وسائل الشيعة


الجزء التاسع


تأليف

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي


جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة

http://www.masaha.org


http://www.masaha.org

10‌

11388- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ- فِي مَالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يَسَعُهُمْ- وَ لَوْ عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَسَعُهُمْ لَزَادَهُمْ- إِنَّهُمْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْ قِبَلِ فَرِيضَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لَكِنْ أُوتُوا مِنْ مَنْعِ مَنْ مَنَعَهُمْ حَقَّهُمْ- لَا مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ لَهُمْ- وَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَدَّوْا حُقُوقَهُمْ لَكَانُوا عَائِشِينَ بِخَيْرٍ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ مِثْلَهُ (2) وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ.

11389- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ- الزَّكَاةَ كَمَا فَرَضَ الصَّلَاةَ- فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا حَمَلَ الزَّكَاةَ فَأَعْطَاهَا عَلَانِيَةً- لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ (4) فِي ذَلِكَ عَيْبٌ- وَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ- فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يَكْتَفُونَ بِهِ- وَ لَوْ عَلِمَ أَنَّ الَّذِي فَرَضَ لَهُمْ لَا يَكْفِيهِمْ لَزَادَهُمْ- وَ إِنَّمَا يُؤْتَى الْفُقَرَاءُ فِيمَا أُوتُوا- مِنْ مَنْعِ مَنْ مَنَعَهُمْ حُقُوقَهُمْ لَا مِنَ الْفَرِيضَةِ.

11390- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُبَارَكٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّمَا وُضِعَتِ الزَّكَاةُ قُوتاً لِلْفُقَرَاءِ وَ تَوْفِيراً

____________

(1)- الفقيه 2- 4- 1577، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة.

(2)- الكافي 3- 496- 1.

(3)- الفقيه 2- 3- 1574، و الكافي 3- 498- 7، و علل الشرائع- 368- 2، و أورده صدره في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب اعداد الفرائض، و قطعة منه في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب المستحقين للزكاة.

(4)- (عليه)- زيادة من بعض النسخ (هامش المخطوط).

(5)- الفقيه 2- 4- 1575.

9‌

[كتاب الزكاة]

تَفْصِيلُ الْأَبْوَابِ‌

أَبْوَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَ مَا تُسْتَحَبُّ فِيهِ

(1) 1 بَابُ وُجُوبِهَا

11387- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَزَلَتْ (3) آيَةُ الزَّكَاةِ خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهٰا (4) فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مُنَادِيَهُ فَنَادَى فِي النَّاسِ أَنَّ اللَّهَ (تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَدْ) (5) فَرَضَ عَلَيْكُمُ الزَّكَاةَ كَمَا فَرَضَ عَلَيْكُمُ الصَّلَاةَ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ لَمْ يَعْرِضْ (6) لِشَيْ‌ءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ حَتَّى حَالَ عَلَيْهِمُ الْحَوْلُ مِنْ قَابِلٍ فَصَامُوا وَ أَفْطَرُوا فَأَمَرَ مُنَادِيَهُ فَنَادَى فِي الْمُسْلِمِينَ أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ زَكُّوا أَمْوَالَكُمْ تُقْبَلْ صَلَوَاتُكُمْ قَالَ ثُمَّ وَجَّهَ عُمَّالَ الصَّدَقَةِ وَ عُمَّالَ الطُّسُوقِ (7).

____________

(1)- الباب 1 فيه 16 حديثا.

(2)- الفقيه 2- 14- 1598، و الكافي 3- 497- 2، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب، و قطعة منه في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب زكاة الأنعام.

(3)- في الكافي- لما نزلت (هامش المخطوط)، و في المصدر- أنزلت إليه.

(4)- التوبة 9- 103.

(5)- ليس في الكافي (هامش المخطوط).

(6)- في المصدر- يتعرض، و في الكافي- يفرض.

(7)- الطسوق- جمع طسق، و هو ضريبة توضع على الخراج." القاموس المحيط- طسق- 3- 258".

13‌

الْآخِرَةِ بِهِمْ- وَ مَا لَهُمْ مِنَ الْحَثِّ فِي ذَلِكَ- عَلَى الشُّكْرِ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لِمَا خَوَّلَهُمْ وَ أَعْطَاهُمْ- وَ الدُّعَاءِ وَ التَّضَرُّعِ وَ الْخَوْفِ مِنْ أَنْ يَصِيرُوا مِثْلَهُمْ- فِي أُمُورٍ كَثِيرَةٍ (1) فِي أَدَاءِ الزَّكَاةِ وَ الصَّدَقَاتِ- وَ صِلَةِ الْأَرْحَامِ وَ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ.

وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (2).

11394- 8- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ (زُرَارَةَ وَ) (4) مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ بُرَيْدٍ وَ فُضَيْلٍ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالا فَرَضَ اللَّهُ الزَّكَاةَ مَعَ الصَّلَاةِ.

11395- 9- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ لِلْفُقَرَاءِ- فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يَكْفِيهِمْ- وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَزَادَهُمْ وَ إِنَّمَا يُؤْتَوْنَ مِنْ مَنْعِ مَنْ مَنَعَهُمْ.

11396- 10- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

____________

(1)- قوله- في امور كثيرة، أي هذه العلل المذكورة داخلة في جملة امور كثيرة. (منه.

قده). (هامش المخطوط).

(2)- علل الشرائع- 369- 3، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 89- 1، و قد تقدمت الاسانيد في باب كيفية الوضوء، و ياتي اسناده في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (أ) و رقم (281).

(3)- الكافي 3- 497- 5.

(4)- ما بين القوسين من الاصل و ليس في المصدر هنا و لا في المخطوط، و لكنه ورد في مواضع اخرى منها ما ياتي في الحديث المسلسل [11506].

(5)- الكافي 3- 497- 4.

(6)- الكافي 3- 498- 8، و أورده مع زيادة في الحديث 2 من الباب 4، و ذيله في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب.

14‌

عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى (1) عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ- فَرِيضَةً لَا يُحْمَدُونَ إِلَّا بِأَدَائِهَا وَ هِيَ الزَّكَاةُ الْحَدِيثَ.

11397- 11- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ.

وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ مِثْلَهُ (3).

11398- 12- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْأَصَمِّ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ لَا يَسْأَلُ اللَّهُ عَبْداً عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ- وَ لَا عَنْ صَدَقَةٍ بَعْدَ الزَّكَاةِ الْحَدِيثَ.

11399- 13- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَبِيحٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ (6) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي حَدِيثٍ وَ الزَّكَاةُ نَسَخَتْ كُلَّ صَدَقَةٍ- وَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ نَسَخَ كُلَّ غُسْلٍ.

11400- 14- (7) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ

____________

(1)- في نسخة- محمد بن عيسى (هامش المخطوط).

(2)- الكافي 4- 61- 5.

(3)- المقنعة- 43.

(4)- التهذيب 4- 153- 424، و أورده بتمامه في الحديث 16 من الباب 1 من أبواب أحكام شهر رمضان.

(5)- التهذيب 4- 153- 425، و أورد صدره في الحديث 17 من الباب 1 من أبواب أحكام شهر رمضان، و صدره و ذيله في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب الجنابة.

(6)- في نسخة- عبد الله بن الحسن (هامش المخطوط).

(7)- قرب الاسناد- 55، و أورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 9 من أبواب الدعاء.

15‌

بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ- وَ حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ.

11401- 15- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي كَلَامٍ لَهُ تَعَاهَدُوا أَمْرَ الصَّلَاةِ وَ حَافِظُوا عَلَيْهَا إِلَى أَنْ قَالَ- ثُمَّ إِنَّ الزَّكَاةَ جُعِلَتْ مَعَ الصَّلَاةِ قُرْبَاناً لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ- فَمَنْ أَعْطَاهَا طَيِّبَ النَّفْسِ بِهَا فَإِنَّهَا تُجْعَلُ لَهُ كَفَّارَةً- وَ مِنَ النَّارِ حِجَاباً (2) وَ وِقَايَةً- فَلَا يُتْبِعَنَّهَا أَحَدٌ نَفْسَهُ- وَ لَا يُكْثِرَنَّ عَلَيْهَا لَهَفَهُ- وَ إِنَّ مَنْ أَعْطَاهَا غَيْرَ طَيِّبِ النَّفْسِ بِهَا- يَرْجُو بِهَا مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْهَا فَهُوَ جَاهِلٌ بِالسُّنَّةِ- مَغْبُونٌ بِالْأَجْرِ ضَالُّ الْعَمَلِ طَوِيلُ النَّدَمِ.

11402- 16- (3) قَالَ وَ قَالَ(ع)سُوسُوا إِيمَانَكُمْ بِالصَّدَقَةِ- وَ حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ- وَ ادْفَعُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ.

أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (4) وَ غَيْرِهَا (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

____________

(1)- نهج البلاغة 2- 204- 194، و أورد صدره في الحديث 8 من الباب 7 من أبواب أعداد الفرائض.

(2)- في نسخة- حجازا (هامش المخطوط).

(3)- نهج البلاغة 3- 186- 146.

(4)- تقدم في الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات.

(5)- تقدم في الأحاديث 14 و 16 و 17 من الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة، و في الحديث 13 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض، و في الحديث 3 من الباب 49 من أبواب أحكام الملابس.

(6)- ياتي في الأبواب 2- 8 من هذه الأبواب، و في الأحاديث 5 و 11 و 12 من الباب 2 من أبواب زكاة الذهب و الفضة، و في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب زكاة الفطرة، و في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب النفقات.

16‌

(1) 2 بَابُ وُجُوبِ (2) الْجُودِ وَ السَّخَاءِ بِالزَّكَاةِ وَ نَحْوِهَا مِنَ الْوَاجِبَاتِ

11403- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ (4) قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ(ع)وَ هُوَ فِي الطَّوَافِ- فَقَالَ (5) أَخْبِرْنِي عَنِ الْجَوَادِ- فَقَالَ إِنَّ لِكَلَامِكَ وَجْهَيْنِ- فَإِنْ كُنْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْمَخْلُوقِ- فَإِنَّ الْجَوَادَ الَّذِي يُؤَدِّي مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (6).

11404- 2- (7) وَ رَوَاهُ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ الْبَخِيلُ مَنْ بَخِلَ بِمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ.

____________

(1)- الباب 2 فيه 17 حديثا.

(2)- الوجوب مركب من أمرين- رجحان الفعل، و المنع من الترك، و بعض هذه الأحاديث يدل على الأول و بعضها على الأمرين، كذلك أحاديث أكثر الواجبات كما مضى و ياتي" منه قده".

(3)- الكافي 4- 38- 1.

(4)- في معاني الأخبار- أحمد بن مسلم (هامش الاصل و المخطوط).

(5)- في المصادر زيادة- له.

(6)- معاني الأخبار- 256- 1.

(7)- الخصال- 43- 36.

17‌

11405- 3- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا حَدُّ السَّخَاءِ قَالَ تُخْرِجُ مِنْ مَالِكَ- الْحَقَّ الَّذِي أَوْجَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ فَتَضَعُهُ فِي مَوْضِعِهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2) وَ رَوَاهُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (3) وَ رَوَاهُ أَيْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (4).

11406- 4- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ لِرَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ- لَوْ لَا أَنَّ جَبْرَئِيلَ أَخْبَرَنِي عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- أَنَّكَ سَخِيٌّ تُطْعِمُ الطَّعَامَ- لَشَرَّدْتُ بِكَ وَ جَعَلْتُكَ حَدِيثاً لِمَنْ خَلْفَكَ- فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ وَ إِنَّ رَبَّكَ لَيُحِبُّ السَّخَاءَ فَقَالَ نَعَمْ- قَالَ إِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- وَ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ.

11407- 5- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ ع

____________

(1)- الكافي 4- 39- 2.

(2)- الفقيه 4- 412- 5898.

(3)- معاني الأخبار- 255- 1.

(4)- معاني الأخبار- 256- ذيل حديث 1.

(5)- الكافي 4- 39- 5.

(6)- الفقيه 2- 61- 1708، و أورده عن الكافي في الحديث 7 من الباب 22 من أبواب النفقات.

12‌

11392- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبَرْمَكِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُعَتِّبٍ مَوْلَى الصَّادِقِ(ع)قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)إِنَّمَا وُضِعَتِ الزَّكَاةُ اخْتِبَاراً لِلْأَغْنِيَاءِ وَ مَعُونَةً لِلْفُقَرَاءِ- وَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَدَّوْا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ- مَا بَقِيَ مُسْلِمٌ فَقِيراً مُحْتَاجاً- وَ لَاسْتَغْنَى بِمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ- وَ إِنَّ النَّاسَ مَا افْتَقَرُوا وَ لَا احْتَاجُوا- وَ لَا جَاعُوا وَ لَا عَرُوا إِلَّا بِذُنُوبِ الْأَغْنِيَاءِ- وَ حَقِيقٌ عَلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- أَنْ يَمْنَعَ رَحْمَتَهُ مَنْ مَنَعَ حَقَّ اللَّهِ فِي مَالِهِ- وَ أُقْسِمُ بِالَّذِي خَلَقَ الْخَلْقَ وَ بَسَطَ الرِّزْقَ- أَنَّهُ مَا ضَاعَ مَالٌ فِي بَرٍّ وَ لَا بَحْرٍ إِلَّا بِتَرْكِ الزَّكَاةِ- وَ مَا صِيدَ صَيْدٌ فِي بَرٍّ وَ لَا بَحْرٍ- إِلَّا بِتَرْكِهِ التَّسْبِيحَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ- وَ أَنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَسْخَاهُمْ كَفّاً- وَ أَسْخَى النَّاسِ مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ- وَ لَمْ يَبْخَلْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ بِمَا افْتَرَضَ اللَّهُ لَهُمْ فِي مَالِهِ.

11393- 7- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا(ع)أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ فِيمَا كَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ أَنَّ عِلَّةَ الزَّكَاةِ مِنْ أَجْلِ قُوتِ الْفُقَرَاءِ- وَ تَحْصِينِ أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ- لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ كَلَّفَ أَهْلَ الصِّحَّةِ الْقِيَامَ بِشَأْنِ أَهْلِ الزَّمَانَةِ وَ الْبَلْوَى- كَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوٰالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ (3)- فِي أَمْوَالِكُمْ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ- وَ فِي أَنْفُسِكُمْ تَوْطِينُ الْأَنْفُسِ عَلَى الصَّبْرِ- مَعَ مَا فِي ذَلِكَ مِنْ أَدَاءِ شُكْرِ نِعَمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ الطَّمَعِ فِي الزِّيَادَةِ- مَعَ مَا فِيهِ مِنَ الزِّيَارَةِ (4)- وَ الرَّأْفَةِ وَ الرَّحْمَةِ لِأَهْلِ الضَّعْفِ- وَ الْعَطْفِ عَلَى أَهْلِ الْمَسْكَنَةِ- وَ الْحَثِّ لَهُمْ عَلَى الْمُوَاسَاةِ- وَ تَقْوِيَةِ الْفُقَرَاءِ وَ الْمَعُونَةِ عَلَى أَمْرِ الدِّينِ- وَ هُوَ عِظَةٌ (5) لِأَهْلِ الْغِنَى وَ عِبْرَةٌ لَهُمْ- لِيَسْتَدِلُّوا عَلَى فَقْرِ (6)

____________

(1)- الفقيه 2- 7- 1579.

(2)- الفقيه 2- 8- 1580.

(3)- آل عمران 3- 186.

(4)- ليس في العيون (هامش المخطوط).

(5)- في نسخة- و موعظة (هامش المخطوط).

(6)- في المخطوط- فقراء.

11‌

لِأَمْوَالِهِمْ (1).

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُبَارَكٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ (2) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ مُبَارَكٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ نَحْوَهُ (3) وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُبَارَكٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ (4) وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ.

11391- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ (6) عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)مِثْلَهُ (7).

____________

(1)- في نسخة- لأموالكم (هامش المخطوط) و كذلك المصدر و الكافي.

(2)- المحاسن- 319- 48.

(3)- الكافي 3- 498- 6.

(4)- علل الشرائع- 368- 1.

(5)- الفقيه 2- 4- 1576.

(6)- في نسخة- محمد بن بكر (هامش الاصل و المخطوط) و كذلك المصدر.

(7)- الفقيه 4- 416- 5904، و علق هنا في المخطوط بقوله-" هذا في باب نوادر الكتاب من الفقيه" (منه قده).

18‌

شَابٌّ سَخِيٌّ مُرَهَّقٌ فِي الذُّنُوبِ- أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ شَيْخٍ عَابِدٍ بَخِيلٍ.

11408- 6- (1) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَى مُوسَى(ع) أَنْ لَا تَقْتُلِ السَّامِرِيَّ فَإِنَّهُ سَخِيٌّ.

11409- 7- (2) قَالَ وَ قَالَ النَّبِيُّ(ص)مَنْ أَدَّى مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَهُوَ أَسْخَى النَّاسِ.

11410- 8- (3) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)مَنْ يَضْمَنُ لِي أَرْبَعَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْيَاتٍ فِي الْجَنَّةِ- أَنْفِقْ وَ لَا تَخَفْ فَقْراً- وَ أَنْصِفِ النَّاسَ مِنْ نَفْسِكَ- وَ أَفْشِ السَّلَامَ فِي الْعَالَمِ- وَ اتْرُكِ الْمِرَاءَ وَ إِنْ كُنْتَ مُحِقّاً.

11411- 9- (4) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ أَيْقَنَ بِالْخَلَفِ سَخَتْ نَفْسُهُ بِالنَّفَقَةِ- وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مٰا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ- فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَ هُوَ خَيْرُ الرّٰازِقِينَ (5).

11412- 10- (6) وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: السَّخِيُّ الْكَرِيمُ الَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ فِي حَقٍّ.

11413- 11- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ

____________

(1)- الفقيه 2- 61- 1709، و أورده في الحديث 8 من الباب 22 من أبواب النفقات.

(2)- الفقيه 2- 62- 1710.

(3)- الفقيه 2- 62- 1711، و أورده عن الزهد و المحاسن في الحديث 11 من الباب 34 من أبواب أحكام العشرة، و أورده عن الكافي في الحديث 7 من الباب 34 من أبواب جهاد النفس، و في الحديث 9 من الباب 23 من أبواب النفقات.

(4)- الفقيه 2- 62- 1712.

(5)- سبا 34- 39.

(6)- معاني الأخبار- 256- 2.

(7)- معاني الأخبار- 256- 3.

19‌

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)السَّخَاءُ أَنْ تَسْخُوَ نَفْسُ الْعَبْدِ عَنِ الْحَرَامِ أَنْ تَطْلُبَهُ- فَإِذَا ظَفِرَ بِالْحَلَالِ طَابَتْ نَفْسُهُ- أَنْ يُنْفِقَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

11414- 12- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)السَّخَاءُ شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ أَصْلُهَا وَ هِيَ مِطَلَّةٌ (2) عَلَى الدُّنْيَا- مَنْ تَعَلَّقَ بِغُصْنٍ مِنْهَا اجْتَرَّهُ إِلَى الْجَنَّةِ.

11415- 13- (3) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لِلْحَسَنِ ابْنِهِ (4) فِي بَعْضِ مَا سَأَلَهُ عَنْهُ- يَا بُنَيَّ مَا السَّمَاحَةُ قَالَ الْبَذْلُ فِي الْعُسْرِ وَ الْيُسْرِ.

11416- 14- (5) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ (6) عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَا بَلَا اللَّهُ الْعِبَادَ بِشَيْ‌ءٍ- أَشَدَّ عَلَيْهِمْ مِنْ إِخْرَاجِ الدِّرْهَمِ.

____________

(1)- معاني الأخبار- 256- 4، و أورد نحوه عن الكافي و عيون الأخبار في الحديث 5 من الباب 22 من أبواب النفقات.

(2)- في المصدر- مظلة.

(3)- معاني الأخبار- 256- 1، و أورده في الحديث 6 من الباب 22 من أبواب النفقات.

(4)- في المصدر زيادة- (عليهما السلام).

(5)- الخصال- 8- 27.

(6)- في المصدر- عمر بن عبد العزيز.

20‌

11417- 15- (1) وَ عَنِ الْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الدَّيْبُلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَيْنِ- رَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا- فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَ آنَاءَ النَّهَارِ- وَ رَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَ آنَاءَ النَّهَارِ.

11418- 16- (2) وَ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْراً- بَعَثَ إِلَيْهِ مَلَكاً مِنْ خُزَّانِ الْجَنَّةِ- فَيَمْسَحُ صَدْرَهُ وَ يُسَخِّي نَفْسَهُ بِالزَّكَاةِ.

11419- 17- (3) قَالَ وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي وَصِيَّتِهِ اللَّهَ اللَّهَ فِي الزَّكَاةِ فَإِنَّهَا تُطْفِئُ غَضَبَ رَبِّكُمْ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هُنَا (5) وَ فِي النَّفَقَاتِ (6).

(7) 3 بَابُ تَحْرِيمِ مَنْعِ الزَّكَاةِ

11420- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي

____________

(1)- الخصال- 76- 119.

(2)- ثواب الأعمال- 69- 2.

(3)- ثواب الأعمال- 69 ذيل حديث 2.

(4)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الأبواب 3- 8 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الحديث 2 من الباب 22 من أبواب النفقات.

(7)- الباب 3 فيه 29 حديثا.

(8)- الفقيه 2- 9- 1583.

21‌

عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ ذِي مَالٍ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ يَمْنَعُ زَكَاةَ مَالِهِ- إِلَّا حَبَسَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ (1)- وَ سَلَّطَ عَلَيْهِ شُجَاعاً أَقْرَعَ يُرِيدُهُ وَ هُوَ يَحِيدُ عَنْهُ- فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ لَا يَتَخَلَّصُ مِنْهُ أَمْكَنَهُ مِنْ يَدِهِ- فَقَضِمَهَا كَمَا يُقْضَمُ (2) الْفُجْلُ- ثُمَّ يَصِيرُ طَوْقاً فِي عُنُقِهِ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ سَيُطَوَّقُونَ مٰا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ (3)- وَ مَا مِنْ ذِي مَالٍ إِبِلٍ أَوْ بَقَرٍ أَوْ غَنَمٍ يَمْنَعُ زَكَاةَ مَالِهِ- إِلَّا حَبَسَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ- تَطَؤُهُ كُلُّ ذَاتِ ظِلْفٍ بِظِلْفِهَا- وَ تَنْهَشُهُ كُلُّ ذَاتِ نَابٍ بِنَابِهَا- وَ مَا مِنْ ذِي مَالٍ نَخْلٍ أَوْ كَرْمٍ أَوْ زَرْعٍ يَمْنَعُ زَكَاتَهُ (4)- إِلَّا طَوَّقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ رَيْعَةَ (5) أَرْضِهِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ- إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ-.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ (6) وَ‌

رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي أَوَّلِهِ- يَمْنَعُ زَكَاةَ مَالِهِ أَوْ خُمُسَهُ (7).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (8)

____________

(1)- في نسخة فيهما- قفر (هامش المخطوط). و القرقر- الصحراء، أو المكان المستوي، (النهاية 4- 48).

(2)- القضم- الأكل باطراف الأسنان. (الصحاح- قضم- 5- 2013) و قد وردت بالصاد، و القضم- الكسر. (الصحاح- قصم- 5- 2013).

(3)- آل عمران 3- 180.

(4)- في الكافي و المعاني و العقاب و المحاسن- زكاتها (هامش المخطوط).

(5)- في نسخة- رقبة (هامش المخطوط).

و الريعة- أصل الأرض. (لسان العرب- ريع- 8- 139)، و قد ورد في هامش المخطوط- الريع- بالكسر و الفتح المرتفع من الأرض، و الواحدة- بهاء. (القاموس المحيط- ريع- 3- 33).

(6)- الكافي 3- 505- 19.

(7)- تفسير القمي 2- 93.

(8)- معاني الأخبار- 335- 1.

22‌

وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ (1) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ (2).

11421- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَرَنَ الزَّكَاةَ بِالصَّلَاةِ- فَقَالَ وَ أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ وَ آتُوا الزَّكٰاةَ (4)- فَمَنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَ لَمْ يُؤْتِ الزَّكَاةَ- فَكَأَنَّهُ لَمْ يُقِمِ الصَّلَاةَ.

وَ‌

رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ رُشَيْدٍ عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ حَذَفَ لَفْظَ فَكَأَنَّهُ (5)

. 11422- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)(7) أَنَّهُ قَالَ (8) مَا مِنْ عَبْدٍ مَنَعَ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ شَيْئاً- إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- ثُعْبَاناً مِنْ نَارٍ مُطَوَّقاً فِي عُنُقِهِ يَنْهَشُ مِنْ لَحْمِهِ- حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الْحِسَابِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ سَيُطَوَّقُونَ مٰا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ (9) يَعْنِي مَا بَخِلُوا بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ.

____________

(1)- عقاب الأعمال- 279- 3.

(2)- المحاسن- 87- 26.

(3)- الفقيه 2- 10- 1584.

(4)- البقرة 2- 43.

(5)- الكافي 3- 506- 23.

(6)- الفقيه 2- 10- 1587.

(7)- علق في هامش المخطوط على قوله (ابي جعفر) ما نصه- الكافي و العقاب و في موضع آخر منه-" ابا عبد الله".

(8)- في الموضع الثاني من الكافي، و في عقاب الأعمال- قال- سالت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عز و جل- (سَيُطَوَّقُونَ مٰا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ) فقال.

(9)- آل عمران 3- 180.

23‌

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (3).

11423- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَسْعَدَةَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَالٌ لَا يُزَكَّى.

11424- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَانِعُ الزَّكَاةِ يُطَوَّقُ بِحَيَّةٍ قَرْعَاءَ- تَأْكُلُ مِنْ دِمَاغِهِ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ سَيُطَوَّقُونَ مٰا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ (6).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ رَاشِدٍ مِثْلَهُ (7).

11425- 6- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَا أَدَّى أَحَدٌ الزَّكَاةَ فَنَقَصَتْ مِنْ مَالِهِ- وَ لَا مَنَعَهَا أَحَدٌ فَزَادَتْ فِي مَالِهِ.

____________

(1)- الكافي 3- 502- 1.

(2)- الكافي 3- 504- 10.

(3)- عقاب الأعمال- 278- 1.

(4)- الفقيه 2- 10- 1586، و الكافي 3- 505- 13.

(5)- الفقيه 2- 10- 1585، و الكافي 3- 505- 16.

(6)- آل عمران 3- 180.

(7)- أمالي الطوسي 2- 305.

(8)- الفقيه 2- 11- 1590، و الكافي 3- 504- 6.

24‌

11426- 7- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي الْمَسْجِدِ إِذْ قَالَ قُمْ يَا فُلَانُ قُمْ يَا فُلَانُ- قُمْ يَا فُلَانُ (2) حَتَّى أَخْرَجَ خَمْسَةَ نَفَرٍ- فَقَالَ اخْرُجُوا مِنْ مَسْجِدِنَا لَا تُصَلُّوا فِيهِ وَ أَنْتُمْ لَا تُزَكُّونَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ يَرْفَعُهُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)(3) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ رَوَى الْكُلَيْنِيُّ الَّذِي قَبْلَهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ وَ الَّذِي قَبْلَهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ رَاشِدٍ مِثْلَهُ وَ حَدِيثَ مَسْعَدَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ مِثْلَهُ (5).

11427- 8- (6) وَ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ-

____________

(1)- الفقيه 2- 12- 1592.

(2)- في نسخة زيادة- قم يا فلان (هامش المخطوط).

(3)- الكافي 3- 503- 2.

(4)- التهذيب 4- 111- 327.

(5)- المقنعة- 43.

(6)- ثواب الأعمال- 70- 3.

25‌

وَ دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ- وَ مَا تَلِفَ مَالٌ فِي بَرٍّ وَ لَا بَحْرٍ إِلَّا بِمَنْعِ الزَّكَاةِ.

11428- 9- (1) وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَتَخَاوَنُوا- وَ أَدَّوُا الْأَمَانَةَ وَ آتَوُا الزَّكَاةَ- وَ إِذَا لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ ابْتُلُوا بِالْقَحْطِ وَ السِّنِينَ.

11429- 10- (2) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ دِلْهَاثٍ (3) عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِثَلَاثَةٍ مَقْرُونٍ بِهَا ثَلَاثَةٌ أُخْرَى- أَمَرَ بِالصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ- فَمَنْ صَلَّى وَ لَمْ يُزَكِّ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَلَاتُهُ- وَ أَمَرَ بِالشُّكْرِ لَهُ وَ لِلْوَالِدَيْنِ- فَمَنْ لَمْ يَشْكُرْ وَالِدَيْهِ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ- وَ أَمَرَ بِاتِّقَاءِ اللَّهِ وَ صِلَةِ الرَّحِمِ- فَمَنْ لَمْ يَصِلْ رَحِمَهُ لَمْ يَتَّقِ اللَّهَ.

11430- 11- (4) وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَمَّنْ رَوَاهُ (5) يَرْفَعُهُ قَالَ: إِذَا مُنِعَتِ الزَّكَاةُ سَاءَتْ حَالُ الْفَقِيرِ وَ الْغَنِيِّ- قُلْتُ هَذَا الْفَقِيرُ تَسُوءُ حَالُهُ لِمَا مُنِعَ مِنْ حَقِّهِ- فَكَيْفَ تَسُوءُ حَالُ الْغَنِيِّ- قَالَ الْغَنِيُّ الْمَانِعُ الزَّكَاةِ (6) تَسُوءُ حَالُهُ فِي الْآخِرَةِ.

____________

(1)- عقاب الأعمال- 300- 1.

(2)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1- 258- 13، و الخصال- 156- 196.

(3)- كتب في المخطوط هذه الكلمة" دلهاث" بالثاء المثلثة و الباء الموحدة، و كتب فوقها كلمة" معا".

(4)- معاني الأخبار- 260- 1.

(5)- في نسخة- عن بعض من رواه (هامش المخطوط).

(6)- في نسخة- للزكاة (هامش المخطوط).

26‌

11431- 12- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ(ع)قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا مُنِعَتِ الزَّكَاةُ مَنَعَتِ الْأَرْضُ بَرَكَاتِهَا.

11432- 13- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَا مِنْ ذِي زَكَاةِ مَالٍ نَخْلٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ كَرْمٍ- يَمْنَعُ زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا قَلَّدَهُ اللَّهُ تُرْبَةَ أَرْضِهِ- يُطَوَّقُ بِهَا (3) مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

11433- 14- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَالٌ لَا يُزَكَّى.

11434- 15- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَا حَبَسَ عَبْدٌ زَكَاةً فَزَادَتْ فِي مَالِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).

11435- 16- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

____________

(1)- الكافي 3- 505- 17.

(2)- الكافي 3- 503- 4.

(3)- في نسخة- يطوق به (هامش المخطوط).

(4)- الكافي 3- 504- 8.

(5)- الكافي 3- 506- 20.

(6)- التهذيب 4- 112- 329.

(7)- الكافي 3- 504- 11.

27‌

عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ سَأَلَ الرَّجْعَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ- وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صٰالِحاً فِيمٰا تَرَكْتُ (1).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (2) وَ‌

رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ تَرَكَ قَوْلَهُ فِيمٰا تَرَكْتُ (3)

. 11436- 17- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (5) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ خَيْرٌ مِنْ عِشْرِينَ حَجَّةً- وَ حَجَّةٌ خَيْرٌ مِنْ بَيْتٍ مَمْلُوءٍ ذَهَباً يُنْفِقُهُ (6)- فِي بِرٍّ حَتَّى يَنْفَدَ- قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ لَا أَفْلَحَ- مَنْ ضَيَّعَ عِشْرِينَ بَيْتاً مِنْ ذَهَبٍ بِخَمْسَةٍ وَ عِشْرِينَ دِرْهَماً- فَقُلْتُ مَا مَعْنَى خَمْسَةٍ وَ عِشْرِينَ دِرْهَماً- قَالَ مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ وُقِفَتْ صَلَاتُهُ حَتَّى يُزَكِّيَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (7) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (8) أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالْخَمْسَةِ وَ عِشْرِينَ دِرْهَماً زَكَاةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ لِمَا يَأْتِي (9).

____________

(1)- المؤمنون 23- 99- 100.

(2)- عقاب الأعمال- 280- 5.

(3)- المحاسن- 87- 27.

(4)- الكافي 3- 504- 12.

(5)- في نسخة- بعض أصحابنا (هامش المخطوط).

(6)- في الفقيه- يتصدق به (هامش المخطوط).

(7)- التهذيب 4- 112- 330.

(8)- الفقيه 2- 12- 1594.

(9)- ياتي في الباب 3 من أبواب زكاة الذهب و الفضة.

28‌

11437- 18- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ شَيْئاً- أَشَدَّ عَلَيْهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ وَ فِيهَا تَهْلِكُ عَامَّتُهُمْ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ (2) عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى نَحْوَهُ (3).

11438- 19- (4) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ يَعْنِي الْعَاصِمِيَّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ يَعْنِي ابْنَ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ إِسْحَاقَ يَعْنِي ابْنَ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ مَا ضَاعَ مَالٌ فِي بَرٍّ وَ لَا بَحْرٍ- إِلَّا بِتَضْيِيعِ الزَّكَاةِ- وَ لَا يُصَادُ مِنَ الطَّيْرِ إِلَّا مَا ضَيَّعَ تَسْبِيحَهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5).

11439- 20- (6) وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْعَاصِمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ سَالِمٍ مَوْلَى أَبَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ مَا مِنْ طَيْرٍ يُصَادُ إِلَّا بِتَرْكِهِ التَّسْبِيحَ- وَ مَا مِنْ مَالٍ يُصَابُ إِلَّا بِتَرْكِ الزَّكَاةِ.

11440- 21- (7) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

____________

(1)- الكافي 3- 497- 3.

(2)- (عن اسباط بن سالم) ليس في المصدر.

(3)- أمالي الطوسي 2- 304.

(4)- الكافي 3- 505- 15.

(5)- الفقيه 2- 12- 1595.

(6)- الكافي 3- 505- 18.

(7)- المحاسن- 294- 458.

29‌

صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ مَا ضَاعَ مَالٌ فِي بَرٍّ وَ لَا بَحْرٍ إِلَّا بِتَضْيِيعِ الزَّكَاةِ- فَحَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ- وَ دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ- وَ ادْفَعُوا أَبْوَابَ الْبَلَاءِ بِالاسْتِغْفَارِ الصَّاعِقَةُ لَا تُصِيبُ ذَاكِراً- وَ لَيْسَ يُصَادُ مِنَ الطَّيْرِ إِلَّا مَا ضَيَّعَ تَسْبِيحَهُ.

11441- 22- (1) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)ثَمَانِيَةٌ لَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ صَلَاةٌ مِنْهُمْ مَانِعُ الزَّكَاةِ.

11442- 23- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ(ص)قَالَ لِأَصْحَابِهِ يَوْماً مَلْعُونٌ كُلُّ مَالٍ لَا يُزَكَّى الْحَدِيثَ.

11443- 24- (3) وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ (4) عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ- وَ ادْفَعُوا أَبْوَابَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ- وَ حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ- فَإِنَّهُ مَا يُصَادُ مِنَ الطَّيْرِ إِلَّا بِتَضْيِيعِهِمُ التَّسْبِيحَ.

11444- 25- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ أَقْوَاتَ الْفُقَرَاءِ- فَمَا جَاعَ فَقِيرٌ إِلَّا بِمَا مَنَعَ غَنِيٌّ- وَ اللَّهُ تَعَالَى سَائِلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ.

____________

(1)- المحاسن- 12- 36، و أورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب الوضوء.

(2)- قرب الاسناد- 33.

(3)- قرب الاسناد- 55.

(4)- كذا في المصدر، لكن في الاصل و المخطوط (طريف) بالمهملة.

(5)- نهج البلاغة 3- 231- 328.

30‌

11445- 26- (1) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي أَمَالِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَيْهَقِيِّ (2) عَنِ الْمُجَاشِعِيِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ- وَ لٰا يُنْفِقُونَهٰا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذٰابٍ أَلِيمٍ (3)- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)كُلُّ مَالٍ يُؤَدَّى زَكَاتُهُ- فَلَيْسَ بِكَنْزٍ وَ إِنْ كَانَ تَحْتَ سَبْعِ أَرَضِينَ- وَ كُلُّ مَالٍ لَا يُؤَدَّى زَكَاتُهُ- فَهُوَ كَنْزٌ وَ إِنْ كَانَ فَوْقَ الْأَرْضِ.

11446- 27- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَانِعُ الزَّكَاةِ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ- يَعْنِي أَمْعَاءَهُ فِي النَّارِ- وَ يُمَثَّلُ لَهُ مَالُهُ فِي النَّارِ- فِي صُورَةِ شُجَاعٍ أَقْرَعَ لَهُ رَأْسَانِ (5)- يَفِرُّ الْإِنْسَانُ مِنْهُ وَ هُوَ يَتْبَعُهُ- حَتَّى يَقْضَمَهُ كَمَا يُقْضَمُ الْفُجْلُ- وَ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ الَّذِي بَخِلْتَ بِهِ.

11447- 28- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الدَّنَانِيرِ وَ الدَّرَاهِمِ وَ مَا عَلَى النَّاسِ فِيهَا- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)هِيَ خَوَاتِيمُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ- جَعَلَهَا اللَّهُ مَصْلَحَةً (7) لِخَلْقِهِ- وَ بِهَا تَسْتَقِيمُ شُئُونُهُمْ وَ مَطَالِبُهُمْ- فَمَنْ أُكْثِرَ لَهُ مِنْهَا فَقَامَ بِحَقِّ اللَّهِ فِيهَا- وَ أَدَّى زَكَاتَهَا فَذَاكَ الَّذِي طَابَتْ وَ خَلَصَتْ لَهُ- وَ مَنْ أُكْثِرَ لَهُ مِنْهَا فَبَخِلَ بِهَا- وَ لَمْ يُؤَدِّ حَقَّ اللَّهِ فِيهَا وَ اتَّخَذَ مِنْهَا الْآنِيَةَ- فَذَاكَ الَّذِي حَقَّ عَلَيْهِ وَعِيدُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

____________

(1)- أمالي الطوسي 2- 133.

(2)- في المصدر- الفضل بن محمد البيهقي.

(3)- التوبة 9- 34.

(4)- أمالي الطوسي 2- 133.

(5)- كذا في الاصل و المصدر، لكن في المخطوط-" زبيتان" و في الهامش عن نسخة-" زبيبتان" و كتب عن النهاية- الزبيبة نكتة سوداء فوق عين الحية.

(6)- أمالي الطوسي 2- 133.

(7)- في نسخة- مصحة (هامش المخطوط) و كذلك المصدر.

31‌

فِي كِتَابِهِ- يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ يُحْمىٰ عَلَيْهٰا فِي نٰارِ جَهَنَّمَ- فَتُكْوىٰ بِهٰا جِبٰاهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ- هٰذٰا مٰا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مٰا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (1).

11448- 29- (2) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَاسِرٍ الْخَادِمِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: إِذَا كَذَبَتِ الْوُلَاةُ حُبِسَ الْمَطَرُ- وَ إِذَا جَارَ السُّلْطَانُ هَانَتِ الدَّوْلَةُ- وَ إِذَا حُبِسَتِ الزَّكَاةُ مَاتَتِ الْمَوَاشِي.

أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 4 بَابُ ثُبُوتِ الْكُفْرِ وَ الِارْتِدَادِ وَ الْقَتْلِ بِمَنْعِ الزَّكَاةِ اسْتِحْلَالًا وَ جُحُوداً

11449- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ الزَّكَاةَ لَيْسَ يُحْمَدُ بِهَا صَاحِبُهَا إِنَّمَا هُوَ شَيْ‌ءٌ ظَاهِرٌ- إِنَّمَا حُقِنَ بِهَا دَمُهُ وَ بِهَا سُمِّيَ مُسْلِماً.

____________

(1)- التوبة 9- 35.

(2)- أمالي الطوسي 1- 77.

(3)- تقدم في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب صلاة الاستسقاء، و في الباب 1 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الأبواب 4- 8 من هذه الأبواب، و في الحديث 8 من الباب 23 من أبواب جهاد النفس، و انظر الباب 11 من أبواب المهور في كتاب النكاح، و في الباب 27 من أبواب حد السرقة في كتاب الحدود- أن السراق ثلاثة- و منهم- مانع الزكاة.

(5)- الباب 4 فيه 9 أحاديث.

(6)- الكافي 3- 499- 9، و أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب.

32‌

11450- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى (2) عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ فَرِيضَةً- لَا يُحْمَدُونَ إِلَّا بِأَدَائِهَا وَ هِيَ الزَّكَاةُ- بِهَا حَقَنُوا دِمَاءَهُمْ وَ بِهَا سُمُّوا مُسْلِمِينَ الْحَدِيثَ.

11451- 3- (3) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ مَنَعَ قِيرَاطاً مِنَ الزَّكَاةِ- فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ وَ لَا مُسْلِمٍ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صٰالِحاً فِيمٰا تَرَكْتُ (4).

وَ رَوَاهُ (5) الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (6) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ نَحْوَهُ (7) وَ رَوَى صَدْرَهُ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا (8).

11452- 4- (9) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ الصَّدُوقُ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى وَ لَا تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ.

____________

(1)- الكافي 3- 498- 8، و أورد صدره في الحديث 10 من الباب 1، و ذيله في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(2)- في نسخة- محمد بن عيسى (هامش المخطوط).

(3)- الكافي 3- 503- 3، و التهذيب 4- 111- 325.

(4)- المؤمنون 23- 99- 100.

(5)- رواه الصدوق مرتين، و زاد في احديهما بعد لفظ مسلم- و سال الرجعة عند الموت.

" منه قده"، الفقيه 2- 11- 1591.

(6)- الفقيه 2- 12- 1593.

(7)- المحاسن- 87- ذيل حديث 27.

(8)- المحاسن- 88- 29.

(9)- الكافي 3- 503- 3 ذيل حديث 3، و الفقيه 2- 11- 1591.

33‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا مَعَ الزِّيَادَةِ (2).

11453- 5- (3) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ مَنَعَ قِيرَاطاً مِنَ الزَّكَاةِ- فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ (5).

11454- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: دَمَانِ فِي الْإِسْلَامِ حَلَالٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- لَا يَقْضِي فِيهِمَا أَحَدٌ حَتَّى يَبْعَثَ اللَّهُ قَائِمَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ- فَإِذَا بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَائِمَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ- حَكَمَ فِيهِمَا بِحُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ- الزَّانِي الْمُحْصَنُ يَرْجُمُهُ- وَ مَانِعُ الزَّكَاةِ يَضْرِبُ عُنُقَهُ.

وَ‌

رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ حَكَمَ فِيهِمَا بِحُكْمِ اللَّهِ لَا يُرِيدُ عَلَيْهِمَا بَيِّنَةً (7).

____________

(1)- التهذيب 4- 111- 326.

(2)- المقنعة- 43.

(3)- الكافي 3- 505- 14.

(4)- المحاسن- 87- 28.

(5)- عقاب الأعمال- 281- 7.

(6)- الفقيه 2- 11- 1589.

(7)- الكافي 3- 503- 5.

34‌

وَ رَوَاهُ أَيْضاً عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ نَحْوَهُ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ مِثْلَهُ (2) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ نَحْوَهُ (3).

11455- 7- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)قَالَ: يَا عَلِيُّ كَفَرَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَشَرَةٌ- وَ عَدَّ مِنْهُمْ مَانِعَ الزَّكَاةِ- ثُمَّ قَالَ يَا عَلِيُّ ثَمَانِيَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُمُ الصَّلَاةَ- وَ عَدَّ مِنْهُمْ مَانِعَ الزَّكَاةِ- ثُمَّ قَالَ يَا عَلِيُّ مَنْ مَنَعَ قِيرَاطاً مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ- فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ وَ لَا بِمُسْلِمٍ وَ لَا كَرَامَةَ- يَا عَلِيُّ تَارِكُ الزَّكَاةِ يَسْأَلُ اللَّهَ الرَّجْعَةَ إِلَى الدُّنْيَا- وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ حَتّٰى إِذٰا جٰاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ- قٰالَ رَبِّ ارْجِعُونِ (5) الْآيَةَ.

11456- 8- (6) وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: مَنْ مَنَعَ قِيرَاطاً مِنَ الزَّكَاةِ فَمَا هُوَ بِمُؤْمِنٍ وَ لَا مُسْلِمٍ- قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا ضَاعَ مَالٌ فِي بَرٍّ أَوْ بَحْرٍ- إِلَّا

____________

(1)- الكافي 3- 503- 5 ذيل حديث 5.

(2)- عقاب الأعمال- 280- 6.

(3)- المحاسن- 87- 28.

(4)- الفقيه 4- 356- 5762 و الفقيه 4- 368- 5762، و أورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب وجوب الحج، و أخرى في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب الوضوء.

(5)- المؤمنون 23- 99.

(6)- عقاب الأعمال- 281- 8.

35‌

بِمَنْعِ الزَّكَاةِ قَالَ- وَ قَالَ إِذَا قَامَ الْقَائِمُ أَخَذَ مَانِعَ الزَّكَاةِ فَضَرَبَ عُنُقَهُ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ (1).

11457- 9- (2) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)مَنْ مَنَعَ قِيرَاطاً مِنَ الزَّكَاةِ- فَلَيْسَ (3) بِمُؤْمِنٍ وَ لَا مُسْلِمٍ وَ لَا كَرَامَةَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (4).

(5) 5 بَابُ تَحْرِيمِ الْبُخْلِ وَ الشُّحِّ بِالزَّكَاةِ وَ نَحْوِهَا

11458- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ- إِنَّ الشَّحِيحَ أَعْذَرُ مِنَ الظَّالِمِ فَقَالَ لَهُ- كَذَبْتَ إِنَّ الظَّالِمَ قَدْ يَتُوبُ وَ يَسْتَغْفِرُ- وَ يَرُدُّ الظُّلَامَةَ عَلَى أَهْلِهَا- وَ الشَّحِيحُ إِذَا شَحَّ- مَنَعَ الزَّكَاةَ وَ الصَّدَقَةَ وَ صِلَةَ الرَّحِمِ- وَ قِرَى الضَّيْفِ وَ النَّفَقَةَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ أَبْوَابَ الْبِرِّ- وَ حَرَامٌ عَلَى الْجَنَّةِ أَنْ يَدْخُلَهَا شَحِيحٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (7) وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (8).

____________

(1)- المحاسن- 88- 29.

(2)- تفسير القمي 2- 88.

(3)- في المصدر زيادة- هو.

(4)- تقدم في البابين 1 و 2 من أبواب مقدمة العبادات.

(5)- الباب 5 فيه 21 حديثا.

(6)- الكافي 4- 44- 1.

(7)- الفقيه 2- 63- 1718.

(8)- قرب الاسناد- 35.

36‌

11459- 2- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سَلَمَةَ (2) عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)قَالَ: الْبَخِيلُ مَنْ بَخِلَ بِمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ مِثْلَهُ (3).

11460- 3- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَيْسَ بِالْبَخِيلِ الَّذِي يُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ فِي مَالِهِ- وَ يُعْطِي النَّائِبَةَ (5) فِي قَوْمِهِ.

11461- 4- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَيْسَ الْبَخِيلُ مَنْ أَدَّى الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ مِنْ مَالِهِ- وَ أَعْطَى النَّائِبَةَ (7) فِي قَوْمِهِ- إِنَّمَا الْبَخِيلُ حَقُّ الْبَخِيلِ- مَنْ لَمْ يُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ مِنْ مَالِهِ- وَ لَمْ يُعْطِ النَّائِبَةَ (8) فِي قَوْمِهِ وَ هُوَ يُبَذِّرُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ جَابِرٍ مِثْلَهُ (9)

____________

(1)- الكافي 4- 45- 4.

(2)- كذا في الاصل و هامش المخطوط، لكن في متن المخطوط- (سليمان) بدل سلمة.

(3)- معاني الأخبار- 246- 7.

(4)- الكافي 4- 45- 6.

(5)- في المصدر- البائنة.

(6)- الكافي 4- 46- 8.

(7)- في المصدر و المعاني- البائنة.

(8)- في المصدر و المعاني- البائنة.

(9)- معاني الأخبار- 245- 4.

37‌

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (1).

11462- 5- (2) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ كَذٰلِكَ يُرِيهِمُ اللّٰهُ- أَعْمٰالَهُمْ حَسَرٰاتٍ عَلَيْهِمْ (3)- قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَدَعُ مَالَهُ- لَا يُنْفِقُهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بُخْلًا- ثُمَّ يَمُوتُ فَيَدَعُهُ لِمَنْ يَعْمَلُ فِيهِ- بِطَاعَةِ اللَّهِ أَوْ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ- فَإِنْ عَمِلَ فِيهِ بِطَاعَةِ اللَّهِ رَآهُ فِي مِيزَانِ غَيْرِهِ- فَرَآهُ حَسْرَةً وَ قَدْ كَانَ الْمَالُ لَهُ- وَ إِنْ كَانَ عَمِلَ بِهِ فِي مَعْصِيَةِ (4) اللَّهِ قَوَّاهُ بِذَلِكَ الْمَالِ- حَتَّى عَمِلَ بِهِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

11463- 6- (5) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَا مَحَقَ الْإِسْلَامَ (6) مَحْقَ الشُّحِّ شَيْ‌ءٌ- ثُمَّ قَالَ إِنَّ لِهَذَا الشُّحِّ دَبِيباً كَدَبِيبِ النَّمْلِ- وَ شُعَباً كَشُعَبِ الشَّرَكِ.

وَ رَوَاهُ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)مِثْلَهُ (7).

11464- 7- (8) قَالَ وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْعَبْدِ حَاجَةٌ ابْتَلَاهُ بِالْبُخْلِ.

____________

(1)- الفقيه 2- 62- 1714.

(2)- الفقيه 2- 62- 1713.

(3)- البقرة 2- 167.

(4)- في المصدر- عمل فيه بمعصية.

(5)- الفقيه 2- 63- 1716، و أورده عن الكافي و الخصال في الحديث 3 من الباب 24 من أبواب النفقات.

(6)- في الخصال- الايمان (هامش المخطوط).

(7)- الخصال- 26- 93.

(8)- الفقيه 2- 63- 1717، و أورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب النفقات.

38‌

11465- 8- (1) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)الْمُنْجِيَاتُ إِطْعَامُ الطَّعَامِ وَ إِفْشَاءُ السَّلَامِ- وَ الصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَ النَّاسُ نِيَامٌ.

11466- 9- (2) وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْبَرْقِيِّ رَفَعَهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ قَالَ: فِيمَا سَأَلَ عَلِيٌّ(ع)ابْنَهُ الْحَسَنَ أَنَّهُ قَالَ لَهُ مَا الشُّحُّ- قَالَ أَنْ تَرَى مَا فِي يَدَيْكَ شَرَفاً وَ مَا أَنْفَقْتَ تَلَفاً.

11467- 10- (3) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ الشَّحِيحُ أَشَدُّ مِنَ الْبَخِيلِ- إِنَّ الْبَخِيلَ يَبْخَلُ بِمَا فِي يَدَيْهِ- وَ إِنَّ الشَّحِيحَ يَشُحُّ بِمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ- وَ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ حَتَّى لَا يَرَى بِأَيْدِي النَّاسِ شَيْئاً- إِلَّا تَمَنَّى أَنْ يَكُونَ لَهُ بِالْحِلِّ (4) وَ الْحَرَامِ- وَ لَا يَشْبَعُ (5) وَ لَا يَقْنَعُ بِمَا رَزَقَهُ اللَّهُ.

وَ رَوَاهُ فِي الْفَقِيهِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ السَّمَنْدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (6).

11468- 11- (7) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى الْأَرَّجَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ الْبَخِيلَ مَنْ كَسَبَ مَالًا مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ- وَ أَنْفَقَهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ.

____________

(1)- الفقيه 2- 64- 1719.

(2)- معاني الأخبار- 245- 3.

(3)- معاني الأخبار- 245- 1.

(4)- كذا في المصدر، و هو ظاهر الاصل، و لعله- (الحيلة) و في المخطوط- بالحيل.

(5)-" و لا يشبع"- ليس في الفقيه (هامش المخطوط).

(6)- الفقيه 2- 63- 1715.

(7)- معاني الأخبار- 245- 2.

39‌

11469- 12- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِنَّمَا الشَّحِيحُ مَنْ مَنَعَ حَقَّ اللَّهِ- وَ أَنْفَقَ فِي غَيْرِ حَقِّ اللَّهِ.

11470- 13- (2) وَ فِي الْعِلَلِ وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ وَ فِي الْأَمَالِي عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ تَاتَانَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُعَلَّى الْأَسَدِيِّ قَالَ أُنْبِئْتُ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ بِقَاعاً تُسَمَّى الْمُنْتَقِمَةَ- فَإِذَا أَعْطَى اللَّهُ عَبْداً مَالًا لَمْ يُخْرِجْ حَقَّ اللَّهِ مِنْهُ- سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِ بُقْعَةً مِنْ تِلْكَ الْبِقَاعِ- فَأَتْلَفَ ذَلِكَ الْمَالَ فِيهَا ثُمَّ مَاتَ وَ تَرَكَهَا.

وَ رَوَاهُ فِي الْفَقِيهِ مُرْسَلًا (3) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا مَرَّ فِي الْمَسَاكِنِ (4).

11471- 14- (5) وَ فِي الْخِصَالِ عَنِ الْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ صَاعِدَةَ (6) عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَوْنِ بْنِ عُمَارَةَ الْعَقْرِيِّ (7) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ(ص)خَصْلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِي

____________

(1)- معاني الأخبار- 246- 6.

(2)- لم نجده في علل الشرائع المطبوع، و معاني الأخبار- 235- 1، و أمالي الصدوق- 38- 8.

(3)- الفقيه 4- 417- 5908.

(4)- مر في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب أحكام المساكن.

(5)- الخصال- 75- 117.

(6)- في المصدر- ابن صاعد.

(7)- في المصدر- عون بن عمارة العنزي.

40‌

مُسْلِمٍ الْبُخْلُ وَ سُوءُ الْخُلُقِ.

11472- 15- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ صَاعِدَةَ (2) عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ شَاهِينَ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مُوسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ سَهْلٍ (3) عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي يَزِيدَ عَنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)قَالَ: لَا يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ أَبَداً.

11473- 16- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنِ الْجَازِيِّ (5) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: لَا يُؤْمِنُ رَجُلٌ فِيهِ الشُّحُّ وَ الْحَسَدُ وَ الْجُبْنُ- وَ لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَاناً وَ لَا حَرِيصاً وَ لَا شَحِيحاً.

وَ رَوَاهُ فِي كِتَابِ صِفَاتِ الشِّيعَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْجَازِيِّ) (6) مِثْلَهُ (7).

11474- 17- (8) وَ عَنْهُ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ ثُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: ثَلَاثٌ دَرَجَاتٌ

____________

(1)- الخصال- 75- 118.

(2)- في المصدر- ابن صاعد.

(3)- في المصدر- جرير، عن سهيل.

(4)- الخصال- 82- 8.

(5)- في المصدر- الحارثي.

(6)- في صفات الشيعة- عن الحارثي بدل ما بين القوسين.

(7)- صفات الشيعة- 37- 59.

(8)- الخصال- 83- 10، و أورد قطعة منه عن المحاسن و معاني الأخبار في الحديث 13 من الباب 23 من أبواب مقدمة العبادات.

41‌

وَ ثَلَاثٌ كَفَّارَاتٌ- وَ ثَلَاثٌ مُوبِقَاتٌ وَ ثَلَاثٌ مُنْجِيَاتٌ- فَأَمَّا الدَّرَجَاتُ فَإِفْشَاءُ السَّلَامِ- وَ إِطْعَامُ الطَّعَامِ وَ الصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَ النَّاسُ نِيَامٌ- وَ الْكَفَّارَاتُ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي السَّبَرَاتِ- وَ الْمَشْيُ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ إِلَى الصَّلَوَاتِ- وَ الْمُحَافَظَةُ عَلَى الْجَمَاعَاتِ- وَ أَمَّا الثَّلَاثُ الْمُوبِقَاتُ فَشُحٌّ مُطَاعٌ- وَ هَوًى مُتَّبَعٌ وَ إِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ- وَ أَمَّا الْمُنْجِيَاتُ فَخَوْفُ اللَّهِ فِي السِّرِّ وَ الْعَلَانِيَةِ- وَ الْقَصْدُ فِي الْغِنَى وَ الْفَقْرِ- وَ كَلِمَةُ الْعَدْلِ فِي الرِّضَا وَ السَّخَطِ.

وَ رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ فِي كِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنِ الثُّمَالِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ اقْتَصَرَ عَلَى الْمُنْجِيَاتِ وَ الْمُهْلِكَاتِ (1).

11475- 18- (2) وَ عَنِ الْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ صَاعِدَةَ (3) عَنْ يُوسُفَ بْنِ مُوسَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ الْعَبْدِيِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)قَالَ: ثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ وَ ثَلَاثٌ مُنْجِيَاتٌ- فَالْمُنْجِيَاتُ خَشْيَةُ اللَّهِ فِي السِّرِّ وَ الْعَلَانِيَةِ- وَ الْقَصْدُ فِي الْغِنَى وَ الْفَقْرِ- وَ الْعَدْلُ فِي الرِّضَا وَ الْغَضَبِ- وَ الثَّلَاثُ الْمُهْلِكَاتُ شُحٌّ مُطَاعٌ- وَ هَوًى مُتَّبَعٌ وَ إِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ.

11476- 19- (4) قَالَ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الشُّحُّ الْمُطَاعُ سُوءُ الظَّنِّ بِاللَّهِ.

____________

(1)- الزهد- 68- 180.

(2)- الخصال- 84- 11.

(3)- في المصدر- ابن صاعد.

(4)- الخصال- 84- ذيل حديث 11.

42‌

11477- 20- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ صَاعِدَةَ (2) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَرَفَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَبَّارِ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ حِجَازٍ عَنْ بُكَيْرٍ الْمُزَنِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ) (3) عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: إِيَّاكُمْ وَ الشُّحَّ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحِّ- أَمَرَهُمْ بِالْكَذِبِ فَكَذَبُوا- وَ أَمَرَهُمْ بِالظُّلْمِ فَظَلَمُوا- وَ أَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا.

11478- 21- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ السَّرَّاجِ عَنْ قُتَيْبَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ: إِيَّاكُمْ وَ الْفُحْشَ- فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ- وَ إِيَّاكُمْ وَ الظُّلْمَ- فَإِنَّ الظُّلْمَ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ الظُّلُمَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- وَ إِيَّاكُمْ وَ الشُّحَّ- فَإِنَّهُ دَعَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ حَتَّى سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ- وَ دَعَاهُمْ حَتَّى قَطَعُوا أَرْحَامَهُمْ- وَ دَعَاهُمْ حَتَّى انْتَهَكُوا وَ اسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

____________

(1)- الخصال- 175- 234.

(2)- في المصدر- ابن صاعد.

(3)- في المصدر- محمد بن جحادة، عن بكير بن عبد الله المدني، عن عبد الله بن عمرو.

(4)- الخصال- 176- 235.

(5)- تقدم ما يدل عليه بعمومه في الأحاديث 12 و 15 و 21 من الباب 23 من أبواب مقدمة العبادات، و في الحديث 5 من الباب 2 و في الحديث 28 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي ما يدل عليه بعمومه في الباب 6 من هذه الأبواب، و في الباب 24 من أبواب النفقات.

43‌

(1) 6 بَابُ تَحْرِيمِ مَنْعِ كُلِّ حَقٍّ وَاجِبٍ فِي الْمَالِ

11479- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ يَمْنَعُ دِرْهَماً فِي حَقِّهِ إِلَّا أَنْفَقَ اثْنَيْنِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ- وَ مَا مِنْ رَجُلٍ يَمْنَعُ (3) حَقّاً فِي (4) مَالِهِ- إِلَّا طَوَّقَهُ اللَّهُ بِهِ حَيَّةً مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (7).

11480- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ مَنَعَ حَقّاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْفَقَ فِي بَاطِلٍ مِثْلَيْهِ.

11481- 3- (9) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سَمِعَ الرِّضَا(ع)يَقُولُ إِنَّ صَاحِبَ النِّعْمَةِ عَلَى خَطَرٍ- إِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ حُقُوقُ اللَّهِ فِيهَا- وَ اللَّهِ

____________

(1)- الباب 6 فيه 7 أحاديث.

(2)- الفقيه 2- 11- 1588، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب المستحقين للزكاة.

(3)- في التهذيب- منع (هامش المخطوط).

(4)- في الكافي- من (هامش المخطوط).

(5)- الكافي 3- 504- 7، الكافي 3- 546- 2.

(6)- التهذيب 4- 102- 290، التهذيب 4- 112- 328.

(7)- المقنعة- 43.

(8)- الكافي 3- 506- 21.

(9)- الكافي 3- 502- 19.

44‌

إِنَّهُ لَتَكُونُ عَلَيَّ النِّعَمُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَا أَزَالُ مِنْهَا عَلَى وَجَلٍ وَ حَرَّكَ يَدَهُ- حَتَّى أَخْرُجَ مِنَ الْحُقُوقِ الَّتِي تَجِبُ لِلَّهِ عَلَيَّ فِيهَا.

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ مِثْلَهُ (1).

11482- 4- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- نَاساً مِنْ قُبُورِهِمْ مَشْدُودَةً أَيْدِيهِمْ إِلَى أَعْنَاقِهِمْ- لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَتَنَاوَلُوا بِهَا قِيسَ (3) أَنْمُلَةٍ- مَعَهُمْ مَلَائِكَةٌ يُعَيِّرُونَهُمْ تَعْيِيراً شَدِيداً يَقُولُونَ- هَؤُلَاءِ الَّذِينَ مَنَعُوا خَيْراً قَلِيلًا مِنْ خَيْرٍ كَثِيرٍ- هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَعْطَاهُمُ اللَّهُ- فَمَنَعُوا حَقَّ اللَّهِ فِي أَمْوَالِهِمْ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ مِثْلَهُ (4).

11483- 5- (5) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي وَكِيعٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْحَارِثِ (6) عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الدِّينَارُ وَ الدِّرْهَمُ أَهْلَكَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَ هُمَا مُهْلِكَاكُمْ.

____________

(1)- قرب الاسناد- 172.

(2)- الكافي 3- 506- 22.

(3)- في الاصل (قيس) و القيس- القدر. (الصحاح- قيس- 3- 968).

(4)- عقاب الأعمال- 279- 2.

(5)- الخصال- 43- 37.

(6)- في المصدر- أبي اسحاق، عن الحارث.

45‌

11484- 6- (1) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ: الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ حَجَرَانِ مَمْسُوخَانِ- فَمَنْ أَحَبَّهُمَا كَانَ مَعَهُمَا.

قَالَ الصَّدُوقُ يَعْنِي مَنْ أَحَبَّهُمَا حُبّاً يَمْنَعُ حَقَّ اللَّهِ مِنْهُمَا.

11485- 7- (2) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يَقُولُ إِبْلِيسُ مَا أَعْيَانِي فِي ابْنِ آدَمَ- فَلَنْ يُعْيِيَنِي مِنْهُ وَاحِدَةٌ مِنْ ثَلَاثٍ- أَخْذِ مَالِهِ (3) مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ- أَوْ مِنْ مَنْعِهِ مِنْ حَقِّهِ- أَوْ وَضْعِهِ فِي غَيْرِ وَجْهِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 7 بَابُ الْحُقُوقِ فِي الْمَالِ سِوَى الزَّكَاةِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهَا

11486- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ عَامِرِ بْنِ جُذَاعَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ لَهُ- يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَرْضٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ- فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِلَى غَلَّةٍ تُدْرَكُ- فَقَالَ الرَّجُلُ لَا وَ اللَّهِ قَالَ فَإِلَى تِجَارَةٍ تَئُوبُ- قَالَ لَا وَ اللَّهِ قَالَ فَإِلَى عُقْدَةٍ تُبَاعُ- فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)

____________

(1)- الخصال- 43- 38.

(2)- الخصال- 132- 141.

(3)- في المصدر- مال.

(4)- تقدم في الأبواب السابقة من هذه الأبواب.

(5)- ياتي ما يدل عليه بعمومه في البابين 7 و 8 الآتيين من هذه الأبواب.

(6)- الباب 7 فيه 17 حديثا.

(7)- الكافي 3- 501- 14.

46‌

فَأَنْتَ مِمَّنْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ فِي أَمْوَالِنَا حَقّاً- ثُمَّ دَعَا بِكِيسٍ فِيهِ دَرَاهِمُ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ- فَنَاوَلَهُ مِنْهُ قَبْضَةً ثُمَّ قَالَ لَهُ‌اتَّقِ اللَّهَ- وَ لَا تُسْرِفْ وَ لَا تَقْتُرْ وَ لَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً- إِنَّ التَّبْذِيرَ مِنَ الْإِسْرَافِ- قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً (1).

وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَ ذَلِكَ (2).

11487- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى (4) عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ فِي حَدِيثٍ وَ لَكِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ حُقُوقاً غَيْرَ الزَّكَاةِ- فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الَّذِينَ فِي أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسّٰائِلِ (5)- فَالْحَقُّ الْمَعْلُومُ غَيْرُ الزَّكَاةِ- وَ هُوَ شَيْ‌ءٌ يَفْرِضُهُ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ فِي مَالِهِ- يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَفْرِضَهُ عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِ وَ سَعَةِ مَالِهِ- فَيُؤَدِّي الَّذِي فَرَضَ عَلَى نَفْسِهِ- إِنْ شَاءَ فِي كُلِّ يَوْمٍ- وَ إِنْ شَاءَ فِي كُلِّ جُمْعَةٍ- وَ إِنْ شَاءَ فِي كُلِّ شَهْرٍ- وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَيْضاً أَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضاً حَسَناً (6)- وَ هَذَا غَيْرُ الزَّكَاةِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَيْضاً يُنْفِقُوا مِمّٰا رَزَقْنٰاهُمْ سِرًّا وَ عَلٰانِيَةً (7)- وَ الْمَاعُونُ أَيْضاً وَ هُوَ الْقَرْضُ يُقْرِضُهُ- وَ الْمَتَاعُ يُعِيرُهُ وَ الْمَعْرُوفُ يَصْنَعُهُ- وَ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَيْضاً فِي الْمَالِ مِنْ غَيْرِ الزَّكَاةِ- قَوْلُهُ عَزَّ

____________

(1)- الاسراء 17- 26.

(2)- الكافي 3- 501- 14 ذيل حديث 14.

(3)- الكافي 3- 498- 8، و أورد صدره في الحديث 10 من الباب 1، و في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(4)- في نسخة- محمد بن عيسى (هامش المخطوط).

(5)- المعارج 70- 24- 25.

(6)- المزمل 73- 20.

(7)- إبراهيم 14- 31.

47‌

وَ جَلَّ وَ الَّذِينَ يَصِلُونَ مٰا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ (1)- وَ مَنْ أَدَّى مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ- وَ أَدَّى شُكْرَ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ- إِذَا هُوَ حَمِدَهُ عَلَى مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِيهِ- مِمَّا فَضَّلَهُ بِهِ مِنَ السَّعَةِ عَلَى غَيْرِهِ- وَ لِمَا وَفَّقَهُ لِأَدَاءِ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ وَ أَعَانَهُ عَلَيْهِ.

11488- 3- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ مَعَنَا بَعْضُ أَصْحَابِ الْأَمْوَالِ- فَذَكَرُوا الزَّكَاةَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) إِنَّ الزَّكَاةَ لَيْسَ يُحْمَدُ بِهَا صَاحِبُهَا- وَ إِنَّمَا هُوَ شَيْ‌ءٌ ظَاهِرٌ- إِنَّمَا حَقَنَ بِهَا دَمَهُ وَ سُمِّيَ بِهَا مُسْلِماً- وَ لَوْ لَمْ يُؤَدِّهَا لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ- وَ إِنَّ عَلَيْكُمْ فِي أَمْوَالِكُمْ غَيْرَ الزَّكَاةِ- فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ وَ مَا عَلَيْنَا فِي أَمْوَالِنَا غَيْرُ الزَّكَاةِ- فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَ مَا تَسْمَعُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ- يَقُولُ فِي كِتَابِهِ وَ الَّذِينَ فِي أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ- لِلسّٰائِلِ وَ الْمَحْرُومِ (3) قَالَ- قُلْتُ مَا ذَا الْحَقُّ الْمَعْلُومُ الَّذِي عَلَيْنَا- قَالَ هُوَ (4) الشَّيْ‌ءُ (5) الَّذِي يَعْمَلُهُ الرَّجُلُ فِي مَالِهِ- يُعْطِيهِ فِي الْيَوْمِ أَوْ فِي الْجُمْعَةِ أَوْ فِي الشَّهْرِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ- غَيْرَ أَنَّهُ يَدُومُ عَلَيْهِ- وَ قَوْلَهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يَمْنَعُونَ الْمٰاعُونَ (6)- قَالَ هُوَ الْقَرْضُ يُقْرِضُهُ وَ الْمَعْرُوفُ يَصْطَنِعُهُ- وَ مَتَاعُ الْبَيْتِ يُعِيرُهُ وَ مِنْهُ الزَّكَاةُ- فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ لَنَا جِيرَاناً- إِذَا أَعَرْنَاهُمْ مَتَاعاً كَسَرُوهُ وَ أَفْسَدُوهُ- فَعَلَيْنَا جُنَاحٌ أَنْ نَمْنَعَهُمْ- فَقَالَ لَا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ- أَنْ تَمْنَعُوهُمْ إِذَا كَانُوا كَذَلِكَ قَالَ- قُلْتُ لَهُ وَ يُطْعِمُونَ الطَّعٰامَ عَلىٰ حُبِّهِ- مِسْكِيناً وَ يَتِيماً وَ أَسِيراً (7)- قَالَ لَيْسَ مِنَ

____________

(1)- الرعد 13- 21.

(2)- الكافي 3- 499- 9، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(3)- المعارج 70- 24- 25.

(4)- في نسخة زيادة- و الله (هامش المخطوط).

(5)- في نسخة زيادة- الذي (هامش المخطوط).

(6)- الماعون 107- 7.

(7)- الانسان 76- 8.

48‌

الزَّكَاةِ قَالَ قُلْتُ:- قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوٰالَهُمْ- بِاللَّيْلِ وَ النَّهٰارِ سِرًّا وَ عَلٰانِيَةً (1)- قَالَ لَيْسَ مِنَ الزَّكَاةِ (2) قُلْتُ فَقَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰاتِ فَنِعِمّٰا هِيَ- وَ إِنْ تُخْفُوهٰا وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَرٰاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ (3)- قَالَ لَيْسَ مِنَ الزَّكَاةِ- وَ صِلَتُكَ قَرَابَتَكَ لَيْسَ مِنَ الزَّكَاةِ.

11489- 4- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُثَنًّى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَ تَرَوْنَ أَنَّمَا فِي الْمَالِ الزَّكَاةُ وَحْدَهَا- مَا فَرَضَ اللَّهُ فِي الْمَالِ مِنْ غَيْرِ الزَّكَاةِ أَكْثَرُ- تُعْطِي مِنْهُ الْقَرَابَةَ وَ الْمُعْتَرِضَ لَكَ مِمَّنْ يَسْأَلُكَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (6).

11490- 5- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الَّذِينَ فِي أَمْوٰالِهِمْ- حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسّٰائِلِ وَ الْمَحْرُومِ (8)- أَ هُوَ سِوَى الزَّكَاةِ فَقَالَ- هُوَ الرَّجُلُ يُؤْتِيهِ اللَّهُ الثَّرْوَةَ مِنَ الْمَالِ- فَيُخْرِجُ مِنْهُ الْأَلْفَ وَ الْأَلْفَيْنِ- وَ الثَّلَاثَةَ الْآلَافِ وَ الْأَقَلَّ وَ الْأَكْثَرَ فَيَصِلُ بِهِ رَحِمَهُ- وَ يَحْمِلُ بِهِ الْكَلَّ عَنْ قَوْمِهِ.

____________

(1)- البقرة 2- 274.

(2)- في نسخة زيادة- قال (هامش المخطوط) و كذلك المصدر.

(3)- البقرة 2- 271.

(4)- الكافي 3- 551- 2، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب المستحقين للزكاة.

(5)- التهذيب 4- 55- 146.

(6)- المقنعة- 43.

(7)- الكافي 3- 499- 10.

(8)- المعارج 70- 24- 25.

49‌

11491- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ إِنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى أَبِي (2) عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع) فَقَالَ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الَّذِينَ فِي أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسّٰائِلِ وَ الْمَحْرُومِ (3)- مَا هَذَا الْحَقُّ الْمَعْلُومُ فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع) الْحَقُّ الْمَعْلُومُ الشَّيْ‌ءُ يُخْرِجُهُ مِنْ مَالِهِ- لَيْسَ مِنَ الزَّكَاةِ وَ لَا مِنَ الصَّدَقَةِ الْمَفْرُوضَتَيْنِ- قَالَ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِنَ الزَّكَاةِ وَ لَا مِنَ الصَّدَقَةِ فَمَا هُوَ- فَقَالَ هُوَ الشَّيْ‌ءُ يُخْرِجُهُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ إِنْ شَاءَ أَكْثَرَ- وَ إِنْ شَاءَ أَقَلَّ عَلَى قَدْرِ مَا يَمْلِكُ- فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ فَمَا يَصْنَعُ بِهِ- فَقَالَ يَصِلُ بِهِ رَحِماً وَ يُقَوِّي بِهِ ضَعِيفاً (4)- وَ يَحْمِلُ بِهِ كَلًّا أَوْ يَصِلُ بِهِ أَخاً لَهُ فِي اللَّهِ أَوْ لِنَائِبَةٍ تَنُوبُهُ- فَقَالَ الرَّجُلُ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالاتِهِ.

11492- 7- (5) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِلسّٰائِلِ وَ الْمَحْرُومِ (6)- قَالَ الْمَحْرُومُ الْمُحَارَفُ- الَّذِي قَدْ حُرِمَ كَدَّ يَدِهِ فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ.

11493- 8- (7) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا قَالا الْمَحْرُومُ الرَّجُلُ الَّذِي لَيْسَ بِعَقْلِهِ بَأْسٌ- وَ لَمْ يُبْسَطْ لَهُ فِي الرِّزْقِ وَ هُوَ مُحَارَفٌ.

____________

(1)- الكافي 3- 500- 11.

(2)- كلمة (ابي) لم ترد في الاصل و كتب عليها في المخطوط علامة نسخة.

(3)- المعارج 70- 24- 25.

(4)- في الاصل و المصدر- و يقري به ضيفا، و قد كتبها في هامش المخطوط عن نسخة.

(5)- الكافي 3- 500- 12، و التهذيب 4- 108- 312.

(6)- المعارج 70- 25.

(7)- الكافي 3- 500- 12 ذيل حديث 12.

50‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

11494- 9- (2) وَ عَنْهُ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَسَأَلَهُ رَجُلٌ- فِي كَمْ تَجِبُ الزَّكَاةُ مِنَ الْمَالِ- فَقَالَ لَهُ الزَّكَاةَ الظَّاهِرَةَ أَمِ الْبَاطِنَةَ تُرِيدُ- فَقَالَ أُرِيدُهُمَا جَمِيعاً- فَقَالَ أَمَّا الظَّاهِرَةُ فَفِي كُلِّ أَلْفٍ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ- وَ أَمَّا الْبَاطِنَةُ فَلَا تَسْتَأْثِرْ عَلَى أَخِيكَ- بِمَا هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنْكَ.

11495- 10- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ أَنَّ الصَّادِقَ(ع)قَالَ لَهُ يَا عَمَّارُ أَنْتَ رَبُّ مَالٍ كَثِيرٍ- قَالَ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ- فَتُؤَدِّي مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ نَعَمْ- قَالَ فَتُخْرِجُ الْحَقَّ الْمَعْلُومَ مِنْ مَالِكَ قَالَ نَعَمْ- قَالَ (فَتَصِلُ قَرَابَتَكَ) (4) قَالَ نَعَمْ- قَالَ فَتَصِلُ إِخْوَانَكَ قَالَ نَعَمْ- قَالَ(ع)يَا عَمَّارُ إِنَّ الْمَالَ يَفْنَى وَ الْبَدَنَ يَبْلَى- وَ الْعَمَلَ يَبْقَى وَ الدَّيَّانَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ- يَا عَمَّارُ أَمَا إِنَّهُ مَا قَدَّمْتَ فَلَنْ يَسْبِقَكَ- وَ مَا أَخَّرْتَ فَلَنْ يَلْحَقَكَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ سَابَاطَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لِعَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ (5) وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (6) وَ رَوَاهُ أَيْضاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (7).

____________

(1)- التهذيب 4- 108- 313.

(2)- الكافي 3- 500- 13، و أورد قطعة منه في الحديث 4، و أورده عن معاني الأخبار في الحديث 5 من الباب 3 من أبواب زكاة الذهب و الفضة.

(3)- الفقيه 2- 7- 1578.

(4)- ليس في موضع من الكافي (هامش المخطوط).

(5)- قوله- (لعمار الساباطي) جاء في الاصل، و لم يرد في المخطوط.

(6)- الكافي 3- 501- 15.

(7)- الكافي 4- 27- 7.

51‌

11496- 11- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْحَقُّ الْمَعْلُومُ لَيْسَ مِنَ الزَّكَاةِ- هُوَ الشَّيْ‌ءُ تُخْرِجُهُ مِنْ مَالِكَ إِنْ شِئْتَ كُلَّ جُمْعَةٍ- وَ إِنْ شِئْتَ كُلَّ شَهْرٍ وَ لِكُلِّ ذِي فَضْلٍ فَضْلُهُ- وَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ تُخْفُوهٰا وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَرٰاءَ- فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ (2)فَلَيْسَ هُوَ مِنَ الزَّكَاةِ- وَ الْمَاعُونُ لَيْسَ مِنَ الزَّكَاةِ- هُوَ الْمَعْرُوفُ تَصْنَعُهُ- وَ الْقَرْضُ تُقْرِضُهُ وَ مَتَاعُ الْبَيْتِ تُعِيرُهُ- وَ صِلَةُ قَرَابَتِكَ لَيْسَ مِنَ الزَّكَاةِ- وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الَّذِينَ فِي أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (3)- فَالْحَقُّ الْمَعْلُومُ غَيْرُ الزَّكَاةِ- وَ هُوَ شَيْ‌ءٌ يَفْرِضُهُ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ- أَنَّهُ فِي مَالِهِ وَ نَفْسِهِ- يَجِبُ أَنْ يَفْرِضَهُ عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِ وَ وُسْعِهِ.

11497- 12- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: وَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَنْ يَمْنَعَ أَحَدٌ الْمَاعُونَ جَارَهُ- وَ قَالَ مَنْ مَنَعَ الْمَاعُونَ جَارَهُ- مَنَعَهُ اللَّهُ خَيْرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- وَ وَكَلَهُ إِلَى نَفْسِهِ- وَ مَنْ وَكَلَهُ إِلَى نَفْسِهِ فَمَا أَسْوَأَ حَالَهُ.

11498- 13- (5) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْمَعْرُوفُ شَيْ‌ءٌ سِوَى الزَّكَاةِ- فَتَقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ بِالْبِرِّ وَ صِلَةِ الرَّحِمِ.

11499- 14- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ غَالِبٍ عَمَّنْ

____________

(1)- الفقيه 2- 48- 1666.

(2)- البقرة 2- 271.

(3)- المعارج 70- 24.

(4)- الفقيه 4- 14- 11، و أورده بزيادة في الحديث 5 من الباب 39 من أبواب فعل المعروف.

(5)- الخصال- 48- 52.

(6)- الخصال- 48- 53.

52‌

حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْبِرُّ وَ الصَّدَقَةُ يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ- وَ يَزِيدَانِ فِي الْعُمُرِ- وَ يَدْفَعَانِ سَبْعِينَ مِيتَةَ سَوْءٍ.

11500- 15- (1) وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ (2) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)قَالَ: وَ مَنْ مَنَعَ الْمَاعُونَ مِنْ جَارِهِ إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِ- مَنَعَهُ اللَّهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- وَ وَكَلَهُ إِلَى نَفْسِهِ- وَ مَنْ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى نَفْسِهِ هَلَكَ- وَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ عُذْراً.

11501- 16- (3) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي مَجَالِسِهِ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ فِي مَنْعِ الزَّكَاةِ (4) عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قِيلَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ- قَالَ نَعَمْ بِرُّ الرَّحِمِ إِذَا أَدْبَرَتْ- وَ صِلَةُ الْجَارِ الْمُسْلِمِ- فَمَا (آمَنَ بِي) (5) مَنْ بَاتَ شَبْعَاناً [شَبْعَانَ] وَ جَارُهُ الْمُسْلِمُ جَائِعٌ- ثُمَّ قَالَ مَا زَالَ جَبْرَئِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ- حَتَّى ظَنَنْتُ (6) أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ.

11502- 17- (7) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الَّذِينَ يَصِلُونَ مٰا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ (8)- فَقَالَ هُوَ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ فِي الْمَالِ غَيْرَ الزَّكَاةِ- وَ مَنْ أَدَّى مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ.

أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْفَرْضِ فِي بَعْضِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الِاسْتِحْبَابُ الْمُؤَكَّدُ‌

____________

(1)- عقاب الأعمال- 334.

(2)- تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.

(3)- أمالي الطوسي 2- 134.

(4)- تقدم في الحديث 26 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(5)- في المصدر- أقربي.

(6)- فيه دلالة على أن ظن النبي (عليه السلام) ليس بحجة شرعية، فقد يكون غير مطابق للواقع، و مثله كثير جدا، فما الظن بظن غيره." منه قده". (هامش المخطوط).

(7)- تفسير العياشي 2- 209- 35.

(8)- الرعد 13- 21.

53‌

لِمَا تَقَدَّمَ هُنَا (1) وَ بَعْضِ أَحَادِيثِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ (2) وَ لِمَا يَأْتِي (3) أَوْ مَا يَدْفَعُ بِهِ ضَرُورَةَ الْمُؤْمِنِ وَ لَوْ أُرِيدَ بِهِ الْوُجُوبُ أَمْكَنَ حَمْلُهُ عَلَى التَّقِيَّةِ.

(4) 8 بَابُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهَا فِي شَيْ‌ءٍ سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْحُبُوبِ وَ غَيْرِهَا

11503- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)(6) أُنْزِلَتْ (7) آيَةُ الزَّكَاةِ خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً- تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهٰا (8) (9) فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مُنَادِيَهُ فَنَادَى فِي النَّاسِ- أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الزَّكَاةَ- كَمَا فَرَضَ عَلَيْكُمُ الصَّلَاةَ- فَفَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ- وَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ- وَ نَادَى فِيهِمْ بِذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ عَفَا لَهُمْ عَمَّا سِوَى ذَلِكَ‌الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ

____________

(1)- تقدم في الحديث 6 من هذا الباب.

(2)- تقدم في الأحاديث 2 و 3 و 7 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي ما يدل على ذلك بعمومه في أبواب الصدقة و أبواب فعل المعروف، و في الأبواب 14 و 88 و 90 و 113 و 122 و 123 و 124 من أبواب أحكام العشرة.

(4)- الباب 8 فيه 18 حديثا.

(5)- الفقيه 2- 14- 1598، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(6)- في الكافي زيادة- لما (هامش المخطوط).

(7)- في المصدر زيادة- إليه.

(8)- التوبة 9- 103.

(9)- في الكافي زيادة- و أنزلت.

54‌

مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).

11504- 2- (2) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِيِّ عَنْ قُنْبُرِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شَاذَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ الزَّكَاةُ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ- عَلَى الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ- وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.

11505- 3- (3) وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْقَمَّاطِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الزَّكَاةِ فَقَالَ- وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةٍ- وَ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ- الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ- وَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ الْإِبِلِ- فَقَالَ السَّائِلُ فَالذُّرَةُ فَغَضِبَ(ع)ثُمَّ قَالَ- كَانَ وَ اللَّهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)السَّمَاسِمُ وَ الذُّرَةُ- وَ الدُّخْنُ وَ جَمِيعُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ- إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) وَ إِنَّمَا وَضَعَ عَلَى تِسْعَةٍ لِمَا لَمْ يَكُنْ بِحَضْرَتِهِ غَيْرُ ذَلِكَ- فَغَضِبَ ثُمَّ قَالَ كَذَبُوا- فَهَلْ يَكُونُ الْعَفْوُ إِلَّا عَنْ شَيْ‌ءٍ قَدْ كَانَ- وَ لَا وَ اللَّهِ مَا أَعْرِفُ شَيْئاً عَلَيْهِ الزَّكَاةُ غَيْرَ هَذَا (4)- فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ.

وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (5).

____________

(1)- الكافي 3- 497- 2.

(2)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 127- 2.

(3)- معاني الأخبار- 154- 1.

(4)- في نسخة من الخصال- ذلك (هامش المخطوط).

(5)- الخصال- 421- 19.

55‌

11506- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ وَ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الزَّكَاةَ مَعَ الصَّلَاةِ فِي الْأَمْوَالِ- وَ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ- وَ عَفَا (2) عَمَّا سِوَاهُنَّ فِي الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ- وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ- وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ عَفَا (3) عَمَّا سِوَى ذَلِكَ.

11507- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ- الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ- وَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ- وَ عَفَا (رَسُولُ اللَّهِ(ص) (5) عَمَّا سِوَى ذَلِكَ.

11508- 6- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)جُعِلْتُ فِدَاكَ- رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الزَّكَاةَ- عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ- وَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْغَنَمِ وَ الْبَقَرِ وَ الْإِبِلِ- وَ عَفَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَمَّا سِوَى ذَلِكَ-

____________

(1)- الكافي 3- 509- 1، و التهذيب 4- 3- 5، و الاستبصار 2- 3- 5.

(2)- في نسخة زيادة- رسول الله (صلى الله عليه و آله) (هامش المخطوط) و كذلك الكافي.

(3)- في نسخة زيادة- رسول الله (صلى الله عليه و آله) (هامش المخطوط) و كذلك التهذيب و الاستبصار.

(4)- الكافي 3- 509- 2، و التهذيب 4- 3- 6، و الاستبصار 2- 3- 6.

(5)- ما بين القوسين- ليس في المصادر الثلاثة.

(6)- الكافي 3- 510- 3، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.

56‌

فَقَالَ لَهُ الْقَائِلُ عِنْدَنَا شَيْ‌ءٌ كَثِيرٌ يَكُونُ بِأَضْعَافِ (1) ذَلِكَ- فَقَالَ وَ مَا هُوَ فَقَالَ لَهُ الْأَرُزُّ فَقَالَ- أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) أَقُولُ: لَكَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)وَضَعَ الزَّكَاةَ (2)- عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ وَ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ- وَ تَقُولُ عِنْدَنَا أَرُزٌّ وَ عِنْدَنَا ذُرَةٌ- وَ قَدْ كَانَتِ الذُّرَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) فَوَقَّعَ(ع)كَذَلِكَ هُوَ وَ الزَّكَاةُ عَلَى (3) كُلِّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ كَذَا الْحَدِيثَانِ قَبْلَهُ أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهُ تُسْتَحَبُّ الزَّكَاةُ فِيمَا عَدَا الْغَلَّاتِ الْأَرْبَعَ مِنَ الْحُبُوبِ إِذْ لَا تَصْرِيحَ فِيهِ وَ لَا فِيمَا يَأْتِي (5) بِالْوُجُوبِ وَ قَدْ وَرَدَ التَّصْرِيحُ فِيمَا مَضَى (6) وَ يَأْتِي (7) بِنَفْيِ الْوُجُوبِ فَتَعَيَّنَ الِاسْتِحْبَابُ ذَكَرَ ذَلِكَ الشَّيْخُ وَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ (8) وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَزِمَ التَّنَاقُضُ فِي هَذَا التَّوْقِيعِ.

11509- 7- (9) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ أَنَّهُ قَالَ فِي احْتِجَاجِهِ عَلَى جَمَاعَةٍ مِنَ الصُّوفِيَّةِ- أَخْبِرُونِي لَوْ كَانَ النَّاسُ كُلُّهُمْ كَالَّذِينَ تُرِيدُونَ زُهَّاداً- لَا حَاجَةَ لَهُمْ فِي مَتَاعِ غَيْرِهِمْ- فَعَلَى مَنْ كَانَ يُتَصَدَّقُ بِكَفَّارَاتِ الْأَيْمَانِ وَ النُّذُورِ- وَ التَّصَدُّقَاتِ مِنْ فَرْضِ الزَّكَاةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ- وَ التَّمْرِ

____________

(1)- في المصدر- أضعاف.

(2)- في التهذيب و الاستبصار- الصدقة (هامش المخطوط).

(3)- في التهذيب- في (هامش المخطوط) و كذلك الاستبصار.

(4)- التهذيب 4- 5- 11، و الاستبصار 2- 5- 11.

(5)- ياتي في الحديث 7 الآتي من هذا الباب.

(6)- مضى في الأحاديث 1- 5 من هذا الباب.

(7)- ياتي في الأحاديث 8- 17 من هذا الباب.

(8)- راجع المعتبر- 258، و ذخيرة المعاد- 430.

(9)- الكافي 5- 69- 1، و أورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 5 من أبواب مقدمات التجارة.

57‌

وَ الزَّبِيبِ وَ سَائِرِ مَا وَجَبَ فِيهِ الزَّكَاةُ- مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ.

أَقُولُ: قَوْلُهُ وَ غَيْرِ ذَلِكَ الْمُرَادُ بِهِ غَيْرُ الْفَرْضِ مِنَ الزَّكَاةِ وَ الْكَفَّارَاتِ يَعْنِي الْمَنْدُوبَ أَوِ الْمُرَادُ بِهِ الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِيرُ وَ مَا تَجِبُ فِيهِ الْفِطْرَةُ.

11510- 8- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: الزَّكَاةُ عَلَى (2) تِسْعَةِ أَشْيَاءَ عَلَى (3) الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ- وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الْإِبِلِ- وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ عَفَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَمَّا سِوَى ذَلِكَ.

11511- 9- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ صَدَقَاتِ الْأَمْوَالِ- فَقَالَ فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ لَيْسَ فِي غَيْرِهَا شَيْ‌ءٌ- فِي (5) الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْحِنْطَةِ- وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ- وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ السَّائِمَةِ وَ هِيَ الرَّاعِيَةُ- وَ لَيْسَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ غَيْرِ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَصْنَافِ شَيْ‌ءٌ- وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ كَانَ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَصْنَافِ- فَلَيْسَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مُنْذُ يَوْمِ يُنْتَجُ.

11512- 10- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ- وَ عَفَا عَمَّا سِوَى

____________

(1)- التهذيب 4- 2- 1، و الاستبصار 2- 2- 1.

(2)- في نسخة- في (هامش المخطوط).

(3)- في نسخة- في (هامش المخطوط).

(4)- التهذيب 4- 2- 2، و الاستبصار 2- 2- 2، و أورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 17 من هذه الأبواب.

(5)- في الاستبصار- من (هامش المخطوط).

(6)- التهذيب 4- 3- 3، و الاستبصار 2- 2- 3.

58‌

ذَلِكَ- عَلَى الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ- وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ.

11513- 11- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ (2) الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنِ الزَّكَاةِ قَالَ (3) الزَّكَاةُ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ- عَلَى الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْحِنْطَةِ- وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الْإِبِلِ- وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ عَفَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَمَّا سِوَى ذَلِكَ.

11514- 12- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الطَّيَّارِ (5) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ- فَقَالَ فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ- وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الْإِبِلِ- وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ عَفَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَمَّا سِوَى ذَلِكَ- فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَإِنَّ عِنْدَنَا حَبّاً كَثِيراً- قَالَ فَقَالَ وَ مَا هُوَ قُلْتُ الْأَرُزُّ- قَالَ نَعَمْ مَا أَكْثَرَهُ فَقُلْتُ أَ فِيهِ الزَّكَاةُ فَزَبَرَنِي- قَالَ ثُمَّ قَالَ أَقُولُ: لَكَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ- وَ تَقُولُ لِي إِنَّ عِنْدَنَا حَبّاً كَثِيراً أَ فِيهِ الزَّكَاةُ.

11515- 13- (6) وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ- وَ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ-

____________

(1)- التهذيب 4- 3- 4، و الاستبصار 2- 3- 4.

(2)- قوله (بن علي) ليس في التهذيب" هامش المخطوط".

(3)- كذا في الاصل و المصدر، لكن في المخطوط-" فقال".

(4)- التهذيب 4- 4- 9، و الاستبصار 2- 4- 9.

(5)- في نسخة من الاستبصار- محمد بن جعفر الطيار (هامش الاصل و المخطوط).

(6)- التهذيب 4- 5- 10، و الاستبصار 2- 5- 10.

59‌

عَلَى الْفِضَّةِ وَ الذَّهَبِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ- وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ- فَقَالَ لَهُ الطَّيَّارُ وَ أَنَا حَاضِرٌ إِنَّ عِنْدَنَا حَبّاً كَثِيراً- يُقَالُ لَهُ الْأَرُزُّ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ عِنْدَنَا حَبٌّ كَثِيرٌ- قَالَ فَعَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ قَالَ لَا- قَدْ أَعْلَمْتُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ.

11516- 14- (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ جَمِيلٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ (2) الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ وَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْحَيَوَانِ- الْإِبِلُ وَ الْبَقَرُ وَ الْغَنَمُ- وَ مِمَّا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ- الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِيرُ وَ الزَّبِيبُ وَ التَّمْرُ.

11517- 15- (3) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (4) عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: وَ أَمَّا حُدُودُ الزَّكَاةِ فَأَرْبَعَةٌ- أَوَّلُهَا مَعْرِفَةُ الْوَقْتِ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ- وَ الثَّانِي الْقِيمَةُ وَ الثَّالِثُ الْمَوْضِعُ الَّذِي تَقَعُ (5) فِيهِ الزَّكَاةُ- وَ الرَّابِعُ الْعَدَدُ فَأَمَّا مَعْرِفَةُ الْعَدَدِ وَ الْقِيمَةِ- فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يَعْلَمَ كَمْ يَجِبُ مِنَ الزَّكَاةِ- فِي الْأَمْوَالِ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ- وَ الْغَنَمِ وَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْحِنْطَةِ- وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ- فَيَجِبُ أَنْ يَعْرِفَ كَمْ يُخْرَجُ مِنَ الْعَدَدِ وَ الْقِيمَةِ- وَ يَتْبَعُهَا الْكَيْلُ وَ الْوَزْنُ وَ الْمَسَاحَةُ- فَمَا كَانَ مِنَ الْعَدَدِ فَهُوَ بَابُ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ- وَ أَمَّا الْمَسَاحَةُ فَمِنْ بَابِ الْأَرَضِينَ وَ الْمِيَاهِ- وَ مَا كَانَ مِنَ الْكَيْلِ فَهُوَ مِنْ أَبْوَابِ الْحُبُوبِ- الَّتِي هِيَ أَقْوَاتُ- النَّاسِ فِي كُلِّ بَلَدٍ- وَ أَمَّا الْوَزْنُ

____________

(1)- الخصال- 422- 20.

(2)- في المصدر زيادة- منها.

(3)- المحكم و المتشابه- 78، و أورد صدره في الحديث 17 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة.

(4)- ياتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (52).

(5)- في المصدر- توضع.

60‌

فَمِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ- وَ سَائِرِ مَا يُوزَنُ مِنْ أَبْوَابِ سِلَعِ التِّجَارَاتِ- مِمَّا لَا يَدْخُلُ فِيهِ الْعَدَدُ وَ لَا الْكَيْلُ- فَإِذَا عَرَفَ الْإِنْسَانُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ- وَ عَرَفَ الْمَوْضِعَ الَّذِي تُوضَعُ فِيهِ- كَانَ مُؤَدِّياً لِلزَّكَاةِ عَلَى مَا فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى.

11518- 16- (1) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ رَوَى حَرِيزٌ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ الْمُرَادِيُّ وَ بُرَيْدٌ الْعِجْلِيُّ وَ الْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الطَّيَّارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ الزَّكَاةَ إِنَّمَا تَجِبُ جَمِيعُهَا فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ- خَصَّهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِفَرِيضَتِهَا فِيهَا- وَ هِيَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ وَ الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِيرُ وَ التَّمْرُ وَ الزَّبِيبُ وَ الْإِبِلُ وَ الْبَقَرُ وَ الْغَنَمُ- وَ عَفَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَمَّا سِوَى ذَلِكَ.

11519- 17- (2) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّدَقَةِ فِيمَا هِيَ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي تِسْعَةٍ الْحِنْطَةِ- وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ- وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ.

11520- 18- (3) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ قَوْلُ اللَّهِ خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً- تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهٰا (4) أَ هِيَ قَوْلُهُ وَ آتُوا الزَّكٰاةَ (5)- قَالَ: قَالَ الصَّدَقَاتُ فِي النَّبَاتِ وَ الْحَيَوَانِ- وَ الزَّكَاةُ فِي الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ زَكَاةُ الصَّوْمِ.

____________

(1)- المقنعة- 38.

(2)- مسائل علي بن جعفر- 116- 49.

(3)- تفسير العياشي 2- 107- 112.

(4)- التوبة 9- 103.

(5)- البقرة 2- 43.

61‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي مَنْعِ الزَّكَاةِ (1) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ (4) وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.

(5) 9 بَابُ اسْتِحْبَابِ الزَّكَاةِ فِيمَا سِوَى الْغَلَّاتِ الْأَرْبَعِ مِنَ الْحُبُوبِ الَّتِي تُكَالُ وَ عَدَمِ وُجُوبِهَا فِي مَا عَدَا الْأَرْبَعَ وَ تَسَاوِي الْجَمِيعِ فِي الشَّرَائِطِ

11521- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ فِي حَدِيثٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ(ع)كَتَبَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ- الزَّكَاةُ عَلَى (7) كُلِّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ- قَالَ وَ كَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ وَ رَوَى غَيْرُ هَذَا الرَّجُلِ- عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْحُبُوبِ فَقَالَ وَ مَا هِيَ- فَقَالَ السِّمْسِمُ وَ الْأَرُزُّ وَ الدُّخْنُ- وَ كُلُّ هَذَا غَلَّةٌ كَالْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْحُبُوبِ كُلِّهَا زَكَاةٌ- وَ رُوِيَ أَيْضاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ- كُلُّ مَا دَخَلَ الْقَفِيزَ- فَهُوَ يَجْرِي مَجْرَى الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ- قَالَ فَأَخْبِرْنِي جُعِلْتُ فِدَاكَ هَلْ عَلَى هَذَا الْأَرُزِّ- وَ مَا أَشْبَهَهُ مِنَ الْحُبُوبِ الْحِمَّصِ وَ الْعَدَسِ زَكَاةٌ- فَوَقَّعَ(ع)صَدَقُوا الزَّكَاةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ كِيلَ (8).

____________

(1)- تقدم في الأحاديث 1 و 13 و 26 و 28 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(2)- تقدم في الأحاديث 1 و 5 و 6 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في البابين 9 و 10 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الباب 9 الآتي من هذه الأبواب.

(5)- الباب 9 فيه 11 حديثا.

(6)- الكافي 3- 510- 3، و التهذيب 4- 5- 11، و أورد صدره في الحديث 6 من الباب 8 من هذه الأبواب.

(7)- في التهذيب- في (هامش المخطوط).

(8)- الكافي 3- 511- 4.

62‌

11522- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)إِنَّ لَنَا رَطْبَةً (2) وَ أَرُزّاً- فَمَا الَّذِي عَلَيْنَا فِيهِمَا (3)- فَقَالَ(ع)أَمَّا الرَّطْبَةُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ- وَ أَمَّا الْأَرُزُّ فَمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ- وَ مَا سُقِيَ بِالدَّلْوِ فَنِصْفُ الْعُشْرِ مِنْ كُلِّ مَا كِلْتَ بِالصَّاعِ- أَوْ قَالَ وَ كِيلَ بِالْمِكْيَالِ.

11523- 3- (4) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَرْثِ مَا يُزَكَّى مِنْهُ- فَقَالَ الْبُرُّ وَ الشَّعِيرُ وَ الذُّرَةُ- وَ الْأَرُزُّ وَ السُّلْتُ (5) وَ الْعَدَسُ كُلُّ هَذَا مِمَّا يُزَكَّى- وَ قَالَ كُلُّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ فَبَلَغَ الْأَوْسَاقَ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ.

11524- 4- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (7) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَرْثِ (8) مَا يُزَكَّى مِنْهَا- قَالَ(ع)الْبُرُّ وَ الشَّعِيرُ وَ الذُّرَةُ وَ الدُّخْنُ وَ الْأَرُزُّ- وَ السُّلْتُ وَ الْعَدَسُ وَ السِّمْسِمُ كُلُّ هَذَا يُزَكَّى وَ أَشْبَاهُهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (9) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ كَذَا الْأَوَّلُ نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (10).

____________

(1)- الكافي 3- 511- 5، و أورد صدره في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الأبواب.

(2)- الرطبة- القصب خاصة ما دام رطبا. (مجمع البحرين- رطب- 2- 70).

(3)- في المصدر- فيها.

(4)- الكافي 3- 511- 6.

(5)- السلت- نوع من الشعير لا قشر فيه. (مجمع البحرين- سلت- 2- 205).

(6)- الكافي 3- 510- 1.

(7)- قوله- (بن عبد الله) لم يرد في الاصل و لا المصدر، و قد كتب عليه في المخطوط علامة نسخة.

(8)- كذا في الاصل، و في هامش المخطوط عن التهذيب، لكن في متن المخطوط- الحبوب.

(9)- التهذيب 4- 3- 7، التهذيب 4- 65- 175 و الاستبصار 2- 3- 7.

(10)- المقنعة- 40.

63‌

11525- 5- (1) ثُمَّ قَالَ وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ وَ قَالَ (2) مَا كِيلَ بِالصَّاعِ فَبَلَغَ الْأَوْسَاقَ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ.

11526- 6- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ وَ قَالَ كُلُّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ فَبَلَغَ الْأَوْسَاقَ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ- وَ قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الصَّدَقَةَ- فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ- إِلَّا مَا كَانَ فِي الْخُضَرِ وَ الْبُقُولِ- وَ كُلَّ شَيْ‌ءٍ يَفْسُدُ مِنْ يَوْمِهِ.

11527- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَبَلَغَ الْأَوْسَاقَ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ.

11528- 8- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ- وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ لَيْسَ فِيمَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ شَيْ‌ءٌ إِلَّا فِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ.

11529- 9- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ ابْنَيْ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَيْسَ فِي شَيْ‌ءٍ أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِنَ الْأَرُزِّ وَ الذُّرَةِ (7)- وَ الْحِمَّصِ وَ الْعَدَسِ- وَ سَائِرِ الْحُبُوبِ وَ الْفَوَاكِهِ غَيْرِ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ الْأَصْنَافِ-

____________

(1)- الكافي 3- 510- 2.

(2)- في المصدر زيادة- كل.

(3)- الكافي 3- 510- 2، و أورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 11 من هذه الأبواب.

(4)- التهذيب 4- 65- 176.

(5)- التهذيب 4- 13- 34، و أورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب زكاة الغلات.

(6)- التهذيب 4- 6- 12، و الاستبصار 2- 6- 12، و أورد ذيله في الحديث 12 من الباب 1 من أبواب زكاة الذهب و الفضة.

(7)- في نسخة زيادة- و الدخن (هامش المخطوط). و هو في الاستبصار.

64‌

وَ إِنْ كَثُرَ ثَمَنُهُ زَكَاةٌ- إِلَّا أَنْ يَصِيرَ مَالًا يُبَاعُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ تَكْنِزُهُ- ثُمَّ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ قَدْ صَارَ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً- فَتُؤَدِّيَ عَنْهُ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ- وَ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَاراً نِصْفَ دِينَارٍ.

11530- 10- (1) وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الذُّرَةِ شَيْ‌ءٌ- فَقَالَ لِي الذُّرَةُ وَ الْعَدَسُ وَ السُّلْتُ وَ الْحُبُوبُ- فِيهَا مِثْلُ مَا فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ- وَ كُلُّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ- فَبَلَغَ الْأَوْسَاقَ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ- فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ.

11531- 11- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)هَلْ فِي الْأَرُزِّ شَيْ‌ءٌ فَقَالَ نَعَمْ- ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْمَدِينَةَ لَمْ تَكُنْ يَوْمَئِذٍ أَرْضَ أَرُزٍّ- فَيُقَالَ فِيهِ وَ لَكِنَّهُ قَدْ جُعِلَ (3) فِيهِ- وَ كَيْفَ لَا يَكُونُ فِيهِ وَ عَامَّةُ خَرَاجِ الْعِرَاقِ مِنْهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ (4) وَ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ (5) وَ مَا ظَاهِرُهُ الْوُجُوبُ فِي الْحُبُوبِ يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.

(6) 10 بَابُ مِقْدَارِ النُّصُبِ فِي الْأَقْسَامِ التِّسْعَةِ وَ مَا يَجِبُ فِيهَا وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهَا

11532- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (8)

____________

(1)- التهذيب 4- 65- 177.

(2)- التهذيب 4- 65- 178.

(3)- في نسخة- حصل (هامش المخطوط).

(4)- تقدم ما يدل عليه بعمومه في الاحاديث 5 و 11 و 16 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(5)- تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 10 فيه حديث واحد.

(7)- الخصال- 604- 9.

(8)- ياتي في الفائدة الأولى- من الخاتمة برمز (ذ).

65‌

عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)فِي حَدِيثِ شَرَائِعِ الدِّينِ قَالَ: الزَّكَاةُ فَرِيضَةٌ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ- وَ لَا تَجِبُ (1) فِيمَا دُونَ ذَلِكَ مِنَ الْفِضَّةِ- وَ لَا تَجِبُ (2) عَلَى مَالٍ زَكَاةٌ- حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ مَلَكَهُ صَاحِبُهُ- وَ لَا يَحِلُّ أَنْ تُدْفَعَ الزَّكَاةُ إِلَّا إِلَى أَهْلِ الْوَلَايَةِ وَ الْمَعْرِفَةِ- وَ تَجِبُ عَلَى الذَّهَبِ إِذَا بَلَغَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا- فَيَكُونُ فِيهِ نِصْفُ دِينَارٍ- وَ تَجِبُ عَلَى الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ- إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ الْعُشْرُ إِذَا كَانَ سُقِيَ سَيْحاً- وَ إِنْ سُقِيَ بِالدَّوَالِي فَعَلَيْهِ نِصْفُ الْعُشْرِ- وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً- وَ الصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ- وَ تَجِبُ عَلَى الْغَنَمِ الزَّكَاةُ إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ شَاةً- وَ تَزِيدُ وَاحِدَةٌ فَتَكُونُ فِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ- فَإِذَا (3) زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ- فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ (4)- وَ تَجِبُ عَلَى الْبَقَرِ الزَّكَاةُ- إِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعَةً حَوْلِيَّةً- فَيَكُونُ فِيهَا تَبِيعٌ حَوْلِيٌّ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً- ثُمَّ يَكُونُ فِيهَا مُسِنَّةٌ إِلَى سِتِّينَ (5)- (ثُمَّ يَكُونُ) (6) فِيهَا مُسِنَّتَانِ إِلَى تِسْعِينَ- ثُمَّ يَكُونُ فِيهَا ثَلَاثُ تَبَائِعَ- ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَكُونُ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ- وَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ- وَ تَجِبُ عَلَى الْإِبِلِ الزَّكَاةُ إِذَا بَلَغَتْ خَمْساً- فَيَكُونُ فِيهَا شَاةٌ- فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْراً فَشَاتَانِ- فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ فَثَلَاثُ شِيَاهٍ- فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ فَأَرْبَعُ شِيَاهٍ- فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ عِشْرِينَ فَخَمْسُ شِيَاهٍ- فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ- فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ وَ زَادَتْ وَاحِدَةٌ- فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ- فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ أَرْبَعِينَ وَ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا حِقَّةٌ- فَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ وَ زَادَتْ وَاحِدَةٌ- فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى

____________

(1)- في المخطوط- و لا يجب.

(2)- في المخطوط- و لا يجب.

(3)- في المصدر- فان.

(4)- في المصدر زيادة- إلى ثلاثمائة، و بعد ذلك يكون في كل مائة شاة شاة.

(5)- في المصدر زيادة- [فاذا بلغت ستين ففيها تبيعتان إلى سبعين، ثم فيها تبيعة و مسنة إلى ثمانين و إذا بلغت ثمانين].

(6)- في المصدر- فتكون.

66‌

ثَمَانِينَ- فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَنِيٌّ إِلَى تِسْعِينَ- فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ- فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ- فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ- فَإِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ- وَ فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ- وَ يَسْقُطُ الْغَنَمُ بَعْدَ ذَلِكَ وَ يُرْجَعُ إِلَى أَسْنَانِ الْإِبِلِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ اعْتِبَارُ الزِّيَادَةِ عَلَى أَرْبَعِينَ شَاةً مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يَجِبُ شَاةٌ وَ إِنْ كَانَتْ أَزْيَدَ مِنْ أَرْبَعِينَ فَيَكُونُ مَفْهُومُ الشَّرْطِ غَيْرَ مُعْتَبَرٍ أَوْ تَكُونُ الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ لِمَا يَأْتِي (2).

(3) 11 بَابُ عَدَمِ اسْتِحْبَابِ الزَّكَاةِ فِي الْخُضَرِ وَ الْبُقُولِ كَالْقَضْبِ وَ الْبِطِّيخِ وَ الْغَضَاةِ وَ الرَّطْبَةِ وَ الْقُطْنِ وَ الزَّعْفَرَانِ وَ الْأُشْنَانِ وَ الْفَوَاكِهِ وَ نَحْوِهَا وَ كُلِّ مَا يَفْسُدُ مِنْ يَوْمِهِ إِلَّا أَنْ يُبَاعَ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَتَجِبَ فِي ثَمَنِهِ بَعْدَ الْحَوْلِ

11533- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْخُضَرِ فِيهَا زَكَاةٌ وَ إِنْ بِيعَتْ (5) بِالْمَالِ الْعَظِيمِ- فَقَالَ لَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

____________

(1)- ياتي في الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام، و في الأبواب 1 و 2 و 3 من أبواب زكاة الذهب و الفضة، و في البابين 1 و 3 و في الحديث 9 من الباب 4 و في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب زكاة الغلات.

(2)- ياتي في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام.

و تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 27 و 37 من الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات، و في الحديث 9 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 11 فيه 10 أحاديث.

(4)- الكافي 3- 511- 2، و التهذيب 4- 66- 181.

(5)- في نسخة- و إن بيع (هامش المخطوط) و كذلك التهذيب.

67‌

11534- 2- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا فِي الْخُضَرِ قَالَ وَ مَا هِيَ- قُلْتُ الْقَضْبُ (2) وَ الْبِطِّيخُ وَ مِثْلُهُ مِنَ الْخُضَرِ- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ إِلَّا أَنْ يُبَاعَ مِثْلُهُ بِمَالٍ- فَيَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ- وَ عَنِ الْغَضَاةِ (3) مِنَ الْفِرْسِكِ (4) وَ أَشْبَاهِهِ فِيهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا- قُلْتُ فَثَمَنُهُ قَالَ مَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ ثَمَنِهِ فَزَكِّهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ (5) بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

11535- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَوْ (7) أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْبُسْتَانِ يَكُونُ فِيهِ الثِّمَارُ مَا لَوْ بِيعَ كَانَ مَالًا- هَلْ فِيهِ الصَّدَقَةُ قَالَ لَا.

11536- 4- (8) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الصَّدَقَةَ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ- إِلَّا مَا كَانَ فِي الْخُضَرِ وَ الْبُقُولِ- وَ كُلَّ شَيْ‌ءٍ يَفْسُدُ مِنْ يَوْمِهِ.

11537- 5- (9) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ

____________

(1)- الكافي 3- 512- 3.

(2)- كذا في المخطوط، بالمعجمة، و لكن في الاصل (القصب) بالمهملة، و قد كتب في المخطوط فوقها كلمة (معا).

(3)- كذا في المخطوط، و لكن في الاصل (العضا) و قد كتب تحت العين حرف (ع).

(4)- في التهذيب- من الخوخ و الفرسك (هامش المخطوط).

و الفرسك- مثل الخوخ، أجرد أملس، أحمر و أصفر. (مجمع البحرين- فرسك- 5- 284).

(5)- التهذيب 4- 67- 182.

(6)- الكافي 3- 512- 6، و أورده في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب زكاة الغلات.

(7)- كذا في الاصل و هامش المخطوط عن نسخة، و في متنه- و.

(8)- الكافي 3- 510- 2، و أورده بتمامه في الحديثين 6 و 7 من الباب 9 من هذه الأبواب.

(9)- الكافي 3- 511- 5، و أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب.

68‌

بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)إِنَّ لَنَا رَطْبَةً وَ أَرُزّاً- فَمَا الَّذِي عَلَيْنَا فِيهِمَا فَقَالَ(ع)أَمَّا الرَّطْبَةُ- فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ الْحَدِيثَ.

11538- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الْقُطْنِ وَ الزَّعْفَرَانِ- عَلَيْهِمَا زَكَاةٌ قَالَ لَا.

11539- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْبُقُولِ وَ لَا عَلَى الْبِطِّيخِ وَ أَشْبَاهِهِ زَكَاةٌ- إِلَّا مَا اجْتَمَعَ عِنْدَكَ مِنْ غَلَّتِهِ فَبَقِيَ عِنْدَكَ سَنَةً.

11540- 8- (3) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ يُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الْأُشْنَانِ فِيهِ زَكَاةٌ فَقَالَ لَا.

11541- 9- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا قَالا عَفَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنِ الْخُضَرِ قُلْتُ وَ مَا الْخُضَرُ- قَالا كُلُّ شَيْ‌ءٍ لَا يَكُونُ لَهُ بَقَاءٌ- الْبَقْلُ وَ الْبِطِّيخُ وَ الْفَوَاكِهُ وَ شِبْهُ ذَلِكَ- مِمَّا يَكُونُ سَرِيعَ الْفَسَادِ قَالَ زُرَارَةُ- قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)هَلْ فِي الْقَصَبِ شَيْ‌ءٌ قَالَ لَا.

____________

(1)- الكافي 3- 512- 5.

(2)- الكافي 3- 511- 1.

(3)- الكافي 3- 512- 4.

(4)- التهذيب 4- 66- 180.

69‌

11542- 10- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْخُضَرِ وَ لَا عَلَى الْبِطِّيخِ- وَ لَا عَلَى الْبُقُولِ وَ أَشْبَاهِهِ زَكَاةٌ- إِلَّا مَا اجْتَمَعَ عِنْدَكَ مِنْ غَلَّتِهِ فَبَقِيَ عِنْدَكَ سَنَةً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 12 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْجَوْهَرِ وَ أَشْبَاهِهِ وَ إِنْ كَثُرَ

11543- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ وَ أَشْبَاهِهِ زَكَاةٌ وَ إِنْ كَثُرَ- وَ لَيْسَ فِي نُقَرِ (5) الْفِضَّةِ زَكَاةٌ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ وَ اقْتَصَرَ عَلَى الْحُكْمِ الْأَوَّلِ (6) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (7) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (8).

____________

(1)- التهذيب 4- 66- 179.

(2)- تقدم في البابين 8 و 9 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 12 فيه حديث واحد.

(4)- الفقيه 2- 16- 1599.

(5)- النقر- السبيكة غير المسكوكة. (مجمع البحرين- نقر- 3- 500).

(6)- الكافي 3- 519- 10.

(7)- التهذيب 4- 99- 278.

(8)- تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب.

70‌

(1) 13 بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ الزَّكَاةِ فِي مَالِ التِّجَارَةِ بِشَرْطِ أَنْ يُطْلَبَ بِرَأْسِ مَالِهِ أَوْ زِيَادَةٍ فِي الْحَوْلِ كُلِّهِ فَإِنْ طُلِبَ بِنَقِيصَةٍ وَ لَوْ فِي بَعْضِ الْحَوْلِ لَمْ تُسْتَحَبَّ إِلَّا أَنْ يُبَاعَ ثُمَّ يَحُولَ عَلَى الثَّمَنِ الْحَوْلُ فَيَجِبَ وَ إِنْ مَضَى لَهُ عَلَى النَّقِيصَةِ أَحْوَالٌ زَكَّاهُ لِحَوْلٍ وَاحِدٍ اسْتِحْبَاباً

11544- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلَهُ سَعِيدٌ الْأَعْرَجُ وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ- إِنَّا نَكْبِسُ الزَّيْتَ وَ السَّمْنَ نَطْلُبُ بِهِ التِّجَارَةَ- فَرُبَّمَا مَكَثَ عِنْدَنَا السَّنَةَ وَ السَّنَتَيْنِ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ- قَالَ إِنْ كُنْتَ تَرْبَحُ فِيهِ شَيْئاً- أَوْ تَجِدُ رَأْسَ مَالِكَ فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ- وَ إِنْ كُنْتَ إِنَّمَا تَرَبَّصُ بِهِ لِأَنَّكَ لَا تَجِدُ إِلَّا وَضِيعَةً- فَلَيْسَ عَلَيْكَ زَكَاةٌ (3) حَتَّى يَصِيرَ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً- فَإِذَا صَارَ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً فَزَكِّهِ لِلسَّنَةِ الَّتِي اتَّجَرْتَ (4) فِيهَا.

