذيب 3- 270- 778.
(4)- في نسخة- الحسن- هامش المخطوط-.
305
إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- فَصَلَّى مَعَهُمْ (1).
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- يُصَلِّي مَعَهُمْ (2).
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).
(4) 7 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَخْصِيصِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ بِأَهْلِ الْفَضْلِ وَ يُسَدِّدُونَ الْإِمَامَ إِذَا غَلِطَ
10737- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ فَيَغْلَطُ- قَالَ يَفْتَحُ عَلَيْهِ مَنْ خَلْفَهُ.
10738- 2- (6) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لِيَكُنِ الَّذِينَ يَلُونَ الْإِمَامَ مِنْكُمْ- أُولُو الْأَحْلَامِ مِنْكُمْ وَ النُّهَى- فَإِنْ نَسِيَ الْإِمَامُ أَوْ تَعَايَا قَوَّمُوهُ الْحَدِيثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (7).
____________
(1)- الكافي 3- 380- 8.
(2)- الفقيه 1- 407- 1210.
(3)- ياتي في الأبواب 10 و 11 من هذه الأبواب، و في الأبواب 24 و 25 و 26 من أبواب الأمر و النهي و ما يناسبهما، و تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 5 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 7 فيه 4 أحاديث.
(5)- الكافي 3- 316- 23، أورده في الحديث 3 من الباب 43 من أبواب القراءة.
(6)- الكافي 3- 372- 7، أورده في الحديث 5 من الباب 1، و في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(7)- التهذيب 3- 265- 751.
306
10739- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِمَامِ إِذَا أَخْطَأَ فِي الْقُرْآنِ- فَلَا يَدْرِي مَا يَقُولُ- قَالَ يَفْتَحُ عَلَيْهِ بَعْضُ مَنْ خَلْفَهُ.
10740- 4- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلَاتِهِ- فَيَسْتَفْتِحُ الرَّجُلُ الْآيَةَ هَلْ يَفْتَحُ عَلَيْهِ- وَ هَلْ يَقْطَعُ ذَلِكَ الصَّلَاةَ- قَالَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَفْتَحَ عَلَيْهِ.
أَقُولُ: هَذَا يَحْتَمِلُ الْكَرَاهَةَ مَعَ كَوْنِ الْقَارِئِ غَيْرَ الْإِمَامِ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى الْإِنْكَارِ وَ يَحْتَمِلُ كَوْنُ لَفْظِ لَا لِنَفْيِ قَطْعِ الصَّلَاةِ وَ يَكُونُ لَفْظُ يَصْلُحُ مُثْبَتاً لَا مَنْفِيّاً.
(3) 8 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الْقُرْبِ مِنَ الْإِمَامِ وَ الْقِيَامِ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ وَ اخْتِيَارِ مَيَامِنِ الصُّفُوفِ عَلَى مَيَاسِرِهَا وَ الصَّفِّ الْأَخِيرِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ
10741- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُفَضَّلٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: أَفْضَلُ الصُّفُوفِ أَوَّلُهَا- وَ أَفْضَلُ أَوَّلِهَا مَا دَنَا مِنَ الْإِمَامِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).
____________
(1)- التهذيب 3- 34- 123، أورده في الحديث 2 من الباب 43 من أبواب القراءة، و في الحديث 10 من الباب 31 من هذه الأبواب.
(2)- قرب الاسناد- 90.
(3)- الباب 8 فيه 6 أحاديث.
(4)- الكافي 3- 372- 7، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 7، و في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(5)- التهذيب 3- 265- 751.
307
10742- 2- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ: فَضْلُ مَيَامِنِ الصُّفُوفِ عَلَى مَيَاسِرِهَا- كَفَضْلِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْفَرْدِ.
10743- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ وَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى- لَا يُؤْذِي مُسْلِماً (3) أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنَ الْأَجْرِ- مَا يُعْطَى الْمُؤَذِّنُونَ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ.
10744- 4- (4) وَ رَوَاهُ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ (5) فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ مَنْ حَافَظَ عَلَى الْجَمَاعَةِ حَيْثُمَا كَانَ- مَرَّ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ اللَّامِعِ- فِي أَوَّلِ زُمْرَةٍ مَعَ السَّابِقِينَ- وَ وَجْهُهُ أَضْوَأُ مِنَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ- وَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ حَافَظَ عَلَيْهَا ثَوَابُ شَهِيدٍ.
10745- 5- (6) قَالَ وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ(ع)إِنَّ الصَّلَاةَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ- كَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
10746- 6- (7) وَ فِي الْمَجَالِسِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ (8) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنَّ خَيْرَ الصُّفُوفِ- صَفُّ الرِّجَالِ الْمُقَدَّمُ وَ شَرَّهَا الْمُؤَخَّرُ.
____________
(1)- الكافي 3- 373- 8.
(2)- الفقيه 4- 18- 16.
(3)- في عقاب الأعمال- مؤمنا- هامش المخطوط-.
(4)- عقاب الأعمال- 343.
(5)- تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.
(6)- الفقيه 1- 385- 1140.
(7)- أمالي الصدوق- 264- 10، أورده في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب الوضوء.
(8)- تقدم في الحديث 3 من الباب 54 من أبواب الوضوء.
308
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (1) وَ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ (2).
(3) 9 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْجَمَاعَةِ وَ لَوْ فِي آخِرِ الْوَقْتِ وَ اخْتِيَارِهَا عَلَى الصَّلَاةِ فُرَادَى فِي أَوَّلِهِ لِلْإِمَامِ
10747- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَيُّهُمَا أَفْضَلُ- يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ- أَوْ يُؤَخِّرُ قَلِيلًا وَ يُصَلِّي بِأَهْلِ مَسْجِدِهِ- إِذَا كَانَ إِمَامَهُمْ قَالَ- يُؤَخِّرُ وَ يُصَلِّي بِأَهْلِ مَسْجِدِهِ إِذَا كَانَ [هُوَ] (5) الْإِمَامَ.
10748- 2- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَوْمِ يَتَحَدَّثُونَ- حَتَّى يَذْهَبَ الثُّلُثُ الْأَوَّلُ مِنَ اللَّيْلِ وَ أَكْثَرُ- أَيُّهُمَا أَفْضَلُ يُصَلُّونَ الْعِشَاءَ جَمَاعَةً أَوْ فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ- قَالَ يُصَلُّونَهَا جَمَاعَةً أَفْضَلُ.
وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (7) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (8).
____________
(1)- تقدم في الحديثين 1 و 3 من الباب 4، و في الحديثين 1 و 7 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(2)- تقدم في الباب 29 من أبواب صلاة الجنازة.
(3)- الباب 9 فيه حديثان.
(4)- الفقيه 1- 381- 1120، أورده في الحديث 1 من الباب 74 من هذه الأبواب.
(5)- أثبتناه من المصدر.
(6)- قرب الاسناد- 93.
(7)- مسائل علي بن جعفر- 185- 365.
(8)- تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 من هذه الأبواب، و في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب الوضوء، و في الحديث 4 و 5 من الباب 33 من أبواب المساجد، و في الباب 12 من أبواب صلاة الكسوف، و ياتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث 1 و 2 و 12 من الباب 41 من أبواب الشهادات.
309
(1) 10 بَابُ اشْتِرَاطِ كَوْنِ إِمَامِ الْجَمَاعَةِ مُؤْمِناً مُوَالِياً لِلْأَئِمَّةِ وَ عَدَمِ جَوَازِ الِاقْتِدَاءِ بِالْمُخَالِفِ فِي الِاعْتِقَادَاتِ الصَّحِيحَةِ الْأُصُولِيَّةِ إِلَّا لِتَقِيَّةٍ
10749- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْمُخَالِفِينَ- فَقَالَ مَا هُمْ عِنْدِي إِلَّا بِمَنْزِلَةِ الْجُدُرِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3).
10750- 2- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)إِنَّ مَوَالِيَكَ قَدِ اخْتَلَفُوا- فَأُصَلِّي خَلْفَهُمْ جَمِيعاً فَقَالَ- لَا تُصَلِّ إِلَّا خَلْفَ مَنْ تَثِقُ بِدِينِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ- وَ أَمَانَتِهِ (5)
. 10751- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)رَجُلٌ يُحِبُّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع) وَ لَا يَتَبَرَّأُ مِنْ عَدُوِّهِ وَ يَقُولُ- هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّنْ خَالَفَهُ- فَقَالَ هَذَا مِخْلَطٌ وَ هُوَ عَدُوٌّ- فَلَا تُصَلِّ خَلْفَهُ وَ لَا كَرَامَةَ إِلَّا أَنْ تَتَّقِيَهُ.
____________
(1)- الباب 10 فيه 15 حديثا.
(2)- الكافي 3- 373- 2، أورده في الحديث 10 من الباب 33 من هذه الأبواب.
(3)- التهذيب 3- 266- 754.
(4)- الكافي 3- 374- 5، أورده في الحديث 8 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(5)- التهذيب 3- 266- 755.
(6)- التهذيب 3- 28- 97.
310
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- لَا تُصَلِّ وَرَاءَهُ (1)
. 10752- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعْدٍ (3) الْبَصْرِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي نَازِلٌ فِي بَنِي عَدِيٍّ- وَ مُؤَذِّنُهُمْ وَ إِمَامُهُمْ وَ جَمِيعُ أَهْلِ الْمَسْجِدِ عُثْمَانِيَّةٌ- يَبْرَءُونَ مِنْكُمْ وَ مِنْ شِيعَتِكُمْ وَ أَنَا نَازِلٌ فِيهِمْ- فَمَا تَرَى فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ الْإِمَامِ- فَقَالَ(ع)صَلِّ خَلْفَهُ قَالَ وَ احْتَسِبْ بِمَا تَسْمَعُ- وَ لَوْ قَدِمْتَ الْبَصْرَةَ لَقَدْ سَأَلَكَ الْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ- وَ أَخْبَرْتَهُ بِمَا أَفْتَيْتُكَ فَتَأْخُذُ بِقَوْلِ الْفُضَيْلِ وَ تَدَعُ قَوْلِي- قَالَ عَلِيٌّ فَقَدِمْتُ الْبَصْرَةَ فَأَخْبَرْتُ فُضَيْلًا بِمَا قَالَ- فَقَالَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا قَالَ وَ لَكِنِّي قَدْ سَمِعْتُهُ- وَ سَمِعْتُ أَبَاهُ يَقُولَانِ لَا تَعْتَدَّ بِالصَّلَاةِ خَلْفَ النَّاصِبِيِّ- وَ اقْرَأْ لِنَفْسِكَ كَأَنَّكَ وَحْدَكَ.
أَقُولُ: صَدْرُ الْحَدِيثِ ظَاهِرٌ فِي التَّقِيَّةِ.
10753- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ أَنَّهُ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي(ع) أَ يَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَ مَنْ وَقَفَ عَلَى أَبِيكَ وَ جَدِّكَ-(ص)فَأَجَابَ لَا تُصَلِّ وَرَاءَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ مِثْلَهُ (5).
10754- 6- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى
____________
(1)- الفقيه 1- 380- 1117.
(2)- التهذيب 3- 27- 95، أورده في الحديث 7 من الباب 33 من هذه الأبواب.
(3)- في المصدر- سعيد.
(4)- التهذيب 3- 28- 98.
(5)- الفقيه 1- 379- 1112.
(6)- التهذيب 3- 31- 109، أورده في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب.
311
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تُصَلِّ خَلْفَ الْغَالِي وَ إِنْ كَانَ يَقُولُ بِقَوْلِكَ وَ الْمَجْهُولِ وَ الْمُجَاهِرِ بِالْفِسْقِ وَ إِنْ كَانَ مُقْتَصِداً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1) وَ رَوَاهُ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (2) إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ خَلِيفَةَ (3) بْنِ حَمَّادٍ.
10755- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا تُصَلِّ خَلْفَ مَنْ يَشْهَدُ عَلَيْكَ بِالْكُفْرِ- وَ لَا خَلْفَ مَنْ شَهِدْتَ عَلَيْهِ بِالْكُفْرِ.
10756- 8- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ(ع)عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ رَجُلٍ- يُكَذِّبُ بِقَدَرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- قَالَ لِيُعِدْ كُلَّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا خَلْفَهُ.
وَ رَوَاهُ فِي التَّوْحِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْكُوفِيِّ عَنْ أَبِيهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (6).
10757- 9- (7) قَالَ وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ(ع)مَنْ قَالَ بِالْجِسْمِ فَلَا تُعْطُوهُ شَيْئاً مِنَ الزَّكَاةِ- وَ لَا تُصَلُّوا خَلْفَهُ.
____________
(1)- الفقيه 1- 379- 1110، أورده في الحديث 4 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(2)- الخصال- 154- 193.
(3)- في الخصال- خلف.
(4)- الفقيه 1- 380- 1114.
(5)- الفقيه 1- 380- 1116، أورده في الحديث 3 من الباب 37 من هذه الأبواب.
(6)- التوحيد- 383- 31.
(7)- الفقيه 1- 379- 1111.
312
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَيْضاً مُرْسَلًا نَحْوَهُ (1).
10758- 10- (2) وَ فِي الْأَمَالِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الرِّضَا(ع)أُصَلِّي- خَلْفَ مَنْ يَقُولُ بِالْجِسْمِ- وَ مَنْ يَقُولُ بِقَوْلِ يُونُسَ- فَكَتَبَ(ع)لَا تُصَلُّوا خَلْفَهُمْ- وَ لَا تُعْطُوهُمْ مِنَ الزَّكَاةِ- وَ ابْرَءُوا مِنْهُمْ بَرِئَ اللَّهُ مِنْهُمْ.
10759- 11- (3) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادٍ يَأْتِي (4) عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ: لَا يُقْتَدَى إِلَّا بِأَهْلِ الْوَلَايَةِ.
10760- 12- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْحَسَنِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ عَنِ الرِّضَا(ع)عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ يُجْبِرُ عِبَادَهُ عَلَى الْمَعَاصِي- أَوْ يُكَلِّفُهُمْ مَا لَا يُطِيقُونَ إِلَى أَنْ قَالَ- فَلَا تُصَلُّوا وَرَاءَهُ.
10761- 13- (6) وَ فِي كِتَابِ التَّوْحِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ حَرِيشٍ الرَّازِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا فِي حَدِيثٍ عَنْ
____________
(1)- التهذيب 3- 283- 840.
(2)- أمالي الصدوق- 229- 2.
(3)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 123- 1.
(4)- ياتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ب).
(5)- عيون الأخبار 1- 123- 16، أخرج قطعة منه في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب المستحقين للزكاة، و أخرج تمامه في الحديث 9 من الباب 28 من أبواب الصيد و الذبائح.
(6)- التوحيد- 101- 11، أخرجه عنه و عن التهذيب مع زيادة في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب المستحقين للزكاة.
313
عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُمَا قَالا مَنْ قَالَ بِالْجِسْمِ فَلَا تُصَلُّوا وَرَاءَهُ.
10762- 14- (1) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ عَنِ الرِّضَا(ع)عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ يُجْبِرُ عِبَادَهُ عَلَى الْمَعَاصِي- أَوْ يُكَلِّفُهُمْ مَا لَا يُطِيقُونَ- فَلَا تَأْكُلُوا ذَبِيحَتَهُ وَ لَا تَقْبَلُوا شَهَادَتَهُ- وَ لَا تُصَلُّوا وَرَاءَهُ- وَ لَا تُعْطُوهُ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً.
10763- 15- (2) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي أَحَادِيثِ مَسْحِ الْخُفَّيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تَمْسَحْ وَ لَا تُصَلِّ خَلْفَ مَنْ يَمْسَحُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْأَذَانِ (3) وَ غَيْرِهِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي أَحَادِيثِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ مَنْ لَا يُقْتَدَى بِهِ (5) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (6).
(7) 11 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الِاقْتِدَاءِ بِالْفَاسِقِ فَإِنْ فَعَلَ وَجَبَ أَنْ يَقْرَأَ لِنَفْسِهِ وَ جَوَازِ الِاقْتِدَاءِ بِمَنْ يُوَاظِبُ عَلَى الصَّلَوَاتِ وَ لَا يَظْهَرُ مِنْهُ الْفِسْقُ
10764- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ إِمَامٍ لَا بَأْسَ بِهِ- فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ (9) عَارِفٍ-
____________
(1)- الاحتجاج- 414.
(2)- تقدم في الحديث 19 من الباب 38 من أبواب الوضوء.
(3)- تقدم في الحديث 1 من الباب 26 من أبواب الاذان و الاقامة.
(4)- تقدم في الباب 29 و في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب صلاة الجمعة.
(5)- ياتي في البابين 33 و 34 من هذه الأبواب.
(6)- ياتي في البابين 11 و 31 من هذه الأبواب.
(7)- الباب 11 فيه 14 حديث.
(8)- الفقيه 1- 379- 1113.
(9)- في التهذيب- أمره (هامش المخطوط).
314
غَيْرَ أَنَّهُ يُسْمِعُ أَبَوَيْهِ الْكَلَامَ الْغَلِيظَ- الَّذِي يَغِيظُهُمَا أَقْرَأُ خَلْفَهُ- قَالَ لَا، تَقْرَأُ خَلْفَهُ مَا لَمْ يَكُنْ عَاقّاً قَاطِعاً.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ (1) بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَمْرِو (2) بْنِ عُثْمَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ مِثْلَهُ.
10765- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ (رحمه الله) قَالَ: إِنَّ إِمَامَكَ شَفِيعُكَ إِلَى اللَّهِ- فَلَا تَجْعَلْ شَفِيعَكَ سَفِيهاً وَ لَا فَاسِقاً.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ غَيْلَانَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ مِثْلَهُ (5).
10766- 3- (6) قَالَ وَ قَالَ(ع)مَنْ صَلَّى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فِي جَمَاعَةٍ- فَظُنُّوا بِهِ كُلَّ خَيْرٍ.
10767- 4- (7) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)ثَلَاثَةٌ لَا يُصَلَّى خَلْفَهُمْ
____________
(1)- التهذيب 3- 30- 106.
(2)- في نسخة: عمر- هامش المخطوط.
(3)- الفقيه 1- 378- 1102.
(4)- التهذيب 3- 30- 107.
(5)- علل الشرائع- 326- 1- الباب 20.
(6)- الفقيه 1- 376- 1093، أورده أيضا في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(7)- الفقيه 1- 379- 1110.
315
الْمَجْهُولُ- وَ الْغَالِي وَ إِنْ كَانَ يَقُولُ بِقَوْلِكَ- وَ الْمُجَاهِرُ بِالْفِسْقِ وَ إِنْ كَانَ مُقْتَصِداً.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَمَا سَبَقَ (1).
10768- 5- (2) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادٍ يَأْتِي (3) عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ: لَا صَلَاةَ خَلْفَ الْفَاجِرِ.
10769- 6- (4) وَ فِي الْخِصَالِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِي (5) عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)فِي حَدِيثِ شَرَائِعِ الدِّينِ قَالَ: وَ الصَّلَاةُ تُسْتَحَبُّ فِي أَوَّلِ الْأَوْقَاتِ- وَ فَضْلُ الْجَمَاعَةِ عَلَى الْفَرْدِ بِأَرْبَعٍ وَ عِشْرِينَ- وَ لَا صَلَاةَ خَلْفَ الْفَاجِرِ- وَ لَا يُقْتَدَى إِلَّا بِأَهْلِ الْوَلَايَةِ.
10770- 7- (6) وَ فِي الْمُقْنِعِ قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنْ سَرَّكُمْ أَنْ تَزْكُوَ صَلَاتُكُمْ فَقَدِّمُوا خِيَارَكُمْ.
10771- 8- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا تُصَلِّ إِلَّا خَلْفَ مَنْ تَثِقُ بِدِينِهِ.
10772- 9- (8) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ
____________
(1)- رواه الشيخ في الحديث 6 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(2)- عيون الأخبار 2- 123- 1.
(3)- تاتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ب).
(4)- الخصال- 603- 9.
(5)- ياتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ذ).
(6)- المقنع- 35.
(7)- الكافي 3- 374- 5، أخرجه بتمامه في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(8)- الكافي 2- 239- 28، أخرجه باسانيد أخرى في الحديث 2 من الباب 152 من أبواب أحكام العشرة، و في الحديث 15 من الباب 41 من أبواب الشهادة.
316
عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ: مَنْ عَامَلَ النَّاسَ فَلَمْ يَظْلِمْهُمْ وَ حَدَّثَهُمْ فَلَمْ يَكْذِبْهُمْ- وَ وَاعَدَهُمْ فَلَمْ يُخْلِفْهُمْ- كَانَ مِمَّنْ حَرُمَتْ غِيبَتُهُ- وَ كَمَلَتْ مُرُوَّتُهُ وَ ظَهَرَ عَدْلُهُ وَ وَجَبَتْ أُخُوَّتُهُ.
10773- 10- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ (2) بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا(ع)رَجُلٌ يُقَارِفُ الذُّنُوبَ- وَ هُوَ عَارِفٌ بِهَذَا الْأَمْرِ أُصَلِّي خَلْفَهُ قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ مِثْلَهُ (3) وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ) (4) مِثْلَهُ (5) إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ قَوْلَهُ وَ هُوَ عَارِفٌ بِهَذَا الْأَمْرِ وَ قَالَ فِي آخِرِهِ- نُصَلِّي خَلْفَهُ أَمْ لَا قَالَ لَا تُصَلِّ
. 10774- 11- (6) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ رِوَايَةِ أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنِ الْأَصْبَغِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيّاً(ع)يَقُولُ سِتَّةٌ لَا يَؤُمُّونَ النَّاسَ مِنْهُمْ شَارِبُ (النَّبِيذِ وَ) (7) الْخَمْرِ.
10775- 12- (8) وَ مِنْ كِتَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ السَّيَّارِيِّ صَاحِبِ مُوسَى وَ الرِّضَا
____________
(1)- التهذيب 3- 31- 110.
(2)- في نسخة- سعيد (هامش المخطوط).
(3)- الفقيه 1- 380- 1115.
(4)- في التهذيب- عن سعد بن إسماعيل راجع هامش- 1.
(5)- التهذيب 3- 277- 808.
(6)- مستطرفات السرائر- 145- 17 أورده بتمامه عنه و عن الخصال في الحديث 6 من الباب 14 من هذه الأبواب، و تقدم صدر أصل الحديث عن الخصال في الحديث 9 من الباب 23 من أبواب الملابس.
(7)- ليس في المصدر.
(8)- مستطرفات السرائر- 49- 11.
317
ع قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي(ع)قَوْمٌ مِنْ مَوَالِيكَ- يَجْتَمِعُونَ فَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ- فَيُقَدَّمُ بَعْضُهُمْ فَيُصَلِّي بِهِمْ جَمَاعَةً- فَقَالَ إِنْ كَانَ الَّذِي يَؤُمُّهُمْ- لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ طَلِبَةٌ فَلْيَفْعَلْ.
أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ ذَنْبٌ لَمْ يَتُبْ مِنْهُ فَإِنَّهُ يَتَحَقَّقُ بِذَلِكَ انْتِفَاءُ الطَّلِبَةِ وَ الْفِسْقِ عَنْهُ.
10776- 13- (1) مُحَمَّدُ بْنُ مَكِّيٍّ الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ- إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ- وَ لَا غِيبَةَ إِلَّا لِمَنْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ وَ رَغِبَ عَنْ جَمَاعَتِنَا- وَ مَنْ رَغِبَ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ سَقَطَتْ عَدَالَتُهُ- وَ وَجَبَ هِجْرَانُهُ- وَ إِنْ رُفِعَ إِلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ أَنْذَرَهُ وَ حَذَّرَهُ- وَ مَنْ لَزِمَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ- حَرُمَتْ عَلَيْهِمْ غِيبَتُهُ وَ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ ظُهُورِ الْفِسْقِ لِمَا مَرَّ (2).
10777- 14- (3) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي كِتَابِ الْإِحْتِجَاجِ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ قَدْ حَسُنَ سَمْتُهُ وَ هَدْيُهُ- وَ تَمَاوَتَ فِي مَنْطِقِهِ وَ تَخَاضَعَ فِي حَرَكَاتِهِ- فَرُوَيْداً لَا يَغُرَّنَّكُمْ- فَمَا أَكْثَرَ مَنْ يُعْجِزُهُ تَنَاوُلُ الدُّنْيَا- وَ رُكُوبُ الْمَحَارِمِ (4) مِنْهَا- لِضَعْفِ نِيَّتِهِ (5) وَ مَهَانَتِهِ وَ جُبْنِ قَلْبِهِ- فَنَصَبَ الدِّينَ فَخّاً لَهَا- فَهُوَ لَا يَزَالُ يَخْتِلُ النَّاسَ بِظَاهِرِهِ- فَإِنْ تَمَكَّنَ مِنْ حَرَامٍ اقْتَحَمَهُ- وَ إِذَا وَجَدْتُمُوهُ يَعِفُّ عَنِ الْمَالِ الْحَرَامِ- فَرُوَيْداً لَا يَغُرَّنَّكُمْ فَإِنَّ شَهَوَاتِ الْخَلْقِ مُخْتَلِفَةٌ- فَمَا أَكْثَرَ مَنْ يَنْبُو عَنِ الْمَالِ الْحَرَامِ وَ إِنْ كَثُرَ- وَ يَحْمِلُ نَفْسَهُ عَلَى شَوْهَاءَ قَبِيحَةٍ فَيَأْتِي مِنْهَا مُحَرَّماً- فَإِذَا
____________
(1)- الذكرى- 265.
(2)- مر في أحاديث هذا الباب من وجوب عدالة امام الجماعة.
(3)- الاحتجاج- 320.
(4)- في المصدر- الحرام.
(5)- كذا و في نسخة- بنيته.
318
وَجَدْتُمُوهُ يَعِفُّ عَنْ ذَلِكَ- فَرُوَيْداً لَا يَغُرَّنَّكُمْ حَتَّى تَنْظُرُوا مَا عَقَدَهُ عَقْلُهُ- فَمَا أَكْثَرَ مَنْ تَرَكَ ذَلِكَ أَجْمَعَ- ثُمَّ لَا يَرْجِعُ إِلَى عَقْلٍ مَتِينٍ- فَيَكُونُ مَا يُفْسِدُهُ بِجَهْلِهِ- أَكْثَرَ مِمَّا يُصْلِحُهُ بِعَقْلِهِ- وَ إِذَا وَجَدْتُمْ عَقْلَهُ مَتِيناً- فَرُوَيْداً لَا يَغُرَّنَّكُمْ- حَتَّى تَنْظُرُوا أَ مَعَ هَوَاهُ يَكُونُ عَلَى عَقْلِهِ- أَوْ يَكُونُ مَعَ عَقْلِهِ عَلَى هَوَاهُ- وَ كَيْفَ مَحَبَّتُهُ لِلرِّئَاسَاتِ الْبَاطِلَةِ وَ زُهْدُهُ فِيهَا- فَإِنَّ فِي النَّاسِ مَنْ خَسِرَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةَ- بِتَرْكِ الدُّنْيَا لِلدُّنْيَا- وَ يَرَى أَنَّ لَذَّةَ الرِّئَاسَةِ الْبَاطِلَةِ- أَفْضَلُ مِنْ لَذَّةِ الْأَمْوَالِ وَ النِّعَمِ الْمُبَاحَةِ الْمُحَلَّلَةِ- فَيَتْرُكُ ذَلِكَ أَجْمَعَ طَلَباً لِلرِّئَاسَةِ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ لَكِنَّ الرَّجُلَ كُلَّ الرَّجُلِ نِعْمَ الرَّجُلُ- هُوَ الَّذِي جَعَلَ هَوَاهُ تَبَعاً لِأَمْرِ اللَّهِ- وَ قُوَاهُ مَبْذُولَةً فِي رِضَاءِ اللَّهِ- يَرَى الذُّلَّ مَعَ الْحَقِّ- أَقْرَبَ إِلَى عِزِّ الْأَبَدِ مِنَ الْعِزِّ فِي الْبَاطِلِ- إِلَى أَنْ قَالَ فَذَلِكُمُ الرَّجُلُ- نِعْمَ الرَّجُلُ فَبِهِ فَتَمَسَّكُوا- وَ بِسُنَّتِهِ فَاقْتَدُوا وَ إِلَى رَبِّكُمْ بِهِ فَتَوَسَّلُوا- فَإِنَّهُ لَا تُرَدُّ لَهُ دَعْوَةٌ وَ لَا تُخَيَّبُ لَهُ طَلِبَةٌ.
وَ رَوَاهُ الْعَسْكَرِيُّ(ع)فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)مِثْلَهُ (1) أَقُولُ: هَذَا بَيَانٌ لِأَعْلَى مَرَاتِبِ الْعَدَالَةِ لَا لِأَدْنَاهَا عَلَى أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِمَنْ يُؤْخَذُ عَنْهُ الْعِلْمُ وَ يُقْتَدَى بِهِ فِي الْأَحْكَامِ الدِّينِيَّةِ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ لَا بِإِمَامِ الْجَمَاعَةِ وَ الشَّاهِدِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ هُنَا (2) وَ فِي الْجُمُعَةِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هُنَا (4) وَ فِي الشَّهَادَاتِ (5).
____________
(1)- تفسير العسكري (عليه السلام)- 53- 27.
(2)- تقدم في الحديث 6 من الباب 10 من هذه الأبواب، و تقدم ما يدل عليه بالمفهوم في الحديثين 9 و 10 من الباب 13 من أبواب الآذان.
(3)- تقدم في الباب 29 من أبواب صلاة الجمعة، و في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب صلاة العيد، و في الحديث 8 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(4)- ياتي في الحديث 1 من الباب 12، و في الحديث 3 من الباب 27، و في الباب 31 و 33 من هذه الأبواب.
(5)- ياتي في الأحاديث 1 و 2 و 12 من الباب 41 من أبواب الشهادات.
319
(1) 12 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الِاقْتِدَاءِ بِالْمَجْهُولِ
10778- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ آدَمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ يَزِيدَ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ أُصَلِّي خَلْفَ مَنْ لَا أَعْرِفُ- فَقَالَ لَا تُصَلِّ إِلَّا خَلْفَ مَنْ تَثِقُ بِدِينِهِ الْحَدِيثَ.
10779- 2- (3) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تُصَلِّ خَلْفَ الْمَجْهُولِ.
10780- 3- (4) وَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا يُصَلَّى خَلْفَهُمْ أَحَدُهُمُ الْمَجْهُولُ.
10781- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْقَصِيرِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ لَا تَعْرِفُهُ يَؤُمُّ النَّاسَ- فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَلَا تَقْرَأْ وَ اعْتَدَّ بِقِرَاءَتِهِ (6).
أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ رَآهُ يَؤُمُّ الْمُؤْمِنِينَ الْعُدُولَ مَعَ انْتِفَاءِ احْتِمَالِ التَّقِيَّةِ
____________
(1)- الباب 12 فيه 4 أحاديث.
(2)- رجال الكشي 2- 787- 950.
(3)- تقدم في الحديث 6 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(4)- الفقيه 1- 379- 1110، أخرجه بتمامه في الحديث 4 من الباب 11 من هذه الأبواب، و أخرجه عن التهذيب، و الخصال في الحديث 6 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(5)- التهذيب 3- 275- 798.
(6)- في نسخة- بصلاته (هامش المخطوط)، و كذلك المصدر.
320
مَعَ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى التَّقِيَّةِ بِقَرِينَةِ لَفْظِ النَّاسِ وَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ نَظَائِرِهِ (1) وَ يَأْتِي مِثْلُ ذَلِكَ (2).
(3) 13 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الِاقْتِدَاءِ بِالْأَغْلَفِ مَعَ إِمْكَانِ الْخِتَانِ
10782- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: الْأَغْلَفُ لَا يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ إِنْ كَانَ أَقْرَأَهُمْ- لِأَنَّهُ ضَيَّعَ مِنَ السُّنَّةِ أَعْظَمَهَا- وَ لَا تُقْبَلُ لَهُ شَهَادَةٌ- وَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ تَرَكَ ذَلِكَ خَوْفاً عَلَى نَفْسِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5) وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ قَالَ الْأَغْلَفُ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (6) وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ أَيْضاً مُرْسَلًا (7) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ الْفَاسِقِ (8) لِأَنَّهُ مِنْ أَفْرَادِهِ بِسَبَبِ تَرْكِ الْوَاجِبِ مِنَ الْخِتَانِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (9) وَ قَوْلُهُ لَا يُصَلَّى
____________
(1)- تقدم ما يدل على التقية في البابين 5 و 6، و ما يدل على عنوان الباب في الباب 11 من هذه الأبواب.
(2)- ياتي ما يدل عليه في الباب 34 من هذه الأبواب و على عموم التقية في الحديث 2 من الباب 26، و في الأبواب 27، و 28 و 29 و 30 و 32 من أبواب الأمر و النهي و ما يناسبهما.
(3)- الباب 13 فيه حديث واحد.
(4)- التهذيب 3- 30- 108.
(5)- الفقيه 1- 378- 1106.
(6)- علل الشرائع- 327- 1.
(7)- المقنع- 35.
(8)- تقدم في الباب 11 من هذه الأبواب.
(9)- ياتي في الحديث 6 من الباب 14 من هذه الأبواب.
321
عَلَيْهِ أَيْ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُرْغَبَ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ إِذَا صَلَّى أَحَدٌ لِمَا تَقَدَّمَ (1).
(2) 14 بَابُ وُجُوبِ كَوْنِ الْإِمَامِ بَالِغاً عَاقِلًا طَاهِرَ الْمَوْلِدِ وَ جُمْلَةٍ مِمَّنْ لَا يُقْتَدَى بِهِمْ
10783- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي لَيْثاً الْمُرَادِيَّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: خَمْسَةٌ لَا يَؤُمُّونَ النَّاسَ عَلَى كُلِّ حَالٍ- وَ عَدَّ مِنْهُمُ الْمَجْنُونَ وَ وَلَدَ الزِّنَا.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
10784- 2- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ خَلْفَ الْمَجْنُونِ وَ وَلَدِ الزِّنَا الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6).
10785- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْغُلَامِ الَّذِي لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ- أَنْ يَؤُمَّ الْقَوْمَ وَ أَنْ يُؤَذِّنَ.
أَقُولُ: يَأْتِي الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (8).
____________
(1)- تقدم في الباب 37 من أبواب صلاة الجنازة.
(2)- الباب 14 فيه 9 أحاديث.
(3)- الكافي 3- 375- 1، أورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب.
(4)- التهذيب 3- 26- 92، و الاستبصار 1- 422- 1626.
(5)- الكافي 3- 275- 4، أورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 15 من هذه الأبواب.
(6)- الفقيه 1- 378- 1105.
(7)- الكافي 3- 376- 6، أورده في الحديث 4 من الباب 32 من أبواب الأذان.
(8)- ياتي في الحديث 8 من هذا الباب.
322
10786- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: خَمْسَةٌ لَا يَؤُمُّونَ النَّاسَ- وَ لَا يُصَلُّونَ بِهِمْ صَلَاةً فَرِيضَةً فِي جَمَاعَةٍ- وَ عَدَّ مِنْهُمْ وَلَدَ الزِّنَا.
10787- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: تَجُوزُ صَدَقَةُ الْغُلَامِ وَ عِتْقُهُ- وَ يَؤُمُّ النَّاسَ إِذَا كَانَ لَهُ عَشْرُ سِنِينَ.
10788- 6- (3) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يَقُولُ سِتَّةٌ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَؤُمُّوا النَّاسَ- وَلَدُ الزِّنَا وَ الْمُرْتَدُّ- وَ الْأَعْرَابِيُّ بَعْدَ الْهِجْرَةِ- وَ شَارِبُ الْخَمْرِ وَ الْمَحْدُودُ وَ الْأَغْلَفُ الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ رِوَايَةِ كِتَابِ أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ مِثْلَهُ (4).
10789- 7- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الْغُلَامُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ- وَ لَا يَؤُمُّ حَتَّى يَحْتَلِمَ- فَإِنْ أَمَّ جَازَتْ صَلَاتُهُ وَ فَسَدَتْ صَلَاةُ مَنْ (6) خَلْفَهُ.
____________
(1)- الفقيه 1- 378- 1104، أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب.
(2)- الفقيه 1- 567- 1567.
(3)- الخصال- 330- 29، أورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 23 من أبواب أحكام الملابس.
(4)- مستطرفات السرائر- 145- 17.
(5)- التهذيب 3- 29- 103، و الاستبصار 1- 423- 1632، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 32 من أبواب الأذان.
(6)- في الفقيه زيادة- يصلي (هامش المخطوط).
323
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1).
10790- 8- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الْغُلَامُ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ وَ أَنْ يَؤُمَّ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ عَلَى كَوْنِ الْغُلَامِ قَدْ بَلَغَ بِالسِّنِّ أَوْ بِالْإِنْبَاتِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى إِمَامَتِهِ لِمِثْلِهِ.
10791- 9- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: كُرِهَ أَنْ يَؤُمَّ الْأَعْرَابِيُّ لِجَفَائِهِ عَنِ الْوُضُوءِ وَ الصَّلَاةِ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (4) وَ فِي الشَّهَادَاتِ (5).
(6) 15 بَابُ جَوَازِ الِاقْتِدَاءِ بِالْأَجْذَمِ وَ الْأَبْرَصِ عَلَى كَرَاهَةٍ
10792- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ
____________
(1)- الفقيه 1- 395- 1170.
(2)- التهذيب 3- 29- 104، و الاستبصار 1- 424- 1633، أورد صدره أيضا في الحديث 3 من الباب 32 من أبواب الأذان.
(3)- قرب الاسناد- 73، و أورد صدره في الحديث 8 من الباب 4، و ذيله في الحديث 5 من الباب 16 من هذه الأبواب.
(4)- ياتي في الأبواب 15 و 16 و 17 من هذه الأبواب.
(5)- ياتي في الأحاديث 4 و 7 و 8 و 9 من الباب 31، و في الاحاديث 2 و 6 و 9 من الباب 32 من أبواب الشهادات.
(6)- الباب 15 فيه 6 أحاديث.
(7)- التهذيب 3- 27- 93، و الاستبصار 1- 422- 1627.
324
الْمَجْذُومِ وَ الْأَبْرَصِ- يَؤُمَّانِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ هَلْ يَبْتَلِي اللَّهُ بِهِمَا الْمُؤْمِنَ قَالَ نَعَمْ- وَ هَلْ كَتَبَ اللَّهُ الْبَلَاءَ إِلَّا عَلَى الْمُؤْمِنِ.
10793- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ (أَبِي إِسْحَاقَ) (2) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: لَا يُصَلِّي بِالنَّاسِ مَنْ فِي وَجْهِهِ آثَارٌ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ لِمَا مَضَى (3) وَ يَأْتِي (4).
10794- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: خَمْسَةٌ لَا يَؤُمُّونَ النَّاسَ وَ لَا يُصَلُّونَ بِهِمْ صَلَاةً فَرِيضَةً فِي جَمَاعَةٍ- الْأَبْرَصُ وَ الْمَجْذُومُ وَ وَلَدُ الزِّنَا- وَ الْأَعْرَابِيُّ حَتَّى يُهَاجِرَ وَ الْمَحْدُودُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ لِمَا سَبَقَ (6).
10795- 4- (7) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَجْذُومِ وَ الْأَبْرَصِ مِنَّا- أَ يَؤُمَّانِ (8) الْمُسْلِمِينَ قَالَ نَعَمْ- وَ هَلْ يَبْتَلِي اللَّهُ بِهَذَا إِلَّا الْمُؤْمِنَ- (قَالَ نَعَمْ) (9) وَ هَلْ كُتِبَ الْبَلَاءُ إِلَّا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.
____________
(1)- التهذيب 3- 281- 833.
(2)- في المصدر- إسحاق.
(3)- مضي في الحديث 1 من هذا الباب.
(4)- ياتي في الحديث 4 من هذا الباب.
(5)- الفقيه 1- 378- 1104، أورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 14 من هذه الأبواب.
(6)- سبق في الحديث 1 من هذا الباب.
(7)- المحاسن- 326- 76.
(8)- في المصدر: أ يؤم.
(9)- ليس في المصدر.
325
10796- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: خَمْسَةٌ لَا يَؤُمُّونَ النَّاسَ عَلَى كُلِّ حَالٍ- الْمَجْذُومُ وَ الْأَبْرَصُ وَ الْمَجْنُونُ- وَ وَلَدُ الزِّنَا وَ الْأَعْرَابِيُّ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَمَا سَبَقَ (2) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ قَالَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ.
10797- 6- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ خَلْفَ الْمَجْذُومِ وَ الْأَبْرَصِ- وَ الْمَجْنُونِ وَ الْمَحْدُودِ وَ وَلَدِ الزِّنَا- وَ الْأَعْرَابِيُّ لَا يَؤُمُّ الْمُهَاجِرِينَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4).
(5) 16 بَابُ جَوَازِ الِاقْتِدَاءِ بِالْعَبْدِ عَلَى كَرَاهَةٍ
10798- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ
____________
(1)- الكافي 3- 375- 1.
(2)- سبق في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب.
(3)- الكافي 3- 375- 4، أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب القبلة، و في الحديث 5 من الباب 21، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 16، و قطعة منه في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب.
(4)- الفقيه 1- 378- 1105.
(5)- الباب 16 فيه 5 أحاديث.
(6)- الكافي 3- 375- 4، أورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 21، و ذيله في الحديث 6 من الباب 15، و أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب.
326
الصَّلَاةُ خَلْفَ الْعَبْدِ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ فَقِيهاً- وَ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ أَفْقَهُ مِنْهُ الْحَدِيثَ.
10799- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَبْدِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ إِذَا رَضُوا بِهِ- وَ كَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآناً قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ (2).
وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (3).
10800- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ يَؤُمُّ النَّاسَ- فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ هُوَ أَفْقَهَهُمْ وَ أَعْلَمَهُمْ.
10801- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا يَؤُمُّ الْعَبْدُ إِلَّا أَهْلَهُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ مَا سَبَقَ عَلَى الْجَوَازِ.
10802- 5- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَؤُمَّ الْمَمْلُوكُ إِذَا كَانَ قَارِئاً.
____________
(1)- التهذيب 3- 29- 99، و الاستبصار 1- 423- 1628.
(2)- كتب المصنف في الهامش- (به) ليس في الاستبصار.
(3)- التهذيب 3- 29- 100، و الاستبصار 1- 423- 1629.
(4)- التهذيب 3- 29- 101، و الاستبصار 1- 423- 1630.
(5)- التهذيب 3- 29- 102، و الاستبصار 1- 423- 1631.
(6)- قرب الاسناد- 72، أورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 14، و قطعة منه في الحديث 8 من الباب 4 من هذه الأبواب.
327
(1) 17 بَابُ جَوَازِ اقْتِدَاءِ الْمُتَوَضِّئِ بِالْمُتَيَمِّمِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ
10803- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ (3) بْنِ حُمْرَانَ وَ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِمَامُ قَوْمٍ- أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي السَّفَرِ- وَ لَيْسَ مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ مَا يَكْفِيهِ لِلْغُسْلِ- أَ يَتَوَضَّأُ- بَعْضُهُمْ وَ يُصَلِّي بِهِمْ قَالَ لَا- وَ لَكِنْ يَتَيَمَّمُ الْجُنُبُ وَ يُصَلِّي بِهِمْ- فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ التُّرَابَ طَهُوراً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا مَرَّ فِي التَّيَمُّمِ (4).
10804- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ- ثُمَّ تَيَمَّمَ فَأَمَّنَا وَ نَحْنُ طَهُورٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
10805- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَمَّ قَوْماً وَ هُوَ جُنُبٌ- وَ قَدْ تَيَمَّمَ وَ هُمْ عَلَى طَهُورٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ مِثْلَهُ (7).
____________
(1)- الباب 17 فيه 7 أحاديث.
(2)- التهذيب 3- 167- 365، و الاستبصار 1- 425- 1638.
(3)- في الاستبصار- حمزة.
(4)- رواه كما مر في الحديث 2 من الباب 24 من أبواب التيمم.
(5)- التهذيب 3- 167- 364، و الاستبصار 1- 424- 1637.
(6)- التهذيب 3- 167- 366، و الاستبصار 1- 425- 1639.
(7)- التهذيب 1- 404- 1265.
328
10806- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُجْنِبُ وَ لَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ وَ هُوَ إِمَامُ الْقَوْمِ- قَالَ نَعَمْ يَتَيَمَّمُ وَ يَؤُمُّهُمْ.
10807- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: لَا يَؤُمُّ صَاحِبُ التَّيَمُّمِ الْمُتَوَضِّئِينَ- وَ لَا يَؤُمُّ صَاحِبُ الْفَالِجِ الْأَصِحَّاءَ.
10808- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَا يُصَلِّي الْمُتَيَمِّمُ بِقَوْمٍ مُتَوَضِّئِينَ.
10809- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي حَدِيثٍ لَا يَؤُمُّ صَاحِبُ التَّيَمُّمِ الْمُتَوَضِّئِينَ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ الْأَحَادِيثَ الْأَخِيرَةَ عَلَى الْفَضْلِ وَ السَّابِقَةَ عَلَى الْجَوَازِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).
____________
(1)- التهذيب 3- 167- 363، و الاستبصار 1- 424- 1636.
(2)- التهذيب 3- 166- 362، و الاستبصار 1- 424- 1635، أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب.
(3)- التهذيب 3- 166- 361، و الاستبصار 1- 424- 1634.
(4)- الكافي 3- 375- 2، أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب القبلة، و أورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 21، و قطعة منه في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب.
(5)- ياتي في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب.
329
(1) 18 بَابُ جَوَازِ اقْتِدَاءِ الْمُسَافِرِ بِالْحَاضِرِ وَ بِالْعَكْسِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ وَ وُجُوبِ مُرَاعَاةِ كُلٍّ مِنْهُمْ عَدَدَ صَلَاتِهِ قَصْراً وَ تَمَاماً وَ جَوَازِ اقْتِدَاءِ الْمُسَافِرِ فِي الْفَرِيضَتَينِ بِالْحَاضِرِ فِي وَاحِدَةٍ
10810- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا صَلَّى الْمُسَافِرُ خَلْفَ قَوْمٍ حُضُورٍ- فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ رَكْعَتَيْنِ وَ يُسَلِّمُ وَ إِنْ صَلَّى مَعَهُمُ الظُّهْرَ- فَلْيَجْعَلِ الْأَوَّلَتَيْنِ الظُّهْرَ وَ الْأَخِيرَتَيْنِ الْعَصْرَ.
10811- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُسَافِرِ يُصَلِّي خَلْفَ الْمُقِيمِ- قَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ يَمْضِي حَيْثُ شَاءَ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (4).
10812- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا يُصَلِّي الْمُسَافِرُ مَعَ الْمُقِيمِ- فَإِنْ صَلَّى فَلْيَنْصَرِفْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ.
10813- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ نُعْمَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ مَعَ أَقْوَامٍ حَاضِرِينَ فِي صَلَاتِهِمْ-
____________
(1)- الباب 18 فيه 9 أحاديث.
(2)- الفقيه 1- 451- 1306، أورد في الحديث 6 من الباب 53 من هذه الأبواب.
(3)- التهذيب 3- 165- 357، و التهذيب 3- 227- 576، و الاستبصار 1- 425- 1641.
(4)- الكافي 3- 439- 1.
(5)- التهذيب 3- 165- 358، و الاستبصار 1- 426- 1642.
(6)- التهذيب 3- 226- 573.
330
فَإِنْ كَانَتِ الْأُولَى- فَلْيَجْعَلِ الْفَرِيضَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ- وَ إِنْ كَانَتِ الْعَصْرَ- فَلْيَجْعَلِ الْأَوَّلَتَيْنِ نَافِلَةً وَ الْأَخِيرَتَيْنِ فَرِيضَةً.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1) أَقُولُ: عَلَّلَهُ الشَّيْخُ بِكَرَاهَةِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا الْقَضَاءَ.
10814- 5- (2) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ (الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ) (3) اللُّؤْلُؤِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْمَغْرَاءِ حُمَيْدِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ عِمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ الْمُسَافِرِ- إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ مَعَ الْمُقِيمِينَ- قَالَ فَلْيُصَلِّ صَلَاتَهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَ يَجْعَلُ الْأَخِيرَتَيْنِ سُبْحَةً.
10815- 6- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَؤُمُّ الْحَضَرِيُّ الْمُسَافِرَ- وَ لَا الْمُسَافِرُ الْحَضَرِيَّ- فَإِنِ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَأَمَّ قَوْماً حَضَرِيِّينَ (5)- فَإِذَا أَتَمَّ الرَّكْعَتَيْنِ سَلَّمَ- ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ بَعْضِهِمْ فَقَدَّمَهُ فَأَمَّهُمْ- وَ إِذَا صَلَّى الْمُسَافِرُ خَلْفَ قَوْمٍ حُضُورٍ- فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ رَكْعَتَيْنِ وَ يُسَلِّمُ- وَ إِنْ صَلَّى مَعَهُمُ الظُّهْرَ- فَلْيَجْعَلِ الْأَوَّلَتَيْنِ الظُّهْرَ وَ الْأَخِيرَتَيْنِ الْعَصْرَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (6) وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
____________
(1)- التهذيب 3- 165- 360.
(2)- التهذيب 3- 165- 356 و التهذيب 3- 227- 575، و الاستبصار 1- 425- 1640.
(3)- في الاستبصار- الحسين بن الحسن.
(4)- التهذيب 3- 164- 355، و الاستبصار 1- 426- 1643.
(5)- في الاستبصار و الفقيه- حاضرين (هامش المخطوط).
(6)- التهذيب 3- 226- 574.
331
مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ وَ يُسَلِّمُ (1)
. 10816- 7- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُسَافِرِ يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ- فَيُدْرِكُ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَتَيْنِ- أَ يُجْزِي ذَلِكَ عَنْهُ فَقَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
10817- 8- (4) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي مُسَافِرٍ أَدْرَكَ الْإِمَامَ- وَ دَخَلَ مَعَهُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ- قَالَ فَلْيَجْعَلِ الْأَوَّلَتَيْنِ الظُّهْرَ وَ الْأَخِيرَتَيْنِ السُّبْحَةَ- وَ إِنْ كَانَتْ صَلَاةَ الْعَصْرِ جَعَلَ الْأَوَّلَتَيْنِ السُّبْحَةَ- وَ الْأَخِيرَتَيْنِ الْعَصْرَ.
10818- 9- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ إِمَامٍ مُقِيمٍ أَمَّ قَوْماً مُسَافِرِينَ- كَيْفَ يُصَلِّي الْمُسَافِرُونَ- قَالَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُونَ وَ يَقْعُدُونَ- وَ يَقُومُ الْإِمَامُ فَيُتِمُّ صَلَاتَهُ- فَإِذَا سَلَّمَ وَ انْصَرَفَ انْصَرَفُوا.
وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (6)
____________
(1)- الفقيه 1- 398- 1181.
(2)- الكافي 3- 439- 2.
(3)- التهذيب 3- 165- 359.
(4)- المحاسن- 326- 77.
(5)- قرب الاسناد- 98.
(6)- مسائل علي بن جعفر- 258- 620.
332
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).
(2) 19 بَابُ جَوَازِ إِمَامَةِ الرَّجُلِ الرِّجَالَ وَ النِّسَاءَ الْمَحَارِمَ وَ الْأَجَانِبَ وَ يَقُمْنَ وَرَاءَهُ وَ وَرَاءَ الرِّجَالِ وَ الصِّبْيَانِ إِنْ كَانُوا وَ لَوْ وَاحِداً
10819- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الْمَرْأَةُ تُصَلِّي خَلْفَ زَوْجِهَا الْفَرِيضَةَ وَ التَّطَوُّعَ- وَ تَأْتَمُّ بِهِ فِي الصَّلَاةِ.
أَقُولُ: لَمْ يُصَرَّحْ بِكَوْنِهَا مُقْتَدِيَةً بِهِ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ بَلْ هُوَ فِي بَيَانِ حُكْمِ الْمَكَانِ وَ يَحْتَمِلُ فِيهِ مَا يَأْتِي.
10820- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ بِأُمِّ عَلِيٍّ- قَالَ نَعَمْ تَكُونُ عَنْ يَمِينِكَ- يَكُونُ سُجُودُهَا بِحِذَاءِ قَدَمَيْكَ.
10821- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي مَعَ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ مَعَهُمَا النِّسَاءُ- قَالَ يَقُومُ الرَّجُلُ إِلَى جَنْبِ الرَّجُلِ- وَ يَتَخَلَّفْنَ النِّسَاءُ خَلْفَهُمَا.
10822- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ
____________
(1)- ياتي في الأحاديث 6 و 7 و 8 و 9 من الباب 53 من هذه الأبواب.
(2)- الباب 19 فيه 6 أحاديث.
(3)- التهذيب 2- 379- 1579، أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب مكان المصلي.
(4)- التهذيب 3- 267- 758.
(5)- التهذيب 3- 268- 763.
(6)- التهذيب 3- 31- 112، و الاستبصار 1- 426- 1645، أورد ذيله في الحديث 10 من الباب 20 من هذه الأبواب.
333
الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَؤُمُّ الْمَرْأَةَ قَالَ نَعَمْ تَكُونُ خَلْفَهُ الْحَدِيثَ.
10823- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ الْمَرْأَةَ فِي بَيْتِهِ- فَقَالَ نَعَمْ تَقُومُ وَرَاءَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2).
10824- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنِ الصَّادِقِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَؤُمُّ النِّسَاءَ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ فِي الْفَرِيضَةِ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ كَانَ مَعَهُ صَبِيٌّ فَلْيَقُمْ إِلَى جَانِبِهِ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ وَ الشَّيْخُ كَمَا يَأْتِي (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
(7) 20 بَابُ جَوَازِ إِمَامَةِ الْمَرْأَةِ النِّسَاءَ خَاصَّةً عَلَى كَرَاهِيَةٍ وَ اسْتِحْبَابِ وُقُوفِهَا فِي صَفِّهِنَّ وَ كَذَا الْعَارِي إِذَا صَلَّى بِالْعُرَاةِ وَ عَدَمِ جَوَازِ الْجَمَاعَةِ فِي النَّافِلَةِ إِلَّا الِاسْتِسْقَاءَ وَ الْعِيدَ وَ الْإِعَادَةَ
10825- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ
____________
(1)- الكافي 3- 376- 1.
(2)- التهذيب 3- 267- 757.
(3)- الفقيه 1- 394- 1168.
(4)- ياتي في الحديث 5 من الباب 23 من هذه الأبواب.
(5)- تقدم في الحديث 9 من الباب 5 من أبواب مكان المصلي، و في الحديث 2 و 7 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(6)- ياتي في الأحاديث 3 و 5 و 8 و 9 و 11 و 12 من الباب 23 من هذه الأبواب.
(7)- الباب 20 فيه 13 حديث.
(8)- الفقيه 1- 396- 1177.
334
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ هَلْ تَؤُمُّ النِّسَاءَ- قَالَ تَؤُمُّهُنَّ فِي النَّافِلَةِ- فَأَمَّا فِي الْمَكْتُوبَةِ فَلَا وَ لَا تَتَقَدَّمُهُنَّ- وَ لَكِنْ تَقُومُ وَسَطَهُنَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ (1).
10826- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ الصَّيْقَلِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَيْفَ تُصَلِّي النِّسَاءُ عَلَى الْجَنَائِزِ- إِلَى أَنْ قَالَ فَفِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ- أَ يَؤُمُّ بَعْضُهُنَّ بَعْضاً قَالَ نَعَمْ.
10827- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ تَؤُمُّ النِّسَاءَ- قَالَ لَا إِلَّا عَلَى الْمَيِّتِ- إِذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَوْلَى مِنْهَا- تَقُومُ وَسَطَهُنَّ مَعَهُنَّ فِي الصَّفِّ فَتُكَبِّرُ وَ يُكَبِّرْنَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيِّ عَنِ الْعَبَّاسِ (4) بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (5).
10828- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ جُمُعَةٌ وَ لَا جَمَاعَةٌ.
____________
(1)- التهذيب 3- 205- 487.
(2)- الفقيه 1- 166- 479، أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب صلاة الجنازة.
(3)- الفقيه 1- 397- 1178، أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 25 من أبواب صلاة الجنازة.
(4)- في الموضع الثاني من التهذيب، و في الاستبصار- أبي العباس.
(5)- التهذيب 3- 206- 488، التهذيب 3- 268- 766، و الاستبصار 1- 427- 1648.
(6)- الفقيه 4- 364- 5762، أورده في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الجمعة، و أورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 14 من أبواب الاذان.
335
10829- 5- (1) وَ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)فِي حَدِيثِ شَرَائِعِ الدِّينِ قَالَ: وَ لَا يُصَلَّى التَّطَوُّعُ فِي جَمَاعَةٍ لِأَنَّ ذَلِكَ بِدْعَةٌ- وَ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَ كُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.
10830- 6- (2) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ: لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلَّى تَطَوُّعٌ (3) فِي جَمَاعَةٍ لِأَنَّ ذَلِكَ بِدْعَةٌ- وَ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَ كُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.
10831- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ وَ أَبِي قَتَادَةَ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ- مَا حَدُّ رَفْعِ صَوْتِهَا بِالْقِرَاءَةِ وَ التَّكْبِيرِ- فَقَالَ قَدْرُ مَا تَسْمَعُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْعُبَيْدِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي(ع)مِثْلَهُ (7).
____________
(1)- الخصال- 606- 9.
(2)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 124- 1.
(3)- في المصدر- التطوع.
(4)- التهذيب 3- 278- 815، أخرجه عن التهذيب بالسند الثالث في الحديث 1 و بالسند الثاني في الحديث 2، و أخرجه عن قرب الاسناد في الحديث 3 من الباب 31 من أبواب القراءة في الصلاة.
(5)- التهذيب 3- 267- 761.
(6)- الفقيه 1- 405- 1202.
(7)- التهذيب 3- 267- 760.
336
10832- 8- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: قَالَ: الْمَرْأَةُ صَفٌّ وَ الْمَرْأَتَانِ صَفٌّ وَ الثَّلَاثُ صَفٌّ.