11545- 2- (5) وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلَ سَعِيدٌ الْأَعْرَجُ السَّمَّانُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ السَّنَتَيْنِ وَ السِّنِينَ- وَ قَالَ إِنْ كُنْتَ تَرْبَحُ مِنْهُ أَوْ يَجِي‌ءُ مِنْهُ رَأْسُ مَالِهِ- فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ وَ قَالَ فِي آخِرِهِ- فَزَكِّهِ لِلسَّنَةِ الَّتِي يَخْرُجُ فِيهَا-.

وَ‌

رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ

____________

(1)- الباب 13 فيه 11 حديثا.

(2)- الكافي 3- 529- 9، و التهذيب 4- 69- 187، و الاستبصار 2- 10- 30.

(3)- في الكافي- زكاته.

(4)- في نسخة- تتجر (هامش المخطوط) و كذلك التهذيب.

(5)- قرب الاسناد- 59.

71‌

قَالَ- لِلسَّنَةِ الَّتِي تَتَّجِرُ فِيهَا (1)

. 11546- 3- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعاً- فَكَسَدَ عَلَيْهِ- وَ قَدْ زَكَّى مَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ الْمَتَاعَ مَتَى يُزَكِّيهِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ أَمْسَكَ مَتَاعَهُ يَبْتَغِي بِهِ رَأْسَ مَالِهِ- فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ- وَ إِنْ كَانَ حَبَسَهُ بَعْدَ مَا يَجِدُ رَأْسَ مَالِهِ- فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ بَعْدَ مَا أَمْسَكَهُ بَعْدَ رَأْسِ الْمَالِ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ- تُوضَعُ عِنْدَهُ الْأَمْوَالُ يَعْمَلُ بِهَا- فَقَالَ إِذَا حَالَ عَلَيْهَا (3) الْحَوْلُ فَلْيُزَكِّهَا.

11547- 4- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعاً فَكَسَدَ عَلَيْهِ مَتَاعُهُ- وَ قَدْ كَانَ زَكَّى مَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ- هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ أَوْ حَتَّى يَبِيعَهُ فَقَالَ- إِنْ كَانَ أَمْسَكَهُ الْتِمَاسَ (5) الْفَضْلِ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ- فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) وَ كَذَا الْحَدِيثَانِ اللَّذَانِ قَبْلَهُ.

11548- 5- (7) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْكَرْخِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الزَّكَاةِ فَقَالَ- مَا كَانَ مِنْ تِجَارَةٍ

____________

(1)- المقنعة- 40.

(2)- الكافي 3- 528- 2، و التهذيب 4- 68- 186، و الاستبصار 2- 10- 29.

(3)- كذا في الاصل و التهذيب، و لكن في المخطوط (عليه) و لم ترد الكلمة في الكافي و الاستبصار.

(4)- الكافي 3- 527- 1.

(5)- في نسخة- ليلتمس (هامش المخطوط).

(6)- التهذيب 4- 68- 185، و الاستبصار 2- 10- 28.

(7)- الكافي 3- 529- 7.

72‌

فِي يَدِكَ فِيهَا فَضْلٌ- لَيْسَ يَمْنَعُكَ مِنْ بَيْعِهَا- إِلَّا لِتَزْدَادَ فَضْلًا عَلَى فَضْلِكَ فَزَكِّهِ- وَ مَا كَانَتْ مِنْ تِجَارَةٍ فِي يَدِكَ فِيهَا نُقْصَانٌ- فَذَلِكَ شَيْ‌ءٌ آخَرُ.

11549- 6- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ مَوْضُوعاً- فَيَمْكُثُ عِنْدَهُ السَّنَةَ وَ السَّنَتَيْنِ وَ أَكْثَرَ (2) مِنْ ذَلِكَ- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبِيعَهُ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ أُعْطِيَ بِهِ رَأْسَ مَالِهِ- فَيَمْنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ الْتِمَاسُ الْفَضْلِ- فَإِذَا هُوَ فَعَلَ ذَلِكَ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أُعْطِيَ بِهِ رَأْسَ مَالِهِ- فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبِيعَهُ- وَ إِنْ حَبَسَهُ مَا حَبَسَهُ فَإِذَا هُوَ بَاعَهُ- فَإِنَّمَا عَلَيْهِ زَكَاةُ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ.

11550- 7- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَتَاعٌ فِي الْبَيْتِ مَوْضُوعٌ- فَأُعْطِيتَ بِهِ رَأْسَ مَالِكَ فَرَغِبْتَ عَنْهُ فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ.

11551- 8- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ مَالٍ عَمِلْتَ بِهِ فَعَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ- إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

قَالَ يُونُسُ تَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّهُ كُلُّ مَا عُمِلَ لِلتِّجَارَةِ مِنْ حَيَوَانٍ وَ غَيْرِهِ فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ.

11552- 9- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ

____________

(1)- الكافي 3- 528- 3.

(2)- في المصدر- أو أكثر.

(3)- الكافي 3- 529- 8، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب.

(4)- الكافي 3- 528- 5.

(5)- التهذيب 4- 69- 189، و الاستبصار 2- 11- 32.

73‌

عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ الْمَتَاعُ لَا أُصِيبُ بِهِ رَأْسَ الْمَالِ عَلَيَّ فِيهِ زَكَاةٌ- قَالَ لَا قُلْتُ أُمْسِكُهُ سَنَتَيْنِ (1)- ثُمَّ أَبِيعُهُ مَا ذَا عَلَيَّ قَالَ سَنَةً وَاحِدَةً.

11553- 10- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ إِنَّمَا الزَّكَاةُ فِي الذَّهَبِ إِذَا قَرَّ فِي يَدِكَ- قُلْتُ لَهُ الْمَتَاعُ يَكُونُ عِنْدِي- لَا أُصِيبُ بِهِ رَأْسَ مَالِهِ عَلَيَّ فِيهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا.

11554- 11- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)عَنِ الرَّجُلِ- يَكُونُ فِي يَدِهِ الْمَتَاعُ قَدْ بَارَ عَلَيْهِ- وَ لَيْسَ يُعْطَى بِهِ إِلَّا أَقَلَّ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ عَلَيْهِ زَكَاةٌ- قَالَ لَا قُلْتُ فَإِنَّهُ مَكَثَ عِنْدَهُ عَشْرَ سِنِينَ ثُمَّ بَاعَهُ- كَمْ يُزَكِّي سَنَةً قَالَ سَنَةً وَاحِدَةً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي أَحَادِيثِ التِّجَارَةِ بِمَالِ الطِّفْلِ (5) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ (7).

____________

(1)- في نسخة- سنين (هامش المخطوط).

(2)- قرب الاسناد- 16، و أورد صدره في الحديث 7 من الباب 17 من هذه الأبواب، و قطعة منه في الحديث 12 من الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة.

(3)- قرب الاسناد- 167.

(4)- تقدم ما يدل عليه بعمومه في الأحاديث 5 و 11 و 16 من الباب 1 من هذه الأبواب، و تقدم ما يدل على عدم الوجوب في البابين 8، 11 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة.

(6)- ياتي في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب، و في الحديثين 5 و 10 من الباب 1 و في البابين 3 و 8 من أبواب من تجب عليه الزكاة.

(7)- ياتي في الباب 14 من هذه الأبواب.

74‌

(1) 14 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي مَالِ التِّجَارَةِ إِلَّا أَنْ يَصِيرَ نَقْداً ثُمَّ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ نَاضّاً (2) وَ كَذَا الرِّبْحُ

11555- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)وَ لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُ ابْنِهِ جَعْفَرٍ(ع) فَقَالَ يَا زُرَارَةُ إِنَّ أَبَا ذَرٍّ وَ عُثْمَانَ- تَنَازَعَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) فَقَالَ عُثْمَانُ كُلُّ مَالٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ- يُدَارُ (4) وَ يُعْمَلُ بِهِ وَ يُتَّجَرُ بِهِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ- إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ- فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ أَمَّا مَا يُتَّجَرُ بِهِ أَوْ دِيرَ وَ عُمِلَ بِهِ- فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ- إِنَّمَا الزَّكَاةُ فِيهِ إِذَا كَانَ رِكَازاً (5) كَنْزاً مَوْضُوعاً- فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَفِيهِ الزَّكَاةُ- فَاخْتَصَمَا فِي ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)قَالَ- فَقَالَ الْقَوْلُ مَا قَالَ أَبُو ذَرٍّ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لِأَبِيهِ مَا تُرِيدُ إِلَّا (6) أَنْ يَخْرُجَ مِثْلُ هَذَا- فَيَكُفَّ (7) النَّاسَ أَنْ يُعْطُوا (8) فُقَرَاءَهُمْ وَ مَسَاكِينَهُمْ- فَقَالَ أَبُوهُ إِلَيْكَ عَنِّي لَا أَجِدُ مِنْهَا بُدّاً.

____________

(1)- الباب 14 فيه 6 أحاديث.

(2)- المال الناض- ما كان ذهبا أو فضة. (مجمع البحرين- نضض- 4- 231).

(3)- التهذيب 4- 70- 192، و الاستبصار 2- 9- 27.

(4)- اضاف في المخطوط كلمة (به) و لم ترد في الاصل و لا الاستبصار، و قد كتب عليها في المخطوط علامة نسخة.

(5)- اضاف في المخطوط كلمة (أو) و لم ترد في الاصل و لا الاستبصار، و كتب عليها في المخطوط علامة نسخة.

(6)- في نسخة- إلى (هامش المخطوط) و كذلك التهذيبين.

(7)- في نسخة- فينكف (هامش المخطوط).

(8)- في نسخة- يعطفوا (هامش المخطوط).

75‌

11556- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ- فَاشْتَرَى بِهِ مَتَاعاً ثُمَّ وَضَعَهُ- فَقَالَ هَذَا مَتَاعٌ مَوْضُوعٌ فَإِذَا أَحْبَبْتُ بِعْتُهُ- فَيَرْجِعُ إِلَيَّ رَأْسُ مَالِي وَ أَفْضَلُ مِنْهُ- هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ صَدَقَةٌ وَ هُوَ مَتَاعٌ- قَالَ لَا حَتَّى يَبِيعَهُ- قَالَ فَهَلْ يُؤَدِّي عَنْهُ إِنْ بَاعَهُ لِمَا مَضَى- إِذَا كَانَ مَتَاعاً قَالَ لَا.

11557- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الزَّكَاةُ عَلَى الْمَالِ الصَّامِتِ- الَّذِي يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ لَمْ يُحَرِّكْهُ.

11558- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْوَصِيفَةَ- يُثْبِتُهَا عِنْدَهُ لِتَزِيدَ وَ هُوَ يُرِيدُ بَيْعَهَا- أَ عَلَى ثَمَنِهَا زَكَاةٌ قَالَ لَا حَتَّى يَبِيعَهَا- قُلْتُ فَإِنْ بَاعَهَا أَ يُزَكِّي ثَمَنَهَا- قَالَ لَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ هُوَ فِي يَدِهِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (4).

11559- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ وَ عُبَيْدٍ وَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالُوا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَيْسَ فِي الْمَالِ الْمُضْطَرَبِ بِهِ زَكَاةٌ- فَقَالَ لَهُ إِسْمَاعِيلُ ابْنُهُ يَا

____________

(1)- التهذيب 4- 70- 191، و الاستبصار 2- 9- 26.

(2)- التهذيب 4- 35- 90، و أورده في الحديث 4 من الباب 15 من أبواب زكاة الذهب و الفضة.

(3)- التهذيب 4- 69- 188، و الاستبصار 2- 11- 31.

(4)- الكافي 3- 529- 6.

(5)- التهذيب 4- 70- 190، و الاستبصار 2- 19- 25.

76‌

أَبَةِ جُعِلْتُ فِدَاكَ- أَهْلَكْتَ فُقَرَاءَ أَصْحَابِكَ- فَقَالَ أَيْ بُنَيَّ حَقٌّ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُخْرِجَهُ فَخَرَجَ.

11560- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرْبَحُ فِي السَّنَةِ- خَمْسَمِائَةٍ (2) وَ سِتَّمِائَةٍ وَ سَبْعَمِائَةٍ هِيَ نَفَقَتُهُ- وَ أَصْلُ الْمَالِ مُضَارَبَةٌ- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي الرِّبْحِ زَكَاةٌ.

أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى حَصْرِ الْأَصْنَافِ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ وَ لَيْسَ مِنْهَا أَمْتِعَةُ التِّجَارَةِ (3).

(4) 15 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ التِّجَارَةِ بِمَالٍ لَمْ يُزَكِّهِ صَاحِبُهُ أَوِ الْعَامِلُ بِهِ وَ أَنَّهُ يَكْفِي الْعَامِلَ قَوْلُ صَاحِبِهِ أَنَّهُ يُزَكِّيهِ

11561- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ الْمَالُ مُضَارَبَةً- هَلْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْمَالِ زَكَاةٌ إِذَا كَانَ يَتَّجِرُ بِهِ- فَقَالَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقُولَ لِأَصْحَابِ الْمَالِ زَكُّوهُ- فَإِنْ قَالُوا إِنَّا نُزَكِّيهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ- وَ إِنْ هُمْ أَمَرُوهُ بِأَنْ يُزَكِّيَهُ فَلْيَفْعَلْ- قُلْتُ أَ رَأَيْتَ لَوْ قَالُوا إِنَّا نُزَكِّيهِ- وَ الرَّجُلُ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ لَا يُزَكُّونَهُ- فَقَالَ إِذَا هُمْ أَقَرُّوا بِأَنَّهُمْ يُزَكُّونَهُ- فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ- وَ إِنْ هُمْ قَالُوا إِنَّا لَا نُزَكِّيهِ- فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْبَلَ ذَلِكَ الْمَالَ- وَ لَا

____________

(1)- الكافي 3- 528- 4، و أورد صدره في الحديث 1 و قطعة منه في الحديث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب.

(2)- في المصدر زيادة- درهم.

(3)- تقدم ما يدل على حصر الأصناف التسعة التي تجب فيها الزكاة في الباب 8 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 15 فيه 3 أحاديث.

(5)- الكافي 3- 528- 4.

77‌

يَعْمَلَ بِهِ حَتَّى يُزَكِّيَهُ (1).

11562- 2- (2) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ إِلَّا أَنْ تَطِيبَ نَفْسُكَ أَنْ تُزَكِّيَهُ مِنْ رِبْحِكَ.

11563- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تَأْخُذَنَّ مَالًا مُضَارَبَةً- إِلَّا مَا (4) تُزَكِّيهِ أَوْ يُزَكِّيهِ صَاحِبُهُ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ كُلُّ مَا دَلَّ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ (5).

(6) 16 بَابُ اسْتِحْبَابِ الزَّكَاةِ فِي الْخَيْلِ الْإِنَاثِ السَّائِمَةِ طُولَ الْحَوْلِ عَنْ كُلِّ فَرَسٍ عَتِيقٍ دِينَارَانِ وَ عَنْ كُلِّ بِرْذَوْنٍ دِينَارٌ كُلَّ عَامٍ وَ عَدَمِ اسْتِحْبَابِ الزَّكَاةِ فِي الذُّكُورِ مِنَ الْخَيْلِ وَ لَا فِي الْمَعْلُوفَةِ وَ لَا فِي الْعَوَامِلِ وَ لَا فِي الْبِغَالِ وَ الْحَمِيرِ

11564- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْهُمَا جَمِيعاً(ع)قَالا وَضَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)عَلَى الْخَيْلِ الْعِتَاقِ الرَّاعِيَةِ- فِي كُلِّ فَرَسٍ فِي كُلِّ عَامٍ دِينَارَيْنِ- وَ جَعَلَ عَلَى الْبَرَاذِينِ دِينَاراً.

____________

(1)- في نسخة- يزكوه (هامش المخطوط) و كذلك المصدر.

(2)- الكافي 3- 528- 4، و أورد ذيله في الحديث 6 من الباب 14 من هذه الأبواب.

(3)- الكافي 3- 529- 8، و أورد ذيله في الحديث 7 من الباب 13 من هذه الأبواب.

(4)- كذا في الاصل، و في المخطوط- مالا تزكيه.

(5)- تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 8 من هذه الأبواب.

و ياتي ما يدل على ذلك في الأبواب الآتية من كتاب الزكاة.

(6)- الباب 16 فيه 4 أحاديث.

(7)- الكافي 3- 530- 1، و التهذيب 4- 67- 183، و الاستبصار 2- 12- 34.

78‌

11565- 2- (1) وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَ جَعَلَ عَلَى الْبَرَاذِينِ السَّائِمَةِ الْإِنَاثِ- فِي كُلِّ عَامٍ دِينَاراً.

11566- 3- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)هَلْ فِي الْبِغَالِ شَيْ‌ءٌ فَقَالَ لَا- فَقُلْتُ فَكَيْفَ صَارَ عَلَى الْخَيْلِ وَ لَمْ يَصِرْ عَلَى الْبِغَالِ- فَقَالَ لِأَنَّ الْبِغَالَ لَا تَلْقَحُ وَ الْخَيْلَ الْإِنَاثَ يُنْتَجْنَ- وَ لَيْسَ عَلَى الْخَيْلِ الذُّكُورِ شَيْ‌ءٌ- قَالَ (3) فَمَا فِي الْحَمِيرِ قَالَ لَيْسَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ- قَالَ قُلْتُ: هَلْ عَلَى الْفَرَسِ- أَوِ الْبَعِيرِ يَكُونُ لِلرَّجُلِ يَرْكَبُهُمَا شَيْ‌ءٌ- فَقَالَ لَا لَيْسَ عَلَى مَا يُعْلَفُ شَيْ‌ءٌ- إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَلَى السَّائِمَةِ الْمُرْسَلَةِ فِي مَرْجِهَا- عَامَهَا الَّذِي يَقْتَنِيهَا فِيهِ الرَّجُلُ- فَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ نَحْوَهُ (4) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ.

11567- 4- (5) وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ لَيْسَ عَلَى الْخَيْلِ الذُّكُورِ- إِذَا انْفَرَدَتْ فِي الْمِلْكِ وَ إِنْ كَانَتْ سَائِمَةً شَيْ‌ءٌ وَ ذَكَرَ الْبَاقِيَ نَحْوَهُ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الشَّرَائِطِ الْمَذْكُورَةِ عُمُوماً (6) وَ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ فِي الْخَيْلِ (7).

____________

(1)- المقنعة- 40.

(2)- الكافي 3- 530- 2، و أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام.

(3)- في نسخة زيادة- قلت (هامش المخطوط).

(4)- التهذيب 4- 67- 184.

(5)- المقنعة- 40.

(6)- ياتي في الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام.

و تقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث 5 و 11 و 16 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(7)- ياتي في الباب 17 من هذه الأبواب.

و تقدم ما يدل على عدم الوجوب في الباب 8 من هذه الأبواب.

79‌

(1) 17 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ غَيْرِ الْأَنْعَامِ الثَّلَاثِ فَلَا تَجِبُ فِي الرَّقِيقِ إِلَّا الْفِطْرَةُ وَ زَكَاةُ ثَمَنِهِ إِذَا بِيعَ وَ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ لَا فِي الرَّحَى وَ لَا تُسْتَحَبُّ فِي الرَّقِيقِ إِلَّا أَنْ يُرَادَ بِهِ التِّجَارَةُ

11568- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا سُئِلَا عَمَّا فِي الرَّقِيقِ- فَقَالا لَيْسَ فِي الرَّأْسِ شَيْ‌ءٌ أَكْثَرَ مِنْ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ- إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ- وَ لَيْسَ فِي ثَمَنِهِ شَيْ‌ءٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

11569- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ عَلَى الرَّقِيقِ زَكَاةٌ إِلَّا رَقِيقٌ تُبْتَغَى بِهِ التِّجَارَةُ- فَإِنَّهُ مِنَ الْمَالِ الَّذِي يُزَكَّى.

11570- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالا وَ لَيْسَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ زَكَاةٌ- غَيْرِ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الَّتِي كَتَبْنَا (5).

____________

(1)- الباب 17 فيه 7 أحاديث.

(2)- الكافي 3- 530- 4.

(3)- الكافي 3- 530- 3.

(4)- التهذيب 4- 21- 54، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام.

(5)- في المصدر- سميناها.

80‌

11571- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ (2) عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: لَيْسَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ زَكَاةٌ غَيْرِ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الثَّلَاثَةِ- الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ الْحَدِيثَ.

11572- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ (4) عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَيْسَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ- غَيْرِ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَصْنَافِ شَيْ‌ءٌ.

- يَعْنِي الْإِبِلَ وَ الْبَقَرَ وَ الْغَنَمَ.

11573- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَالِمٍ الْجِعَابِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ(ع)عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ زَكَاةِ (6) الْخَيْلِ وَ الرَّقِيقِ.

11574- 7- (7) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- التهذيب 4- 41- 104، و الاستبصار 2- 24- 66، و أورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 8 من هذه الأبواب.

(2)- في الاستبصار- مروان بن مسلم.

(3)- التهذيب 4- 2- 2، و الاستبصار 2- 2- 2، و أورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 8 من هذه الأبواب.

(4)- محمد بن زياد- هو ابن أبي عمير." منه قده"." هامش المخطوط".

(5)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 61- 246.

(6)- في نسخة- صدقة (هامش المخطوط).

(7)- قرب الاسناد- 16، و أورد صدره في الحديث 12 من الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة، و ذيله في الحديث 10 من الباب 13 من هذه الأبواب.

81‌

الدَّوَابُّ وَ الْأَرْحَاءُ فَإِنَّ عِنْدِي مِنْهَا- عَلَيَّ فِيهَا شَيْ‌ءٌ قَالَ لَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

____________

(1)- تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب.

83‌

أَبْوَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَ مَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ

(1) 1 بَابُ وُجُوبِهَا عَلَى الْبَالِغِ الْعَاقِلِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهَا فِي مَالِ الطِّفْلِ

11575- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(3) فِي مَالِ الْيَتِيمِ عَلَيْهِ زَكَاةٌ- فَقَالَ إِذَا كَانَ مَوْضُوعاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ- فَإِذَا عَمِلْتَ بِهِ فَأَنْتَ لَهُ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ.

11576- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُمَا (5) قَالا لَيْسَ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ فِي الدَّيْنِ وَ الْمَالِ الصَّامِتِ شَيْ‌ءٌ- فَأَمَّا الْغَلَّاتُ فَعَلَيْهَا الصَّدَقَةُ وَاجِبَةً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ

____________

(1)- الباب 1 فيه 12 حديثا.

(2)- الكافي 3- 540- 1، و التهذيب 4- 26- 60.

(3)- في التهذيب زيادة- قال- قلت له- (هامش المخطوط).

(4)- الكافي 3- 541- 5.

(5)- ضمير" أنهما" راجع إلى أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام) لما ياتي في رواية الشيخ، و كما في نظائره، لا إلى زرارة و محمد بن مسلم." منه قده".

84‌

مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (1) أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ (2).

11577- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَيْسَ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ- وَ إِنْ بَلَغَ الْيَتِيمُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ لِمَا مَضَى زَكَاةٌ- وَ لَا عَلَيْهِ فِيمَا بَقِيَ حَتَّى يُدْرِكَ- فَإِذَا أَدْرَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ- ثُمَّ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى غَيْرِهِ مِنَ النَّاسِ.

11578- 4- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)أَسْأَلُهُ عَنِ الْوَصِيِّ- أَ يُزَكِّي زَكَاةَ الْفِطْرَةِ عَنِ الْيَتَامَى إِذَا كَانَ لَهُمْ مَالٌ- قَالَ فَكَتَبَ(ع)لَا زَكَاةَ عَلَى يَتِيمٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ (5) وَ‌

رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَا زَكَاةَ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ (6).

وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ (7).

____________

(1)- التهذيب 4- 29- 72، و الاستبصار 2- 31- 90.

(2)- ياتي في ذيل الحديث 11 من هذا الباب.

(3)- الكافي 3- 541- 4.

(4)- الكافي 3- 541- 8، و أورده عن الفقيه و المقنع في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب زكاة الفطرة.

(5)- الفقيه 2- 177- 2065.

(6)- التهذيب 4- 30- 74.

(7)- التهذيب 4- 334- 1049.

85‌

11579- 5- (1) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: أَرْسَلْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ لِي إِخْوَةً صِغَاراً- فَمَتَى تَجِبُ عَلَى أَمْوَالِهِمُ الزَّكَاةُ- قَالَ إِذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَجَبَتِ (2) الزَّكَاةُ- قُلْتُ فَمَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ- قَالَ إِذَا اتُّجِرَ بِهِ فَزَكِّهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ كَذَا الْأَوَّلُ.

11580- 6- (4) جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ قَالَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَيْسَ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ.

11581- 7- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ فَقَالَ لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ.

11582- 8- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ.

____________

(1)- الكافي 3- 541- 7.

(2)- في نسخة زيادة- عليهم (هامش المخطوط).

(3)- التهذيب 4- 27- 66، و الاستبصار 2- 29- 84.

(4)- المعتبر- 256.

(5)- التهذيب 4- 26- 61.

(6)- التهذيب 4- 26- 62.

86‌

11583- 9- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الْمُحَسِّنِ (2) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ أَبِي يُخَالِفُ النَّاسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ- لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ.

11584- 10- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَبِي شُعْبَةَ (4) عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ- فَقَالَ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُعْمَلَ بِهِ.

11585- 11- (5) وَ عَنْهُ (6) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ- وَ لَيْسَ عَلَى جَمِيعِ غَلَّاتِهِ- مِنْ نَخْلٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ غَلَّةٍ زَكَاةٌ- وَ إِنْ بَلَغَ الْيَتِيمُ (7) فَلَيْسَ عَلَيْهِ لِمَا مَضَى زَكَاةٌ- وَ لَا عَلَيْهِ لِمَا يَسْتَقْبِلُ حَتَّى يُدْرِكَ- فَإِذَا أَدْرَكَ كَانَتْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ- وَ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى غَيْرِهِ مِنَ النَّاسِ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ فِي الْجَمِيعِ فَإِنَّ الْوُجُوبَ مَخْصُوصٌ بِالْغَلَّاتِ الْأَرْبَعِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُ الْوُجُوبِ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِمَذَاهِبِ أَكْثَرِ الْعَامَّةِ وَ لِرِوَايَةِ أَبِي الْمُحَسِّنِ السَّابِقَةِ وَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْوَلِيِّ.

____________

(1)- التهذيب 4- 27- 63.

(2)- في نسخة- أبي الحسن (هامش المخطوط) و كذلك المصدر.

(3)- التهذيب 4- 27- 64.

(4)- في نسخة- أحمد بن عمر، عن أبي شعبة (هامش المخطوط).

(5)- التهذيب 4- 29- 73، و الاستبصار 2- 31- 91.

(6)- في الاستبصار زيادة- عن العباس (هامش المخطوط).

(7)-" اليتيم"- ليس في التهذيب.

87‌

11586- 12- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)هَلْ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ قَالَ لَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 2 بَابُ أَنَّ مَنِ اتَّجَرَ بِمَالِ الطِّفْلِ وَ كَانَ وَلِيّاً لَهُ اسْتُحِبَّ لَهُ تَزْكِيَتُهُ وَ إِنْ كَانَ مَلِيّاً وَ ضَمِنَهُ وَ اتَّجَرَ لِنَفْسِهِ فَلَهُ الرِّبْحُ وَ لَا تُسْتَحَبُّ الزَّكَاةُ لِلطِّفْلِ بَلْ لِلْعَامِلِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيّاً وَ لَا مَلِيّاً لَمْ تُسْتَحَبَّ وَ كَانَ ضَامِناً وَ الرِّبْحُ لِلطِّفْلِ

11587- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)هَلْ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ- قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَتَّجِرَ بِهِ أَوْ تَعْمَلَ (6) بِهِ.

11588- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَعِيدٍ السَّمَّانِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يُتَّجَرَ بِهِ- فَإِنِ اتُّجِرَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ- وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَى الَّذِي يَتَّجِرُ بِهِ.

____________

(1)- قرب الاسناد- 16، و أورد ذيله في الحديث 8 من الباب 9 من أبواب زكاة الذهب و الفضة.

(2)- تقدم في الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات.

(3)- ياتي في الباب 2 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 2 فيه 8 أحاديث.

(5)- الكافي 3- 541- 3.

(6)- في المصدر- يتجر به أو يعمل.

(7)- الكافي 3- 541- 6، و التهذيب 4- 27- 65، و الاستبصار 2- 29- 83.

88‌

11589- 3- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْعُطَارِدِ الْحَنَّاطِ (2) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَالُ الْيَتِيمِ يَكُونُ عِنْدِي فَأَتَّجِرُ بِهِ- فَقَالَ إِذَا حَرَّكْتَهُ فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ- قَالَ قُلْتُ: فَإِنِّي أُحَرِّكُهُ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ- وَ أَدَعُهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ عَلَيْكَ زَكَاتُهُ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ (3).

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ ذَكَرَ الَّذِي قَبْلَهُ.

11590- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)عَنْ صِبْيَةٍ صِغَارٍ- لَهُمْ مَالٌ بِيَدِ أَبِيهِمْ أَوْ أَخِيهِمْ- هَلْ يَجِبُ (5) عَلَى مَالِهِمْ زَكَاةٌ- فَقَالَ لَا يَجِبُ (6) فِي مَالِهِمْ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْمَلَ بِهِ- فَإِذَا عُمِلَ بِهِ وَجَبَتِ الزَّكَاةُ- فَأَمَّا إِذَا كَانَ مَوْقُوفاً فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ.

11591- 5- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ مَالُ الْيَتِيمِ- فَيَتَّجِرُ بِهِ أَ يَضْمَنُهُ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ فَعَلَيْهِ زَكَاةٌ (8) فَقَالَ لَا- لَعَمْرِي لَا أَجْمَعُ

____________

(1)- الكافي 3- 540- 2.

(2)- كذا في الاصل و التهذيب، لكن في المخطوط- الخياط.

(3)- التهذيب 4- 28- 68، و الاستبصار 2- 29- 86.

(4)- التهذيب 4- 27- 67، و الاستبصار 2- 29- 85.

(5)- في المصدر- تجب.

(6)- في المصدر- تجب.

(7)- التهذيب 4- 28- 69، و الاستبصار 2- 30- 87.

(8)- في نسخة- زكاته (هامش المخطوط).

89‌

عَلَيْهِ خَصْلَتَيْنِ الضَّمَانَ وَ الزَّكَاةَ.

11592- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ حَرِيزٍ (2) عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي يَدَيْهِ- مَالٌ لِأَخٍ لَهُ يَتِيمٍ وَ هُوَ وَصِيُّهُ- أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ قَالَ نَعَمْ- كَمَا يَعْمَلُ بِمَالِ غَيْرِهِ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا- قَالَ قُلْتُ: فَهَلْ عَلَيْهِ ضَمَانٌ- قَالَ لَا إِذَا كَانَ نَاظِراً لَهُ.

11593- 7- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّيْقَلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ يُعْمَلُ بِهِ- قَالَ فَقَالَ إِذَا كَانَ عِنْدَكَ مَالٌ وَ ضَمِنْتَهُ- فَلَكَ الرِّبْحُ وَ أَنْتَ ضَامِنٌ لِلْمَالِ- وَ إِنْ كَانَ لَا مَالَ لَكَ وَ عَمِلْتَ بِهِ- فَالرِّبْحُ لِلْغُلَامِ وَ أَنْتَ ضَامِنٌ لِلْمَالِ.

11594- 8- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَيْسَ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يُتَّجَرَ بِهِ- فَإِنِ اتُّجِرَ بِهِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ وَ الرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ- وَ عَلَى التَّاجِرِ ضَمَانُ الْمَالِ-.

قَالَ وَ قَدْ رُوِيَتْ- رُخْصَةٌ فِي أَنْ يُجْعَلَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي التِّجَارَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (6).

____________

(1)- التهذيب 4- 28- 70، و الاستبصار 2- 30- 88.

(2)- كذا في الاصل و الاستبصار، لكن في التهذيب و المخطوط- جرير.

(3)- التهذيب 4- 29- 71، و الاستبصار 2- 30- 89.

(4)- الفقيه 2- 16- 1599.

(5)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الباب 75 من أبواب ما يكتسب به، و في الحديث 5 من الباب 36 من أبواب الوصايا.

90‌

(1) 3 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي مَالِ الْمَجْنُونِ وَ اسْتِحْبَابِهَا إِذَا اتَّجَرَ بِهِ وَلِيُّهُ وَ إِلَّا لَمْ تُسْتَحَبَّ

11595- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا مُخْتَلِطَةٌ- أَ عَلَيْهَا زَكَاةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ عُمِلَ بِهِ فَعَلَيْهَا زَكَاةٌ- وَ إِنْ لَمْ يُعْمَلْ بِهِ فَلَا.

11596- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ (4) عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ مُصَابَةٍ- وَ لَهَا مَالٌ فِي يَدِ أَخِيهَا هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ- قَالَ إِنْ كَانَ أَخُوهَا يَتَّجِرُ بِهِ فَعَلَيْهِ زَكَاةٌ.

وَ رَوَ 3 اهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ(ع)مِثْلَهُ (6)

____________

(1)- الباب 3 فيه حديثان.

(2)- الكافي 3- 542- 2، و التهذيب 4- 30- 75.

(3)- الكافي 3- 542- 3.

(4)- في نسخة- محمد بن الفضل (هامش المخطوط) و كذلك المصدر.

(5)- التهذيب 4- 30- 76.

(6)- الكافي 3- 542- 3 ذيل حديث 3.

91‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ فِي مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (1) وَ غَيْرِهَا (2).

(3) 4 بَابُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ عَلَى الْحُرِّ وَ عَدَمِ وُجُوبِهَا عَلَى الْمَمْلُوكِ وَ لَوْ وَهَبَهُ سَيِّدُهُ مَالًا وَ لَوْ كَانَ مُكَاتَباً فَإِنْ عَمِلَ لَهُ أَوْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ زَكَّاهُ وَ لَا يَجِبُ عَلَى السَّيِّدِ زَكَاةُ مَالِ عَبْدِهِ

11597- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ فِي مَالِ الْمَمْلُوكِ شَيْ‌ءٌ- وَ لَوْ كَانَ لَهُ أَلْفُ أَلْفٍ- وَ لَوِ احْتَاجَ لَمْ يُعْطَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً (5).

11598- 2- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ إِلَّا بِإِذْنِ مَوَالِيهِ.

أَقُولُ: هَذَا يَحْتَمِلُ الِاسْتِحْبَابَ مَعَ إِذْنِ الْمَوْلَى.

11599- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ مَالِ الْمَمْلُوكِ

____________

(1)- تقدم في الباب 3 و في الحديث 11 من الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات.

(2)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.

و ياتي ما يدل عليه في الباب 4 من أبواب زكاة الفطرة.

(3)- الباب 4 فيه 6 أحاديث.

(4)- الكافي 3- 542- 1.

(5)- في نسخة- شي‌ء (هامش المخطوط).

(6)- قرب الاسناد- 102، و أورد قطعة منه في الحديث 14 من الباب 6 من هذه الأبواب، و في الحديث 15 من الباب 1 و في الحديث 9 من الباب 9 من أبواب زكاة الذهب و الفضة.

(7)- الفقيه 2- 36- 1634.

92‌

أَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ لَا وَ لَوْ كَانَ لَهُ أَلْفُ أَلْفِ دِرْهَمٍ- وَ لَوِ احْتَاجَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْ‌ءٌ.

11600- 4- (1) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَمْلُوكٌ فِي يَدِهِ مَالٌ أَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا- قَالَ قُلْتُ: فَعَلَى سَيِّدِهِ- فَقَالَ لَا إِنَّهُ (2) لَمْ يَصِلْ إِلَى السَّيِّدِ- وَ لَيْسَ هُوَ لِلْمَمْلُوكِ.

11601- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ الْقُرَشِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ وَهْبٍ (4) وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ.

11602- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ يَهَبُ لِعَبْدِهِ- أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ إِلَى أَنْ قَالَ- قُلْتُ فَعَلَى الْعَبْدِ أَنْ يُزَكِّيَهَا إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ- قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَعْمَلَ لَهُ فِيهَا (6)- وَ لَا يُعْطِي الْعَبْدَ (7) مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً.

____________

(1)- الفقيه 2- 36- 1635، و الكافي 3- 542- 5، علل الشرائع- 372- 1.

(2)- في نسخة- لأنه (هامش المخطوط).

(3)- الفقيه 2- 36- 1636.

(4)- الكافي 3- 542- 4.

(5)- الفقيه 3- 232- 3855.

(6)- في المصدر و التهذيب- بها.

(7)- كذا في الاصل و المصدر و التهذيب، لكن في المخطوط- العبيد.

93‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2).

(3) 5 بَابُ اشْتِرَاطِ الْمِلْكِ وَ التَّمَكُّنِ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ فَلَا تَجِبُ فِي الْمَالِ الضَّالِّ وَ الْمَفْقُودِ وَ الْغَائِبِ الَّذِي لَيْسَ فِي يَدِ وَكِيلِهِ فَإِنْ غَابَ سِنِينَ ثُمَّ عَادَ اسْتُحِبَّ زَكَاتُهُ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ

11603- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ سَدِيرٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ- فَانْطَلَقَ بِهِ فَدَفَنَهُ فِي مَوْضِعٍ- فَلَمَّا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ذَهَبَ لِيُخْرِجَهُ مِنْ مَوْضِعِهِ- فَاحْتَفَرَ الْمَوْضِعَ الَّذِي ظَنَّ أَنَّ الْمَالَ فِيهِ مَدْفُونٌ- فَلَمْ يُصِبْهُ فَمَكَثَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَ سِنِينَ- ثُمَّ إِنَّهُ احْتَفَرَ الْمَوْضِعَ مِنْ (5) جَوَانِبِهِ كُلِّهِ (6)- فَوَقَعَ عَلَى الْمَالِ بِعَيْنِهِ كَيْفَ يُزَكِّيهِ- قَالَ يُزَكِّيهِ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ- لِأَنَّهُ كَانَ غَائِباً عَنْهُ وَ إِنْ كَانَ احْتَبَسَهُ.

11604- 2- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ

____________

(1)- التهذيب 8- 225- 808.

(2)- تقدم في الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة، و في الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات.

(3)- الباب 5 فيه 7 أحاديث.

(4)- الكافي 3- 519- 1.

(5)- في المصدر (الذي) بدل (من) و قد شطب عليه في الاصل.

(6)- في نسخة- كلها (هامش المخطوط).

(7)- الكافي 3- 524- 1.

94‌

صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْوُلْدُ- فَيَغِيبُ بَعْضُ وُلْدِهِ فَلَا يُدْرَى أَيْنَ هُوَ- وَ مَاتَ الرَّجُلُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِمِيرَاثِ الْغَائِبِ مِنْ أَبِيهِ- قَالَ يُعْزَلُ حَتَّى يَجِي‌ءَ- قُلْتُ فَعَلَى مَالِهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا حَتَّى يَجِي‌ءَ- قُلْتُ فَإِذَا هُوَ جَاءَ أَ يُزَكِّيهِ- فَقَالَ لَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فِي يَدِهِ.

11605- 3- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَرِثَ مَالًا وَ الرَّجُلُ غَائِبٌ- هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا حَتَّى يَقْدَمَ- قُلْتُ أَ يُزَكِّيهِ حِينَ يَقْدَمُ- قَالَ لَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ (وَ هُوَ عِنْدَهُ) (2).

11606- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَغِيبُ عَنْهُ مَالُهُ- خَمْسَ سِنِينَ ثُمَّ يَأْتِيهِ فَلَا يُرَدُّ رَأْسُ الْمَالِ كَمْ يُزَكِّيهِ- قَالَ سَنَةً وَاحِدَةً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

11607- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سِنْدِيٍّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ مَالَ امْرَأَتِهِ فَلَمْ تَقْدِرْ عَلَيْهِ- أَ عَلَيْهَا زَكَاةٌ قَالَ إِنَّمَا هُوَ عَلَى الَّذِي مَنَعَهَا.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى كَوْنِهِ أَخَذَهُ قَرْضاً مَعَ اجْتِمَاعِ شَرَائِطِ‌

____________

(1)- الكافي 3- 527- 5، و التهذيب 4- 34- 89.

(2)- ليس في التهذيب (هامش المخطوط).

(3)- الكافي 3- 519- 2.

(4)- التهذيب 4- 31- 79، و الاستبصار 2- 28- 82.

(5)- مستطرفات السرائر- 101- 32.

95‌

الْوُجُوبِ أَوْ كِنَايَةٌ عَنْ نَفْيِ الْوُجُوبِ.

11608- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا صَدَقَةَ عَلَى الدَّيْنِ- وَ لَا عَلَى الْمَالِ الْغَائِبِ عَنْكَ حَتَّى يَقَعَ فِي يَدَيْكَ.

11609- 7- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ (3) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ مَالُهُ عَنْهُ غَائِبٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ- قَالَ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ- فَإِذَا خَرَجَ زَكَّاهُ لِعَامٍ وَاحِدٍ- فَإِنْ (4) كَانَ يَدَعُهُ مُتَعَمِّداً وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ- فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ لِكُلِّ مَا مَرَّ بِهِ مِنَ السِّنِينَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

(7) 6 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ زَكَاةِ الدَّيْنِ وَ الْقَرْضِ عَلَى صَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ تَأْخِيرُهُ مِنْ جِهَتِهِ وَ غَرِيمُهُ بَاذِلٌ لَهُ فَتُسْتَحَبَّ

11610- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ

____________

(1)- التهذيب 4- 31- 78، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(2)- التهذيب 4- 31- 77، و الاستبصار 2- 28- 81.

(3)- كذا في الاصل و هامش المخطوط، لكن في التهذيب و متن المخطوط (عمن رواه) بدل (عن زرارة).

(4)- في الاستبصار- و إن (هامش المخطوط) و كذلك التهذيب.

(5)- تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب، و في الحديث 10 من الباب 13 و في الحديث 4 من الباب 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(6)- ياتي في البابين 6 و 9 من هذه الأبواب.

(7)- الباب 6 فيه 15 حديثا.

(8)- التهذيب 4- 34- 88، و الاستبصار 2- 28- 80.

96‌

بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْوَدِيعَةُ- وَ الدَّيْنُ فَلَا يَصِلُ إِلَيْهِمَا ثُمَّ يَأْخُذُهُمَا- مَتَى يَجِبُ (1) عَلَيْهِ الزَّكَاةُ- قَالَ إِذَا أَخَذَهُمَا ثُمَّ يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ يُزَكِّي.

11611- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا صَدَقَةَ عَلَى الدَّيْنِ الْحَدِيثَ.

11612- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ (4) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)الدَّيْنُ عَلَيْهِ زَكَاةٌ- فَقَالَ لَا حَتَّى يَقْبِضَهُ قُلْتُ فَإِذَا قَبَضَهُ أَ يُزَكِّيهِ- قَالَ لَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فِي يَدِهِ (5).

11613- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ فَقَالَ لَا.

11614- 5- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مَيْسَرَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- في التهذيبين- تجب.

(2)- التهذيب 4- 31- 78، و أورده في الحديث 6 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(3)- التهذيب 4- 34- 87، و الاستبصار 2- 28- 79.

(4)- في نسخة- و عن اسحاق بن عمار (هامش المخطوط).

(5)- في نسخة- يديه (هامش المخطوط) و كذلك التهذيبين.

(6)- التهذيب 4- 32- 80.

(7)- التهذيب 4- 32- 82.

97‌

عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ أَ يُزَكِّيهِ- قَالَ كُلُّ دَيْنٍ يَدَعُهُ هُوَ إِذَا أَرَادَ أَخَذَهُ فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ- وَ مَا كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ.

11615- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى النَّاسِ- تَجِبُ (2) فِيهِ الزَّكَاةُ- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ- فَإِذَا قَبَضَهُ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ- وَ إِنْ هُوَ طَالَ حَبْسُهُ عَلَى النَّاسِ حَتَّى يَمُرَّ (3) لِذَلِكَ سِنُونَ- فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يُخْرِجَهَا (4)- فَإِذَا هُوَ خَرَجَ زَكَّاهُ لِعَامِهِ ذَلِكَ- وَ إِنْ هُوَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْهُ قَلِيلًا قَلِيلًا- فَلْيُزَكِّ مَا خَرَجَ مِنْهُ أَوَّلًا أَوَّلًا (5)- فَإِنْ كَانَ مَتَاعُهُ وَ دَيْنُهُ وَ مَالُهُ- فِي تِجَارَتِهِ الَّتِي يَتَقَلَّبُ فِيهَا يَوْماً بِيَوْمٍ- فَيَأْخُذُ وَ يُعْطِي وَ يَبِيعُ وَ يَشْتَرِي- فَهُوَ شِبْهُ الْعَيْنِ فِي يَدِهِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ- وَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُغَيِّرَ ذَلِكَ- إِذَا كَانَ حَالُ مَتَاعِهِ وَ مَالِهِ عَلَى مَا وَصَفْتُ لَكَ- فَيُؤَخِّرَ الزَّكَاةَ.

11616- 7- (6) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ (7) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ الدَّيْنِ هُوَ الَّذِي يُؤَخِّرُهُ- فَإِذَا كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ- فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (8).

____________

(1)- الكافي 3- 519- 4.

(2)- في نسخة- يحتبس (هامش المخطوط) و كذلك المصدر.

(3)- في نسخة- يتم (هامش المخطوط) و كذلك المصدر.

(4)- في المصدر- يخرج.

(5)- في نسخة- فاولا (هامش المخطوط) و كذلك المصدر.

(6)- الكافي 3- 519- 3.

(7)- (عمر بن يزيد)- ليس في التهذيب (هامش المخطوط).

(8)- التهذيب 4- 32- 81.

98‌

11617- 8- (1) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً إِلَى ثَلَاثِ سِنِينَ- مِنْ رَجُلٍ مَلِيٍّ بِحَقِّهِ وَ مَالِهِ فِي ثِقَةٍ- يُزَكِّي ذَلِكَ الْمَالَ فِي كُلِّ سَنَةٍ تَمُرُّ بِهِ- أَوْ يُزَكِّيهِ إِذَا أَخَذَهُ- فَقَالَ لَا بَلْ يُزَكِّيهِ إِذَا أَخَذَهُ- قُلْتُ لَهُ لِكَمْ يُزَكِّيهِ قَالَ: قَالَ لِثَلَاثِ سِنِينَ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَضَى (2) وَ يَأْتِي (3).

11618- 9- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ نِصْفُ مَالِهِ عَيْناً وَ نِصْفُهُ دَيْناً- فَتَحِلُّ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ- قَالَ يُزَكِّي الْعَيْنَ وَ يَدَعُ الدَّيْنَ- قُلْتُ فَإِنَّهُ اقْتَضَاهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ- قَالَ يُزَكِّيهِ حِينَ اقْتَضَاهُ الْحَدِيثَ.

11619- 10- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ عَنِ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَكُونُ لِي عَلَى الرَّجُلِ مَالٌ- فَأَقْبِضُهُ مِنْهُ مَتَى أُزَكِّيهِ- قَالَ إِذَا قَبَضْتَهُ فَزَكِّهِ الْحَدِيثَ.

11620- 11- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- الكافي 3- 521- 8.

(2)- مضى في الحديث 6 من هذا الباب.

(3)- ياتي في الحديثين 12 و 13 من هذا الباب.

(4)- الكافي 3- 523- 6، و أورد ذيله في الحديث 4 من الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة.

(5)- الكافي 3- 523- 5، و أورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 16 من أبواب زكاة الذهب و الفضة.

(6)- الكافي 3- 521- 12، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.

99‌

فِي الرَّجُلِ يُنْسِئُ أَوْ يُعِيرُ (1)- فَلَا يَزَالُ مَالُهُ دَيْناً كَيْفَ يَصْنَعُ فِي زَكَاتِهِ قَالَ يُزَكِّيهِ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ تَأْخِيرَهُ مِنْ جِهَةِ صَاحِبِهِ لَا مِنْ غَرِيمِهِ لِمَا سَبَقَ (2) فَتُسْتَحَبُّ الزَّكَاةُ لِمَا مَضَى (3) وَ يَأْتِي (4).

11621- 12- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ لِي دَيْناً وَ لِي دَوَابَّ وَ أَرْحَاءً- وَ رُبَّمَا أَبْطَأَ عَلَيَّ الدَّيْنُ- فَمَتَى يَجِبُ عَلَيَّ فِيهِ الزَّكَاةُ إِذَا أَنَا أَخَذْتُهُ- قَالَ سَنَةً وَاحِدَةً.

11622- 13- (6) وَ عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَ عَلَى الدَّيْنِ زَكَاةٌ- قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَفِرَّ بِهِ- فَأَمَّا إِنْ غَابَ عَنْكَ (7) سَنَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ- فَلَا تُزَكِّهِ إِلَّا فِي السَّنَةِ الَّتِي يَخْرُجُ فِيهَا.

11623- 14- (8) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَيْسَ عَلَى الدَّيْنِ زَكَاةٌ- إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّ الدَّيْنِ أَنْ يُزَكِّيَهُ (9).

____________

(1)- في نسخة- يعين (هامش المخطوط) و كذلك المصدر.

(2)- سبق في الحديث 7 من الباب 5 و في الحديث 7 من هذا الباب من هذه الأبواب.

(3)- مضى في الأحاديث 1- 9 من هذا الباب.

(4)- ياتي في الأحاديث الآتية من هذا الباب.

(5)- قرب الاسناد- 16، و أورد ذيله في الحديث 7 من الباب 17 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(6)- قرب الاسناد- 59.

(7)- في نسخة- عنه (هامش المخطوط).

(8)- قرب الاسناد- 102، و أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب، و في الحديث 15 من الباب 1 و في الحديث 9 من الباب 9 من أبواب زكاة الذهب و الفضة.

(9)- في نسخة- تزكيه (هامش المخطوط).

100‌

11624- 15- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّيْنِ يَكُونُ عَلَى الْقَوْمِ الْمَيَاسِيرِ- إِذَا شَاءَ قَبَضَهُ صَاحِبُهُ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ- قَالَ لَا حَتَّى يَقْبِضَهُ وَ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 7 بَابُ وُجُوبِ زَكَاةِ الْقَرْضِ مَعَ وُجُودِهِ حَوْلًا عَلَى الْمُقْتَرِضِ لَا عَلَى الْمُقْرِضِ فَإِنْ زَكَّاهُ الْمُقْرِضُ سَقَطَتْ عَنِ الْمُقْتَرِضِ

11625- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قَرْضاً- عَلَى مَنْ زَكَاتُهُ- عَلَى الْمُقْرِضِ أَوْ عَلَى الْمُقْتَرِضِ قَالَ لَا- بَلْ زَكَاتُهَا إِنْ كَانَتْ مَوْضُوعَةً عِنْدَهُ حَوْلًا عَلَى الْمُقْتَرِضِ- قَالَ قُلْتُ: فَلَيْسَ عَلَى الْمُقْرِضِ زَكَاتُهَا- قَالَ لَا يُزَكَّى الْمَالُ مِنْ وَجْهَيْنِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ- وَ لَيْسَ عَلَى الدَّافِعِ شَيْ‌ءٌ- لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِهِ شَيْ‌ءٌ- إِنَّمَا الْمَالُ فِي يَدِ الْآخَرِ (7)- فَمَنْ كَانَ الْمَالُ فِي يَدِهِ زَكَّاهُ- قَالَ قُلْتُ

____________

(1)- قرب الاسناد- 102، و البحار 96- 32- 6.

(2)- مسائل علي بن جعفر- 259- 625.

(3)- تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، و في الحديثين 6 و 7 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الباب 9 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 7 فيه 7 أحاديث.

(6)- الكافي 3- 520- 6.

(7)- في المصدر- الآخذ.

101‌

أَ فَيُزَكِّي مَالَ غَيْرِهِ مِنْ مَالِهِ- فَقَالَ إِنَّهُ مَالُهُ مَا دَامَ فِي يَدِهِ- وَ لَيْسَ ذَلِكَ الْمَالُ لِأَحَدٍ غَيْرِهِ- ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ أَ رَأَيْتَ وَضِيعَةَ ذَلِكَ الْمَالِ- وَ رِبْحَهُ لِمَنْ هُوَ- وَ عَلَى مَنْ قُلْتُ لِلْمُقْتَرِضِ- قَالَ فَلَهُ الْفَضْلُ وَ عَلَيْهِ النُّقْصَانُ- وَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ وَ يَلْبَسَ مِنْهُ وَ يَأْكُلَ مِنْهُ- وَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُزَكِّيَهُ بَلْ يُزَكِّيهِ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

11626- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ اسْتَقْرَضَ مَالًا- فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ هُوَ عِنْدَهُ- قَالَ إِنْ كَانَ الَّذِي أَقْرَضَهُ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ- فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ- وَ إِنْ كَانَ لَا يُؤَدِّي أَدَّى الْمُسْتَقْرِضُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (3).

11627- 3- (4) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ- وَ فِي يَدِهِ مَالٌ لِغَيْرِهِ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ- فَقَالَ إِذَا كَانَ قَرْضاً فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَزَكِّهِ (5).

11628- 4- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا(ع)عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ- وَ فِي يَدِهِ مَالٌ وَفَى بِدَيْنِهِ

____________

(1)- التهذيب 4- 33- 85.

(2)- الكافي 3- 520- 5.

(3)- التهذيب 3- 32- 83.

(4)- الكافي 3- 521- 7.

(5)- في المصدر- فزكاه.

(6)- الكافي 3- 521- 9.

102‌

وَ الْمَالُ لِغَيْرِهِ- هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ- فَقَالَ إِذَا اسْتَقْرَضَ فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ- فَزَكَاتُهُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ فِيهِ فَضْلٌ.

11629- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُقْرِضُ الْمَالَ لِلرَّجُلِ- السَّنَةَ وَ السَّنَتَيْنِ وَ الثَّلَاثَ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ- عَلَى مَنِ الزَّكَاةُ عَلَى الْمُقْرِضِ أَوْ عَلَى الْمُسْتَقْرِضِ فَقَالَ عَلَى الْمُسْتَقْرِضِ لِأَنَّ لَهُ نَفْعَهُ وَ عَلَيْهِ زَكَاتَهُ.

11630- 6- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِهِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ أُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَ لِي أَبَا الْحَسَنِ(ع) أَنَّ لِقَوْمٍ عِنْدِي قُرُوضاً لَيْسَ يَطْلُبُونَهَا مِنِّي- أَ فَعَلَيَّ فِيهَا (3) زَكَاةٌ فَقَالَ لَا تَقْضِي وَ لَا تُزَكِّي زَكِّ.

11631- 7- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ قَرْضاً- فَيَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ نَعَمْ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

____________

(1)- التهذيب 4- 33- 84.

(2)- التهذيب 4- 33- 86.

(3)- (فيها)- ليس في المصدر.

(4)- قرب الاسناد- 16.

(5)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 5 من الباب 5 و على بعض المقصود في الباب 6 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الباب 8 من هذه الأبواب، و ما يدل على اعتبار الحول في الباب 15 من أبواب زكاة الذهب و الفضة.

103‌

(1) 8 بَابُ أَنَّ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ زَكَاتُهَا إِلَّا أَنْ يَتَّجِرَ بِهَا فَتُسْتَحَبَّ

11632- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنْ كَانَ عِنْدَكَ وَدِيعَةٌ فَحَرَّكْتَهَا (3) فَعَلَيْكَ الزَّكَاةُ- فَإِنْ لَمْ تُحَرِّكْهَا فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 9 بَابُ أَنَّ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ مَهْرٌ غَيْرُ مَوْجُودٍ مَعَهُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ زَكَاتُهُ

11633- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُنْسِئُ أَوْ يُعِينُ (8)- فَلَا يَزَالُ مَالُهُ دَيْناً كَيْفَ يَصْنَعُ فِي زَكَاتِهِ- قَالَ يُزَكِّيهِ وَ لَا يُزَكِّي مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ- إِنَّمَا الزَّكَاةُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ (9).

____________

(1)- الباب 8 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 3- 521- 10.

(3)- في نسخة- تحركها (هامش المخطوط) و كذلك المصدر.

(4)- تقدم في الباب 5 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الباب 9 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 9 فيه 3 أحاديث.

(7)- الكافي 3- 521- 12، و أورد قطعة منه في الحديث 11 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(8)- في نسخة- يعير (هامش المخطوط).

(9)- قوله-" يزكيه" أي يزكي ماله بشرائط الزكاة السابقة، من الملك و التمكن من التصرف، لا الذي في ذمة الناس لما مضى و ياتي، و قوله-" لا يزكي ما عليه من الدين" مخصوص بما ليس بموجود في يده، و قد تقدم التصريح به و ياتي مثله، و لو لا ذلك لزم التناقض، و قوله-" إنما الزكاة على صاحب المال" لا ينافي ذلك بل يؤيده لأن ما في يده من القرض فهو صاحبه و له ربحه و عليه وضيعته و زكاته و هو ملكه كما مر التصريح به." منه قده".

104‌

11634- 2- (1) وَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ مَهْرُ امْرَأَتِهِ- لَا تَطْلُبُهُ مِنْهُ إِمَّا لِرِفْقٍ بِزَوْجِهَا- وَ إِمَّا حَيَاءً فَمَكَثَ بِذَلِكَ عَلَى الرَّجُلِ عُمُرَهُ وَ عُمُرَهَا- يَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ ذَلِكَ الْمَهْرِ أَمْ لَا- فَكَتَبَ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ إِلَّا فِي مَالِهِ.

11635- 3- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ قَالَ يُزَكِّي مَا لَهُ- وَ لَا يُزَكِّي مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ- إِنَّمَا الزَّكَاةُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 10 بَابُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ مَعَ الشَّرَائِطِ وَ إِنْ كَانَ عَلَى الْمَالِكِ دَيْنٌ بِقَدْرِ الْمَالِ أَوْ أَكْثَرَ وَ حُكْمِ مَنْ خَلَّفَ لِأَهْلِهِ نَفَقَةً وَ حُكْمِ اشْتِرَاطِ الْبَائِعِ زَكَاةَ الثَّمَنِ عَلَى الْمُشْتَرِي

11636- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)وَ ضُرَيْسٍ

____________

(1)- الكافي 3- 521- 11.

(2)- قرب الاسناد- 102.

(3)- تقدم في الباب 6 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 10 فيه حديث واحد.

(5)- الكافي 3- 522- 13.

105‌

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا قَالا أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ مَوْضُوعٌ- حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ- وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ مِثْلُهُ وَ أَكْثَرُ مِنْهُ- فَلْيُزَكِّ مَا فِي يَدِهِ.

أَقُولُ: وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا سَبَقَ مِنْ أَحَادِيثِ وُجُوبِ زَكَاةِ الْقَرْضِ عَلَى الْمُقْتَرِضِ (1) بَلْ جَمِيعُ أَحَادِيثِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ عُمُوماً (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ فِي زَكَاةِ النَّقْدَيْنِ (3).

____________

(1)- تقدم في الباب 7 من هذه الأبواب.

(2)- تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الأبواب 1- 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(3)- ياتي ما يدل عليه في الباب 13، و ما يدل على الحكمين الأخيرين في البابين 17 و 18 من أبواب زكاة الذهب و الفضة.

107‌

أَبْوَابُ زَكَاةِ الْأَنْعَامِ

(1) 1 بَابُ اشْتِرَاطِ بُلُوغِ النِّصَابِ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ شَيْ‌ءٍ فِيمَا نَقَصَ عَنِ النِّصَابِ وَ أَنَّهُ لَا يُضَمُّ أَحَدُهَا إِلَى الْآخَرِ

11637- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْخَمْسِ مِنَ الْإِبِلِ شَيْ‌ءٌ الْحَدِيثَ.

11638- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ كُنَّ عِنْدَهُ أَرْبَعُ أَيْنُقٍ- وَ تِسْعٌ وَ ثَلَاثُونَ شَاةً- وَ تِسْعٌ وَ عِشْرُونَ بَقَرَةً أَ يُزَكِّيهِنَّ- قَالَ لَا يُزَكِّي شَيْئاً مِنْهُنَّ- لِأَنَّهُ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِنْهُنَّ تَامّاً- فَلَيْسَ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ (4)

____________

(1)- الباب 1 فيه حديثان.

(2)- الفقيه 2- 23- 1604، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(3)- الفقيه 2- 22- 1603، و أورد قطعة منه في الحديث 14 من الباب 1 و أخرى في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب زكاة الذهب و الفضة، و أخرى في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب زكاة الغلات.

(4)- التهذيب 4- 92- 268، و الاستبصار 2- 39- 120.

108‌

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ حَمَّادٍ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ جِدّاً (3).

(4) 2 بَابُ تَقْدِيرِ النُّصُبِ فِي الْإِبِلِ وَ مَا يَجِبُ فِي كُلِّ نِصَابٍ مِنْهَا وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهَا

11639- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْخَمْسِ مِنَ الْإِبِلِ شَيْ‌ءٌ- فَإِذَا كَانَتْ خَمْساً فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عَشَرَةٍ- فَإِذَا كَانَتْ عَشْراً فَفِيهَا شَاتَانِ- فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ فَفِيهَا ثَلَاثٌ مِنَ الْغَنَمِ- فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ فَفِيهَا أَرْبَعٌ مِنَ الْغَنَمِ- فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ عِشْرِينَ فَفِيهَا خَمْسٌ مِنَ الْغَنَمِ- فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ (6) إِلَى خَمْسٍ وَ ثَلَاثِينَ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ (7) ذَكَرٌ- فَإِنْ زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَ ثَلَاثِينَ بِوَاحِدَةٍ- فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ- فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا حِقَّةٌ وَ إِنَّمَا سُمِّيَتْ حِقَّةً (8)-

____________

(1)- التهذيب 4- 92- 267، و الاستبصار 2- 38- 119.

(2)- تقدم في الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(3)- ياتي في الأبواب 2 و 4 و 6 و 11 من هذه الأبواب، و في الباب 5 من أبواب زكاة الذهب و الفضة.

(4)- الباب 2 فيه 7 أحاديث.

(5)- الفقيه 2- 23- 1604، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 1، و ذيله في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب.

(6)- ابن مخاض و بنت مخاض من الابل- ما استكمل الحول، و دخل في السنة الثانية.

(مجمع البحرين- مخض- 4- 229).

(7)- ابن لبون و بنت لبون من الابل- ما استكمل السنة الثانية و دخل في السنة الثالثة.

(مجمع البحرين- لبن- 6- 306).

(8)- الحق و الحقة من الابل- ما استكمل ثلاث سنين و دخل في السنة الرابعة. (مجمع البحرين- حقق- 5- 149).

109‌

لِأَنَّهَا اسْتَحَقَّتْ أَنْ يُرْكَبَ ظَهْرُهَا إِلَى سِتِّينَ- فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا جَذَعَةٌ (1) إِلَى خَمْسٍ وَ سَبْعِينَ- فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ- فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَحِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ- فَإِنْ زَادَتْ عَلَى الْعِشْرِينَ وَ الْمِائَةِ وَاحِدَةٌ- فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ.

11640- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ- فَقَالَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْخَمْسِ مِنَ الْإِبِلِ شَيْ‌ءٌ- فَإِذَا كَانَتْ خَمْساً فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عَشْرٍ- فَإِذَا كَانَتْ عَشْراً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ- فَإِذَا كَانَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفِيهَا ثَلَاثٌ مِنَ الْغَنَمِ إِلَى عِشْرِينَ- فَإِذَا كَانَتْ عِشْرِينَ فَفِيهَا أَرْبَعٌ مِنَ الْغَنَمِ إِلَى خَمْسٍ وَ عِشْرِينَ- فَإِذَا كَانَتْ خَمْساً وَ عِشْرِينَ فَفِيهَا خَمْسٌ مِنَ الْغَنَمِ- فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ- فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَ ثَلَاثِينَ- فَإِنْ لَمْ يَكُنِ (3) ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ- فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ عَلَى خَمْسٍ وَ ثَلَاثِينَ- فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ أُنْثَى إِلَى خَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ- فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ- فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَ سَبْعِينَ- فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ- فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ- فَإِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ الْحَدِيثَ.

11641- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ

____________

(1)- الجذع و الجذعة من الابل- ما دخل في السنة الخامسة. (مجمع البحرين- جذع- 4- 310).

(2)- التهذيب 4- 20- 52، و الاستبصار 2- 19- 56 بالسند الاول، و أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(3)- في المصدر- تكن.

(4)- التهذيب 4- 21- 54، و الاستبصار 2- 20- 58، و أورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 17 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

110‌

ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالا لَيْسَ فِي الْإِبِلِ شَيْ‌ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْساً- فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً فَفِيهَا شَاةٌ- ثُمَّ (1) فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْساً وَ عِشْرِينَ- فَإِذَا زَادَتْ (2) فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ- فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إِلَى خَمْسٍ وَ ثَلَاثِينَ- فَإِذَا زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَ ثَلَاثِينَ- فَابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ- فَإِنْ زَادَتْ فَحِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ- فَإِذَا زَادَتْ فَجَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَ سَبْعِينَ- فَإِنْ زَادَتْ فَابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ- فَإِنْ زَادَتْ فَحِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ- فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ- وَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ الْحَدِيثَ.

11642- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي خَمْسِ قَلَائِصَ (4) شَاةٌ- وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْخَمْسِ شَيْ‌ءٌ- وَ فِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَ فِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ- وَ فِي عِشْرِينَ أَرْبَعٌ- وَ فِي خَمْسٍ وَ عِشْرِينَ خَمْسٌ- وَ فِي سِتٍّ وَ عِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَ ثَلَاثِينَ- وَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ هَذَا فَرْقٌ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ النَّاسِ- فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ- فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ- فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ- فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَ سَبْعِينَ- فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ- فَإِذَا كَثُرَتِ

____________

(1)- في الاستبصار- و ... (هامش المخطوط).

(2)- في نسخة زيادة- واحدة (هامش المخطوط) و كذلك التهذيب.

(3)- الكافي 3- 532- 2.

(4)- في التهذيب- قلاص (هامش المخطوط).

و القلائص و القلاص- جمع قلوص و هي الشابة من الابل. (مجمع البحرين- قلص- 4- 181).

111‌

الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (1) وَ‌

بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ إِلَى تِسْعِينَ- فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ (2)

. 11643- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُقَرِّنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ بْنِ سُبَيْعٍ (4) عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ جَدِّ أَبِيهِ (5) فِي حَدِيثٍ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كَتَبَ لَهُ فِي كِتَابِهِ بِخَطِّهِ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْ‌ءٌ إِلَّا أَرْبَعَةٌ مِنَ الْإِبِلِ- وَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهَا فَلَيْسَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ- إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا- فَإِذَا بَلَغَ مَالُهُ خَمْساً مِنَ الْإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ.

11644- 6- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ وَ الْفُضَيْلِ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالا فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ

____________

(1)- الاستبصار 2- 19- 57.

(2)- التهذيب 4- 21- 53.

(3)- الكافي 3- 539- 7، و التهذيب 4- 95- 273، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب.

(4)- كذا في الاصل و المخطوط و المصدر و هو المنقول عن المصدر في كتب الحديث و الرجال المتاخرة.

لكن لم اجد ذكرا لرجل باسم" زمعة بن سبيع" في اصول الكتب الرجالية، إلا أن النجاشي عنون ل" ربيعة بن سميع" في الطبقة الاولى من سلفنا المتقدمين في التصنيف، و قال-" عن امير المؤمنين (عليه السلام)، له كتاب في زكوات النعم" ثم ذكر طريقه إليه، و هو ينتهي الى مقرن، عن جده ربيعة، و قد اتفقت المصادر الرجالية على نقل ذلك عن النجاشي كذلك. فيستفاد من وحدة الطريق و اتحاد موضوع الحديث وقوع التصحيف في اسم الرجل، و لم اجد من نبه عليه. و قد نقل عن بعض النسخ المعتمدة للكافي اسم الرجل (ربيعة)، كما ان كلمة (عن جده) لم ترد في السند في تلك النسخة.

(5)- كذا في الاصل و المصدر، و كتب في هامش المخطوط على كلمة (جد) علامة نسخة.

(6)- الكافي 3- 531- 1.

112‌

شَاةٌ- إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْساً وَ عِشْرِينَ- فَإِذَا بَلَغَتْ ذَلِكَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ- ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ- فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ- ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْساً وَ أَرْبَعِينَ- فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ أَرْبَعِينَ- فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ- ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ سِتِّينَ- فَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ- ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْساً وَ سَبْعِينَ- فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ سَبْعِينَ- فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ- ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعِينَ- فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ- ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَ مِائَةً- فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ وَ مِائَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ- فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ عَلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ- فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ- وَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ- ثُمَّ تَرْجِعُ الْإِبِلُ عَلَى أَسْنَانِهَا (1)- وَ لَيْسَ عَلَى النَّيِّفِ شَيْ‌ءٌ وَ لَا عَلَى الْكُسُورِ شَيْ‌ءٌ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.

11645- 7- (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ

____________

(1)- ذكر الكليني في الكافي 3- 533، و الصدوق في الفقيه 2- 13، و في معاني الأخبار- 328-" ما باب أسنان الابل".

من أول ما تطرحه أمه إلى تمام السنة حوار، فاذا دخل في الثانية سمي ابن مخاض لأن أمه قد حملت، فاذا دخل في الثالثة سمي ابن لبون و ذلك أن أمه قد وضعت و صار لها لبن، فاذا دخل في الرابعة سمي الذكر حقا و الأنثى حقة لأنه قد استحق أن يحمل عليه، فاذا دخل في الخامسة سمي جذعا، فاذا دخل في السادسة سمي ثنيا لأنه قد ألقى ثنيته، فاذا دخل في السابعة ألقى رباعيته و سمي رباعيا، فاذا دخل في الثامنة ألقى السن التي بعد الرباعية و سمي سديسا، فاذا دخل في التاسعة فطر نابه سمي بازلا، فاذا دخل في العاشرة فهو مخلف، و ليس له بعد هذا اسم، و الأسنان التي تؤخذ في الصدقة من ابن مخاض إلى الجذع، إنتهى.

قال الصدوق (في المعاني- 329)- وجدت هذا مثبتا بخط سعد بن عبد الله بن أبي خلف- رضي الله عنه-.

(2)- التهذيب 4- 22- 55، و الاستبصار 2- 20- 59.

(3)- معاني الأخبار- 327- 1، و أورد ذيله عن الكافي في الحديث 1 من الباب 3، و في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب.

113‌

عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَلَى مَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ الصَّحِيحَةِ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ عِشْرِينَ- (فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ) (1) فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ- إِلَى أَنْ قَالَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ- (فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ) (2) فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ- ثُمَّ قَالَ إِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ أَرْبَعِينَ (وَ زَادَتْ وَاحِدَةٌ) (3)- فَفِيهَا حِقَّةٌ ثُمَّ قَالَ- فَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ (وَ زَادَتْ وَاحِدَةٌ) (4) فَفِيهَا جَذَعَةٌ- ثُمَّ قَالَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَةً وَ سَبْعِينَ (وَ زَادَتْ وَاحِدَةٌ)(5)- فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ ثُمَّ قَالَ- فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعِينَ (وَ زَادَتْ وَاحِدَةٌ) (6) فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَ ذَكَرَ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ مِثْلَهُ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ الْعَامَّةِ قَالَ وَ قَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي حَدِيثِهِ فِي قَوْلِهِ هَذَا فَرْقٌ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ النَّاسِ قَالَ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ عِشْرِينَ فَزَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ قَالَ وَ لَوْ صَرَّحَ بِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَنَاقُضٌ فَيَجُوزُ تَقْدِيرُهُ لِوُرُودِ الْأَخْبَارِ الْمُفَصَّلَةِ وَ كَذَا يُقَدَّرُ فِي بَقِيَّةِ الْحَدِيثِ هَذَا مُلَخَّصُ كَلَامِهِ وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ حَمَلَهُ السَّيِّدُ الْمُرْتَضَى عَلَى كَوْنِ بِنْتِ الْمَخَاضِ عَلَى وَجْهِ الْقِيمَةِ لِلْخَمْسِ شِيَاهٍ لِجَوَازِ إِخْرَاجِ الْقِيمَةِ (7) وَ عَلَى رِوَايَةِ الصَّدُوقِ فَلَا إِشْكَالَ فِيهِ وَ اعْلَمْ أَنَّ ابْنَةَ الْمَخَاضِ هِيَ الَّتِي دَخَلَتْ فِي الثَّانِيَةِ وَ بِنْتَ اللَّبُونِ الَّتِي دَخَلَتْ فِي الثَّالِثَةِ وَ الْحِقَّةَ الَّتِي دَخَلَتْ فِي الرَّابِعَةِ وَ الْجَذَعَةَ الَّتِي دَخَلَتْ فِي الْخَامِسَةِ ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ (8) وَ اللُّغَوِيِّينَ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ (9).

____________

(1)- ما بين الأقواس لم يرد في النسخة المطبوعة من المعاني.

(2)- ما بين الأقواس لم يرد في النسخة المطبوعة من المعاني.

(3)- ما بين الأقواس لم يرد في النسخة المطبوعة من المعاني.

(4)- ما بين الأقواس لم يرد في النسخة المطبوعة من المعاني.

(5)- ما بين الأقواس لم يرد في النسخة المطبوعة من المعاني.

(6)- ما بين الأقواس لم يرد في النسخة المطبوعة من المعاني.

(7)- راجع الانتصار- 81.

(8)- راجع البحار 96- 51، و المعتبر- 263، و التذكرة- 213.

(9)- ياتي ما يدل عليه بعمومه في الأبواب 3 و 7 و 8 و 9 من هذه الأبواب، و في الباب 5 من أبواب زكاة الذهب و الفضة.

و تقدم ما يدل على ذلك في الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

114‌

(1) 3 بَابُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْإِبِلِ سَوَاءٌ كَانَتْ بَخَاتِيَّ (2) أَمْ عِرَاباً (3)

11646- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ وَ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ فَمَا فِي الْبُخْتِ السَّائِمَةِ شَيْ‌ءٌ- قَالَ مِثْلُ مَا فِي الْإِبِلِ الْعَرَبِيَّةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى (6) أَقُولُ: وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ جَمِيعُ مَا دَلَّ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْإِبِلِ فَإِنَّهَا تَصْدُقُ عَلَى الْقِسْمَيْنِ (7).

(8) 4 بَابُ تَقْدِيرِ النُّصُبِ فِي الْبَقَرِ وَ مَا يَجِبُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا

11647- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

____________

(1)- الباب 3 فيه حديث واحد.

(2)- البخاتي- الابل الخراسانية. (القاموس المحيط- بخت- 1- 143).

(3)- العراب- الابل العربية. (القاموس المحيط- عرب- 1- 102.

(4)- الكافي 3- 531- 1، و أورد صدره في الحديث 6 من الباب 2، و ذيله في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(5)- التهذيب 4- 23- 55، و الاستبصار 2- 21- 59.

(6)- معاني الأخبار- 328- 1.

(7)- تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب، و في البابين 8 و 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(8)- الباب 4 فيه حديث واحد.

(9)- الكافي 3- 534- 1، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 7 و في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.

115‌

حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ بُرَيْدٍ وَ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالا فِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ حَوْلِيٌّ- وَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ- وَ فِي أَرْبَعِينَ بَقَرَةً (1) مُسِنَّةٌ- وَ لَيْسَ فِيمَا بَيْنَ الثَّلَاثِينَ إِلَى الْأَرْبَعِينَ شَيْ‌ءٌ- حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ- فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ- وَ لَيْسَ فِيمَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ إِلَى السِّتِّينَ شَيْ‌ءٌ- فَإِذَا بَلَغَتْ السِّتِّينَ فَفِيهَا تَبِيعَانِ إِلَى السَّبْعِينَ- فَإِذَا بَلَغَتِ السَّبْعِينَ- فَفِيهَا تَبِيعٌ وَ مُسِنَّةٌ إِلَى الثَّمَانِينَ- فَإِذَا بَلَغَتْ ثَمَانِينَ- فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ إِلَى تِسْعِينَ- فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعِينَ فَفِيهَا ثَلَاثُ تَبَائِعَ حَوْلِيَّاتٍ- فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ وَ مِائَةً فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ- ثُمَّ تَرْجِعُ الْبَقَرُ عَلَى أَسْنَانِهَا- وَ لَيْسَ عَلَى النَّيِّفِ شَيْ‌ءٌ وَ لَا عَلَى الْكُسُورِ شَيْ‌ءٌ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) أَقُولُ: التَّبِيعُ هُوَ الَّذِي دَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ وَ الْمُسِنَّةُ هِيَ الَّتِي دَخَلَتْ فِي الثَّالِثَةِ ذَكَرَ ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ (3) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ (4).

(5) 5 بَابُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْجَوَامِيسِ مِثْلِ زَكَاةِ الْبَقَرِ

11648- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ فِي الْجَوَامِيسِ شَيْ‌ءٌ قَالَ مِثْلُ مَا فِي الْبَقَرِ.

____________

(1)- في التهذيب زيادة- بقرة (هامش المخطوط) و كذلك المصدر.

(2)- التهذيب 4- 24- 57.

(3)- راجع قواعد العلامة- 53، و المعتبر- 263.

(4)- تقدم في الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، و في الباب 1 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 5 فيه حديث واحد.

(6)- الكافي 3- 534- 2.

116‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ (1).

(2) 6 بَابُ تَقْدِيرِ النُّصُبِ فِي الْغَنَمِ وَ مَا يَجِبُ فِي كُلِّ نِصَابٍ مِنْهَا

11649- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ بُرَيْدٍ وَ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الشَّاءِ (4) فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ- وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ شَيْ‌ءٌ- ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَ مِائَةً- فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ وَ مِائَةً فَفِيهَا مِثْلُ ذَلِكَ شَاةٌ وَاحِدَةٌ- فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَةٍ وَ عِشْرِينَ فَفِيهَا شَاتَانِ- وَ لَيْسَ فِيهَا أَكْثَرُ مِنْ شَاتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ- فَإِذَا بَلَغَتِ الْمِائَتَيْنِ فَفِيهَا مِثْلُ ذَلِكَ- فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ شَاةٌ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ- ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثَمِائَةٍ- فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثَمِائَةٍ فَفِيهَا مِثْلُ ذَلِكَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ- فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ- فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَمِائَةٍ- فَإِذَا تَمَّتْ أَرْبَعُمِائَةٍ كَانَ عَلَى كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَ سَقَطَ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ- وَ لَيْسَ عَلَى مَا دُونَ الْمِائَةِ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ- وَ لَيْسَ فِي النَّيِّفِ شَيْ‌ءٌ وَ قَالا- كُلُّ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ- فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَجَبَ عَلَيْهِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).

11650- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

____________

(1)- الفقيه 2- 26- 1607.

(2)- الباب 6 فيه 4 أحاديث.

(3)- الكافي 3- 534- 1.

(4)- في المصدر و التهذيبين- في الشاة.

(5)- التهذيب 4- 25- 58، و الاستبصار 2- 22- 61.

(6)- التهذيب 4- 25- 59، و الاستبصار 2- 23- 62، و أورد مثل ذيله عن أبي بصير في الحديث 3 من الباب 10 و قطعة منه في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب.

117‌

بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ فِي مَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ شَيْ‌ءٌ- فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ- فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى الْمِائَتَيْنِ- فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ- فَفِيهَا ثَلَاثٌ مِنَ الْغَنَمِ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ- فَإِذَا كَثُرَتِ الْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: حُكْمُ الثَّلَاثِمِائَةِ وَ وَاحِدَةٍ غَيْرُ مَذْكُورٍ هُنَا صَرِيحاً فَلَا يُنَافِي الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ وَ لَوْ كَانَ صَرِيحاً فِي وُجُوبِ ثَلَاثِ شِيَاهٍ لَا غَيْرُ تَعَيَّنَ حَمْلُهُ عَلَى التَّقِيَّةِ ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا (1).

11651- 3- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ فِي الْغَنَمِ- فَقَالَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ- وَ فِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ- وَ لَيْسَ فِي الْغَنَمِ كُسُورٌ.

أَقُولُ: هَذَا الْإِجْمَالُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ (3).

11652- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الزَّنْجَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ إِلَى النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ كَتَبَ لِوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيِّ وَ لِقَوْمِهِ- مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ(ص)إِلَى الْأَقْيَالِ الْعَبَاهِلَةِ- مِنْ أَهْلِ حَضْرَمَوْتَ- بِإِقَامِ الصَّلَاةِ وَ إِيتَاءِ الزَّكَاةِ- وَ عَلَى التِّيعَةِ شَاةٌ وَ التِّيمَةُ لِصَاحِبِهَا- وَ فِي

____________

(1)- راجع منتقى الجمان 2- 91، جواهر الكلام 15- 84 و 85، و رياض المسائل 1- 266.

(2)- قرب الاسناد- 102.

(3)- تقدم في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب.

(4)- معاني الأخبار- 275- 1.

118‌

السُّيُوبِ الْخُمُسُ لَا خِلَاطَ وَ لَا وِرَاطَ وَ لَا شِنَاقَ وَ لَا شِغَارَ- وَ مَنْ أَحْبَى [أَجْبَى] فَقَدْ أَرْبَى وَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

قَالَ الصَّدُوقُ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ التِّيعَةُ الْأَرْبَعُونَ مِنَ الْغَنَمِ وَ التِّيمَةُ يُقَالُ إِنَّهَا الشَّاةُ الزَّائِدَةُ عَلَى الْأَرْبَعِينَ حَتَّى تَبْلُغَ الْفَرِيضَةَ الْأُخْرَى وَ يُقَالُ إِنَّهَا الشَّاةُ تَكُونُ لِصَاحِبِهَا فِي مَنْزِلِهِ يَحْتَلِبُهَا وَ السُّيُوبُ الرِّكَازُ وَ يُقَالُ الْخِلَاطُ إِذَا كَانَ بَيْنَ الْخَلِيطَيْنِ عِشْرُونَ وَ مِائَةُ شَاةٍ لِأَحَدِهِمَا ثَمَانُونَ وَ لِلْآخَرِ أَرْبَعُونَ وَ الْوِرَاطُ الْخَدِيعَةُ وَ الْغِشُّ وَ يُقَالُ إِنَّ قَوْلَهُ لَا خِلَاطَ وَ لَا وِرَاطَ مِثْلُ‌

قَوْلِهِ(ع)لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ.

وَ الشَّنَقُ مَا بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ وَ الشِّغَارُ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ أُخْتَهُ أَوْ بِنْتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ هُوَ أَيْضاً ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ فَلَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا مَهْرٌ سِوَى ذَلِكَ وَ الْإِحْبَاءُ بَيْعُ الْحَرْثِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 7 بَابُ اشْتِرَاطِ السَّوْمِ فِي الْأَنْعَامِ وَ أَنْ لَا تَكُونَ عَوَامِلَ فَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الْمَعْلُوفَةِ وَ الْعَوَامِلِ بَلْ تُسْتَحَبُّ

11653- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ

____________

(1)- تقدم في الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(2)- الباب 7 فيه 8 أحاديث.

(3)- الكافي 3- 531- 1، و أورد صدره في الحديث 6 من الباب 2، و ذيله في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب.

119‌

وَ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثِ زَكَاةِ الْإِبِلِ قَالَ- وَ لَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْ‌ءٌ- إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى السَّائِمَةِ الرَّاعِيَةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ وَ الصَّدُوقُ كَمَا مَرَّ (1).

11654- 2- (2) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثِ زَكَاةِ الْبَقَرِ قَالَ لَيْسَ عَلَى النَّيِّفِ شَيْ‌ءٌ- وَ لَا عَلَى الْكُسُورِ شَيْ‌ءٌ- وَ لَا عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْ‌ءٌ- إِنَّمَا (3) الصَّدَقَةُ (4) عَلَى السَّائِمَةِ الرَّاعِيَةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ (5).

11655- 3- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)هَلْ عَلَى الْفَرَسِ- أَوِ الْبَعِيرِ تَكُونُ لِلرَّجُلِ يَرْكَبُهَا (7) شَيْ‌ءٌ- فَقَالَ لَا لَيْسَ عَلَى مَا يُعْلَفُ شَيْ‌ءٌ- إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَلَى السَّائِمَةِ الْمُرْسَلَةِ فِي مَرْجِهَا- عَامَهَا الَّذِي يَقْتَنِيهَا فِيهِ الرَّجُلُ- فَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ.

11656- 4- (8) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ(ع)لَا يَأْخُذُ مِنْ جِمَالِ الْعَمَلِ صَدَقَةً- وَ كَأَنَّهُ لَمْ يُحِبَّ (9) (أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الذُّكُورَةِ شَيْ‌ءٌ) (10)- لِأَنَّهُ ظَهْرٌ يُحْمَلُ عَلَيْهَا.

____________

(1)- مر في الحديثين 6 و 7 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(2)- الكافي 3- 534- 1، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 4، و ذيله في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.

(3)- في نسخة- و إنما (هامش المخطوط).

(4)- في الاستبصار- ذلك (هامش المخطوط).

(5)- مر في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(6)- الكافي 3- 530- 2، و أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(7)- في المصدر- يركبهما.

(8)- الكافي 3- 531- 7، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب.

(9)- في المصدر- يجب.

(10)- في نسخة- أن ياخذ من المذكورة شيئا (هامش المخطوط).

120‌

11657- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ وَ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالا لَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ شَيْ‌ءٌ- إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ عَلَى السَّائِمَةِ الرَّاعِيَةِ الْحَدِيثَ.

11658- 6- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ (3) عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: لَيْسَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ زَكَاةٌ غَيْرِ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الثَّلَاثَةِ- الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ- وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ مِنَ الدَّوَاجِنِ- وَ الْعَوَامِلِ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ الْحَدِيثَ.

11659- 7- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِبِلِ تَكُونُ لِلْجَمَّالِ- أَوْ تَكُونُ فِي بَعْضِ الْأَمْصَارِ أَ تَجْرِي عَلَيْهَا الزَّكَاةُ- كَمَا تَجْرِي عَلَى السَّائِمَةِ فِي الْبَرِّيَّةِ فَقَالَ نَعَمْ.

وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ (5) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (6).

____________

(1)- التهذيب 4- 41- 103، و الاستبصار 2- 23- 65، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.

(2)- التهذيب 4- 41- 104، و الاستبصار 2- 24- 66، و أورد صدره في الحديث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب.

(3)- في الاستبصار- مروان بن مسلم (هامش المخطوط).

(4)- التهذيب 4- 41- 105، و الاستبصار 2- 24- 67.

(5)- في التهذيب- محمد بن الحسين (هامش المخطوط).

(6)- التهذيب 4- 42- 107، و الاستبصار 2- 24- 69.

121‌

11660- 8- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(ع)عَنِ الْإِبِلِ الْعَوَامِلِ عَلَيْهَا زَكَاةٌ- فَقَالَ نَعَمْ عَلَيْهَا زَكَاةٌ.

أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّ الْأَصْلَ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ يَعْنِي أَنَّهَا حَدِيثٌ وَاحِدٌ فَلَا تُعَارِضُ الْأَحَادِيثَ الْكَثِيرَةَ ثُمَّ حَمَلَهَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ مَعَ أَنَّ الْأَوَّلَ لَا تَصْرِيحَ فِيهِ بِكَوْنِهَا عَوَامِلَ وَ لَا مَعْلُوفَةً وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ. (2)

(3) 8 بَابُ اشْتِرَاطِ الْحَوْلِ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ عَلَى الْأَنْعَامِ

11661- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ وَ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالا لَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ شَيْ‌ءٌ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ كُلُّ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ فِيهِ- فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَجَبَ عَلَيْهِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى نَحْوَهُ (5).

11662- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي

____________

(1)- التهذيب 4- 42- 106، و الاستبصار 2- 24- 68.

(2)- و تقدم ما يدل عليه في الحديث 9 من الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(3)- الباب 8 فيه 3 أحاديث.

(4)- التهذيب 4- 41- 103، و الاستبصار 2- 23- 65.

(5)- الكافي 3- 534- 1.

(6)- التهذيب 4- 43- 109، و الاستبصار 2- 23- 64.

122‌

الصُّهْبَانِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا يُزَكَّى مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ- إِلَّا مَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ- وَ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ.

11663- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أُنْزِلَتْ آيَةُ الزَّكَاةِ (2) فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مُنَادِيَهُ فَنَادَى فِي النَّاسِ- أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الزَّكَاةَ إِلَى أَنْ قَالَ- ثُمَّ لَمْ يَعْرِضْ (3) لِشَيْ‌ءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ- حَتَّى حَالَ عَلَيْهِمُ الْحَوْلُ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا سَبَقَ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

(7) 9 بَابُ اشْتِرَاطِ مُضِيِّ حَوْلٍ لِلصِّغَارِ بَعْدَ الْوِلَادَةِ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ وَ عَدَمِ الِاكْتِفَاءِ بِحَوْلِ الْأُمَّهَاتِ

11664- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ

____________

(1)- الفقيه 2- 13- 1598، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 1، و قطعه منه في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(2)- في المصدر- انزلت إليه آية الزكاة (خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهٰا وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ) التوبة 9- 103.

(3)- في المصدر- يتعرض.

(4)- في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(5)- تقدم في الحديث 9 من الباب 8 و في الباب 10 و في الحديث 8 من الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(6)- ياتي في الباب 9 من هذه الأبواب، و في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب زكاة الذهب و الفضة.

(7)- الباب 9 فيه 5 أحاديث.

(8)- الكافي 3- 533- 3.

123‌

أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَيْسَ فِي صِغَارِ الْإِبِلِ شَيْ‌ءٌ- حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ تُنْتَجُ.

11665- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ(ع)لَا يَأْخُذُ مِنْ صِغَارِ الْإِبِلِ شَيْئاً- حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ الْحَدِيثَ.

11666- 3- (2) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)السَّخْلُ- مَتَى تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ قَالَ إِذَا أَجْذَعَ (3).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (4).

11667- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ (6) عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: مَا كَانَ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الثَّلَاثَةِ- الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ- حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مُنْذُ يَوْمِ تُنْتَجُ.

11668- 5- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ

____________

(1)- الكافي 3- 531- 7، و أورد ذيله في الحديث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(2)- الكافي 3- 535- 4.

(3)- فيه دلالة على أن الجذع ما كمل له سنة، و قال الجوهري- الجذع- ولد الشاة في السنة الثانية. (الصحاح- جذع- 3- 1194)." منه قده".

(4)- الفقيه 2- 28- 1610.

(5)- التهذيب 4- 41- 104، و الاستبصار 2- 24- 66، و أورد صدره في الحديث 6 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(6)- في الاستبصار- مروان بن مسلم (هامش المخطوط).

(7)- التهذيب 4- 42- 108، و الاستبصار 2- 23- 63.

124‌

هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَيْسَ فِي صِغَارِ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ شَيْ‌ءٌ- إِلَّا مَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ الرَّجُلِ- وَ لَيْسَ فِي أَوْلَادِهَا شَيْ‌ءٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ أَنَّهُ يُعَدُّ صَغِيرُهَا وَ كَبِيرُهَا (2) وَ قَدْ حَمَلَهُ الشَّيْخُ (3) وَ غَيْرُهُ (4) عَلَى مُضِيِّ حَوْلٍ لِلصِّغَارِ فَإِنَّهَا لَا تَخْرُجُ بِهِ عَنِ الصِّغَرِ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى أَنَّهَا تُعَدُّ وَ لَا تُؤْخَذُ زَكَاتُهَا إِلَّا بَعْدَ الْحَوْلِ أَوْ يُحْمَلُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَى التَّقِيَّةِ.

(5) 10 بَابُ أَنَّهُ لَا تُؤْخَذُ فِي الزَّكَاةِ الْأَكِيلَةُ وَ لَا الرُّبَّى وَ لَا شَاةُ اللَّبَنِ وَ لَا فَحْلُ الْغَنَمِ وَ لَا الْهَرِمَةُ وَ لَا ذَاتُ الْعَوَارِ (6) وَ أَنَّ الْجَمِيعَ يُعَدُّ

11669- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ فِي الْأَكِيلَةِ وَ لَا فِي الرُّبَّى- الَّتِي تُرَبَّى اثْنَيْنِ وَ لَا شَاةِ لَبَنٍ وَ لَا فَحْلِ الْغَنَمِ صَدَقَةٌ.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ

____________

(1)- تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب 8 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الحديث 3 من الباب 10 الآتي من هذه الأبواب.

(3)- راجع التهذيب 4- 25- 59 ذيل حديث 59، و الاستبصار 2- 23- 62 ذيل حديث 62.

(4)- راجع جواهر الكلام 15- 104، و الوافي 2- 14 الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام.

(5)- الباب 10 فيه 3 أحاديث.

(6)- ذات العوار- ذات العيب. (مجمع البحرين- عور- 3- 417).

(7)- الفقيه 2- 28- 1608.

125‌

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ (2) أَقُولُ: حَمَلَهُ جَمَاعَةٌ عَلَى نَفْيِ الْأَخْذِ فِي الزَّكَاةِ لَا الْعَدِّ (3) وَ هُوَ جَيِّدٌ لِمَا يَأْتِي (4).

11670- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تُؤْخَذُ أَكُولَةٌ وَ الْأَكُولَةُ الْكَبِيرَةُ- مِنَ الشَّاةِ تَكُونُ فِي الْغَنَمِ وَ لَا وَالِدَةٌ- وَ لَا الْكَبْشُ الْفَحْلُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (6).

11671- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثِ زَكَاةِ الْإِبِلِ- قَالَ وَ لَا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ وَ لَا ذَاتُ عَوَارٍ- إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ وَ يُعَدُّ صَغِيرُهَا وَ كَبِيرُهَا.

____________

(1)- الكافي 3- 535- 2.

(2)- مستطرفات السرائر- 99- 26.

(3)- راجع منتقى الجمان 2- 87، و روضة المتقين 3- 69، و الوافي 2- 14 الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام الثلاثة.

(4)- ياتي في الحديثين 2 و 3 الآتيين من هذا الباب.

(5)- الكافي 3- 535- 3.

(6)- الفقيه 2- 28- 1609.

(7)- التهذيب 4- 20- 52، و الاستبصار 2- 19- 56، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 2، و أورده بسند آخر في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب.

126‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدِّ الْجَمِيعِ عُمُوماً (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 11 بَابُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْمُجْتَمِعِ فِي الْمِلْكِ وَ إِنْ كَانَ مُتَفَرِّقاً فِي أَمَاكِنَ وَ عَدَمِ وُجُوبِهَا فِي الْمُتَفَرِّقِ فِي الْمِلْكِ وَ إِنْ كَانَ مُجْتَمِعاً إِذَا لَمْ يَبْلُغْ مِلْكُ كُلِّ وَاحِدٍ نِصَاباً

11672- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثِ زَكَاةِ الْغَنَمِ- قَالَ وَ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ.

11673- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الصَّدَقَةِ- فَقَالَ مُرْ مُصَدِّقَكَ أَنْ لَا يَحْشُرَ مِنْ مَاءٍ إِلَى مَاءٍ- وَ لَا يَجْمَعَ بَيْنَ الْمُتَفَرِّقِ وَ لَا يُفَرِّقَ بَيْنَ الْمُجْتَمِعِ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (6) وَ خُصُوصاً (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي زَكَاةِ النَّقْدَيْنِ (8) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (9).

____________

(1)- تقدم في الباب 6 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الحديث 7 من الباب 14 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 11 فيه حديثان.

(4)- التهذيب 4- 25- 59، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(5)- الكافي 3- 538- 5، و أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 14 من هذه الأبواب.

(6)- تقدم في الأبواب 1- 6 من هذه الأبواب.

(7)- تقدم في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(8)- ياتي في الباب 5 من أبواب زكاة الذهب و الفضة.

(9)- ياتي في الحديث 3 من الباب 14 من هذه الأبواب، و في الباب 2 من أبواب زكاة الغلات.

127‌

(1) 12 بَابُ أَنَّهُ لَوْ بَاعَ النِّصَابَ قَبْلَ أَدَاءِ الزَّكَاةِ وَجَبَتْ عَلَى الْمُشْتَرِي وَ يَرْجِعُ بِهَا عَلَى الْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يُؤَدِّيَهَا الْبَائِعُ وَ لَوْ تَلِفَ الْمَالُ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ سَقَطَتْ

11674- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ لَمْ يُزَكِّ إِبِلَهُ أَوْ شَاءَهُ (3) عَامَيْنِ- فَبَاعَهَا عَلَى مَنِ اشْتَرَاهَا أَنْ يُزَكِّيَهَا لِمَا مَضَى- قَالَ نَعَمْ تُؤْخَذُ مِنْهَا (4) زَكَاتُهَا وَ يَتْبَعُ بِهَا الْبَائِعَ- أَوْ يُؤَدِّيَ زَكَاتَهَا الْبَائِعُ.

11675- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ إِبِلٌ- أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ أَوْ مَتَاعٌ فَيَحُولُ عَلَيْهَا الْحَوْلُ- فَتَمُوتُ الْإِبِلُ وَ الْبَقَرُ وَ الْغَنَمُ- وَ يَحْتَرِقُ الْمَتَاعُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الضَّمَانِ مَعَ التَّفْرِيطِ (6).

(7) 13 بَابُ مَا يَجُوزُ أَخْذُهُ بَدَلًا عَنِ الْوَاجِبِ مِنْ أَسْنَانِ الْإِبِلِ

11676- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ

____________

(1)- الباب 12 فيه حديثان.

(2)- الكافي 3- 531- 5.

(3)- في المصدر- شاته.

(4)- في المصدر- منه.

(5)- الكافي 3- 531- 6.

(6)- ياتي في الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة.

(7)- الباب 13 فيه حديثان.

(8)- الفقيه 2- 23- 1604، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.

128‌

زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثِ زَكَاةِ الْإِبِلِ- قَالَ: وَ كُلُّ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ جَذَعَةٌ وَ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ- وَ كَانَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ دَفَعَهَا- وَ دَفَعَ مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً- وَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ حِقَّةٌ وَ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ- وَ كَانَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ دَفَعَهَا- وَ أَخَذَ مِنَ الْمُصَدِّقِ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً- وَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ حِقَّةٌ وَ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ- وَ كَانَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ- دَفَعَهَا وَ دَفَعَ مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً- وَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ ابْنَةُ لَبُونٍ وَ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ- وَ كَانَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ دَفَعَهَا- وَ أَعْطَاهُ الْمُصَدِّقُ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً- وَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ ابْنَةُ لَبُونٍ وَ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ- وَ كَانَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ- دَفَعَهَا وَ أَعْطَى مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً- وَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ- وَ كَانَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ- دَفَعَهَا وَ أَعْطَاهُ الْمُصَدِّقُ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً- وَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ- وَ كَانَ عِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ- فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ ابْنُ لَبُونٍ وَ لَيْسَ يَدْفَعُ مَعَهُ شَيْئاً.

11677- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (2) عَنْ يُونُسَ (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُقَرِّنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ بْنِ سُبَيْعٍ (4) عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ جَدِّ أَبِيهِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)كَتَبَ لَهُ فِي كِتَابِهِ- الَّذِي كَتَبَ لَهُ بِخَطِّهِ حِينَ بَعَثَهُ عَلَى الصَّدَقَاتِ- مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ- وَ لَيْسَ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَ عِنْدَهُ حِقَّةٌ- فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ- وَ يَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً- وَ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَ لَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ- وَ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ فَإِنَّهُ تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ- وَ يُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً- وَ مَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ حِقَّةً وَ لَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ- وَ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ لَبُونٍ- وَ يُعْطِي مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً- وَ مَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ لَبُونٍ- وَ لَيْسَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ وَ عِنْدَهُ حِقَّةٌ-

____________

(1)- الكافي 3- 539- 7، و أورد ذيله في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(2)- في نسخة- و عن محمد بن عيسى (هامش المخطوط).

(3)- كتب في هامش المخطوط على قوله (عن يونس)- ليس في التهذيب و لا المقنعة.

(4)- كذا في الاصل و المخطوط و المصدر و قد علقنا عليه في الحديث المسلسل [11643].

129‌

فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ- وَ يُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً- وَ مَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ لَبُونٍ- وَ لَيْسَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ وَ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ- فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ- وَ يُعْطِي مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً- وَ مَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ مَخَاضٍ- وَ لَيْسَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ- فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ لَبُونٍ- وَ يُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً- وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا- وَ عِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ- فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ ابْنُ لَبُونٍ وَ لَيْسَ مَعَهُ شَيْ‌ءٌ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ (2) نَحْوَهُ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (4).

(5) 14 بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَدِّقِ وَ الْعَامِلِ اسْتِعْمَالُهُ مِنَ الْآدَابِ وَ أَنَّ الْخِيَارَ لِلْمَالِكِ وَ الْقَوْلَ قَوْلُهُ

11678- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ بَعَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)مُصَدِّقاً مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى بَادِيَتِهَا- فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ انْطَلِقْ- وَ عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ- وَ لَا تُؤْثِرْ (7) دُنْيَاكَ عَلَى آخِرَتِكَ- وَ كُنْ حَافِظاً لِمَا ائْتَمَنْتُكَ عَلَيْهِ- رَاعِياً

____________

(1)- التهذيب 4- 95- 273.

(2)- في المصدر- عبد الله بن زرعة، عن أبيه، عن جده.

(3)- المقنعة- 41.

(4)- تقدم في الحديثين 2 و 3 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 14 فيه 7 أحاديث.

(6)- الكافي 3- 536- 1، و التهذيب 4- 96- 274.

(7)- في المصدر- و لا تؤثرن.

130‌

لِحَقِّ اللَّهِ فِيهِ حَتَّى تَأْتِيَ نَادِيَ بَنِي فُلَانٍ- فَإِذَا قَدِمْتَ فَانْزِلْ بِمَائِهِمْ (1) مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخَالِطَ أَبْيَاتَهُمْ ثُمَّ امْضِ إِلَيْهِمْ بِسَكِينَةٍ وَ وَقَارٍ- حَتَّى تَقُومَ بَيْنَهُمْ فَتُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ- ثُمَّ قُلْ لَهُمْ يَا عِبَادَ اللَّهِ أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ وَلِيُّ اللَّهِ- لآِخُذَ مِنْكُمْ حَقَّ اللَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ- فَهَلْ لِلَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ مِنْ حَقٍّ فَتُؤَدُّوهُ (2) إِلَى وَلِيِّهِ- فَإِنْ قَالَ لَكَ قَائِلٌ لَا فَلَا تُرَاجِعْهُ- وَ إِنْ أَنْعَمَ لَكَ مِنْهُمْ مُنْعِمٌ- فَانْطَلِقْ مَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخِيفَهُ أَوْ تَعِدَهُ إِلَّا خَيْراً- فَإِذَا أَتَيْتَ مَالَهُ فَلَا تَدْخُلْهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنَّ أَكْثَرَهُ لَهُ- فَقُلْ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَ تَأْذَنُ لِي فِي دُخُولِ مَالِكَ- فَإِنْ أَذِنَ لَكَ- فَلَا تَدْخُلْهُ دُخُولَ مُتَسَلِّطٍ عَلَيْهِ فِيهِ وَ لَا عَنِفٍ بِهِ- فَاصْدَعِ (3) الْمَالَ صَدْعَيْنِ ثُمَّ خَيِّرْهُ أَيَّ الصَّدْعَيْنِ شَاءَ- فَأَيَّهُمَا اخْتَارَ فَلَا تَعْرِضْ لَهُ- ثُمَّ اصْدَعِ الْبَاقِيَ صَدْعَيْنِ ثُمَّ خَيِّرْهُ- فَأَيَّهُمَا اخْتَارَ فَلَا تَعْرِضْ لَهُ- وَ لَا تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَبْقَى مَا فِيهِ- وَفَاءٌ لِحَقِّ اللَّهِ فِي (4) مَالِهِ- فَإِذَا بَقِيَ ذَلِكَ فَاقْبِضْ حَقَّ اللَّهِ مِنْهُ- وَ إِنِ اسْتَقَالَكَ فَأَقِلْهُ ثُمَّ اخْلِطْهُمَا- وَ اصْنَعْ مِثْلَ الَّذِي صَنَعْتَ أَوَّلًا- حَتَّى تَأْخُذَ حَقَّ اللَّهِ فِي مَالِهِ- فَإِذَا قَبَضْتَهُ فَلَا تُوَكِّلْ بِهِ إِلَّا نَاصِحاً شَفِيقاً- أَمِيناً حَفِيظاً غَيْرَ مُعْنِفٍ بِشَيْ‌ءٍ (5) مِنْهَا- ثُمَّ احْدُرْ كُلَّ مَا اجْتَمَعَ عِنْدَكَ مِنْ كُلِّ نَادٍ إِلَيْنَا نُصَيِّرْهُ- حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَإِذَا انْحَدَرَ بِهَا رَسُولُكَ- فَأَوْعِزْ إِلَيْهِ أَنْ لَا يَحُولَ بَيْنَ نَاقَةٍ وَ بَيْنَ فَصِيلِهَا- وَ لَا يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَا يَمْصُرَنَّ لَبَنَهَا فَيُضِرَّ ذَلِكَ بِفَصِيلِهَا- وَ لَا يَجْهَدَنَّهَا (6) رُكُوباً- وَ لْيَعْدِلْ بَيْنَهُنَّ فِي ذَلِكَ وَ لْيُورِدْهُنَّ كُلَّ مَاءٍ يَمُرُّ بِهِ- وَ لَا يَعْدِلْ بِهِنَّ عَنْ نَبْتِ الْأَرْضِ إِلَى جَوَادِّ الطُّرُقِ (7)- فِي السَّاعَةِ الَّتِي فِيهَا تُرِيحُ وَ تَغْبُقُ (8)- وَ لْيَرْفُقْ بِهِنَّ جُهْدَهُ حَتَّى

____________

(1)- في نسخة- بفنائهم (هامش المخطوط).

(2)- في نسخة- فتؤدون (هامش المخطوط) و كذلك المصدر.

(3)- في نسخة- و اصدع (هامش المخطوط).

(4)- في نسخة- من (هامش المخطوط) و كذلك المصدر.

(5)- في المصدر- لشي‌ء.

(6)- في المصدر- و لا يجهد بها.

(7)- في نسخة- الطريق (هامش المخطوط) و كذلك المصدر.

(8)- تغبق- من الغبوق، و هو الشرب في العشي (الصحاح- غبق- 4- 1535).

131‌

تَأْتِيَنَا (1) بِإِذْنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ- سِحَاحاً سِمَاناً غَيْرَ مُتْعَبَاتٍ وَ لَا مُجْهَدَاتٍ- فَنَقْسِمَهُنَّ (2) بِإِذْنِ اللَّهِ- عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ عَلَى أَوْلِيَاءِ اللَّهِ- فَإِنَّ ذَلِكَ أَعْظَمُ لِأَجْرِكَ وَ أَقْرَبُ لِرُشْدِكَ- يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهَا وَ إِلَيْكَ وَ آلِ (3) جُهْدَكَ- وَ نَصِيحَتَكَ لِمَنْ بَعَثَكَ وَ بُعِثْتَ فِي حَاجَتِهِ- فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ- مَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى وَلِيٍّ لَهُ يُجْهِدُ نَفْسَهُ بِالطَّاعَةِ- وَ النَّصِيحَةِ لَهُ وَ لِإِمَامِهِ- إِلَّا كَانَ مَعَنَا فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ نَحْوَهُ (4).

11679- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ أَ يَجْمَعُ النَّاسَ الْمُصَدِّقُ- أَمْ يَأْتِيهِمْ عَلَى مَنَاهِلِهِمْ- قَالَ لَا بَلْ يَأْتِيهِمْ عَلَى مَنَاهِلِهِمْ فَيُصَدِّقُهُمْ.

11680- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الصَّدَقَةِ- فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ لَا يُقْبَلُ مِنْكَ- فَقَالَ إِنِّي أَحْمِلُ ذَلِكَ فِي مَالِي فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) مُرْ مُصَدِّقَكَ أَنْ لَا يَحْشُرَ مِنْ مَاءٍ إِلَى مَاءٍ- وَ لَا يَجْمَعَ بَيْنَ الْمُتَفَرِّقِ وَ لَا يُفَرِّقَ بَيْنَ الْمُجْتَمِعِ- وَ إِذَا دَخَلَ الْمَالَ فَلْيَقْسِمِ الْغَنَمَ نِصْفَيْنِ- ثُمَّ يُخَيِّرُ صَاحِبَهَا أَيَّ الْقِسْمَيْنِ شَاءَ- فَإِذَا اخْتَارَ فَلْيَدْفَعْهُ إِلَيْهِ- فَإِنْ تَتَبَّعَتْ نَفْسُ صَاحِبِ الْغَنَمِ مِنَ النِّصْفِ الْآخَرِ- مِنْهَا شَاةً أَوْ شَاتَيْنِ أَوْ

____________

(1)- في المصدر- ياتينا.

(2)- في نسخة- فيقسمن (هامش المخطوط) و كذلك المصدر.

(3)- آل- اجتهد. (لسان العرب- آلا- 14- 40).

(4)- المقنعة- 42.

(5)- الكافي 3- 538- 2.

(6)- الكافي 3- 538- 5، و التهذيب 4- 98- 276، و أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب.

132‌

ثَلَاثاً فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْهِ- ثُمَّ لْيَأْخُذْ صَدَقَتَهُ- فَإِذَا أَخْرَجَهَا فَلْيَقْسِمْهَا فِيمَنْ يُرِيدُ (1)- فَإِذَا قَامَتْ عَلَى ثَمَنٍ فَإِنْ أَرَادَهَا صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا- وَ إِنْ لَمْ يُرِدْهَا فَلْيَبِعْهَا.

11681- 4- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا تُبَاعُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُعْقَلَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3).

11682- 5- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ (صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ) إِذَا بَعَثَ مُصَدِّقَهُ قَالَ لَهُ- إِذَا أَتَيْتَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ فَقُلْ- تَصَدَّقْ رَحِمَكَ اللَّهُ مِمَّا أَعْطَاكَ اللَّهُ- فَإِنْ وَلَّى عَنْكَ فَلَا تُرَاجِعْهُ.

11683- 6- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مَعْمَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ الْعُرَنِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ (6) عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(ع)عَلَى بَانِقْيَا (7)- وَ سَوَادٍ مِنْ سَوَادِ الْكُوفَةِ فَقَالَ لِي وَ النَّاسُ حُضُورٌ- انْظُرْ خَرَاجَكَ فَجِدَّ فِيهِ- وَ لَا تَتْرُكْ مِنْهُ دِرْهَماً- فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَتَوَجَّهَ إِلَى عَمَلِكَ فَمُرَّ بِي قَالَ فَأَتَيْتُهُ- فَقَالَ لِي إِنَّ الَّذِي سَمِعْتَهُ مِنِّي خُدْعَةٌ- إِيَّاكَ أَنْ

____________

(1)- في نسخة- فليقمها فيمن يريد (هامش المخطوط).

(2)- الكافي 3- 538- 3.

(3)- الفقيه 2- 25- 1606.

(4)- الكافي 3- 538- 4.

(5)- الكافي 3- 540- 8.

(6)- في نسخة- اسماعيل بن ابراهيم، عن مهاجر (هامش المخطوط) و كذلك المصدر، و ما في المتن موافق لما ورد في الوافي 2- 22 كتاب الزكاة.

(7)- بانقيا- مكان قرب الكوفة. (معجم البلدان 1- 331).

133‌

تَضْرِبَ مُسْلِماً- أَوْ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً فِي دِرْهَمِ خَرَاجٍ- أَوْ تَبِيعَ دَابَّةَ عَمَلٍ فِي دِرْهَمٍ- فَإِنَّمَا (1) أُمِرْنَا أَنْ نَأْخُذَ مِنْهُمُ (2) الْعَفْوَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ إِلَّا حَدِيثَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ حَدِيثَيْ غِيَاثٍ وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُهَاجِرٍ مِثْلَهُ (5).

11684- 7- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي وَصِيَّةٍ كَانَ يَكْتُبُهَا لِمَنْ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى الصَّدَقَاتِ- انْطَلِقْ عَلَى تَقْوَى اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ- وَ لَا تُرَوِّعَنَّ مُسْلِماً وَ لَا تَجْتَازَنَّ عَلَيْهِ كَارِهاً- وَ لَا تَأْخُذَنَّ مِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِي مَالِهِ- فَإِذَا قَدِمْتَ عَلَى الْحَيِّ- فَانْزِلْ بِمَائِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخَالِطَ أَبْيَاتَهُمْ- ثُمَّ امْضِ إِلَيْهِمْ بِالسَّكِينَةِ وَ الْوَقَارِ- حَتَّى تَقُومَ بَيْنَهُمْ فَتُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ- وَ لَا تُخْدِجِ التَّحِيَّةَ لَهُمْ- ثُمَّ تَقُولَ عِبَادَ اللَّهِ أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ وَلِيُّ اللَّهِ وَ خَلِيفَتُهُ- لآِخُذَ مِنْكُمْ حَقَّ اللَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ- فَهَلْ لِلَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ مِنْ حَقٍّ فَتُؤَدُّوهُ إِلَى وَلِيِّهِ- فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ لَا فَلَا تُرَاجِعْهُ- وَ إِنْ أَنْعَمَ لَكَ مُنْعِمٌ- فَانْطَلِقْ مَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخِيفَهُ- أَوْ تُرْعِدَهُ (7) أَوْ تَعْسِفَهُ أَوْ تُرْهِقَهُ- فَخُذْ مَا آتَاكَ (8) مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ- فَإِنْ كَانَتْ لَهُ مَاشِيَةٌ أَوْ

____________

(1)- في نسخة- فانا (هامش المخطوط).

(2)- في الفقيه- منه (هامش المخطوط).

(3)- الفقيه 2- 24- 1605.

(4)- التهذيب 4- 98- 275.

(5)- المقنعة- 42.

(6)- نهج البلاغة 3- 27.

(7)- في المصدر- و توعده.

(8)- في المصدر- ما أعطاك.

134‌

إِبِلٌ- فَلَا تَدْخُلْهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنَّ أَكْثَرَهَا لَهُ- فَإِذَا أَتَيْتَهَا فَلَا تَدْخُلْهَا (1) دُخُولَ مُتَسَلِّطٍ عَلَيْهِ وَ لَا عَنِيفٍ بِهِ- وَ لَا تُنَفِّرَنَّ بَهِيمَةً وَ لَا تُفْزِعَنَّهَا- وَ لَا تَسُوءَنَّ صَاحِبَهَا فِيهَا- وَ اصْدَعِ الْمَالَ صَدْعَيْنِ- ثُمَّ خَيِّرْهُ فَإِنِ (2) اخْتَارَ فَلَا تَعْرِضَنَّ لِمَا اخْتَارَ- (ثُمَّ اصْدَعِ الْبَاقِيَ صَدْعَيْنِ ثُمَّ خَيِّرْهُ- فَإِذَا اخْتَارَ فَلَا تَعْرِضَنَّ لِمَا اخْتَارَ) (3)- وَ لَا (4) تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَبْقَى مَا فِيهِ- وَفَاءٌ لِحَقِّ اللَّهِ فِي مَالِهِ فَاقْبِضْ حَقَّ اللَّهِ مِنْهُ- فَإِنِ اسْتَقَالَكَ فَأَقِلْهُ ثُمَّ اخْلِطْهُمَا- ثُمَّ اصْنَعْ مِثْلَ الَّذِي صَنَعْتَ أَوَّلًا- حَتَّى تَأْخُذَ حَقَّ اللَّهِ فِي مَالِهِ- وَ لَا تَأْخُذَنَّ عَوْداً (5) وَ لَا هَرِمَةً وَ لَا مَكْسُورَةً- وَ لَا مَهْلُوسَةً (6) وَ لَا ذَاتَ عَوَارٍ- وَ لَا تَأْمَنَنَّ عَلَيْهَا إِلَّا مَنْ تَثِقُ بِدِينِهِ- رَافِقاً بِمَالِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يُوَصِّلَهُ إِلَى وَلِيِّهِمْ- فَيَقْسِمَهُ بَيْنَهُمْ- وَ لَا تُوَكِّلْ بِهَا إِلَّا نَاصِحاً شَفِيقاً- وَ أَمِيناً حَفِيظاً غَيْرَ مُعْنِفٍ وَ لَا مُجْحِفٍ- وَ لَا مُلْغِبٍ وَ لَا مُتْعِبٍ- ثُمَّ احْدُرْ إِلَيْنَا مَا اجْتَمَعَ عِنْدَكَ نُصَيِّرْهُ- حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ فَإِذَا أَخَذَهَا أَمِينُكَ- فَأَوْعِزْ إِلَيْهِ أَنْ لَا يَحُولَ بَيْنَ نَاقَةٍ وَ بَيْنَ فَصِيلِهَا- وَ لَا يَمْصُرَ (7) لَبَنَهَا فَيُضِرَّ ذَلِكَ بِوَلَدِهَا- وَ لَا يَجْهَدَنَّهَا رُكُوباً- وَ لْيَعْدِلْ بَيْنَ صَوَاحِبَاتِهَا فِي ذَلِكَ وَ بَيْنَهَا- وَ لْيُرَفَّهْ عَلَى اللَّاغِبِ (8)- وَ لْيَسْتَأْنِ بِالنَّقِبِ (9) وَ الظَّالِعِ- وَ لْيُورِدْهَا مَا تَمُرُّ بِهِ مِنَ الْغُدُرِ (10)- وَ لَا يَعْدِلْ بِهَا عَنْ نَبْتِ الْأَرْضِ إِلَى جَوَادِّ الطُّرُقِ- وَ لْيُرَوِّحْهَا فِي السَّاعَاتِ- وَ لْيُمْهِلْهَا عِنْدَ

____________

(1)- في المصدر- فلا تدخل عليها.

(2)- في المصدر- فاذا.

(3)- ليس في المصدر.

(4)- في المصدر- فلا.

(5)- العود- المسن من الابل. (الصحاح- عود- 2- 514).

(6)- في نسخة- ضعيفة (هامش المخطوط).

(7)- المصر- حلب كل ما في الضرع. (الصحاح- مصر- 2- 817).

(8)- اللغوب- التعب و الاعياء. (مجمع البحرين- لغب- 2- 167).

(9)- النقب- البعير الذي انخرق خفه. (مجمع البحرين- نقب- 2- 167).

(10)- الغدر- جمع غدير، و هو بقايا ماء المطر في منخفضات الأرض. (الصحاح- غدر- 2- 766).

135‌

النِّطَافِ (1) وَ بِالْأَعْشَابِ (2)- حَتَّى تَأْتِيَنَا بِهَا بِإِذْنِ اللَّهِ- بُدَّناً مُنْقِيَاتٍ (3) غَيْرَ مُتْعَبَاتٍ وَ لَا مَجْهُودَاتٍ- لِنَقْسِمَهَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ(ص) فَإِنَّ ذَلِكَ أَعْظَمُ لِأَجْرِكَ وَ أَقْرَبُ لِرُشْدِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

(4)

____________

(1)- النطاف- جمع نطفة، و هي الماء الصافي قل أو كثر. (الصحاح- نطف- 4- 1434).

(2)- في المصدر- و الأعشاب.

(3)- منقيات- سمينات. (الصحاح- نقي- 6- 2515).

(4)- و تقدم ما يدل على جواز أخذ البدل في الباب 13 من هذه الأبواب، و تقدم ما يدل على أن القول قول المالك في الباب 15 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

137‌

أَبْوَابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ

(1) 1 بَابُ تَقْدِيرِ النُّصُبِ فِي الذَّهَبِ وَ مَا يَجِبُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا

11685- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ مَا أَقَلُّ مَا تَكُونُ فِيهِ الزَّكَاةُ قَالَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَ عِدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ.

11686- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الذَّهَبِ كَمْ فِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ- فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) أَقُولُ: الْمُرَادُ بِهَذَا وَ مَا قَبْلَهُ أَنَّ أَقَلَّ مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ الذَّهَبِ عِشْرُونَ مِثْقَالًا فَإِنَّ قِيمَتَهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ كُلُّ دِينَارٍ‌

____________

(1)- الباب 1 فيه 15 حديثا.

(2)- الكافي 3- 516- 7، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(3)- الكافي 3- 516- 5.

(4)- التهذيب 4- 10- 28، و الاستبصار 2- 13- 38.

138‌

بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ (1).

11687- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَسَارٍ (3) عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: فِي الذَّهَبِ فِي كُلِّ عِشْرِينَ دِينَاراً نِصْفُ دِينَارٍ- فَإِنْ نَقَصَ (4) فَلَا زَكَاةَ فِيهِ (5).

11688- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ وَ مِنَ الذَّهَبِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَاراً نِصْفُ دِينَارٍ- وَ إِنْ نَقَصَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).

11689- 5- (8) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ وَ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالا لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْعِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ شَيْ‌ءٌ- فَإِذَا كَمَلَتْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا فَفِيهَا نِصْفُ مِثْقَالٍ- إِلَى أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ فَإِذَا كَمَلَتْ أَرْبَعَةً وَ عِشْرِينَ- فَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِيَةٍ وَ عِشْرِينَ- فَعَلَى هَذَا الْحِسَابِ كُلَّمَا زَادَ أَرْبَعَةً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (9)

____________

(1)- راجع المنتقى 1- 492، و جواهر الكلام 15- 170.

(2)- الكافي 3- 516- 6، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(3)- في نسخة- الحسين بن بشار (هامش المخطوط) و كذلك المصدر.

(4)- في المصدر- نقصت.

(5)- في نسخة- فيها (هامش المخطوط) و كذلك المصدر.

(6)- الكافي 3- 515- 1، و أورد صدره في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(7)- التهذيب 4- 12- 31.

(8)- الكافي 3- 515- 3.

(9)- التهذيب 4- 6- 13.

139‌

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (1).

11690- 6- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي عُيَيْنَةَ (3) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا جَازَتِ الزَّكَاةُ الْعِشْرِينَ دِينَاراً- فَفِي كُلِّ أَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ عُشْرُ دِينَارٍ.

11691- 7- (4) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ تِسْعُونَ وَ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَ تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَاراً- أَ عَلَيْهَا فِي الزَّكَاةِ شَيْ‌ءٌ- فَقَالَ إِذَا اجْتَمَعَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ- فَبَلَغَ ذَلِكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا الزَّكَاةُ- لِأَنَّ عَيْنَ الْمَالِ الدَّرَاهِمُ- وَ كُلُّ مَا خَلَا الدَّرَاهِمَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ مَتَاعٍ- فَهُوَ عَرْضٌ مَرْدُودٌ ذَلِكَ إِلَى الدَّرَاهِمِ- فِي الزَّكَاةِ وَ الدِّيَاتِ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (5) وَ الْمُرَادُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ النَّقْدَيْنِ بَلَغَ الْمِائَتَيْنِ لِمَا تَقَدَّمَ (6) وَ يَأْتِي (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (8).

11692- 8- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

____________

(1)- الاستبصار 2- 12- 35.

(2)- الكافي 3- 516- 4.

(3)- في المصدر- ابن عيينة.

(4)- الكافي 3- 516- 8.

(5)- تقدم في ذيل الحديث 2 من هذا الباب.

(6)- تقدم في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب.

(7)- ياتي في الحديث 12 من هذا الباب، و في الباب 2 من هذه الأبواب.

(8)- التهذيب 4- 93- 269، و الاستبصار 2- 39- 121.

(9)- التهذيب 4- 6- 14، و الاستبصار 2- 12- 36.

140‌

ع قَالَ: فِي عِشْرِينَ دِينَاراً نِصْفُ دِينَارٍ.

11693- 9- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: فِي الذَّهَبِ إِذَا بَلَغَ عِشْرِينَ دِينَاراً فَفِيهِ نِصْفُ دِينَارٍ- وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْعِشْرِينَ شَيْ‌ءٌ الْحَدِيثَ.

11694- 10- (2) وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَيْسَ فِي الذَّهَبِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا- فَإِذَا بَلَغَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا فَفِيهِ نِصْفُ مِثْقَالٍ- ثُمَّ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ إِذَا زَادَ الْمَالُ- فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَاراً دِينَارٌ.

11695- 11- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ ابْنَيْ أَعْيَنَ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ فِي الزَّكَاةِ أَمَّا فِي الذَّهَبِ- فَلَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ دِينَاراً شَيْ‌ءٌ- فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ دِينَاراً فَفِيهِ نِصْفُ دِينَارٍ الْحَدِيثَ.

11696- 12- (4) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَيْسَ فِي شَيْ‌ءٍ أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ- إِلَى أَنْ قَالَ غَيْرِ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ الْأَصْنَافِ وَ إِنْ كَثُرَ ثَمَنُهُ- إِلَّا أَنْ يَصِيرَ مَالًا يُبَاعُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ- تَكْنِزُهُ ثُمَّ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ قَدْ صَارَ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً- فَتُؤَدِّيَ عَنْهُ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ- وَ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَاراً

____________

(1)- التهذيب 4- 7- 15، و الاستبصار 2- 12- 37، و أورد ذيله في الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(2)- التهذيب 4- 12- 30، و أورد صدره في الحديث 8 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(3)- التهذيب 4- 12- 33، و أورد قطعة منه في الحديث 10 من الباب 2، و ذيله في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب.

(4)- التهذيب 4- 6- 12، و أورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

141‌

نِصْفَ دِينَارٍ.

11697- 13- (1) وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ وَ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالا فِي الذَّهَبِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا مِثْقَالٌ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا شَيْ‌ءٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (2) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى نَفْيِ وُجُوبِ الْمِثْقَالِ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ لَا مُطْلَقِ الزَّكَاةِ فَإِنَّهَا تَجِبُ فِي الْعِشْرِينَ لِمَا مَرَّ (3) وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِبَعْضِ الْعَامَّةِ وَ التَّخْصِيصُ بِمَا دُونَ الْعِشْرِينَ لِأَنَّ هَذَا عَامٌّ وَ ذَاكَ خَاصٌّ.

11698- 14- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ عِنْدَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ- وَ تِسْعَةٌ وَ تِسْعُونَ دِرْهَماً- وَ تِسْعَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً أَ يُزَكِّيهَا (5)- فَقَالَ لَا لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ مِنَ الزَّكَاةِ- فِي الدَّرَاهِمِ وَ لَا فِي الدَّنَانِيرِ- حَتَّى يَتِمَّ أَرْبَعُونَ

____________

(1)- التهذيب 4- 11- 29، و الاستبصار 2- 13- 39، و أورد ذيله في الحديث 7 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(2)- المقنع- 50.

(3)- مر في الأحاديث 3 و 4 و 5 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 من هذا الباب.

(4)- التهذيب 4- 92- 267، و الاستبصار 2- 38- 119، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب، و ذيله في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب زكاة الأنعام، و للحديث بطريقه الثاني صدر أورده في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب زكاة الغلات.

(5)- كذا في الاصل و نسخ من المصدر، و في المخطوط و نسخ أخرى من المصدر- أ يزكيهما.

142‌

دِينَاراً وَ الدَّرَاهِمُ مِائَتَا (1) دِرْهَمٍ الْحَدِيثَ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (2) أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (3).

11699- 15- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: لَا تَكُونُ زَكَاةٌ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ- وَ الذَّهَبُ عِشْرُونَ دِينَاراً- فَمَا سِوَى ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هُنَا (6) وَ فِي الْخُمُسِ فِي الْمَعْدِنِ وَ الْكَنْزِ (7).

(8) 2 بَابُ تَقْدِيرِ النُّصُبِ فِي الْفِضَّةِ وَ مَا يَجِبُ فِي كُلِّ نِصَابٍ مِنْهَا

11700- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ- مَا أَقَلُّ مَا تَكُونُ فِيهِ الزَّكَاةُ- قَالَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَ عِدْلُهَا مِنَ

____________

(1)- كذا في الاصل و مورد من المصدر، و في المخطوط و مورد آخر من المصدر- مائتي.

(2)- التهذيب 4- 92- 268، و الاستبصار 2- 39- 120.

(3)- تقدم في ذيل الحديث 13 من هذا الباب.

(4)- قرب الاسناد- 102، و أورد صدره في الحديث 9 من الباب 9 من هذه الأبواب، و ذيله في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة.

(5)- تقدم في الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(6)- ياتي في الحديث 12 من الباب 2 و في البابين 3 و 5 من هذه الأبواب.

(7)- ياتي في الباب 4 و في الحديثين 2 و 6 من الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(8)- الباب 2 فيه 12 حديثا.

(9)- الكافي 3- 516- 7، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.

143‌

الذَّهَبِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النَّيِّفِ الْخَمْسَةِ (1) وَ الْعَشَرَةِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ فَيُعْطِيَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً دِرْهَماً (2).

11701- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ إِنِّي رَجُلٌ صَائِغٌ (4) أَعْمَلُ بِيَدِي- وَ إِنَّهُ يَجْتَمِعُ عِنْدِي الْخَمْسَةُ وَ الْعَشَرَةُ فَفِيهَا زَكَاةٌ- فَقَالَ إِذَا اجْتَمَعَ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ- فَإِنَّ عَلَيْهَا الزَّكَاةَ.

11702- 3- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَسَارٍ (6) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)فِي كَمْ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الزَّكَاةَ- فَقَالَ فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ- وَ إِنْ نَقَصَتْ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا الْحَدِيثَ.

11703- 4- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ: فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ مِنَ الْفِضَّةِ- وَ إِنْ نَقَصَتْ فَلَيْسَ عَلَيْكَ زَكَاةٌ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (8).

11704- 5- (9) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ

____________

(1)- في المصدر- و الخمسة.

(2)- في نسخة- درهم (هامش المخطوط) و كذلك المصدر.

(3)- الكافي 3- 515- 2.

(4)- في نسخة- صانع (هامش المخطوط).

(5)- الكافي 3- 516- 6، و أورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(6)- في نسخة- الحسين بن بشار (هامش المخطوط) و كذلك المصدر.

(7)- الكافي 3- 515- 1، و أورد ذيله في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(8)- التهذيب 4- 12- 31.

(9)- الكافي 4- 267- 3.

144‌

مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: أَ لَيْسَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ الزَّكَاةَ- فَلَمْ يَجْعَلْهَا إِلَّا عَلَى مَنْ يَمْلِكُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

11705- 6- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: فِي الْفِضَّةِ إِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ- وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمِائَتَيْنِ شَيْ‌ءٌ- فَإِذَا زَادَتْ تِسْعَةٌ وَ ثَلَاثُونَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ- فَلَيْسَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ الْأَرْبَعِينَ- وَ لَيْسَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْكُسُورِ شَيْ‌ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ الْأَرْبَعِينَ- وَ كَذَلِكَ الدَّنَانِيرُ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ.

11706- 7- (3) وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ بُرَيْدٍ وَ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالا فِي الْوَرِقِ فِي كُلِّ مِائَتَيْنِ (4) خَمْسَةُ دَرَاهِمَ (5)- وَ لَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْ‌ءٌ- وَ لَيْسَ فِي النَّيِّفِ شَيْ‌ءٌ حَتَّى يَتِمَّ أَرْبَعُونَ- فَيَكُونَ فِيهِ وَاحِدٌ.

11707- 8- (6) وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: لَيْسَ فِي الْفِضَّةِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ- فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ

____________

(1)- التهذيب 5- 3- 1، و الاستبصار 2- 139- 453.

(2)- التهذيب 4- 7- 15، و أورد صدره في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(3)- التهذيب 4- 11- 29، و أورد صدره في الحديث 13 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(4)- في المصدر- في كل مائتي درهم.

(5)- في المصدر زيادة- و ليس في أقل من أربعين مثقالا شي‌ء.

(6)- التهذيب 4- 12- 30، و أورد صدره في الحديث 10 من الباب 1 من هذه الأبواب.

145‌

دَرَاهِمَ- فَإِذَا زَادَتْ (1) فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً دِرْهَمٌ- وَ لَيْسَ فِي الْكُسُورِ شَيْ‌ءٌ الْحَدِيثَ.

11708- 9- (2) وَ عَنْهُ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَحْمَرِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْ دِرْهَمٍ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً فَفِيهَا دِرْهَمٌ- وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ شَيْ‌ءٌ- فَقُلْتُ فَمَا فِي تِسْعَةٍ وَ ثَلَاثِينَ دِرْهَماً- فَقَالَ لَيْسَ عَلَى التِّسْعَةِ وَ الثَّلَاثِينَ دِرْهَماً شَيْ‌ءٌ.

11709- 10- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ ابْنَيْ أَعْيَنَ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ فِي الزَّكَاةِ إِلَى أَنْ قَالَ- لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْ‌ءٌ- فَإِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ- فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ- وَ لَيْسَ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً غَيْرَ دِرْهَمٍ (4)- إِلَّا خَمْسَةُ الدَّرَاهِمِ- فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ وَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا سِتَّةُ الدَّرَاهِمِ (5)- فَإِذَا بَلَغَتْ ثَمَانِينَ وَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا سَبْعَةُ الدَّرَاهِمِ (6)- وَ مَا زَادَ فَعَلَى هَذَا الْحِسَابِ- وَ كَذَلِكَ الذَّهَبُ وَ كُلُّ ذَهَبٍ الْحَدِيثَ.

11710- 11- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ وَ الزَّكَاةُ الْفَرِيضَةُ فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ- وَ لَا يَجِبُ

____________

(1)- في المصدر زيادة- عليه.

(2)- التهذيب 4- 12- 32.

(3)- التهذيب 4- 12- 33، و أورد صدره في الحديث 11 من الباب 1، و ذيله في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب.

(4)- غير درهم- استثناء من العدد المذكور لا استثناء مفرغ." منه قده".

(5)- كذا في الاصل و نسخة في هامش المخطوط، لكن في متن المخطوط- (دراهم) في الموضعين.

(6)- كذا في الاصل و نسخة في هامش المخطوط، لكن في متن المخطوط- (دراهم) في الموضعين.

(7)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 123- 1، و أورد ذيله في الحديث 6 من الباب 15 من هذه الأبواب.

146‌

فِيمَا دُونَ ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ- وَ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى الْمَالِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

11711- 12- (1) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ- وَ لَا تَجِبُ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ- وَ فِيمَا زَادَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً دِرْهَمٌ- وَ لَا يَجِبُ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَاتِ شَيْ‌ءٌ- وَ لَا تَجِبُ حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ- وَ لَا تُعْطَى إِلَّا أَهْلَ الْوَلَايَةِ- وَ فِي كُلِّ عِشْرِينَ دِينَاراً نِصْفُ دِينَارٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 3 بَابُ أَنَّ الزَّكَاةَ الْوَاجِبَةَ فِي الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ هِيَ رُبُعُ الْعُشْرِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ وَاحِدٌ وَ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ

11712- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)لِأَيِّ شَيْ‌ءٍ جَعَلَ اللَّهُ الزَّكَاةَ- خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ فِي كُلِّ أَلْفٍ وَ لَمْ يَجْعَلْهَا ثَلَاثِينَ- فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَهَا خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ- أَخْرَجَ مِنْ أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ- بِقَدْرِ مَا يَكْتَفِي بِهِ الْفُقَرَاءُ- وَ لَوْ أَخْرَجَ النَّاسُ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ مَا احْتَاجَ أَحَدٌ.

11713- 2- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (7) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ

____________

(1)- تحف العقول- 312، و أورد ذيله في الحديث 13 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، و في الحديث 9 من الباب 4 من أبواب زكاة الغلات.

(2)- تقدم في الأحاديث 1 و 7 و 12 و 14 و 15 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الأبواب 3 و 4 و 5 و 6 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 3 فيه 5 أحاديث.

(5)- الكافي 3- 507- 1.

(6)- الكافي 3- 509- 4.

(7)- في نسخة زيادة- عن أبيه (هامش المخطوط).

147‌

عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَيْفَ صَارَتِ الزَّكَاةُ- مِنْ كُلِّ أَلْفٍ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ دِرْهَماً- فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَسَبَ الْأَمْوَالَ وَ الْمَسَاكِينَ- فَوَجَدَ مَا يَكْفِيهِمْ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ- وَ لَوْ لَمْ يَكْفِهِمْ لَزَادَهُمْ.

11714- 3- (1) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ قُثَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَخْبِرْنِي عَنِ الزَّكَاةِ- كَيْفَ صَارَتْ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ- لَمْ تَكُنْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ (2) مَا وَجْهُهَا- فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ- فَعَلِمَ (3) صَغِيرَهُمْ وَ كَبِيرَهُمْ وَ غَنِيَّهُمْ وَ فَقِيرَهُمْ- فَجَعَلَ مِنْ كُلِّ أَلْفِ إِنْسَانٍ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ فَقِيراً (4)- وَ لَوْ عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَسَعُهُمْ لَزَادَهُمْ- لِأَنَّهُ خَالِقُهُمْ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (5) وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (6) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ مِثْلَهُ (7).

____________

(1)- الكافي 3- 508- 3.

(2)- في المحاسن- و لا أكثر. (هامش المخطوط).

(3)- في المحاسن- فعرف (هامش المخطوط).

(4)- في نسخة و في الفقيه و المحاسن- مسكينا (هامش المخطوط).

(5)- الفقيه 2- 9- 1582.

(6)- علل الشرائع- 369- 1.

(7)- المحاسن- 327- 80.

148‌

11715- 4- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ فِي حَدِيثٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَسَأَلَهُ رَجُلٌ- فِي كَمْ تَجِبُ الزَّكَاةُ (2)- فَقَالَ فِي كُلِّ أَلْفٍ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ.

11716- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنْ نَصْرِ بْنِ صَبَّاحٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَسَأَلَهُ رَجُلٌ- فِي كَمْ تَجِبُ الزَّكَاةُ مِنَ الْمَالِ- فَقَالَ لَهُ الزَّكَاةَ الظَّاهِرَةَ أَمِ الْبَاطِنَةَ تُرِيدُ- فَقَالَ أُرِيدُهُمَا جَمِيعاً- فَقَالَ أَمَّا الظَّاهِرَةُ فَفِي كُلِّ أَلْفٍ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِرْهَماً- وَ أَمَّا الْبَاطِنَةُ فَلَا تَسْتَأْثِرْ عَلَى أَخِيكَ- بِمَا هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْكَ (4) مِنْكَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا مَرَّ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (6) وَ فِي مَنْعِ الزَّكَاةِ (7) وَ فِي الْحُقُوقِ الْمَالِيَّةِ سِوَى الزَّكَاةِ (8) وَ فِي زَكَاةِ الْحُبُوبِ (9) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (10) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (11).

____________

(1)- الكافي 3- 500- 13، و أورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(2)- في المصدر زيادة- من المال.

(3)- معاني الأخبار- 153.

(4)- استظهر المصنف (قده)- إليه (هامش المخطوط).

(5)- مر في الحديث 9 من الباب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(6)- تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب.

(7)- تقدم في الحديث 17 من الباب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(8)- تقدم في الحديث 9 من الباب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(9)- ياتي في الحديث 13 من الباب 1 من أبواب زكاة الغلات.

(10)- تقدم في الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(11)- ياتي في البابين 4 و 5 الآتيين من هذه الأبواب.

149‌

(1) 4 بَابُ مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ فِي الزَّكَاةِ

11717- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيِّ عَنْ حَبِيبٍ الْخَثْعَمِيِّ فِي حَدِيثٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ(ع)سُئِلَ عَنِ الْخَمْسَةِ- فِي الزَّكَاةِ مِنَ الْمِائَتَيْنِ كَيْفَ صَارَتْ وَزْنَ (3) سَبْعَةٍ- وَ لَمْ يَكُنْ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فَقَالَ- إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)جَعَلَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً أُوقِيَّةً- فَإِذَا حَسَبْتُ ذَلِكَ كَانَ عَلَى وَزْنِ سَبْعَةٍ- وَ قَدْ كَانَتْ وَزْنَ سِتَّةٍ كَانَتِ الدَّرَاهِمُ خَمْسَةَ دَوَانِيقَ- فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ مِنْ أَيْنَ أَخَذْتَ هَذَا- قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ أُمِّكَ فَاطِمَةَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ وَ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ نَحْوَهُ (4) قَالَ الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى (5) الْمُعْتَبَرُ فِي الدَّنَانِيرِ الْمِثْقَالُ وَ هُوَ لَمْ يَخْتَلِفْ فِي الْإِسْلَامِ وَ لَا قَبْلَهُ وَ فِي الدِّرْهَمِ مَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ بَنِي أُمَيَّةَ بِإِشَارَةِ زَيْنِ الْعَابِدِينَ(ع)بِضَمِّ الدِّرْهَمِ الْبَغْلِيِّ إِلَى الطَّبَرِيِّ وَ قِسْمَتِهِمَا نِصْفَيْنِ فَصَارَ الدِّرْهَمُ سِتَّةَ دَوَانِيقَ كُلُّ عَشَرَةٍ سَبْعَةُ مَثَاقِيلَ وَ لَا عِبْرَةَ بِالْعَدَدِ فِي ذَلِكَ انْتَهَى وَ نَحْوُهُ كَلَامُ الْعَلَّامَةِ (6) وَ غَيْرِهِ (7) وَ ذَكَرَ‌

____________

(1)- الباب 4 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 3- 507- 2.

(3)- زيادة في بعض النسخ (هامش المخطوط).

(4)- علل الشرائع- 373- 1.

(5)- بل في البيان- 185، و ليس في الذكرى كتاب الزكاة.

(6)- راجع قواعد الأحكام 1- 54، و مفتاح الكرامة 3- 88.

(7)- راجع رياض المسائل 1- 270، و جواهر الكلام 15- 174- 175.

150‌

بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّهُ كَانَ فِي زَمَانِ الْمَنْصُورِ وَزْنُ الْمِائَتَيْنِ مُوَافِقاً لِوَزْنِ مِائَتَيْنِ وَ ثَمَانِينَ فِي زَمَانِ الرَّسُولِ(ص)فَيَكُونُ الْمُخْرَجُ مِنْهَا خَمْسَةً عَلَى وَزْنِ سَبْعَةٍ وَ قَبْلَ زَمَانِ الْمَنْصُورِ كَانَ وَزْنُ الْمِائَتَيْنِ مُوَافِقاً لِوَزْنِ مِائَتَيْنِ وَ أَرْبَعِينَ فَيَكُونُ الْمُخْرَجُ خَمْسَةً عَلَى وَزْنِ سِتَّةٍ وَ الْمُخْرَجُ هُوَ رُبُعُ الْعُشْرِ فَلَا تَفَاوُتَ وَ النِّصَابُ يُعْتَبَرُ بِمَا كَانَ فِي زَمَانِهِ(ع)وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِي الْوُضُوءِ (1).

(2) 5 بَابُ اشْتِرَاطِ بُلُوغِ النِّصَابِ فِي وُجُوبِ زَكَاةِ النَّقْدَيْنِ وَ أَنَّهُ لَا يُضَمُّ أَحَدُهُمَا إِلَى الْآخَرِ وَ لَا مَالُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ إِلَى الْآخَرِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ شَيْ‌ءٍ فِيمَا نَقَصَ عَنِ النِّصَابِ وَ كَذَا مَا بَيْنَ كُلِّ نِصَابَيْنِ

11718- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) رَجُلٌ عِنْدَهُ مِائَةٌ وَ تِسْعَةٌ وَ تِسْعُونَ دِرْهَماً- وَ تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَاراً أَ يُزَكِّيهَا فَقَالَ لَا- لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فِي الدَّرَاهِمِ وَ لَا فِي الدَّنَانِيرِ حَتَّى يَتِمَّ- قَالَ زُرَارَةُ وَ كَذَلِكَ هُوَ فِي جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ (4) وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ

____________

(1)- تقدم في الحديث 3 من الباب 50 من أبواب الوضوء.

(2)- الباب 5 فيه 3 أحاديث.

(3)- الفقيه 2- 22- 2603، و أورد صدره عن التهذيب و الاستبصار في الحديث 14 من الباب 1 من هذه الأبواب، و في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب زكاة الغلات، و ذيله في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب زكاة الأنعام.

(4)- التهذيب 4- 92- 268، و الاستبصار 2- 39- 120.

151‌

سَعِيدٍ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ مِثْلَهُ (1).

11719- 2- (2) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِي الْفَضْلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَيْسَ فِي النَّيِّفِ شَيْ‌ءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَجِبُ فِيهِ وَاحِدٌ- وَ لَا فِي الصَّدَقَةِ وَ الزَّكَاةِ كُسُورٌ- وَ لَا يَكُونُ شَاةٌ وَ نِصْفٌ وَ لَا بَعِيرٌ وَ نِصْفٌ- وَ لَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَ نِصْفٌ وَ لَا دِينَارٌ وَ نِصْفٌ وَ لَكِنْ يُؤْخَذُ الْوَاحِدُ وَ يُطْرَحُ مَا سِوَى ذَلِكَ حَتَّى تَبْلُغَ (3) مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ وَاحِدٌ فَيُؤْخَذُ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لَهُ- مِائَتَيْ (4) دِرْهَمٍ بَيْنَ خَمْسِ أُنَاسٍ أَوْ عَشَرَةٍ- حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَ هِيَ عِنْدَهُمْ أَ يَجِبُ عَلَيْهِمْ زَكَاتُهَا- قَالَ لَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ تِلْكَ- يَعْنِي جَوَابَهُ فِي الْحَرْثِ لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْ‌ءٌ- حَتَّى يَتِمَّ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مِائَتَا دِرْهَمٍ- قُلْتُ وَ كَذَلِكَ فِي الشَّاةِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ- وَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ جَمِيعِ الْأَمْوَالِ قَالَ نَعَمْ.

11720- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(ع)عَنْ رَجُلٍ- لَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ أَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ- قَالَ إِنْ كَانَ فَرَّ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ- قُلْتُ لَمْ يَفِرَّ بِهَا وَرِثَ مِائَةَ دِرْهَمٍ وَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ- قُلْتُ فَلَا تُكْسَرُ (6) الدَّرَاهِمُ عَلَى الدَّنَانِيرِ- وَ لَا الدَّنَانِيرُ عَلَى الدَّرَاهِمِ قَالَ لَا.

____________

(1)- التهذيب 4- 92- 267، و الاستبصار 2- 38- 119.

(2)- علل الشرائع- 374- 1، و أورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب.

(3)- في المصدر- يبلغ.

(4)- في المصدر، مائتا.

(5)- التهذيب 4- 94- 270، و الاستبصار 2- 40- 122.

(6)- في نسخة- تكبس (هامش المخطوط).

152‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2) وَ عَلَى بَيَانِ حُكْمِ الْفِرَارِ (3).

(4) 6 بَابُ اشْتِرَاطِ وُجُودِ النِّصَابِ بِعَيْنِهِ كَامِلًا طُولَ الْحَوْلِ وَ إِلَّا لَمْ تَجِبِ الزَّكَاةُ

11721- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)رَجُلٌ- كَانَ عِنْدَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ أَحَدَ عَشَرَ شَهْراً- ثُمَّ أَصَابَ دِرْهَماً بَعْدَ ذَلِكَ فِي الشَّهْرِ الثَّانِيَ عَشَرَ- فَكَمَلَتْ عِنْدَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ أَ عَلَيْهِ زَكَاتُهَا- قَالَ لَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَ هِيَ مِائَتَا دِرْهَمٍ- فَإِنْ كَانَتْ مِائَةً وَ خَمْسِينَ دِرْهَماً- فَأَصَابَ خَمْسِينَ بَعْدَ أَنْ مَضَى (6) شَهْرٌ- فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ الْحَوْلُ- قُلْتُ لَهُ فَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ- فَمَضَى عَلَيْهَا أَيَّامٌ قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ الشَّهْرُ- ثُمَّ أَصَابَ دِرْهَماً- فَأَتَى عَلَى الدَّرَاهِمِ مَعَ الدِّرْهَمِ حَوْلٌ- أَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ نَعَمْ- وَ إِنْ لَمْ يَمْضِ عَلَيْهَا جَمِيعاً الْحَوْلُ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7) وَ رَوَاهُ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ زُرَارَةَ نَحْوَهُ وَ اقْتَصَرَ عَلَى صَدْرِهِ (8).

____________

(1)- تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الباب 6 الآتي من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في البابين 11 و 12 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 6 فيه حديثان.

(5)- الكافي 3- 525- 4، و أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب، و في الحديث 1 من الباب 58 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(6)- في المصدر- يمضي.

(7)- التهذيب 4- 35- 92.

(8)- المعتبر- 262.

153‌

11722- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)فِي التِّسْعَةِ الْأَصْنَافِ- إِذَا حَوَّلْتَهَا فِي السَّنَةِ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 7 بَابُ اشْتِرَاطِ كَوْنِ النِّصَابِ مِنَ النَّقْدَيْنِ ذَهَباً خَالِصاً أَوْ فِضَّةً خَالِصَةً أَوْ مَغْشُوشاً فِيهِ نِصَابٌ مِنَ النَّقْدِ وَ وُجُوبِ إِخْرَاجِ الْخَالِصِ عَنِ الْخَالِصِ أَوِ الْمُسَاوِي فِي الْغِشِّ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ قَدْرَ الْغِشِّ وَ مَاكَسَ تَعَيَّنَ السَّبْكُ

11723- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ زَيْدٍ الصَّائِغِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي كُنْتُ فِي قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى خُرَاسَانَ- يُقَالُ لَهَا بُخَارَى فَرَأَيْتُ فِيهَا- دَرَاهِمَ تُعْمَلُ ثُلُثٌ فِضَّةً وَ ثُلُثٌ مِسّاً (6) وَ ثُلُثٌ رَصَاصاً (7)- وَ كَانَتْ تَجُوزُ عِنْدَهُمْ وَ كُنْتُ أَعْمَلُهَا وَ أُنْفِقُهَا قَالَ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ تَجُوزُ عِنْدَهُمْ- فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَ هِيَ عِنْدِي- وَ فِيهَا مَا يَجِبُ عَلَيَّ فِيهِ الزَّكَاةُ أُزَكِّيهَا- قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ مَالُكَ- قُلْتُ فَإِنْ أَخْرَجْتُهَا إِلَى

____________

(1)- الفقيه 2- 32- 1626، و أورده في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب.

(2)- تقدم في الحديث 9 من الباب 8 و في الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، و في الأحاديث 2 و 11 و 12 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الباب 7 و في الحديثين 2 و 4 من الباب 8 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 7 فيه حديث واحد.

(5)- الكافي 3- 517- 9.

(6)- في نسخة- مس (هامش المخطوط).

المس- النحاس. (لسان العرب- مسس- 6- 219).

(7)- في نسخة- رصاص (هامش المخطوط).

154‌

بَلْدَةٍ لَا يَنْفُقُ فِيهَا مِثْلُهَا- فَبَقِيَتْ عِنْدِي حَتَّى حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ أُزَكِّيهَا- قَالَ إِنْ كُنْتَ تَعْرِفُ أَنَّ فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ- مَا يَجِبُ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ- فَزَكِّ مَا كَانَ لَكَ فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ (مِنْ فِضَّةٍ) (1)- وَ دَعْ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْخَبِيثِ- قُلْتُ وَ إِنْ كُنْتُ لَا أَعْلَمُ مَا فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ- إِلَّا أَنِّي أَعْلَمُ أَنَّ فِيهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ- قَالَ فَاسْبُكْهَا حَتَّى تَخْلُصَ الْفِضَّةُ وَ يَحْتَرِقَ الْخَبِيثُ- ثُمَّ تُزَكِّيَ مَا خَلَصَ مِنَ الْفِضَّةِ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2).

(3) 8 بَابُ اشْتِرَاطِ كَوْنِ النَّقْدَيْنِ مَنْقُوشَيْنِ بِسِكَّةِ الْمُعَامَلَةِ فَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي التِّبْرِ وَ السَّبَائِكِ وَ النِّقَارِ (4)

11724- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَيْسَ فِي نُقَرِ الْفِضَّةِ زَكَاةٌ.

11725- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ يَجْتَمِعُ عِنْدِيَ الشَّيْ‌ءُ (7)- فَيَبْقَى نَحْواً مِنْ سَنَةٍ

____________

(1)- ليس في المصدر.

(2)- تقدم ما يدل بعمومه على بعض المقصود في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب، و في الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(3)- الباب 8 فيه 5 أحاديث.

(4)- النقار- جمع نقرة، و هي السبيكة من الفضة. (مجمع البحرين- نقر- 3- 501).

(5)- الفقيه 2- 16- 1599.

(6)- الكافي 3- 518- 8، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب.

(7)- في التهذيب زيادة- الكثير قيمته، و في الاستبصار- الكثير (هامش المخطوط).

155‌

أَ نُزَكِّيهِ- فَقَالَ لَا كُلُّ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ (1) الْحَوْلُ- فَلَيْسَ عَلَيْكَ (2) فِيهِ زَكَاةٌ- وَ كُلُّ مَا لَمْ يَكُنْ رِكَازاً فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ- قَالَ قُلْتُ: وَ مَا الرِّكَازُ قَالَ الصَّامِتُ الْمَنْقُوشُ- ثُمَّ قَالَ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَاسْبُكْهُ- فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي سَبَائِكِ الذَّهَبِ وَ نِقَارِ الْفِضَّةِ- شَيْ‌ءٌ مِنَ الزَّكَاةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْعُبَيْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (3).

11726- 3- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (5) أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي التِّبْرِ زَكَاةٌ- إِنَّمَا هِيَ عَلَى الدَّنَانِيرِ وَ الدَّرَاهِمِ.

11727- 4- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ (7) عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الْمَالِ- الَّذِي لَا يُعْمَلُ بِهِ وَ لَا يُقَلَّبُ- قَالَ تَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ فِي كُلِّ سَنَةٍ إِلَّا أَنْ يُسْبَكَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (8) وَ كَذَا مَا قَبْلَهُ.

____________

(1)- في نسخة زيادة- عندك (هامش المخطوط).

(2)- في المصدر- عليه.

(3)- التهذيب 4- 8- 19، و الاستبصار 2- 6- 13.

(4)- الكافي 3- 518- 9، و التهذيب 4- 7- 16، و الاستبصار 2- 6- 14.

(5)- لعل المراد ببعض أصحابنا في هذا الحديث و غيره بعض الأئمة (عليهم السلام) لما ياتي في هذا الحديث بعينه من طريق الشيخ فتدبر. (منه. قده).

(6)- الكافي 3- 518- 5، و أورده في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب.

(7)- في نسخة- عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين.

(8)- التهذيب 4- 7- 17، و الاستبصار 2- 7- 15.

156‌

11728- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِي الْحَسَنِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي (2) التِّبْرِ زَكَاةٌ- إِنَّمَا هِيَ عَلَى الدَّنَانِيرِ وَ الدَّرَاهِمِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 9 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْحُلِيِّ وَ إِنْ كَثُرَ وَ عَظُمَتْ قِيمَتُهُ

11729- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْحُلِيِّ أَ يُزَكَّى- فَقَالَ إِذاً لَا يَبْقَى مِنْهُ شَيْ‌ءٌ.

11730- 2- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْحُلِيِّ زَكَاةٌ.

11731- 3- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُلِيِّ فِيهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا.

____________

(1)- التهذيب 4- 7- 18، و الاستبصار 2- 7- 16.

(2)- في المصدر- على.

(3)- ياتي في الأبواب 9 و 10 و 11 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 9 فيه 9 أحاديث.

(5)- الكافي 3- 518- 3.

(6)- الكافي 3- 518- 7، و التهذيب 4- 9- 26، و الاستبصار 2- 8- 23، و أورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 11 من هذه الأبواب.

(7)- الكافي 3- 517- 1، و التهذيب 4- 8- 21، و الاستبصار 2- 7- 18.

157‌

11732- 4- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ سَأَلَهُ بَعْضُهُمْ عَنِ الْحُلِيِّ فِيهِ زَكَاةٌ- فَقَالَ لَا وَ لَوْ بَلَغَ مِائَةَ أَلْفٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ كَذَا الْحَدِيثَانِ قَبْلَهُ.

11733- 5- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُلِيِّ فِيهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا.

11734- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِأَهْلِهِ الْحُلِيَّ- مِنْ مِائَةِ دِينَارٍ وَ الْمِائَتَيْ دِينَارٍ- وَ أَرَانِي قَدْ قُلْتُ ثَلَاثِمِائَةٍ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ- قَالَ لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (5).

11735- 7- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ

____________

(1)- الكافي 3- 518- 4.

(2)- التهذيب 4- 8- 20 و التهذيب 4- 98- 277، و الاستبصار 2- 7- 17.

(3)- الكافي 3- 518- 2.

(4)- التهذيب 4- 9- 25، و الاستبصار 2- 8- 22، و أورد ذيله في الحديث 6 من الباب 11 من هذه الأبواب.

(5)- مستطرفات السرائر- 21- 2.

(6)- التهذيب 4- 8- 23، و الاستبصار 2- 8- 20.

158‌

يَعْقُوبَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ (مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (1)) (2) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْحُلِيِّ عَلَيْهِ زَكَاةٌ- قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ وَ إِنْ بَلَغَ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ- كَانَ أَبِي (3) يُخَالِفُ النَّاسَ فِي هَذَا.

11736- 8- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)هَلْ عَلَى الْحُلِيِّ زَكَاةٌ فَقَالَ لَا.

11737- 9- (5) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ فِي الْحُلِيِّ قَالَ إِذاً لَا يَبْقَى.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).

(8) 10 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَزْكِيَةِ الْحُلِيِّ بِإِعَارَتِهِ لِمَنْ يُؤْمَنُ مِنْهُ إِفْسَادُهُ

11738- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: زَكَاةُ الْحُلِيِّ عَارِيَّتُهُ.

____________

(1)- في نسخة- أبي المحسن (هامش المخطوط)، و ما في المتن موافق للوافي 2- 11 كتاب الزكاة.

(2)- في الاستبصار- هارون بن مسلم، عن أبي البختري (هامش المخطوط).

(3)- في التهذيب- و أبي (هامش المخطوط).

(4)- قرب الاسناد- 16، و أورد صدره في الحديث 12 من الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة.

(5)- قرب الاسناد- 102، و أورد ذيله في الحديث 15 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(6)- تقدم في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب.

(7)- ياتي في البابين 10 و 11 من هذه الأبواب.

(8)- الباب 10 فيه 3 أحاديث.

(9)- الكافي 3- 518- 6.

159‌

11739- 2- (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: زَكَاةُ الْحُلِيِّ أَنْ يُعَارَ.

11740- 3- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ لَنَا جِيرَاناً- إِذَا أَعَرْنَاهُمْ مَتَاعاً كَسَرُوهُ وَ أَفْسَدُوهُ- فَعَلَيْنَا جُنَاحٌ أَنْ نَمْنَعَهُمْ- فَقَالَ لَا لَيْسَ عَلَيْكَ جُنَاحٌ أَنْ تَمْنَعَهُمْ (3).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ (4) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَيِّنُ وَجْهَهُ (5).

(6) 11 بَابُ أَنَّ مَنْ جَعَلَ الْمَالَ حُلِيّاً أَوْ سَبَائِكَ فِرَاراً مِنَ الزَّكَاةِ أَوِ اشْتَرَى بِهِ عَقَاراً فِرَاراً فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْحَوْلِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ قَبْلَهُ لَمْ تَجِبْ

11741- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ فَرَّ بِمَالِهِ مِنَ الزَّكَاةِ- فَاشْتَرَى بِهِ أَرْضاً أَوْ دَاراً أَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْ‌ءٌ- فَقَالَ لَا وَ لَوْ جَعَلَهُ حُلِيّاً أَوْ نُقَراً فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ- وَ مَا مَنَعَ نَفْسَهُ مِنْ فَضْلِهِ- أَكْثَرُ مِمَّا مَنَعَ مِنْ حَقِّ اللَّهِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ.

____________

(1)- التهذيب 4- 8- 22، و الاستبصار 2- 7- 19.

(2)- الكافي 3- 499- 9، و أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(3)- في نسخة- ليس عليكم جناح أن تمنعوهم (هامش المخطوط).

(4)- تقدم في الباب 9 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الحديثين 6 و 7 من الباب 11 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 11 فيه 7 أحاديث.

(7)- الفقيه 2- 32- 1624.

160‌

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ مِثْلَهُ (1).

11742- 2- (2) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)قَالَ: لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيمَا سُبِكَ- قُلْتُ فَإِنْ كَانَ سَبْكُهُ فِرَاراً مِنَ الزَّكَاةِ- قَالَ أَ لَا تَرَى (3) أَنَّ الْمَنْفَعَةَ قَدْ ذَهَبَتْ مِنْهُ- فَلِذَلِكَ لَا يَجِبُ (4) عَلَيْهِ الزَّكَاةُ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)مِثْلَهُ (5).

11743- 3- (6) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)قَالَ: لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيمَا سُبِكَ فِرَاراً بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ- أَ لَا تَرَى أَنَّ الْمَنْفَعَةَ قَدْ ذَهَبَتْ فَلِذَلِكَ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ.

11744- 4- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَخِي يُوسُفَ وُلِّيَ لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ (8) أَعْمَالًا- أَصَابَ

____________

(1)- الكافي 3- 559- 1.

(2)- علل الشرائع- 370- 1.

(3)- في المصدر- أ لا تدري.

(4)- في المصدر- لا تجب.

(5)- المحاسن- 319- 52.

(6)- علل الشرائع- 370- 3.

(7)- الكافي 3- 518- 7، و أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب.

(8)- (القوم) ليس في التهذيب" هامش المخطوط" و في العلل- (باهواز) بدل (لهؤلاء القوم).

161‌

فِيهَا أَمْوَالًا كَثِيرَةً- وَ إِنَّهُ جَعَلَ ذَلِكَ الْمَالَ (1) حُلِيّاً- أَرَادَ أَنْ يَفِرَّ بِهِ (2) مِنَ الزَّكَاةِ أَ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ- قَالَ لَيْسَ عَلَى الْحُلِيِّ زَكَاةٌ- وَ مَا أَدْخَلَ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ النُّقْصَانِ- فِي وَضْعِهِ وَ مَنْعِهِ نَفْسَهُ- فَضْلَهُ أَكْثَرُ مِمَّا يَخَافُ مِنَ الزَّكَاةِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَلِيٍّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).

11745- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ أَبَاكَ قَالَ- مَنْ فَرَّ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا- فَقَالَ صَدَقَ أَبِي إِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ- وَ مَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ مِنْهُ (6) ثُمَّ قَالَ لِي- أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أُغْمِيَ عَلَيْهِ يَوْماً ثُمَّ مَاتَ- فَذَهَبَتْ صَلَاتُهُ أَ كَانَ عَلَيْهِ وَ قَدْ (7) مَاتَ أَنْ يُؤَدِّيَهَا قُلْتُ لَا- قَالَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَفَاقَ مِنْ يَوْمِهِ- ثُمَّ قَالَ لِي أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مَرِضَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- ثُمَّ مَاتَ فِيهِ أَ كَانَ يُصَامُ (8) عَنْهُ قُلْتُ لَا- قَالَ وَ كَذَلِكَ الرَّجُلُ- لَا يُؤَدِّي عَنْ

____________

(1)- في نسخة- تلك الأموال (هامش المخطوط).

(2)- في المصدر- أن يفر بها.

(3)- علل الشرائع- 370- 2.

(4)- التهذيب 4- 9- 26، و الاستبصار 2- 8- 23.

(5)- التهذيب 4- 10- 27، و الاستبصار 2- 8- 24، و أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب.

(6)- في نسخة- فيه (هامش المخطوط).

(7)- في نسخة- و إن (هامش المخطوط).

(8)- في نسخة- يقضى (هامش المخطوط).

162‌

مَالِهِ إِلَّا مَا حَلَّ عَلَيْهِ (1).

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (2).

11746- 6- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِأَهْلِهِ الْحُلِيَّ إِلَى أَنْ قَالَ- قُلْتُ لَهُ فَإِنَّهُ فَرَّ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ فَرَّ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ- وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا فَعَلَهُ لِيَتَجَمَّلَ بِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ.

وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ (4) أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ (5).

11747- 7- (6) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْحُلِيِّ فِيهِ زَكَاةٌ- قَالَ لَا إِلَّا مَا فَرَّ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَنْ جَعَلَهُ حُلِيّاً بَعْدَ الْحَوْلِ وَ كَذَا مَا قَبْلَهُ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ (7).

____________

(1)- في الكافي و الاستبصار- ما حال عليه الحول.

(2)- الكافي 3- 525- 4.

(3)- التهذيب 4- 9- 25، و الاستبصار 2- 8- 22، و أورد صدره في الحديث 6 من الباب 9 من هذه الأبواب.

(4)- مستطرفات السرائر- 21- 2.

(5)- ياتي في الحديث 7 الآتي من هذا الباب.

(6)- التهذيب 4- 9- 24، و الاستبصار 4- 8- 21.

(7)- راجع التهذيب 4- 9- 26 ذيل حديث 26.

ياتي ما يدل عليه في الباب 12 من هذه الأبواب.

163‌

(1) 12 بَابُ أَنَّ مَنْ وَهَبَ الْمَالَ قَبْلَ الْحَوْلِ أَوْ عَارَضَ بِهِ وَ لَوْ فِرَاراً مِنَ الزَّكَاةِ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ وَ إِنْ فَعَلَ بَعْدَ الْحَوْلِ أَوْ بَعْدَ أَحَدَ عَشَرَ شَهْراً وَجَبَتْ عَلَيْهِ

11748- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)فِي التِّسْعَةِ الْأَصْنَافِ إِذَا حَوَّلْتَهَا فِي السَّنَةِ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ.

11749- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ وَ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ- قُلْتُ لَهُ فَإِنْ وَهَبَهُ قَبْلَ حَلِّهِ (4) بِشَهْرٍ أَوْ بِيَوْمٍ (5)- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ أَبَداً (6)- قَالَ وَ قَالَ زُرَارَةُ عَنْهُ (7) أَنَّهُ قَالَ- إِنَّمَا هَذَا بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ- أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَوْماً فِي إِقَامَتِهِ- ثُمَّ خَرَجَ فِي آخِرِ النَّهَارِ فِي سَفَرٍ- فَأَرَادَ بِسَفَرِهِ ذَلِكَ إِبْطَالَ الْكَفَّارَةِ الَّتِي وَجَبَتْ عَلَيْهِ- وَ قَالَ إِنَّهُ حِينَ رَأَى الْهِلَالَ الثَّانِيَ عَشَرَ- وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ- وَ لَكِنَّهُ لَوْ كَانَ وَهَبَهَا قَبْلَ ذَلِكَ- لَجَازَ وَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ- بِمَنْزِلَةِ مَنْ

____________

(1)- الباب 12 فيه 3 أحاديث.

(2)- الفقيه 2- 32- 1626، و أورده في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(3)- الكافي 3- 525- 4، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 6، و قطعة منه في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الأبواب، و أخرى في الحديث 1 من الباب 58 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(4)- في العلل و الفقيه- حوله (هامش المخطوط).

(5)- في التهذيب- بيومين (هامش المخطوط).

(6)- في العلل و الفقيه- إذا (هامش المخطوط).

(7)- في المصدر زيادة- (عليه السلام).

164‌

خَرَجَ ثُمَّ أَفْطَرَ- إِنَّمَا لَا يَمْنَعُ الْحَالَّ (1) عَلَيْهِ- فَأَمَّا مَا [لَمْ] (2) يَحُلَّ (3) فَلَهُ مَنْعُهُ- وَ لَا يَحِلُّ لَهُ مَنْعُ مَالِ غَيْرِهِ فِيمَا قَدْ حَلَّ عَلَيْهِ- قَالَ زُرَارَةُ وَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ- فَوَهَبَهَا لِبَعْضِ إِخْوَانِهِ أَوْ وُلْدِهِ أَوْ أَهْلِهِ- فِرَاراً بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ- فَعَلَ ذَلِكَ قَبْلَ حَلِّهَا بِشَهْرٍ- فَقَالَ إِذَا دَخَلَ الشَّهْرُ الثَّانِيَ عَشَرَ- فَقَدْ حَالَ عَلَيْهِ (4) الْحَوْلُ وَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةُ- قُلْتُ لَهُ فَإِنْ أَحْدَثَ فِيهَا قَبْلَ الْحَوْلِ- قَالَ جَائِزٌ ذَلِكَ لَهُ قُلْتُ إِنَّهُ فَرَّ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ- قَالَ مَا أَدْخَلَ عَلَى نَفْسِهِ أَعْظَمُ مِمَّا مَنَعَ مِنْ زَكَاتِهَا- فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ يَقْدِرُ عَلَيْهَا قَالَ- فَقَالَ وَ مَا عِلْمُهُ أَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَيْهَا وَ قَدْ خَرَجَتْ مِنْ مِلْكِهِ- قُلْتُ فَإِنَّهُ دَفَعَهَا إِلَيْهِ عَلَى شَرْطٍ (5)- فَقَالَ إِنَّهُ إِذَا سَمَّاهَا هِبَةً جَازَتِ الْهِبَةُ- وَ سَقَطَ الشَّرْطُ وَ ضَمِنَ الزَّكَاةَ- قُلْتُ لَهُ وَ كَيْفَ يَسْقُطُ الشَّرْطُ- وَ تَمْضِي الْهِبَةُ وَ يَضْمَنُ (6) الزَّكَاةَ- فَقَالَ هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ- وَ الْهِبَةُ الْمَضْمُونَةُ مَاضِيَةٌ- وَ الزَّكَاةُ لَهُ لَازِمَةٌ عُقُوبَةً لَهُ- ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ لَهُ إِذَا اشْتَرَى بِهَا دَاراً- أَوْ أَرْضاً أَوْ مَتَاعاً (7)- قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَبَاكَ قَالَ لِي- مَنْ فَرَّ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا- فَقَالَ صَدَقَ أَبِي عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ- وَ مَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ فِيهِ الْحَدِيثَ.

____________

(1)- في نسخة- ما حال (هامش المخطوط).

(2)- اثبتناه من المصدر.

(3)- في نسخة زيادة- عليه (هامش المخطوط).

(4)- في المصدر- عليها.

(5)- الظاهر أن المراد بالشرط- أنهما اتفقا قبل الهبة على أن الموهوب له يهب الواهب المال الموهوب له بعد ذلك، و قد حكم هنا بعدم وجوب الوفاء بهذا الشرط و الله أعلم.

(منه قده).

(6)- في نسخة- و يجب (هامش المخطوط).

(7)- في التهذيب- ضياعا (هامش المخطوط).

165‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ فَأَرَادَ بِسَفَرِهِ ذَلِكَ إِبْطَالَ الْكَفَّارَةِ الَّتِي وَجَبَتْ عَلَيْهِ (2).

11750- 3- (3) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِي الْفَضْلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)رَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ دَرَاهِمُ أَشْهُراً- فَحَوَّلَهَا دَنَانِيرَ- فَحَالَ عَلَيْهَا مُنْذُ يَوْمَ مَلَكَهَا دَرَاهِمَ حَوْلٌ (4) أَ يُزَكِّيهَا قَالَ لَا- ثُمَّ قَالَ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَفَعَ إِلَيْكَ مِائَةَ بَعِيرٍ- وَ أَخَذَ مِنْكَ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ- فَلَبِثَتْ عِنْدَهُ أَشْهُراً وَ لَبِثَتْ عِنْدَكَ أَشْهُراً- فَمَوَّتَتْ عِنْدَكَ إِبِلُهُ وَ مَوَّتَتْ عِنْدَهُ بَقَرُكَ أَ كُنْتُمَا تُزَكِّيَانِهَا- فَقُلْتُ لَا قَالَ كَذَلِكَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ- ثُمَّ قَالَ وَ إِنْ حَوَّلْتَ بُرّاً أَوْ شَعِيراً ثُمَّ قَلَبْتَهُ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً- فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ ذَلِكَ الذَّهَبُ- أَوْ تِلْكَ الْفِضَّةُ بِعَيْنِهَا أَوْ بِعَيْنِهِ- فَإِنْ رَجَعَ ذَلِكَ عَلَيْكَ (5) فَإِنَّ عَلَيْكَ الزَّكَاةَ- لِأَنَّكَ قَدْ مَلَكْتَهَا حَوْلًا- قُلْتُ لَهُ فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ ذَلِكَ الذَّهَبُ مِنْ يَدِي يَوْماً- قَالَ إِنْ خُلِطَ بِغَيْرِهِ فِيهَا فَلَا بَأْسَ- وَ لَا شَيْ‌ءَ فِيمَا رَجَعَ إِلَيْكَ مِنْهُ- ثُمَّ قَالَ إِنْ رَجَعَ عَلَيْكَ (6) بِأَسْرِهِ بَعْدَ الْيَأْسِ مِنْهُ- فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْكَ فِيهِ حَوْلًا ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ السَّابِقَ بِطُولِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).

____________

(1)- التهذيب 4- 35- 92.

(2)- الفقيه 2- 32- 1625.

(3)- علل الشرائع- 374- 1، و أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(4)- كذا في المصدر، لكن في المخطوط (حولا).

(5)- في المصدر- إليك.

(6)- في المصدر- إليك.

(7)- تقدم في الباب 11 من هذه الأبواب.

و ياتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب.

166‌

(1) 13 بَابُ وُجُوبِ زَكَاةِ النَّقْدَيْنِ مَعَ الشَّرَائِطِ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَ إِنْ بَقِيَ الْمَالُ بِعَيْنِهِ وَ إِنْ كَانَ عَلَى مَالِكِهِ دَيْنٌ بِقَدْرِهِ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ كَانَ الْمَالُ قَرْضاً

11751- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ (3) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الْمَالِ الَّذِي لَا يُعْمَلُ بِهِ وَ لَا يُقَلَّبُ قَالَ تَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ فِي كُلِّ سَنَةٍ إِلَّا أَنْ يُسْبَكَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).

11752- 2- (5) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْكَرْخِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الزَّكَاةِ فَقَالَ- انْظُرْ شَهْراً مِنَ السَّنَةِ فَانْوِ أَنْ تُؤَدِّيَ زَكَاتَكَ فِيهِ- فَإِذَا دَخَلَ ذَلِكَ الشَّهْرُ- فَانْظُرْ مَا نَضَّ يَعْنِي مَا حَصَلَ فِي يَدِكَ مِنْ مَالِكَ فَزَكِّهِ- وَ إِذَا حَالَ الْحَوْلُ مِنَ الشَّهْرِ الَّذِي زَكَّيْتَ فِيهِ- فَاسْتَقْبِلْ بِمِثْلِ مَا صَنَعْتَ لَيْسَ عَلَيْكَ أَكْثَرُ مِنْهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).

____________

(1)- الباب 13 فيه حديثان.

(2)- الكافي 3- 518- 5، و أورده في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب.

(3)- في نسخة- عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين (هامش المخطوط).

(4)- التهذيب 4- 7- 17، و الاستبصار 2- 7- 15.

(5)- الكافي 3- 522- 1.

(6)- تقدم ما يدل عليه بعمومه في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب، و ما يدل على بعض المقصود في البابين 7 و 10 من أبواب من تجب عليه الزكاة.

(7)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 15 من هذه الأبواب.

167‌

(1) 14 بَابُ جَوَازِ إِخْرَاجِ الْقِيمَةِ عَنْ زَكَاةِ الدَّنَانِيرِ وَ الدَّرَاهِمِ وَ غَيْرِهِمَا وَ اسْتِحْبَابِ الْإِخْرَاجِ مِنَ الْعَيْنِ

11753- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي(ع) هَلْ يَجُوزُ أَنْ أُخْرِجَ (3) عَمَّا يَجِبُ فِي الْحَرْثِ- مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ- وَ مَا يَجِبُ عَلَى الذَّهَبِ دَرَاهِمَ بِقِيمَةِ مَا يَسْوَى- أَمْ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يُخْرَجَ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مَا فِيهِ- فَأَجَابَ(ع)أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ مِثْلَهُ (4).

11754- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي عَنْ زَكَاتِهِ- عَنِ الدَّرَاهِمِ دَنَانِيرَ وَ عَنِ الدَّنَانِيرِ دَرَاهِمَ بِالْقِيمَةِ- أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ (6) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ (7)

____________

(1)- الباب 14 فيه 4 أحاديث.

(2)- الكافي 3- 559- 1، و التهذيب 4- 95- 271، و أورد في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب زكاة الغلات.

(3)- في نسخة من الفقيه و التهذيب- يخرج (هامش المخطوط).

(4)- الفقيه 2- 32- 1623.

(5)- الكافي 3- 559- 2.

(6)- قرب الاسناد- 102.

(7)- الفقيه 2- 31- 1622، و فيه- يعطي زكاته من الدراهم.

168‌

وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)(2) وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.

11755- 3- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ يَشْتَرِي الرَّجُلُ مِنَ الزَّكَاةِ الثِّيَابَ وَ السَّوِيقَ- وَ الدَّقِيقَ وَ الْبِطِّيخَ وَ الْعِنَبَ فَيَقْسِمُهُ- قَالَ لَا يُعْطِيهِمْ إِلَّا الدَّرَاهِمَ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ.

11756- 4- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عِيَالُ الْمُسْلِمِينَ- أُعْطِيهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ فَأَشْتَرِي لَهُمْ مِنْهَا ثِيَاباً وَ طَعَاماً- وَ أَرَى أَنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُمْ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

____________

(1)- مسائل علي بن جعفر- 125- 92.

(2)- التهذيب 4- 95- 272.

(3)- الكافي 3- 559- 3.

(4)- قرب الاسناد- 24.

(5)- ياتي ما يدل عليه في الباب 9 من أبواب زكاة الغلات، و في الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة.

و تقدم ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام.

169‌

(1) 15 بَابُ اشْتِرَاطِ حَوْلِ الْحَوْلِ مِنْ حِينِ الْمِلْكِ فِي وُجُوبِ زَكَاةِ النَّقْدَيْنِ

11757- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُفِيدُ الْمَالَ- قَالَ لَا يُزَكِّيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

11758- 2- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ مَوْضُوعٌ- حَتَّى إِذَا كَانَ قَرِيباً مِنْ رَأْسِ الْحَوْلِ- أَنْفَقَهُ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ أَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ قَالَ لَا.

11759- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ يَجْتَمِعُ عِنْدِي الشَّيْ‌ءُ (6)- فَيَبْقَى نَحْواً مِنْ سَنَةٍ أُزَكِّيهِ (7)- قَالَ لَا كُلُّ مَا لَا يَحُلْ (8) عَلَيْهِ عِنْدَكَ الْحَوْلُ- فَلَيْسَ عَلَيْكَ (9) فِيهِ زَكَاةٌ الْحَدِيثَ.

____________

(1)- الباب 15 فيه 6 أحاديث.

(2)- الكافي 3- 525- 2.

(3)- التهذيب 4- 35- 91.

(4)- الكافي 3- 525- 3.

(5)- الكافي 3- 518- 8، و أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب.

(6)- في التهذيب زيادة- الكثير قيمته (هامش المخطوط).

(7)- في المصدر و التهذيبين- أ نزكيه.

(8)- في نسخة- ما لم يحل (هامش المخطوط).

(9)- في المصدر- عليه.

170‌

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (1).

11760- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الزَّكَاةُ عَلَى الْمَالِ الصَّامِتِ- الَّذِي يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ لَمْ يُحَرِّكْهُ.

11761- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ ابْنَيْ أَعْيَنَ فِي حَدِيثٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ إِنَّمَا الزَّكَاةُ عَلَى الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ الْمَوْضُوعِ- إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَفِيهِ الزَّكَاةُ- وَ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ.

11762- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى الْمَالِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6) وَ يَأْتِي مَا‌

____________

(1)- التهذيب 4- 8- 19، و الاستبصار 2- 6- 13.

(2)- التهذيب 4- 35- 90، و أورده في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(3)- التهذيب 4- 12- 33، و أورد صدره في الحديث 11 من الباب 1، و قطعة منه في الحديث 10 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(4)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 123- 1، و أورده في الحديث 11 من الباب 2 من هذه الأبواب، و ذيله في الحديث 10 من الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة.

(5)- تقدم في الحديث 1 من الباب 1 و في الباب 10 و في الحديث 8 من الباب 13 و في الحديث 4 من الباب 14 و في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، و في بعض احاديث الأبواب 5 و 6 و 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة، و في الحديث 12 من الباب 1 و في الحديثين 2 و 12 من الباب 2 و في الأبواب 6 و 7 و 12 و 13 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب، و في الباب 11 من أبواب زكاة الغلات، و في الباب 51 و في الحديث 2 من الباب 52 من أبواب المستحقين للزكاة.

171‌

ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَيِّنُ وَجْهَهُ (1).

(2) 16 بَابُ حُكْمِ مُضِيِّ حَوْلٍ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ دُونَ الرِّبْحِ أَوْ عَلَى أَحَدِ الْمَالَيْنِ دُونَ الْآخَرِ

11763- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)كُلُّ شَيْ‌ءٍ جَرَّ عَلَيْكَ الْمَالَ فَزَكِّهِ- وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ وَرِثْتَهُ أَوْ وُهِبَ لَكَ فَاسْتَقْبِلْ بِهِ.

أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ (4).

11764- 2- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ فَيَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ- ثُمَّ يُصِيبُ مَالًا آخَرَ- قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَى الْمَالِ الْأَوَّلِ (6) الْحَوْلُ- قَالَ إِذَا حَالَ عَلَى الْمَالِ الْأَوَّلِ الْحَوْلُ زَكَّاهُمَا جَمِيعاً.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ عَلَى مُضِيِّ أَحَدَ عَشَرَ شَهْراً عَلَى الْمَالِ الثَّانِي وَ تَمَامِ الْحَوْلِ عَلَى الْمَالِ الْأَوَّلِ.

11765- 3- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي

____________

(1)- ياتي في الباب 16 الآتي من هذه الأبواب.

(2)- الباب 16 فيه 4 أحاديث.

(3)- الكافي 3- 527- 1.

(4)- ياتي في ذيل الحديث 2 من هذا الباب.

(5)- الكافي 3- 527- 2.

(6)- ليس في المصدر.

(7)- الكافي 3- 522- 2، و أورده في الحديث 4 من الباب 51 من أبواب المستحقين للزكاة.

172‌

بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ هَلْ لِلزَّكَاةِ وَقْتٌ مَعْلُومٌ تُعْطَى فِيهِ- فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ لَيَخْتَلِفُ فِي إِصَابَةِ الرَّجُلِ الْمَالَ- وَ أَمَّا الْفِطْرَةُ فَإِنَّهَا مَعْلُومَةٌ.

11766- 4- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ عَنِ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَكُونُ لِي عَلَى الرَّجُلِ مَالٌ- فَأَقْبِضُهُ مِنْهُ مَتَى أُزَكِّيهِ- قَالَ إِذَا قَبَضْتَهُ فَزَكِّهِ- قُلْتُ فَإِنِّي أَقْبِضَ بَعْضَهُ فِي صَدْرِ السَّنَةِ وَ بَعْضَهُ بَعْدَ ذَلِكَ- قَالَ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ مَا أَحْسَنَ مَا أَدْخَلْتَ فِيهَا- ثُمَّ قَالَ مَا قَبَضْتَهُ مِنْهُ فِي السِّتَّةِ الْأَشْهُرِ الْأُولَى- فَزَكِّهِ لِسَنَتِهِ- وَ مَا قَبَضْتَهُ بَعْدُ فِي السِّتَّةِ الْأَشْهُرِ الْأَخِيرَةِ- فَاسْتَقْبِلْ بِهِ فِي السَّنَةِ الْمُسْتَقْبِلَةِ- وَ كَذَلِكَ إِذَا اسْتَفَدْتَ مَالًا مُتَقَطِّعاً (2) فِي السَّنَةِ كُلِّهَا- فَمَا اسْتَفَدْتَ مِنْهُ فِي أَوَّلِ السَّنَةِ إِلَى سِتَّةِ أَشْهُرٍ- فَزَكِّهِ فِي عَامِكَ ذَلِكَ كُلِّهِ- وَ مَا اسْتَفَدْتَ بَعْدَ ذَلِكَ- فَاسْتَقْبِلْ بِهِ السَّنَةَ الْمُسْتَقْبِلَةَ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.

(3) 17 بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَكَ لِأَهْلِهِ نَفَقَةً بِقَدْرِ النِّصَابِ فَصَاعِداً وَجَبَتْ زَكَاتُهَا مَعَ حُضُورِهِ وَ لَمْ تَجِبْ مَعَ غَيْبَتِهِ

11767- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ خَلَّفَ عِنْدَ أَهْلِهِ نَفَقَةً أَلْفَيْنِ لِسَنَتَيْنِ (5)

____________

(1)- الكافي 3- 523- 5.

(2)- في المصدر- منقطعا.

(3)- الباب 17 فيه 3 أحاديث.

(4)- الكافي 3- 544- 1، و التهذيب 4- 99- 279.

(5)- في التهذيب- لسنين (هامش المخطوط).

173‌

عَلَيْهَا زَكَاةٌ قَالَ إِنْ كَانَ شَاهِداً فَعَلَيْهِ زَكَاةٌ وَ إِنْ كَانَ غَائِباً فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ.

11768- 2- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ وَضَعَ لِعِيَالِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ نَفَقَةً- فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ قَالَ إِنْ كَانَ مُقِيماً زَكَّاهُ- وَ إِنْ كَانَ غَائِباً لَمْ يُزَكِّ (2).

11769- 3- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يُخَلِّفُ لِأَهْلِهِ (4)- ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ نَفَقَةَ سَنَتَيْنِ (5) عَلَيْهِ زَكَاةٌ- قَالَ إِنْ كَانَ شَاهِداً فَعَلَيْهَا (6) زَكَاةٌ- وَ إِنْ كَانَ غَائِباً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (7) وَ كَذَا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ (8).

(9) 18 بَابُ حُكْمِ اشْتِرَاطِ الْبَائِعِ زَكَاةَ الثَّمَنِ عَلَى الْمُشْتَرِي

11770- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

____________

(1)- الكافي 3- 544- 2.

(2)- في المصدر- لم يزكه.

(3)- الكافي 3- 544- 3.

(4)- في التهذيب و الفقيه زيادة- نفقة (هامش المخطوط).

(5)- في التهذيب- سنين (هامش المخطوط).

(6)- في الفقيه- فعليه (هامش المخطوط).

(7)- التهذيب 4- 99- 280.

(8)- الفقيه 2- 29- 1614.

(9)- الباب 18 فيه حديثان.

(10)- الكافي 3- 524- 2.

174‌

مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ بَاعَ أَبِي مِنْ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ- أَرْضاً لَهُ بِكَذَا وَ كَذَا أَلْفَ دِينَارٍ- وَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ عَشْرَ سِنِينَ- وَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِأَنَّ هِشَاماً كَانَ هُوَ الْوَالِيَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).

11771- 2- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: بَاعَ أَبِي أَرْضاً مِنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بِمَالٍ- فَاشْتَرَطَ فِي بَيْعِهِ- أَنْ يُزَكِّيَ هَذَا الْمَالَ مِنْ عِنْدِهِ لِسِتِّ سِنِينَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً (3).

____________

(1)- علل الشرائع- 375- 2.

(2)- الكافي 3- 524- 1.

(3)- ياتي في الباب 6 من أبواب الخيار، و في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب زكاة الغلات.

175‌

أَبْوَابُ زَكَاةِ الْغَلَّاتِ

(1) 1 بَابُ وُجُوبِ زَكَاةِ الْغَلَّاتِ الْأَرْبَعِ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَصَاعِداً وَ هِيَ ثَلَاثُمِائَةِ صَاعٍ وَ وُجُوبِهَا فِي الْعِنَبِ مَعَ الْخَرْصِ وَ بُلُوغِ النِّصَابِ

11772- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَنْ أَقَلِّ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ- مِنَ الْبُرِّ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ- فَقَالَ خَمْسَةُ أَوْسَاقٍ بِوَسْقِ النَّبِيِّ(ص) فَقُلْتُ كَمِ الْوَسْقُ قَالَ سِتُّونَ صَاعاً- قُلْتُ وَ هَلْ عَلَى الْعِنَبِ زَكَاةٌ- أَوْ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا صَيَّرَهُ زَبِيباً- قَالَ نَعَمْ إِذَا خَرَصَهُ أَخْرَجَ زَكَاتَهُ.

11773- 2- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً قَالا ذَكَرْنَا لَهُ الْكُوفَةَ وَ مَا وُضِعَ عَلَيْهَا مِنَ الْخَرَاجِ (4)- فَقَالَ مَنْ أَسْلَمَ طَوْعاً

____________

(1)- الباب 1 فيه 13 حديثا.

(2)- الكافي 3- 514- 5، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب.

(3)- الكافي 3- 512- 2، و التهذيب 4- 38- 96، التهذيب 4- 118- 341، و الاستبصار 2- 25- 73، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 4 و صدره في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو.

(4)- في المصادر زيادة- و ما سار فيها أهل بيته.

176‌

تُرِكَتْ أَرْضُهُ فِي يَدِهِ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ شَيْ‌ءٌ مِنَ الزَّكَاةِ.

11774- 3- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ- مَا أَقَلُّ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ- فَقَالَ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ وَ يُتْرَكُ مِعَافَأْرَةٍ (2) وَ أُمُّ جُعْرُورٍ (3) لَا يُزَكَّيَانِ وَ إِنْ كَثُرَا- وَ يُتْرَكُ لِلْحَارِسِ (4) الْعَذْقُ وَ الْعَذْقَانِ- وَ الْحَارِسُ يَكُونُ فِي النَّخْلِ- يَنْظُرُهُ فَيُتْرَكُ ذَلِكَ لِعِيَالِهِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

11775- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَيْسَ فِيمَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ شَيْ‌ءٌ.

11776- 5- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِنَ الْحِنْطَةِ

____________

(1)- الكافي 3- 514- 7، و أورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب.

(2)- معافارة- نوع من ردي‌ء تمر الحجاز. (لسان العرب- معى- 15- 288).

(3)- أم جعرور- نوع من النخل يحمل رطبا صغارا لا خير فيه. (مجمع البحرين- جعر- 3- 247).

(4)- في المخطوط- للحارث.

(5)- التهذيب 4- 18- 47، و الاستبصار 2- 18- 53.

(6)- التهذيب 4- 119- 342، و الاستبصار 2- 25- 73، و أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو، و صدره في الحديث 4 من الباب 4 و قطعة منه في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(7)- التهذيب 4- 13- 34، و أورد صدره و ذيله في الحديث 8 من الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

177‌

وَ الشَّعِيرِ- وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ مَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ- وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً- فَذَلِكَ ثَلَاثُمِائَةِ صَاعٍ فَفِيهِ الْعُشْرُ- وَ مَا كَانَ مِنْهُ يُسْقَى بِالرِّشَاءِ وَ الدَّوَالِي وَ النَّوَاضِحِ- فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ- وَ مَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوِ السَّيْحُ- أَوْ كَانَ بَعْلًا فَفِيهِ الْعُشْرُ تَامّاً (1)- وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الثَّلَاثِمِائَةِ صَاعٍ شَيْ‌ءٌ- وَ لَيْسَ فِيمَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ شَيْ‌ءٌ- إِلَّا فِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (3).

11777- 6- (4) وَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ شَيْ‌ءٌ- وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً.

11778- 7- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ يَعْنِي ابْنَ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ يَعْنِي ابْنَ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنَ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ فِي النَّخْلِ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ- وَ الْعِنَبُ مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ زَبِيباً.

11779- 8- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

____________

(1)- في نسخة- ثابتا (هامش المخطوط) و كذلك الاستبصار.

(2)- ذكر صاحب المنتقى أنه لم يجده في الكافي و لم أجده أنا أيضا، و إنما نقله الشيخ في الاستبصار، و تقدم مثل ذلك في أحاديث الأذان و كانه نقل الحديثين من غير الكافي.

" منه قده".

(3)- الاستبصار 2- 14- 40.

(4)- التهذيب 4- 18- 48، و الاستبصار 2- 18- 54.

(5)- التهذيب 4- 18- 46، و الاستبصار 2- 18- 52.

(6)- التهذيب 4- 19- 50.

178‌

إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: وَ أَمَّا مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِنْ شَيْ‌ءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ- فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ إِلَّا فِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ- الْبُرِّ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ- وَ لَيْسَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْيَاءِ شَيْ‌ءٌ- حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ- وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً- وَ هُوَ ثَلَاثُمِائَةِ صَاعٍ بِصَاعِ النَّبِيِّ(ص)فَإِنْ كَانَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ خَمْسَةُ أَوْسَاقٍ غَيْرَ شَيْ‌ءٍ- وَ إِنْ قَلَّ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ- وَ إِنْ نَقَصَ الْبُرُّ وَ الشَّعِيرُ وَ التَّمْرُ وَ الزَّبِيبُ- أَوْ نَقَصَ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ صَاعٌ أَوْ بَعْضُ صَاعٍ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ- فَإِذَا كَانَ يُعَالَجُ بِالرِّشَاءِ وَ النَّضْحِ وَ الدِّلَاءِ- فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ- وَ إِنْ كَانَ يُسْقَى بِغَيْرِ عِلَاجٍ بِنَهَرٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ سَمَاءٍ- فَفِيهِ الْعُشْرُ تَامّاً.

11780- 9- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ شِهَابٍ قَالا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ زَكَاةٌ- وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً.

11781- 10- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ فِي كَمْ تَجِبُ الزَّكَاةُ مِنَ الْحِنْطَةِ- وَ الشَّعِيرِ وَ الزَّبِيبِ وَ التَّمْرِ- قَالَ فِي سِتِّينَ صَاعاً.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.

11782- 11- (4) قَالَ وَ قَالَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ لَيْسَ فِي النَّخْلِ صَدَقَةٌ حَتَّى

____________

(1)- التهذيب 4- 19- 49، و الاستبصار 2- 18- 55.

(2)- التهذيب 4- 14- 36، و الاستبصار 2- 15- 42.

(3)- في التهذيب- محمد بن عبيد الله بن زرارة.

(4)- التهذيب 4- 14- 36، و الاستبصار 2- 15- 42، و أورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 4 من هذه الأبواب.

179‌

يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ- وَ الْعِنَبُ مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ زَبِيباً- وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً الْحَدِيثَ.

11783- 12- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: فِي زَكَاةِ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ- لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْخَمْسَةِ أَوْسَاقٍ زَكَاةٌ- فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ- وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً- فَذَلِكَ ثَلَاثُمِائَةِ صَاعٍ بِصَاعِ النَّبِيِّ(ص)الْحَدِيثَ.

11784- 13- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى الْمَأْمُونِ فِي كِتَابٍ طَوِيلٍ الزَّكَاةُ الْفَرِيضَةُ فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ الْعُشْرُ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ- وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ- وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً- وَ الصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ (5).

____________

(1)- التهذيب 4- 14- 35، و الاستبصار 2- 14- 41، و أورد ذيله في الحديث 8 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(2)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 123- 1، و أورد صدره في الحديث 10 من الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة، و ذيله في الحديث 19 من الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة.

(3)- تقدم في البابين 8 و 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(4)- ياتي في الحديثين 1 و 9 من الباب 4 و في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الباب 3 من هذه الأبواب.

180‌

(1) 2 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيمَا نَقَصَ عَنِ النِّصَابِ مِنَ الْغَلَّاتِ وَ أَنَّهُ لَا يُضَمُّ جِنْسٌ مِنْهَا إِلَى آخَرَ لِيَتِمَّ النِّصَابُ

11785- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ وَ لِابْنِهِ(ع) الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْغَلَّةُ الْكَثِيرَةُ مِنْ أَصْنَافٍ شَتَّى- أَوْ مَالٌ لَيْسَ فِيهِ صِنْفٌ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ- هَلْ عَلَيْهِ فِي جَمِيعِهِ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ- فَقَالا لَا إِنَّمَا تَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا تَمَّ- فَكَانَ يَجِبُ فِي كُلِّ صِنْفٍ مِنْهُ الزَّكَاةُ- يَجِبُ عَلَيْهِ فِي جَمِيعِهِ فِي كُلِّ صِنْفٍ مِنْهُ الزَّكَاةُ- فَإِنْ أَخْرَجَتْ أَرْضُهُ شَيْئاً- قَدْرَ مَا لَا يَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ أَصْنَافاً شَتَّى- لَمْ تَجِبْ فِيهِ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ جَمِيعُ أَحَادِيثِ تَقْدِيرِ النُّصُبِ مِنْ جَمِيعِ الْأَصْنَافِ (3).

(4) 3 بَابُ اسْتِحْبَابِ الزَّكَاةِ فِيمَا نَقَصَ عَنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ الْغَلَّاتِ كُلِّهَا

11786- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ

____________

(1)- الباب 2 فيه حديث واحد.

(2)- التهذيب 4- 92- 268، و الاستبصار 2- 39- 120، و أورده ذيله في الحديث 14 من الباب 1 من أبواب زكاة الذهب و الفضة، و قطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب زكاة الأنعام.

(3)- تقدم في الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، و في الأبواب 2 و 4 و 6 و 11 من أبواب زكاة الأنعام، و في الأبواب 1 و 2 و 5 من أبواب زكاة الذهب و الفضة، و في الباب 1 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 3 فيه 4 أحاديث.

(5)- التهذيب 4- 17- 43، و الاستبصار 2- 17- 49.

181‌

عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي يَحْيَى بْنَ الْقَاسِمِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَا تَجِبُ الصَّدَقَةُ إِلَّا فِي وَسْقَيْنِ- وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً.

11787- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)فِي حَدِيثِ زَكَاةِ الْحِنْطَةِ وَ التَّمْرِ- قَالَ قُلْتُ: إِنَّمَا أَسْأَلُكَ عَمَّا خَرَجَ مِنْهُ- قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً أَ لَهُ حَدٌّ يُزَكَّى مَا خَرَجَ مِنْهُ- فَقَالَ زَكِّ مَا خَرَجَ مِنْهُ (2) قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً- مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ وَاحِدٌ- وَ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ نِصْفُ وَاحِدٍ- قُلْتُ فَالْحِنْطَةُ وَ التَّمْرُ سَوَاءٌ قَالَ نَعَمْ.

11788- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَكُونُ فِي الْحَبِّ وَ لَا فِي النَّخْلِ- وَ لَا فِي الْعِنَبِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ وَسْقَيْنِ- وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً.

11789- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (5) عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الزَّكَاةِ- فِي كَمْ تَجِبُ فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ فَقَالَ فِي وَسْقٍ.

أَقُولُ: حَمَلَهَا الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ (6) عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ حَمَلُوا الْوُجُوبَ عَلَى تَأَكُّدِ النَّدْبِ لِمَا مَرَّ (7).

____________

(1)- التهذيب 4- 17- 42، و الاستبصار 2- 16- 45، و أورد صدره في الحديث 6 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(2)- في التهذيب- يزكى مما خرج منه.

(3)- التهذيب 4- 17- 44، و الاستبصار 2- 17- 50.

(4)- التهذيب 4- 18- 45، و الاستبصار 2- 18- 51.

(5)- في نسخة- بعض أصحابنا (هامش المخطوط).

(6)- راجع الوافي 2- 12 كتاب الزكاة، و روضة المتقين 3- 98 باب حد نصاب الغلات.

(7)- مر في الباب 1 من هذه الأبواب.

182‌

(1) 4 بَابُ أَنَّ الْوَاجِبَ فِي زَكَاةِ الْغَلَّاتِ الْأَرْبَعِ هُوَ الْعُشْرُ إِنْ سُقِيَ سَيْحاً أَوْ بَعْلًا أَوْ مِنْ نَهَرٍ أَوْ عَيْنٍ أَوْ سَمَاءٍ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ إِنْ سُقِيَ بِالنَّوَاضِحِ وَ الدَّوَالِي وَ نَحْوِهَا

11790- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً (3) قَالا ذَكَرْنَا لَهُ الْكُوفَةَ وَ مَا وُضِعَ عَلَيْهَا مِنَ الْخَرَاجِ- وَ مَا سَارَ فِيهَا أَهْلُ بَيْتِهِ- فَقَالَ مَنْ أَسْلَمَ طَوْعاً تُرِكَتْ أَرْضُهُ فِي يَدِهِ- وَ أُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ الْأَنْهَارُ- وَ نِصْفُ الْعُشْرِ مِمَّا كَانَ بِالرِّشَاءِ فِيمَا عَمَرُوهُ مِنْهَا- وَ مَا لَمْ يَعْمُرُوهُ مِنْهَا أَخَذَهُ الْإِمَامُ فَقَبَّلَهُ مِمَّنْ يَعْمُرُهُ- وَ كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ وَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ (4)- فِي حِصَصِهِمُ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ- وَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ شَيْ‌ءٌ مِنَ الزَّكَاةِ- وَ مَا أُخِذَ بِالسَّيْفِ فَذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ- يُقَبِّلُهُ بِالَّذِي يَرَى (5) كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِخَيْبَرَ- قَبَّلَ سَوَادَهَا وَ بَيَاضَهَا يَعْنِي أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا- وَ النَّاسُ يَقُولُونَ لَا تَصْلُحُ قَبَالَةُ الْأَرْضِ وَ النَّخْلِ- وَ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)خَيْبَرَ- وَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ سِوَى قَبَالَةِ الْأَرْضِ- الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ فِي حِصَصِهِمْ- وَ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الطَّائِفِ أَسْلَمُوا- وَ جَعَلُوا عَلَيْهِمُ الْعُشْرَ وَ نِصْفَ الْعُشْرِ- وَ إِنَّ مَكَّةَ (6) دَخَلَهَا

____________

(1)- الباب 4 فيه 10 أحاديث و الفهرست 8 أحاديث.

(2)- الكافي 3- 512- 2، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو، و قطعة منه في الحديث 2 من الباب 1، و أخرى في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(3)- ابن أبي نصر معطوف على ابن أشيم، و هو شريكه في الرواية كما هو ظاهر من الأسانيد الكثيرة. (منه. قده).

(4)- في نسخة من التهذيبين- المسلمين (هامش المخطوط).

(5)- في التهذيب- يراه (هامش المخطوط).

(6)- في التهذيبين- و إن أهل مكة لما (هامش المخطوط) و كذلك الكافي.

183‌

رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنْوَةً- وَ كَانُوا أُسَرَاءَ فِي يَدِهِ فَأَعْتَقَهُمْ- وَ قَالَ اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

11791- 2- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الصَّدَقَةِ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ الْأَنْهَارُ- إِذَا كَانَتْ سَيْحاً أَوْ كَانَ بَعْلًا (3) الْعُشْرُ- وَ مَا سَقَتِ السَّوَانِي (4) وَ الدَّوَالِي- أَوْ سُقِيَ بِالْغَرْبِ (5) فَنِصْفُ الْعُشْرِ.

11792- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(ع)قَالَ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ وَ الْأَرَضُونَ الَّتِي أُخِذَتْ عَنْوَةً إِلَى أَنْ قَالَ- (فَإِذَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مَا أَخْرَجَ) (7) بَدَأَ- فَأَخْرَجَ مِنْهُ الْعُشْرَ مِنَ الْجَمِيعِ- مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ سُقِيَ سَيْحاً- وَ نِصْفَ الْعُشْرِ مِمَّا سُقِيَ بِالدَّوَالِي وَ النَّوَاضِحِ- ثُمَّ ذَكَرَ كَيْفِيَّةَ قِسْمَتِهِ عَلَى مُسْتَحِقِّي الزَّكَاةِ.

____________

(1)- التهذيب 4- 38- 96، و الاستبصار 2- 25- 73. و في هامش المخطوط ما نصه- ياتي الحديث في الجهاد، و كذلك اورده الشيخ و الكليني في الموضعين (منه قده).

(2)- الكافي 3- 513- 3.

(3)- البعل- هو ما يشرب بعروقه من النخل من غير سقي. (مجمع البحرين- بعل- 5- 323).

(4)- السانية- الناضحة، و هي الناقة التي يستقى عليها. (الصحاح- سنا- 6- 2384).

(5)- الغرب- الدلو العظيمة. (الصحاح- غرب- 1- 193).

(6)- الكافي 1- 541- 4، و أورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 28 من أبواب المستحقين للزكاة، و أخرى في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، و أخرى في الحديث 8 من الباب 1 و في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب قسمة الخمس، و أخرى في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الأنفال، و أخرى في الحديث 2 من الباب 41 من أبواب جهاد العدو.

(7)- في المصدر- فاذا أخرج منها ما أخرج.

184‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَمَا يَأْتِي فِي قِسْمَةِ الْخُمُسِ (1).

11793- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: ذَكَرْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)الْخَرَاجَ وَ مَا سَارَ بِهِ أَهْلُ بَيْتِهِ- فَقَالَ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ فِيمَا عَمَرَ مِنْهَا الْحَدِيثَ.

11794- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: فِي الزَّكَاةِ مَا كَانَ يُعَالَجُ بِالرِّشَاءِ وَ الدَّوَالِي وَ النُّضُحِ (4)- فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ- وَ إِنْ كَانَ يُسْقَى مِنْ غَيْرِ عِلَاجٍ بِنَهَرٍ أَوْ عَيْنٍ- أَوْ بَعْلٍ أَوْ سَمَاءٍ فَفِيهِ الْعُشْرُ كَامِلًا.

11795- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِنْطَةِ وَ التَّمْرِ عَنْ زَكَاتِهِمَا- فَقَالَ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ- الْعُشْرُ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ- وَ نِصْفُ الْعُشْرِ مِمَّا سُقِيَ بِالسَّوَانِي- إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ: فَالْحِنْطَةُ وَ التَّمْرُ سَوَاءٌ قَالَ نَعَمْ.

11796- 7- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ

____________

(1)- ياتي في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس.

(2)- التهذيب 4- 119- 342، و أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو، و صدره في الحديث 4 من الباب 1 و أخرى في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(3)- التهذيب 4- 16- 40، و الاستبصار 2- 15- 43.

(4)- في نسخة- و الدلاء و النواضح (هامش المخطوط).

(5)- التهذيب 4- 17- 42، و الاستبصار 2- 16- 45، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(6)- التهذيب 4- 14- 36، و أورد قطعة منه في الحديث 11 من الباب 1 من هذه الأبواب.

185‌

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: فِي صَدَقَةِ مَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ نِصْفُ الصَّدَقَةِ- وَ مَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ الْأَنْهَارُ أَوْ كَانَ بَعْلًا- فَالصَّدَقَةُ وَ هُوَ الْعُشْرُ- وَ مَا سُقِيَ بِالدَّوَالِي أَوْ بِالْغَرْبِ فَنِصْفُ الْعُشْرِ.

11797- 8- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي حَدِيثِ زَكَاةِ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ- وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ قَالَ- وَ الزَّكَاةُ فِيهَا الْعُشْرُ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ كَانَ سَيْحاً- أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ فِيمَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ وَ النَّوَاضِحِ.

11798- 9- (2) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ الْعُشْرُ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ- وَ كُلُّ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ مِنَ الْحُبُوبِ- إِذَا بَلَغَتْ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ- فَفِيهَا الْعُشْرُ إِنْ كَانَ يُسْقَى سَيْحاً- وَ إِنْ كَانَ يُسْقَى بِالدَّوَالِي- فَفِيهَا نِصْفُ الْعُشْرِ لِلْمُعْسِرِ وَ الْمُوسِرِ- وَ يُخْرَجُ مِنَ الْحُبُوبِ الْقَبْضَةُ وَ الْقَبْضَتَانِ- لِأَنَّ اللَّهَ لَا يُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا- وَ لَا يُكَلِّفُ الْعَبْدَ فَوْقَ طَاقَتِهِ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً- وَ الصَّاعُ تِسْعَةُ أَرْطَالٍ وَ هُوَ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ- وَ الْمُدُّ رِطْلَانِ وَ رُبُعٌ بِرِطْلِ الْعِرَاقِ.

11799- 10- (3) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)هُوَ تِسْعَةُ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِيِّ وَ سِتَّةٌ بِالْمَدَنِيِّ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5) وَ يَأْتِي مَا‌

____________

(1)- التهذيب 4- 14- 35، و الاستبصار 2- 14- 41، و أورد صدره في الحديث 12 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(2)- تحف العقول- 418، و أورد قطعة منه في الحديث 13 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، و أخرى في الحديث 22 من الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة.

(3)- تحف العقول- 418.

(4)- تقدم في الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، و في الحديثين 5 و 8 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الحديث 1 من الباب 5 و في البابين 6 و 11 و في الحديثين 2 و 3 من الباب 13 من هذه الأبواب، و في الحديث 2 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو.

186‌

ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ (1).

(2) 5 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِخْرَاجِ الْخُمُسِ مِنَ الْغَلَّاتِ عَلَى وَجْهِ الزَّكَاةِ وَ وُجُوبِ إِخْرَاجِ خُمُسِهَا إِنْ فَضَلَتْ عَنْ مَئُونَةِ السَّنَةِ

11800- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ فِي (4) الزَّبِيبِ وَ التَّمْرِ- فَقَالَ فِي كُلِّ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ وَسْقٌ- وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً- وَ الزَّكَاةُ فِيهِمَا سَوَاءٌ- فَأَمَّا الطَّعَامُ فَالْعُشْرُ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ- وَ أَمَّا مَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ وَ الدَّوَالِي فَإِنَّمَا عَلَيْهِ نِصْفُ الْعُشْرِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ فِيهِمَا سَوَاءٌ (6).

11801- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شُجَاعٍ النَّيْسَابُورِيِّ (8) أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ(ع)

____________

(1)- ياتي في الباب 5 الآتي من هذه الأبواب.

(2)- الباب 5 فيه حديثان.

(3)- الكافي 3- 512- 1.

(4)- في نسخة- من (هامش المخطوط).

(5)- التهذيب 4- 15- 38، و الاستبصار 2- 16- 47.

(6)- التهذيب 4- 14- 37، و الاستبصار 2- 16- 46.

(7)- التهذيب 4- 16- 39، و الاستبصار 2- 17- 48، و أورده في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(8)- في نسخة- علي بن محمد بن شجاع النيسابوري (هامش المخطوط).

187‌

عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ ضَيْعَتِهِ مِنَ الْحِنْطَةِ (1)- مَا يُزَكَّى- فَأُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ عَشَرَةَ أَكْرَارٍ- وَ ذَهَبَ مِنْهُ بِسَبَبِ عِمَارَةِ الضَّيْعَةِ ثَلَاثُونَ كُرّاً- وَ بَقِيَ فِي يَدِهِ سِتُّونَ كُرّاً- مَا الَّذِي يَجِبُ لَكَ مِنْ ذَلِكَ- وَ هَلْ يَجِبُ لِأَصْحَابِهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ- فَوَقَّعَ(ع)لِي مِنْهُ الْخُمُسُ مِمَّا يَفْضُلُ مِنْ مَئُونَتِهِ (2).

أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ الْأَوَّلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِمَا سَبَقَ (3) وَ جَوَّزَ فِيهِ الْحَمْلَ عَلَى مَضْمُونِ الْأَخِيرِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

(5) 6 بَابُ أَنَّ مَا سُقِيَ سَيْحاً وَ شِبْهَهُ تَارَةً وَ بِالدَّوَالِي وَ نَحْوِهَا أُخْرَى وَجَبَ الْحُكْمُ فِيهِ بِالْأَغْلَبِ فَإِنْ تَسَاوَيَا وَجَبَ أَنْ يُخْرَجَ مِنْ نِصْفِهِ الْعُشْرُ وَ مِنْ نِصْفِهِ نِصْفُ الْعُشْرِ

11802- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ الْأَنْهَارُ أَوْ كَانَ بَعْلًا فَالْعُشْرُ (7)- فَأَمَّا مَا سَقَتِ السَّوَانِي وَ الدَّوَالِي فَنِصْفُ الْعُشْرِ- فَقُلْتُ لَهُ فَالْأَرْضُ تَكُونُ عِنْدَنَا تُسْقَى بِالدَّوَالِي- ثُمَّ يَزِيدُ الْمَاءُ وَ تُسْقَى سَيْحاً- فَقَالَ إِنَّ ذَا لَيَكُونُ عِنْدَكُمْ كَذَلِكَ قُلْتُ نَعَمْ- قَالَ النِّصْفُ وَ النِّصْفُ- نِصْفٌ بِنِصْفِ الْعُشْرِ وَ نِصْفٌ بِالْعُشْرِ- فَقُلْتُ الْأَرْضُ تُسْقَى بِالدَّوَالِي ثُمَّ يَزِيدُ الْمَاءُ-

____________

(1)- اضاف في التهذيب هنا قوله-" مائة كر" و كذا في الاستبصار، لكن لم يرد فيه قوله- (ما يزكى).

(2)- في نسخة- قوته (هامش المخطوط).

(3)- سبق في الباب 4 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(5)- الباب 6 فيه حديث واحد.

(6)- التهذيب 4- 16- 41، و الاستبصار 2- 15- 44.

(7)- في نسخة زيادة- تاما (هامش المخطوط).

188‌

فَتُسْقَى (1) السَّقْيَةَ وَ السَّقْيَتَيْنِ سَيْحاً- قَالَ وَ كَمْ تَسْقِي السَّقْيَةُ وَ السَّقْيَتَانِ (2) سَيْحاً- قُلْتُ فِي ثَلَاثِينَ لَيْلَةً أَرْبَعِينَ لَيْلَةً- وَ قَدْ مَكَثَ قَبْلَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ- سِتَّةَ أَشْهُرٍ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ نِصْفُ الْعُشْرِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

(5) 7 بَابُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي حِصَّةِ الْعَامِلِ فِي الْمُزَارَعَةِ وَ الْمُسَاقَاةِ مَعَ الشَّرَائِطِ

11803- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُمَا قَالا لَهُ هَذِهِ الْأَرْضُ الَّتِي يُزَارِعُ أَهْلُهَا مَا تَرَى فِيهَا- فَقَالَ كُلُّ أَرْضٍ دَفَعَهَا إِلَيْكَ السُّلْطَانُ- فَمَا حَرَثْتَهُ (7) فِيهَا فَعَلَيْكَ- مِمَّا (8) أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الَّذِي قَاطَعَكَ عَلَيْهِ- وَ لَيْسَ عَلَى جَمِيعِ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الْعُشْرُ- إِنَّمَا عَلَيْكَ الْعُشْرُ فِيمَا يَحْصُلُ فِي يَدِكَ- بَعْدَ مُقَاسَمَتِهِ لَكَ.

11804- 2- (9) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ

____________

(1)- في نسخة- و تسقى (هامش المخطوط).

(2)- كذا في الاستبصار، و في التهذيب (السقيتين) كما في هامش المخطوط.

(3)- الكافي 3- 514- 6.

(4)- تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 7 فيه 5 أحاديث.

(6)- الكافي 3- 513- 4، و التهذيب 4- 36- 93، و الاستبصار 2- 25- 70.

(7)- في نسخة- فتاجرته (هامش المخطوط).

(8)- في المصادر- فيما.

(9)- الكافي 3- 512- 2، و أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 1، و تمامه في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب، و قطعة منه في الحديث 1 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو.

189‌

عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالا ذَكَرْنَا لَهُ الْكُوفَةَ وَ مَا وُضِعَ عَلَيْهَا مِنَ الْخَرَاجِ- وَ مَا سَارَ فِيهَا أَهْلُ بَيْتِهِ- فَقَالَ مَنْ أَسْلَمَ طَوْعاً تُرِكَتْ أَرْضُهُ فِي يَدِهِ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ مَا أُخِذَ بِالسَّيْفِ- فَذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يُقَبِّلُهُ بِالَّذِي يَرَى (1)- كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِخَيْبَرَ- وَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ سِوَى قَبَالَةِ الْأَرْضِ- الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ فِي حِصَصِهِمْ الْحَدِيثَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) مِثْلَهُ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

11805- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: ذَكَرْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)الْخَرَاجَ- وَ مَا سَارَ بِهِ أَهْلُ بَيْتِهِ- فَقَالَ مَا أُخِذَ بِالسَّيْفِ- فَذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يُقَبِّلُهُ بِالَّذِي يَرَى- وَ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)خَيْبَرَ- وَ عَلَيْهِمْ فِي حِصَصِهِمُ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ.

11806- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: فِي زَكَاةِ الْأَرْضِ إِذَا قَبَّلَهَا النَّبِيُّ(ص)أَوِ الْإِمَامُ- بِالنِّصْفِ أَوِ الثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ فَزَكَاتُهَا عَلَيْهِ- وَ لَيْسَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِ زَكَاةٌ- إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ صَاحِبُ الْأَرْضِ- أَنَّ الزَّكَاةَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِ- فَإِنِ اشْتَرَطَ فَإِنَّ الزَّكَاةَ عَلَيْهِمْ- وَ لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ الْيَوْمَ زَكَاةٌ- إِلَّا عَلَى مَنْ كَانَ فِي يَدِهِ شَيْ‌ءٌ- مِمَّا أَقْطَعَهُ الرَّسُولُ ص.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ عَلَى جَمِيعِ مَا خَرَجَ مِنَ‌

____________

(1)- في التهذيب- يراه (هامش المخطوط).

(2)- التهذيب 4- 38- 96 و التهذيب 4- 118- 341، و الاستبصار 2- 25- 73.

(3)- التهذيب 4- 119- 342، و أورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 1، و أخرى في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب، و تمامه في الحديث 2 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو.

(4)- التهذيب 4- 38- 97، و الاستبصار 2- 26- 74.

190‌

الْأَرْضِ وَ إِنْ كَانَ يَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى مَا بَقِيَ فِي يَدِهِ بَعْدَ الْمُقَاسَمَةِ لِمَا مَرَّ (1) وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى كَوْنِ الْأَخْذِ مِنَ الظَّالِمِ فَهُوَ غَصْبٌ لِمَالِ الْإِمَامِ أَوِ الْمُسْلِمِينَ لَا يَمْلِكُ الْعَامِلُ مِنْهُ شَيْئاً أَوْ عَلَى كَوْنِ الْقَبَالَةِ بَعْدَ إِدْرَاكِ الْغَلَّةِ أَوْ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الْمُزَارَعَةِ وَ الْمُسَاقَاةِ أَوْ عَلَى عَدَمِ بُلُوغِ الْفَاضِلِ نِصَاباً وَ قَدْ حَمَلَ الشَّيْخُ قَوْلَهُ وَ لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ الْيَوْمَ زَكَاةٌ عَلَى جَوَازِ احْتِسَابِ مَا يَأْخُذُ السُّلْطَانُ مِنَ الزَّكَاةِ لِمَا يَأْتِي (2).

11807- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَارَى الْأَرْضَ- مِنَ السُّلْطَانِ بِالثُّلُثِ أَوِ النِّصْفِ- هَلْ عَلَيْهِ فِي حِصَّتِهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَ بَيْعِ السِّنِينَ قَالَ لَا بَأْسَ.

أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ عُمُوماً وَ خُصُوصاً (5).

(6) 8 بَابُ حُكْمِ الزَّكَاةِ فِي الثِّمَارِ الَّتِي تُؤْكَلُ وَ مَا يُتْرَكُ لِلْحَارِسِ وَ نَحْوِهِ مِنْهَا

11808- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ عَنِ الْبُسْتَانِ لَا تُبَاعُ غَلَّتُهُ- وَ لَوْ بِيعَتْ بَلَغَتْ غَلَّتُهَا مَالًا- فَهَلْ يَجِبُ فِيهِ

____________

(1)- مر في الحديث 1 من هذا الباب.

(2)- ياتي في الباب 20 من أبواب المستحقين للزكاة.

(3)- التهذيب 7- 202- 889.

(4)- تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة، و في الباب 1 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الأبواب 10 و 11 و 12 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 8 فيه 4 أحاديث.

(7)- التهذيب 4- 19- 51.

191‌

صَدَقَةٌ- فَقَالَ لَا إِذَا كَانَتْ تُؤْكَلُ.

11809- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَوْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْبُسْتَانِ يَكُونُ فِيهِ الثِّمَارُ مَا لَوْ بِيعَ كَانَ بِمَالٍ (2)- هَلْ فِيهِ الصَّدَقَةُ قَالَ لَا.

11810- 3- (3) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي زَكَاةِ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ (4)- قَالَ يُتْرَكُ لِلْحَارِسِ الْعَذْقُ وَ الْعَذْقَانِ- وَ الْحَارِسُ يَكُونُ فِي النَّخْلِ يَنْظُرُهُ فَيُتْرَكُ ذَلِكَ لِعِيَالِهِ.

11811- 4- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: تُتْرَكُ (6) لِلْحَارِسِ أَجْراً مَعْلُوماً- وَ يُتْرَكُ مِنَ النَّخْلِ مِعَافَأْرَةٍ وَ أُمُّ جُعْرُورٍ- وَ يُتْرَكُ لِلْحَارِسِ يَكُونُ فِي الْحَائِطِ- الْعَذْقُ وَ الْعَذْقَانِ وَ الثَّلَاثَةُ لِحِفْظِهِ إِيَّاهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (7) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (8) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (9)

____________

(1)- الكافي 3- 512- 6، و أورده في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(2)- في نسخة- مالا.

(3)- الكافي 3- 514- 7، و أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(4)- في المصدر زيادة- ما أقل ما تجب فيه الزكاة، فقال- خمسة أو ساق و يترك معافارة و أم جعرور لا يزكيان و إن كثرا.

(5)- الكافي 3- 565- 2، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب.

(6)- في المصدر- و يعطى الحارس اجرا.

(7)- التهذيب 4- 106- 303.

(8)- تقدم ما يدل على نفي الوجوب بعضها بمفهومه و بعضها بمدلوله في الأبواب 8 و 9 و 10 و 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(9)- ياتي في الباب 19 من هذه الأبواب.

192‌

وَ الْمُرَادُ بِالثِّمَارِ هُنَا مَا عَدَا الْغَلَّاتِ الْأَرْبَعَ لِمَا مَضَى (1) وَ يَأْتِي (2).

(3) 9 بَابُ جَوَازِ إِخْرَاجِ الْقِيمَةِ عَمَّا يَجِبُ فِي زَكَاةِ الْغَلَّاتِ

11812- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي(ع) هَلْ يَجُوزُ أَنْ أُخْرِجَ عَمَّا يَجِبُ فِي الْحَرْثِ- مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ- وَ مَا يَجِبُ عَلَى الذَّهَبِ دَرَاهِمَ قِيمَةَ مَا يَسْوَى أَمْ لَا يَجُوزُ- إِلَّا أَنْ يُخْرَجَ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مَا فِيهِ- فَأَجَابَ(ع)أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ وَ الصَّدُوقُ كَمَا مَرَّ فِي زَكَاةِ النَّقْدَيْنِ (5) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).

(7) 10 بَابُ حُكْمِ حِصَّةِ السُّلْطَانِ وَ الْخَرَاجِ هَلْ فِيهِمَا زَكَاةٌ وَ هَلْ يُحْتَسَبُ مِنَ الزَّكَاةِ أَمْ لَا

11813- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ سَهْلِ بْنِ الْيَسَعِ أَنَّهُ

____________

(1)- مضى في الباب 1 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في البابين 11 و 12 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 9 فيه حديث واحد.

(4)- الكافي 3- 559- 1.

(5)- مر في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب زكاة النقدين.

(6)- ياتي في الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة.

و تقدم ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام، و في الباب 14 من أبواب زكاة النقدين.

(7)- الباب 10 فيه 3 أحاديث.

(8)- الكافي 3- 543- 5.

193‌

حَيْثُ أَنْشَأَ سَهْلَ‌آبَادَ- وَ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى(ع)عَمَّا يُخْرَجُ مِنْهَا مَا عَلَيْهِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ السُّلْطَانُ يَأْخُذُ خَرَاجَهُ (1) فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ- وَ إِنْ لَمْ يَأْخُذِ السُّلْطَانُ مِنْهَا (2) شَيْئاً- فَعَلَيْكَ إِخْرَاجُ عُشْرِ مَا يَكُونُ فِيهَا.

11814- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرِثُ الْأَرْضَ- أَوْ يَشْتَرِيهَا فَيُؤَدِّي خَرَاجَهَا إِلَى السُّلْطَانِ- هَلْ عَلَيْهِ (4) عُشْرٌ قَالَ لَا.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى مِثْلَهُ (5).

11815- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ (7) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ أَخَذَ مِنْهُ السُّلْطَانُ الْخَرَاجَ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى نَفْيِ الزَّكَاةِ فِيمَا أَخَذَهُ السُّلْطَانُ وَ إِنْ وَجَبَتْ فِيمَا يَبْقَى فِي يَدِهِ لِمَا تَقَدَّمَ فِي أَحَادِيثِ زَكَاةِ حِصَّةِ الْعَامِلِ (8) وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى جَوَازِ احْتِسَابِ مَا يَأْخُذُهُ السُّلْطَانُ مِنَ الزَّكَاةِ لِمَا يَأْتِي فِي الْمُسْتَحِقِّينَ أَوْ عَلَى التَّقِيَّةِ (9).

____________

(1)- في المصدر- خراجها.

(2)- في نسخة- منك (هامش المخطوط).

(3)- الكافي 3- 543- 3.

(4)- في التهذيبين زيادة- فيها (هامش المخطوط).

(5)- التهذيب 4- 37- 94، و الاستبصار 2- 25- 71.

(6)- التهذيب 4- 37- 95، و الاستبصار 2- 25- 72.

(7)- في الاستبصار- أبي كهمش.

(8)- تقدم في الباب 7 من هذه الأبواب.

(9)- ياتي في الباب 20 من أبواب المستحقين للزكاة.

194‌

(1) 11 بَابُ أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَجِبُ فِي الْغَلَّاتِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً وَ إِنْ بَقِيَتْ أَلْفَ عَامٍ إِلَّا أَنْ تُبَاعَ بِنَقْدٍ وَ يَحُولَ عَلَى ثَمَنِهَا الْحَوْلُ فَتَجِبَ

11816- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ حَرْثٌ أَوْ ثَمَرَةٌ (3)- فَصَدَّقَهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْ‌ءٌ- وَ إِنْ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَهُ- إِلَّا أَنْ يُحَوِّلَ (4) مَالًا- فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَهُ- فَعَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَهُ وَ إِلَّا فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ- وَ إِنْ ثَبَتَ ذَلِكَ أَلْفَ عَامٍ إِذَا كَانَ بِعَيْنِهِ- فَإِنَّمَا عَلَيْهِ فِيهَا صَدَقَةُ الْعُشْرِ- فَإِذَا أَدَّاهَا مَرَّةً وَاحِدَةً- فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ فِيهَا حَتَّى يُحَوِّلَهُ مَالًا- وَ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ هُوَ عِنْدَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5).

(6) 12 بَابُ وُجُوبِ زَكَاةِ الْغَلَّاتِ عِنْدَ إِدْرَاكِهَا وَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا الْحَوْلُ وَ يَكْفِي الْخَرْصُ فِي مَعْرِفَةِ النِّصَابِ

11817- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ فِي الْحِنْطَةِ

____________

(1)- الباب 11 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 3- 515- 1.

(3)- في المصدر- تمرة.

(4)- في المصدرين- يحوله.

(5)- التهذيب 4- 40- 102.

(6)- الباب 12 فيه حديثان.

(7)- الكافي 3- 523- 4، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 52 من أبواب المستحقين للزكاة.

195‌

وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ- وَ الزَّبِيبِ مَتَى تَجِبُ عَلَى صَاحِبِهَا- قَالَ إِذَا (1) صَرَمَ (2) وَ إِذَا خَرَصَ.

11818- 2- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الْعِنَبِ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ- أَوْ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا صَيَّرَهُ زَبِيباً- قَالَ نَعَمْ إِذَا خَرَصَهُ أَخْرَجَ زَكَاتَهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

(5) 13 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّدَقَةِ مِنَ الزَّرْعِ وَ الثِّمَارِ يَوْمَ الْحَصَادِ وَ الْجَذَاذِ

11819- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ (7)- فَقَالُوا جَمِيعاً قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)هَذَا مِنَ الصَّدَقَةِ (8)- تُعْطِي الْمِسْكِينَ الْقَبْضَةَ بَعْدَ الْقَبْضَةِ- وَ مِنَ الْجُذَاذِ الْحَفْنَةَ بَعْدَ الْحَفْنَةِ حَتَّى يَفْرُغَ الْحَدِيثَ.

____________

(1)- في نسخة- إذا ما. (هامش المخطوط).

(2)- الصرم- قطع الثمار. (الصحاح- صرم- 2- 1965).

(3)- الكافي 3- 514- 5، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(4)- تقدم ما يدل عليه بعمومه في الأبواب 1، 4، 7 من هذه الأبواب.

و ياتي ما يدل على الخرص في الباب 19 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 13 فيه 11 حديثا.

(6)- الكافي 3- 565- 2، و أورد ذيله في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب.

(7)- الأنعام 6- 141.

(8)- في تفسير العياشي 1- 378- 104- من غير الصدقة. (هامش المخطوط).

196‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

11820- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ فِي الزَّرْعِ حَقَّانِ حَقٌّ تُؤْخَذُ بِهِ وَ حَقٌّ تُعْطِيهِ- قُلْتُ وَ مَا الَّذِي أُوخَذُ بِهِ وَ مَا الَّذِي أُعْطِيهِ- قَالَ أَمَّا الَّذِي تُؤْخَذُ بِهِ فَالْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ- وَ أَمَّا الَّذِي تُعْطِيهِ فَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ (3)- يَعْنِي مَنْ حَضَرَكَ (4) الشَّيْ‌ءَ بَعْدَ الشَّيْ‌ءِ- وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ الضِّغْثَ ثُمَّ الضِّغْثَ حَتَّى يَفْرُغَ.

11821- 3- (5) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ (6)- قَالَ تُعْطِي الْمِسْكِينَ يَوْمَ حَصَادِكَ الضِّغْثَ- ثُمَّ إِذَا وَقَعَ فِي الْبَيْدَرِ- ثُمَّ إِذَا وَقَعَ فِي الصَّاعِ الْعُشْرَ وَ نِصْفَ الْعُشْرِ.

11822- 4- (7) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ (8)- قَالَ الضِّغْثَ مِنَ السُّنْبُلِ- وَ الْكَفَّ مِنَ التَّمْرِ إِذَا خَرَصَ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ هَلْ يَسْتَقِيمُ إِعْطَاؤُهُ إِذَا أَدْخَلَهُ- قَالَ لَا هُوَ أَسْخَى لِنَفْسِهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُ بَيْتَهُ.

____________

(1)- التهذيب 4- 106- 303.

(2)- الكافي 3- 564- 1.

(3)- الأنعام 6- 141.

(4)- في نسخة- حصدك (هامش المخطوط).

(5)- الكافي 3- 565- 4.

(6)- الأنعام 6- 141.

(7)- تفسير القمي 1- 218.

(8)- الأنعام 6- 141.

197‌

11823- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنْ لَمْ يَحْضُرِ الْمَسَاكِينُ- وَ هُوَ يَحْصُدُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ.

11824- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْمُقْنِعِ عَنِ الْحَلَبِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ (3) كَيْفَ أُعْطِي- قَالَ تَقْبِضُ بِيَدِكَ عَلَى الضِّغْثِ- فَتُعْطِيهِ الْمِسْكِينَ وَ الْمِسْكِينَ حَتَّى تَفْرُغَ مِنْهُ.

11825- 7- (4) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ حُمْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِهِ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ- قَالا يُعْطِي مِنْهُ الضِّغْثَ بَعْدَ الضِّغْثِ- وَ مِنَ السُّنْبُلِ الْقَبْضَةَ بَعْدَ الْقَبْضَةِ.

11826- 8- (5) وَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِهِ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ (6)- قَالَ تُعْطِي مِنْهُ الْمَسَاكِينَ الَّذِينَ يَحْضُرُونَكَ- تَأْخُذُ بِيَدِكَ الْقَبْضَةَ بَعْدَ الْقَبْضَةِ حَتَّى تَفْرُغَ.

11827- 9- (7) وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ (8)- فَسَمَّاهُ اللَّهُ حَقّاً- قَالَ قُلْتُ: وَ مَا حَقُّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ- قَالَ الضِّغْثُ تُنَاوِلُهُ مَنْ حَضَرَكَ مِنْ أَهْلِ الْخَصَاصَةِ.

____________

(1)- تفسير القمي 1- 218.