10833- 9- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ فِي الصَّلَاةِ- وَ تَقُومُ وَسَطاً مِنْهُنَّ وَ يَقُمْنَ عَنْ يَمِينِهَا وَ شِمَالِهَا- تَؤُمُّهُنَّ فِي النَّافِلَةِ وَ لَا تَؤُمُّهُنَّ فِي الْمَكْتُوبَةِ.
10834- 10- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ فِي الْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ- قَالَ نَعَمْ تَقُومُ وَسَطاً بَيْنَهُنَّ وَ لَا تَتَقَدَّمُهُنَّ.
10835- 11- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ- تَؤُمُّ النِّسَاءَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
10836- 12- (5) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ (6) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ- فَقَالَ إِذَا كُنَّ جَمِيعاً أَمَّتْهُنَّ فِي النَّافِلَةِ- فَأَمَّا الْمَكْتُوبَةُ فَلَا- وَ لَا تَتَقَدَّمُهُنَّ وَ لَكِنْ تَقُومُ وَسَطاً
____________
(1)- التهذيب 3- 268- 764، أخرجه في الحديث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب.
(2)- التهذيب 3- 268- 765، و الاستبصار 1- 427- 1647.
(3)- التهذيب 3- 31- 112، و الاستبصار 1- 426- 1645، أورد صدره في الحديث 4 من الباب 19 من هذه الأبواب.
(4)- التهذيب 3- 31- 111، و الاستبصار 1- 426- 1644.
(5)- التهذيب 3- 269- 768، و الاستبصار 1- 426- 1646.
(6)- في الاستبصار زيادة- عن ابن مسكان (هامش المخطوط).
337
مِنْهُنَّ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (1).
10837- 13- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا لَمْ يَحْضُرِ الرَّجُلُ تَقَدَّمَتِ امْرَأَةٌ وَسَطَهُنَّ وَ قَامَ النِّسَاءُ عَنْ يَمِينِهَا وَ شِمَالِهَا وَ هِيَ وَسَطَهُنَّ حَتَّى تَفْرُغَ مِنَ الصَّلَاةِ.
أَقُولُ: مَا تَضَمَّنَ الْمَنْعَ مِنْ إِمَامَةِ الْمَرْأَةِ فَالْمُرَادُ بِهِ الْكَرَاهَةُ بِدَلَالَةِ التَّصْرِيحِ فِي بَاقِي الْأَحَادِيثِ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ (3) وَ قَالَ الْعَلَّامَةُ فِي الْمُنْتَهَى (4) يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ رَاجِعاً إِلَى مَنْ لَمْ تَعْرِفْ فَرَائِضَ الصَّلَاةِ وَ وَاجِبَاتِهَا مِنْهُنَّ فَلَا تَؤُمُّ غَيْرَهَا فِي الْوَاجِبِ قَالَ وَ خَصَّصَهُنَّ بِالذِّكْرِ لِأَغْلَبِيَّةِ الْوَصْفِ فِيهِنَّ انْتَهَى وَ أَمَّا مَا تَضَمَّنَ الْجَمَاعَةَ فِي النَّافِلَةِ هُنَا (5) وَ فِيمَا يَأْتِي (6) فَيَجِبُ حَمْلُهُ إِمَّا عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ عَلَى مُجَرَّدِ الْمُتَابَعَةِ أَوْ عَلَى إِعَادَةِ الْفَرِيضَةِ أَوِ النَّافِلَةِ الَّتِي يَجُوزُ فِيهَا الْجَمَاعَةُ بِدَلَالَةِ مَا تَقَدَّمَ فِي نَافِلَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8)
____________
(1)- الكافي 3- 376- 2.
(2)- الكافي 3- 179- 2، أخرجه عنه و عن الفقيه و التهذيب في الحديث 4 من الباب 25 من أبواب صلاة الجنازة.
(3)- راجع روضة المتقين 2- 540.
(4)- المنتهى 1- 368.
(5)- ما تضمن الجماعة في النافلة في الأحاديث 1 و 9 و 12 من هذا الباب.
(6)- ياتي في الأحاديث 7 و 8 و 9 من الباب 53 من هذه الأبواب.
(7)- تقدم ما يدل على عدم جواز النافلة جماعة في الباب 10 من أبواب نافلة شهر رمضان.
(8)- ياتي في الباب 23 من هذه الأبواب.
338
وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ إِمَامَةِ الْعَارِي بِالْعُرَاةِ فِي لِبَاسِ الْمُصَلِّي (1).
(2) 21 بَابُ جَوَازِ الِاقْتِدَاءِ بِالْأَعْمَى مَعَ أَهْلِيَّتِهِ وَ مَعْرِفَتِهِ بِالْقِبْلَةِ أَوْ تَسْدِيدِهِ
10838- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ الْأَعْمَى بِالْقَوْمِ- وَ إِنْ كَانُوا هُمُ الَّذِينَ يُوَجِّهُونَهُ.
10839- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ صَاعِدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ(ع)لَا يَؤُمُّ الْأَعْمَى فِي الْبَرِّيَّةِ الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ مَعْرِفَتِهِ بِالْقِبْلَةِ وَ عَدَمِ تَسْدِيدِهِ مِنَ الْمَأْمُومِينَ أَوْ عَلَى عَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ أَوِ الْكَرَاهَةِ لِمَا مَضَى (5) وَ يَأْتِي (6).
10840- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الْبَاقِرُ وَ الصَّادِقُ(ع)لَا بَأْسَ أَنْ يَؤُمَّ الْأَعْمَى إِذَا رَضُوا بِهِ- وَ كَانَ أَكْثَرَهُمْ قِرَاءَةً وَ أَفْقَهَهُمْ.
10841- 4- (8) قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)إِنَّمَا الْأَعْمَى (9)
____________
(1)- تقدم في الباب 51 من أبواب لباس المصلي.
(2)- الباب 21 فيه 7 أحاديث.
(3)- التهذيب 3- 30- 105، أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب القبلة.
(4)- التهذيب 3- 269- 773، أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 22 من هذه الأبواب.
(5)- مضى في الحديث 1 من هذا الباب.
(6)- ياتي في احاديث هذا الباب.
(7)- الفقيه 1- 379- 1108.
(8)- الفقيه 1- 379- 1109.
(9)- في نسخة- العمى (هامش المخطوط).
339
عَمَى (1) الْقَلْبِ- فَإِنَّهٰا لٰا تَعْمَى الْأَبْصٰارُ- وَ لٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ.
10842- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ أُصَلِّي خَلْفَ الْأَعْمَى- قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يُسَدِّدُهُ وَ كَانَ أَفْضَلَهُمْ.
10843- 6- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْأَعْمَى يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- قَالَ يُعِيدُ وَ لَا يُعِيدُونَ فَإِنَّهُمْ قَدْ تَحَرَّوْا.
10844- 7- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي حَدِيثٍ لَا يَؤُمُّ الْأَعْمَى فِي الصَّحْرَاءِ إِلَّا أَنْ يُوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِي أَحَادِيثِ الدُّعَاءِ فِي السُّجُودِ لِلدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى
____________
(1)- في المصدر- أعمى.
(2)- الكافي 3- 375- 4، أخرجه في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب القبلة، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 16، و أورد ذيله في الحديث 6 من الباب 15، و أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب.
(3)- الكافي 3- 378- 2، التهذيب 3- 269- 771، أخرجه في الحديث 7 من الباب 11 من أبواب القبلة، و في الحديث 2 من الباب 38 من هذه الأبواب.
(4)- الكافي 3- 375- 2، أخرجه أيضا في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب القبلة، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 22، و أورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 17 من هذه الأبواب.
(5)- التهذيب 3- 27- 94.
340
ذَلِكَ (1) لِأَنَّ أَبَا بَصِيرٍ كَانَ أَعْمَى وَ صَلَّوْا خَلْفَهُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ وَ حَكَمَ(ع)بِعَدَمِ الْإِعَادَةِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 22 بَابُ كَرَاهَةِ إِمَامَةِ الْمُقَيَّدِ الْمُطْلَقِينَ وَ صَاحِبِ الْفَالِجِ الْأَصِحَّاءَ
10845- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (5)(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لَا يَؤُمُّ الْمُقَيَّدُ الْمُطْلَقِينَ وَ لَا صَاحِبُ الْفَالِجِ الْأَصِحَّاءَ- وَ لَا صَاحِبُ التَّيَمُّمِ الْمُتَوَضِّئِينَ الْحَدِيثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6) وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَى قَوْلِهِ الْأَصِحَّاءَ (7)
. 10846- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا يَؤُمُّ صَاحِبُ الْفَالِجِ الْأَصِحَّاءَ.
10847- 3- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ
____________
(1)- تقدم في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب السجود.
(2)- ياتي ما يدل عليه باطلاقه في الأبواب 26 و 27 و 28 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 22 فيه 3 أحاديث.
(4)- الكافي 3- 375- 2، أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب القبلة، و في الحديث 7 من الباب 21 من أبواب صلاة الجماعة، و قطعة منه في الحديث 7 من الباب 17 من هذه الأبواب.
(5)- في نسخة زيادة- عن أبيه- هامش المخطوط-.
(6)- التهذيب 3- 27- 94.
(7)- الفقيه 1- 379- 1107.
(8)- التهذيب 3- 166- 362، و الاستبصار 1- 424- 1635، أورد صدره في الحديث 5 من الباب 17 من هذه الأبواب.
(9)- التهذيب 3- 269- 773، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 21 من هذه الأبواب.
341
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ صَاعِدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ(ع)فِي حَدِيثٍ لَا يَؤُمُّ الْمُقَيَّدُ الْمُطْلَقِينَ.
(1) 23 بَابُ اسْتِحْبَابِ وُقُوفِ الْمَأْمُومِ الْوَاحِدِ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ إِنْ كَانَ رَجُلًا أَوْ صَبِيّاً وَ خَلْفَهُ إِنْ كَانَ امْرَأَةً أَوْ جَمَاعَةً وَ وُجُوبِ تَأَخُّرِ النِّسَاءِ عَنِ الرِّجَالِ حَتَّى الْعَبِيدِ وَ الصِّبْيَانِ
10848- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: الرَّجُلَانِ يَؤُمُّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ- يَقُومُ عَنْ يَمِينِهِ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَامُوا خَلْفَهُ.
10849- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ: الصَّبِيُّ عَنْ يَمِينِ الرَّجُلِ فِي الصَّلَاةِ- إِذَا ضَبَطَ الصَّفَّ جَمَاعَةٌ- وَ الْمَرِيضُ الْقَاعِدُ عَنْ يَمِينِ الصَّبِيِّ جَمَاعَةٌ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ مِثْلَهُ (4).
10850- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ قَالَ: بَعَثْتُ إِلَيْهِ بِمَسْأَلَةٍ فِي مَسَائِلِ إِبْرَاهِيمَ- فَدَفَعَهَا (6) إِلَى ابْنِ سَدِيرٍ- فَسَأَلَ عَنْهَا وَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُونٍ
____________
(1)- الباب 23 فيه 13 حديث.
(2)- التهذيب 3- 26- 89.
(3)- التهذيب 3- 56- 193، أخرجه في الحديث 8 من الباب 4، و أخرج ذيله عن قرب الاسناد في الحديث 3 من الباب 25 من هذه الأبواب.
(4)- قرب الاسناد- 72.
(5)- التهذيب 3- 267- 759.
(6)- في المصدر- يدفعها.
342
جَالِسٌ- عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ النِّسَاءَ فَقَالَ نَعَمْ- فَقُلْتُ سَلْهُ عَنْهُنَّ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ غِلْمَانٌ لَمْ يُدْرِكُوا أَ يَقُومُونَ مَعَهُنَّ فِي الصَّفِّ أَمْ يَتَقَدَّمُونَهُنَّ- فَقَالَ لَا بَلْ يَتَقَدَّمُونَهُنَّ وَ إِنْ كَانُوا عَبِيداً.
10851- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(2) قَالَ: الْمَرْأَةُ صَفٌّ وَ الْمَرْأَتَانِ صَفٌّ وَ الثَّلَاثُ صَفٌّ.
10852- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَؤُمُّ النِّسَاءَ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ فِي الْفَرِيضَةِ- قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ كَانَ مَعَهُ صَبِيٌّ فَلْيَقُمْ إِلَى جَانِبِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ كَمَا مَرَّ (5).
10853- 6- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْهَاشِمِيِّ رَفَعَهُ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يُصَلِّي بِقَوْمٍ- وَ هُوَ إِلَى زَاوِيَةٍ فِي بَيْتِهِ بِقُرْبِ الْحَائِطِ- وَ كُلُّهُمْ عَنْ يَمِينِهِ وَ لَيْسَ عَلَى يَسَارِهِ أَحَدٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (7) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
10854- 7- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ الرَّجُلَيْنِ- قَالَ يَتَقَدَّمُهُمَا وَ لَا
____________
(1)- التهذيب 3- 268- 764، أورده في الحديث 8 من الباب 20 من هذه الأبواب.
(2)- في نسخة زيادة- عن أبيه- هامش المخطوط- و كذا في المصدر.
(3)- الكافي 3- 377- 3.
(4)- التهذيب 3- 268- 767.
(5)- مر في الحديث 6 من الباب 19 من هذه الأبواب.
(6)- الكافي 3- 386- 8.
(7)- التهذيب 3- 53- 184.
(8)- الفقيه 1- 385- 1138.
343
يَقُومُ بَيْنَهُمَا- وَ عَنِ الرَّجُلَيْنِ يُصَلِّيَانِ جَمَاعَةً- قَالَ نَعَمْ يَجْعَلُهُ عَنْ يَمِينِهِ.
10855- 8- (1) قَالَ وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)كُنَّ النِّسَاءُ يُصَلِّينَ مَعَ النَّبِيِّ(ص) فَكُنَّ يُؤْمَرْنَ أَنْ لَا يَرْفَعْنَ رُءُوسَهُنَّ قَبْلَ الرِّجَالِ لِضِيقِ الْأُزُرِ.
وَ
رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- لِقِصَرِ أُزُرِهِنَّ (2)
. 10856- 9- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ النِّسَاءَ- قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ كَانَ مَعَهُنَّ غِلْمَانٌ- فَأَقِيمُوهُمْ (4) بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَ إِنْ كَانُوا عَبِيداً.
10857- 10- (5) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِأَيِّ عِلَّةٍ إِذَا صَلَّى اثْنَانِ- صَارَ التَّابِعُ عَلَى يَمِينِ الْمَتْبُوعِ- قَالَ لِأَنَّهُ إِمَامُهُ وَ طَاعَةٌ لِلْمَتْبُوعِ- وَ أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ أَصْحَابَ الْيَمِينِ الْمُطِيعِينَ- فَلِهَذِهِ الْعِلَّةِ يَقُومُ عَلَى يَمِينِ الْإِمَامِ دُونَ يَسَارِهِ.
10858- 11- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ كُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ قَالَ أَبِي قَالَ عَلِيٌّ(ع)كُنَّ
____________
(1)- الفقيه 1- 396- 1176، و أورد ذيله في الحديث 7 من الباب 69 من هذه الأبواب.
(2)- علل الشرائع- 344- 1.
(3)- الفقيه 1- 397- 1180.
(4)- في المصدر- فاقيموا بهم.
(5)- علل الشرائع- 325- 1.
(6)- قرب الاسناد- 10.
344
النِّسَاءُ يُصَلِّينَ مَعَ النَّبِيِّ(ص) وَ كُنَّ يُؤْمَرْنَ أَنْ لَا يَرْفَعْنَ رُءُوسَهُنَّ قَبْلَ الرِّجَالِ لِضِيقِ الْأُزُرِ.
10859- 12- (1) وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الْمَرْأَةُ خَلْفَ الرَّجُلِ صَفٌّ- وَ لَا يَكُونُ الرَّجُلُ خَلْفَ الرَّجُلِ صَفّاً- إِنَّمَا يَكُونُ الرَّجُلُ إِلَى جَنْبِ الرَّجُلِ عَنْ يَمِينِهِ (2).
10860- 13- (3) وَ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: قَالَ: رَجُلَانِ صَفٌّ فَإِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً تَقَدَّمَ الْإِمَامُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْجَمَاعَةِ فِي السَّفِينَةِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ (5) وَ اخْتِلَافُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ مَحْمُولٌ عَلَى التَّخْيِيرِ وَ نَفْيِ الْوُجُوبِ.
(6) 24 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَحْوِيلِ الْإِمَامِ الْمَأْمُومَ عَنْ يَسَارِهِ إِلَى يَمِينِهِ وَ لَوْ فِي الصَّلَاةِ
10861- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ ذَكَرَ الْحُسَيْنُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ أَنَّهُ أَمَرَ مَنْ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى إِلَى جَانِبِ رَجُلٍ- فَقَامَ عَنْ يَسَارِهِ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ- ثُمَّ عَلِمَ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ يُحَوِّلُهُ عَنْ يَمِينِهِ.
____________
(1)- قرب الاسناد- 54.
(2)- في نسخة- يمينك" هامش المخطوط".
(3)- قرب الاسناد- 70.
(4)- تقدم في الحديث 3 من الباب 4، و في الأحاديث 2 و 3 و 6 من الباب 19 من هذه الأبواب.
(5)- ياتي في الحديث 3 من الباب 49، و في الحديث 3 من الباب 73 من هذه الأبواب.
(6)- الباب 24 فيه حديثان.
(7)- الكافي 3- 387- 10.
345
10862- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَسَارٍ الْمَدَائِنِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ مَنْ يَسْأَلُ الرِّضَا(ع)عَنْ رَجُلٍ صَلَّى إِلَى جَانِبِ رَجُلٍ- فَقَامَ عَنْ يَسَارِهِ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ- ثُمَّ عَلِمَ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ يُحَوِّلُهُ عَنْ يَمِينِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَسَارٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- يُحَوِّلُهُ إِلَى يَمِينِهِ (2).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).
(4) 25 بَابُ كَرَاهَةِ إِمَامَةِ الْجَالِسِ الْقِيَامَ وَ جَوَازِ الْعَكْسِ
10863- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)صَلَّى بِأَصْحَابِهِ جَالِساً- فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَا يَؤُمَّنَّ أَحَدُكُمْ بَعْدِي جَالِساً.
10864- 2- (6) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَقَعَ عَنْ فَرَسٍ- فَسُحِجَ (7) شِقُّهُ الْأَيْمَنُ- فَصَلَّى بِهِمْ جَالِساً فِي غُرْفَةِ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ.
10865- 3- (8) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ
____________
(1)- التهذيب 3- 26- 90.
(2)- الفقيه 1- 396- 1175.
(3)- تقدم في الحديث 7 من الباب 23 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 25 فيه 3 أحاديث.
(5)- الفقيه 1- 381- 1118.
(6)- الفقيه 1- 381- 1119.
(7)- في المصدر- فشج، سحج الجلد- قشره و جرحه" مجمع البحرين 2- 309".
(8)- قرب الاسناد- 72، و أورده بتمامه عنه و عن التهذيب في الحديث 8 من الباب 4، و في الحديث 2 من الباب 23 من هذه الأبواب.
346
عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: الْمَرِيضُ الْقَاعِدُ عَنْ يَمِينِ الْمُصَلِّي هُمَا جَمَاعَةٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 26 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ الْأَفْضَلِ الْأَعْلَمِ الْأَفْقَهِ وَ عَدَمِ التَّقَدُّمِ عَلَيْهِ
10866- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ وَ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ سُفْيَانَ الْجَرِيرِيِّ عَنِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ(ص)قَالَ: مَنْ أَمَّ قَوْماً وَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ- لَمْ يَزَلْ أَمْرُهُمْ إِلَى السَّفَالِ (5) إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنِ ابْنِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- أَعْلَمُ مِنْهُ وَ أَفْقَهُ (6).
وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ (7)
____________
(1)- تقدم في البابين 51 و 52 من أبواب لباس المصلي، و في الحديث 8 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(2)- ياتي في الحديث 3 من الباب 73 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 26 فيه 5 أحاديث.
(4)- التهذيب 3- 56- 194.
(5)- السفال- الانحطاط و التدهور و
في الحديث" لم يزل أمرهم الى سفال إلى يوم القيامة".
." مجمع البحرين 5- 397، لسان العرب 11- 337".
(6)- عقاب الأعمال- 246- 1.
(7)- علل الشرائع- 326- 4.
347
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1)
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ وَ تَرَكَ قَوْلَهُ وَ أَفْقَهُ (2)
. 10867- 2- (3) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِمَامُ الْقَوْمِ وَافِدُهُمْ فَقَدِّمُوا أَفْضَلَكُمْ.
10868- 3- (4) قَالَ وَ قَالَ(ع)إِنْ سَرَّكُمْ أَنْ تُزَكُّوا صَلَاتَكُمْ فَقَدِّمُوا خِيَارَكُمْ.
وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ أَيْضاً مُرْسَلًا (5) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ يَرْفَعُهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (6).
10869- 4- (7) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ النَّبِيَّ(ص)قَالَ: إِنَّ أَئِمَّتَكُمْ وَفْدُكُمْ إِلَى اللَّهِ- فَانْظُرُوا مَنْ تُوفِدُونَ فِي دِينِكُمْ وَ صَلَوَاتِكُمْ.
مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ رِوَايَةِ أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَبِيهِ(ع)رَفَعَ
____________
(1)- المحاسن- 93- 49.
(2)- الفقيه 1- 378- 1102.
(3)- الفقيه 1- 377- 1100.
(4)- الفقيه 1- 377- 1101.
(5)- المقنع- 35.
(6)- علل الشرائع- 326- 3.
(7)- قرب الاسناد- 37.
348
الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ(ص)وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- فِي سَفَالٍ (1)
. 10870- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مَكِّيٍّ الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: مَنْ صَلَّى خَلْفَ عَالِمٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ص.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
(5) 27 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ مَنْ يَرْضَى بِهِ الْمَأْمُومُونَ وَ كَرَاهَةِ تَقَدُّمِ مَنْ يَكْرَهُونَهُ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الْإِمَامَةِ عَلَى الِاقْتِدَاءِ
10871- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ(ص)ثَمَانِيَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَاةً- الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَوْلَاهُ- وَ النَّاشِزُ عَنْ زَوْجِهَا وَ هُوَ عَلَيْهَا سَاخِطٌ- وَ مَانِعُ الزَّكَاةِ- وَ إِمَامُ قَوْمٍ يُصَلِّي بِهِمْ وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ- وَ تَارِكُ الْوُضُوءِ وَ الْمَرْأَةُ الْمُدْرِكَةُ تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمَارٍ- وَ الزِّبِّينُ وَ هُوَ الَّذِي يُدَافِعُ الْبَوْلَ وَ الْغَائِطَ وَ السَّكْرَانُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّادِقِ
____________
(1)- مستطرفات السرائر- 142- 5.
(2)- الذكرى- 265.
(3)- تقدم في الحديث 7 من الباب 11، و في الحديث 1 من الباب 12، و في الحديثين 1 و 3 من الباب 16، و في الحديثين 3 و 5 من الباب 21 من هذه الأبواب.
(4)- ياتي في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب، و في الحديث 18 من الباب 99 من أبواب ما يكتسب به.
(5)- الباب 27 فيه 6 أحاديث.
(6)- الفقيه 1- 59- 131، و أورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب الوضوء، و في الحديث 6 من الباب 28 من أبواب لباس المصلي و في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب قواطع الصلاة، و في الحديث 22 من الباب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، و في الحديث 5 من الباب 46 من أبواب العتق.
349
عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ مُرْسَلًا (2).
10872- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: وَ نَهَى أَنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ قَوْماً إِلَّا بِإِذْنِهِمْ- وَ قَالَ مَنْ أَمَّ قَوْماً بِإِذْنِهِمْ وَ هُمْ بِهِ رَاضُونَ- فَاقْتَصَدَ بِهِمْ فِي حُضُورِهِ- وَ أَحْسَنَ صَلَاتَهُ بِقِيَامِهِ وَ قِرَاءَتِهِ وَ رُكُوعِهِ- وَ سُجُودِهِ وَ قُعُودِهِ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ الْقَوْمِ- وَ لَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ (4).
وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ (5) بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ (6) فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ نَحْوَهُ وَ تَقَدَّمَ فِي أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ حَدِيثٌ بِمَعْنَاهُ (7).
10873- 3- (8) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَرْبَعَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ- الْإِمَامُ الْجَائِرُ- وَ الرَّجُلُ يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ- وَ الْعَبْدُ الْآبِقُ مِنْ مَوْلَاهُ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ- وَ الْمَرْأَةُ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ.
10874- 4- (9) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
____________
(1)- الفقيه 4- 358- 5762.
(2)- المحاسن- 12- 36.
(3)- الفقيه 4- 16- 16، و أورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 3، و في الباب 18 من أبواب الاحتضار.
(4)- ياتي في جهاد النفس في حديث الحقوق ما يدل على أنه ليس للامام فضل على الماموم و ذلك محمول على اتحاد الماموم جمعا و حديث الحقوق ظاهر في ذلك" منه قده".
(5)- عقاب الأعمال- 338.
(6)- تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.
(7)- و تقدم في الحديث 12 من الباب 10 من أبواب المواقيت.
(8)- الخصال- 242- 94.
(9)- مستطرفات السرائر- 49- 11 و أورد صدر الحديث في الحديث 12 من الباب 11 من هذه الأبواب.
350
السَّيَّارِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي(ع)إِنَّ الْقَوْمَ مِنْ مَوَالِيكَ- يَجْتَمِعُونَ فَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ فَيُؤَذِّنُ بَعْضُهُمْ- وَ يَتَقَدَّمُ أَحَدُهُمْ فَيُصَلِّي بِهِمْ- فَقَالَ إِنْ كَانَتْ قُلُوبُهُمْ كُلُّهَا وَاحِدَةً فَلَا بَأْسَ- قَالَ (1) وَ مَنْ لَهُمْ بِمَعْرِفَةِ ذَلِكَ- قَالَ فَدَعُوا الْإِمَامَةَ لِأَهْلِهَا.
أَقُولُ: الْمُرَادُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ كَوْنُ قُلُوبِهِمْ وَاحِدَةً مِنَ الرِّضَا بِالْإِمَامِ وَ الْمُرَادُ بِأَهْلِهَا مَنْ يَجْمَعُ شُرُوطَهَا وَ لَعَلَّ الْمُرَادَ النَّهْيُ عَنِ التَّنَازُعِ فِيهَا.
10875- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زَكَرِيَّا صَاحِبِ السَّابِرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: ثَلَاثَةٌ فِي الْجَنَّةِ عَلَى الْمِسْكِ الْأَذْفَرِ- مُؤَذِّنٌ أَذَّنَ احْتِسَاباً- وَ إِمَامٌ أَمَّ قَوْماً وَ هُمْ بِهِ رَاضُونَ- وَ مَمْلُوكٌ يُطِيعُ اللَّهَ وَ يُطِيعُ مَوَالِيَهُ.
10876- 6- (3) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي الْأَمَالِي عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنِ الْجِعَابِيِّ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ رِيَاحٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ) (4) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَاةً- عَبْدٌ آبِقٌ مِنْ مَوَالِيهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ- فَيَضَعَ يَدَهُ فِي أَيْدِيهِمْ- وَ رَجُلٌ أَمَّ قَوْماً وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ- وَ امْرَأَةٌ بَاتَتْ وَ زَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا يَأْتِي فِي النِّكَاحِ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).
____________
(1)- في المصدر- قلت.
(2)- التهذيب 2- 283- 1127، و أورده في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب الأذان.
(3)- أمالي الطوسي 1- 196.
(4)- ليس في المصدر.
(5)- ياتي في الحديث 3 من الباب 80 من أبواب مقدمات النكاح.
(6)- تقدم في الحديث 3 من الباب 21 من هذه الأبواب.
(7)- ياتي في الباب 75 من هذه الأبواب.
351
(1) 28 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ الْأَقْرَإِ فَالْأَقْدَمِ هِجْرَةً فَالْأَسَنِّ فَالْأَفْقَهِ فَالْأَصْبَحِ وَ كَرَاهَةِ التَّقَدُّمِ عَلَى صَاحِبِ الْمَنْزِلِ وَ عَلَى صَاحِبِ السُّلْطَانِ وَ إِمَامَةِ مَنْ لَا يُحْسِنُ الْقِرَاءَةَ بِالْمُتْقَنِ
10877- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْقَوْمِ مِنْ أَصْحَابِنَا- يَجْتَمِعُونَ فَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ- فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ تَقَدَّمْ يَا فُلَانُ فَقَالَ- إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ يَتَقَدَّمُ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِلْقُرْآنِ- فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً- فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَكْبَرُهُمْ سِنّاً- فَإِنْ كَانُوا فِي السِّنِّ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ- وَ أَفْقَهُهُمْ فِي الدِّينِ- وَ لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمُ الرَّجُلَ فِي مَنْزِلِهِ- وَ لَا صَاحِبَ سُلْطَانٍ فِي سُلْطَانِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4).
10878- 2- (5) قَالَ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ فَإِنْ كَانُوا فِي السِّنِّ سَوَاءً فَأَصْبَحُهُمْ وَجْهاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (6).
____________
(1)- الباب 28 فيه حديثان.
(2)- الكافي 3- 376- 5.
(3)- التهذيب 3- 31- 113.
(4)- علل الشرائع- 326- 2.
(5)- علل الشرائع- 326- 2.
(6)- تقدم في الحديثين 3 و 4 من الباب 16 من أبواب الأذان، و في الباب 13 و في الباب 16، و في الحديث 3 من الباب 21، و في الحديثين 1 و 5 من الباب 26 من هذه الأبواب.
352
(1) 29 بَابُ أَنَّهُ إِذَا صَلَّى اثْنَانِ فَقَالَ كُلٌّ مِنْهُمَا كُنْتُ إِمَاماً صَحَّتْ صَلَاتُهُمَا وَ إِنْ قَالَ كُلٌّ مِنْهُمَا كُنْتُ مَأْمُوماً وَجَبَ عَلَيْهِمَا الْإِعَادَةُ وَ حُكْمِ تَقَدُّمِ الْمَأْمُومِ عَلَى الْإِمَامِ وَ مُسَاوَاتِهِ لَهُ
10879- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي رَجُلَيْنِ اخْتَلَفَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا كُنْتُ إِمَامَكَ- وَ قَالَ الْآخَرُ أَنَا كُنْتُ إِمَامَكَ- فَقَالَ صَلَاتُهُمَا تَامَّةٌ- قُلْتُ فَإِنْ قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كُنْتُ أَئْتَمُّ بِكَ- قَالَ صَلَاتُهُمَا فَاسِدَةٌ وَ لْيَسْتَأْنِفَا.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (4) أَقُولُ: اسْتَدَلَّ بَعْضُ الْأَصْحَابِ عَلَى جَوَازِ مُسَاوَاةِ الْمَأْمُومِ لِلْإِمَامِ فِي الْمَوْقِفِ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَ بِأَحَادِيثِ إِمَامَةِ الْمَرْأَةِ النِّسَاءَ (5) وَ الْعَارِي الْعُرَاةَ (6) وَ قِيَامِ الْمَأْمُومِ الْوَاحِدِ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ (7) وَ فِي الِاسْتِدْلَالِ مَا لَا يَخْفَى وَ أَكْثَرُ أَحَادِيثِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ دَالَّةٌ عَلَى اعْتِبَارِ تَقَدُّمِ الْإِمَامِ (8) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي مَكَانِ الْمُصَلِّي أَنَّ مَنْ زَارَ الْإِمَامَ فَلْيُصَلِّ صَلَاةَ الزِّيَارَةِ خَلْفَهُ(ع)وَ يَجْعَلُهُ
____________
(1)- الباب 29 فيه حديث واحد.
(2)- الكافي 3- 375- 3.
(3)- التهذيب 3- 54- 186.
(4)- الفقيه 1- 382- 1122.
(5)- تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 9 و 10 و 12 و 14 من الباب 20 من هذه الأبواب.
(6)- تقدم في الباب 51 من أبواب لباس المصلي.
(7)- تقدم في الأحاديث 1 و 3 و 8 من الباب 4 و في الأحاديث 2 و 3 و 6 من الباب 19 و في الأحاديث 1 و 2 و 5 و 7 و 10 و 12 و 13 من الباب 23 من هذه الأبواب.
(8)- تقدم في الباب 23 من هذه الأبواب.
353
الْأَمَامَ (1) وَ أَنَّ الْإِمَامَ لَا يُتَقَدَّمُ وَ لَا يُسَاوَى وَ يَأْتِي فِي الزِّيَارَاتِ مِثْلُهُ (2) وَ لَهُ مُعَارِضٌ (3) وَ قَدِ اسْتَدَلَّ بِذَلِكَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا عَلَى وُجُوبِ تَأَخُّرِ الْمَأْمُومِ عَنِ الْإِمَامِ وَ لَوْ يَسِيراً وَ الِاحْتِيَاطُ يُؤَيِّدُهُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ (4).
(5) 30 بَابُ وُجُوبِ إِتْيَانِ الْمَأْمُومِ بِجَمِيعِ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ إِلَّا الْقِرَاءَةَ إِذَا كَانَ الْإِمَامُ مَرْضِيّاً
10880- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ- فَقَالَ لَا إِنَّ الْإِمَامَ ضَامِنٌ لِلْقِرَاءَةِ- وَ لَيْسَ يَضْمَنُ الْإِمَامُ صَلَاةَ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَلْفِهِ- إِنَّمَا يَضْمَنُ الْقِرَاءَةَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (7).
10881- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ
____________
(1)- و تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 6 و 7 من الباب 26 من أبواب مكان المصلي.
(2)- ياتي في البابين 62 و 69 من أبواب المزار.
(3)- تقدم في الحديث 3 من الباب 15 و ياتي في الحديث 2 من الباب 32 من أبواب المزار.
(4)- في الاستدلال نظر إذ لا تصريح في ذلك بعدم التقدم اليسير و لا بعموم الحكم و الظاهر لا يعارض النص و لعل المساواة مغتفرة في الصورة الأولى للتقية لأنه لا بد من فرض إقتدائهما بمخالف ظاهرا و إلا لزم الدور فان ركوع كل واحد منهما موقوف على ركوع الآخر و كذا باقي الأفعال و في الصور الباقية لعل المفروض تقدم الامام يسيرا و فيه أيضا بعد التسليم الاستدلال بالفرد على الطبيعة و هو قياس" منه قده".
(5)- الباب 30 فيه 4 أحاديث.
(6)- الفقيه 1- 378- 1103.
(7)- التهذيب 3- 279- 820.
(8)- الفقيه 1- 406- 1207.
354
قَالَ لَهُ أَ يَضْمَنُ الْإِمَامُ الصَّلَاةَ- فَقَالَ لَا لَيْسَ بِضَامِنٍ (1).
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ (2).
10882- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ- فَقَالَ لَا إِنَّ الْإِمَامَ ضَامِنٌ لِلْقِرَاءَةِ- وَ لَيْسَ يَضْمَنُ الْإِمَامُ صَلَاةَ الَّذِينَ خَلْفَهُ- إِنَّمَا يَضْمَنُ الْقِرَاءَةَ.
10883- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا(ع)عَنِ الْإِمَامِ يَضْمَنُ صَلَاةَ الْقَوْمِ قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).
____________
(1)- قال الصدوق- الامام ضامن للسهو لا للعمد، قال- و وجه آخر و هو أنه ليس على الامام ضمان اتمام الصلاة، فربما حدث به حدث قبل أن يتمها و استدل بما ياتي، و الأقرب حمله على ما عدا القراءة لما مضى و ياتي." منه قده".
(2)- التهذيب 3- 279- 819.
(3)- الاستبصار 1- 440- 1694.
(4)- الكافي 3- 377- 5.
(5)- التهذيب 3- 269- 769.
(6)- تقدم في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب الأذان، و في الحديث 4 من الباب 12 من هذه الأبواب.
(7)- ياتي في الباب 31 من هذه الأبواب.
355
(1) 31 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ قِرَاءَةِ الْمَأْمُومِ خَلْفَ مَنْ يَقْتَدِي بِهِ فِي الْجَهْرِيَّةِ وَ وُجُوبِ الْإِنْصَاتِ لِقِرَاءَتِهِ إِلَّا إِذَا لَمْ يَسْمَعْ وَ لَوْ هَمْهَمَةً فَتُسْتَحَبُّ لَهُ الْقِرَاءَةُ وَ تُكْرَهُ فِي غَيْرِهِ
10884- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَأْتَمُّ بِهِ- فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ أَمْ لَمْ تَسْمَعْ- إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَلَاةً يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ وَ لَمْ تَسْمَعْ فَاقْرَأْ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ (3) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
10885- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ إِنْ سَمِعَ الْهَمْهَمَةَ فَلَا يَقْرَأْ.
10886- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنْ كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ فَلَا تَقْرَأَنَّ شَيْئاً فِي الْأَوَّلَتَيْنِ- وَ أَنْصِتْ لِقِرَاءَتِهِ وَ لَا تَقْرَأَنَّ شَيْئاً فِي الْأَخِيرَتَيْنِ- فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ إِذٰا قُرِئَ الْقُرْآنُ- يَعْنِي فِي الْفَرِيضَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (7)- فَالْأَخِيرَتَانِ تَبَعاً لِلْأَوَّلَتَيْنِ.
____________
(1)- الباب 31 فيه 16 حديثا.
(2)- الفقيه 1- 391- 1157.
(3)- الكافي 3- 377- 2.
(4)- التهذيب 3- 32- 115، و الاستبصار 1- 428- 1650.
(5)- الفقيه 1- 392- 1158.
(6)- الفقيه 1- 392- 1161، و مستطرفات السرائر- 71- 2.
(7)- الأعراف 7- 204.
356
10887- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يَقُولُ مَنْ قَرَأَ خَلْفَ إِمَامٍ يَأْتَمُّ بِهِ فَمَاتَ- بُعِثَ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (3) وَ رَوَاهُ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى (4) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ (5) عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى (6) وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ حَرِيزٍ مِثْلَهُ (7).
10888- 5- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْإِمَامِ أَقْرَأُ خَلْفَهُ فَقَالَ- أَمَّا الصَّلَاةُ الَّتِي لَا يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ- فَإِنَّ ذَلِكَ جُعِلَ إِلَيْهِ فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ- وَ أَمَّا الصَّلَاةُ الَّتِي يُجْهَرُ فِيهَا- فَإِنَّمَا أُمِرَ بِالْجَهْرِ لِيُنْصِتَ مَنْ خَلْفَهُ- فَإِنْ سَمِعْتَ فَأَنْصِتْ وَ إِنْ لَمْ تَسْمَعْ فَاقْرَأْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ أَحْمَدَ بْنِ
____________
(1)- الكافي 3- 377- 6.
(2)- التهذيب 3- 269- 770.
(3)- الفقيه 1- 390- 1156.
(4)- عقاب الأعمال- 274.
(5)- في المحاسن- عنه، عن أبي محمد، عن حماد بن عيسى الخ. و يحتمل كون المراد بابي محمد أباه محمد بن خالد فتدبر. (منه قده).
(6)- المحاسن- 79- 3.
(7)- مستطرفات السرائر- 75- 2.
(8)- الكافي 3- 377- 1، و التهذيب 3- 32- 114، و الاستبصار 1- 427- 1649.
357
إِدْرِيسَ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (1).
10889- 6- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: إِذَا كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَأْتَمُّ بِهِ- فَأَنْصِتْ وَ سَبِّحْ فِي نَفْسِكَ.
10890- 7- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ قُتَيْبَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ- تَرْتَضِي بِهِ فِي صَلَاةٍ يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ- فَلَمْ تَسْمَعْ قِرَاءَتَهُ فَاقْرَأْ أَنْتَ لِنَفْسِكَ- وَ إِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ الْهَمْهَمَةَ فَلَا تَقْرَأْ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.
10891- 8- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَ يَقْرَأُ الرَّجُلُ- فِي الْأُولَى وَ الْعَصْرِ خَلْفَ الْإِمَامِ- وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ يَقْرَأُ- فَقَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْرَأَ يَكِلُهُ إِلَى الْإِمَامِ.
10892- 9- (6) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا كُنْتَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي صَلَاةٍ- لَا يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ حَتَّى يَفْرُغَ- وَ كَانَ الرَّجُلُ مَأْمُوناً عَلَى الْقُرْآنِ- فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ فِي
____________
(1)- علل الشرائع- 325- 1.
(2)- الكافي 3- 377- 3، و التهذيب 3- 32- 116، و الاستبصار 1- 428- 1651، و أورده في الحديث 4 من الباب 32 من هذه الأبواب.
(3)- الكافي 3- 377- 4.
(4)- التهذيب 3- 33- 117، و الاستبصار 1- 428- 1652.
(5)- التهذيب 3- 33- 119، و الاستبصار 1- 428- 1654.
(6)- التهذيب 3- 35- 124، و أورده في الحديث 12 من الباب 51 من أبواب القراءة.
358
الْأَوَّلَتَيْنِ- وَ قَالَ يُجْزِيكَ التَّسْبِيحُ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ- قُلْتُ أَيَّ شَيْءٍ تَقُولُ أَنْتَ- قَالَ أَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ.
10893- 10- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ النَّاسَ- فَيَسْمَعُونَ صَوْتَهُ وَ لَا يَفْقَهُونَ مَا يَقُولُ- فَقَالَ إِذَا سَمِعَ صَوْتَهُ فَهُوَ يُجْزِيهِ- وَ إِذَا لَمْ يَسْمَعْ صَوْتَهُ قَرَأَ لِنَفْسِهِ.
10894- 11- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ (عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ) (3) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي خَلْفَ إِمَامٍ- يَقْتَدِي بِهِ فِي صَلَاةٍ يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ- فَلَا يَسْمَعُ الْقِرَاءَةَ- قَالَ لَا بَأْسَ إِنْ صَمَتَ وَ إِنْ قَرَأَ.
10895- 12- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَأْتَمُّ بِهِ- فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ أَوْ لَمْ تَسْمَعْ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا مَرَّ (5).
10896- 13- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ أَبِيهِ
____________
(1)- التهذيب 3- 34- 123، و الاستبصار 1- 429- 1656، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 43 من أبواب القراءة في الصلاة، و قطعة منه في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب صلاة الجماعة.
(2)- التهذيب 3- 34- 122، و الاستبصار 1- 429- 1657.
(3)- ليس في التهذيب.
(4)- التهذيب 3- 34- 121، و الاستبصار 1- 428- 1655.
(5)- مر في الحديث الأول من هذا الباب.
(6)- التهذيب 2- 296- 1192، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 8 و قطعة منه في الحديث 4 من الباب 4 من أبواب القراءة.
359
فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ- اللَّتَيْنِ يَصْمُتُ فِيهِمَا الْإِمَامُ- أَ يُقْرَأُ فِيهِمَا بِالْحَمْدِ وَ هُوَ إِمَامٌ يُقْتَدَى بِهِ- فَقَالَ إِنْ قَرَأْتَ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ سَكَتَّ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالصَّمْتِ هُنَا الْإِخْفَاتُ قَالَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ.
10897- 14- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ مَنْ أَرْتَضِي بِهِ- أَقْرَأُ خَلْفَهُ قَالَ مَنْ رَضِيتَ بِهِ فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ.
10898- 15- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ عُقْدَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْحَازِمِيِّ (3) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ الْمُرَافِقِيِّ وَ عُمَرَ (4) بْنِ الرَّبِيعِ الْبَصْرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ- فَقَالَ إِذَا كُنْتَ خَلْفَ الْإِمَامِ تَوَلَّاهُ (5) وَ تَثِقُ بِهِ- فَإِنَّهُ يُجْزِيكَ قِرَاءَتُهُ- وَ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَقْرَأَ فَاقْرَأْ فِيمَا تَخَافَتَ فِيهِ- فَإِذَا جَهَرَ فَأَنْصِتْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (6) الْحَدِيثَ.
10899- 16- (7) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ(ع)سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ خَلْفَ الْإِمَامِ- يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ وَ هُوَ يَقْتَدِي بِهِ- هَلْ لَهُ أَنْ يَقْرَأَ مِنْ خَلْفِهِ- قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَقْتَدِي بِهِ.
____________
(1)- التهذيب 3- 33- 118، و الاستبصار 1- 428- 1653.
(2)- التهذيب 3- 33- 120، و أورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(3)- في المصدر- الخازمي.
(4)- في المصدر- عمرو.
(5)- في المصدر- إمام تتولاه.
(6)- الأعراف 7- 204.
(7)- قرب الاسناد- 95.
360
وَ
رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- لَا وَ لَكِنْ لِيُنْصِتْ لِلْقُرْآنِ (1).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَيِّنُ وَجْهَهُ (4).
(5) 32 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَسْبِيحِ الْمَأْمُومِ وَ دُعَائِهِ وَ ذِكْرِهِ وَ صَلَاتِهِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ إِذَا لَمْ يَسْمَعْ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ ذَلِكَ وَ كَرَاهَةِ سُكُوتِهِ
10900- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِنِّي أَكْرَهُ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَ الْإِمَامِ- صَلَاةً لَا يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَيَقُومَ كَأَنَّهُ حِمَارٌ- قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ فَيَصْنَعُ مَا ذَا قَالَ يُسَبِّحُ.
وَ
رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ جَمِيعاً عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (7) إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- إِنِّي لَأَكْرَهُ لِلْمُؤْمِنِ.
وَ
رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (8) إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- لِلرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ
.
____________
(1)- مسائل علي بن جعفر- 127- 101.
(2)- تقدم في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب الأذان و الاقامة و في الباب 26 من أبواب قراءة القرآن، و في الحديثين 1 و 3 من الباب 30 من هذه الأبواب.
(3)- ياتي في الباب 32 من هذه الأبواب، و في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب صلاة الخوف.
(4)- ياتي في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب.
(5)- الباب 32 فيه 11 حديثا.
(6)- الفقيه 1- 392- 1162.
(7)- التهذيب 3- 276- 806.
(8)- قرب الاسناد- 18.
361
10901- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ حُمَيْدِ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَسَأَلَهُ حَفْصٌ الْكَلْبِيُّ- فَقَالَ أَكُونُ خَلْفَ الْإِمَامِ وَ هُوَ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ- فَأَدْعُو وَ أَتَعَوَّذُ قَالَ نَعَمْ فَادْعُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا قَبْلَ شُرُوعِ الْإِمَامِ فِي الْقِرَاءَةِ أَوْ عَلَى الْجَمْعِ بَيْنَ الِاسْتِمَاعِ وَ الدُّعَاءِ أَوْ عَلَى عَدَمِ سَمَاعِ الْمَأْمُومِ الْقِرَاءَةَ لِمَا مَرَّ (2).
10902- 3- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُصَلِّي خَلْفَ إِمَامٍ- يَقْتَدِي بِهِ فِي الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ- يَقْرَأُ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يُسَبِّحُ وَ يَحْمَدُ رَبَّهُ- وَ يُصَلِّي عَلَى نَبِيِّهِ ص.
وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ مِثْلَهُ (4).
10903- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: إِذَا كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَأْتَمُّ بِهِ فَأَنْصِتْ وَ سَبِّحْ فِي نَفْسِكَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
10904- 5- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ- فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ- قَالَ الْإِمَامُ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ- وَ مَنْ خَلْفَهُ يُسَبِّحُ الْحَدِيثَ.
____________
(1)- الفقيه 1- 407- 1209.
(2)- مر في الباب 31 من هذه الأبواب.
(3)- قرب الاسناد- 97.
(4)- مسائل علي بن جعفر- 128- 102.
(5)- الكافي 3- 377- 3، و أورده في الحديث 6 من الباب 31 من هذه الأبواب.
(6)- التهذيب 3- 32- 116، و الاستبصار 1- 428- 1651.
(7)- التهذيب 2- 294- 1185، و أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 42 من أبواب القراءة.
362
10905- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الْهَاشِمِ عَنْ سَالِمٍ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا كُنْتَ إِمَامَ قَوْمٍ- فَعَلَيْكَ أَنْ تَقْرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ- وَ عَلَى الَّذِينَ خَلْفَكَ أَنْ يَقُولُوا- سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ- وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ- وَ هُمْ قِيَامٌ فَإِذَا كَانَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ- فَعَلَى الَّذِينَ خَلْفَكَ أَنْ يَقْرَءُوا فَاتِحَةَ الْكِتَابِ- وَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُسَبِّحَ مِثْلَ مَا يُسَبِّحُ الْقَوْمُ- فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ.
10906- 7- (2) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي أَوَائِلِ السَّرَائِرِ قَالَ رُوِيَ أَنَّهُ لَا قِرَاءَةَ عَلَى الْمَأْمُومِ فِي جَمِيعِ الرَّكَعَاتِ وَ الصَّلَوَاتِ- سَوَاءٌ كَانَتْ جَهْرِيَّةً أَوْ إِخْفَاتِيَّةً وَ هِيَ أَظْهَرُ الرِّوَايَاتِ.
10907- 8- (3) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّهُ يُنْصِتُ فِيمَا جَهَرَ الْإِمَامُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ- وَ لَا يَقْرَأُ هُوَ شَيْئاً وَ يَلْزَمُهُ الْقِرَاءَةُ فِيمَا خَافَتَ.
10908- 9- (4) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّهُ بِالْخِيَارِ فِيمَا خَافَتَ فِيهِ الْإِمَامُ.
10909- 10- (5) قَالَ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ لَا قِرَاءَةَ عَلَى الْمَأْمُومِ (فِي الْأَخِيرَتَيْنِ) (6) وَ لَا تَسْبِيحَ.
10910- 11- (7) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّهُ يَقْرَأُ فِيهِمَا أَوْ يُسَبِّحُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ الْقِرَاءَةِ (8) وَ فِي أَحَادِيثِ
____________
(1)- التهذيب 3- 275- 800، و أورده في الحديث 13 من الباب 51 من أبواب القراءة.
(2)- السرائر- 61.
(3)- السرائر- 61.
(4)- السرائر- 61.
(5)- السرائر- 61.
(6)- في المصدر- فيهما.
(7)- السرائر- 61.
(8)- تقدم في الحديث 2 و 4 من الباب 42 من أبواب القراءة.
363
التَّسْبِيحِ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 33 بَابُ وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ مَنْ لَا يُقْتَدَى بِهِ وَ اسْتِحْبَابِ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ سُقُوطِ الْجَهْرِ وَ مَا يَتَعَذَّرُ مِنَ الْقِرَاءَةِ مَعَ التَّقِيَّةِ وَ أَنَّهُ يُجْزِي مِنْهُمَا مِثْلُ حَدِيثِ النَّفْسِ
10911- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي- خَلْفَ مَنْ لَا يَقْتَدِي بِصَلَاتِهِ- وَ الْإِمَامُ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ- قَالَ اقْرَأْ لِنَفْسِكَ وَ إِنْ لَمْ تُسْمِعْ نَفْسَكَ فَلَا بَأْسَ.
10912- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَيْبَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي(ع)أَسْأَلُهُ- عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ مَنْ يَتَوَلَّى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع) وَ هُوَ يَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ- أَوْ خَلْفَ مَنْ يُحَرِّمُ الْمَسْحَ وَ هُوَ يَمْسَحُ- فَكَتَبَ(ع)إِنْ جَامَعَكَ وَ إِيَّاهُمْ مَوْضِعٌ- فَلَمْ تَجِدْ بُدّاً مِنَ الصَّلَاةِ- فَأَذِّنْ لِنَفْسِكَ وَ أَقِمْ- فَإِنْ سَبَقَكَ إِلَى الْقِرَاءَةِ فَسَبِّحْ.
10913- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ:
____________
(1)- تقدم في الباب 51 من أبواب القراءة.
(2)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 35 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 33 فيه 11 حديث.
(4)- التهذيب 3- 36- 129، و الاستبصار 1- 430- 1663.، أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 52 من أبواب القراءة.
(5)- التهذيب 3- 276- 807.
(6)- التهذيب 2- 296- 1194.
364
سَأَلْتُهُ عَنْ دُخُولِي مَعَ مَنْ أَقْرَأُ خَلْفَهُ- فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ- فَيَرْكَعُ عِنْدَ فَرَاغِي مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْكِتَابِ- فَقَالَ تَقْرَأُ فِي الْأُخْرَاوَيْنِ- كَيْ تَكُونَ قَدْ قَرَأْتَ فِي رَكْعَتَيْنِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ (1) عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ (عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ) (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ مِثْلَهُ.
10914- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ (4) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يُجْزِيكَ (إِذَا كُنْتَ مَعَهُمْ مِنَ الْقِرَاءَةِ) (5) مِثْلُ حَدِيثِ النَّفْسِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ مِثْلَهُ (7).
10915- 5- (8) وَ عَنْهُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي الرَّجُلِ يَكُونُ خَلْفَ الْإِمَامِ لَا يَقْتَدِي
____________
(1)- علل الشرائع- 340- 2 أورده في الحديث 6 من الباب 34 من هذه الأبواب.
(2)- في المصدر- عمرو بن عثمان.
(3)- التهذيب 2- 97- 366، و الاستبصار 1- 321- 1197، أورده في الحديث 3 من الباب 52 من أبواب القراءة.
(4)- التهذيب 3- 36- 128، و الاستبصار 1- 430- 1662.
(5)- في الموضع الأول من التهذيب و الاستبصار- من القراءة معهم.
(6)- الفقيه 1- 399- 1186.
(7)- الكافي 3- 315- 16.
(8)- التهذيب 3- 36- 130، و الاستبصار 1- 430- 1659.
365
بِهِ- فَيَسْبِقُهُ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ- قَالَ إِذَا كَانَ قَدْ قَرَأَ أُمَّ الْكِتَابِ- أَجْزَأَهُ يَقْطَعُ وَ يَرْكَعُ.
10916- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّي أَدْخُلُ مَعَ هَؤُلَاءِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ- فَيُعَجِّلُونِّي إِلَى مَا أَنْ أُؤَذِّنَ وَ أُقِيمَ- وَ لَا أَقْرَأَ إِلَّا الْحَمْدَ حَتَّى يَرْكَعَ أَ يُجْزِينِي ذَلِكَ- قَالَ نَعَمْ تُجْزِيكَ الْحَمْدُ وَحْدَهَا.
10917- 7- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعْدٍ (3) الْبَصْرِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي نَازِلٌ فِي بَنِي عَدِيٍّ- وَ مُؤَذِّنُهُمْ وَ إِمَامُهُمْ- وَ جَمِيعُ أَهْلِ الْمَسْجِدِ عُثْمَانِيَّةٌ- يَبْرَءُونَ مِنْكُمْ وَ مِنْ شِيعَتِكُمْ- وَ أَنَا نَازِلٌ فِيهِمْ فَمَا تَرَى فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ الْإِمَامِ- قَالَ صَلِّ خَلْفَهُ قَالَ: قَالَ وَ احْتَسِبْ بِمَا تَسْمَعُ- وَ لَوْ قَدِمْتَ الْبَصْرَةَ- لَقَدْ سَأَلَكَ الْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ- وَ أَخْبَرْتَهُ بِمَا أَفْتَيْتُكَ- فَتَأْخُذُ بِقَوْلِ الْفُضَيْلِ وَ تَدَعُ قَوْلِي- قَالَ عَلِيٌّ فَقَدِمْتُ الْبَصْرَةَ فَأَخْبَرْتُ فُضَيْلًا بِمَا قَالَ- فَقَالَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا قَالَ- لَكِنِّي قَدْ سَمِعْتُهُ وَ سَمِعْتُ أَبَاهُ يَقُولَانِ- لَا يُعْتَدُّ بِالصَّلَاةِ خَلْفَ النَّاصِبِ- وَ اقْرَأْ لِنَفْسِكَ كَأَنَّكَ وَحْدَكَ قَالَ- فَأَخَذْتُ بِقَوْلِ الْفُضَيْلِ وَ تَرَكْتُ قَوْلَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع.
10918- 8- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)أَذِّنْ خَلْفَ مَنْ قَرَأْتَ خَلْفَهُ.
____________
(1)- التهذيب 3- 37- 132، و الاستبصار 1- 431- 1665.
(2)- التهذيب 3- 27- 95، أورده في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(3)- في نسخة- سعيد- هامش المخطوط- و كذلك المصدر.
(4)- الفقيه 1- 383- 1129، أورده في الحديث 2 من الباب 34 من أبواب الأذان.
366
10919- 9- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ خَلْفَ إِمَامٍ لَا تَقْتَدِي بِهِ- فَاقْرَأْ خَلْفَهُ سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ أَوْ لَمْ تَسْمَعْ.
10920- 10- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْمُخَالِفِينَ- فَقَالَ مَا هُمْ عِنْدِي إِلَّا بِمَنْزِلَةِ الْجُدُرِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ.
10921- 11- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ(ع)يَقْرَءَانِ خَلْفَ الْإِمَامِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَيِّنُ وَجْهَهُ (7).
____________
(1)- الكافي 3- 373- 4، و التهذيب 3- 35- 125، و الاستبصار 1- 429- 1658.
(2)- الكافي 3- 373- 2، أورده في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(3)- التهذيب 3- 266- 754.
(4)- قرب الاسناد- 54.
(5)- تقدم في الحديث 1 من الباب 34 من أبواب الأذان، و في الحديث 5 من الباب 33، و في الحديث 2 من الباب 38، و في الباب 52 من أبواب القراءة، و في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(6)- ياتي في الباب 34 و 35 من هذه الأبواب.
(7)- ياتي في الحديث 2 من الباب 34 من هذه الأبواب.
367
(1) 34 بَابُ سُقُوطِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ مَنْ لَا يُقْتَدَى بِهِ مَعَ تَعَذُّرِهَا وَ الِاجْتِزَاءِ بِإِدْرَاكِ الرُّكُوعِ مَعَ شِدَّةِ التَّقِيَّةِ
10922- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي لَيْثاً الْمُرَادِيَّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)مَنْ لَا أَقْتَدِي بِهِ فِي الصَّلَاةِ- قَالَ افْرُغْ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ- فَإِنَّكَ فِي حِصَارٍ فَإِنْ فَرَغَ قَبْلَكَ- فَاقْطَعِ الْقِرَاءَةَ وَ ارْكَعْ مَعَهُ.