(2)- المقنع- 54.

(3)- الأنعام 6- 141.

(4)- تفسير العياشي 1- 378- 103.

(5)- تفسير العياشي 1- 379- 109.

(6)- الأنعام 6- 141.

(7)- تفسير العياشي 1- 380- 112.

(8)- الانعام 6- 141.

198‌

11828- 10- (1) وَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ (2)- كَيْفَ يُعْطَى قَالَ تَقْبِضُ بِيَدِكَ الضِّغْثَ- فَتُعْطِيهِ الْمِسْكِينَ ثُمَّ الْمِسْكِينَ حَتَّى تَفْرُغَ- وَ عِنْدَ الصَّرَامِ الْحَفْنَةَ ثُمَّ الْحَفْنَةَ حَتَّى تَفْرُغَ مِنْهُ.

11829- 11- (3) وَ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ زِيَادِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ (4) قَالَ- الضِّغْثُ مِنَ الْمَكَانِ بَعْدَ الْمَكَانِ يُعْطَى الْمِسْكِينَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

(7) 14 بَابُ كَرَاهَةِ الْحَصَادِ وَ الْجَذَاذِ وَ التَّضْحِيَةِ وَ الْبَذْرِ بِاللَّيْلِ وَ اسْتِحْبَابِ الْإِعْطَاءِ وَ الصَّدَقَةِ عِنْدَ ذَلِكَ

11830- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تَصْرِمْ (9) بِاللَّيْلِ وَ لَا تَحْصُدْ بِاللَّيْلِ- وَ لَا تُضَحِّ بِاللَّيْلِ وَ لَا تَبْذُرْ بِاللَّيْلِ- فَإِنَّكَ إِنْ

____________

(1)- تفسير العياشي 1- 380- 113.

(2)- الأنعام 6- 141.

(3)- تفسير العياشي 1- 380- 114.

(4)- الأنعام 6- 141.

(5)- تقدم في الحديث 9 من الباب 4 من هذه الأبواب، و في الباب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(6)- ياتي في الأبواب 14، 15، 16، 20 من هذه الأبواب.

(7)- الباب 14 فيه 10 أحاديث.

(8)- الكافي 3- 565- 3.

(9)- في التهذيب- لا تجذ (هامش المخطوط).

199‌

فَعَلْتَ (1) لَمْ يَأْتِكَ الْقَانِعُ وَ الْمُعْتَرُّ- فَقُلْتُ مَا (2) الْقَانِعُ وَ الْمُعْتَرُّ- قَالَ الْقَانِعُ الَّذِي يَقْنَعُ بِمَا أَعْطَيْتَهُ- وَ الْمُعْتَرُّ الَّذِي يَمُرُّ بِكَ فَيَسْأَلُكَ- وَ إِنْ حَصَدْتَ بِاللَّيْلِ لَمْ يَأْتِكَ السُّؤَّالُ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ (3)- عِنْدَ الْحَصَادِ يَعْنِي الْقَبْضَةَ بَعْدَ الْقَبْضَةِ إِذَا حَصَدْتَهُ- فَإِذَا خَرَجَ فَالْحَفْنَةَ بَعْدَ الْحَفْنَةِ وَ كَذَلِكَ عِنْدَ الصَّرَامِ وَ كَذَلِكَ الْبَذْرُ لَا تَبْذُرْ بِاللَّيْلِ- لِأَنَّكَ تُعْطِي فِي (4) الْبَذْرِ كَمَا تُعْطِي فِي (5) الْحَصَادِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (7).

11831- 2- (8) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ لَا تَجُذَّ بِاللَّيْلِ وَ لَا تَحْصُدْ بِاللَّيْلِ- قَالَ وَ تُعْطِي الْحَفْنَةَ بَعْدَ الْحَفْنَةِ- وَ الْقَبْضَةَ بَعْدَ الْقَبْضَةِ إِذَا حَصَدْتَهُ- وَ كَذَلِكَ عِنْدَ الصَّرَامِ- وَ كَذَلِكَ الْبَذْرُ وَ لَا تَبْذُرْ بِاللَّيْلِ- لِأَنَّكَ تُعْطِي فِي الْبَذْرِ كَمَا تُعْطِي فِي الْحَصَادِ.

11832- 3- (9) وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ رَفَعَهُ عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْجَذَاذِ بِاللَّيْلِ- يَعْنِي جَذَاذَ النَّخْلِ وَ الْجَذَاذُ الصَّرَامُ

____________

(1)- في نسخة- تفعل (هامش المخطوط).

(2)- في التهذيب- و ما (هامش المخطوط).

(3)- الانعام 6- 141.

(4)- في نسخة- من (هامش المخطوط).

(5)- في نسخة- من (هامش المخطوط).

(6)- التهذيب 4- 106- 304.

(7)- الفقيه 2- 46- 1664.

(8)- علل الشرائع- 377- 1.

(9)- معاني الأخبار- 281.

200‌

- وَ إِنَّمَا نَهَى عَنْهُ بِاللَّيْلِ- لِأَنَّ الْمَسَاكِينَ لَا يَحْضُرُونَهُ.

11833- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ (2)- قَالَ هُوَ سِوَى مَا تُخْرِجُهُ مِنْ زَكَاتِكَ الْوَاجِبَةِ- تُعْطِي الضِّغْثَ بَعْدَ الضِّغْثِ وَ الْحَفْنَةَ بَعْدَ الْحَفْنَةِ- قَالَ وَ نَهَى(ع)عَنِ الْحَصَادِ وَ التَّضْحِيَةِ بِاللَّيْلِ- وَ قَالَ إِذَا أَنْتَ حَصَدْتَ بِاللَّيْلِ لَمْ يَحْضُرْكَ سَائِلٌ- وَ إِنْ ضَحَّيْتَ بِاللَّيْلِ لَمْ يَجِئْكَ قَانِعٌ.

11834- 5- (3) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ (4)- قَالَ الضِّغْثُ وَ الِاثْنَانِ تُعْطِي مَنْ حَضَرَكَ- وَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنِ الْحَصَادِ بِاللَّيْلِ.

11835- 6- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا يَكُونُ الْحَصَادُ وَ الْجَذَاذُ بِاللَّيْلِ- لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ (6).

11836- 7- (7) وَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِهِ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ- قَالَ حَقُّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ عَلَيْكَ وَاجِبٌ- وَ لَيْسَ مِنَ الزَّكَاةِ تَقْبِضُ مِنْهُ الضِّغْثَ مِنَ السُّنْبُلِ- لِمَنْ يَحْضُرُكَ مِنَ السُّؤَّالِ- وَ لَا تَحْصُدْ

____________

(1)- المقنعة- 43.

(2)- الأنعام 6- 141.

(3)- تفسير العياشي 1- 377- 97.

(4)- الأنعام 6- 141.

(5)- تفسير العياشي 1- 379- 105.

(6)- الأنعام 6- 141.

(7)- تفسير العياشي 1- 379- 107.

201‌

بِاللَّيْلِ وَ لَا تَجُذَّ بِاللَّيْلِ- لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ (1)- فَإِذَا أَنْتَ حَصَدْتَهُ بِاللَّيْلِ لَمْ يَحْضُرْكَ سُؤَّالٌ- وَ لَا يُضَحَّى بِاللَّيْلِ.

11837- 8- (2) وَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصْرَمَ النَّخْلُ بِاللَّيْلِ- وَ أَنْ يُحْصَدَ الزَّرْعُ بِاللَّيْلِ- لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ (3)- قِيلَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَ مَا حَقُّهُ- قَالَ تُنَاوِلُ مِنْهُ الْمِسْكِينَ وَ السَّائِلَ.

11838- 9- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا يَكُونُ الْحَصَادُ وَ الْجَذَاذُ بِاللَّيْلِ- لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ (5)- وَ حَقُّهُ فِي شَيْ‌ءٍ ضِغْثٌ يَعْنِي مِنَ السُّنْبُلِ.

11839- 10- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)أَنَّهُ قَالَ لِقَهْرَمَانِهِ وَ وَجَدَهُ قَدْ جَذَّ نَخْلًا لَهُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ- فَقَالَ لَهُ لَا تَفْعَلْ أَ لَا تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) نَهَى عَنِ الْحَصَادِ وَ الْجَذَاذِ بِاللَّيْلِ- وَ كَانَ يَقُولُ الضِّغْثُ تُعْطِيهِ مَنْ يَسْأَلُ فَذَلِكَ حَقُّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).

____________

(1)- الأنعام 6- 141.

(2)- تفسير العياشي 1- 379- 108.

(3)- الأنعام 6- 141.

(4)- تفسير العياشي 1- 380- 110.

(5)- الأنعام 6- 141.

(6)- تفسير العياشي 1- 380- 111.

(7)- تقدم في الباب 13 من هذه الأبواب.

(8)- ياتي في الأبواب 16 و 17 و 18 من هذه الأبواب.

202‌

(1) 15 بَابُ كَرَاهَةِ رَدِّ السَّائِلِ عِنْدَ الصَّرْمِ قَبْلَ أَنْ يُعْطَى ثَلَاثَةً وَ جَوَازِهِ بَعْدَهَا

11840- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ مُصَادِفٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي أَرْضٍ لَهُ وَ هُمْ يَصْرِمُونَ- فَجَاءَ سَائِلٌ يَسْأَلُ فَقُلْتُ اللَّهُ يَرْزُقُكَ- فَقَالَ مَهْ لَيْسَ ذَلِكَ (3) لَكُمْ حَتَّى تُعْطُوا ثَلَاثَةً- فَإِذَا أَعْطَيْتُمْ ثَلَاثَةً- فَإِنْ أَعْطَيْتُمْ فَلَكُمْ- وَ إِنْ أَمْسَكْتُمْ فَلَكُمْ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُصَادِفٍ مِثْلَهُ (4).

11841- 2- (5) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)فِي السُّؤَّالِ أَطْعِمُوا ثَلَاثَةً وَ إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَزْدَادُوا فَازْدَادُوا- وَ إِلَّا فَقَدْ أَدَّيْتُمْ حَقَّ يَوْمِكُمْ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الصَّدَقَةِ (6).

(7) 16 بَابُ كَرَاهَةِ الْإِسْرَافِ فِي الْإِعْطَاءِ عِنْدَ الْحَصَادِ وَ الْجَذَاذِ وَ الْإِعْطَاءِ بِالْكَفَّيْنِ بَلْ يُعْطَى بِكَفٍّ وَاحِدٍ مَرَّةً أَوْ مِرَاراً

11842- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

____________

(1)- الباب 15 فيه حديثان.

(2)- الكافي 3- 566- 5.

(3)- في الفقيه- ذاك (هامش المخطوط).

(4)- الفقيه 2- 47- 1665.

(5)- الفقيه 2- 69- 1748، و أورده في الحديث 2 من الباب 23 من أبواب الصدقة.

(6)- ياتي في البابين 22، 23 من أبواب الصدقة.

(7)- الباب 16 فيه حديثان.

(8)- الكافي 3- 566- 6.

203‌

مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَ آتُوا حَقَّهُ- يَوْمَ حَصٰادِهِ وَ لٰا تُسْرِفُوا (1) قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ- مِنَ الْإِسْرَافِ فِي الْحَصَادِ وَ الْجَذَاذِ- أَنْ يَصَّدَّقَ الرَّجُلُ بِكَفَّيْهِ جَمِيعاً- وَ كَانَ أَبِي إِذَا حَضَرَ شَيْئاً مِنْ هَذَا- فَرَأَى أَحَداً مِنْ غِلْمَانِهِ يَتَصَدَّقُ بِكَفَّيْهِ- صَاحَ بِهِ أَعْطِ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ الْقَبْضَةَ بَعْدَ الْقَبْضَةِ- وَ الضِّغْثَ بَعْدَ الضِّغْثِ مِنَ السُّنْبُلِ.

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ (2).

11843- 2- (3) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي قَوْلِهِ وَ لٰا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لٰا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (4)- قَالَ كَانَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْأَنْصَارِيُّ سَمَّاهُ- كَانَ لَهُ حَرْثٌ وَ كَانَ إِذَا جَذَّهُ تَصَدَّقَ بِهِ وَ بَقِيَ هُوَ وَ عِيَالُهُ بِغَيْرِ شَيْ‌ءٍ فَجَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ سَرَفاً.

(5) 17 بَابُ جَوَازِ أَكْلِ الْمَارِّ مِنَ الثِّمَارِ وَ لَا يُفْسِدْ وَ لَا يَحْمِلْ وَ لَا يَقْصِدْ

11844- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِالرَّجُلِ يَمُرُّ عَلَى الثَّمَرَةِ- وَ يَأْكُلُ مِنْهَا وَ لَا يُفْسِدُ- قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَنْ تُبْنَى الْحِيطَانُ بِالْمَدِينَةِ- لِمَكَانِ الْمَارَّةِ- قَالَ وَ كَانَ إِذَا بَلَغَ نَخْلُهُ- أَمَرَ بِالْحِيطَانِ فَخُرِقَتْ لِمَكَانِ الْمَارَّةِ.

____________

(1)- الأنعام 6- 141.

(2)- قرب الاسناد- 162.

(3)- تفسير العياشي 1- 379- 105.

(4)- الأنعام 6- 141.

(5)- الباب 17 فيه حديثان.

(6)- الكافي 3- 569- 1.

204‌

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَهُ (1).

11845- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ لَا يُفْسِدْ وَ لَا يَحْمِلْ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي بَيْعِ الثِّمَارِ (3) وَ فِي الْأَطْعِمَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (4).

(5) 18 بَابُ اسْتِحْبَابِ ثَلْمِ الْحِيطَانِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى الْفَوَاكِهِ وَ الثِّمَارِ إِذَا أَدْرَكَتْ وَ كَثْرَةِ الْإِطْعَامِ مِنْهَا وَ التَّفْرِيقِ عَلَى الْجِيرَانِ

11846- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ(ص)إِذَا بَلَغَتِ الثِّمَارُ- أَمَرَ بِالْحِيطَانِ فَثُلِمَتْ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ نَحْوَهُ (7).

____________

(1)- المحاسن- 528- 766.

(2)- الكافي 3- 569- 1.

(3)- ياتي في الباب 8 من أبواب بيع الثمار.

(4)- ياتي في الباب 81 من أبواب الأطعمة المباحة.

و ياتي ما يدل عليه في الباب 18 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 18 فيه حديثان.

(6)- الكافي 3- 569- 3، و أورده في الحديث 1 من الباب 81 من أبواب الأطعمة المباحة.

(7)- المحاسن- 528- 765.

205‌

11847- 2- (1) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ أَوْ غَيْرِهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ بَلَغَنِي- أَنَّكَ كُنْتَ تَفْعَلُ فِي غَلَّةِ عَيْنِ زِيَادٍ شَيْئاً- وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْكَ- قَالَ فَقَالَ لِي نَعَمْ كُنْتُ آمُرُ إِذَا أَدْرَكَتِ الثَّمَرَةُ- أَنْ يُثْلَمَ فِي حِيطَانِهَا الثُّلَمُ لِيَدْخُلَ النَّاسُ وَ يَأْكُلُوا- وَ كُنْتُ آمُرُ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَنْ يُوضَعَ عَشْرُ بُنَيَّاتٍ- يَقْعُدُ عَلَى كُلِّ بُنَيَّةٍ عَشَرَةٌ- كُلَّمَا أَكَلَ عَشَرَةٌ جَاءَ عَشَرَةٌ أُخْرَى- يُلْقَى لِكُلِّ نَفْسٍ مِنْهُمْ مُدٌّ مِنْ رُطَبٍ- وَ كُنْتُ آمُرُ لِجِيرَانِ الضَّيْعَةِ- كُلِّهِمْ الشَّيْخِ وَ الْعَجُوزِ وَ الصَّبِيِّ- وَ الْمَرِيضِ وَ الْمَرْأَةِ وَ مَنْ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَجِي‌ءَ- فَيَأْكُلَ مِنْهَا لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مُدٌّ- فَإِذَا كَانَ الْجَذَاذُ وَفَيْتُ الْقُوَّامَ- وَ الْوُكَلَاءَ وَ الرِّجَالَ أُجْرَتَهُمْ- وَ أَحْمِلُ الْبَاقِيَ إِلَى الْمَدِينَةِ- فَفَرَّقْتُ فِي أَهْلِ الْبُيُوتَاتِ- وَ الْمُسْتَحِقِّينَ الرَّاحِلَتَيْنِ- وَ الثَّلَاثَةَ وَ الْأَقَلَّ وَ الْأَكْثَرَ عَلَى قَدْرِ اسْتِحْقَاقِهِمْ- وَ حَصَلَ لِي بَعْدَ ذَلِكَ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ- وَ كَانَ غَلَّتُهَا أَرْبَعَةَ آلَافِ دِينَارٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 19 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ إِخْرَاجِ الْغَلَّةِ الرَّدِيَّةِ عَنِ الْجَيِّدَةِ فِي الزَّكَاةِ وَ حُكْمِ الْمِعَافَأْرَةٍ وَ أُمِّ جُعْرُورٍ فِي الزَّكَاةِ

11848- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا- أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبٰاتِ مٰا

____________

(1)- الكافي 3- 569- 2.

(2)- تقدم في الباب 17 من هذه الأبواب، و في الباب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(3)- ياتي في الباب 8 من أبواب بيع الثمار.

(4)- الباب 19 فيه 5 أحاديث.

(5)- الكافي 4- 48- 9.

206‌

كَسَبْتُمْ- وَ مِمّٰا أَخْرَجْنٰا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ- وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ (1)- قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا أَمَرَ بِالنَّخْلِ أَنْ يُزَكَّى- يَجِي‌ءُ قَوْمٌ بِأَلْوَانٍ مِنَ التَّمْرِ- وَ هُوَ مِنْ أَرْدَإِ التَّمْرِ يُؤَدُّونَهُ مِنْ زَكَاتِهِمْ تَمْراً- يُقَالُ لَهُ الْجُعْرُورُ وَ الْمِعَافَأْرَةٍ- قَلِيلَةَ اللِّحَاءِ عَظِيمَةَ النَّوَى- وَ كَانَ بَعْضُهُمْ يَجِي‌ءُ بِهَا عَنِ التَّمْرِ الْجَيِّدِ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا تَخْرُصُوا هَاتَيْنِ التَّمْرَتَيْنِ- وَ لَا تَجِيئُوا مِنْهُمَا بِشَيْ‌ءٍ- وَ فِي ذَلِكَ نَزَلَ وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ- تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلّٰا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ (2)- وَ الْإِغْمَاضُ أَنْ يَأْخُذَ هَاتَيْنِ التَّمْرَتَيْنِ.

11849- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْمَشِيخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ.

الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ قَالَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَدَقَةً مِنْ كَسْبٍ حَرَامٍ (4)

. 11850- 3- (5) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا- أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبٰاتِ مٰا كَسَبْتُمْ- وَ مِمّٰا أَخْرَجْنٰا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ- وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ (6)- قَالَ كَانَ أُنَاسٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) يَتَصَدَّقُونَ بِأَشَرِّ مَا عِنْدَهُمْ- مِنَ التَّمْرِ الرَّقِيقِ الْقِشْرِ الْكَبِيرِ النَّوَى- يُقَالُ لَهُ الْمِعَافَأْرَةٍ- فَفِي ذَلِكَ أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ (7).

____________

(1)- البقرة 2- 267.

(2)- البقرة 2- 267.

(3)- مستطرفات السرائر- 89- 42.

(4)- تفسير العياشي 1- 149- 489.

(5)- تفسير العياشي 1- 148- 488.

(6)- البقرة 2- 267.

(7)- البقرة 2- 267.

207‌

11851- 4- (1) وَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ إِلّٰا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ (2)- فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)بَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ- فَقَالَ لَا تَخْرُصُوا أُمَّ جُعْرُورٍ وَ لَا مِعَافَأْرَةٍ- وَ كَانَ أُنَاسٌ يَجِيئُونَ بِتَمْرٍ سَوْءٍ- فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَ لَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلّٰا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ (3)- وَ ذَكَرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ خَرَصَ عَلَيْهِمْ تَمْرَ سَوْءٍ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَا عَبْدَ اللَّهِ- لَا تَخْرُصْ جُعْرُوراً وَ لَا مِعَافَأْرَةٍ.

11852- 5- (4) وَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ- يَأْتُونَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ إِلَى مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) وَ فِيهِ عِذْقٌ يُسَمَّى الْجُعْرُورَ- وَ عِذْقٌ تُسَمَّى مِعَافَأْرَةٍ- كَانَا عَظِيمَ نَوَاهُمَا رَقِيقَ لِحَاهُمَا فِي طَعْمِهِمَا مَرَارَةٌ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لِلْخَارِصِ- لَا تَخْرُصْ عَلَيْهِمْ هَذَيْنِ اللَّوْنَيْنِ- لَعَلَّهُمْ يَسْتَحْيُونَ لَا يَأْتُونَ بِهِمَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا- أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبٰاتِ مٰا كَسَبْتُمْ إِلَى قَوْلِهِ تُنْفِقُونَ (5).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).

(8) 20 بَابُ إِعْطَاءِ الْمُشْرِكِ عِنْدَ الْحَصَادِ

11853- 1- (9) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: قُلْتُ

____________

(1)- تفسير العياشي 1- 149- 490.

(2)- البقرة 2- 267.

(3)- البقرة 2- 267.

(4)- تفسير العياشي 1- 150- 493.

(5)- البقرة 2- 267.

(6)- تقدم في الحديث 3 من الباب 1، و في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب.

(7)- ياتي في البابين 46، 48 من أبواب الصدقة.

(8)- الباب 20 فيه حديثان.

(9)- تفسير العياشي 1- 377- 99.

208‌

لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ (1)- قَالَ أَعْطِ مَنْ حَضَرَكَ مِنْ مُشْرِكٍ أَوْ غَيْرِهِ.

11854- 2- (2) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ- قَالَ أَعْطِ مَنْ حَضَرَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- وَ إِنْ لَمْ يَحْضُرْكَ إِلَّا مُشْرِكٌ فَأَعْطِهِ.

11855- 3- (3) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْهُ(ع)قَالَ: تُعْطِي مِنْهُ الْمَسَاكِينَ الَّذِينَ يَحْضُرُونَكَ- وَ لَوْ لَمْ يَحْضُرْكَ إِلَّا مُشْرِكٌ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

____________

(1)- الأنعام 6- 141.

(2)- تفسير العياشي 1- 377- 100.

(3)- تفسير العياشي 1- 378- 102.

(4)- ياتي في الأحاديث 1، 3، 6 من الباب 19 من أبواب الصدقة.

209‌

أَبْوَابُ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلزَّكَاةِ وَ وَقْتِ التَّسْلِيمِ وَ النِّيَّةِ

(1) 1 بَابُ أَصْنَافِ الْمُسْتَحِقِّينَ وَ عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْإِيمَانِ فِي الْمُؤَلَّفَةِ وَ الرِّقَابِ وَ سُقُوطِ سَهْمِ الْمُؤَلَّفَةِ الْآنَ وَ قَبُولِ دَعْوَى الِاسْتِحْقَاقِ مَعَ عَدَمِ ظُهُورِ الْكَذِبِ وَ أَنَّهُ يُعْطَى مَنْ يَسْأَلُ وَ مَنْ لَا يَسْأَلُ مِنْهُمْ

11856- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُمَا قَالا لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) أَ رَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ- وَ الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ- وَ فِي الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِينَ- وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللّٰهِ (3)- أَ كُلُّ هَؤُلَاءِ يُعْطَى وَ إِنْ (كَانَ لَا يَعْرِفُ) (4)- فَقَالَ إِنَّ الْإِمَامَ يُعْطِي هَؤُلَاءِ جَمِيعاً- لِأَنَّهُمْ يُقِرُّونَ لَهُ بِالطَّاعَةِ- قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ فَإِنْ كَانُوا لَا يَعْرِفُونَ- فَقَالَ يَا زُرَارَةُ لَوْ كَانَ يُعْطِي مَنْ يَعْرِفُ- دُونَ مَنْ لَا يَعْرِفُ- لَمْ يُوجَدْ لَهَا مَوْضِعٌ- وَ إِنَّمَا يُعْطِي مَنْ لَا يَعْرِفُ لِيَرْغَبَ فِي الدِّينِ فَيَثْبُتَ عَلَيْهِ- فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا تُعْطِهَا أَنْتَ وَ أَصْحَابُكَ إِلَّا مَنْ يَعْرِفُ- فَمَنْ وَجَدْتَ مِنْ هَؤُلَاءِ الْمُسْلِمِينَ عَارِفاً- فَأَعْطِهِ دُونَ النَّاسِ ثُمَّ قَالَ- سَهْمُ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ- وَ سَهْمُ الرِّقٰابِ عَامٌّ وَ الْبَاقِي خَاصٌّ- قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يُوجَدُوا- قَالَ لَا تَكُونُ

____________

(1)- الباب 1 فيه 9 أحاديث.

(2)- الفقيه 2- 4- 1577، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(3)- التوبة 9- 60.

(4)- في نسخة من الكافي- كانوا لا يعرفون. (هامش المخطوط).

210‌

فَرِيضَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لَا يُوجَدُ لَهَا أَهْلٌ- قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ تَسَعْهُمُ الصَّدَقَاتُ- قَالَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ- فِي مَالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يَسَعُهُمْ- وَ لَوْ عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَسَعُهُمْ لَزَادَهُمْ- إِنَّهُمْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْ قِبَلِ فَرِيضَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لَكِنْ أُوتُوا مِنْ مَنْعِ مَنْ مَنَعَهُمْ حَقَّهُمْ- لَا مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ لَهُمْ- فَلَوْ أَنَّ النَّاسَ أَدَّوْا حُقُوقَهُمْ- لَكَانُوا عَائِشِينَ بِخَيْرٍ.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).

11857- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْفَقِيرِ وَ الْمِسْكِينِ- فَقَالَ الْفَقِيرُ الَّذِي لَا يَسْأَلُ- وَ الْمِسْكِينُ الَّذِي هُوَ أَجْهَدُ مِنْهُ الَّذِي يَسْأَلُ.

11858- 3- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي لَيْثَ بْنَ الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ (5)- قَالَ الْفَقِيرُ الَّذِي لَا يَسْأَلُ النَّاسَ- وَ الْمِسْكِينُ أَجْهَدُ مِنْهُ وَ الْبَائِسُ أَجْهَدُهُمْ الْحَدِيثَ.

____________

(1)- الكافي 3- 496- 1.

(2)- التهذيب 4- 49- 128.

(3)- الكافي 3- 502- 18.

(4)- الكافي 3- 501- 16، و التهذيب 4- 104- 297، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 54 من هذه الأبواب.

(5)- التوبة 9- 60.

211‌

11859- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (2) عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا يُعْطَى الْمُصَدِّقُ- قَالَ مَا يَرَى الْإِمَامُ وَ لَا يُقَدَّرُ لَهُ شَيْ‌ءٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (4).

11860- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ مُبَارَكٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ(ع)إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ الزَّكَاةَ قُوتاً لِلْفُقَرَاءِ- وَ تَوْفِيراً لِأَمْوَالِكُمْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الْبَرْقِيُّ كَمَا مَرَّ (6).

11861- 6- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ(ع) وَ هُمَا جَالِسَانِ عَلَى الصَّفَا فَسَأَلَهُمَا فَقَالا- إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا فِي دَيْنٍ مُوجِعٍ- أَوْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ أَوْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ- فَفِيكَ شَيْ‌ءٌ مِنْ هَذَا قَالَ نَعَمْ فَأَعْطَيَاهُ الْحَدِيثَ.

11862- 7- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ ذَكَرَ فِي

____________

(1)- الكافي 3- 563- 13، و أورده في الحديث 3 من الباب 23 من هذه الأبواب.

(2)- كتب (عن محمد بن ابي عمير) في هامش المخطوط عن نسخة و هو غير وارد في الاصل.

(3)- التهذيب 4- 108- 311.

(4)- المقنعة- 43.

(5)- الكافي 3- 498- 6.

(6)- مر في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(7)- الكافي 4- 47- 7.

(8)- التهذيب 4- 49- 129.

212‌

تَفْسِيرِهِ تَفْصِيلَ هَذِهِ الثَّمَانِيَةِ الْأَصْنَافِ فَقَالَ فَسَّرَ الْعَالِمُ(ع)فَقَالَ: الْفُقَرَاءُ هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْأَلُونَ (1) لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى لِلْفُقَرٰاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ- لٰا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الْأَرْضِ- يَحْسَبُهُمُ الْجٰاهِلُ أَغْنِيٰاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ- تَعْرِفُهُمْ بِسِيمٰاهُمْ لٰا يَسْئَلُونَ النّٰاسَ إِلْحٰافاً (2)- وَ الْمَسٰاكِينِ* هُمْ أَهْلُ الزَّمَانَاتِ (3)- قَدْ دَخَلَ فِيهِمُ الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ وَ الصِّبْيَانُ- وَ الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا هُمُ السُّعَاةُ وَ الْجُبَاةُ- فِي أَخْذِهَا وَ جَمْعِهَا وَ حِفْظِهَا- حَتَّى يُؤَدُّوهَا إِلَى مَنْ يَقْسِمُهَا وَ الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ- قَالَ هُمْ قَوْمٌ وَحَّدُوا اللَّهَ- وَ خَلَعُوا عِبَادَةَ مَنْ دُونَ اللَّهِ- وَ لَمْ تَدْخُلِ الْمَعْرِفَةُ قُلُوبَهُمْ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ(ص) وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَتَأَلَّفُهُمْ وَ يُعَلِّمُهُمْ- وَ يُعَرِّفُهُمْ كَيْمَا يَعْرِفُوا- فَجَعَلَ لَهُمْ نَصِيباً فِي الصَّدَقَاتِ لِكَيْ يَعْرِفُوا وَ يَرْعَوا (4)- وَ فِي الرِّقٰابِ قَوْمٌ لَزِمَتْهُمْ كَفَّارَاتٌ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ- وَ فِي الظِّهَارِ وَ فِي الْأَيْمَانِ وَ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ فِي الْحَرَمِ- وَ لَيْسَ عِنْدَهُمْ مَا يُكَفِّرُونَ وَ هُمْ مُؤْمِنُونَ- فَجَعَلَ اللَّهُ (5) لَهُمْ سَهْماً فِي الصَّدَقَاتِ لِيُكَفَّرَ عَنْهُمْ- وَ الْغٰارِمِينَ قَوْمٌ قَدْ وَقَعَتْ عَلَيْهِمْ دُيُونٌ- أَنْفَقُوهَا فِي طَاعَةِ اللَّهِ مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ- فَيَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْضِيَ (6) عَنْهُمْ- وَ يَفُكَّهُمْ مِنْ مَالِ الصَّدَقَاتِ- وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ قَوْمٌ يَخْرُجُونَ فِي الْجِهَادِ- وَ لَيْسَ عِنْدَهُمْ مَا يَتَقَوَّوْنَ (7) بِهِ- أَوْ قَوْمٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَيْسَ عِنْدَهُمْ مَا يَحُجُّونَ بِهِ- أَوْ فِي جَمِيعِ سُبُلِ الْخَيْرِ- فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُعْطِيَهُمْ مِنْ مَالِ الصَّدَقَاتِ- حَتَّى يَقْوَوْا (8) عَلَى الْحَجِّ وَ الْجِهَادِ- وَ ابْنِ السَّبِيلِ أَبْنَاءُ الطَّرِيقِ- الَّذِينَ يَكُونُونَ فِي الْأَسْفَارِ فِي طَاعَةِ

____________

(1)- في تفسير القمي زيادة-" و عليهم مؤونات من عيالهم، و الدليل على أنهم هم الذين لا يسالون" (هامش المخطوط).

(2)- البقرة 2- 273.

(3)- في نسخة- الديانات (هامش المخطوط) كما في التهذيب.

(4)- في نسخة من تفسير القمي- و يرغبوا. (هامش المخطوط).

(5)- في القمي زيادة- منها (هامش المخطوط)، كما في التهذيب.

(6)- في القمي زيادة- ذلك (هامش المخطوط).

(7)- في القمي- ينفقون (هامش المخطوط).

(8)- في نسخة من القمي- يتقوون به. (هامش المخطوط).

213‌

اللَّهِ- فَيُقْطَعُ عَلَيْهِمْ وَ يَذْهَبُ مَالُهُمْ- فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَرُدَّهُمْ إِلَى أَوْطَانِهِمْ مِنْ مَالِ الصَّدَقَاتِ.

وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)(1) نَحْوَ مَا نَقَلَهُ الشَّيْخُ.

11863- 8- (2) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (3) عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي بَيَانِ أَسْبَابِ مَعَايِشِ الْخَلْقِ- قَالَ: وَ أَمَّا وَجْهُ الصَّدَقَاتِ- فَإِنَّمَا هِيَ لِأَقْوَامٍ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْإِمَارَةِ نَصِيبٌ- وَ لَا فِي الْعِمَارَةِ حَظٌّ وَ لَا فِي التِّجَارَةِ مَالٌ- وَ لَا فِي الْإِجَارَةِ مَعْرِفَةٌ وَ قُدْرَةٌ- فَفَرَضَ اللَّهُ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يَقُوتُهُمْ- وَ يَقُومُ بِهِ أَوَدُهُمْ إِلَى أَنْ قَالَ- ثُمَّ بَيَّنَ سُبْحَانَهُ لِمَنْ هَذِهِ الصَّدَقَاتُ فَقَالَ إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ (4) الْآيَةَ- فَأَعْلَمَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) لَمْ يَضَعْ شَيْئاً مِنَ الْفَرَائِضِ إِلَّا فِي مَوَاضِعِهَا بِأَمْرِ اللَّهِ.

11864- 9- (5) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ قَدْ جَاءَتْ رِوَايَةٌ أَنَّ ابْنِ السَّبِيلِ هُمُ الْأَضْيَافُ.

- يُرَادُ بِهِ إِنْ أُضِيفَ لِحَاجَتِهِ إِلَى ذَلِكَ أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).

____________

(1)- تفسير القمي 1- 298.

(2)- المحكم و المتشابه- 60.

(3)- ياتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (52).

(4)- التوبة 9- 60.

(5)- المقنعة- 39.

(6)- ياتي في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب، و في الباب 55 من أبواب الوصايا.

و تقدم ما يدل عليه في الباب 1، و في الحديثين 11، 25 من الباب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

214‌

(1) 2 بَابُ أَنَّ مَنْ دَفَعَ الزَّكَاةَ إِلَى غَيْرِ الْمُسْتَحِقِّ كَغَيْرِ الْمُؤْمِنِ أَوْ غَيْرِ الْفَقِيرِ وَ نَحْوِهِمَا ضَمِنَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ اجْتَهَدَ فِي الطَّلَبِ فَتُجْزِيَهُ وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِوُجُوبِ الزَّكَاةِ ثُمَّ عَلِمَ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا

11865- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ عَارِفٌ أَدَّى زَكَاتَهُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهَا زَمَاناً- هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا ثَانِيَةً- إِلَى أَهْلِهَا إِذَا عَلِمَهُمْ قَالَ نَعَمْ- قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ لَهَا أَهْلًا- فَلَمْ يُؤَدِّهَا أَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا عَلَيْهِ فَعَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ- قَالَ يُؤَدِّيهَا إِلَى أَهْلِهَا لِمَا مَضَى- قَالَ قُلْتُ: لَهُ فَإِنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ أَهْلَهَا- فَدَفَعَهَا إِلَى مَنْ لَيْسَ هُوَ لَهَا بِأَهْلٍ وَ قَدْ كَانَ طَلَبَ وَ اجْتَهَدَ- ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ سُوءَ مَا صَنَعَ- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا مَرَّةً أُخْرَى.

11866- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ إِنِ اجْتَهَدَ فَقَدْ بَرِئَ- وَ إِنْ قَصَّرَ فِي الِاجْتِهَادِ فِي الطَّلَبِ فَلَا.

11867- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ عَجَّلَ زَكَاةَ مَالِهِ- ثُمَّ أَيْسَرَ الْمُعْطَى قَبْلَ رَأْسِ السَّنَةِ- قَالَ يُعِيدُ الْمُعْطِي الزَّكَاةَ.

____________

(1)- الباب 2 فيه 5 أحاديث.

(2)- الكافي 3- 546- 2، و التهذيب 4- 102- 290، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(3)- الكافي 3- 546- 2 ذيل الحديث 2، و التهذيب 4- 103- 291.

(4)- الكافي 3- 545- 2، و التهذيب 4- 45- 117، و الاستبصار 2- 33- 99، و أورده في الحديث 1 من الباب 50 من هذه الأبواب.

215‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1).

11868- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَشْرَكَ- بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ وَ الْفُقَرَاءِ فِي الْأَمْوَالِ- فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَصْرِفُوا إِلَى غَيْرِ شُرَكَائِهِمْ.

11869- 5- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ يُعْطِي زَكَاةَ مَالِهِ رَجُلًا- وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ مُعْسِرٌ- فَوَجَدَهُ مُوسِراً قَالَ لَا يُجْزِئُ عَنْهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ إِلَّا حَدِيثَ أَبِي الْمَغْرَاءِ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).

____________

(1)- الفقيه 2- 30- 1615.

(2)- الكافي 3- 545- 3.

(3)- الكافي 3- 545- 1.

(4)- الفقيه 2- 30- 1616.

(5)- التهذيب 4- 102- 289.

(6)- تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب، و في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب مكان المصلي.

(7)- ياتي في الأبواب 3، 4، 5 من هذه الأبواب.

216‌

(1) 3 بَابُ وُجُوبِ إِعَادَةِ الزَّكَاةِ إِذَا دَفَعَهَا إِلَى غَيْرِ الْمُسْتَحِقِّ كَغَيْرِ الْمُؤْمِنِ وَ نَحْوِهِ مُخَالِفاً ثُمَّ اسْتَبْصَرَ وَ عَدَمِ وُجُوبِ إِعَادَةِ شَيْ‌ءٍ مِنَ الْعِبَادَاتِ سِوَاهَا

11870- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: كُلُّ عَمَلٍ عَمِلَهُ وَ هُوَ فِي حَالِ نَصْبِهِ وَ ضَلَالَتِهِ- ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَرَّفَهُ الْوَلَايَةَ- فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَيْهِ إِلَّا الزَّكَاةَ- فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا لِأَنَّهُ يَضَعُهَا فِي غَيْرِ مَوَاضِعِهَا- لِأَنَّهَا لِأَهْلِ الْوَلَايَةِ- وَ أَمَّا الصَّلَاةُ وَ الْحَجُّ وَ الصِّيَامُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ.

11871- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ (4) عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ وَ الْفُضَيْلِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا قَالا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ فِي بَعْضِ هَذِهِ الْأَهْوَاءِ الْحَرُورِيَّةِ- وَ الْمُرْجِئَةِ وَ الْعُثْمَانِيَّةِ وَ الْقَدَرِيَّةِ- ثُمَّ يَتُوبُ وَ يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ وَ يَحْسُنُ رَأْيُهُ- أَ يُعِيدُ كُلَّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا أَوْ صَوْمٍ أَوْ زَكَاةٍ أَوْ حَجٍّ- أَوْ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ شَيْ‌ءٍ مِنْ ذَلِكَ- قَالَ (5) لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ شَيْ‌ءٍ مِنْ ذَلِكَ غَيْرِ الزَّكَاةِ- لَا بُدَّ أَنْ يُؤَدِّيَهَا- لِأَنَّهُ وَضَعَ الزَّكَاةَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا- وَ إِنَّمَا مَوْضِعُهَا أَهْلُ الْوَلَايَةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6)

____________

(1)- الباب 3 فيه 3 أحاديث.

(2)- التهذيب 5- 9- 23، و أورده في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب مقدمة العبادات، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 23 من أبواب وجوب الحج.

(3)- الكافي 3- 545- 1.

(4)- في نسخة- ابن أذينة (هامش المخطوط).

(5)- التهذيب 4- 54- 143.

(6)- كذا في النسختين المعتمدتين- الاصل و المخطوط-، و كذا المصادر.

217‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحَسَنِ (1) بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ مِثْلَهُ (2).

11872- 3- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ كُلَّ عَمَلٍ عَمِلَهُ النَّاصِبُ- فِي حَالِ ضَلَالِهِ أَوْ حَالِ نَصْبِهِ- ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَرَّفَهُ هَذَا الْأَمْرَ- فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَيْهِ وَ يُكْتَبُ لَهُ إِلَّا الزَّكَاةَ- فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا لِأَنَّهُ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا- وَ إِنَّمَا مَوْضِعُهَا أَهْلُ الْوَلَايَةِ- فَأَمَّا الصَّلَاةُ وَ الصَّوْمُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُمَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً وَ خُصُوصاً هُنَا (4) وَ فِي مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

(7) 4 بَابُ وُجُوبِ وَضْعِ الزَّكَاةِ فِي مَوَاضِعِهَا وَ دَفْعِهَا إِلَى مُسْتَحِقِّهَا

11873- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ شِهَاباً يُقْرِئُكَ السَّلَامَ- وَ يَقُولُ لَكَ إِنَّهُ يُصِيبُنِي فَزَعٌ فِي مَنَامِي- قَالَ قُلْ لَهُ فَلْيُزَكِّ مَالَهُ قَالَ فَأَبْلَغْتُ

____________

(1)- كذا في الاصل و المصدر، و في المخطوط- الحسين.

(2)- علل الشرائع- 373- 1.

(3)- الكافي 3- 546- 5، و أورده في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب مقدمة العبادات.

(4)- تقدم في الحديث 1 من الباب 1، و في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(5)- تقدم في الباب 31 من أبواب مقدمة العبادات.

(6)- ياتي في البابين 4، 5 من هذه الأبواب.

(7)- الباب 4 فيه 7 أحاديث.

(8)- الكافي 3- 546- 4.

218‌

شِهَاباً ذَلِكَ- فَقَالَ قُلْ لَهُ إِنَّ الصِّبْيَانَ فَضْلًا عَنِ الرِّجَالِ- لَيَعْلَمُونَ أَنِّي أُزَكِّي مَالِي- قَالَ فَأَبْلَغْتُهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) قُلْ لَهُ إِنَّكَ تُخْرِجُهَا وَ لَا تَضَعُهَا فِي مَوَاضِعِهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (1).

11874- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ الزَّكَاةَ وَ الصَّدَقَةَ- لَا يُحَابَى بِهَا قَرِيبٌ وَ لَا يُمْنَعُهَا بَعِيدٌ.

11875- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)يَعْنِي الْأَوَّلَ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ تَامَّةً (4) فَوَضَعَهَا فِي مَوْضِعِهَا- لَمْ يُسْأَلْ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ مَالَهُ.

وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مَهْدِيٍّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)(6) وَ رَوَاهُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ (7) وَ رَوَاهُ أَيْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ

____________

(1)- التهذيب 4- 52- 136.

(2)- الكافي 3- 546- 3.

(3)- الكافي 3- 504- 9، و أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 22 من أبواب النفقات.

(4)- في الثواب- تاما (هامش المخطوط).

(5)- الكافي 4- 39- 4 ذيل الحديث 4.

(6)- الفقيه 2- 9- 1581.

(7)- ثواب الاعمال ....

219‌

بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَهْدِيٍّ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(ع)مِثْلَهُ (1).

11876- 4- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَشْرَكَ- بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ وَ الْفُقَرَاءِ فِي الْأَمْوَالِ- فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَصْرِفُوا إِلَى غَيْرِ شُرَكَائِهِمْ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ (3) مِثْلَهُ (4).

11877- 5- (5) وَ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْراً- بَعَثَ إِلَيْهِ مَلَكاً مِنْ خُزَّانِ الْجَنَّةِ- فَيَمْسَحُ صَدْرَهُ وَ يُسَخِّي نَفْسَهُ بِالزَّكَاةِ- قَالَ وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي وَصِيَّتِهِ- اللَّهَ اللَّهَ فِي الزَّكَاةِ فَإِنَّهَا تُطْفِئُ غَضَبَ رَبِّكُمْ.

11878- 6- (6) وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: بَعَثَنِي إِنْسَانٌ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) زَعَمَ أَنَّهُ يَفْزَعُ فِي

____________

(1)- ثواب الاعمال- 69- 1.

(2)- الكافي 3- 545- 3.

(3)- في العلل- محمد بن الحسن بن أبي الخطاب.

(4)- علل الشرائع- 371- 1.

(5)- ثواب الأعمال- 69- 2.

(6)- عقاب الاعمال- 280- 4.

220‌

مَنَامِهِ أَنَّ امْرَأَةً تَأْتِيهِ- قَالَ فَيَصِيحُ حَتَّى تَسْمَعَ (1) الْجِيرَانُ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)اذْهَبْ فَقُلْ لَهُ- إِنَّكَ لَا تُؤَدِّي الزَّكَاةَ- فَقَالَ بَلَى وَ اللَّهِ إِنِّي لَأُؤَدِّيهَا- (فَقَالَ لَهُ قُلْ لَهُ إِنْ كُنْتَ تُؤَدِّيهَا فَإِنَّكَ لَمْ تَكُنْ مُؤَدِّياً لَهَا) (2) فَإِنَّكَ لَا تُؤْتِيهَا أَهْلَهَا.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ (3).

11879- 7- (4) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيِّ الْمَعْرُوفِ بِابْنِ الزَّيَّاتِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ الْإِسْكَافِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سَلَامَةَ الْغَنَوِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَامِرِيِّ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنِ الْفُجَيْعِ الْعُقَيْلِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)أَنَّ أَبَاهُ أَوْصَاهُ وَصِيَّةً طَوِيلَةً مِنْهَا أُوصِيكَ يَا بُنَيَّ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ وَقْتِهَا- وَ الزَّكَاةِ فِي أَهْلِهَا عِنْدَ مَحَلِّهَا (5).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).

____________

(1)- كتب في هامش المخطوط- (سمع- كذا أصلح في النسخة الثالثة).

(2)- كتب في هامش المخطوط بدل ما بين القوسين-" قال- فقل له- ان كنت مؤديا لها فانك لا ..." كذا أصلح فيها [اي في النسخة الثالثة بخط المصنف].

(3)- المحاسن- 87- 27.

(4)- امالي الطوسي 1- 6.

(5)- في المصدر- محالها.

(6)- تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب مكان المصلي و الأبواب السابقة من هذه الأبواب.

(7)- ياتي في الباب 5 من هذه الأبواب.

221‌

(1) 5 بَابُ اشْتِرَاطِ الْإِيمَانِ وَ الْوَلَايَةِ فِي مُسْتَحِقِّ الزَّكَاةِ إِلَّا الْمُؤَلَّفَةَ وَ الرِّقَابَ وَ الْأَطْفَالَ وَ أَنَّ مَنْ لَمْ يَجِدْ لِلزَّكَاةِ مُسْتَحِقّاً أَوْ مُؤْمِناً بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ فَإِنْ تَعَذَّرَ جَازَ إِعْطَاءُ الْمُسْتَضْعَفِ وَ الِانْتِظَارُ وَ يُكْرَهُ إِعْطَاءُ السَّائِلِ بِكَفِّهِ مِنْهَا

11880- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ هَلْ تُوضَعُ فِيمَنْ لَا يَعْرِفُ- قَالَ لَا وَ لَا زَكَاةُ الْفِطْرَةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ مِثْلَهُ (4).

11881- 2- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَمِّهِ حَمْزَةَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ (6) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)كِتَاباً وَ هُوَ فِي الْحَبْسِ يَسْأَلُهُ عَنْ حَالِهِ وَ عَنْ مَسَائِلَ كَثِيرَةٍ فَأَجَابَهُ بِجَوَابٍ طَوِيلٍ يَقُولُ فِيهِ وَ سَأَلْتَ عَنِ

____________

(1)- الباب 5 فيه 16 حديثا.

(2)- الكافي 3- 547- 6.

(3)- التهذيب 4- 52- 137.

(4)- المقنعة- 39.

(5)- الكافي 8- 124- 95، و في هامش المخطوط- روى هذا في الروضة (منه قده).

(6)- في المصدر- الحسن بن محمد.

222‌

الزَّكَاةِ فِيهِمْ- فَمَا كَانَ مِنَ الزَّكَاةِ فَأَنْتُمْ أَحَقُّ بِهِ- لِأَنَّا قَدْ أَحْلَلْنَا ذَلِكَ لَكُمْ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ وَ أَيْنَ كَانَ.

11882- 3- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ ضُرَيْسٍ قَالَ سَأَلَ الْمَدَائِنِيُّ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)قَالَ إِنَّ لَنَا زَكَاةً- نُخْرِجُهَا مِنْ أَمْوَالِنَا فَفِي مَنْ نَضَعُهَا- فَقَالَ فِي أَهْلِ وَلَايَتِكَ- فَقَالَ إِنِّي فِي بِلَادٍ لَيْسَ بِهَا أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكَ- فَقَالَ ابْعَثْ بِهَا إِلَى بَلَدِهِمْ تُدْفَعُ إِلَيْهِمْ- وَ لَا تَدْفَعْهَا إِلَى قَوْمٍ- إِذَا دَعَوْتَهُمْ غَداً إِلَى أَمْرِكَ لَمْ يُجِيبُوكَ- وَ كَانَ وَ اللَّهِ الذَّبْحُ.

11883- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ أَدْفَعَ زَكَاةَ الْمَالِ- وَ الصَّدَقَةَ إِلَى مُحْتَاجٍ غَيْرِ أَصْحَابِي- فَكَتَبَ لَا تُعْطِ الصَّدَقَةَ وَ الزَّكَاةَ إِلَّا لِأَصْحَابِكَ.

11884- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّدَقَةِ عَلَى النُّصَّابِ وَ عَلَى الزَّيْدِيَّةِ- فَقَالَ لَا تَصَدَّقْ عَلَيْهِمْ بِشَيْ‌ءٍ- وَ لَا تَسْقِهِمْ مِنَ الْمَاءِ إِنِ اسْتَطَعْتَ- وَ قَالَ الزَّيْدِيَّةُ هُمُ النُّصَّابُ.

11885- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)جُعِلْتُ فِدَاكَ- مَا تَقُولُ فِي الزَّكَاةِ لِمَنْ هِيَ- قَالَ فَقَالَ هِيَ لِأَصْحَابِكَ- قَالَ

____________

(1)- الكافي 3- 555- 11، و أورد صدره في الحديث 5 من الباب 37 من هذه الأبواب.

(2)- التهذيب 4- 53- 140، و أورده في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب الصدقة.

(3)- التهذيب 4- 53- 141، و أورده في الحديث 2 من الباب 21 من أبواب الصدقة.

(4)- التهذيب 4- 53- 142.

223‌

قُلْتُ فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ قَالَ فَأَعِدْ عَلَيْهِمْ- قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ قَالَ فَأَعِدْ عَلَيْهِمْ- قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ قَالَ فَأَعِدْ عَلَيْهِمْ- قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ قَالَ فَأَعِدْ عَلَيْهِمْ- قُلْتُ فَنُعْطِي (1) السُّؤَّالَ مِنْهَا شَيْئاً- قَالَ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ إِلَّا التُّرَابَ إِلَّا أَنْ تَرْحَمَهُ- فَإِنْ رَحِمْتَهُ فَأَعْطِهِ كِسْرَةً- ثُمَّ أَوْمَأَ بِيَدِهِ فَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى أُصُولِ أَصَابِعِهِ.

11886- 7- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ (3) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ مِنَّا يَكُونُ فِي أَرْضٍ مُنْقَطِعَةٍ- كَيْفَ يَصْنَعُ بِزَكَاةِ مَالِهِ- قَالَ يَضَعُهَا فِي إِخْوَانِهِ وَ أَهْلِ وَلَايَتِهِ- قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْهُ مِنْهُمْ فِيهَا أَحَدٌ- قَالَ يَبْعَثُ بِهَا إِلَيْهِمْ- قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَحْمِلُهَا إِلَيْهِمْ- قَالَ يَدْفَعُهَا إِلَى مَنْ لَا يَنْصِبُ- قُلْتُ فَغَيْرُهُمْ قَالَ مَا لِغَيْرِهِمْ إِلَّا الْحَجَرُ.

11887- 8- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْأَوْسِيِّ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي يَوْماً فَأَتَاهُ رَجُلٌ- فَقَالَ إِنِّي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الرَّيِّ- وَ لِيَ زَكَاةٌ فَإِلَى مَنْ أَدْفَعُهَا فَقَالَ إِلَيْنَا- فَقَالَ أَ لَيْسَ الصَّدَقَةُ مُحَرَّمَةً عَلَيْكُمْ- فَقَالَ بَلَى إِذَا دَفَعْتَهَا إِلَى شِيعَتِنَا فَقَدْ دَفَعْتَهَا إِلَيْنَا- فَقَالَ إِنِّي لَا أَعْرِفُ لَهَا أَحَداً- قَالَ فَانْتَظِرْ بِهَا سَنَةً- فَقَالَ فَإِنْ لَمْ أُصِبْ لَهَا أَحَداً- قَالَ انْتَظِرْ بِهَا سَنَتَيْنِ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعَ سِنِينَ- ثُمَّ قَالَ لَهُ إِنْ لَمْ تُصِبْ لَهَا أَحَداً- فَصُرَّهَا

____________

(1)- في المصدر- فيعطي.

(2)- التهذيب 4- 46- 121، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 37 من هذه الأبواب.

(3)- في نسخة- إبراهيم بن أبي إسحاق (هامش المخطوط) و كذلك المصدر.

(4)- التهذيب 4- 52- 139، و أورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 29 من هذه الأبواب.

224‌

صُرَراً وَ اطْرَحْهَا فِي الْبَحْرِ- فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ أَمْوَالَنَا- وَ أَمْوَالَ شِيعَتِنَا عَلَى عَدُوِّنَا.

أَقُولُ: لَعَلَّ هَذَا مِنْ تَعْلِيقِ الْمُحَالِ عَلَى الْمُحَالِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ لَا تَكُونُ فَرِيضَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ لَا يُوجَدُ لَهَا مَوْضِعٌ (1) أَوْ عَلَى وَجْهِ الْمُبَالَغَةِ فِي مَنْعِ غَيْرِ الْمُؤْمِنِ وَ مَعْلُومٌ أَنَّ فَرْضَ عَدَمِ وُجُودِ الْمُؤْمِنِ وَ عَدَمِ إِمْكَانِ الْوُصُولِ إِلَيْهِ فِي أَرْبَعِ سِنِينَ مُحَالٌ عَادَةً وَ عَلَى تَقْدِيرِهِ فَبَابُ سَبِيلِ اللَّهِ وَاسِعٌ وَ الرِّقَابُ وَ الْمُسْتَضْعَفُونَ قَرِيبٌ مِنْ ذَلِكَ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

11888- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ ابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا قَالا الزَّكَاةُ لِأَهْلِ الْوَلَايَةِ- قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ لَكُمْ مَوْضِعَهَا فِي كِتَابِهِ.

11889- 10- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ: لَا يَجُوزُ أَنْ يُعْطَى الزَّكَاةُ غَيْرَ أَهْلِ الْوَلَايَةِ الْمَعْرُوفِينَ.

11890- 11- (4) وَ فِي التَّوْحِيدِ وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْمُؤَدِّبِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِيِّ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: مَنْ قَالَ بِالْجَبْرِ فَلَا تُعْطُوهُ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً- وَ لَا تَقْبَلُوا لَهُ شَهَادَةً أَبَداً الْحَدِيثَ.

____________

(1)- تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(2)- التهذيب 4- 52- 135.

(3)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 123، و أورد صدره في الحديث 11 من الباب 2 و قطعة منه في الحديث 6 من الباب 15 من أبواب زكاة الذهب و الفضة. و ذيله في الحديث 13 من الباب 1 من أبواب زكاة الغلات.

(4)- التوحيد- 362- 9، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1- 143- 47.

225‌

11891- 12- (1) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ وَ الْفُضَيْلِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدٍ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا قَالا مَوْضِعُ الزَّكَاةِ أَهْلُ الْوَلَايَةِ.

11892- 13- (2) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيُّ(ع)فِي تَفْسِيرِهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ وَ آتُوا الزَّكٰاةَ (3)- قَالَ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ بِإِتْمَامِ وُضُوئِهَا- وَ تَكْبِيرَاتِهَا وَ قِيَامِهَا وَ قِرَاءَتِهَا وَ رُكُوعِهَا- وَ سُجُودِهَا وَ حُدُودِهَا- وَ آتُوا الزَّكَاةَ مُسْتَحِقَّهَا- لَا تُؤْتُوهَا كَافِراً وَ لَا مُنَافِقاً وَ لَا نَاصِباً.

11893- 14- (4) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْمُتَصَدِّقُ لِأَعْدَائِنَا كَالسَّارِقِ فِي حَرَمِ اللَّهِ.

11894- 15- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الزَّكَاةِ- هَلْ هِيَ لِأَهْلِ الْوَلَايَةِ- قَالَ قَدْ بُيِّنَ لَكُمْ ذَلِكَ فِي طَائِفَةٍ (6) مِنَ الْكِتَابِ.

11895- 16- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ سَأَلَهُ إِنْسَانٌ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ أُنِيلُ الْبَهْمِيَّةَ (8)- مِنْ زَكَاةِ مَالِي حَتَّى سَمِعْتُكَ تَقُولُ فِيهِمْ-

____________

(1)- المقنعة- 39.

(2)- تفسير الامام العسكري (عليه السلام)- 520- 318.

(3)- البقرة 2- 43.

(4)- تفسير الامام العسكري (عليه السلام)- 520- 318.

(5)- قرب الاسناد- 102.

(6)- في نسخة- طالع (هامش المخطوط).

(7)- رجال الكشي 1- 368- 246.

(8)- في نسخة- البهيمية، و أخرى التيمية (هامش المخطوط). و أثبتها المصدر- التيمية، و في بعض النسخ" البشمية" و في بعضها" البهشمية".

226‌

فَأُعْطِيهِمْ أَمْ أَكُفُّ قَالَ بَلْ أَعْطِهِمْ- فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ أَهْلَ هَذَا الْأَمْرِ عَلَى النَّارِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 6 بَابُ جَوَازِ إِعْطَاءِ أَطْفَالِ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الزَّكَاةِ وَ لَوْ بِأَنْ يُشْتَرَى لَهُمْ بِهَا مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ إِلَى أَنْ يَبْلُغُوا فَيُعْتَبَرَ فِيهِمُ الْإِيمَانُ

11896- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يَمُوتُ- وَ يَتْرُكُ الْعِيَالَ أَ يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ- قَالَ نَعَمْ حَتَّى يَنْشَئُوا وَ يَبْلُغُوا- وَ يُسْأَلُوا مِنْ أَيْنَ كَانُوا يَعِيشُونَ- إِذَا قُطِعَ ذَلِكَ عَنْهُمْ- فَقُلْتُ إِنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَ- قَالَ يُحْفَظُ فِيهِمْ مَيِّتُهُمْ وَ يُحَبَّبُ إِلَيْهِمْ دِينُ أَبِيهِمْ- فَلَا يَلْبَثُوا (5) أَنْ يَهْتَمُّوا بِدِينِ أَبِيهِمْ- فَإِذَا بَلَغُوا وَ عَدَلُوا إِلَى غَيْرِكُمْ فَلَا تُعْطُوهُمْ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).

____________

(1)- تقدم في الباب 1- و في الحديث 1 من الباب 2، و في البابين 3، 4 من هذه الأبواب، و في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، و في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب زكاة الانعام.

(2)- ياتي في الأبواب 6، 7، 16، 37 من هذه الأبواب، و في الأحاديث 6، 20، 22 من الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة، و في الباب 21 من أبواب الصدقة، و في الحديث 21 من الباب 4 من أبواب الأنفال.

(3)- الباب 6 فيه 3 أحاديث.

(4)- الكافي 3- 548- 1.

(5)- في نسخة- يلبثون (هامش المخطوط).

(6)- التهذيب 4- 102- 287.

227‌

11897- 2- (1) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: ذُرِّيَّةُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ- إِذَا مَاتَ يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ وَ الْفِطْرَةِ- كَمَا كَانَ يُعْطَى أَبُوهُمْ حَتَّى يَبْلُغُوا- فَإِذَا بَلَغُوا وَ عَرَفُوا مَا كَانَ أَبُوهُمْ يَعْرِفُ أُعْطُوا- وَ إِنْ نَصَبُوا لَمْ يُعْطَوْا.

11898- 3- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عِيَالُ الْمُسْلِمِينَ- أُعْطِيهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ فَأَشْتَرِي لَهُمْ مِنْهَا ثِيَاباً وَ طَعَاماً- وَ أَرَى أَنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُمْ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ.

(3) (4) 7 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ دَفْعِ الزَّكَاةِ إِلَى الْمُخَالِفِ فِي الِاعْتِقَادِ الْحَقِّ مِنَ الْأُصُولِ كَالْمُجَسِّمَةِ وَ الْمُجَبِّرَةِ وَ الْوَاقِفِيَّةِ وَ النَّوَاصِبِ وَ نَحْوِهِمْ

11899- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ

____________

(1)- الكافي 3- 549- 3.

(2)- قرب الاسناد- 24.

(3)- و تقدم ما يدل على الحكم الأخير في الباب 1، و في الحديث 1 من الباب 2، و في الأبواب 3، 4، 5 من هذه الأبواب، و في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، و في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام.

و ياتي ما يدل عليه في الأبواب 7، 16، 37 من هذه الأبواب و في الأحاديث 6، 20، 22 من الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة، و في الباب 21 من أبواب الصدقة، و في الحديث 21 من الباب 4 من أبواب الأنفال.

(4)- الباب 7 فيه 6 أحاديث.

(5)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1- 124، و أورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 28 من أبواب الذبايح، و قطعة منه في الحديث 12 من الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة.

228‌

بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْحَسَنِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي حَدِيثٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ يُجْبِرُ عِبَادَهُ عَلَى الْمَعَاصِي- أَوْ يُكَلِّفُهُمْ مَا لَا يُطِيقُونَ- فَلَا تُعْطُوهُ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً.

11900- 2- (1) وَ فِي كِتَابِ التَّوْحِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْحَرِيشِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الطَّيِّبِ يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُمَا قَالا مَنْ قَالَ بِالْجِسْمِ فَلَا تُعْطُوهُ مِنَ الزَّكَاةِ وَ لَا تُصَلُّوا وَرَاءَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ مُرْسَلًا (2).

11901- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُمِّيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْكِيبَ بْنِ عَبْدَكٍ (4) عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)يُعْطَى (5) الزَّكَاةَ- مَنْ حَالَفَ (6) هِشَاماً فِي التَّوْحِيدِ فَقَالَ بِرَأْسِهِ لَا.

11902- 4- (7) وَ قَالَ وَجَدْتُ بِخَطِّ جَبْرَئِيلَ بْنِ أَحْمَدَ فِي كِتَابِهِ عَنْ سَهْلِ

____________

(1)- التوحيد- 101- 11، و أورد قطعة منه في الحديث 13 من الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة. و فيه ابن حريش.

(2)- التهذيب 3- 283- 840.

(3)- رجال الكشي 2- 567- 503.

(4)- في المصدر- اشكيب بن عبدك.

(5)- في المصدر- فنعطي.

(6)- كذا في الاصل بالحاء المهملة، لكن في المخطوط كالمصدر- (خالف) بالخاء المعجمة.

(7)- رجال الكشي 2- 756- 862.

229‌

بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ (1) بْنِ الرَّبِيعِ الْأَقْرَعِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُكَيْرٍ (2) عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ (3) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)أُعْطِي هَؤُلَاءِ- الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّ أَبَاكَ حَيٌّ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً- قَالَ لَا تُعْطِهِمْ فَإِنَّهُمْ كُفَّارٌ مُشْرِكُونَ زَنَادِقَةٌ.

11903- 5- (4) وَ قَالَ وَجَدْتُ بِخَطِّ جَبْرَئِيلَ بْنِ أَحْمَدَ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْأَدَمِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَقْرَعِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ رُشَيْدٍ عَنِ الْأَقْرَعِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: أَرَدْتُ أَنْ أَكْتُبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(ع) عِنْدَنَا قَوْمٌ يَقُولُونَ بِمَقَالَةِ يُونُسَ- فَأُعْطِيهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً- قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ نَعَمْ أَعْطِهِمْ- فَإِنَّ يُونُسَ أَوَّلُ مَنْ يُجِيبُ عَلِيّاً إِذَا دَعَا.

11904- 6- (5) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيُّ(ع)فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)عَنِ النَّبِيِّ(ص)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ مَنْ يَسْتَحِقُّ الزَّكَاةَ- فَقَالَ الْمُسْتَضْعَفُونَ مِنْ شِيعَةِ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ- الَّذِينَ لَمْ تَقْوَ بَصَائِرُهُمْ- فَأَمَّا مَنْ قَوِيَتْ بَصِيرَتُهُ- وَ حَسُنَتْ بِالْوَلَايَةِ لِأَوْلِيَائِهِ- وَ الْبَرَاءَةِ مِنْ أَعْدَائِهِ مَعْرِفَتُهُ- فَذَلِكَ أَخُوكُمْ فِي الدِّينِ- أَمَسُّ بِكُمْ رَحِماً مِنَ الْآبَاءِ وَ الْأُمَّهَاتِ- أَمَّا الْمُخَالِفُونَ فَلَا تُعْطُوهُمْ زَكَاةً وَ لَا صَدَقَةً- فَإِنَّ مَوَالِيَنَا وَ شِيعَتَنَا مِنَّا وَ كُلُّنَا كَالْجَسَدِ الْوَاحِدِ- يَحْرُمُ عَلَى جَمَاعَتِنَا الزَّكَاةُ وَ الصَّدَقَةُ- وَ لْيَكُنْ مَا تُعْطُونَهُ إِخْوَانَكُمُ الْمُسْتَبْصِرِينَ مِنَ الْبِرِّ- وَ ارْفَعُوهُمْ عَنِ الزَّكَاةِ وَ الصَّدَقَاتِ- وَ نَزِّهُوهُمْ عَنْ أَنْ تَصُبُّوا عَلَيْهِمْ أَوْسَاخَكُمْ- أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَغْسِلَ وَسَخَ بَدَنِهِ-

____________

(1)- كذا في الاصل، لكن في المخطوط و المصدر- (محمد بن احمد) و لاحظ سند الحديث التالي.

(2)- كذا في الاصل و المصدر و نسخة في هامش المخطوط، و في متنه بكر.

(3)- في نسخة- يوسف بن يعقوب (هامش المخطوط).

(4)- رجال الكشي 2- 783- 933.

(5)- تفسير الامام العسكري (عليه السلام)- 79- 40.

230‌

ثُمَّ يَصُبَّهُ عَلَى أَخِيهِ إِنَّ وَسَخَ الذُّنُوبِ أَعْظَمُ مِنْ وَسَخِ الْبَدَنِ- فَلَا تُوَسِّخُوا بِهَا إِخْوَانَكُمُ الْمُؤْمِنِينَ- وَ لَا تَقْصِدُوا أَيْضاً بِصَدَقَاتِكُمْ وَ زَكَاتِكُمُ- الْمُعَانِدِينَ لآِلِ مُحَمَّدٍ الْمُحِبِّينَ لِأَعْدَائِهِمْ- فَإِنَّ الْمُتَصَدِّقَ عَلَى أَعْدَائِنَا- كَالسَّارِقِ فِي حَرَمِ رَبِّنَا عَزَّ وَ جَلَّ وَ حَرَمِي- قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ الْمُسْتَضْعَفُونَ- مِنَ الْمُخَالِفِينَ الْجَاهِلِينَ- لَا هُمْ فِي مُخَالَفَتِنَا مُسْتَبْصِرُونَ- وَ لَا هُمْ لَنَا مُعَانِدُونَ- قَالَ فَيُعْطَى الْوَاحِدُ مِنَ الدَّرَاهِمِ مَا دُونَ الدِّرْهَمِ- وَ مِنَ الْخُبْزِ مَا دُونَ الرَّغِيفِ- ثُمَّ قَالَ وَ كُلُّ مَعْرُوفٍ بَعْدَ ذَلِكَ- وَ مَا وَقَيْتُمْ بِهِ أَعْرَاضَكُمْ- وَ صُنْتُمُوهَا عَنْ أَلْسِنَةِ كِلَابِ النَّاسِ- كَالشُّعَرَاءِ وَ الْوَقَّاعِينَ فِي الْأَعْرَاضِ تَكُفُّونَهُمْ- فَهُوَ مَحْسُوبٌ لَكُمْ فِي الصَّدَقَاتِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2) وَ مَا تَضَمَّنَ مَنْعَ الشِّيعَةِ الْمُسْتَبْصِرِينَ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ مَعَ عَدَمِ الضَّرُورَةِ بِشَرْطِ إِعْطَائِهِمْ مِنْ غَيْرِ الزَّكَاةِ أَوْ مِنْهَا وَ لَا يُبَيَّنُ لَهُمْ أَنَّهَا زَكَاةٌ لِمَا مَضَى (3) وَ يَأْتِي.

____________

(1)- تقدم في الباب 1، و في الحديث 1 من الباب 2، و في الأبواب 3، 4، 5، 6 من هذه الأبواب، و في الحديثين 9، 10 من الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة و في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، و في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام.

(2)- ياتي في البابين 16، 37 من هذه الأبواب، و في الأحاديث 6، 20، 22 من الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة، و في الباب 21 من أبواب الصدقة، و في الحديث 21 من الباب 4 من أبواب الأنفال.

(3)- مضى في الأبواب السابقة.

231‌

(1) 8 بَابُ أَنَّ حَدَّ الْفَقْرِ الَّذِي يَجُوزُ مَعَهُ أَخْذُ الزَّكَاةِ أَنْ لَا يَمْلِكَ مَئُونَةَ السَّنَةِ لَهُ وَ لِعِيَالِهِ فِعْلًا أَوْ قُوَّةً كَذِي الْحِرْفَةِ وَ الصَّنْعَةِ

11905- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ صَاحِبُ السَّبْعِمِائَةِ إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ- قُلْتُ فَإِنَّ صَاحِبَ السَّبْعِمِائَةِ تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ- قَالَ زَكَاتُهُ صَدَقَةٌ عَلَى عِيَالِهِ وَ لَا يَأْخُذُهَا- إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِذَا اعْتَمَدَ عَلَى السَّبْعِمِائَةِ- أَنْفَدَهَا فِي أَقَلَّ مِنْ سَنَةٍ فَهَذَا يَأْخُذُهَا- وَ لَا تَحِلُّ الزَّكَاةُ لِمَنْ كَانَ مُحْتَرِفاً- وَ عِنْدَهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ (أَنْ يَأْخُذَ الزَّكَاةَ) (3).

11906- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِمُحْتَرِفٍ- وَ لَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ قَوِيٍّ فَتَنَزَّهُوا عَنْهَا.

وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (5).

11907- 3- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَرْوُونَ عَنِ النَّبِيِّ(ص) أَنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ- وَ لَا لِذِي مِرَّةٍ

____________

(1)- الباب 8 فيه 11 حديثا.

(2)- الكافي 3- 560- 1.

(3)- ليس في المصدر.

(4)- الكافي 3- 560- 2.

(5)- المقنعة- 39.

(6)- الكافي 3- 562- 12.

232‌

سَوِيٍّ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا تَصْلُحُ لِغَنِيٍّ.

11908- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ (2) لَهُ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ- وَ هُوَ رَجُلٌ خَفَّافٌ وَ لَهُ عِيَالٌ كَثِيرٌ- أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الزَّكَاةِ- فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَ يَرْبَحُ فِي دَرَاهِمِهِ- مَا يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ وَ يَفْضُلُ قَالَ نَعَمْ- قَالَ كَمْ يَفْضُلُ قَالَ لَا أَدْرِي- قَالَ إِنْ كَانَ يَفْضُلُ عَنِ الْقُوتِ مِقْدَارُ نِصْفِ الْقُوتِ- فَلَا يَأْخُذِ الزَّكَاةَ- وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ الْقُوتِ أَخَذَ الزَّكَاةَ- قَالَ قُلْتُ: فَعَلَيْهِ فِي مَالِهِ زَكَاةٌ تَلْزَمُهُ قَالَ بَلَى- قَالَ قُلْتُ: كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُوَسِّعُ بِهَا عَلَى عِيَالِهِ- فِي طَعَامِهِمْ (3) وَ كِسْوَتِهِمْ وَ يُبْقِي مِنْهَا شَيْئاً يُنَاوِلُهُ غَيْرَهُمْ- وَ مَا أَخَذَ مِنَ الزَّكَاةِ فَضَّهُ عَلَى عِيَالِهِ- حَتَّى يُلْحِقَهُمْ بِالنَّاسِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ نَحْوَهُ (4) أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ (5).

11909- 5- (6) قَالَ: وَ قِيلَ لِلصَّادِقِ(ع)إِنَّ النَّاسَ يَرْوُونَ- عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ- وَ لَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ- فَقَالَ قَدْ قَالَ لِغَنِيٍّ وَ لَمْ يَقُلْ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ.

11910- 6- (7) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ

____________

(1)- الفقيه 2- 34- 1630.

(2)- في الكافي زيادة- من أصحابنا (هامش المخطوط).

(3)- في الكافي زيادة- و شرابهم (هامش المخطوط).

(4)- الكافي 3- 560- 3.

(5)- ياتي في ذيل الحديث 11 من هذا الباب.

(6)- الفقيه 3- 177- 3671.

(7)- علل الشرائع- 370- 1.

233‌



بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تَحِلُّ الزَّكَاةُ لِمَنْ لَهُ سَبْعُمِائَةِ دِرْهَمٍ- إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حِرْفَةٌ- وَ يُخْرِجُ زَكَاتَهَا مِنْهَا- وَ يَشْتَرِي مِنْهَا بِالْبَعْضِ قُوتاً لِعِيَالِهِ- وَ يُعْطِي الْبَقِيَّةَ أَصْحَابَهُ- وَ لَا تَحِلُّ الزَّكَاةُ لِمَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَماً- وَ لَهُ حِرْفَةٌ يَقُوتُ بِهَا عِيَالَهُ.

11911- 7- (1) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الدَّغْشِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ السَّائِلِ- وَ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمٍ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَسْأَلَ- وَ إِنْ أُعْطِيَ شَيْئاً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَسْأَلَ- يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَقْبَلَهُ- قَالَ يَأْخُذُ وَ عِنْدَهُ قُوتُ شَهْرٍ مَا يَكْفِيهِ لِسَنَتِهِ مِنَ الزَّكَاةِ- لِأَنَّهَا إِنَّمَا هِيَ مِنْ سَنَةٍ إِلَى سَنَةٍ.

11912- 8- (2) وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَ لَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ- وَ لَا لِمُحْتَرِفٍ وَ لَا لِقَوِيٍّ قُلْنَا مَا مَعْنَى هَذَا- قَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا- وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَكُفَّ نَفْسَهُ عَنْهَا.

11913- 9- (3) قَالَ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ قَالَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ- وَ لَمْ يَقُلْ وَ لَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ مُطْلَقاً بَلْ مُقَيَّداً بِكَوْنِهِ يَقْدِرُ أَنْ يَكُفَّ نَفْسَهُ عَنْهَا وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَالَ هَذَا الْكَلَامَ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً خَالِياً مِنْ‌

____________

(1)- علل الشرائع- 371- 1.

(2)- معاني الأخبار- 262- 1.

(3)- معاني الأخبار- 262- 2.

234‌

هَذِهِ الزِّيَادَةِ وَ مَرَّةً مُشْتَمِلًا عَلَيْهَا وَ يَحْتَمِلُ حَمْلُ الزِّيَادَةِ عَلَى التَّقِيَّةِ فِي الرِّوَايَةِ وَ إِنْ كَانَ مَضْمُونُهَا حَقّاً لِمَا مَرَّ (1).

11914- 10- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ تَحْرُمُ الزَّكَاةُ عَلَى مَنْ عِنْدَهُ قُوتُ السَّنَةِ- (وَ تَجِبُ الْفِطْرَةُ عَلَى مَنْ عِنْدَهُ قُوتُ السَّنَةِ) (3)- وَ هِيَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ عَلَى مَنْ قَبِلَ الزَّكَاةَ لِفَقْرِهِ- وَ فَضِيلَةٌ لِمَنْ قَبِلَ الْفِطْرَةَ لِمَسْكَنَتِهِ- دُونَ السُّنَّةِ الْمُؤَكَّدَةِ وَ الْفَرِيضَةِ.

11915- 11- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَ لَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) ثُمَّ إِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اعْتِبَارُ نِصْفِ الْقُوتِ مَعَ الْقُوتِ فِي حَدِيثِ أَبِي بَصِيرٍ لِيُصْرَفَ فِي بَقِيَّةِ الْمَئُونَةِ مِنْ كِسْوَةٍ وَ نَحْوِهَا إِذْ لَيْسَ بِدَاخِلٍ فِي الْقُوتِ أَوْ لِيُصْرَفَ فِي قُوتِ صَاحِبِ الْمَالِ إِذْ لَيْسَ بِدَاخِلٍ فِي عِيَالِهِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِشَارَةً إِلَى جَوَازِ اعْتِبَارِ التَّوْسِعَةِ فِي الْجُمْلَةِ وَ عَدَمِ لُزُومِ الْمُضَايَقَةِ بِالاقْتِصَارِ عَلَى أَقَلِّ الْكِفَايَةِ وَ ذَلِكَ يُفْهَمُ مِمَّا مَضَى (6) وَ يَأْتِي (7).

____________

(1)- مر في الحديث 8 من هذا الباب.

(2)- المقنعة- 40.

(3)- ليس في المصدر.

(4)- قرب الاسناد- 72.

(5)- ياتي في الحديث 1 من الباب 9، و في الباب 12 من هذه الأبواب.

و تقدم ما يدل عليه في الباب 1 من هذه الأبواب.

(6)- مضى في الحديثين 1، 7 من الباب 1، و في الحديث 6 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(7)- ياتي في الأبواب 9، 11، 12 من هذه الأبواب.

235‌

(1) 9 بَابُ جَوَازِ أَخْذِ الْفَقِيرِ لِلزَّكَاةِ وَ إِنْ كَانَ لَهُ خَادِمٌ وَ دَابَّةٌ وَ دَارٌ مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لَا مَا يَزِيدُ عَنِ احْتِيَاجِهِ بِقَدْرِ كِفَايَةِ سَنَتِهِ

11916- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الزَّكَاةِ- هَلْ تَصْلُحُ لِصَاحِبِ الدَّارِ وَ الْخَادِمِ- فَقَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ دَارُهُ دَارَ غَلَّةٍ (3)- فَخَرَجَ (4) لَهُ مِنْ غَلَّتِهَا دَرَاهِمُ مَا يَكْفِيهِ لِنَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ- فَإِنْ لَمْ تَكُنِ الْغَلَّةُ تَكْفِيهِ لِنَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ- فِي طَعَامِهِمْ وَ كِسْوَتِهِمْ وَ حَاجَتِهِمْ مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ- فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ الزَّكَاةُ فَإِنْ كَانَتْ غَلَّتُهَا تَكْفِيهِمْ فَلَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (6) وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (7) وَ كَذَا الصَّدُوقُ (8).

11917- 2- (9) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ

____________

(1)- الباب 9 فيه 5 أحاديث.

(2)- الكافي 3- 560- 4، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب.

(3)- في المقنعة- ذات غلة (هامش المخطوط).

(4)- في التهذيب- فيخرج (هامش المخطوط).

(5)- التهذيب 4- 48- 127، و فيه- سعيد، بدل- الحسن بن سعيد.

(6)- التهذيب 4- 107- 308.

(7)- المقنعة- 43.

(8)- الفقيه 2- 33- 1629، باسناده عن سماعة و ليس مرسلا.

(9)- الكافي 3- 561- 7.

236‌

ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا سُئِلَا عَنِ الرَّجُلِ لَهُ دَارٌ وَ خَادِمٌ أَوْ عَبْدٌ- أَ يَقْبَلُ الزَّكَاةَ قَالا نَعَمْ- إِنَّ الدَّارَ وَ الْخَادِمَ لَيْسَا بِمَالٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ (1) وَ‌

رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- لَيْسَا بِمِلْكٍ (2)

. 11918- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ أَبُو بَصِيرٍ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَقَالَ لَهُ أَبُو بَصِيرٍ إِنَّ لَنَا صَدِيقاً- إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَهُ دَارٌ تَسْوَى أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ- وَ لَهُ جَارِيَةٌ وَ لَهُ غُلَامٌ يَسْتَقِي عَلَى الْجَمَلِ- كُلَّ يَوْمٍ مَا بَيْنَ الدِّرْهَمَيْنِ إِلَى الْأَرْبَعَةِ- سِوَى عَلَفِ الْجَمَلِ- وَ لَهُ عِيَالٌ أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الزَّكَاةِ- قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ لَهُ هَذِهِ الْعُرُوضُ- فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ فَتَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَهُ بِبَيْعِ دَارِهِ- وَ هِيَ عِزُّهُ وَ مَسْقَطُ رَأْسِهِ- (أَوْ بِبَيْعِ خَادِمِهِ الَّذِي يَقِيهِ) (4) الْحَرَّ وَ الْبَرْدَ- وَ يَصُونُ وَجْهَهُ وَ وَجْهَ عِيَالِهِ- أَوْ آمُرَهُ أَنْ يَبِيعَ غُلَامَهُ وَ جَمَلَهُ وَ هُوَ (5) مَعِيشَتُهُ وَ قُوتُهُ- بَلْ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ فَهِيَ لَهُ حَلَالٌ- وَ لَا يَبِيعُ دَارَهُ وَ لَا غُلَامَهُ وَ لَا جَمَلَهُ.

11919- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ تَحِلُّ الزَّكَاةُ لِصَاحِبِ الدَّارِ وَ الْخَادِمِ.

- لِأَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَمْ يَكُنْ يَرَى الدَّارَ وَ الْخَادِمَ شَيْئاً.

____________

(1)- الفقيه 2- 33- 1627.

(2)- التهذيب 4- 51- 133.

(3)- الكافي 3- 562- 10.

(4)- في نسخة- يبيع جاريته التي تقيه (هامش المخطوط).

(5)- في نسخة- و هي.

(6)- التهذيب 4- 52- 134.

237‌

11920- 5- (1) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ أَ يُعْطَاهَا مَنْ لَهُ الدَّابَّةُ- قَالَ نَعَمْ وَ مَنْ لَهُ الدَّارُ وَ الْعَبْدُ- فَإِنَّ الدَّارَ لَيْسَ نَعُدُّهَا مَالًا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 10 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ دَفْعِ الزَّكَاةِ إِلَى مَنْ عِنْدَهُ عُدَّةٌ لِلْحَرْبِ يَكْفِيهِ قِيمَتُهَا لِمَئُونَةِ السَّنَةِ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ بَيْعُهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ مُضْطَرّاً إِلَيْهَا

11921- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْمَشِيخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْعُدَّةُ لِلْحَرْبِ- وَ هُوَ مُحْتَاجٌ أَ يَبِيعُهَا وَ يُنْفِقُهَا عَلَى عِيَالِهِ (أَوْ يَأْخُذُ الصَّدَقَةَ- قَالَ يَبِيعُهَا وَ يُنْفِقُهَا عَلَى عِيَالِهِ) (6).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (7).

____________

(1)- مسائل علي بن جعفر- 142- 165.

(2)- تقدم في الحديثين 1، 7 من الباب 1، و في الحديث 6 من الباب 5، و في الباب 8 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الحديث 6 من الباب 14 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 10 فيه حديث واحد.

(5)- مستطرفات السرائر- 78- 5.

(6)- ليس في المصدر.

(7)- تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب.

238‌

(1) 11 بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ عَلَى غَيْرِهِ فَلَمْ يَقُمْ بِكُلِّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ أَوْ لَمْ يُوَسِّعْ عَلَيْهِ جَازَ لَهُ أَخْذُ الزَّكَاةِ

11922- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ أَبُوهُ أَوْ عَمُّهُ- أَوْ أَخُوهُ يَكْفِيهِ مَئُونَتَهُ- أَ يَأْخُذُ مِنَ الزَّكَاةِ فَيَتَوَسَّعَ بِهِ- إِنْ كَانُوا لَا يُوَسِّعُونَ عَلَيْهِ- فِي كُلِّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (4) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

(6) 12 بَابُ حُكْمِ مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَتَّجِرُ بِهِ وَ لَا يَرْبَحُ فِيهِ مِقْدَارَ مَئُونَةِ سَنَةٍ لَهُ وَ لِعِيَالِهِ أَوْ وَجْهُ مَعِيشَتِهِ كَذَلِكَ

11923- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ

____________

(1)- الباب 11 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 3- 561- 5.

(3)- التهذيب 4- 108- 310.

(4)- المقنعة- 43.

(5)- ياتي في الباب 14 من هذه الأبواب.

و تقدم ما يدل على جواز صرف الزكاة في التوسع في البابين 8، 9 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 12 فيه 5 أحاديث.

(7)- الكافي 3- 561- 6.

239‌

أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ- أَوْ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ لَهُ عِيَالٌ وَ هُوَ يَحْتَرِفُ- فَلَا يُصِيبُ نَفَقَتَهُ فِيهَا- أَ يُكِبُّ فَيَأْكُلَهَا وَ لَا يَأْخُذَ الزَّكَاةَ- أَوْ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ- قَالَ لَا بَلْ يَنْظُرُ إِلَى فَضْلِهَا- فَيَقُوتُ بِهَا نَفْسَهُ وَ مَنْ وَسِعَهُ ذَلِكَ مِنْ عِيَالِهِ- وَ يَأْخُذُ الْبَقِيَّةَ مِنَ الزَّكَاةِ- وَ يَتَصَرَّفُ بِهَذِهِ لَا يُنْفِقُهَا.

11924- 2- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَدْ تَحِلُّ الزَّكَاةُ لِصَاحِبِ السَّبْعِمِائَةِ- وَ تَحْرُمُ عَلَى صَاحِبِ الْخَمْسِينَ دِرْهَماً- فَقُلْتُ لَهُ وَ كَيْفَ يَكُونُ هَذَا- قَالَ إِذَا كَانَ صَاحِبُ السَّبْعِمِائَةِ لَهُ عِيَالٌ كَثِيرٌ- فَلَوْ قَسَمَهَا بَيْنَهُمْ لَمْ تَكْفِهِ (2)- فَلْيُعِفَّ عَنْهَا نَفْسَهُ وَ لْيَأْخُذْهَا لِعِيَالِهِ- وَ أَمَّا صَاحِبُ الْخَمْسِينَ- فَإِنَّهُ تَحْرُمُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ- وَ هُوَ مُحْتَرِفٌ يَعْمَلُ بِهَا- وَ هُوَ يُصِيبُ مِنْهَا مَا يَكْفِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

11925- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ لِمَنْ يَصْلُحُ أَنْ يَأْخُذَهَا- قَالَ هِيَ تَحِلُّ لِلَّذِينَ وَصَفَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا- وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِينَ- وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللّٰهِ (4)- وَ قَدْ تَحِلُّ الزَّكَاةُ لِصَاحِبِ السَّبْعِمِائَةِ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ.

11926- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ(ص) أَنَّهُ قَالَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ

____________

(1)- الكافي 3- 561- 9.

(2)- في نسخة من التهذيب- تكفهم (هامش المخطوط).

(3)- التهذيب 4- 48- 127، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.

(4)- التوبة 9- 60.

(5)- التهذيب 4- 51- 130.

240‌

- وَ لَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ- فَقَالَ لَا تَصْلُحُ لِغَنِيٍّ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ- الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ فِي بِضَاعَةٍ وَ لَهُ عِيَالٌ- فَإِنْ أَقْبَلَ عَلَيْهَا أَكَلَهَا عِيَالُهُ وَ لَمْ يَكْتَفُوا بِرِبْحِهَا- قَالَ فَلْيَنْظُرْ مَا يَسْتَفْضِلُ مِنْهَا- فَلْيَأْكُلْهُ هُوَ وَ مَنْ يَسَعُهُ ذَلِكَ- وَ لْيَأْخُذْ لِمَنْ لَمْ يَسَعْهُ مِنْ عِيَالِهِ.

11927- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ (2) عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ ابْنِ مُسْلِمٍ قَالَ زُرَارَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا تَحِلُّ لِمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً- يَحُولُ عَلَيْهَا الْحَوْلُ عِنْدَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا- وَ إِنْ أَخَذَهَا أَخَذَهَا حَرَاماً.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ احْتِيَاجِهِ وَ يُفْهَمُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ يَحُولُ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 13 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ دَفْعُ الْإِنْسَانِ زَكَاتَهُ إِلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ وَ هُمْ أَبَوَاهُ وَ أَجْدَادُهُ وَ أَوْلَادُهُ وَ زَوْجَاتُهُ وَ مَمَالِيكُهُ دُونَ بَقِيَّةِ الْأَقَارِبِ

11928- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: خَمْسَةٌ لَا يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً- الْأَبُ وَ الْأُمُّ

____________

(1)- التهذيب 4- 51- 131، و أورد صدره في الحديث 4 من الباب 28 من هذه الأبواب.

(2)- في المصدر- علي بن ابراهيم بن هاشم.

(3)- تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 13 فيه 4 أحاديث.

(5)- الكافي 3- 552- 5، و التهذيب 4- 56- 150، و الاستبصار 2- 33- 101، و أورده في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب النفقات.

241‌

وَ الْوَلَدُ وَ الْمَمْلُوكُ وَ الْمَرْأَةُ- وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ عِيَالُهُ لَازِمُونَ لَهُ.

11929- 2- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ (2) عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ فَمَنِ الَّذِي (3) يَلْزَمُنِي مِنْ ذَوِي قَرَابَتِي- حَتَّى لَا أَحْتَسِبَ الزَّكَاةَ عَلَيْهِمْ- قَالَ أَبُوكَ وَ أُمُّكَ قُلْتُ أَبِي وَ أُمِّي- قَالَ الْوَالِدَانِ وَ الْوَلَدُ.

11930- 3- (4) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي الزَّكَاةِ يُعْطَى مِنْهَا الْأَخُ وَ الْأُخْتُ- وَ الْعَمُّ وَ الْعَمَّةُ وَ الْخَالُ وَ الْخَالَةُ- وَ لَا يُعْطَى الْجَدُّ وَ لَا الْجَدَّةُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.

11931- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يَرْفَعُونَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: خَمْسَةٌ لَا يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ- الْوَلَدُ وَ الْوَالِدَانِ وَ الْمَرْأَةُ وَ الْمَمْلُوكُ- لِأَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ.

____________

(1)- الكافي 3- 551- 1، و التهذيب 4- 56- 149 و التهذيب 4- 100- 283 و الاستبصار 2- 33- 100، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب.

(2)- في الموضع الأول من التهذيب- عبد الله بن عتبة. هامش المخطوط) و كذلك الاستبصار.

(3)- في نسخة- فمن ذا الذي. (هامش المخطوط).

(4)- الكافي 3- 552- 6.

(5)- التهذيب 4- 56- 151.

(6)- علل الشرائع- 371- 1.

242‌

وَ رَوَاهُ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (1) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ (2).

(3) 14 بَابُ دَفْعِ الزَّكَاةِ إِلَى وَاجِبِ النَّفَقَةِ لِيَصْرِفَهُ فِي التَّوْسِعَةِ لَا فِي قَدْرِ الْكِفَايَةِ هَلْ يَجُوزُ أَمْ لَا

11932- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ لَهُ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ- وَ لِابْنٍ لَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَ لَهُ عَشْرٌ مِنَ الْعِيَالِ- وَ هُوَ يَقُوتُهُمْ فِيهَا قُوتاً شَدِيداً- وَ لَيْسَ لَهُ حِرْفَةٌ بِيَدِهِ- إِنَّمَا يَسْتَبْضِعُهَا فَتَغِيبُ عَنْهُ الْأَشْهُرَ- ثُمَّ يَأْكُلُ مِنْ فَضْلِهَا- أَ تَرَى لَهُ إِذَا حَضَرَتِ الزَّكَاةُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ مَالِهِ- فَيَعُودَ بِهَا عَلَى عِيَالِهِ يَتَّسِعُ (5) عَلَيْهِمْ بِهَا النَّفَقَةُ- قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ يُخْرِجُ مِنْهَا الشَّيْ‌ءَ الدِّرْهَمَ.

11933- 2- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ (أَلْفُ دِرْهَمٍ) (7) يَعْمَلُ بِهَا- وَ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةُ- وَ يَكُونُ فَضْلُهُ الَّذِي يَكْسِبُ بِمَالِهِ كَفَافَ عِيَالِهِ

____________

(1)- الخصال- 288- 45.

(2)- ياتي في البابين 14، 15 من هذه الأبواب، و ما يدل على وجوب النفقة للوالدين في الباب 11 من أبواب النفقات.

(3)- الباب 14 فيه 6 أحاديث.

(4)- الكافي 3- 561- 8.

(5)- في المصدر- يسبغ.

(6)- الكافي 3- 562- 11.

(7)- في نسخة- الدراهم (هامش المخطوط).

243‌

- لِطَعَامِهِمْ وَ كِسْوَتِهِمْ وَ لَا يَسَعُهُ لِأُدُمِهِمْ- وَ إِنَّمَا هُوَ مَا يَقُوتُهُمْ فِي الطَّعَامِ وَ الْكِسْوَةِ- قَالَ فَلْيَنْظُرْ إِلَى زَكَاةِ مَالِهِ ذَلِكَ- فَلْيُخْرِجْ مِنْهَا شَيْئاً قَلَّ أَوْ كَثُرَ- فَيُعْطِيهِ بَعْضَ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ- وَ لْيَعُدْ بِمَا بَقِيَ مِنَ الزَّكَاةِ عَلَى عِيَالِهِ- فَلْيَشْتَرِ بِذَلِكَ إِدَامَهُمْ- وَ مَا يُصْلِحُهُمْ مِنْ طَعَامِهِمْ فِي (1) غَيْرِ إِسْرَافٍ- وَ لَا يَأْكُلْ هُوَ مِنْهُ- فَإِنَّهُ رُبَّ فَقِيرٍ أَسْرَفُ مِنْ غَنِيٍّ- فَقُلْتُ كَيْفَ يَكُونُ الْفَقِيرُ أَسْرَفَ مِنَ الْغَنِيِّ- فَقَالَ إِنَّ الْغَنِيَّ يُنْفِقُ مِمَّا أُوتِيَ- وَ الْفَقِيرَ يُنْفِقُ مِنْ غَيْرِ مَا أُوتِيَ.

11934- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِمْرَانَ الْقُمِّيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ(ع) أَنَّ لِي وُلْداً رِجَالًا وَ نِسَاءً- أَ فَيَجُوزُ أَنْ أُعْطِيَهُمْ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً- فَكَتَبَ(ع)إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَكَ (3).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى صَرْفِهِ فِي التَّوْسِعَةِ يَعْنِي مَا زَادَ عَلَى الْقَدْرِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ مِنَ الْكِفَايَةِ كَمَا مَضَى (5) وَ يَأْتِي (6).

11935- 4- (7) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَزَّكٍ قَالَ: سَأَلْتُ الصَّادِقَ(ع)أَدْفَعُ عُشْرَ مَالِي- إِلَى وُلْدِ ابْنَتِي قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (8) وَ يَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَى وُجُوبِ نَفَقَةِ وُلْدِ‌

____________

(1)- في نسخة- من (هامش المخطوط).

(2)- الكافي 3- 552- 9.

(3)- في نسخة- لكم (هامش المخطوط).

(4)- التهذيب 4- 56- 152، و الاستبصار 2- 34- 102.

(5)- مضى في الحديثين 1، 2 من هذا الباب.

(6)- ياتي في الحديث 6 من هذا الباب.

(7)- الكافي 3- 552- 10.

(8)- تقدم في الحديث 3 من هذا الباب.

244‌

الْبِنْتِ عَلَى غَيْرِ الْجَدِّ كَأَبِيهِ مَعَ عَدَمِ قِيَامِهِ بِمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُ الْعُشْرِ عَلَى غَيْرِ الزَّكَاةِ.

11936- 5- (1) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(ع)رَجُلٌ مَاتَ- وَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَ أَوْصَى أَنْ تُقْضَى عَنْهُ الزَّكَاةُ- وَ وُلْدُهُ مَحَاوِيجُ- إِنْ دَفَعُوهَا أَضَرَّ ذَلِكَ بِهِمْ ضَرَراً شَدِيداً- فَقَالَ يُخْرِجُونَهَا فَيَعُودُونَ بِهَا عَلَى أَنْفُسِهِمْ- وَ يُخْرِجُونَ مِنْهَا شَيْئاً فَيُدْفَعُ إِلَى غَيْرِهِمْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ (2) أَقُولُ: الْوَجْهُ فِيهِ مَا سَبَقَ (3) وَ يَأْتِي (4) عَلَى أَنَّهُ لَا تَجِبُ نَفَقَتُهُمْ عَلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِ.

11937- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تُعْطِ مِنَ الزَّكَاةِ أَحَداً مِمَّنْ تَعُولُ- وَ قَالَ إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ- وَ كَانَ عِيَالُهُ كَثِيراً قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ- يُنْفِقُهَا عَلَى عِيَالِهِ يَزِيدُهَا فِي نَفَقَتِهِمْ وَ فِي كِسْوَتِهِمْ- وَ فِي طَعَامٍ لَمْ يَكُونُوا يَطْعَمُونَهُ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِيَالٌ وَ كَانَ وَحْدَهُ- فَلْيَقْسِمْهَا فِي قَوْمٍ لَيْسَ بِهِمْ بَأْسٌ- أَعِفَّاءَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ لَا يَسْأَلُونَ أَحَداً شَيْئاً- وَ قَالَ لَا تُعْطِيَنَّ قَرَابَتَكَ الزَّكَاةَ كُلَّهَا- وَ لَكِنْ أَعْطِهِمْ بَعْضَهَا وَ اقْسِمْ بَعْضَهَا فِي سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ- وَ قَالَ الزَّكَاةُ تَحِلُّ لِصَاحِبِ الدَّارِ وَ الْخَادِمِ- وَ مَنْ كَانَ لَهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ- بَعْدَ أَنْ يَكُونَ لَهُ عِيَالٌ- وَ يَجْعَلُ زَكَاةَ

____________

(1)- الكافي 3- 547- 5.

(2)- الفقيه 2- 38- 1641.

(3)- سبق في ذيل الحديث 3 من هذا الباب.

(4)- ياتي في ذيل الحديث 6 من هذا الباب.

(5)- التهذيب 4- 57- 153، و الاستبصار 2- 34- 103، و أورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 15 من هذه الأبواب.

245‌

الْخَمْسِمِائَةِ (1)- زِيَادَةً فِي نَفَقَةِ عِيَالِهِ يُوَسِّعُ عَلَيْهِمْ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِي أَحَادِيثِ مَئُونَةِ السَّنَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ صَرْفِ الزَّكَاةِ فِي التَّوْسِعَةِ عَلَى الْعِيَالِ (2) وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى غَيْرِ وَاجِبِي النَّفَقَةِ.

(3) 15 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَ الْإِنْسَانُ زَكَاتَهُ لِأَقَارِبِهِ الَّذِينَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُمْ بَلْ يُسْتَحَبُّ تَخْصِيصُهُمْ بِهَا أَوْ بِبَعْضِهَا مَعَ الِاسْتِحْقَاقِ

11938- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (5) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ لَهُ قَرَابَةٌ- كُلُّهُمْ يَقُولُ بِكَ وَ لَهُ زَكَاةٌ- أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهُمْ جَمِيعَ زَكَاتِهِ قَالَ نَعَمْ.

11939- 2- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ (7) عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِي قَرَابَةٌ أُنْفِقُ عَلَى بَعْضِهِمْ- وَ أُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ (عَلَى بَعْضٍ) (8)- فَيَأْتِينِي إِبَّانَ (9) الزَّكَاةِ أَ فَأُعْطِيهِمْ

____________

(1)- في نسخة زيادة- درهم (هامش المخطوط).

(2)- تقدم في البابين 8، 11 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 15 فيه 6 أحاديث.

(4)- الكافي 3- 552- 7، و التهذيب 4- 54- 144، و الاستبصار 2- 35- 104.

(5)- في المصادر الثلاثة- محمد بن عبد الله.

(6)- الكافي 3- 551- 1، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب.

(7)- في الاستبصار- عبد الله بن عتبة (هامش المخطوط) و كذلك الموضع الأول من التهذيب.

(8)- زيادة من بعض النسخ.

(9)- إبان الشي‌ء- وقته و أوانه. (الصحاح- أبن- 5- 2066).

246‌

مِنْهَا- قَالَ مُسْتَحِقُّونَ لَهَا قُلْتُ نَعَمْ- قَالَ هُمْ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِمْ أَعْطِهِمْ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

11940- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَضَعُ زَكَاتَهُ كُلَّهَا- فِي أَهْلِ بَيْتِهِ وَ هُمْ يَتَوَلَّوْنَكَ فَقَالَ نَعَمْ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ (4).

11941- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا تُعْطِيَنَّ قَرَابَتَكَ الزَّكَاةَ كُلَّهَا- وَ لَكِنْ أَعْطِهِمْ بَعْضاً وَ اقْسِمْ بَعْضاً فِي سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ مَعَ عَدَمِ ضَرُورَةِ الْقَرَابَةِ أَوْ حُصُولِ كِفَايَتِهِمْ بِبَعْضِ الزَّكَاةِ لِئَلَّا يُنَافِيَ مَا سَبَقَ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى إِرَادَةِ الْقِسْمَةِ عَلَى جَمِيعِ الْأَصْنَافِ اسْتِحْبَاباً أَوْ عَلَى التَّقِيَّةِ.

11942- 5- (6) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ

____________

(1)- التهذيب 4- 56- 149 و التهذيب 4- 100- 283، و الاستبصار 2- 33- 100.

(2)- الكافي 3- 552- 8.

(3)- التهذيب 4- 54- 145.

(4)- الاستبصار 2- 35- 105.

(5)- التهذيب 4- 57- 153، و الاستبصار 2- 34- 103، و أورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 14 من هذه الأبواب.

(6)- المقنعة- 43، و أورده عن الكافي و الثواب و الفقيه في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب الصدقة.

247‌

ع سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ- فَقَالَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ.

11943- 6- (1) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ- وَ الْقَرْضُ بِثَمَانِيَ عَشْرَةَ- وَ صِلَةُ الْإِخْوَانِ بِعِشْرِينَ- وَ صِلَةُ الرَّحِمِ بِأَرْبَعٍ وَ عِشْرِينَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 16 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ إِعْطَاءِ الْأَقَارِبِ الزَّكَاةَ إِذَا لَمْ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

11944- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُثَنًّى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا أَسْمَعُ- قَالَ أُعْطِي قَرَابَتِي (6) زَكَاةَ مَالِي وَ هُمْ لَا يَعْرِفُونَ- قَالَ فَقَالَ لَا تُعْطِ الزَّكَاةَ إِلَّا مُسْلِماً- وَ أَعْطِهِمْ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) أَ تَرَوْنَ أَنَّمَا فِي الْمَالِ الزَّكَاةُ وَحْدَهَا- مَا فَرَضَ اللَّهُ فِي الْمَالِ مِنْ غَيْرِ الزَّكَاةِ أَكْثَرُ- تُعْطِي مِنْهُ الْقَرَابَةَ وَ الْمُعْتَرِضَ لَكَ مِمَّنْ يَسْأَلُكَ- فَتُعْطِيهِ مَا لَمْ تَعْرِفْهُ بِالنَّصْبِ- فَإِذَا عَرَفْتَهُ بِالنَّصْبِ- فَلَا تُعْطِ إِلَّا أَنْ تَخَافَ لِسَانَهُ- فَتَشْتَرِيَ دِينَكَ وَ عِرْضَكَ مِنْهُ.

____________

(1)- المقنعة- 43، و أورده في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب الصدقة.

(2)- تقدم في الباب 13 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الباب 16 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 16 فيه 3 أحاديث.

(5)- الكافي 3- 551- 2، و التهذيب 4- 55- 146، و أورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(6)- في نسخة زيادة- من (هامش المخطوط).

248‌

11945- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ (2) عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ (3) الزَّكَاةُ- وَ لَهُ قَرَابَةٌ مُحْتَاجُونَ غَيْرُ عَارِفِينَ- أَ يُعْطِيهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ لَا وَ لَا كَرَامَةَ- لَا يَجْعَلُ الزَّكَاةَ وِقَايَةً لِمَالِهِ- يُعْطِيهِمْ مِنْ غَيْرِ الزَّكَاةِ إِنْ أَرَادَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (4).

11946- 3- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (6) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنْ رَجُلٍ لَهُ قَرَابَةٌ- وَ مَوَالٍ وَ أَتْبَاعٌ (7) يُحِبُّونَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع) وَ لَيْسَ يَعْرِفُونَ صَاحِبَ هَذَا الْأَمْرِ- أَ يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ لَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (8) وَ كَذَا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (9).

____________

(1)- الكافي 3- 551- 4.

(2)- في التهذيب زيادة- عن سماعة و محمد بن أبي نصر (هامش المخطوط).

(3)- في التهذيب- عليه. (هامش المخطوط).

(4)- التهذيب 4- 55- 148.

(5)- الكافي 3- 551- 3.

(6)- في نسخة- عن أحمد بن محمد بن عيسى (هامش المخطوط).

(7)- في التهذيب- و أيتام (هامش المخطوط).

(8)- التهذيب 4- 55- 147.

(9)- تقدم في الباب 1، و في الحديث 1 من الباب 2، و في الأبواب 3، 4، 5، 6، 7، و في الحديثين 1، 3 من الباب 15 من هذه الأبواب، و في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، و في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام.

و ياتي ما يدل عليه في الأحاديث 3، 4، 5 من الباب 37 من هذه الأبواب، و في الأحاديث 6، 20، 22 من الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة، و في الباب 21 من أبواب الصدقة، و في الحديث 21 من الباب 4 من أبواب الأنفال.

249‌

(1) 17 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ دَفْعِ الزَّكَاةِ إِلَى شَارِبِ الْخَمْرِ وَ عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْعَدَالَةِ فِي مُسْتَحِقِّ الزَّكَاةِ

11947- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَارِبِ الْخَمْرِ- يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً قَالَ لَا.

وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (3) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (4).

11948- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ بِشْرِ بْنِ بَشَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرَّجُلِ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ(ع)مَا حَدُّ الْمُؤْمِنِ- الَّذِي يُعْطَى الزَّكَاةَ- قَالَ يُعْطَى الْمُؤْمِنُ ثَلَاثَةَ آلَافٍ- ثُمَّ قَالَ أَوْ عَشَرَةَ آلَافٍ- وَ يُعْطَى الْفَاجِرُ بِقَدَرٍ- لِأَنَّ الْمُؤْمِنَ يُنْفِقُهَا فِي طَاعَةِ اللَّهِ- وَ الْفَاجِرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الِاشْتِرَاطِ بِالْعُمُومِ وَ الْإِطْلَاقِ (6) وَ تَقَدَّمَ‌

____________

(1)- الباب 17 فيه حديثان.

(2)- التهذيب 4- 52- 138.

(3)- المقنعة- 40.

(4)- الكافي 3- 563- 15.

(5)- علل الشرائع- 372- 1.

(6)- تقدم في الأبواب 1، 5، 6 من هذه الأبواب. و ياتي ما يدل عليه بعمومه و اطلاقه في الأحاديث 3، 4، 5 من الباب 37 من هذه الأبواب، و في الأحاديث 6، 20، 22 من الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة.

250‌

أَنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ (1).

(2) 18 بَابُ جَوَازِ قَضَاءِ الدَّيْنِ عَنِ الْأَبِ وَ نَحْوِهِ مِنْ وَاجِبِي النَّفَقَةِ مِنَ الزَّكَاةِ وَ لَوْ بَعْدَ الْوَفَاةِ وَ جَوَازِ إِعْطَائِهِ إِيَّاهَا لِيَتَوَلَّى الْقَضَاءَ

11949- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ حَلَّتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ- وَ مَاتَ أَبُوهُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ- أَ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ فِي دَيْنِ أَبِيهِ وَ لِلِابْنِ مَالٌ كَثِيرٌ- فَقَالَ إِنْ كَانَ أَبُوهُ أَوْرَثَهُ مَالًا- ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ يَوْمَئِذٍ- فَيَقْضِيَهُ عَنْهُ قَضَاهُ مِنْ جَمِيعِ الْمِيرَاثِ- وَ لَمْ يَقْضِهِ مِنْ زَكَاتِهِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْرَثَهُ مَالًا- لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَحَقَّ بِزَكَاتِهِ مِنْ دَيْنِ أَبِيهِ- فَإِذَا أَدَّاهَا فِي دَيْنِ أَبِيهِ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ أَجْزَأَتْ عَنْهُ.

11950- 2- (4) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ عَلَى أَبِيهِ دَيْنٌ- وَ لِأَبِيهِ مَئُونَةٌ أَ يُعْطِي أَبَاهُ مِنْ زَكَاتِهِ يَقْضِي دَيْنَهُ- قَالَ نَعَمْ وَ مَنْ أَحَقُّ مِنْ أَبِيهِ.

وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ (5)

____________

(1)- تقدم في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب و ياتي ما يدل عليه في الباب 20 من أبواب الصدقة.

(2)- الباب 18 فيه حديثان.

(3)- الكافي 3- 553- 3.

(4)- الكافي 3- 553- 2.

(5)- مستطرفات السرائر- 102- 34، و لم يرد فيه- يونس بن عمار.

251‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْقَاقِ الْغَارِمِينَ عُمُوماً شَامِلًا لِمَنْ يَجِبُ نَفَقَتُهُ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 19 بَابُ جَوَازِ شِرَاءِ الْأَبِ الْمَمْلُوكِ وَ نَحْوِهِ مِنْ وَاجِبِي النَّفَقَةِ مِنَ الزَّكَاةِ وَ عِتْقِهِ

11951- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْوَابِشِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى أَبَاهُ- مِنَ الزَّكَاةِ زَكَاةِ مَالِهِ- قَالَ اشْتَرَى خَيْرَ رَقَبَةٍ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

أَقُولُ: وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً مَا سَبَقَ وَ يَأْتِي مِنْ أَنَّ الرِّقَابَ مِنْ جُمْلَةِ الْمُسْتَحِقِّينَ مُضَافاً إِلَى مَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ عَدَمِ وُجُوبِ الشِّرَاءِ الْمَذْكُورِ (5).

(6) 20 بَابُ أَنَّ مَا يَأْخُذُهُ السُّلْطَانُ عَلَى وَجْهِ الزَّكَاةِ يَجُوزُ احْتِسَابُهُ مِنْهَا وَ كَذَا الْخُمُسُ وَ يُسْتَحَبُّ عَدَمُ احْتِسَابِهِ وَ لَا يَجُوزُ دَفْعُ شَيْ‌ءٍ مِنْهَا إِلَى الْجَائِرِ اخْتِيَاراً وَ لَا احْتِسَابُ مَا يَأْخُذُهُ قُطَّاعُ الطَّرِيقِ مِنَ الزَّكَاةِ

11952- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

____________

(1)- تقدم في الباب 1، و في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الحديثين 2، 10 من الباب 24، و في الباب 46 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 19 فيه حديث واحد.

(4)- الكافي 3- 552- 1.

(5)- ياتي ما يدل عليه باطلاقه في الباب 43 من هذه الأبواب و ياتي في الحديث 3 من الباب 28 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 20 فيه 9 أحاديث.

(7)- الكافي 3- 543- 2، و الفقيه 2- 29- 1612.

252‌

الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْعُشُورِ- الَّتِي تُؤْخَذُ مِنَ الرَّجُلِ- أَ يَحْتَسِبُ بِهَا مِنْ زَكَاتِهِ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ.

11953- 2- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ (2) عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: مَا أَخَذَهُ مِنْكَ الْعَاشِرُ فَطَرَحَهُ فِي كُوزِهِ- فَهُوَ مِنْ زَكَاتِكَ- وَ مَا لَمْ يَطْرَحْ فِي الْكُوزِ فَلَا تَحْتَسِبْهُ مِنْ زَكَاتِكَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ (3) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ مِثْلَهُ.

11954- 3- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الزَّكَاةِ قَالَ- مَا أَخَذُوا مِنْكُمْ بَنُو أُمَيَّةَ (5) فَاحْتَسِبُوا بِهِ- وَ لَا تُعْطُوهُمْ شَيْئاً مَا اسْتَطَعْتُمْ- فَإِنَّ الْمَالَ لَا يَبْقَى عَلَى هَذَا أَنْ تُزَكِّيَهُ مَرَّتَيْنِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّوِيلِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (6).

11955- 4- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ

____________

(1)- الكافي 3- 544- 6.

(2)-" عن أبيه"- ليس في المصدر.

(3)- الفقيه 2- 29- 1613.

(4)- الكافي 3- 543- 4.

(5)- في الاستبصار- بنو فلان (هامش المخطوط).

(6)- التهذيب 4- 39- 99، و الاستبصار 2- 27- 76.

(7)- الكافي 3- 543- 1.

253‌

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِنَّ أَصْحَابَ أَبِي أَتَوْهُ فَسَأَلُوهُ عَمَّا يَأْخُذُ السُّلْطَانُ- فَرَقَّ لَهُمْ وَ إِنَّهُ لَيَعْلَمُ أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَهْلِهَا- فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَحْتَسِبُوا بِهِ- (فَجَالَ فِكْرِي) (1) وَ اللَّهِ لَهُمْ فَقُلْتُ لَهُ (2) يَا أَبَةِ- إِنَّهُمْ إِنْ سَمِعُوا إِذاً (3) لَمْ يُزَكِّ أَحَدٌ- فَقَالَ يَا بُنَيَّ حَقٌّ أَحَبَّ اللَّهُ أَنْ يُظْهِرَهُ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (4).

11956- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ صَدَقَةِ الْمَالِ- يَأْخُذُهُ (6) السُّلْطَانُ فَقَالَ لَا آمُرُكَ أَنْ تُعِيدَ.

11957- 6- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ هَؤُلَاءِ الْمُصَدِّقِينَ- يَأْتُونَّا وَ يَأْخُذُونَ مِنَّا الصَّدَقَةَ- فَنُعْطِيهِمْ إِيَّاهَا أَ تُجْزِي عَنَّا- فَقَالَ لَا إِنَّمَا هَؤُلَاءِ قَوْمٌ غَصَبُوكُمْ- أَوْ قَالَ ظَلَمُوكُمْ أَمْوَالَكُمْ- وَ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ لِأَهْلِهَا.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ (8)

____________

(1)- في التهذيب و الاستبصار- فجاز ذلك (هامش المخطوط).

(2)-" له" وردت في نسخة في هامش المخطوط.

(3)- في نسخة- ذا (هامش المخطوط) و في التهذيب- ذلك.

(4)- التهذيب 4- 39- 98، و الاستبصار 2- 27- 75.

(5)- التهذيب 4- 40- 100، و الاستبصار 2- 27- 77.

(6)- في نسخة- ياخذها (هامش المخطوط).

(7)- الاستبصار 2- 27- 78.

(8)- في نسخة- إبراهيم بن عمر (هامش المخطوط).

254‌

عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (1) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ (2).

11958- 7- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)(4) عَنِ الرَّجُلِ- يَأْخُذُ مِنْهُ هَؤُلَاءِ زَكَاةَ مَالِهِ أَوْ خُمُسَ غَنِيمَتِهِ- أَوْ خُمُسَ مَا يَخْرُجُ لَهُ مِنَ الْمَعَادِنِ- أَ يُحْسَبُ ذَلِكَ لَهُ فِي زَكَاتِهِ وَ خُمُسِهِ فَقَالَ نَعَمْ.

11959- 8- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ اعْتَدَّ فِي زَكَاتِكَ بِمَا أَخَذَ الْعَشَّارُ مِنْكَ- وَ أَخْفِهَا عَنْهُ مَا اسْتَطَعْتَ (6).

11960- 9- (7) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فَذُكِرَ لَهُ رَجُلٌ قُطِعَ عَلَيْهِ الطَّرِيقُ- قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَإِذَا أَنَا فَعَلْتُ ذَلِكَ- أَعْتَدُّ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ لَا- وَ لَكِنْ إِنْ شِئْتَ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْحَقِّ الْمَعْلُومِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي زَكَاةِ الْغَلَّاتِ (8).

____________

(1)- التهذيب 4- 40- 101.

(2)- حمله الشيخ في الاستبصار 2- 27- 77 ذيل الحديث 77.

(3)- الفقيه 2- 43- 1656، و أورده في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(4)- في نسخة- أبو الحسن (عليه السلام) (هامش المخطوط).

(5)- قرب الاسناد- 71.

(6)- في نسخة- ما قدرت (هامش المخطوط).

(7)- المحاسن- 348- 25.

(8)- تقدم في الباب 10 من أبواب زكاة الغلات.

255‌

(1) 21 بَابُ أَنَّ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَأَوْصَى بِهَا وَجَبَ إِخْرَاجُهَا مِنَ الْأَصْلِ مُقَدَّماً عَلَى الْمِيرَاثِ وَ كَانَ كَالدَّيْنِ وَ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ

11961- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ فَرَّطَ فِي إِخْرَاجِ زَكَاتِهِ فِي حَيَاتِهِ- فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ حَسَبَ جَمِيعَ مَا كَانَ- فَرَّطَ فِيهِ مِمَّا لَزِمَهُ مِنَ الزَّكَاةِ- ثُمَّ أَوْصَى بِهِ أَنْ يُخْرَجَ ذَلِكَ- فَيُدْفَعَ إِلَى مَنْ يَجِبُ لَهُ- قَالَ جَائِزٌ يُخْرَجُ ذَلِكَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ- إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ دَيْنٍ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ شَيْ‌ءٌ- حَتَّى يُؤَدُّوا مَا أَوْصَى بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ.

11962- 2- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ مِنَ الزَّكَاةِ- وَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ تَرَكَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ- وَ أَوْصَى بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ- وَ أَنْ يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُ الزَّكَاةِ- قَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ أَقْرَبِ مَا يَكُونُ- وَ تُخْرَجُ الْبَقِيَّةُ فِي الزَّكَاةِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

____________

(1)- الباب 21 فيه حديثان.

(2)- الكافي 3- 547- 1، و أورده في الحديث 1 من الباب 40 من أبواب الوصايا.

(3)- الكافي 3- 547- 4.

(4)- تقدم في الحديث 5 من الباب 14 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في البابين 28، 41 من أبواب الوصايا.

256‌

(1) 22 بَابُ وُجُوبِ قَضَاءِ الزَّكَاةِ عَنِ الْمَيِّتِ مِنَ الْأَصْلِ وَ إِنْ لَمْ يُوصِ بِهَا وَ اسْتِحْبَابِ احْتِيَاطِ الْوَارِثِ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِأَدَاءِ الْمَيِّتِ لَهَا أَوْ بِقَدْرِهَا فَإِنْ أَوْصَى بِصَدَقَةٍ وَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حُسِبَتْ مِنْهَا

11963- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)رَجُلٌ لَمْ يُزَكِّ مَالَهُ- فَأَخْرَجَ زَكَاتَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَدَّاهَا- كَانَ ذَلِكَ يُجْزِي عَنْهُ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ فَإِنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ مِنْ ثُلُثِهِ- وَ لَمْ يَكُنْ زَكَّى أَ تُجْزِي عَنْهُ مِنْ زَكَاتِهِ- قَالَ نَعَمْ تُحْسَبُ لَهُ زَكَاةٌ- وَ لَا تَكُونُ لَهُ نَافِلَةٌ وَ عَلَيْهِ فَرِيضَةٌ.

11964- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ عَلَى أَخِي زَكَاةً كَثِيرَةً- أَ فَأَقْضِيهَا أَوْ أُؤَدِّيهَا عَنْهُ- فَقَالَ لِي وَ كَيْفَ لَكَ بِذَلِكَ قُلْتُ أَحْتَاطُ- قَالَ نَعَمْ إِذاً تُفَرِّجُ عَنْهُ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْوَصَايَا (4).

(5) 23 بَابُ كَرَاهَةِ إِعْطَاءِ الْمُسْتَحِقِّ مِنَ الزَّكَاةِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ وَ عَدَمِ التَّحْرِيمِ

11965- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ

____________

(1)- الباب 22 فيه حديثان.

(2)- الكافي 3- 547- 2.

(3)- الكافي 3- 547- 3.

(4)- ياتي في الأبواب 2، 28، 42 من أبواب الوصايا.

(5)- الباب 23 فيه 5 أحاديث.

(6)- الفقيه 2- 17- 1600.

257‌

أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا كَتَبَ عَلَى يَدَيْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ- إِلَى عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيِّ ع- أُعْطِي الرَّجُلَ مِنْ إِخْوَانِي مِنَ الزَّكَاةِ- الدِّرْهَمَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ- فَكَتَبَ افْعَلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

11966- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يُعْطَى أَحَدٌ مِنَ الزَّكَاةِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ- وَ هُوَ أَقَلُّ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- مِنَ الزَّكَاةِ فِي أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ- فَلَا تُعْطُوا أَحَداً (مِنَ الزَّكَاةِ) (2)- أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِداً.

وَ‌

رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (3) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ وَ تَرَكَا قَوْلَهُ فَلَا تُعْطُوا إِلَى آخِرِهِ (4)

. 11967- 3- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا يُعْطَى الْمُصَدِّقُ- قَالَ مَا يَرَى الْإِمَامُ وَ لَا يُقَدَّرُ لَهُ شَيْ‌ءٌ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

11968- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ

____________

(1)- الكافي 3- 548- 1، و التهذيب 4- 62- 167، و الاستبصار 2- 38- 116.

(2)- ليس في التهذيبين.

(3)- المقنعة- 40.

(4)- المحاسن- 319- 49.

(5)- الكافي 3- 563- 13، و أورده في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(6)- التهذيب 4- 108- 311.

(7)- التهذيب 4- 62- 168، و الاستبصار 2- 38- 117.

258‌

إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ: لَا يَجُوزُ أَنْ يُدْفَعَ (1) الزَّكَاةُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ- فَإِنَّهَا أَقَلُّ الزَّكَاةِ.

11969- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصُّهْبَانِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الصَّادِقِ(ع)هَلْ يَجُوزُ لِي يَا سَيِّدِي- أَنْ أُعْطِيَ الرَّجُلَ مِنْ إِخْوَانِي مِنَ الزَّكَاةِ- الدِّرْهَمَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ الدَّرَاهِمِ- فَقَدِ اشْتَبَهَ ذَلِكَ عَلَيَّ فَكَتَبَ ذَلِكَ جَائِزٌ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا يَلِي النِّصَابَ الْأَوَّلَ فَإِنَّهُ يَجِبُ فِيهِ دُونَ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ وَ يَجُوزُ إِعْطَاؤُهُ لِوَاحِدٍ وَ الْأَقْرَبُ حَمْلُهُ عَلَى الْجَوَازِ وَ الْأَوَّلِ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 24 بَابُ جَوَازِ إِعْطَاءِ الْمُسْتَحِقِّ مِنَ الزَّكَاةِ مَا يُغْنِيهِ وَ أَنَّهُ لَا حَدَّ لَهُ فِي الْكَثْرَةِ إِلَّا مَنْ يُخَافُ مِنْهُ الْإِسْرَافُ فَيُعْطَى قَدْرَ كِفَايَتِهِ لِسَنَةٍ

11970- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تُعْطِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ حَتَّى تُغْنِيَهُ.

11971- 2- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ

____________

(1)- اضاف في المخطوط هنا- (من).

(2)- التهذيب 4- 63- 169، و الاستبصار 2- 38- 118.

(3)- ياتي في الحديثين 1، 3 من الباب 28 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 24 فيه 11 حديثا.

(5)- الكافي 3- 548- 4.

(6)- الكافي 3- 549- 2، و التهذيب 4- 102- 288، و أورده في الحديث 1 من الباب 46 من هذه الأبواب.

259‌

مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ رَجُلٍ عَارِفٍ فَاضِلٍ تُوُفِّيَ- وَ تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْناً قَدِ ابْتُلِيَ بِهِ- لَمْ يَكُنْ بِمُفْسِدٍ وَ لَا بِمُسْرِفٍ وَ لَا مَعْرُوفٍ بِالْمَسْأَلَةِ- هَلْ يُقْضَى عَنْهُ مِنَ الزَّكَاةِ الْأَلْفُ وَ الْأَلْفَانِ قَالَ نَعَمْ.

11972- 3- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ عَنْ (2) عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ أُعْطِي الرَّجُلَ مِنَ الزَّكَاةِ- ثَمَانِينَ دِرْهَماً قَالَ نَعَمْ وَ زِدْهُ- قُلْتُ أُعْطِيهِ مِائَةً- قَالَ نَعَمْ وَ أَغْنِهِ إِنْ قَدَرْتَ (3) أَنْ تُغْنِيَهُ.

وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ (4).

11973- 4- (5) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ كَمْ يُعْطَى الرَّجُلُ مِنَ الزَّكَاةِ- قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)إِذَا أَعْطَيْتَ فَأَغْنِهِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ إِلَّا الْأَوَّلَ.

11974- 5- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ

____________

(1)- الكافي 3- 548- 2، و التهذيب 4- 64- 173.

(2)- في نسخة- بن (هامش المخطوط). و جاء ايضا في الهامش ما نصه- (في التهذيب-" محمد بن يعقوب، عن احمد بن عبد الملك، عن عبد الملك بن عتبة" و هو سهو) (منه بخطه).

(3)- في التهذيب زيادة- على (هامش المخطوط).

(4)- المقنعة- 40.

(5)- الكافي 3- 548- 3.

(6)- التهذيب 4- 64- 174.

(7)- التهذيب 4- 63- 170.

260‌

عَنْ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ كَمْ يُعْطَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ مِنَ الزَّكَاةِ- قَالَ أَعْطِهِ مِنَ الزَّكَاةِ حَتَّى تُغْنِيَهُ.

11975- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)قَالَ: أَعْطِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ.

11976- 7- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الصَّقْرِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أُعْطِي الرَّجُلَ مِنَ الزَّكَاةِ مِائَةَ دِرْهَمٍ- قَالَ نَعَمْ قُلْتُ مِائَتَيْنِ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ ثَلَاثَمِائَةٍ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ أَرْبَعَمِائَةٍ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ خَمْسَمِائَةٍ قَالَ نَعَمْ حَتَّى تُغْنِيَهُ.

11977- 8- (3) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ بِشْرِ بْنِ بَشَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرَّجُلِ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ(ع) مَا حَدُّ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يُعْطَى الزَّكَاةَ- قَالَ يُعْطَى الْمُؤْمِنُ ثَلَاثَةَ آلَافٍ- ثُمَّ قَالَ أَوْ عَشَرَةَ آلَافٍ- وَ يُعْطَى الْفَاجِرُ بِقَدَرٍ- لِأَنَّ الْمُؤْمِنَ يُنْفِقُهَا فِي طَاعَةِ اللَّهِ- وَ الْفَاجِرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ.

11978- 9- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَمَّنْ سَمِعَهُ وَ قَدْ سَمَّاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ مَا يَأْخُذُ مِنْهَا الرَّجُلُ- وَ قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ تَرَكَ دِينَارَيْنِ فَهُمَا كَيٌّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ- قَالَ فَقَالَ أُولَئِكَ قَوْمٌ-

____________

(1)- التهذيب 4- 63- 171.

(2)- التهذيب 4- 63- 172.

(3)- تقدم في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب.

(4)- معاني الأخبار- 152- 1.

261‌

كَانُوا أَضْيَافاً عَلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص) فَإِذَا أَمْسَى قَالَ يَا فُلَانُ اذْهَبْ فَعَشِّ هَذَا- وَ إِذَا أَصْبَحَ قَالَ يَا فُلَانُ اذْهَبْ فَغَدِّ هَذَا- فَلَمْ يَكُونُوا يَخَافُونَ- أَنْ يُصْبِحُوا بِغَيْرِ غَدَاءٍ وَ لَا بِغَيْرِ عَشَاءٍ- فَجَمَعَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ دِينَارَيْنِ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِيهِ هَذِهِ الْمَقَالَةَ- فَإِنَّ النَّاسَ إِنَّمَا يُعْطَوْنَ مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ- فَلِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ مَا يَكْفِيهِ- وَ يَكْفِي عِيَالَهُ مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ.

11979- 10- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ يُعْطَى الْمُسْتَدِينُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ وَ الزَّكَاةِ دَيْنَهُمْ- كُلَّ مَا بَلَغَ إِذَا اسْتَدَانُوا فِي غَيْرِ سَرَفٍ- فَأَمَّا الْفُقَرَاءُ فَلَا يُزَادُ أَحَدُهُمْ عَلَى خَمْسِينَ دِرْهَماً- وَ لَا يُعْطَى أَحَدٌ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَماً أَوْ عِدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى حُصُولِ الْكِفَايَةِ فِي السَّنَةِ بِذَلِكَ فَلَا يُعْطَى بَعْدَهَا مَرَّةً أُخْرَى فَأَمَّا إِعْطَاءُ مَا زَادَ دَفْعَةً فَلَا بَأْسَ.

11980- 11- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَعْطَيْتَ الْفَقِيرَ فَأَغْنِهِ.

(3) (4) 25 بَابُ جَوَازِ تَفْضِيلِ بَعْضِ الْمُسْتَحِقِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَ اسْتِحْبَابِ كَوْنِ التَّفْضِيلِ لِفَضِيلَةٍ كَتَرْكِ السُّؤَالِ وَ الدِّيَانَةِ وَ الْفِقْهِ وَ الْعَقْلِ

11981- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ

____________

(1)- قرب الاسناد- 52، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 48 من هذه الأبواب.

(2)- المقنعة- 40.

(3)- و ياتي ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 28 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 25 فيه حديثان.

(5)- التهذيب 4- 101- 284، و الكافي 3- 550- 2.

262‌

بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ(ع)عَنِ الزَّكَاةِ- يُفَضَّلُ بَعْضُ مَنْ يُعْطَى مِمَّنْ لَا يَسْأَلُ عَلَى غَيْرِهِ- فَقَالَ نَعَمْ يُفَضَّلُ الَّذِي لَا يَسْأَلُ عَلَى الَّذِي يَسْأَلُ.

11982- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عُيَيْنَةَ (2) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَجْلَانَ السَّكُونِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)إِنِّي رُبَّمَا قَسَمْتُ الشَّيْ‌ءَ- بَيْنَ أَصْحَابِي أَصِلُهُمْ بِهِ فَكَيْفَ أُعْطِيهِمْ- قَالَ أَعْطِهِمْ عَلَى الْهِجْرَةِ فِي الدِّينِ وَ الْفِقْهِ وَ الْعَقْلِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَجْلَانَ السَّكُونِيِّ (3) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (4) وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

____________

(1)- التهذيب 4- 101- 285.

(2)- في نسخة- عتيبة، و في أخرى- عتبة (هامش المخطوط) و الاول في الكافي، و الثاني في التهذيب.

(3)- الفقيه 2- 35- 1631.

(4)- الكافي 3- 549- 1.

(5)- ياتي في البابين 26، 28 من هذه الأبواب.

263‌

(1) 26 بَابُ اسْتِحْبَابِ دَفْعِ زَكَاةِ الْأَنْعَامِ إِلَى الْمُتَجَمِّلِينَ وَ زَكَاةِ النَّقْدَيْنِ وَ الْغَلَّاتِ إِلَى الْفُقَرَاءِ الْمُدْقَعِينَ (2)

11983- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ صَدَقَةَ الْخُفِّ وَ الظِّلْفِ- تُدْفَعُ إِلَى الْمُتَجَمِّلِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- وَ أَمَّا صَدَقَةُ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ- وَ مَا كِيلَ بِالْقَفِيزِ مِمَّا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ- فَلِلْفُقَرَاءِ الْمُدْقَعِينَ- قَالَ ابْنُ سِنَانٍ قُلْتُ وَ كَيْفَ صَارَ هَذَا هَكَذَا- فَقَالَ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ مُتَجَمِّلُونَ- يَسْتَحْيُونَ مِنَ النَّاسِ- فَيُدْفَعُ إِلَيْهِمْ أَجْمَلُ الْأَمْرَيْنِ عِنْدَ النَّاسِ وَ كُلٌّ صَدَقَةٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ (5) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ (6).

11984- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ

____________

(1)- الباب 26 فيه حديثان.

(2)- الدقعاء- الأرض التي لا نبات بها، و المدقع- كمحسن، الملصق بالدقعاء (القاموس- دقع- 3- 21) (هامش المخطوط).

(3)- الكافي 3- 550- 3.

(4)- التهذيب 4- 101- 286.

(5)- علل الشرائع- 371- 1.

(6)- المحاسن- 304- 13.

(7)- المقنعة- 42، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب.

264‌

عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: تُعْطَى صَدَقَةُ الْأَنْعَامِ لِذَوِي التَّجَمُّلِ مِنَ الْفُقَرَاءِ- لِأَنَّهَا أَرْفَعُ مِنْ صَدَقَاتِ الْأَمْوَالِ- وَ إِنْ كَانَ جَمِيعُهَا صَدَقَةً وَ زَكَاةً- وَ لَكِنْ أَهْلُ التَّجَمُّلِ- يَسْتَحْيُونَ أَنْ يَأْخُذُوا صَدَقَاتِ الْأَمْوَالِ.

(1) (2) 27 بَابُ أَنَّ مَنْ أَرَادَ دَفْعَ الزَّكَاةِ إِلَى مُسْتَحِقٍّ جَازَ لَهُ الْعُدُولُ بِهَا إِلَى غَيْرِهِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ

11985- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ (4) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يُعْطِي الْأَلْفَ دِرْهَمٍ (5) مِنَ الزَّكَاةِ- يَقْسِمُهَا فَيُحَدِّثُ نَفْسَهُ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلَ مِنْهَا- ثُمَّ يَبْدُو لَهُ وَ يَعْزِلُهُ فَيُعْطِي غَيْرَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

11986- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَوْ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ الشَّيْ‌ءَ لِلرَّجُلِ- ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فَيَجْعَلُهُ لِغَيْرِهِ قَالَ لَا بَأْسَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي الرَّحِمِ وَ الْقَرَابَةِ (7).

____________

(1)- و تقدم ما يدل عليه في الباب 25 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 27 فيه حديثان.

(3)- الكافي 3- 550- 4.

(4)- في المصدر زيادة- عن [ابن أبي عمير]، و ما في المتن موافق لما ورد في الوافي 2- 30.

(5)- في نسخة- الدرهم (هامش المخطوط).

(6)- الكافي 3- 550- 6.

(7)- ياتي في الحديث 7 من الباب 20 من أبواب الصدقة.

265‌

(1) 28 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ اسْتِيعَابِ الْمُسْتَحِقِّينَ بِالْإِعْطَاءِ وَ التَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمْ وَ اسْتِحْبَابِ ذَلِكَ

11987- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ فِي احْتِجَاجِهِ عَلَيْهِ- مَا تَقُولُ فِي الصَّدَقَةِ فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْآيَةَ إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ- وَ الْمَسٰاكِينِ وَ الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا (3) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ- قَالَ نَعَمْ فَكَيْفَ تَقْسِمُهَا- قَالَ أَقْسِمُهَا عَلَى ثَمَانِيَةِ أَجْزَاءٍ- فَأُعْطِي كُلَّ جُزْءٍ مِنَ الثَّمَانِيَةِ جُزْءاً- قَالَ وَ إِنْ كَانَ صِنْفٌ مِنْهُمْ عَشَرَةَ آلَافٍ- وَ صِنْفٌ مِنْهُمْ رَجُلًا وَاحِداً أَوْ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً- جَعَلْتَ لِهَذَا الْوَاحِدِ مَا جَعَلْتَ لِلْعَشَرَةِ آلَافٍ قَالَ نَعَمْ- قَالَ وَ تَجْمَعُ صَدَقَاتِ أَهْلِ الْحَضَرِ وَ أَهْلِ الْبَوَادِي- فَتَجْعَلُهُمْ فِيهَا سَوَاءً قَالَ نَعَمْ- قَالَ فَقَدْ خَالَفْتَ رَسُولَ اللَّهِ(ص) فِي كُلِّ مَا قُلْتَ فِي سِيرَتِهِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) يَقْسِمُ صَدَقَةَ أَهْلِ الْبَوَادِي فِي أَهْلِ الْبَوَادِي- وَ صَدَقَةَ أَهْلِ الْحَضَرِ فِي أَهْلِ الْحَضَرِ- وَ لَا يَقْسِمُهُ (4) بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ- وَ إِنَّمَا يَقْسِمُهُ عَلَى قَدْرِ مَا يَحْضُرُهُ مِنْهُمْ- وَ مَا يَرَى وَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ مُؤَقَّتٌ مُوَظَّفٌ- وَ إِنَّمَا يَصْنَعُ ذَلِكَ بِمَا يَرَى عَلَى قَدْرِ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنْهُمْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ حَذَفَ صَدْرَهُ (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ حَذَفَ صَدْرَهُ أَيْضاً (6)

____________

(1)- الباب 28 فيه 5 أحاديث.

(2)- الكافي 5- 26- 1، و أورد قطعة في الحديث 2 من الباب 38 من هذه الأبواب.

(3)- التوبة 9- 60.

(4)- في التهذيب و الفقيه و المقنعة- يقسمها (هامش المخطوط).

(5)- الفقيه 2- 31- 1619.

(6)- التهذيب 6- 148- 261.

266‌

وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عُتْبَةَ نَحْوَهُ (1).

11988- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ أُتِيَ النَّبِيُّ(ص)بِشَيْ‌ءٍ يَقْسِمُهُ (3)- فَلَمْ يَسَعْ أَهْلَ الصُّفَّةِ جَمِيعاً فَخَصَّ بِهِ أُنَاساً مِنْهُمْ فَخَافَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) أَنْ يَكُونَ قَدْ دَخَلَ قُلُوبَ الْآخَرِينَ شَيْ‌ءٌ- فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ مَعْذِرَةً إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ إِلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الصُّفَّةِ- إِنَّا أُوتِينَا بِشَيْ‌ءٍ فَأَرَدْنَا أَنْ نَقْسِمَهُ بَيْنَكُمْ- فَلَمْ يَسَعْكُمْ فَخَصَصْتُ بِهِ أُنَاساً مِنْكُمْ- خَشِينَا جَزَعَهُمْ وَ هَلَعَهُمْ.

11989- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(ع)فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ: وَ الْأَرَضُونَ الَّتِي أُخِذَتْ عَنْوَةً إِلَى أَنْ قَالَ- فَإِذَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَا أَخْرَجَ- بَدَأَ فَأَخْرَجَ مِنْهُ الْعُشْرَ مِنَ الْجَمِيعِ- مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ سُقِيَ سَيْحاً- وَ نِصْفَ الْعُشْرِ مِمَّا سُقِيَ بِالدَّوَالِي وَ- النَّوَاضِحِ- فَأَخَذَهُ الْوَالِي فَوَجَّهَهُ فِي الْجِهَةِ الَّتِي وَجَّهَهَا اللَّهُ- عَلَى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ- وَ الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ- وَ فِي الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ- وَ ابْنِ السَّبِيلِ ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ- يَقْسِمُ بَيْنَهُمْ فِي مَوَاضِعِهِمْ- بِقَدْرِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ فِي سَنَتِهِمْ- بِلَا ضِيقٍ وَ لَا تَقْتِيرٍ- فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ رُدَّ إِلَى الْوَالِي- وَ إِنْ نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ وَ لَمْ يَكْتَفُوا بِهِ- كَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يَمُونَهُمْ مِنْ عِنْدِهِ- بِقَدْرِ سَعَتِهِمْ حَتَّى يَسْتَغْنُوا- إِلَى أَنْ قَالَ وَ كَانَ

____________

(1)- المقنعة- 42.

(2)- الكافي 3- 550- 5.

(3)- في نسخة- فقسمه (هامش المخطوط).

(4)- الكافي 1- 541- 4، و أورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، و أخرى في الحديث 8 من الباب 1 و في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب قسمة الخمس، و أخرى في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الأنفال، و أخرى في الحديث 2 من الباب 41 من أبواب جهاد العدو.

267‌

رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَقْسِمُ صَدَقَاتِ الْبَوَادِي فِي الْبَوَادِي وَ صَدَقَاتِ أَهْلِ الْحَضَرِ فِي أَهْلِ الْحَضَرِ وَ لَا يَقْسِمُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ عَلَى ثَمَانِيَةٍ- حَتَّى يُعْطِيَ أَهْلَ كُلِّ سَهْمٍ ثُمُناً وَ لَكِنْ يَقْسِمُهَا- عَلَى قَدْرِ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنْ أَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ- عَلَى قَدْرِ مَا يُقِيمُ (1) كُلَّ صِنْفٍ مِنْهُمْ يُقَدِّرُ لِسَنَتِهِ- لَيْسَ فِي ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ مَوْقُوتٌ- وَ لَا مُسَمًّى وَ لَا مُؤَلَّفٌ- إِنَّمَا يَضَعُ ذَلِكَ عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى وَ مَا يَحْضُرُهُ- حَتَّى يَسُدَّ (2) فَاقَةَ كُلِّ قَوْمٍ مِنْهُمْ- وَ إِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ فَضْلٌ- عَرَضُوا الْمَالَ جُمْلَةً إِلَى غَيْرِهِمْ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَمَا يَأْتِي فِي قِسْمَةِ الْخُمُسِ (3).

11990- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ (5) عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ (6) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ إِنْ كَانَ بِالْمِصْرِ غَيْرُ وَاحِدٍ- قَالَ فَأَعْطِهِمْ إِنْ قَدَرْتَ جَمِيعاً الْحَدِيثَ.

11991- 5- (7) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ (8) الْآيَةَ- فَقَالَ إِنْ جَعَلْتَهَا فِيهِمْ جَمِيعاً- وَ إِنْ جَعَلْتَهَا لِوَاحِدٍ أَجْزَأَ عَنْكَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (9) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (10).

____________

(1)- في التهذيب- يعني (هامش المخطوط).

(2)- اضاف في المخطوط هنا كلمة- كل.

(3)- ياتي في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس.

(4)- التهذيب 4- 51- 131، و أورد ذيله في الحديث 5 من الباب 12 من هذه الأبواب.

(5)- في المصدر- علي بن إبراهيم بن هاشم.

(6)- في المصدر زيادة- و ابن مسلم.

(7)- تفسير العياشي 2- 90- 67.

(8)- التوبة 9- 60.

(9)- تقدم في الأبواب 24 و 25 و 26 من هذه الأبواب.

(10)- ياتي في الباب 38 من هذه الأبواب.

268‌

(1) 29 بَابُ تَحْرِيمِ الزَّكَاةِ الْوَاجِبَةِ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ إِذَا كَانَ الدَّافِعُ مِنْ غَيْرِهِمْ

11992- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ أُنَاساً مِنْ بَنِي هَاشِمٍ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ(ص) فَسَأَلُوهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُمْ عَلَى صَدَقَاتِ الْمَوَاشِي- وَ قَالُوا يَكُونُ لَنَا هَذَا السَّهْمُ- الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا- فَنَحْنُ أَوْلَى بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ (3)- إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِي وَ لَا لَكُمْ- وَ لَكِنِّي قَدْ وُعِدْتُ الشَّفَاعَةَ إِلَى أَنْ قَالَ- أَ تَرَوْنِي مُؤْثِراً عَلَيْكُمْ غَيْرَكُمْ.

11993- 2- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ (5) وَ زُرَارَةَ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنَّ الصَّدَقَةَ أَوْسَاخُ أَيْدِي النَّاسِ- وَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَيَّ مِنْهَا- وَ مِنْ غَيْرِهَا مَا قَدْ حَرَّمَهُ- وَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْحَدِيثَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

____________

(1)- الباب 29 فيه 7 أحاديث.

(2)- الكافي 4- 58- 1، و التهذيب 4- 58- 154.

(3)- في نسخة- يا بني هاشم (هامش المخطوط).

(4)- الكافي 4- 58- 2.

(5)- قوله (و ابي بصير) ليس في التهذيبين (هامش المخطوط).

(6)- التهذيب 4- 58- 155، و الاستبصار 2- 35- 106.

269‌

11994- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِوُلْدِ الْعَبَّاسِ- وَ لَا لِنُظَرَائِهِمْ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ.

11995- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْأَوْسِيِّ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِأَبِيهِ- أَ لَيْسَ الصَّدَقَةُ مُحَرَّمَةً عَلَيْكُمْ فَقَالَ بَلَى.

11996- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: أَعْطُوا الزَّكَاةَ مَنْ أَرَادَهَا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ- فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُمْ- وَ إِنَّمَا تَحْرُمُ عَلَى النَّبِيِّ(ص)وَ عَلَى الْإِمَامِ- الَّذِي مِنْ بَعْدِهِ (4) وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ ع.

وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (5) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ (6) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ مِثْلَهُ (7).

____________

(1)- التهذيب 4- 59- 158، و الاستبصار 2- 35- 109.

(2)- التهذيب 4- 52- 139، و أورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(3)- الفقيه 2- 37- 1637.

(4)- في التهذيب- و على الامام الذي يكون بعده (هامش المخطوط) و كذلك الفقيه و الاستبصار، و في المقنع- يكون من.

(5)- المقنع- 55.

(6)- الكافي 4- 59- 6.

(7)- التهذيب 4- 60- 161، و الاستبصار 2- 36- 110.

270‌

11997- 6- (1) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي صَحِيفَةِ الرِّضَا(ع)بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ- وَ أُمِرْنَا بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ- وَ أَنْ لَا نُنْزِيَ حِمَاراً عَلَى عَتِيقَةٍ- (وَ لَا نَمْسَحَ عَلَى خُفٍّ) (2).

11998- 7- (3) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ- لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْنَا الصَّدَقَةَ- أَبْدَلَنَا بِهَا الْخُمُسَ (4) فَالصَّدَقَةُ عَلَيْنَا حَرَامٌ- وَ الْخُمُسُ لَنَا فَرِيضَةٌ وَ الْكَرَامَةُ لَنَا حَلَالٌ (5).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6) أَقُولُ: حَمَلَ الْأَصْحَابُ مَا تَضَمَّنَ الْجَوَازَ عَلَى الضَّرُورَةِ أَوْ عَلَى زَكَاةِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ أَوْ عَلَى الْمَنْدُوبَةِ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى التَّحْرِيمِ مَعَ الِاخْتِيَارِ هُنَا (8) وَ فِي أَحَادِيثِ الْخُمُسِ (9) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى التَّحْرِيمِ‌

____________

(1)- صحيفة الرضا (عليه السلام)- 93- 26، و أورده مسندا عن العيون في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.

(2)- ليس في المصدر.

(3)- تفسير العياشي 2- 64- 65، و أورده عن الفقيه و الخصال في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(4)- في المصدر- أنزل لنا الخمس.

(5)- في المصدر- و الكرامة أمر لنا حلال.

(6)- الفقيه 2- 41- 1649.

(7)- راجع المقنعة- 40، و الانتصار- 85، و المعتبر- 283.

(8)- ياتي ما يدل عليه بمفهومه في الباب 30 و في الحديث 3 من الباب 31 و في الأبواب 32 و 33 و 34 من هذه الأبواب.

(9)- ياتي في الحديث 8 من الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، و في الباب 1 من أبواب قسمة الخمس.

271‌

فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ (1) وَ يَأْتِي فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ أَنَّ الْأَئِمَّةَ(ع)كَانُوا يَأْخُذُونَ مِنَ الزَّكَاةِ وَ الْفِطْرَةِ (2) وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى إِرَادَةِ تَوَلِّي الْإِخْرَاجِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.

(3) 30 بَابُ أَنَّهُ إِنَّمَا تَحْرُمُ الزَّكَاةُ عَلَى مَنِ انْتَسَبَ إِلَى هَاشِمٍ بِأَبِيهِ لَا بِأُمِّهِ فَمَنِ انْتَسَبَ بِأُمِّهِ خَاصَّةً حَلَّتْ لَهُ الزَّكَاةُ وَ حَرُمَ عَلَيْهِ الْخُمُسُ

11999- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(ع)فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ: وَ مَنْ كَانَتْ أُمُّهُ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَ أَبُوهُ مِنْ سَائِرِ قُرَيْشٍ- فَإِنَّ الصَّدَقَاتِ تَحِلُّ لَهُ- وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الْخُمُسِ شَيْ‌ءٌ- لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ ادْعُوهُمْ لِآبٰائِهِمْ (5).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَمَا يَأْتِي فِي قِسْمَةِ الْخُمُسِ (6).

____________

(1)- تقدم في الحديث 6 من الباب 7 من هذه الأبواب، و في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب اسباغ الوضوء.

(2)- ياتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة.

(3)- الباب 30 فيه حديث واحد.

(4)- الكافي 1- 540- 4، و أورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 28 و في الحديث 3 من الباب 32 من هذه الأبواب، و في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، و في الحديث 8 من الباب 1 و في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب قسمة الخمس، و في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الأنفال، و في الحديث 2 من الباب 41 من أبواب جهاد العدو.

(5)- الأحزاب 33- 5.

(6)- ياتي في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس.

272‌

(1) 31 بَابُ جَوَازِ إِعْطَاءِ بَنِي هَاشِمٍ مِنَ الصَّدَقَةِ وَ الزَّكَاةِ الْمَنْدُوبَةِ

12000- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَوْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا الصَّدَقَةُ- لَمْ يَحِلَّ لَنَا أَنْ نَخْرُجَ إِلَى مَكَّةَ- لِأَنَّ كُلَّ مَاءٍ بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ فَهُوَ صَدَقَةٌ.

12001- 2- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ خَلَفٍ الْعَطَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: كُنَّا نَمُرُّ وَ نَحْنُ صِبْيَانٌ- فَنَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ مَاءِ الصَّدَقَةِ- فَدَعَانَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ع)فَقَالَ يَا بَنِيَّ- لَا تَشْرَبُوا مِنْ هَذَا الْمَاءِ وَ اشْرَبُوا مِنْ مَائِي.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى تَرْجِيحِ الشُّرْبِ مِنْ مَائِهِ لَا عَلَى تَحْرِيمِ الْمَاءِ الْآخَرِ أَوْ عَلَى كَوْنِ الْمَاءِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ قَدِ اشْتُرِيَ مِنَ الزَّكَاةِ.

12002- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِبَنِي هَاشِمٍ- فَقَالَ إِنَّمَا تِلْكَ الصَّدَقَةُ الْوَاجِبَةُ عَلَى النَّاسِ- لَا تَحِلُّ لَنَا فَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ- وَ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ مَا اسْتَطَاعُوا- أَنْ

____________

(1)- الباب 31 فيه 3 أحاديث.

(2)- التهذيب 4- 61- 165.

(3)- قرب الاسناد- 75.

(4)- الكافي 4- 59- 3.

273‌

يَخْرُجُوا (1) إِلَى مَكَّةَ- هَذِهِ الْمِيَاهُ عَامَّتُهَا صَدَقَةٌ (2).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْهَاشِمِيِّ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

(7) 32 بَابُ جَوَازِ إِعْطَاءِ بَنِي هَاشِمٍ زَكَاتَهُمْ لِبَنِي هَاشِمٍ وَ غَيْرِهِمْ

12003- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ فَاطِمَةَ(ع) جَعَلَتْ صَدَقَاتِهَا لِبَنِي هَاشِمٍ وَ بَنِي (9) الْمُطَّلِبِ.

وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (10).

12004- 2- (11) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ صَدَقَاتِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) وَ صَدَقَاتِ

____________

(1)- في نسخة- إلى أن يخرجوا (هامش المخطوط).

(2)- هذه الأحاديث دالة على عدم جواز الشرب من الماء المملوك بغير إذن المالك. (منه.

قده).

(3)- التهذيب 4- 62- 166.

(4)- المقنعة- 40.

(5)- تقدم في الحديث 5 من الباب 29 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الحديث 4 من الباب 32 من هذه الأبواب، و في الباب 16 من أبواب الوقوف و الصدقات.

(7)- الباب 32 فيه 9 أحاديث.

(8)- الفقيه 2- 38- 1639.

(9)- في نسخة- و بني عبد المطلب (هامش المخطوط).

(10)- المقنع- 55.

(11)- الفقيه 2- 37- 1638.

274‌

عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)تَحِلُّ لِبَنِي هَاشِمٍ.

12005- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(ع)فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ: وَ إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ هَذَا الْخُمُسَ- خَاصَّةً لَهُمْ يَعْنِي بَنِي الْمُطَّلِبِ- عِوَضاً لَهُمْ مِنْ صَدَقَاتِ النَّاسِ- تَنْزِيهاً مِنَ اللَّهِ لَهُمْ- وَ لَا بَأْسَ بِصَدَقَاتِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادٍ يَأْتِي (2).

12006- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ (4) عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّدَقَةِ الَّتِي حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ- فَقَالَ هِيَ الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ- وَ لَمْ (5) يُحَرَّمْ (6) عَلَيْنَا صَدَقَةُ بَعْضِنَا عَلَى بَعْضٍ.

12007- 5- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ

____________

(1)- الكافي 1- 540- 4، و أورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 28، و أخرى في الحديث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب، و قطعات منه في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، و في الحديث 8 من الباب 1 و في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب قسمة الخمس، و في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الأنفال، و في الحديث 2 من الباب 41 من أبواب جهاد العدو.

(2)- ياتي في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس.

(3)- التهذيب 4- 59- 157، و الاستبصار 2- 35- 108.

(4)- في التهذيب- الفضل بن صالح.

(5)- في الاستبصار- و لا (هامش المخطوط).

(6)- في التهذيبين- تحرم.

(7)- التهذيب 4- 58- 156، و الاستبصار 2- 35- 107.

275‌

عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (1) عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الصَّدَقَةِ- الَّتِي حُرِّمَتْ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ مَا هِيَ- فَقَالَ هِيَ الزَّكَاةُ- قُلْتُ فَتَحِلُّ صَدَقَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ قَالَ نَعَمْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (2) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ مِثْلَهُ (3).

12008- 6- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ صَدَقَاتُ بَنِي هَاشِمٍ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ- تَحِلُّ لَهُمْ فَقَالَ نَعَمْ- صَدَقَةُ الرَّسُولِ(ص)(5) تَحِلُّ لِجَمِيعِ النَّاسِ- مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَ غَيْرِهِمْ- وَ صَدَقَاتُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ تَحِلُّ لَهُمْ- وَ لَا تَحِلُّ لَهُمْ صَدَقَاتُ (6) إِنْسَانٍ غَرِيبٍ.

12009- 7- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِبَنِي هَاشِمٍ- إِلَّا فِي وَجْهَيْنِ إِنْ كَانُوا عِطَاشاً- فَأَصَابُوا مَاءً فَشَرِبُوا- وَ صَدَقَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ.

____________

(1)- في الاستبصار- أبان بن عثمان.

(2)- المقنع- 55.

(3)- الكافي 4- 59- 5.

(4)- التهذيب 4- 61- 164.

(5)- في نسخة- إن صدقة الرسول (صلى الله عليه و آله) (هامش المخطوط).

(6)- في نسخة- صدقة (هامش المخطوط).

(7)- الخصال- 62- 88.

276‌

12010- 8- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّدَقَةِ تَحِلُّ لِبَنِي هَاشِمٍ فَقَالَ لَا- وَ لَكِنْ صَدَقَاتُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ تَحِلُّ لَهُمْ- فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِذَا خَرَجْتَ إِلَى مَكَّةَ- كَيْفَ تَصْنَعُ بِهَذِهِ الْمِيَاهِ الْمُتَّصِلَةِ- بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ وَ عَامَّتُهَا صَدَقَةٌ- قَالَ سَمِّ فِيهَا شَيْئاً- قُلْتُ عَيْنُ ابْنِ بَزِيعٍ (2) وَ غَيْرِهِ قَالَ وَ هَذِهِ لَهُمْ.

12011- 9- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي الْكَرَّامِ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قِيلَ لَهُ الصَّدَقَةُ لَا تَحِلُّ لِبَنِي هَاشِمٍ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّمَا ذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْنَا مِنْ غَيْرِنَا- فَأَمَّا بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

(5) 33 بَابُ جَوَازِ إِعْطَاءِ بَنِي هَاشِمٍ مِنَ الزَّكَاةِ مَعَ ضَرُورَتِهِمْ وَ قُصُورِ الْخُمُسِ عَنْ كِفَايَتِهِمْ

12012- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ

____________

(1)- قرب الاسناد- 163.

(2)- الباء و الزاي من كلمة (بزيع) غير منقطتين في المخطوط، و لم اجد الكلمة في مصورة الاصل.

(3)- قرب الاسناد- 12.

(4)- ياتي في الحديث 4 من الباب 34 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 33 فيه حديث واحد.

(6)- التهذيب 4- 59- 159، و الاستبصار 2- 36- 111، و أورد صدره في الحديث 5 من الباب 34 من هذه الأبواب.

277‌

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّهُ لَوْ كَانَ الْعَدْلُ- مَا احْتَاجَ هَاشِمِيٌّ وَ لَا مُطَّلِبِيٌّ إِلَى صَدَقَةٍ- إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لَهُمْ فِي كِتَابِهِ مَا كَانَ فِيهِ سَعَتُهُمْ- ثُمَّ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئاً- حَلَّتْ لَهُ الْمَيْتَةُ وَ الصَّدَقَةُ- لَا تَحِلُّ (1) لِأَحَدٍ مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ شَيْئاً- وَ يَكُونَ مِمَّنْ يَحِلُّ لَهُ الْمَيْتَةُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ عُمُوماً وَ خُصُوصاً (3).

(4) 34 بَابُ جَوَازِ دَفْعِ الزَّكَاةِ إِلَى مَوَالِي بَنِي هَاشِمٍ

12013- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ- لِمَوَالِي بَنِي هَاشِمٍ فَقَالَ نَعَمْ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).

12014- 2- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى

____________

(1)- في التهذيب- و لا تحل (هامش المخطوط).

(2)- تقدم في الحديث 5 من الباب 29 و في الحديث 7 من الباب 32 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي ما يدل عليه عموما في الباب 56 من أبواب جهاد النفس.

(4)- الباب 34 فيه 6 أحاديث.

(5)- الكافي 4- 59- 4.

(6)- لم نعثر عليه في التهذيب.

(7)- الكافي 1- 540- 4، و أورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 28، و أخرى في الحديث 1 من الباب 30 و في الحديث 3 من الباب 32 من هذه الأبواب، و قطعات أخر في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، و في الحديث 8 من الباب 1 و في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب قسمة الخمس، و في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الأنفال، و في الحديث 2 من الباب 41 من أبواب جهاد العدو.

278‌

عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ: وَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُمُ الْخُمُسَ- هُمْ قَرَابَةُ النَّبِيِّ(ص) وَ هُمْ بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْفُسُهُمْ الذَّكَرُ مِنْهُمْ- وَ الْأُنْثَى لَيْسَ فِيهِمْ مِنْ أَهْلِ بُيُوتَاتِ قُرَيْشٍ- وَ لَا مِنَ الْعَرَبِ أَحَدٌ- وَ لَا فِيهِمْ وَ لَا مِنْهُمْ فِي هَذَا الْخُمُسِ مِنْ مَوَالِيهِمْ- وَ قَدْ تَحِلُّ صَدَقَاتُ النَّاسِ- لِمَوَالِيهِمْ فَهُمْ (1) وَ النَّاسُ سَوَاءٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَمَا يَأْتِي فِي الْخُمُسِ (2).

12015- 3- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَسْأَلُ شِهَاباً مِنْ زَكَاتِهِ لِمَوَالِيهِ- وَ إِنَّمَا حُرِّمَتِ الزَّكَاةُ عَلَيْهِمْ دُونَ مَوَالِيهِمْ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).

12016- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ تَحِلُّ لِبَنِي هَاشِمٍ الصَّدَقَةُ- قَالَ لَا قُلْتُ تَحِلُّ لِمَوَالِيهِمْ- قَالَ تَحِلُّ لِمَوَالِيهِمْ- وَ لَا تَحِلُّ لَهُمْ إِلَّا صَدَقَاتُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ.

12017- 5- (6) وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَوَالِيهِمْ مِنْهُمْ-

____________

(1)- في المصدر- و هم.

(2)- ياتي في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس.

(3)- الكافي 4- 60- 10.

(4)- التهذيب 4- 61- 163، و الاستبصار 2- 37- 113.

(5)- التهذيب 4- 60- 160، و الاستبصار 2- 37- 114.

(6)- التهذيب 4- 59- 159، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 33 من هذه الأبواب.

279‌

وَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ مِنَ الْغَرِيبِ لِمَوَالِيهِمْ- وَ لَا بَأْسَ بِصَدَقَاتِ مَوَالِيهِمْ عَلَيْهِمْ الْحَدِيثَ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ مِثْلَهُ (1) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى كَوْنِ الْمَوَالِي مَمَالِيكَ لِأَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الْكَرَاهَةِ.

12018- 6- (2) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي الْأَمَالِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّوَيْهِ (3) عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي خَلِيفَةَ عَنِ الْوَلِيدِ (4) عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ (5) أَنَّ النَّبِيَّ(ص)بَعَثَ رَجُلًا مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةِ- فَقَالَ لِأَبِي رَافِعٍ اصْحَبْنِي كَيْمَا تُصِيبُ مِنْهَا- فَقَالَ حَتَّى آتِيَ النَّبِيَّ(ص)فَأَسْأَلَهُ- فَأَتَى النَّبِيَّ(ص)فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ- وَ إِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (6) وَ يَحْتَمِلُ النَّسْخُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (7).

____________

(1)- الاستبصار 2- 37- 115.

(2)- أمالي الطوسي 2- 17.

(3)- في المصدر- ابن حمويه.

(4)- في المصدر- ابو الوليد.

(5)- في المصدر زيادة- عن أبي رافع.

(6)- تقدم في ذيل الحديث 5 من هذا الباب.

(7)- تقدم في أكثر الأبواب السابقة.

280‌

(1) 35 بَابُ اسْتِحْبَابِ دَفْعِ الزَّكَاةِ وَ الْفِطْرَةِ إِلَى الْإِمَامِ وَ إِلَى الثِّقَاتِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَ غَيْرِهِمْ لِيُفَرِّقُوهَا عَلَى أَرْبَابِهَا وَ اسْتِحْبَابِ قَبُولِ الثِّقَاتِ ذَلِكَ

12019- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَمَّنْ يَلِي صَدَقَةَ الْعُشْرِ عَلَى مَنْ لَا بَأْسَ بِهِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ ثِقَةً فَمُرْهُ (3) يَضَعُهَا فِي مَوَاضِعِهَا- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ثِقَةً فَخُذْهَا مِنْهُ وَ ضَعْهَا فِي مَوَاضِعِهَا.

12020- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُعْطَى (5) الدَّرَاهِمَ يَقْسِمُهَا- قَالَ يَجْرِي لَهُ (6) مِثْلُ (7) مَا يَجْرِي لِلْمُعْطِي- وَ لَا يُنْقَصُ الْمُعْطِي مِنْ أَجْرِهِ شَيْئاً.

12021- 3- (8) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ زَادَ وَ لَوْ أَنَّ الْمَعْرُوفَ جَرَى عَلَى سَبْعِينَ يَداً- لَأُجِرُوا كُلُّهُمْ- مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ صَاحِبِهِ شَيْ‌ءٌ.

12022- 4- (9) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ

____________

(1)- الباب 35 فيه 6 أحاديث.

(2)- الكافي 3- 539- 6.

(3)- في نسخة زيادة- أن (هامش المخطوط).

(4)- الكافي 4- 18- 3.

(5)- في الفقيه زيادة- غيره (هامش المخطوط).

(6)- في الفقيه زيادة- من الأجر (هامش المخطوط).

(7)- ليس في المصدر.

(8)- الفقيه 2- 69- 1750.

(9)- الكافي 4- 17- 1.

281‌

مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِينٍ (1) عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي إِذَا وَجَبَتْ زَكَاتِي- أَخْرَجْتُهَا فَأَدْفَعُ مِنْهَا إِلَى مَنْ أَثِقُ بِهِ يَقْسِمُهَا- قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ أَمَا إِنَّهُ أَحَدُ الْمُعْطِينَ.

12023- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ الزَّكَاةَ- وَ هُوَ لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهَا فَيَتَصَدَّقَ بِهَا- قَالَ نَعَمْ وَ قَالَ فِي الْفِطْرَةِ مِثْلَ ذَلِكَ.

12024- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: بَعَثْتُ إِلَى الرِّضَا(ع)بِدَنَانِيرَ مِنْ قِبَلِ بَعْضِ أَهْلِي- وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أُخْبِرُهُ (4) أَنَّ فِيهَا زَكَاةً خَمْسَةً وَ سَبْعِينَ- وَ الْبَاقِيَ صِلَةٌ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ (5) قَبَضْتُ- وَ بَعَثْتُ إِلَيْهِ بِدَنَانِيرَ لِي وَ لِغَيْرِي- وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مِنْ فِطْرَةِ الْعِيَالِ- فَكَتَبَ بِخَطِّهِ (6) قَبَضْتُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ (7) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الصَّدَقَةِ وَ غَيْرِهَا (8).

____________

(1)- في نسخة- صالح بن زربي (هامش المخطوط).

(2)- الفقيه 2- 39- 1642.

(3)- التهذيب 4- 60- 162، و الاستبصار 2- 36- 112، و أورد ذيله عن الكافي و الفقيه و المقنعة في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة.

(4)- في نسخة- في آخره (هامش المخطوط).

(5)- في المصدر زيادة- (عليه السلام).

(6)- في المصدر زيادة- (عليه السلام).

(7)- الفقيه 2- 38- 1640.

(8)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 3 من الباب 40 من هذه الأبواب، و في الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة، و في الباب 26 من أبواب الصدقة.

282‌

(1) 36 بَابُ جَوَازِ تَوَلِّي الْمَالِكِ لِإِخْرَاجِ الزَّكَاةِ

12025- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع)وَ أَنَا حَاضِرٌ- فَقَالَ رَحِمَكَ اللَّهُ اقْبِضْ مِنِّي هَذِهِ الْخَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ- فَضَعْهَا فِي مَوَاضِعِهَا فَإِنَّهَا زَكَاةُ مَالِي- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)بَلْ خُذْهَا أَنْتَ فَضَعْهَا فِي جِيرَانِكَ- وَ الْأَيْتَامِ وَ الْمَسَاكِينِ وَ فِي إِخْوَانِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- إِنَّمَا يَكُونُ هَذَا إِذَا قَامَ قَائِمُنَا- فَإِنَّهُ يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ- وَ يَعْدِلُ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ الْبَرِّ مِنْهُمْ وَ الْفَاجِرِ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 37 بَابُ جَوَازِ نَقْلِ الزَّكَاةِ أَوْ بَعْضِهَا مِنْ بَلَدٍ إِلَى آخَرَ مَعَ الْأَمْنِ وَ وُجُوبِهِ مَعَ عَدَمِ الْمُسْتَحِقِّ هُنَاكَ

12026- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُعْطَى الزَّكَاةَ يَقْسِمُهَا- أَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَ الشَّيْ‌ءَ مِنْهَا مِنَ الْبَلْدَةِ- الَّتِي هُوَ بِهَا (7) إِلَى غَيْرِهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ.

____________

(1)- الباب 36 فيه حديث واحد.

(2)- علل الشرائع- 161- 3.

(3)- تقدم في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في البابين 37 و 39 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 37 فيه 5 أحاديث.

(6)- الفقيه 2- 31- 1621.

(7)- في الكافي- فيها (هامش المخطوط) و كذلك المصدر.

283‌

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ مِثْلَهُ (1).

12027- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الزَّكَاةِ يَبْعَثُ بِهَا الرَّجُلُ إِلَى بَلَدٍ غَيْرِ بَلَدِهِ- قَالَ لَا بَأْسَ (3) يَبْعَثُ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ.

وَ‌

رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ إِلَى أَنْ قَالَ أَوِ الرُّبُعِ.

شَكَّ أَبُو أَحْمَدَ (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (5).

12028- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ مِنَّا يَكُونُ فِي أَرْضٍ مُنْقَطِعَةٍ- كَيْفَ يَصْنَعُ بِزَكَاةِ مَالِهِ- قَالَ يَضَعُهَا فِي إِخْوَانِهِ وَ أَهْلِ وَلَايَتِهِ- فَقُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْهُ مِنْهُمْ فِيهَا أَحَدٌ- قَالَ يَبْعَثُ بِهَا إِلَيْهِمْ الْحَدِيثَ.

12029- 4- (7) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ(ع)عَنِ الرَّجُلِ- يُخْرِجُ زَكَاتَهُ مِنْ بَلَدٍ

____________

(1)- الكافي 3- 554- 7.

(2)- الفقيه 2- 31- 1620.

(3)- في التهذيب زيادة- أن (هامش المخطوط).

(4)- الكافي 3- 554- 6.

(5)- التهذيب 4- 46- 120.

(6)- التهذيب 4- 46- 121، و أورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(7)- التهذيب 4- 46- 122.

284‌

إِلَى بَلَدٍ آخَرَ- وَ يَصْرِفُهَا فِي إِخْوَانِهِ فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ.

12030- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ ضُرَيْسٍ قَالَ سَأَلَ الْمَدَائِنِيُّ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)فَقَالَ إِنَّ لَنَا زَكَاةً نُخْرِجُهَا مِنْ أَمْوَالِنَا فَفِي مَنْ نَضَعُهَا- فَقَالَ فِي أَهْلِ وَلَايَتِكَ- فَقُلْتُ إِنِّي فِي بِلَادٍ لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكَ- فَقَالَ ابْعَثْ بِهَا إِلَى بَلَدِهِمْ تُدْفَعُ إِلَيْهِمْ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 38 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَفْرِيقِ الزَّكَاةِ فِي بَلَدِ الْمَالِ وَ كَرَاهَةِ نَقْلِهَا مَعَ وُجُودِ الْمُسْتَحِقِّ

12031- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تَحِلُّ صَدَقَةُ الْمُهَاجِرِينَ فِي الْأَعْرَابِ (6)- وَ لَا صَدَقَةُ الْأَعْرَابِ فِي الْمُهَاجِرِينَ.

12032- 2- (7) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِّ (8) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- الكافي 3- 555- 11، و أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(2)- تقدم في الحديث 6 من الباب 35 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الباب 39 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 38 فيه حديثان.

(5)- الكافي 3- 554- 10، و التهذيب 4- 108- 309، و المقنعة- 43.

(6)- كذا في الاصل، لكن في المخطوط- للأعراب.

(7)- الكافي 3- 554- 8، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب.

(8)- في المصدر و التهذيب- عبد الكريم بن عتبة الهاشمي.

285‌

قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَقْسِمُ- صَدَقَةَ أَهْلِ الْبَوَادِي فِي أَهْلِ الْبَوَادِي- وَ صَدَقَةَ أَهْلِ الْحَضَرِ فِي أَهْلِ الْحَضَرِ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1) وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ كَمَا مَرَّ (2)

وَ الَّذِي قَبْلَهُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّ فِي نُسْخَةٍ- لَا تَصْلُحُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

(5) 39 بَابُ أَنَّ مَنْ نَقَلَ الزَّكَاةَ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ مَعَ وُجُودِ الْمُسْتَحِقِّ فَتَلِفَتْ ضَمِنَهَا وَ مَنْ نَقَلَهَا مَعَ عَدَمِ وُجُودِهِ فَتَلِفَتْ لَمْ يَضْمَنْهَا وَ يُسْتَحَبُّ إِعَادَتُهَا وَ كَذَلِكَ الْوَصِيُّ وَ الْوَكِيلُ

12033- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ (7) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ بَعَثَ بِزَكَاةِ مَالِهِ لِتُقْسَمَ- فَضَاعَتْ هَلْ عَلَيْهِ

____________

(1)- الفقيه 2- 31- 1619.

(2)- مر في ذيل الحديث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب.

(3)- التهذيب 4- 103- 292.

(4)- ياتي في الباب 39 من هذه الأبواب، و في الباب 15 من أبواب زكاة الفطرة.

(5)- الباب 39 فيه 6 أحاديث.

(6)- الكافي 3- 553- 1، و التهذيب 4- 47- 125.

(7)- في المصدر زيادة- [عن زرارة].

286‌

ضَمَانُهَا حَتَّى تُقْسَمَ- فَقَالَ إِذَا وَجَدَ لَهَا مَوْضِعاً فَلَمْ يَدْفَعْهَا (1)- فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ حَتَّى يَدْفَعَهَا- وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ لَهَا مَنْ يَدْفَعُهَا إِلَيْهِ- فَبَعَثَ بِهَا إِلَى أَهْلِهَا- فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ لِأَنَّهَا قَدْ خَرَجَتْ مِنْ يَدِهِ- وَ كَذَلِكَ الْوَصِيُّ الَّذِي يُوصَى إِلَيْهِ- يَكُونُ ضَامِناً لِمَا دُفِعَ إِلَيْهِ- إِذَا وَجَدَ رَبَّهُ الَّذِي أُمِرَ بِدَفْعِهِ إِلَيْهِ- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (2).

12034- 2- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ بَعَثَ إِلَيْهِ أَخٌ لَهُ زَكَاتَهُ- لِيَقْسِمَهَا فَضَاعَتْ فَقَالَ- لَيْسَ عَلَى الرَّسُولِ وَ لَا عَلَى الْمُؤَدِّي ضَمَانٌ- قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمْ يَجِدْ لَهَا أَهْلًا- فَفَسَدَتْ وَ تَغَيَّرَتْ أَ يَضْمَنُهَا- قَالَ لَا وَ لَكِنْ إِنْ عَرَفَ لَهَا أَهْلًا- فَعَطِبَتْ أَوْ فَسَدَتْ فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ (حَتَّى يُخْرِجَهَا) (4).

12035- 3- (5) وَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا أَخْرَجَ الرَّجُلُ الزَّكَاةَ مِنْ مَالِهِ- ثُمَّ سَمَّاهَا لِقَوْمٍ فَضَاعَتْ- أَوْ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِمْ فَضَاعَتْ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ (6).

12036- 4- (7) وَ عَنْهُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فَذَهَبَتْ- وَ لَمْ يُسَمِّهَا لِأَحَدٍ فَقَدْ بَرِئَ مِنْهَا.

____________

(1)- في نسخة زيادة- إليه (هامش المخطوط).

(2)- الفقيه 2- 30- 1617.

(3)- الكافي 3- 553- 4، و التهذيب 4- 48- 126.

(4)- في التهذيب- حين أخرها (هامش المخطوط).

(5)- الكافي 3- 553- 2، و التهذيب 4- 47- 123، و فيه- حماد بن عثمان بدل حماد بن عيسى.

(6)- الفقيه 2- 30- 1618.

(7)- الكافي 3- 553- 3.

287‌

12037- 5- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَبْعَثُ بِزَكَاتِهِ- فَتُسْرَقُ أَوْ تَضِيعُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ إِلَّا حَدِيثَ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ.

12038- 6- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)جُعِلْتُ فِدَاكَ- الرَّجُلُ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ مَالِهِ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ- فَيُقْطَعُ عَلَيْهِ الطَّرِيقُ- فَقَالَ قَدْ أَجْزَأَتْهُ (4) وَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَأَعَدْتُهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

(6) 40 بَابُ أَنَّ مَنْ دُفِعَ إِلَيْهِ مَالٌ يُفَرِّقُهُ فِي قَوْمٍ وَ كَانَ مِنْهُمْ جَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ كَأَحَدِهِمْ إِلَّا أَنْ يُعَيِّنَ لَهُ أَشْخَاصاً فَلَا يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنْهُمْ إِلَّا بِإِذْنِهِ

12039- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ:

____________

(1)- الكافي 3- 554- 5.

(2)- التهذيب 4- 47- 124.

(3)- الكافي 3- 554- 9.

(4)- كذا في الاصل، و في المخطوط اضاف- (عنه)، و في المصدر- اجزأت عنه.

(5)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 3 و 5 من الباب 37 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 40 فيه 3 أحاديث.

(7)- الكافي 3- 555- 1، و أورده في الحديث 1 من الباب 84 من أبواب ما يكتسب به.

288‌

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يُعْطَى الزَّكَاةَ- فَيَقْسِمُهَا فِي أَصْحَابِهِ أَ يَأْخُذُ مِنْهَا شَيْئاً قَالَ نَعَمْ.

12040- 2- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)فِي رَجُلٍ أُعْطِيَ مَالًا يُفَرِّقُهُ فِيمَنْ يَحِلُّ لَهُ- أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً لِنَفْسِهِ وَ إِنْ لَمْ يُسَمَّ لَهُ- قَالَ يَأْخُذُ مِنْهُ لِنَفْسِهِ مِثْلَ مَا يُعْطِي غَيْرَهُ.

12041- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ- يَقْسِمُهَا وَ يَضَعُهَا فِي مَوَاضِعِهَا- وَ هُوَ مِمَّنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ- قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ كَمَا يُعْطِي غَيْرَهُ- قَالَ وَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ- إِذَا أَمَرَهُ أَنْ يَضَعَهَا فِي مَوَاضِعَ مُسَمَّاةٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (4) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي التِّجَارَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (5).

____________

(1)- الكافي 3- 555- 2، و التهذيب 4- 104- 295.

(2)- الكافي 3- 555- 3.

(3)- التهذيب 4- 104- 296.

(4)- المقنعة- 43.

(5)- ياتي في الباب 84 من أبواب ما يكتسب به.

289‌

(1) 41 بَابُ جَوَازِ تَصَرُّفِ الْفَقِيرِ فِيمَا يُدْفَعُ إِلَيْهِ مِنَ الزَّكَاةِ كَيْفَ يَشَاءُ مِنْ حَجٍّ وَ تَزْوِيجٍ وَ أَكْلٍ وَ كِسْوَةٍ وَ صَدَقَةٍ وَ غَيْرِ ذَلِكَ وَ لَا يَلْزَمُهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى أَقَلِّ الْكِفَايَةِ

12042- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا أَخَذَ الرَّجُلُ الزَّكَاةَ- فَهِيَ كَمَالِهِ يَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ (3)- قَالَ وَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ- فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ فَرِيضَةً- لَا يُحْمَدُونَ إِلَّا (4) بِأَدَائِهَا وَ هِيَ الزَّكَاةُ- فَإِذَا هِيَ وَصَلَتْ إِلَى الْفَقِيرِ- فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ مَالِهِ يَصْنَعُ بِهَا مَا يَشَاءُ- فَقُلْتُ يَتَزَوَّجُ بِهَا وَ يَحُجُّ مِنْهَا- قَالَ نَعَمْ هِيَ مَالُهُ- قُلْتُ فَهَلْ يُؤْجَرُ الْفَقِيرُ إِذَا حَجَّ مِنَ الزَّكَاةِ- كَمَا يُؤْجَرُ الْغَنِيُّ صَاحِبُ الْمَالِ قَالَ نَعَمْ.

12043- 2- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ شَيْخاً مِنْ أَصْحَابِنَا يُقَالُ لَهُ عُمَرُ- سَأَلَ عِيسَى بْنَ أَعْيَنَ وَ هُوَ مُحْتَاجٌ- فَقَالَ لَهُ عِيسَى بْنُ أَعْيَنَ أَمَا إِنَّ عِنْدِي مِنَ الزَّكَاةِ- وَ لَكِنْ لَا أُعْطِيكَ مِنْهَا فَقَالَ لَهُ وَ لِمَ- فَقَالَ لِأَنِّي رَأَيْتُكَ اشْتَرَيْتَ لَحْماً وَ تَمْراً- فَقَالَ إِنَّمَا رَبِحْتُ دِرْهَماً- فَاشْتَرَيْتُ بِدَانِقَيْنِ لَحْماً وَ بِدَانِقَيْنِ تَمْراً- ثُمَّ رَجَعْتُ بِدَانِقَيْنِ لِحَاجَةٍ (6)- قَالَ فَوَضَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ سَاعَةً- ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ- إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ- ثُمَّ نَظَرَ فِي

____________

(1)- الباب 41 فيه 3 أحاديث.

(2)- الكافي 3- 556- 1.

(3)- في المصدر- ما يشاء.

(4)- كلمة (إلا) وردت في الاصل و المصدر، و لم ترد في المخطوط.

(5)- الكافي 3- 556- 2.

(6)- علق في هامش الاصل ما نصه- يفهم منه ان الدرهم ستة دوانيق (منه قده بخطه).

290‌

الْفُقَرَاءِ- فَجَعَلَ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يَكْتَفُونَ بِهِ- وَ لَوْ لَمْ يَكْفِهِمْ لَزَادَهُمْ- بَلَى فَلْيُعْطِهِ مَا يَأْكُلُ وَ يَشْرَبُ وَ يَكْتَسِي- وَ يَتَزَوَّجُ وَ يَتَصَدَّقُ وَ يَحُجُّ.

12044- 3- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الشَّعِيرِيِّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ (2) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يُعْطِي الرَّجُلَ- مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ يَحُجُّ بِهَا- قَالَ مَا لِلزَّكَاةِ يَحُجُّ بِهَا (3)- فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ أَعْطَى رَجُلًا مُسْلِماً- فَقَالَ إِنْ كَانَ مُحْتَاجاً فَلْيُعْطِهِ لِحَاجَتِهِ وَ فَقْرِهِ- وَ لَا يَقُلْ لَهُ حُجَّ بِهَا يَصْنَعُ بِهَا بَعْدَهُ مَا يَشَاءُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 42 بَابُ جَوَازِ صَرْفِ الزَّكَاةِ إِلَى مَنْ يَحُجُّ بِهَا

12045- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(ع) يَكُونُ عِنْدِي الْمَالُ مِنَ الزَّكَاةِ- أَ فَأُحِجُّ (8) بِهِ مَوَالِيَّ وَ أَقَارِبِي قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ.

12046- 2- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الصَّرُورَةِ- أَ يَحُجُّ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ نَعَمْ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (10)

____________

(1)- الكافي 3- 557- 1.

(2)- كذا في الاصل و المصدر، لكن في المخطوط- عيينة.

(3)- في المصدر- مال الزكاة يحج به.

(4)- تقدم في الحديث 7 من الباب 1 و في الباب 24 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 42 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 42 فيه 4 أحاديث.

(7)- الفقيه 2- 35- 1633.

(8)- في نسخة- أ فاحجج (هامش المخطوط).

(9)- الفقيه 2- 35- 1632.

(10)- الفقيه 2- 427- 2879.

291‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ مِثْلَهُ (1).

12047- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا جَالِسٌ- فَقَالَ إِنِّي أُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ- فَأَجْمَعُهُ حَتَّى أَحُجَّ بِهِ- قَالَ نَعَمْ يَأْجُرُ اللَّهُ مَنْ يُعْطِيكَ.

12048- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرُورَةِ- أَ يُحِجُّهُ الرَّجُلُ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ نَعَمْ.

وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مِثْلَهُ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

(6) 43 بَابُ جَوَازِ صَرْفِ الزَّكَاةِ فِي شِرَاءِ الْعَبِيدِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ تَحْتَ الشِّدَّةِ خَاصَّةً وَ عِتْقِهِمْ وَ جَوَازِهِ مُطْلَقاً مَعَ عَدَمِ الْمُسْتَحِقِّ فَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ الَّذِي اشْتُرِيَ مِنَ الزَّكَاةِ وَ أُعْتِقَ وَ لَهُ مَالٌ وَرِثَهُ الْمُسْتَحِقُّونَ لِلزَّكَاةِ

12049- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

____________

(1)- التهذيب 5- 460- 1602.

(2)- الكافي 3- 556- 3.

(3)- مستطرفات السرائر- 33- 35، و فيه- أ يحج.

(4)- مسائل علي بن جعفر- 143- 168.

(5)- تقدم في الحديث 7 من الباب 1 و في الباب 41 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 43 فيه 3 أحاديث.

(7)- الكافي 3- 557- 2، و التهذيب 4- 100- 282.

292‌

مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَجْتَمِعُ عِنْدَهُ- مِنَ الزَّكَاةِ الْخَمْسُمِائَةِ وَ السِّتُّمِائَةِ- يَشْتَرِي بِهَا نَسَمَةً وَ يُعْتِقُهَا- فَقَالَ إِذاً يَظْلِمُ قَوْماً آخَرِينَ حُقُوقَهُمْ- ثُمَّ مَكَثَ مَلِيّاً ثُمَّ قَالَ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْداً مُسْلِماً فِي ضَرُورَةٍ- فَيَشْتَرِيَهُ وَ يُعْتِقَهُ.

12050- 2- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ- أَلْفَ دِرْهَمٍ فَلَمْ يَجِدْ (2) مَوْضِعاً (3) يَدْفَعُ ذَلِكَ إِلَيْهِ- فَنَظَرَ إِلَى مَمْلُوكٍ يُبَاعُ فِيمَنْ يُرِيدُهُ (4)- فَاشْتَرَاهُ بِتِلْكَ الْأَلْفِ الدَّرَاهِمِ (5)- الَّتِي أَخْرَجَهَا مِنْ زَكَاتِهِ فَأَعْتَقَهُ- هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ (6) قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ- قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمَّا أَنْ أُعْتِقَ وَ صَارَ حُرّاً- اتَّجَرَ وَ احْتَرَفَ فَأَصَابَ مَالًا- ثُمَّ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ- فَمَنْ يَرِثُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ- قَالَ يَرِثُهُ الْفُقَرَاءُ الْمُؤْمِنُونَ- الَّذِينَ يَسْتَحِقُّونَ الزَّكَاةَ- لِأَنَّهُ إِنَّمَا اشْتُرِيَ بِمَالِهِمْ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (7) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ مِثْلَهُ (8) قَالَ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ بَعْدَ مَا أَوْرَدَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ الْقَوْلُ بِهَا عِنْدِي‌

____________

(1)- الكافي 3- 557- 3.

(2)- في التهذيب- يجد لها (هامش المخطوط).

(3)- في المحاسن- مؤمنا (هامش المخطوط).

(4)- في التهذيب- يزيد (هامش المخطوط).

(5)- في المصدر- الدرهم.

(6)- في المصدر- هل يجوز له ذلك؟.

(7)- التهذيب 4- 100- 281.

(8)- المحاسن- 305- 15.

293‌

أَقْوَى لِعَدَمِ الْمُعَارِضِ وَ إِطْبَاقِ الْمُحَقِّقِينَ مِنَّا عَلَى الْعَمَلِ بِهَا (1).

12051- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ أَخِي أُدَيْمِ بْنِ الْحُرِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَمْلُوكٌ يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ- الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ أَشْتَرِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَأُعْتِقُهُ- قَالَ فَقَالَ اشْتَرِهِ وَ أَعْتِقْهُ (3)- قُلْتُ فَإِنْ هُوَ مَاتَ وَ تَرَكَ مَالًا- قَالَ فَقَالَ مِيرَاثُهُ لِأَهْلِ الزَّكَاةِ- لِأَنَّهُ اشْتُرِيَ بِسَهْمِهِمْ (4)-.

قَالَ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ بِمَالِهِمْ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5).

(6) 44 بَابُ جَوَازِ صَرْفِ الزَّكَاةِ إِلَى الْمُكَاتَبِينَ مَعَ حَاجَتِهِمْ وَ عَدَمِ جَوَازِ إِعْطَاءِ الزَّكَاةِ لِلْمَمْلُوكِ سِوَى مَا اسْتُثْنِيَ

12052- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ(ع)عَنْ مُكَاتَبٍ عَجَزَ عَنْ مُكَاتَبَتِهِ- وَ قَدْ أَدَّى بَعْضَهَا- قَالَ يُؤَدَّى عَنْهُ مِنْ مَالِ الصَّدَقَةِ- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ وَ فِي الرِّقٰابِ (8).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ

____________

(1)- المعتبر- 284.

(2)- علل الشرائع- 372- 1.

(3)- في المصدر- فاعتقه.

(4)- في المصدر- لأنه الذى اشتري بسهمهم.

(5)- تقدم في الباب 19 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 44 فيه 4 أحاديث.

(7)- الفقيه 3- 125- 3471، و أورده في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب المكاتبة.

(8)- التوبة 9- 60.

294‌

عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)مِثْلَهُ (1).

12053- 2- (2) وَ قَدْ سَبَقَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمَمْلُوكِ قَالَ- وَ لَوِ احْتَاجَ لَمْ يُعْطَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً.

12054- 3- (3) وَ فِي حَدِيثِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: وَ لَا يُعْطَى الْعَبْدُ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً.

12055- 4- (4) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ لَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

(7) 45 بَابُ جَوَازِ إِعْطَاءِ الْإِنْسَانِ زَكَاتَهُ لِوَلَدِ عَبْدِهِ إِذَا كَانَ الْوَلَدُ حُرّاً مُسْتَحِقّاً

12056- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)رَجُلٌ مُسْلِمٌ مَمْلُوكٌ- وَ مَوْلَاهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ وَ لَهُ مَالٌ يُزَكِّيهِ- وَ لِلْمَمْلُوكِ وَلَدٌ صَغِيرٌ حُرٌّ أَ يُجْزِي مَوْلَاهُ- أَنْ يُعْطِيَ ابْنَ عَبْدِهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

____________

(1)- التهذيب 8- 275- 1002.

(2)- تقدم في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة.

(3)- تقدم في الحديث 6 من الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة.

(4)- مسائل علي بن جعفر- 143- 167.

(5)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة، و في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 21 من أبواب المكاتبة.

(7)- الباب 45 فيه حديث واحد.

(8)- الكافي 3- 563- 14.

295‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (1).

(2) 46 بَابُ جَوَازِ قَضَاءِ الدَّيْنِ عَنِ الْمُؤْمِنِ مِنَ الزَّكَاةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ صَرَفَهُ فِي مَعْصِيَةٍ وَ جَوَازِ مُقَاصَّتِهِ بِهَا مِنْ دَيْنٍ عَلَيْهِ حَيّاً أَوْ مَيِّتاً وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ إِعْطَائِهِ مِنْهَا عَلَى مُقَاصَّتِهِ مَعَ ضَرُورَتِهِ وَ جَوَازِ تَجْهِيزِ الْمَيِّتِ مِنَ الزَّكَاةِ

12057- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ رَجُلٍ عَارِفٍ فَاضِلٍ- تُوُفِّيَ وَ تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْناً قَدِ ابْتُلِيَ بِهِ- لَمْ يَكُنْ بِمُفْسِدٍ وَ لَا بِمُسْرِفٍ وَ لَا مَعْرُوفٍ بِالْمَسْأَلَةِ- هَلْ يُقْضَى عَنْهُ مِنَ الزَّكَاةِ الْأَلْفُ وَ الْأَلْفَانِ قَالَ نَعَمْ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (5).

12058- 2- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ(ع)عَنْ دَيْنٍ لِي عَلَى قَوْمٍ- قَدْ طَالَ حَبْسُهُ عِنْدَهُمْ- لَا

____________

(1)- تقدم في الأبواب 1 و 6 و 9 و 15 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 46 فيه 4 أحاديث.

(3)- الكافي 3- 549- 2، و أورده في الحديث 2 من الباب 24 من هذه الأبواب.

(4)- التهذيب 4- 102- 288.

(5)- التهذيب 9- 170- 692.

(6)- الكافي 3- 558- 1.

296‌

يَقْدِرُونَ عَلَى قَضَائِهِ- وَ هُمْ مُسْتَوْجِبُونَ لِلزَّكَاةِ- هَلْ لِي أَنْ أَدَعَهُ- فَأَحْتَسِبَ (1) بِهِ عَلَيْهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ نَعَمْ.

12059- 3- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى رَجُلٍ فَقِيرٍ- يُرِيدُ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الزَّكَاةِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ الْفَقِيرُ عِنْدَهُ- وَفَاءٌ بِمَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ- مِنْ عَرْضٍ مِنْ دَارٍ أَوْ مَتَاعٍ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ- أَوْ يُعَالِجُ عَمَلًا يَتَقَلَّبُ فِيهَا بِوَجْهِهِ- فَهُوَ يَرْجُو أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ مَالَهُ عِنْدَهُ مِنْ دَيْنِهِ- فَلَا بَأْسَ أَنْ يُقَاصَّهُ بِمَا أَرَادَ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الزَّكَاةِ- أَوْ يَحْتَسِبَ بِهَا- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الْفَقِيرِ وَفَاءٌ- وَ لَا يَرْجُو أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً فَيُعْطِيهِ (3) مِنْ زَكَاتِهِ- وَ لَا يُقَاصُّهُ بِشَيْ‌ءٍ مِنَ الزَّكَاةِ.

12060- 4- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: مَنْ طَلَبَ الرِّزْقَ فَغُلِبَ عَلَيْهِ- فَلْيَسْتَدِنْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَلَى رَسُولِهِ- مَا يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ- فَإِنْ مَاتَ وَ لَمْ يَقْضِ كَانَ عَلَى الْإِمَامِ قَضَاؤُهُ- فَإِنْ لَمْ يَقْضِهِ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ- إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ- وَ الْمَسٰاكِينِ ... وَ الْغٰارِمِينَ (5)- فَهُوَ فَقِيرٌ مِسْكِينٌ مُغْرَمٌ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ وَ الشَّيْخُ كَمَا يَأْتِي فِي التِّجَارَةِ (6)

____________

(1)- في نسخة- و احتسب (هامش المخطوط).

(2)- الكافي 3- 558- 2.

(3)- في المصدر- فليعطه.

(4)- قرب الاسناد- 146.

(5)- التوبة 9- 60.

(6)- ياتي في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب الدين و القرض.

297‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى تَجْهِيزِ الْمَيِّتِ مِنَ الزَّكَاةِ فِي التَّكْفِينِ (3).

(4) 47 بَابُ أَنَّ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ كِفَايَةُ سَنَتِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ بِمَا مَعَهُ وَ حَلَّتْ لَهُ الزَّكَاةُ

12061- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْمَشِيخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ مِنَّا- يَكُونُ عِنْدَهُ الشَّيْ‌ءُ يَتَبَلَّغُ (6) بِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ- أَ يُطْعِمُهُ عِيَالَهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِمَيْسَرَةٍ- فَيَقْضِيَ دَيْنَهُ- أَوْ يَسْتَقْرِضُ عَلَى ظَهْرِهِ (7) فِي جَدْبِ الزَّمَانِ- وَ شِدَّةِ الْمَكَاسِبِ- أَوْ يَقْضِي بِمَا عِنْدَهُ دَيْنَهُ وَ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ- قَالَ يَقْضِي بِمَا عِنْدَهُ وَ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (8) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (9).

____________

(1)- تقدم في الأحاديث 1 و 6 و 7 من الباب 1 و في الباب 18 و في الحديث 10 من الباب 24 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الباب 48 من هذه الأبواب، و في الباب 9 من أبواب الدين و القرض.

(3)- تقدم في الباب 33 من أبواب التكفين.

(4)- الباب 47 فيه حديث واحد.

(5)- مستطرفات السرائر- 68- 6، و أورده في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب الدين و القرض.

(6)- في نسخة من المصدر- يتبايع.

(7)- في نسخة- نفسه (هامش المخطوط).

(8)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.

(9)- ياتي ما يدل عليه بعمومه في الباب 54 من هذه الأبواب.

298‌

(1) 48 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ دَفْعِ الزَّكَاةِ إِلَى الْغَارِمِ فِي مَعْصِيَةٍ وَ حُكْمِ مُهُورِ النِّسَاءِ

12062- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ أَنَّ (3) مُحَمَّدَ بْنَ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الصَّدَقَاتِ- فَقَالَ اقْسِمْهَا فِيمَنْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لَا تُعْطِيَنَّ مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِينَ- الَّذِينَ يُنَادُونَ بِنِدَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ شَيْئاً- قُلْتُ وَ مَا نِدَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ- قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَقُولُ يَا لَبَنِي (4) فُلَانٍ- فَيَقَعُ بَيْنَهُمَا الْقَتْلُ وَ الدِّمَاءُ- فَلَا يُؤَدُّوا ذَلِكَ مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِينَ- وَ لَا الَّذِينَ يُغْرَمُونَ مِنْ مُهُورِ النِّسَاءِ وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ- وَ لَا الَّذِينَ لَا يُبَالُونَ مَا صَنَعُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ.

12063- 2- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ يُعْطَى الْمُسْتَدِينُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ وَ الزَّكَاةِ دَيْنَهُمْ كُلَّهُ مَا بَلَغَ- إِذَا اسْتَدَانُوا فِي غَيْرِ سَرَفٍ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7) وَ يَأْتِي فِي التِّجَارَةِ (8) وَ فِي النِّكَاحِ أَنَّ الْإِمَامَ يَقْضِي عَنِ الْمُؤْمِنِينَ الدُّيُونَ إِلَّا مُهُورَ‌

____________

(1)- الباب 48 فيه حديثان.

(2)- مستطرفات السرائر- 101- 33.

(3)- في المصدر- (عن) بدل (أن).

(4)- في نسخة- يا آل بني (هامش المخطوط).

(5)- قرب الاسناد- 52، و أورده بتمامه في الحديث 10 من الباب 24 من هذه الأبواب.

(6)- تقدم في الحديث 7 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(7)- ياتي ما يدل على عدم دفع الزكاة إلا لأهل الولاية في الباب 14 من أبواب زكاة الفطرة.

(8)- ياتي في الباب 9 من أبواب الدين و القرض.

299‌

النِّسَاءِ (1) وَ يَحْتَمِلُ إِرَادَةُ مَا كَانَ فِيهِ إِسْرَافٌ مِنَ الْمُهُورِ (2).

(3) 49 بَابُ جَوَازِ تَعْجِيلِ إِعْطَاءِ الزَّكَاةِ لِلْمُسْتَحِقِّ عَلَى وَجْهِ الْقَرْضِ وَ احْتِسَابِهَا عَلَيْهِ عِنْدَ الْوُجُوبِ مَعَ بَقَاءِ الِاسْتِحْقَاقِ

12064- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ الْحَجَّالِ (5) جَمِيعاً عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ قَرْضُ الْمُؤْمِنِ غَنِيمَةٌ- وَ تَعْجِيلُ أَجْرٍ (6) إِنْ أَيْسَرَ قَضَاكَ- وَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ احْتَسَبْتَ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (7).

____________

(1)- ياتي في الحديث 5 من الباب 11 من أبواب المهور.

(2)- لعل وجه عدم أداء المهر من الزكاة- بعد النص- أن المرأة لم تدفع إلى الرجل مالا فتطلب عوضه، بل الاستمتاع مشترك بينهما و النفقة و الكسوة على الزوج أيضا، فاذا لم يكن له مال أصلا و مات فليس على الامام دفع شي‌ء إليها من مال الزكاة، و أيضا فانه يمكنها التزويج بغيره، كما تزوجت به، و البضع الذي هو عوض المهر موجود بخلاف غيره من الديون، و الاعتماد على النص، و هذان الوجهان مؤيدان له، نعم يحتمل كون المراد من المهر هناك ما زاد على مهر السنة، لكن [لا] يجوز الحكم بذلك و الخروج عن النص حتى يظهر له معارض معتبر، و الله أعلم.

و يحتمل وجه آخر و هو إرادة التشديد في المهر لأنه عوض البضع فينبغي تقديمه قبل الدخول، و إذا مات و لا شي‌ء له بقي مشغول الذمة إلى يوم القيامة حتى يعذب عليه، فهو كالذنب الذي لا يقبل

التخفيف بالكفارة، و نظيره ما ياتي في الصيد عمدا، و الله أعلم." منه قده".

(3)- الباب 49 فيه 17 حديثا.

(4)- الكافي 3- 558- 1.

(5)- في نسخة- و الحجاج (هامش المخطوط).

(6)- في الفقيه- و تعجيل خير (هامش المخطوط).

(7)- الفقيه 2- 58- 1700.

300‌

12065- 2- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ بَهْرَامَ (2) قَالَ لَهُ إِنِّي رَجُلٌ مُوسِرٌ (3)- وَ يَجِيئُنِي الرَّجُلُ وَ يَسْأَلُنِي الشَّيْ‌ءَ- وَ لَيْسَ هُوَ إِبَّانَ زَكَاتِي- فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْقَرْضُ عِنْدَنَا بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ- وَ الصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ- وَ مَا ذَا عَلَيْكَ إِذَا كُنْتَ كَمَا تَقُولُ مُوسِراً أَعْطَيْتَهُ- فَإِذَا كَانَ إِبَّانُ زَكَاتِكَ احْتَسَبْتَ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ- يَا عُثْمَانُ لَا تَرُدَّهُ فَإِنَّ رَدَّهُ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ.

12066- 3- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَرْضُ الْمُؤْمِنِ غَنِيمَةٌ وَ تَعْجِيلُ خَيْرٍ- إِنْ أَيْسَرَ أَدَّى (5) وَ إِنْ مَاتَ احْتُسِبَ مِنْ زَكَاتِهِ.

12067- 4- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ- وَ حَلَّ الشَّهْرُ الَّذِي كَانَ يُزَكِّي فِيهِ- وَ قَدْ أَتَى لِنِصْفِ مَالِهِ سَنَةٌ- وَ لِنِصْفِهِ الْآخَرِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ- قَالَ يُزَكِّي الَّذِي مَرَّتْ عَلَيْهِ سَنَةٌ- وَ يَدَعُ الْآخَرَ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْهِ سَنَةٌ (7)- قُلْتُ فَإِنَّهُ اشْتَهَى أَنْ يُزَكِّيَ ذَلِكَ- قَالَ مَا أَحْسَنَ ذَلِكَ.

____________

(1)- الكافي 4- 34- 4، و أورد ذيله في الحديث 7 من الباب 25 من أبواب فعل المعروف.

(2)- في المصدر- عثمان بن عمران.

(3)- في المصدر زيادة- فقال له- بارك الله لك في يسارك، قال-.

(4)- الكافي 4- 34- 5.

(5)- في المصدر- أداه.

(6)- الكافي 3- 523- 6.

(7)- في المصدر- سنته.

301‌

12068- 5- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ كَانَ عَلِيٌّ (صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ) يَقُولُ قَرْضُ الْمَالِ حِمَى الزَّكَاةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3).

12069- 6- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَنْ أَقْرَضَ رَجُلًا قَرْضاً إِلَى مَيْسَرَةٍ كَانَ مَالُهُ فِي زَكَاةٍ- وَ كَانَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ مَعَ الْمَلَائِكَةِ حَتَّى يَقْضِيَهُ.

12070- 7- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَقْرَضَ مُؤْمِناً قَرْضاً يَنْتَظِرُ بِهِ مَيْسُورَهُ.

12071- 8- (6) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هَيْثَمٍ الصَّيْرَفِيِّ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْقَرْضُ الْوَاحِدُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ- وَ إِنْ مَاتَ احْتُسِبَ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ.

12072- 9- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي

____________

(1)- الكافي 3- 558- 2.

(2)- في نسخة- عن ابن علي، و في التهذيب- عن محمد بن علي (هامش المخطوط) و في الكافي- عن محمد بن علي، و هو الموافق للوافي 2- 65 باب القرض.

(3)- التهذيب 4- 107- 305.

(4)- الكافي 3- 558- 3.

(5)- ثواب الأعمال- 166- 1، و فيه- عن أبي عبد الله.

(6)- ثواب الأعمال- 167- 3.

(7)- التهذيب 4- 44- 112، و الاستبصار 2- 32- 94.

302‌

عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ تَحِلُّ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَيُؤَخِّرُهَا إِلَى الْمُحَرَّمِ قَالَ لَا بَأْسَ- قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ عَلَيْهِ (1) إِلَّا فِي الْمُحَرَّمِ- فَيُعَجِّلُهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ لَا بَأْسَ.

12073- 10- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ (3) عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَأْتِيهِ الْمُحْتَاجُ- فَيُعْطِيهِ مِنْ زَكَاتِهِ فِي أَوَّلِ السَّنَةِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ مُحْتَاجاً فَلَا بَأْسَ.

12074- 11- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (5) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِتَعْجِيلِ الزَّكَاةِ شَهْرَيْنِ وَ تَأْخِيرِهَا شَهْرَيْنِ.

12075- 12- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (7) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعَجِّلُ زَكَاتَهُ قَبْلَ الْمَحِلِّ- فَقَالَ إِذَا مَضَتْ خَمْسَةُ أَشْهُرٍ (8) فَلَا بَأْسَ.

____________

(1)- ليس في التهذيب.

(2)- التهذيب 4- 44- 113، و الاستبصار 2- 32- 95.

(3)- (عن أحمد) ليس في التهذيب.

(4)- التهذيب 4- 44- 114، و الاستبصار 2- 32- 96.

(5)- في نسخة- محمد بن الحسين (هامش المخطوط).

(6)- التهذيب 4- 44- 115، و الاستبصار 2- 32- 97.

(7)- في نسخة- محمد بن الحسين (هامش المخطوط).

(8)- في نسخة- ثمانية أشهر (هامش المخطوط).

303‌

12076- 13- (1) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَدْ جَاءَ عَنِ الصَّادِقِينَ(ع)رُخِّصَ- فِي تَقْدِيمِ الزَّكَاةِ شَهْرَيْنِ قَبْلَ مَحِلِّهَا- وَ تَأْخِيرِهَا شَهْرَيْنِ عَنْهُ- وَ جَاءَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ أَيْضاً- وَ أَرْبَعَةً عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ- وَ مَا يَعْرِضُ مِنَ الْأَسْبَابِ.

12077- 14- (2) وَ الَّذِي أَعْمَلُ عَلَيْهِ وَ هُوَ الْأَصْلُ الْمُسْتَفِيضُ عَنْ آلِ مُحَمَّدٍ(ع)لُزُومُ الْوَقْتِ فَإِنْ قَدَّمَ قَبْلَهُ جَعَلَهَا قَرْضاً.

12078- 15- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ رُوِيَ فِي تَقْدِيمِ الزَّكَاةِ وَ تَأْخِيرِهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ- إِلَّا أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا أَنْ تَدْفَعَهَا إِذَا وَجَبَتْ عَلَيْكَ.

12079- 16- (4) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)نِعْمَ الشَّيْ‌ءُ الْقَرْضُ إِنْ أَيْسَرَ قَضَاكَ- وَ إِنْ أَعْسَرَ حَسَبْتَهُ مِنَ الزَّكَاةِ.

وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ أَيْضاً مُرْسَلًا وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ (5).

12080- 17- (6) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّ الْقَرْضَ حِمًى لِلزَّكَاةِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).

____________

(1)- المقنعة- 39.

(2)- المقنعة- 39.

(3)- الفقيه 2- 10- 29، و المقنع- 51.

(4)- الفقيه 2- 17- 1600.

(5)- المقنع- 51.

(6)- الفقيه 2- 18- 1601.

(7)- ياتي في الباب 50 و في الحديث 4 من الباب 52 من هذه الأبواب، و في الحديث 15.

304‌

(1) 50 بَابُ أَنَّ مَنْ عَجَّلَ زَكَاتَهُ ثُمَّ زَالَ الِاسْتِحْقَاقُ عَنِ الْمُعْطَى بِالْغِنَى أَوِ الِارْتِدَادِ وَ نَحْوِهِمَا وَجَبَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الزَّكَاةِ

12081- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْأَحْوَلِ (3) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ عَجَّلَ زَكَاةَ مَالِهِ- ثُمَّ أَيْسَرَ الْمُعْطَى قَبْلَ رَأْسِ السَّنَةِ- قَالَ يُعِيدُ الْمُعْطِي الزَّكَاةَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَحْوَلِ (4) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْأَحْوَلِ (6).

12082- 2- (7) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ قَدْ رُوِيَ أَيْضاً أَنَّهُ يَجُوزُ إِذَا أَتَاهُ مَنْ تَصْلُحُ لَهُ الزَّكَاةُ- أَنْ يُعَجِّلَ لَهُ قَبْلَ وَقْتِ الزَّكَاةِ- إِلَّا أَنَّهُ يَضْمَنُهَا إِذَا جَاءَ وَقْتُ الزَّكَاةِ- وَ قَدْ أَيْسَرَ الْمُعْطَى أَوِ ارْتَدَّ أَعَادَ الزَّكَاةَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (8).

____________

(1)- الباب 50 فيه حديثان.

(2)- الكافي 3- 545- 2، و أورده في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(3)- في الموضع الثاني من التهذيب زيادة- عن رجل.

(4)- الفقيه 2- 30- 1615.

(5)- التهذيب 4- 45- 117.

(6)- التهذيب 4- 45- 116، و الاستبصار 2- 33- 98.

(7)- الكافي 3- 524- 9 ذيل حديث 9.

(8)- تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 و 4 و 49 من هذه الأبواب.

305‌

(1) 51 بَابُ أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَجِبُ فِيمَا عَدَا الْغَلَّاتِ إِلَّا بَعْدَ الْحَوْلِ مِنْ حِينِ الْمِلْكِ وَ أَنَّهُ يَكْفِي فِيهِ أَنْ يَهِلَّ الثَّانِي عَشَرَ

12083- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُفِيدُ الْمَالَ- قَالَ لَا يُزَكِّيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

12084- 2- (3) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ- أَ يُزَكِّيهِ إِذَا مَضَى نِصْفُ السَّنَةِ- فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ يَحِلَّ عَلَيْهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةً إِلَّا لِوَقْتِهَا- وَ كَذَلِكَ الزَّكَاةُ- وَ لَا يَصُومُ أَحَدٌ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّا فِي شَهْرِهِ إِلَّا قَضَاءً- وَ كُلُّ فَرِيضَةٍ إِنَّمَا تُؤَدَّى إِذَا حَلَّتْ.

12085- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَ يُزَكِّي الرَّجُلُ مَالَهُ- إِذَا مَضَى ثُلُثُ السَّنَةِ- قَالَ لَا تُصَلَّى (5) الْأُولَى قَبْلَ الزَّوَالِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ (6) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ.

____________

(1)- الباب 51 فيه 4 أحاديث.

(2)- الكافي 3- 525- 2.

(3)- الكافي 3- 523- 8، و التهذيب 4- 43- 110، و الاستبصار 2- 31- 92.

(4)- الكافي 3- 524- 9.

(5)- في المصدر- أ يصلي.

(6)- التهذيب 4- 43- 111، و الاستبصار 2- 32- 93.

306‌

12086- 4- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ هَلْ لِلزَّكَاةِ وَقْتٌ مَعْلُومٌ تُعْطَى فِيهِ- فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ لَيَخْتَلِفُ فِي إِصَابَةِ الرَّجُلِ الْمَالَ- وَ أَمَّا الْفِطْرَةُ فَإِنَّهَا مَعْلُومَةٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ زَكَاةِ الْأَنْعَامِ (2) وَ زَكَاةِ النَّقْدَيْنِ (3) وَ زَكَاةِ الْغَلَّاتِ (4) وَ فِي حَدِيثِ مَنْ وَهَبَ الْمَالَ قَبْلَ الْحَوْلِ (5) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).

(8) 52 بَابُ وُجُوبِ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ عِنْدَ حُلُولِهَا مِنْ غَيْرِ تَأْخِيرٍ وَ عَزْلِهَا أَوْ كِتَابَتِهَا مَعَ عَدَمِ الْمُسْتَحِقِّ إِلَى أَنْ يُوجَدَ وَ حُكْمِ التِّجَارَةِ بِهَا وَ تَلَفِهَا

12087- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

____________

(1)- الكافي 3- 522- 2، و أورده في الحديث 3 من الباب 16 من أبواب زكاة النقدين.

(2)- تقدم في البابين 8 و 9 من أبواب زكاة الأنعام، و في الحديث 1 من الباب 1 و في الباب 10 و في الحديث 4 من الباب 14 و في الحديث 8 من الباب 13 و في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، و في الأبواب 5 و 6 و 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة.

(3)- تقدم في الحديث 12 من الباب 1 و في الحديثين 2 و 12 من الباب 2 و في الأبواب 6 و 7 و 13 و 15 و في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب زكاة النقدين.

(4)- تقدم في الباب 11 من أبواب زكاة الغلات.

(5)- تقدم في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب زكاة النقدين.

(6)- تقدم في الحديث 4 من الباب 49 من هذه الأبواب.

(7)- ياتي في الحديث 2 من الباب 52 من هذه الأبواب.

(8)- الباب 52 فيه 4 أحاديث.

(9)- الكافي 3- 523- 4، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب زكاة الغلات.

307‌

مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَحِلُّ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ- فِي السَّنَةِ فِي ثَلَاثَةِ أَوْقَاتٍ- أَ يُؤَخِّرُهَا حَتَّى يَدْفَعَهَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ- فَقَالَ مَتَى حَلَّتْ أَخْرَجَهَا- وَ عَنِ الزَّكَاةِ فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ- مَتَى تَجِبُ عَلَى صَاحِبِهَا قَالَ إِذَا صَرَمَ وَ إِذَا خَرَصَ.

12088- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)زَكَاتِي تَحِلُّ عَلَيَّ فِي شَهْرٍ- أَ يَصْلُحُ لِي أَنْ أَحْبِسَ مِنْهَا شَيْئاً- مَخَافَةَ أَنْ يَجِيئَنِي مَنْ يَسْأَلُنِي (2)- فَقَالَ إِذَا حَالَ الْحَوْلُ فَأَخْرِجْهَا مِنْ مَالِكَ- لَا تَخْلِطْهَا بِشَيْ‌ءٍ ثُمَّ أَعْطِهَا كَيْفَ شِئْتَ (3)- قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ أَنَا كَتَبْتُهَا وَ أَثْبَتُّهَا يَسْتَقِيمُ لِي- قَالَ (4) لَا يَضُرُّكَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).

12089- 3- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عُبَيْدٍ (7) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ تَجِبُ عَلَيَّ فِي مَوْضِعٍ (8)- لَا تُمْكِنُنِي أَنْ أُؤَدِّيَهَا قَالَ اعْزِلْهَا

____________

(1)- الكافي 3- 522- 3.

(2)- في التهذيب زيادة- يكون عندي عدة (هامش المخطوط).

(3)- في التهذيب- و لا تخلطها بشي‌ء، و أعطها كيف شئت (هامش المخطوط).

(4)- في التهذيب زيادة- نعم (هامش المخطوط).

(5)- التهذيب 4- 45- 119.

(6)- الكافي 4- 60- 2.

(7)- في نسخة- معلى بن عبيد (هامش المخطوط).

(8)- في نسخة- مواضع (هامش المخطوط).

308‌

- فَإِنِ اتَّجَرْتَ بِهَا فَأَنْتَ لَهَا ضَامِنٌ وَ لَهَا الرِّبْحُ- وَ إِنْ تَوِيَتْ (1) فِي حَالِ مَا عَزَلْتَهَا- مِنْ غَيْرِ أَنْ تَشْغَلَهَا فِي تِجَارَةٍ فَلَيْسَ عَلَيْكَ (2)- فَإِنْ لَمْ تَعْزِلْهَا فَاتَّجَرْتَ بِهَا فِي جُمْلَةِ مَالِكَ- فَلَهَا بِقِسْطِهَا مِنَ الرِّبْحِ وَ لَا وَضِيعَةَ عَلَيْهَا.

12090- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحُسَيْنِ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُعْطِيَ زَكَاتَكَ- قَبْلَ حَلِّهَا بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ فَلَا بَأْسَ- وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تُؤَخِّرَهَا بَعْدَ حَلِّهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

(5) 53 بَابُ أَنَّ مَنْ عَزَلَ الزَّكَاةَ جَازَ لَهُ تَأْخِيرُ إِخْرَاجِهَا وَ حَدِّ ذَلِكَ

12091- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يُخْرِجُ زَكَاتَهُ فَيَقْسِمُ بَعْضَهَا- وَ يَبْقَى بَعْضٌ يَلْتَمِسُ لَهَا الْمَوَاضِعَ- فَيَكُونُ بَيْنَ أَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ قَالَ لَا بَأْسَ.

____________

(1)- تويت- هلكت. (مجمع البحرين- توا- 1- 71).

(2)- في نسخة زيادة- شي‌ء (هامش المخطوط).

(3)- مستطرفات السرائر- 99- 25.

(4)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 4 و 14 من الباب 49 من هذه الأبواب.

و ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 53 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 53 فيه حديث واحد.

(6)- التهذيب 4- 45- 118.

309‌

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (1) وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ عَلَى أَنَّ الضَّابِطَ وُجُودُ الْمُسْتَحِقِّ.

(4) 54 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ الْمَفْرُوضَةِ عَلَانِيَةً وَ الصَّدَقَةِ الْمَنْدُوبَةِ سِرّاً وَ كَذَا سَائِرُ الْعِبَادَاتِ

12092- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (6) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي لَيْثَ بْنَ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ (7)- إِلَى أَنْ قَالَ فَكُلُّ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكَ- فَإِعْلَانُهُ أَفْضَلُ مِنْ إِسْرَارِهِ- وَ كُلُّ مَا كَانَ تَطَوُّعاً فَإِسْرَارُهُ أَفْضَلُ مِنْ إِعْلَانِهِ- وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا يَحْمِلُ (8) زَكَاةَ مَالِهِ عَلَى عَاتِقِهِ- فَقَسَمَهَا عَلَانِيَةً كَانَ ذَلِكَ حَسَناً جَمِيلًا.

____________

(1)- الكافي 3- 523- 7.

(2)- مستطرفات السرائر- 99- 24.

(3)- تقدم في الأحاديث 9 و 11 و 13 و 15 من الباب 49، و في الباب 52 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 54 فيه 10 أحاديث.

(5)- الكافي 3- 501- 16، و التهذيب 4- 104- 297، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(6)- في المصدرين- أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد.

(7)- التوبة 9- 60.

(8)- في نسخة- حمل (هامش المخطوط).

310‌

12093- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ تُخْفُوهٰا- وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَرٰاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ (2)- فَقَالَ هِيَ سِوَى الزَّكَاةِ إِنَّ الزَّكَاةَ عَلَانِيَةٌ غَيْرُ سِرٍّ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

12094- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)(5) فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰاتِ فَنِعِمّٰا هِيَ- قَالَ يَعْنِي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ- قَالَ قُلْتُ وَ إِنْ تُخْفُوهٰا وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَرٰاءَ (6)- قَالَ يَعْنِي النَّافِلَةَ- إِنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِظْهَارَ الْفَرَائِضِ- وَ كِتْمَانَ النَّوَافِلِ.

12095- 4- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا حَمَلَ الزَّكَاةَ فَأَعْطَاهَا عَلَانِيَةً- لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ عَيْبٌ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (8).

12096- 5- (9) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ

____________

(1)- الكافي 3- 502- 17.

(2)- البقرة 2- 271.

(3)- التهذيب 4- 104- 298.

(4)- الكافي 4- 60- 1.

(5)- في نسخة- أبي عبد الله (عليه السلام) (هامش المخطوط).

(6)- البقرة 2- 271.

(7)- الفقيه 2- 3- 1574، و أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(8)- الكافي 3- 498- 7.

(9)- المقنعة- 43.

311‌

ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰاتِ فَنِعِمّٰا هِيَ- قَالَ نَزَلَتْ فِي الْفَرِيضَةِ وَ إِنْ تُخْفُوهٰا وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَرٰاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ (1)- قَالَ ذَلِكَ فِي النَّافِلَةِ.

12097- 6- (2) قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ.

12098- 7- (3) قَالَ وَ قَالَ(ع)صَدَقَةُ اللَّيْلِ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ- وَ تَمْحُو الذَّنْبَ الْعَظِيمَ وَ تُهَوِّنُ الْحِسَابَ- وَ صَدَقَةُ النَّهَارِ تَزِيدُ فِي الْعُمُرِ وَ تُثْمِرُ الْمَالَ.

12099- 8- (4) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ قَالَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: الزَّكَاةُ (5) الْمَفْرُوضَةُ تُخْرَجُ عَلَانِيَةً وَ تُدْفَعُ عَلَانِيَةً- وَ غَيْرُ الزَّكَاةِ إِنْ دَفَعَهُ سِرّاً فَهُوَ أَفْضَلُ.

12100- 9- (6) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ إِنْ تُخْفُوهٰا- وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَرٰاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ (7)- قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ الزَّكَاةَ- وَ لَكِنَّهُ الرَّجُلُ يَتَصَدَّقُ لِنَفْسِهِ الزَّكَاةُ عَلَانِيَةٌ لَيْسَ بِسِرٍّ.

12101- 10- (8) وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِهِ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوٰالَهُمْ- بِاللَّيْلِ وَ النَّهٰارِ سِرًّا وَ عَلٰانِيَةً (9) قَالَ لَيْسَ

____________

(1)- البقرة 2- 271.

(2)- المقنعة- 43.

(3)- المقنعة- 43.

(4)- مجمع البيان 1- 384.

(5)- في المصدر زيادة- باخفائها.

(6)- تفسير العياشي 1- 151- 499.

(7)- البقرة 2- 271.

(8)- تفسير العياشي 1- 151- 501.

(9)- البقرة 2- 274.

312‌

مِنَ الزَّكَاةِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 55 بَابُ قَبُولِ دَعْوَى الْمَالِكِ فِي الْإِخْرَاجِ

12102- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ(ع)إِذَا بَعَثَ مُصَدِّقَهُ قَالَ لَهُ إِذَا أَتَيْتَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ- فَقُلْ تَصَدَّقْ رَحِمَكَ اللَّهُ مِمَّا أَعْطَاكَ اللَّهُ- فَإِنْ وَلَّى عَنْكَ فَلَا تُرَاجِعْهُ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَدَبِ الْمُصَدِّقِ (4) وَ فِي التِّجَارَةِ بِمَالٍ لَمْ يُزَكِّهِ صَاحِبُهُ وَ غَيْرِ ذَلِكَ (5).

(6) 56 بَابُ وُجُوبِ النِّيَّةِ عِنْدَ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ

12103- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ لِعَلِيٍّ(ع)قَالَ: يَا عَلِيُّ لَا خَيْرَ فِي الْقَوْلِ إِلَّا مَعَ

____________

(1)- تقدم في الباب 17 من أبواب مقدمة العبادات.

و ياتي ما يدل عليه بعمومه في الباب 13 من أبواب الصدقة.

(2)- الباب 55 فيه حديث واحد.

(3)- الكافي 3- 538- 4، و أورده في الحديث 5 من الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام.

(4)- تقدم في الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام.

(5)- تقدم في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(6)- الباب 56 فيه حديث واحد.

(7)- الفقيه 4- 369- 5762.

313‌

الْفِعْلِ- وَ لَا فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا مَعَ النِّيَّةِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً فِي مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ (1).

(2) 57 بَابُ كَرَاهَةِ امْتِنَاعِ الْمُسْتَحِقِّ مِنْ قَبُولِ الزَّكَاةِ وَ اسْتِحْيَائِهِ بِهَا وَ تَحْرِيمِ تَرْكِ أَخْذِهَا مَعَ الضَّرُورَةِ إِلَيْهَا

12104- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)الرَّجُلُ يَكُونُ مُحْتَاجاً- يُبْعَثُ إِلَيْهِ بِالصَّدَقَةِ فَلَا يَقْبَلُهَا إِلَى أَنْ قَالَ- فَقَالَ مَا يَنْبَغِي (4) لَهُ أَنْ يَسْتَحْيِيَ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ- إِنَّمَا هِيَ فَرِيضَةُ اللَّهِ لَهُ فَلَا يَسْتَحْيِي مِنْهَا.

12105- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ (6) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالِ بْنِ خَاقَانَ (7) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ تَارِكُ الزَّكَاةِ وَ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ- مِثْلُ مَانِعِهَا وَ قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ.

وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (8)

____________

(1)- تقدم في الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات.

(2)- الباب 57 فيه 3 أحاديث.

(3)- الكافي 3- 564- 4.

(4)- في نسخة- لا ينبغي (هامش المخطوط) و في المصدر- و ما ينبغي.

(5)- الكافي 3- 563- 1، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 58 من هذه الأبواب.

(6)- في نسخة- هارون بن مسلم (هامش المخطوط).

(7)- في نسخة- عبد الله بن هلال بن جابان (هامش المخطوط).

(8)- المقنعة- 43.

314‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (2).

12106- 3- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (4) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (5) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تَارِكُ الزَّكَاةِ وَ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ كَمَانِعِهَا وَ قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ (6) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ (7) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ أَوْ عَلَى التَّحْرِيمِ مَعَ الضَّرُورَةِ.

(8) 58 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّوَصُّلِ بِالزَّكَاةِ إِلَى مَنْ يَسْتَحْيِي مِنْ قَبُولِهَا بِإِعْطَائِهِ عَلَى وَجْهٍ آخَرَ لَا يُوجِبُ إِذْلَالَ الْمُؤْمِنِ

12107- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي

____________

(1)- التهذيب 4- 103- 293.

(2)- الفقيه 2- 13- 1596.

(3)- الكافي 3- 563- 2.

(4)- في نسخة- عن الحسين بن علي (هامش المخطوط).

(5)- في نسخة- بعض أصحابه (هامش المخطوط).

(6)- عقاب الأعمال- 281.

(7)- المحاسن- 88- 30.

(8)- الباب 58 فيه 3 أحاديث.

(9)- الكافي 3- 563- 3.

315‌

بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا- يَسْتَحْيِي أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الزَّكَاةِ- فَأُعْطِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ وَ لَا أُسَمِّي لَهُ أَنَّهَا مِنَ الزَّكَاةِ- فَقَالَ أَعْطِهِ وَ لَا تُسَمِّ لَهُ وَ لَا تُذِلَّ الْمُؤْمِنَ.

وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ (2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

12108- 2- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)الرَّجُلُ يَكُونُ مُحْتَاجاً- فَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بِالصَّدَقَةِ فَلَا يَقْبَلُهَا عَلَى وَجْهِ الصَّدَقَةِ- يَأْخُذُهُ مِنْ ذَلِكَ ذِمَامٌ (5) وَ اسْتِحْيَاءٌ وَ انْقِبَاضٌ- فَنُعْطِيهَا (6) إِيَّاهُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ الْوَجْهِ وَ هِيَ مِنَّا صَدَقَةٌ- فَقَالَ لَا إِذَا كَانَتْ زَكَاةً فَلَهُ أَنْ يَقْبَلَهَا- وَ إِنْ لَمْ (7) يَقْبَلْهَا عَلَى وَجْهِ الزَّكَاةِ فَلَا تُعْطِهَا إِيَّاهُ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى احْتِمَالِ كَوْنِ الِامْتِنَاعِ لِعَدَمِ الِاحْتِيَاجِ وَ انْتِفَاءِ الِاسْتِحْقَاقِ أَوْ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْإِخْفَاءِ.

12109- 3- (8) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجِعَابِيِّ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ

____________

(1)- المقنعة- 43.

(2)- الفقيه 2- 13- 1597.

(3)- التهذيب 4- 103- 294.

(4)- الكافي 3- 564- 4، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 57 من هذه الأبواب.

(5)- الذمام- حفظ الحرمة. (لسان العرب- ذمم- 12- 221).

(6)- في المصدر- أ فيعطيها.

(7)- في نسخة- من لم (هامش المخطوط).

(8)- أمالي الطوسي 1- 198.

316‌

مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (1) عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَا إِسْحَاقُ كَيْفَ تَصْنَعُ بِزَكَاةِ مَالِكَ إِذَا حَضَرَتْ- قَالَ يَأْتُونِّي إِلَى الْمَنْزِلِ فَأُعْطِيهِمْ- فَقَالَ لِي مَا أَرَاكَ يَا إِسْحَاقُ إِلَّا قَدْ أَذْلَلْتَ الْمُؤْمِنِينَ- فَإِيَّاكَ إِيَّاكَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ- مَنْ أَذَلَّ لِي وَلِيّاً فَقَدْ أَرْصَدَ لِي بِالْمُحَارَبَةِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

____________

(1)- كتب في الاصل على كلمة (الحسين) علامة (كذا) و لعله من اجل ان صواب الكلمة هي (الحسن).

(2)- ياتي في الباب 39 من أبواب الصدقة، و في الباب 147 من أبواب أحكام العشرة.

317‌

أَبْوَابُ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ

(1) 1 بَابُ وُجُوبِهَا عَلَى الْغَنِيِّ الْمَالِكِ لِمَئُونَةِ سَنَتِهِ

12110- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: نَزَلَتِ (3) الزَّكَاةُ وَ لَيْسَ لِلنَّاسِ أَمْوَالٌ- وَ إِنَّمَا كَانَتِ الْفِطْرَةُ.

12111- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: الْفِطْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مَنْ يَعُولُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (5) وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ مِثْلَهُ.

12112- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع

____________

(1)- الباب 1 فيه 11 حديثا.

(2)- الفقيه 2- 180- 2075، و الكافي 4- 171- 3، و تفسير العياشي 1- 43- 35، و أورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(3)- في المصدر- و نزلت.

(4)- الفقيه 2- 178- 2067، و أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(5)- الكافي 4- 173- 16.

(6)- الفقيه 2- 182- 2081، و أورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 5 من هذه الأبواب.

318‌

قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ- مِنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ- قَالَ تَصَدَّقْ عَنْ جَمِيعِ مَنْ تَعُولُ الْحَدِيثَ.

12113- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ بِإِسْنَادِهِ يَعْنِي عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: مَنْ أَدَّى زَكَاةَ الْفِطْرَةِ- تَمَّمَ اللَّهُ لَهُ بِهَا مَا نَقَصَ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ.

12114- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ زُرَارَةَ جَمِيعاً قَالا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ مِنْ تَمَامِ الصَّوْمِ إِعْطَاءَ الزَّكَاةِ يَعْنِي الْفِطْرَةَ- كَمَا أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ(ص)مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ- لِأَنَّهُ مَنْ صَامَ وَ لَمْ يُؤَدِّ الزَّكَاةَ- فَلَا صَوْمَ لَهُ إِذَا تَرَكَهَا مُتَعَمِّداً- وَ لَا صَلَاةَ لَهُ إِذَا تَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ(ص) إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ بَدَأَ بِهَا قَبْلَ الصَّوْمِ (3)- فَقَالَ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰى (4).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ زُرَارَةَ نَحْوَهُ كَمَا مَرَّ فِي التَّشَهُّدِ (5) وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (6).

12115- 6- (7) قَالَ الصَّدُوقُ وَ خَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يَوْمَ الْفِطْرِ فَقَالَ وَ ذَكَرَ خُطْبَةً مِنْهَا فَاذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَ ادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ- وَ أَدُّوا فِطْرَتَكُمْ فَإِنَّهَا سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ- وَ فَرِيضَةٌ وَاجِبَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ الْحَدِيثَ.

____________

(1)- الفقيه 2- 183- 2084.

(2)- الفقيه 2- 183- 2085، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب التشهد.

(3)- في التهذيب- الصلاة (هامش المخطوط)، و كذا الفقيه.

(4)- الأعلى 87- 14- 15.

(5)- مر في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب التشهد.

(6)- المقنعة- 43.

(7)- الفقيه 1- 517- 1482، و أورد قطعة منها في الحديث 7 من الباب 5 من هذه الأبواب.

319‌

12116- 7- (1) وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ وَ فِي التَّوْحِيدِ وَ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانٍ وَ غَيْرِهِ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ: مَنْ خَتَمَ صِيَامَهُ بِقَوْلٍ صَالِحٍ أَوْ عَمَلٍ صَالِحٍ- تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنْهُ صِيَامَهُ- فَقِيلَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا الْقَوْلُ الصَّالِحُ- قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ إِخْرَاجُ الْفِطْرَةِ.

وَ فِي الْمَجَالِسِ أَيْضاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ (2).

12117- 8- (3) وَ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الطُّوسِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ خَتَمَهُ بِصَدَقَةٍ- وَ غَدَا إِلَى الْمُصَلَّى بِغُسْلٍ رَجَعَ مَغْفُوراً لَهُ.

12118- 9- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(ع)عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ أَ هِيَ مِمَّا قَالَ اللَّهُ أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ وَ آتُوا الزَّكٰاةَ (5) فَقَالَ نَعَمْ‌الْحَدِيثَ.

____________

(1)- معاني الأخبار- 235، و التوحيد- 22- 16، أمالي الصدوق- 55- 6.

(2)- أمالي الصدوق.

(3)- ثواب الأعمال- 102.

(4)- التهذيب 4- 89- 262، و الاستبصار 2- 52- 175، و أورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 9 و أخرى في الحديث 2 من الباب 10 و في الحديث 5 من الباب 15 و أخرى في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب.

(5)- البقرة 2- 43.

320‌

12119- 10- (1) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ أَ وَاجِبَةٌ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الزَّكَاةِ- فَقَالَ هِيَ مِمَّا قَالَ اللَّهُ أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ وَ آتُوا الزَّكٰاةَ (2) هِيَ وَاجِبَةٌ.

وَ رَوَى الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ مِثْلَهُ.

12120- 11- (3) وَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ وَ آتُوا الزَّكٰاةَ (4)- قَالَ هِيَ الْفِطْرَةُ الَّتِي افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ جِدّاً (5) وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ كُلُّ مَا دَلَّ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فَإِنَّهَا أَحَدُ قِسْمَيْهَا (6) وَ قَدْ رَوَى الشَّيْخُ وَ الْكُلَيْنِيُّ أَكْثَرَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ كَمَا يَأْتِي.

____________

(1)- تفسير العياشي 1- 42- 33.