10923- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ- وَ أَنْتَ لَا تَرْضَى بِهِ فِي صَلَاةٍ يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ- فَقَالَ إِذَا سَمِعْتَ كِتَابَ اللَّهِ يُتْلَى فَأَنْصِتْ لَهُ- فَقُلْتُ فَإِنَّهُ يَشْهَدُ عَلَيَّ بِالشِّرْكِ- فَقَالَ إِنْ عَصَى اللَّهَ فَأَطِعِ اللَّهَ- فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ فَأَبَى أَنْ يُرَخِّصَ لِي- فَقُلْتُ لَهُ أُصَلِّي إِذَنْ فِي بَيْتِي ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَيْهِ- فَقَالَ أَنْتَ وَ ذَاكَ- قَالَ إِنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ- فَقَرَأَ ابْنُ الْكَوَّاءِ وَ هُوَ خَلْفَهُ وَ لَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَ إِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ- لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ- وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخٰاسِرِينَ (4)- فَأَنْصَتَ عَلِيٌّ(ع)تَعْظِيماً لِلْقُرْآنِ حَتَّى فَرَغَ مِنَ الْآيَةِ- ثُمَّ عَادَ فِي قِرَاءَتِهِ- ثُمَّ أَعَادَ ابْنُ الْكَوَّاءِ الْآيَةَ فَأَنْصَتَ عَلِيٌّ(ع)أَيْضاً- ثُمَّ قَرَأَ فَأَعَادَ ابْنُ الْكَوَّاءِ فَأَنْصَتَ عَلِيٌّ(ع) ثُمَّ قَالَ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ- وَ لٰا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لٰا يُوقِنُونَ (5)- ثُمَّ أَتَمَّ السُّورَةَ ثُمَّ رَكَعَ الْحَدِيثَ.
____________
(1)- الباب 34 فيه 6 أحاديث.
(2)- التهذيب 3- 275- 801.
(3)- التهذيب 3- 35- 127، و الاستبصار 1- 430- 1661.
(4)- الزمر 39- 65.
(5)- الروم 30- 60.
368
أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ عَلَى مَا إِذَا قَرَأَ لِنَفْسِهِ وَ إِنْ كَانَ مُنْصِتاً (1) لِمَا مَضَى (2) وَ يَأْتِي (3).
10924- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ النَّاصِبِ يَؤُمُّنَا- مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ مَعَهُ- فَقَالَ أَمَّا إِذَا جَهَرَ فَأَنْصِتْ لِلْقِرَاءَةِ (5) وَ اسْمَعْ- ثُمَّ ارْكَعْ وَ اسْجُدْ أَنْتَ لِنَفْسِكَ.
10925- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي أَدْخُلُ الْمَسْجِدَ- فَأَجِدُ الْإِمَامَ قَدْ رَكَعَ وَ قَدْ رَكَعَ الْقَوْمُ- فَلَا يُمْكِنُنِي أَنْ أُؤَذِّنَ وَ أُقِيمَ أَوْ أُكَبِّرَ- فَقَالَ لِي فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ- فَادْخُلْ مَعَهُمْ فِي الرَّكْعَةِ فَاعْتَدَّ بِهَا- فَإِنَّهَا مِنْ أَفْضَلِ رَكَعَاتِكَ- قَالَ إِسْحَاقُ (7) فَفَعَلْتُ ثُمَّ انْصَرَفْتُ- فَإِذَا خَمْسَةٌ أَوْ سِتَّةٌ مِنْ جِيرَانِي- قَدْ قَامُوا إِلَيَّ مِنَ الْمَخْزُومِيِّينَ وَ الْأُمَوِيِّينَ- فَقَالُوا- جَزَاكَ اللَّهُ عَنْ نَفْسِكَ خَيْراً- فَقَدْ وَ اللَّهِ رَأَيْنَا خِلَافَ مَا ظَنَنَّا بِكَ وَ مَا قِيلَ فِيكَ- فَقُلْتُ وَ أَيُّ شَيْءٍ ذَاكَ- قَالُوا تَبِعْنَاكَ حِينَ قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ- وَ نَحْنُ نَرَى أَنَّكَ لَا تَقْتَدِي بِالصَّلَاةِ مَعَنَا- فَقَدْ وَجَدْنَاكَ قَدِ اعْتَدَدْتَ بِالصَّلَاةِ مَعَنَا قَالَ فَعَلِمْتُ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) لَمْ يَأْمُرْنِي إِلَّا وَ هُوَ يَخَافُ عَلَيَّ هَذَا وَ شِبْهَهُ.
____________
(1)- راجع التهذيب 3- 36- 127.
(2)- تقدم في الباب 33 من هذه الأبواب.
(3)- ياتي في الباب 35 من هذه الأبواب.
(4)- التهذيب 3- 35- 126، و الاستبصار 1- 430- 1660.
(5)- في الاستبصار- للقرآن" هامش المخطوط".
(6)- التهذيب 3- 38- 133، و الاستبصار 1- 431- 1166.
(7)- في هامش الاصل ما نصه-" قد سقط من كلام اسحاق بن عمار ههنا شيء كثير اختصارا" (منه سلمه الله).
369
10926- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تُصَلِّيَ خَلْفَ النَّاصِبِ- وَ لَا تَقْرَأَ خَلْفَهُ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ- فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ تُجْزِيكَ إِذَا سَمِعْتَهَا.
أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ عَلَى تَرْكِ الْجَهْرِ دُونَ الْقِرَاءَةِ.
10927- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ (عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ) (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ دُخُولِي مَعَ مَنْ أَقْرَأُ خَلْفَهُ- فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ- فَيَرْكَعُ عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْكِتَابِ- فَقَالَ تَقْرَأُ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ- لِتَكُونَ قَدْ قَرَأْتَ فِي رَكْعَتَيْنِ (4).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).
____________
(1)- التهذيب 3- 278- 814.
(2)- علل الشرائع- 340- 2، و أورده في الحديث 3 من الباب 33 من هذه الأبواب.
(3)- في المصدر- عمرو بن عثمان.
(4)- لعله (عليه السلام) اكتفى في التعليل بجزء العلة و الجزء الآخر هو التقية و تركه للتقية، و أراد بالأخيرتين أخيرتي الامام- و يكون الماموم لم يقرأ في الأولى شيئا." منه قده".
(5)- تقدم في الباب 33 من هذه الأبواب.
370
(1) 35 بَابُ أَنَّ مَنْ قَرَأَ خَلْفَ مَنْ لَا يَقْتَدِي بِهِ فَفَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ قَبْلَهُ اسْتُحِبَّ لَهُ ذِكْرُ اللَّهِ إِلَى أَنْ يَفْرُغَ أَوْ يُبْقِيَ آيَةً وَ يَذْكُرَ اللَّهَ فَإِذَا فَرَغَ قَرَأَهَا ثُمَّ رَكَعَ
10928- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَكُونُ مَعَ الْإِمَامِ- فَأَفْرُغُ مِنَ الْقِرَاءَةِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ- قَالَ أَبْقِ آيَةً وَ مَجِّدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ- فَإِذَا فَرَغَ فَاقْرَأِ الْآيَةَ وَ ارْكَعْ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ نَحْوَهُ (3) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ مِثْلَهُ (4).
10929- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَمَّنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أُصَلِّي خَلْفَ مَنْ لَا أَقْتَدِي بِهِ- فَإِذَا فَرَغْتُ مِنْ قِرَاءَتِي وَ لَمْ يَفْرُغْ هُوَ- قَالَ فَسَبِّحْ حَتَّى يَفْرُغَ.
10930- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ
____________
(1)- الباب 35 فيه 4 أحاديث.
(2)- الكافي 3- 373- 1.
(3)- التهذيب 3- 38- 135.
(4)- المحاسن- 326- 73.
(5)- الكافي 3- 373- 3.
(6)- التهذيب 3- 38- 134.
371
عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَكُونُ مَعَ الْإِمَامِ- فَأَفْرُغُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَالَ- فَأَتِمَّ السُّورَةَ وَ مَجِّدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ حَتَّى يَفْرُغَ.
10931- 4- (1) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ عِنْدَنَا مُصَلًّى لَا نُصَلِّي فِيهِ- وَ أَهْلُهُ نُصَّابٌ وَ إِمَامُهُمْ مُخَالِفٌ فَآتَمُّ بِهِ- قَالَ لَا فَقُلْتُ إِنْ قَرَأَ أَقْرَأُ خَلْفَهُ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ فَإِنْ نَفِدَتِ السُّورَةُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ- قَالَ سَبِّحْ وَ كَبِّرْ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْقُنُوتِ وَ كَبِّرْ وَ هَلِّلْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).
(3) 36 بَابُ أَنَّهُ إِذَا تَبَيَّنَ كَوْنُ الْإِمَامِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ لَا عَلَى الْمَأْمُومِينَ وَ إِنْ أَخْبَرَهُمْ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعْلَامُهُمْ
10932- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: مَنْ صَلَّى بِقَوْمٍ وَ هُوَ جُنُبٌ أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ- فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُعِيدُوا- وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْلِمَهُمْ- وَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ عَلَيْهِ لَهَلَكَ قَالَ- قُلْتُ كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ بِمَنْ قَدْ خَرَجَ إِلَى خُرَاسَانَ- وَ كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ بِمَنْ لَا يَعْرِفُ قَالَ هَذَا عَنْهُ مَوْضُوعٌ.
10933- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى بِقَوْمٍ رَكْعَتَيْنِ- ثُمَّ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى
____________
(1)- المحاسن- 326- 74.
(2)- تقدم في الحديث 2 من الباب 33 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 36 فيه 9 أحاديث.
(4)- الفقيه 1- 403- 1198.
(5)- الفقيه 1- 406- 1208.
372
وُضُوءٍ- قَالَ يُتِمُّ الْقَوْمُ صَلَاتَهُمْ- فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ ضَمَانٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلٍ (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3).
10934- 3- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً- وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ فَأَعْلَمَهُمْ بَعْدَ مَا صَلَّوْا- فَقَالَ يُعِيدُ هُوَ وَ لَا يُعِيدُونَ.
10935- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى (وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ) (6) عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ- فَلَا يَعْلَمُ حَتَّى تَنْقَضِيَ صَلَاتُهُمْ- قَالَ يُعِيدُ وَ لَا يُعِيدُ مَنْ صَلَّى خَلْفَهُ- وَ إِنْ أَعْلَمَهُمْ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ.
10936- 5- (7) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ صَلَّى بِهِمْ إِمَامُهُمْ وَ هُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ- أَ تَجُوزُ صَلَاتُهُمْ أَمْ يُعِيدُونَهَا فَقَالَ- لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِمْ تَمَّتْ صَلَاتُهُمْ وَ عَلَيْهِ هُوَ الْإِعَادَةُ- وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْلِمَهُمْ هَذَا عَنْهُ مَوْضُوعٌ.
____________
(1)- الكافي 3- 378- 3.
(2)- الاستبصار 1- 440- 1695.
(3)- التهذيب 3- 269- 772.
(4)- الكافي 3- 378- 1.
(5)- التهذيب 3- 39- 137، و الاستبصار 1- 432- 1668.
(6)- ليس في الاستبصار.
(7)- التهذيب 3- 39- 139، و الاستبصار 1- 432- 1670.
373
10937- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَ يَضْمَنُ الْإِمَامُ صَلَاةَ الْفَرِيضَةِ- فَإِنَّ هَؤُلَاءِ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ يَضْمَنُ- فَقَالَ لَا يَضْمَنُ أَيَّ شَيْءٍ يَضْمَنُ- إِلَّا أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ جُنُباً أَوْ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ.
أَقُولُ: الْحُكْمُ بِضَمَانِ الْإِمَامِ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَيْهِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَى الْمَأْمُومِينَ.
10938- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً- وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ- فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِعَادَةٌ وَ عَلَيْهِ هُوَ أَنْ يُعِيدَ.
10939- 8- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ سَأَلَ حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ أَمَّنَا فِي السَّفَرِ- وَ هُوَ جُنُبٌ وَ قَدْ عَلِمَ وَ نَحْنُ لَا نَعْلَمُ قَالَ لَا بَأْسَ.
10940- 9- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِيِّ (عَنْ أَبِيهِ) (5) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: صَلَّى عَلِيٌّ(ع)بِالنَّاسِ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ وَ كَانَتِ الظُّهْرَ- ثُمَّ دَخَلَ فَخَرَجَ مُنَادِيهِ- أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)صَلَّى عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ- فَأَعِيدُوا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ.
قَالَ الشَّيْخُ هَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ مُخَالِفٌ لِلْأَحَادِيثِ كُلِّهَا وَ هُوَ يُنَافِي الْعِصْمَةَ
____________
(1)- التهذيب 3- 277- 813.
(2)- التهذيب 3- 39- 138، و الاستبصار 1- 432- 1669.
(3)- التهذيب 3- 39- 136، و الاستبصار 1- 432- 1667.
(4)- التهذيب 3- 40- 140، و الاستبصار 1- 433- 1671.
(5)- ليس في الاستبصار.
374
فَلَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهِ ثُمَّ نَقَلَ عَنِ الصَّدُوقِ وَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ مَشَايِخِهِ أَنَّهُمْ حَكَمُوا بِوُجُوبِ إِعَادَةِ الْمَأْمُومِ الْإِخْفَاتِيَّةَ دُونَ الْجَهْرِيَّةِ هَكَذَا نَقَلَهُ الشَّيْخُ هُنَا وَ قَدْ وَجَدْنَاهُ فِي كَلَامِ الصَّدُوقِ نَقْلًا عَنْ مَشَايِخِهِ فِي مَسْأَلَةِ ظُهُورِ الْكُفْرِ لَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَ الْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ فِي الرِّوَايَةِ لِأَنَّ الْعَامَّةَ يَنْقُلُونَ مِثْلَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)وَ عَنْ عُمَرَ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ فِي حُكْمِ ظُهُورِ الْكُفْرِ لِبُطْلَانِ طَهَارَتِهِ وَ فِي اسْتِنَابَةِ الْمَسْبُوقِ (1).
(2) 37 بَابُ أَنَّهُ إِذَا تَبَيَّنَ كُفْرُ الْإِمَامِ لَمْ تَجِبْ عَلَى الْمَأْمُومِينَ الْإِعَادَةُ وَ تَجِبُ مَعَ تَقَدُّمِ الْعِلْمِ
10941- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْمٍ خَرَجُوا مِنْ خُرَاسَانَ أَوْ بَعْضِ الْجِبَالِ- وَ كَانَ يَؤُمُّهُمْ رَجُلٌ- فَلَمَّا صَارُوا إِلَى الْكُوفَةِ- عَلِمُوا أَنَّهُ يَهُودِيٌّ قَالَ لَا يُعِيدُونَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
10942- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ فِي نَوَادِرِهِ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ الْقَنْدِيِّ فِي كِتَابِهِ أَنَّ الصَّادِقَ(ع)قَالَ: فِي رَجُلٍ صَلَّى بِقَوْمٍ- مِنْ حِينَ خَرَجُوا مِنْ خُرَاسَانَ- حَتَّى قَدِمُوا مَكَّةَ- فَإِذَا هُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِعَادَةٌ.
____________
(1)- ياتي في الباب 37، 40 من هذه الأبواب.
(2)- الباب 37 فيه 3 أحاديث.
(3)- الكافي 3- 378- 4.
(4)- التهذيب 3- 40- 141.
(5)- الفقيه 1- 405- 1201.
375
10943- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سُئِلَ الصَّادِقُ(ع)عَنِ الصَّلَاةِ- خَلْفَ رَجُلٍ يُكَذِّبُ بِقَدَرِ اللَّهِ- قَالَ لِيُعِدْ كُلَّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا خَلْفَهُ.
أَقُولُ: هَذَا الْحَدِيثُ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الْمَأْمُومَ كَانَ عَالِماً بِاعْتِقَادِ الْإِمَامِ وَ لَيْسَ فِيهِ إِشْعَارٌ بِأَنَّهُ كَانَ جَاهِلًا بِهِ وَ إِنَّمَا عَلِمَ بَعْدُ وَ قَدْ تَقَدَّمَ كَلَامُ الصَّدُوقِ (2) فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَ كَانَ مَشَايِخُهُ قَصَدُوا الْجَمْعَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ مَعَ أَنَّهُ لَا ضَرُورَةَ إِلَى ذَلِكَ وَ لَا اخْتِلَافَ عِنْدَ التَّحْقِيقِ.
(3) 38 بَابُ أَنَّهُ إِذَا تَبَيَّنَ عَدَمُ اسْتِقْبَالِ الْإِمَامِ الْقِبْلَةَ لَمْ يَجِبْ عَلَى الْمَأْمُومِينَ الْإِعَادَةُ وَ تَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ
10944- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ- ثُمَّ يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ صَلَّى بِهِمْ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِعَادَةُ شَيْءٍ.
10945- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْأَعْمَى يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- قَالَ يُعِيدُ وَ لَا يُعِيدُونَ فَإِنَّهُمْ قَدْ تَحَرَّوْا.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (6)
____________
(1)- الفقيه 1- 380- 1116، أورده في الحديث 8 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(2)- تقدم في ذيل الحديث 9 من الباب 36 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 38 فيه حديثان.
(4)- التهذيب 3- 40- 142.
(5)- الكافي 3- 378- 2، أورده في الحديث 7 من الباب 11 من أبواب القبلة، و في الحديث 6 من الباب 21 من أبواب صلاة الجماعة.
(6)- التهذيب 3- 269- 771.
376
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِي الْقِبْلَةِ تَفْصِيلٌ آخَرُ (1).
(2) 39 بَابُ أَنَّهُ إِذَا تَبَيَّنَ إِخْلَالُ الْإِمَامِ بِالنِّيَّةِ لَمْ تَجِبْ عَلَى الْمَأْمُومِينَ الْإِعَادَةُ
10946- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)رَجُلٌ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ فِي صَلَاتِهِمْ- وَ هُوَ لَا يَنْوِيهَا صَلَاةً- وَ أَحْدَثَ إِمَامُهُمْ وَ أَخَذَ بِيَدِ ذَلِكَ الرَّجُلِ فَقَدَّمَهُ فَصَلَّى بِهِمْ- أَ يُجْزِئُهُمْ صَلَاتُهُمْ بِصَلَاتِهِ وَ هُوَ لَا يَنْوِيهَا صَلَاةً- فَقَالَ لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَدْخُلَ مَعَ قَوْمٍ فِي صَلَاتِهِمْ- وَ هُوَ لَا يَنْوِيهَا صَلَاةً- بَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْوِيَهَا (4) وَ إِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى- فَإِنَّ لَهُ صَلَاةً أُخْرَى- وَ إِلَّا فَلَا يَدْخُلْ مَعَهُمْ- وَ قَدْ تُجْزِي عَنِ الْقَوْمِ صَلَاتُهُمْ وَ إِنْ لَمْ يَنْوِهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) أَقُولُ: وَ فِي أَحَادِيثِ ظُهُورِ الْكُفْرِ دَلَالَةٌ عَلَى ذَلِكَ لِعَدَمِ نِيَّةِ الْكَافِرِ أَوْ فَسَادِهَا (7) وَ كَذَا فِي أَحَادِيثِ ضَمَانِ الْإِمَامِ (8) وَ حَصْرِ مُوجِبَاتِ الْإِعَادَةِ وَ غَيْرِ
____________
(1)- تقدم في الباب 11 من أبواب القبلة.
(2)- الباب 39 فيه حديث واحد.
(3)- الفقيه 1- 403- 1196، أورده في الحديث 2 من الباب 54 من هذه الأبواب.
(4)- في التهذيب زيادة- صلاة- هامش المخطوط-.
(5)- الكافي 3- 382- 8.
(6)- التهذيب 3- 41- 143.
(7)- في الباب 37، و في الحديث 6 من الباب 36 من هذه الأبواب.
(8)- في الباب 30 من هذه الأبواب.
377
ذَلِكَ (1).
(2) 40 بَابُ جَوَازِ اسْتِنَابَةِ الْمَسْبُوقِ فَإِذَا انْتَهَتْ صَلَاةُ الْمَأْمُومِينَ أَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ يَمِيناً وَ شِمَالًا لِيُسَلِّمُوا ثُمَّ يُتِمُّ صَلَاتَهُ أَوْ يُقَدِّمُ مَنْ يُسَلِّمُ بِهِمْ فَإِنْ لَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ذَكَّرُوهُ
10947- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الصَّادِقِ(ع)فِي إِمَامٍ قَدَّمَ مَسْبُوقاً بِرَكْعَةٍ- قَالَ إِذَا أَتَمَّ صَلَاةَ الْقَوْمِ بِهِمْ- فَلْيُومِ إِلَيْهِمْ يَمِيناً وَ شِمَالًا- فَلْيَنْصَرِفُوا ثُمَّ لْيُكْمِلْ هُوَ مَا فَاتَهُ مِنْ صَلَاتِهِ.
10948- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ الصَّادِقِ(ع)فِي رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَانْصَرَفَ- وَ قَدَّمَ رَجُلًا وَ لَمْ يَدْرِ الْمُقَدَّمُ مَا صَلَّى الْإِمَامُ قَبْلَهُ- قَالَ يُذَكِّرُهُ مَنْ خَلْفَهُ.
10949- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَسْجِدَ- وَ هُمْ فِي الصَّلَاةِ- وَ قَدْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ أَوْ أَكْثَرَ- فَيَعْتَلُّ الْإِمَامُ فَيَأْخُذُ بِيَدِهِ- وَ يَكُونُ أَدْنَى الْقَوْمِ إِلَيْهِ فَيُقَدِّمُهُ- فَقَالَ يُتِمُّ صَلَاةَ الْقَوْمِ ثُمَّ يَجْلِسُ- حَتَّى إِذَا فَرَغُوا مِنَ التَّشَهُّدِ- أَوْمَأَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ عَنِ الْيَمِينِ وَ الشِّمَالِ- وَ كَانَ الَّذِي أَوْمَأَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ التَّسْلِيمَ وَ انْقِضَاءَ صَلَاتِهِمْ- وَ أَتَمَّ هُوَ مَا كَانَ فَاتَهُ أَوْ بَقِيَ عَلَيْهِ.
____________
(1)- في الحديث 14 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة، و في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب الوضوء.
(2)- الباب 40 فيه 5 أحاديث.
(3)- الفقيه 1- 402- 1194.
(4)- الفقيه 1- 403- 1195.
(5)- الكافي 3- 382- 7.
378
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
10950- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا(ع)عَنْ إِمَامٍ أَمَّ قَوْماً- فَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَى وُضُوءٍ- فَانْصَرَفَ وَ أَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ وَ أَدْخَلَهُ- فَقَدَّمَهُ وَ لَمْ يَعْلَمِ الَّذِي قُدِّمَ مَا صَلَّى الْقَوْمُ- فَقَالَ يُصَلِّي بِهِمْ فَإِنْ أَخْطَأَ سَبَّحَ الْقَوْمُ بِهِ- وَ بَنَى عَلَى صَلَاةِ الَّذِي كَانَ قَبْلَهُ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).
10951- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً- فَأَصَابَهُ رُعَافٌ بَعْدَ مَا صَلَّى رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ- (فَقَدَّمَ رَجُلًا مِمَّنْ قَدْ فَاتَهُ) (6) رَكْعَةٌ أَوْ رَكْعَتَانِ- قَالَ يُتِمُّ بِهِمُ الصَّلَاةَ- ثُمَّ يُقَدِّمُ رَجُلًا فَيُسَلِّمُ بِهِمْ- وَ يَقُومُ هُوَ فَيُتِمُّ بَقِيَّةَ صَلَاتِهِ.
(7) (8) 41 بَابُ كَرَاهَةِ اسْتِنَابَةِ الْمَسْبُوقِ وَ لَوْ بِالْإِقَامَةِ
10952- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
____________
(1)- الفقيه 1- 395- 1172.
(2)- التهذيب 3- 41- 144، و الاستبصار 1- 433- 1672.
(3)- التهذيب 3- 272- 784.
(4)- الكافي 3- 384- 13.
(5)- التهذيب 3- 41- 145، و الاستبصار 1- 433- 1673.
(6)- في نسخة- فقدم من صلى (هامش المخطوط)،.
(7)- ياتي ما يدل على كراهة ذلك في الباب الآتي.
(8)- الباب 41 فيه 3 أحاديث.
(9)- التهذيب 3- 42- 147، و الاستبصار 1- 434- 1675.
379
عَنْ رَجُلٍ يَؤُمُّ الْقَوْمَ- فَيُحْدِثُ وَ يُقَدِّمُ رَجُلًا قَدْ سُبِقَ بِرَكْعَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ لَا يُقَدِّمُ رَجُلًا قَدْ سُبِقَ بِرَكْعَةٍ- وَ لَكِنْ يَأْخُذُ بِيَدِ غَيْرِهِ فَيُقَدِّمُهُ.
10953- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى) (2) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ (3) بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ (عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ) (4) عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِذَا أَحْدَثَ الْإِمَامُ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ- لَمْ يَنْبَغِ أَنْ يُقَدِّمَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ الْإِقَامَةَ الْحَدِيثَ.
10954- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ إِذَا أَحْدَثَ أَنْ يُقَدِّمَ- إِلَّا مَنْ أَدْرَكَ الْإِقَامَةَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ وَ لَا يُنَافِي الْكَرَاهَةَ (6).
(7) 42 بَابُ كَرَاهَةِ انْتِظَارِ الْجَمَاعَةِ الْإِمَامَ بَعْدَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَ اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ غَيْرِهِ وَ إِنْ كَانَ الْإِمَامُ هُوَ الْمُؤَذِّنَ
10955- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ سَالِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ- قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ أَ يَقُومُ النَّاسُ
____________
(1)- التهذيب 3- 42- 146، الاستبصار 1- 434- 1674، أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 42 من هذه الأبواب.
(2)- في التهذيب- محمد بن يحيى.
(3)- في التهذيب- الحسين.
(4)- ليس في الاستبصار.
(5)- الفقيه 1- 402- 1194.
(6)- تقدم في الباب 40 من هذه الأبواب.
(7)- الباب 42 فيه حديثان.
(8)- الفقيه 1- 385- 1136، أورده في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب الأذان.
380
عَلَى أَرْجُلِهِمْ- أَوْ يَجْلِسُونَ حَتَّى يَجِيءَ إِمَامُهُمْ- قَالَ لَا بَلْ يَقُومُونَ عَلَى أَرْجُلِهِمْ فَإِنْ جَاءَ إِمَامُهُمْ- وَ إِلَّا فَلْيُؤْخَذْ بِيَدِ رَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ فَيُقَدَّمُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ حَفْصِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ (1).
10956- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ- يَنْبَغِي لِمَنْ فِي الْمَسْجِدِ أَنْ يَقُومُوا عَلَى أَرْجُلِهِمْ- وَ يُقَدِّمُوا بَعْضَهُمْ وَ لَا يَنْتَظِرُوا الْإِمَامَ- قَالَ قُلْتُ: وَ إِنْ كَانَ الْإِمَامُ هُوَ الْمُؤَذِّنَ- قَالَ وَ إِنْ كَانَ فَلَا يَنْتَظِرُونَهُ وَ يُقَدِّمُوا بَعْضَهُمْ.
(3) 43 بَابُ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ الْإِمَامُ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ يَنْبَغِي لِلْمَأْمُومِينَ أَنْ يَطْرَحُوا الْمَيِّتَ خَلْفَهُمْ وَ يُقَدِّمُوا مَنْ يُتِمُّ بِهِمْ وَ لَا يَسْتَأْنِفُونَ الصَّلَاةَ
10957- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ مَاتَ- قَالَ يُقَدِّمُونَ رَجُلًا آخَرَ فَيَعْتَدُّ بِالرَّكْعَةِ- وَ يَطْرَحُونَ الْمَيِّتَ خَلْفَهُمْ وَ يَغْتَسِلُ مَنْ مَسَّهُ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ (5)
____________
(1)- التهذيب 2- 285- 1143.
(2)- التهذيب 3- 42- 146، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 41 من هذه الأبواب. و قد وردت هناك تعليقات رجالية حوله.
(3)- الباب 43 فيه حديث واحد.
(4)- الفقيه 1- 403- 1198، أورده في الحديث 9 من الباب 1 من أبواب غسل المس و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 36 من هذه الأبواب.
(5)- الكافي 3- 383- 9.
381
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي غُسْلِ الْمَسِّ (2).
(3) 44 بَابُ أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ تَكْبِيرَ الْإِمَامِ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ وَ مَنْ أَدْرَكَهُ رَاكِعاً كُرِهَ لَهُ الدُّخُولُ فِي تِلْكَ الرَّكْعَةِ
10958- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا أَدْرَكْتَ التَّكْبِيرَةَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ الْإِمَامُ- فَقَدْ أَدْرَكْتَ الصَّلَاةَ.
10959- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ لِي إِنْ لَمْ تُدْرِكِ الْقَوْمَ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ لِلرَّكْعَةِ- فَلَا تَدْخُلْ مَعَهُمْ فِي تِلْكَ الرَّكْعَةِ.
10960- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا تَعْتَدَّ بِالرَّكْعَةِ الَّتِي لَمْ تَشْهَدْ تَكْبِيرَهَا مَعَ الْإِمَامِ.
10961- 4- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ
____________
(1)- التهذيب 3- 43- 148.
(2)- تقدم في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب غسل المس.
(3)- الباب 44 فيه 4 أحاديث.
(4)- التهذيب 3- 43- 151، و الاستبصار 1- 435- 1678.
(5)- التهذيب 3- 43- 149، و الاستبصار 1- 434- 1676.
(6)- التهذيب 3- 43- 150، و الاستبصار 1- 435- 1677.
(7)- الكافي 3- 381- 2.
382
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا لَمْ تُدْرِكْ تَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ- فَلَا تَدْخُلْ فِي تِلْكَ الرَّكْعَةِ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ عَلَى أَنَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى كَرَاهَةِ الدُّخُولِ فِي تِلْكَ الرَّكْعَةِ.
(2) 45 بَابُ أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ رَاكِعاً فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ وَ مَنْ أَدْرَكَهُ بَعْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ فَقَدْ فَاتَتْهُ
10962- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ إِذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَ هُوَ رَاكِعٌ- وَ كَبَّرَ الرَّجُلُ وَ هُوَ مُقِيمٌ صُلْبَهُ- ثُمَّ رَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ- فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ.
وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ وَ أَسْقَطَ لَفْظَ الرَّكْعَةَ (4).
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).
10963- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ وَ قَدْ رَكَعَ- فَكَبَّرْتَ وَ رَكَعْتَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ- فَقَدْ أَدْرَكْتَ الرَّكْعَةَ- وَ إِنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ- فَقَدْ فَاتَتْكَ الرَّكْعَةُ.
____________
(1)- ياتي في الباب 45 من هذه الأبواب.
(2)- الباب 45 فيه 6 أحاديث.
(3)- التهذيب 3- 43- 152، و الاستبصار 1- 435- 1679.
(4)- التهذيب 3- 271- 781.
(5)- الكافي 3- 382- 6.
(6)- الفقيه 1- 389- 1150.
383
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
10964- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ يَعْنِي زَيْداً الشَّحَّامَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ انْتَهَى إِلَى الْإِمَامِ- وَ هُوَ رَاكِعٌ قَالَ- إِذَا كَبَّرَ وَ أَقَامَ صُلْبَهُ ثُمَّ رَكَعَ فَقَدْ أَدْرَكَ.
10965- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ مُبَادِراً وَ الْإِمَامُ رَاكِعٌ- أَجْزَأَتْهُ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ- لِدُخُولِهِ فِي الصَّلَاةِ وَ الرُّكُوعِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (5).
10966- 5- (6) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ(ع)أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَلْحَقُ الْإِمَامَ وَ هُوَ رَاكِعٌ- فَيَرْكَعُ مَعَهُ وَ يَحْتَسِبُ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ- فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَالَ- إِنْ لَمْ يَسْمَعْ تَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ- فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْتَدَّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ- فَأَجَابَ(ع)إِذَا لَحِقَ مَعَ الْإِمَامِ- مِنْ تَسْبِيحِ الرُّكُوعِ تَسْبِيحَةً وَاحِدَةً- اعْتَدَّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ وَ إِنْ لَمْ يَسْمَعْ تَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ.
____________
(1)- الكافي 3- 382- 5.
(2)- التهذيب 3- 43- 153، و الاستبصار 1- 435- 1680.
(3)- الفقيه 1- 389- 1151.
(4)- الفقيه 1- 407- 1216، أورده في الباب 4 من أبواب تكبيرة الاحرام، و أورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 49، و أورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 65 من هذه الأبواب.
(5)- التهذيب 3- 45- 157.
(6)- الاحتجاج- 488.
384
10967- 6- (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ صَلَاةِ أَحَدِكُمُ الرُّكُوعُ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمَشْيِ رَاكِعاً (2) وَ فِي إِطَالَةِ الرُّكُوعِ لِانْتِظَارِ الْمَأْمُومِ (3) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (4) وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ ذَكَرْنَا وَجْهَهُ (5).
(6) 46 بَابُ أَنَّ مَنْ خَافَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصُّفُوفِ جَازَ أَنْ يَرْكَعَ مَكَانَهُ وَ يَمْشِيَ رَاكِعاً أَوْ بَعْدَ السُّجُودِ وَ أَنَّهُ يُجْزِيهِ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ لِلِافْتِتَاحِ وَ الرُّكُوعِ
10968- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ- فَيَخَافُ أَنْ تَفُوتَهُ الرَّكْعَةُ- فَقَالَ يَرْكَعُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْقَوْمَ- وَ يَمْشِي وَ هُوَ رَاكِعٌ حَتَّى يَبْلُغَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (8).
10969- 2- (9) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَوْماً- وَ قَدْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ لِصَلَاةِ الْعَصْرِ- فَلَمَّا
____________
(1)- تقدم في الحديث 6 من الباب 9 من أبواب الركوع.
(2)- ياتي في الحديث 1 و 2 و 3 و 6 من الباب 46 من هذه الأبواب.
(3)- ياتي في الباب 50 من هذه الأبواب.
(4)- ياتي في الباب 49 من هذه الأبواب.
(5)- تقدم في الباب 44 من هذه الأبواب، و تقدم ما يدل عليه في الباب 26 من أبواب الجمعة.
(6)- الباب 46 فيه 6 أحاديث.
(7)- التهذيب 3- 44- 154، و الاستبصار 1- 436- 1681.
(8)- الفقيه 1- 394- 1167.
(9)- التهذيب 3- 281- 829.
385
كَانَ دُونَ الصُّفُوفِ رَكَعُوا- فَرَكَعَ وَحْدَهُ ثُمَّ سَجَدَ السَّجْدَتَيْنِ- ثُمَّ قَامَ فَمَضَى حَتَّى لَحِقَ الصُّفُوفَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2).
10970- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ وَ الْإِمَامُ رَاكِعٌ- فَظَنَنْتَ أَنَّكَ إِنْ مَشَيْتَ إِلَيْهِ- رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَهُ فَكَبِّرْ وَ ارْكَعْ- فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ فَاسْجُدْ مَكَانَكَ- فَإِذَا قَامَ فَالْحَقْ بِالصَّفِّ- فَإِذَا جَلَسَ فَاجْلِسْ مَكَانَكَ- فَإِذَا قَامَ فَالْحَقْ بِالصَّفِّ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ (4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (6).
10971- 4- (7) قَالَ الصَّدُوقُ وَ رُوِيَ أَنَّهُ يَمْشِي فِي الصَّلَاةِ يَجُرُّ رِجْلَيْهِ وَ لَا يَتَخَطَّى.
10972- 5- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ
____________
(1)- التهذيب 3- 272- 785.
(2)- الكافي 3- 384- 1.
(3)- التهذيب 3- 44- 156.
(4)- الكافي 3- 385- 5.
(5)- التهذيب 3- 44- 155.
(6)- الفقيه 1- 389- 1148.
(7)- الفقيه 1- 389- 1149.
(8)- التهذيب 3- 272- 787، أورده في الحديث 2 من الباب 44 من أبواب مكان المصلي.
386
حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَتَأَخَّرُ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ- قَالَ لَا قُلْتُ فَيَتَقَدَّمُ- قَالَ نَعَمْ مَاشِياً إِلَى الْقِبْلَةِ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ مِثْلَهُ (1).
10973- 6- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَدْخُلُ الْمَسْجِدَ- وَ قَدْ رَكَعَ الْإِمَامُ فَأَرْكَعُ بِرُكُوعِهِ وَ أَنَا وَحْدِي- وَ أَسْجُدُ فَإِذَا رَفَعْتُ رَأْسِي أَيَّ شَيْءٍ أَصْنَعُ- فَقَالَ قُمْ فَاذْهَبْ إِلَيْهِمْ- فَإِنْ كَانُوا قِيَاماً فَقُمْ مَعَهُمْ- وَ إِنْ كَانُوا جُلُوساً فَاجْلِسْ مَعَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ (3) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي أَحَادِيثِ الْأَذَانِ مَاشِياً (5) وَ عَلَى إِجْزَاءِ تَكْبِيرَةٍ وَاحِدَةٍ لِلِافْتِتَاحِ وَ الرُّكُوعِ مَعَ الضِّيقِ هُنَا (6) وَ فِي تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ (7).
(8) 47 بَابُ أَنَّ مَنْ فَاتَهُ مَعَ الْإِمَامِ بَعْضُ الرَّكَعَاتِ وَجَبَ أَنْ يَجْعَلَ مَا أَدْرَكَهُ أَوَّلَ صَلَاتِهِ وَ يَتَشَهَّدَ فِي ثَانِيَتِهِ
10974- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
____________
(1)- الكافي 3- 385- 2.
(2)- التهذيب 3- 281- 830.
(3)- الفقيه 1- 394- 1165.
(4)- ياتي في الحديث 6 من الباب 49 من هذه الأبواب، و في الباب 70 من هذه الأبواب.
(5)- تقدم في الحديث 9 من الباب 13 من أبواب الأذان.
(6)- تقدم في الحديث 4 من الباب 45 من هذه الأبواب، و في الباب 44 من أبواب مكان المصلي.
(7)- تقدم في الباب 4 من أبواب تكبيرة الاحرام.
(8)- الباب 47 فيه 8 أحاديث.
(9)- الفقيه 1- 404- 1199، أورده في الحديث 2 من الباب 67 من هذه الأبواب.
387
ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا فَاتَكَ شَيْءٌ مَعَ الْإِمَامِ- فَاجْعَلْ أَوَّلَ صَلَاتِكَ مَا اسْتَقْبَلْتَ مِنْهَا- وَ لَا تَجْعَلْ أَوَّلَ صَلَاتِكَ آخِرَهَا.
10975- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ- يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ- وَ هِيَ لَهُ الْأُولَى كَيْفَ يَصْنَعُ إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ- قَالَ يَتَجَافَى وَ لَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الْقُعُودِ- فَإِذَا كَانَتِ الثَّالِثَةُ لِلْإِمَامِ وَ هِيَ لَهُ الثَّانِيَةُ- فَلْيَلْبَثْ قَلِيلًا إِذَا قَامَ الْإِمَامُ بِقَدْرِ مَا يَتَشَهَّدُ- ثُمَّ يَلْحَقُ بِالْإِمَامِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ (2)- الَّذِي يُدْرِكُ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ مِنَ الصَّلَاةِ- كَيْفَ يَصْنَعُ بِالْقِرَاءَةِ- فَقَالَ اقْرَأْ فِيهِمَا فَإِنَّهُمَا لَكَ الْأَوَّلَتَانِ- وَ لَا تَجْعَلْ أَوَّلَ صَلَاتِكَ آخِرَهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
10976- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا سَبَقَكَ الْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ فَأَدْرَكْتَ الْقِرَاءَةَ الْأَخِيرَةَ- قَرَأْتَ فِي الثَّالِثَةِ مِنْ صَلَاتِهِ وَ هِيَ ثِنْتَانِ لَكَ- وَ إِنْ لَمْ تُدْرِكْ مَعَهُ إِلَّا رَكْعَةً وَاحِدَةً- قَرَأْتَ فِيهَا وَ فِي الَّتِي تَلِيهَا- وَ إِنْ سَبَقَكَ بِرَكْعَةٍ- جَلَسْتَ فِي الثَّانِيَةِ لَكَ وَ الثَّالِثَةِ لَهُ- حَتَّى تَعْتَدِلَ الصُّفُوفُ قِيَاماً الْحَدِيثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (5).
____________
(1)- الكافي 3- 381- 1، أورده في الحديث 1 من الباب 67 من هذه الأبواب.
(2)- كتب المصنف على (الرجل) علامة نسخة.
(3)- التهذيب 3- 46- 159، و الاستبصار 1- 437- 1684.
(4)- الكافي 3- 381- 4، أورده في الحديث 5 من الباب 49 من هذه الأبواب، و في الحديث 3 من الباب 66 من هذه الأبواب.
(5)- التهذيب 3- 271- 780.
388
10977- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ بَعْضَ الصَّلَاةِ- وَ فَاتَهُ بَعْضٌ خَلْفَ إِمَامٍ يَحْتَسِبُ بِالصَّلَاةِ خَلْفَهُ- جَعَلَ أَوَّلَ مَا أَدْرَكَ أَوَّلَ صَلَاتِهِ- إِنْ أَدْرَكَ مِنَ الظُّهْرِ أَوْ مِنَ الْعَصْرِ- أَوْ مِنَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَ فَاتَتْهُ رَكْعَتَانِ- قَرَأَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِمَّا أَدْرَكَ خَلْفَ الْإِمَامِ- فِي نَفْسِهِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَ سُورَةٍ- فَإِنْ لَمْ يُدْرِكِ السُّورَةَ تَامَّةً أَجْزَأَتْهُ أُمُّ الْكِتَابِ- فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يَقْرَأُ فِيهِمَا- لِأَنَّ الصَّلَاةَ إِنَّمَا يُقْرَأُ فِيهَا فِي الْأَوَّلَتَيْنِ- فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَ سُورَةٍ- وَ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ لَا يُقْرَأُ فِيهِمَا- إِنَّمَا هُوَ تَسْبِيحٌ وَ تَكْبِيرٌ وَ تَهْلِيلٌ- وَ دُعَاءٌ لَيْسَ فِيهِمَا قِرَاءَةٌ- وَ إِنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً قَرَأَ فِيهَا خَلْفَ الْإِمَامِ- فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ فَقَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَ سُورَةٍ- ثُمَّ قَعَدَ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَيْسَ فِيهِمَا قِرَاءَةٌ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ فَإِنْ لَمْ يُدْرِكِ السُّورَةَ تَامَّةً أَجْزَأَتْهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَ تَرَكَ أَيْضاً مِنْ قَوْلِهِ لَا يَقْرَأُ فِيهِمَا إِلَى قَوْلِهِ لَا يُقْرَأُ فِيهِمَا (2)
. 10978- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ آخِرَ صَلَاةِ الْإِمَامِ- وَ هِيَ أَوَّلُ صَلَاةِ الرَّجُلِ- فَلَا يُمْهِلُهُ حَتَّى يَقْرَأَ- فَيَقْضِي الْقِرَاءَةَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ قَالَ نَعَمْ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (4) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّجَوُّزِ وَ أَنَّهُ يَقْرَأُ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ الْحَمْدَ لِمَا تَقَدَّمَ
____________
(1)- التهذيب 3- 45- 158، و الاستبصار 1- 436- 1683.
(2)- الفقيه 1- 393- 1163.
(3)- التهذيب 3- 47- 162، و الاستبصار 1- 438- 1687، أورده في الحديث 5 من الباب 30 من أبواب القراءة في الصلاة.
(4)- التهذيب 3- 274- 797.
389
هُنَا وَ فِي الْقِرَاءَةِ (1).
10979- 6- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ (3) عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: يَجْعَلُ الرَّجُلُ مَا أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ أَوَّلَ صَلَاتِهِ- قَالَ جَعْفَرٌ وَ لَيْسَ نَقُولُ كَمَا يَقُولُ الْحَمْقَى.
10980- 7- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ لِي أَيَّ شَيْءٍ يَقُولُ هَؤُلَاءِ فِي الرَّجُلِ- إِذَا فَاتَهُ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَتَانِ- قَالَ يَقُولُونَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بِالْحَمْدِ وَ سُورَةٍ- فَقَالَ هَذَا يُقَلِّبُ صَلَاتَهُ فَيَجْعَلُ أَوَّلَهَا آخِرَهَا- فَقُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعُ- فَقَالَ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6).
10981- 8- (7) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً- ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي كَيْفَ يَصْنَعُ- يَقْرَأُ فِي الثَّلَاثِ كُلِّهِنَّ أَوْ فِي
____________
(1)- تقدم في الأحاديث 2 و 3 و 4 من نفس الباب، و في الحديث 5 من الباب 30 من أبواب القراءة في الصلاة.
(2)- التهذيب 3- 46- 161، و الاستبصار 1- 437- 1685.
(3)- في التهذيب- أبي جعفر.
(4)- التهذيب 3- 46- 160، و الاستبصار 1- 437- 1686.
(5)- الكافي 3- 383- 10.
(6)- الفقيه 1- 389- 1204.
(7)- قرب الاسناد- 90.
390
رَكْعَةٍ أَوْ فِي ثِنْتَيْنِ- قَالَ يَقْرَأُ فِي ثِنْتَيْنِ وَ إِنْ قَرَأَ وَاحِدَةً أَجْزَأَهُ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ التَّشَهُّدِ (1).
(2) 48 بَابُ وُجُوبِ مُتَابَعَةِ الْمَأْمُومِ الْإِمَامَ فَإِنْ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ أَوِ السُّجُودِ قَبْلَهُ عَامِداً اسْتَمَرَّ عَلَى حَالِهِ وَ إِنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ عَادَ إِلَى الرُّكُوعِ أَوِ السُّجُودِ وَ كَذَا مَنْ رَكَعَ أَوْ سَجَدَ قَبْلَهُ
10982- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ صَلَّى مَعَ إِمَامٍ يَأْتَمُّ بِهِ- ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ- قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ قَالَ فَلْيَسْجُدْ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ جَمِيعاً عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (4).
10983- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ رَكَعَ مَعَ إِمَامٍ يَقْتَدِي بِهِ- ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ- قَالَ يُعِيدُ رُكُوعَهُ مَعَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ (6) بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ (7) عَنِ الرِّضَا(ع)مِثْلَهُ.
____________
(1)- ياتي في الباب 66 من هذه الأبواب، و تقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب أحكام المساجد.
(2)- الباب 48 فيه 6 أحاديث.
(3)- الفقيه 1- 396- 1174.
(4)- التهذيب 3- 48- 165.
(5)- التهذيب 3- 47- 163، و الاستبصار 1- 438- 1688.
(6)- الفقيه 1- 395- 1173.
(7)- في المصدر زيادة- عن أبيه.
391
10984- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَرْكَعُ مَعَ الْإِمَامِ- يَقْتَدِي بِهِ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ- قَالَ يُعِيدُ رُكُوعَهُ مَعَهُ.
10985- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع) فِي الرَّجُلِ كَانَ خَلْفَ إِمَامٍ يَأْتَمُّ بِهِ- فَيَرْكَعُ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ الْإِمَامُ- وَ هُوَ يَظُنُّ أَنَّ الْإِمَامَ قَدْ رَكَعَ- فَلَمَّا رَآهُ لَمْ يَرْكَعْ رَفَعَ رَأْسَهُ- ثُمَّ أَعَادَ رُكُوعَهُ مَعَ الْإِمَامِ- أَ يُفْسِدُ ذَلِكَ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ أَمْ تَجُوزُ تِلْكَ الرَّكْعَةُ- فَكَتَبَ(ع)تَتِمُّ صَلَاتُهُ وَ لَا تَفْسُدُ بِمَا صَنَعَ صَلَاتُهُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ (3).
10986- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَسْجُدُ مَعَ الْإِمَامِ- فَأَرْفَعُ رَأْسِي قَبْلَهُ أُعِيدُ قَالَ أَعِدْ وَ اسْجُدْ.
10987- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ- يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَبْلَ الْإِمَامِ- أَ يَعُودُ فَيَرْكَعُ إِذَا أَبْطَأَ الْإِمَامُ- وَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مَعَهُ قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ (6)
____________
(1)- التهذيب 3- 277- 810.
(2)- التهذيب 3- 277- 811.
(3)- التهذيب 3- 280- 823.
(4)- التهذيب 3- 280- 824.
(5)- التهذيب 3- 47- 164، و الاستبصار 1- 438- 1689.
(6)- الكافي 3- 384- 14.
392
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ (1) عَلَى مَنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَ عَلَى حُكْمِ السُّجُودِ (2).
(3) 49 بَابُ أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ بَعْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنَ الرُّكُوعِ اسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يَسْجُدَ مَعَهُ وَ لَا يَعْتَدَّ بِهِ بَلْ يَسْتَأْنِفُ وَ مَنْ أَدْرَكَهُ بَعْدَ السُّجُودِ جَلَسَ مَعَهُ فِي التَّشَهُّدِ ثُمَّ يُتِمُّ صَلَاتَهُ
10988- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمٍ يَعْنِي ابْنَ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَتَى يَكُونُ يُدْرِكُ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ- قَالَ إِذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ- وَ هُوَ فِي السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ صَلَاتِهِ- فَهُوَ مُدْرِكٌ لِفَضْلِ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ.
10989- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا سَبَقَكَ الْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ- فَأَدْرَكْتَهُ وَ قَدْ رَفَعَ رَأْسَهُ- فَاسْجُدْ مَعَهُ وَ لَا تَعْتَدَّ بِهَا.
10990- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ الْإِمَامَ وَ هُوَ قَاعِدٌ يَتَشَهَّدُ- وَ لَيْسَ خَلْفَهُ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ عَنْ يَمِينِهِ-
____________
(1)- راجع منتهى المطلب 1- 379.
(2)- تقدم في الباب 16 من أبواب صلاة الجنازة، و في الحديث 10 من الباب 23 و في الحديثين 2 و 3 من الباب 47 من هذه الأبواب، و ياتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 64 و 66 و 67، و في الحديث 6 من الباب 70 من هذه الأبواب، و في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب صلاة الخوف.
(3)- الباب 49 فيه 7 أحاديث.
(4)- التهذيب 3- 57- 197.
(5)- التهذيب 3- 48- 166.
(6)- التهذيب 3- 272- 788.
393
قَالَ لَا يَتَقَدَّمُ الْإِمَامُ وَ لَا يَتَأَخَّرُ الرَّجُلُ- وَ لَكِنْ يَقْعُدُ الَّذِي يَدْخُلُ مَعَهُ خَلْفَ الْإِمَامِ- فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ الرَّجُلُ فَأَتَمَّ صَلَاتَهُ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (1).
10991- 4- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَ الْإِمَامَ- وَ هُوَ جَالِسٌ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ- قَالَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ وَ لَا يَقْعُدُ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَقُومَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ مِثْلَهُ (3) أَقُولُ: هَذَا يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ وَ الْأَوَّلُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ عَلَى أَنَّ الْأَوَّلَ يَتَضَمَّنُ التَّشَهُّدَ الثَّانِيَ وَ هَذَا فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ.
10992- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِذَا وَجَدْتَ الْإِمَامَ سَاجِداً- فَاثْبُتْ مَكَانَكَ حَتَّى يَرْفَعَ رَأْسَهُ- وَ إِنْ كَانَ قَاعِداً قَعَدْتَ وَ إِنْ كَانَ قَائِماً قُمْتَ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (5).
10993- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ مُبَادِراً وَ الْإِمَامُ رَاكِعٌ- أَجْزَأَتْهُ
____________
(1)- الكافي 3- 386- 7.
(2)- التهذيب 3- 274- 793.
(3)- هذا السند في التهذيب ليس غير ما سبق في اصل الحديث (4) فلاحظ.
(4)- التهذيب 3- 271- 780، أورده في الحديث 3 من الباب 47، و في الحديث 3 من الباب 66 من هذه الأبواب.
(5)- الكافي 3- 381- 4.
(6)- الفقيه 1- 407- 1216، أورده في الحديث 4 من الباب 65 من هذه الأبواب.
394
تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ- لِدُخُولِهِ فِي الصَّلَاةِ وَ الرُّكُوعِ- وَ مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَ هُوَ سَاجِدٌ- كَبَّرَ وَ سَجَدَ مَعَهُ وَ لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا- وَ مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَ هُوَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ- فَقَدْ أَدْرَكَ فَضْلَ الْجَمَاعَةِ- وَ مَنْ أَدْرَكَهُ وَ قَدْ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ- وَ هُوَ فِي التَّشَهُّدِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ- وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ- وَ مَنْ أَدْرَكَهُ وَ قَدْ سَلَّمَ فَعَلَيْهِ الْأَذَانُ وَ الْإِقَامَةُ.
10994- 7- (1) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَخْلَدٍ عَنِ ابْنِ السِّمَاكِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْبَزَّازِ عَنِ ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ نَافِعِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي الْعَتَّابِ (2) وَ ابْنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَ نَحْنُ فِي السُّجُودِ- فَاسْجُدُوا وَ لَا تَعُدُّوهَا شَيْئاً- وَ مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).
(4) 50 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِطَالَةِ الْإِمَامِ الرُّكُوعَ مِثْلَيْ رُكُوعِهِ إِذَا أَحَسَّ بِمَنْ يُرِيدُ الِاقْتِدَاءَ بِهِ
10995- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)إِنِّي أَؤُمُّ قَوْماً فَأَرْكَعُ- فَيَدْخُلُ النَّاسُ وَ أَنَا
____________
(1)- أمالي الطوسي 1- 398.
(2)- في المصدر- زيد بن أبي القتات.
(3)- لعل المقصود ما تقدم في البابين 44 و 45 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 50 فيه حديثان.
(5)- التهذيب 3- 48- 167.
395
رَاكِعٌ فَكَمْ أَنْتَظِرُ- فَقَالَ مَا أَعْجَبَ مَا تَسْأَلُ عَنْهُ يَا جَابِرُ- انْتَظِرْ مِثْلَيْ رُكُوعِكَ- فَإِنِ انْقَطَعُوا وَ إِلَّا فَارْفَعْ رَأْسَكَ.
10996- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّي إِمَامُ مَسْجِدِ الْحَيِّ- فَأَرْكَعُ بِهِمْ فَأَسْمَعُ خَفَقَانَ نِعَالِهِمْ وَ أَنَا رَاكِعٌ- فَقَالَ اصْبِرْ رُكُوعَكَ وَ مِثْلَ رُكُوعِكَ- فَإِنِ انْقَطَعَ وَ إِلَّا فَانْتَصِبْ قَائِماً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2).
(3) 51 بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ جُلُوسِ الْإِمَامِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ حَتَّى يُتِمَّ كُلُّ مَسْبُوقٍ مَعَهُ
10997- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَقُومَ إِذَا صَلَّى- حَتَّى يَقْضِيَ كُلُّ مَنْ خَلْفَهُ مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ عِدَّةُ أَحَادِيثَ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي التَّعْقِيبِ (5) بَلْ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْوُجُوبُ (6).
____________
(1)- الكافي 3- 330- 6، أورده في الحديث 1 من الباب 27 من أبواب الركوع.
(2)- الفقيه 1- 390- 1152.
(3)- الباب 51 فيه حديث واحد.
(4)- التهذيب 3- 49- 169، و الاستبصار 1- 439- 1692، و أورده في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب التعقيب.
(5)- تقدم في الباب 2 من أبواب التعقيب.
(6)- تقدم في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب التعقيب.
396
(1) 52 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِسْمَاعِ الْإِمَامِ مَنْ خَلْفَهُ الْقِرَاءَةَ وَ التَّشَهُّدَ وَ الْأَذْكَارَ وَ كُلَّ مَا يَقُولُ بِحَيْثُ لَا يَبْلُغُ الْعُلُوَّ إِذَا كَانَ رَجُلًا وَ كَرَاهَةِ إِسْمَاعِ الْمَأْمُومِ الْإِمَامَ شَيْئاً
10998- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُسْمِعَ مَنْ خَلْفَهُ التَّشَهُّدَ- وَ لَا يُسْمِعُونَهُ هُمْ شَيْئاً يَعْنِي الشَّهَادَتَيْنِ- وَ يُسْمِعَهُمْ أَيْضاً السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ وَ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ فِي التَّشَهُّدِ (3).
10999- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: لَا تُسْمِعَنَّ الْإِمَامَ دُعَاكَ خَلْفَهُ.
11000- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُسْمِعَ مَنْ خَلْفَهُ كُلَّ مَا يَقُولُ- وَ لَا يَنْبَغِي لِمَنْ خَلْفَهُ أَنْ يُسْمِعُوهُ (6) شَيْئاً مِمَّا يَقُولُ.
11001- 4- (7) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْإِمَامِ- هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُسْمِعَ مَنْ خَلْفَهُ وَ إِنْ كَثُرُوا-
____________
(1)- الباب 52 فيه 7 أحاديث.
(2)- الفقيه 1- 400- 1190، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب التعقيب.
(3)- مر في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب التشهد.
(4)- الفقيه 1- 400- 1188.
(5)- التهذيب 3- 49- 170.
(6)- في المصدر- يسمعه.
(7)- تفسير العياشي 2- 318- 174.
397
قَالَ لِيَقْرَأْ قِرَاءَةً وَسَطاً- إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ لٰا تَجْهَرْ بِصَلٰاتِكَ وَ لٰا تُخٰافِتْ بِهٰا (1).
وَ عَنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (2) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا مَرَّ فِي الْقِرَاءَةِ (3).
11002- 5- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لٰا تَجْهَرْ بِصَلٰاتِكَ وَ لٰا تُخٰافِتْ بِهٰا (5) قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا كَانَ بِمَكَّةَ جَهَرَ بِصَلَاتِهِ- فَيَعْلَمُ بِمَكَانِهِ الْمُشْرِكُونَ- فَكَانُوا يُؤْذُونَهُ فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عِنْدَ ذَلِكَ.
أَقُولُ: فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى رُجْحَانِ الْجَهْرِ مَعَ عَدَمِ الْمَانِعِ لِيَسْمَعَ مَنْ يَقْتَدِي بِهِ.
11003- 6- (6) وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لٰا تَجْهَرْ بِصَلٰاتِكَ وَ لٰا تُخٰافِتْ بِهٰا (7)- قَالَ نَسَخَتْهَا فَاصْدَعْ بِمٰا تُؤْمَرُ (8).
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ فِي سَابِقِهِ.
11004- 7- (9) وَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(10)- عَلَيْكَ بِالْحَسَنَةِ بَيْنَ السَّيِّئَتَيْنِ
____________
(1)- الاسراء 17- 110.
(2)- تفسير العياشي 2- 318- 172.
(3)- مر في الحديث 3 من الباب 33 من أبواب القراءة.
(4)- تفسير العياشي 2- 318- 175.
(5)- الاسراء 17- 110.
(6)- تفسير العياشي 2- 319- 176.
(7)- الاسراء 17- 110.
(8)- الحجر 15- 94.
(9)- تفسير العياشي 2- 319- 179.
(10)- في المصدر زيادة- يا بني.
398
تَمْحُوهَا- قَالَ وَ كَيْفَ ذَلِكَ يَا أَبَةِ قَالَ مِثْلُ قَوْلِ اللَّهِ وَ لٰا تَجْهَرْ بِصَلٰاتِكَ وَ لٰا تُخٰافِتْ بِهٰا (1) لَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ سَيِّئَةٌ وَ لَا تُخَافِتْ بِهَا سَيِّئَةٌ وَ ابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيلًا (2) حَسَنَةٌ وَ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لٰا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلىٰ عُنُقِكَ- وَ لٰا تَبْسُطْهٰا كُلَّ الْبَسْطِ (3) وَ مِثْلُ قَوْلِهِ وَ الَّذِينَ إِذٰا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا (4)- فَأَسْرَفُوا سَيِّئَةٌ وَ أَقْتَرُوا سَيِّئَةٌ وَ كٰانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوٰاماً (5) حَسَنَةٌ- فَعَلَيْكَ بِالْحَسَنَةِ بَيْنَ السَّيِّئَتَيْنِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي التَّشَهُّدِ (6) وَ الْقِرَاءَةِ (7) وَ تَقَدَّمَ هُنَا مَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِثْنَاءِ الْمَرْأَةِ مِنْ هَذَا الْحُكْمِ (8).
(9) 53 بَابُ جَوَازِ اقْتِدَاءِ الْمُفْتَرِضِ بِمِثْلِهِ وَ إِنِ اخْتَلَفَ الْفَرْضَانِ وَ الْمُتَنَفِّلُ بِالْمُفْتَرِضِ وَ عَكْسِهِ فِي الْإِعَادَةِ وَ نَحْوِهَا وَ حُكْمِ مَنْ صَلَّى الظُّهْرَ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَ عَكْسِهِ أَوْ صَلَّى الصَّلَاتَيْنِ مُسَافِراً خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي الْوَاحِدَةَ
11005- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (11) عَنْ حَمَّادِ بْنِ
____________
(1)- الاسراء 17- 110.
(2)- الاسراء 17- 110.
(3)- الاسراء 17- 29.
(4)- الفرقان 25- 67.
(5)- الفرقان 25- 67.
(6)- تقدم في الباب 6 من أبواب التشهد.
(7)- تقدم في الباب 33 من أبواب القراءة و في الباب 21 من أبواب القنوت.
(8)- تقدم في الحديث 7 من الباب 20 من هذه الأبواب و في الباب 31 من أبواب القراءة.
(9)- الباب 53 فيه 9 أحاديث.
(10)- التهذيب 3- 49- 172، و الاستبصار 1- 439- 1691.
(11)- الظاهر أنه سقط من السند واسطة و هو ابن أبي عمير لأن الحسين بن سعيد يروي عن حماد بن عيسى بغير واسطة و عن حماد بن عثمان بواسطة ابن أبي عمير" منه قده" هامش المخطوط.
399
عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ (إِمَامِ قَوْمٍ- فَصَلَّى) (1) الْعَصْرَ وَ هِيَ لَهُمُ الظُّهْرُ- فَقَالَ أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَ أَجْزَأَتْ عَنْهُمْ.
11006- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع)عَنْ إِمَامٍ- كَانَ فِي الظُّهْرِ فَقَامَتِ امْرَأَةٌ بِحِيَالِهِ تُصَلِّي مَعَهُ- وَ هِيَ تَحْسَبُ أَنَّهَا الْعَصْرُ- هَلْ يُفْسِدُ ذَلِكَ عَلَى الْقَوْمِ- وَ مَا حَالُ الْمَرْأَةِ فِي صَلَاتِهَا مَعَهُمْ- وَ قَدْ كَانَتْ صَلَّتِ الظُّهْرَ- قَالَ لَا يُفْسِدُ ذَلِكَ عَلَى الْقَوْمِ وَ تُعِيدُ الْمَرْأَةُ صَلَاتَهَا.
أَقُولُ: يُمْكِنُ كَوْنُ الْمَانِعِ هُنَا مُحَاذَاتَهَا لِلرِّجَالِ وَ تَكُونَ الْإِعَادَةُ مُسْتَحَبَّةً لِمَا مَرَّ فِي مَكَانِ الْمُصَلِّي (3) أَوْ ظَنَّهَا أَنَّهَا الْعَصْرُ فَتَكُونُ نَوَتِ الصَّلَاةَ الَّتِي نَوَاهَا الْإِمَامُ عَلَى أَنَّ الْحَدِيثَ مُوَافِقٌ لِلتَّقِيَّةِ بَلْ لِأَشْهَرِ مَذَاهِبِ الْعَامَّةِ.
11007- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سُلَيْمٍ الْفَرَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مُؤَذِّنَ قَوْمٍ- وَ إِمَامَهُمْ يَكُونُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ وَ غَيْرِ ذَلِكَ- فَيُصَلِّي بِهِمُ الْعَصْرَ فِي وَقْتِهَا- فَيَدْخُلُ الرَّجُلُ الَّذِي لَا يَعْرِفُ- فَيَرَى أَنَّهَا الْأُولَى أَ فَتُجْزِيهِ أَنَّهَا الْعَصْرُ قَالَ لَا.
أَقُولُ: الْمَفْرُوضُ أَنَّهُ لَمْ يَنْوِ الْعَصْرَ بَلْ نَوَى الظُّهْرَ فَلَا يُجْزِيهِ عَنِ الْعَصْرِ بِمُجَرَّدِ نِيَّةِ الْإِمَامِ الْعَصْرَ.
11008- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى مَعَ قَوْمٍ- وَ هُوَ يَرَى أَنَّهَا الْأُولَى وَ كَانَتِ الْعَصْرَ- قَالَ فَلْيَجْعَلْهَا الْأُولَى وَ لْيُصَلِّ الْعَصْرَ.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (6).
____________
(1)- في المصدر- يؤم بقوم فيصلي.
(2)- التهذيب 3- 49- 173.
(3)- مر في الباب 5 من أبواب مكان المصلي.
(4)- التهذيب 3- 49- 171، و الاستبصار 1- 439- 1690.
(5)- التهذيب 3- 272- 783.
(6)- الكافي 3- 383- 12.
400
11009- 5- (1) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُمْ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ- وَ لَمْ يَكُنْ صَلَّى الْأُولَى فَلَا يَدْخُلْ مَعَهُمْ.
أَقُولُ: هَذَا يَحْتَمِلُ التَّقِيَّةَ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الدُّخُولِ بِنِيَّةِ الْعَصْرِ.
11010- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا صَلَّى الْمُسَافِرُ خَلْفَ قَوْمٍ حُضُورٍ- فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ رَكْعَتَيْنِ وَ يُسَلِّمُ وَ إِنْ صَلَّى مَعَهُمُ الظُّهْرَ- فَلْيَجْعَلِ الْأَوَّلَتَيْنِ الظُّهْرَ وَ الْأَخِيرَتَيْنِ الْعَصْرَ.
11011- 7- (3) قَالَ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ إِنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ- مِنْ أَجْلِ مَنْ يُصَلِّي مَعَهُ- صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ وَ جَعَلَهُمَا تَطَوُّعاً.
11012- 8- (4) قَالَ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ إِنْ كَانَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ- جَعَلَ الْأَوَّلَتَيْنِ فَرِيضَةً وَ الْأَخِيرَتَيْنِ نَافِلَةً- وَ إِنْ كَانَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ- جَعَلَ الْأَوَّلَتَيْنِ نَافِلَةً وَ الْأَخِيرَتَيْنِ فَرِيضَةً.
11013- 9- (5) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّهُ إِنْ كَانَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ جَعَلَ الْأَوَّلَتَيْنِ الظُّهْرَ وَ الْأَخِيرَتَيْنِ الْعَصْرَ.
قَالَ الصَّدُوقُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ لَيْسَتْ مُخْتَلِفَةً وَ الْمُصَلِّي فِيهَا بِالْخِيَارِ بِأَيِّهَا أَخَذَ جَازَ أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالنَّافِلَةِ إِعَادَةُ الْفَرِيضَةِ أَوْ إِظْهَارُ الِاقْتِدَاءِ فِيهَا لِلتَّقِيَّةِ لِمَا مَرَّ (6) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ فِي اقْتِدَاءِ الْمُسَافِرِ (7) وَ فِي الْمَوَاقِيتِ فِي
____________
(1)- الكافي 3- 383- 12.
(2)- الفقيه 1- 451- 1306، و أورده في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب.
(3)- الفقيه 1- 398- 1182.
(4)- الفقيه 1- 398- 1183.
(5)- الفقيه 1- 398- 1184.
(6)- مر في الحديث 7 من هذا الباب.
(7)- تقدم في الباب 18 من هذه الأبواب.
401
أَحَادِيثِ الْعُدُولِ بِالنِّيَّةِ إِلَى السَّابِقَةِ (1) وَ فِي عُمُومِ أَحَادِيثِ الْجَمَاعَةِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 54 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِعَادَةِ الْمُنْفَرِدِ صَلَاتَهُ إِذَا وَجَدَ جَمَاعَةً إِمَاماً كَانَ أَوْ مَأْمُوماً حَتَّى جَمَاعَةِ الْعَامَّةِ لِلتَّقِيَّةِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ
11014- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي الصَّلَاةَ وَحْدَهُ ثُمَّ يَجِدُ جَمَاعَةً- قَالَ يُصَلِّي مَعَهُمْ وَ يَجْعَلُهَا الْفَرِيضَةَ إِنْ شَاءَ.
11015- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَدْخُلَ مَعَهُمْ (7) فِي صَلَاتِهِمْ- وَ هُوَ لَا يَنْوِيهَا صَلَاةً- بَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْوِيَهَا وَ إِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى- فَإِنَّ لَهُ صَلَاةً أُخْرَى.
11016- 3- (8) قَالَ: وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ(ع)أُصَلِّي فِي أَهْلِي- ثُمَّ أَخْرُجُ (9) إِلَى الْمَسْجِدِ فَيُقَدِّمُونِّي- فَقَالَ تَقَدَّمْ لَا عَلَيْكَ وَ صَلِّ بِهِمْ.
11017- 4- (10) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّهُ يُحْسَبُ لَهُ أَفْضَلُهُمَا وَ أَتَمُّهُمَا.
11018- 5- (11) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ
____________
(1)- تقدم في الباب 63 من أبواب المواقيت.
(2)- تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 من هذه الأبواب.
(3)- ياتي في البابين 54 و 55 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 54 فيه 11 حديثا.
(5)- الفقيه 1- 384- 1133.
(6)- الفقيه 1- 403- 1196، و أورده بتمامه في الباب 39 من هذه الأبواب.
(7)- في المصدر- مع قوم.
(8)- الفقيه 1- 383- 1130.
(9)- في المصدر- أدخل.
(10)- الفقيه 1- 384- 1132.
(11)- التهذيب 3- 50- 174، و الكافي 3- 380- 5.
402
مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)أَنِّي أَحْضُرُ الْمَسَاجِدَ مَعَ جِيرَتِي- وَ غَيْرِهِمْ فَيَأْمُرُونَنِي بِالصَّلَاةِ بِهِمْ- وَ قَدْ صَلَّيْتُ قَبْلَ أَنْ آتِيَهُمْ- وَ رُبَّمَا صَلَّى خَلْفِي مَنْ يَقْتَدِي بِصَلَاتِي- وَ الْمُسْتَضْعَفُ وَ الْجَاهِلُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَتَقَدَّمَ- وَ قَدْ صَلَّيْتُ لِحَالِ مَنْ يُصَلِّي بِصَلَاتِي مِمَّنْ سَمَّيْتُ لَكَ- فَمُرْنِي فِي ذَلِكَ بِأَمْرِكَ أَنْتَهِي إِلَيْهِ- وَ أَعْمَلُ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَكَتَبَ(ع)صَلِّ بِهِمْ.
11019- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)جُعِلْتُ فِدَاكَ- تَحْضُرُ صَلَاةُ الظُّهْرِ- فَلَا نَقْدِرُ أَنْ نَنْزِلَ فِي الْوَقْتِ- حَتَّى يَنْزِلُوا فَنَنْزِلُ مَعَهُمْ- فَنُصَلِّي ثُمَّ يَقُومُونَ فَيُسْرِعُونَ فَنَقُومُ فَنُصَلِّي الْعَصْرَ- وَ نُرِيهِمْ كَأَنَّا نَرْكَعُ ثُمَّ يَنْزِلُونَ لِلْعَصْرِ- فَيُقَدِّمُونَّا فَنُصَلِّي بِهِمْ- فَقَالَ صَلِّ بِهِمْ لَا (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ).
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (2) وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.
11020- 7- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سُلَيْمٍ الْفَرَّاءِ عَنْ دَاوُدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ مُؤَذِّنَ مَسْجِدٍ- فِي الْمِصْرِ وَ إِمَامَهُ- فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ صَلَّى الْعَصْرَ فِي وَقْتِهَا- كَيْفَ يَصْنَعُ بِمَسْجِدِهِ- قَالَ صَلِّ الْعَصْرَ فِي وَقْتِهَا- فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الْوَقْتُ الَّذِي يُؤَذِّنُ فِيهِ أَهْلُ الْمِصْرِ- فَأَذِّنْ وَ صَلِّ بِهِمْ فِي الْوَقْتِ- الَّذِي يُصَلِّي بِهِمْ فِيهِ أَهْلُ مِصْرِكَ.
11021- 8- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
____________
(1)- التهذيب 3- 270- 777.
(2)- الكافي 3- 379- 4.
(3)- التهذيب 3- 276- 805.
(4)- التهذيب 3- 279- 821.
403
ع قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ (1) وَ أَنْتَ فِي الْمَسْجِدِ وَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ- فَإِنْ شِئْتَ فَاخْرُجْ- وَ إِنْ شِئْتَ فَصَلِّ مَعَهُمْ وَ اجْعَلْهَا تَسْبِيحاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ(ع)مِثْلَهُ (2).
11022- 9- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي الْفَرِيضَةَ- ثُمَّ يَجِدُ قَوْماً يُصَلُّونَ جَمَاعَةً- أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ مَعَهُمْ- قَالَ نَعَمْ وَ هُوَ أَفْضَلُ- قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
11023- 10- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أُصَلِّي ثُمَّ أَدْخُلُ الْمَسْجِدَ- فَتُقَامُ الصَّلَاةُ وَ قَدْ صَلَّيْتُ- فَقَالَ صَلِّ مَعَهُمْ يَخْتَارُ اللَّهُ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ (5).
11024- 11- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي الصَّلَاةَ وَحْدَهُ ثُمَّ يَجِدُ جَمَاعَةً- قَالَ يُصَلِّي مَعَهُمْ وَ يَجْعَلُهَا الْفَرِيضَةَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (7)
____________
(1)- في المصدر زيادة- صلاة.
(2)- الفقيه 1- 407- 1214.
(3)- التهذيب 3- 50- 175.
(4)- التهذيب 3- 270- 776.
(5)- الكافي 3- 379- 2.
(6)- الكافي 3- 379- 1.
(7)- التهذيب 3- 50- 176.
404
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 55 بَابُ جَوَازِ الِاقْتِدَاءِ فِي الْقَضَاءِ بِمَنْ يُصَلِّي أَدَاءً وَ بِالْعَكْسِ
11025- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَلَمَةَ صَاحِبِ السَّابِرِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)تُقَامُ الصَّلَاةُ وَ قَدْ صَلَّيْتُ- فَقَالَ صَلِّ وَ اجْعَلْهَا لِمَا فَاتَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ (5) أَقُولُ: وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَحَادِيثُ الْجَمَاعَةِ بِالْعُمُومِ وَ الْإِطْلَاقِ (6) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمَوَاقِيتِ فِي أَحَادِيثِ الْعُدُولِ بِالنِّيَّةِ إِلَى السَّابِقَةِ (7).
(8) 56 بَابُ اسْتِحْبَابِ نَقْلِ الْمُنْفَرِدِ نِيَّتَهُ إِلَى النَّفْلِ وَ إِكْمَالِ رَكْعَتَيْنِ إِذَا خَافَ فَوْتَ الْجَمَاعَةِ مَعَ الْعَدْلِ وَ اسْتِحْبَابِ إِظْهَارِ الْمُتَابَعَةِ حِينَئِذٍ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ مَعَ الْمُخَالِفِ لِلتَّقِيَّةِ وَ كَرَاهَةِ التَّنَفُّلِ بَعْدَ الْإِقَامَةِ لِلْجَمَاعَةِ
11026- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ
____________
(1)- تقدم في الباب 6 من هذه الأبواب.
(2)- لعل المقصود فيما ياتي في الباب 55 من هذه الأبواب فتامل.
(3)- الباب 55 فيه حديث واحد.
(4)- التهذيب 3- 51- 178، التهذيب 3- 279- 822.
(5)- الفقيه 1- 407- 1215.
(6)- تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 من هذه الأبواب.
(7)- تقدم في الباب 63 من أبواب المواقيت.
(8)- الباب 56 فيه حديثان.
(9)- الكافي 3- 379- 3.
405
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ- فَافْتَتَحَ الصَّلَاةَ فَبَيْنَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي- إِذْ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَ أَقَامَ الصَّلَاةَ- قَالَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ- وَ لْتَكُنِ الرَّكْعَتَانِ تَطَوُّعاً.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامٍ مِثْلَهُ (1).
11027- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ يُصَلِّي فَخَرَجَ الْإِمَامُ- وَ قَدْ صَلَّى الرَّجُلُ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ- قَالَ إِنْ كَانَ إِمَاماً عَدْلًا فَلْيُصَلِّ أُخْرَى وَ يَنْصَرِفُ- وَ يَجْعَلُهُمَا تَطَوُّعاً- وَ لْيَدْخُلْ مَعَ الْإِمَامِ فِي صَلَاتِهِ كَمَا هُوَ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ إِمَامَ عَدْلٍ- فَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ كَمَا هُوَ- وَ يُصَلِّي رَكْعَةً أُخْرَى (3) وَ يَجْلِسُ قَدْرَ مَا يَقُولُ- أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ- وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ(ص) ثُمَّ لْيُتِمَّ صَلَاتَهُ مَعَهُ عَلَى مَا اسْتَطَاعَ- فَإِنَّ التَّقِيَّةَ وَاسِعَةٌ- وَ لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ التَّقِيَّةِ- إِلَّا وَ صَاحِبُهَا مَأْجُورٌ عَلَيْهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الْأَخِيرِ فِي الْأَذَانِ (5).
(6) 57 بَابُ جَوَازِ قِيَامِ الْمَأْمُومِ وَحْدَهُ مَعَ ضِيقِ الصَّفِّ فَيُسْتَحَبُّ الْقِيَامُ حِذَاءَ الْإِمَامِ
11028- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ
____________
(1)- التهذيب 3- 274- 792.
(2)- الكافي 3- 380- 7.
(3)- في المصدر زيادة- معه.
(4)- التهذيب 3- 51- 177.
(5)- تقدم في الباب 44 من أبواب الأذان.
(6)- الباب 57 فيه 4 أحاديث.
(7)- التهذيب 3- 51- 179.
406
الْحَسَنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ لِيُصَلِّيَ مَعَ الْإِمَامِ- فَيَجِدُ الصَّفَّ مُتَضَايِقاً بِأَهْلِهِ- فَيَقُومُ وَحْدَهُ حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنَ الصَّلَاةِ- أَ يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ.
11029- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ فِي الصَّفِّ وَحْدَهُ- فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا يَبْدُو وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- إِنَّمَا تَبْدُو الصُّفُوفُ (2)
. 11030- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الصَّلَاةَ- فَلَا يَجِدُ فِي الصَّفِّ مَقَاماً- أَ يَقُومُ وَحْدَهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ- قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ يَقُومُ بِحِذَاءِ الْإِمَامِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).
11031- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع) عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ فِي الصَّفِّ وَحْدَهُ- قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا يَبْدُو الصَّفُّ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ.
____________
(1)- التهذيب 3- 280- 828.
(2)- علل الشرائع- 361- 1 الباب 81.
(3)- لم نعثر عليه في التهذيب. و ورد في الوافي 2- 178 كتاب الصلاة بالسند الثاني فقط.
(4)- التهذيب 3- 272- 786.
(5)- الكافي 3- 385- 3.
(6)- الفقيه 1- 389- 1147.
407
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).
(2) 58 بَابُ كَرَاهَةِ الِانْفِرَادِ عَنِ الصَّفِّ مَعَ إِمْكَانِ الدُّخُولِ فِيهِ
11032- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا تَكُونَنَّ فِي الْعَيْكَلِ قُلْتُ وَ مَا الْعَيْكَلُ- قَالَ أَنْ تُصَلِّيَ خَلْفَ الصُّفُوفِ وَحْدَكَ- فَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ الدُّخُولُ فِي الصَّفِّ- قَامَ حِذَاءَ الْإِمَامِ أَجْزَأَهُ- فَإِنْ هُوَ عَانَدَ الصَّفَّ فَسَدَتْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي أَحَادِيثِ إِقَامَةِ الصُّفُوفِ وَ إِتْمَامِهَا وَ تَسْوِيَةِ الْخَلَلِ (5).
(6) 59 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْإِمَامِ وَ الْمَأْمُومِ حَائِلٌ كَالْمَقَاصِيرِ وَ الْجُدْرَانِ إِذَا كَانَ الْمَأْمُومُ رَجُلًا وَ جَوَازِ كَوْنِ الصُّفُوفِ بَيْنَ الْأَسَاطِينِ
11033- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنْ صَلَّى قَوْمٌ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْإِمَامِ سُتْرَةٌ أَوْ
____________
(1)- ياتي ما يدل عليه في الباب 58 و في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 9 من الباب 70 من هذه الأبواب.
(2)- الباب 58 فيه حديث واحد.
(3)- التهذيب 3- 282- 838.
(4)- تقدم ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 57 من هذه الأبواب.
(5)- ياتي في الباب 70 من هذه الأبواب.
(6)- الباب 59 فيه 3 أحاديث.
(7)- الفقيه 1- 386- 1144، أورد صدره و ذيله في الحديث 2 من الباب 62 من هذه الأبواب.
408
جِدَارٌ- فَلَيْسَ تِلْكَ لَهُمْ بِصَلَاةٍ إِلَّا مَنْ كَانَ حِيَالَ الْبَابِ- قَالَ وَ قَالَ هَذِهِ الْمَقَاصِيرُ إِنَّمَا أَحْدَثَهَا الْجَبَّارُونَ- وَ لَيْسَ لِمَنْ صَلَّى خَلْفَهَا مُقْتَدِياً بِصَلَاةِ مَنْ فِيهَا صَلَاةٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
11034- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا أَرَى بِالصُّفُوفِ بَيْنَ الْأَسَاطِينِ بَأْساً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ (4) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ مِثْلَهُ (5).
11035- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ- فِي مَكَانٍ ضَيِّقٍ وَ يَكُونُ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَهُ سِتْرٌ- أَ يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى سِتْرٍ لَا يَمْنَعُ الْمُشَاهَدَةَ أَوِ الْأَسَاطِينِ أَوْ عَلَى التَّقِيَّةِ.
____________
(1)- الكافي 3- 385- 4.
(2)- التهذيب 3- 52- 182.
(3)- التهذيب 3- 52- 180.
(4)- الفقيه 1- 386- 1141.
(5)- الكافي 3- 386- 6.
(6)- التهذيب 3- 276- 804.
409
(1) 60 بَابُ جَوَازِ اقْتِدَاءِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ مَعَ حَائِلٍ بَيْنَهُمَا
11036- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ- وَ خَلْفَهُ دَارٌ وَ فِيهَا نِسَاءٌ- هَلْ يَجُوزُ لَهُنَّ أَنْ يُصَلِّينَ خَلْفَهُ- قَالَ نَعَمْ إِنْ كَانَ الْإِمَامُ أَسْفَلَ مِنْهُنَّ قُلْتُ- فَإِنَّ بَيْنَهُنَّ وَ بَيْنَهُ حَائِطاً أَوْ طَرِيقاً فَقَالَ لَا بَأْسَ.
(3) 61 بَابُ جَوَازِ وُقُوفِ الْإِمَامِ فِي الْمِحْرَابِ وَ تَصِحُّ صَلَاةُ مَنْ يُشَاهِدُهُ
11037- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي أُصَلِّي فِي الطَّاقِ- يَعْنِي الْمِحْرَابَ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كُنْتَ تَتَوَسَّعُ بِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى اشْتِرَاطِ الْمُشَاهَدَةِ وَ عَدَمِ الْحَائِلِ (5).
____________
(1)- الباب 60 فيه حديث واحد.
(2)- التهذيب 3- 53- 183، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 63 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 61 فيه حديث واحد.
(4)- التهذيب 3- 52- 181.
(5)- تقدم في الباب 59 من هذه الأبواب.
410
(1) 62 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّبَاعُدُ بَيْنَ الْإِمَامِ وَ الْمَأْمُومِ بِمَا لَا يُتَخَطَّى وَ لَا بَيْنَ الصَّفَّيْنِ
11038- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: يَنْبَغِي لِلصُّفُوفِ أَنْ تَكُونَ- تَامَّةً مُتَوَاصِلَةً بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ وَ- لَا يَكُونَ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ مَا لَا يُتَخَطَّى- يَكُونُ قَدْرُ ذَلِكَ مَسْقَطَ جَسَدِ إِنْسَانٍ إِذَا سَجَدَ.
11039- 2- (3) قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)إِنْ صَلَّى قَوْمٌ- وَ (4) بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْإِمَامِ مَا لَا يُتَخَطَّى- فَلَيْسَ ذَلِكَ الْإِمَامُ لَهُمْ بِإِمَامٍ- وَ أَيُّ صَفٍّ كَانَ أَهْلُهُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ- وَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الصَّفِّ الَّذِي يَتَقَدَّمُهُمْ مَا لَا يُتَخَطَّى- فَلَيْسَ لَهُمْ تِلْكَ بِصَلَاةٍ- وَ إِنْ كَانَ (شِبْراً وَاحِداً) (5) إِلَى أَنْ قَالَ- أَيُّمَا امْرَأَةٍ صَلَّتْ خَلْفَ إِمَامٍ- وَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ مَا لَا يُتَخَطَّى فَلَيْسَ لَهَا تِلْكَ بِصَلَاةٍ- قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ جَاءَ إِنْسَانٌ يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ- كَيْفَ يَصْنَعُ وَ هِيَ إِلَى جَانِبِ الرَّجُلِ- قَالَ يَدْخُلُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ تَنْحَدِرُ هِيَ شَيْئاً.
وَ
رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ حُكْمَ الْمَرْأَةِ (6).
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).
11040- 3- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
____________
(1)- الباب 62 فيه 4 أحاديث.
(2)- الفقيه 1- 386- 1143.
(3)- الفقيه 1- 386- 1144، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 59 من هذه الأبواب.
(4)- كتب في الاصل على الواو علامة نسخة.
(5)- في الفقيه- سترا أو جدارا" هامش المخطوط".
(6)- الكافي 3- 385- 4.
(7)- التهذيب 3- 52- 182.
(8)- الفقيه 1- 387- 1145.
411
قَالَ: أَقَلُّ مَا يَكُونُ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الْقِبْلَةِ مَرْبِضُ عَنْزٍ- وَ أَكْثَرُ مَا يَكُونُ مَرْبِضُ (1) فَرَسٍ.
11041- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)إِنْ صَلَّى قَوْمٌ وَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْإِمَامِ مَا لَا يُتَخَطَّى- فَلَيْسَ ذَلِكَ الْإِمَامُ لَهُمْ إِمَاماً.
(3) (4) 63 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ عُلُوِّ الْإِمَامِ عَنِ الْمَأْمُومِ بِمَا يُعْتَدُّ بِهِ كَالدُّكَّانِ وَ جَوَازِ الْعَكْسِ وَ اسْتِحْبَابِ الْمُسَاوَاةِ وَ جَوَازِ الْأَمْرَيْنِ فِي الْأَرْضِ الْمُنْحَدِرَةِ
11042- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي بِقَوْمٍ- وَ هُمْ فِي مَوْضِعٍ أَسْفَلَ مِنْ مَوْضِعِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ الْإِمَامُ عَلَى شِبْهِ الدُّكَّانِ- أَوْ عَلَى مَوْضِعٍ أَرْفَعَ مِنْ مَوْضِعِهِمْ لَمْ تَجُزْ صَلَاتُهُمْ- فَإِنْ كَانَ أَرْفَعَ مِنْهُمْ بِقَدْرِ إِصْبَعٍ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ- إِذَا كَانَ الِارْتِفَاعُ بِبَطْنِ مَسِيلٍ- فَإِنْ كَانَ أَرْضاً مَبْسُوطَةً- أَوْ كَانَ فِي مَوْضِعٍ مِنْهَا ارْتِفَاعٌ- فَقَامَ الْإِمَامُ فِي الْمَوْضِعِ الْمُرْتَفِعِ- وَ قَامَ مَنْ خَلْفَهُ أَسْفَلَ مِنْهُ وَ الْأَرْضُ مَبْسُوطَةٌ- إِلَّا أَنَّهُمْ فِي مَوْضِعٍ مُنْحَدِرٍ قَالَ لَا بَأْسَ- قَالَ وَ سُئِلَ فَإِنْ قَامَ الْإِمَامُ- أَسْفَلَ مِنْ مَوْضِعِ مَنْ يُصَلِّي خَلْفَهُ قَالَ لَا بَأْسَ-
____________
(1)- في نسخة- مربط" هامش المخطوط".
(2)- مستطرفات السرائر- 74- 16،.
(3)- و تقدم ما ينافي ذلك في الباب 46، و في الباب 60 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 63 فيه 4 أحاديث.
(5)- الكافي 3- 386- 9.
412
وَ قَالَ إِنْ كَانَ الرَّجُلُ فَوْقَ بَيْتٍ- أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ دُكَّاناً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ- وَ كَانَ الْإِمَامُ يُصَلِّي عَلَى الْأَرْضِ أَسْفَلَ مِنْهُ- جَازَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَهُ وَ يَقْتَدِيَ بِصَلَاتِهِ- وَ إِنْ كَانَ أَرْفَعَ مِنْهُ بِشَيْءٍ كَثِيرٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
11043- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرٍو عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ- وَ خَلْفَهُ دَارٌ فِيهَا نِسَاءٌ- هَلْ يَجُوزُ لَهُنَّ أَنْ يُصَلِّينَ خَلْفَهُ- قَالَ نَعَمْ إِنْ كَانَ الْإِمَامُ أَسْفَلَ مِنْهُنَّ الْحَدِيثَ.
11044- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِمَامِ يُصَلِّي فِي مَوْضِعٍ- وَ الَّذِينَ خَلْفَهُ يُصَلُّونَ فِي مَوْضِعٍ أَسْفَلَ مِنْهُ- أَوْ يُصَلِّي فِي مَوْضِعٍ وَ الَّذِينَ خَلْفَهُ فِي مَوْضِعٍ أَرْفَعَ مِنْهُ- فَقَالَ يَكُونُ مَكَانُهُمْ مُسْتَوِياً الْحَدِيثَ.
11045- 4- (5) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَحِلُّ لَهُ- أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَوْقَ دُكَّانٍ- قَالَ إِذَا كَانَ مَعَ الْقَوْمِ فِي الصَّفِّ فَلَا بَأْسَ.
____________
(1)- الفقيه 1- 387- 1146.
(2)- التهذيب 3- 53- 185.
(3)- التهذيب 3- 53- 183، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 60 من هذه الأبواب.
(4)- التهذيب 3- 282- 835، و أورد ذيله في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب السجود.
(5)- مسائل علي بن جعفر- 112- 32.
413
(1) 64 بَابُ عَدَمِ بُطْلَانِ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ بِنِسْيَانِ الرُّكُوعِ حَتَّى يَسْجُدَ الْإِمَامُ بَلْ يَرْكَعُ ثُمَّ يَلْحَقُهُ وَ كَذَا لَا تَبْطُلُ بِنِسْيَانِ الْأَذْكَارِ وَ لَا بِالتَّسْلِيمِ قَبْلَهُ سَهْواً وَ أَنَّ لَهُ نِيَّةَ الِانْفِرَادِ مَعَ الْعُذْرِ
11046- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي مَعَ إِمَامٍ يَقْتَدِي بِهِ- فَرَكَعَ الْإِمَامُ وَ سَهَا الرَّجُلُ وَ هُوَ خَلْفَهُ- فَلَمْ يَرْكَعْ حَتَّى رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ وَ انْحَطَّ لِلسُّجُودِ- أَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَلْحَقُ بِالْإِمَامِ وَ الْقَوْمُ فِي سُجُودِهِمْ- أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَنْحَطُّ- وَ يُتِمُّ صَلَاتَهُ مَعَهُمْ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
11047- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ خَلْفَ الْإِمَامِ- فَيُطَوِّلُ الْإِمَامُ بِالتَّشَهُّدِ- فَيَأْخُذُ الرَّجُلَ الْبَوْلُ أَوْ يَتَخَوَّفُ عَلَى شَيْءٍ يَفُوتُ- أَوْ يَعْرِضُ لَهُ وَجَعٌ كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ يَتَشَهَّدُ هُوَ وَ يَنْصَرِفُ وَ يَدَعُ الْإِمَامَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ (4) وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (5).
11048- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَكُونُ
____________
(1)- الباب 64 فيه 5 أحاديث.
(2)- التهذيب 3- 55- 188، و أورده في الحديث 4 من الباب 17 من أبواب صلاة الجمعة.
(3)- التهذيب 2- 349- 1446.
(4)- الفقيه 1- 401- 1192، و التهذيب 3- 283- 842.
(5)- قرب الاسناد- 95.
(6)- التهذيب 2- 349- 1445، و أورده في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب التسليم.
414
خَلْفَ الْإِمَامِ- فَيُطِيلُ الْإِمَامُ التَّشَهُّدَ- قَالَ يُسَلِّمُ مَنْ خَلْفَهُ وَ يَمْضِي لِحَاجَتِهِ إِنْ أَحَبَّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ (1).
11049- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي خَلْفَ إِمَامٍ- فَسَلَّمَ قَبْلَ الْإِمَامِ قَالَ لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ.
11050- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ خَلْفَ الْإِمَامِ- فَيَسْهُو فَيُسَلِّمُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْجُمُعَةِ وَ غَيْرِهَا (4).
(5) 65 بَابُ سُقُوطِ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ عَمَّنْ أَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقُوا لَا بَعْدَهُ وَ تَجُوزُ الْجَمَاعَةُ حِينَئِذٍ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ
11051- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ- وَ قَدْ صَلَّى الْقَوْمُ أَ يُؤَذِّنُ وَ يُقِيمُ- قَالَ إِذَا كَانَ دَخَلَ وَ لَمْ يَتَفَرَّقِ الصَّفُّ- صَلَّى بِأَذَانِهِمْ وَ إِقَامَتِهِمْ وَ إِنْ كَانَ تَفَرَّقَ الصَّفُّ أَذَّنَ وَ أَقَامَ.
____________
(1)- الفقيه 1- 393- 1164.
(2)- التهذيب 3- 55- 189.
(3)- التهذيب 2- 349- 1447.
(4)- تقدم في الباب 17 من أبواب الجمعة، و في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب التسليم.
(5)- الباب 65 فيه 4 أحاديث.
(6)- التهذيب 2- 281- 1120، و أورده في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب الأذان.
415
11052- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ- جُعِلْتُ فِدَاكَ صَلَّيْنَا فِي الْمَسْجِدِ الْفَجْرَ- وَ انْصَرَفَ بَعْضُنَا وَ جَلَسَ بَعْضٌ فِي التَّسْبِيحِ- فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَجُلٌ الْمَسْجِدَ- فَأَذَّنَ فَمَنَعْنَاهُ وَ دَفَعْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَحْسَنْتَ- ادْفَعْهُ عَنْ ذَلِكَ وَ امْنَعْهُ أَشَدَّ الْمَنْعِ- فَقُلْتُ فَإِنْ دَخَلُوا فَأَرَادُوا أَنْ يُصَلُّوا فِيهِ جَمَاعَةً- قَالَ يَقُومُونَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ- وَ لَا يَبْدُرْ (2) بِهِمْ إِمَامٌ الْحَدِيثَ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْحَرَّانِيِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- أَحْسَنْتُمْ ادْفَعُوهُ عَنْ ذَلِكَ وَ امْنَعُوهُ أَشَدَّ الْمَنْعِ- فَقُلْتُ لَهُ فَإِنْ دَخَلَ جَمَاعَةٌ- فَقَالَ يَقُومُونَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ- وَ لَا يَبْدُو لَهُمْ إِمَامٌ (3)
. 11053- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: دَخَلَ رَجُلَانِ الْمَسْجِدَ وَ قَدْ صَلَّى عَلِيٌّ(ع)بِالنَّاسِ- فَقَالَ لَهُمَا عَلِيٌّ(ع)إِنْ شِئْتُمَا- فَلْيَؤُمَّ أَحَدُكُمَا صَاحِبَهُ وَ لَا يُؤَذِّنُ وَ لَا يُقِيمُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ مِثْلَهُ (5).
11054- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ مُبَادِراً وَ الْإِمَامُ رَاكِعٌ-
____________
(1)- التهذيب 3- 55- 190، و أورد ذيله في الحديث 6 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(2)- في نسخة- و لا يبدو" هامش المخطوط".
(3)- الفقيه 1- 408- 1217.
(4)- التهذيب 2- 281- 1119، و أورده في الحديث 3 من الباب 25 من أبواب الأذان.
(5)- التهذيب 3- 56- 191.
(6)- الفقيه 1- 407- 1216، و أورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 49 من هذه الأبواب.
416
أَجْزَأَتْهُ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ مَنْ أَدْرَكَهُ وَ قَدْ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ- وَ هُوَ فِي التَّشَهُّدِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ- وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ- وَ مَنْ أَدْرَكَهُ وَ قَدْ سَلَّمَ فَعَلَيْهِ الْأَذَانُ وَ الْإِقَامَةُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْجَوَازِ أَوْ عَلَى تَفَرُّقِ الصُّفُوفِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْأَذَانِ (1).
(2) 66 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَشَهُّدِ الْمَسْبُوقِ مَعَ الْإِمَامِ كُلَّمَا تَشَهَّدَ وَ وُجُوبِ تَشَهُّدِهِ فِي مَحَلِّهِ أَيْضاً
11055- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَيُّوبَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ صَلَاةُ- رَكْعَةٍ مِنَ الْمَغْرِبِ مَعَ الْإِمَامِ- فَأَدْرَكَ الثِّنْتَيْنِ فَهِيَ الْأُولَى لَهُ وَ الثَّانِيَةُ لِلْقَوْمِ- فَيَتَشَهَّدُ فِيهَا قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ وَ الثَّانِيَةُ أَيْضاً قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ كُلُّهُنَّ قَالَ نَعَمْ وَ إِنَّمَا هِيَ بَرَكَةٌ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ مِثْلَهُ وَ تَرَكَ دَاوُدَ بْنَ الْحُصَيْنِ (4).
11056- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)جُعِلْتُ فِدَاكَ يَسْبِقُنِي الْإِمَامُ
____________
(1)- تقدم في الباب 25 من أبواب الأذان.
(2)- الباب 66 فيه 4 أحاديث.
(3)- التهذيب 3- 56- 196، التهذيب 3- 281- 832.
(4)- المحاسن- 326- 72.
(5)- الكافي 3- 381- 3.
417
بِالرَّكْعَةِ- فَتَكُونُ لِي وَاحِدَةٌ وَ لَهُ ثِنْتَانِ- فَأَتَشَهَّدُ كُلَّمَا قَعَدْتُ قَالَ نَعَمْ- فَإِنَّمَا التَّشَهُّدُ بَرَكَةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ (1).
11057- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا سَبَقَكَ الْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ جَلَسْتَ فِي الثَّانِيَةِ لَكَ- وَ الثَّالِثَةِ لَهُ حَتَّى تَعْتَدِلَ الصُّفُوفُ قِيَاماً.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (3) أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهُ يَجْلِسُ وَ يَتَشَهَّدُ لِمَا تَقَدَّمَ (4).
11058- 4- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ مِنَ الْمَغْرِبِ- كَيْفَ يَصْنَعُ حِينَ يَقُومُ يَقْضِي- أَ يَقْعُدُ فِي الثَّانِيَةِ وَ الثَّالِثَةِ- قَالَ يَقْعُدُ فِيهِنَّ جَمِيعاً.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (6).
____________
(1)- التهذيب 3- 270- 779.
(2)- الكافي 3- 381- 4، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 47، و ذيله في الحديث 5 من الباب 49 من هذه الأبواب.
(3)- التهذيب 3- 271- 780.
(4)- تقدم في هذا الباب و في الباب 47 من هذه الأبواب.
(5)- قرب الاسناد- 90.
(6)- ياتي في الباب 67 من هذه الأبواب.
418
(1) 67 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّجَافِي وَ عَدَمِ التَّمَكُّنِ لِمَنْ أَجْلَسَهُ الْإِمَامُ فِي غَيْرِ مَحَلِّ الْجُلُوسِ
11059- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ- الثَّانِيَةَ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ وَ هِيَ لَهُ الْأُولَى- كَيْفَ يَصْنَعُ إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ- قَالَ يَتَجَافَى وَ لَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الْقُعُودِ- فَإِذَا كَانَتِ الثَّالِثَةُ لِلْإِمَامِ وَ هِيَ الثَّانِيَةُ لَهُ- فَلْيَلْبَثْ قَلِيلًا إِذَا قَامَ الْإِمَامُ بِقَدْرِ مَا يَتَشَهَّدُ- ثُمَّ لْيَلْحَقِ الْإِمَامَ الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
11060- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ مَنْ أَجْلَسَهُ الْإِمَامُ فِي مَوْضِعٍ- يَجِبُ أَنْ يَقُومَ فِيهِ تَجَافَى- وَ أَقْعَى إِقْعَاءً وَ لَمْ يَجْلِسْ مُتَمَكِّناً.
(5) (6) 68 بَابُ حُكْمِ الْمَسْبُوقِ بِرَكْعَةٍ إِذَا زَادَ الْإِمَامُ رَكْعَةً سَهْواً
11061- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ- ثُمَّ أَوْهَمَ الْإِمَامُ فَصَلَّى خَمْساً- قَالَ يَقْضِي تِلْكَ الرَّكْعَةَ وَ لَا يَعْتَدُّ بِوَهَمِ الْإِمَامِ.
____________
(1)- الباب 67 فيه حديثان.
(2)- الكافي 3- 381- 1، و أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 47 من هذه الأبواب.
(3)- التهذيب 3- 46- 159، و الاستبصار 1- 437- 1684.
(4)- الفقيه 1- 404- 1199، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 47 من هذه الأبواب.
(5)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 6 من الباب 6 من أبواب السجود.
(6)- الباب 68 فيه حديث واحد.
(7)- الفقيه 1- 409- 1218.
419
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا لَوْ ذَكَرَ الْمَأْمُومُ قَبْلَ الرُّكُوعِ مَعَ الْإِمَامِ لِمَا مَرَّ مِنْ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِزِيَادَةِ الرُّكُوعِ (2) وَ السُّجُودِ (3).
(4) 69 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَخْفِيفِ الْإِمَامِ صَلَاتَهُ إِذَا كَانَ مَعَهُ مَنْ يَضْعُفُ عَنِ الْإِطَالَةِ وَ إِلَّا اسْتُحِبَّ الْإِطَالَةُ وَ عَدَمِ جَوَازِ الْإِفْرَاطِ فِيهِمَا
11062- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ يَعْنِي ابْنَ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ(ص)الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ- فَخَفَّفَ الصَّلَاةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ- فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ النَّاسُ- يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ- قَالَ وَ مَا ذَاكَ قَالُوا خَفَّفْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ- فَقَالَ لَهُمْ أَ وَ مَا سَمِعْتُمْ صُرَاخَ الصَّبِيِّ.
11063- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: آخِرُ مَا فَارَقْتُ عَلَيْهِ حَبِيبَ قَلْبِي- أَنْ قَالَ يَا عَلِيُّ إِذَا صَلَّيْتَ- فَصَلِّ صَلَاةَ أَضْعَفِ مَنْ خَلْفَكَ الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (7).
____________
(1)- التهذيب 3- 274- 794.
(2)- مر في الباب 14 من أبواب الركوع، و في الباب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
(3)- تقدم في الباب 28 من أبواب السجود.
(4)- الباب 69 فيه 8 أحاديث.
(5)- التهذيب 3- 274- 796.
(6)- التهذيب 2- 283- 1129، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب الأذان.
(7)- الفقيه 1- 283- 870.
420
11064- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ تَكُونَ صَلَاتُهُ عَلَى صَلَاةِ أَضْعَفِ مَنْ خَلْفَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (2).
11065- 4- (3) قَالَ: وَ كَانَ مُعَاذٌ يَؤُمُّ فِي مَسْجِدٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) وَ يُطِيلُ الْقِرَاءَةَ- وَ إِنَّهُ مَرَّ بِهِ رَجُلٌ فَافْتَتَحَ سُورَةً طَوِيلَةً- فَقَرَأَ الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَ صَلَّى ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ- فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ(ص)فَبَعَثَ إِلَى مُعَاذٍ- فَقَالَ يَا مُعَاذُ إِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ فَتَّاناً- عَلَيْكَ بِالشَّمْسِ وَ ضُحَاهَا وَ ذَوَاتِهَا.
11066- 5- (4) قَالَ: وَ إِنَّ النَّبِيَّ(ص)كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ يَؤُمُّ أَصْحَابَهُ- فَيَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَيُخَفِّفُ الصَّلَاةَ.
11067- 6- (5) وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ (6) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فِي حَدِيثٍ قَالَ: مَنْ أَمَّ قَوْماً فَلَمْ يَقْتَصِدْ بِهِمْ فِي حُضُورِهِ- وَ قِرَاءَتِهِ وَ رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ وَ قُعُودِهِ وَ قِيَامِهِ- رُدَّتْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ وَ لَمْ تُجَاوِزْ تَرَاقِيَهُ- وَ كَانَتْ مَنْزِلَتُهُ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةَ أَمِيرٍ جَائِرٍ- مُتَعَدٍّ لَمْ يَصْلُحْ لِرَعِيَّتِهِ وَ لَمْ يَقُمْ فِيهِمْ بِأَمْرِ اللَّهِ- فَقَامَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(ع)فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي- وَ مَا مَنْزِلَةُ أَمِيرٍ جَائِرٍ مُتَعَدٍّ لَمْ يَصْلُحْ لِرَعِيَّتِهِ- وَ لَمْ يَقُمْ فِيهِمْ بِأَمْرِ اللَّهِ قَالَ- هُوَ رَابِعُ أَرْبَعَةٍ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَاباً
____________
(1)- الفقيه 1- 390- 1153.
(2)- التهذيب 3- 274- 795.
(3)- الفقيه 1- 390- 1154.
(4)- الفقيه 1- 390- 1155.
(5)- عقاب الأعمال- 338.
(6)- تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.
421
يَوْمَ الْقِيَامَةِ- إِبْلِيسَ وَ فِرْعَوْنَ وَ قَاتِلِ النَّفْسِ- وَ رَابِعُهُمْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ.
11068- 7- (1) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ جَعْفَرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَسْمَعُ صَوْتَ الصَّبِيِّ وَ هُوَ يَبْكِي- وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيُخَفِّفُ الصَّلَاةَ أَنْ تَعْبُرَ (2) أُمُّهُ.
11069- 8- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي عَهْدِهِ إِلَى مَالِكٍ الْأَشْتَرِ- قَالَ: وَ وَفِّ مَا تَقَرَّبْتَ بِهِ إِلَى اللَّهِ- كَامِلًا غَيْرَ مَثْلُومٍ وَ لَا مَنْقُوصٍ بَالِغاً مِنْ بَدَنِكَ مَا بَلَغَ- وَ إِذَا قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ بِالنَّاسِ- فَلَا تَكُونَنَّ مُنَفِّراً وَ لَا مُضَيِّعاً- فَإِنَّ فِي النَّاسِ مَنْ بِهِ الْعِلَّةُ وَ لَهُ الْحَاجَةُ- فَإِنِّي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ(ص)حِينَ وَجَّهَنِي إِلَى الْيَمَنِ- كَيْفَ أُصَلِّي بِهِمْ- فَقَالَ صَلِّ بِهِمْ صَلَاةَ (4) أَضْعَفِهِمْ- وَ كُنْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ (5) وَ فِي الرُّكُوعِ (6) وَ فِي أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ (7) وَ غَيْرِهَا (8) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (9).
____________
(1)- علل الشرائع- 344- 1 الباب 49، و أورد صدره في الحديث 8 من الباب 23 من هذه الأبواب.
(2)- كذا في الاصل، و لكن في المصدر- (أن تصير اليه) بدل (أن تعبر).
(3)- نهج البلاغة 3- 114 باختلاف.
(4)- في المصدر- كصلاة.
(5)- تقدم في الحديث 9 من الباب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام.
(6)- تقدم في الحديث 3 و 4 من الباب 6 من أبواب الركوع.
(7)- تقدم في الحديث 13 من الباب 10 من أبواب المواقيت.
(8)- تقدم ما يحمل على ذلك في الحديث 3 من الباب 9 من أبواب أعداد الفرائض، و تقدم في الحديث 6 من الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف.
(9)- ياتي في الحديث 2 من الباب 74 من هذه الأبواب.
422
(1) 70 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِقَامَةِ الصُّفُوفِ وَ إِتْمَامِهَا وَ الْمُحَاذَاةِ بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَ تَسْوِيَةِ الْخَلَلِ وَ كَرَاهَةِ تَرْكِ ذَلِكَ وَ جَوَازِ التَّقَدُّمِ وَ التَّأَخُّرِ مَعَ ضِيقِ الصَّفِّ
11070- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الْقِيَامِ خَلْفَ الْإِمَامِ- فِي الصَّفِّ مَا حَدُّهُ قَالَ إِقَامَةٌ مَا اسْتَطَعْتَ- فَإِذَا قَعَدْتَ فَضَاقَ الْمَكَانُ فَتَقَدَّمُ أَوْ تَأَخَّرُ فَلَا بَأْسَ.
11071- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَتِمُّوا الصُّفُوفَ إِذَا وَجَدْتُمْ خَلَلًا- وَ لَا يَضُرُّكَ أَنْ تَتَأَخَّرَ إِذَا وَجَدْتَ ضِيقاً فِي الصَّفِّ- وَ تَمْشِيَ مُنْحَرِفاً حَتَّى تُتِمَّ الصَّفَّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (5).
11072- 3- (6) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ: لَا يَضُرُّكَ أَنْ تَتَأَخَّرَ وَرَاءَكَ- إِذَا وَجَدْتَ ضِيقاً فِي الصَّفِّ- فَتَتَأَخَّرَ إِلَى الصَّفِّ الَّذِي خَلْفَكَ- وَ إِذَا كُنْتَ فِي صَفٍّ فَأَرَدْتَ أَنْ تَتَقَدَّمَ قُدَّامَكَ- فَلَا بَأْسَ أَنْ تَمْشِيَ إِلَيْهِ.
____________
(1)- الباب 70 فيه 11 حديث.
(2)- التهذيب 3- 275- 799، و أورده في الحديث 1 من الباب 44 من أبواب مكان المصلي.
(3)- التهذيب 3- 280- 826.
(4)- الفقيه 1- 386- 1142.
(5)- التهذيب 3- 280- 827.
(6)- التهذيب 3- 280- 825.
423
11073- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)سَوُّوا بَيْنَ صُفُوفِكُمْ- وَ حَاذُوا بَيْنَ مَنَاكِبِكُمْ لَا يَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمُ الشَّيْطَانُ.
11074- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ- فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِي- كَمَا أَرَاكُمْ مِنْ قُدَّامِي وَ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ- وَ لَا تُخَالِفُوا فَيُخَالِفَ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ.
وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ أَيْضاً مُرْسَلًا (3) وَ رَوَاهُ الصَّفَّارُ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (4).
11075- 6- (5) وَ فِي الْمَجَالِسِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ (6) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)قَالَ: إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاعْدِلُوا صُفُوفَكُمْ وَ أَقِيمُوهَا- وَ سَوُّوا (7) الْفُرَجَ- وَ إِذَا قَالَ إِمَامُكُمْ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقُولُوا اللَّهُ أَكْبَرُ- وَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ- فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ.
11076- 7- (8) وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
____________
(1)- التهذيب 3- 283- 839.
(2)- الفقيه 1- 385- 1139.
(3)- المقنع- 34.
(4)- بصائر الدرجات- 440- 4.
(5)- أمالي الصدوق- 264- 10، و أورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 8 من هذه الأبواب، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب الوضوء.
(6)- تقدم الاسناد في الحديث 3 من الباب 54 من أبواب الوضوء.
(7)- في المصدر- وسدوا.
(8)- عقاب الأعمال- 274- 1.
424
الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ- وَ امْسَحُوا بِمَنَاكِبِكُمْ- لِئَلَّا يَكُونَ فِيكُمْ خَلَلٌ- وَ لَا تُخَالِفُوا فَيُخَالِفَ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ- أَلَا وَ إِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِي.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ مِثْلَهُ (1).
11077- 8- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)نَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ- فَتَكُونُ الصُّفُوفُ مُخْتَلِفَةً فِيهِ نَاسٌ- (فَأُقْبِلُ إِلَيْهِمْ) (3) مَشْياً حَتَّى نُتِمَّهُ (4) فَقَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ- إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ- إِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِي كَمَا أَرَاكُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ- لَتُتِمُّنَّ صُفُوفَكُمْ- أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ.
11078- 9- (5) وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عِيسَى (6) بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ كَاتِبِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي عَتَّابٍ زِيَادٍ مَوْلَى آلِ دَغْشٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ إِذَا رَأَيْتُمْ خَلَلًا- وَ لَا عَلَيْكَ أَنْ تَأْخُذَ وَرَاءَكَ- إِذَا رَأَيْتَ ضِيقاً فِي الصُّفُوفِ أَنْ تَمْشِيَ- فَتُتِمَّ الصَّفَّ الَّذِي خَلْفَكَ- أَوْ تَمْشِيَ مُنْحَرِفاً فَتُتِمَّ الصَّفَّ الَّذِي قُدَّامَكَ فَهُوَ خَيْرٌ- ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ- فَإِنِّي أَنْظُرُ إِلَيْكُمْ مِنْ
____________
(1)- المحاسن- 80- 7.
(2)- بصائر الدرجات- 439- 2.
(3)- في المصدر- فاميل إليه.
(4)- في المصدر- يقيمه.
(5)- بصائر الدرجات- 440- 5.
(6)- في المصدر- عبيس.
425
خَلْفِي- لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ.
11079- 10- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ: أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ فَإِنِّي أَنْظُرُ إِلَيْكُمْ مِنْ خَلْفِي- لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ.
11080- 11- (2) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلَاتِهِ فِي الصَّفِّ- هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ إِلَى الثَّانِي أَوِ الثَّالِثِ- أَوْ يَتَأَخَّرَ وَرَاءَهُ فِي جَانِبِ الصَّفِّ الْآخَرِ- قَالَ إِذَا رَأَى خَلَلًا فَلَا بَأْسَ بِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (3) وَ فِي مَكَانِ الْمُصَلِّي (4).
(5) 71 بَابُ اسْتِحْبَابِ دُعَاءِ الْإِمَامِ لِنَفْسِهِ وَ أَصْحَابِهِ وَ كَرَاهَةِ الِاخْتِصَاصِ بِالدُّعَاءِ دُونَهُمْ
11081- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ: مَنْ صَلَّى بِقَوْمٍ فَاخْتَصَّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ فَقَدْ خَانَهُمْ.
____________
(1)- بصائر الدرجات- 440- 7.
(2)- مسائل علي بن جعفر- 174- 308.
(3)- تقدم في الباب 58 من هذه الأبواب.
(4)- تقدم في الباب 44 من أبواب مكان المصلي.
(5)- الباب 71 فيه حديث واحد.
(6)- التهذيب 3- 281- 831، أورده في الحديث 2 من الباب 40 من أبواب الدعاء.
426
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1) إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- بِالدُّعَاءِ دُونَهُمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).
(3) 72 بَابُ أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا حَصَلَتْ لَهُ ضَرُورَةٌ مِنْ رُعَافٍ أَوْ حَدَثٍ أَوْ نَحْوِهِمَا يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُقَدِّمَ مَنْ يُتِمُّ بِهِمُ الصَّلَاةَ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ اسْتُحِبَّ لِلْمَأْمُومِينَ ذَلِكَ وَ كَذَا إِذَا كَانَ الْإِمَامُ مُسَافِراً وَ انْتَهَتْ صَلَاتُهُ
11082- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الْإِمَامِ أَحْدَثَ- فَانْصَرَفَ وَ لَمْ يُقَدِّمْ أَحَداً مَا حَالُ الْقَوْمِ- قَالَ لَا صَلَاةَ لَهُمْ إِلَّا بِإِمَامٍ فَلْيُقَدَّمْ بَعْضُهُمْ- فَلْيُتِمَّ بِهِمْ مَا بَقِيَ مِنْهَا وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُمْ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (5).