(2)- البقرة 2- 43.

(3)- تفسير العياشي 1- 42- 32.

(4)- البقرة 2- 43.

(5)- ياتي في البابين 5 و 6 من هذه الأبواب.

(6)- تقدم في الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات، و في الأحاديث 14 و 15 و 16 و 17 من الباب 5 من أبواب صلاة الجنائز، و في الحديث 13 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض، و في الحديث 3 من الباب 49 من أبواب أحكام الملابس، و في الباب 1 و في الحديث 18 من الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، و في الأحاديث 5 و 11 و 12 من الباب 2 من أبواب زكاة الذهب و الفضة، و في الحديث 10 من الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة.

321‌

(1) 2 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْفِطْرَةِ عَلَى الْفَقِيرِ وَ هُوَ مَنْ لَا يَمْلِكُ كِفَايَةَ سَنَتِهِ

12121- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَأْخُذُ مِنَ الزَّكَاةِ- عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ قَالَ لَا.

12122- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ يَعْنِي ابْنَ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ(ع)فِي حَدِيثِ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ قَالَ- لَيْسَ عَلَى مَنْ لَا يَجِدُ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ حَرَجٌ.

12123- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)عَلَى الرَّجُلِ الْمُحْتَاجِ صَدَقَةُ (5) الْفِطْرَةِ- فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِطْرَةٌ.

12124- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَلَى الْمُحْتَاجِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ فَقَالَ لَا.

12125- 5- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ

____________

(1)- الباب 2 فيه 12 حديثا.

(2)- التهذيب 4- 73- 201، و الاستبصار 2- 40- 125.

(3)- التهذيب 4- 75- 211، التهذيب 4- 81- 231، و الاستبصار 2- 42- 135، الاستبصار 2- 47- 152، و أورد صدره في الحديث 11 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(4)- التهذيب 4- 72- 199، و الاستبصار 2- 40- 123.

(5)- في التهذيب- زكاة.

(6)- التهذيب 4- 73- 200، و الاستبصار 2- 40- 124.

(7)- التهذيب 4- 74- 206، و الاستبصار 2- 41- 130.

322‌

بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ فَرْقَدٍ النَّهْدِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ يَقْبَلُ الزَّكَاةَ- هَلْ عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ قَالَ لَا.

12126- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)عَلَى الرَّجُلِ الْمُحْتَاجِ- صَدَقَةُ (2) الْفِطْرَةِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِطْرَةٌ.

12127- 7- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ مَنْ أَخَذَ مِنَ الزَّكَاةِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِطْرَةٌ.

12128- 8- (4) قَالَ وَ قَالَ ابْنُ عَمَّارٍ إِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا فِطْرَةَ عَلَى مَنْ أَخَذَ (5) الزَّكَاةَ.

12129- 9- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِمَنْ تَحِلُّ الْفِطْرَةُ- قَالَ لِمَنْ لَا يَجِدُ وَ مَنْ حَلَّتْ لَهُ لَمْ تَحِلَّ عَلَيْهِ- وَ مَنْ حَلَّتْ عَلَيْهِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ.

12130- 10- (7) وَ عَنْهُ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَ عَلَى مَنْ قَبِلَ الزَّكَاةَ زَكَاةٌ- فَقَالَ أَمَّا مَنْ قَبِلَ زَكَاةَ الْمَالِ- فَإِنَّ

____________

(1)- التهذيب 4- 73- 205، و الاستبصار 2- 41- 129.

(2)- في التهذيب- زكاة.

(3)- التهذيب 4- 73- 202، و الاستبصار 2- 40- 126.

(4)- التهذيب 4- 73- 202 ذيل حديث 202، و الاستبصار 2- 41- 126 ذيل حديث 126.

(5)- في نسخة زيادة- من (هامش المخطوط).

(6)- التهذيب 4- 73- 203، و الاستبصار 2- 41- 127، و أورد صدره في الحديث 4 من الباب 14 من هذه الأبواب.

(7)- التهذيب 4- 73- 204، و الاستبصار 2- 41- 128.

323‌

عَلَيْهِ زَكَاةَ الْفِطْرَةِ- وَ لَيْسَ عَلَيْهِ لِمَا قَبِلَهُ زَكَاةٌ (1)- وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ يَقْبَلُ الْفِطْرَةَ فِطْرَةٌ.

وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ نَحْوَهُ (2) وَ‌

بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ وَ تَرَكَ قَوْلَهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ لِمَا قَبِلَهُ زَكَاةٌ (3).

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنِ الْهَيْثَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ مِثْلَهُ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ (4) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى حُصُولِ الْغِنَى بَعْدَ قَبُولِ زَكَاةِ الْمَالِ.

12131- 11- (5) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ تَحْرُمُ الزَّكَاةُ عَلَى مَنْ عِنْدَهُ قُوتُ السَّنَةِ- وَ تَجِبُ الْفِطْرَةُ عَلَى مَنْ عِنْدَهُ قُوتُ السَّنَةِ.

12132- 12- (6) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)فِي قَوْلِهِ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ عِيسَى وَ أَوْصٰانِي بِالصَّلٰاةِ وَ الزَّكٰاةِ (7)-

____________

(1)- إنما لم تجب عليه زكاة ما قبله لكونه من الغلات أو لعدم النصاب أو عدم الحول، و إلا فانها تجب مع الشرائط." منه قده".

(2)- المقنعة- 40.

(3)- التهذيب 4- 74- 207، و الاستبصار 2- 41- 131.

(4)- التهذيب 4- 87- 254.

(5)- المقنعة- 40.

(6)- تفسير القمي 2- 50.

(7)- مريم 19- 31.

324‌

قَالَ زَكَاةُ الرُّءُوسِ لِأَنَّ كُلَّ النَّاسِ لَيْسَتْ لَهُمْ أَمْوَالٌ- وَ إِنَّمَا الْفِطْرَةُ عَلَى الْفَقِيرِ وَ الْغَنِيِّ وَ الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (1).

(2) 3 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِخْرَاجِ الْفَقِيرِ لِلْفِطْرَةِ وَ أَقَلُّهُ صَاعٌ يُدِيرُهُ عَلَى عِيَالِهِ

12133- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ مِنْ أَهْلِكَ- الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ وَ الْحُرِّ- وَ الْمَمْلُوكِ وَ الْغَنِيِّ وَ الْفَقِيرِ الْحَدِيثَ.

12134- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ (5) الْفَقِيرُ- الَّذِي يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ هَلْ عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ- فَقَالَ نَعَمْ يُعْطِي مِمَّا يُتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِ.

وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (6).

____________

(1)- تقدم في ذيل الحديث 10 من هذا الباب.

(2)- الباب 3 فيه 3 أحاديث.

(3)- التهذيب 4- 75- 210، و الاستبصار 2- 42- 134، و أورده في الحديث 10 من الباب 5 و قطعة منه في الحديث 11 من الباب 6 و أخرى في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(4)- الكافي 4- 172- 11، و التهذيب 4- 74- 208، و الاستبصار 2- 41- 132.

(5)- في التهذيب زيادة- لأبي عبد الله (عليه السلام) (هامش المخطوط).

(6)- المقنعة- 40.

325‌

12135- 3- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ وَ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ لَا يَكُونُ عِنْدَهُ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْفِطْرَةِ- إِلَّا مَا يُؤَدِّي عَنْ نَفْسِهِ وَحْدَهَا- أَ يُعْطِيهِ غَرِيباً (2) أَوْ يَأْكُلُ هُوَ وَ عِيَالُهُ قَالَ يُعْطِي بَعْضَ عِيَالِهِ- ثُمَّ يُعْطِي الْآخَرَ عَنْ نَفْسِهِ يَتَرَدَّدُونَهَا- فَيَكُونُ عَنْهُمْ جَمِيعاً فِطْرَةٌ وَاحِدَةٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ (3) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ: هَذِهِ الْأَحَادِيثُ غَيْرُ صَرِيحَةٍ فِي الْوُجُوبِ وَ قَدْ حَمَلَهَا الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ (5) عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِمَا تَقَدَّمَ (6) مَعَ أَنَّ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ لَا دَلَالَةَ فِيهِ وَ إِنْ أَوْرَدَهُ الشَّيْخُ هُنَا.

(7) 4 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْفِطْرَةِ عَلَى غَيْرِ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ

12136- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تَجِبُ الْفِطْرَةُ عَلَى كُلِّ مَنْ

____________

(1)- الكافي 4- 172- 10.

(2)- في الفقيه- عنها (هامش المخطوط).

(3)- الفقيه 2- 177- 2066.

(4)- التهذيب 4- 74- 209، و الاستبصار 2- 42- 133.

(5)- راجع المعتبر- 285، و الوافي 2- 33.

(6)- تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب.

و تقدم ما يحمل على الاستحباب في الحديث 10 من الباب 2 من هذه الأبواب.

و ياتي في الأحاديث 16 و 19 و 23 من الباب 6 و في الحديثين 3 و 5 من الباب 7 و في الحديث 8 من الباب 12 من هذه الأبواب.

(7)- الباب 4 فيه 3 أحاديث.

(8)- المقنعة- 40.

326‌

تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ.

12137- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)يَسْأَلُهُ عَنِ الْوَصِيِّ- يُزَكِّي زَكَاةَ الْفِطْرَةِ عَنِ الْيَتَامَى إِذَا كَانَ لَهُمْ مَالٌ- فَكَتَبَ(ع)لَا زَكَاةَ عَلَى يَتِيمٍ.

وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ أَيْضاً كَذَلِكَ (2) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ وَ الشَّيْخُ كَمَا سَبَقَ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِيمَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ (4) وَ فِي مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (5).

12138- 3- (6) وَ عَنْهُ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع) يَسْأَلُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ يَمُوتُ عَنْهُ مَوْلَاهُ- وَ هُوَ عَنْهُ غَائِبٌ فِي بَلْدَةٍ أُخْرَى- وَ فِي يَدِهِ مَالٌ لِمَوْلَاهُ وَ يَحْضُرُ الْفِطْرُ (7)- أَ يُزَكِّي عَنْ نَفْسِهِ مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ- وَ قَدْ صَارَ لِلْيَتَامَى قَالَ نَعَمْ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا مَرَّ (8) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَوْتِ الْمَوْلَى بَعْدَ الْهِلَالِ لِمَا تَقَدَّمَ (9).

____________

(1)- الفقيه 2- 177- 2065.

(2)- المقنع- 67.

(3)- تقدم في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة.

(4)- تقدم في الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة.

(5)- تقدم في البابين 3 و 4 من أبواب مقدمة العبادات.

(6)- الفقيه 2- 180- 2073.

(7)- في المصدر- و تحضره الفطرة.

(8)- لم تتقدم هذه القطعة عن الكافي.

(9)- تقدم في الحديث 2 من هذا الباب.

327‌

(1) 5 بَابُ وُجُوبِ إِخْرَاجِ الْإِنْسَانِ الْفِطْرَةَ عَنْ نَفْسِهِ وَ جَمِيعِ مَنْ يَعُولُهُ مِنْ صَغِيرٍ وَ كَبِيرٍ وَ غَنِيٍّ وَ فَقِيرٍ وَ حُرٍّ وَ مَمْلُوكٍ وَ ذَكَرٍ وَ أُنْثَى وَ مُسْلِمٍ وَ كَافِرٍ وَ ضَيْفٍ

12139- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْفِطْرَةِ- فَقَالَ عَنِ الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ وَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ- عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ- أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ (3) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).

12140- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ- يَكُونُ عِنْدَهُ الضَّيْفُ مِنْ إِخْوَانِهِ- فَيَحْضُرُ يَوْمُ الْفِطْرِ يُؤَدِّي عَنْهُ الْفِطْرَةَ- فَقَالَ نَعَمْ الْفِطْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مَنْ يَعُولُ- مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (6)

____________

(1)- الباب 5 فيه 17 حديثا.

(2)- الفقيه 2- 175- 2061، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 17 من هذه الأبواب.

(3)- الكافي 4- 171- 2.

(4)- التهذيب 4- 71- 194، التهذيب 4- 80- 228، و الاستبصار 2- 46- 149.

(5)- الفقيه 2- 178- 2067، و أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 و عن التهذيب في الحديث 5 من الباب 9 من هذه الأبواب.

(6)- الكافي 4- 173- 16.

328‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).

12141- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)(4) عَنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ- عَلَى رَجُلٍ لَيْسَ مِنْ عِيَالِهِ- إِلَّا أَنَّهُ يَتَكَلَّفُ لَهُ نَفَقَتَهُ وَ كِسْوَتَهُ- أَ تَكُونُ عَلَيْهِ فِطْرَتُهُ- قَالَ لَا إِنَّمَا تَكُونُ فِطْرَتُهُ عَلَى عِيَالِهِ صَدَقَةً دُونَهُ- وَ قَالَ الْعِيَالُ الْوَلَدُ- وَ الْمَمْلُوكُ وَ الزَّوْجَةُ وَ أُمُّ الْوَلَدِ.

أَقُولُ: الْمَفْرُوضُ أَنَّ الرَّجُلَ الْمَذْكُورَ لَيْسَ مِنْ عِيَالِهِ بَلْ يَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ بِنَفَقَتِهِ وَ كِسْوَتِهِ أَوْ يَبْعَثُ بِهِمَا إِلَيْهِ هَدِيَّةً.

12142- 4- (5) وَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْفِطْرَةِ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ قَالَ الْوَاجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تُعْطِيَ عَنْ نَفْسِكَ- وَ أَبِيكَ وَ أُمِّكَ وَ وَلَدِكَ وَ امْرَأَتِكَ وَ خَادِمِكَ.

12143- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مُعَتِّبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: اذْهَبْ فَأَعْطِ عَنْ عِيَالِنَا الْفِطْرَةَ- وَ عَنِ الرَّقِيقِ وَ اجْمَعْهُمْ وَ لَا تَدَعْ مِنْهُمْ أَحَداً- فَإِنَّكَ إِنْ تَرَكْتَ مِنْهُمْ إِنْسَاناً تَخَوَّفْتُ عَلَيْهِ الْفَوْتَ- قُلْتُ وَ مَا الْفَوْتُ قَالَ الْمَوْتُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ (7)

____________

(1)- التهذيب 4- 332- 1041.

(2)- التهذيب 4- 72- 196.

(3)- الفقيه 2- 181- 2079.

(4)- في نسخة- أبو الحسن الرضا (عليه السلام). (هامش المخطوط).

(5)- الفقيه 2- 181- 2080، و أورد صدره في الحديث 4 من الباب 13 من هذه الأبواب.

(6)- الفقيه 2- 181- 2078.

(7)- الكافي 4- 174- 21.

329‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ مِثْلَهُ (1).

12144- 6- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ- مِنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ- قَالَ تَصَدَّقْ عَنْ جَمِيعِ مَنْ تَعُولُ- مِنْ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ أَوْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ- مَنْ أَدْرَكَ مِنْهُمُ الصَّلَاةَ.

أَقُولُ: الْمُرَادُ صَلَاةُ الْعِيدِ.

12145- 7- (3) قَالَ وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي خُطْبَةِ الْعِيدِ يَوْمَ الْفِطْرِ أَدُّوا فِطْرَتَكُمْ فَإِنَّهَا سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ- وَ فَرِيضَةٌ وَاجِبَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ- فَلْيُؤَدِّهَا كُلُّ امْرِئٍ مِنْكُمْ عَنْ عِيَالِهِ كُلِّهِمْ- ذَكَرِهِمْ وَ أُنْثَاهُمْ وَ صَغِيرِهِمْ وَ كَبِيرِهِمْ- وَ حُرِّهِمْ وَ مَمْلُوكِهِمْ- عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ- أَوْ صَاعاً مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي الْمِصْبَاحِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (4).

12146- 8- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كُلُّ مَنْ ضَمَمْتَ إِلَى عِيَالِكَ- مِنْ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ- فَعَلَيْكَ أَنْ تُؤَدِّيَ الْفِطْرَةَ عَنْهُ الْحَدِيثَ.

____________

(1)- علل الشرائع- 389- 1.

(2)- الفقيه 2- 182- 2081، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(3)- الفقيه 1- 517- 1482، و أورد صدره في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(4)- مصباح المتهجد- 605.

(5)- الكافي 4- 170- 1، و التهذيب 4- 71- 193، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب.

330‌

12147- 9- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (2) رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يُؤَدِّي الرَّجُلُ- زَكَاةَ الْفِطْرَةِ- عَنْ مُكَاتَبِهِ وَ رَقِيقِ امْرَأَتِهِ- وَ عَبْدِهِ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ- وَ مَا أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3) وَ كَذَا مَا قَبْلَهُ.

12148- 10- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ مِنْ أَهْلِكَ- الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ وَ الْحُرِّ- وَ الْمَمْلُوكِ وَ الْغَنِيِّ وَ الْفَقِيرِ الْحَدِيثَ.

12149- 11- (5) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: زَكَاةُ الْفِطْرَةِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ- أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ أَقِطٍ (6)- عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ الْحَدِيثَ.

12150- 12- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ

____________

(1)- الكافي 4- 174- 20، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب.

(2)- في التهذيب- محمد بن أحمد بن يحيى (هامش المخطوط).

(3)- التهذيب 4- 72- 195.

(4)- التهذيب 4- 75- 210، و الاستبصار 2- 42- 134، و أورده في الحديث 1 من الباب 3، و ذيله في الحديث 11 من الباب 6، و قطعة منه في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(5)- التهذيب 4- 75- 211، التهذيب 4- 81- 231، و الاستبصار 2- 42- 135، الاستبصار 2- 47- 152، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(6)- الأقط- اللبن اليابس. (مجمع البحرين- أقط- 4- 237).

(7)- التهذيب 4- 86- 250، و أورد ذيله في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الأبواب.

331‌

صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ- قَالَ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ مِنْ أَهْلِكَ الصَّغِيرِ مِنْهُمْ- وَ الْكَبِيرِ وَ الْحُرِّ وَ الْمَمْلُوكِ وَ الْغَنِيِّ وَ الْفَقِيرِ- كُلِّ مَنْ ضَمَمْتَ إِلَيْكَ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ- صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ الْحَدِيثَ.

12151- 13- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يُؤَدِّي الرَّجُلُ زَكَاةَ الْفِطْرَةِ عَنْ مُكَارِيهِ (2) وَ رَقِيقِ امْرَأَتِهِ- وَ عَبْدِهِ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ وَ مَا أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ.

12152- 14- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ فِطْرَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ هِيَ- أَوْ عَلَى مَنْ صَامَ وَ عَرَفَ الصَّلَاةَ- قَالَ هِيَ عَلَى كُلِّ كَبِيرٍ أَوْ صَغِيرٍ مِمَّنْ يَعُولُ.

وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ مِثْلَهُ (4).

12153- 15- (5) جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ النَّبِيَّ(ص)فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرَةِ (6)- عَلَى الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ وَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ- وَ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى مِمَّنْ يُمَوَّنُونَ.

12154- 16- (7) عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الْإِقْبَالِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَحْمَسِيِّ عَنْ أَبِي

____________

(1)- التهذيب 4- 331- 1039.

(2)- كذا في الأصل، و كتب فوقها كلمة (كذا) و في هامش المخطوط عن نسخة (مكاتبه).

(3)- قرب الاسناد- 103.

(4)- مسائل علي بن جعفر- 260- 628.

(5)- المعتبر- 287.

(6)- في المصدر- الفطر.

(7)- الاقبال- 274.

332‌

عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَدِّ الْفِطْرَةَ عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَ مَمْلُوكٍ- فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ خِفْتُ عَلَيْكَ الْفَوْتَ- قُلْتُ وَ مَا الْفَوْتُ قَالَ الْمَوْتُ- قُلْتُ أَ قَبْلَ (1) الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَهَا- قَالَ إِنْ أَخْرَجْتَهَا قَبْلَ الظُّهْرِ فَهِيَ فِطْرَةٌ- وَ إِنْ أَخْرَجْتَهَا بَعْدَ الظُّهْرِ فَهِيَ صَدَقَةٌ وَ لَا تُجْزِيكَ- قُلْتُ فَأُصَلِّي الْفَجْرَ وَ أَعْزِلُهَا- فَيَمْكُثُ يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ آخَرَ ثُمَّ أَتَصَدَّقُ بِهَا- قَالَ لَا بَأْسَ هِيَ فِطْرَةٌ إِذَا أَخْرَجْتَهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ- قَالَ: قَالَ وَ هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُحْتَاجٍ- أَوْ مُوسِرٍ يَقْدِرُ عَلَى فِطْرَةٍ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (2).

12155- 17- (3) قَالَ الشَّيْخُ فِي الْخِلَافِ رَوَى أَصْحَابُنَا أَنَّ مَنْ أَضَافَ إِنْسَاناً طُولَ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ تَكَفَّلَ بِعَيْلُولَتِهِ لَزِمَتْهُ فِطْرَتُهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 6 بَابُ أَنَّ الْوَاجِبَ فِي الْفِطْرَةِ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ صَاعٌ مِنْ جَمِيعِ الْأَقْوَاتِ

12156- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

____________

(1)- في نسخة- أصلي (هامش المخطوط).

(2)- تقدم في الحديث 10 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(3)- الخلاف- 209.

(4)- تقدم في الباب 1 و في الحديث 12 من الباب 2 و في الحديث 1 من الباب 3 و في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الاحاديث 9 و 10 و 11 و 17 و 18 و 20 و 22 و 23 من الباب 6 و في الحديث 4 من الباب 7 و في الباب 11 و في الحديث 4 من الباب 12 و في الأبواب 17 و 18 و 19 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 6 فيه 23 حديثا.

(7)- الكافي 4- 171- 5.

333‌

مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ كَمْ يُدْفَعُ (1) عَنْ كُلِّ رَأْسٍ- مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ- قَالَ صَاعٌ بِصَاعِ النَّبِيِّ ص.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

12157- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يُعْطِي أَصْحَابُ الْإِبِلِ وَ الْغَنَمِ وَ الْبَقَرِ- فِي الْفِطْرَةِ مِنَ الْأَقِطِ صَاعاً.

12158- 3- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)فِي الْفِطْرَةِ قَالَ تُعْطَى (6) مِنَ الْحِنْطَةِ صَاعٌ- وَ مِنَ الشَّعِيرِ صَاعٌ- وَ مِنَ الْأَقِطِ صَاعٌ.

12159- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَعْرُوفٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الرَّازِيِّ فِي زَكَاةِ الْفِطْرَةِ- وَ سَأَلْنَاهُ أَنْ يَكْتُبَ فِي ذَلِكَ- إِلَى مَوْلَانَا يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ(ع) فَكَتَبَ أَنَّ ذَلِكَ قَدْ خَرَجَ لِعَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ- أَنَّهُ يُخْرَجُ مِنْ (8)

____________

(1)- في المصدر- ندفع.

(2)- الفقيه 2- 176- 2062.

(3)- التهذيب 4- 80- 227، و الاستبصار 2- 46- 148.

(4)- التهذيب 4- 80- 230، و الاستبصار 2- 46- 151.

(5)- التهذيب 4- 80- 229، و الاستبصار 2- 46- 150.

(6)- في المصدر- يعطى.

(7)- التهذيب 4- 81- 232، و الاستبصار 2- 47- 153.

(8)- في نسخة- عن (هامش المخطوط).

334‌

كُلِّ شَيْ‌ءٍ التَّمْرِ وَ الْبُرِّ وَ غَيْرِهِ صَاعٌ- وَ لَيْسَ عِنْدَنَا بَعْدَ جَوَابِهِ عَلِيّاً (1) فِي ذَلِكَ اخْتِلَافٌ.

12160- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَاسِرٍ الْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: الْفِطْرَةُ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ- وَ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ- وَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ وَ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ- وَ إِنَّمَا خَفَّفَ الْحِنْطَةَ مُعَاوِيَةُ.

وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ قَوْلَهُ وَ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ (3)

. 12161- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ- كَمْ هِيَ بِرِطْلِ بَغْدَادَ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ- وَ هَلْ يَجُوزُ إِعْطَاؤُهَا غَيْرَ مُؤْمِنٍ- فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلَيْكَ أَنْ تُخْرِجَ عَنْ نَفْسِكَ- صَاعاً بِصَاعِ النَّبِيِّ(ص)وَ عَنْ عِيَالِكَ أَيْضاً- وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ تُعْطِيَ زَكَاتَكَ إِلَّا مُؤْمِناً.

12162- 7- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ أَوَّلَ مَنْ جَعَلَ مُدَّيْنِ مِنَ الزَّكَاةِ (6)- عِدْلَ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ عُثْمَانُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ

____________

(1)- في نسخة- علينا (هامش المخطوط).

(2)- التهذيب 4- 83- 241، و الاستبصار 2- 49- 161.

(3)- علل الشرائع- 391- 4.

(4)- التهذيب 4- 87- 257، و الاستبصار 2- 51- 170، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب.

(5)- التهذيب 4- 83- 240، و الاستبصار 2- 48- 160.

(6)- في العلل- بر (هامش المخطوط).

335‌

الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ (1).

12163- 8- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ فِي الْفِطْرَةِ جَرَتِ السُّنَّةُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ- أَوْ صَاعٍ مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ- فَلَمَّا كَانَ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ وَ كَثُرَتِ الْحِنْطَةُ قَوَّمَهُ النَّاسُ- فَقَالَ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ بِصَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ كَالَّذِي قَبْلَهُ (3).

12164- 9- (4) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سَلَمَةَ أَبِي حَفْصٍ (5) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ- عَنْ كُلِّ مَنْ تَعُولُ يَعْنِي مَنْ يُنْفَقُ (6) عَلَيْهِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ- فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ عُثْمَانَ حَوَّلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ.

12165- 10- (7) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ ذَكَرَ صَدَقَةَ (8) الْفِطْرَةِ- أَنَّهَا عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَ كَبِيرٍ- مِنْ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى صَاعٌ مِنْ

____________

(1)- علل الشرائع- 390- 3.

(2)- التهذيب 4- 83- 239، و الاستبصار 2- 48- 159.

(3)- علل الشرائع- 390- 2.

(4)- التهذيب 4- 82- 237، و الاستبصار 2- 48- 157.

(5)- في الاستبصار- سلمة بن حفص.

(6)- في التهذيبين- تنفق.

(7)- التهذيب 4- 82- 238، و الاستبصار 2- 48- 158.

(8)- زيادة من بعض النسخ (هامش المخطوط).

336‌

تَمْرٍ- أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ- أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ- أَوْ صَاعٌ مِنْ ذُرَةٍ- قَالَ فَلَمَّا كَانَ (1) زَمَنُ مُعَاوِيَةَ وَ خَصَبَ النَّاسُ- عَدَلَ النَّاسُ عَنْ ذَلِكَ إِلَى نِصْفِ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ بِالسَّنَدِ السَّابِقِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَسَنِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (2).

12166- 11- (3) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ مِنْ أَهْلِكَ إِلَى أَنْ قَالَ- عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ- أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ لِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: هَذَا وَ أَمْثَالُهُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا سَبَقَ (4) قَالَهُ الشَّيْخُ لِمَا دَلَّ عَلَى حُكْمِ عُثْمَانَ وَ مُعَاوِيَةَ بِذَلِكَ.

12167- 12- (5) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ- فَقَالَ عَلَى كُلِّ مَنْ يَعُولُ الرَّجُلُ- عَلَى الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ وَ الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ- صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ- وَ الصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ.

وَ‌

عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ

____________

(1)- في نسخة زيادة- في (هامش المخطوط).

(2)- علل الشرائع- 390- 1.

(3)- التهذيب 4- 75- 210، و الاستبصار 2- 42- 134، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 3، و في الحديث 10 من الباب 5، و ذيله في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(4)- تقدم في الاحاديث السابقة من هذا الباب و في الأحاديث 1 و 7 و 11 و 12 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(5)- التهذيب 4- 81- 233، و الاستبصار 2- 47- 154.

337‌

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ وَ زَادَ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ (1)

. 12168- 13- (2) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ الصَّدَقَةُ لِمَنْ لَا يَجِدُ الْحِنْطَةَ وَ الشَّعِيرَ- يُجْزِي عَنْهُ الْقَمْحُ (3) وَ الْعَدَسُ وَ الذُّرَةُ- نِصْفُ صَاعٍ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ- أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (4).

12169- 14- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ وَ الْفُضَيْلِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالا فَإِنْ أَعْطَى تَمْراً فَصَاعٌ لِكُلِّ رَأْسٍ- وَ إِنْ لَمْ يُعْطِ فَنِصْفُ صَاعٍ لِكُلِّ رَأْسٍ- مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ وَ الْحِنْطَةُ- وَ الشَّعِيرُ سَوَاءٌ مَا أَجْزَأَ عَنْهُ الْحِنْطَةُ- فَالشَّعِيرُ يُجْزِي (6).

12170- 15- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (8) عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ (9) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ

____________

(1)- التهذيب 4- 81- 234، و الاستبصار 2- 47- 155.

(2)- التهذيب 4- 81- 235، و الاستبصار 2- 47- 156.

(3)- في نسخة زيادة- و السلت (هامش المخطوط).

(4)- المقنع- 67.

(5)- التهذيب 4- 76- 215، و الاستبصار 2- 45- 147، و أورد صدره في الحديث 4 من الباب 12 من هذه الأبواب.

(6)- في نسخة زيادة- عنه (هامش المخطوط).

(7)- التهذيب 4- 85- 246، و أورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(8)- في نسخة- محمد بن الحسين (هامش المخطوط).

(9)- في نسخة- منصور بن خارجة (هامش المخطوط).

338‌

صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ- قَالَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ نِصْفُ (1) صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ- أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ وَ التَّمْرُ أَحَبُّ إِلَيَّ.

12171- 16- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَمْ يُعْطِي الرَّجُلُ قَالَ- كُلُّ بَلْدَةٍ بِمِكْيَالِهِمْ نِصْفٌ رُبُعٌ لِكُلِّ رَأْسٍ.

قَالَ الشَّيْخُ الْمُرَادُ بِالرَّأْسِ الْفَقِيرُ وَ إِنَّهُ يَجُوزُ إِعْطَاؤُهُ مَا دُونَ صَاعٍ.

12172- 17- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ بُرَيْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالُوا سَأَلْنَاهُمَا(ع)عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ- قَالا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ شَعِيرٍ- أَوْ نِصْفُ ذَلِكَ كُلِّهِ- حِنْطَةٌ أَوْ دَقِيقٌ أَوْ سَوِيقٌ أَوْ ذُرَةٌ أَوْ سُلْتٌ- عَنِ الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ وَ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى وَ الْبَالِغِ- وَ مَنْ تَعُولُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ.

12173- 18- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ (5) عَنِ الرِّضَا(ع)فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ: زَكَاةُ الْفِطْرِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ- حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى- مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ- صَاعٌ وَ هُوَ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ.

12174- 19- (6) وَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِيِّ عَنْ قُنْبُرِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شَاذَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)أَنَّ الْفِطْرَةَ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ- وَ صَاعاً مِنَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ.

____________

(1)- زيادة من بعض النسخ (هامش المخطوط).

(2)- التهذيب 4- 334- 1050.

(3)- التهذيب 4- 82- 236، و الاستبصار 2- 43- 139.

(4)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 123- 1.

(5)- ياتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز (ب).

(6)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 127- 2، و أورد صدره في الحديث 13 من الباب 1 من أبواب زكاة الغلات، و ذيله في الحديث 5 من الباب 14 من هذه الأبواب.

339‌

أَقُولُ: تَقَدَّمَ أَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ مَحْمُولَةٌ عَلَى التَّقِيَّةِ قَالَهُ الشَّيْخُ (1) وَ غَيْرُهُ (2) لِمَا مَرَّ (3) وَ يُمْكِنُ حَمْلُهَا عَلَى الْمُحْتَاجِ الْفَقِيرِ فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ وَ يَكْفِيهِ أَقَلُّ مِنْ صَاعٍ.

12175- 20- (4) فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)فِي حَدِيثِ شَرَائِعِ الدِّينِ قَالَ: وَ زَكَاةُ الْفِطْرَةِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ- صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى- أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ- وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ هُوَ صَاعٌ تَامٌّ وَ لَا يَجُوزُ (5) ذَلِكَ أَجْمَعُ- إِلَّا إِلَى أَهْلِ الْوَلَايَةِ وَ الْمَعْرِفَةِ.

12176- 21- (6) جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ قَالَ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْفِطْرَةِ فَقَالَ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ- فَقِيلَ أَوْ نِصْفُ صَاعٍ- فَقَالَ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمٰانِ (7).

12177- 22- (8) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ زَكَاةُ الْفِطْرَةِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ- مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ- مِنَ الْحِنْطَةِ نِصْفُ صَاعٍ وَ مِنَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ صَاعٌ- وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تُعْطَى غَيْرَ أَهْلِ الْوَلَايَةِ لِأَنَّهَا فَرِيضَةٌ.

12178- 23- (9) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:

____________

(1)- تقدم في ذيل الحديث 11 من هذا الباب.

(2)- راجع الوافي 2- 35، و المعتبر- 288.

(3)- مر في الأحاديث السابقة من هذا الباب.

(4)- الخصال- 605.

(5)- في المصدر زيادة- دفع.

(6)- المعتبر- 289.

(7)- الحجرات 49- 11.

(8)- تحف العقول- 418.

(9)- تفسير العياشي 1- 42- 34.

340‌

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)وَ لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُ ابْنِهِ جَعْفَرٍ- عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ- فَقَالَ يُؤَدِّي الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ وَ عَنْ رَقِيقِهِ- الذَّكَرِ مِنْهُمْ وَ الْأُنْثَى وَ الصَّغِيرِ مِنْهُمْ وَ الْكَبِيرِ- صَاعاً مِنْ تَمْرٍ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ- أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ- وَ هِيَ الزَّكَاةُ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَعَ الصَّلَاةِ- عَلَى الْغَنِيِّ وَ الْفَقِيرِ مِنْهُمْ إِلَى أَنْ قَالَ- قُلْتُ وَ عَلَى الْفَقِيرِ الَّذِي يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ- قَالَ نَعَمْ يُعْطِي مِمَّا يُتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِ.

أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ (1) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 7 بَابُ مِقْدَارِ الصَّاعِ

12179- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ وَ كَانَ مَعَنَا حَاجّاً قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)عَلَى يَدَيْ أَبِي- جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ أَصْحَابَنَا اخْتَلَفُوا فِي الصَّاعِ- بَعْضُهُمْ يَقُولُ الْفِطْرَةُ بِصَاعِ الْمَدَنِيِّ- وَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ بِصَاعِ الْعِرَاقِيِّ- قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ الصَّاعُ بِسِتَّةِ (6) أَرْطَالٍ بِالْمَدَنِيِّ (7)- وَ تِسْعَةُ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِيِّ- قَالَ وَ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ يَكُونُ بِالْوَزْنِ- أَلْفاً وَ مِائَةً وَ سَبْعِينَ وَزْنَةً (8).

____________

(1)- تقدم في ذيل الحديثين 10، 11 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(2)- تقدم في الأحاديث 1 و 7 و 11 و 12 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الباب 7 و في الحديثين 2 و 3 من الباب 8 و في الحديث 7 من الباب 9 و في الأحاديث 3 و 6 و 7 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 7 فيه 6 أحاديث.

(5)- الكافي 4- 172- 9، و التهذيب 4- 83- 243، و الاستبصار 2- 49- 163.

(6)- و في نسخة- ستة (هامش المخطوط).

(7)- و في نسخة- بالمديني (هامش المخطوط).

(8)- في العيون- درهما (هامش المخطوط).

341‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى (1) وَ رَوَاهُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى (2).

12180- 2- (3) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ(ع)أَسْأَلُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ وَ كَمْ يُدْفَعُ- قَالَ فَكَتَبَ(ع)سِتَّةُ أَرْطَالٍ مِنْ تَمْرٍ بِالْمَدَنِيِّ- وَ ذَلِكَ تِسْعَةُ أَرْطَالٍ بِالْبَغْدَادِيِّ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

12181- 3- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنِ رَجُلٍ فِي الْبَادِيَةِ لَا يُمْكِنُهُ الْفِطْرَةُ- قَالَ يَتَصَدَّقُ بِأَرْبَعَةِ أَرْطَالٍ مِنْ لَبَنٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْحَسَنِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ (7) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّ مَنْ لَا يُمْكِنُهُ الْفِطْرَةُ لَا تَجِبُ‌

____________

(1)- الفقيه 2- 176- 2063.

(2)- معاني الأخبار- 249- 2، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1- 309- 73.

(3)- الكافي 4- 172- 8.

(4)- التهذيب 4- 83- 242، و الاستبصار 2- 49- 162.

(5)- الكافي 4- 173- 15.

(6)- التهذيب 4- 78- 222، و الاستبصار 2- 43- 138.

(7)- التهذيب 4- 84- 245، و الاستبصار 2- 50- 165.

342‌

عَلَيْهِ فَيُجْزِيهِ أَقَلُّ مِنْ صَاعٍ.

12182- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْحُسَيْنِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ صَاحِبَ الْعَسْكَرِ(ع)كَتَبَ إِلَيْهِ فِي حَدِيثٍ الْفِطْرَةُ عَلَيْكَ وَ عَلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ وَ مَنْ تَعُولُ- ذَكَراً كَانَ أَوْ أُنْثَى صَغِيراً أَوْ كَبِيراً- حُرّاً أَوْ عَبْداً فَطِيماً أَوْ رَضِيعاً- تَدْفَعُهُ وَزْناً سِتَّةَ أَرْطَالٍ بِرِطْلِ الْمَدِينَةِ- وَ الرِّطْلُ مِائَةٌ وَ خَمْسَةٌ وَ تِسْعُونَ دِرْهَماً- يَكُونُ الْفِطْرَةُ أَلْفاً وَ مِائَةً وَ سَبْعِينَ دِرْهَماً.

12183- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّيَّانِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ وَ زَكَاتِهَا كَمْ تُؤَدَّى- فَكَتَبَ أَرْبَعَةُ أَرْطَالٍ بِالْمَدَنِيِّ.

قَالَ الشَّيْخُ هَذَا إِمَّا مَخْصُوصٌ بِاللَّبَنِ وَ الْأَقِطِ بِدَلَالَةِ الْحَدِيثِ السَّابِقِ أَوْ تَصْحِيفٌ مِنَ الرَّاوِي وَ أَصْلُهُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ فَتَصَحَّفَ بِالْأَرْطَالِ أَقُولُ: يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الْفَقِيرِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ لَهُ الْفِطْرَةُ وَ يُجْزِيهِ أَقَلُّ مِنْ صَاعٍ.

12184- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْكُوفِيِّ أَنَّهُ جَاءَ بِمُدٍّ وَ ذَكَرَ أَنَّ ابْنَ أَبِي عُمَيْرٍ أَعْطَاهُ ذَلِكَ الْمُدَّ- وَ قَالَ أَعْطَانِيهِ فُلَانٌ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) وَ قَالَ أَعْطَانِيهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)

____________

(1)- التهذيب 4- 79- 226، و الاستبصار 2- 44- 140، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب.

(2)- التهذيب 4- 84- 244، و الاستبصار 2- 49- 164.

(3)- معاني الأخبار- 249- 3.

343‌

وَ قَالَ هَذَا مُدُّ النَّبِيِّ(ص)فَعَيَّرْنَاهُ- فَوَجَدْنَاهُ أَرْبَعَةَ أَمْدَادٍ وَ هُوَ قَفِيزٌ وَ رُبُعٌ بِقَفِيزِنَا هَذَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (1) وَ فِي الطَّهَارَةِ (2).

(3) 8 بَابُ إِخْرَاجِ الْفِطْرَةِ مِنْ غَالِبِ الْقُوتِ فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ

12185- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرَارَةَ وَ ابْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْفِطْرَةُ عَلَى كُلِّ قَوْمٍ مِمَّا يُغَذُّونَ عِيَالَهُمْ (5)- لَبَنٍ (6) أَوْ زَبِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ.

12186- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ الْقَزْوِينِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْحُسَيْنِيِّ (8) عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ (9) اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَاتُ فِي الْفِطْرَةِ- فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ صَاحِبِ الْعَسْكَرِ(ع) أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَكَتَبَ أَنَّ الْفِطْرَةَ صَاعٌ مِنْ قُوتِ بَلَدِكَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ وَ الْيَمَنِ- وَ الطَّائِفِ وَ أَطْرَافِ الشَّامِ وَ الْيَمَامَةِ وَ الْبَحْرَيْنِ- وَ الْعِرَاقَيْنِ وَ فَارِسَ وَ الْأَهْوَازِ وَ كِرْمَانَ تَمْرٌ- وَ عَلَى أَهْلِ أَوْسَاطِ الشَّامِ زَبِيبٌ-

____________

(1)- تقدم في الأحاديث 12 و 18 و 20 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(2)- تقدم في الباب 50 من أبواب الوضوء، و في الأحاديث 1 و 4 و 5 من الباب 32 من أبواب الجنابة.

(3)- الباب 8 فيه 5 أحاديث.

(4)- التهذيب 4- 78- 221، و الاستبصار 2- 43- 137.

(5)- في التهذيبين- عيالاتهم.

(6)- في نسخة- من لبن (هامش المخطوط).

(7)- التهذيب 4- 79- 226، و الاستبصار 2- 44- 140، و أورد ذيله في الحديث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(8)- في نسخة- الحسين بن الحسن الحسني (هامش المخطوط) و كذا الاستبصار.

(9)- في نسخة زيادة- قال-.

344‌

وَ عَلَى أَهْلِ الْجَزِيرَةِ وَ الْمَوْصِلِ وَ الْجِبَالِ كُلِّهَا بُرٌّ أَوْ شَعِيرٌ- وَ عَلَى أَهْلِ طَبَرِسْتَانَ الْأَرُزُّ- وَ عَلَى أَهْلِ خُرَاسَانَ الْبُرُّ- إِلَّا أَهْلَ مَرْوَ وَ الرَّيِّ فَعَلَيْهِمُ الزَّبِيبُ- وَ عَلَى أَهْلِ مِصْرَ الْبُرُّ- وَ مَنْ سِوَى ذَلِكَ فَعَلَيْهِمْ مَا غَلَبَ قُوتَهُمْ- وَ مَنْ سَكَنَ الْبَوَادِيَ مِنَ الْأَعْرَابِ- فَعَلَيْهِمُ الْأَقِطُ وَ الْفِطْرَةُ عَلَيْكَ وَ عَلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ الْحَدِيثَ.

12187- 3- (1) وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ أَهْلَ مَرْوَ (2) وَ زَادَ وَ مَنْ عَدِمَ الْأَقِطَ مِنَ الْأَعْرَابِ وَ وَجَدَ اللَّبَنَ- فَعَلَيْهِ الْفِطْرَةُ مِنْهُ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى غَلَبَةِ هَذِهِ الْأَقْوَاتِ عَلَى أَهْلِ الْبُلْدَانِ الْمَذْكُورَةِ أَوْ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَضَى (3) وَ يَأْتِي (4).

12188- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَلْ عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي الْفِطْرَةُ- قَالَ فَقَالَ الْفِطْرَةُ عَلَى كُلِّ مَنِ اقْتَاتَ قُوتاً- فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ مِنْ ذَلِكَ الْقُوتِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).

12189- 5- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَنْ لَمْ يَجِدِ الْحِنْطَةَ وَ الشَّعِيرَ- يُجْزِي (8) عَنْهُ

____________

(1)- المقنعة- 41.

(2)- بل هو مذكور في مطبوعة المقنعة.

(3)- مضى في الحديث 1 من هذا الباب.

(4)- ياتي في الحديث 4 من هذا الباب.

(5)- الكافي 4- 173- 14.

(6)- التهذيب 4- 78- 220، و الاستبصار 2- 42- 136.

(7)- الفقيه 2- 176- 2064.

(8)- في المصدر- أجزأ.

345‌

الْقَمْحُ (1) وَ السُّلْتُ وَ الْعَلَسُ (2) وَ الذُّرَةُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 9 بَابُ جَوَازِ إِخْرَاجِ الْقِيمَةِ السُّوقِيَّةِ عَمَّا يَجِبُ فِي الْفِطْرَةِ وَ اسْتِحْبَابِ دَفْعِهَا إِلَى الْإِمَامِ مَعَ الْإِمْكَانِ أَوْ إِلَى الثِّقَاتِ مِنَ الشِّيعَةِ لِيَدْفَعُوهَا إِلَى الْمُسْتَحِقِّ

12190- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: بَعَثْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)بِدَرَاهِمَ لِي وَ لِغَيْرِي- وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أُخْبِرُهُ أَنَّهَا مِنْ فِطْرَةِ الْعِيَالِ- فَكَتَبَ (6) بِخَطِّهِ قَبَضْتُ.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ (7) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَبَضْتُ وَ قَبِلْتُ (8)

.

____________

(1)- علق المصنف في الاصل هنا بقوله-" فيه دلالة على مغايرة الحنطة للقمح، و هو غير معروف، اللهم إلا ان يراد المجموع على ان الاخراج منهما معا، فيكون حاصل المعنى- انه اذا عدم احدهما مع ارادة اخراج المجموع ناب السلت عن الشعير، و العلس عن الحنطة، و السلت عن احدهما، فتامل، قاله بعض الاصحاب".

(2)- العلس- نوع من الحنطة تكون حبتان في قشر و هو طعام أهل صنعاء. (القاموس المحيط- علس 2- 232.

(3)- تقدم في الأحاديث 1 و 7 و 11 و 12 من الباب 5 و في الباب 6 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 9 فيه 14 حديثا.

(5)- الفقيه 2- 183- 2083، و المقنعة- 43، و التهذيب 4- 91- 266، و أورده في الحديث 6 من الباب 35 من أبواب المستحقين للزكاة.

(6)- في المصدر زيادة- (عليه السلام).

(7)- في التهذيب- عبد الله بن محمد (هامش المخطوط).

(8)- الكافي 4- 174- 22.

346‌

12191- 2- (1) وَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ لِمَنْ هِيَ- قَالَ لِلْإِمَامِ قَالَ قُلْتُ: لَهُ فَأُخْبِرُ أَصْحَابِي- قَالَ نَعَمْ مَنْ أَرَدْتَ أَنْ تُطَهِّرَهُ مِنْهُمْ- وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُعْطِيَ وَ تَحْمِلَ ثَمَنَ ذَلِكَ وَرِقاً.

وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ (2) وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.

12192- 3- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)(4) أَنَّ قَوْماً يَسْأَلُونِّي (5)- عَنِ الْفِطْرَةِ- وَ يَسْأَلُونِّي أَنْ يَحْمِلُوا قِيمَتَهَا إِلَيْكَ- وَ قَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكَ هَذَا الرَّجُلَ عَامَ أَوَّلَ- وَ سَأَلَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ فَأُنْسِيتُ ذَلِكَ- وَ قَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكَ الْعَامَ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ مِنْ عِيَالِهِ (6)- بِدِرْهَمٍ عَلَى قِيمَةِ تِسْعَةِ أَرْطَالٍ بِدِرْهَمٍ- فَرَأْيُكَ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ فِي ذَلِكَ- فَكَتَبَ(ع)الْفِطْرَةُ قَدْ كَثُرَ السُّؤَالُ عَنْهَا- وَ أَنَا أَكْرَهُ كُلَّ مَا أَدَّى إِلَى الشُّهْرَةِ- فَاقْطَعُوا ذِكْرَ ذَلِكَ وَ اقْبِضْ مِمَّنْ دَفَعَ لَهَا- وَ أَمْسِكْ عَمَّنْ لَمْ يَدْفَعْ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (7) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

12193- 4- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ:

____________

(1)- الكافي 4- 174- 23، و التهذيب 4- 91- 264.

(2)- المقنعة- 43، و لم ترد فيه الفقرة الأخيرة.

(3)- الكافي 4- 174- 24.

(4)- في المصدر- أبي الحسن الثالث (عليه السلام).

(5)- في المصدر- سالوني.

(6)- في نسخة- عيالي (هامش المخطوط).

(7)- التهذيب 4- 91- 265، و فيه (بعث) في الموردين بدل (بعثت).

(8)- الكافي 4- 171- 6، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب.

347‌

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْفِطْرَةِ نَجْمَعُهَا- وَ نُعْطِي (1) قِيمَتَهَا وَرِقاً- وَ نُعْطِيهَا رَجُلًا وَاحِداً مُسْلِماً قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

12194- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)نُعْطِي (3) الْفِطْرَةَ دَقِيقاً- مَكَانَ الْحِنْطَةِ قَالَ لَا بَأْسَ- يَكُونُ أَجْرُ طَحْنِهِ بِقَدْرِ مَا بَيْنَ الْحِنْطَةِ وَ الدَّقِيقِ- وَ سَأَلْتُهُ يُعْطِي الرَّجُلُ الْفِطْرَةَ دَرَاهِمَ- ثَمَنَ التَّمْرِ وَ الْحِنْطَةِ- يَكُونُ أَنْفَعَ لِأَهْلِ بَيْتِ الْمُؤْمِنِ قَالَ لَا بَأْسَ.

12195- 6- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي الْفِطْرَةِ- يَجُوزُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا فِضَّةً بِقِيمَةِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي سَمَّيْتَهَا- قَالَ نَعَمْ إِنَّ ذَلِكَ أَنْفَعُ لَهُ يَشْتَرِي (5) مَا يُرِيدُ.

12196- 7- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (7) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْمَرْوَزِيِّ (8) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنْ لَمْ تَجِدْ مَنْ تَضَعُ الْفِطْرَةَ فِيهِ- فَاعْزِلْهَا تِلْكَ السَّاعَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ- وَ الصَّدَقَةُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ- أَوْ قِيمَتِهِ فِي تِلْكَ الْبِلَادِ دَرَاهِمَ.

____________

(1)- في المصدر- و نجعل.

(2)- التهذيب 4- 332- 1041، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(3)- في المصدر- أ يعطي.

(4)- التهذيب 4- 86- 251، و الاستبصار 2- 50- 166.

(5)- في المصدر زيادة- بها.

(6)- التهذيب 4- 87- 256، و الاستبصار 2- 50- 169، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب.

(7)- في التهذيب- محمد بن مسلم.

(8)- في نسخة- سليمان بن حفص المروزي (هامش المخطوط).

348‌

12197- 8- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْمُبَارَكِ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(ع)عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ يَجْعَلُ قِيمَتَهَا فِضَّةً- قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَجْعَلَهَا فِضَّةً- وَ التَّمْرُ أَحَبُّ إِلَيَّ.

12198- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْقِيمَةِ فِي الْفِطْرَةِ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3).

12199- 10- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَلِيِّ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الْفِطْرَةِ- فَقَالَ الْجِيرَانُ أَحَقُّ بِهَا- وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطَى قِيمَةُ ذَلِكَ فِضَّةً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (5).

12200- 11- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ وَ قَالَ: وَ لَا بَأْسَ أَنْ تُعْطِيَهُ قِيمَتَهَا دِرْهَماً.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مُسَاوَاةِ الدِّرْهَمِ لِلْقِيمَةِ يَوْمَئِذٍ أَوْ زِيَادَتِهِ لِمَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ (7).

____________

(1)- التهذيب 4- 89- 262، و أورد صدره في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(2)- التهذيب 4- 86- 252، و الاستبصار 2- 50- 167.

(3)- التهذيب 4- 78- 223.

(4)- التهذيب 4- 78- 224، و أورده في الحديث 7 من الباب 15 من هذه الأبواب.

(5)- الفقيه 2- 180- 2076.

(6)- التهذيب 4- 79- 225، و الاستبصار 2- 50- 168.

(7)- تقدم في الحديث 3 من هذا الباب.

349‌

12201- 12- (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ مُعَتِّبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: اذْهَبْ فَأَعْطِ عَنْ عِيَالِنَا الْفِطْرَةَ وَ عَنِ الرَّقِيقِ.

12202- 13- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ(ع)عَنِ الْقِيمَةِ- مَعَ وُجُودِ النَّوْعِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا.

12203- 14- (3) قَالَ: وَ سُئِلَ عَنْ قَدْرِ الْقِيمَةِ- فَقَالَ دِرْهَمٌ فِي الْغَلَاءِ وَ الرُّخْصِ.

قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّ أَقَلَّ الْقِيمَةِ فِي الرُّخْصِ ثُلُثَا دِرْهَمٍ.

أَقُولُ: ذَكَرَ الْمُفِيدُ أَنَّ ذَلِكَ مُتَعَلِّقٌ بِقِيمَةِ الصَّاعِ فِي وَقْتِ الْمَسْأَلَةِ عَنْهُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي مُسْتَحِقِّي الزَّكَاةِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5).

(6) 10 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ إِخْرَاجِ التَّمْرِ عَلَى مَا سِوَاهُ فِي الْفِطْرَةِ

12204- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ قَالَ- وَ قَالَ التَّمْرُ أَحَبُّ ذَلِكَ إِلَيَّ.

- يَعْنِي‌

____________

(1)- تقدم في الحديث 5 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(2)- المقنعة- 41.

(3)- المقنعة- 41.

(4)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 5 من الباب 35 من أبواب المستحقين للزكاة.

(5)- ياتي في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 10 فيه 9 أحاديث.

(7)- التهذيب 4- 75- 210، و الاستبصار 2- 42- 134، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 3 و في الحديث 10 من الباب 5 و في الحديث 11 من الباب 6 من هذه الأبواب.

350‌

الْحِنْطَةَ وَ الشَّعِيرَ وَ الزَّبِيبَ.

12205- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)فِي حَدِيثٍ فِي الْفِطْرَةِ قَالَ: صَدَقَةُ التَّمْرِ أَحَبُّ إِلَيَّ- لِأَنَّ أَبِي(ع)كَانَ يَتَصَدَّقُ بِالتَّمْرِ ثُمَّ قَالَ- وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَجْعَلَهَا فِضَّةً وَ التَّمْرُ أَحَبُّ إِلَيَّ.

12206- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ (3) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ قَالَ- صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ التَّمْرُ أَحَبُّ إِلَيَّ.

12207- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ- قَالَ التَّمْرُ أَفْضَلُ.

12208- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ- فَقَالَ التَّمْرُ أَحَبُّ إِلَيَّ- فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ تَمْرَةٍ نَخْلَةً فِي الْجَنَّةِ.

12209- 6- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ

____________

(1)- التهذيب 4- 89- 262، و الاستبصار 2- 52- 175، و أورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 9، و اخرى في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(2)- التهذيب 4- 85- 246، و أورده بتمامه في الحديث 15 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(3)- في نسخة- منصور بن خارجة (هامش المخطوط).

(4)- التهذيب 4- 85- 247.

(5)- التهذيب 4- 86- 250، و المقنعة- 41، و أورد صدره في الحديث 12 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(6)- التهذيب 4- 85- 249.

351‌

بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ الْكُوفِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَأَنْ أُعْطِيَ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ- أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْطِيَ صَاعاً مِنْ ذَهَبٍ فِي الْفِطْرَةِ.

وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

12210- 7- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)لَأَنْ أُعْطِيَ فِي الْفِطْرَةِ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ أَحَبُّ إِلَيَّ- مِنْ أَنْ أُعْطِيَ صَاعاً مِنْ تِبْرٍ (3).

12211- 8- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: التَّمْرُ فِي الْفِطْرَةِ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِ- لِأَنَّهُ أَسْرَعُ مَنْفَعَةً- وَ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ فِي يَدِ صَاحِبِهِ أَكَلَ مِنْهُ- قَالَ وَ نَزَلَتِ الزَّكَاةُ وَ لَيْسَ لِلنَّاسِ أَمْوَالٌ- وَ إِنَّمَا كَانَتِ الْفِطْرَةُ.

وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ وَ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ (5) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ (6)

____________

(1)- المقنعة- 41.

(2)- الفقيه 2- 180- 2074.

(3)- في نسخة- بر (هامش المخطوط).

(4)- الفقيه 2- 180- 2075، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(5)- علل الشرائع- 390- 1.

(6)- الكافي 4- 171- 3.

352‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

12212- 9- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ(ع)عَنِ الْأَنْوَاعِ- أَيُّهَا أَحَبُّ إِلَيْهِ فِي الْفِطْرَةِ- فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَلَا أَعْدِلُ عَنِ التَّمْرِ لِلسُّنَّةِ شَيْئاً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 11 بَابُ أَنَّ مَنْ وُلِدَ لَهُ أَوْ أَسْلَمَ قَبْلَ الْهِلَالِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْفِطْرَةُ وَ إِنْ كَانَ بَعْدَهُ لَمْ تَجِبْ

12213- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمَوْلُودِ يُولَدُ لَيْلَةَ الْفِطْرِ وَ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ- يُسْلِمُ لَيْلَةَ الْفِطْرِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ فِطْرَةٌ- لَيْسَ الْفِطْرَةُ إِلَّا عَلَى مَنْ أَدْرَكَ الشَّهْرَ.

12214- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ- عَلَيْهِ فِطْرَةٌ قَالَ لَا قَدْ خَرَجَ (7) الشَّهْرُ- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ يَهُودِيٍّ أَسْلَمَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ- عَلَيْهِ فِطْرَةٌ قَالَ لَا.

____________

(1)- التهذيب 4- 85- 248.

(2)- المقنعة- 41.

(3)- تقدم في الحديث 15 من الباب 6 و في الحديث 8 من الباب 9 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 11 فيه 3 أحاديث.

(5)- الفقيه 2- 179- 2070.

(6)- التهذيب 4- 72- 197.

(7)- في الكافي زيادة- من (هامش المخطوط).

353‌

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ مِثْلَهُ وَ تَرَكَ الْمَسْأَلَةَ الثَّانِيَةَ (1) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (2).

12215- 3- (3) قَالَ الشَّيْخُ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ إِنْ وُلِدَ قَبْلَ الزَّوَالِ تُخْرَجُ عَنْهُ الْفِطْرَةُ- وَ كَذَلِكَ مَنْ أَسْلَمَ قَبْلَ الزَّوَالِ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ (4).

(5) 12 بَابُ أَنَّ وَقْتَ وُجُوبِ الْفِطْرَةِ إِذَا أُهِلَّ شَوَّالٌ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ وَ عَدَمِ سُقُوطِ الْوُجُوبِ بِتَأْخِيرِهَا عَنْهَا وَ جَوَازِ تَقْدِيمِهَا مِنْ أَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى آخِرِهِ قَرْضاً

12216- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِعْطَاءُ الْفِطْرَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ- وَ بَعْدَ الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).

12217- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ

____________

(1)- التهذيب 4- 331- 1037.

(2)- الكافي 4- 172- 12.

(3)- التهذيب 4- 72- 198.

(4)- راجع الوافي 2- 32 كتاب الزكاة، و المنتهى 1- 539.

(5)- الباب 12 فيه 8 أحاديث.

(6)- الكافي 4- 170- 1، و أورد صدره في الحديث 8 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(7)- التهذيب 4- 71- 193.

(8)- الكافي 4- 171- 4.

354‌

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَنْصُورٍ (1) قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْفِطْرَةُ إِنْ أُعْطِيَتْ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ فَهِيَ فِطْرَةٌ- وَ إِنْ كَانَتْ بَعْدَ مَا يَخْرُجُ (2) إِلَى الْعِيدِ فَهِيَ صَدَقَةٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (3).

12218- 3- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ تَعْجِيلِ الْفِطْرَةِ بِيَوْمٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ الْحَدِيثَ.

12219- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ ابْنَيْ أَعْيَنَ وَ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا قَالا عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَنْ كُلِّ مَنْ يَعُولُ- مِنْ حُرٍّ وَ عَبْدٍ وَ صَغِيرٍ وَ كَبِيرٍ- يُعْطِي يَوْمَ الْفِطْرِ (قَبْلَ الصَّلَاةِ) (6) فَهُوَ أَفْضَلُ- وَ هُوَ فِي سَعَةٍ أَنْ يُعْطِيَهَا- مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ يَدْخُلُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى آخِرِهِ الْحَدِيثَ.

12220- 5- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ

____________

(1)- في نسخة و في التهذيب- ابراهيم بن ميمون (هامش المخطوط).

(2)- في المصدر- تخرج.

(3)- التهذيب 4- 76- 214، و الاستبصار 2- 44- 143.

(4)- الكافي 4- 171- 6، و أورد ذيله في الحديث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب.

(5)- التهذيب 4- 76- 215، و الاستبصار 2- 45- 147، و أورد ذيله في الحديث 14 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(6)- ليس في التهذيب.

(7)- التهذيب 4- 75- 212، و الاستبصار 2- 44- 141.

355‌

بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْفِطْرَةِ مَتَى هِيَ- فَقَالَ قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ- قُلْتُ فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ بَعْدَ الصَّلَاةِ قَالَ لَا بَأْسَ- نَحْنُ نُعْطِي عِيَالَنَا مِنْهُ ثُمَّ يَبْقَى فَنَقْسِمُهُ.

أَقُولُ: الْمُرَادُ بِإِعْطَاءِ الْعِيَالِ عَزْلُ الْفِطْرَةِ.

12221- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِهِ تَعَالَى قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى- وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰى (2)- قَالَ يَرُوحُ إِلَى الْجَبَّانَةِ فَيُصَلِّي.

وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى قَالَ- مَنْ أَخْرَجَ الْفِطْرَةَ.

وَ ذَكَرَ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ (3).

12222- 7- (4) عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الْإِقْبَالِ قَالَ رَوَيْنَا بِإِسْنَادِنَا إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يَنْبَغِي أَنْ يُؤَدِّيَ الْفِطْرَةَ- قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ النَّاسُ إِلَى الْجَبَّانَةِ- فَإِنْ أَدَّاهَا بَعْدَ مَا يَرْجِعُ- فَإِنَّمَا هُوَ صَدَقَةٌ وَ لَيْسَتْ فِطْرَةً.

12223- 8- (5) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَعْطِ الْفِطْرَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ وَ أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ وَ آتُوا الزَّكٰاةَ (6)- وَ الَّذِي يَأْخُذُ الْفِطْرَةَ- عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْ نَفْسِهِ وَ عَنْ عِيَالِهِ- وَ إِنْ لَمْ يُعْطِهَا حَتَّى يَنْصَرِفَ مِنْ صَلَاتِهِ-

____________

(1)- التهذيب 4- 76- 213، و الاستبصار 2- 44- 142، و أورده في الحديث 4 من الباب 17 من أبواب صلاة العيد.

(2)- الأعلى 87- 14- 15.

(3)- الفقيه 1- 510- 1474.

(4)- الاقبال- 283.

(5)- تفسير العياشي 1- 43- 36.

(6)- البقرة 2- 43.

356‌

فَلَا يُعَدُّ لَهُ فِطْرَةً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 13 بَابُ وُجُوبِ عَزْلِ الْفِطْرَةِ عِنْدَ الْوُجُوبِ وَ عَدَمِ الْمُسْتَحِقِّ وَ تَأْخِيرِهَا حَتَّى يُوجَدَ

12224- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (4) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِيِّ (5) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنْ لَمْ تَجِدْ مَنْ تَضَعُ الْفِطْرَةَ فِيهِ- فَاعْزِلْهَا تِلْكَ السَّاعَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ الْحَدِيثَ.

12225- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ أَخْرَجَ فِطْرَتَهُ- فَعَزَلَهَا حَتَّى يَجِدَ لَهَا أَهْلًا- فَقَالَ إِذَا أَخْرَجَهَا مِنْ ضَمَانِهِ فَقَدْ بَرِئَ- وَ إِلَّا فَهُوَ ضَامِنٌ لَهَا حَتَّى يُؤَدِّيَهَا إِلَى أَرْبَابِهَا.

12226- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ ذُبْيَانَ

____________

(1)- تقدم في الحديث 16 من الباب 5 و في الحديث 7 من الباب 9 من هذه الأبواب، و ما يدل عليه بعمومه في الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة، و ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب صلاة العيد.

و ياتي ما يدل عليه في الباب 13 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 13 فيه 5 أحاديث.

(3)- التهذيب 4- 87- 256، و الاستبصار 2- 50- 169، و أورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 9 من هذه الأبواب.

(4)- في التهذيب- محمد بن مسلم.

(5)- في الاستبصار- سليمان بن جعفر المروزي.

(6)- التهذيب 4- 77- 219.

(7)- التهذيب 4- 76- 216، و الاستبصار 2- 45- 144.

357‌

بْنِ حَكِيمٍ (1) عَنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تُؤَخِّرَ الْفِطْرَةَ إِلَى هِلَالِ ذِي الْقَعْدَةِ.

12227- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ غَيْرِهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ- فَقَالَ إِذَا عَزَلْتَهَا فَلَا يَضُرُّكَ- مَتَى أَعْطَيْتَهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَ الصَّلَاةِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (3).

12228- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي الْفِطْرَةِ إِذَا عَزَلْتَهَا وَ أَنْتَ تَطْلُبُ بِهَا الْمَوْضِعَ- أَوْ تَنْتَظِرُ بِهَا رَجُلًا فَلَا بَأْسَ بِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

(6) 14 بَابُ أَنَّ مُسْتَحِقَّ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ هُوَ مُسْتَحِقُّ زَكَاةِ الْمَالِ وَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَى غَيْرِ مُؤْمِنٍ وَ لَا إِلَى غَيْرِ مُحْتَاجٍ

12229- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ

____________

(1)- في نسخة- دينار بن حكيم (هامش المخطوط).

(2)- التهذيب 4- 77- 218، و الاستبصار 2- 45- 146، و أورد ذيله عن الفقيه في الحديث 4 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(3)- الفقيه 2- 181- 2080.

(4)- التهذيب 4- 77- 217، و الاستبصار 2- 45- 145.

(5)- تقدم في الحديث 16 من الباب 5 و في الحديث 5 من الباب 12 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 14 فيه 5 أحاديث.

(7)- التهذيب 4- 75- 210، و الاستبصار 2- 42- 134، و فيهما-" صدقة الفطرة ... لفقراء المسلمين"، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 3، و أخرى في الحديث 11 من الباب 6 و أخرى في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.

358‌

أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ زَكَاةَ الْفِطْرَةِ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ.

12230- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي حَدِيثٍ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ- هَلْ يَجُوزُ إِعْطَاؤُهَا غَيْرَ مُؤْمِنٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِ- لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تُعْطِيَ زَكَاتَكَ إِلَّا مُؤْمِناً.

12231- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ ابْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَهِيكٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ مَنْ أَهْلُهَا الَّذِي (3) يَجِبُ لَهُمْ- قَالَ مَنْ لَا يَجِدُ شَيْئاً.

12232- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِمَنْ تَحِلُّ الْفِطْرَةُ- قَالَ لِمَنْ لَا يَجِدُ الْحَدِيثَ.

12233- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدِهِ عَنِ

____________

(1)- التهذيب 4- 87- 257، و الاستبصار 2- 51- 170، و أورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(2)- التهذيب 4- 87- 253.

(3)- في نسخة- الذين (هامش المخطوط).

(4)- التهذيب 4- 73- 203، و الاستبصار 2- 41- 127، و أورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(5)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 123- 1، و أورد قطعة منه في الحديث 19 من الباب 6 من هذه الأبواب، و أخرى في الحديث 13 من الباب 1 من أبواب زكاة الغلات.

359‌

الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى الْمَأْمُونِ وَ زَكَاةُ الْفِطْرَةِ فَرِيضَةٌ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ لَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَّا إِلَى أَهْلِ الْوَلَايَةِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (1) وَ فِي مُسْتَحِقِّي الزَّكَاةِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 15 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ دَفْعُ الْفِطْرَةِ إِلَى الْمُسْتَضْعَفِ مَعَ عَدَمِ الْمُؤْمِنِ لَا إِلَى النَّاصِبِ وَ يُسْتَحَبُّ تَخْصِيصُ الْجِيرَانِ وَ الْأَقَارِبِ بِهَا مَعَ الِاسْتِحْقَاقِ وَ يُكْرَهُ نَقْلُهَا مِنْ بَلَدٍ إِلَى آخَرَ مَعَ وُجُودِ الْمُسْتَحِقِّ

12234- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مَالِكٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ- فَقَالَ تُعْطِيهَا الْمُسْلِمِينَ- فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مُسْلِماً فَمُسْتَضْعَفاً- وَ أَعْطِ ذَا قَرَابَتِكَ مِنْهَا إِنْ شِئْتَ.

____________

(1)- تقدم في الحديث 10 من الباب 1 و في الأحاديث 6 و 20 و 22 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(2)- تقدم في الباب 1 و في الحديث 1 من الباب 2 و في الأبواب 3- 7 و في البابين 16 و 37 من أبواب المستحقين للزكاة، و في الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، و في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام.

(3)- ياتي في الباب 15 من هذه الأبواب، و في الباب 21 من أبواب الصدقة، و في الحديث 21 من الباب 4 من أبواب الأنفال.

(4)- الباب 15 فيه 7 أحاديث.

(5)- الكافي 4- 173- 18، و التهذيب 4- 87- 255.

360‌

12235- 2- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ- أُعْطِيهَا غَيْرَ أَهْلِ وَلَايَتِي مِنْ فُقَرَاءِ جِيرَانِي- قَالَ نَعَمْ الْجِيرَانُ أَحَقُّ بِهَا لِمَكَانِ الشُّهْرَةِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ عَلَى الْمُسْتَضْعَفِ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ.

12236- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ جَدِّي(ص)يُعْطِي فِطْرَتَهُ الضَّعَفَةَ (5)- وَ مَنْ لَا يَجِدُ وَ مَنْ لَا يَتَوَلَّى- قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)هِيَ لِأَهْلِهَا- إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَهُمْ فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُمْ فَلِمَنْ لَا يَنْصِبُ- وَ لَا تَنْقُلْ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ- وَ قَالَ الْإِمَامُ (6) يَضَعُهَا حَيْثُ يَشَاءُ وَ يَصْنَعُ فِيهَا مَا رَأَى (7).

12237- 4- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ وَ أَرَانِي قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: كَتَبْتُ

____________

(1)- الكافي 4- 174- 19.

(2)- علل الشرائع- 391- 1.

(3)- التهذيب 4- 88- 259، و الاستبصار 2- 51- 173.

(4)- التهذيب 4- 88- 260، و الاستبصار 2- 51- 173.

(5)- في نسخة- الضعفاء (هامش المخطوط).

(6)- في التهذيب زيادة- أعلم.

(7)- في التهذيبين- ما يرى.

(8)- التهذيب 4- 88- 258، و الاستبصار 2- 51- 171.

361‌

إِلَيْهِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ فِي بَلْدَةٍ- وَ رَجُلٌ آخَرُ (1) مِنْ إِخْوَانِهِ فِي بَلْدَةٍ أُخْرَى يَحْتَاجُ أَنْ يُوَجِّهَ لَهُ (2) فِطْرَةً أَمْ لَا- فَكَتَبَ تُقْسَمُ الْفِطْرَةُ عَلَى مَنْ حَضَرَ (3)- وَ لَا يُوَجَّهُ (4) ذَلِكَ إِلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ (5) مُوَافِقاً.

12238- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْمُبَارَكِ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(ع)عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ- أُعْطِيهَا غَيْرَ أَهْلِ الْوَلَايَةِ مِنْ هَذَا (7) الْجِيرَانِ- قَالَ نَعَمْ الْجِيرَانُ أَحَقُّ بِهَا.

12239- 6- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ(ع)عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ- هَلْ يَصْلُحُ أَنْ تُعْطَى (9) الْجِيرَانَ وَ الظُّئُورَةَ (10)- مِمَّنْ لَا يَعْرِفُ وَ لَا يَنْصِبُ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ مُحْتَاجاً.

12240- 7- (11) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الْفِطْرَةِ- فَقَالَ الْجِيرَانُ أَحَقُّ بِهَا- وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطَى قِيمَةُ ذَلِكَ فِضَّةً.

____________

(1)- ليس في التهذيب.

(2)- في نسخة- يدفع إليه (هامش المخطوط).

(3)- في التهذيبين- حضرها.

(4)- في نسخة- و لا يخرج (هامش المخطوط) و في التهذيب- و لا توجه.

(5)- في التهذيب- تجد.

(6)- التهذيب 4- 89- 262، و الاستبصار 2- 52- 175، و أورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(7)- في نسخة- من هؤلاء (هامش المخطوط).

(8)- الفقيه 2- 180- 2077.

(9)- في المصدر- أ يصلح أن يعطى.

(10)- الظؤورة- جمع ظئر، و هي المرضعة. (مجمع البحرين- ظار- 3- 386).

(11)- الفقيه 2- 180- 2076.

362‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَمَا سَبَقَ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي مُسْتَحِقِّ الزَّكَاةِ (2).

(3) 16 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَفْرِيقِ الْفِطْرَةِ عَلَى جَمَاعَةٍ وَ عَدَمِ جَوَازِ إِعْطَاءِ الْفَقِيرِ أَقَلَّ مِنْ صَاعٍ وَ جَوَازِ إِعْطَائِهِ أَصْوَاعاً مُتَعَدِّدَةً وَ جَوَازِ إِعْطَاءِ جَمِيعِ الْفِطْرَةِ لِمُسْتَحِقٍّ وَاحِدٍ

12241- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْمُبَارَكِ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(ع)عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ- يُعْطِيهَا رَجُلًا وَاحِداً أَوِ اثْنَيْنِ- قَالَ تَفَرُّقُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ- قُلْتُ أُعْطِي الرَّجُلَ الْوَاحِدَ ثَلَاثَةَ أَصْيُعٍ- وَ أَرْبَعَةَ أَصْيُعٍ قَالَ نَعَمْ.

12242- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تُعْطِ أَحَداً أَقَلَّ مِنْ رَأْسٍ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (6).

12243- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ

____________

(1)- تقدم في الحديث 10 من الباب 9 من هذه الأبواب.

(2)- تقدم في الباب 14 من هذه الأبواب، و في الأبواب 5 و 6 و 7 و 15 و 16 و 38 من أبواب المستحقين للزكاة.

(3)- الباب 16 فيه 6 أحاديث.

(4)- التهذيب 4- 89- 262، و الاستبصار 2- 52- 175، و أورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(5)- لم نعثر عليه بهذا السند في التهذيب.

(6)- التهذيب 4- 89- 261، و الاستبصار 2- 52- 174.

(7)- الفقيه 2- 178- 2068.

363‌

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ (1) يُعْطِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ عَنْ رَأْسَيْنِ- وَ ثَلَاثَةٍ وَ أَرْبَعَةٍ.

يَعْنِي الْفِطْرَةَ وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ (2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

12244- 4- (4) قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَدْفَعَ عَنْ نَفْسِكَ- وَ عَمَّنْ تَعُولُ إِلَى وَاحِدٍ- وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَدْفَعَ مَا يَلْزَمُ وَاحِداً إِلَى نَفْسَيْنِ.

12245- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الطَّيِّبِ الْعَسْكَرِيِّ(ع) هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُعْطَى الْفِطْرَةُ- عَنْ عِيَالِ الرَّجُلِ وَ هُمْ عَشَرَةٌ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ- رَجُلًا مُحْتَاجاً مُوَافِقاً- فَكَتَبَ(ع)نَعَمْ افْعَلْ ذَلِكَ (6).

12246- 6- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْفِطْرَةِ- يُعْطِيهَا رَجُلًا وَاحِداً مُسْلِماً قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

____________

(1)- في التهذيب- بان (هامش المخطوط).

(2)- الكافي 4- 173- 17.

(3)- التهذيب 4- 90- 263.

(4)- الفقيه 2- 178- 2069.

(5)- الفقيه 2- 179- 2071.

(6)- في نسخة- نعم ذلك أفضل (هامش المخطوط).

(7)- الكافي 4- 171- 6، و أورده في الحديث 4 من الباب 9، و قطعة منه في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب.

364‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (1).

(2) 17 بَابُ الْمُكَاتَبِ هَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْفِطْرَةُ أَمْ عَلَى سَيِّدِهِ

12247- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ (4) وَ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْفِطْرَةِ- فَقَالَ عَلَى الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ وَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: اسْتَدَلَّ بِهِ بَعْضُ الْأَصْحَابِ عَلَى وُجُوبِ الْفِطْرَةِ عَلَى الْمُكَاتَبِ الْمُطْلَقِ إِذَا تَحَرَّرَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ وَ كَانَ غَنِيّاً بِنِسْبَةِ الْحُرِّيَّةِ (5) وَ بِمَا يَأْتِي عَلَى وُجُوبِهَا عَلَى مَوْلَاهُ بِنِسْبَةِ الرِّقِّيَّةِ (6).

12248- 2- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يُؤَدِّي الرَّجُلُ زَكَاةَ الْفِطْرَةِ عَنْ مُكَاتَبِهِ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (8).

____________

(1)- تقدم في الحديث 4 من الباب 15 من هذه الأبواب، و في الأبواب 1 و 23 و 24 و 25 و 28 من أبواب المستحقين للزكاة.

(2)- الباب 17 فيه 3 أحاديث.

(3)- الكافي 4- 171- 2، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(4)- كذا في الاصل و المصدر و كان في المخطوط- ابن ابي عمير.

(5)- راجع شرح اللمعة 2- 58، و مختلف الشيعة- 194.

(6)- ياتي في الحديثين 2 و 3 من هذا الباب.

(7)- الكافي 4- 174- 20، و أورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(8)- التهذيب 4- 72- 195.

365‌

12249- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الْمُكَاتَبِ- هَلْ عَلَيْهِ فِطْرَةُ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ عَلَى مَنْ كَاتَبَهُ- وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ- قَالَ الْفِطْرَةُ عَلَيْهِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ (2) وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (3) قَالَ الصَّدُوقُ هَذَا عَلَى الْإِنْكَارِ لَا عَلَى الْإِخْبَارِ يُرِيدُ كَيْفَ تَجِبُ عَلَيْهِ الْفِطْرَةُ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ أَيْ شَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ كَمَا أَنَّ الْفِطْرَةَ عَلَيْهِ وَاجِبَةٌ أَقُولُ: وَ يَحْتَمِلُ حَمْلُ نَفْيِ الشَّهَادَةِ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا يَأْتِي (4).

(5) 18 بَابُ وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ عَلَى السَّيِّدِ إِذَا كَمَلَ لَهُ رَأْسٌ وَ لَوْ مِنْ رَأْسَيْنِ فَصَاعِداً مَعَ الشِّرْكَةِ وَ إِلَّا فَلَا

12250- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ عَبْدٌ (7) بَيْنَ قَوْمٍ

____________

(1)- الفقيه 2- 179- 2072.

(2)- التهذيب 4- 332- 1040.

(3)- مسائل علي بن جعفر- 137- 144.

(4)- ياتي في الباب 23 من أبواب الشهادات.

و تقدم ما يدل عليه في الباب 5 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 18 فيه حديث واحد.

(6)- الفقيه 2- 182- 2082.

(7)- في نسخة- رقيق (هامش المخطوط).

366‌

عَلَيْهِمْ فِيهِ زَكَاةُ الْفِطْرَةِ- قَالَ إِذَا كَانَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ رَأْسٌ- فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْهُ فِطْرَتَهُ- وَ إِذَا كَانَ عِدَّةُ الْعَبِيدِ وَ عِدَّةُ الْمَوَالِي سَوَاءً- وَ كَانُوا جَمِيعاً فِيهِمْ سَوَاءً- أَدَّوْا زَكَاتَهُمْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى قَدْرِ حِصَّتِهِ- وَ إِنْ كَانَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ أَقَلُّ مِنْ رَأْسٍ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِمْ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (1).

(2) 19 بَابُ جَوَازِ إِخْرَاجِ الْإِنْسَانِ فِطْرَةَ عِيَالِهِ وَ هُمْ غَائِبُونَ عَنْهُ وَ جَوَازِ أَمْرِهِمْ بِإِخْرَاجِهَا عَنْهُ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهُمْ

12251- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ عَنْ عِيَالِهِ وَ هُمْ غُيَّبٌ عَنْهُ- وَ يَأْمُرَهُمْ فَيُعْطُونَ عَنْهُ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهُمْ.

وَ‌

رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ فِي آخِرِهِ يَعْنِي الْفِطْرَةَ (4)

.

____________

(1)- تقدم ما يدل عليه في الباب 5 من هذه الأبواب، و في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(2)- الباب 19 فيه حديث واحد.

(3)- الكافي 4- 171- 7.

(4)- التهذيب 4- 331- 1038.

367‌

أَبْوَابُ الصَّدَقَةِ

(1) 1 بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِهَا مَعَ كَثْرَةِ الْمَالِ وَ قِلَّتِهِ وَ مَعَ الدَّيْنِ

12252- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ تَقْضِي الدَّيْنَ وَ تَخْلُفُ بِالْبَرَكَةِ.

12253- 2- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الصَّدَقَةُ تَدْفَعُ (4) مِيتَةَ السَّوْءِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (5).

12254- 3- (6) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَا أَحْسَنَ عَبْدٌ الصَّدَقَةَ فِي الدُّنْيَا- إِلَّا أَحْسَنَ اللَّهُ الْخِلَافَةَ عَلَى وُلْدِهِ مِنْ بَعْدِهِ.

-

____________

(1)- الباب 1 فيه 21 حديثا.

(2)- الكافي 4- 9- 1، و أورده في الحديث 2 من الباب 30 من هذه الأبواب.

(3)- الكافي 4- 2- 1، و أورده عن ثواب الأعمال في الحديث 4 من الباب 12 من هذه الأبواب.

(4)- في الثواب- تمنع.

(5)- ثواب الأعمال- 169- 8.

(6)- الكافي 4- 10- 5.

368‌

وَ‌

قَالَ: حُسْنُ الصَّدَقَةِ يَقْضِي الدَّيْنَ- وَ يَخْلُفُ عَلَى الْبَرَكَةِ

. 12255- 4- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ غَالِبٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْبِرُّ وَ الصَّدَقَةُ يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ- وَ يَزِيدَانِ فِي الْعُمُرِ- وَ يَدْفَعَانِ عَنْ (2) سَبْعِينَ (3) مِيتَةَ السَّوْءِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4) وَ رَوَاهُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (5).

12256- 5- (6) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَمّٰا مَنْ أَعْطىٰ- وَ اتَّقىٰ وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنىٰ- بِأَنَّ اللَّهَ يُعْطِي بِالْوَاحِدَةِ عَشَرَةً (7) إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ- فَمَا زَادَ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرىٰ (8) قَالَ- لَا يُرِيدُ شَيْئاً مِنَ الْخَيْرِ إِلَّا يَسَّرَهُ اللَّهُ لَهُ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (9).

12257- 6- (10) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ

____________

(1)- الكافي 4- 2- 2.

(2)- في الفقيه و الثواب زيادة- صاحبهما (هامش المخطوط).

(3)- في نسخة- تسعين و في أخرى- شيعتي (هامش المخطوط).

(4)- الفقيه 2- 66- 1729.

(5)- ثواب الأعمال- 169- 11.

(6)- الكافي 4- 46- 5.

(7)- في التهذيب- عشرا (هامش المخطوط).

(8)- الليل 92- 5- 7.

(9)- التهذيب 4- 109- 316.

(10)- الكافي 4- 2- 4.

369‌

عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ صَدَّقَ بِالْخَلَفِ جَادَ بِالْعَطِيَّةِ.

12258- 7- (1) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَرْضُ الْقِيَامَةِ نَارٌ مَا خَلَا ظِلَّ الْمُؤْمِنِ- فَإِنَّ صَدَقَتَهُ- تُظِلُّهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2) وَ رَوَاهُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مِثْلَهُ (3).

12259- 8- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْجَهْمِ بْنِ الْحَكَمِ الْمَدَائِنِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)تَصَدَّقُوا فَإِنَّ الصَّدَقَةَ تَزِيدُ فِي الْمَالِ كَثْرَةً- فَتَصَدَّقُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ.

12260- 9- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ عَمِّهِ هَارُونَ بْنِ عِيسَى قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لِمُحَمَّدٍ ابْنِهِ يَا بُنَيَّ كَمْ فَضَلَ مَعَكَ مِنْ تِلْكَ النَّفَقَةِ- قَالَ أَرْبَعُونَ دِينَاراً- قَالَ اخْرُجْ فَتَصَدَّقْ بِهَا- قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مَعِي غَيْرُهَا- قَالَ تَصَدَّقْ بِهَا فَإِنَّ اللَّهَ يُخْلِفُهَا- أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ مِفْتَاحاً- وَ مِفْتَاحَ الرِّزْقِ الصَّدَقَةُ فَتَصَدَّقْ بِهَا- فَفَعَلَ فَمَا لَبِثَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)(6) عَشَرَةَ أَيَّامٍ- حَتَّى جَاءَهُ مِنْ

____________

(1)- الكافي 4- 3- 6.

(2)- الفقيه 2- 66- 1728.

(3)- ثواب الأعمال- 169- 9.

(4)- الكافي 4- 9- 2.

(5)- الكافي 4- 9- 3.

(6)- في نسخة زيادة- إلا (هامش المخطوط).

370‌

مَوْضِعٍ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِينَارٍ- فَقَالَ يَا بُنَيَّ أَعْطَيْنَا لِلَّهِ (1) أَرْبَعِينَ دِينَاراً- فَأَعْطَانَا اللَّهُ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِينَارٍ.

12261- 10- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: اسْتَنْزِلُوا الرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ.

12262- 11- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: اسْتَنْزِلُوا الرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ- مَنْ أَيْقَنَ بِالْخَلَفِ جَادَ بِالْعَطِيَّةِ- إِنَّ اللَّهَ يُنْزِلُ الْمَعُونَةَ عَلَى قَدْرِ الْمَئُونَةِ.

وَ رَوَاهُ الرَّضِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ مُرْسَلًا عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)(4).

12263- 12- (5) وَ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(ع)تَصَدَّقْتُ يَوْماً بِدِينَارٍ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ(ص) أَ مَا عَلِمْتَ يَا عَلِيُّ أَنَّ صَدَقَةَ الْمُؤْمِنِ لَا تَخْرُجُ مِنْ يَدِهِ- حَتَّى يَفُكَّ (6) عَنْهَا مِنْ (7) لُحِيِّ سَبْعِينَ شَيْطَاناً- كُلُّهُمْ يَأْمُرُهُ بِأَنْ لَا يَفْعَلَ- وَ مَا تَقَعُ فِي يَدِ السَّائِلِ- حَتَّى تَقَعَ فِي يَدِ الرَّبِّ جَلَّ جَلَالُهُ- ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ أَ لَمْ يَعْلَمُوا- أَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ

____________

(1)- في نسخة- الله (هامش المخطوط).

(2)- الكافي 4- 10- 4.

(3)- الفقيه 4- 416- 5904.

(4)- نهج البلاغة 3- 185- 137، 138، 139.

(5)- ثواب الأعمال- 169- 12.

(6)- في المصدر- لا تخرج من يديه حتى تفك.

(7)- في نسخة- عن (هامش المخطوط).

371‌

عَنْ عِبٰادِهِ- وَ يَأْخُذُ الصَّدَقٰاتِ وَ أَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوّٰابُ الرَّحِيمُ (1).

12264- 13- (2) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدَ تَقَدَّمَتْ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ (3) عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)التَّوْحِيدُ نِصْفُ الدِّينِ وَ اسْتَنْزِلُوا الرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ.

12265- 14- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَلَّامٍ الْجِعَابِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ(ص)خَيْرُ مَالِ الْمَرْءِ وَ ذَخَائِرِهِ الصَّدَقَةُ.

12266- 15- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ(ص)بَاكِرُوا بِالصَّدَقَةِ فَمَنْ بَاكَرَ بِهَا لَمْ يَتَخَطَّاهُ الْبَلَاءُ (6).

12267- 16- (7) وَ فِي كِتَابِ التَّوْحِيدِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأُشْنَانِيِّ الْعَدْلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْرَوَيْهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)التَّوْحِيدُ نِصْفُ الدِّينِ- وَ اسْتَنْزِلُوا الرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ.

12268- 17- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَزْدِيِّ عَنْ أَبِي

____________

(1)- التوبة 9- 104.

(2)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 35- 75.

(3)- تقدم في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.

(4)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 61- 245.

(5)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 62- 251.

(6)- في المصدر- الدعاء، و ما في المتن عن نسخة.

(7)- التوحيد- 68- 24.

(8)- بصائر الدرجات- 31- 4، و أورد صدره في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب الذكر و ذيله في الحديث 4 من الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات.

372‌

عُثْمَانَ الْعَبْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: الصَّدَقَةُ جُنَّةٌ.

12269- 18- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ الْحَدِيثَ.

12270- 19- (2) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)قَالَ: اسْتَنْزِلُوا الرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ.

12271- 20- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَمْلَقْتُمْ فَتَاجِرُوا اللَّهَ بِالصَّدَقَةِ.

12272- 21- (4) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ(ع)يَقُولُ لَا يَكْمُلُ إِيمَانُ الْعَبْدِ حَتَّى يَكُونَ (5) فِيهِ أَرْبَعُ خِصَالٍ- يُحْسِنُ خُلُقَهُ وَ تَسْخُو (6) نَفْسُهُ- وَ يُمْسِكُ الْفَضْلَ مِنْ قَوْلِهِ- وَ يُخْرِجُ الْفَضْلَ مِنْ مَالِهِ.

____________

(1)- قرب الاسناد- 55، و أورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 9 من أبواب الدعاء.

(2)- قرب الاسناد- 56.

(3)- نهج البلاغة 3- 210- 258.

(4)- أمالي الطوسي 1- 125.

(5)- في المصدر- تكون.

(6)- في المصدر- و يستخف.

373‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 2 بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَعُولَ أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بَلْ يَخْتَارَهُ عَلَى الْحَجِّ نَدْباً وَ عَلَى الْعِتْقِ

12273- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (5) عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَأَنْ أَحُجَّ حَجَّةً أَحَبُّ إِلَيَّ- مِنْ أَنْ أُعْتِقَ رَقَبَةً وَ رَقَبَةً- حَتَّى انْتَهَى إِلَى عَشْرٍ وَ مِثْلَهَا وَ مِثْلَهَا- حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعِينَ- وَ لَأَنْ أَعُولَ أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- أُشْبِعَ جَوْعَتَهُمْ وَ أَكْسُوَ عَوْرَتَهُمْ (6)- وَ أَكُفَّ وُجُوهَهُمْ عَنِ النَّاسِ- أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحُجَّ حَجَّةً- وَ حَجَّةً (7) حَتَّى انْتَهَى إِلَى عَشْرٍ وَ عَشْرٍ (8) وَ مِثْلَهَا (9)- حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعِينَ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى

____________

(1)- تقدم في الحديث 3 من الباب 30 من أبواب الاحتضار، و في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب أحكام الملابس، و في الحديث 1 من الباب 42 من أبواب أحكام المساجد، و في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب صلاة جعفر، و في الحديث 16 من الباب 1 و في الحديث 13 من الباب 2 و في الحديث 1 من الباب 5 و في الباب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(2)- ياتي في أكثر الأبواب الآتية من هذه الأبواب، و في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب النفقات، و في أكثر أبواب الوقوف و الصدقات.

(3)- الباب 2 فيه 3 أحاديث.

(4)- الكافي 4- 2- 3.

(5)- في نسخة- أحمد بن محمد بن أبي عبد الله (هامش المخطوط).

(6)- في نسخة- عريهم. (هامش المخطوط).

(7)- في المصدر زيادة- و حجة.

(8)- في نسخة زيادة- و عشر (هامش المخطوط).

(9)- في نسخة زيادة- و مثلها (هامش المخطوط).

374‌

بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (1).

12274- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الشَّيْ‌ءُ- أَ يَتَصَدَّقُ بِهِ أَفْضَلُ أَمْ يَشْتَرِي بِهِ نَسَمَةً- فَقَالَ الصَّدَقَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ.

12275- 3- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لِمَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ- مَا فَعَلَتْ جَارِيَتُكِ (4)- قَالَتْ أَعْتَقْتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ إِنْ كَانَتْ لَجِلْدَةً لَوْ كُنْتِ وَصَلْتِ بِهَا رَحِمَكِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

(7) 3 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَرِيضِ

12276- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ (9) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

____________

(1)- ثواب الأعمال- 170- 13.

(2)- ثواب الأعمال- 169- 10.

(3)- قرب الاسناد- 45.

(4)- في المصدر- بجاريتك.

(5)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الحديث 8 من الباب 13 و في الحديث 8 من الباب 28 من هذه الأبواب، و على بعض المقصود في الحديث 9 من الباب 1 من أبواب العتق.

(7)- الباب 3 فيه حديثان.

(8)- الكافي 4- 3- 5، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب.

(9)- في نسخة- علي بن محمد بن عبد الله (هامش المخطوط).

375‌

سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ- وَ ادْفَعُوا الْبَلَاءَ بِالدُّعَاءِ- وَ اسْتَنْزِلُوا الرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ- فَإِنَّهَا تُفَكُّ مِنْ بَيْنِ لُحِيِّ سَبْعِمِائَةِ شَيْطَانٍ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).

12277- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُسْلِمٍ بَيَّاعِ الْهَرَوِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَذَكَرُوا الْوَجَعَ- فَقَالَ دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ- وَ مَا عَلَى أَحَدِكُمْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِقُوتِ يَوْمِهِ- إِنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ يُدْفَعُ إِلَيْهِ الصَّكُّ بِقَبْضِ رُوحِ الْعَبْدِ- فَيَتَصَدَّقُ فَيُقَالُ لَهُ رُدَّ عَلَيْهِ الصَّكَّ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

____________

(1)- الفقيه 2- 66- 1730.

(2)- التهذيب 4- 112- 331.

(3)- ثواب الأعمال- 168- 3.

(4)- تقدم في الباب 22 من أبواب الاحتضار، و في الحديث 14 من الباب 1 و في الحديثين 8 و 21 من الباب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، و في الحديثين 2 و 4 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الأبواب 5 و 9 و 12 و 13 من هذه الأبواب.

376‌

(1) 4 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّدَقَةِ عَنِ الطِّفْلِ وَ أَمْرِهِ بِأَنْ يَتَصَدَّقَ بِيَدِهِ وَ لَوْ بِالْقَلِيلِ (2)

12278- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: أَخْبَرْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)أَنِّي أُصِبْتُ بِابْنَيْنِ- وَ بَقِيَ لِي بُنَيٌّ صَغِيرٌ فَقَالَ تَصَدَّقْ عَنْهُ- ثُمَّ قَالَ حِينَ حَضَرَ قِيَامِي مُرِ الصَّبِيَّ- فَلْيَتَصَدَّقْ بِيَدِهِ بِالْكِسْرَةِ وَ الْقَبْضَةِ وَ الشَّيْ‌ءِ وَ إِنْ قَلَّ- فَإِنَّ كُلَّ شَيْ‌ءٍ يُرَادُ بِهِ اللَّهُ- وَ إِنْ قَلَّ بَعْدَ أَنْ تَصْدُقَ النِّيَّةُ فِيهِ عَظِيمٌ- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقٰالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ- وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقٰالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (4)- وَ قَالَ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ- وَ مٰا أَدْرٰاكَ مَا الْعَقَبَةُ- فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعٰامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ- يَتِيماً ذٰا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِيناً ذٰا مَتْرَبَةٍ (5)- عَلِمَ اللَّهُ أَنَّ كُلَّ أَحَدٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى فَكِّ رَقَبَةٍ- فَجَعَلَ إِطْعَامَ الْيَتِيمِ وَ الْمِسْكِينِ مِثْلَ ذَلِكَ- تَصَدَّقْ عَنْهُ.

12279- 2- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَهْمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ(ع)لِإِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ- وَ ذَكَرَ لَهُ ابْنَهُ (7) صَدِّقْ عَنْهُ قَالَ إِنَّهُ رَجُلٌ- قَالَ فَمُرْهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ وَ لَوْ بِالْكِسْرَةِ مِنَ الْخُبْزِ- ثُمَّ قَالَ

____________

(1)- الباب 4 فيه حديثان.

(2)- فيه إشعار بجواز صدقة غير البالغ، و جواز قبول الصدقة منه، و أما صورة العلم بامر الولي له فدلالته عليها قطعية." منه قده".

(3)- الكافي 4- 4- 10، و أورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 28 من أبواب مقدمة العبادات.

(4)- الزلزلة 99- 7- 8.

(5)- البلد 90- 11- 16.

(6)- الكافي 4- 6- 8.

(7)- في نسخة- أن ابنه (هامش المخطوط).

377‌

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)إِنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ- كَانَ لَهُ ابْنٌ وَ كَانَ لَهُ مُحِبّاً فَأُتِيَ فِي مَنَامِهِ فَقِيلَ لَهُ- إِنَّ ابْنَكَ لَيْلَةَ يَدْخُلُ بِأَهْلِهِ يَمُوتُ- قَالَ فَلَمَّا كَانَ تِلْكَ اللَّيْلَةُ وَ بَنَى عَلَيْهِ أَبُوهُ- فَتَوَقَّعَ أَبُوهُ ذَلِكَ- فَأَصْبَحَ ابْنُهُ سَالِماً فَأَتَاهُ أَبُوهُ- فَقَالَ لَهُ يَا بُنَيَّ هَلْ عَمِلْتَ الْبَارِحَةَ شَيْئاً مِنَ الْخَيْرِ- قَالَ لَا إِلَّا أَنَّ سَائِلًا أَتَى الْبَابَ- وَ قَدْ كَانُوا ادَّخَرُوا لِي طَعَاماً- فَأَعْطَيْتُهُ السَّائِلَ فَقَالَ بِهَذَا دُفِعَ (1) عَنْكَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 5 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَدَقَةِ الْإِنْسَانِ بِيَدِهِ خُصُوصاً الْمَرِيضَ وَ أَمْرِ السَّائِلِ بِالدُّعَاءِ لَهُ

12280- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ الصَّدَقَةُ بِالْيَدِ تَقِي (6) مِيتَةَ السَّوْءِ- وَ تَدْفَعُ سَبْعِينَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ- وَ تُفَكُّ عَنْ لُحْيَيْ (7) سَبْعِينَ شَيْطَاناً كُلُّهُمْ يَأْمُرُهُ أَنْ لَا تَفْعَلْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (8).

12281- 2- (9) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- كتب في هامش المخطوط هنا كلمة" الله" عن نسخة.

(2)- تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في أكثر الأبواب الآتية و في الحديث 5 من الباب 9 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 5 فيه 4 أحاديث.

(5)- الكافي 4- 3- 7، و الفقيه 2- 66- 1731.

(6)- في الثواب- تدفع (هامش المخطوط).

(7)- كذا في نسخة، و المصدر، و كان في المخطوط- لحى.

(8)- ثواب الأعمال- 171- 17.

(9)- الكافي 4- 3- 9.

378‌

قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ يُسْتَحَبُّ لِلْمَرِيضِ أَنْ يُعْطِيَ السَّائِلَ بِيَدِهِ- وَ يَأْمُرَ السَّائِلَ أَنْ يَدْعُوَ لَهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

12282- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ مِنْ أَلْفَاظِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)الْمُوجَزَةِ- الَّتِي لَمْ يُسْبَقْ إِلَيْهَا- الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى.

12283- 4- (3) وَ فِي الْخِصَالِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَسْكَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيِّ عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِيهِ مَالِكِ بْنِ نَضْلَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْأَيْدِي ثَلَاثَةٌ فَيَدُ اللَّهِ الْعُلْيَا- وَ يَدُ الْمُعْطِي الَّتِي تَلِيهَا- وَ يَدُ السَّائِلِ السُّفْلَى- فَأَعْطِ الْفَضْلَ وَ لَا تُعْجِزْ نَفْسَكَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 6 بَابُ اسْتِحْبَابِ كَثْرَةِ الصَّدَقَةِ بِقَدْرِ الْجُهْدِ

12284- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

____________

(1)- الفقيه 2- 66- 1732.

(2)- الفقيه 4- 376- 5763.

(3)- الخصال- 133- 144.

(4)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 12 من الباب 1 و في البابين 3 و 4 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الأبواب 9 و 13 و 29 و في الحديث 3 من الباب 32 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 6 فيه حديث واحد.

(7)- الكافي 4- 3- 8، و أورده في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب جهاد النفس.

379‌

مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ كَانَ فِي وَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)(أُوصِيكَ فِي نَفْسِكَ بِخِصَالٍ احْفَظْهَا عَنِّي- ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَعِنْهُ) (1) إِلَى أَنْ قَالَ- وَ أَمَّا الصَّدَقَةُ فَجُهْدَكَ جُهْدَكَ- حَتَّى تَقُولَ قَدْ أَسْرَفْتُ وَ لَمْ تُسْرِفْ.

أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 7 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّدَقَةِ وَ لَوْ بِالْقَلِيلِ عَلَى الْغَنِيِّ وَ الْفَقِيرِ

12285- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)تَصَدَّقُوا وَ لَوْ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَ لَوْ بِبَعْضِ صَاعٍ- وَ لَوْ بِقَبْضَةٍ وَ لَوْ بِبَعْضِ قَبْضَةٍ وَ لَوْ بِتَمْرَةٍ وَ لَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ- فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ (7)- فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَاقِي اللَّهِ (8)- فَقَائِلٌ لَهُ أَ لَمْ أَفْعَلْ بِكَ أَ لَمْ أَفْعَلْ بِكَ- أَ لَمْ أَجْعَلْكَ سَمِيعاً بَصِيراً- أَ لَمْ أَجْعَلْ لَكَ مَالًا وَ وَلَداً- فَيَقُولُ بَلَى فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- فَانْظُرْ مَا قَدَّمْتَ لِنَفْسِكَ- قَالَ

____________

(1)- ليس في المصدر.

(2)- المحاسن- 17- 48.

(3)- تقدم في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الأبواب 11 و 14 و 51 و 52 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 7 فيه 8 أحاديث.

(6)- الكافي 4- 4- 11.

(7)- في نسخة- لينة (هامش المخطوط).

(8)- في نسخة- لاق لله (هامش المخطوط).

380‌

فَيَنْظُرُ قُدَّامَهُ وَ خَلْفَهُ- وَ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ- فَلَا يَجِدُ شَيْئاً يَقِي بِهِ وَجْهَهُ مِنَ النَّارِ.

12286- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ مِنْ أَلْفَاظِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)اتَّقُوا النَّارَ وَ لَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ- وَ اسْتَنْزِلُوا الرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ- ادْفَعُوا الْبَلَاءَ بِالدُّعَاءِ- مَا نَقَصَ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ- وَ لَا صَدَقَةَ وَ ذُو رَحِمٍ مُحْتَاجٌ.

12287- 3- (2) وَ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ رَفَعَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: عَبَدَ اللَّهَ عَابِدٌ ثَمَانِينَ سَنَةً- ثُمَّ أَشْرَفَ عَلَى امْرَأَةٍ فَوَقَعَتْ فِي نَفْسِهِ- فَنَزَلَ إِلَيْهَا فَرَاوَدَهَا عَنْ نَفْسِهَا فَتَابَعَتْهُ (3)- فَلَمَّا قَضَى مِنْهَا حَاجَتَهُ- طَرَقَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ وَ اعْتُقِلَ لِسَانُهُ- فَمَرَّ سَائِلٌ فَأَشَارَ إِلَيْهِ- أَنْ خُذْ رَغِيفاً كَانَ فِي كِسَائِهِ- فَأَحْبَطَ اللَّهُ عَمَلَهُ (4) ثَمَانِينَ سَنَةً بِتِلْكَ الزِّنْيَةِ- وَ غَفَرَ لَهُ (5) بِذَلِكَ الرَّغِيفِ.

12288- 4- (6) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ (7) ظَهَرَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ قَحْطٌ شَدِيدٌ سِنِينَ مُتَوَاتِرَةً- وَ كَانَ عِنْدَ امْرَأَةٍ لُقْمَةٌ مِنْ خُبْزٍ- فَوَضَعَتْهُ فِي فَمِهَا لِتَأْكُلَهُ (8) فَنَادَى السَّائِلُ- يَا أَمَةَ

____________

(1)- الفقيه 4- 381- 5824.

(2)- ثواب الأعمال- 167- 1.

(3)- في نسخة- فراودها على نفسها فطاوعته (هامش المخطوط).

(4)- في نسخة- عمل (هامش المخطوط).

(5)- في نسخة- و غفر الله له (هامش المخطوط).

(6)- ثواب الأعمال- 168- 6.

(7)- في نسخة زيادة- قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) (هامش المخطوط).

(8)- في نسخة- فوضعتها في فمها لتاكلها (هامش المخطوط).

384‌

قَالَ: مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ حِينَ يُصْبِحُ- أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُ نَحْسَ ذَلِكَ الْيَوْمِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ مَسْلَمَةَ (1) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ سَلَمَةَ مِثْلَهُ (2).

12295- 3- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ (4) عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ بَكِّرُوا بِالصَّدَقَةِ وَ ارْغَبُوا فِيهَا- فَمَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ يُرِيدُ بِهَا مَا عِنْدَ اللَّهِ- لِيَدْفَعَ اللَّهُ بِهَا عَنْهُ- شَرَّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ- إِلَّا وَقَاهُ اللَّهُ شَرَّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ- إِلَى الْأَرْضِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ.

12296- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)قَالَ: يَا عَلِيُّ الصَّدَقَةُ تَرُدُّ الْقَضَاءَ- الَّذِي قَدْ أُبْرِمَ إِبْرَاماً- يَا عَلِيُّ صِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمُرِ- يَا عَلِيُّ لَا صَدَقَةَ وَ ذُو رَحِمٍ مُحْتَاجٌ- يَا عَلِيُّ لَا خَيْرَ فِي الْقَوْلِ إِلَّا مَعَ الْفِعْلِ- وَ لَا فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا مَعَ النِّيَّةِ.

12297- 5- (6) قَالَ وَ قَالَ يَعْنِي الصَّادِقَ(ع)بَاكِرُوا

____________

(1)- أمالي الصدوق- 359- 7.

(2)- المحاسن- 349- 27.

(3)- الكافي 4- 5- 1.

(4)-" عن ابي أيوب" ليس في المصدر.

(5)- الفقيه 4- 266- 824 و الفقيه 4- 368- 5762.

(6)- الفقيه 2- 67- 1733.

381‌

اللَّهِ الْجُوعُ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ- أَتَصَدَّقُ فِي مِثْلِ هَذَا الزَّمَانِ- فَأَخْرَجَتْهَا مِنْ فِيهَا وَ دَفَعَتْهَا إِلَى السَّائِلِ- وَ كَانَ لَهَا وَلَدٌ صَغِيرٌ يَحْتَطِبُ فِي الصَّحْرَاءِ- فَجَاءَ الذِّئْبُ فَحَمَلَهُ فَوَقَعَتِ الصَّيْحَةُ- فَعَدَتِ الْأُمُّ فِي أَثَرِ الذِّئْبِ- فَبَعَثَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى جَبْرَئِيلَ(ع) فَأَخْرَجَ الْغُلَامَ مِنْ فَمِ الذِّئْبِ فَدَفَعَهُ إِلَى أُمِّهِ فَقَالَ- لَهَا جَبْرَئِيلُ(ع)يَا أَمَةَ اللَّهِ أَ رَضِيتِ لُقْمَةً بِلُقْمَةٍ.

12289- 5- (1) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَالِكِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ الْكَرْخِيِّ عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ عَنِ ابْنِ الْجَرَّاحِ الْمَلِيحِ (2) عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ إِلَى غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ- فَتَصَدَّقُوا وَ لَوْ بِشِقِّ التَّمْرَةِ (3)- وَ اتَّقُوا النَّارَ وَ لَوْ بِشِقِّ التَّمْرَةِ (4)- فَاللَّهُ (5) يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا- كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ (6) أَوْ فَصِيلَهُ (7)- حَتَّى يُوَفِّيَهُ إِيَّاهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ- وَ حَتَّى يَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ الْعَظِيمِ.

12290- 6- (8) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مَابِدَاذَانَ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ (9) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْخَزَّازِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ فِي حَدِيثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ مِنْ عِبَادِي- مَنْ

____________

(1)- أمالي الطوسي 2- 73.

(2)- في المصدر- الجراح بن المليح.

(3)- في المصدر- تمرة.

(4)- في المصدر- تمرة.

(5)- في المصدر- فان الله.

(6)- الفلو- الصغير من الخيل حين يفصل عن أمه. (مجمع البحرين- فلا- 1- 332).

(7)- الفصيل- ولد الناقة إذا فصل عن أمه. (مجمع البحرين- فصل- 5- 442).

(8)- أمالي الطوسي 1- 125.

(9)- في المصدر- أحمد بن مابدازان منصور بن العباس العصياني.

382‌

يَتَصَدَّقُ بِشِقِّ تَمْرَةٍ- فَأُرَبِّيهَا لَهُ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ- حَتَّى أَجْعَلَهَا لَهُ مِثْلَ جَبَلِ أُحُدٍ.

12291- 7- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ- إِلَّا وَ قَدْ وَكَّلْتُ بِهِ مَنْ يَقْبِضُهُ غَيْرِي- إِلَّا الصَّدَقَةَ فَإِنِّي أَتَلَقَّفُهَا بِيَدِي تَلَقُّفاً- حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَصَدَّقُ بِالتَّمْرَةِ أَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ- فَأُرَبِّيهَا لَهُ كَمَا يُرَبِّي الرَّجُلُ فَلُوَّهُ وَ فَصِيلَهُ- فَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ هُوَ مِثْلُ أُحُدٍ وَ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ رَوَاهُ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْقُمِّيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (3) وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (4) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ مِثْلَهُ (5) وَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)نَحْوَهُ (6).

12292- 8- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَمَامِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع

____________

(1)- الكافي 4- 47- 6، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 18 من هذه الأبواب.

(2)- التهذيب 4- 109- 317.

(3)- رجال الكشي 2- 500- 423.

(4)- المقنعة- 43.

(5)- تفسير العياشي 1- 152- 507.

(6)- تفسير العياشي 1- 153- 509.

(7)- تفسير العياشي 1- 153- 508.

383‌

عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَيُرَبِّي لِأَحَدِكُمُ الصَّدَقَةَ- كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ وَلَدَهُ- حَتَّى يَلْقَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ هُوَ مِثْلُ أُحُدٍ.

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (2) وَ فِي مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 8 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّبْكِيرِ بِالصَّدَقَةِ كُلَّ صَبَاحٍ وَ كُلَّ يَوْمٍ وَ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهَا مِنَ النِّيَّةِ

12293- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو النَّخَعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بَكِّرُوا بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّ الْبَلَاءَ لَا يَتَخَطَّاهَا.

12294- 2- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ سَلَمَةَ (8) عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- تفسير العياشي 1- 153- 510.

(2)- تقدم في الباب 1 و على بعض المقصود في الباب 4 من هذه الأبواب.

(3)- تقدم في الباب 28 من أبواب مقدمة العبادات.

(4)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث 3 و 6 و 8 من الباب 9 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 8 فيه 7 أحاديث.

(6)- الكافي 4- 6- 5.

(7)- الكافي 4- 6- 7.

(8)- في نسخة- بشر بن مسلمة (هامش المخطوط).

385‌

بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّ الْبَلَايَا لَا تَتَخَطَّاهَا- وَ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَوَّلَ النَّهَارِ- دَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ شَرَّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ- فَإِنْ تَصَدَّقَ أَوَّلَ اللَّيْلِ- دَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ شَرَّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ.

12298- 6- (1) وَ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ(ص)لِرَجُلٍ أَصْبَحْتَ صَائِماً قَالَ لَا- قَالَ فَعُدْتَ مَرِيضاً قَالَ لَا- قَالَ فَاتَّبَعْتَ جَنَازَةً قَالَ لَا- قَالَ فَأَطْعَمْتَ مِسْكِيناً قَالَ لَا- قَالَ فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ فَأَصِبْهُمْ- فَإِنَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْكَ صَدَقَةٌ.

وَ رَوَاهُ فِي الْفَقِيهِ مُرْسَلًا (2).

12299- 7- (3) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجِعَابِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَسِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بَكِّرُوا بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّ الْبَلَاءَ لَا يَتَخَطَّاهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

____________

(1)- ثواب الأعمال- 168- 4، و أورده في الحديث 1 من الباب 49 من أبواب مقدمات النكاح.

(2)- الفقيه 3- 178- 3673.

(3)- أمالي الطوسي 1- 157.

(4)- تقدم في الحديث 4 من الباب 27، و تقدم ما يدل على النية في البابين 5 و 8 من أبواب مقدمة العبادات و في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب، و تقدم ما يدل عليه بعمومه في الأبواب السابقة من هذه الأبواب.

(5)- ياتي ما يدل على الحكم الأول في الباب 12 و بعمومه في جميع الأبواب الآتية من هذه الأبواب، و ياتي ما يدل على النية في الباب 13 من أبواب الوقوف و الصدقات.

386‌

(1) 9 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّدَقَةِ عِنْدَ تَوَقُّعِ الْبَلَاءِ وَ الْخَوْفِ مِنَ الْأَسْوَاءِ وَ الدَّاءِ (2)

12300- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنَّ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ- لَيَدْفَعُ بِالصَّدَقَةِ الدَّاءَ وَ الدُّبَيْلَةَ (4) وَ الْحَرَقَ- وَ الْغَرَقَ وَ الْهَدْمَ وَ الْجُنُونَ- وَ عَدَّ(ص)سَبْعِينَ بَاباً مِنَ السُّوءِ (5).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6).

12301- 2- (7) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ(ع)كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الصَّدَقَةَ يُدْفَعُ بِهَا عَنِ الرَّجُلِ الظَّلُومِ.

12302- 3- (8) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (9) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ

____________

(1)- الباب 9 فيه 9 أحاديث.

(2)- في أحاديث هذا الباب و نحوها دلالة واضحة على إثبات البداء بعد وصول الخبر إلى الملائكة و الأنبياء و الأئمة و الامة، و ما ورد من استحالة هذا القسم محمول على ما فيه مفسدة من تكذيب الأنبياء و الأئمة لعدم ظهور الحكمة أو محمول على أنه لا يقع إلا نادرا مع ظهور الحكمة، و ما من عام إلا و قد خص، و الله أعلم." منه قده".

(3)- الكافي 4- 5- 2.

(4)- الدبيلة- الطاعون، و دمل يظهر في الجوف و يقتل صاحبه غالبا. (مجمع البحرين- ذبل- 5- 369).

(5)- في الفقيه- الشر (هامش المخطوط).

(6)- الفقيه 2- 67- 1734.

(7)- الكافي 4- 5- 4.

(8)- الكافي 4- 5- 3.

(9)- في نسخة- علي بن محمد (هامش المخطوط).

387‌

بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَرَّ يَهُودِيٌّ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ(ص) إِنَّ هَذَا الْيَهُودِيَّ يَعَضُّهُ أَسْوَدُ (1) فِي قَفَاهُ فَيَقْتُلُهُ- قَالَ فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ- فَاحْتَطَبَ حَطَباً كَثِيراً فَاحْتَمَلَهُ- ثُمَّ لَمْ يَلْبَثْ أَنِ انْصَرَفَ- فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)ضَعْهُ فَوَضَعَ الْحَطَبَ- فَإِذَا أَسْوَدُ فِي جَوْفِ الْحَطَبِ عَاضٌّ عَلَى عُودٍ- فَقَالَ يَا يَهُودِيُّ أَيَّ شَيْ‌ءٍ عَمِلْتَ الْيَوْمَ- فَقَالَ مَا عَمِلْتُ عَمَلًا إِلَّا حَطَبِي هَذَا احْتَمَلْتُهُ- فَجِئْتُ بِهِ وَ كَانَ مَعِي كَعْكَتَانِ فَأَكَلْتُ وَاحِدَةً- وَ تَصَدَّقْتُ بِوَاحِدَةٍ عَلَى مِسْكِينٍ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِهَا دَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ- وَ قَالَ إِنَّ الصَّدَقَةَ تَدْفَعُ مِيتَةَ السَّوْءِ عَنِ الْإِنْسَانِ.

12303- 4- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتَدْفَعُ سَبْعِينَ بَلِيَّةً مِنْ بَلَايَا الدُّنْيَا- مَعَ مِيتَةِ السَّوْءِ- إِنَّ صَاحِبَهَا لَا يَمُوتُ مِيتَةَ السَّوْءِ أَبَداً- مَعَ مَا يُدَّخَرُ لِصَاحِبِهَا فِي الْآخِرَةِ.