11083- 2- (6) قَالَ وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)مَا كَانَ مِنْ إِمَامٍ تَقَدَّمَ فِي الصَّلَاةِ- وَ هُوَ جُنُبٌ نَاسِياً أَوْ أَحْدَثَ حَدَثاً- أَوْ رَعَفَ رُعَافاً أَوْ أَزّاً (7) فِي بَطْنِهِ- فَلْيَجْعَلْ ثَوْبَهُ عَلَى أَنْفِهِ ثُمَّ لْيَنْصَرِفْ- وَ لْيَأْخُذْ بِيَدِ رَجُلٍ فَلْيُصَلِّ مَكَانَهُ- ثُمَّ لْيَتَوَضَّأْ وَ لْيُتِمَّ مَا سَبَقَهُ بِهِ مِنَ الصَّلَاةِ- وَ إِنْ كَانَ جُنُباً فَلْيَغْتَسِلْ فَلْيُصَلِّ الصَّلَاةَ كُلَّهَا.
____________
(1)- الفقيه 1- 400- 1187.
(2)- تقدم في الأبواب 41 و 42 و 43 و 44 و 45 من أبواب الدعاء.
(3)- الباب 72 فيه 4 أحاديث.
(4)- التهذيب 3- 283- 843.
(5)- الفقيه 1- 403- 1197.
(6)- الفقيه 1- 402- 1193.
(7)- في نسخة- أذى" هامش المخطوط".
427
أَقُولُ: الْإِتْمَامُ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ فِي قَوَاطِعِ الصَّلَاةِ (1) أَوْ مَخْصُوصٌ بِغَيْرِ الْحَدَثِ مِمَّا ذُكِرَ (2).
11084- 3- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ إِمَامٍ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ- فَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ يُقَدِّمُ غَيْرَهُ فَيَسْجُدُ وَ يَسْجُدُونَ- وَ يَنْصَرِفُ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ.
11085- 4- (4) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُسَافِرُ إِذَا أَمَّ قَوْماً حَاضِرِينَ- فَإِذَا أَتَمَّ الرَّكْعَتَيْنِ سَلَّمَ- ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَقَدَّمَهُ فَأَمَّهُمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).
(6) 73 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ فِي السَّفِينَةِ الْوَاحِدَةِ وَ فِي السُّفُنِ الْمُتَعَدِّدَةِ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ كَرَاهَةِ الْجَمَاعَةِ فِيهَا فِي بُطُونِ الْأَوْدِيَةِ
11086- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ وَ أَيُّوبَ بْنِ
____________
(1)- تقدم في الأحاديث 2 و 7 و 8 من الباب 1 من أبواب قواطع الصلاة.
(2)- ما ذكر في هذا الحديث من رعاف و غيره.
(3)- قرب الاسناد- 94، أخرجه عنه و عن التهذيب في الحديث 5 من الباب 40 من أبواب القراءة، و في الحديث 4 من الباب 42 من أبواب قراءة القرآن.
(4)- تقدم في الحديث 6 من الباب 18 من هذه الأبواب.
(5)- تقدم في الحديث 8 من الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة، و في الباب 39 و في الأحاديث 2 و 4 و 5 من الباب 40 و في الباب 43 من هذه الأبواب.
(6)- الباب 73 فيه 4 أحاديث.
(7)- التهذيب 3- 297- 902، و رواه في الاستبصار 1- 440- 1696 بالسند الأول، و أورده أيضا في الحديث 12 من الباب 13 من أبواب القبلة.
428
نُوحٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عُيَيْنَةَ (1) عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الصَّلَاةِ- فِي جَمَاعَةٍ فِي السَّفِينَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
11087- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي جَمَاعَةٍ فِي السَّفِينَةِ.
11088- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ صَلَّوْا جَمَاعَةً- فِي سَفِينَةٍ أَيْنَ يَقُومُ الْإِمَامُ- وَ إِنْ كَانَ مَعَهُمْ نِسَاءٌ كَيْفَ يَصْنَعُونَ- أَ قِيَاماً يُصَلُّونَ أَمْ جُلُوساً- قَالَ يُصَلُّونَ قِيَاماً- فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْقِيَامِ صَلَّوْا جُلُوساً (4)- وَ يَقُومُ الْإِمَامُ أَمَامَهُمْ وَ النِّسَاءُ خَلْفَهُمْ- وَ إِنْ مَاجَتِ السَّفِينَةُ قَعَدْنَ النِّسَاءُ وَ صَلَّى الرِّجَالُ- وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَكُونَ النِّسَاءُ بِحِيَالِهِمْ الْحَدِيثَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (6) وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (7).
____________
(1)- في الاستبصار- عتبة.
(2)- التهذيب 3- 296- 899، و أورده في الحديث 9 من الباب 13 من أبواب القبلة.
(3)- التهذيب 3- 296- 900.
(4)- في المصدر زيادة- هم.
(5)- الاستبصار 1- 440- 1697.
(6)- مسائل علي بن جعفر- 163- 257.
(7)- قرب الاسناد- 98.
429
11089- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي السَّفِينَةِ فِي دِجْلَةَ- فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ نُصَلِّي فِي جَمَاعَةٍ- قَالَ فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِي بَطْنِ وَادٍ جَمَاعَةً.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (2) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ عَلَى الْكَرَاهَةِ (3) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ فِي الْقِبْلَةِ (4) وَ فِي الْقِيَامِ (5) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (6).
(7) 74 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الْإِمَامِ صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ عَلَى الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ مُنْفَرِداً وَ اخْتِيَارِهِ لِصَلَاةِ الْجَمَاعَةِ مَعَ التَّخْفِيفِ عَلَى الصَّلَاةِ مُنْفَرِداً مَعَ الْإِطَالَةِ وَ عَدَمِ جَوَازِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ وَ لَوْ مَعَ التَّقِيَّةِ
11090- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ(ع)أَيُّهُمَا أَفْضَلُ- يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ- أَوْ يُؤَخِّرُ قَلِيلًا- وَ يُصَلِّي بِأَهْلِ مَسْجِدِهِ إِذَا كَانَ إِمَامَهُمْ- قَالَ يُؤَخِّرُ وَ يُصَلِّي بِأَهْلِ
____________
(1)- التهذيب 3- 297- 901، و الاستبصار 1- 441- 1698، أورده في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب مكان المصلي.
(2)- الكافي 3- 442- 5.
(3)- راجع الوافي 2- 82 كتاب الصلاة.
(4)- تقدم في الباب 13 و في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب القبلة.
(5)- تقدم في الباب 14 من أبواب القيام.
(6)- تقدم في الباب 29 من أبواب مكان المصلي، و يدل عليه بالعموم في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب مكان المصلي، و ياتي ما يدل على كراهة النزول في بطون الأودية في الباب 48 من أبواب آداب السفر الى الحج.
(7)- الباب 74 فيه حديثان.
(8)- الفقيه 1- 381- 1120، أورده في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.
430
مَسْجِدِهِ إِذَا كَانَ هُوَ الْإِمَامَ.
11091- 2- (1) قَالَ وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ لِي مَسْجِداً عَلَى بَابِ دَارِي- فَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ أُصَلِّي فِي مَنْزِلِي فَأُطِيلُ الصَّلَاةَ- أَوْ أُصَلِّي بِهِمْ وَ أُخَفِّفُ- فَكَتَبَ صَلِّ بِهِمْ وَ أَحْسِنِ الصَّلَاةَ وَ لَا تُثَقِّلْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (2) وَ عَلَى الْحُكْمِ الْأَخِيرِ عُمُوماً وَ خُصُوصاً فِي الْوُضُوءِ (3).
(4) 75 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْأَذَانِ لِلْعَامَّةِ وَ الصَّلَاةِ بِهِمْ وَ عِيَادَةِ مَرْضَاهُمْ وَ حُضُورِ جَنَائِزِهِمْ لِلتَّقِيَّةِ وَ الصَّلَاةِ فِي مَسَاجِدِهِمْ وَ مَا يُسْتَحَبُّ اخْتِيَارُهُ مِنْ فَضِيلَةِ الْمَسْجِدِ وَ الْجَمَاعَةِ
11092- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: يَا زَيْدُ خَالِقُوا النَّاسَ بِأَخْلَاقِهِمْ- صَلُّوا فِي مَسَاجِدِهِمْ- وَ عُودُوا مَرْضَاهُمْ- وَ اشْهَدُوا جَنَائِزَهُمْ- وَ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَكُونُوا الْأَئِمَّةَ وَ الْمُؤَذِّنِينَ- فَافْعَلُوا فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَالُوا هَؤُلَاءِ الْجَعْفَرِيَّةُ- رَحِمَ اللَّهُ جَعْفَراً مَا كَانَ أَحْسَنَ مَا يُؤَدِّبُ أَصْحَابَهُ- وَ إِذَا تَرَكْتُمْ ذَلِكَ قَالُوا هَؤُلَاءِ الْجَعْفَرِيَّةُ- فَعَلَ اللَّهُ بِجَعْفَرٍ مَا كَانَ أَسْوَأَ مَا يُؤَدِّبُ أَصْحَابَهُ.
11093- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْمَشِيخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ إِنَّ لِي
____________
(1)- الفقيه 1- 381- 1121.
(2)- تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 و 9 و 69 من هذه الأبواب.
(3)- تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3، و في الحديثين 20 و 26 من الباب 15 من أبواب الوضوء.
(4)- الباب 75 فيه حديثان.
(5)- الفقيه 1- 383- 1128.
(6)- مستطرفات السرائر- 81- 15.
431
جِيرَاناً بَعْضُهُمْ يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ- وَ بَعْضُهُمْ لَا يَعْرِفُ وَ قَدْ سَأَلُونِي أُؤَذِّنُ لَهُمْ وَ أُصَلِّي بِهِمْ- فَخِفْتُ أَنْ لَا يَكُونَ ذَلِكَ مُوَسَّعاً لِي- فَقَالَ أَذِّنْ لَهُمْ وَ صَلِّ بِهِمْ وَ تَحَرَّ الْأَوْقَاتِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي إِعَادَةِ الصَّلَاةِ (1) وَ غَيْرِهَا (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْعِشْرَةِ (3) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الْأَخِيرِ فِي الْمَسَاجِدِ (4).
____________
(1)- تقدم في الباب 54 من هذه الأبواب.
(2)- تقدم في البابين 5 و 6 من هذه الأبواب، و في الباب 21 من أبواب المساجد.
(3)- ياتي في الباب 1 من أبواب أحكام العشرة.
(4)- تقدم في الأبواب 43 و 53 و 55 من أبواب أحكام المساجد.
433
أَبْوَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ وَ الْمُطَارَدَةِ
(1) 1 بَابُ وُجُوبِ الْقَصْرِ فِيهَا سَفَراً وَ حَضَراً
11094- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ صَلَاةُ الْخَوْفِ وَ صَلَاةُ السَّفَرِ تُقْصَرَانِ جَمِيعاً- قَالَ نَعَمْ وَ صَلَاةُ الْخَوْفِ- أَحَقُّ أَنْ تُقْصَرَ مِنْ صَلَاةِ السَّفَرِ لِأَنَّ فِيهَا خَوْفاً.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (3).
11095- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ- فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاةِ- إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا (5)- فَقَالَ هَذَا تَقْصِيرٌ ثَانٍ- وَ هُوَ
____________
(1)- الباب 1 فيه 4 أحاديث.
(2)- الفقيه 1- 464- 1339، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب صلاة المسافر.
(3)- التهذيب 3- 302- 921.
(4)- الفقيه 1- 464- 1340.
(5)- النساء 4- 101.
434
أَنْ يَرُدَّ الرَّجُلُ الرَّكْعَتَيْنِ إِلَى الرَّكْعَةِ.
11096- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ (2) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ- أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاةِ- إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا (3)- قَالَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ تَنْقُصُ مِنْهُمَا وَاحِدَةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).
11097- 4- (5) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فَرَضَ اللَّهُ عَلَى الْمُقِيمِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- وَ فَرَضَ عَلَى الْمُسَافِرِ رَكْعَتَيْنِ تَمَامٌ- وَ فَرَضَ عَلَى الْخَائِفِ رَكْعَةً وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاةِ- إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا (6)- يَقُولُ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَتَصِيرُ رَكْعَةً.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7) وَ لَا يَخْفَى أَنَّ رَدَّ الرَّكْعَتَيْنِ إِلَى رَكْعَةٍ يُرَادُ بِهِ رَدُّ الْأَرْبَعِ إِلَى رَكْعَتَيْنِ لِمَا يَأْتِي (8) وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ.
____________
(1)- الكافي 3- 458- 4.
(2)- ليس في المصدر.
(3)- النساء 4- 101.
(4)- التهذيب 3- 300- 914.
(5)- تفسير العياشي 1- 271- 255.
(6)- النساء 4- 101.
(7)- ياتي في الباب 2 من هذه الأبواب.
(8)- ياتي في الباب 2 و في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب.
435
(1) 2 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ فِي الْخَوْفِ وَ كَيْفِيَّتِهَا
11098- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ(ص)بِأَصْحَابِهِ فِي غَزَاةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ- فَفَرَّقَ أَصْحَابَهُ فِرْقَتَيْنِ- فَأَقَامَ فِرْقَةً بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ وَ فِرْقَةً خَلْفَهُ- فَكَبَّرَ وَ كَبَّرُوا فَقَرَأَ وَ أَنْصَتُوا وَ رَكَعَ وَ رَكَعُوا- فَسَجَدَ وَ سَجَدُوا ثُمَّ اسْتَتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ(ص)قَائِماً- وَ صَلَّوْا لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ- ثُمَّ خَرَجُوا إِلَى أَصْحَابِهِمْ فَأَقَامُوا بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ- وَ جَاءَ أَصْحَابُهُمْ فَقَامُوا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ(ص) فَكَبَّرَ وَ كَبَّرُوا وَ قَرَأَ فَأَنْصَتُوا- فَرَكَعَ وَ رَكَعُوا فَسَجَدَ وَ سَجَدُوا- ثُمَّ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فَتَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ- ثُمَّ قَامُوا ثُمَّ قَضَوْا لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً- ثُمَّ سَلَّمَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ(ص)وَ إِذٰا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰاةَ- فَلْتَقُمْ طٰائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ (3) وَ ذَكَرَ الْآيَةَ- فَهَذِهِ صَلَاةُ الْخَوْفِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا نَبِيَّهُ(ص) وَ قَالَ مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ فِي خَوْفٍ بِالْقَوْمِ- صَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُولَى رَكْعَةً- وَ بِالطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ رَكْعَتَيْنِ.
وَ
رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ ثُمَّ سَلَّمَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- فَقَامُوا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً- ثُمَّ تَشَهَّدَ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَقَامُوا فَصَلَّوْا لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً (4).
____________
(1)- الباب 2 فيه 8 أحاديث.
(2)- الفقيه 1- 460- 1334، و أورد ذيله في الحديث 4 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(3)- النساء 4- 102.
(4)- الكافي 3- 456- 2.
436
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
11099- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَتْ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ فِي الْخَوْفِ- فَرَّقَهُمْ فِرْقَتَيْنِ فَيُصَلِّي بِفِرْقَةٍ رَكْعَتَيْنِ- ثُمَّ جَلَسَ بِهِمْ ثُمَّ أَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ- فَقَامَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ فَصَلَّى رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوا- فَقَامُوا مَقَامَ أَصْحَابِهِمْ- وَ جَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَكَبَّرُوا وَ دَخَلُوا فِي الصَّلَاةِ- وَ قَامَ الْإِمَامُ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ- ثُمَّ قَامَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَصَلَّى رَكْعَةً- فَشَفَعَهَا بِالَّتِي صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ- ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَةً لَيْسَ فِيهَا قِرَاءَةٌ- فَتَمَّتْ لِلْإِمَامِ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ- وَ لِلْأَوَّلِينَ رَكْعَتَانِ فِي جَمَاعَةٍ وَ لِلْآخَرِينَ وُحْدَاناً- فَصَارَ لِلْأَوَّلِينَ التَّكْبِيرُ وَ افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ- وَ لِلْآخَرِينَ التَّسْلِيمُ.
وَ رَوَاهُ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ فُضَيْلٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَ ذَلِكَ (4).
11100- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: صَلَاةُ الْخَوْفِ الْمَغْرِبُ- يُصَلِّي بِالْأَوَّلِينَ رَكْعَةً وَ يَقْضُونَ رَكْعَتَيْنِ- وَ يُصَلِّي بِالْآخَرِينَ رَكْعَتَيْنِ وَ يَقْضُونَ رَكْعَةً.
11101- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ
____________
(1)- التهذيب 3- 172- 380.
(2)- التهذيب 3- 301- 917، و أورد صدره في الحديث 8 من هذا الباب، و قطعة منه في الحديث 8 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(3)- تفسير العياشي 1- 272- 257.
(4)- التهذيب 3- 301- 918.
(5)- التهذيب 3- 301- 919.
(6)- الكافي 3- 455- 1.
437
أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ- قَالَ يَقُومُ الْإِمَامُ وَ تَجِيءُ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ- فَيَقُومُونَ خَلْفَهُ وَ طَائِفَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ- فَيُصَلِّي بِهِمُ الْإِمَامُ رَكْعَةً- ثُمَّ يَقُومُ وَ يَقُومُونَ مَعَهُ فَيَمْثُلُ قَائِماً- وَ يُصَلُّونَ هُمُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ- ثُمَّ يُسَلِّمُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ- ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ فَيَقُومُونَ فِي مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ- وَ يَجِيءُ الْآخَرُونَ فَيَقُومُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ- فَيُصَلِّي بِهِمُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ- ثُمَّ يَجْلِسُ الْإِمَامُ فَيَقُومُونَ هُمْ- فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً أُخْرَى- ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ فَيَنْصَرِفُونَ بِتَسْلِيمَةٍ- قَالَ وَ فِي الْمَغْرِبِ مِثْلُ ذَلِكَ يَقُومُ الْإِمَامُ- فَتَجِيءُ طَائِفَةٌ فَيَقُومُونَ خَلْفَهُ- ثُمَّ يُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً- ثُمَّ يَقُومُ وَ يَقُومُونَ فَيَمْثُلُ الْإِمَامُ قَائِماً- وَ يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ وَ يَتَشَهَّدُونَ- وَ يُسَلِّمُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ- ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ فَيَقُومُونَ فِي مَوْقِفِ أَصْحَابِهِمْ- وَ يَجِيءُ الْآخَرُونَ فَيَقُومُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ- فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً يَقْرَأُ فِيهَا- ثُمَّ يَجْلِسُ فَيَتَشَهَّدُ ثُمَّ يَقُومُ وَ يَقُومُونَ مَعَهُ- وَ يُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً أُخْرَى ثُمَّ يَجْلِسُ- وَ يَقُومُونَ فَيُتِمُّونَ رَكْعَةً أُخْرَى ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا إِلَى قَوْلِهِ فَيَنْصَرِفُونَ بِتَسْلِيمَةٍ (2)
. 11102- 5- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ كَيْفَ هِيَ- قَالَ يَقُومُ الْإِمَامُ فَيُصَلِّي بِبَعْضِ أَصْحَابِهِ رَكْعَةً- وَ فِي الثَّانِيَةِ يَقُومُ وَ يَقُومُ أَصْحَابُهُ وَ يُصَلُّونَ الثَّانِيَةَ- وَ يُخَفِّفُونَ وَ يَنْصَرِفُونَ وَ يَأْتِي أَصْحَابُهُمُ الْبَاقُونَ- فَيُصَلُّونَ مَعَهُ الثَّانِيَةَ فَإِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ- قَامُوا فَصَلَّوُا الثَّانِيَةَ لِأَنْفُسِهِمْ- ثُمَّ يَقْعُدُونَ فَيَتَشَهَّدُونَ مَعَهُ- ثُمَّ يُسَلِّمُ وَ يَنْصَرِفُونَ مَعَهُ.
11103- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ
____________
(1)- التهذيب 3- 171- 379.
(2)- المقنع- 39.
(3)- قرب الاسناد- 99، مسائل علي بن جعفر- 107- 11.
(4)- قرب الاسناد- 99.
438
صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فِي الْخَوْفِ- فَقَالَ يَقُومُ الْإِمَامُ بِبَعْضِ أَصْحَابِهِ- فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً- ثُمَّ يَقُومُ فِي الثَّانِيَةِ- وَ يَقُومُونَ فَيُصَلُّونَ لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَتَيْنِ وَ يُخَفِّفُونَ- وَ يَنْصَرِفُونَ وَ يَأْتِي أَصْحَابُهُ الْبَاقُونَ- فَيُصَلُّونَ مَعَهُ الثَّانِيَةَ- ثُمَّ يَقُومُ بِهِمْ فِي الثَّالِثَةِ فَيُصَلِّي بِهِمْ- فِي الثَّالِثَةِ فَتَكُونُ لِلْإِمَامِ الثَّالِثَةُ وَ لِلْقَوْمِ الثَّانِيَةُ- ثُمَّ يَقْعُدُونَ فَيَتَشَهَّدُ وَ يَتَشَهَّدُونَ مَعَهُ- ثُمَّ يَقُومُ أَصْحَابُهُ وَ الْإِمَامُ قَاعِدٌ فَيُصَلُّونَ الثَّالِثَةَ- وَ يَتَشَهَّدُونَ مَعَهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَ يُسَلِّمُونَ.
وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
11104- 7- (2) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ: صَلَاةُ الْمَغْرِبِ فِي الْخَوْفِ قَالَ يَجْعَلُ أَصْحَابَهُ طَائِفَتَيْنِ- بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ وَاحِدَةً وَ أُخْرَى خَلْفَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ- ثُمَّ يَنْتَصِبُ قَائِماً وَ يُصَلُّونَ هُمْ تَمَامَ رَكْعَتَيْنِ- ثُمَّ يُسَلِّمُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ (3)- فَيَكُونُ لِلْأَوَّلِينَ قِرَاءَةٌ وَ لِلْآخَرِينَ قِرَاءَةٌ.
11105- 8- (4) وَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فِي الْخَوْفِ فَرَّقَهُمُ الْإِمَامُ فِرْقَتَيْنِ- فِرْقَةً مُقْبِلَةً عَلَى عَدُوِّهِمْ- وَ فِرْقَةً خَلْفَهُ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى- فَيُكَبِّرُ بِهِمْ ثُمَّ يُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً- ثُمَّ يَقُومُ بَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ- فَيَمْثُلُ قَائِماً وَ يَقُومُ الَّذِينَ صَلَّوْا خَلْفَهُ رَكْعَةً- فَيُصَلِّي كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً- ثُمَّ يُسَلِّمُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ- ثُمَّ يَذْهَبُونَ إِلَى أَصْحَابِهِمْ فَيَقُومُونَ مَقَامَهُمْ- وَ يَجِيءُ الْآخَرُونَ وَ الْإِمَامُ قَائِمٌ- فَيُكَبِّرُونَ وَ يَدْخُلُونَ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَهُ- فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ يُسَلِّمُ- فَيَكُونُ لِلْأَوَّلِينَ اسْتِفْتَاحُ الصَّلَاةِ بِالتَّكْبِيرِ- وَ لِلْآخَرِينَ التَّسْلِيمُ مِنَ الْإِمَامِ- فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنَ
____________
(1)- مسائل علي بن جعفر- 107- 12.
(2)- تفسير العياشي 1- 272- 256.
(3)- في المصدر زيادة- ثم تاتي طائفة الأخرى فيصلي بهم ركعتين فيصلون هم ركعة.
(4)- تفسير العياشي 1- 272- 257، و أورد ذيله في الحديث 2 من هذا الباب، و قطعة منه في الحدث 8 من الباب 4 من هذه الأبواب.
439
الطَّائِفَةِ الْأَخِيرَةِ- فَيُصَلِّي لِنَفْسِهِ رَكْعَةً وَاحِدَةً- فَتَمَّتْ لِلْإِمَامِ رَكْعَتَانِ وَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنَ الْقَوْمِ رَكْعَتَانِ- وَاحِدَةٌ فِي جَمَاعَةٍ وَ الْأُخْرَى وُحْدَاناً الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ (1) وَ غَيْرُهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ فِي حُكْمِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ عَلَى التَّخْيِيرِ (2).
(3) 3 بَابُ أَنَّ مَنْ خَافَ لِصّاً أَوْ سَبُعاً أَوْ عَدُوّاً يَجِبُ أَنْ يُصَلِّيَ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ قَائِماً مُومِئاً وَ لَوْ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَوْ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَ يَتَيَمَّمُ مِنْ لِبْدِ سَرْجِهِ أَوْ عُرْفِ دَابَّتِهِ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى النُّزُولِ
11106- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّفَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجٰالًا أَوْ رُكْبٰاناً (5)- كَيْفَ يُصَلِّي وَ مَا يَقُولُ- إِنْ خَافَ مِنْ سَبُعٍ أَوْ لِصٍّ كَيْفَ يُصَلِّي- قَالَ يُكَبِّرُ وَ يُومِئُ (6) إِيمَاءً (7).
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (8).
11107- 2- (9) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ
____________
(1)- راجع التهذيب 3- 301 917 التهذيب 3- 301- 918 ذيل حديث 917 و 918، و الاستبصار 1- 456 1767 الاستبصار 1- 456- 1768 ذيل حديث 1767 و 1768.
(2)- راجع الحدائق 11- 279 و شرايع الاسلام 1- 129 و جواهر الكلام 14- 172.
(3)- الباب 3 فيه 12 حديثا.
(4)- الكافي 3- 457- 6.
(5)- البقرة 2- 239.
(6)- في نسخة زيادة- برأسه" هامش المخطوط".
(7)- ليس في التهذيب" هامش المخطوط".
(8)- التهذيب 3- 299- 912.
(9)- الكافي 3- 459- 7.
440
أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَلْقَى السَّبُعَ- وَ قَدْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ- وَ لَا يَسْتَطِيعُ الْمَشْيَ مَخَافَةَ السَّبُعِ فَإِنْ قَامَ يُصَلِّي- خَافَ فِي رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ السَّبُعَ- وَ السَّبُعُ أَمَامَهُ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- فَإِنْ تَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ- خَافَ أَنْ يَثِبَ عَلَيْهِ الْأَسَدُ كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ فَقَالَ يَسْتَقْبِلُ الْأَسَدَ- وَ يُصَلِّي وَ يُومِئُ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً وَ هُوَ قَائِمٌ- وَ إِنْ كَانَ الْأَسَدُ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (1) وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ مِثْلَهُ (2).
11108- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَلْقَاهُ السَّبُعُ- وَ قَدْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ- فَلَمْ يَسْتَطِعِ الْمَشْيَ مَخَافَةَ السَّبُعِ- فَقَالَ يَسْتَقْبِلُ الْأَسَدَ- وَ يُصَلِّي وَ يُومِئُ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً وَ هُوَ قَائِمٌ- وَ إِنْ كَانَ الْأَسَدُ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (5).
11109- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ سَبُعٌ وَ خَافَ فَوْتَ الصَّلَاةِ- اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَ صَلَّى صَلَاتَهُ بِالْإِيمَاءِ- فَإِنْ خَشِيَ السَّبُعَ وَ تَعَرَّضَ لَهُ- فَلْيَدُرْ مَعَهُ كَيْفَ دَارَ وَ لْيُصَلِّ بِالْإِيمَاءِ.
____________
(1)- التهذيب 3- 300- 915.
(2)- مسائل علي بن جعفر- 173- 302.
(3)- الفقيه 1- 463- 1336.
(4)- لم نعثر عليه في المصدر المطبوع.
(5)- الفقيه 1- 464- 1337.
(6)- الفقيه 1- 463- 1335، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.
441
11110- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ مِنَ السَّبُعِ- إِذَا خَشِيَهُ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يُكَبِّرَ وَ لَا يُومِئَ.
11111- 6- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ كَانَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْأَرْضِ- فَلْيُومِ إِيمَاءً وَ إِنْ كَانَ فِي أَرْضٍ مُنْقَطِعَةٍ.
11112- 7- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الَّذِي يَخَافُ مِنَ اللُّصُوصِ يُصَلِّي إِيمَاءً عَلَى دَابَّتِهِ.
11113- 8- (4) وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الَّذِي يَخَافُ اللُّصُوصَ وَ السَّبُعَ- يُصَلِّي صَلَاةَ الْمُوَاقَفَةِ إِيمَاءً عَلَى دَابَّتِهِ- قَالَ قُلْتُ: أَ رَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْمُوَاقِفُ عَلَى وُضُوءٍ- كَيْفَ يَصْنَعُ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى النُّزُولِ- قَالَ يَتَيَمَّمُ مِنْ لِبْدِ سَرْجِهِ (5)- أَوْ مَعْرَفَةِ (6) دَابَّتِهِ فَإِنَّ فِيهَا غُبَاراً- وَ يُصَلِّي وَ يَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ- وَ لَا يَدُورُ إِلَى الْقِبْلَةِ- وَ لَكِنْ أَيْنَمَا دَارَتْ بِهِ دَابَّتُهُ- غَيْرَ أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بِأَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ حِينَ يَتَوَجَّهُ.
وَ
رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْمُوَاقِفُ عَلَى وُضُوءٍ وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ (7).
____________
(1)- الفقيه 1- 466- 1344.
(2)- الفقيه 1- 346- 744، و أورده عن التهذيب في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب مكان المصلي، و في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب.
(3)- الفقيه 1- 466- 1343.
(4)- الفقيه 1- 466- 1345، و أورده عن التهذيبين و السرائر في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب التيمم.
(5)- في نسخة- دابته- هامش المخطوط-.
(6)- العرف و المعرفة- منبت الشعر على رقبة الفرس من أعلى (لسان العرب 9- 241).
(7)- الكافي 3- 459- 6.
442
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ كُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ ذَكَرَ مِثْلَ رِوَايَةِ الصَّدُوقِ (1).
11114- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَخَافُ مِنْ سَبُعٍ أَوْ لِصٍّ- كَيْفَ يُصَلِّي قَالَ يُكَبِّرُ وَ يُومِئُ بِرَأْسِهِ.
11115- 10- (3) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِنْ كُنْتَ فِي أَرْضٍ مَخَافَةٍ فَخَشِيتَ لِصّاً أَوْ سَبُعاً- فَصَلِّ الْفَرِيضَةَ وَ أَنْتَ عَلَى دَابَّتِكَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (4) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ (5).
11116- 11- (6) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَوْ رَأَيْتَنِي وَ أَنَا بِشَطِّ الْفُرَاتِ- أُصَلِّي وَ أَنَا أَخَافُ السَّبُعَ- قَالَ فَقَالَ لِي أَ فَلَا صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ رَاكِبٌ.
11117- 12- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ
____________
(1)- التهذيب 3- 173- 383.
(2)- التهذيب 3- 173- 382.
(3)- التهذيب 3- 172- 381.
(4)- الفقيه 1- 465- 1342.
(5)- الكافي 3- 456- 3.
(6)- التهذيب 3- 301- 920.
(7)- التهذيب 3- 302- 922.
443
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الَّذِي يَخَافُ السَّبُعَ- أَوْ يَخَافُ عَدُوّاً يَثِبُ عَلَيْهِ- أَوْ يَخَافُ اللُّصُوصَ- يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ إِيمَاءً الْفَرِيضَةَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْقِيَامِ (1) وَ فِي مَكَانِ الْمُصَلِّي (2) وَ فِي الْقِبْلَةِ (3) وَ فِي التَّيَمُّمِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 4 بَابُ كَيْفِيَّةِ صَلَاةِ الْمُطَارَدَةِ وَ الْمُسَايَفَةِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهَا
11118- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)فِي صَلَاةِ الزَّحْفِ قَالَ تَكْبِيرٌ وَ تَهْلِيلٌ- يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجٰالًا أَوْ رُكْبٰاناً (8).
11119- 2- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: صَلَاةُ الزَّحْفِ عَلَى الظَّهْرِ (10)- إِيمَاءٌ بِرَأْسِكَ وَ تَكْبِيرٌ- وَ الْمُسَايَفَةُ تَكْبِيرٌ بِغَيْرِ إِيمَاءٍ- وَ الْمُطَارَدَةُ إِيمَاءٌ يُصَلِّي كُلُّ رَجُلٍ عَلَى حِيَالِهِ.
وَ
رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- وَ الْمُسَايَفَةُ تَكْبِيرٌ مَعَ إِيمَاءٍ (11)
.
____________
(1)- تقدم في الحديث 22 من الباب 1، و في الحديث 4 من الباب 14 من أبواب القيام.
(2)- تقدم في الحديثين 1 و 8 من الباب 15 من أبواب مكان المصلي.
(3)- تقدم في الحديث 17 من الباب 13 من أبواب القبلة.
(4)- تقدم في الحديث 5 من الباب 9 من أبواب التيمم.
(5)- ياتي في الباب 4 من هذه الأبواب.
(6)- الباب 4 فيه 15 حديثا.
(7)- الفقيه 1- 465- 1341.
(8)- البقرة 2- 239.
(9)- الفقيه 1- 466- 1346.
(10)- الظهر- الحيوان الذي يركب و تحمل عليه الأثقال" لسان العرب 4- 522".
(11)- التهذيب 3- 174- 386.
444
11120- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ فِي كِتَابِهِ أَنَّ الصَّادِقَ(ع)قَالَ: أَقَلُّ مَا يُجْزِي فِي حَدِّ الْمُسَايَفَةِ مِنَ التَّكْبِيرِ- تَكْبِيرَتَانِ لِكُلِّ صَلَاةٍ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّ لَهَا ثَلَاثاً.
وَ
رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: سَمِعْتُ بَعْضَ أَصْحَابِنَا يَذْكُرُ أَنَّ أَقَلَّ مَا يُجْزِي وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (2).
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ وَ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (3).
11121- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ(ع)عَنْ صَلَاةِ الْقِتَالِ- فَقَالَ إِذَا الْتَقَوْا فَاقْتَتَلُوا- فَإِنَّمَا الصَّلَاةُ حِينَئِذٍ تَكْبِيرٌ- وَ إِذَا كَانُوا وُقُوفاً لَا يَقْدِرُونَ عَلَى الْجَمَاعَةِ فَالصَّلَاةُ إِيمَاءٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ نَحْوَهُ (5) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (6).
11122- 5- (7) قَالَ وَ قَالَ(ع)فَاتَ النَّاسَ مَعَ عَلِيٍّ(ع)يَوْمَ صِفِّينَ- صَلَاةُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ- فَأَمَرَهُمْ فَكَبَّرُوا وَ هَلَّلُوا وَ سَبَّحُوا رِجَالًا وَ رُكْبَاناً.
____________
(1)- الفقيه 1- 467- 1348.
(2)- الكافي 3- 458- 3.
(3)- التهذيب 3- 174- 387.
(4)- الفقيه 1- 468- 1349.
(5)- التهذيب 3- 174- 385.
(6)- الكافي 3- 458- 5.
(7)- الفقيه 1- 467- 1347.
445
11123- 6- (1) وَ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْفَاضِلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْجَعْدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَامَ عَلِيٌّ(ع)يَخْطُبُ النَّاسَ بِصِفِّينَ إِلَى أَنْ قَالَ- ثُمَّ نَهَضَ إِلَى الْقَوْمِ يَوْمَ الْخَمِيسِ- فَاقْتَتَلُوا مِنْ حِينَ طَلَعَتِ الشَّمْسُ حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ- مَا كَانَتْ صَلَاةُ الْقَوْمِ يَوْمَئِذٍ- إِلَّا تَكْبِيراً عِنْدَ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ- فَقَتَلَ عَلِيٌّ(ع)بِيَدِهِ يَوْمَئِذٍ خَمْسَمِائَةٍ وَ سِتَّةَ نَفَرٍ الْحَدِيثَ.
11124- 7- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا جَالَتِ الْخَيْلُ تَضْطَرِبُ السُّيُوفُ- أَجْزَأَهُ تَكْبِيرَتَانِ فَهَذَا تَقْصِيرٌ آخَرُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (3).
11125- 8- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ فُضَيْلٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ عِنْدَ الْمُطَارَدَةِ وَ الْمُنَاوَشَةِ وَ تَلَاحُمِ الْقِتَالِ- فَإِنَّهُ يُصَلِّي كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ بِالْإِيمَاءِ- حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ- فَإِذَا كَانَتِ الْمُسَايَفَةُ وَ الْمُعَانَقَةُ- وَ تَلَاحُمُ الْقِتَالِ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع) لَيْلَةَ صِفِّينَ وَ هِيَ لَيْلَةُ الْهَرِيرِ- لَمْ تَكُنْ صَلَاتُهُمُ الظُّهْرُ وَ الْعَصْرُ- وَ الْمَغْرِبُ وَ الْعِشَاءُ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ- إِلَّا بِالتَّكْبِيرِ وَ التَّهْلِيلِ وَ التَّسْبِيحِ- وَ التَّحْمِيدِ وَ الدُّعَاءِ- فَكَانَتْ تِلْكَ صَلَاتَهُمْ وَ لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (5)
____________
(1)- أمالي الصدوق- 331- 10.
(2)- الكافي 3- 457- 1.
(3)- التهذيب 3- 300- 913.
(4)- التهذيب 3- 173- 384.
(5)- الكافي 3- 457- 2.
446
وَ رَوَاهُ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ (1).
11126- 9- (2) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِذَا الْتَقَوْا فَاقْتَتَلُوا- فَإِنَّمَا الصَّلَاةُ حِينَئِذٍ بِالتَّكْبِيرِ- فَإِذَا كَانُوا وُقُوفاً فَالصَّلَاةُ إِيمَاءٌ.
11127- 10- (3) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ قَالَ يُرْوَى أَنَّ عَلِيّاً(ع)صَلَّى لَيْلَةَ الْهَرِيرِ- خَمْسَ صَلَوَاتٍ بِالْإِيمَاءِ وَ قِيلَ بِالتَّكْبِيرِ- وَ أَنَّ النَّبِيَّ(ص)صَلَّى يَوْمَ الْأَحْزَابِ إِيمَاءً.
11128- 11- (4) وَ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ صَلَاةُ الْمُوَاقَفَةِ- فَقَالَ إِذَا لَمْ يَكُنِ النَّصَفُ مِنْ عَدُوِّكَ- صَلَّيْتَ إِيمَاءً رَاجِلًا كُنْتَ أَوْ رَاكِباً- فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجٰالًا أَوْ رُكْبٰاناً (5)- يَقُولُ فِي الرُّكُوعِ لَكَ رَكَعْتُ وَ أَنْتَ رَبِّي- وَ فِي السُّجُودِ لَكَ سَجَدْتُ وَ أَنْتَ رَبِّي- أَيْنَمَا تَوَجَّهَتْ بِكَ دَابَّتُكَ- غَيْرَ أَنَّكَ تَتَوَجَّهُ إِذَا كَبَّرْتَ أَوَّلَ تَكْبِيرَةٍ.
11129- 12- (6) (وَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورٍ) (7) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فَاتَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)وَ النَّاسَ يَوْماً بِصِفِّينَ- صَلَاةُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ- فَأَمَرَهُمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنْ يُسَبِّحُوا
____________
(1)- تفسير العياشي 1- 272- 257، و أورده في الحديث 2 و 8 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(2)- التهذيب 3- 300- 916.
(3)- مجمع البيان 1- 344.
(4)- تفسير العياشي 1- 128- 422.
(5)- البقرة 2- 239.
(6)- تفسير العياشي 1- 128- 423.
(7)- في المصدر- أن أبان بن منصور.
447
وَ يُكَبِّرُوا وَ يُهَلِّلُوا- قَالَ وَ قَالَ اللَّهُ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجٰالًا أَوْ رُكْبٰاناً- فَأَمَرَهُمْ عَلِيٌّ(ع)فَصَنَعُوا ذَلِكَ رُكْبَاناً وَ رِجَالًا.
قَالَ وَ رَوَاهُ الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فَاتَ النَّاسَ الصَّلَاةُ مَعَ عَلِيٍّ(ع)يَوْمَ صِفِّينَ
. 11130- 13- (1) وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ خِفْتُمْ- فَرِجٰالًا أَوْ رُكْبٰاناً (2) كَيْفَ يَفْعَلُ وَ مَا يَقُولُ- وَ مَنْ يَخَافُ سَبُعاً أَوْ لِصّاً كَيْفَ يُصَلِّي- قَالَ يُكَبِّرُ وَ يُومِئُ إِيمَاءً بِرَأْسِهِ.
11131- 14- (3) وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي صَلَاةِ الزَّحْفِ قَالَ يُكَبِّرُ وَ يُهَلِّلُ- يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ- يَقُولُ اللَّهُ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجٰالًا أَوْ رُكْبٰاناً.
11132- 15- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فِي السَّفَرِ- لَا يَضُرُّكَ (5) بِأَنْ تُؤَخِّرَ سَاعَةً ثُمَّ تُصَلِّيَهَا- إِذَا شِئْتَ أَنْ تُصَلِّيَ الْعِشَاءَ- وَ إِنْ شِئْتَ مَشَيْتَ سَاعَةً إِلَى أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ- إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)صَلَّى صَلَاةَ الْهَاجِرَةِ وَ الْعَصْرِ جَمِيعاً- وَ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ جَمِيعاً- وَ كَانَ يُؤَخِّرُ وَ يُقَدِّمُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ إِنَّ الصَّلٰاةَ كٰانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتٰاباً مَوْقُوتاً (6)- إِنَّمَا عَنَى وُجُوبَهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَمْ يَعْنِ غَيْرَهُ- إِنَّهُ لَوْ كَانَ كَمَا يَقُولُونَ مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ(ص)هَكَذَا- وَ كَانَ أَعْلَمَ وَ أَخْبَرَ- وَ لَوْ كَانَ خَيْراً لَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ(ص) وَ لَقَدْ
____________
(1)- تفسير العياشي 1- 128- 424.
(2)- البقرة 2- 239.
(3)- تفسير العياشي 1- 129- 425.
(4)- تفسير العياشي 1- 273- 258 باختلاف.
(5)- كان في الأصل- يترك و ما أثبتناه من المصدر.
(6)- النساء 4- 103.
448
فَاتَ النَّاسَ مَعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي صِفِّينَ- صَلَاةُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ- فَأَمَرَهُمْ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَكَبَّرُوا- وَ هَلَّلُوا وَ سَبَّحُوا رِجَالًا وَ رُكْبَاناً- يَقُولُ اللَّهُ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجٰالًا أَوْ رُكْبٰاناً (1)- فَأَمَرَهُمْ عَلِيٌّ(ع)فَصَنَعُوا ذَلِكَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).
(3) 5 بَابُ وُجُوبِ صَلَاةِ الْأَسِيرِ بِحَسَبِ إِمْكَانِهِ وَ لَوْ بِالْإِيمَاءِ
11133- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُهُ الْمُشْرِكُونَ- فَتَحْضُرُهُ الصَّلَاةُ فَيَخَافُ مِنْهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُ- فَقَالَ يُومِئُ إِيمَاءً.
11134- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَسِيرِ يَأْسِرُهُ الْمُشْرِكُونَ- فَيَحْضُرُهُ الصَّلَاةُ فَيَمْنَعُهُ الَّذِي أَسَرَهُ مِنْهَا- قَالَ يُومِي إِيمَاءً.
وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (6) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ (8).
____________
(1)- البقرة 2- 239.
(2)- تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 5 فيه 3 أحاديث.
(4)- الفقيه 1- 464- 1338.
(5)- الكافي 3- 457- 4، و الفقيه 1- 246- 745.
(6)- الكافي 3- 411- 10.
(7)- التهذيب 3- 175- 391.
(8)- التهذيب 3- 299- 910.
449
11135- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَيَّاشِيِّ عَنْ حَمْدَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُهُ الْمُشْرِكُونَ- فَتَحْضُرُهُ الصَّلَاةُ فَيَخَافُ مِنْهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُ فَيُومِئُ (2)- قَالَ يُومِئُ إِيمَاءً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (3).
(4) 6 بَابُ التَّخْيِيرِ فِي الْخَوْفِ بَيْنَ الصَّلَاةِ عَلَى الدَّابَّةِ وَ قِرَاءَةِ الْحَمْدِ وَ السُّورَةِ وَ بَيْنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْأَرْضِ وَ قِرَاءَةِ الْحَمْدِ وَحْدَهَا
11136- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ أَكُونُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ- فَنَنْزِلُ لِلصَّلَاةِ فِي مَوَاضِعَ فِيهَا الْأَعْرَابُ- أَ نُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ عَلَى الْأَرْضِ- فَنَقْرَأُ أُمَّ الْكِتَابِ وَحْدَهَا- أَمْ نُصَلِّي عَلَى الرَّاحِلَةِ فَنَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ السُّورَةَ- فَقَالَ إِذَا خِفْتَ- فَصَلِّ عَلَى الرَّاحِلَةِ الْمَكْتُوبَةَ وَ غَيْرَهَا- وَ إِذَا قَرَأْتَ الْحَمْدَ وَ سُورَةً أَحَبُّ إِلَيَّ- وَ لَا أَرَى بِالَّذِي فَعَلْتَ بَأْساً.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (6).
____________
(1)- التهذيب 2- 382- 1592.
(2)- في المصدر زيادة- ايماءا.
(3)- تقدم في أحاديث الباب 3 من هذه الأبواب، و كذا سائر الأبواب السابقة.
(4)- الباب 6 فيه حديث واحد.
(5)- الكافي 3- 457- 5، أورده في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب القراءة.
(6)- التهذيب 3- 299- 911.
450
(1) 7 بَابُ وُجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُوتَحِلِ وَ الْغَرِيقِ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ وَ يُومِئَانِ مَعَ التَّعَذُّرِ
11137- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُومِئُ فِي الْمَكْتُوبَةِ وَ النَّوَافِلِ- إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يَسْجُدُ عَلَيْهِ- وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَوْضِعٌ يَسْجُدُ فِيهِ- فَقَالَ إِذَا كَانَ هَكَذَا فَلْيُومِ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا.
11138- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَنْ كَانَ فِي مَكَانٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْأَرْضِ فَلْيُومِ إِيمَاءً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (4) وَ فِي مَكَانِ الْمُصَلِّي (5) وَ الْقِيَامِ (6) وَ غَيْرِهِمَا (7).
____________
(1)- الباب 7 فيه حديثان.
(2)- التهذيب 3- 175- 389، أورده عنه و بسند آخر في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب مكان المصلي، و في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب السجود.
(3)- التهذيب 3- 175- 388، أورده في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب مكان المصلي، و أخرجه عن الفقيه في الحديث 6 من الباب 20 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(4)- تقدم في الأبواب 3 و 4 و 5 من هذه الأبواب.
(5)- تقدم في الباب 15 من أبواب مكان المصلي.
(6)- تقدم في الأحاديث 6 و 18 و 19 و 22 من الباب 1 من أبواب القيام.
(7)- تقدم في الباب 20 من أبواب السجود، و في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب القبلة.
451
أَبْوَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ
(1) 1 بَابُ وُجُوبِ الْقَصْرِ فِي بَرِيدَيْنِ ثَمَانِيَةِ فَرَاسِخَ فَصَاعِداً أَوْ مَسِيرَةِ يَوْمٍ مُعْتَدِلِ السَّيْرِ
11139- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ إِنَّمَا وَجَبَ التَّقْصِيرُ فِي ثَمَانِيَةِ فَرَاسِخَ- لَا أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَ لَا أَكْثَرَ لِأَنَّ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ- مَسِيرَةُ يَوْمٍ لِلْعَامَّةِ وَ الْقَوَافِلِ وَ الْأَثْقَالِ- فَوَجَبَ التَّقْصِيرُ فِي مَسِيرَةِ يَوْمٍ- وَ لَوْ لَمْ يَجِبْ فِي مَسِيرَةِ يَوْمٍ- لَمَا وَجَبَ فِي مَسِيرَةِ أَلْفِ سَنَةٍ- وَ ذَلِكَ لِأَنَّ كُلَّ يَوْمٍ يَكُونُ بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ- فَإِنَّمَا هُوَ نَظِيرُ هَذَا الْيَوْمِ- فَلَوْ لَمْ يَجِبْ فِي هَذَا الْيَوْمِ لَمَا يَجِبُ فِي نَظِيرِهِ- إِذْ كَانَ نَظِيرُهُ مِثْلَهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا.
11140- 2- (3) وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادٍ يَأْتِي (4) وَ زَادَ وَ قَدْ يَخْتَلِفُ الْمَسِيرُ فَسَيْرُ الْبَقَرِ إِنَّمَا هُوَ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ- وَ سَيْرُ الْفَرَسِ عِشْرُونَ فَرْسَخاً- وَ إِنَّمَا جُعِلَ مَسِيرُ يَوْمٍ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ- لِأَنَّ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ هُوَ سَيْرُ الْجَمَّالِ
____________
(1)- الباب 1 فيه 18 حديث.
(2)- الفقيه 1- 454- 1318، أخرج صدره في الحديث 5 من الباب 24، و أخرج ذيله في الحديث 3 من الباب 29 من أبواب اعداد الفرائض، و قطعة أخرى منه في الحديث 3 من الباب 44 من أبواب المواقيت.
(3)- علل الشرائع- 266- 9، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 113- 1.
(4)- ياتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ب).
452
وَ الْقَوَافِلِ- وَ هُوَ الْغَالِبُ عَلَى الْمَسِيرِ- وَ هُوَ أَعْظَمُ السَّيْرِ الَّذِي يَسِيرُهُ الْجَمَّالُونَ وَ الْمُكَارُونَ.
11141- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ الصَّادِقَ(ع)يَقُولُ فِي التَّقْصِيرِ فِي الصَّلَاةِ- بَرِيدٌ فِي بَرِيدٍ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ مِيلًا ثُمَّ قَالَ- كَانَ أَبِي(ع)يَقُولُ إِنَّ التَّقْصِيرَ- لَمْ يُوضَعْ عَلَى الْبَغْلَةِ السَّفْوَاءِ (2) وَ الدَّابَّةِ النَّاجِيَةِ- وَ إِنَّمَا وُضِعَ عَلَى سَيْرِ الْقِطَارِ.
وَ
رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ مِيلًا (3).
وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِهَذَا السَّنَدِ إِلَى آخِرِهِ (4) أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّ مَا وَرَدَ مِنْ تَحْدِيدِ الْمَسَافَةِ بِمَسِيرِ يَوْمٍ مَخْصُوصٌ بِسَيْرِ الْقِطَارِ وَ هُوَ وَاضِحٌ.
11142- 4- (5) قَالَ: وَ قَدْ سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِلَى ذِي خُشُبٍ- وَ هُوَ مَسِيرَةُ يَوْمٍ مِنَ الْمَدِينَةِ يَكُونُ إِلَيْهَا بَرِيدَانِ- أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ مِيلًا فَقَصَّرَ وَ أَفْطَرَ فَصَارَتْ سُنَّةً.
11143- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)عَنِ التَّقْصِيرِ- فِي كَمْ يُقَصِّرُ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ فِي ضِيَاعِ أَهْلِ بَيْتِهِ- وَ أَمْرُهُ جَائِزٌ فِيهَا يَسِيرُ فِي الضِّيَاعِ يَوْمَيْنِ وَ لَيْلَتَيْنِ- وَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ لَيَالِيَهُنَّ- فَكَتَبَ التَّقْصِيرُ فِي مَسِيرِ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ.
____________
(1)- الفقيه 1- 436- 1268.
(2)- بغلة سفواء- خفيفة سريعة. (لسان العرب 14- 388).
(3)- التهذيب 4- 223- 652.
(4)- التهذيب 3- 207- 493، و الاستبصار 1- 223- 787.
(5)- الفقيه 1- 434- 1265.
(6)- الفقيه 1- 450- 1304.
453
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ يَسِيرُ فِي يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ أَوْ عَلَى أَنَّ الْوَاوَ بِمَعْنَى أَوْ لِمَا تَقَدَّمَ (1) وَ يَأْتِي (2) أَوْ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِبَعْضِ الْعَامَّةِ.
11144- 6- (3) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ (بِأَسَانِيدَ تَأْتِي) (4) عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ وَ التَّقْصِيرُ فِي ثَمَانِيَةِ فَرَاسِخَ وَ مَا زَادَ- وَ إِذَا قَصَّرْتَ أَفْطَرْتَ.
11145- 7- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّقْصِيرِ قَالَ- فَقَالَ فِي بَرِيدَيْنِ أَوْ بَيَاضِ يَوْمٍ.
11146- 8- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسَافِرِ فِي كَمْ يُقَصِّرُ الصَّلَاةَ- فَقَالَ فِي مَسِيرَةِ يَوْمٍ وَ ذَلِكَ بَرِيدَانِ- وَ هُمَا ثَمَانِيَةُ فَرَاسِخَ الْحَدِيثَ.
11147- 9- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُتِمَّ (الصَّلَاةَ فِي سَفَرِهِ) (8) مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَى مَنْ يَسِيرُ فِي الْيَوْمَيْنِ أَقَلَّ مِنَ الْمَسَافَةِ.
____________
(1)- تقدم في الحديث 1 و 2 من هذا الباب.
(2)- ياتي في الحديث 6 و 7 و غيرهما من هذا الباب.
(3)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 123- 1، أخرجه في الحديث 17 من الباب 2 من هذه الأبواب، و ذيله في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب من يصح منه الصوم.
(4)- تاتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ب).
(5)- التهذيب 3- 210- 506، و الاستبصار 1- 225- 802.
(6)- التهذيب 3- 207- 492، و الاستبصار 1- 222- 786.
(7)- التهذيب 3- 209- 505، و الاستبصار 1- 225- 801.
(8)- في التهذيب- السفر، و في الاستبصار- في السفر بدل ما بين القوسين.
454
11148- 10- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ السَّفَرَ فِي كَمْ يُقَصِّرُ- فَقَالَ فِي ثَلَاثَةِ بُرُدٍ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ أَيْضاً عَلَى التَّقِيَّةِ مَعَ أَنَّهُ لَا تَصْرِيحَ فِيهِ بِأَنَّهُ لَا يُقَصِّرُ فِيمَا دُونَهَا.
11149- 11- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي كَمْ يُقَصِّرُ الرَّجُلُ قَالَ فِي بَيَاضِ يَوْمٍ أَوْ بَرِيدَيْنِ.
11150- 12- (3) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَ زَادَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)خَرَجَ إِلَى (ذِي خُشُبٍ) (4) فَقَصَّرَ وَ أَفْطَرَ (5)- قُلْتُ وَ كَمْ ذِي خُشُبٍ قَالَ بَرِيدَانِ.
11151- 13- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسَافِرِ فِي كَمْ يُقَصِّرُ الصَّلَاةَ- فَقَالَ فِي مَسِيرَةِ يَوْمٍ وَ هِيَ ثَمَانِيَةُ فَرَاسِخَ الْحَدِيثَ.
11152- 14- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ (عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ) (8) بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ
____________
(1)- التهذيب 3- 209- 504، و الاستبصار 1- 225- 800.
(2)- التهذيب 4- 222- 651، و الاستبصار 1- 223- 789.
(3)- التهذيب 4- 222- 651.
(4)- ذو خشب- واد على مسيرة ليلة من المدينة المنورة. (معجم البلدان 2- 372).
(5)- ليس في المصدر.
(6)- التهذيب 4- 222- 650، أورد ذيله في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(7)- التهذيب 4- 221- 647، و الاستبصار 1- 223- 788.
(8)- في التهذيب- الحسن بن علي.
455
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي التَّقْصِيرِ حَدُّهُ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ مِيلًا.
11153- 15- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ كَمْ أَدْنَى مَا يُقَصَّرُ فِيهِ الصَّلَاةُ- قَالَ جَرَتِ السُّنَّةُ بِبَيَاضِ يَوْمٍ- فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ بَيَاضَ يَوْمٍ يَخْتَلِفُ- يَسِيرُ الرَّجُلُ خَمْسَةَ عَشَرَ فَرْسَخاً فِي يَوْمٍ- وَ يَسِيرُ الْآخَرُ أَرْبَعَةَ فَرَاسِخَ- وَ خَمْسَةَ فَرَاسِخَ فِي يَوْمٍ- قَالَ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ إِلَى ذَلِكَ يُنْظَرُ- أَ مَا رَأَيْتَ سَيْرَ هَذِهِ الْأَمْيَالِ بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ- ثُمَّ أَوْمَأَ بِيَدِهِ أَرْبَعَةً وَ عِشْرِينَ مِيلًا يَكُونُ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ.
11154- 16- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي سَفَرِهِ- وَ هُوَ فِي (3) مَسِيرَةِ يَوْمٍ- قَالَ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ (فِي) (4) مَسِيرَةِ يَوْمٍ- وَ إِنْ كَانَ يَدُورُ فِي عَمَلِهِ.
11155- 17- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: التَّقْصِيرُ يَجِبُ فِي بَرِيدَيْنِ.
11156- 18- (6) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي الْأَمَالِي بِإِسْنَادٍ يَأْتِي فِي إِقَامَةِ
____________
(1)- التهذيب 4- 222- 649، أورد صدره في الحديث 4 من الباب 14 من هذه الأبواب.
(2)- التهذيب 3- 209- 503، و الاستبصار 1- 225- 799.
(3)- ليس في المصدر.
(4)- في التهذيب- إذا كان.
(5)- رجال الكشي 1- 389- 279.
(6)- أمالي الطوسي 1- 357، أورد صدره في الحديث 20 من الباب 15، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب.
456
الْعَشَرَةِ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)وَ عُمَرَ وَ أَبِي بَكْرٍ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمْ قَالُوا لَا تُقَصَّرُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ.
أَقُولُ: فَتْوَى عَلِيٍّ(ع)مَعَهُمْ مَحْمُولَةٌ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ اعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ لَا تَدُلُّ عَلَى اشْتِرَاطِ كَوْنِ الثَّمَانِيَةِ فَرَاسِخَ كُلِّهَا ذَهَاباً فَلَا تُنَافِي التَّصْرِيحَ فِيمَا يَأْتِي بِوُجُوبِ التَّقْصِيرِ عَلَى مَنْ قَصَدَ أَرْبَعَةَ فَرَاسِخَ ذَهَاباً وَ مِثْلَهَا عَوْداً خُصُوصاً مَعَ اجْتِمَاعِ التَّقْدِيرَيْنِ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ كَمَا يَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ (2) وَ يَأْتِي فِي أَحَادِيثِ خَفَاءِ الْجُدْرَانِ وَ الْأَذَانِ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَيِّنُ وَجْهَهُ (3).
(4) 2 بَابُ وُجُوبِ الْقَصْرِ عَلَى مَنْ قَصَدَ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ أَرْبَعَةً ذَهَاباً وَ أَرْبَعَةً إِيَاباً مُطْلَقاً لَا أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ
11157- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: التَّقْصِيرُ فِي بَرِيدٍ وَ الْبَرِيدُ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ.
11158- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَدْنَى مَا يُقَصِّرُ فِيهِ الْمُسَافِرُ الصَّلَاةَ (7)- قَالَ بَرِيدٌ ذَاهِباً وَ بَرِيدٌ جَائِياً.
11159- 3- (8) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ الشَّحَّامِ
____________
(1)- ياتي في الأحاديث 2 و 4 و 8 و 9 و 14 و 15 و 18 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(2)- ياتي في الباب 2 و في الأحاديث 5 و 6 و 11 و 14 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(3)- ياتي في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 2 فيه 19 حديث.
(5)- التهذيب 4- 223- 656.
(6)- التهذيب 3- 208- 496 و التهذيب 4- 224- 657، و الاستبصار 1- 223- 792.
(7)- (الصلاة)- ليس في الموضع الأول من التهذيب.
(8)- التهذيب 4- 223- 655، و الاستبصار 1- 224- 794.
457
قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ يُقَصِّرُ الرَّجُلُ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرَةِ اثْنَيْ عَشَرَ مِيلًا.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (1) وَ ذَكَرَ الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ.
11160- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِيِّ قَالَ: قَالَ الْفَقِيهُ(ع)التَّقْصِيرُ فِي الصَّلَاةِ بَرِيدَانِ أَوْ بَرِيدٌ ذَاهِباً وَ جَائِياً- وَ الْبَرِيدُ سِتَّةُ أَمْيَالٍ وَ هُوَ فَرْسَخَانِ- وَ التَّقْصِيرُ فِي أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ- فَإِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ مَنْزِلِهِ- يُرِيدُ اثْنَيْ عَشَرَ مِيلًا وَ ذَلِكَ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ- ثُمَّ بَلَغَ فَرْسَخَيْنِ وَ نِيَّتُهُ الرُّجُوعُ- أَوْ فَرْسَخَيْنِ آخَرَيْنِ قَصَّرَ- وَ إِنْ رَجَعَ عَمَّا نَوَى عِنْدَ بُلُوغِ فَرْسَخَيْنِ- وَ أَرَادَ الْمُقَامَ فَعَلَيْهِ التَّمَامُ- وَ إِنْ كَانَ قَصَّرَ- ثُمَّ رَجَعَ عَنْ نِيَّتِهِ أَعَادَ الصَّلَاةَ.
أَقُولُ: الْإِعَادَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِمَا يَأْتِي (3) وَ تَفْسِيرُ الْبَرِيدِ بِسِتَّةِ أَمْيَالٍ وَ بِفَرْسَخَيْنِ شَاذٌّ مُخَالِفٌ لِلنُّصُوصِ الْكَثِيرَةِ وَ لَعَلَّ فِيهِ غَلَطاً مِنَ النُّسَّاخِ وَ أَصْلُهُ وَ نِصْفُ الْبَرِيدِ سِتَّةُ أَمْيَالٍ وَ هُوَ فَرْسَخَانِ أَوْ لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْمِيلِ وَ الْفَرْسَخِ اصْطِلَاحٌ آخَرُ فِي الْفَرْسَخِ كَالْخُرَاسَانِيِّ فَهُوَ ضِعْفُ الشَّرْعِيِّ تَقْرِيباً لِأَنَّ الرَّاوِيَ خُرَاسَانِيٌّ بَلْ لَعَلَّ قَوْلَهُ وَ الْبَرِيدُ إِلَى آخِرِهِ مِنْ كَلَامِ الرَّاوِي وَ يَكُونُ غَلِطَ فِيهِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
11161- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ
____________
(1)- التهذيب 3- 208- 498.
(2)- التهذيب 4- 226- 664، و الاستبصار 1- 227- 808.
(3)- ياتي في الباب 23 من هذه الأبواب، و ياتي توجيه هذا الحديث في الحديث 2 من الباب 23 من هذه الأبواب.
(4)- التهذيب 3- 208- 500، و الاستبصار 1- 224- 796.
458
إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ التَّقْصِيرِ- فَقَالَ فِي أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ.
11162- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي كَمِ التَّقْصِيرُ فَقَالَ فِي بَرِيدٍ.
أَقُولُ: هَذَا وَ أَمْثَالُهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْغَالِبِ مِنْ أَنَّ الْمُسَافِرَ يُرِيدُ الرُّجُوعَ إِلَى مَنْزِلِهِ لِمَا عَرَفْتَ مِنَ التَّصْرِيحَاتِ السَّابِقَةِ (2) وَ الْآتِيَةِ (3).
11163- 7- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْقَادِسِيَّةِ (5)- أَخْرُجُ إِلَيْهَا أُتِمُّ الصَّلَاةَ أَمْ أُقَصِّرُ- قَالَ وَ كَمْ هِيَ قُلْتُ هِيَ الَّتِي رَأَيْتَ قَالَ قَصِّرْ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ نَحْوَهُ (6) أَقُولُ: الْمُرَادُ أَخْرُجُ إِلَيْهَا مِنَ الْكُوفَةِ وَ قَدْ أَوْرَدَهُ الشَّيْخُ فِي جُمْلَةِ أَحَادِيثِ الْأَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ.
11164- 8- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ رَجُلٍ
____________
(1)- التهذيب 3- 209- 501، و الاستبصار 1- 224- 797.
(2)- تقدم في الحديثين 2 و 4 من هذا الباب.
(3)- ياتي في الأحاديث 9 و 14 و 15 و 19 من هذا الباب.
(4)- التهذيب 3- 208- 497.
(5)- القادسية- بلد بينه و بين الكوفة خمسة عشر فرسخا" معجم البلدان 4- 291".
(6)- قرب الاسناد- 69.
(7)- التهذيب 4- 225- 662، و الاستبصار 1- 227- 806، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب، و ذيله في الحديث 11 من الباب 5 من أبواب من يصح منه الصوم.
459
عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ مِنْ بَغْدَادَ- فَبَلَغَ النَّهْرَوَانَ وَ هِيَ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ مِنْ بَغْدَادَ- قَالَ لَوْ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ- يُرِيدُ النَّهْرَوَانَ ذَاهِباً وَ جَائِياً- لَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْوِيَ مِنَ اللَّيْلِ سَفَراً وَ الْإِفْطَارَ- فَإِنْ هُوَ أَصْبَحَ وَ لَمْ يَنْوِ السَّفَرَ- فَبَدَا لَهُ بَعْدَ أَنْ أَصْبَحَ فِي السَّفَرِ- قَصَّرَ وَ لَمْ يُفْطِرْ يَوْمَهُ ذَلِكَ.
أَقُولُ: فِي هَذَا وَ أَمْثَالِهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَبَرَ هُنَا هُوَ قَصْدُ الذَّهَابِ وَ الْإِيَابِ.
11165- 9- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّقْصِيرِ قَالَ فِي بَرِيدٍ- قَالَ قُلْتُ: بَرِيدٌ قَالَ إِنَّهُ إِذَا ذَهَبَ بَرِيداً وَ رَجَعَ بَرِيداً- فَقَدْ شَغَلَ يَوْمَهُ.
أَقُولُ: فِي هَذَا أَيْضاً دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْمَسَافَةَ هُنَا مَجْمُوعُ الذَّهَابِ وَ الْإِيَابِ وَ قَدْ أُشِيرَ فِي هَذَا إِلَى الْجَمْعِ بَيْنَ أَحَادِيثِ الْأَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ وَ بَيْنَ مَا رُوِيَ أَنَّ أَقَلَّ مَسَافَةِ الْقَصْرِ مَسِيرَةُ يَوْمٍ وَ لَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى اشْتِرَاطِ الرُّجُوعِ لِيَوْمِهِ لِوُرُودِ مِثْلِ هَذِهِ الْعِبَارَةِ بَلْ أَبْلَغَ مِنْهَا فِي الثَّمَانِيَةِ فَرَاسِخَ كَمَا مَرَّ (2) وَ لَا يُشْتَرَطُ قَطْعُهَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ اتِّفَاقاً.
11166- 10- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ (4) عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ:
____________
(1)- التهذيب 4- 224- 658.
(2)- مر في الاحاديث 2 و 4 و 8 من هذه الأبواب.
(3)- الكافي 3- 432- 1، التهذيب 3- 207- 494، و التهذيب 4- 223- 653، و الاستبصار 1- 223- 790.
(4)- في نسخة- حماد (هامش المخطوط).
460
التَّقْصِيرُ (فِي السَّفَرِ) (1) فِي بَرِيدٍ وَ الْبَرِيدُ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ.
11167- 11- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَدْنَى مَا يُقَصِّرُ فِيهِ الْمُسَافِرُ قَالَ بَرِيدٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (5).
11168- 12- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنْ حَدِّ الْأَمْيَالِ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا التَّقْصِيرُ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) جَعَلَ حَدَّ الْأَمْيَالِ مِنْ ظِلِّ عَيْرٍ إِلَى ظِلِّ وُعَيْرٍ- وَ هُمَا جَبَلَانِ بِالْمَدِينَةِ- فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَقَعَ ظِلُّ عَيْرٍ إِلَى ظِلِّ وُعَيْرٍ- وَ هُوَ الْمِيلُ الَّذِي وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَلَيْهِ التَّقْصِيرَ.
11169- 13- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَرَّازِ (8) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ- وَ أَبِي عِنْدَ وَالٍ لِبَنِي أُمَيَّةَ عَلَى الْمَدِينَةِ- إِذْ جَاءَ أَبِي فَجَلَسَ فَقَالَ- كُنْتُ عِنْدَ هَذَا قُبَيْلُ فَسَاءَلَهُمْ عَنِ التَّقْصِيرِ- فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ فِي ثَلَاثٍ- وَ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ- وَ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ رَوْحَةٍ فَسَأَلَنِي فَقُلْتُ لَهُ- إِنَّ
____________
(1)- كتب المصنف في الاصل على ما بين القوسين علامة نسخة.
(2)- الكافي 3- 432- 2.
(3)- التهذيب 4- 223- 654.
(4)- التهذيب 3- 207- 495، و الاستبصار 1- 223- 791.
(5)- تقدم في الحديث 6 من هذا الباب.
(6)- الكافي 3- 433- 4.
(7)- الكافي 3- 432- 3.
(8)- في المصدر- الخزاز.
461
رَسُولَ اللَّهِ(ص)لَمَّا نَزَلَ عَلَيْهِ جَبْرَئِيلُ بِالتَّقْصِيرِ- قَالَ لَهُ النَّبِيُّ(ص)فِي كَمْ ذَاكَ- فَقَالَ فِي بَرِيدٍ قَالَ وَ أَيُّ شَيْءٍ الْبَرِيدُ- فَقَالَ مَا بَيْنَ ظِلِّ عَيْرٍ إِلَى فَيْءِ وُعَيْرٍ- قَالَ ثُمَّ عَبَرْنَا زَمَاناً- ثُمَّ رَأَى [رُؤِيَ] بَنُو أُمَيَّةَ يَعْمَلُونَ أَعْلَاماً عَلَى الطَّرِيقِ- وَ أَنَّهُمْ ذَكَرُوا مَا تَكَلَّمَ بِهِ أَبُو جَعْفَرٍ(ع) فَذَرَعُوا مَا بَيْنَ ظِلِّ عَيْرٍ إِلَى فَيْءِ وُعَيْرٍ- ثُمَّ جَزَّءُوهُ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ مِيلًا- فَكَانَتْ ثَلَاثَةَ آلَافٍ وَ خَمْسَمِائَةِ ذِرَاعٍ كُلُّ مِيلٍ- فَوَضَعُوا الْأَعْلَامَ فَلَمَّا ظَهَرَ بَنُو هَاشِمٍ- غَيَّرُوا أَمْرَ بَنِي أُمَيَّةَ غَيْرَةً لِأَنَّ الْحَدِيثَ هَاشِمِيٌّ- فَوَضَعُوا إِلَى جَنْبِ كُلِّ عَلَمٍ عَلَماً.
11170- 14- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ التَّقْصِيرِ- فَقَالَ بَرِيدٌ ذَاهِبٌ وَ بَرِيدٌ جَائِيٌ.
11171- 15- (2) قَالَ: وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا أَتَى ذُبَاباً قَصَّرَ- وَ ذُبَابٌ عَلَى بَرِيدٍ- وَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ إِذَا رَجَعَ- كَانَ سَفَرُهُ بَرِيدَيْنِ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ.
11172- 16- (3) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)لَمَّا نَزَلَ عَلَيْهِ جَبْرَئِيلُ بِالتَّقْصِيرِ- قَالَ لَهُ النَّبِيُّ(ص)فِي كَمْ ذَلِكَ فَقَالَ فِي بَرِيدٍ- فَقَالَ وَ كَمِ الْبَرِيدُ قَالَ مَا بَيْنَ ظِلِّ عَيْرٍ إِلَى فَيْءِ وُعَيْرٍ- فَذَرَعَتْهُ بَنُو أُمَيَّةَ- ثُمَّ جَزَّءُوهُ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ مِيلًا- فَكَانَ كُلُّ مِيلٍ أَلْفاً وَ خَمْسَمِائَةِ ذِرَاعٍ- وَ هُوَ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ.
أَقُولُ: هَذِهِ الرِّوَايَةُ خِلَافُ الْمَشْهُورِ بَيْنَ الرُّوَاةِ وَ الْفُقَهَاءِ وَ الرِّوَايَةُ الْأُولَى أَشْهَرُ وَ أَظْهَرُ وَ هِيَ الْمُوَافِقَةُ لِكَلَامِ عُلَمَاءِ اللُّغَةِ وَ لَعَلَّ الذِّرَاعَ هُنَا غَيْرُ الذِّرَاعِ
____________
(1)- الفقيه 1- 449- 1303.
(2)- الفقيه 1- 449- 1303.
(3)- الفقيه 1- 347- 1302.
462
هُنَاكَ وَ يَكُونُ أَزْيَدَ مِنْهُ لِيَتَّحِدَ التَّقْدِيرَانِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
11173- 17- (1) وَ فِي الْعِلَلِ وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (2) عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ التَّقْصِيرُ فِي ثَمَانِيَةِ فَرَاسِخَ وَ مَا زَادَ- وَ إِذَا قَصَّرْتَ أَفْطَرْتَ.
11174- 18- (3) وَ فِي الْعِلَلِ وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادٍ يَأْتِي (4) عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: إِنَّمَا وَجَبَتِ الْجُمُعَةُ- عَلَى مَنْ يَكُونُ عَلَى فَرْسَخَيْنِ لَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ (5)- لِأَنَّ مَا تُقَصَّرُ فِيهِ الصَّلَاةُ بَرِيدَانِ ذَاهِباً- أَوْ بَرِيدٌ ذَاهِباً وَ بَرِيدٌ (6) جَائِياً- وَ الْبَرِيدُ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ- فَوَجَبَتِ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ هُوَ عَلَى نِصْفِ الْبَرِيدِ- الَّذِي يَجِبُ فِيهِ التَّقْصِيرُ- وَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ (7) يَجِيءُ فَرْسَخَيْنِ وَ يَذْهَبُ فَرْسَخَيْنِ- وَ ذَلِكَ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ وَ هُوَ نِصْفُ طَرِيقِ الْمُسَافِرِ.
11175- 19- (8) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ التَّقْصِيرُ فِي أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ- بَرِيدٌ ذَاهِباً وَ بَرِيدٌ جَائِياً اثْنَيْ عَشَرَ مِيلًا- وَ إِذَا قَصَّرْتَ أَفْطَرْتَ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (9) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى اعْتِبَارِ الثَّمَانِيَةِ
____________
(1)- علل الشرائع- 266- 9، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 123- 1 أخرجه في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الأبواب، و ذيله في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب من يصح منه الصوم.
(2)- ياتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ب).
(3)- علل الشرائع- 266- 9، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 112- 1، أخرجه في الحديث 4 من الباب 4 من أبواب صلاة الجمعة.
(4)- ياتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ب).
(5)- في المصدر زيادة- قيل.
(6)- ليس في المصدر.
(7)- في المصدر- أنه.
(8)- تحف العقول- 417.
(9)- ياتي في الأبواب 3 و 4 و 5 و 9 من هذه الأبواب.
463
فَرَاسِخَ مُطْلَقاً (1) وَ بِقَصْدِ الْعَوْدِ يَحْصُلُ قَصْدُ الثَّمَانِيَةِ ثُمَّ لَيْسَ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى اشْتِرَاطِ الرُّجُوعِ لِيَوْمِهِ وَ لَا لَيْلَتِهِ وَ لَا فِيهَا مَا يُشِيرُ إِلَى التَّخْيِيرِ بَلْ لَيْسَ بَيْنَ أَحَادِيثِ هَذِهِ الْأَبْوَابِ الثَّلَاثَةِ تَعَارُضٌ حَقِيقِيٌّ أَصْلًا.
(2) 3 بَابُ عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْعَوْدِ فِي يَوْمِهِ أَوْ لَيْلَتِهِ فِي وُجُوبِ الْقَصْرِ عَيْناً عَلَى مَنْ قَصَدَ أَرْبَعَةَ فَرَاسِخَ ذَهَاباً وَ مِثْلَهَا إِيَاباً
11176- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ- يُتِمُّونَ الصَّلَاةَ بِعَرَفَاتٍ- فَقَالَ وَيْلَهُمْ أَوْ وَيْحَهُمْ وَ أَيُّ سَفَرٍ أَشَدُّ مِنْهُ لَا تُتِمَّ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ يَعْنِي ابْنَ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (4).
11177- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَا تُتِمُّوا.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ جَمِيعاً عَنْ عَلِيٍّ يَعْنِي ابْنَ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ مِثْلَهُ (6) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (7).
____________
(1)- تقدم في الحديثين 6 و 13 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(2)- الباب 3 فيه 14 حديثا.
(3)- الفقيه 1- 447- 1301.
(4)- التهذيب 3- 210- 507.
(5)- التهذيب 5- 433- 1501.
(6)- التهذيب 5- 487- 1740.
(7)- الكافي 4- 519- 5.
464
11178- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَنْ قَدِمَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ- وَجَبَ عَلَيْهِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ- وَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ مَكَّةَ- فَإِذَا خَرَجَ إِلَى مِنًى وَجَبَ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ- فَإِذَا زَارَ الْبَيْتَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ- وَ عَلَيْهِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ- إِذَا رَجَعَ إِلَى مِنًى حَتَّى يَنْفِرَ.
11179- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَهْلُ مَكَّةَ إِذَا زَارُوا الْبَيْتَ- وَ دَخَلُوا مَنَازِلَهُمْ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى مِنًى أَتَمُّوا الصَّلَاةَ- وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلُوا مَنَازِلَهُمْ قَصَرُوا.
11180- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي كَمْ أُقَصِّرُ الصَّلَاةَ- فَقَالَ فِي بَرِيدٍ أَ لَا تَرَى أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ- إِذَا خَرَجُوا إِلَى عَرَفَةَ كَانَ عَلَيْهِمُ التَّقْصِيرُ.
11181- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي كَمِ التَّقْصِيرُ فَقَالَ فِي بَرِيدٍ- وَيْحَهُمْ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَحُجُّوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فَقَصَّرُوا.
11182- 7- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ إِذَا زَارُوا الْبَيْتَ- وَ دَخَلُوا مَنَازِلَهُمْ أَتَمُّوا- وَ إِذَا لَمْ يَدْخُلُوا مَنَازِلَهُمْ قَصَرُوا.
____________
(1)- التهذيب 5- 488- 1742، و أورد صدره في الحديث 10 من الباب 15 من هذه الأبواب.
(2)- التهذيب 5- 488- 1743.
(3)- التهذيب 3- 208- 499، و الاستبصار 1- 224- 795.
(4)- التهذيب 3- 209- 502، و الاستبصار 1- 225- 798.
(5)- الكافي 4- 518- 1، و أورده في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب.
465
11183- 8- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ إِذَا خَرَجُوا حُجَّاجاً قَصَرُوا- وَ إِذَا زَارُوا (2) رَجَعُوا إِلَى مَنَازِلِهِمْ أَتَمُّوا.
11184- 9- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: حَجَّ النَّبِيُّ(ص)فَأَقَامَ بِمِنًى ثَلَاثاً- يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَنَعَ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ- وَ صَنَعَ ذَلِكَ عُمَرُ- ثُمَّ صَنَعَ ذَلِكَ عُثْمَانُ سِتَّ سِنِينَ- ثُمَّ أَكْمَلَهَا عُثْمَانُ أَرْبَعاً فَصَلَّى الظُّهْرَ أَرْبَعاً- ثُمَّ تَمَارَضَ لِيَشُدَّ (4) بِذَلِكَ بِدْعَتَهُ- فَقَالَ لِلْمُؤَذِّنِ اذْهَبْ إِلَى عَلِيٍّ(ع) فَقُلْ لَهُ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ الْعَصْرَ- فَأَتَى الْمُؤَذِّنُ عَلِيّاً(ع)فَقَالَ لَهُ- إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ الْعَصْرَ- فَقَالَ إِذَنْ لَا أُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ- كَمَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ(ص)فَذَهَبَ الْمُؤَذِّنُ- فَأَخْبَرَ عُثْمَانَ بِمَا قَالَ عَلِيٌّ(ع) فَقَالَ اذْهَبْ إِلَيْهِ وَ قُلْ لَهُ- إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ هَذَا فِي شَيْءٍ- اذْهَبْ فَصَلِّ كَمَا تُؤْمَرُ- فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)لَا وَ اللَّهِ لَا أَفْعَلُ- فَخَرَجَ عُثْمَانُ فَصَلَّى بِهِمْ أَرْبَعاً- فَلَمَّا كَانَ فِي خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ- وَ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَ قُتِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) حَجَّ مُعَاوِيَةُ فَصَلَّى بِالنَّاسِ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ الظُّهْرَ- ثُمَّ سَلَّمَ فَنَظَرَ بَنُو أُمَيَّةَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ وَ ثَقِيفٌ- وَ مَنْ كَانَ مِنْ شِيعَةِ عُثْمَانَ- ثُمَّ قَالُوا قَدْ قَضَى عَلَى صَاحِبِكُمْ وَ خَالَفَ- وَ أَشْمَتَ بِهِ عَدُوَّهُ- فَقَامُوا فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا أَ تَدْرِي مَا صَنَعْتَ- مَا زِدْتَ عَلَى أَنْ قَضَيْتَ عَلَى صَاحِبِنَا- وَ أَشْمَتَّ بِهِ عَدُوَّهُ وَ رَغِبْتَ عَنْ صَنِيعِهِ وَ سُنَّتِهِ- فَقَالَ وَيْلَكُمْ أَ مَا تَعْلَمُونَ- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)صَلَّى فِي هَذَا الْمَكَانِ رَكْعَتَيْنِ- وَ أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ وَ صَلَّى صَاحِبُكُمْ سِتَّ سِنِينَ كَذَلِكَ- فَتَأْمُرُونِّي أَنْ أَدَعَ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ
____________
(1)- الكافي 4- 518- 2.
(2)- في المصدر زيادة- و.
(3)- الكافي 4- 518- 3.
(4)- في نسخة- ليشيد" هامش المخطوط".
466
ص- وَ مَا صَنَعَ أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ وَ عُثْمَانُ قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ- فَقَالُوا لَا وَ اللَّهِ مَا نَرْضَى عَنْكَ إِلَّا بِذَلِكَ- قَالَ فَأَقْبِلُوا فَإِنِّي مُشَفِّعُكُمْ- وَ رَاجِعٌ إِلَى سُنَّةِ صَاحِبِكُمْ فَصَلَّى الْعَصْرَ أَرْبَعاً- فَلَمْ يَزَلِ الْخُلَفَاءُ وَ الْأُمَرَاءُ عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْيَوْمِ.
11185- 10- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِيِّ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (2)(ع)عَنْ قَوْمٍ خَرَجُوا فِي سَفَرٍ- فَلَمَّا انْتَهَوْا إِلَى الْمَوْضِعِ- الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ فِيهِ التَّقْصِيرُ- قَصَّرُوا مِنَ الصَّلَاةِ- فَلَمَّا صَارُوا عَلَى فَرْسَخَيْنِ- أَوْ عَلَى ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ أَوْ (3) أَرْبَعَةٍ- تَخَلَّفَ عَنْهُمْ رَجُلٌ لَا يَسْتَقِيمُ لَهُمْ سَفَرُهُمْ إِلَّا بِهِ- فَأَقَامُوا يَنْتَظِرُونَ مَجِيئَهُ إِلَيْهِمْ- وَ هُمْ لَا يَسْتَقِيمُ لَهُمُ السَّفَرُ إِلَّا بِمَجِيئِهِ إِلَيْهِمْ- فَأَقَامُوا عَلَى ذَلِكَ أَيَّاماً- لَا يَدْرُونَ هَلْ يَمْضُونَ فِي سَفَرِهِمْ أَوْ يَنْصَرِفُونَ- هَلْ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُتِمُّوا الصَّلَاةَ- أَمْ يُقِيمُوا عَلَى تَقْصِيرِهِمْ- قَالَ إِنْ كَانُوا بَلَغُوا مَسِيرَةَ أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ- فَلْيُقِيمُوا عَلَى تَقْصِيرِهِمْ أَقَامُوا أَمِ انْصَرَفُوا- وَ إِنْ كَانُوا سَارُوا أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ- فَلْيُتِمُّوا الصَّلَاةَ قَامُوا أَوِ انْصَرَفُوا- فَإِذَا مَضَوْا فَلْيُقَصِّرُوا.
11186- 11- (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ نَحْوَهُ وَ زَادَ قَالَ ثُمَّ قَالَ هَلْ تَدْرِي كَيْفَ صَارَ هَكَذَا قُلْتُ لَا- قَالَ لِأَنَّ التَّقْصِيرَ فِي بَرِيدَيْنِ- وَ لَا يَكُونُ التَّقْصِيرُ فِي أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ- فَإِذَا كَانُوا قَدْ سَارُوا بَرِيداً- وَ أَرَادُوا أَنْ يَنْصَرِفُوا كَانُوا قَدْ سَافَرُوا سَفَرَ التَّقْصِيرِ- وَ إِنْ كَانُوا سَارُوا أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ- لَمْ يَكُنْ لَهُمْ إِلَّا
____________
(1)- الكافي 3- 433- 5.
(2)- في علل الشرائع زيادة- موسى بن جعفر" هامش المخطوط".
(3)- في نسخة زيادة- على" هامش المخطوط".
(4)- علل الشرائع- 367- 1، و قد ورد الحديث بالسند الأول.
467
إِتْمَامُ الصَّلَاةِ- قُلْتُ أَ لَيْسَ قَدْ بَلَغُوا الْمَوْضِعَ- الَّذِي لَا يَسْمَعُونَ فِيهِ أَذَانَ مِصْرِهِمُ الَّذِي خَرَجُوا مِنْهُ- قَالَ بَلَى إِنَّمَا قَصَّرُوا فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ- لِأَنَّهُمْ لَمْ يَشُكُّوا فِي مَسِيرِهِمْ- وَ إِنَّ السَّيْرَ يَجِدُّ بِهِمْ- فَلَمَّا جَاءَتِ الْعِلَّةُ فِي مُقَامِهِمْ دُونَ الْبَرِيدِ صَارُوا هَكَذَا.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ مِثْلَهُ مَعَ الزِّيَادَةِ (1).
11187- 12- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ(ع)وَيْلٌ لِهَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُتِمُّونَ الصَّلَاةَ بِعَرَفَاتٍ- أَ مَا يَخَافُونَ اللَّهَ فَقِيلَ لَهُ فَهُوَ سَفَرٌ- فَقَالَ وَ أَيُّ سَفَرٍ أَشَدُّ مِنْهُ.
11188- 13- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْمُقْنِعِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَتَى سُوقاً يَتَسَوَّقُ بِهَا- وَ هِيَ مِنْ مَنْزِلِهِ عَلَى أَرْبَعِ فَرَاسِخَ- فَإِنْ هُوَ أَتَاهَا عَلَى الدَّابَّةِ أَتَاهَا فِي بَعْضِ يَوْمٍ- وَ إِنْ رَكِبَ السُّفُنَ لَمْ يَأْتِهَا فِي يَوْمٍ- قَالَ يُتِمُّ الرَّاكِبُ الَّذِي يَرْجِعُ مِنْ يَوْمِهِ صَوْماً- وَ يَقْصُرُ صَاحِبُ السُّفُنِ.
أَقُولُ: وَ لَعَلَّ وَجْهَ إِتْمَامِ صَاحِبِ الدَّابَّةِ أَنَّهُ يَرْجِعُ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ يَخْرُجُ بَعْدَهُ لِمَا يَأْتِي فِي الصَّوْمِ (4) بِخِلَافِ صَاحِبِ السَّفِينَةِ.
11189- 14- (5) وَ قَالَ ابْنُ أَبِي عَقِيلٍ فِي كِتَابِهِ عَلَى مَا نَقَلَ عَنْهُ الْعَلَّامَةُ وَ غَيْرُهُ كُلُّ سَفَرٍ كَانَ مَبْلَغُهُ بَرِيدَيْنِ وَ هُمَا ثَمَانِيَةُ فَرَاسِخَ- أَوْ بَرِيدٌ ذَاهِباً وَ بَرِيدٌ جَائِياً- وَ هُوَ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ- أَوْ فِيمَا دُونَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ- فَعَلَى مَنْ سَافَرَ عِنْدَ آلِ الرَّسُولِ(ع) إِذَا خَلَّفَ حِيطَانَ مِصْرِهِ أَوْ قَرْيَتِهِ وَرَاءَ ظَهْرِهِ- وَ خَفِيَ عَنْهُ صَوْتُ الْأَذَانِ- أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَاةَ السَّفَرَ رَكْعَتَيْنِ.
____________
(1)- المحاسن- 312- 29.
(2)- المقنعة- 70.
(3)- المقنع- 63.
(4)- ياتي في البابين 5 و 6 من أبواب من يصح منه الصوم.
(5)- مختلف الشيعة- 162 و الذكرى- 256.
468
أَقُولُ: وَجْهُ اشْتِرَاطِ مَا دُونَ الْعَشَرَةِ ظَاهِرٌ لِأَنَّ الْمَسَافَةَ هُنَا كَمَا عَرَفْتَ مَجْمُوعُ الذَّهَابِ وَ الْإِيَابِ فَلَا بُدَّ مِنْ عَدَمِ نِيَّةِ إِقَامَةِ عَشَرَةٍ فِي أَثْنَائِهَا لِمَا يَأْتِي (1) فِي مَحَلِّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ كَلَامُ ابْنِ أَبِي عَقِيلٍ هُنَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ عَنْ آلِ الرَّسُولِ(ع)وَ هُوَ ثِقَةٌ جَلِيلٌ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ بِالْعُمُومِ وَ الْإِطْلَاقِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي حَدِيثِ الرُّجُوعِ عَنِ السَّفَرِ وَ غَيْرِهِ (3).
(4) 4 بَابُ اشْتِرَاطِ وُجُوبِ الْقَصْرِ بِقَصْدِ الْمَسَافَةِ فَلَوْ قَصَدَ مَا دُونَهَا ثُمَّ هَكَذَا لَمْ يَجُزِ الْقَصْرُ وَ إِنْ تَمَادَى السَّفَرُ إِلَّا فِي الْعَوْدِ إِنْ بَلَغَ الْمَسَافَةَ وَ عَدَمِ اشْتِرَاطِ قَصْرِ الصَّلَاةِ بِتَبْيِيتِ النِّيَّةِ
11190- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ مِنْ بَغْدَادَ- يُرِيدُ أَنْ يَلْحَقَ رَجُلًا عَلَى رَأْسِ مِيلٍ- فَلَمْ يَزَلْ يَتْبَعُهُ حَتَّى بَلَغَ النَّهْرَوَانَ- وَ هِيَ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ مِنْ بَغْدَادَ- أَ يُفْطِرُ إِذَا أَرَادَ الرُّجُوعَ وَ يَقْصُرُ- قَالَ لَا يَقْصُرُ وَ لَا يُفْطِرُ- لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ- وَ لَيْسَ يُرِيدُ السَّفَرَ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ- إِنَّمَا خَرَجَ يُرِيدُ أَنْ يَلْحَقَ صَاحِبَهُ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ- فَتَمَادَى بِهِ السَّيْرُ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي بَلَغَهُ- وَ لَوْ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ- يُرِيدُ النَّهْرَوَانَ ذَاهِباً وَ جَائِياً- لَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْوِيَ مِنَ اللَّيْلِ سَفَراً وَ الْإِفْطَارَ- فَإِنْ هُوَ أَصْبَحَ وَ لَمْ يَنْوِ السَّفَرَ- فَبَدَا لَهُ بَعْدَ أَنْ أَصْبَحَ فِي السَّفَرِ- قَصَرَ وَ لَمْ يُفْطِرْ يَوْمَهُ ذَلِكَ.
____________
(1)- ياتي في الباب 15 من هذه الأبواب.
(2)- تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب.
(3)- ياتي في الباب 5 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 4 فيه 3 أحاديث.
(5)- التهذيب 4- 225- 662، و الاستبصار 1- 227- 806.
469
11191- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي حَاجَةٍ لَهُ- وَ هُوَ لَا يُرِيدُ السَّفَرَ فَيَمْضِي فِي ذَلِكَ- فَيَتَمَادَى بِهِ الْمُضِيُّ حَتَّى يَمْضِيَ بِهِ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ- كَيْفَ يَصْنَعُ فِي صَلَاتِهِ- قَالَ يَقْصُرُ وَ لَا يُتِمُّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَنْزِلِهِ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهُ يَقْصُرُ فِي الرُّجُوعِ لِمَا مَضَى (2) وَ يَأْتِي (3).
11192- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي حَاجَةٍ- فَيَسِيرُ خَمْسَةَ فَرَاسِخَ أَوْ سِتَّةَ فَرَاسِخَ- فَيَأْتِي قَرْيَةً فَيَنْزِلُ فِيهَا ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهَا- فَيَسِيرُ خَمْسَةَ فَرَاسِخَ أُخْرَى- أَوْ سِتَّةَ فَرَاسِخَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ- ثُمَّ يَنْزِلُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ- قَالَ لَا يَكُونُ مُسَافِراً- حَتَّى يَسِيرَ مِنْ مَنْزِلِهِ أَوْ قَرْيَتِهِ- ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ فَلْيُتِمَّ الصَّلَاةَ.
أَقُولُ: يَعْنِي حَتَّى يَسِيرَ بِقَصْدِ ثَمَانِيَةِ فَرَاسِخَ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
(7) 5 بَابُ أَنَّ مَنْ قَصَدَ مَسَافَةً ثُمَّ رَجَعَ عَنْ قَصْدِهِ فِي أَثْنَائِهَا وَ أَرَادَ الرُّجُوعَ فَإِنْ كَانَ بَلَغَ أَرْبَعَةَ فَرَاسِخَ قَصَّرَ وَ إِلَّا أَتَمَّ
11193- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
____________
(1)- التهذيب 4- 226- 663، و الاستبصار 1- 227- 807.
(2)- تقدم في الحديث 1 من هذا الباب.
(3)- ياتي في الحديث 3 من هذا الباب.
(4)- التهذيب 4- 225- 661، و الاستبصار 1- 226- 805.
(5)- تقدم في البابين 2 و 3 من هذه الأبواب.
(6)- ياتي في الباب 5 من هذه الأبواب.
(7)- الباب 5 فيه حديث واحد.
(8)- التهذيب 3- 298- 909.
470
مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي كُنْتُ خَرَجْتُ مِنَ الْكُوفَةِ- فِي سَفِينَةٍ إِلَى قَصْرِ ابْنِ هُبَيْرَةَ وَ هُوَ مِنَ الْكُوفَةِ- عَلَى نَحْوٍ مِنْ عِشْرِينَ فَرْسَخاً فِي الْمَاءِ- فَسِرْتُ يَوْمِي ذَلِكَ أُقَصِّرُ الصَّلَاةَ- ثُمَّ بَدَا لِي فِي اللَّيْلِ الرُّجُوعُ إِلَى الْكُوفَةِ- فَلَمْ أَدْرِ أُصَلِّي فِي رُجُوعِي بِتَقْصِيرٍ أَمْ بِتَمَامٍ- وَ كَيْفَ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ أَصْنَعَ- فَقَالَ إِنْ كُنْتَ سِرْتَ فِي يَوْمِكَ الَّذِي خَرَجْتَ فِيهِ- بَرِيداً كَانَ عَلَيْكَ حِينَ رَجَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَ بِالتَّقْصِيرِ- لِأَنَّكَ كُنْتَ مُسَافِراً إِلَى أَنْ تَصِيرَ إِلَى مَنْزِلِكَ- قَالَ وَ إِنْ كُنْتَ لَمْ تَسِرْ فِي يَوْمِكَ- الَّذِي خَرَجْتَ فِيهِ بَرِيداً- فَإِنَّ عَلَيْكَ أَنْ تَقْضِيَ كُلَّ صَلَاةٍ- صَلَّيْتَهَا فِي يَوْمِكَ ذَلِكَ بِالتَّقْصِيرِ بِتَمَامٍ- (مِنْ قَبْلِ تَؤُمُّ) (1) مِنْ مَكَانِكَ ذَلِكَ- لِأَنَّكَ لَمْ تَبْلُغِ الْمَوْضِعَ- الَّذِي يَجُوزُ فِيهِ التَّقْصِيرُ حَتَّى رَجَعْتَ- فَوَجَبَ عَلَيْكَ قَضَاءُ مَا قَصَّرْتَ- وَ عَلَيْكَ إِذَا رَجَعْتَ أَنْ تُتِمَّ الصَّلَاةَ حَتَّى تَصِيرَ إِلَى مَنْزِلِكَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3) وَ الْأَمْرُ بِالْقَضَاءِ مَخْصُوصٌ بِمَا وَقَعَ بَعْدَ الرُّجُوعِ عَنْ قَصْدِ السَّفَرِ فِي مَحَلِّ الرُّجُوعِ وَ الطَّرِيقِ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَضَى (4) وَ يَأْتِي (5).
(6) 6 بَابُ اشْتِرَاطِ وُجُوبِ الْقَصْرِ بِخَفَاءِ الْجُدْرَانِ وَ الْأَذَانِ خُرُوجاً وَ عَوْداً
11194- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ
____________
(1)- في المصدر- من قبل أن تريم.
(2)- تقدم في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(3)- ياتي في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب.
(4)- مضى في الحديث 10 و 11 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(5)- ياتي في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب.
(6)- الباب 6 فيه 10 أحاديث.
(7)- الكافي 3- 434- 1، أخرجه في الحديث 1 من الباب 21 من هذه الأبواب.
471
عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يُرِيدُ السَّفَرَ (1)- مَتَى يُقَصِّرُ قَالَ إِذَا تَوَارَى مِنَ الْبُيُوتِ الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (2) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ (3) وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ (4) عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
11195- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ يَسْأَلُهُ عَنِ السَّفَرِ- فِي كَمِ التَّقْصِيرُ فَكَتَبَ(ع)بِخَطِّهِ وَ أَنَا أَعْرِفُهُ- قَدْ (8) كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِذَا سَافَرَ- أَوْ خَرَجَ فِي سَفَرٍ قَصَّرَ فِي فَرْسَخٍ- ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ مِنْ قَابِلٍ- فَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي عَشَرَةِ أَيَّامٍ.
أَقُولُ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى وَ جَوَابُهَا الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُمَا حَدُّ التَّرَخُّصِ وَ لَيْسَ بِصَرِيحٍ فِي حَصْرِهِ فِي الْفَرْسَخِ بَلْ يَحْتَمِلُ تَأْخِيرُهُ إِلَى ذَلِكَ الْقَدْرِ وَ إِنْ كَانَ جَائِزاً قَبْلَهُ وَ الضَّابِطُ مَا تَقَدَّمَ (9) وَ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْهَا أَنَّ مَنْ
____________
(1)- في نسخة من التهذيب زيادة- فيخرج (هامش المخطوط).
(2)- الفقيه 1- 435- 1266.
(3)- الكافي 3- 434- 1 ذيل الحديث 1.
(4)- ليس في نسخة من التهذيب 3- 224- 566 هامش المخطوط.
(5)- التهذيب 2- 12- 27.
(6)- التهذيب 4- 230- 676.
(7)- التهذيب 4- 224- 660، و الاستبصار 1- 226- 804.
(8)- في التهذيب- قال (هامش المخطوط).
(9)- تقدم في الحديثين 11 و 14 من الباب 3 من هذه الأبواب، و في الحديث 1 من هذا الباب.
472
قَصَدَ مَسَافَةً فَفِي كَمْ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ أَيْ هَلْ يَجِبُ قَطْعُهَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ لَوْ قَطَعَهَا فِي عَشَرَةِ أَيَّامٍ لَوَجَبَ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
11196- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّقْصِيرِ قَالَ- إِذَا كُنْتَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي تَسْمَعُ فِيهِ الْأَذَانَ فَأَتِمَّ- وَ إِذَا كُنْتَ فِي الْمَوْضِعِ- الَّذِي لَا تَسْمَعُ فِيهِ الْأَذَانَ فَقَصِّرْ- وَ إِذَا قَدِمْتَ مِنْ سَفَرِكَ فَمِثْلُ ذَلِكَ.
11197- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ (يَحْيَى بْنِ أَبِي هَاشِمٍ) (3) عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ(ص)إِذَا سَافَرَ فَرْسَخاً قَصَّرَ الصَّلَاةَ.
11198- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّهُ كَانَ يُقَصِّرُ الصَّلَاةَ حِينَ يَخْرُجُ مِنَ الْكُوفَةِ- فِي أَوَّلِ صَلَاةٍ تَحْضُرُهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى خَفَاءِ الْجُدْرَانِ وَ الْأَذَانِ أَوِ التَّقِيَّةِ.
11199- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ- إِذَا زَارُوا عَلَيْهِمْ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ- قَالَ نَعَمْ وَ الْمُقِيمُ بِمَكَّةَ إِلَى شَهْرٍ بِمَنْزِلَتِهِمْ.
____________
(1)- التهذيب 4- 230- 675، و الاستبصار 1- 242- 862.
(2)- التهذيب 4- 224- 659، و الاستبصار 1- 226- 803.
(3)- في المصدر- يحيى بن هاشم.
(4)- التهذيب 3- 235- 617.
(5)- التهذيب 5- 487- 1741، أورده في الحديث 11 من الباب 15 من هذه الأبواب.
473
11200- 7- (1) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ أَتَمَّ الْمُسَافِرُ.
11201- 8- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادٍ (3) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُسَافِرُ يُقَصِّرُ حَتَّى يَدْخُلَ الْمِصْرَ.
11202- 9- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (5)(ع)فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ مُسَافِراً- قَالَ يُقَصِّرُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْبُيُوتِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ عَلَى خَفَاءِ الْجُدْرَانِ وَ الْأَذَانِ.
11203- 10- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ إِذَا خَرَجَ مُسَافِراً- لَمْ يُقَصِّرْ مِنَ الصَّلَاةِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنِ احْتِلَامِ الْبُيُوتِ- وَ إِذَا رَجَعَ لَمْ يُتِمَّ الصَّلَاةَ- حَتَّى يَدْخُلَ احْتِلَامَ (7) الْبُيُوتِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (8) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ (9) وَ قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ (10).
____________
(1)- المحاسن- 371- 127.
(2)- المحاسن- 371- 126.
(3)- في المصدر زيادة- عن رجل.
(4)- المحاسن- 370- 125.
(5)- في المصدر- عن أبي جعفر (عليه السلام).
(6)- قرب الاسناد- 68.
(7)- الحلم- بالضم و الضمتين- الرؤيا (قاموس المحيط 4- 100 هامش المخطوط).
(8)- تقدم في الحديثين 11 و 14 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(9)- ياتي في الباب 7 من هذه الأبواب.
(10)- تقدم في الحديثين 5 و 9 من هذا الباب، و ياتي وجهه في ذيل الحديث 6 من الباب 7 من هذه الأبواب.
474
(1) 7 بَابُ حُكْمِ الْمُسَافِرِ إِذَا دَخَلَ بَلَدَهُ وَ لَمْ يَدْخُلْ مَنْزِلَهُ
11204- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَهْلُ مَكَّةَ إِذَا زَارُوا الْبَيْتَ وَ دَخَلُوا مَنَازِلَهُمْ أَتَمُّوا- وَ إِذَا لَمْ يَدْخُلُوا مَنَازِلَهُمْ قَصَرُوا.
11205- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ بِالْبَصْرَةِ- وَ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ لَهُ بِهَا دَارٌ (4) وَ مَنْزِلٌ- فَيَمُرُّ بِالْكُوفَةِ وَ إِنَّمَا هُوَ مُجْتَازٌ (5)- لَا يُرِيدُ الْمُقَامَ إِلَّا بِقَدْرِ مَا يَتَجَهَّزُ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ- قَالَ يُقِيمُ فِي جَانِبِ الْمِصْرِ وَ يَقْصُرُ- قُلْتُ فَإِنْ دَخَلَ أَهْلَهُ قَالَ عَلَيْهِ التَّمَامُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (6) وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ مِثْلَهُ (7).
11206- 3- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مُسَافِراً- ثُمَّ يَقْدَمُ فَيَدْخُلُ بُيُوتَ الْكُوفَةِ- أَ يُتِمُّ الصَّلَاةَ أَمْ يَكُونُ مُقَصِّراً حَتَّى يَدْخُلَ أَهْلَهُ- قَالَ بَلْ يَكُونُ مُقَصِّراً حَتَّى يَدْخُلَ أَهْلَهُ.
____________
(1)- الباب 7 فيه 6 أحاديث.
(2)- الكافي 4- 518- 1، و أورده عن التهذيب بزيادة في الحديث 4، و أورده في الحديث 7 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(3)- الكافي 3- 435- 2.
(4)- في قرب الاسناد زيادة- و أهل" هامش المخطوط".
(5)- في نسخة- يختلف" هامش المخطوط".
(6)- التهذيب 3- 220- 550.
(7)- قرب الاسناد- 80.
(8)- التهذيب 3- 222- 555، و الاستبصار 1- 242- 863.
475
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (2).
11207- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَزَالُ الْمُسَافِرُ مُقَصِّراً حَتَّى يَدْخُلَ بَيْتَهُ.
11208- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا خَرَجْتَ مِنْ مَنْزِلِكَ فَقَصِّرْ إِلَى أَنْ تَعُودَ إِلَيْهِ.
11209- 6- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ الْوَارِدِينَ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ بِالْبَصْرَةِ- وَ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ (6) وَ لَهُ بِالْكُوفَةِ دَارٌ وَ عِيَالٌ- فَيَخْرُجُ فَيَمُرُّ بِالْكُوفَةِ يُرِيدُ مَكَّةَ لِيَتَجَهَّزَ مِنْهَا- وَ لَيْسَ مِنْ رَأْيِهِ أَنْ يُقِيمَ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ- قَالَ يُقِيمُ فِي جَانِبِ الْكُوفَةِ- وَ يُقَصِّرُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ جَهَازِهِ- وَ إِنْ هُوَ دَخَلَ مَنْزِلَهُ فَلْيُتِمَّ الصَّلَاةَ.
أَقُولُ: جَمَعَ الشَّيْخُ بَيْنَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَ أَحَادِيثِ الْبَابِ السَّابِقِ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِدُخُولِ الْأَهْلِ الْوُصُولُ إِلَى مَحَلِّ رُؤْيَةِ الْجُدْرَانِ وَ سَمَاعِ الْأَذَانِ وَ هُوَ جَيِّدٌ لِوُضُوحِ الدَّلَالَةِ هُنَاكَ وَ عَدَمِ التَّصْرِيحِ هُنَا بِمَا يُنَافِيهَا فَهَذَا ظَاهِرٌ وَ ذَلِكَ نَصٌّ صَرِيحٌ وَ يُمْكِنُ الْجَمْعُ بِحَمْلِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَلَى مَنْ لَا يُرِيدُ الْوُصُولَ إِلَى مَنْزِلِهِ وَ حَمْلُ الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ عَلَى مَنْ قَصَدَ الْوُصُولَ إِلَى أَهْلِهِ وَ دُخُولَ مَنْزِلِهِ كَمَا يَظْهَرُ مِنْ بَعْضِهَا وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهَا لِلْعَامَّةِ.
____________
(1)- الكافي 3- 434- 5.
(2)- الفقيه 1- 444- 1290.
(3)- التهذيب 3- 222- 556، و الاستبصار 1- 242- 864.
(4)- الفقيه 1- 436- 1267.
(5)- قرب الاسناد- 77.
(6)- في المصدر- المدينة.
476
(1) 8 بَابُ اشْتِرَاطِ عَدَمِ كَوْنِ السَّفَرِ مَعْصِيَةً فِي وُجُوبِ الْقَصْرِ فَإِنْ كَانَ مَعْصِيَةً وَجَبَ التَّمَامُ
11210- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يُفْطِرُ الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا فِي سَبِيلِ حَقٍّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3).
11211- 2- (4) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنِ اضْطُرَّ- غَيْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ (5)- قَالَ الْبَاغِي بَاغِي الصَّيْدِ وَ الْعَادِي السَّارِقُ- وَ لَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَأْكُلَا الْمَيْتَةَ إِذَا اضْطُرَّا إِلَيْهَا- هِيَ عَلَيْهِمَا حَرَامٌ لَيْسَ هِيَ عَلَيْهِمَا كَمَا هِيَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ- وَ لَيْسَ لَهُمَا أَنْ يُقَصِّرَا فِي الصَّلَاةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (6).
11212- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ سَافَرَ قَصَّرَ وَ أَفْطَرَ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلًا سَفَرُهُ إِلَى صَيْدٍ- أَوْ فِي
____________
(1)- الباب 8 فيه 6 أحاديث.
(2)- الكافي 4- 128- 2.
(3)- الفقيه 2- 142- 1980.
(4)- الكافي 3- 438- 7، و أورده في الحديث 2 من الباب 56 من أبواب الأطعمة المحرمة.
(5)- البقرة 2- 173.
(6)- التهذيب 3- 217- 539.
(7)- الفقيه 2- 142- 1979، أورد صدره عن مجمع البيان في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب من يصح منه الصوم.
477
مَعْصِيَةِ اللَّهِ- أَوْ رَسُولًا (1) لِمَنْ يَعْصِي اللَّهَ- أَوْ فِي طَلَبِ عَدُوٍّ أَوْ شَحْنَاءَ أَوْ سِعَايَةٍ- أَوْ ضَرَرٍ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
11213- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسَافِرِ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ مَنْ سَافَرَ قَصَّرَ الصَّلَاةَ وَ أَفْطَرَ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلًا مُشَيِّعاً (لِسُلْطَانٍ جَائِرٍ) (5)- أَوْ خَرَجَ إِلَى صَيْدٍ أَوْ إِلَى قَرْيَةٍ لَهُ- تَكُونُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ يَبِيتُ (6) إِلَى أَهْلِهِ لَا يُقَصِّرُ وَ لَا يُفْطِرُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ مِثْلَهُ (7) أَقُولُ: حُكْمُ الْقَرْيَةِ مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ بُلُوغِ الْمَسَافَةِ أَوْ عَلَى الْإِتْمَامِ فِي أَهْلِهِ.
11214- 5- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: سَبْعَةٌ لَا يُقَصِّرُونَ الصَّلَاةَ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ الرَّجُلُ يَطْلُبُ الصَّيْدَ يُرِيدُ بِهِ لَهْوَ الدُّنْيَا- وَ الْمُحَارِبُ الَّذِي يَقْطَعُ السَّبِيلَ.
____________
(1)- في نسخة- رسول" هامش المخطوط".
(2)- الكافي 4- 129- 3.
(3)- التهذيب 4- 219- 640.
(4)- التهذيب 3- 207- 492، و الاستبصار 1- 222- 786، و أورد صدره في الحديث 13 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(5)- ليس في التهذيب و لكن في الاستبصار" هامش المخطوط".
(6)- كذا في كتاب الصلاة، و في كتاب الصوم لا يبيت" هامش المخطوط".
(7)- التهذيب 4- 222- 650.
(8)- التهذيب 3- 214- 524، و أورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 11 من هذه الأبواب.
478
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ مِثْلَهُ (2).
11215- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: دَخَلَ رَجُلَانِ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)بِخُرَاسَانَ- فَسَأَلَاهُ عَنِ التَّقْصِيرِ فَقَالَ لِأَحَدِهِمَا- وَجَبَ عَلَيْكَ التَّقْصِيرُ لِأَنَّكَ قَصَدْتَنِي- وَ قَالَ لِلْآخَرِ وَجَبَ عَلَيْكَ التَّمَامُ- لِأَنَّكَ قَصَدْتَ السُّلْطَانَ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (4) وَ فِي الْأَطْعِمَةِ (5).
(6) 9 بَابُ أَنَّ مَنْ خَرَجَ إِلَى الصَّيْدِ لِلَّهْوِ أَوِ الْفُضُولِ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّمَامُ وَ إِنْ كَانَ لِقُوتِهِ أَوْ قُوتِ عِيَالِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَصْرُ
11216- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ (8) عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ يَخْرُجُ عَنْ أَهْلِهِ- بِالصُّقُورَةِ
____________
(1)- التهذيب 4- 218- 635.
(2)- الفقيه 1- 441- 1281.
(3)- التهذيب 4- 220- 642، و الاستبصار 1- 235- 838.
(4)- ياتي في الباب 9 من هذه الأبواب.
(5)- ياتي في الأحاديث 1 و 2 و 4 من الباب 56 من أبواب الأطعمة المحرمة.
(6)- الباب 9 فيه 9 أحاديث.
(7)- التهذيب 3- 218- 540، و الاستبصار 1- 236- 842، و أورده في الحديث 3 من الباب 68 من أبواب آداب السفر، و أورد ذيله في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب صلاة المسافر.
(8)- في التهذيب- بن.
479
وَ الْبُزَاةِ وَ الْكِلَابِ- يَتَنَزَّهُ (1) اللَّيْلَتَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ- هَلْ يَقْصُرُ مِنْ صَلَاتِهِ أَمْ لَا يَقْصُرُ- قَالَ إِنَّمَا خَرَجَ فِي لَهْوٍ لَا يَقْصُرُ الْحَدِيثَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ جَمِيعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ نَحْوَهُ (2).
11217- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَيَّدُ- فَقَالَ إِنْ كَانَ يَدُورُ حَوْلَهُ فَلَا يَقْصُرُ- وَ إِنْ كَانَ تَجَاوَزَ الْوَقْتَ فَلْيَقْصُرْ.
أَقُولُ: الْفَرْضُ هُنَا اشْتِرَاطُ الْمَسَافَةِ وَ فِيهِ إِجْمَالٌ مَحْمُولٌ عَلَى التَّفْصِيلِ الْآتِي (4).
11218- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الصَّيْدِ تَقْصِيرٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ- وَ إِذَا جَاوَزَ الثَّلَاثَةَ لَزِمَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (6) وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (7) أَقُولُ: هَذَا أَيْضاً فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى اشْتِرَاطِ الْمَسَافَةِ.
11219- 4- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ
____________
(1)- في نسخة من التهذيب و الاستبصار زيادة- الليلة" هامش المخطوط".
(2)- التهذيب 4- 220- 641.
(3)- التهذيب 3- 218- 541، و الاستبصار 1- 236- 843.
(4)- ياتي في الحديث 3 من هذا الباب.
(5)- التهذيب 3- 218- 542، و الاستبصار 1- 236- 844.
(6)- الفقيه 1- 452- 1311.
(7)- المقنع- 38.
(8)- التهذيب 3- 217- 537، و الاستبصار 1- 236- 841.
480
عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى الصَّيْدِ- أَ يَقْصُرُ أَوْ يُتِمُّ قَالَ يُتِمُّ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَسِيرِ حَقٍّ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).
11220- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْقُمِّيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَخْرُجُ إِلَى الصَّيْدِ- مَسِيرَةَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ يَقْصُرُ (3) أَوْ يُتِمُّ- فَقَالَ إِنْ خَرَجَ لِقُوتِهِ وَ قُوتِ عِيَالِهِ فَلْيُفْطِرْ وَ لْيَقْصُرْ- وَ إِنْ خَرَجَ لِطَلَبِ الْفُضُولِ فَلَا وَ لَا كَرَامَةَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).
11221- 6- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّيَّارِيِّ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعَسْكَرِ قَالَ: خَرَجَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)أَنَّ صَاحِبَ الصَّيْدِ- يَقْصُرُ مَا دَامَ عَلَى الْجَادَّةِ- فَإِذَا عَدَلَ عَنِ الْجَادَّةِ أَتَمَّ- فَإِذَا رَجَعَ إِلَيْهَا قَصَرَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَنْ سَافَرَ بِغَيْرِ قَصْدِ الصَّيْدِ ثُمَّ عَدَلَ عَنِ الطَّرِيقِ لِلصَّيْدِ.
11222- 7- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ غَيْرِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَيَّدُ الْيَوْمَ- وَ الْيَوْمَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ أَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ- قَالَ
____________
(1)- الكافي 3- 438- 8.
(2)- التهذيب 3- 217- 538، و الاستبصار 1- 236- 845.
(3)- في الفقيه- أو ثلاثة أ يقصر (هامش المخطوط).
(4)- الفقيه 1- 452- 1310.
(5)- الكافي 3- 438- 10.
(6)- التهذيب 3- 218- 543، و الاستبصار 1- 237- 846.
(7)- الكافي 3- 437- 4.
481
لَا إِلَّا أَنْ يُشَيِّعَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فِي الدِّينِ- فَإِنَّ الصَّيْدَ مَسِيرٌ بَاطِلٌ- لَا تُقْصَرُ الصَّلَاةُ فِيهِ- وَ قَالَ يَقْصُرُ إِذَا شَيَّعَ أَخَاهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ مِثْلَهُ (3) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ بِهَذَا السَّنَدِ (4).
11223- 8- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَيَّدُ- فَقَالَ إِنْ كَانَ يَدُورُ حَوْلَهُ فَلَا يَقْصُرُ- وَ إِنْ كَانَ تَجَاوَزَ الْوَقْتَ فَلْيَقْصُرْ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَمَا تَقَدَّمَ (6).