12304- 5- (3) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ- وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ فَوُلِدَ لَهُ غُلَامٌ- وَ قِيلَ لَهُ إِنَّهُ يَمُوتُ لَيْلَةَ عُرْسِهِ- فَمَكَثَ الْغُلَامُ فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ عُرْسِهِ- نَظَرَ إِلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ ضَعِيفٍ- فَرَحِمَهُ الْغُلَامُ فَدَعَاهُ فَأَطْعَمَهُ- فَقَالَ لَهُ السَّائِلُ أَحْيَيْتَنِي أَحْيَاكَ اللَّهُ- قَالَ فَأَتَاهُ آتٍ فِي النَّوْمِ- فَقَالَ لَهُ سَلِ ابْنَكَ مَا صَنَعَ- فَسَأَلَهُ فَخَبَّرَهُ بِصَنِيعِهِ- قَالَ فَأَتَاهُ الْآتِي مَرَّةً أُخْرَى فِي النَّوْمِ- فَقَالَ لَهُ إِنَّ اللَّهَ أَحْيَا لَكَ ابْنَكَ بِمَا صَنَعَ بِالشَّيْخِ.

____________

(1)- الأسود- نوع من الحيات.

(2)- الكافي 4- 6- 6.

(3)- الكافي 4- 7- 10.

388‌

12305- 6- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ(ص) فَسَقَطَتْ شُرْفَةٌ مِنْ شُرَفِ الْمَسْجِدِ فَوَقَعَتْ عَلَى رَجُلٍ فَلَمْ تَضُرَّهُ وَ أَصَابَتْ رِجْلَهُ- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)سَلُوهُ أَيَّ شَيْ‌ءٍ عَمِلَ الْيَوْمَ- فَسَأَلُوهُ فَقَالَ خَرَجْتُ وَ فِي كُمِّي تَمْرٌ- فَمَرَرْتُ بِسَائِلٍ فَتَصَدَّقْتُ عَلَيْهِ بِتَمْرَةٍ- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)بِهَا دَفَعَ اللَّهُ عَنْكَ.

12306- 7- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ أَحْمَدَ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ الْمُجَاوِرِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ الطَّحَّانِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّ عِيسَى(ع)مَرَّ بِقَوْمٍ مُجَلِّبِينَ (3) فَقَالَ مَا لِهَؤُلَاءِ- قَالُوا إِنَّ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ- تُهْدَى إِلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ فِي لَيْلَتِهَا- إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ إِنَّ صَاحِبَتَهُمْ مَيِّتَةٌ فِي لَيْلَتِهَا هَذِهِ- فَلَمَّا أَصْبَحُوا جَاءُوا فَوَجَدُوهَا عَلَى حَالِهَا- فَأَخْبَرُوا عِيسَى فَقَالَ يَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ- ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمْ إِلَيْهَا فَسَأَلَهَا عَمَّا صَنَعَتْ- فَقَالَتْ كَانَ يَعْتَرِينَا سَائِلٌ- وَ إِنَّهُ جَاءَنِي فِي لَيْلَتِي هَذِهِ- وَ هَتَفَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ فَقُمْتُ مُتَنَكِّرَةً- حَتَّى أَنَلْتُهُ (4) كَمَا كُنَّا نُنِيلُهُ- فَقَالَ لَهَا تَنَحَّيْ فَإِذَا تَحْتَ ثِيَابِهَا أَفْعًى- فَقَالَ (5) بِمَا صَنَعْتِ صَرَفَ اللَّهُ عَنْكِ هَذَا.

أَقُولُ: قَدِ اخْتَصَرْتُ الْحَدِيثَ‌

____________

(1)- الكافي 4- 7- 11.

(2)- أمالي الصدوق- 404- 13.

(3)- مجلبين- من الجلبة، و هي الضوضاء، و اختلاط الأصوات (مجمع البحرين- جلب- 2- 25).

(4)- في نسخة- أنيله (هامش المخطوط).

(5)- في المصدر زيادة- (عليه السلام).

389‌

وَ رَوَاهُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي قِصَصِ الْأَنْبِيَاءِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ نَحْوَهُ (1).

12307- 8- (2) أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِي عُدَّةِ الدَّاعِي قَالَ: وَ قِيلَ بَيْنَمَا عِيسَى مَعَ أَصْحَابِهِ جَالِساً- إِذْ مَرَّ بِهِمْ رَجُلٌ فَقَالَ عِيسَى(ع) هَذَا مَيِّتٌ أَوْ يَمُوتُ- فَلَمْ يَلْبَثُوا أَنْ رَجَعَ عَلَيْهِمْ- وَ هُوَ يَحْمِلُ حُزْمَةَ حَطَبٍ فَقَالُوا- يَا رُوحَ اللَّهِ أَخْبَرْتَنَا أَنَّهُ مَيِّتٌ وَ هُوَ ذَا نَرَاهُ حَيّاً- فَقَالَ(ع)لَهُ ضَعْ حُزْمَتَكَ- فَوَضَعَهَا فَفَتَحَهَا فَإِذَا فِيهَا أَسْوَدُ وَ قَدْ أُلْقِمَ حَجَراً- فَقَالَ لَهُ عِيسَى أَيَّ شَيْ‌ءٍ صَنَعْتَ الْيَوْمَ- فَقَالَ كَانَ مَعِي رَغِيفَانِ فَمَرَّ بِي سَائِلٌ- فَأَعْطَيْتُهُ وَاحِداً.

قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع- مَا أَحْسَنَ عَبْدٌ الصَّدَقَةَ (فِي الدُّنْيَا) (3)- إِلَّا أَحْسَنَ اللَّهُ الْخِلَافَةَ عَلَى وُلْدِهِ مِنْ بَعْدِهِ

. 12308- 9- (4) عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي رِسَالَةِ النُّجُومِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الدَّلَائِلِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ مُيَسِّرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَا مُيَسِّرُ قَدْ حَضَرَ أَجَلُكَ غَيْرَ مَرَّةٍ- كُلَّ ذَلِكَ يُؤَخِّرُكَ اللَّهُ بِصِلَتِكَ رَحِمَكَ وَ بِرِّكَ قَرَابَتَكَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).

____________

(1)- قصص الأنبياء- 271- 317.

(2)- عدة الداعي- 61.

(3)- ليس في المصدر.

(4)- فرج المهموم- 119، و أورد نحوه عن الكشي في الحديثين 13 و 14 من الباب 17 من أبواب النفقات.

(5)- تقدم في الباب 22 من أبواب الاحتضار، و في الحديث 15 من الباب 1 و في الباب 4 و في الحديث 4 من الباب 7 و في الباب 8 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الباب 13 و في الحديث 8 من الباب 14 و في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب.

390‌

(1) 10 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّدَقَةِ بِشَيْ‌ءٍ مِنَ الْمَالِ عِنْدَ الْخَوْفِ عَلَيْهِ وَ عَزْلِ مَا يُرِيدُ الصَّدَقَةَ بِهِ مَعَ عَدَمِ الْمُسْتَحِقِّ

12309- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْمُفَسِّرِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْحُسَيْنِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيِّ(ع)عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: كَانَ الصَّادِقُ(ع)فِي طَرِيقٍ وَ مَعَهُ قَوْمٌ مَعَهُمْ أَمْوَالٌ- وَ ذُكِرَ لَهُمْ أَنَّ بَارِقَةً (3) فِي الطَّرِيقِ يَقْطَعُونَ عَلَى النَّاسِ- فَارْتَعَدَتْ فَرَائِصُهُمْ إِلَى أَنْ قَالَ- فَقَالُوا لَهُ كَيْفَ نَصْنَعُ دُلَّنَا- فَقَالَ أَوْدِعُوهَا مَنْ يَحْفَظُهَا وَ يَدْفَعُ عَنْهَا وَ يُرَبِّيهَا- وَ يَجْعَلُ الْوَاحِدَ مِنْهَا أَعْظَمَ مِنَ الدُّنْيَا بِمَا فِيهَا- ثُمَّ يَرُدُّهَا وَ يُوَفِّرُهَا- عَلَيْكُمْ- أَحْوَجَ مَا تَكُونُونَ إِلَيْهَا- قَالُوا وَ مَنْ ذَلِكَ قَالَ ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ- قَالُوا وَ كَيْفَ نُودِعُهُ- قَالَ تَتَصَدَّقُونَ بِهِ عَلَى ضُعَفَاءِ الْمُسْلِمِينَ- قَالُوا وَ أَنَّى لَنَا الضُّعَفَاءُ بِحَضْرَتِنَا هَذِهِ- قَالَ فَاعْزِمُوا عَلَى أَنْ تَتَصَدَّقُوا بِثُلُثِهَا- لِيَدْفَعَ اللَّهُ عَنْ بَاقِيهَا مَنْ تَخَافُونَ- قَالُوا قَدْ عَزَمْنَا قَالَ فَأَنْتُمْ فِي أَمَانِ اللَّهِ- فَمَضَوْا فَظَهَرَتْ لَهُمُ الْبَارِقَةُ فَخَافُوا- ثُمَّ ذَكَرَ نَجَاتَهُمْ مِنْهُمْ وَ أَنَّهُمْ مَضَوْا سَالِمِينَ- وَ تَصَدَّقُوا بِالثُّلُثِ- وَ بُورِكَ لَهُمْ فِي تِجَارَتِهِمْ وَ رَبِحُوا الدِّرْهَمَ عَشَرَةً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

____________

(1)- الباب 10 فيه حديث واحد.

(2)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 5- 9.

(3)- البارقة- السيوف. (مجمع البحرين- برق- 5- 139).

(4)- تقدم في الباب 9 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الحديثين 6 و 10 من الباب 13 و في الحديث 3 من الباب 14 من هذه الأبواب.

391‌

(1) 11 بَابُ اسْتِحْبَابِ قَنَاعَةِ السَّائِلِ وَ دُعَائِهِ لِمَنْ أَعْطَاهُ وَ زِيَادَةِ إِعْطَاءِ الْقَانِعِ الشَّاكِرِ وَ رَدِّ غَيْرِ الْقَانِعِ

12310- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)بِمِنًى وَ بَيْنَ يَدَيْنَا عِنَبٌ نَأْكُلُهُ- فَجَاءَ سَائِلٌ فَسَأَلَهُ فَأَمَرَ لَهُ بِعُنْقُودٍ فَأَعْطَاهُ- فَقَالَ السَّائِلُ لَا حَاجَةَ لِي فِي هَذَا إِنْ كَانَ دِرْهَمٌ- فَقَالَ يَسَعُ اللَّهُ لَكَ (3)- فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ رُدُّوا الْعُنْقُودَ- فَقَالَ يَسَعُ اللَّهُ لَكَ وَ لَمْ يُعْطِهِ شَيْئاً فَذَهَبَ (4)- ثُمَّ جَاءَ سَائِلٌ آخَرُ- فَأَخَذَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)ثَلَاثَ حَبَّاتِ عِنَبٍ- فَنَاوَلَهَا إِيَّاهُ فَأَخَذَهَا (5) السَّائِلُ مِنْ يَدِهِ- ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الَّذِي رَزَقَنِي- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَكَانَكَ- فَحَثَا (6) مِلْ‌ءَ كَفَّيْهِ عِنَباً فَنَاوَلَهَا إِيَّاهُ- فَأَخَذَهَا السَّائِلُ مِنْ يَدِهِ- ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَكَانَكَ- يَا غُلَامُ أَيُّ شَيْ‌ءٍ مَعَكَ مِنَ الدَّرَاهِمِ- فَإِذَا مَعَهُ نَحْوٌ مِنْ عِشْرِينَ دِرْهَماً- فِيمَا حَزَرْنَاهُ أَوْ نَحْوِهَا فَنَاوَلَهَا إِيَّاهُ فَأَخَذَهَا ثُمَّ قَالَ- الْحَمْدُ لِلَّهِ هَذَا مِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَكَانَكَ فَخَلَعَ قَمِيصاً كَانَ عَلَيْهِ- فَقَالَ الْبَسْ هَذَا فَلَبِسَ- ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي وَ سَتَرَنِي يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ- أَوْ قَالَ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْراً لَمْ يَدْعُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- الباب 11 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 4- 49- 12.

(3)- في المصدر- عليك.

(4)- ليس في المصدر.

(5)- في المصدر- فاخذ.

(6)- في المصدر- فحشا.

392‌

إِلَّا بِذَا- ثُمَّ انْصَرَفَ فَذَهَبَ- قَالَ فَظَنَنَّا أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَدْعُ لَهُ- لَمْ يَزَلْ يُعْطِيهِ لِأَنَّهُ كُلَّمَا كَانَ (1) يُعْطِيهِ حَمِدَ اللَّهَ أَعْطَاهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 12 بَابُ اسْتِحْبَابِ افْتِتَاحِ النَّهَارِ بِالصَّدَقَةِ وَ افْتِتَاحِ اللَّيْلِ بِالصَّدَقَةِ وَ افْتِتَاحِ الْخُرُوجِ فِي سَاعَةِ النُّحُوسِ وَ غَيْرِهَا بِالصَّدَقَةِ

12311- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ بَيْنِي وَ بَيْنَ رَجُلٍ قِسْمَةُ أَرْضٍ- وَ كَانَ الرَّجُلُ صَاحِبَ نُجُومٍ وَ كَانَ يَتَوَخَّى سَاعَةَ السُّعُودِ- فَيَخْرُجُ فِيهَا وَ أَخْرُجُ أَنَا فِي سَاعَةِ النُّحُوسِ- فَاقْتَسَمْنَا فَخَرَجَ لِي خَيْرُ الْقِسْمَيْنِ- فَضَرَبَ الرَّجُلُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى- ثُمَّ قَالَ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ- قُلْتُ وَيْلَ الْآخَرِ (6) وَ مَا ذَاكَ- قَالَ إِنِّي صَاحِبُ نُجُومٍ أَخْرَجْتُكَ فِي سَاعَةِ النُّحُوسِ- وَ خَرَجْتُ أَنَا فِي سَاعَةِ السُّعُودِ- ثُمَّ قَسَمْنَا فَخَرَجَ لَكَ خَيْرُ الْقِسْمَيْنِ- فَقُلْتُ أَ لَا أُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ حَدَّثَنِي بِهِ أَبِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ سَرَّهُ- أَنْ يَدْفَعَ اللَّهُ عَنْهُ نَحْسَ يَوْمِهِ- فَلْيَفْتَتِحْ يَوْمَهُ بِصَدَقَةٍ- يُذْهِبِ اللَّهُ بِهَا عَنْهُ نَحْسَ يَوْمِهِ- وَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُذْهِبَ اللَّهُ عَنْهُ نَحْسَ لَيْلَتِهِ- فَلْيَفْتَتِحْ لَيْلَتَهُ بِصَدَقَةٍ يَدْفَعْ عَنْهُ نَحْسَ لَيْلَتِهِ- ثُمَّ قُلْتُ وَ إِنِّي افْتَتَحْتُ خُرُوجِي بِصَدَقَةٍ- فَهَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ عِلْمِ النُّجُومِ.

____________

(1)- في نسخة- لأنه كان كلما. (هامش المخطوط).

(2)- تقدم في الباب 7 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الأبواب 25 و 31 و 32 و 34 و 36 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 12 فيه 7 أحاديث.

(5)- الكافي 4- 6- 9.

(6)- في نسخة- ويك ا لا اخبرك (هامش المخطوط).

393‌

12312- 2- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّ صَدَقَةَ اللَّيْلِ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ- وَ تَمْحُو الذَّنْبَ الْعَظِيمَ وَ تُهَوِّنُ الْحِسَابَ- وَ صَدَقَةَ النَّهَارِ تُثْمِرُ الْمَالَ وَ تَزِيدُ فِي الْعُمُرِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدَانَ مِثْلَهُ (3).

12313- 3- (4) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْخَزْرَجِ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ تَصَدَّقَ فِي يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ- إِنْ كَانَ يَوْمٌ فَيَوْمٌ وَ إِنْ كَانَ لَيْلَةٌ فَلَيْلَةٌ- دَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ الْهَدْمَ وَ السَّبُعَ وَ مِيتَةَ السَّوْءِ.

12314- 4- (5) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الصَّدَقَةُ تَمْنَعُ مِيتَةَ السَّوْءِ.

12315- 5- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِنَّ صَدَقَةَ النَّهَارِ

____________

(1)- الكافي 4- 8- 3، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 14، و قطعة منه في الحديث 2 من الباب 18، و ذيله في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب.

(2)- التهذيب 4- 105- 300.

(3)- ثواب الأعمال- 173- 2.

(4)- ثواب الاعمال- 169- 7.

(5)- ثواب الاعمال- 169- 8، و أورده في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(6)- ثواب الأعمال- 173- 1.

394‌

تَمِيثُ (1) الْخَطِيئَةَ- كَمَا يَمِيثُ الْمَاءُ الْمِلْحَ- وَ إِنَّ صَدَقَةَ اللَّيْلِ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ.

وَ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ (2).

12316- 6- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا أَصْبَحْتَ فَتَصَدَّقْ بِصَدَقَةٍ يُذْهِبْ عَنْكَ نَحْسَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ إِذَا أَمْسَيْتَ فَتَصَدَّقْ بِصَدَقَةٍ يُذْهِبْ عَنْكَ نَحْسَ تِلْكَ اللَّيْلَةِ.

12317- 7- (4) فُرَاتُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوٰالَهُمْ- بِاللَّيْلِ وَ النَّهٰارِ سِرًّا وَ عَلٰانِيَةً (5)- قَالَ نَزَلَتْ فِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)خَاصَّةً- فِي دَنَانِيرَ كَانَتْ لَهُ فَتَصَدَّقَ بِبَعْضِهَا لَيْلًا- وَ بِبَعْضِهَا نَهَاراً وَ بِبَعْضِهَا سِرّاً وَ بِبَعْضِهَا عَلَانِيَةً.

وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِطُرُقٍ أُخْرَى مُتَعَدِّدَةٍ وَ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ مِنْ رُوَاةِ الْعَامَّةِ وَ الْخَاصَّةِ (6) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).

____________

(1)- تميث- تذيب (مجمع البحرين- موث- 2- 265).

(2)- أمالي الصدوق- 300- 15.

(3)- قرب الاسناد- 57.

(4)- تفسير فرات- 4.

(5)- البقرة 2- 274.

(6)- تفسير الحبري- 258- 260 الحديثان 21- 22 و تخريجهما في(ص)438- 446.

(7)- تقدم في البابين 1، 8 من هذه الأبواب.

(8)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 14 من هذه الأبواب، و في الباب 15 من أبواب آداب السفر.

395‌

(1) 13 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّدَقَةِ الْمَنْدُوبَةِ فِي السِّرِّ وَ اخْتِيَارِهَا عَلَى الصَّدَقَةِ الْعَلَانِيَةِ

12318- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى.

وَ رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ فِي كِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيِّ مِثْلَهُ (3).

12319- 2- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).

12320- 3- (6) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مِرْدَاسٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَا عَمَّارُ الصَّدَقَةُ وَ اللَّهِ فِي السِّرِّ- أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ فِي الْعَلَانِيَةِ- وَ كَذَلِكَ وَ اللَّهِ الْعِبَادَةُ فِي السِّرِّ-

____________

(1)- الباب 13 فيه 12 حديثا.

(2)- الكافي 4- 8- 3.

(3)- الزهد- 38- 101.

(4)- الكافي 4- 7- 1، و الفقيه 2- 67- 1735.

(5)- التهذيب 4- 105- 299.

(6)- الكافي 4- 8- 2، و الكافي 1- 333- 2 ضمن حديث 2، و أورده في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب مقدمة العبادات.

396‌

أَفْضَلُ مِنْهَا فِي الْعَلَانِيَةِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ (1) وَ الَّذِي قَبْلَهُ مُرْسَلًا.

12321- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يَقُولُ إِنَّ أَفْضَلَ مَا يَتَوَسَّلُ بِهِ الْمُتَوَسِّلُونَ- الْإِيمَانُ بِاللَّهِ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ صِلَةُ الرَّحِمِ فَإِنَّهَا مَثْرَاةٌ لِلْمَالِ- مَنْسَأَةٌ فِي الْأَجَلِ- وَ صَدَقَةُ السِّرِّ فَإِنَّهَا تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ- وَ تُطْفِئُ غَضَبَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ فَإِنَّهَا تَدْفَعُ مِيتَةَ السَّوْءِ- وَ تَقِي مَصَارِعَ الْهَوَانِ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ كَمَا مَرَّ فِي مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (3) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ (4) وَ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ فِي كِتَابِ الزُّهْدِ كَمَا مَرَّ هُنَاكَ (5).

12322- 5- (6) وَ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُخَلَّدٍ (7) عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)يَقُولُ صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ.

12323- 6- (8) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي

____________

(1)- الفقيه 2- 67- 1736.

(2)- الفقيه 1- 205- 613، و أورده في الحديث 12 من الباب 1 من أبواب فعل المعروف.

(3)- مر في الحديث 30 من الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات.

(4)- مر في الحديث 30 من الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات.

(5)- المحاسن- 289- 346.

(6)- ثواب الأعمال- 172- 1، و أورد نحوه في الحديث 4 من الباب 14 من هذه الأبواب.

(7)- في نسخة- الحسين بن خالد (هامش المخطوط).

(8)- ثواب الأعمال- 172- 1.

397‌

عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: صَدَقَةُ الْعَلَانِيَةِ تَدْفَعُ سَبْعِينَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ- وَ صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ.

12324- 7- (1) وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)صِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمُرِ- وَ صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ الْحَدِيثَ.

12325- 8- (2) وَ فِي الْخِصَالِ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرٍ الْعَلَوِيِّ عَنِ ابْنِ الْعَيَّاشِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَزْدِيِّ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ (3) عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ(ع)كَانَ يَخْرُجُ فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ- فَيَحْمِلُ الْجِرَابَ عَلَى ظَهْرِهِ- وَ فِيهِ الصُّرَرُ مِنَ الدَّنَانِيرِ وَ الدَّرَاهِمِ- وَ رُبَّمَا حَمَلَ عَلَى ظَهْرِهِ الطَّعَامَ أَوِ الْحَطَبَ- حَتَّى يَأْتِيَ بَاباً بَاباً فَيَقْرَعَهُ ثُمَّ يُنَاوِلَ مَنْ يَخْرُجُ إِلَيْهِ- وَ كَانَ يُغَطِّي وَجْهَهُ إِذَا نَاوَلَ فَقِيراً لِئَلَّا يَعْرِفَهُ- فَلَمَّا تُوُفِّيَ فَقَدُوا ذَلِكَ- فَعَلِمُوا أَنَّهُ كَانَ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ(ع)وَ لَمَّا وُضِعَ عَلَى الْمُغْتَسَلِ- نَظَرُوا إِلَى ظَهْرِهِ وَ عَلَيْهِ مِثْلُ رُكَبِ الْإِبِلِ- مِمَّا كَانَ يَحْمِلُ عَلَى ظَهْرِهِ- إِلَى مَنَازِلِ الْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ- وَ لَقَدْ خَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ وَ عَلَيْهِ مِطْرَفُ خَزٍّ- فَتَعَرَّضَ لَهُ سَائِلٌ فَتَعَلَّقَ بِالْمِطْرَفِ فَمَضَى وَ تَرَكَهُ- وَ كَانَ يَشْتَرِي الْخَزَّ فِي الشِّتَاءِ- فَإِذَا جَاءَ الصَّيْفُ بَاعَهُ وَ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ لَقَدْ كَانَ يَأْبَى أَنْ يُؤَاكِلَ أُمَّهُ فَقِيلَ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَنْتَ

____________

(1)- معاني الأخبار- 264- 1، و أورده بتمامه في الحديث 15 من الباب 4 من أبواب الايمان.

(2)- الخصال- 517- 4، و أورد صدره في الحديث 6 من الباب 30 من أبواب اعداد الفرائض، و نحوه عن مكارم الأخلاق في الحديث 7 من الباب 12 من أبواب آداب المائدة.

(3)- في المصدر- حمزة بن حمران.

398‌

أَبَرُّ النَّاسِ وَ أَوْصَلُهُمْ لِلرَّحِمِ فَكَيْفَ لَا تُؤَاكِلُ أُمَّكَ فَقَالَ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ تَسْبِقَ يَدِي إِلَى مَا سَبَقَتْ عَيْنُهَا إِلَيْهِ وَ كَانَ يَعُولُ مِائَةَ أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ فُقَرَاءِ الْمَدِينَةِ- وَ كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَحْضُرَ طَعَامَهُ الْيَتَامَى- وَ الْأَضِرَّاءُ وَ الزَّمْنَى (1) وَ الْمَسَاكِينُ- الَّذِينَ لَا حِيلَةَ لَهُمْ- وَ كَانَ يُنَاوِلُهُمْ بِيَدِهِ- وَ مَنْ كَانَ لَهُ مِنْهُمْ عِيَالٌ- حَمَّلَهُ مِنْ طَعَامِهِ إِلَى عِيَالِهِ- وَ كَانَ لَا يَأْكُلُ طَعَاماً حَتَّى يَبْدَأَ وَ يَتَصَدَّقَ بِمِثْلِهِ الْحَدِيثَ.

12326- 9- (2) الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ فِي كِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ غَالِبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْبِرُّ وَ صَدَقَةُ السِّرِّ يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ- وَ يَزِيدَانِ فِي الْعُمُرِ وَ يَدْفَعَانِ سَبْعِينَ مِيتَةَ سَوْءٍ.

12327- 10- (3) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ قَالَ وَ قَالَ(ع)صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ- وَ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ- وَ تَدْفَعُ سَبْعِينَ بَاباً مِنَ الْبَلَاءِ.

12328- 11- (4) قَالَ وَ قَالَ(ع)سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ- فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَمْ تَعْلَمْ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ.

12329- 12- (5) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حُرَيْثٍ الْغَزَّالِ (6) عَنْ

____________

(1)- الزمنى جمع زمن- و هو المبتلى بمرض يدوم طويلا (مجمع البحرين- زمن- 6- 260).

(2)- الزهد- 33- 86.

(3)- مجمع البيان 1- 385.

(4)- مجمع البيان 1- 385، و أورده بتمامه عن الخصال في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب أحكام المساجد.

(5)- المحاسن- 9- 27، و أورد صدره في الحديث 10 من الباب 3 من أبواب الاحتضار.

(6)- في المصدر- حريب الغزال.

399‌

صَدَقَةَ الْقَتَّاتِ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: أَ لَا أُخْبِرُكُمْ بِخَمْسِ خِصَالٍ هِيَ مِنَ الْبِرِّ- وَ الْبِرُّ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلَى- قَالَ إِخْفَاءُ الْمُصِيبَةِ وَ كِتْمَانُهَا- وَ الصَّدَقَةُ تُعْطِيهَا بِيَمِينِكَ لَا تَعْلَمُ بِهَا شِمَالُكَ- وَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ فَإِنَّ بِرَّهُمَا لِلَّهِ رِضًا- وَ الْإِكْثَارُ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ- فَإِنَّهُ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ- وَ الْحُبُّ لِمُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ع.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 14 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّدَقَةِ فِي اللَّيْلِ

12330- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا أَعْتَمَ وَ ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ شَطْرُهُ- أَخَذَ جِرَاباً فِيهِ خُبْزٌ وَ لَحْمٌ وَ الدَّرَاهِمُ- فَحَمَلَهُ عَلَى عُنُقِهِ- ثُمَّ ذَهَبَ بِهِ إِلَى أَهْلِ الْحَاجَةِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ- فَيَقْسِمُهُ فِيهِمْ وَ هُمْ لَا يَعْرِفُونَهُ (5)- فَلَمَّا مَضَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَدُوا ذَلِكَ- فَعَلِمُوا أَنَّهُ كَانَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع.

12331- 2- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ

____________

(1)- تقدم في الحديث 2 من الباب 14، و في الباب 17 من أبواب مقدمة العبادات و في الحديث 6 من الباب 54 من أبواب الوضوء. و ما يدل على بعض المقصود في الباب 12 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الباب 14 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 14 فيه 9 أحاديث.

(4)- الكافي 4- 8- 1.

(5)- في نسخة- لا يعرفون. (هامش المخطوط).

(6)- الكافي 4- 8- 3، و أورد قطعتين منه في الحديث 1 من الباب 19، و قطعة في الحديث 2 من الباب 12، و اخرى في الحديث 2 من الباب 18 من هذه الأبواب.

400‌

بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: خَرَجَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي لَيْلَةٍ قَدْ رَشَّتْ (1)- وَ هُوَ يُرِيدُ ظُلَّةَ بَنِي سَاعِدَةَ فَاتَّبَعْتُهُ- فَإِذَا هُوَ قَدْ سَقَطَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ- فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ رُدَّ عَلَيْنَا- قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ- فَقَالَ مُعَلًّى (2) قُلْتُ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ- فَقَالَ لِي الْتَمِسْ بِيَدِكَ (3) فَمَا وَجَدْتَ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَادْفَعْهُ إِلَيَّ- فَإِذَا أَنَا بِخُبْزٍ مُنْتَشِرٍ (4) كَثِيرٍ- فَجَعَلْتُ أَدْفَعُ إِلَيْهِ مَا وَجَدْتُهُ- فَإِذَا أَنَا بِجِرَابٍ أَعْجِزُ عَنْ حَمْلِهِ مِنْ خُبْزٍ- فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَحْمِلُهُ (5) عَلَى رَأْسِي (6)- فَقَالَ لَا أَنَا أَوْلَى بِهِ مِنْكَ وَ لَكِنِ امْضِ مَعِي- قَالَ فَأَتَيْنَا ظُلَّةَ بَنِي سَاعِدَةَ- فَإِذَا نَحْنُ بِقَوْمٍ نِيَامٍ- فَجَعَلَ يَدُسُّ الرَّغِيفَ وَ الرَّغِيفَيْنِ (7)- حَتَّى أَتَى عَلَى آخِرِهِمْ (8) ثُمَّ انْصَرَفْنَا إِلَى أَنْ قَالَ- صَدَقَةُ اللَّيْلِ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ- وَ تَمْحُو الذَّنْبَ الْعَظِيمَ- وَ تُهَوِّنُ الْحِسَابَ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (9) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ (10).

12332- 3- (11) وَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ

____________

(1)- في الثواب زيادة- السماء (هامش المخطوط).

(2)- في الثواب- أنت معلى (هامش المخطوط).

(3)- في التهذيب- عندك (هامش المخطوط).

(4)- في نسخة- منتثر (هامش المخطوط).

(5)- في الثواب زيادة- عنك (هامش المخطوط).

(6)- في التهذيب- عاتقي (هامش المخطوط).

(7)- في الثواب زيادة- تحت ثوب كل واحد منهم (هامش المخطوط).

(8)- في نسخة من الثواب و التهذيب- آخره (هامش المخطوط).

(9)- التهذيب 4- 105- 300.

(10)- ثواب الأعمال- 173- 2.

(11)- ثواب الأعمال- 172- 1.

401‌

عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الصَّدَقَةُ بِاللَّيْلِ تَدْفَعُ مِيتَةَ السَّوْءِ- وَ تَدْفَعُ سَبْعِينَ نَوْعاً مِنَ الْبَلَاءِ.

12333- 4- (1) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ (2) عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)يَقُولُ صَدَقَةُ اللَّيْلِ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ.

12334- 5- (3) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْأَسْتَرْآبَادِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَسَارٍ (4) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: رَأَى الزُّهْرِيُّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ(ع)لَيْلَةً بَارِدَةً مَطِيرَةً- وَ عَلَى ظَهْرِهِ دَقِيقٌ وَ حَطَبٌ وَ هُوَ يَمْشِي- فَقَالَ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا هَذَا- قَالَ أُرِيدُ سَفَراً أُعِدُّ لَهُ زَاداً- أَحْمِلُهُ إِلَى مَوْضِعٍ حَرِيزٍ- فَقَالَ الزُّهْرِيُّ فَهَذَا غُلَامِي يَحْمِلُهُ عَنْكَ- فَأَبَى قَالَ أَنَا أَحْمِلُهُ عَنْكَ- فَإِنِّي أَرْفَعُكَ عَنْ حَمْلِهِ- فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ لَكِنِّي- لَا أَرْفَعُ نَفْسِي عَمَّا يُنْجِينِي فِي سَفَرِي- وَ يُحْسِنُ وُرُودِي عَلَى مَا أَرِدُ عَلَيْهِ- أَسْأَلُكَ بِحَقِّ اللَّهِ لَمَّا مَضَيْتَ لِحَاجَتِكَ وَ تَرَكْتَنِي- فَانْصَرَفَ عَنْهُ- فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ أَيَّامٍ قَالَ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ لَسْتُ أَرَى لِذَلِكَ السَّفَرِ الَّذِي ذَكَرْتَهُ أَثَراً- قَالَ بَلَى يَا زُهْرِيُّ لَيْسَ مَا ظَنَنْتَ وَ لَكِنَّهُ الْمَوْتُ- وَ لَهُ كُنْتُ أَسْتَعِدُّ إِنَّمَا الِاسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ- تَجَنُّبُ الْحَرَامِ وَ بَذْلُ النَّدَى (5) وَ الْخَيْرِ.

____________

(1)- ثواب الأعمال- 172- 2، و أورد نحوه في الحديث 5 من الباب 13 من هذه الأبواب.

(2)- في نسخة- الحسن بن مخلد (هامش المخطوط) و في المصدر- الحسين بن مخلد.

(3)- علل الشرائع- 231- 5.

(4)- في المصدر- علي بن محمد بن سيار.

(5)- الندى- الجود و الكرم (مجمع البحرين- ندى- 1- 412).

402‌

12335- 6- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: لَمَّا وُضِعَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)عَلَى السَّرِيرِ لِيُغَسَّلَ نُظِرَ إِلَى ظَهْرِهِ وَ عَلَيْهِ مِثْلُ رُكَبِ الْإِبِلِ- مِمَّا كَانَ يَحْمِلُ عَلَى ظَهْرِهِ- إِلَى مَنَازِلِ الْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ.

12336- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)لَيَخْرُجُ فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ- فَيَحْمِلُ الْجِرَابَ فِيهِ الصُّرَرُ مِنَ الدَّنَانِيرِ وَ الدَّرَاهِمِ- حَتَّى يَأْتِيَ بَاباً بَاباً فَيَقْرَعَهُ- ثُمَّ يُنَاوِلَ مَنْ يَخْرُجُ إِلَيْهِ- فَلَمَّا مَاتَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)فَقَدُوا ذَلِكَ- فَعَلِمُوا أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ(ع)الَّذِي كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

12337- 8- (3) وَ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: تَصَدَّقُوا بِاللَّيْلِ فَإِنَّ صَدَقَةَ اللَّيْلِ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ- أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ- فَإِنَّ الْمُنْفِقَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ- فَمَنْ أَيْقَنَ بِالْخَلَفِ جَادَ- وَ سَخَتْ نَفْسُهُ بِالنَّفَقَةِ- دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ- حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ- التَّقْدِيرُ نِصْفُ الْعَيْشِ- الْهَمُّ نِصْفُ الْهَرَمِ- مَا عَالَ امْرُؤٌ اقْتَصَدَ- وَ لَا تَصْلُحُ الصَّنِيعَةُ إِلَّا عِنْدَ ذِي حَسَبٍ أَوْ دِينٍ- لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ ثَمَرَةٌ وَ ثَمَرَةُ الْمَعْرُوفِ تَعْجِيلُهُ- مَنْ أَيْقَنَ بِالْخَلَفِ جَادَ بِالْعَطِيَّةِ- اسْتَنْزِلُوا الرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ- ادْفَعُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ عَنْكُمْ بِالدُّعَاءِ قَبْلَ وُرُودِ الْبَلَاءِ.

____________

(1)- علل الشرائع- 231- 6.

(2)- علل الشرائع- 231- 8، و أورد صدره في الحديث 6 من الباب 3 من أبواب أفعال الصلاة.

(3)- الخصال- 619، 620.

403‌

12338- 9- (1) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ كَانَ لِعَلِيٍّ(ع)أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهَا- فَتَصَدَّقَ بِدِرْهَمٍ لَيْلًا- وَ بِدِرْهَمٍ نَهَاراً وَ بِدِرْهَمٍ سِرّاً- وَ بِدِرْهَمٍ عَلَانِيَةً فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ(ص) فَقَالَ يَا عَلِيُّ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ- قَالَ إِنْجَازُ مَوْعُودِ اللَّهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوٰالَهُمْ- بِاللَّيْلِ وَ النَّهٰارِ سِرًّا وَ عَلٰانِيَةً (2) الْآيَاتِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 15 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّدَقَةِ فِي الْأَوْقَاتِ الشَّرِيفَةِ كَيَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ يَوْمِ عَرَفَةَ وَ شَهْرِ رَمَضَانَ

12339- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَتَى سَائِلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَشِيَّةَ الْخَمِيسِ- فَسَأَلَهُ فَرَدَّهُ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى جُلَسَائِهِ- فَقَالَ أَمَا إِنَّ عِنْدَنَا مَا نَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ- وَ لَكِنَّ الصَّدَقَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تُضَاعَفُ أَضْعَافاً.

12340- 2- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)إِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ لَمْ يَرُدَّ سَائِلًا.

____________

(1)- تفسير العياشي 1- 151- 502.

(2)- البقرة 2- 274.

(3)- تقدم في الأبواب 1، 12، 13 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الباب 17 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 15 فيه 3 أحاديث.

(6)- ثواب الأعمال- 172- 23.

(7)- ثواب الأعمال- 171- 21.

404‌

وَ رَوَاهُ فِي الْفَقِيهِ مُرْسَلًا (1).

12341- 3- (2) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ تَصَدَّقَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِصَدَقَةٍ- صَرَفَ اللَّهُ عَنْهُ سَبْعِينَ نَوْعاً مِنَ (3) الْبَلَاءِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْجُمُعَةِ وَ غَيْرِهَا (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الصَّوْمِ وَ غَيْرِهِ (5).

(6) 16 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُبَادَرَةِ بِالصَّدَقَةِ فِي الصِّحَّةِ قَبْلَ مَرَضِ الْمَوْتِ

12342- 1- (7) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ بُشْرَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارِ (8) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَرَفَةَ الْعَبْدِيِّ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي

____________

(1)- الفقيه 2- 211- 2183.

(2)- ثواب الأعمال- 171- 19.

(3)- في نسخة زيادة- أنواع (هامش المخطوط).

(4)- تقدم في الحديثين 15 و 16 من الباب 39، و في الحديثين 14، 21 من الباب 40، و في الباب 55، و في الحديث 1 من الباب 56 من أبواب صلاة الجمعة، و في الباب 1 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الأحاديث 5، 19، 20، 23، 26، 29 من الباب 18 من أبواب أحكام شهر رمضان، و في الحديث 9 من الباب 21 من هذه الأبواب، و في الباب 2 من أبواب العتق.

(6)- الباب 16 فيه حديثان.

(7)- أمالي الطوسي 2- 12.

(8)- في نسخة زيادة- عن محمد بن عيسى العطار، (هامش المخطوط).

405‌

زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ- قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَ أَنْتَ صَحِيحٌ سَجِيحٌ (1) تَأْمُلُ الْبَقَاءَ- وَ تَخَافُ الْفَقْرَ وَ لَا تُمْهِلْ- حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ- قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَ لِفُلَانٍ كَذَا أَلَا وَ قَدْ كَانَ لِفُلَانٍ.

12343- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ رِوَايَةِ أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ عَنْبَسَةَ الْعَابِدِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَوْصِنِي- فَقَالَ أَعِدَّ جَهَازَكَ وَ قَدِّمْ زَادَكَ- وَ كُنْ وَصِيَّ نَفْسِكَ- وَ لَا تَقُلْ لِغَيْرِكَ يَبْعَثُ إِلَيْكَ بِمَا يُصْلِحُكَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هُنَا (4) وَ فِي الْوَصَايَا (5).

(6) 17 بَابُ كَرَاهَةِ رَدِّ السَّائِلِ الذَّكَرِ بِاللَّيْلِ

12344- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا

____________

(1)- السجيح- الحسن المعتدل (القاموس- سجح- 1- 227) و في المصدر- الشحيح.

(2)- السرائر- 491، و أورده عن التهذيب و الكافي في الحديث 1 من الباب 98 من أبواب الوصايا.

(3)- تقدم في الحديث 2 من الباب 1، و في الحديث 2 من الباب 4، و في الباب 9، و في الحديث 5 من الباب 14 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الأبواب الآتية.

(5)- ياتي في الحديث 4 من الباب 4، و في الباب 7 من أبواب الوصايا.

(6)- الباب 17 فيه حديث واحد.

(7)- الكافي 4- 8- 2.

406‌

طَرَقَكُمْ سَائِلٌ ذَكَرٌ بِلَيْلٍ فَلَا تَرُدُّوهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 18 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الصَّدَقَةِ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى مَا سِوَاهَا مِنَ الْعِبَادَاتِ الْمَنْدُوبَةِ

12345- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَيْسَ شَيْ‌ءٌ أَثْقَلَ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الصَّدَقَةِ عَلَى الْمُؤْمِنِ- وَ هِيَ تَقَعُ فِي يَدِ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِي يَدِ الْعَبْدِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6).

12346- 2- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ

____________

(1)- الفقيه 2- 67- 1737.

(2)- تقدم في الحديث 2 من الباب 4، و في الحديثين 5، 7 من الباب 9، و في البابين 13، 14 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في البابين 22، 43 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 18 فيه 3 أحاديث.

(5)- الكافي 4- 3- 5، و التهذيب 4- 112- 331، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(6)- الفقيه 2- 66- 1730.

(7)- الكافي 4- 8- 3، و أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 12، و أخرى في الحديث 2 من الباب 14، و أخرى في الحديث 1 من الباب 19، و أورده عن تفسير العياشي في الحديث 5 من الباب 29 من هذه الأبواب.

407‌

بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقْ شَيْئاً إِلَّا وَ لَهُ خَازِنٌ يَخْزُنُهُ- إِلَّا الصَّدَقَةَ فَإِنَّ الرَّبَّ يَلِيهَا بِنَفْسِهِ- وَ كَانَ أَبِي إِذَا تَصَدَّقَ بِشَيْ‌ءٍ وَضَعَهُ فِي يَدِ السَّائِلِ- ثُمَّ ارْتَدَّهُ مِنْهُ فَقَبَّلَهُ وَ شَمَّهُ ثُمَّ رَدَّهُ فِي يَدِ السَّائِلِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ (1).

12347- 3- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ- إِلَّا وَ قَدْ وَكَّلْتُ (3) بِهِ مَنْ يَقْبِضُهُ غَيْرِي- إِلَّا الصَّدَقَةَ فَإِنِّي أَتَلَقَّفُهَا بِيَدِي تَلَقُّفاً الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ كَذَا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ وَ رَوَاهُ الْكَشِّيُّ كَمَا مَرَّ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).

____________

(1)- ثواب الأعمال- 173- 2.

(2)- الكافي 4- 47- 6، و أورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(3)- في التهذيب- كفلت (هامش المخطوط).

(4)- التهذيب 4- 109- 317.

(5)- مر في الحديث 7 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(6)- تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب.

(7)- ياتي في الباب 49 من هذه الأبواب، و في الباب 2 من أبواب فعل المعروف.

408‌

(1) 19 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّدَقَةِ وَ لَوْ عَلَى غَيْرِ الْمُؤْمِنِ حَتَّى دَوَابِّ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ عَلَى الذِّمِّيِّ عِنْدَ ضَرُورَتِهِ كَشِدَّةِ الْعَطَشِ

12348- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ خَرَجَ وَ مَعَهُ جِرَابٌ مِنْ خُبْزٍ- فَأَتَيْنَا ظُلَّةَ بَنِي سَاعِدَةَ- فَإِذَا نَحْنُ بِقَوْمٍ نِيَامٍ- فَجَعَلَ يَدُسُّ الرَّغِيفَ وَ الرَّغِيفَيْنِ (3)- حَتَّى أَتَى عَلَى آخِرِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفْنَا- فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَعْرِفُ هَؤُلَاءِ الْحَقَّ- فَقَالَ لَوْ عَرَفُوهُ لَوَاسَيْنَاهُمْ بِالدُّقَّةِ- وَ الدُّقَّةُ- هِيَ الْمِلْحُ إِلَى أَنْ قَالَ- إِنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ(ع)لَمَّا مَرَّ عَلَى شَاطِئِ الْبَحْرِ- رَمَى بِقُرْصٍ مِنْ قُوتِهِ فِي الْمَاءِ- فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْحَوَارِيِّينَ يَا رُوحَ اللَّهِ- وَ كَلِمَتَهُ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا- وَ إِنَّمَا هُوَ (4) مِنْ قُوتِكَ- قَالَ فَقَالَ فَعَلْتُ هَذَا لِدَابَّةٍ- تَأْكُلُهُ مِنْ دَوَابِّ الْمَاءِ- وَ ثَوَابُهُ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ (6).

____________

(1)- الباب 19 فيه 6 أحاديث.

(2)- الكافي 4- 8- 3، و أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 12 و في الحديث 2 من الباب 14، و في الحديث 2 من الباب 18 من هذه الأبواب.

(3)- في الثواب زيادة- تحت ثوب كل واحد منهم (هامش المخطوط).

(4)- في التهذيب زيادة- شي‌ء (هامش المخطوط).

(5)- التهذيب 4- 105- 300.

(6)- ثواب الأعمال- 173- 2.

409‌

12349- 2- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ ضُرَيْسِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يُحِبُّ إِبْرَادَ الْكَبِدِ الْحَرَّى- وَ مَنْ سَقَى كَبِداً حَرَّى مِنْ بَهِيمَةٍ وَ غَيْرِهَا- أَظَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2).

12350- 3- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ مُصَادِفٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ- فَمَرَرْنَا عَلَى رَجُلٍ فِي أَصْلِ شَجَرَةٍ وَ قَدْ أَلْقَى بِنَفْسِهِ- فَقَالَ مِلْ بِنَا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ- فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَصَابَهُ عَطَشٌ- فَمِلْنَا إِلَيْهِ فَإِذَا رَجُلٌ مِنَ الْفَرَاشِينِ (4)- طَوِيلُ الشَّعْرِ فَسَأَلَهُ أَ عَطْشَانُ أَنْتَ فَقَالَ نَعَمْ- فَقَالَ لِي انْزِلْ يَا مُصَادِفُ فَاسْقِهِ- فَنَزَلْتُ وَ سَقَيْتُهُ ثُمَّ رَكِبْتُ وَ سِرْنَا (5)- فَقُلْتُ هَذَا نَصْرَانِيٌّ أَ فَتَتَصَدَّقُ عَلَى نَصْرَانِيٍّ- فَقَالَ نَعَمْ إِذَا كَانُوا فِي مِثْلِ هَذَا (6) الْحَالِ.

12351- 4- (7) عَلِيُّ بْنُ عِيسَى فِي كَشْفِ الْغُمَّةِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الدَّلَائِلِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)أَنَّهُ كَانَ فِي سَفَرٍ يَتَغَدَّى وَ عِنْدَهُ رَجُلٌ- فَأَقْبَلَ غَزَالٌ فِي نَاحِيَةٍ يَتَقَمَّمُ- وَ كَانُوا يَأْكُلُونَ عَلَى سُفْرَةٍ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ- فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع

____________

(1)- الكافي 4- 58- 6، و أورده في الحديث 5 من الباب 49 من هذه الأبواب.

(2)- الفقيه 2- 64- 1723.

(3)- الكافي 4- 57- 4.

(4)- في المصدر- الفراسين، و قد كتب في المخطوط على نقاط الشين علامة نسخة.

(5)- زيادة من بعض النسخ (هامش المخطوط).

(6)- في نسخة- هذه (هامش المخطوط).

(7)- كشف الغمة 2- 109.

410‌

ادْنُ فَكُلْ فَأَنْتَ آمِنٌ- فَدَنَا الْغَزَالُ فَأَقْبَلَ يَتَقَمَّمُ مِنَ السُّفْرَةِ الْحَدِيثَ.

12352- 5- (1) وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّ أَبِي خَرَجَ إِلَى مَالِهِ- وَ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ مَوَالِيهِ وَ غَيْرِهِمْ- فَوُضِعَتِ الْمَائِدَةُ لِنَتَغَدَّى وَ جَاءَ ظَبْيٌ وَ كَانَ قَرِيباً مِنْهُ- فَقَالَ يَا ظَبْيُ أَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ وَ أُمِّي فَاطِمَةُ- هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ فَجَاءَ الظَّبْيُ- حَتَّى أَكَلَ مَعَهُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَأْكُلَ الْحَدِيثَ.

12353- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ لَا يَذْبَحْ نُسُكَكُمْ إِلَّا أَهْلُ مِلَّتِكُمْ- وَ لَا تَصَدَّقُوا بِشَيْ‌ءٍ مِنْ نُسُكِكُمْ إِلَّا عَلَى الْمُسْلِمِينَ- وَ تَصَدَّقُوا بِمَا سِوَاهُ غَيْرَ الزَّكَاةِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هُنَا عُمُوماً (4) وَ فِي الْأَطْعِمَةِ عُمُوماً وَ خُصُوصاً (5).

____________

(1)- كشف الغمة 2- 109.

(2)- التهذيب 9- 67- 284، أورده في الحديث 29 من الباب 27 من أبواب الذبائح.

(3)- تقدم في الباب 1 و في الحديثين 2 و 3 من الباب 18 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في البابين 21، 49 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الباب 20 من أبواب فعل المعروف، و في الأحاديث 6 و 7 و 8 و 9 من الباب 43، و في الحديث 4 من الباب 44 من أبواب آداب المائدة.

411‌

(1) 20 بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي الرَّحِمِ وَ الْقَرَابَةِ وَ لَوْ كَاشِحاً (2) وَ حُكْمِ مَنْ أَرَادَ الصَّدَقَةَ بِشَيْ‌ءٍ عَلَى شَخْصٍ ثُمَّ أَرَادَ الْعُدُولَ عَنْهُ

12354- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ- قَالَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (4).

12355- 2- (5) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)قَالَ: الصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ وَ الْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ- وَ صِلَةُ الْإِخْوَانِ بِعِشْرِينَ- وَ صِلَةُ الرَّحِمِ بِأَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (7) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ‌

____________

(1)- الباب 20 فيه 7 أحاديث.

(2)- الكاشح- الذى يضمر لك العداوة (القاموس المحيط- كشح- 1- 245).

(3)- الكافي 4- 10- 2، و التهذيب 4- 106- 301، و الفقيه 2- 68- 1739، و المقنعة- 43، و أورده عن المقنعة في الحديث 5 من الباب 15 من أبواب المستحقين للزكاة.

(4)- ثواب الأعمال- 171- 18.

(5)- الكافي 4- 10- 3، و أورده عن المقنعة في الحديث 6 من الباب 15 من أبواب المستحقين للزكاة.

(6)- التهذيب 4- 106- 302.

(7)- الفقيه 2- 67- 1738.

412‌

وَ رَوَاهُمَا الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ أَيْضاً مُرْسَلًا (1).

12356- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ وَصَلَ قَرِيباً بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ- كَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَجَّتَيْنِ وَ عُمْرَتَيْنِ- وَ كَذَلِكَ مَنْ حَمَلَ عَنْ حَمِيمٍ- يُضَاعِفُ اللَّهُ لَهُ الْأَجْرَ ضِعْفَيْنِ.

12357- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ(ع)لَا صَدَقَةَ وَ ذُو رَحِمٍ مُحْتَاجٌ.

12358- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)عَنِ النَّبِيِّ(ص)فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: وَ مَنْ مَشَى إِلَى ذِي قَرَابَةٍ بِنَفْسِهِ وَ مَالِهِ لِيَصِلَ رَحِمَهُ- أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَجْرَ مِائَةِ شَهِيدٍ- وَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ أَرْبَعُونَ أَلْفَ حَسَنَةٍ- وَ مُحِيَ عَنْهُ أَرْبَعُونَ أَلْفَ سَيِّئَةٍ- وَ رُفِعَ لَهُ مِنَ الدَّرَجَاتِ مِثْلُ ذَلِكَ- وَ كَانَ كَأَنَّمَا عَبَدَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مِائَةَ سَنَةٍ صَابِراً مُحْتَسِباً.

12359- 6- (5) وَ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنِ الصَّدَقَةِ عَلَى مَنْ يَسْأَلُ عَلَى الْأَبْوَابِ- أَوْ يُمْسِكُ ذَلِكَ عَنْهُمْ وَ يُعْطِيهِ ذَوِي قَرَابَتِهِ- قَالَ لَا بَلْ يَبْعَثُ بِهَا إِلَى مَنْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ قَرَابَةٌ- فَهَذَا أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ.

____________

(1)- المقنعة- 43.

(2)- الكافي 4- 10- 1.

(3)- الفقيه 2- 68- 1740.

(4)- الفقيه 4- 16- 4968.

(5)- ثواب الأعمال- 171- 20.

413‌

12360- 7- (1) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ(ع)أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ- يَنْوِي إِخْرَاجَ شَيْ‌ءٍ مِنْ مَالِهِ- وَ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِهِ- ثُمَّ يَجِدُ فِي أَقْرِبَائِهِ مُحْتَاجاً أَ يَصْرِفُ ذَلِكَ عَمَّنْ نَوَاهُ لَهُ إِلَى قَرَابَتِهِ- فَأَجَابَ(ع)يَصْرِفُهُ إِلَى أَدْنَاهُمَا وَ أَقْرَبِهِمَا مِنْ مَذْهَبِهِ- فَإِنْ ذَهَبَ إِلَى قَوْلِ الْعَالِمِ(ع) لَا يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّدَقَةَ وَ ذُو رَحِمٍ مُحْتَاجٌ- فَلْيَقْسِمْ بَيْنَ الْقَرَابَةِ وَ بَيْنَ الَّذِي نَوَى- حَتَّى يَكُونَ قَدْ أَخَذَ بِالْفَضْلِ كُلِّهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِي مُسْتَحِقِّ الزَّكَاةِ (2) وَ فِي الْفِطْرَةِ (3) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 21 بَابُ جَوَازِ الصَّدَقَةِ عَلَى الْمَجْهُولِ الْحَالِ بِالْقَلِيلِ وَ اسْتِحْبَابِهَا عَلَى مَنْ وَقَعَتْ لَهُ الرَّحْمَةُ فِي الْقَلْبِ وَ عَدَمِ جَوَازِ الصَّدَقَةِ عَلَى مَنْ عُرِفَ بِالنَّصْبِ أَوْ نَحْوِهِ

12361- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ (قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ أَدْفَعَ زَكَاةَ الْمَالِ- وَ الصَّدَقَةَ إِلَى مُحْتَاجٍ

____________

(1)- الاحتجاج- 491.

(2)- تقدم في البابين 15، 27 من أبواب المستحقين للزكاة.

(3)- تقدم في الباب 15 من أبواب زكاة الفطرة.

(4)- تقدم في الحديث 2 من الباب 7، و في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الحديث 8 من الباب 28 من هذه الأبواب، و في الأبواب 17، 18، 19 من أبواب النفقات.

(6)- الباب 21 فيه 10 أحاديث.

(7)- التهذيب 4- 53- 140، و أورده في الحديث 4 من الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة.

414‌

غَيْرِ أَصْحَابِي) (1)- فَكَتَبَ لَا تُعْطِ الصَّدَقَةَ وَ الزَّكَاةَ إِلَّا أَصْحَابَكَ (2).

12362- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّدَقَةِ عَلَى النُّصَّابِ وَ عَلَى الزَّيْدِيَّةِ- فَقَالَ لَا تَصَدَّقْ عَلَيْهِمْ بِشَيْ‌ءٍ- وَ لَا تَسْقِهِمْ مِنَ الْمَاءِ إِنِ اسْتَطَعْتَ- وَ قَالَ الزَّيْدِيَّةُ هُمُ النُّصَّابُ.

12363- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ سَدِيرٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أُطْعِمُ سَائِلًا لَا أَعْرِفُهُ مُسْلِماً- قَالَ نَعَمْ‌أَعْطِ مَنْ لَا تَعْرِفُهُ بِوَلَايَةٍ وَ لَا عَدَاوَةٍ لِلْحَقِّ- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ قُولُوا لِلنّٰاسِ حُسْناً (5)- وَ لَا تُطْعِمْ مَنْ نَصَبَ لِشَيْ‌ءٍ مِنَ الْحَقِّ- أَوْ دَعَا إِلَى شَيْ‌ءٍ مِنَ الْبَاطِلِ.

12364- 4- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ السَّائِلِ يَسْأَلُ وَ لَا يُدْرَى مَا هُوَ- فَقَالَ أَعْطِ مَنْ وَقَعَتْ فِي قَلْبِكَ لَهُ الرَّحْمَةُ (7)- فَقَالَ أَعْطِ دُونَ الدِّرْهَمِ- قُلْتُ أَكْثَرُ مَا يُعْطَى قَالَ أَرْبَعَةُ دَوَانِيقَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (8) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ‌

____________

(1)- في نسخة- كتب اليه يساله عن الزكاة و الصدقة (هامش المخطوط).

(2)- في نسخة- لأصحابك (هامش المخطوط).

(3)- التهذيب 4- 53- 141، و أورده في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة.

(4)- الكافي 4- 13- 1، و التهذيب 4- 107- 306، و المقنعة- 43.

(5)- البقرة 2- 83.

(6)- الكافي 4- 14- 2.

(7)- كذا في الاصل، لكن في المخطوط- (له في قلبك الرحمة) و كتب على كلمة (له) في الهامش-" موضع له" و اظن انه اشارة الى اختلاف المخطوط لما في الاصل في مكان (له) من الجملة-.

(8)- التهذيب 4- 107- 307.

415‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1) وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

12365- 5- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الصَّدَقَةِ- عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي وَ السَّوَادِ- فَقَالَ تَصَدَّقْ عَلَى الصِّبْيَانِ وَ النِّسَاءِ- وَ الزَّمْنَى وَ الضُّعَفَاءِ وَ الشُّيُوخِ- وَ كَانَ يَنْهَى عَنْ أُولَئِكَ الْمَجَانِينِ (4) يَعْنِي أَصْحَابَ الشُّعُورِ.

12366- 6- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَعْطِ الْكَبِيرَ وَ الْكَبِيرَةَ وَ الصَّغِيرَ وَ الصَّغِيرَةَ- وَ مَنْ وَقَعَتْ لَهُ فِي قَلْبِكَ رَأْفَةٌ (6)- وَ إِيَّاكَ وَ كُلَّ وَ قَالَ بِيَدِهِ وَ هَزَّهَا.

12367- 7- (7) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ أَهْلَ الْبَوَادِي (8)- يَقْتَحِمُونَ عَلَيْنَا وَ فِيهِمُ الْيَهُودُ وَ النَّصَارَى- وَ الْمَجُوسُ فَنَتَصَدَّقُ عَلَيْهِمْ قَالَ نَعَمْ.

____________

(1)- الفقيه 2- 68- 1743.

(2)- المقنعة- 43.

(3)- الكافي 4- 14- 1.

(4)- في هامش المخطوط عن نسخة (الجمانين) و كتب الى جنبها- الجمة- بالضم مجمع شعر الرأس و هي اكثر من الوفرة و يقال للرجل الطويل الجمة- جماني على غير قياس (الصحاح- جمم- 5- 1890).

(5)- الكافي 4- 14- 2.

(6)- في نسخة- رحمة (هامش المخطوط).

(7)- الكافي 4- 14- 3.

(8)- في المصدر- السواد.

416‌

أَقُولُ: الْمُرَادُ مَعَ الْجَهْلِ بِحَالِ السَّائِلِ مِنْهُمْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.

12368- 8- (1) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ رِوَايَةَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ الْهَادِيَ(ع) أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَسَاكِينِ- الَّذِينَ يَقْعُدُونَ فِي الطُّرُقَاتِ مِنَ الْحَرَائِمِ (2)- وَ السَّائِسِينَ (3) وَ غَيْرِهِمْ هَلْ يَجُوزُ التَّصَدُّقُ عَلَيْهِمْ- قَبْلَ أَنْ أَعْرِفَ مَذْهَبَهُمْ- فَأَجَابَ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَى نَاصِبٍ فَصَدَقَتُهُ عَلَيْهِ لَا لَهُ- لَكِنْ عَلَى مَنْ لَا يُعْرَفُ مَذْهَبُهُ وَ حَالُهُ- فَذَلِكَ أَفْضَلُ وَ أَكْبَرُ- وَ مِنْ بَعْدُ فَمَنْ تَرَقَّقْتَ عَلَيْهِ وَ رَحِمْتَهُ- وَ لَمْ يُمْكِنِ اسْتِعْلَامُ مَا هُوَ عَلَيْهِ- لَمْ يَكُنْ بِالتَّصَدُّقِ عَلَيْهِ بَأْسٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

12369- 9- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنِ الثُّمَالِيِّ فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ(ع)يَقُولُ لِمَوْلَاةٍ لَهُ- لَا يَعْبُرُ عَلَى بَابِي سَائِلٌ إِلَّا أَطْعَمْتُمُوهُ- فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ- قُلْتُ لَيْسَ كُلُّ مَنْ يَسْأَلُ مُسْتَحِقّاً- فَقَالَ يَا ثَابِتُ أَخَافُ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ مَنْ يَسْأَلُنَا مُحِقّاً- فَلَا نُطْعِمَهُ وَ نَرُدَّهُ فَيَنْزِلَ بِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ- مَا نَزَلَ بِيَعْقُوبَ وَ آلِهِ أَطْعِمُوهُمْ الْحَدِيثَ.

12370- 10- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

____________

(1)- مستطرفات السرائر- 68- 15. و في مطبوعة المصدر تصحيف حيث جعل المسؤول هو الامام موسى الكاظم (عليه السلام)، بينما عنوان المكاتبات الى الامام الهادي (عليه السلام).

(2)- في نسخة- الحرائرة (هامش المخطوط) و في المصدر- الجزايرة.

(3)- سايسين- يقال بنو ساسا للسؤال (لسان العرب- سيس- 6- 109).

(4)- علل الشرائع- 45- 1.

(5)- علل الشرائع- 599- 48.

417‌

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِيِّ عَنْ حَرْبٍ عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهُ عَمْرٌو عَنْ ذَرِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَصَابَ بَعِيراً لَنَا عِلَّةٌ وَ نَحْنُ فِي مَاءٍ لِبَنِي سُلَيْمٍ- فَقَالَ الْغُلَامُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَا مَوْلَايَ أَنْحَرُهُ- قَالَ لَا سِرْ (1) فَلَمَّا سِرْنَا أَرْبَعَةَ أَمْيَالٍ- قَالَ يَا غُلَامُ انْزِلْ فَانْحَرْهُ- وَ لَأَنْ تَأْكُلَهُ السِّبَاعُ- أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَأْكُلَهُ الْأَعْرَابُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 22 بَابُ كَرَاهَةِ رَدِّ السَّائِلِ وَ لَوْ ظُنَّ غِنَاهُ بَلْ يُعْطِيهِ شَيْئاً وَ لَوْ يَسِيراً أَوْ يَعِدُهُ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئاً رَدَّهُ رَدّاً جَمِيلًا

12371- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)أَعْطِ السَّائِلَ وَ لَوْ كَانَ عَلَى ظَهْرِ فَرَسٍ.

12372- 2- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ لَوْ يَعْلَمُ الْمُعْطِي مَا فِي الْعَطِيَّةِ مَا رَدَّ أَحَدٌ أَحَداً.

____________

(1)- في نسخة- لا تلبث (هامش المخطوط) و في المصدر- لا تريث.

(2)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب، و في الباب 5، و في الحديث 6 من الباب 7، و في الباب 16 من أبواب المستحقين للزكاة، و في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب مكان المصلي، و في الحديث 2 في الباب 12 من أبواب احكام المساكن.

و ياتي ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 25 من هذه الأبواب، و في البابين 3، 5 من أبواب فعل المعروف.

(3)- الباب 22 فيه 12 حديثا.

(4)- الكافي 4- 15- 2، و الفقيه 2- 69- 1745، و التهذيب 4- 110- 321.

(5)- الكافي 4- 20- 2، و الفقيه 2- 71- 1757.

418‌

12373- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ النَّوْفَلِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا تَقْطَعُوا عَلَى السَّائِلِ مَسْأَلَتَهُ فَلَوْ لَا أَنَّ الْمَسَاكِينَ يَكْذِبُونَ مَا أَفْلَحَ مَنْ رَدَّهُمْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ كَذَا الْأَوَّلُ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ كَذَا الْأَوَّلُ.

12374- 4- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَيْمَنَ بْنِ مُحْرِزٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَا مَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)سَائِلًا قَطُّ- إِنْ كَانَ عِنْدَهُ أَعْطَى وَ إِلَّا قَالَ يَأْتِي اللَّهُ بِهِ.

12375- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (6) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ(ع)كَانَ أَبَا أَضْيَافٍ- فَكَانَ إِذَا لَمْ يَكُونُوا عِنْدَهُ خَرَجَ يَطْلُبُهُمْ- وَ أَغْلَقَ بَابَهُ الْحَدِيثَ وَ فِيهِ أَنَّ جَبْرَئِيلَ جَاءَ إِلَيْهِ- فَقَالَ أَرْسَلَنِي رَبُّكَ إِلَى عَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ يَتَّخِذُهُ خَلِيلًا- قَالَ إِبْرَاهِيمُ(ع)فَأَعْلِمْنِي مَنْ هُوَ أَخْدُمْهُ حَتَّى أَمُوتَ- قَالَ فَأَنْتَ هُوَ قَالَ وَ بِمَ (7) ذَلِكَ- قَالَ لِأَنَّكَ لَمْ تَسْأَلْ أَحَداً شَيْئاً قَطُّ- وَ لَمْ تُسْأَلْ شَيْئاً قَطُّ

____________

(1)- الكافي 4- 15- 1.

(2)- الفقيه 2- 69- 1746.

(3)- التهذيب 4- 110- 320.

(4)- الكافي 4- 15- 5.

(5)- الكافي 4- 40- 6.

(6)- في المصدر- أحمد بن محمد.

(7)- في نسخة- و مم (هامش المخطوط).

419‌

فَقُلْتَ لَا.

12376- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا تَرُدُّوا السَّائِلَ وَ لَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ (2).

12377- 7- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْوَصَّافِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كَانَ فِيمَا نَاجَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ مُوسَى(ع)(4)- قَالَ يَا مُوسَى أَكْرِمِ السَّائِلَ- بِبَذْلٍ يَسِيرٍ أَوْ بِرَدٍّ جَمِيلٍ- لِأَنَّهُ (5) يَأْتِيكَ مَنْ لَيْسَ بِإِنْسٍ وَ لَا جَانٍّ- مَلَائِكَةٌ مِنْ مَلَائِكَةِ الرَّحْمَنِ- يَبْلُونَكَ فِيمَا خَوَّلْتُكَ- وَ يَسْأَلُونَكَ عَمَّا (6) نَوَّلْتُكَ- فَانْظُرْ كَيْفَ أَنْتَ صَانِعٌ يَا ابْنَ عِمْرَانَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْوَصَّافِيِّ مِثْلَهُ (7).

12378- 8- (8) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ سَائِلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ(ص)فَسَأَلَ- فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِلَى أَصْحَابِهِ- فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ مِرْوَداً (9) مِنْ تِبْرٍ- فَقَالَ الرَّجُلُ

____________

(1)- الكافي 4- 15- 6.

(2)- فيه إشعار باباحة أكل الظلف المحرق و ليس بصريح في ذلك (منه هامش المخطوط)، و في المصدر- محترق. و الظلف للبقرة و الشاة و الظبي كالحافر للفرس (مجمع البحرين- ظلف- 5- 92).

(3)- الكافي 4- 15- 3.

(4)- في الفقيه زيادة- أن (هامش المخطوط).

(5)- في الفقيه- أنه (هامش المخطوط).

(6)- في الفقيه- مما (هامش المخطوط).

(7)- الفقيه 2- 68- 1744.

(8)- الكافي 4- 48- 11.

(9)- المرود- الميل. (الصحاح- رود- 2- 479).

420‌

هَذَا كُلُّهُ قَالَ نَعَمْ- فَقَالَ اقْبَلْ تِبْرَكَ فَإِنِّي لَسْتُ بِجِنِّيٍّ وَ لَا إِنْسِيٍّ- وَ لَكِنَّنِي رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ لِأَبْلُوَكَ- فَوَجَدْتُكَ شَاكِراً فَجَزَاكَ اللَّهُ خَيْراً.

12379- 9- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: حَضَرْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ(ع)يَوْماً حِينَ صَلَّى الْغَدَاةَ- فَإِذَا سَائِلٌ بِالْبَابِ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع) أَعْطُوا السَّائِلَ وَ لَا تَرُدُّوا سَائِلًا.

12380- 10- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ: رُدُّوا السَّائِلَ بِبَذْلٍ (3) يَسِيرٍ وَ بِلِينٍ وَ رَحْمَةٍ- فَإِنَّهُ يَأْتِيكُمْ حَتَّى يَقِفَ عَلَى بَابِكُمْ- مَنْ لَيْسَ بِإِنْسٍ وَ لَا جَانٍّ- يَنْظُرُ كَيْفَ صَنِيعُكُمْ فِيمَا خَوَّلَكُمُ اللَّهُ.

وَ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)مِثْلَهُ (4).

12381- 11- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ الْمُوسَوِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الْمِسْكِينَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ- فَمَنْ مَنَعَهُ فَقَدْ مَنَعَ اللَّهَ- وَ مَنْ أَعْطَاهُ فَقَدْ أَعْطَى اللَّهَ.

12382- 12- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ

____________

(1)- الكافي 4- 15- 4.

(2)- قرب الاسناد- 46.

(3)- في نسخة- بنيل (هامش المخطوط).

(4)- قرب الاسناد- 69.

(5)- نهج البلاغة 3- 226- 304.

(6)- عقاب الاعمال- 300- 1.

421‌

أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ عَاصِمٍ الْكُوفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا تَصَامَمَتْ (1) أُمَّتِي عَنْ سَائِلِهَا- وَ مَشَتْ بِتَبَخْتُرٍ حَلَفَ رَبِّي عَزَّ وَ جَلَّ بِعِزَّتِهِ- فَقَالَ بِعِزَّتِي وَ جَلَالِي (2) لَأُعَذِّبَنَّ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).

(5) 23 بَابُ جَوَازِ رَدِّ السَّائِلِ بَعْدَ إِعْطَاءِ ثَلَاثَةٍ

12383- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(7) فَجَاءَهُ سَائِلٌ- فَأَعْطَاهُ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَأَعْطَاهُ- ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ (فَأَعْطَاهُ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ) (8)- فَقَالَ وَسَّعَ (9) اللَّهُ عَلَيْكَ- ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَجُلًا لَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ- يَبْلُغُ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ- ثُمَّ شَاءَ أَنْ لَا يُبْقِيَ مِنْهَا- إِلَّا وَضَعَهَا فِي حَقٍّ لَفَعَلَ فَيَبْقَى لَا مَالَ لَهُ- فَيَكُونُ مِنَ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ يُرَدُّ دُعَاؤُهُمْ قُلْتُ مَنْ هُمْ قَالَ

____________

(1)- في نسخة- تصامت (هامش المخطوط).

(2)-" و جلالي" زيادة من بعض النسخ. (هامش المخطوط).

(3)- تقدم في الحديث 9 من الباب 21 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الحديث 4 من الباب 31، و في الحديثين 17، 20 من الباب 32 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 23 فيه حديثان.

(6)- الكافي 4- 16- 1، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 42 من هذه الأبواب، و نحوه في الحديث 1 من الباب 50 من أبواب الدعاء.

(7)- في السرائر زيادة- و عنده جفنة من زطب (هامش المخطوط).

(8)- زيادة من بعض النسخ.

(9)- في الفقيه- يسع (هامش المخطوط) و كذلك المصدر.

422‌

أَحَدُهُمْ رَجُلٌ كَانَ لَهُ مَالٌ- فَأَنْفَقَهُ فِي (غَيْرِ) (1) وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ يَا رَبِّ ارْزُقْنِي- فَيُقَالُ لَهُ أَ لَمْ أَجْعَلْ لَكَ سَبِيلًا إِلَى طَلَبِ الرِّزْقِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ (3).

12384- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ فِي السُّؤَّالِ أَطْعِمُوا ثَلَاثَةً- وَ إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَزْدَادُوا فَازْدَادُوا- وَ إِلَّا فَقَدْ أَدَّيْتُمْ حَقَّ يَوْمِكُمْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي زَكَاةِ الْغَلَّاتِ (6) وَ فِي الدُّعَاءِ (7).

(8) 24 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَةِ وَ حُكْمِ صَدَقَةِ الْغُلَامِ

12385- 1- (9) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع

____________

(1)- هذه الكلمة وردت في الكافي و الفقيه، و لم ترد في المخطوطة و لا السرائر.

(2)- الفقيه 2- 69- 1747.

(3)- مستطرفات السرائر- 28- 14.

(4)- الكافي 4- 17- 2، و أورده في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب زكاة الغلات.

(5)- الفقيه 2- 69- 1748.

(6)- تقدم في الباب 15 من أبواب زكاة الغلات.

(7)- تقدم في الباب 50 من أبواب الدعاء.

(8)- الباب 24 فيه 4 أحاديث.

(9)- قرب الاسناد- 43.

423‌

كَانَ يَقُولُ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَرُدَّتْ عَلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَكْلُهَا- وَ لَا يَجُوزُ لَهُ إِلَّا إِنْفَاقُهَا (1)- إِنَّمَا مَنْزِلَتُهَا بِمَنْزِلَةِ الْعِتْقِ لِلَّهِ- فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْداً لِلَّهِ فَرُدَّ ذَلِكَ الْعَبْدُ- لَمْ يَرْجِعْ فِي الْأَمْرِ الَّذِي جَعَلَهُ لِلَّهِ- فَكَذَلِكَ لَا يَرْجِعُ فِي الصَّدَقَةِ.

12386- 2- (2) أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِي عُدَّةِ الدَّاعِي قَالَ: قَالَ(ع)مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ رُدَّتْ (3)- فَلَا يَبِعْهَا وَ لَا يَأْكُلْهَا- لِأَنَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي شَيْ‌ءٍ مِمَّا جُعِلَ لَهُ- إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْعَتَاقَةِ- وَ لَا يَصْلُحُ لَهُ رَدُّهَا بَعْدَ مَا يُعْتِقُ.

12387- 3- (4) قَالَ وَ عَنْهُ(ع)فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ بِالصَّدَقَةِ- لِيُعْطِيَهَا السَّائِلَ فَيَجِدَهُ قَدْ ذَهَبَ- قَالَ فَلْيُعْطِهَا غَيْرَهُ وَ لَا يَرُدَّهَا فِي مَالِهِ.

12388- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْمُقْنِعِ عَنِ الْحَلَبِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ(ع)عَنْ صَدَقَةِ الْغُلَامِ إِذَا لَمْ يَحْتَلِمْ- قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا وَضَعَهَا فِي مَوْضِعِ الصَّدَقَةِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).

____________

(1)- في نسخة- إنفاذها (هامش المخطوط).

(2)- عدة الداعي- 62.

(3)- في المصدر زيادة- عليه.

(4)- عدة الداعي- 62.

(5)- المقنع- 54، و أورده عن التهذيب في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب الوقوف و الصدقات.

(6)- تقدم في الحديث 5 من الباب 14 من أبواب الجماعة.

(7)- ياتي في الباب 11، و في الحديثين 1، 5 من الباب 12، و في الباب 15 من أبواب الوقوف و الصدقات، و في الباب 3، و في الحديث 5 من الباب 5، و في الحديث 3 من الباب 6، و في الحديث 2 من الباب 7، و في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب الهبات.

424‌

(1) 25 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْتِمَاسِ الدُّعَاءِ مِنَ السَّائِلِ وَ اسْتِحْبَابِ دُعَاءِ السَّائِلِ لِمَنْ أَعْطَاهُ

12389- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: لَا تُحَقِّرُوا دَعْوَةَ أَحَدٍ فَإِنَّهُ يُسْتَجَابُ لِلْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ فِيكُمْ- وَ لَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ.

12390- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ وَ غَيْرِهِ عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ قَالَ: إِذَا أَعْطَيْتُمُوهُمْ فَلَقِّنُوهُمُ الدُّعَاءَ- فَإِنَّهُ يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيكُمْ- وَ لَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ(ع)(4).

12391- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)مَا مِنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى مِسْكِينٍ مُسْتَضْعَفٍ- فَدَعَا لَهُ الْمِسْكِينُ بِشَيْ‌ءٍ تِلْكَ السَّاعَةَ إِلَّا اسْتُجِيبَ لَهُ.

12392- 4- (6) وَ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: إِذَا نَاوَلْتُمُ السَّائِلَ شَيْئاً- فَاسْأَلُوهُ أَنْ يَدْعُوَ لَكُمْ فَإِنَّهُ

____________

(1)- الباب 25 فيه 8 أحاديث.

(2)- الكافي 4- 17- 2، و أورده في الحديث 4 من الباب 52 من أبواب الدعاء.

(3)- الكافي 4- 17- 1.

(4)- الفقيه 2- 69- 1749.

(5)- ثواب الأعمال- 174- 1.

(6)- الخصال- 619، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 29 من هذه الأبواب.

425‌

يُجَابُ فِيكُمْ- وَ لَا يُجَابُ فِي نَفْسِهِ لِأَنَّهُمْ يَكْذِبُونَ.

12393- 5- (1) أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِي عُدَّةِ الدَّاعِي عَنْ زَيْنِ الْعَابِدِينَ(ع)أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِلْخَادِمِ أَمْسِكِي (2) قَلِيلًا حَتَّى يَدْعُوَ.

12394- 6- (3) قَالَ وَ قَالَ(ع)دَعْوَةُ السَّائِلِ الْفَقِيرِ لَا تُرَدُّ.

12395- 7- (4) قَالَ: وَ كَانَ(ع)يَأْمُرُ الْخَادِمَ إِذَا أَعْطَتِ السَّائِلَ- أَنْ تَأْمُرَهُ أَنْ يَدْعُوَ بِالْخَيْرِ.

12396- 8- (5) وَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: إِذَا أَعْطَيْتُمُوهُمْ فَلَقِّنُوهُمُ الدُّعَاءَ فَإِنَّهُ يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيكُمْ- وَ لَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).

(7) 26 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُسَاعَدَةِ عَلَى إِيصَالِ الصَّدَقَةِ وَ الْمَعْرُوفِ إِلَى الْمُسْتَحِقِّ

12397- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي نَهْشَلٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَوْ جَرَى الْمَعْرُوفُ عَلَى ثَمَانِينَ كَفّاً- لَأُوجِرُوا كُلُّهُمْ فِيهِ- مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ صَاحِبُهُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئاً.

____________

(1)- عدة الداعي- 59.

(2)- في المصدر- أمسك.

(3)- عدة الداعي- 59.

(4)- عدة الداعي- 59.

(5)- عدة الداعي- 59.

(6)- تقدم في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(7)- الباب 26 فيه 5 أحاديث.

(8)- الكافي 4- 17- 2.

426‌

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي نَهْشَلٍ مِثْلَهُ (1).

12398- 2- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ صَدَقَةٌ عَنْ ظَهْرِ غِنًى.

12399- 3- (3) وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ فِي خُطْبَةٍ لَهُ وَ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ (عَنْ رَجُلٍ إِلَى مِسْكِينٍ) (4)- كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ وَ لَوْ تَدَاوَلَهَا أَرْبَعُونَ أَلْفَ إِنْسَانٍ- ثُمَّ وَصَلَتْ إِلَى الْمِسْكِينِ كَانَ لَهُمْ أَجْرٌ كَامِلٌ- وَ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَ أَبْقَى- لِلَّذِينَ اتَّقَوْا وَ أَحْسَنُوا لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

12400- 4- (5) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي سَمَّاكٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُعْطُونَ ثَلَاثَةٌ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ- وَ صَاحِبُ الْمَالِ وَ الَّذِي يَجْرِي عَلَى يَدَيْهِ.

12401- 5- (6) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْكَلْبِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْمُعْطُونَ ثَلَاثَةٌ اللَّهُ الْمُعْطِي- وَ الْمُعْطِي مِنْ مَالِهِ وَ السَّاعِي فِي ذَلِكَ مُعْطٍ.

____________

(1)- ثواب الأعمال- 170- 14.

(2)- ثواب الأعمال- 170- 15، و أورده باسناد آخر في الحديث 4 من الباب 28، و عن الكافي و الفقيه في الحديث 5 من الباب 42 من هذه الأبواب.

(3)- عقاب الأعمال- 342.

(4)- في نسخة- على رجل مسكين (هامش المخطوط).

(5)- الخصال- 134- 146.

(6)- الخصال- 134- 147.

427‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي مُسْتَحِقِّي الزَّكَاةِ (1).

(2) 27 بَابُ اسْتِحْبَابِ مُوَاسَاةِ الْمُؤْمِنِ فِي الْمَالِ

12402- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيْفٍ عَنْ أَبِيهِ سَيْفٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّ مِنْ أَشَدِّ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى خَلْقِهِ ثَلَاثاً- إِنْصَافَ الْمُؤْمِنِ (4) مِنْ نَفْسِهِ- حَتَّى لَا يَرْضَى لِأَخِيهِ مِنْ نَفْسِهِ إِلَّا بِمَا يَرْضَى لِنَفْسِهِ مِنْهُ- وَ مُوَاسَاةَ الْأَخِ فِي الْمَالِ- وَ ذِكْرَ اللَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ- لَيْسَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ- وَ لَكِنْ عِنْدَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَدَعُهُ.

12403- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ صَاحِبِ الْكِلَلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنْ حَقِّ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ- فَقَالَ يَا أَبَانُ دَعْهُ لَا تَرِدْهُ- قُلْتُ بَلَى جُعِلْتُ فِدَاكَ فَلَمْ أَزَلْ أُرَدِّدُ عَلَيْهِ- فَقَالَ يَا أَبَانُ تُقَاسِمُهُ شَطْرَ مَالِكَ- ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ فَرَأَى مَا دَخَلَنِي- فَقَالَ يَا أَبَانُ أَ مَا تَعْلَمُ- أَنَّ اللَّهَ قَدْ ذَكَرَ الْمُؤْثِرِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ- قُلْتُ بَلَى جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ إِذَا أَنْتَ قَاسَمْتَهُ- فَلَمْ تُؤْثِرْهُ بَعْدُ إِنَّمَا أَنْتَ وَ هُوَ سَوَاءٌ- إِنَّمَا تُؤْثِرُهُ إِذَا أَنْتَ أَعْطَيْتَهُ مِنَ النِّصْفِ الْآخَرِ.

____________

(1)- تقدم في الباب 35 من أبواب المستحقين للزكاة.

(2)- الباب 27 فيه 5 أحاديث.

(3)- الكافي 2- 170- 3.

(4)- في المصدر- المرء.

(5)- الكافي 2- 172- 8، و أورده بتمامه في الحديث 16 من الباب 122 من أبواب احكام العشرة.

428‌

12404- 3- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَدَخَلَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ- فَسَأَلَهُ كَيْفَ مَنْ خَلَّفْتَ مِنْ إِخْوَانِكَ- قَالَ فَأَحْسَنَ الثَّنَاءَ وَ زَكَّى وَ أَطْرَى فَقَالَ لَهُ- كَيْفَ عِيَادَةُ أَغْنِيَائِهِمْ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَقَالَ قَلِيلَةٌ قَالَ- فَكَيْفَ مُشَاهَدَةُ أَغْنِيَائِهِمْ لِفُقَرَائِهِمْ قَالَ قَلِيلَةٌ- قَالَ فَكَيْفَ صِلَةُ أَغْنِيَائِهِمْ لِفُقَرَائِهِمْ فِي ذَاتِ أَيْدِيهِمْ- قَالَ إِنَّكَ لَتَذْكُرُ أَخْلَاقاً مَا (2) هِيَ فِيمَنْ عِنْدَنَا- قَالَ فَقَالَ فَكَيْفَ تَزْعُمُ هَؤُلَاءِ أَنَّهُمْ شِيعَةٌ.

12405- 4- (3) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)جُعِلْتُ فِدَاكَ- إِنَّ الشِّيعَةَ عِنْدَنَا كَثِيرٌ- فَقَالَ فَهَلْ يَعْطِفُ الْغَنِيُّ عَلَى الْفَقِيرِ- وَ هَلْ يَتَجَاوَزُ الْمُحْسِنُ عَنِ الْمُسِي‌ءِ وَ يَتَوَاسَوْنَ- فَقُلْتُ لَا فَقَالَ لَيْسَ هَؤُلَاءِ شِيعَةً- الشِّيعَةُ مَنْ يَفْعَلُ هَذَا.

12406- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)أَ يَجِي‌ءُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ- فَيُدْخِلَ يَدَهُ فِي كِيسِهِ فَيَأْخُذَ حَاجَتَهُ فَلَا يَدْفَعُهُ- فَقُلْتُ مَا أَعْرِفُ ذَلِكَ فِينَا- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)فَلَا شَيْ‌ءَ إِذاً- قُلْتُ فَالْهَلَاكُ إِذاً- فَقَالَ إِنَّ الْقَوْمَ لَمْ يُعْطَوْا أَحْلَامَهُمْ بَعْدُ.

وَ‌

قَدْ تَقَدَّمَ فِي أَحَادِيثِ الدُّعَاءِ (5) عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ لَا يُحْجَبْنَ عَنِ اللَّهِ- مِنْهَا رَجُلٌ مُؤْمِنٌ دَعَا لِرَجُلٍ مُؤْمِنٍ وَاسَاهُ فِينَا- وَ دُعَاؤُهُ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يُوَاسِهِ- مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ وَ الِاضْطِرَارِ إِلَيْهِ.

____________

(1)- الكافي 2- 173- 10.

(2)- في المصدر- قل ما.

(3)- الكافي 2- 173- 11.

(4)- الكافي 2- 173- 13، و أورده في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب مكان المصلي.

(5)- تقدم في الحديث 9 من الباب 41 من أبواب الدعاء.

429‌

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (1) وَ فِي جِهَادِ النَّفْسِ (2) وَ فِي الْعِشْرَةِ (3).

(4) 28 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِيثَارِ عَلَى النَّفْسِ وَ لَوْ بِالْقَلِيلِ لِغَيْرِ صَاحِبِ الْعِيَالِ

12407- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلٍ فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَنْ غُرَرُ أَصْحَابِي- قَالَ هُمُ الْبَارُّونَ بِالْإِخْوَانِ فِي الْعُسْرِ وَ الْيُسْرِ- ثُمَّ قَالَ يَا جَمِيلُ أَمَا إِنَّ صَاحِبَ الْكَثِيرِ- يَهُونُ عَلَيْهِ ذَلِكَ- وَ قَدْ مَدَحَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ صَاحِبَ الْقَلِيلِ- فَقَالَ فِي كِتَابِهِ وَ يُؤْثِرُونَ عَلىٰ أَنْفُسِهِمْ- وَ لَوْ كٰانَ بِهِمْ خَصٰاصَةٌ- وَ مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ- فَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (6).

12408- 2- (7) وَ رَوَاهُ الطُّوسِيُّ فِي مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنِ ابْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْأَدَمِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَعْرُوفِ (بِزُحَلَ) (8) عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ

____________

(1)- ياتي في الباب 28 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الأحاديث 9، 10، 11، 15 من الباب 23، و في الأحاديث 2، 5، 10، 13 من الباب 34 من أبواب جهاد النفس.

(3)- ياتي في البابين 14، 122 من أبواب أحكام العشرة.

و تقدم ما يدل عليه في الحديث 34 من الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات، و في الحديثين 15، 16 من الباب 1 من أبواب المواقيت، و في الباب 3 من أبواب مكان المصلي، و في الحديث 3 من الباب 49 من أبواب الملابس، و في الحديث 12 من الباب 5 من أبواب الذكر.

(4)- الباب 28 فيه 8 أحاديث.

(5)- الفقيه 2- 61- 1707.

(6)- الحشر 59- 9.

(7)- أمالي الطوسي 1- 65، و أورده في الحديث 2 من الباب 50 من هذه الأبواب.

(8)- في المصدر- برجل.

430‌

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ: خِيَارُكُمْ سُمَحَاؤُكُمْ- وَ شِرَارُكُمْ بُخَلَاؤُكُمْ- وَ مِنْ صَالِحِ الْأَعْمَالِ الْبِرُّ بِالْإِخْوَانِ- وَ السَّعْيُ فِي حَوَائِجِهِمْ- وَ فِي ذَلِكَ مَرْغَمَةٌ لِلشَّيْطَانِ- وَ تَزَحْزُحٌ عَنِ النِّيرَانِ وَ دُخُولُ الْجِنَانِ- يَا جَمِيلُ أَخْبِرْ بِهَذَا الْحَدِيثِ غُرَرَ أَصْحَابِكَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ الْأَدَمِيِّ عَنْ رَجُلٍ وَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ (1) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ مِثْلَهُ (2).

12409- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)قَالَ: يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ مِنْ حَقَائِقِ الْإِيمَانِ- الْإِنْفَاقُ مِنَ الْإِقْتَارِ- وَ إِنْصَافُكَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِكَ- وَ بَذْلُ الْعِلْمِ لِلْمُتَعَلِّمِ.

12410- 4- (4) وَ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ صَدَقَةٌ عَنْ ظَهْرِ غِنًى.

____________

(1)- الخصال- 96- 42.

(2)- الكافي 4- 41- 15.

(3)- الفقيه 4- 360- 5762.

(4)- ثواب الأعمال- 170- 15، و أورده في الحديث 2 من الباب 26، و في الحديث 5 من الباب 42 من هذه الأبواب.

431‌

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى صَاحِبِ الْعِيَالِ لِمَا مَضَى (1) وَ يَأْتِي (2).

12411- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ لَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا قُوتُ يَوْمِهِ- أَ يَعْطِفُ مَنْ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ عَلَى مَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ شَيْ‌ءٌ- وَ يَعْطِفُ مَنْ عِنْدَهُ قُوتُ شَهْرٍ عَلَى مَنْ دُونَهُ- وَ السَّنَةُ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ- أَمْ ذَلِكَ كُلُّهُ الْكَفَافُ الَّذِي لَا يُلَامُ عَلَيْهِ- فَقَالَ هُوَ أَمْرَانِ أَفْضَلُكُمْ فِيهِ أَحْرَصُكُمْ عَلَى الرَّغْبَةِ- وَ الْأَثَرَةِ عَلَى نَفْسِهِ- فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ يُؤْثِرُونَ عَلىٰ أَنْفُسِهِمْ- وَ لَوْ كٰانَ بِهِمْ خَصٰاصَةٌ (4)- وَ الْأَمْرُ الْآخَرُ لَا يُلَامُ عَلَى الْكَفَافِ- وَ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى- وَ ابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ.

12412- 6- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بُنْدَارَ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّبَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ السَّائِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَوْصِنِي فَقَالَ آمُرُكَ بِتَقْوَى اللَّهِ- ثُمَّ سَكَتَ فَشَكَوْتُ إِلَيْهِ قِلَّةَ ذَاتِ يَدِي- وَ قُلْتُ وَ اللَّهِ لَقَدْ عَرِيتُ- حَتَّى بَلَغَ مِنْ عُرْيِي- أَنَّ أَبَا فُلَانٍ نَزَعَ ثَوْبَيْنِ كَانَا عَلَيْهِ فَكَسَانِيهِمَا- فَقَالَ صُمْ وَ تَصَدَّقْ فَقُلْتُ- أَتَصَدَّقُ مِمَّا وَصَلَنِي بِهِ إِخْوَانِي وَ إِنْ كَانَ قَلِيلًا- قَالَ تَصَدَّقْ بِمَا رَزَقَكَ اللَّهُ وَ لَوْ آثَرْتَ عَلَى نَفْسِكَ.

12413- 7- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع

____________

(1)- مضى في الأحاديث 1، 2، 3 من هذا الباب.

(2)- ياتي في الأحاديث 5، 6، 7 من هذا الباب.

(3)- الكافي 4- 18- 1.

(4)- الحشر 59- 9.

(5)- الكافي 4- 18- 2.

(6)- الكافي 4- 18- 3.

432‌

قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ- قَالَ جُهْدُ الْمُقِلِّ أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ يُؤْثِرُونَ عَلىٰ أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كٰانَ بِهِمْ خَصٰاصَةٌ (1)- تَرَى هَاهُنَا فَضْلًا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ(ع)(2) وَ رَوَاهُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ مِثْلَهُ (3).

12414- 8- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ أَنَّ الصُّوفِيَّةَ احْتَجُّوا عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَ يُؤْثِرُونَ عَلىٰ أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كٰانَ بِهِمْ خَصٰاصَةٌ (5)- فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ كَانَ مُبَاحاً جَائِزاً- وَ لَمْ يَكُونُوا نُهُوا عَنْهُ وَ ثَوَابُهُمْ مِنْهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِخِلَافِ مَا عَمِلُوا بِهِ- فَصَارَ أَمْرُهُ نَاسِخاً لِفِعْلِهِمْ- وَ كَانَ نَهْيُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى رَحْمَةً مِنْهُ لِلْمُؤْمِنِينَ- وَ نَظَراً لِكَيْلَا يُضِرُّوا بِأَنْفُسِهِمْ وَ عِيَالاتِهِمْ- مِنْهُمُ الضَّعَفَةُ الصِّغَارُ- وَ الْوِلْدَانُ وَ الشَّيْخُ الْفَانِي- وَ الْعَجُوزُ الْكَبِيرَةُ الَّذِينَ لَا يَصْبِرُونَ عَلَى الْجُوعِ- فَإِنْ صَدَّقْتُ بِرَغِيفِي وَ لَا رَغِيفَ لِي غَيْرُهُ- ضَاعُوا وَ هَلَكُوا جُوعاً- فَمِنْ ثَمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)خَمْسُ تَمَرَاتٍ- أَوْ خَمْسُ قُرَصٍ أَوْ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ- يَمْلِكُهَا الْإِنْسَانُ- وَ هُوَ يُرِيدُ أَنْ يُمْضِيَهَا- فَأَفْضَلُهَا مَا أَنْفَقَهَا الْإِنْسَانُ عَلَى وَالِدَيْهِ- ثُمَّ الثَّانِيَةُ عَلَى نَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ- ثُمَّ الثَّالِثَةُ عَلَى قَرَابَتِهِ الْفُقَرَاءِ- ثُمَّ الرَّابِعَةُ عَلَى جِيرَانِهِ الْفُقَرَاءِ ثُمَّ الْخَامِسَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ هُوَ أَخَسُّهَا أَجْراً- قَالَ وَ قَالَ(ص)لِلْأَنْصَارِيِّ حِينَ أَعْتَقَ عِنْدَ مَوْتِهِ خَمْسَةً أَوْ سِتَّةً مِنَ الرَّقِيقِ- وَ لَمْ يَكُنْ

____________

(1)- الحشر 59- 9.

(2)- الفقيه 2- 70- 1751.

(3)- ثواب الأعمال- 170- 16.

(4)- الكافي 5- 65- 1.

(5)- الحشر 59- 9.

433‌

يَمْلِكُ غَيْرَهُمْ وَ لَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ- لَوْ أَعْلَمْتُمُونِي أَمْرَهُ- مَا تَرَكْتُكُمْ تَدْفِنُونَهُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ- يَتْرُكُ صِبْيَةً صِغَاراً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ- ثُمَّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ- ابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ الْأَدْنَى فَالْأَدْنَى.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 29 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْبِيلِ الْإِنْسَانِ يَدَهُ بَعْدَ الصَّدَقَةِ وَ تَقْبِيلِ مَا تَصَدَّقَ بِهِ (4)

12415- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: إِذَا نَاوَلْتُمُ السَّائِلَ شَيْئاً- فَاسْأَلُوهُ أَنْ يَدْعُوَ لَكُمْ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ لْيَرُدَّ الَّذِي يُنَاوِلُهُ يَدَهُ إِلَى فِيهِ فَلْيُقَبِّلْهَا- فَإِنَّ اللَّهَ يَأْخُذُهَا قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِي يَدِهِ- كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَ لَمْ يَعْلَمُوا- أَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبٰادِهِ وَ يَأْخُذُ الصَّدَقٰاتِ (6).

12416- 2- (7) أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِي عُدَّةِ الدَّاعِي قَالَ: كَانَ زَيْنُ الْعَابِدِينَ(ع)يُقَبِّلُ يَدَهُ عِنْدَ الصَّدَقَةِ- فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّهَا تَقَعُ

____________

(1)- تقدم في الحديث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب، و في الحديث 9 من الباب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(2)- ياتي في الحديث 6 من الباب 42 من هذه الأبواب، و في الحديث 1 من الباب 32 من أبواب فعل المعروف.

(3)- الباب 29 فيه 7 أحاديث.

(4)- اضاف المصنف في فهرست الكتاب على العنوان المذكور قوله-" و شمه بعد القبض و تقبيل يد السائل" و لم ترد هذه الزيادة في المخطوط.

(5)- الخصال- 619، و أورد صدره في الحديث 4 من الباب 25 من هذه الأبواب.

(6)- التوبة 9- 104.

(7)- عدة الداعي- 59.

434‌

فِي يَدِ اللَّهِ- قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِي يَدِ السَّائِلِ.

12417- 3- (1) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَا تَقَعُ صَدَقَةُ الْمُؤْمِنِ فِي يَدِ السَّائِلِ- حَتَّى تَقَعَ فِي يَدِ اللَّهِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ- هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبٰادِهِ وَ يَأْخُذُ الصَّدَقٰاتِ (2).

12418- 4- (3) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)تَصَدَّقْتُ يَوْماً بِدِينَارٍ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ(ص) أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ صَدَقَةَ الْمُؤْمِنِ لَا تَخْرُجُ مِنْ يَدِهِ حَتَّى تَفُكَّ بِهَا عَنْ لَحْيَيْ سَبْعِينَ شَيْطَاناً- وَ مَا تَقَعُ فِي يَدِ السَّائِلِ- حَتَّى تَقَعَ فِي يَدِ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- أَ لَمْ تَقْرَأْ هَذِهِ الْآيَةَ أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ- هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبٰادِهِ- وَ يَأْخُذُ الصَّدَقٰاتِ (4) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.

12419- 5- (5) وَ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقْ شَيْئاً إِلَّا وَ لَهُ خَازِنٌ يَخْزُنُهُ- إِلَّا الصَّدَقَةَ فَإِنَّ الرَّبَّ يَلِيهَا بِنَفْسِهِ- وَ كَانَ أَبِي إِذَا تَصَدَّقَ بِشَيْ‌ءٍ وَضَعَهُ فِي يَدِ السَّائِلِ- ثُمَّ ارْتَجَعَهُ مِنْهُ فَقَبَّلَهُ وَ شَمَّهُ- ثُمَّ رَدَّهُ فِي يَدِ السَّائِلِ- وَ ذَلِكَ أَنَّهَا تَقَعُ فِي يَدِ اللَّهِ- قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِي يَدِ السَّائِلِ- فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُقَبِّلَهَا إِذْ وَلِيَهَا اللَّهُ الْحَدِيثَ.

12420- 6- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ إِلَّا وُكِّلَ بِهِ مَلَكٌ إِلَّا الصَّدَقَةُ- فَإِنَّهَا تَقَعُ فِي يَدِ اللَّهِ تَعَالَى.

12421- 7- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع

____________

(1)- عدة الداعي- 59.

(2)- التوبة 9- 104.

(3)- تفسير العياشي 2- 107- 113.

(4)- التوبة 9- 104.

(5)- تفسير العياشي 2- 107- 114.

(6)- تفسير العياشي 2- 108- 115.

(7)- تفسير العياشي 2- 108- 117.

435‌

قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)إِذَا أَعْطَى السَّائِلَ- قَبَّلَ يَدَ السَّائِلِ فَقِيلَ لَهُ لِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ- قَالَ لِأَنَّهَا تَقَعُ فِي يَدِ اللَّهِ قَبْلَ يَدِ الْعَبْدِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 30 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقَرْضِ لِلصَّدَقَةِ وَ صَدَقَةِ مَنْ عَلَيْهِ قَرْضٌ وَ اسْتِحْبَابِ الزِّيَادَةِ فِي قَضَاءِ الدَّيْنِ

12422- 1- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ(ص)سَائِلٌ يَسْأَلُهُ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)هَلْ عِنْدَ أَحَدٍ سَلَفٌ- فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ- فَقَالَ عِنْدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ- فَقَالَ أَعْطِ هَذَا السَّائِلَ أَرْبَعَةَ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ- قَالَ فَأَعْطَاهُ قَالَ ثُمَّ جَاءَ الْأَنْصَارِيُّ بَعْدُ إِلَى النَّبِيِّ(ص) مُتَقَاضِياً (4) لَهُ فَقَالَ يَكُونُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ- ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ فَقَالَ يَكُونُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ- ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ الثَّالِثَةَ فَقَالَ يَكُونُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ- فَقَالَ قَدْ أَكْثَرْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ(ص) مِنْ قَوْلِ يَكُونُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ- قَالَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) وَ قَالَ هَلْ مِنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ سَلَفٌ- قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ عِنْدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ وَ كَمْ عِنْدَكَ قَالَ مَا شِئْتَ- قَالَ فَأَعْطِ هَذَا ثَمَانِيَةَ أَوْسُقٍ مِنْ تَمْرٍ- فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ إِنَّمَا لِي أَرْبَعَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ أَرْبَعَةٌ أَيْضاً.

12423- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

____________

(1)- تقدم في الحديث 12 من الباب 1، و في الحديث 7 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 30 فيه حديثان.

(3)- قرب الاسناد- 44.

(4)- في المصدر- يتقاضاه.

(5)- الكافي 4- 9- 1، و أورده في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.

436‌

مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ تَقْضِي الدَّيْنَ وَ تَخْلُفُ بِالْبَرَكَةِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 31 بَابُ تَحْرِيمِ السُّؤَالِ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ

12424- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (5) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ حُصَيْنٍ السَّلُولِيِّ (6) قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْأَلُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ فَيَمُوتُ- حَتَّى يُحْوِجَهُ اللَّهُ إِلَيْهَا وَ يَكْتُبَ (7) اللَّهُ لَهُ بِهَا النَّارَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ مِثْلَهُ (8).

12425- 2- (9) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع)ضَمِنْتُ عَلَى رَبِّي أَنَّهُ لَا يَسْأَلُ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ- إِلَّا اضْطَرَّتْهُ الْمَسْأَلَةُ يَوْماً إِلَى أَنْ يَسْأَلَ مِنْ حَاجَةٍ.

____________

(1)- تقدم في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب الدين و القرض.

(3)- الباب 31 فيه 10 أحاديث.

(4)- الكافي 4- 19- 3، و الفقيه 2- 70- 1754.

(5)- في نسخة- علي بن محمد بن أبي عبد الله (هامش المخطوط).

(6)- في المصدر- مالك بن حصين السكوني.

(7)- كذا في الاصل و المصدر، و كان في المخطوط- و يثبت.

(8)- عقاب الأعمال- 325- 1.

(9)- الكافي 4- 19- 1، و الفقيه 2- 70- 1752.

437‌

12426- 3- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)اتَّبِعُوا قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فَإِنَّهُ قَالَ- مَنْ فَتَحَ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ كَذَا الْأَوَّلُ.

12427- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ رِوَايَةِ أَبِي الْقَاسِمِ ابْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)يَا مُحَمَّدُ لَوْ يَعْلَمُ السَّائِلُ مَا فِي الْمَسْأَلَةِ- مَا سَأَلَ أَحَدٌ أَحَداً- وَ لَوْ يَعْلَمُ الْمُعْطِي مَا فِي الْعَطِيَّةِ- مَا رَدَّ أَحَدٌ أَحَداً- ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُ مَنْ سَأَلَ وَ هُوَ بِظَهْرِ غِنًى- لَقِيَ اللَّهَ مَخْمُوشاً وَجْهُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

12428- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي كِتَابِ عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَ عِنْدَهُ قُوتُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ- لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَ لَيْسَ عَلَى وَجْهِهِ لَحْمٌ.

12429- 6- (5) أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِي عُدَّةِ الدَّاعِي عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: مَنْ سَأَلَ مِنْ غَيْرِ فَقْرٍ فَكَأَنَّمَا يَأْكُلُ الْجَمْرَ.

____________

(1)- الكافي 4- 19- 2.

(2)- الفقيه 2- 70- 1753.

(3)- مستطرفات السرائر- 144- 14.

(4)- عقاب الأعمال- 325- 1.

(5)- عدة الداعي- 89.

438‌

12430- 7- (1) قَالَ وَ قَالَ الْبَاقِرُ(ع)أُقْسِمُ بِاللَّهِ وَ هُوَ حَقٌّ- مَا فَتَحَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ- إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ.

12431- 8- (2) قَالَ وَ عَنِ النَّبِيِّ(ص)مَنْ فَتَحَ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ- فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَبْعِينَ بَاباً مِنَ الْفَقْرِ- لَا يَسُدُّ أَدْنَاهَا شَيْ‌ءٌ.

12432- 9- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَنْ سَأَلَ النَّاسَ شَيْئاً وَ عِنْدَهُ مَا يَقُوتُهُ يَوْمَهُ- فَهُوَ مِنَ الْمُسْرِفِينَ.

12433- 10- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- وَ لَا يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ- الدَّيُّوثُ مِنَ الرِّجَالِ- وَ الْفَاحِشُ الْمُتَفَحِّشُ- وَ الَّذِي يَسْأَلُ النَّاسَ وَ فِي يَدِهِ ظَهْرُ غِنًى.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

(6) 32 بَابُ كَرَاهَةِ الْمَسْأَلَةِ مَعَ الِاحْتِيَاجِ حَتَّى سُؤَالِ مُنَاوَلَةِ السَّوْطِ وَ الْمَاءِ

12434- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)يَا مُحَمَّدُ لَوْ يَعْلَمُ السَّائِلُ مَا فِي الْمَسْأَلَةِ- مَا سَأَلَ أَحَدٌ

____________

(1)- عدة الداعي- 89.

(2)- عدة الداعي- 91.

(3)- تفسير العياشي 2- 14- 28.

(4)- تفسير العياشي 1- 178- 67.

(5)- ياتي في الباب 32 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 32 فيه 22 حديثا.

(7)- الكافي 4- 20- 2، و الفقيه 2- 71- 1757، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب.

439‌

أَحَداً الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ كَمَا مَرَّ (1).

12435- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِيَّاكُمْ وَ سُؤَالَ النَّاسِ- فَإِنَّهُ ذُلٌّ فِي الدُّنْيَا- وَ فَقْرٌ تُعَجِّلُونَهُ وَ حِسَابٌ طَوِيلٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3) وَ كَذَا مَا قَبْلَهُ.

12436- 3- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (5) عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْأَيْدِي ثَلَاثَةٌ يَدُ اللَّهِ الْعُلْيَا- وَ يَدُ الْمُعْطِي الَّتِي تَلِيهَا- وَ يَدُ الْمُعْطَى أَسْفَلُ الْأَيْدِي- فَاسْتَعِفُّوا عَنِ السُّؤَالِ مَا اسْتَطَعْتُمْ- إِنَّ الْأَرْزَاقَ دُونَهَا حُجُبٌ- فَمَنْ شَاءَ قَنِيَ (6) حَيَاءَهُ وَ أَخَذَ رِزْقَهُ- وَ مَنْ شَاءَ هَتَكَ الْحِجَابَ وَ أَخَذَ رِزْقَهُ- وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ- لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلًا- ثُمَّ يَدْخُلَ عَرْضَ هَذَا الْوَادِي فَيَحْتَطِبَ- حَتَّى لَا يَلْتَقِيَ طَرَفَاهُ- ثُمَّ يَدْخُلَ بِهِ السُّوقَ فَيَبِيعَهُ بِمُدٍّ مِنْ تَمْرٍ- وَ يَأْخُذَ ثُلُثَهُ وَ يَتَصَدَّقَ بِثُلُثَيْهِ- خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ حَرَمُوهُ.

12437- 4- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: جَاءَتْ فَخْذٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص) فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ فَرَدَّ

____________

(1)- مر في الحديث 4 من الباب 31 من هذه الأبواب.

(2)- الكافي 4- 20- 1.

(3)- الفقيه 2- 70- 1756.

(4)- الكافي 4- 20- 3.

(5)- في نسخة- أحمد بن أبي عبد الله (هامش المخطوط).

(6)- قني الحياء قنوا كرضي و رمى- لزمه (القاموس المحيط- قني- 4- 38. هامش المخطوط).

(7)- الكافي 4- 21- 5.

440‌

(عليهم السلام)- فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَنَا إِلَيْكَ حَاجَةٌ- فَقَالَ هَاتُوا حَاجَتَكُمْ- قَالُوا إِنَّهَا حَاجَةٌ عَظِيمَةٌ- فَقَالَ هَاتُوهَا مَا هِيَ- قَالُوا تَضْمَنُ لَنَا عَلَى رَبِّكَ الْجَنَّةَ- قَالَ فَنَكَسَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)رَأْسَهُ- ثُمَّ نَكَتَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ- فَقَالَ أَفْعَلُ ذَلِكَ بِكُمْ عَلَى أَنْ لَا تَسْأَلُوا أَحَداً شَيْئاً- قَالَ فَكَانَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَكُونُ فِي السَّفَرِ- فَيَسْقُطُ سَوْطُهُ فَيَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ لِإِنْسَانٍ نَاوِلْنِيهِ- فِرَاراً مِنَ الْمَسْأَلَةِ وَ يَنْزِلُ فَيَأْخُذُهُ- وَ يَكُونُ عَلَى الْمَائِدَةِ- فَيَكُونُ بَعْضُ الْجُلَسَاءِ أَقْرَبَ إِلَى الْمَاءِ مِنْهُ- فَلَا يَقُولُ نَاوِلْنِي حَتَّى يَقُومَ فَيَشْرَبَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (1).

12438- 5- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً عَفَّ وَ تَعَفَّفَ فَكَفَّ عَنِ الْمَسْأَلَةِ- فَإِنَّهُ يَتَعَجَّلُ الدَّنِيَّةَ فِي الدُّنْيَا- وَ لَا يُغْنِي النَّاسُ عَنْهُ شَيْئاً- قَالَ ثُمَّ تَمَثَّلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)بِبَيْتِ حَاتِمٍ-

إِذَا مَا عَرَفْتُ (3)الْيَأْسَ أَلْفَيْتُهُ الْغِنَى* * * - إِذَا عَرَفَتْهُ النَّفْسُ وَ الطَّمَعُ الْفَقْرُ

. 12439- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)قَالَ: يَا عَلِيُّ لَأَنْ أُدْخِلَ يَدِي فِي فَمِ التِّنِّينِ إِلَى الْمِرْفَقِ- أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَسْأَلَ مَنْ لَمْ يَكُنْ ثُمَّ كَانَ-

____________

(1)- الفقيه 2- 71- 1758.

(2)- الكافي 4- 21- 6.

(3)- في نسخة- ما عزمت (هامش المخطوط).

(4)- الفقيه 4- 373- 5762.

441‌

إِلَى أَنْ قَالَ (1) ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِيَّاكَ وَ السُّؤَالَ- فَإِنَّهُ ذُلٌّ حَاضِرٌ- وَ فَقْرٌ تَتَعَجَّلُهُ- وَ فِيهِ حِسَابٌ طَوِيلٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى أَنْ قَالَ- يَا أَبَا ذَرٍّ لَا تَسْأَلْ بِكَفِّكَ وَ إِنْ أَتَاكَ شَيْ‌ءٌ فَاقْبَلْهُ.

12440- 7- (2) قَالَ وَ قَالَ(ع)اسْتَغْنُوا عَنِ النَّاسِ وَ لَوْ بِشَوْصِ السِّوَاكِ (3).

12441- 8- (4) وَ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ (5) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)(6) رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً عَفَّ وَ تَعَفَّفَ وَ كَفَّ عَنِ الْمَسْأَلَةِ- فَإِنَّهُ يُعَجِّلُ الذُّلَّ فِي الدُّنْيَا- وَ لَا يُغْنِي النَّاسُ عَنْهُ شَيْئاً.

12442- 9- (7) وَ فِي الْعِلَلِ وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)عَنْ آبَائِهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا اتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا لِأَنَّهُ لَمْ يَرُدَّ أَحَداً-

____________

(1)- يلاحظ أن الصدوق (رحمه الله) ذكر هذا القول بعد حديث وصيته (صلى الله عليه و آله و سلم) لعلي (عليه السلام)، بقوله (ره)-" ثم قال" و قد طبع في المصدر- الفقيه- 4- 271 على انه حديث آخر برقم (6).

(2)- الفقيه 2- 71- 1759.

(3)- شوص السواك- ما ينتف منه عند السواك (مجمع البحرين- شوص- 4- 172).

(4)- ثواب الأعمال- 218- 1.

(5)- كذا في الاصل و المصدر، لكن في المخطوط- (ابي عبد الله، عن الرازي).

(6)- اضاف في متن المخطوط هنا ما نصه-" و في نسخة- عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد ابن يحيى، عن احمد بن محمد، عن ابي علي، قال- قال ابو عبد الله (عليه السلام)".

و هذه الاضافة غير موجودة في الاصل، و لا في المصدر.

(7)- علل الشرائع- 34- 2، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 76- 4.

442‌

وَ لَمْ يَسْأَلْ أَحَداً قَطُّ غَيْرَ اللَّهِ تَعَالَى.

12443- 10- (1) وَ فِي الْخِصَالِ عَنِ الْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ صَاعِدَةَ (2) عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ يَحْيَى بْنِ نَصْرٍ عَنْ وَرْقَاءَ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِي‌ءَ السَّائِلَ الْمُلْحِفَ.

12444- 11- (3) وَ فِي كِتَابِ الْإِخْوَانِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا تَسْأَلُوا إِخْوَانَكُمُ الْحَوَائِجَ- فَيَمْنَعُوكُمْ فَتَغْضَبُونَ فَتَكْفُرُونَ.

12445- 12- (4) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْعُيُونِ وَ الْمَحَاسِنِ لِلشَّيْخِ الْمُفِيدِ قَالَ: قَالَ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ أَوْصَانِي خَلِيلِي رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِسَبْعٍ- لَا أَدَعُهُنَّ عَلَى كُلِّ حَالٍ- أَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونِي وَ لَا أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي- وَ أَنْ أُحِبَّ الْفُقَرَاءَ وَ أَدْنُوَ مِنْهُمْ- وَ أَنْ أَقُولَ الْحَقَّ وَ إِنْ كَانَ مُرّاً- وَ أَنْ أَصِلَ رَحِمِي وَ إِنْ كَانَتْ مُدْبِرَةً- وَ أَنْ لَا أَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئاً- وَ أَوْصَانِي أَنْ أُكْثِرَ مِنْ قَوْلِ- لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ- فَإِنَّهَا كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ.

12446- 13- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِنَّ فَوْتَ الْحَاجَةِ أَهْوَنُ مِنْ طَلَبِهَا إِلَى غَيْرِ أَهْلِهَا- وَ قَالَ(ع)الْعَفَافُ زِينَةُ الْفَقْرِ- وَ الشُّكْرُ زِينَةُ الْغِنَى.

____________

(1)- الخصال- 266- 147.

(2)- في المصدر- ابن صاعد.

(3)- مصادقة الاخوان- 54- 1.

(4)- مستطرفات السرائر- 164- 9.

(5)- نهج البلاغة 3- 165- 66، 68.

443‌

12447- 14- (1) قَالَ وَ قَالَ(ع)وَجْهُكَ مَاءٌ جَامِدٌ (2) يُقَطِّرُهُ السُّؤَالُ- فَانْظُرْ عِنْدَ مَنْ تُقَطِّرُهُ.

12448- 15- (3) أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِي عُدَّةِ الدَّاعِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: شِيعَتُنَا مَنْ لَا يَسْأَلُ النَّاسَ وَ لَوْ مَاتَ جُوعاً.

12449- 16- (4) قَالَ وَ قَالَ النَّبِيُّ(ص)شَهَادَةُ الَّذِي يَسْأَلُ فِي كَفِّهِ تُرَدُّ.

12450- 17- (5) قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَوْ يَعْلَمُ السَّائِلُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْوِزْرِ- مَا سَأَلَ أَحَدٌ أَحَداً- وَ لَوْ يَعْلَمُ الْمَسْئُولُ مَا عَلَيْهِ إِذَا مَنَعَ مَا مَنَعَ أَحَدٌ أَحَداً.

12451- 18- (6) قَالَ: وَ قَالَ النَّبِيُّ(ص)يَوْماً لِأَصْحَابِهِ أَ لَا تُبَايِعُونِّي فَقَالُوا قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ تُبَايِعُونِّي عَلَى أَنْ لَا تَسْأَلُوا النَّاسَ- فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ تَقَعُ الْمِخْصَرَةُ مِنْ يَدِ أَحَدِهِمْ- فَيَنْزِلُ لَهَا وَ لَا يَقُولُ لِأَحَدٍ نَاوِلْنِيهَا.