11224- 9- (7) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ مُوسَى الْمَرْوَزِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَرْبَعَةٌ يُفْسِدْنَ الْقَلْبَ وَ يُنْبِتْنَ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ- كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الشَّجَرَ اللَّهْوُ وَ الْبَذَاءُ- وَ إِتْيَانُ بَابِ السُّلْطَانِ وَ طَلَبُ الصَّيْدِ.
(8)
____________
(1)- التهذيب 3- 217- 536.
(2)- الاستبصار 1- 235- 840.
(3)- الكافي 3- 437- 4.
(4)- المحاسن- 371- 129.
(5)- الفقيه 1- 452- 1312.
(6)- تقدم في الحديث 2 من هذا الباب.
(7)- الخصال- 227- 63،.
(8)- تقدم ما يدل على ذلك في الباب 8 من هذه الأبواب، و ياتي في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب من يصح منه الصوم، و في الحديث 3 من الباب 68 من أبواب آداب السفر.
482
(1) 10 بَابُ وُجُوبِ التَّقْصِيرِ وَ الْإِفْطَارِ عَلَى مَنْ خَرَجَ لِتَشْيِيعِ مُؤْمِنٍ أَوِ اسْتِقْبَالِهِ دُونَ الظَّالِمِ وَ اخْتِيَارِ الْخُرُوجِ إِلَى ذَلِكَ وَ الْقَصْرِ عَلَى الْإِقَامَةِ وَ التَّمَامِ
11225- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُشَيِّعُ أَخَاهُ إِلَى الْمَكَانِ- الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ التَّقْصِيرُ وَ الْإِفْطَارُ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
11226- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي- قَدْ جَاءَنِي خَبَرُهُ مِنَ الْأَعْوَصِ (4)- وَ ذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ (أَتَلَقَّاهُ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ) (5) أَتَلَقَّاهُ وَ أُفْطِرُ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ أَتَلَقَّاهُ وَ أُفْطِرُ أَمْ أُقِيمُ وَ أَصُومُ- قَالَ تَلَقَّاهُ وَ أَفْطِرْ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ نَحْوَهُ (6).
11227- 3- (7) قَالَ: وَ سُئِلَ الصَّادِقُ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ يُشَيِّعُ أَخَاهُ- مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ- فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْيُفْطِرْ فَقِيلَ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ (8) يَصُومُ أَوْ يُشَيِّعُهُ- قَالَ يُشَيِّعُهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ- وَضَعَ عَنْهُ الصَّوْمَ إِذَا شَيَّعَهُ.
____________
(1)- الباب 10 فيه 8 أحاديث.
(2)- الفقيه 1- 446- 1298، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 20 من هذه الأبواب.
(3)- الفقيه 2- 140- 1972.
(4)- الأعوص- موضع قرب المدينة المنورة على مسافة أميال منها" هامش المخطوط، معجم البلدان 1- 223".
(5)- ما بين القوسين ليس في المصدر.
(6)- الكافي 4- 129- 6.
(7)- الفقيه 2- 140- 1971، و أورده عن المقنع في الحديث 5 من الباب 3 من أبواب من يصح منه الصوم.
(8)- في نسخة زيادة- يقيم و" هامش المخطوط".
483
وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ أَيْضاً مُرْسَلًا (1) وَ
رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- إِنَّ اللَّهَ قَدْ وَضَعَهُ عَنْهُ (2)
. 11228- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ (4) الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُشَيِّعُ أَخَاهُ الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ- فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ يُفْطِرُ وَ يَقْصُرُ- فَإِنَّ ذَلِكَ حَقٌّ عَلَيْهِ.
11229- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ نَحْنُ نَصُومُ رَمَضَانَ- لِنَلْقَى وَلِيداً بِالْأَعْوَصِ- فَقَالَ تَلَقَّهُ وَ أَفْطِرْ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُ الْوَلِيدِ عَلَى غَيْرِ الْوَالِي الْجَائِرِ.
11230- 6- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: إِذَا شَيَّعَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَلْيَقْصُرْ- فَقُلْتُ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ يَصُومُ أَوْ يُشَيِّعُهُ وَ يُفْطِرُ- قَالَ يُشَيِّعُهُ لِأَنَّ اللَّهَ قَدْ وَضَعَهُ عَنْهُ إِذَا شَيَّعَهُ.
11231- 7- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ
____________
(1)- المقنع- 62.
(2)- الكافي 4- 129- 5.
(3)- التهذيب 3- 218- 540، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(4)- في التهذيب- بن.
(5)- التهذيب 3- 219- 544.
(6)- التهذيب 3- 219- 545.
(7)- الكافي 4- 129- 4.
484
عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُشَيِّعُ أَخَاهُ- فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَبْلُغُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ- أَوْ مَعَ رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِهِ أَ يُفْطِرُ أَوْ يَصُومُ قَالَ يُفْطِرُ.
11232- 8- (1) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عِدَّةٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ يُشَيِّعُ أَخَاهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ- قَالَ يُفْطِرُ وَ يَقْضِي قِيلَ لَهُ- فَذَلِكَ أَفْضَلُ أَوْ يُقِيمُ وَ لَا يُشَيِّعُهُ- قَالَ يُشَيِّعُهُ وَ يُفْطِرُ فَإِنَّ ذَلِكَ حَقٌّ عَلَيْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (2) وَ خُصُوصاً (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الصَّوْمِ (4).
(5) 11 بَابُ وُجُوبِ الْإِتْمَامِ عَلَى الْمُكَارِي وَ الْجَمَّالِ وَ الْمَلَّاحِ وَ الْبَرِيدِ وَ الرَّاعِي وَ الْجَابِي وَ التَّاجِرِ وَ الْبَدَوِيِّ مَعَ عَدَمِ الْإِقَامَةِ
11233- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُكَارِي وَ الْجَمَّالُ الَّذِي يَخْتَلِفُ وَ لَيْسَ لَهُ مُقَامٌ- يُتِمُّ الصَّلَاةَ وَ يَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).
____________
(1)- الكافي 4- 129- 7.
(2)- تقدم في أكثر الأبواب السابقة.
(3)- تقدم في الحديث 7 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(4)- ياتي في الحديث 5 من الباب 3 من أبواب من يصح منه الصوم، و ياتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث 11 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(5)- الباب 11 فيه 12 حديث.
(6)- الكافي 4- 128- 1.
(7)- التهذيب 4- 218- 634.
485
11234- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)أَرْبَعَةٌ قَدْ يَجِبُ عَلَيْهِمُ التَّمَامُ- فِي سَفَرٍ كَانُوا أَوْ حَضَرٍ- الْمُكَارِي وَ الْكَرِيُّ وَ الرَّاعِي وَ الْأَشْتَقَانُ (2) لِأَنَّهُ عَمَلُهُمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ (4) وَ
رَوَاهُ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الْكُمَيْدَانِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ لَفْظَ قَدْ (5)
. 11235- 3- (6) قَالَ الصَّدُوقُ وَ رُوِيَ الْمَلَّاحُ وَ الْأَشْتَقَانُ الْبَرِيدُ.
11236- 4- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمَلَّاحِينَ فِي سَفِينَتِهِمْ تَقْصِيرٌ- وَ لَا عَلَى الْمُكَارِي وَ الْجَمَّالِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (8).
11237- 5- (9) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ
____________
(1)- الكافي 3- 436- 1.
(2)- الأشتقان- البريد. (مجمع البحرين 6- 272).
(3)- التهذيب 3- 215- 526، و الاستبصار 1- 232- 828.
(4)- الفقيه 1- 439- 1275.
(5)- الخصال 252- 122.
(6)- الفقيه 1- 439- 1275.
(7)- الكافي 3- 437- 2.
(8)- الفقيه 1- 439- 1276.
(9)- الكافي 3- 438- 9.
486
إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَلَّاحِينَ وَ الْأَعْرَابِ هَلْ عَلَيْهِمْ تَقْصِيرٌ- قَالَ لَا بُيُوتُهُمْ مَعَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (1).
11238- 6- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْأَعْرَابُ لَا يُقَصِّرُونَ وَ ذَلِكَ أَنَّ مَنَازِلَهُمْ مَعَهُمْ.
11239- 7- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَصْحَابُ السُّفُنِ يُتِمُّونَ الصَّلَاةَ فِي سُفُنِهِمْ.
11240- 8- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ (أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى) (5) عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمَلَّاحِينَ فِي سَفِينَتِهِمْ تَقْصِيرٌ- وَ لَا عَلَى الْمُكَارِينَ وَ لَا عَلَى الْجَمَّالِينَ.
11241- 9- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: سَبْعَةٌ لَا يُقَصِّرُونَ الصَّلَاةَ- الْجَابِي الَّذِي يَدُورُ فِي جِبَايَتِهِ- وَ الْأَمِيرُ الَّذِي يَدُورُ فِي إِمَارَتِهِ- وَ التَّاجِرُ الَّذِي يَدُورُ فِي تِجَارَتِهِ مِنْ سُوقٍ إِلَى سُوقٍ- وَ الرَّاعِي وَ الْبَدَوِيُّ- الَّذِي يَطْلُبُ مَوَاضِعَ الْقَطْرِ وَ مَنْبِتَ الشَّجَرِ وَ الرَّجُلُ الَّذِي يَطْلُبُ الصَّيْدَ- يُرِيدُ بِهِ
____________
(1)- التهذيب 3- 215- 527، و الاستبصار 1- 233- 829.
(2)- الكافي 3- 437- 5.
(3)- التهذيب 3- 296- 898.
(4)- التهذيب 3- 214- 525، و الاستبصار 1- 232- 827.
(5)- في الاستبصار- أحمد بن محمد بن عيسى.
(6)- التهذيب 3- 214- 524، و الاستبصار 1- 232- 826، أخرج قطعة منه في الحديث 5 من الباب 8 من هذه الأبواب.
487
لَهْوَ الدُّنْيَا- وَ الْمُحَارِبُ الَّذِي يَقْطَعُ السَّبِيلَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ نَحْوَهُ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ (2) وَ رَوَاهُ فِي الْخِصَالِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ (3) وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (4).
11242- 10- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ: فِي الْمُكَارِي وَ الْجَمَّالِ الَّذِي يَخْتَلِفُ وَ لَيْسَ لَهُ مُقَامٌ- يُتِمُّ الصَّلَاةَ وَ يَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ.
11243- 11- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كُلُّ مَنْ سَافَرَ فَعَلَيْهِ التَّقْصِيرُ وَ الْإِفْطَارُ غَيْرَ الْمَلَّاحِ- فَإِنَّهُ فِي بَيْتٍ وَ هُوَ يَتَرَدَّدُ حَيْثُ شَاءَ.
11244- 12- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: خَمْسَةٌ يُتِمُّونَ فِي سَفَرٍ كَانُوا أَوْ حَضَرٍ- الْمُكَارِي وَ الْكَرِيُّ وَ الْأَشْتَقَانُ- وَ هُوَ الْبَرِيدُ وَ الرَّاعِي وَ الْمَلَّاحُ لِأَنَّهُ عَمَلُهُمْ.
____________
(1)- التهذيب 4- 218- 635.
(2)- الفقيه 1- 441- 1281.
(3)- الخصال- 403- 114.
(4)- تفسير القمي 1- 149.
(5)- التهذيب 4- 218- 636.
(6)- المحاسن 371- 130.
(7)- الخصال- 302- 77.
488
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَيِّنُ وَجْهَهُ (2).
(3) 12 بَابُ أَنَّ الضَّابِطَ فِي كَثْرَةِ السَّفَرِ فِي الْمُكَارِي عَدَمُ إِقَامَةِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَمَنْ أَقَامَهَا ثُمَّ سَافَرَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَصْرُ حَتَّى يَكْثُرَ سَفَرُهُ بِغَيْرِ إِقَامَةِ عَشَرَةٍ وَ حُكْمِ مَنْ أَقَامَ خَمْسَةً
11245- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ الْمُكَارِي الَّذِي يَصُومُ وَ يُتِمُّ- قَالَ أَيُّمَا مُكَارٍ أَقَامَ فِي مَنْزِلِهِ أَوْ فِي الْبَلَدِ- الَّذِي يَدْخُلُهُ أَقَلَّ مِنْ مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ- وَجَبَ عَلَيْهِ الصِّيَامُ وَ التَّمَامُ أَبَداً- وَ إِنْ كَانَ مُقَامُهُ فِي مَنْزِلِهِ- أَوْ فِي الْبَلَدِ الَّذِي يَدْخُلُهُ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ- فَعَلَيْهِ التَّقْصِيرُ وَ الْإِفْطَارُ.
11246- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(ع)عَنِ الَّذِينَ يُكْرُونَ الدَّوَابَّ- يَخْتَلِفُونَ كُلَّ الْأَيَّامِ (6)- أَ عَلَيْهِمُ التَّقْصِيرُ إِذَا كَانُوا فِي سَفَرٍ قَالَ نَعَمْ.
11247- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع
____________
(1)- ياتي في الباب 12 من هذه الأبواب.
(2)- ياتي في الباب 13 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 12 فيه 6 أحاديث.
(4)- التهذيب 4- 219- 639، و الاستبصار 1- 234- 837.
(5)- التهذيب 3- 216- 532، و الاستبصار 1- 233- 833.
(6)- في الاستبصار- أيام" هامش المخطوط".
(7)- التهذيب 3- 216- 533 و التهذيب 4- 219- 637، و الاستبصار 1- 234- 834.
489
قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُكَارِينَ الَّذِينَ يُكْرُونَ الدَّوَابَّ- وَ قُلْتُ (1) يَخْتَلِفُونَ كُلَّ أَيَّامٍ- كُلَّمَا جَاءَهُمْ شَيْءٌ اخْتَلَفُوا- فَقَالَ عَلَيْهِمُ التَّقْصِيرُ إِذَا سَافَرُوا.
أَقُولُ: الْمَفْرُوضُ حُصُولُ الْإِقَامَةِ عَشَرَةً فَصَاعِداً.
11248- 4- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَزَّكٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ(ع)أَنَّ لِي جِمَالًا- وَ لِي قُوَّامٌ عَلَيْهَا وَ لَسْتُ أَخْرُجُ فِيهَا- إِلَّا فِي طَرِيقِ مَكَّةَ لِرَغْبَتِي فِي الْحَجِّ- أَوْ فِي النُّدْرَةِ إِلَى بَعْضِ الْمَوَاضِعِ- فَمَا يَجِبُ عَلَيَّ إِذَا أَنَا خَرَجْتُ مَعَهُمْ أَنْ أَعْمَلَ- أَ يَجِبُ عَلَيَّ التَّقْصِيرُ- فِي الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ أَوِ التَّمَامُ- فَوَقَّعَ(ع)إِذَا كُنْتَ لَا تَلْزَمُهَا- وَ لَا تَخْرُجُ مَعَهَا فِي كُلِّ سَفَرٍ إِلَّا إِلَى مَكَّةَ- فَعَلَيْكَ تَقْصِيرٌ وَ إِفْطَارٌ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَزَّكٍ مِثْلَهُ (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَ ذَكَرَ الَّذِي قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَزَّكٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَرَفٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)مِثْلَهُ (5).
11249- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُكَارِي إِذَا لَمْ يَسْتَقِرَّ فِي مَنْزِلِهِ إِلَّا خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَقَلَّ- قَصَّرَ فِي سَفَرِهِ
____________
(1)- ليس في الاستبصار" هامش المخطوط".
(2)- الاستبصار 1- 234- 835.
(3)- التهذيب 3- 216- 534.
(4)- الكافي 3- 438- 11.
(5)- الفقيه 1- 440- 1279.
(6)- الفقيه 1- 439- 1277.
490
بِالنَّهَارِ وَ أَتَمَّ (صَلَاةَ اللَّيْلِ) (1)- وَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ إِنْ كَانَ لَهُ مُقَامٌ فِي الْبَلَدِ- الَّذِي يَذْهَبُ إِلَيْهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ- وَ يَنْصَرِفُ إِلَى مَنْزِلِهِ- وَ يَكُونُ لَهُ مُقَامُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ- قَصَّرَ فِي سَفَرِهِ وَ أَفْطَرَ.
11250- 6- (2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ وَ يَنْصَرِفُ إِلَى مَنْزِلِهِ وَ يَكُونُ لَهُ مُقَامُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ.
أَقُولُ: قَدْ عَمِلَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ بِظَاهِرِهِ فِي حُكْمِ الْخَمْسَةِ وَ أَكْثَرُهُمْ حَمَلُوا تَقْصِيرَ الصَّلَاةِ بِالنَّهَارِ عَلَى سُقُوطِ النَّوَافِلِ (3) وَ حَكَمُوا بِالْإِتْمَامِ لِمَا مَضَى (4) وَ يَأْتِي (5) وَ يُمْكِنُ حَمْلُ حُكْمِ الْخَمْسَةِ هُنَا عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِكَثِيرٍ مِنَ الْعَامَّةِ.
(6) 13 بَابُ وُجُوبِ الْقَصْرِ عَلَى الْمُكَارِي وَ الْجَمَّالِ إِذَا جَدَّ بِهِمَا السَّيْرُ
11251- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: الْمُكَارِي وَ الْجَمَّالُ إِذَا جَدَّ بِهِمَا الْمَسِيرُ فَلْيَقْصُرَا.
11252- 2- (8) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ
____________
(1)- في التهذيب- بالليل (هامش المخطوط).
(2)- التهذيب 3- 216- 531، و الاستبصار 1- 234- 836.
(3)- راجع الاستبصار 1- 234 و الوافي 2- 32، و روضة المتقين 2- 621، و المختلف- 162- 163.
(4)- مضى في الحديث 1 من هذا الباب.
(5)- ياتي في الباب 15 من هذه الأبواب.
(6)- الباب 13 فيه 5 أحاديث.
(7)- التهذيب 3- 215- 528، و الاستبصار 1- 233- 830.
(8)- التهذيب 3- 215- 529 و التهذيب 4- 219- 638، و الاستبصار 1- 233- 831.
491
عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُكَارِينَ الَّذِينَ يَخْتَلِفُونَ- فَقَالَ إِذَا جَدُّوا السَّيْرَ فَلْيَقْصُرُوا.
11253- 3- (1) وَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْجَمَّالُ وَ الْمُكَارِي إِذَا جَدَّ بِهِمَا السَّيْرُ- فَلْيَقْصُرَا فِيمَا بَيْنَ الْمَنْزِلَيْنِ وَ يُتِمَّا فِي الْمَنْزِلِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (2) أَقُولُ: نَقَلَ الشَّيْخُ عَنِ الْكُلَيْنِيِّ أَنَّهُ حَمَلَ هَذِهِ الْأَخْبَارَ عَلَى مَنْ يَجْعَلُ الْمَنْزِلَيْنِ مَنْزِلًا فَيَقْصُرُ فِي الطَّرِيقِ وَ يُتِمُّ فِي الْمَنْزِلِ وَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ فِي الْأَخِيرِ يَقْصُرُ إِذَا جَعَلَ الْمَنْزِلَيْنِ مَنْزِلًا وَ يُتِمُّ إِذَا جَعَلَ الْمَنْزِلَ مَنْزِلًا أَوْ يُتِمُّ فِي مَنْزِلِهِ إِذَا دَخَلَ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
11254- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى الْمُكَارِي إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ فَلْيَقْصُرْ- قَالَ وَ مَعْنَى جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَعْلُ الْمَنْزِلَيْنِ مَنْزِلًا.
11255- 5- (4) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُكَارِينَ الَّذِينَ يَخْتَلِفُونَ إِلَى النِّيلِ- هَلْ عَلَيْهِمْ تَمَامُ الصَّلَاةِ- قَالَ إِذَا كَانَ مُخْتَلَفَهُمْ فَلْيَصُومُوا- وَ لْيُتِمُّوا الصَّلَاةَ- إِلَّا أَنْ يَجِدَّ بِهِمُ السَّيْرُ فَلْيُفْطِرُوا وَ لْيَقْصُرُوا.
____________
(1)- التهذيب 3- 215- 530. و الاستبصار 1- 233- 832.
(2)- الفقيه 1- 282- 1279.
(3)- الكافي 3- 437- 2.
(4)- مسائل على بن جعفر- 115- 46.
492
(1) 14 بَابُ أَنَّ مَنْ وَصَلَ إِلَى مَنْزِلٍ لَهُ قَدِ اسْتَوْطَنَهُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَصَاعِداً أَوْ مِلْكٍ كَذَلِكَ وَ لَوْ نَخْلَةً وَاحِدَةً وَجَبَ عَلَيْهِ التَّمَامُ وَ تُعْتَبَرُ الْمَسَافَةُ فِيمَا قَبْلَهُ وَ كَذَا فِيمَا بَعْدَهُ فَإِنْ قَصَرَتْ لَمْ يَجُزِ الْقَصْرُ
11256- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِكَ لَا تَسْتَوْطِنُهُ فَعَلَيْكَ فِيهِ التَّقْصِيرُ.
11257- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُسَافِرُ- مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ وَ إِنَّمَا يَنْزِلُ قُرَاهُ وَ ضَيْعَتَهُ- قَالَ إِذَا نَزَلْتَ قُرَاكَ وَ أَرْضَكَ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ- وَ إِذَا كُنْتَ فِي غَيْرِ أَرْضِكَ فَقَصِّرْ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ مِثْلَهُ (4).
11258- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ- يُرِيدُ مَنْزِلًا لَهُ آخَرَ أَوْ ضَيْعَةً لَهُ أُخْرَى- قَالَ إِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَنْزِلِهِ- أَوْ ضَيْعَتِهِ الَّتِي يَؤُمُّ بَرِيدَانِ قَصَّرَ- وَ إِنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ أَتَمَّ.
11259- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ جَمِيعاً عَنْ
____________
(1)- الباب 14 فيه 19 حديث.
(2)- الفقيه 1- 451- 1309.
(3)- الفقيه 1- 451- 1307.
(4)- التهذيب 3- 210- 508، و الاستبصار 1- 228- 810.
(5)- التهذيب 4- 221- 648.
(6)- التهذيب 4- 222- 649، و أورد ذيله في الحديث 15 من الباب 1 من هذه الأبواب.
493
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّقْصِيرِ فِي الصَّلَاةِ- فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ لِي ضَيْعَةً قَرِيبَةً مِنَ الْكُوفَةِ- وَ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْقَادِسِيَّةِ مِنَ الْكُوفَةِ- فَرُبَّمَا عَرَضَتْ لِي حَاجَةٌ أَنْتَفِعُ بِهَا- أَوْ يَضُرُّنِي الْقُعُودُ عَنْهَا فِي رَمَضَانَ- فَأَكْرَهُ الْخُرُوجَ إِلَيْهَا- لِأَنِّي لَا أَدْرِي أَصُومُ أَوْ أُفْطِرُ- فَقَالَ لِي فَاخْرُجْ وَ أَتِمَّ الصَّلَاةَ وَ صُمْ- فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ الْقَادِسِيَّةَ الْحَدِيثَ.
11260- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي سَفَرٍ- فَيَمُرُّ بِقَرْيَةٍ لَهُ أَوْ دَارٍ فَيَنْزِلُ فِيهَا- قَالَ يُتِمُّ الصَّلَاةَ- وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا نَخْلَةٌ وَاحِدَةٌ وَ لَا يَقْصُرْ- وَ لْيَصُمْ إِذَا حَضَرَهُ الصَّوْمُ وَ هُوَ فِيهَا.
11261- 6- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(ع)الرَّجُلُ يَتَّخِذُ الْمَنْزِلَ- فَيَمُرُّ بِهِ أَ يُتِمُّ أَمْ يُقْصُرُ- قَالَ كُلُّ مَنْزِلٍ لَا تَسْتَوْطِنُهُ فَلَيْسَ لَكَ بِمَنْزِلٍ- وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تُتِمَّ فِيهِ.
11262- 7- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ(ع)عَنْ رَجُلٍ يَمُرُّ بِبَعْضِ الْأَمْصَارِ- وَ لَهُ بِالْمِصْرِ دَارٌ وَ لَيْسَ الْمِصْرُ وَطَنَهُ- أَ يُتِمُّ صَلَاتَهُ أَمْ يَقْصُرُ- قَالَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ- وَ الضِّيَاعُ مِثْلُ ذَلِكَ إِذَا مَرَّ بِهَا.
11263- 8- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ
____________
(1)- التهذيب 3- 211- 512، و الاستبصار 1- 229- 814.
(2)- التهذيب 3- 212- 515، و الاستبصار 1- 230- 817.
(3)- التهذيب 3- 212- 516.
(4)- التهذيب 3- 212- 517، و الاستبصار 1- 230- 818.
494
عُثْمَانَ (1) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُسَافِرُ فَيَمُرُّ بِالْمَنْزِلِ لَهُ فِي الطَّرِيقِ- يُتِمُّ الصَّلَاةَ أَمْ يَقْصُرُ- قَالَ يَقْصُرُ إِنَّمَا هُوَ الْمَنْزِلُ الَّذِي تَوَطَّنَهُ.
11264- 9- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع- عَنِ الدَّارِ تَكُونُ لِلرَّجُلِ بِمِصْرٍ أَوِ الضَّيْعَةِ فَيَمُرُّ بِهَا- قَالَ إِنْ كَانَ مِمَّا قَدْ سَكَنَهُ أَتَمَّ فِيهِ الصَّلَاةَ- وَ إِنْ كَانَ مِمَّا لَمْ يَسْكُنْهُ فَلْيَقْصُرْ.
11265- 10- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(ع)إِنَّ لِي ضِيَاعاً- وَ مَنَازِلَ بَيْنَ الْقَرْيَةِ وَ الْقَرْيَتَيْنِ- (الْفَرْسَخُ وَ) (4) الْفَرْسَخَانِ وَ الثَّلَاثَةُ- فَقَالَ كُلُّ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِكَ لَا تَسْتَوْطِنُهُ- فَعَلَيْكَ فِيهِ التَّقْصِيرُ.
11266- 11- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ (6) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (7)(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْصُرُ فِي ضَيْعَتِهِ- فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَنْوِ مُقَامَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ فِيهَا (8) مَنْزِلٌ يَسْتَوْطِنُهُ- فَقُلْتُ (9) مَا
____________
(1)- في التهذيب زيادة- عن الحلبي.
(2)- التهذيب 3- 212- 518، و الاستبصار 1- 230- 819.
(3)- التهذيب 3- 213- 519.
(4)- ما بين القوسين ليس في المصدر، و قد كتب عليها المصنف علامة نسخة.
(5)- التهذيب 3- 213- 520، و الاستبصار 1- 231- 821. و أورد صدره في الحديث 8 من الباب 15 من هذه الأبواب.
(6)- في الاستبصار- الحسن" هامش المخطوط".
(7)- في الفقيه زيادة- الرضا" هامش المخطوط".
(8)- في الفقيه- (بها) بدل (فيها) (هامش المخطوط).
(9)- في الفقيه- (قال- قلت له) بدل (فقلت) (هامش المخطوط).
495
الِاسْتِيطَانُ- فَقَالَ أَنْ يَكُونَ لَهُ فِيهَا مَنْزِلٌ يُقِيمُ فِيهِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ- فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ يُتِمُّ فِيهَا مَتَى دَخَلَهَا (1) قَالَ وَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَنَّهُ صَلَّى فِي ضَيْعَتِهِ فَقَصَّرَ فِي صَلَاتِهِ قَالَ أَحْمَدُ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعْدٍ وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً- أَنَّ ضَيْعَتَهُ الَّتِي قَصَّرَ فِيهَا الْحَمْرَاءُ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ مَتَى دَخَلَهَا (2)
. 11267- 12- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ (4) لَهُ الضِّيَاعُ- بَعْضُهَا قَرِيبٌ مِنْ بَعْضٍ فَيَخْرُجُ فَيَطُوفُ فِيهَا- أَ يُتِمُّ أَمْ يَقْصُرُ قَالَ يُتِمُّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ (5) وَ
رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- فَيُقِيمُ فِيهَا (6)
. 11268- 13- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ خَرَجْتُ إِلَى أَرْضٍ لِي فَقَصَرْتُ ثَلَاثاً وَ أَتْمَمْتُ ثَلَاثاً.
____________
(1)- في نسخة زيادة- يدخلها" هامش المخطوط".
(2)- الفقيه 1- 451- 1308.
(3)- التهذيب 3- 213- 522، و الاستبصار 1- 231- 822.
(4)- في الكافي زيادة- يكون (هامش المخطوط).
(5)- الفقيه 1- 441- 1280.
(6)- الكافي 3- 438- 6.
(7)- التهذيب 3- 213- 521.
496
أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ قَصَرَ فِي الطَّرِيقِ وَ أَتَمَّ فِي مَنْزِلِهِ الَّذِي اسْتَوْطَنَهُ لِمَا تَقَدَّمَ (1) أَوْ سَبَبَ الْإِتْمَامِ قَصْدُ الْإِقَامَةِ.
11269- 14- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي(ع)جُعِلْتُ فِدَاكَ- إِنَّ لِي ضَيْعَةً عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ مِيلًا خَمْسَةِ فَرَاسِخَ- فَرُبَّمَا خَرَجْتُ إِلَيْهَا فَأُقِيمُ فِيهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ- أَوْ خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فَأُتِمُّ الصَّلَاةَ أَمْ أُقَصِّرُ- فَقَالَ قَصِّرْ فِي الطَّرِيقِ وَ أَتِمَّ فِي الضَّيْعَةِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ الِاسْتِيطَانِ وَ الْإِتْمَامُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا مَرَّ (3).
11270- 15- (4) وَ عَنْهُ عَنْ (عَلِيِّ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدٍ) (5) عَنْ مُوسَى بْنِ الْخَزْرَجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)أَخْرُجُ إِلَى ضَيْعَتِي- وَ مِنْ مَنْزِلِي إِلَيْهَا اثْنَا عَشَرَ فَرْسَخاً- أُتِمُّ الصَّلَاةَ أَمْ أُقَصِّرُ فَقَالَ أَتِمَّ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْإِتْمَامِ فِي الضَّيْعَةِ لَا فِي الطَّرِيقِ لِمَا مَرَّ (6).
11271- 16- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ رَجُلٍ يَسِيرُ- إِلَى ضَيْعَتِهِ عَلَى بَرِيدَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ- وَ مَمَرُّهُ عَلَى ضِيَاعِ بَنِي عَمِّهِ- أَ يَقْصُرُ وَ يُفْطِرُ أَمْ يُتِمُّ وَ يَصُومُ- قَالَ لَا يَقْصُرْ وَ لَا يُفْطِرْ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (8).
____________
(1)- تقدم في الحديث 11 من هذا الباب.
(2)- التهذيب 3- 210- 509، و الاستبصار 1- 229- 811.
(3)- مر في الأحاديث 1 و 3 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 من هذا الباب.
(4)- التهذيب 3- 210- 510، و الاستبصار 1- 229- 812.
(5)- في المصدر- علي بن إسحاق بن سعد.
(6)- مر في الحديث 3 من هذا الباب.
(7)- التهذيب 3- 211- 511، و الاستبصار 1- 229- 813، أورده في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب.
(8)- تقدم في الحديث 15 من هذا الباب.
497
11272- 17- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ غَيْرِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى ضَيْعَتِهِ- وَ يُقِيمُ الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ أَ يَقْصُرُ أَمْ يُتِمُّ- قَالَ يُتِمُّ الصَّلَاةَ كُلَّمَا أَتَى ضَيْعَةً مِنْ ضِيَاعِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
11273- 18- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى الضَّيْعَةِ- فَيُقِيمُ الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ- يُتِمُّ أَمْ يَقْصُرُ قَالَ يُتِمُّ فِيهَا.
11274- 19- (4) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ السَّفَرَ إِلَى ضِيَاعِهِ- فِي كَمْ يَقْصُرُ فَقَالَ فِي ثَلَاثَةٍ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ بُلُوغِ الْمَسَافَةِ فِيمَا دُونَهَا وَ قَدْ حَمَلَ الشَّيْخُ (5) وَ غَيْرُهُ (6) مَا تَضَمَّنَ الْإِتْمَامَ عَلَى الِاسْتِيطَانِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ أَوِ الْإِقَامَةِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ لِمَا يَأْتِي (7) إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
____________
(1)- الكافي 3- 437- 3.
(2)- التهذيب 3- 214- 523، و الاستبصار 1- 231- 823.
(3)- قرب الاسناد- 160.
(4)- قرب الاسناد- 170.
(5)- التهذيب 3- 211- 512، و الاستبصار 1- 229- 814، الاستبصار 1- 230- 816 ذيل الحديث 814، 816.
(6)- الفقيه 1- 451- 1307، و المنتهى 1- 393، 394.
(7)- ياتي في الباب 15 من هذه الأبواب، تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 2 و 6 من الباب 7، و في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب.
498
(1) 15 بَابُ أَنَّ الْمُسَافِرَ إِذَا نَوَى الْإِقَامَةَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِتْمَامُ فِي الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ وَ اعْتُبِرَتِ الْمَسَافَةُ فِيمَا بَعْدَهَا وَ إِذَا تَرَدَّدَ فِي الْإِقَامَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَصْرُ إِلَى ثَلَاثِينَ يَوْماً ثُمَّ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّمَامُ وَ لَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً وَ حُكْمِ إِقَامَةِ الْخَمْسَةِ
11275- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُهُ شَهْرُ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ- فَيُقِيمُ الْأَيَّامَ فِي الْمَكَانِ عَلَيْهِ صَوْمٌ- قَالَ لَا حَتَّى يُجْمِعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ- وَ إِذَا أَجْمَعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ- صَامَ وَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ- عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ هُوَ مُسَافِرٌ يَقْضِي إِذَا أَقَامَ فِي الْمَكَانِ- قَالَ لَا حَتَّى يُجْمِعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ.
11276- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الضِّيَاعُ- بَعْضُهَا قَرِيبٌ مِنْ بَعْضٍ يَخْرُجُ فَيُقِيمُ فِيهَا- يُتِمُّ أَوْ يُقَصِّرُ قَالَ يُتِمُّ.
11277- 3- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: إِذَا قَدِمْتَ أَرْضاً- وَ أَنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُقِيمَ بِهَا عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَصُمْ وَ أَتِمَّ- وَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُقِيمَ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ- فَأَفْطِرْ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ شَهْرٍ- فَإِذَا بَلَغَ الشَّهْرُ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ
____________
(1)- الباب 15 فيه 20 حديث.
(2)- الكافي 4- 133- 2.
(3)- الكافي 3- 438- 6.
(4)- الكافي 4- 133- 1.
499
وَ الصِّيَامَ- وَ إِنْ قُلْتَ أَرْتَحِلُ غُدْوَةً.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (1).
11278- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا أَتَيْتَ بَلْدَةً فَأَزْمَعْتَ الْمُقَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ- فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ الْحَدِيثَ.
11279- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَانْوِ الْمُقَامَ عَشْراً وَ أَتِمَّ- وَ إِنْ لَمْ تَنْوِ الْمُقَامَ فَقَصِّرْ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ شَهْرٍ- فَإِذَا مَضَى لَكَ شَهْرٌ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ.
11280- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ (5) عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ أَتَى ضَيْعَتَهُ ثُمَّ لَمْ يُرِدِ الْمُقَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ قَصَّرَ- وَ إِنْ أَرَادَ الْمُقَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ أَتَمَّ الصَّلَاةَ.
11281- 7- (6) وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ حَمْزَةَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)جُعِلْتُ فِدَاكَ- إِنَّ لِي ضَيْعَةً دُونَ بَغْدَادَ- فَأَخْرُجُ مِنَ الْكُوفَةِ أُرِيدُ
____________
(1)- التهذيب-.
(2)- التهذيب 3- 221- 552، أورده في الحديث 3 من الباب 17 من هذه الأبواب.
(3)- التهذيب 3- 221- 553، و الاستبصار 1- 238- 851، أورده في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب.
(4)- التهذيب 3- 211- 513، و الاستبصار 1- 229- 815.
(5)- في نسخة- يسار- هامش المخطوط-.
(6)- التهذيب 3- 211- 514، و الاستبصار 1- 230- 816.
500
بَغْدَادَ- فَأُقِيمُ فِي تِلْكَ الضَّيْعَةِ أُقَصِّرُ أَوْ أُتِمُّ- فَقَالَ إِنْ لَمْ تَنْوِ الْمُقَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَقَصِّرْ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ (1).
11282- 8- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُقَصِّرُ فِي ضَيْعَتِهِ- فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَنْوِ مُقَامَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ فِيهَا مَنْزِلٌ يَسْتَوْطِنُهُ الْحَدِيثَ.
11283- 9- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (5) عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ مَنْ قَدِمَ بَلْدَةً- إِلَى مَتَى يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَكُونَ مُقَصِّراً- وَ مَتَى يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُتِمَّ- فَقَالَ إِذَا دَخَلْتَ أَرْضاً- فَأَيْقَنْتَ أَنَّ لَكَ بِهَا مُقَامَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ- وَ إِنْ لَمْ تَدْرِ مَا مُقَامُكَ بِهَا- تَقُولُ غَداً أَخْرُجُ أَوْ بَعْدَ غَدٍ- فَقَصِّرْ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ أَنْ يَمْضِيَ شَهْرٌ- فَإِذَا تَمَّ لَكَ شَهْرٌ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ- وَ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ سَاعَتِكَ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ (6) وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
____________
(1)- المحاسن- 371- 131.
(2)- التهذيب 3- 213- 520، أورده في الحديث 11 من الباب 14 من هذه الأبواب.
(3)- في الاستبصار- الحسن- هامش المخطوط-.
(4)- التهذيب 3- 219- 546، و الاستبصار 1- 237- 847.
(5)- في نسخة- عيسى- هامش المخطوط-.
(6)- الكافي 3- 435- 1.
501
مِثْلَهُ (1).
11284- 10- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَنْ قَدِمَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ- وَجَبَ عَلَيْهِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ- وَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ مَكَّةَ- فَإِذَا خَرَجَ إِلَى مِنًى وَجَبَ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ الْحَدِيثَ.
11285- 11- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ إِذَا زَارُوا عَلَيْهِمْ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ- قَالَ نَعَمْ وَ الْمُقِيمُ بِمَكَّةَ إِلَى شَهْرٍ بِمَنْزِلَتِهِمْ.
11286- 12- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (5)(ع)وَ أَنَا أَسْمَعُ- عَنِ الْمُسَافِرِ إِنْ حَدَّثَ نَفْسَهُ بِإِقَامَةِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ- قَالَ فَلْيُتِمَّ الصَّلَاةَ- فَإِنْ لَمْ يَدْرِ مَا يُقِيمُ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ- فَلْيَعُدَّ ثَلَاثِينَ يَوْماً ثُمَّ لْيُتِمَّ- وَ إِنْ كَانَ أَقَامَ يَوْماً أَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً- فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ بَلَغَنِي أَنَّكَ قُلْتَ خَمْساً- فَقَالَ قَدْ قُلْتُ ذَلِكَ قَالَ أَبُو أَيُّوبَ- فَقُلْتُ أَنَا جُعِلْتُ فِدَاكَ- يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَيَّامٍ قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (6) أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ حُكْمَ الْخَمْسَةِ عَلَى مَنْ كَانَ بِمَكَّةَ أَوِ الْمَدِينَةِ لِمَا يَأْتِي (7) وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ الْأَقْرَبُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِكَثِيرٍ مِنَ الْعَامَّةِ.
____________
(1)- مستطرفات السرائر- 72- 5.
(2)- التهذيب 5- 488- 1742، أورده في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(3)- التهذيب 5- 487- 1741، أورده في الحديث 6 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(4)- التهذيب 3- 219- 548، الاستبصار 1- 238- 849.
(5)- في التهذيب- أبا جعفر (عليه السلام)- هامش المخطوط-.
(6)- الكافي 3- 436- 3.
(7)- ياتي في الحديث 16 من هذا الباب.
502
11287- 13- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا عَزَمَ الرَّجُلُ أَنْ يُقِيمَ عَشْراً- فَعَلَيْهِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ- وَ إِنْ كَانَ فِي شَكٍّ لَا يَدْرِي مَا يُقِيمُ- فَيَقُولُ الْيَوْمَ أَوْ غَداً فَلْيُقَصِّرْ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ شَهْرٍ- فَإِنْ أَقَامَ بِذَلِكَ الْبَلَدِ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ فَلْيُتِمَّ الصَّلَاةَ.
11288- 14- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ الْبَلْدَةَ فَقُلْتَ الْيَوْمَ أَخْرُجُ أَوْ غَداً أَخْرُجُ- فَاسْتَتْمَمْتَ عَشْراً فَأَتِمَّ.
11289- 15- (3) وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ فَاسْتَتْمَمْتَ شَهْراً فَأَتِمَّ.
أَقُولُ: الرِّوَايَةُ الْأُولَى مَخْصُوصَةٌ بِمَنْ نَوَى الْعَشَرَةَ وَ الثَّانِيَةُ بِمَنْ لَمْ يَنْوِ لِمَا مَضَى (4) وَ يَأْتِي (5).
11290- 16- (6) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسَافِرِ يَقْدَمُ الْأَرْضَ- فَقَالَ إِنْ حَدَّثَتْهُ نَفْسُهُ أَنْ يُقِيمَ عَشْراً فَلْيُتِمَّ- وَ إِنْ قَالَ الْيَوْمَ أَخْرُجُ أَوْ غَداً أَخْرُجُ وَ لَا يَدْرِي- فَلْيُقَصِّرْ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ شَهْرٍ- فَإِنْ مَضَى شَهْرٌ فَلْيُتِمَّ- وَ لَا يُتِمَّ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ إِلَّا بِمَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ- وَ إِنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ خَمْساً فَلْيُتِمَّ.
أَقُولُ: يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْإِتْمَامِ بِمَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ إِقَامَةِ خَمْسَةٍ بَلْ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْإِتْمَامِ فِيهِمَا فَلَا إِشْكَالَ هُنَا (7).
____________
(1)- التهذيب 4- 227- 666.
(2)- التهذيب 3- 219- 547.
(3)- الاستبصار 1- 237- 848.
(4)- مضى في الحديث 3 و 5 و 9 و 12 و 13 من هذا الباب.
(5)- ياتي في الحديث 16 و 17 و 20 من هذا الباب.
(6)- التهذيب 3- 220- 549، و الاستبصار 1- 238- 850.
(7)- ياتي في الباب 25 من هذه الأبواب.
503
11291- 17- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ بَلَداً وَ أَنْتَ تُرِيدُ الْمُقَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ- فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ حِينَ تَقْدَمُ- وَ إِنْ أَرَدْتَ الْمُقَامَ دُونَ الْعَشَرَةِ فَقَصِّرْ- وَ إِنْ أَقَمْتَ تَقُولُ غَداً أَخْرُجُ أَوْ بَعْدَ غَدٍ- وَ لَمْ تُجْمِعْ عَلَى عَشَرَةٍ فَقَصِّرْ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ شَهْرٍ- فَإِذَا تَمَّ الشَّهْرُ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ- قَالَ قُلْتُ: إِنْ دَخَلْتُ بَلَداً- أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ لَسْتُ أُرِيدُ أَنْ أُقِيمَ عَشْراً- قَالَ (2) قَصِّرْ وَ أَفْطِرْ قُلْتُ فَإِنْ مَكَثْتُ كَذَلِكَ أَقُولُ:- غَداً أَوْ بَعْدَ غَدٍ فَأُفْطِرُ الشَّهْرَ كُلَّهُ وَ أُقَصِّرُ- قَالَ نَعَمْ هَذَا (3) وَاحِدٌ إِذَا قَصَّرْتَ أَفْطَرْتَ- وَ إِذَا أَفْطَرْتَ قَصَّرْتَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ نَحْوَهُ (4).
11292- 18- (5) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ تَمِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِي الضَّحَّاكِ أَنَّهُ صَحِبَ الرِّضَا(ع)مِنْ الْمَدِينَةِ إِلَى مَرْوٍ- وَ كَانَ إِذَا أَقَامَ بِبَلْدَةٍ عَشَرَةَ أَيَّامٍ صَائِماً لَا يُفْطِرُ- فَإِذَا جَنَّ اللَّيْلُ بَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْإِفْطَارِ الْحَدِيثَ.
11293- 19- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ قَدِمَ مَكَّةَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِأَيَّامٍ- كَيْفَ يُصَلِّي (7) إِذَا كَانَ وَحْدَهُ أَوْ
____________
(1)- الفقيه 1- 437- 1269، أورده في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب من يصح منه الصوم.
(2)- في نسخة- فقال- هامش المخطوط-.
(3)- في التهذيب- هما- هامش المخطوط-.
(4)- التهذيب 3- 220- 551.
(5)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 182- 5، أورده بتمامه في الحديث 24 من الباب 13 من أبواب اعداد الفرائض، و أورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 18 من أبواب التعقيب، و قطعة منه في الحديث 6 من الباب 2 من أبواب سجدتي الشكر.
(6)- قرب الاسناد- 99.
(7)- في المصدر- يصنع، و في نسخة- يصلي.
504
مَعَ إِمَامٍ- فَيُتِمُّ أَوْ يُقَصِّرُ- قَالَ يُقَصِّرُ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ.
11294- 20- (1) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي أَمَالِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ عَبَّادٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: إِذَا كُنْتَ مُسَافِراً- ثُمَّ مَرَرْتَ بِبَلْدَةٍ- تُرِيدُ أَنْ تُقِيمَ بِهَا عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ- وَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُقِيمَ بِهَا أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ فَقَصِّرْ- وَ إِنْ قَدِمْتَ وَ أَنْتَ تَقُولُ أَسِيرُ غَداً أَوْ بَعْدَ غَدٍ- حَتَّى تُتِمَّ عَلَى شَهْرٍ فَأَكْمِلِ الصَّلَاةَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3) وَ يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ الشَّهْرُ هُنَا عَلَى ثَلَاثِينَ يَوْماً لِأَنَّهُ مُجْمَلٌ وَ هَذَا مُبَيَّنٌ.
(4) 16 بَابُ أَنَّ التَّقْصِيرَ سَفَراً إِنَّمَا هُوَ فِي الرُّبَاعِيَّاتِ وَ يُنْقَصُ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ رَكْعَتَانِ فَلَا يَجُوزُ فِي الصُّبْحِ وَ الْمَغْرِبِ وَ تَسْقُطُ نَوَافِلُ الظُّهْرَيْنِ خَاصَّةً
11295- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا قَالا الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ- لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَيْءٌ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ كَمَا مَرَّ (6).
____________
(1)- أمالي الطوسي 1- 357، أورده في الحديث 18 من الباب 1، و في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب.
(2)- تقدم في الباب 12 من هذه الأبواب.
(3)- ياتي في الباب 17 و 20، و في الحديث 15 و 27 و 32 و 33 و 34 من الباب 25 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 16 فيه حديثان.
(5)- التهذيب 2- 14- 34.
(6)- مر في الحديث 2 من الباب 21 من أعداد الفرائض.
505
11296- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ- لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَيْءٌ إِلَّا الْمَغْرِبَ ثَلَاثٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَعْدَادِ الْفَرَائِضِ وَ النَّوَافِلِ (2) وَ فِي الْأَذَانِ (3) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ سُقُوطِ نَافِلَةِ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ وَ الصُّبْحِ وَ صَلَاةِ اللَّيْلِ فِي السَّفَرِ فِي أَعْدَادِ الْفَرَائِضِ (6).
(7) 17 بَابُ أَنَّ مَنْ أَتَمَّ فِي السَّفَرِ عَامِداً وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ فِي الْوَقْتِ وَ بَعْدَهُ وَ مَنْ أَتَمَّ نَاسِياً وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ فِي الْوَقْتِ لَا بَعْدَهُ وَ مَنْ أَتَمَّ جَهْلًا أَوْ نَوَى الْإِقَامَةَ وَ قَصَّرَ جَهْلًا لَمْ يُعِدْ وَ حُكْمِ مَنْ قَصَّرَ الْمَغْرِبَ جَاهِلًا
11297- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ
____________
(1)- التهذيب 2- 13- 31، و الاستبصار 1- 220- 778، أورده أيضا في الحديث 3 من الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض.
(2)- تقدم في الحديث 1 من الباب 2، و في الحديثين 12 و 14 من الباب 13 و في الباب 21، و في الحديث 3 من الباب 22 و في الباب 23 من أبواب اعداد الفرائض.
(3)- تقدم في الحديث 2 و 3 و 7 من الباب 6 من أبواب الأذان و الاقامة.
(4)- تقدم في الباب 18 من أبواب صلاة الجماعة، و في الباب 1 من أبواب صلاة الخوف و المطاردة.
(5)- ياتي في الباب 22، 29 من هذه الأبواب.
(6)- تقدم في الباب 24 و 25 و 29 من أبواب اعداد الفرائض.
(7)- الباب 17 فيه 8 أحاديث.
(8)- الكافي 3- 435- 6.
506
ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّى- وَ هُوَ مُسَافِرٌ فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ- قَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَلْيُعِدْ- وَ إِنْ كَانَ الْوَقْتُ قَدْ مَضَى فَلَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ مِثْلَهُ (2).
11298- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) (4) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى- فَيُصَلِّي فِي السَّفَرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- قَالَ إِنْ ذَكَرَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ فَلْيُعِدْ- وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَمْضِيَ ذَلِكَ الْيَوْمُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ نَحْوَهُ (5).
11299- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا أَتَيْتَ بَلْدَةً فَأَزْمَعْتَ الْمُقَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ- فَإِنْ تَرَكَهُ رَجُلٌ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ.
11300- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالا قُلْنَا لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)رَجُلٌ صَلَّى فِي السَّفَرِ أَرْبَعاً أَ يُعِيدُ أَمْ لَا- قَالَ إِنْ كَانَ قُرِئَتْ عَلَيْهِ آيَةُ التَّقْصِيرِ- وَ فُسِّرَتْ لَهُ فَصَلَّى أَرْبَعاً
____________
(1)- التهذيب 3- 169- 372.
(2)- التهذيب 3- 225- 569، و الاستبصار 1- 241- 860.
(3)- التهذيب 3- 169- 373 و التهذيب 3- 225- 570، و الاستبصار 1- 241- 861.
(4)- ما بين القوسين ليس في التهذيب- هامش المخطوط-.
(5)- الفقيه 1- 438- 1274.
(6)- التهذيب 3- 221- 552، أورده في الحديث 4 من الباب 15 من هذه الأبواب.
(7)- التهذيب 3- 226- 571، أورده في الحديث 2 من الباب 22 من أبواب صلاة المسافر.
507
أَعَادَ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قُرِئَتْ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَعْلَمْهَا فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (1).
11301- 5- (2) وَ رَوَاهُ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْهُمَا مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ الْفَرِيضَةُ رَكْعَتَانِ- كُلُّ صَلَاةٍ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّهَا ثَلَاثٌ- لَيْسَ فِيهَا تَقْصِيرٌ- تَرَكَهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ.
11302- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)صَلَّيْتُ الظُّهْرَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- وَ أَنَا فِي سَفَرٍ قَالَ أَعِدْ.
11303- 7- (4) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ كَانَتْ مَعَنَا (5) فِي السَّفَرِ- وَ كَانَتْ تُصَلِّي الْمَغْرِبَ رَكْعَتَيْنِ ذَاهِبَةً وَ جَائِيَةً- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ نَحْوَهُ (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ مِثْلَهُ (7) قَالَ الشَّيْخُ هَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ لَا عَمَلَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْمَغْرِبَ لَا تَقْصِيرَ فِيهَا فَمَنْ قَصَّرَ كَانَتْ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ
____________
(1)- الفقيه 1- 435- 1265.
(2)- العياشي 1- 271- 254.
(3)- التهذيب 2- 14- 33.
(4)- التهذيب 3- 226- 572، و الاستبصار 1- 220- 779.
(5)- في نسخة- معهم- هامش المخطوط-.
(6)- الفقيه 1- 450- 1305.
(7)- التهذيب 3- 235- 618.
508
أَقُولُ: قَدْ تَقَدَّمَ مَا يُعَارِضُهُ هُنَا (1) وَ فِي أَعْدَادِ الصَّلَوَاتِ (2) وَ فِي الْخَلَلِ الْوَاقِعِ فِي الصَّلَاةِ (3) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (4) وَ يَحْتَمِلُ هَذَا الْحَمْلَ عَلَى الِاسْتِفْهَامِ الْإِنْكَارِيِّ يَعْنِي عَلَيْهَا الْقَضَاءُ وَ عَلَى عَدَمِ بُلُوغِ الْمَرْأَةِ وَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَغْرِبِ نَافِلَتُهَا وَ غَيْرِ ذَلِكَ.
11304- 8- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)فِي حَدِيثِ شَرَائِعِ الدِّينِ قَالَ: وَ التَّقْصِيرُ فِي ثَمَانِيَةِ فَرَاسِخَ وَ هُوَ بَرِيدَانِ- وَ إِذَا قَصَّرْتَ أَفْطَرْتَ- وَ مَنْ لَمْ يُقَصِّرْ فِي السَّفَرِ لَمْ تُجْزِ صَلَاتُهُ- لِأَنَّهُ قَدْ زَادَ فِي فَرْضِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الصَّوْمِ (6).
(7) 18 بَابُ أَنَّ مَنْ عَزَمَ عَلَى إِقَامَةِ عَشَرَةٍ وَ صَلَّى تَمَاماً وَ لَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً ثُمَّ رَجَعَ عَنْ نِيَّةِ الْإِقَامَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِتْمَامُ حَتَّى يَخْرُجَ وَ إِنْ رَجَعَ قَبْلَ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ
11305- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي كُنْتُ نَوَيْتُ حِينَ دَخَلْتُ الْمَدِينَةَ- أَنْ أُقِيمَ بِهَا عَشَرَةَ أَيَّامٍ
____________
(1)- تقدم في الحديث 5 من هذا الباب، و في الحديث 2 من الباب 16 من هذه الأبواب.
(2)- تقدم في الحديث 12 و 14 من الباب 13 من أبواب اعداد الفرائض.
(3)- تقدم في الحديث 7 من الباب 1، و في الباب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
(4)- ياتي في الحديث 12 من الباب 22 و في الباب 29 من هذه الأبواب.
(5)- الخصال- 604- 9.
(6)- ياتي في الباب 1 و 2 من أبواب من يصح منه الصوم.
(7)- الباب 18 فيه حديثان.
(8)- التهذيب 3- 221- 553، و الاستبصار 1- 238- 851 و أورد ذيله في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب.
509
وَ أُتِمَّ (الصَّلَاةَ- ثُمَّ بَدَا لِي بَعْدَ أَنْ أُقِيمَ بِهَا) (1)- فَمَا تَرَى لِي أُتِمُّ أَمْ أُقَصِّرُ- فَقَالَ إِنْ كُنْتَ دَخَلْتَ الْمَدِينَةَ- وَ (2) صَلَّيْتَ بِهَا فَرِيضَةً وَاحِدَةً بِتَمَامٍ- فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تُقَصِّرَ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْهَا- وَ إِنْ كُنْتَ حِينَ دَخَلْتَهَا عَلَى نِيَّتِكَ (3) التَّمَامِ- فَلَمْ (4) تُصَلِّ فِيهَا صَلَاةً فَرِيضَةً وَاحِدَةً بِتَمَامٍ- حَتَّى بَدَا لَكَ أَنْ لَا تُقِيمَ- فَأَنْتَ فِي تِلْكَ الْحَالِ بِالْخِيَارِ- إِنْ شِئْتَ فَانْوِ الْمُقَامَ عَشْراً وَ أَتِمَّ- وَ إِنْ لَمْ تَنْوِ الْمُقَامَ (5) فَقَصِّرْ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ شَهْرٍ- فَإِذَا مَضَى لَكَ شَهْرٌ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ مِثْلَهُ (6).
11306- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: لَمَّا أَنْ نَفَرْتُ مِنْ مِنًى نَوَيْتُ الْمُقَامَ بِمَكَّةَ- فَأَتْمَمْتُ الصَّلَاةَ حَتَّى (8) جَاءَنِي خَبَرٌ مِنَ الْمَنْزِلِ- فَلَمْ أَجِدْ بُدّاً مِنَ الْمَصِيرِ إِلَى الْمَنْزِلِ- وَ لَمْ (9) أَدْرِ أُتِمُّ أَمْ أُقَصِّرُ- وَ أَبُو الْحَسَنِ(ع)يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ- فَأَتَيْتُهُ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ- فَقَالَ لِي (10) ارْجِعْ إِلَى التَّقْصِيرِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ (11) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى التَّقْصِيرِ إِذَا سَافَرَ لَا قَبْلَهُ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَى الْإِتْمَامِ فِي النَّوَافِلِ لَا الْفَرَائِضِ وَ حَمَلَهُ الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى (12) عَلَى أَنَّهُ أَتَمَّ بِمَكَّةَ قَبْلَ نِيَّةِ الْإِقَامَةِ بَعْدَهَا ذَاهِلًا عَنْهَا لِمَا يَأْتِي (13) مِنَ التَّخْيِيرِ فِيهَا بَيْنَ الْقَصْرِ وَ التَّمَامِ وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى قَصْدِ إِقَامَةِ دُونِ الْعَشَرَةِ.
____________
(1)- في الفقيه بدل ما بين القوسين- فاتم الصلاة ثم بدا لي ان لا اقيم" هامش المخطوط".
(2)- الواو من الفقيه (هامش المخطوط).
(3)- في الفقيه زيادة- في- هامش المخطوط-.
(4)- في الفقيه- (و لم) (هامش المخطوط).
(5)- في الفقيه زيادة- عشرا- هامش المخطوط-.
(6)- الفقيه 1- 437- 1270.
(7)- التهذيب 3- 221- 554، و الاستبصار 1- 239- 852.
(8)- في الفقيه- ثم،" هامش المخطوط".
(9)- في الفقيه- فلم،" في هامش المخطوط".
(10)- كلمة (لي) من الفقيه،" هامش المخطوط".
(11)- الفقيه 1- 443- 1285.
(12)- الذكرى- 256.
(13)- ياتي في الباب 25 من هذه الأبواب.
510
(1) 19 بَابُ أَنَّ الْمُسَافِرَ إِذَا نَزَلَ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ مَعَ اجْتِمَاعِ الشَّرَائِطِ
11307- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُسَافِرِ- يَنْزِلُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ يَوْماً وَ لَيْلَةً قَالَ يُقَصِّرُ الصَّلَاةَ.
11308- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ رَجُلٍ يَسِيرُ- إِلَى ضَيْعَتِهِ عَلَى بَرِيدَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ- وَ مَمَرُّهُ عَلَى ضِيَاعِ بَنِي عَمِّهِ أَ يُقَصِّرُ وَ يُفْطِرُ- أَوْ يُتِمُّ وَ يَصُومُ قَالَ لَا يُقَصِّرُ وَ لَا يُفْطِرُ.
أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ (4) وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ لَا يُقَصِّرُ وَ لَا يُفْطِرُ فِي ضَيْعَتِهِ لَا فِي الطَّرِيقِ وَ يَحْتَمِلُ التَّقِيَّةَ وَ هُوَ الْأَقْرَبُ.
11309- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ فَضْلٍ الْبَقْبَاقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسَافِرِ- يَنْزِلُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ يَوْماً أَوْ لَيْلَةً أَوْ ثَلَاثاً- قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يُقَصِّرَ الصَّلَاةَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى وُجُودِ الْمَنْزِلِ الَّذِي اسْتَوْطَنَهُ أَوْ عَلَى اخْتِلَالِ
____________
(1)- الباب 19 فيه 3 أحاديث.
(2)- التهذيب 3- 217- 535، و الاستبصار 1- 231- 824.
(3)- التهذيب 3- 211- 511، و الاستبصار 1- 229- 813، و أورده في الحديث 16 من الباب 14 من هذه الأبواب.
(4)- ياتي في الحديث 3 من هذا الباب.
(5)- التهذيب 3- 233- 608، و الاستبصار 1- 232- 825.
511
بَعْضِ شَرَائِطِ الْقَصْرِ أَوْ عَلَى اسْتِحْبَابِ نِيَّةِ الْإِقَامَةِ أَوْ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ قَدْ حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ فِيهِ نَظَرٌ لِوُجُوبِ الْقَصْرِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 20 بَابُ أَنَّ الْمُسَافِرَ إِذَا نَوَى الْإِقَامَةَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِتْمَامُ
11310- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ(ع)(عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي السَّفَرِ) (5)- ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِي الْإِقَامَةِ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ- قَالَ يُتِمُّ إِذَا بَدَتْ لَهُ الْإِقَامَةُ.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ مِثْلَهُ (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ (7).
11311- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي سَفَرٍ- [ثُمَّ] (9) تَبْدُو لَهُ الْإِقَامَةُ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ أَ يُتِمُّ أَمْ يُقَصِّرُ- قَالَ يُتِمُّ إِذَا بَدَتْ لَهُ الْإِقَامَةُ.
____________
(1)- تقدم في الباب 14 من هذه الأبواب، و تقدم ما ينافي ذلك ظاهرا في الباب 7 و في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(2)- ياتي في الأبواب 1 و 2 و 4 من أبواب من يصح منه الصوم.
(3)- الباب 20 فيه حديثان.
(4)- الفقيه 1- 446- 1298، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(5)- في التهذيب و الكافي- عن رجل خرج في سفره (هامش المخطوط).
(6)- الكافي 3- 435- 8.
(7)- التهذيب 3- 224- 564.
(8)- التهذيب 3- 224- 565.
(9)- أثبتناه من المصدر.
512
أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (1).
(2) 21 بَابُ حُكْمِ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ الْوَقْتُ وَ هُوَ حَاضِرٌ فَسَافَرَ أَوْ بِالْعَكْسِ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَصْرُ أَمِ التَّمَامُ
11312- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يُرِيدُ السَّفَرَ- فَيَخْرُجُ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ- فَقَالَ إِذَا خَرَجْتَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى ثُمَّ قَالَ وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
11313- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِيعاً عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَدْخُلُ عَلَيَّ وَقْتُ الصَّلَاةِ- وَ أَنَا فِي السَّفَرِ- فَلَا أُصَلِّي حَتَّى أَدْخُلَ أَهْلِي- فَقَالَ صَلِّ وَ أَتِمَّ الصَّلَاةَ- قُلْتُ (فَدَخَلَ
____________
(1)- تقدم في الباب 15 و 18 من هذه الأبواب.
(2)- الباب 21 فيه 14 حديث و في الفهرست 13.
(3)- التهذيب 3- 224- 566، و التهذيب 2- 12- 27، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(4)- الكافي 3- 434- 1.
(5)- الفقيه 1- 512- 1266.
(6)- التهذيب 4- 230- 676.
(7)- التهذيب 2- 13- 29 و التهذيب 3- 163- 353 و التهذيب 3- 222- 558، و الاستبصار 1- 240- 856.
513
عَلَيَّ) (1) وَقْتُ الصَّلَاةِ- وَ أَنَا فِي أَهْلِي أُرِيدُ السَّفَرَ- فَلَا أُصَلِّي حَتَّى أَخْرُجَ- فَقَالَ فَصَلِّ وَ قَصِّرْ- فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَقَدْ خَالَفْتَ (وَ اللَّهِ) (2) رَسُولَ اللَّهِ ص.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ مِثْلَهُ (3).
11314- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ هُوَ فِي السَّفَرِ- فَأَخَّرَ الصَّلَاةَ حَتَّى قَدِمَ- فَهُوَ يُرِيدُ [أَنْ] (5) يُصَلِّيَهَا إِذَا قَدِمَ إِلَى أَهْلِهِ- فَنَسِيَ حِينَ قَدِمَ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يُصَلِّيَهَا- حَتَّى ذَهَبَ وَقْتُهَا- قَالَ يُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ صَلَاةَ الْمُسَافِرِ- لِأَنَّ الْوَقْتَ دَخَلَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ- كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عِنْدَ ذَلِكَ.
11315- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ عَلَيْهِ وَقْتُ الصَّلَاةِ- فِي السَّفَرِ ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَهَا- قَالَ يُصَلِّيهَا أَرْبَعاً- وَ قَالَ لَا يَزَالُ يَقْصُرُ حَتَّى يَدْخُلَ بَيْتَهُ.
11316- 5- (7) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ
____________
(1)- في الفقيه- فيدخل علي (هامش المخطوط).
(2)- ليس في الفقيه و لا في الاستبصار (هامش المخطوط).
(3)- الفقيه 1- 443- 1287.
(4)- التهذيب 2- 13- 30 و التهذيب 3- 162- 351 و التهذيب 3- 225- 567 و أورده في الحديث 3 من الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات.
(5)- أثبتناه من المصدر.
(6)- التهذيب 3- 162- 352، أورد ذيله في الحديث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب.
(7)- لم نعثر على الحديث بهذا السند و لكن ورد في التهذيب 2- 13- 28 بسند آخر و بادنى تفاوت.
514
يَدْخُلُ مِنْ سَفَرِهِ- وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ هُوَ فِي الطَّرِيقِ- فَقَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ- وَ إِنْ خَرَجَ إِلَى سَفَرِهِ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ- فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (2).
11317- 6- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرِهِ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ لَا يَخَافُ فَوْتَ (4) الْوَقْتِ فَلْيُتِمَّ- وَ إِنْ كَانَ يَخَافُ خُرُوجَ الْوَقْتِ فَلْيَقْصُرْ.
أَقُولُ: لَا يَبْعُدُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَ الَّذِي قَبْلَهُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْإِتْمَامِ الصَّلَاةَ فِي الْمَنْزِلِ وَ بِالْقَصْرِ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ.
11318- 7- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ فِي كِتَابِهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (6).
11319- 8- (7) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ
____________
(1)- التهذيب 3- 222- 557، و الاستبصار 1- 239- 853.
(2)- الفقيه 1- 443- 1288.
(3)- التهذيب 3- 223- 559، و الاستبصار 1- 240- 857.
(4)- ليس في التهذيب.
(5)- التهذيب 3- 223- 560، و الاستبصار 1- 241- 858.
(6)- الفقيه 1- 444- 1289.
(7)- التهذيب 3- 164- 354.
515
رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي الرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنَ الْغَيْبَةِ فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ وَقْتُ الصَّلَاةِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ لَا يَخَافُ أَنْ يَخْرُجَ الْوَقْتُ فَلْيَدْخُلْ فَلْيُتِمَّ- وَ إِنْ كَانَ يَخَافُ أَنْ يَخْرُجَ الْوَقْتُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ- فَلْيُصَلِّ وَ لْيَقْصُرْ.
11320- 9- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَقْتُ الصَّلَاةِ- قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ أَهْلَهُ- فَسَارَ حَتَّى يَدْخُلَ أَهْلَهُ فَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ- وَ إِنْ شَاءَ أَتَمَّ وَ الْإِتْمَامُ أَحَبُّ إِلَيَّ.
أَقُولُ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ إِنْ شَاءَ صَلَّى فِي السَّفَرِ قَصَّرَ أَوْ إِنْ شَاءَ صَبَرَ حَتَّى يَدْخُلَ أَهْلَهُ وَ صَلَّى تَمَاماً ذَكَرَهُ الْعَلَّامَةُ فِي الْمُنْتَهَى (2) وَ حَمَلَ الْحَدِيثَ عَلَيْهِ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ.
11321- 10- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ بَشِيرٍ النَّبَّالِ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)حَتَّى أَتَيْنَا الشَّجَرَةَ- فَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَا نَبَّالُ قُلْتُ لَبَّيْكَ- قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَجِبْ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ هَذَا الْعَسْكَرِ- أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعاً أَرْبَعاً غَيْرِي وَ غَيْرَكَ- وَ ذَلِكَ أَنَّهُ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ نَخْرُجَ.
أَقُولُ: لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُمَا صَلَّيَا بَعْدَ الْخُرُوجِ وَ يَحْتَمِلُ كَوْنُهُمَا صَلَّيَا فِي الْمَدِينَةِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).
____________
(1)- التهذيب 3- 223- 561، و الاستبصار 1- 241- 859.
(2)- المنتهى 1- 396.
(3)- التهذيب 3- 224- 563 و التهذيب 3- 161- 349، و الاستبصار 1- 240- 855.
(4)- الكافي 3- 434- 3.
516
11322- 11- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ يَدْخُلُ مِنْ سَفَرِهِ- وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ- قَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ- وَ إِنْ خَرَجَ إِلَى سَفَرٍ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً.
أَقُولُ: هَذَا أَيْضاً يَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ الْأَمْرُ بِالصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ.
11323- 12- (2) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا(ع)يَقُولُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ أَنْتَ فِي الْمِصْرِ- وَ أَنْتَ تُرِيدُ السَّفَرَ فَأَتِمَّ- فَإِذَا خَرَجْتَ بَعْدَ الزَّوَالِ قَصِّرِ الْعَصْرَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ كَذَا الْحَدِيثَانِ اللَّذَانِ قَبْلَهُ.
11324- 13- (5) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا عَنْ كِتَابِ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ مُسَافِرٍ نَسِيَ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ فِي السَّفَرِ- حَتَّى دَخَلَ أَهْلَهُ قَالَ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ.
11325- 14- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)أَنَّهُ قَالَ: لِمَنْ نَسِيَ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ هُوَ مُقِيمٌ حَتَّى يَخْرُجَ- قَالَ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي سَفَرِهِ- وَ قَالَ إِذَا دَخَلَ عَلَى الرَّجُلِ وَقْتُ صَلَاةٍ- وَ هُوَ مُقِيمٌ ثُمَّ سَافَرَ- صَلَّى تِلْكَ الصَّلَاةَ الَّتِي دَخَلَ وَقْتُهَا عَلَيْهِ وَ هُوَ مُقِيمٌ- أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي سَفَرِهِ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ (7) وَ الصَّدُوقُ (8) مَا تَضَمَّنَ الْقَصْرَ لِمَنْ قَدِمَ بَعْدَ
____________
(1)- الكافي 3- 434- 4، و التهذيب 2- 13- 28.
(2)- الكافي 3- 434- 2.
(3)- التهذيب 3- 224- 562.
(4)- التهذيب 3- 161- 348، و الاستبصار 1- 240- 854.
(5)- مستطرفات السرائر- 46- 5.
(6)- مستطرفات السرائر- 46- 5.
(7)- التهذيب 3- 223- 558 ذيل الحديث 558، و الاستبصار 1- 240- 856 ذيل الحديث 856.
(8)- الفقيه 1- 443- 1288.
517
دُخُولِ الْوَقْتِ عَلَى خَوْفِ الْفَوْتِ وَ حَكَمَ الشَّيْخُ (1) فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِالتَّخْيِيرِ وَ اسْتِحْبَابِ الْإِتْمَامِ وَ فِيمَا مَرَّ (2) مَا يَدْفَعُ الْوَجْهَيْنِ وَ لَا يَخْفَى قُوَّةُ مَا دَلَّ عَلَى اعْتِبَارِ وَقْتِ الْأَدَاءِ وَ رُجْحَانُهُ فِي الدَّلَالَةِ وَ السَّنَدِ وَ الْكَثْرَةِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَعْدَادِ الصَّلَوَاتِ (3).
(4) 22 بَابُ أَنَّ الْقَصْرَ فِي السَّفَرِ فَرْضٌ وَاجِبٌ لَا رُخْصَةٌ إِلَّا فِي الْمَوَاضِعِ الْأَرْبَعَةِ وَ حُكْمِ مَا يَفُوتُ سَفَراً ثُمَّ يُقْضَى حَضَراً أَوْ بِالْعَكْسِ وَ اقْتِدَاءِ الْمُسَافِرِ بِالْحَاضِرِ وَ بِالْعَكْسِ
11326- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ صَلَاةُ الْخَوْفِ- وَ صَلَاةُ السَّفَرِ تُقْصَرَانِ جَمِيعاً قَالَ نَعَمْ الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ (6).
11327- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُمَا قَالا قُلْنَا لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ- كَيْفَ هِيَ وَ كَمْ هِيَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ- فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاةِ (8)- فَصَارَ التَّقْصِيرُ فِي السَّفَرِ وَاجِباً- كَوُجُوبِ التَّمَامِ فِي
____________
(1)- التهذيب 3- 223- 560 ذيل الحديث 560، و الاستبصار 1- 241- 858 ذيل الحديث 858.
(2)- مر في الأحاديث 1 و 2 و 4 من هذا الباب.
(3)- تقدم في الباب 23 من أبواب اعداد الفرائض.
(4)- الباب 22 فيه 13 حديثا.
(5)- الفقيه 1- 464- 1339.
(6)- مر في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب صلاة الخوف و المطاردة.
(7)- الفقيه 1- 434- 1265، و العياشي 1- 271- 254، و أورد ذيله في الحديث 4 من الباب 17 من هذه الأبواب.
(8)- النساء 4- 101.
518
الْحَضَرِ- قَالا قُلْنَا لَهُ إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ وَ لَمْ يَقُلِ افْعَلُوا- فَكَيْفَ أَوْجَبَ ذَلِكَ (1)- فَقَالَ(ع)أَ وَ لَيْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ- فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمٰا (2)- أَ لَا تَرَوْنَ أَنَّ الطَّوَافَ بِهِمَا وَاجِبٌ مَفْرُوضٌ- لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ذَكَرَهُ فِي كِتَابِهِ وَ صَنَعَهُ نَبِيُّهُ- وَ كَذَلِكَ التَّقْصِيرُ فِي السَّفَرِ شَيْءٌ صَنَعَهُ النَّبِيُّ(ص) وَ ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ الْحَدِيثَ.
11328- 3- (3) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ صَلَّى فِي السَّفَرِ أَرْبَعاً- فَأَنَا إِلَى اللَّهِ مِنْهُ بَرِيءٌ يَعْنِي مُتَعَمِّداً.
وَ
رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا وَ أَسْقَطَ قَوْلَهُ يَعْنِي مُتَعَمِّداً (4)
. 11329- 4- (5) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)الْمُتَمِّمُ فِي السَّفَرِ كَالْمُقَصِّرِ فِي الْحَضَرِ.
11330- 5- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَمَّى رَسُولُ اللَّهِ(ص)قَوْماً صَامُوا- حِينَ أَفْطَرَ وَ قَصَّرَ عُصَاةً- وَ قَالَ هُمُ الْعُصَاةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ- وَ إِنَّا لَنَعْرِفُ أَبْنَاءَهُمْ وَ أَبْنَاءَ أَبْنَائِهِمْ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (7) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ مِثْلَهُ (9).
____________
(1)- في المصدر زيادة- كما أوجب التمام في الحضر.
(2)- البقرة 2- 158.
(3)- الفقيه 1- 438- 1272.
(4)- المقنع- 38.
(5)- الفقيه 1- 438- 1273.
(6)- الكافي 4- 127- 6، و أورده في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب من يصح منه الصوم.
(7)- التهذيب 4- 217- 631.
(8)- الفقيه 1- 434- 1265.
(9)- الفقيه 2- 141- 1976.
519
11331- 6- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)خِيَارُ أُمَّتِي الَّذِينَ إِذَا سَافَرُوا أَفْطَرُوا وَ قَصَرُوا الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ (2) وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا وَ لَمْ يَزِدْ عَلَى مَا ذُكِرَ (3).
11332- 7- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ تَصَدَّقَ عَلَى مَرْضَى أُمَّتِي وَ مُسَافِرِيهَا بِالتَّقْصِيرِ وَ الْإِفْطَارِ أَ يَسُرُّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَنْ تُرَدَّ عَلَيْهِ.
11333- 8- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ صَلَّى فِي سَفَرِهِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَأَنَا إِلَى اللَّهِ مِنْهُ بَرِيءٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ (6).
11334- 9- (7) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي الْأَمَالِي بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِي إِقَامَةِ الْعَشَرَةِ (8) عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ عَنْ عَلِيٍّ وَ أَبِي بَكْرٍ وَ عُمَرَ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمْ
____________
(1)- الكافي 4- 127- 4، و أورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب من يصح منه الصوم.
(2)- الفقيه 2- 141- 1978.
(3)- المقنع- 38.
(4)- الكافي 4- 127- 2، و أورده في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب من يصح منه الصوم.
(5)- التهذيب 4- 218- 633.
(6)- عقاب الأعمال- 329.
(7)- أمالي الطوسي 1- 357، و أورد قطعة منه في الحديث 18 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(8)- تقدم في الحديث 20 من الباب 15 من هذه الأبواب.
520
قَالُوا إِذَا سَافَرْتَ فِي رَمَضَانَ فَصُمْ إِنْ شِئْتَ.
أَقُولُ: فَتْوَى عَلِيٍّ(ع)هُنَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ عَدَمِ بُلُوغِ الْمَسَافَةِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ.
11335- 10- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ (2) عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ(ع)عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ- فَذَكَرَ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُقَصِّرُ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ.
11336- 11- (3) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَهْدَى إِلَيَّ وَ إِلَى أُمَّتِي هَدِيَّةً- لَمْ يُهْدِهَا إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْأُمَمِ كَرَامَةً مِنَ اللَّهِ لَنَا- قَالُوا وَ مَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ الْإِفْطَارُ فِي السَّفَرِ وَ التَّقْصِيرُ فِي الصَّلَاةِ- فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ رَدَّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ هَدِيَّتَهُ.
11337- 12- (4) وَ فِي الْعِلَلِ وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدَ تَأْتِي (5) عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: وَ إِنَّمَا قُصِرَتِ الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ- لِأَنَّ الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ أَوَّلًا إِنَّمَا هِيَ عَشْرُ رَكَعَاتٍ- وَ السَّبْعُ إِنَّمَا زِيدَتْ فِيهَا بَعْدُ- فَخَفَّفَ اللَّهُ عَنْهُ تِلْكَ الزِّيَادَةَ- لِمَوْضِعِ سَفَرِهِ وَ تَعَبِهِ وَ نَصَبِهِ- وَ اشْتِغَالِهِ بِأَمْرِ نَفْسِهِ وَ ظَعْنِهِ وَ إِقَامَتِهِ- لِئَلَّا يَشْتَغِلَ عَمَّا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ مِنْ مَعِيشَتِهِ- رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ تَعَالَى
____________
(1)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 45- 165.
(2)- تقدم في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.
(3)- الخصال- 12- 43، و أورده عن العلل في الحديث 12 من الباب 1 من أبواب من يصح منه الصوم.
(4)- علل الشرائع 266- 9 الباب 182، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 112- 1 الباب 34.
(5)- تاتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ب).
521
وَ تَعَطُّفاً عَلَيْهِ- إِلَّا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ فَإِنَّهَا لَمْ تُقَصَّرْ- لِأَنَّهَا صَلَاةٌ مَقْصُورَةٌ فِي الْأَصْلِ.
11338- 13- (1) وَ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)خِيَارُكُمُ الَّذِينَ إِذَا سَافَرُوا قَصَرُوا وَ أَفْطَرُوا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (2) وَ فِي أَعْدَادِ الصَّلَوَاتِ (3) وَ غَيْرِهَا (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الصَّوْمِ (5) وَ غَيْرِهِ (6) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَقِيَّةِ الْأَحْكَامِ فِي الْجَمَاعَةِ (7) وَ فِي الْقَضَاءِ (8).
(9) 23 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَى مَنْ خَرَجَ فِي سَفَرٍ فَصَلَّى قَصْراً ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ وَ حُكْمِ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ رَاكِباً وَ مَاشِياً وَ أَوْقَاتِ صَلَاتِهِ وَ أَعْدَادِهَا
11339- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ
____________
(1)- ثواب الأعمال- 58- 1.
(2)- تقدم في الحديث 11 من الباب 11 و الباب 12، و في الحديث 4 و 5 و 6 و 8 من الباب 17 و في الحديث 2 من الباب 21 من هذه الأبواب.
(3)- تقدم في الأحاديث 2 و 3 و 6 و 7 و 8 من الباب 21 من أبواب اعداد الفرائض.
(4)- تقدم في الحديث 9 من الباب 5 من أبواب الأذان.
(5)- ياتي في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب من يصح منه الصوم.
(6)- ياتي في الأبواب 27 و 28 و 29 من هذه الأبواب.
(7)- تقدم في الباب 18 من أبواب صلاة الجماعة.
(8)- تقدم في الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات.
(9)- الباب 23 فيه حديثان.
(10)- الفقيه 1- 438- 1271.
522
جَعْفَراً (1)(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مَعَ الْقَوْمِ- فِي السَّفَرِ يُرِيدُهُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ الْوَقْتُ- وَ قَدْ خَرَجَ مِنَ الْقَرْيَةِ عَلَى فَرْسَخَيْنِ- فَصَلَّوْا وَ انْصَرَفَ بَعْضُهُمْ فِي حَاجَةٍ- فَلَمْ يُقْضَ لَهُ الْخُرُوجُ- مَا يَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ الَّتِي كَانَ صَلَّاهَا رَكْعَتَيْنِ- قَالَ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ لَا يُعِيدُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى عَنْ زُرَارَةَ نَحْوَهُ (2) وَ بِإِسْنَادِهِ (3) عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ (الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى) (4) مِثْلَهُ.
11340- 2- (5) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِيِّ عَنِ الْفَقِيهِ(ع)قَالَ: إِنْ كَانَ قَصَّرَ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ نِيَّتِهِ أَعَادَ الصَّلَاةَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى بَقَاءِ الْوَقْتِ (6) وَ الْأَقْرَبُ حَمْلُهُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ كَمَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُنْتَقَى وَ غَيْرُهُ (7) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَقِيَّةِ الْأَحْكَامِ فِي أَمَاكِنِهَا (8).
____________
(1)- في التهذيب و الاستبصار- أبا عبد الله (هامش المخطوط).
(2)- التهذيب 3- 230- 593.
(3)- التهذيب 4- 227- 665، و الاستبصار 1- 228- 809.
(4)- في التهذيب- الحسن بن موسى.
(5)- تقدم في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب صلاة المسافر.
(6)- راجع الاستبصار 1- 228- 809 ذيل الحديث 809.
(7)- راجع المنتقى 1- 550، و الوافي 2- 27 كتاب الصلاة.
(8)- تقدم في البابين 13 و 14 و الحديث 7 من الباب 16 من أبواب القبلة، و الباب 11 من أبواب صلاة الكسوف، و الحديث 2 من الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات، و الباب 3 من أبواب صلاة الخوف، و تقدم ما يدل على اعداد الصلاة في الباب 21، و الحديث 3 و 4 من الباب 22، و البابين 23 و 24 من أبواب اعداد الفرائض، و تقدم ما يدل على وقت صلاة المسافر في الباب 6، و الحديث 11 و 17 من الباب 8 من أبواب المواقيت، و الحديث 2 و 7 و 11 و 12 و 18 من الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة، و الحديث 15 من الباب 4 من أبواب صلاة الخوف.
523
(1) 24 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِتْيَانِ بِالتَّسْبِيحَاتِ الْأَرْبَعِ عَقِيبَ كُلِّ صَلَاةٍ مَقْصُورَةٍ ثَلَاثِينَ مَرَّةً
11341- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْعُبَيْدِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِيِّ قَالَ: قَالَ الْفَقِيهُ الْعَسْكَرِيُّ(ع)يَجِبُ عَلَى الْمُسَافِرِ أَنْ يَقُولَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ يُقَصِّرُ فِيهَا- سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ- وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثِينَ مَرَّةً لِتَمَامِ الصَّلَاةِ.
11342- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ تَمِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِي الضَّحَّاكِ عَنِ الرِّضَا(ع)أَنَّهُ صَحِبَهُ فِي سَفَرٍ- فَكَانَ يَقُولُ بَعْدَ كُلِّ صَلَاةٍ يَقْصُرُهَا- سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ- وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثِينَ مَرَّةً- وَ يَقُولُ هَذَا تَمَامُ الصَّلَاةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِي التَّعْقِيبِ مَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْإِتْيَانِ بِالتَّسْبِيحَاتِ الْأَرْبَعِ بَعْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثِينَ مَرَّةً أَوْ أَرْبَعِينَ مَرَّةً (4) فَيَتَأَكَّدُ الِاسْتِحْبَابُ فِي الْمَقْصُورَةِ وَ يَحْتَمِلُ عَدَمُ التَّدَاخُلِ.
____________
(1)- الباب 24 فيه حديثان.
(2)- التهذيب 3- 230- 594.
(3)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 182- 5.
(4)- تقدم في الباب 15 من أبواب التعقيب.
526
11348- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حُسَيْنٍ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (2)(ع)إِنَّ هِشَاماً رَوَى عَنْكَ- أَنَّكَ أَمَرْتَهُ بِالتَّمَامِ فِي الْحَرَمَيْنِ- وَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ النَّاسِ قَالَ لَا- كُنْتُ أَنَا وَ مَنْ مَضَى مِنْ آبَائِي إِذَا وَرَدْنَا مَكَّةَ- أَتْمَمْنَا الصَّلَاةَ وَ اسْتَتَرْنَا مِنَ النَّاسِ.
11349- 7- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ لِي إِذَا دَخَلْتَ مَكَّةَ فَأَتِمَّ يَوْمَ تَدْخُلُ.
11350- 8- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ رِيَاحٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)أَقْدَمُ مَكَّةَ- أُتِمُّ أَوْ أَقْصُرُ قَالَ أَتِمَّ.
11351- 9- (5) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَ زَادَ قُلْتُ وَ أَمُرُّ عَلَى الْمَدِينَةِ- فَأُتِمُّ الصَّلَاةَ أَوْ أَقْصُرُ قَالَ أَتِمَّ.
11352- 10- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي الصَّلَاةِ بِمَكَّةَ قَالَ مَنْ شَاءَ أَتَمَّ وَ مَنْ شَاءَ قَصَّرَ.
11353- 11- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمَّادِ بْنِ عُدَيْسٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: قُلْتُ
____________
(1)- التهذيب 5- 428- 1486، و الاستبصار 2- 332- 1182.
(2)- في المصدرين- لأبي الحسن (عليه السلام).
(3)- التهذيب 5- 426- 1480، و الاستبصار 2- 331- 1176.
(4)- التهذيب 5- 474- 1667.
(5)- التهذيب 5- 426- 1479، و الاستبصار 2- 330- 1175.
(6)- التهذيب 5- 430- 1492، و الاستبصار 2- 334- 1189.
(7)- التهذيب 5- 430- 1493، و الاستبصار 2- 334- 1190، و كامل الزيارات- 250.
525
11345- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ مَكَّةَ- فَأَقَامَ عَلَى إِحْرَامِهِ- قَالَ فَلْيَقْصُرِ الصَّلَاةَ مَا دَامَ مُحْرِماً.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الْجَوَازِ.
11346- 4- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي(ع)أَنَّ (3) الرِّوَايَةَ- قَدِ اخْتَلَفَتْ عَنْ آبَائِكَ- فِي الْإِتْمَامِ وَ التَّقْصِيرِ لِلصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ- فَمِنْهَا أَنْ يَأْمُرَ بِتَتْمِيمِ الصَّلَاةِ وَ لَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً وَ مِنْهَا أَنْ يَأْمُرَ بِقَصْرِ الصَّلَاةِ مَا لَمْ يَنْوِ مُقَامَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ- وَ لَمْ أَزَلْ عَلَى الْإِتْمَامِ فِيهِمَا- إِلَى أَنْ صَدَرْنَا مِنْ حَجِّنَا فِي عَامِنَا هَذَا- فَإِنَّ فُقَهَاءَ أَصْحَابِنَا أَشَارُوا عَلَيَّ بِالتَّقْصِيرِ- إِذَا كُنْتُ لَا أَنْوِي مُقَامَ عَشَرَةٍ (4) وَ قَدْ ضِقْتُ بِذَلِكَ- حَتَّى أَعْرِفَ رَأْيَكَ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ(ع) قَدْ عَلِمْتَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ- فَضْلَ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ عَلَى غَيْرِهِمَا- فَأَنَا أُحِبُّ لَكَ إِذَا دَخَلْتَهُمَا أَنْ لَا تُقَصِّرَ- وَ تُكْثِرَ فِيهِمَا مِنَ الصَّلَاةِ- فَقُلْتُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِسَنَتَيْنِ مُشَافَهَةً- إِنِّي كَتَبْتُ إِلَيْكَ بِكَذَا فَأَجَبْتَ بِكَذَا- فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ أَيَّ شَيْءٍ تَعْنِي بِالْحَرَمَيْنِ- فَقَالَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةَ الْحَدِيثَ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ نَحْوَهُ (5).
11347- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ التَّمَامِ بِمَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ- فَقَالَ أَتِمَّ وَ إِنْ لَمْ تُصَلِّ فِيهِمَا إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً.
____________
(1)- التهذيب 5- 474- 1668.
(2)- التهذيب 5- 428- 1487، و الاستبصار 2- 333- 1183.
(3)- كلمة (إن) من الكافي، (هامش المخطوط).
(4)- اضاف في الكافي (ايام)، (هامش المخطوط).
(5)- الكافي 4- 525- 8.
(6)- التهذيب 5- 426- 1481، و الاستبصار 2- 331- 1177.
524
(1) 25 بَابُ تَخْيِيرِ الْمُسَافِرِ فِي مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ وَ الْكُوفَةِ وَ الْحَائِرِ مَعَ عَدَمِ نِيَّةِ الْإِقَامَةِ بَيْنَ الْقَصْرِ وَ التَّمَامِ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الْإِتْمَامِ
11343- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ وَ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مِنْ مَخْزُونِ عِلْمِ اللَّهِ الْإِتْمَامُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ حَرَمِ اللَّهِ- وَ حَرَمِ رَسُولِهِ(ص)وَ حَرَمِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع) وَ حَرَمِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ (3) وَ رَوَاهُ ابْنُ قُولَوَيْهِ فِي الْمَزَارِ (4) عَنِ الْعَيَّاشِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ مِثْلَهُ.
11344- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)قَالَ: كَانَ أَبِي يَرَى لِهَذَيْنِ الْحَرَمَيْنِ مَا لَا يَرَاهُ لِغَيْرِهِمَا- وَ يَقُولُ إِنَّ الْإِتْمَامَ فِيهِمَا مِنَ الْأَمْرِ الْمَذْخُورِ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ (6).
____________
(1)- الباب 25 فيه 34 حديثا.
(2)- التهذيب 5- 430- 1494، و الاستبصار 2- 334- 1191.
(3)- الخصال- 252- 123.
(4)- كامل الزيارات- 249.
(5)- التهذيب 5- 426- 1478، و الاستبصار 2- 330- 1174.
(6)- الكافي 4- 524- 7.
527
لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)أَقْصُرُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ أُتِمُّ- قَالَ إِنْ قَصَرْتَ فَلَكَ- وَ إِنْ أَتْمَمْتَ فَهُوَ خَيْرٌ وَ زِيَادَةُ الْخَيْرِ خَيْرٌ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عِمْرَانَ مِثْلَهُ (1).
11354- 12- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَتِّيلٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي شِبْلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَزُورُ قَبْرَ الْحُسَيْنِ- قَالَ: قَالَ زُرِ الطَّيِّبَ وَ أَتِمَّ الصَّلَاةَ عِنْدَهُ قُلْتُ أُتِمُّ الصَّلَاةَ قَالَ أَتِمَّ- قُلْتُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يَرَى التَّقْصِيرَ- قَالَ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الضَّعَفَةُ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ (3).
11355- 13- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ(ع)يَا زِيَادُ أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي- وَ أَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي- أَتِمَّ الصَّلَاةَ فِي الْحَرَمَيْنِ- وَ بِالْكُوفَةِ وَ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع.
وَ رَوَاهُ ابْنُ قُولَوَيْهِ فِي الْمَزَارِ (5) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ مِثْلَهُ (6).
____________
(1)- التهذيب 5- 474- 1669.
(2)- التهذيب 5- 431- 1496، و الاستبصار 2- 335- 1193، و كامل الزيارات- 248.
(3)- الكافي 4- 578- 6.
(4)- التهذيب 5- 430- 1495، و الاستبصار 2- 335- 1192، و مصباح المتهجد 674.
(5)- كامل الزيارات- 250.
(6)- التهذيب 5- 431- 1499.
528
11356- 14- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُمِّيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ خَادِمِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تَتِمُّ الصَّلَاةُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ- فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ(ص) وَ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ حَرَمِ الْحُسَيْنِ ع.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2) وَ رَوَاهُ ابْنُ قُولَوَيْهِ فِي الْمَزَارِ عَنْ أَبِيهِ وَ أَخِيهِ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى) عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ ذِكْرَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ (3) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي الْمِصْبَاحِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ (4) وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ مِثْلَهُ.
11357- 15- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحُصَيْنِيِّ قَالَ: اسْتَأْمَرْتُ أَبَا جَعْفَرٍ فِي الْإِتْمَامِ وَ التَّقْصِيرِ- قَالَ إِذَا دَخَلْتَ الْحَرَمَيْنِ- فَانْوِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَ أَتِمَّ الصَّلَاةَ- فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي أَقْدَمُ مَكَّةَ- قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ- قَالَ انْوِ مُقَامَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَ أَتِمَّ الصَّلَاةَ.
أَقُولُ: هَذَا مُوَافِقٌ لِمَا مَضَى (6) فَإِنَّ النِّيَّةَ مَعَ عِلْمِ عَدَمِ الْإِقَامَةِ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ وَ قَدْ حَكَمَ الشَّيْخُ بِاعْتِبَارِهَا هُنَا خَاصَّةً وَ لَا يَخْفَى أَنَّ تَحَتُّمَ الْإِتْمَامِ مَعَ نِيَّةِ الْإِقَامَةِ الْمُعْتَبَرَةِ وَ تَرْجِيحَهُ مَعَ مُطْلَقِ النِّيَّةِ لَا يُنَافِي التَّخْيِيرَ بِدُونِ نِيَّةٍ بَلْ وَ لَا
____________
(1)- التهذيب 5- 431- 1497، و الاستبصار 2- 335- 1194.
(2)- الكافي 4- 587- 5.
(3)- كامل الزيارات- 249.
(4)- مصباح المتهجد- 674.
(5)- التهذيب 5- 427- 1484، و الاستبصار 2- 332- 1180.
(6)- مضى في أحاديث هذا الباب.
529
تَرْجِيحَ الْإِتْمَامِ حِينَئِذٍ وَ ارْتِكَابُ الْمَحْمِلِ الْبَعِيدِ الَّذِي لَا ضَرُورَةَ إِلَيْهِ غَيْرُ جَائِزٍ كَيْفَ وَ الْقَرَائِنُ وَ التَّصْرِيحَاتُ كَمَا تَرَى تُنَافِيهِ.
11358- 16- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّا إِذَا دَخَلْنَا مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةَ نُتِمُّ أَوْ نَقْصُرُ- قَالَ إِنْ قَصَرْتَ فَذَلِكَ- وَ إِنْ أَتْمَمْتَ فَهُوَ خَيْرٌ تَزْدَادُ.
11359- 17- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ- وَ الصِّيَامِ فِي الْحَرَمَيْنِ- فَقَالَ أَتِمَّهَا وَ لَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً.
وَ
رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- عَنْ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ- فَقَالَ أَتِمَّ الصَّلَاةَ وَ لَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً (3)
. 11360- 18- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَيْبَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَسْأَلُهُ عَنْ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ- فِي الْحَرَمَيْنِ فَكَتَبَ إِلَيَّ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) يُحِبُّ إِكْثَارَ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ فَأَكْثِرْ فِيهِمَا وَ أَتِمَّ.
11361- 19- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(ع)عَنِ التَّقْصِيرِ بِمَكَّةَ- فَقَالَ أَتِمَّ وَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ- إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي.
____________
(1)- الكافي 4- 524- 6، التهذيب 5- 430- 1491، و الاستبصار 2- 334- 1188.
(2)- الكافي 4- 524- 2، التهذيب 5- 425- 1477، و الاستبصار 2- 330- 1173.
(3)- قرب الاسناد- 123.
(4)- الكافي 4- 524- 1، التهذيب 5- 425- 1476، و الاستبصار 2- 330- 1172.
(5)- الكافي 4- 524- 3، التهذيب 5- 429- 1488، و الاستبصار 2- 333- 1184.
530
11362- 20- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ مِنَ (2) الْمَذْخُورِ الْإِتْمَامَ فِي الْحَرَمَيْنِ.
11363- 21- (3) وَ عَنْ يُونُسَ عَنْ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(ع)عَنْ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ- فَقَالَ أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي أَتِمَّ الصَّلَاةَ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.
11364- 22- (5) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تَتِمُّ الصَّلَاةُ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ- فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ-(ع)وَ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع.
11365- 23- (6) وَ عَنْ (عَلِيٍّ) (7) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ تَتِمُّ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ- وَ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ حَرَمِ الْحُسَيْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي الْمِصْبَاحِ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ مِثْلَهُ (8).
11366- 24- (9) ثُمَّ قَالَ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ فِي حَرَمِ اللَّهِ وَ حَرَمِ رَسُولِهِ- وَ حَرَمِ
____________
(1)- الكافي 4- 524- 5، التهذيب 5- 429- 1490، و الاستبصار 2- 334- 1187.
(2)- في نسخة زيادة- الأمر (هامش المخطوط).
(3)- الكافي 4- 524- 4.
(4)- التهذيب 5- 429- 1489، و الاستبصار 2- 334- 1186.
(5)- الكافي 4- 586، الكافي 4- 587- 4، كامل الزيارات 249.
(6)- الكافي 4- 586- 3، التهذيب 5- 431- 1498، و الاستبصار 2- 335- 1195، و كامل الزيارات- 250.
(7)- في التهذيب- محمد بن يحيى العطار و هو الصواب (هامش المخطوط).
(8)- مصباح المتهجد- 674.
(9)- مصباح المتهجد- 674.
531
أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)وَ حَرَمِ الْحُسَيْنِ ع.
11367- 25- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ تَتِمُّ الصَّلَاةُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ- فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ(ع) وَ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ حَرَمِ الْحُسَيْنِ ع.
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
11368- 26- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)مِنَ الْأَمْرِ الْمَذْخُورِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ- مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ وَ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ حَائِرِ الْحُسَيْنِ ع.
11369- 27- (4) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَكَّةُ وَ الْمَدِينَةُ- كَسَائِرِ الْبُلْدَانِ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ رَوَى عَنْكَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا- أَنَّكَ قُلْتَ لَهُمْ أَتِمُّوا بِالْمَدِينَةِ لِخَمْسٍ- فَقَالَ إِنَّ أَصْحَابَكُمْ هَؤُلَاءِ كَانُوا يَقْدَمُونَ- فَيَخْرُجُونَ مِنَ الْمَسْجِدِ عِنْدَ الصَّلَاةِ- فَكَرِهْتُ ذَلِكَ لَهُمْ فَلِهَذَا قُلْتُهُ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ الْمُسَاوَاةُ فِي بَعْضِ الْأَحْكَامِ لِمَا مَضَى (5) وَ يَأْتِي (6) وَ مِنْ جُمْلَتِهِمَا تَحَتُّمُ الْإِتْمَامِ بِإِقَامَةِ الْعَشَرَةِ لَا دُونَهَا وَ الْحُكْمُ بِتَحَتُّمِهِ لِخَمْسٍ لِلتَّقِيَّةِ فَلَا
____________
(1)- الكافي 4- 586- 2.
(2)- التهذيب 5- 432- 1500، و الاستبصار 2- 335- 1196.
(3)- الفقيه 1- 442- 1283.
(4)- علل الشرائع- 454- 10 الباب 210.
(5)- تقدم في أحاديث هذا الباب.
(6)- ياتي في أحاديث هذا الباب.
532
يُنَافِي التَّخْيِيرَ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِأَحَدِ أَفْرَادِ الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ لِمَصْلَحَةٍ أَوْ رَفْعِ مَفْسَدَةٍ لَا يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ جَوَازِهِ بِدُونِهَا وَ هُوَ وَاضِحٌ.
11370- 28- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَثْعَمِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)أَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ- فِي الْمَسْجِدَيْنِ أُقَصِّرُ أَمْ أُتِمُّ- فَكَتَبَ(ع)إِلَيَّ أَيَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ فَلَا بَأْسَ- قَالَ فَسَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)عَنْهَا مُشَافَهَةً- فَأَجَابَنِي بِمِثْلِ مَا أَجَابَنِي أَبُوهُ- إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي الصَّلَاةِ قَصِّرْ.
11371- 29- (2) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ فِي الْمَزَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مِنَ الْأَمْرِ الْمَذْخُورِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ- بِمَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ وَ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ الْحَائِرِ.
11372- 30- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْزُوقٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ (4)- وَ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ(ع)قَالَ أَتِمَّ الصَّلَاةَ فِيهِمْ.
11373- 31- (5) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو
____________
(1)- قرب الاسناد- 125.
(2)- كامل الزيارات- 249.
(3)- كامل الزيارات- 250.
(4)- في المصدر زيادة- و في الكوفة.
(5)- كامل الزيارات- 250.
533
عَنْ قَائِدٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ- فَقَالَ أَتِمَّ وَ لَوْ مَرَرْتَ بِهِ مَارّاً.
11374- 32- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنِ الصَّلَاةِ- بِمَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ تَقْصِيرٌ أَوْ تَمَامٌ- فَقَالَ قَصِّرْ مَا لَمْ تَعْزِمْ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَيْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ نَحْوَهُ (3) أَقُولُ: الْمُرَادُ بِأَحَدِ فَرْدَيِ الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ لَا يُنَافِي التَّخْيِيرَ الْمُصَرَّحَ بِهِ وَ لَا تَرْجِيحَ الْفَرْدِ الْآخَرِ.
11375- 33- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)فَقُلْتُ إِنَّ أَصْحَابَنَا اخْتَلَفُوا- فِي الْحَرَمَيْنِ فَبَعْضُهُمْ يُقَصِّرُ وَ بَعْضُهُمْ يُتِمُّ- وَ أَنَا مِمَّنْ يُتِمُّ عَلَى رِوَايَةِ أَصْحَابِنَا فِي التَّمَامِ- وَ ذَكَرْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُنْدَبٍ أَنَّهُ كَانَ يُتِمُّ- فَقَالَ رَحِمَ اللَّهُ ابْنَ جُنْدَبٍ- ثُمَّ قَالَ لِي لَا يَكُونُ الْإِتْمَامُ- إِلَّا أَنْ تُجْمِعَ عَلَى إِقَامَةِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ- وَ صَلِّ النَّوَافِلَ مَا شِئْتَ قَالَ ابْنُ حَدِيدٍ- وَ كَانَ مَحَبَّتِي أَنْ يَأْمُرَنِي بِالْإِتْمَامِ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ لَا يَكُونُ الْإِتْمَامُ عَلَى وَجْهِ الْوُجُوبِ الْعَيْنِيِّ بِدَلِيلِ التَّرَحُّمِ عَلَى ابْنِ جُنْدَبٍ قَالَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ (5).
____________
(1)- التهذيب 5- 426- 1482، و الاستبصار 2- 331- 1178.
(2)- الفقيه 1- 283- 1285.
(3)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 18- 44.
(4)- التهذيب 5- 426- 1483، و الاستبصار 2- 331- 1179.
(5)- راجع- التهذيب 5- 427- 1483 ذيل الحديث 1483.
534
11376- 34- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ التَّقْصِيرِ فِي الْحَرَمَيْنِ وَ التَّمَامِ- فَقَالَ لَا تُتِمَّ حَتَّى تُجْمِعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ- فَقُلْتُ إِنَّ أَصْحَابَنَا رَوَوْا عَنْكَ أَنَّكَ أَمَرْتَهُمْ بِالتَّمَامِ- فَقَالَ إِنَّ أَصْحَابَكَ كَانُوا يَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ فَيُصَلُّونَ- وَ يَأْخُذُونَ نِعَالَهُمْ وَ يَخْرُجُونَ وَ النَّاسُ يَسْتَقْبِلُونَهُمْ- يَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ لِلصَّلَاةِ فَأَمَرْتُهُمْ بِالتَّمَامِ.
أَقُولُ: قَدْ تَقَدَّمَ (2) مَا يُنَافِي حَمْلَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ أَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِذَلِكَ لِأَجْلِ النَّاسِ بَلْ يَنْبَغِي حَمْلُ مَا يُنَافِي التَّخْيِيرَ عَلَى التَّقِيَّةِ إِذْ لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ مِنَ الْعَامَّةِ فِي الْمَوَاضِعِ الْأَرْبَعَةِ بَلْ قَالَ بَعْضُهُمْ بِتَعَيُّنِ الْقَصْرِ مُطْلَقاً وَ قَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ بِالتَّخْيِيرِ مُطْلَقاً وَ يُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُمْ إِنَّهُ مِنْ مَخْزُونِ عِلْمِ اللَّهِ وَ قَوْلُهُمْ وَ اسْتَتَرْنَا عَنِ النَّاسِ وَ وَجْهُ هَذَا أَنَّهُ أَمَرَهُمْ بِالتَّمَامِ الَّذِي هُوَ أَفْضَلُ فَرْدَيِ الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ وَ لَمْ يُرَخِّصْ لَهُمْ فِي الْفَرْدِ الْآخَرِ لِأَجْلِ دَفْعِ الْمَفْسَدَةِ ثُمَّ نَصَّ هُنَا عَلَى أَنَّ التَّمَامَ لَا يَجِبُ عَيْناً إِلَّا مَعَ نِيَّةِ إِقَامَةِ عَشَرَةٍ فَلَا مُنَافَاةَ عَلَى أَنَّ الْقَوْلَ بِالتَّخْيِيرِ وَ تَرْجِيحِ الْإِتْمَامِ مَذْهَبُ جَمِيعِ الْإِمَامِيَّةِ أَوْ أَكْثَرِهِمْ وَ خِلَافُهُ شَاذٌّ نَادِرٌ ثُمَّ إِنَّ مَا تَضَمَّنَ ذِكْرَ الْمَسَاجِدِ الْأَرْبَعَةِ لَا يَدُلُّ عَلَى التَّخْصِيصِ لِوُرُودِ أَكْثَرِ الْأَحَادِيثِ بِعُمُومِ الْبُلْدَانِ الْمَذْكُورَةِ ذَكَرَ ذَلِكَ الشَّيْخُ (3) وَ جَمَاعَةٌ (4).
____________
(1)- التهذيب 5- 428- 1485، و الاستبصار 2- 332- 1181، و كامل الزيارات- 248- 7.
(2)- تقدم في الحديث 6 من هذا الباب، و تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 16 من الباب 15 من هذه الأبواب، و ياتي ما ينافيه ظاهرا في الباب 26 من هذه الأبواب.
(3)- راجع التهذيب 5- 432- 1500 ذيل حديث 1500 و الاستبصار 2- 335- 1196 ذيل حديث 1196.
(4)- راجع الحدائق 11- 456 و الشرايع 1- 135، و الروضة البهية 1- 375، و مفتاح الكرامة 3- 491.
535
(1) 26 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَطَوُّعِ الْمُسَافِرِ وَ غَيْرِهِ فِي الْأَمَاكِنِ الْأَرْبَعَةِ وَ فِي سَائِرِ الْمَشَاهِدِ لَيْلًا وَ نَهَاراً وَ كَثْرَةِ الصَّلَاةِ بِهَا وَ إِنْ قَصَرَ فِي الْفَرِيضَةِ
11377- 1- (2) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ فِي الْمَزَارِ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ(ع)عَنْ زِيَارَةِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ(ع) فَقَالَ مَا أُحِبُّ لَكَ تَرْكَهُ- قُلْتُ وَ مَا تَرَى فِي الصَّلَاةِ عِنْدَهُ وَ أَنَا مُقَصِّرٌ- قَالَ صَلِّ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مَا شِئْتَ تَطَوُّعاً- وَ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ(ص)مَا شِئْتَ تَطَوُّعاً- وَ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ(ع)فَإِنِّي أُحِبُّ ذَلِكَ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ بِالنَّهَارِ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ(ع) وَ مَشَاهِدِ النَّبِيِّ(ص)وَ الْحَرَمَيْنِ تَطَوُّعاً- وَ نَحْنُ نَقْصُرُ فَقَالَ نَعَمْ مَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ (3).
11378- 2- (4) وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمُوسَوِيِّ عَنِ ابْنِ نَهِيكٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّطَوُّعِ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ(ع) وَ بِمَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ وَ أَنَا مُقَصِّرٌ- فَقَالَ تَطَوَّعْ عِنْدَهُ وَ أَنْتَ مُقَصِّرٌ مَا شِئْتَ- وَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ وَ فِي مَشَاهِدِ النَّبِيِّ(ص)فَإِنَّهُ خَيْرٌ.
____________
(1)- الباب 26 فيه 5 أحاديث.
(2)- كامل الزيارات 246- 1.
(3)-
كامل الزيارات- 248- 6، و نصه- قال سالته عن التطوع عند قبر الحسين (عليه السلام) و مشاهد النبي (صلى الله عليه و آله) و الحرمين في الصلاة و نحن نقصر قال نعم تطوع ما قدرت عليه ..
. (4)- كامل الزيارات- 247- 2.
536
وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)مِثْلَهُ (1) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ مِثْلَهُ (2).
11379- 3- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكِسَائِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْحَائِرِ- قَالَ لَيْسَ الصَّلَاةُ إِلَّا الْفَرْضَ بِالتَّقْصِيرِ- وَ لَا تُصَلِّ النَّوَافِلَ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِنَوَافِلِ الظُّهْرَيْنِ لِمَنِ اخْتَارَ الْقَصْرَ.
11380- 4- (4) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّطَوُّعِ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ(ع) وَ مَشَاهِدِ النَّبِيِّ(ص)وَ الْحَرَمَيْنِ- وَ التَّطَوُّعِ فِيهِنَّ بِالصَّلَاةِ- وَ نَحْنُ مُقَصِّرُونَ- قَالَ نَعَمْ تَطَوَّعْ مَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ هُوَ خَيْرٌ.
11381- 5- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)أَتَنَفَّلُ فِي الْحَرَمَيْنِ وَ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ(ع)وَ أَنَا أَقْصُرُ- قَالَ نَعَمْ مَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ.
____________
(1)- كامل الزيارات- 247.
(2)- كامل الزيارات- 247.
(3)- كامل الزيارات- 247- 3.
(4)- كامل الزيارات- 247- 4.
(5)- كامل الزيارات- 247- 5.
537
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الزِّيَارَاتِ (2).
(3) 27 بَابُ وُجُوبِ تَقْصِيرِ الْمُسَافِرِ فِي مِنًى مَعَ الشَّرَائِطِ
11382- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: حَجَّ النَّبِيُّ(ص)فَأَقَامَ بِمِنًى ثَلَاثاً يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ الْحَدِيثَ.
11383- 2- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ كَيْفَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ بِمِنًى- أَ يَقْصُرُ أَمْ يُتِمُّ قَالَ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَتَمَّ- وَ إِنْ كَانَ مُسَافِراً قَصَرَ عَلَى كُلِّ حَالٍ- مَعَ الْإِمَامِ وَ غَيْرِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (6) وَ خُصُوصاً (7).
11384- 3- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِذَا تَوَجَّهْتَ مِنْ مِنًى فَقَصِّرِ الصَّلَاةَ-
____________
(1)- تقدم في الحديث 33 من الباب 25 من هذه الأبواب، و تقدم في الأبواب 43 و 44 و 45 و 46 و 47 و 48 و 49 و 50 و 51 و 52 و 55 و 57 و 59 و 60 و 61 و 62 و 63 و 64 من أبواب أحكام المساجد.
(2)- ياتي في الأبواب 7 و 9 و 19 و 22 و 32 و 69 و 81 و 88 من أبواب المزار و ما يناسبها.
(3)- الباب 27 فيه 3 أحاديث.
(4)- الكافي 4- 518- 3، أخرجه بتمامه في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(5)- قرب الاسناد- 99.
(6)- تقدم في الأبواب 1 و 2 و 17 و 22 من هذه الأبواب.
(7)- تقدم في الاحاديث 3 و 4 و 7 و 8 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(8)- التهذيب 5- 428- 1487.
538
فَإِذَا انْصَرَفْتَ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى مِنًى- وَ زُرْتَ الْبَيْتَ وَ رَجَعْتَ إِلَى مِنًى- فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ تِلْكَ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ.
أَقُولُ: وَجْهُهُ عَدَمُ بُلُوغِ السَّفَرِ الْمَسَافَةَ أَوِ التَّقِيَّةُ.
(1) 28 بَابُ وُجُوبِ الْقَصْرِ عَلَى الْمُسَافِرِ فِي الْبَحْرِ مَعَ الشَّرَائِطِ
11385- 1- (2) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي الْأَمَالِي عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ عَبَّادٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَاحِبِ السَّفِينَةِ- أَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ كُلَّهَا- قَالَ نَعَمْ إِذَا كُنْتَ فِي سَفَرٍ مُعَيَّنٍ (3)- وَ قَالَ إِذَا صَلَّيْتَ فِي السَّفِينَةِ فَأَثْبِتِ (4) الصَّلَاةَ إِلَى الْقِبْلَةِ- فَإِذَا اسْتَدَارَتْ فَأَثْبِتْ حَيْثُ أَوْجَبَتْ.
أَقُولُ: وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُومُ أَحَادِيثِ الْقَصْرِ وَ إِطْلَاقُهَا (5) وَ خُصُوصُ حَدِيثِ الرُّجُوعِ عَنِ السَّفَرِ كَمَا مَرَّ (6) وَ تَخْصِيصُ الْمَلَّاحِ بِالتَّمَامِ دُونَ كُلِّ مُسَافِرٍ فِي الْبَحْرِ وَ غَيْرُ ذَلِكَ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ (7).
____________
(1)- الباب 28 فيه حديث واحد.
(2)- أمالي الطوسي 1- 357، أورد صدره في الحديث 20 من الباب 15 من هذه الأبواب، و أورد ذيله في الحديث 11 من الباب 9 من أبواب المواقيت.
(3)- في المصدر زيادة- و ان سافرت في رمضان فصم ان شئت.
(4)- في المصدر- فاوجب.
(5)- تقدم ما يدل عليه بعمومه و اطلاقه في الأبواب 1 و 2 و 10 و 13 و 17 و 22 و غيرها من هذه الأبواب.
(6)- تقدم ما يدل عليه بخصوصه في الباب 5 من هذه الأبواب.
(7)- تقدم في الباب 11 من هذه الأبواب.
539
(1) 29 بَابُ وُجُوبِ الْقَصْرِ عَلَى مَنْ خَرَجَ إِلَى السَّفَرِ مُكْرَهاً
11386- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ تَمِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِي الضَّحَّاكِ قَالَ: بَعَثَنِي الْمَأْمُونُ فِي إِشْخَاصِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا(ع) مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَرْوَ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ كَانَ يُصَلِّي فِي الطَّرِيقِ فَرَائِضَهُ- وَ نَوَافِلَهُ (3) رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ- إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّيهَا ثَلَاثاً- وَ لَا يَدَعُ نَافِلَتَهَا وَ لَا يَدَعُ صَلَاةَ اللَّيْلِ- وَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ وَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي سَفَرٍ وَ لَا حَضَرٍ- وَ كَانَ لَا يُصَلِّي مِنْ نَوَافِلِ النَّهَارِ فِي السَّفَرِ شَيْئاً- إِلَى أَنْ قَالَ وَ كَانَ(ع)لَا يَصُومُ فِي السَّفَرِ شَيْئاً.
أَقُولُ: وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُومُ أَحَادِيثِ الْقَصْرِ وَ إِطْلَاقُهُا (4) وَ قَدْ رَوَى الصَّدُوقُ (5) وَ غَيْرُهُ (6) أَحَادِيثَ فِي أَنَّ الرِّضَا(ع)خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَرْوَ مُكْرَهاً وَ اللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
____________
(1)- الباب 29 فيه حديث واحد.
(2)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 180 و عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 182- 5.، أخرجه في الحديث 8 من الباب 21 من أبواب اعداد الفرائض و نوافلها.
(3)- ليس في المصدر.
(4)- تقدم في الأبواب 1 و 2 و 10 و 13 و 17 و 22 و غيرها من هذه الأبواب.
(5)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 137.
(6)- مقاتل الطالبيين- 562، و ارشاد المفيد- 309، و اعلام الورى- 320، و كشف الغمة 2- 275.