12452- 19- (7) قَالَ وَ قَالَ(ع)لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ يَتَّخِذُ (8) حَبْلًا- فَيَأْتِي بِحُزْمَةِ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعُهَا- فَيَكُفُّ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ.

12453- 20- (9) قَالَ وَ قَالَ النَّبِيُّ(ص)مَنْ سَأَلَنَا

____________

(1)- نهج البلاغة 3- 235- 346.

(2)- في المصدر- ماء وجهك جامد.

(3)- عدة الداعي- 89.

(4)- عدة الداعي- 89.

(5)- عدة الداعي- 89.

(6)- عدة الداعي- 89.

(7)- عدة الداعي- 90.

(8)- في المصدر- ياخذ.

(9)- عدة الداعي- 90.

444‌

أَعْطَيْنَاهُ- وَ مَنِ اسْتَغْنَى أَغْنَاهُ اللَّهُ.

12454- 21- (1) قَالَ وَ قَالَ الْبَاقِرُ(ع)طَلَبُ الْحَوَائِجِ إِلَى النَّاسِ اسْتِسْلَابٌ لِلْعِزَّةِ- وَ مَذْهَبَةٌ لِلْحَيَاءِ- وَ الْيَأْسُ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ عِزٌّ لِلْمُؤْمِنِينَ- وَ الطَّمَعُ هُوَ الْفَقْرُ الْحَاضِرُ.

12455- 22- (2) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (3)(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْمُلْحِفَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 33 بَابُ تَأَكُّدِ كَرَاهَةِ السُّؤَالِ فِي الْمَجَالِسِ

12456- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا تَسْأَلُوا أُمَّتِي فِي مَجَالِسِهَا فَتُبَخِّلُوهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (8) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (9).

____________

(1)- عدة الداعي- 90.

(2)- تفسير العياشي 1- 151- 500.

(3)- في المصدر- عن ابي جعفر.

(4)- تقدم في الباب 31 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في البابين 34 و 36، و في الحديث 3 من الباب 39 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 33 فيه حديث واحد.

(7)- الكافي 4- 47- 8.

(8)- تقدم في الباب 32 من هذه الأبواب.

(9)- ياتي في البابين 34، 36، و في الحديث 3 من الباب 39 من هذه الأبواب.

445‌

(1) 34 بَابُ كَرَاهَةِ إِظْهَارِ الِاحْتِيَاجِ وَ الْفَقْرِ

12457- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الصَّيْرَفِيِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ قَيْسِ بْنِ رُمَّانَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَذَكَرْتُ لَهُ بَعْضَ حَالِي- فَقَالَ يَا جَارِيَةُ هَاتِي ذَلِكَ الْكِيسَ- هَذِهِ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ وَصَلَنِي بِهَا أَبُو جَعْفَرٍ- فَخُذْهَا وَ تَفَرَّجْ بِهَا قَالَ- فَقُلْتُ لَا وَ اللَّهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا هَذَا دَهْرِي (3)- وَ لَكِنْ أَحْبَبْتُ أَنْ تَدْعُوَ اللَّهَ لِي- قَالَ فَقَالَ إِنِّي سَأَفْعَلُ- وَ لَكِنْ إِيَّاكَ أَنْ تُخْبِرَ النَّاسَ بِكُلِّ حَالِكَ فَتَهُونَ عَلَيْهِمْ.

12458- 2- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَارِثِ الْهَمْدَانِيِّ فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ(ص)يَقُولُ الْحَوَائِجُ أَمَانَةٌ مِنَ اللَّهِ فِي صُدُورِ الْعِبَادِ- فَمَنْ كَتَمَهَا كُتِبَتْ لَهُ عِبَادَةٌ.

12459- 3- (5) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ رُوِيَ عَنْ لُقْمَانَ أَنَّهُ قَالَ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ ذُقْتُ الصَّبِرَ- وَ أَكَلْتُ لِحَاءَ (6) الشَّجَرِ- فَلَمْ أَجِدْ شَيْئاً هُوَ أَمَرُّ مِنَ الْفَقْرِ- فَإِنْ بُلِيتَ بِهِ يَوْماً فَلَا تُظْهِرِ النَّاسَ عَلَيْهِ- فَيَسْتَهِينُوكَ وَ لَا يَنْفَعُوكَ بِشَيْ‌ءٍ- ارْجِعْ إِلَى الَّذِي ابْتَلَاكَ بِهِ- فَهُوَ أَقْدَرُ عَلَى فَرَجِكَ- وَ سَلْهُ فَمَنْ ذَا الَّذِي سَأَلَهُ فَلَمْ يُعْطِهِ- أَوْ وَثِقَ بِهِ فَلَمْ يُنْجِهِ.

____________

(1)- الباب 34 فيه 5 أحاديث.

(2)- الكافي 4- 21- 7.

(3)- الدهر- العادة (القاموس المحيط- دهر- 2- 33. هامش المخطوط).

(4)- الكافي 4- 24- 4، و أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 39 من هذه الأبواب.

(5)- الكافي 4- 22- 8.

(6)- اللحاء- قشر الشجر. (مجمع البحرين- لحا- 1- 373).

446‌

12460- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْبَصْرِيِّ (2) يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَا عَلِيُّ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْفَقْرَ أَمَانَةً عِنْدَ خَلْقِهِ- فَمَنْ سَتَرَهُ كَانَ كَالصَّائِمِ الْقَائِمِ- وَ مَنْ أَفْشَاهُ إِلَى مَنْ يَقْدِرُ عَلَى قَضَاءِ حَاجَتِهِ فَلَمْ يَفْعَلْ- فَقَدْ قَتَلَهُ أَمَا إِنَّهُ مَا قَتَلَهُ بِسَيْفٍ وَ لَا رُمْحٍ- وَ لَكِنَّهُ قَتَلَهُ بِمَا نَكَأَ مِنْ قَلْبِهِ.

12461- 5- (3) وَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَا مَعْشَرَ الْمَسَاكِينِ طِيبُوا نَفْساً- وَ أَعْطُوا اللَّهَ الرِّضَا مِنْ قُلُوبِكُمْ- يُثِبْكُمُ اللَّهُ عَلَى فَقْرِكُمْ- فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَلَا ثَوَابَ لَكُمْ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

(5) 35 بَابُ جَوَازِ الشَّكْوَى إِلَى الْمُؤْمِنِ خَاصَّةً وَ إِعْلَامِ الْإِخْوَانِ بِالضِّيقِ مَعَ الضَّرُورَةِ

12462- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا

____________

(1)- ثواب الأعمال- 217- 1.

(2)- في نسخة- عبد الله بن عبيد البصري (هامش المخطوط).

(3)- ثواب الأعمال- 218- 2.

(4)- تقدم في البابين 32، 33 من هذه الأبواب و في الباب 3 من أبواب أحكام الملابس.

و ياتي ما يدل على المقصود في الباب 36 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 35 فيه 4 أحاديث.

(6)- الكافي 4- 49- 13.

447‌

ضَاقَ أَحَدُكُمْ فَلْيُعْلِمْ أَخَاهُ وَ لَا يُعِينُ عَلَى نَفْسِهِ.

12463- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ شَكَا الْحَاجَةَ إِلَى مُؤْمِنٍ- فَكَأَنَّمَا شَكَاهَا إِلَى اللَّهِ- وَ مَنْ شَكَاهَا إِلَى كَافِرٍ فَكَأَنَّمَا شَكَا اللَّهَ.

12464- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا تَصْلُحُ الْمَسْأَلَةُ إِلَّا فِي ثَلَاثَةٍ- فِي دَمٍ مُنْقَطِعٍ- أَوْ غُرْمٍ مُثْقِلٍ أَوْ حَاجَةٍ مُدْقِعَةٍ.

12465- 4- (3) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ الْحَسَنَ(ع)قَالَ لِرَجُلٍ سَأَلَهُ- إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثٍ- دَمٍ مُفْجِعٍ أَوْ دَيْنٍ مُقْرِحٍ- أَوْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ فَفِي أَيِّهَا تَسْأَلُ- فَقَالَ فِي وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثِ- فَأَمَرَ لَهُ الْحَسَنُ(ع)بِخَمْسِينَ دِينَاراً- وَ أَمَرَ لَهُ الْحُسَيْنُ(ع)بِتِسْعَةٍ وَ أَرْبَعِينَ دِينَاراً- وَ أَمَرَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ بِثَمَانِيَةٍ وَ أَرْبَعِينَ دِينَاراً الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا مَرَّ فِي مُسْتَحِقِّي الزَّكَاةِ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الِاحْتِضَارِ (5).

____________

(1)- نهج البلاغة 3- 255- 427.

(2)- الخصال- 135- 148.

(3)- الخصال- 135- 149.

(4)- مر في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة.

(5)- تقدم في الباب 6 من أبواب الاحتضار.

448‌

(1) 36 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِغْنَاءِ عَنِ النَّاسِ وَ تَرْكِ طَلَبِ الْحَوَائِجِ مِنْهُمْ وَ الْيَأْسِ مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ

12466- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: شَرَفُ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ (3)- وَ عِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ.

12467- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يَقُولُ لِيَجْتَمِعْ فِي قَلْبِكَ الِافْتِقَارُ إِلَى النَّاسِ وَ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْهُمْ- فَيَكُونَ افْتِقَارُكَ إِلَيْهِمْ- فِي لِينِ كَلَامِكَ وَ حُسْنِ بِشْرِكَ- وَ يَكُونَ اسْتِغْنَاؤُكَ عَنْهُمْ- فِي نَزَاهَةِ عِرْضِكَ وَ بَقَاءِ عِزِّكَ.

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (5).

12468- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ لَا يَسْأَلَ رَبَّهُ شَيْئاً إِلَّا أَعْطَاهُ- فَلْيَيْأَسْ مِنَ النَّاسِ كُلِّهِمْ- وَ لَا يَكُونُ لَهُ رَجَاءٌ إِلَّا عِنْدَ اللَّهِ- فَإِذَا عَلِمَ

____________

(1)- الباب 36 فيه 11 حديثا.

(2)- الكافي 2- 148- 1.

(3)- في المصدر- قيام الليل.

(4)- الكافي 2- 149- 7.

(5)- الكافي 2- 149- 7 ذيل حديث 7.

(6)- الكافي 2- 148- 2، و أورده في الحديث 1 من الباب 65 من أبواب الدعاء، و في الحديث 2 من الباب 96 من أبواب جهاد النفس.

449‌

اللَّهُ ذَلِكَ مِنْ قَلْبِهِ- لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ شَيْئاً إِلَّا أَعْطَاهُ.

12469- 4- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)قَالَ: رَأَيْتُ الْخَيْرَ كُلَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ- فِي قَطْعِ الطَّمَعِ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ- وَ مَنْ لَمْ يَرْجُ النَّاسَ فِي شَيْ‌ءٍ- وَ رَدَّ أَمْرَهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ- اسْتَجَابَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ.

12470- 5- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ طَلَبُ الْحَوَائِجِ إِلَى النَّاسِ- اسْتِسْلَابٌ (3) لِلْعِزِّ مَذْهَبَةٌ لِلْحَيَاءِ- وَ الْيَأْسُ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ عِزٌّ لِلْمُؤْمِنِ فِي دِينِهِ- وَ الطَّمَعُ هُوَ الْفَقْرُ الْحَاضِرُ.

12471- 6- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)جُعِلْتُ فِدَاكَ- اكْتُبْ لِي إِلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ دَاوُدَ لَعَلِّي أُصِيبُ مِنْهُ (5)- قَالَ أَنَا أَضَنُّ بِكَ أَنْ تَطْلُبَ مِثْلَ هَذَا وَ شِبْهَهُ- وَ لَكِنْ عَوِّلْ عَلَى مَالِي.

12472- 7- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ نَجْمِ بْنِ حَطِيمٍ الْغَنَوِيِّ (7) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع

____________

(1)- الكافي 2- 148- 3.

(2)- الكافي 2- 148- 4، و أورده مرسلا عن العدة في الحديث 21 من الباب 32 من هذه الأبواب.

(3)- في المصدر- استلاب.

(4)- الكافي 2- 149- 5.

(5)- في نسخة- شيئا (هامش المخطوط).

(6)- الكافي 2- 149- 6.

(7)- في المصدر- نجم بن خطيم الغنوي.

450‌

قَالَ: الْيَأْسُ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ عِزٌّ لِلْمُؤْمِنِ فِي دِينِهِ- أَ وَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ حَاتِمٍ

إِذَا مَا عَزَمْتُ الْيَأْسَ أَلْفَيْتُهُ الْغِنَى* * * - إِذَا عَرَفَتْهُ النَّفْسُ وَ الطَّمَعُ الْفَقْرُ

. 12473- 8- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ ثَلَاثَةٌ هُنَّ فَخْرُ الْمُؤْمِنِ وَ زِينَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ- الصَّلَاةُ فِي آخِرِ اللَّيْلِ- وَ يَأْسُهُ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ- وَ وَلَايَةُ الْإِمَامِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ص.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (2).

12474- 9- (3) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجِعَابِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْكِنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)فَقَالَ- يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُحِبُّنِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ- فَقَالَ يَا أَعْرَابِيُّ ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللَّهُ- وَ ازْهَدْ فِيمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسُ.

وَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (4).

____________

(1)- أمالي الصدوق- 437- 8.

(2)- الكافي 8- 234- 311.

(3)- أمالي الطوسي 1- 139.

(4)- أمالي الطوسي 1- 205.

451‌

12475- 10- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سُلَيْمٍ أَخِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ وَ الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْأَدَمِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ دَاوُدَ الْيَعْقُوبِيِّ عَنْ أَخِيهِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ(ص)وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ (2).

12476- 11- (3) وَ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَخَاءُ الْمَرْءِ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ- أَكْثَرُ مِنْ سَخَاءِ النَّفْسِ وَ الْبَذْلِ- وَ مُرُوَّةُ الصَّبْرِ فِي حَالِ الْفَاقَةِ وَ الْحَاجَةِ- وَ التَّعَفُّفُ وَ الْغِنَى أَكْثَرُ مِنْ مُرُوَّةِ الْإِعْطَاءِ- وَ خَيْرُ الْمَالِ الثِّقَةُ بِاللَّهِ- وَ الْيَأْسُ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (4) وَ فِي الدُّعَاءِ (5).

(6) 37 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْمَنِّ بَعْدَ الصَّدَقَةِ وَ الصَّنِيعَةِ

12477- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ

____________

(1)- التهذيب 6- 377- 1102.

(2)- ثواب الأعمال- 217- 1، و الخصال- 61- 84.

(3)- التهذيب 6- 387- 1152.

(4)- تقدم في الباب 32 من هذه الأبواب.

(5)- تقدم في الباب 65 من أبواب الدعاء، و في الباب 3 من أبواب أحكام الملابس.

(6)- الباب 37 فيه 10 أحاديث.

(7)- الكافي 4- 22- 1.

452‌

عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لِي سِتَّ خِصَالٍ- وَ كَرِهْتُهَا لِلْأَوْصِيَاءِ مِنْ وُلْدِي وَ أَتْبَاعِهِمْ مِنْ بَعْدِي- مِنْهَا الْمَنُّ بَعْدَ الصَّدَقَةِ.

12478- 2- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْمَنُّ يَهْدِمُ الصَّنِيعَةَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2).

12479- 3- (3) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)سِتَّةٌ كَرِهَهَا اللَّهُ لِي فَكَرِهْتُهَا لِلْأَئِمَّةِ مِنْ ذُرِّيَّتِي- وَ لْتَكْرَهْهَا الْأَئِمَّةُ لِأَتْبَاعِهِمْ- مِنْهَا الْمَنُّ فِي الصَّدَقَةِ.

12480- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لِي سِتَّ خِصَالٍ- وَ كَرِهْتُهُنَّ لِلْأَوْصِيَاءِ مِنْ وُلْدِي وَ أَتْبَاعِهِمْ مِنْ بَعْدِي- الْعَبَثَ فِي الصَّلَاةِ وَ الرَّفَثَ فِي الصَّوْمِ وَ الْمَنَّ بَعْدَ الصَّدَقَةِ- وَ إِتْيَانَ الْمَسَاجِدِ جُنُباً- وَ التَّطَلُّعَ فِي الدُّورِ- وَ الضَّحِكَ بَيْنَ الْقُبُورِ.

12481- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص

____________

(1)- الكافي 4- 22- 2.

(2)- الفقيه 2- 71- 1760.

(3)- المحاسن- 10- 31، و أورد قطعة منه في الحديث 16 من الباب 15 من أبواب الجنابة، و أخرى في الحديث 6 من الباب 63 من أبواب الدفن، و أخرى في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب آداب الصائم.

(4)- الفقيه 2- 71- 1761، و أورد قطعة منه في الحديثين 9، 15 من الباب 15 من أبواب الجنابة، و اخرى في الحديث 2 من الباب 63 من أبواب الدفن، و اخرى في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب القواطع.

(5)- الفقيه 4- 17- 4968.

453‌

فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: وَ مَنِ اصْطَنَعَ إِلَى أَخِيهِ مَعْرُوفاً- فَامْتَنَّ بِهِ أَحْبَطَ اللَّهُ عَمَلَهُ- وَ ثَبَّتَ وِزْرَهُ وَ لَمْ يَشْكُرْ لَهُ سَعْيَهُ ثُمَّ قَالَ(ع) يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْمَنَّانِ- وَ الْبَخِيلِ وَ الْقَتَّاتِ وَ هُوَ النَّمَّامُ- أَلَا وَ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ- فَلَهُ بِوَزْنِ كُلِّ دِرْهَمٍ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ- مِنْ نَعِيمِ الْجَنَّةِ- وَ مَنْ مَشَى بِصَدَقَةٍ إِلَى مُحْتَاجٍ- كَانَ لَهُ كَأَجْرِ صَاحِبِهَا- مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْ‌ءٌ.

12482- 6- (1) وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ (2) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ فِي خُطْبَةٍ لَهُ وَ مَنِ اصْطَنَعَ إِلَى أَخِيهِ مَعْرُوفاً فَمَنَّ بِهِ عَلَيْهِ- حَبِطَ عَمَلُهُ وَ خَابَ سَعْيُهُ- ثُمَّ قَالَ أَلَا وَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ عَلَى الْمَنَّانِ- وَ الْمُخْتَالِ وَ الْقَتَّاتِ وَ مُدْمِنِ الْخَمْرِ وَ الْخَرِيصِ (3)- وَ الْجَعْظَرِيِّ (4) وَ الْعُتُلِّ وَ الزَّنِيمِ الْجَنَّةَ.

12483- 7- (5) وَ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْقُرَشِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ أَرْبَعاً وَ عِشْرِينَ خَصْلَةً- وَ نَهَاكُمْ عَنْهَا وَ عَدَّ مِنْهَا الْمَنَّ بَعْدَ الصَّدَقَةِ.

____________

(1)- عقاب الأعمال- 342.

(2)- تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.

(3)- الخرص- الكذب (الصحاح- خرص- 3- 1035. هامش المخطوط). و في المصدر- الجواظ.

(4)- الجعظري- الفظ الغليظ (القاموس المحيط- جعظر- 1- 391. هامش المخطوط).

(5)- أمالي الصدوق- 248- 3، و أورد قطعة منه في الحديث 11 من الباب 15 من أبواب أحكام الخلوة.

454‌

وَ رَوَاهُ فِي الْفَقِيهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (1).

12484- 8- (2) وَ فِي الْخِصَالِ عَنِ الْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ خُزَيْمَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ- الْمَنَّانُ الَّذِي لَا يُعْطِي شَيْئاً إِلَّا بِمِنَّةٍ- وَ الْمُسْبِلُ إِزَارَهُ- وَ الْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلْفِ الْفَاجِرِ.

12485- 9- (3) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ أَسْدَى إِلَى مُؤْمِنٍ مَعْرُوفاً- ثُمَّ آذَاهُ بِالْكَلَامِ أَوْ مَنَّ عَلَيْهِ- فَقَدْ أَبْطَلَ اللَّهُ صَدَقَتَهُ.

12486- 10- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ- وَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ- وَ مَنَّانٌ بِالْفِعَالِ لِلْخَيْرِ إِذَا عَمِلَهُ (5).

(6) 38 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ اللَّوْمِ عَلَى الْإِعْطَاءِ وَ الِابْتِدَاءِ بِهِ وَ اسْتِكْثَارِهِ

12487- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ

____________

(1)- الفقيه 3- 556- 4914.

(2)- الخصال- 184- 253.

(3)- تفسير القمي 1- 91.

(4)- قرب الاسناد- 40.

(5)- في المصدر- و المنان بالفعال الخير اذا عمله.

(6)- الباب 38 فيه حديث واحد.

(7)- الكافي 4- 22- 1.

455‌

أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)بَعَثَ إِلَى رَجُلٍ- بِخَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرِ الْبُغَيْبَغَةِ (1)- وَ كَانَ الرَّجُلُ مِمَّنْ يَرْجُو نَوَافِلَهُ- وَ يُؤَمِّلُ نَائِلَهُ وَ رِفْدَهُ- وَ كَانَ لَا يَسْأَلُ عَلِيّاً(ع)وَ لَا غَيْرَهُ شَيْئاً- فَقَالَ رَجُلٌ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)وَ اللَّهِ مَا سَأَلَكَ فُلَانٌ- وَ لَقَدْ كَانَ يُجْزِيهِ مِنَ الْخَمْسَةِ أَوْسَاقٍ (2) وَسْقٌ وَاحِدٌ- فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) لَا كَثَّرَ اللَّهُ فِي الْمُؤْمِنِينَ ضَرْبَكَ- أُعْطِي أَنَا وَ تَبْخَلُ أَنْتَ- لِلَّهِ أَنْتَ إِذَا أَنَا لَمْ أُعْطِ الَّذِي يَرْجُونِي- إِلَّا مِنْ بَعْدِ الْمَسْأَلَةِ ثُمَّ أَعْطَيْتُهُ بَعْدَ الْمَسْأَلَةِ- فَلَمْ أُعْطِهِ إِلَّا ثَمَنَ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ- وَ ذَلِكَ لِأَنِّي عَرَّضْتُهُ أَنْ يَبْذُلَ لِي وَجْهَهُ- الَّذِي يُعَفِّرُهُ فِي التُّرَابِ لِرَبِّي وَ رَبِّهِ عِنْدَ تَعَبُّدِهِ لَهُ- وَ طَلَبِ حَوَائِجِهِ إِلَيْهِ- فَمَنْ فَعَلَ هَذَا بِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ- وَ قَدْ عَرَفَ أَنَّهُ مَوْضِعٌ لِصِلَتِهِ وَ مَعْرُوفِهِ- فَلَمْ يَصْدُقِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِي دُعَائِهِ لَهُ- حَيْثُ يَتَمَنَّى لَهُ الْجَنَّةَ بِلِسَانِهِ- وَ يَبْخَلُ عَلَيْهِ بِالْحُطَامِ مِنْ مَالِهِ- وَ ذَلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ قَدْ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ- اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ- فَإِذَا دَعَا لَهُمْ (3) بِالْمَغْفِرَةِ- فَقَدْ طَلَبَ لَهُمُ الْجَنَّةَ- فَمَا أَنْصَفَ مَنْ فَعَلَ هَذَا بِالْقَوْلِ وَ لَمْ يُحَقِّقْهُ بِالْفِعْلِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ نَحْوَهُ (4).

(5) 39 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِابْتِدَاءِ بِالْإِعْطَاءِ وَ الْمَعْرُوفِ قَبْلَ السُّؤَالِ وَ الِاسْتِتَارِ مِنَ الْآخِذِ بِحِجَابٍ أَوْ ظُلْمَةٍ لِئَلَّا يَتَعَرَّضَ لِلذُّلِّ

12488- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ

____________

(1)- كذا في هامش المخطوط عن نسخة من الفقيه، و كان في الاصل" البغبغية" و في النسخة المخطوطة-" المعنيعة".

(2)- في المصدر- الاوساق.

(3)- في الفقيه- له (هامش المخطوط).

(4)- الفقيه 2- 71- 1762.

(5)- الباب 39 فيه 5 أحاديث.

(6)- الكافي 4- 23- 2.

456‌

بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ نُوحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الذُّهْلِيِّ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمَعْرُوفُ ابْتِدَاءٌ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَيْتَهُ بَعْدَ الْمَسْأَلَةِ- فَإِنَّمَا كَافَيْتَهُ بِمَا بَذَلَ لَكَ مِنْ وَجْهِهِ- يَبِيتُ لَيْلَتَهُ أَرِقاً مُتَمَلْمِلًا- يَمْثُلُ بَيْنَ (الرَّجَاءِ وَ الْيَأْسِ) (1)- لَا يَدْرِي أَيْنَ يَتَوَجَّهُ لِحَاجَتِهِ- ثُمَّ يَعْزِمُ بِالْقَصْدِ لَهَا- فَيَأْتِيكَ وَ قَلْبُهُ يَرْجُفُ وَ فَرَائِصُهُ تُرْعَدُ- قَدْ تَرَى دَمَهُ فِي وَجْهِهِ- لَا يَدْرِي أَ يَرْجِعُ بِكَآبَةٍ أَمْ بِفَرَحٍ.

12489- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَنْدَلٍ عَنْ يَاسِرٍ عَنِ الْيَسَعِ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ: كُنْتُ فِي مَجْلِسِ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)أُحَدِّثُهُ- وَ قَدِ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ خَلْقٌ كَثِيرٌ- يَسْأَلُونَهُ عَنِ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ- إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ طُوَالٌ آدَمُ- فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- رَجُلٌ مِنْ مُحِبِّيكَ وَ مُحِبِّي آبَائِكَ وَ أَجْدَادِكَ- مَصْدَرِي مِنَ الْحَجِّ وَ قَدِ افْتَقَدْتُ نَفَقَتِي- وَ مَا مَعِي مَا أَبْلُغُ بِهِ مَرْحَلَةً- فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُنْهِضَنِي إِلَى بَلَدِي وَ لِلَّهِ عَلَيَّ نِعْمَةٌ- فَإِذَا بَلَغْتُ بَلَدِي تَصَدَّقْتُ بِالَّذِي تُولِينِي عَنْكَ- فَلَسْتُ بِمَوْضِعِ صَدَقَةٍ- فَقَالَ لَهُ اجْلِسْ رَحِمَكَ اللَّهُ- وَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ يُحَدِّثُهُمْ حَتَّى تَفَرَّقُوا- وَ بَقِيَ هُوَ وَ سُلَيْمَانُ الْجَعْفَرِيُّ وَ خَيْثَمَةُ وَ أَنَا- فَقَالَ أَ تَأْذَنُونَ لِي فِي الدُّخُولِ- فَقَالَ لَهُ سُلَيْمَانُ قَدَّمَ اللَّهُ أَمْرَكَ- فَقَامَ وَ دَخَلَ الْحُجْرَةَ- وَ بَقِيَ سَاعَةً ثُمَّ خَرَجَ وَ رَدَّ الْبَابَ- وَ أَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَعْلَى الْبَابِ- وَ قَالَ أَيْنَ الْخُرَاسَانِيُّ فَقَالَ هَا أَنَا ذَا- فَقَالَ خُذْ هَذِهِ الْمِائَتَيْ دِينَارٍ- فَاسْتَعِنْ بِهَا فِي مَئُونَتِكَ وَ نَفَقَتِكَ وَ تَبَرَّكْ بِهَا- وَ لَا تَصَدَّقْ بِهَا عَنِّي وَ اخْرُجْ فَلَا أَرَاكَ وَ لَا تَرَانِي- ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ سُلَيْمَانُ- جُعِلْتُ فِدَاكَ لَقَدْ أَجْزَلْتَ وَ رَحِمْتَ- فَلِمَا ذَا سَتَرْتَ وَجْهَكَ عَنْهُ فَقَالَ- مَخَافَةَ أَنْ أَرَى ذُلَّ السُّؤَالِ فِي وَجْهِهِ لِقَضَائِي حَاجَتَهُ- أَ مَا سَمِعْتَ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ(ص)الْمُسْتَتِرُ بِالْحَسَنَةِ- تَعْدِلُ سَبْعِينَ حَجَّةً- وَ الْمُذِيعُ بِالسَّيِّئَةِ مَخْذُولٌ- وَ الْمُسْتَتِرُ بِهَا مَغْفُورٌ لَهُ- أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ الْأُوَلِ

____________

(1)- في نسخة- الرجال و النساء (هامش المخطوط).

(2)- الكافي 4- 23- 3.

457‌

مَتَى آتِهِ يَوْماً أُطَالِبُ (1)حَاجَةً- * * * رَجَعْتُ إِلَى أَهْلِي وَ وَجْهِي بِمَائِهِ

. 12490- 3- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بِإِسْنَادٍ ذَكَرَهُ عَنِ الْحَارِثِ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: سَامَرْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَقُلْتُ- يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَرَضَتْ لِي حَاجَةٌ- قَالَ وَ رَأَيْتَنِي لَهَا أَهْلًا- قُلْتُ نَعَمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- قَالَ جَزَاكَ اللَّهُ عَنِّي خَيْراً- ثُمَّ قَامَ إِلَى السِّرَاجِ فَأَغْشَاهَا وَ جَلَسَ- ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَغْشَيْتُ السِّرَاجَ- لِئَلَّا أَرَى ذُلَّ حَاجَتِكَ فِي وَجْهِكَ فَتَكَلَّمْ- فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ(ص)يَقُولُ- الْحَوَائِجُ أَمَانَةٌ مِنَ اللَّهِ فِي صُدُورِ الْعِبَادِ- فَمَنْ كَتَمَهَا كُتِبَ (3) لَهُ عِبَادَةٌ- وَ مَنْ أَفْشَاهَا كَانَ حَقّاً عَلَى مَنْ سَمِعَهَا أَنْ يُعِينَهُ.

12491- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: السَّخَاءُ مَا كَانَ ابْتِدَاءً- فَأَمَّا مَا كَانَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَحَيَاءٌ وَ تَذَمُّمٌ.

12492- 5- (5) وَ فِي الْمَجَازَاتِ النَّبَوِيَّةِ قَالَ: قَالَ(ع)(مَنْ يُعْطِ بِالْيَدِ الْقَصِيرَةِ- يُعْطَ بِالْيَدِ الطَّوِيلَةِ) (6) وَ الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).

____________

(1)- في نسخة- لاطلب (هامش المخطوط).

(2)- الكافي 4- 24- 4، و أورد قطعة منه في الحديث 20 من الباب 34 من هذه الأبواب.

(3)- في نسخة- كتب الله (هامش المخطوط).

(4)- نهج البلاغة 3- 164- 53.

(5)- المجازات النبوية- 75- 44، و أورد نحوه عن نهج البلاغة في الحديث 21 من الباب 1 من أبواب فعل المعروف.

(6)- ما بين القوسين ليس في المصدر.

(7)- تقدم في الأبواب 13، 14، 38 من هذه الأبواب.

(8)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 3، 4 من الباب 7 من أبواب فعل المعروف.

458‌

(1) 40 بَابُ اسْتِحْبَابِ مُتَابَعَةِ الْعَطَايَا وَ مُوَالاةِ الْأَيَادِي

12493- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْأَصْبَغِ (3) عَنْ بُنْدَارَ بْنِ عَاصِمٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ: مَا تَوَسَّلَ إِلَيَّ أَحَدٌ بِوَسِيلَةٍ وَ لَا تَذَرَّعَ بِذَرِيعَةٍ- أَقْرَبَ لَهُ إِلَى مَا يُرِيدُهُ مِنِّي- مِنْ رَجُلٍ سَلَفَ إِلَيْهِ مِنِّي يَدٌ أَتْبَعْتُهَا أُخْتَهَا وَ أَحْسَنْتُ رَبَّهَا- فَإِنِّي رَأَيْتُ مَنْعَ الْأَوَاخِرِ- يَقْطَعُ لِسَانَ شُكْرِ الْأَوَائِلِ- وَ لَا سَخَتْ نَفْسِي بِرَدِّ بِكْرِ الْحَوَائِجِ وَ قَدْ قَالَ الشَّاعِرُ

- وَ إِذَا بُلِيتَ بِبَذْلِ وَجْهِكَ سَائِلًا* * * - فَابْذُلْهُ لِلْمُتَكَرِّمِ الْمِفْضَالِ

- إِنَّ الْجَوَادَ إِذَا حَبَاكَ بِمَوْعِدٍ* * * أَعْطَاكَهُ سَلِساً بِغَيْرِ مِطَالٍ

- وَ إِذَا السُّؤَالُ مَعَ النَّوَالِ وَزَنْتَهُ (4)* * * - رَجَحَ السُّؤَالُ وَ خَفَّ كُلُّ نَوَالٍ

. 12494- 2- (5) وَرَّامُ بْنُ أَبِي فِرَاسٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ: لِأَهْلِ الْإِيمَانِ أَرْبَعُ عَلَامَاتٍ وَجْهٌ مُنْبَسِطٌ- وَ لِسَانٌ لَطِيفٌ وَ قَلْبٌ رَحِيمٌ وَ يَدٌ مُعْطِيَةٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).

____________

(1)- الباب 40 فيه حديثان.

(2)- الكافي 4- 24- 5.

(3)- كذا في الاصل و المصدر، و كان في المخطوط- محمد بن الاصبغ.

(4)- في نسخة- قرنته (هامش المخطوط) و كذلك المصدر.

(5)- تنبيه الخواطر- 2- 91.

(6)- تقدم في الحديث 8 من الباب 13، و في الأحاديث 1، 2، 7 من الباب 14 من هذه الأبواب.

(7)- ياتي في الحديث 8 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف.

459‌

(1) 41 بَابُ اسْتِحْبَابِ فِعْلِ الْمَعْرُوفِ وَ أَحْكَامِهِ

12495- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ.

12496- 2- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ.

12497- 3- (4) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ بَعْضِ الْقُمِّيِّينَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِهِ تَعَالَى لٰا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوٰاهُمْ- إِلّٰا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ- أَوْ إِصْلٰاحٍ بَيْنَ النّٰاسِ (5)- قَالَ يَعْنِي بِالْمَعْرُوفِ الْقَرْضَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (7).

____________

(1)- الباب 41 فيه 3 أحاديث.

(2)- الكافي 4- 26- 1، و أورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 42 من هذه الأبواب.

(3)- الكافي 4- 26- 2.

(4)- تفسير العياشي 1- 275- 271.

(5)- النساء 4- 114.

(6)- تقدم في الحديث 5 من الباب 7 من هذه الأبواب، و في الأحاديث 2، 3، 11 من الباب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(7)- ياتي في الأبواب 1- 9 من أبواب فعل المعروف، و في الحديث 1 من الباب 107 من أبواب أحكام العشرة.

460‌

(1) 42 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ التَّوْسِعَةِ عَلَى الْعِيَالِ عَلَى الصَّدَقَةِ عَلَى غَيْرِهِمْ

12498- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ تَصَدَّقَ عَلَى ثَلَاثَةٍ مِنَ السُّؤَّالِ ثُمَّ رَدَّ الرَّابِعَ- وَ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَلَاثِينَ- أَوْ أَرْبَعِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ- ثُمَّ شَاءَ أَنْ لَا يُبْقِيَ مِنْهَا إِلَّا وَضَعَهَا فِي حَقٍّ- لَفَعَلَ فَيَبْقَى لَا مَالَ لَهُ- فَيَكُونُ مِنَ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ يُرَدُّ دُعَاؤُهُمْ- قُلْتُ مَنْ هُمْ قَالَ أَحَدُهُمْ رَجُلٌ كَانَ لَهُ مَالٌ- فَأَنْفَقَهُ فِي وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ يَا رَبِّ ارْزُقْنِي فَيُقَالُ لَهُ أَ لَمْ أَجْعَلْ لَكَ سَبِيلًا إِلَى طَلَبِ الرِّزْقِ.

وَ‌

رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي غَيْرِ وَجْهِهِ (3).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ (4) وَ رَوَاهُ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (5).

____________

(1)- الباب 42 فيه 6 أحاديث.

(2)- الكافي 4- 16- 1، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب، و في الحديث 1، و نحوه في الحديث 3 من الباب 50 من أبواب الدعاء.

(3)- مستطرفات السرائر- 28- 14.

(4)- الفقيه 2- 69- 1747.

(5)- الخصال- 160- 208.

461‌

12499- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ صَدَقَةٌ عَنْ ظَهْرِ الْغِنَى (2).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3) وَ رَوَاهُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).

12500- 3- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ- وَ لٰا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لٰا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (6)- فَقَالَ كَانَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْأَنْصَارِيُّ سَمَّاهُ- وَ كَانَ لَهُ حَرْثٌ فَكَانَ إِذَا أَخَذَ يَتَصَدَّقُ بِهِ- فَيَبْقَى هُوَ وَ عِيَالُهُ بِغَيْرِ شَيْ‌ءٍ- فَجَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذَلِكَ سَرَفاً.

12501- 4- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ صَدَقَةٌ تَكُونُ عَنْ فَضْلِ الْكَفِّ.

12502- 5- (8) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ

____________

(1)- الكافي 4- 46- 2، و أورده في الحديث 4 من الباب 28، و بسند آخر في الحديث 2 من الباب 26 من هذه الأبواب.

(2)- في نسخة- ظهر غنى (هامش المخطوط).

(3)- الفقيه 2- 56- 1688.

(4)- ثواب الأعمال- 170- 15.

(5)- الكافي 4- 55- 5، و أورده في الحديث 3 من الباب 29 من أبواب النفقات.

(6)- الأنعام 6- 141.

(7)- الكافي 4- 46- 3.

(8)- الكافي 4- 26- 1، و أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 26، و في الحديث 4 من الباب 28، و في الحديث 1 من الباب 41 من هذه الأبواب.

462‌

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ- وَ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ عَنْ (1) ظَهْرِ غِنًى وَ ابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ- وَ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى- وَ لَا يَلُومُ اللَّهُ عَلَى الْكَفَافِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2).

12503- 6- (3) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي الْأَمَالِي عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمُقْرِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ(ص)فَشَكَا إِلَيْهِ الْجُوعَ- فَبَعَثَ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِهِ- فَقُلْنَ مَا عِنْدَنَا إِلَّا الْمَاءُ- فَقَالَ مَنْ لِهَذَا الرَّجُلِ اللَّيْلَةَ- فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(ع)أَنَا لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ(ص) وَ أَتَى فَاطِمَةَ فَقَالَ لَهَا مَا عِنْدَكِ- فَقَالَتْ مَا عِنْدَنَا إِلَّا قُوتُ الصِّبْيَةِ- لَكِنَّا نُؤْثِرُ ضَيْفَنَا فَقَالَ عَلِيٌّ(ع) نَوِّمِي الصِّبْيَةَ وَ أَطْفِئِي الْمِصْبَاحَ- فَلَمَّا أَصْبَحَ عَلِيٌّ(ع)غَدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص) فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَلَمْ يَبْرَحْ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ وَ يُؤْثِرُونَ عَلىٰ أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كٰانَ بِهِمْ خَصٰاصَةٌ- وَ مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ- فَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (4).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

____________

(1)- في الفقيه- على (هامش المخطوط).

(2)- الفقيه 2- 56- 1688.

(3)- أمالي الطوسي 1- 188.

(4)- الحشر 59- 9.

(5)- تقدم في الحديث 5 من الباب 28 من هذه الأبواب.

463‌

(1) 43 بَابُ كَرَاهَةِ اخْتِيَارِ الْمَشْيِ فِي طَرِيقٍ لَا يَقْصِدُهُ السُّؤَّالُ وَ اسْتِحْبَابِ التَّعَرُّضِ لَهُمْ وَ كَثْرَةِ الصَّدَقَةِ عَلَيْهِمْ

12504- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ أَبِي الْحَسَنِ(ع)إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع)يَا أَبَا جَعْفَرٍ- بَلَغَنِي أَنَّ الْمَوَالِيَ إِذَا رَكِبْتَ أَخْرَجُوكَ مِنَ الْبَابِ الصَّغِيرِ- وَ إِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ بُخْلٍ بِهِمْ- لِئَلَّا يَنَالَ مِنْكَ أَحَدٌ خَيْراً- وَ أَسْأَلُكَ بِحَقِّي عَلَيْكَ لَا يَكُنْ مَدْخَلُكَ وَ مَخْرَجُكَ- إِلَّا مِنَ الْبَابِ الْكَبِيرِ- فَإِذَا رَكِبْتَ فَلْيَكُنْ مَعَكَ ذَهَبٌ وَ فِضَّةٌ- ثُمَّ لَا يَسْأَلُكَ أَحَدٌ شَيْئاً إِلَّا أَعْطَيْتَهُ- وَ مَنْ سَأَلَكَ مِنْ عُمُومَتِكَ أَنْ تَبَرَّهُ- فَلَا تُعْطِهِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسِينَ دِينَاراً وَ الْكَثِيرُ إِلَيْكَ- وَ مَنْ سَأَلَكَ مِنْ عَمَّاتِكَ- فَلَا تُعْطِهَا أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ وَ عِشْرِينَ دِينَاراً وَ الْكَثِيرُ إِلَيْكَ- إِنِّي إِنَّمَا أُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَرْفَعَكَ اللَّهُ- فَأَنْفِقْ (3) وَ لَا تَخْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْتَاراً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

____________

(1)- الباب 43 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 4- 43- 5.

(3)- في نسخة من العيون- فاتق الله (هامش المخطوط).

(4)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 8- 20.

(5)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 6 من هذه الأبواب.

464‌

(1) 44 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِنْفَاقِ شَيْ‌ءٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَوْ يَسِيراً وَ أَحْكَامِ النَّفَقَاتِ

12505- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: دَخَلَ عَلَيْهِ مَوْلًى لَهُ فَقَالَ لَهُ هَلْ أَنْفَقْتَ الْيَوْمَ شَيْئاً- فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ(ع) فَمِنْ أَيْنَ يُخْلِفُ اللَّهُ عَلَيْنَا- أَنْفِقْ وَ لَوْ دِرْهَماً وَاحِداً.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (3).

(4) 45 بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ الصَّدَقَةِ وَ لَوْ بِالْجَاهِ وَ وُجُوبِهَا عَلَى صَاحِبِ الضَّرُورَةِ

12506- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَطْعِمُوا الْبٰائِسَ الْفَقِيرَ (6)- قَالَ هُوَ الزَّمِنُ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَخْرُجَ لِزَمَانَتِهِ.

12507- 2- (7) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- الباب 44 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 4- 44- 9.

(3)- ياتي في أبواب النفقات من كتاب النكاح.

و تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 45 فيه حديثان.

(5)- الكافي 4- 46- 4.

(6)- الحج 22- 28.

(7)- الكافي 4- 46- 1.

465‌

قَالَ: يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ- مَنْ سَأَلَ النَّاسَ عَاشَ وَ مَنْ سَكَتَ مَاتَ- قُلْتُ فَمَا أَصْنَعُ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ الزَّمَانَ- قَالَ تُعِينُهُمْ بِمَا عِنْدَكَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَبِجَاهِكَ (1).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 46 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّدَقَةِ بِأَطْيَبِ الْمَالِ وَ أَحَلِّهِ وَ عَدَمِ جَوَازِ الصَّدَقَةِ بِالْمَالِ الْحَرَامِ مَعَ الْعِلْمِ بِصَاحِبِهِ

12508- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبٰاتِ مٰا كَسَبْتُمْ (6)- فَقَالَ كَانَ الْقَوْمُ قَدْ كَسَبُوا مَكَاسِبَ سَوْءٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ- فَلَمَّا أَسْلَمُوا أَرَادُوا أَنْ يُخْرِجُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ- فَيَتَصَدَّقُوا بِهَا- فَأَبَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يُخْرِجُوا إِلَّا مِنْ أَطْيَبِ مَا كَسَبُوا.

12509- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْمَشِيخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا- أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبٰاتِ مٰا كَسَبْتُمْ (8)- فَقَالَ فِي الْكَسْبِ هُمْ قَوْمٌ

____________

(1)- في المصدر- فتجاهد.

(2)- تقدم في الباب 1، و على بعض المقصود في الحديث 5 من الباب 21 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الحديث 4 من الباب 49 من هذه الأبواب، و على بعض المقصود في الباب 34 من أبواب فعل المعروف.

(4)- الباب 46 فيه 7 أحاديث.

(5)- الكافي 4- 48- 10.

(6)- البقرة 2- 267.

(7)- مستطرفات السرائر- 89- 41، و أورده في الحديث 2، و نحوه في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب زكاة الغلات.

(8)- البقرة 2- 267.

466‌

كَسَبُوا مَكَاسِبَ خَبِيثَةً قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا- فَلَمَّا أَنْ حَسُنَ إِسْلَامُهُمْ- أَبْغَضُوا ذَلِكَ الْكَسْبَ الْخَبِيثَ- وَ جَعَلُوا يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ- فَأَبَى اللَّهُ أَنْ يَتَقَرَّبُوا إِلَيْهِ إِلَّا بِأَطْيَبِ مَا كَسَبُوا.

12510- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَخَذُوا مَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ بِهِ- فَأَنْفَقُوهُ فِيمَا نَهَاهُمْ عَنْهُ مَا قَبِلَهُ مِنْهُمْ- وَ لَوْ أَخَذُوا مَا نَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْهُ- فَأَنْفَقُوهُ فِيمَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ بِهِ- مَا قَبِلَهُ مِنْهُمْ حَتَّى يَأْخُذُوهُ مِنْ حَقٍّ وَ يُنْفِقُوهُ فِي حَقٍّ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (2).

12511- 4- (3) وَ فِي الْمُقْنِعِ عَنِ الْحَلَبِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ (4)- فَقَالَ كَانَ النَّاسُ حِينَ أَسْلَمُوا- عِنْدَهُمْ مَكَاسِبُ مِنَ الرِّبَا وَ مِنْ أَمْوَالٍ خَبِيثَةٍ- فَكَانَ الرَّجُلُ يَتَعَمَّدُهَا مِنْ بَيْنِ مَالِهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهَا- فَنَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ- وَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ.

12512- 5- (5) وَ رَوَاهُ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ.

12513- 6- (6) وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْأَسْتَرْآبَادِيِّ

____________

(1)- الفقيه 2- 57- 1694.

(2)- الكافي 4- 32- 4.

(3)- المقنع- 54.

(4)- البقرة 2- 267.

(5)- تفسير العياشي 1- 149- 492.

(6)- معاني الأخبار- 33- 4.

467‌

عَنْ يُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَيَّارٍ عَنْ أَبَوَيْهِمَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيِّ عَنْ آبَائِهِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ: إِنَّ مَنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ وَ أُعْجِبَ بِرَأْيِهِ- كَانَ كَرَجُلٍ سَمِعْتُ غُثَاءَ الْعَامَّةِ- تُعَظِّمُهُ (1) وَ تَصِفُهُ فَأَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْرِفُنِي- فَرَأَيْتُهُ قَدْ أَحْدَقَ بِهِ خَلْقٌ كَثِيرٌ مِنْ غُثَاءِ الْعَامَّةِ- فَمَا زَالَ يُرَاوِغُهُمْ حَتَّى فَارَقَهُمْ- وَ لَمْ يَقِرَّ فَتَبِعْتُهُ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ مَرَّ بِخَبَّازٍ فَتَغَفَّلَهُ- فَأَخَذَ مِنْ دُكَّانِهِ رَغِيفَيْنِ مُسَارَقَةً فَتَعَجَّبْتُ مِنْهُ- ثُمَّ قُلْتُ فِي نَفْسِي لَعَلَّهُ مُعَامَلَةٌ- ثُمَّ مَرَّ بَعْدَهُ بِصَاحِبِ رُمَّانٍ فَمَا زَالَ بِهِ حَتَّى تَغَفَّلَهُ- وَ أَخَذَ مِنْ عِنْدِهِ رُمَّانَتَيْنِ مُسَارَقَةً فَتَعَجَّبْتُ مِنْهُ- ثُمَّ قُلْتُ فِي نَفْسِي لَعَلَّهُ مُعَامَلَةٌ- ثُمَّ أَقُولُ: وَ مَا حَاجَتُهُ إِذاً إِلَى الْمُسَارَقَةِ- ثُمَّ لَمْ أَزَلْ أَتْبَعُهُ حَتَّى مَرَّ بِمَرِيضٍ- فَوَضَعَ الرَّغِيفَيْنِ وَ الرُّمَّانَتَيْنِ بَيْنَ يَدَيْهِ- ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ فِعْلِهِ- فَقَالَ لَهُ لَعَلَّكَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قُلْتُ بَلَى- فَقَالَ لِي فَمَا يَنْفَعُكَ شَرَفُ أَصْلِكَ مَعَ جَهْلِكَ- فَقُلْتُ وَ مَا الَّذِي جَهِلْتُ مِنْهُ قَالَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ جٰاءَ بِالْحَسَنَةِ- فَلَهُ عَشْرُ أَمْثٰالِهٰا وَ مَنْ جٰاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلٰا يُجْزىٰ إِلّٰا مِثْلَهٰا (2)- وَ إِنِّي لَمَّا سَرَقْتُ الرَّغِيفَيْنِ كَانَتْ سَيِّئَتَيْنِ- وَ لَمَّا سَرَقْتُ الرُّمَّانَتَيْنِ كَانَتْ سَيِّئَتَيْنِ- فَهَذِهِ أَرْبَعُ سَيِّئَاتٍ- فَلَمَّا تَصَدَّقْتُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا- كَانَ لِي أَرْبَعُونَ حَسَنَةً- فَانْتَقَصَ مِنْ أَرْبَعِينَ حَسَنَةً أَرْبَعُ سَيِّئَاتٍ- وَ بَقِيَ لِي سِتٌّ وَ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً- فَقُلْتُ لَهُ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ أَنْتَ الْجَاهِلُ بِكِتَابِ اللَّهِ- أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ إِنَّمٰا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (3)- إِنَّكَ لَمَّا سَرَقْتَ رَغِيفَيْنِ كَانَتْ سَيِّئَتَيْنِ- وَ لَمَّا سَرَقْتَ رُمَّانَتَيْنِ كَانَتْ أَيْضاً سَيِّئَتَيْنِ- وَ لَمَّا دَفَعْتَهُمَا إِلَى غَيْرِ صَاحِبِهِمَا بِغَيْرِ أَمْرِ صَاحِبِهِمَا- كُنْتَ إِنَّمَا أَنْتَ أَضَفْتَ أَرْبَعَ سَيِّئَاتٍ إِلَى أَرْبَعِ سَيِّئَاتٍ- وَ لَمْ تُضِفْ أَرْبَعِينَ حَسَنَةً إِلَى أَرْبَعِ سَيِّئَاتٍ- فَجَعَلَ يُلَاحِظُنِي فَانْصَرَفْتُ وَ تَرَكْتُهُ

____________

(1)- في الاحتجاج- الناس (هامش المخطوط).

(2)- الأنعام 6- 160.

(3)- المائدة 5- 27.

468‌

قَالَ الصَّادِقُ(ع) بِمِثْلِ هَذَا التَّأْوِيلِ الْقَبِيحِ الْمُسْتَكْرَهِ يَضِلُّونَ وَ يُضِلُّونَ (1).

وَ رَوَاهُ الْعَسْكَرِيُّ(ع)فِي تَفْسِيرِهِ (2) وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ مُرْسَلًا (3).

12514- 7- (4) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ (5)- قَالَ كَانَتْ بَقَايَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ- أَصَابُوهَا مِنَ الرِّبَا وَ مِنَ الْمَكَاسِبِ الْخَبِيثَةِ قَبْلَ ذَلِكَ- فَكَانَ أَحَدُهُمْ يَتَيَمَّمُهَا فَيُنْفِقُهَا وَ يَتَصَدَّقُ بِهَا- فَنَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى التَّصَدُّقِ بِالْمَالِ الْحَرَامِ مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ بِالْمَالِكِ فِي الْحَجِّ (6) وَ فِي التِّجَارَةِ (7) وَ فِي اللُّقَطَةِ (8) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (9).

____________

(1)- فيه أن الحمل على الظاهر تاويل، و لا يخفى أن ذلك مخصوص بحمل العام على الأفراد التى ليست بظاهرة الفردية، كما في الصورة المفروضة في الحديث، أو على العمل بظواهر القرآن التي لا يوافقها حديث، ليؤمن به من النسخ و التخصيص و التقييد و نحوها، و ذلك قد تواتر النص بالمنع منه و على هذا فالحمل على الظاهر في القرآن و استنباط الأحكام النظرية منه قبل التفحص عن تفسيره و تاويله و تخصيصه و تقييده و نحوها داخل في التاويل المذكور في قوله تعالى «وَ مٰا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللّٰهُ وَ الرّٰاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ» و غير ذلك من الآيات و الروايات المتواترة الصريحة و الله أعلم، و لا يلزم من ذلك الدور لوجود الروايات الصريحة، و انتفاء التقية" منه قده".

(2)- تفسير الامام العسكري (عليه السلام)- 44 و 45- 20.

(3)- الاحتجاج- 369.

(4)- تفسير العياشي 1- 149- 491.

(5)- البقرة 2- 267.

(6)- ياتي في الباب 52 من أبواب وجوب الحج.

(7)- ياتي في البابين 4، 50 من أبواب ما يكتب به.

(8)- ياتي في البابين 2، 7 من أبواب.

(9)- ياتي في الحديث 22 من الباب 26 من أبواب آداب المائدة.

و تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب مكان المصلي، و في الباب 19 من أبواب زكاة الغلات.

469‌

(1) 47 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِطْعَامِ الطَّعَامِ

12515- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)الْمُنْجِيَاتُ إِطْعَامُ الطَّعَامِ وَ إِفْشَاءُ السَّلَامِ- وَ الصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَ النَّاسُ نِيَامٌ.

12516- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ ابْنِ فَضَّالٍ جَمِيعاً عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُحِبُّ إِطْعَامَ الطَّعَامِ وَ إِرَاقَةَ الدِّمَاءِ.

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)نَحْوَهُ (4).

12517- 3- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مِنْ أَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- إِشْبَاعُ جَوْعَةِ الْمُؤْمِنِ- أَوْ تَنْفِيسُ كُرْبَتِهِ أَوْ قَضَاءُ دَيْنِهِ.

____________

(1)- الباب 47 فيه 5 أحاديث.

(2)- الفقيه 2- 64- 1719، و أورده عن الكافي في الحديث 5 من الباب 16 من أبواب فعل المعروف.

(3)- الكافي 4- 51- 8، و أورده في الحديث 7، و نحوه في الحديث 6 من الباب 16 من أبواب فعل المعروف، و عن المحاسن في الأحاديث 3، 11، 12، 15 من الباب 26 من أبواب آداب المائدة.

(4)- الكافي 4- 51- 6.

(5)- الكافي 4- 51- 7.

470‌

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

12518- 4- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِأُسَارَى- فَقُدِّمَ رَجُلٌ مِنْهُمْ لِيُضْرَبَ عُنُقُهُ- فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ أَخِّرْ هَذَا الْيَوْمَ يَا مُحَمَّدُ- فَرَدَّهُ وَ أَخْرَجَ غَيْرَهُ حَتَّى كَانَ هُوَ آخِرَهُمْ- فَدَعَا بِهِ لِيَضْرِبَ عُنُقَهُ- فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ يَا مُحَمَّدُ رَبُّكَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ- وَ يَقُولُ لَكَ إِنَّ أَسِيرَكَ هَذَا يُطْعِمُ الطَّعَامَ- وَ يَقْرِي الضَّيْفَ وَ يَصْبِرُ عَلَى النَّائِبَةِ- وَ يَحْمِلُ الْحَمَالاتِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ(ص) إِنَّ جَبْرَئِيلَ أَخْبَرَنِي فِيكَ عَنِ اللَّهِ بِكَذَا وَ كَذَا- وَ قَدْ أَعْتَقْتُكَ فَقَالَ لَهُ- وَ إِنَّ رَبَّكَ لَيُحِبُّ هَذَا فَقَالَ نَعَمْ- قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- وَ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيّاً- لَا رَدَدْتُ عَنْ مَالِي أَحَداً أَبَداً.

12519- 5- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ(ص)قَالَ: الرِّزْقُ أَسْرَعُ إِلَى مَنْ يُطْعِمُ الطَّعَامَ- مِنَ السِّكِّينِ فِي السَّنَامِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هُنَا (5) وَ فِي‌

____________

(1)- التهذيب 4- 110- 318.

(2)- الكافي 4- 51- 9.

(3)- الكافي 4- 51- 10، و أورده في الحديث 8 من الباب 16 من أبواب فعل المعروف، و في الحديث 18 من الباب 26 من أبواب آداب المائدة.

(4)- تقدم في الحديث 1 من الباب 4، و في الحديث 6 من الباب 8، و في الحديث 8 من الباب 13 من هذه الأبواب، و في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(5)- ياتي في الحديثين 4، 7 من الباب 49 من هذه الأبواب، و في الباب 16 من أبواب فعل المعروف، و في الحديث 9 من الباب 1 من أبواب العتق.

471‌

الْأَطْعِمَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (1).

(2) 48 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَصَدُّقِ الْإِنْسَانِ بِأَحَبِّ الْأَشْيَاءِ إِلَيْهِ وَ أَطْيَبِ الْأَطْعِمَةِ كَالسُّكَّرِ وَ نَحْوِهِ

12520- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: كَانَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)إِذَا أَكَلَ- أُتِيَ بِصَحْفَةٍ فَتُوضَعُ بِقُرْبِ مَائِدَتِهِ- فَيَعْمِدُ إِلَى أَطْيَبِ الطَّعَامِ مِمَّا يُؤْتَى بِهِ- فَيَأْخُذُ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ شَيْئاً فَيَضَعُ فِي تِلْكَ الصَّحْفَةِ- ثُمَّ يَأْمُرُ بِهَا لِلْمَسَاكِينِ- ثُمَّ يَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (4)- ثُمَّ قَالَ عَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ إِنْسَانٍ يَقْدِرُ عَلَى عِتْقِ رَقَبَةٍ- فَجَعَلَ لَهُمُ السَّبِيلَ إِلَى الْجَنَّةِ.

12521- 2- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَاصِمٍ (6) عَنْ يُونُسَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ كَانَ يَتَصَدَّقُ بِالسُّكَّرِ- فَقِيلَ لَهُ أَ تَتَصَدَّقُ بِالسُّكَّرِ- قَالَ نَعَمْ إِنَّهُ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْهُ- وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِأَحَبِّ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ يُونُسَ (7) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

____________

(1)- ياتي في البابين 23، 26 من أبواب آداب المائدة، و في الباب 88 من أبواب أحكام العشرة.

(2)- الباب 48 فيه حديثان.

(3)- الكافي 4- 52- 12.

(4)- البلد 90- 11.

(5)- الكافي 4- 61- 3.

(6)- في نسخة- الحسين بن الحسن، عن عاصم (هامش المخطوط).

(7)- في نسخة- الحسين بن عاصم، عن يونس (هامش المخطوط).

472‌

ع (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 49 بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ سَقْيِ الْمَاءِ النَّاسَ وَ الْبَهَائِمَ وَ لَوْ فِي مَوْضِعٍ يُوجَدُ فِيهِ

12522- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(5) قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَوَّلُ مَا يُبْدَأُ بِهِ فِي الْآخِرَةِ- صَدَقَةُ الْمَاءِ يَعْنِي فِي الْأَجْرِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6) وَ رَوَاهُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ صَدَقَةُ الْمَاءِ (7).

12523- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ إِبْرَادُ كَبِدٍ حَرَّى (9).

____________

(1)- التهذيب 4- 331- 1036.

(2)- تقدم في الباب 46 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 49 فيه 7 أحاديث.

(4)- الكافي 4- 57- 1.

(5)- في الثواب- عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) (هامش المخطوط).

(6)- الفقيه 2- 64- 1722.

(7)- ثواب الأعمال- 168- 2.

(8)- الكافي 4- 57- 2.

(9)- الكبد الحرى- المراد حياة صاحبها لأنه انما تكون كبد حرى اذا كان فيها حياة، أو العطشى (مجمع البحرين- حرر- 3- 1264).

473‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).

12524- 3- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ سَقَى الْمَاءَ فِي مَوْضِعٍ يُوجَدُ فِيهِ الْمَاءُ- كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً- وَ مَنْ سَقَى الْمَاءَ فِي مَوْضِعٍ لَا يُوجَدُ فِيهِ الْمَاءُ- كَانَ كَمَنْ أَحْيَا نَفْساً- وَ مَنْ أَحْيَا نَفْساً فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (4).

12525- 4- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ(ص)فَقَالَ- عَلِّمْنِي عَمَلًا أَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ- فَقَالَ أَطْعِمِ الطَّعَامَ وَ أَفْشِ السَّلَامَ- قَالَ فَقَالَ لَا أُطِيقُ ذَلِكَ- قَالَ فَهَلْ لَكَ إِبِلٌ قَالَ نَعَمْ- قَالَ فَانْظُرْ بَعِيراً فَاسْقِ- عَلَيْهِ أَهْلَ بَيْتٍ لَا يَشْرَبُونَ الْمَاءَ إِلَّا غِبّاً- فَلَعَلَّهُ لَا يَنْفُقُ بَعِيرُكَ وَ لَا يَتَخَرَّقُ (6) سِقَاؤُكَ- حَتَّى تَجِبَ لَكَ الْجَنَّةُ.

12526- 5- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ ضُرَيْسِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ

____________

(1)- لم نعثر عليه في الفقيه.

(2)- التهذيب 4- 110- 319.

(3)- الكافي 4- 57- 3.

(4)- الفقيه 2- 64- 1724.

(5)- الكافي 4- 57- 5.

(6)- كذا في الاصل و المخطوط، لكن في المصدر- لا ينخرق.

(7)- الكافي 4- 58- 6.

474‌

وَ تَعَالَى يُحِبُّ إِبْرَادَ الْكَبِدِ الْحَرَّى- وَ مَنْ سَقَى كَبِداً حَرَّى مِنْ بَهِيمَةٍ وَ غَيْرِهَا (1)- أَظَلَّهُ اللَّهُ (2) يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3).

12527- 6- (4) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حُبَيْشٍ (5) عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الدِّينَوَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ(ص)فَقَالَ- مَا عَمَلٌ إِنْ عَمِلْتُ بِهِ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ- فَقَالَ اشْتَرِ سِقَاءً جَدِيداً- ثُمَّ اسْقِ فِيهَا حَتَّى تَخْرِقَهَا- فَإِنَّكَ لَا تَخْرِقُهَا حَتَّى تَبْلُغَ بِهَا عَمَلَ الْجَنَّةِ.

12528- 7- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)قَالَ: مَنْ أَطْعَمَ مُؤْمِناً مِنْ جُوعٍ- أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ- وَ مَنْ سَقَى مُؤْمِناً مِنْ ظَمَإٍ- سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ- وَ مَنْ كَسَا مُؤْمِناً كَسَاهُ اللَّهُ مِنَ الثِّيَابِ الْخُضْرِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).

____________

(1)- في نسخة- أو غيرها (هامش المخطوط).

(2)- في الفقيه زيادة- في ظل عرشه (هامش المخطوط).

(3)- الفقيه 2- 64- 1723.

(4)- أمالي الطوسي 1- 317.

(5)- في المصدر- علي بن محمد بن خشيش.

(6)- ثواب الأعمال- 164- 2، و أورد صدره عن الكافي في الحديث 1 من الباب 32 من أبواب آداب المائدة.

(7)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 3 من الباب 19 من هذه الأبواب.

(8)- ياتي في الباب 20، و على بعض المقصود في الحديث 4 من الباب 29 من أبواب فعل المعروف.

475‌

(1) 50 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْبِرِّ بِالْإِخْوَانِ وَ السَّعْيِ فِي حَوَائِجِهِمْ وَ صِلَةِ فُقَرَاءِ الشِّيعَةِ

12529- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (3) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (4) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(ع)قَالَ: مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَصِلَنَا فَلْيَصِلْ فُقَرَاءَ شِيعَتِنَا- وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزُورَ قُبُورَنَا فَلْيَزُرْ قُبُورَ صُلَحَاءِ إِخْوَانِنَا.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).

12530- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)خِيَارُكُمْ سُمَحَاؤُكُمْ وَ شِرَارُكُمْ بُخَلَاؤُكُمْ- وَ مِنْ خَالِصِ الْإِيمَانِ الْبِرُّ بِالْإِخْوَانِ- وَ السَّعْيُ فِي حَوَائِجِهِمْ- وَ إِنَّ الْبَارَّ بِالْإِخْوَانِ لَيُحِبُّهُ الرَّحْمَنُ- وَ فِي ذَلِكَ مَرْغَمَةُ الشَّيْطَانِ- وَ تَزَحْزُحٌ عَنِ النِّيرَانِ وَ دُخُولُ الْجِنَانِ- ثُمَّ قَالَ لِجَمِيلٍ يَا جَمِيلُ أَخْبِرْ بِهَذَا غُرَرَ أَصْحَابِكَ- قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَنْ غُرَرُ أَصْحَابِي- قَالَ هُمُ الْبَارُّونَ بِالْإِخْوَانِ فِي الْعُسْرِ وَ الْيُسْرِ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَمَّنْ

____________

(1)- الباب 50 فيه 5 أحاديث.

(2)- الكافي 4- 59- 7، و أورده في الحديث 5 من الباب 97 من أبواب المزار.

(3)- في المصدر- أحمد بن محمد.

(4)- في نسخة- محمد بن عبيد الله (هامش المخطوط)، و ما في المتن موافق للوافي.

(5)- التهذيب 4- 111- 324.

(6)- الفقيه 2- 61- 1707، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 28، و نحوه في الحديث 2 من الباب 28 من هذه الأبواب.

476‌

حَدَّثَهُ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ مِثْلَهُ (1).

12531- 3- (2) قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى صِلَتِنَا- فَلْيَصِلْ صَالِحِي مَوَالِينَا (3) يُكْتَبْ لَهُ ثَوَابُ صِلَتِنَا- وَ مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى زِيَارَتِنَا- فَلْيَزُرْ صَالِحِي مَوَالِينَا (4) يُكْتَبْ لَهُ ثَوَابُ زِيَارَتِنَا.

12532- 4- (5) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْغَضَائِرِيِّ عَنِ التَّلَّعُكْبَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ لِلْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ يَا مُعَلَّى اعْزِزْ بِاللَّهِ يُعْزِزْكَ قَالَ بِمَا ذَا- قَالَ يَا مُعَلَّى خَفِ اللَّهَ يَخَفْ مِنْكَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ- يَا مُعَلَّى تَحَبَّبْ إِلَى إِخْوَانِكَ بِصِلَتِهِمْ- فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى جَعَلَ الْعَطَاءَ مَحَبَّةً وَ الْمَنْعَ مَبْغَضَةً- فَأَنْتُمْ وَ اللَّهِ إِنْ تَسْأَلُونِي فَأُعْطِكُمْ فَتُحِبُّونِي- أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ لَا تَسْأَلُونِي فَلَا أُعْطِيَكُمْ فَتُبْغِضُونِي- وَ مَهْمَا أَجْرَى اللَّهُ لَكُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ عَلَى يَدِي- فَالْمَحْمُودُ اللَّهُ- وَ لَا تَبْعُدُونَ مِنْ شُكْرِ مَا أَجْرَى اللَّهُ لَكُمْ عَلَى يَدِي.

12533- 5- (6) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ قَالَ: ذَكَرَ رَجُلٌ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْأَغْنِيَاءَ فَوَقَعَ فِيهِمْ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)اسْكُتْ- فَإِنَّ الْغَنِيَّ إِذَا كَانَ وَصُولًا لِرَحِمِهِ وَ بَارّاً بِإِخْوَانِهِ- أَضْعَفَ اللَّهُ لَهُ الْأَجْرَ ضِعْفَيْنِ- لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ مٰا أَمْوٰالُكُمْ وَ لٰا أَوْلٰادُكُمْ- بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنٰا زُلْفىٰ- إِلّٰا مَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صٰالِحاً- فَأُولٰئِكَ لَهُمْ جَزٰاءُ الضِّعْفِ بِمٰا عَمِلُوا- وَ هُمْ فِي الْغُرُفٰاتِ آمِنُونَ (7).

____________

(1)- الكافي 4- 41- 15.

(2)- الفقيه 2- 73- 1765.

(3)- في نسخة- شيعتنا (هامش المخطوط).

(4)- في نسخة- شيعتنا (هامش المخطوط).

(5)- أمالي الطوسي 1- 310.

(6)- تفسير القمي 2- 203.

(7)- سبا 34- 37.

477‌

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 51 بَابُ جَوَازِ الصَّدَقَةِ فِي حَالِ رُكُوعِ الصَّلَاةِ بَلِ اسْتِحْبَابِهَا

12534- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمٰا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ- وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا (5)- قَالَ إِنَّمَا يَعْنِي أَوْلَى بِكُمْ أَحَقُّ بِكُمْ وَ بِأُمُورِكُمْ- مِنْ أَنْفُسِكُمْ وَ أَمْوَالِكُمْ- اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا- يَعْنِي عَلِيّاً وَ أَوْلَادَهُ الْأَئِمَّةَ(ع)إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ- ثُمَّ وَصَفَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلٰاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكٰاةَ وَ هُمْ رٰاكِعُونَ (6)- وَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ- وَ قَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ هُوَ رَاكِعٌ- وَ عَلَيْهِ حُلَّةٌ قِيمَتُهَا أَلْفُ دِينَارٍ- وَ كَانَ النَّبِيُّ(ص)كَسَاهُ إِيَّاهَا- وَ كَانَ النَّجَاشِيُّ أَهْدَاهَا لَهُ- فَجَاءَ سَائِلٌ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَلِيَّ اللَّهِ- وَ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ- تَصَدَّقْ عَلَى مِسْكِينٍ- فَطَرَحَ الْحُلَّةَ إِلَيْهِ وَ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَيْهِ أَنِ احْمِلْهَا- فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ هَذِهِ الْآيَةَ- وَ صَيَّرَ نِعْمَةَ أَوْلَادِهِ بِنِعْمَتِهِ- وَ كُلُّ مَنْ بَلَغَ مِنْ أَوْلَادِهِ مَبْلَغَ الْإِمَامَةِ- يَكُونُ بِهَذِهِ النِّعْمَةِ مِثْلَهُ- فَيَتَصَدَّقُونَ

____________

(1)- تقدم في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب، و في الحديث 34 من الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات، و في الحديث 10 من الباب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(2)- ياتي في الحديث 5 من الباب 104، و في الحديث 25 من الباب 122 من أبواب أحكام العشرة، و في الحديث 6 من الباب 9، و في الحديثين 5، 8 من الباب 74 من أبواب جهاد النفس، و في الحديث 18 من الباب 1 من أبواب الأمر بالمعروف، و في الحديث 7 من الباب 1، و في الحديث 5 من الباب 11، و في الباب 32 من أبواب فعل المعروف.

(3)- الباب 51 فيه 5 أحاديث.

(4)- الكافي 1- 288- 3، و أورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 7 من أبواب الملابس.

(5)- المائدة 5- 55.

(6)- المائدة 5- 55.

478‌

وَ هُمْ رَاكِعُونَ- وَ السَّائِلُ الَّذِي سَأَلَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)مِنَ الْمَلَائِكَةِ- وَ الَّذِينَ يَسْأَلُونَ الْأَئِمَّةَ مِنْ أَوْلَادِهِ- يَكُونُونَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ.

12535- 2- (1) الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنِ الْبَاقِرِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي حَدِيثٍ وَ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ إِنَّمٰا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ- إِلَى قَوْلِهِ وَ هُمْ رٰاكِعُونَ (2)- وَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(ع)أَقَامَ الصَّلَاةَ- وَ آتَى الزَّكَاةَ وَ هُوَ رَاكِعٌ- يُرِيدُ وَجْهَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كُلِّ حَالٍ.

12536- 3- (3) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)جَالِسٌ- وَ عِنْدَهُ قَوْمٌ مِنَ الْيَهُودِ- فِيهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ إِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةُ إِنَّمٰا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ إِلَى قَوْلِهِ وَ هُمْ رٰاكِعُونَ (4)- فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِلَى الْمَسْجِدِ- فَاسْتَقْبَلَهُ سَائِلٌ فَقَالَ هَلْ أَعْطَاكَ أَحَدٌ شَيْئاً- فَقَالَ نَعَمْ ذَاكَ الْمُصَلِّي- فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فَإِذَا هُوَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع.

وَ رَوَاهُ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ نَحْوَهُ (5).

12537- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْأَمَالِي بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ فِي حَدِيثٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمٰا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ (7) الْآيَةَ- أَنَّ رَهْطاً مِنَ الْيَهُودِ أَسْلَمُوا- فَقَالُوا مَنْ

____________

(1)- الاحتجاج-.

(2)- المائدة 5- 55.

(3)- تفسير القمي 1- 170.

(4)- المائدة 5- 55.

(5)- تفسير العياشي 1- 328- 139.

(6)- أمالي الصدوق- 107- 4.

(7)- المائدة 5- 55.

479‌

وَصِيُّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- وَ مَنْ وَلِيُّنَا مِنْ بَعْدِكَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)قُومُوا فَقَامُوا- فَأَتَوُا الْمَسْجِدَ فَإِذَا سَائِلٌ خَارِجٌ- فَقَالَ يَا سَائِلُ أَ مَا أَعْطَاكَ أَحَدٌ شَيْئاً- قَالَ بَلَى هَذَا الْخَاتَمَ- فَقَالَ مَنْ أَعْطَاكَ- فَقَالَ أَعْطَانِيهِ ذَلِكَ الرَّجُلُ الَّذِي يُصَلِّي- قَالَ عَلَى أَيِّ حَالٍ أَعْطَاكَ- قَالَ كَانَ رَاكِعاً- فَكَبَّرَ النَّبِيُّ(ص)وَ كَبَّرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ- فَقَالَ النَّبِيُّ(ص)عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَلِيُّكُمْ بَعْدِي الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: لَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ أَعْطَى الْحُلَّةَ وَ الْخَاتَمَ مَعاً سَائِلًا وَاحِداً أَوْ سَائِلَيْنِ فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ صَلَاتَيْنِ.

12538- 5- (1) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مَعْمَرٍ الْمَكِّيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ يَقُولُ- وَقَفَ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)سَائِلٌ- وَ هُوَ رَاكِعٌ فِي صَلَاةٍ تَطَوُّعٍ- فَنَزَعَ خَاتَمَهُ فَأَعْطَاهُ السَّائِلَ- فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ(ص)فَأَعْلَمَهُ بِذَلِكَ- فَنَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ(ص)هَذِهِ الْآيَةُ إِنَّمٰا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ إِلَى قَوْلِهِ وَ هُمْ رٰاكِعُونَ (2)- فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا ثُمَّ قَالَ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ- اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (3).

____________

(1)- تفسير العياشي 1- 327- 137.

(2)- المائدة 5- 55.

(3)- تقدم في الأبواب 5، 7، 21، 22 من هذه الأبواب.

480‌

(1) 52 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّصَدُّقِ بِنِصْفِ الْمَالِ

12539- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ- إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ(ع)قَاسَمَ رَبَّهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- حَتَّى نَعْلًا وَ نَعْلًا وَ ثَوْباً وَ ثَوْباً وَ دِينَاراً وَ دِينَاراً- وَ حَجَّ عِشْرِينَ حَجَّةً مَاشِياً عَلَى قَدَمَيْهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (3) وَ خُصُوصاً (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

تَمَّ كِتَابُ الزَّكَاةِ مِنْ كِتَابِ تَفْصِيلِ وَسَائِلِ الشِّيعَةِ.

____________

(1)- الباب 52 فيه حديث واحد.

(2)- التهذيب 5- 11- 29.

(3)- تقدم في الأبواب 1، 8، 9، 10، 12، 13، 14، 16، 18، 39، 50 من هذه الأبواب.

(4)- تقدم في الأبواب 6، 27، 28، 45 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الحديث 31 من الباب 45 من أبواب وجوب الحج.

483‌

كِتَابُ الْخُمُسِ

تَفْصِيلُ الْأَبْوَابِ‌

أَبْوَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ

(1) 1 بَابُ وُجُوبِهِ

12540- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)مَا أَيْسَرُ مَا يَدْخُلُ بِهِ الْعَبْدُ النَّارَ- قَالَ مِنْ أَكْلٍ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ دِرْهَماً وَ نَحْنُ الْيَتِيمُ.

12541- 2- (3) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)إِنَّ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (4)- لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْنَا الصَّدَقَةَ أَنْزَلَ لَنَا الْخُمُسَ- فَالصَّدَقَةُ عَلَيْنَا حَرَامٌ- وَ الْخُمُسُ لَنَا فَرِيضَةٌ- وَ الْكَرَامَةُ لَنَا حَلَالٌ.

وَ رَوَاهُ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ الْيَعْقُوبِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)مِثْلَهُ (5).

12542- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- الباب 1 فيه 6 أحاديث.

(2)- الفقيه 2- 41- 1650، و أورده في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب الأنفال.

(3)- الفقيه 2- 41- 1649، و أورده في الحديث 7 من الباب 29 من أبواب المستحقين للزكاة.

(4)- في الخصال- إن الله الذي لا إله إلا هو (هامش المخطوط).

(5)- الخصال- 290- 52.

(6)- الفقيه 2- 44- 1658.

484‌

أَنَّهُ قَالَ: إِنِّي لآَخُذُ مِنْ أَحَدِكُمُ الدِّرْهَمَ- وَ إِنِّي لَمِنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَالًا- مَا أُرِيدُ بِذَلِكَ إِلَّا أَنْ تُطَهَّرُوا.

وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2).

12543- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً- حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا.

12544- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْقَاسِمِ (5) عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنِ اشْتَرَى شَيْئاً مِنَ الْخُمُسِ لَمْ يَعْذِرْهُ اللَّهُ- اشْتَرَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ.

12545- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَرَأْتُ عَلَيْهِ آيَةَ الْخُمُسِ- فَقَالَ مَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِرَسُولِهِ- وَ مَا كَانَ لِرَسُولِهِ فَهُوَ لَنَا ثُمَّ قَالَ-

____________

(1)- علل الشرائع- 377- 1.

(2)- الكافي 1- 538- 7.

(3)- الكافي 1- 545- 14، و أورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(4)- التهذيب 4- 136- 381.

(5)- في المصدر- الحسين، عن القاسم.

(6)- بصائر الدرجات- 49- 5 و أورد صدره في الحديث 11 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس.

485‌

وَ اللَّهِ لَقَدْ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ- أَرْزَاقَهُمْ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ- جَعَلُوا لِرَبِّهِمْ وَاحِداً وَ أَكَلُوا أَرْبَعَةً أَحِلَّاءَ- ثُمَّ قَالَ هَذَا مِنْ حَدِيثِنَا صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ لَا يَعْمَلُ بِهِ- وَ لَا يَصْبِرُ عَلَيْهِ إِلَّا مُمْتَحَنٌ قَلْبُهُ لِلْإِيمَانِ.

وَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).

(4) 2 بَابُ وُجُوبِ الْخُمُسِ فِي غَنَائِمِ دَارِ الْحَرْبِ وَ فِي مَالِ الْحَرْبِيِّ وَ النَّاصِبِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهِ فِي غَيْرِ الْأَشْيَاءِ الْمَنْصُوصَةِ وَ أَنَّهُ يَجِبُ مَرَّةً وَاحِدَةً

12546- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَيْسَ الْخُمُسُ إِلَّا فِي الْغَنَائِمِ خَاصَّةً.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (6) أَقُولُ: الْمُرَادُ لَيْسَ الْخُمُسُ الْوَاجِبُ بِظَاهِرِ الْقُرْآنِ إِلَّا فِي الْغَنَائِمِ فَإِنَّ‌

____________

(1)- بصائر الدرجات- 49- 5.

(2)- تقدم في ذيل الحديث 1 من الباب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، و في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب زكاة الغلات.

(3)- ياتي في هذه الأبواب، و في البابين 3، 4 من أبواب الانفال، و في الباب 41 من أبواب جهاد العدو.

(4)- الباب 2 فيه 15 حديثا.

(5)- الفقيه 2- 40- 1646.

(6)- التهذيب 4- 124- 359، و الاستبصار 2- 56- 184.

486‌

وُجُوبَهُ فِيمَا سِوَاهَا إِنَّمَا ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ وَ يُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِالْغَنَائِمِ هُنَا جَمِيعُ الْأَصْنَافِ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا الْخُمُسُ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ (1) وَ يُفْهَمُ الثَّانِي مِنْ أَحَادِيثِ وُجُوبِهِ فِيمَا يَفْضُلُ عَنْ مَئُونَةِ السَّنَةِ كَمَا يَأْتِي (2) وَ يُمْكِنُ كَوْنُ الْحَصْرِ إِضَافِيّاً بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأَنْوَاعِ الَّتِي لَا يَجِبُ فِيهَا الْخُمُسُ.

12547- 2- (3) وَ فِي الْمُقْنِعِ قَالَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ أَنَّ الْخُمُسَ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ الْكُنُوزِ وَ الْمَعَادِنِ- وَ الْغَوْصِ وَ الْغَنِيمَةِ.

- وَ نَسِيَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ الْخَامِسَةَ.

12548- 3- (4) وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ النَّاصِبُ مَنْ نَصَبَ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ- لِأَنَّكَ لَا تَجِدُ أَحَداً (5) يَقُولُ أَنَا أُبْغِضُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ- وَ لَكِنَّ النَّاصِبَ مَنْ نَصَبَ لَكُمْ- وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّكُمْ تَتَوَلَّوْنَّا وَ أَنَّكُمْ مِنْ شِيعَتِنَا.

وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ (6) وَ فِي صِفَاتِ الشِّيعَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (7)

____________

(1)- راجع المختلف- 202.

(2)- ياتي في الحديث 5 من الباب 8 من هذه الأبواب.

(3)- المقنع- 53، و أورده عن الخصال في الحديث 7 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(4)- عقاب الأعمال- 247- 4.

(5)- في المصدر- رجلا.

(6)- علل الشرائع- 601- 60.

(7)- صفات الشيعة- 9- 17.

487‌

أَقُولُ: وَ فِي مَعْنَاهُ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ فِي تَفْسِيرِ النَّاصِبِ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْخُمُسِ فِي مَالِهِ (2).

12549- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(ع)قَالَ: الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الْغَنَائِمِ وَ الْغَوْصِ- وَ مِنَ الْكُنُوزِ وَ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْمَلَّاحَةِ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَمَا يَأْتِي (4).

12550- 5- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كُلُّ شَيْ‌ءٍ قُوتِلَ عَلَيْهِ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ(ص) فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ- وَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً- حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا.

12551- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (7) عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي

____________

(1)- قال ابن ادريس- الناصب- أهل الحرب لأنهم ينصبون العداوة للمسلمين (منه قده).

(2)- ياتي في الحديثين 6، 7 من هذا الباب.

(3)- الكافي 1- 539- 4، و أورد قطعات منه في الحديث 2 من الباب 41 من أبواب جهاد العدو، و في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب زكاة الغلات، و في الحديث 3 من الباب 28 من أبواب المستحقين للزكاة، و في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب قسمة الخمس، و في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الأنفال.

(4)- ياتي في الحديث 9 من هذا الباب.

(5)- الكافي 1- 545- 14، و أورد صدره في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب، و أورده عن المقنعة في الحديث 9 من الباب 3 من أبواب الأنفال.

(6)- التهذيب 4- 122- 350.

(7)- في نسخة- الحسين بن سعيد (هامش المخطوط) و كذلك المصدر.

488‌

عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: خُذْ مَالَ النَّاصِبِ حَيْثُمَا وَجَدْتَهُ وَ ادْفَعْ (1) إِلَيْنَا الْخُمُسَ.

12552- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ (3) مِثْلَهُ (4) وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (5).

12553- 8- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَكُونُ فِي أَوَانِهِمْ (7)- فَيَكُونُ مَعَهُمْ فَيُصِيبُ غَنِيمَةً- قَالَ يُؤَدِّي خُمُسَنَا (8) وَ يَطِيبُ لَهُ.

12554- 9- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْبَغْدَادِيِّ (10) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ صَالِحٍ

____________

(1)- في نسخة- و ابعث (هامش المخطوط).

(2)- التهذيب 6- 387- 1153، و أورده في الحديث 1 من الباب 95 من أبواب ما يكتسب به.

(3)- ليس في السرائر.

(4)- التهذيب 4- 123- 351.

(5)- مستطرفات السرائر- 101- 30.

(6)- التهذيب 4- 124- 357.

(7)- كذا في الاصل و المخطوط، و في هامشه عن نسخة- (لوائهم).

(8)- في المصدر- خمسها.

(9)- التهذيب 4- 128- 366، و الاستبصار 2- 56- 185.

(10)- في نسخة- علي بن يعقوب أبي الحسن البغدادي (هامش المخطوط) كما في الاستبصار.

489‌

الصَّيْمَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ رَوَاهُ لِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا ذَكَرَهُ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(ع)قَالَ: الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الْغَنَائِمِ- وَ مِنَ الْغَوْصِ وَ الْكُنُوزِ- وَ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْمَلَّاحَةِ-.

وَ‌

فِي رِوَايَةِ يُونُسَ وَ الْعَنْبَرِ.

أَصَبْتُهَا فِي بَعْضِ كُتُبِهِ هَذَا الْحَرْفَ وَحْدَهُ الْعَنْبَرِ وَ لَمْ أَسْمَعْهُ الْحَدِيثَ.

12555- 10- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْغَنِيمَةِ قَالَ يُخْرَجُ مِنْهُ الْخُمُسُ- وَ يُقْسَمُ مَا بَقِيَ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ وَ وَلِيَ ذَلِكَ.

12556- 11- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا (3) رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ: الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الْكُنُوزِ- وَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ الْمَغْنَمِ الَّذِي يُقَاتَلُ عَلَيْهِ- وَ لَمْ يَحْفَظِ الْخَامِسَ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: حَصْرُ الْخُمُسِ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مَبْنِيٌّ عَلَى دُخُولِ الْبَاقِي فِي الْغَنَائِمِ أَوْ حَصْرٌ إِضَافِيٌّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا عَدَا الْمَنْصُوصَاتِ.

12557- 12- (4) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ

____________

(1)- التهذيب 4- 132- 369، و أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب الأنفال، و عن العياشي في الحديث 14 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس.

(2)- التهذيب 4- 126- 364، و أورد ذيله في الحديث 9 من الباب 1، و قطعة منه في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب قسمة الخمس، و أخرى في الحديث 17 من الباب 1 من أبواب الأنفال.

(3)- الظاهر أن بعض أصحابنا هنا هو- ابن أبي عمير، لما تقدم من رواية المقنع، و لما ياتي في أحاديث المعادن من رواية الخصال" منه قده".

(4)- المحكم و المتشابه- 57، و أورد ذيله في الحديث 12 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، و في الحديث 19 من الباب 1 من أبواب الأنفال.

490‌

وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (1) عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: وَأَمَّا مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ- مِنْ ذِكْرِ مَعَايِشِ الْخَلْقِ وَ أَسْبَابِهَا (2)- فَقَدْ أَعْلَمَنَا سُبْحَانَهُ ذَلِكَ مِنْ خَمْسَةِ أَوْجُهٍ وَجْهِ الْإِمَارَةِ (3) وَ وَجْهِ الْعِمَارَةِ- وَ وَجْهِ الْإِجَارَةِ وَ وَجْهِ التِّجَارَةِ- وَ وَجْهِ الصَّدَقَاتِ فَأَمَّا وَجْهُ الْإِمَارَةِ (4)- فَقَوْلُهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ- فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ- وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ (5)- فَجُعِلَ لِلَّهِ خُمُسُ الْغَنَائِمِ- وَ الْخُمُسُ يُخْرَجُ مِنْ أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ- مِنَ الْغَنَائِمِ الَّتِي يُصِيبُهَا الْمُسْلِمُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ- وَ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ مِنَ الْكُنُوزِ وَ مِنَ الْغَوْصِ.

12558- 13- (6) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ الْخُمُسُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ مَرَّةً وَاحِدَةً.

12559- 14- (7) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادٍ وَ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى قَالَ (8) كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ(ع)أَسْأَلُهُ

____________

(1)- ياتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (52).

(2)- في المصدر- و أشباهها.

(3)- في المصدر- الاشارة.

(4)- في المصدر- الاشارة.

(5)- الأنفال 8- 41.

(6)- تحف العقول- 418.

(7)- مستطرفات السرائر- 68- 13.

(8)- كذا في المصدر أيضا، إلا أن الراويين المذكورين نقلا عن مسائل محمد بن علي بن عيسى مكاتباته للامام الهادي (عليه السلام)، و قد جاء في الحديث (12) من المصدر قوله-" مسائل محمد بن علي بن عيسى" فهو القائل هنا، و هذا هو الذي التزمه المصنف فيما نقله عن المصدر عن هذه المسائل في كتاب الزكاة، أبواب الصدقة، الباب 21، الحديث 8.

و يؤيد ما ذهبنا اليه أن المجلسي في البحار ذكر السند هكذا- موسى بن محمد، عن محمد بن علي بن عيسى، فلاحظ المصدر.

491‌

عَنِ النَّاصِبِ- هَلْ أَحْتَاجُ فِي امْتِحَانِهِ- إِلَى أَكْثَرَ مِنْ تَقْدِيمِهِ الْجِبْتَ وَ الطَّاغُوتَ- وَ اعْتِقَادِ إِمَامَتِهِمَا- فَرَجَعَ الْجَوَابُ مَنْ كَانَ عَلَى هَذَا فَهُوَ نَاصِبٌ.

12560- 15- (1) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عَنِ الْخُمُسِ- فَقَالَ لَيْسَ الْخُمُسُ إِلَّا فِي الْغَنَائِمِ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).

(4) 3 بَابُ وُجُوبِ الْخُمُسِ فِي الْمَعَادِنِ كُلِّهَا مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الصُّفْرِ وَ الْحَدِيدِ وَ الرَّصَاصِ وَ الْمَلَّاحَةِ وَ الْكِبْرِيتِ وَ النِّفْطِ وَ غَيْرِهَا

12561- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ- وَ الصُّفْرِ وَ الْحَدِيدِ وَ الرَّصَاصِ- فَقَالَ عَلَيْهَا الْخُمُسُ جَمِيعاً.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ نَحْوَهُ (6).

____________

(1)- تفسير العياشي 2- 62- 54.

(2)- تقدم في الحديث 1 من هذا الباب.

(3)- ياتي في الحديثين 6، 7 من الباب 3، و في الحديث 5 من الباب 8 من هذه الأبواب، و في الحديث 14 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، و في الباب 1 من أبواب الأنفال، و في الحديث 2 من الباب 26، و في الباب 41 من أبواب جهاد العدو.

(4)- الباب 3 فيه 7 أحاديث.

(5)- التهذيب 4- 121- 345.

(6)- الكافي 1- 544- 8. و قدم الحديد و الرصاص على الصفر و ترك لفظ جميعا" منه قده".

492‌

12562- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْكَنْزِ كَمْ فِيهِ- قَالَ الْخُمُسُ وَ عَنِ الْمَعَادِنِ كَمْ فِيهَا- قَالَ الْخُمُسُ وَ عَنِ الرَّصَاصِ وَ الصُّفْرِ وَ الْحَدِيدِ- وَ مَا كَانَ بِالْمَعَادِنِ (2) كَمْ فِيهَا- قَالَ يُؤْخَذُ مِنْهَا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ مِثْلَهُ (3) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ نَحْوَهُ (4).

12563- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَعَادِنِ مَا فِيهَا- فَقَالَ كُلُّ مَا كَانَ رِكَازاً فَفِيهِ الْخُمُسُ- وَ قَالَ مَا عَالَجْتَهُ بِمَالِكَ- فَفِيهِ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْهُ- مِنْ حِجَارَتِهِ مُصَفًّى الْخُمُسُ.

12564- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الْمَلَّاحَةِ- فَقَالَ وَ مَا الْمَلَّاحَةُ- فَقَالَ (7) أَرْضٌ سَبِخَةٌ مَالِحَةٌ- يَجْتَمِعُ فِيهَا الْمَاءُ فَيَصِيرُ مِلْحاً- فَقَالَ هَذَا الْمَعْدِنُ فِيهِ الْخُمُسُ- فَقُلْتُ وَ الْكِبْرِيتُ

____________

(1)- التهذيب 4- 121- 346، و أورده في الحديث 1 من الباب 5، و صدره في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(2)- في الفقيه- من المعادن (هامش المخطوط). و كذلك الكافي.

(3)- الفقيه 2- 40- 1645.

(4)- الكافي 1- 546- 19.

(5)- التهذيب 4- 122- 347.

(6)- التهذيب 4- 122- 349.

(7)- في نسخة- فقلت (هامش المخطوط).

493‌

وَ النِّفْطُ يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ- قَالَ فَقَالَ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ فِيهِ الْخُمُسُ (1)-.

وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ إِلَّا أَنَّ فِيهِ- فَقَالَ مِثْلُ الْمَعْدِنِ فِيهِ الْخُمُسُ.

وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ أَيْضاً كَذَلِكَ (2).

12565- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (4) عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ- وَ الْيَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ- وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّ هَبِ وَ الْفِضَّةِ هَلْ (فِيهَا زَكَاةٌ) (5)- فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ دِينَاراً فَفِيهِ الْخُمُسُ.

وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)مُرْسَلًا نَحْوَهُ (6) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ (7) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (8) وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ أَيْضاً مُرْسَلًا وَ تَرَكَ ذِكْرَ الْمَعَادِنِ (9) أَقُولُ: اشْتِرَاطُ بُلُوغِ الدِّينَارِ إِنَّمَا هُوَ فِي الْغَوْصِ لَا فِي الْمَعْدِنِ.

____________

(1)- الفقيه 2- 41- 1648.

(2)- المقنع- 53.

(3)- التهذيب 4- 124- 356، و أورده في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(4)- في الكافي- محمد بن علي (هامش المخطوط).

(5)- في المصدر- عليه زكاتها.

(6)- المقنعة- 46.

(7)- الكافي 1- 547- 21.

(8)- الفقيه 2- 39- 1644.

(9)- المقنع- 53.

494‌

12566- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (2) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ فِيمَا يُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِيمَةِ- وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ- وَ الْكُنُوزِ الْخُمُسُ.

12567- 7- (3) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْخُمُسُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الْكُنُوزِ- وَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ نَسِيَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ الْخَامِسَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 4 بَابُ اشْتِرَاطِ بُلُوغِ قِيمَةِ مَا يُخْرَجُ مِنَ الْمَعْدِنِ عِشْرِينَ دِينَاراً فِي وُجُوبِ الْخُمُسِ (7)

12568- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا

____________

(1)- الخصال- 290- 51.

(2)- في المصدر- أحمد بن محمد بن عيسى.

(3)- الخصال- 291- 53، و أورده عن المقنع في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(4)- تقدم في الأحاديث 4، 9، 11، 12 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الباب 4 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 4 فيه حديث واحد.

(7)- هذا الباب ورد في الاصل، و هو النسخة الاولى بخط المؤلف، و ورد عنوان الباب في الفهرست ايضا، برقم الباب (4)، و لكنه لم يرد في المخطوط، و هو المقابل مع النسخة الثالثة بخط المؤلف و قد رقم فيه للباب التالي-" باب وجوب الخمس في الكنوز ..." برقم (4).

(8)- التهذيب 4- 138- 391.

495‌

الْحَسَنِ(ع)عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ- مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ هَلْ فِيهِ شَيْ‌ءٌ قَالَ لَيْسَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ- حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ (1) وَ ذَكَرْنَا وَجْهَهُ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.

(2) 5 بَابُ وُجُوبِ الْخُمُسِ فِي الْكُنُوزِ بِشَرْطِ بُلُوغِ عِشْرِينَ دِينَاراً فَصَاعِداً وَ وُجُودِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ دَارِ الْإِسْلَامِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَثَرُهُ وَ إِلَّا فَهُوَ لُقَطَةٌ وَ عَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِ وَ إِنْ كَثُرَ

12569- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْكَنْزِ كَمْ فِيهِ- فَقَالَ الْخُمُسُ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ (4) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (5).

12570- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ

____________

(1)- تقدم في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 5 فيه 6 أحاديث.

(3)- الفقيه 2- 40- 1645، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 3، و صدره في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(4)- التهذيب 4- 121- 346.

(5)- الكافي 1- 546- 19.

(6)- الفقيه 2- 40- 1647.

496‌

الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ مِنَ الْكَنْزِ- فَقَالَ مَا يَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مِثْلِهِ فَفِيهِ الْخُمُسُ.

12571- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص)لِعَلِيٍّ(ع)قَالَ: يَا عَلِيُّ إِنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ سَنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ- خَمْسَ سُنَنٍ أَجْرَاهَا اللَّهُ لَهُ فِي الْإِسْلَامِ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ وَجَدَ كَنْزاً- فَأَخْرَجَ مِنْهُ الْخُمُسَ وَ تَصَدَّقَ بِهِ- فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ- فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ (2) الْآيَةَ.

وَ فِي الْخِصَالِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِي عَنْ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3).

12572- 4- (4) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ (5) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْكُوفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: كَانَ لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ خَمْسٌ مِنَ السُّنَنِ- أَجْرَاهَا اللَّهُ لَهُ فِي الْإِسْلَامِ- حَرَّمَ نِسَاءَ الْآبَاءِ عَلَى الْأَبْنَاءِ- وَ سَنَّ الدِّيَةَ فِي الْقَتْلِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ- وَ كَانَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ- وَ وَجَدَ كَنْزاً فَأَخْرَجَ مِنْهُ الْخُمُسَ- وَ سَمَّى زَمْزَمَ حِينَ حَفَرَهَا سِقَايَةَ الْحَاجِّ.

12573- 5- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ

____________

(1)- الفقيه 4- 365- 5762، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب الطواف، و أخرى في الحديث 10 من الباب 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، و أخرى في الحديث 14 من الباب 1 من أبواب الديات.

(2)- الأنفال 8- 41.

(3)- الخصال- 312- 90.

(4)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1- 212، و أورده في الحديث 11 من الباب 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(5)- في المصدر- أحمد بن الحسين القطان.

(6)- التهذيب 6- 398- 1200، و أورده في الحديث 6 من الباب 5 من أبواب اللقطة.

497‌

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمَالِ يُوجَدُ كَنْزاً يُؤَدَّى زَكَاتُهُ قَالَ لَا- قُلْتُ وَ إِنْ كَثُرَ قَالَ وَ إِنْ كَثُرَ- فَأَعَدْتُهَا عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

12574- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: سُئِلَ الرِّضَا(ع)عَنْ مِقْدَارِ الْكَنْزِ- الَّذِي يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ- فَقَالَ مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنْ ذَلِكَ بِعَيْنِهِ- فَفِيهِ الْخُمُسُ وَ مَا لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ- فَلَا خُمُسَ فِيهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هُنَا (3) وَ فِي اللُّقَطَةِ (4).

(5) 6 بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَدَ كَنْزاً ثُمَّ بَاعَهُ كَانَ الْخُمُسُ عَلَى الْبَائِعِ دُونَ الْمُشْتَرِي

12575- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَةَ الْأَزْدِيِّ (7) قَالَ: وَجَدَ رَجُلٌ رِكَازاً عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع) فَابْتَاعَهُ أَبِي مِنْهُ بِثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ- وَ مِائَةِ شَاةٍ مُتْبِعٍ فَلَامَتْهُ أُمِّي- وَ قَالَتْ أَخَذْتَ هَذِهِ بِثَلَاثِمِائَةِ شَاةٍ أَوْلَادُهَا مِائَةٌ- وَ أَنْفُسُهَا مِائَةٌ وَ مَا فِي بُطُونِهَا

____________

(1)- المقنعة- 46.

(2)- تقدم في الأحاديث 2، 4، 9، 11، 12 من الباب 2، و في الحديثين 6، 7، من الباب 3 من هذه الأبواب.

(3)- ياتي في الباب 6 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 5 من أبواب اللقطة.

(5)- الباب 6 فيه حديث واحد.

(6)- الكافي 5- 315- 48.

(7)- في التهذيب- عمن حدثه، عن الحارث بن الحارث الأزدي (هامش المخطوط).

498‌

مِائَةٌ- قَالَ فَنَدِمَ (1) أَبِي فَانْطَلَقَ لِيَسْتَقِيلَهُ فَأَبَى عَلَيْهِ الرَّجُلُ- فَقَالَ خُذْ مِنِّي عَشْرَ شِيَاهٍ خُذْ مِنِّي عِشْرِينَ شَاةً- فَأَعْيَاهُ (2) فَأَخَذَ أَبِي الرِّكَازَ وَ أَخْرَجَ مِنْهُ قِيمَةَ أَلْفِ شَاةٍ- فَأَتَاهُ الْآخَرُ فَقَالَ خُذْ غَنَمَكَ وَ آتِنِي مَا شِئْتَ- فَأَبَى فَعَالَجَهُ فَأَعْيَاهُ فَقَالَ لَأُضِرَّنَّ بِكَ- فَاسْتَعْدَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)عَلَى أَبِي- فَلَمَّا قَصَّ أَبِي عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَمْرَهُ- قَالَ لِصَاحِبِ الرِّكَازِ أَدِّ خُمُسَ مَا أَخَذْتَ- فَإِنَّ الْخُمُسَ عَلَيْكَ فَإِنَّكَ أَنْتَ الَّذِي وَجَدْتَ الرِّكَازَ- وَ لَيْسَ عَلَى الْآخَرِ شَيْ‌ءٌ- لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ ثَمَنَ غَنَمِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (3).

(4) 7 بَابُ وُجُوبِ الْخُمُسِ فِي الْعَنْبَرِ وَ كُلِّ مَا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ بِالْغَوْصِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْيَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ غَيْرِهَا إِذَا بَلَغَتْ قِيمَتُهُ دِينَاراً فَصَاعِداً

12576- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْعَنْبَرِ وَ غَوْصِ اللُّؤْلُؤِ- فَقَالَ عَلَيْهِ الْخُمُسُ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (6).

____________

(1)- في التهذيب- فبدر (هامش المخطوط).

(2)- في التهذيب- و أعياه (هامش المخطوط).

(3)- التهذيب 7- 225- 986.

و تقدم ما يدل على وجوب الخمس في الكنز في الأحاديث 2، 6، 7 من الباب 3، و في الباب 5 من هذه الأبواب.

(4)- الباب 7 فيه 3 أحاديث.

(5)- التهذيب 4- 121- 346، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 3 و قطعة منه في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(6)- الكافي 1- 548- 28.

499‌

12577- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ(ع)عَمَّا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ- مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْيَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ- وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ هَلْ فِيهَا زَكَاةٌ- فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ دِينَاراً فَفِيهِ الْخُمُسُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ وَ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ (2) وَ‌

فِي الْمُقْنِعِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ وَ تَرَكَ ذِكْرَ الْمَعَادِنِ (3)

. 12578- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الْعَنْبَرِ الْخُمُسُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْغَنَائِمِ (5) وَ فِي الْمَعَادِنِ (6).

(7) 8 بَابُ وُجُوبِ الْخُمُسِ فِيمَا يَفْضُلُ عَنْ مَئُونَةِ السَّنَةِ لَهُ وَ لِعِيَالِهِ مِنْ أَرْبَاحِ التِّجَارَاتِ وَ الصِّنَاعَاتِ وَ الزِّرَاعَاتِ وَ نَحْوِهَا وَ أَنَّ خُمُسَ ذَلِكَ لِلْإِمَامِ خَاصَّةً

12579- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ كَتَبَ

____________

(1)- الفقيه 2- 39- 1644.

(2)- مر في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(3)- المقنع- 53.

(4)- المقنعة- 46.

(5)- تقدم في الأحاديث 2، 4، 9، 11، 12 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(6)- تقدم في الحديثين 6، 7 من الباب 3 من هذه الأبواب و ياتي ما يدل عليه في الحديث 12 من الباب 4 من أبواب الأنفال.

(7)- الباب 8 فيه 10 أحاديث.

(8)- التهذيب 4- 123- 352، و الاستبصار 2- 55- 181.

500‌

بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع- أَخْبِرْنِي عَنِ الْخُمُسِ- أَ عَلَى جَمِيعِ مَا يَسْتَفِيدُ الرَّجُلُ- مِنْ قَلِيلٍ وَ كَثِيرٍ مِنْ جَمِيعِ الضُّرُوبِ وَ عَلَى الصُّنَّاعِ- وَ كَيْفَ ذَلِكَ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ.

12580- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُجَاعٍ النَّيْسَابُورِيِّ (2) أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ ضَيْعَتِهِ- مِنَ الْحِنْطَةِ مِائَةَ كُرِّ مَا يُزَكَّى- فَأُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ عَشَرَةُ أَكْرَارٍ- وَ ذَهَبَ مِنْهُ بِسَبَبِ عِمَارَةِ الضَّيْعَةِ ثَلَاثُونَ كُرّاً- وَ بَقِيَ فِي يَدِهِ سِتُّونَ كُرّاً- مَا الَّذِي يَجِبُ لَكَ مِنْ ذَلِكَ- وَ هَلْ يَجِبُ لِأَصْحَابِهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ- فَوَقَّعَ(ع)لِي مِنْهُ الْخُمُسُ مِمَّا يَفْضُلُ مِنْ مَئُونَتِهِ.

12581- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَلِيِّ بْنُ رَاشِدٍ قُلْتُ لَهُ أَمَرْتَنِي بِالْقِيَامِ بِأَمْرِكَ وَ أَخْذِ حَقِّكَ- فَأَعْلَمْتُ مَوَالِيَكَ بِذَلِكَ فَقَالَ لِي بَعْضُهُمْ- وَ أَيُّ شَيْ‌ءٍ حَقُّهُ فَلَمْ أَدْرِ مَا أُجِيبُهُ- فَقَالَ يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسُ- فَقُلْتُ فَفِي أَيِّ شَيْ‌ءٍ- فَقَالَ فِي أَمْتِعَتِهِمْ وَ صَنَائِعِهِمْ (4)- قُلْتُ (5) وَ التَّاجِرُ عَلَيْهِ وَ الصَّانِعُ بِيَدِهِ- فَقَالَ (6) إِذَا أَمْكَنَهُمْ بَعْدَ مَئُونَتِهِمْ.

12582- 4- (7) وَ عَنْهُ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيُّ- أَقْرَأَنِي عَلِيٌّ كِتَابَ أَبِيكَ- فِيمَا أَوْجَبَهُ عَلَى أَصْحَابِ الضِّيَاعِ- أَنَّهُ أَوْجَبَ عَلَيْهِمْ نِصْفَ السُّدُسِ بَعْدَ الْمَئُونَةِ- وَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ لَمْ تَقُمْ ضَيْعَتُهُ بِمَئُونَتِهِ- نِصْفُ

____________

(1)- التهذيب 4- 16- 39، و الاستبصار 2- 17- 48، و أورده في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب زكاة الغلات.

(2)- في نسخة- محمد بن علي بن شجاع النيسابوري (هامش المخطوط).

(3)- التهذيب 4- 123- 353، و الاستبصار 2- 55- 182.

(4)- في نسخة- و ضياعهم (هامش المخطوط).

(5)- في نسخة- قال (هامش المخطوط).

(6)- في نسخة زيادة- و كذلك (هامش المخطوط).

(7)- التهذيب 4- 123- 354، و الاستبصار 2- 55- 183.

501‌

السُّدُسِ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ- فَاخْتَلَفَ مَنْ قِبَلَنَا فِي ذَلِكَ فَقَالُوا- يَجِبُ عَلَى الضِّيَاعِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ- مَئُونَةِ الضَّيْعَةِ وَ خَرَاجِهَا- لَا مَئُونَةِ الرَّجُلِ وَ عِيَالِهِ- فَكَتَبَ وَ قَرَأَهُ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ- عَلَيْهِ الْخُمُسُ بَعْدَ مَئُونَتِهِ وَ مَئُونَةِ عِيَالِهِ- وَ بَعْدَ خَرَاجِ السُّلْطَانِ.

(وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)نَحْوَهُ) (1) أَقُولُ: وَجْهُ إِيجَابِهِ نِصْفَ السُّدُسِ إِبَاحَتُهُ الْبَاقِيَ لِلشِّيعَةِ لِانْحِصَارِ الْحَقِّ فِيهِ كَمَا يَأْتِي (2).

12583- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)وَ قَرَأْتُ أَنَا كِتَابَهُ إِلَيْهِ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ قَالَ: إِنَّ الَّذِي أَوْجَبْتُ فِي سَنَتِي- هَذِهِ وَ هَذِهِ سَنَةُ عِشْرِينَ وَ مِائَتَيْنِ فَقَطْ- لِمَعْنًى مِنَ الْمَعَانِي أَكْرَهُ تَفْسِيرَ الْمَعْنَى كُلَّهُ- خَوْفاً مِنَ الِانْتِشَارِ- وَ سَأُفَسِّرُ لَكَ بَعْضَهُ (4) إِنْ شَاءَ اللَّهُ- إِنَّ مَوَالِيَّ أَسْأَلُ اللَّهَ صَلَاحَهُمْ- أَوْ بَعْضَهُمْ قَصَّرُوا فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ- فَعَلِمْتُ ذَلِكَ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُطَهِّرَهُمْ- وَ أُزَكِّيَهُمْ بِمَا فَعَلْتُ (فِي عَامِي هَذَا) (5) مِنْ أَمْرِ الْخُمُسِ فِي عَامِي هَذَا- قَالَ اللَّهُ تَعَالَى خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً- تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهٰا وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ- إِنَّ صَلٰاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَ اللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ- أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبٰادِهِ- وَ يَأْخُذُ الصَّدَقٰاتِ وَ أَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوّٰابُ الرَّحِيمُ- وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ- وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ-

____________

(1)- الكافي 1- 547- 24، و ما بين القوسين لم يرد في النسخة الخطية.

(2)- ياتي في الباب 4 من أبواب الأنفال.

(3)- التهذيب 4- 141- 398، و الاستبصار 2- 60- 198.

(4)- في الاستبصار- بقيته (هامش المخطوط).

(5)- ليس في المصدر.

502‌

وَ سَتُرَدُّونَ إِلىٰ عٰالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهٰادَةِ- فَيُنَبِّئُكُمْ بِمٰا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (1)- وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ- وَ لَا أُوجِبُ عَلَيْهِمْ إِلَّا الزَّكَاةَ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ- وَ إِنَّمَا أَوْجَبْتُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسَ فِي سَنَتِي هَذِهِ- فِي الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ الَّتِي قَدْ حَالَ عَلَيْهِمَا الْحَوْلُ- وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي مَتَاعٍ وَ لَا آنِيَةٍ وَ لَا دَوَابَّ- وَ لَا خَدَمٍ وَ لَا رِبْحٍ رَبِحَهُ فِي تِجَارَةٍ- وَ لَا ضَيْعَةٍ إِلَّا ضَيْعَةً سَأُفَسِّرُ لَكَ أَمْرَهَا- تَخْفِيفاً مِنِّي عَنْ مَوَالِيَّ وَ مَنّاً مِنِّي عَلَيْهِمْ- لِمَا يَغْتَالُ السُّلْطَانُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ- وَ لِمَا يَنُوبُهُمْ فِي ذَاتِهِمْ- فَأَمَّا الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ- فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ- قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ- فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ- وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ- وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ- إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّٰهِ- وَ مٰا أَنْزَلْنٰا عَلىٰ عَبْدِنٰا يَوْمَ الْفُرْقٰانِ- يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰانِ وَ اللّٰهُ عَلىٰ كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ (2)- فَالْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ- فَهِيَ الْغَنِيمَةُ يَغْنَمُهَا الْمَرْءُ وَ الْفَائِدَةُ يُفِيدُهَا- وَ الْجَائِزَةُ مِنَ الْإِنْسَانِ لِلْإِنْسَانِ (3) الَّتِي لَهَا خَطَرٌ- وَ الْمِيرَاثُ الَّذِي لَا يُحْتَسَبُ مِنْ غَيْرِ أَبٍ وَ لَا ابْنٍ- وَ مِثْلُ عَدُوٍّ يُصْطَلَمُ فَيُؤْخَذُ مَالُهُ- وَ مِثْلُ مَالٍ يُؤْخَذُ لَا يُعْرَفُ لَهُ صَاحِبٌ- وَ مَا صَارَ (4) إِلَى مَوَالِيَّ مِنْ أَمْوَالِ الْخُرَّمِيَّةِ (5) الْفَسَقَةِ- فَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَمْوَالًا عِظَاماً- صَارَتْ إِلَى قَوْمٍ مِنْ مَوَالِيَّ- فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْ‌ءٌ مِنْ ذَلِكَ- فَلْيُوصِلْ (6) إِلَى وَكِيلِي- وَ مَنْ كَانَ نَائِياً بَعِيدَ الشُّقَّةِ- فَلْيَتَعَمَّدْ (7) لِإِيصَالِهِ وَ لَوْ بَعْدَ حِينٍ- فَإِنَّ نِيَّةَ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ- فَأَمَّا الَّذِي أُوجِبُ مِنَ الضِّيَاعِ وَ الْغَلَّاتِ فِي كُلِّ عَامٍ- فَهُوَ نِصْفُ السُّدُسِ مِمَّنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ- وَ مَنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ

____________

(1)- التوبة 9- 103- 105.

(2)- الأنفال 8- 41.

(3)- (للانسان)- ليس في الاستبصار.

(4)- في التهذيب- و من ضرب (هامش المخطوط).

(5)- الخرمية- هم أصحاب التناسخ و الاباحة (القاموس- خرم- 4- 104. هامش المخطوط).

(6)- في التهذيب- فليوصله.

(7)- في نسخة- فليعمد (هامش المخطوط).

503‌

لَا تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ- فَلَيْسَ عَلَيْهِ نِصْفُ سُدُسٍ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي إِيجَابِ نِصْفِ السُّدُسِ (1) وَ بِهِ تَزُولُ بَاقِي الْإِشْكَالاتِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ.

12584- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الْخُمُسِ- فَقَالَ فِي كُلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ.

12585- 7- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَزِيدَ (4) قَالَ: كَتَبْتُ جُعِلْتُ لَكَ الْفِدَاءَ تُعَلِّمُنِي- مَا الْفَائِدَةُ وَ مَا حَدُّهَا- رَأْيَكَ أَبْقَاكَ اللَّهُ أَنْ تَمُنَّ عَلَيَّ بِبَيَانِ ذَلِكَ- لِكَيْ لَا أَكُونَ مُقِيماً عَلَى حَرَامٍ- لَا صَلَاةَ لِي وَ لَا صَوْمَ- فَكَتَبَ الْفَائِدَةُ مِمَّا يُفِيدُ إِلَيْكَ- فِي تِجَارَةٍ مِنْ رِبْحِهَا- وَ حَرْثٌ بَعْدَ الْغَرَامِ أَوْ جَائِزَةٌ.

12586- 8- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَلَى كُلِّ امْرِئٍ غَنِمَ أَوِ اكْتَسَبَ- الْخُمُسُ مِمَّا أَصَابَ لِفَاطِمَةَ(ع) وَ لِمَنْ يَلِي أَمْرَهَا مِنْ بَعْدِهَا- مِنْ ذُرِّيَّتِهَا (6) الْحُجَجِ عَلَى النَّاسِ فَذَاكَ لَهُمْ خَاصَّةً- يَضَعُونَهُ حَيْثُ شَاءُوا- وَ حُرِّمَ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ حَتَّى الْخَيَّاطُ- يَخِيطُ قَمِيصاً بِخَمْسَةِ دَوَانِيقَ- فَلَنَا مِنْهُ دَانِقٌ- إِلَّا

____________

(1)- تقدم في ذيل الحديث 4 من هذا الباب.

(2)- الكافي 1- 545- 11.

(3)- الكافي 1- 545- 12.

(4)- في نسخة- أحمد بن محمد بن عيسى بن يزيد (هامش المخطوط).

(5)- التهذيب 4- 122- 348، و الاستبصار 2- 55- 180.

(6)- في نسخة- من ورثتها (هامش المخطوط) و كذلك الاستبصار.

504‌

مَنْ أَحْلَلْنَاهُ مِنْ شِيعَتِنَا- لِتَطِيبَ لَهُمْ بِهِ الْوِلَادَةُ- إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَيْ‌ءٍ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مِنَ الزِّنَا- إِنَّهُ لَيَقُومُ صَاحِبُ الْخُمُسِ- فَيَقُولُ يَا رَبِّ سَلْ هَؤُلَاءِ بِمَا أُبِيحُوا (1).

12587- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ(ع)مَا الَّذِي يَجِبُ عَلَيَّ يَا مَوْلَايَ- فِي غَلَّةِ رَحَى أَرْضٍ فِي قَطِيعَةٍ لِي- وَ فِي ثَمَنِ سَمَكٍ وَ بَرْدِيٍّ وَ قَصَبٍ- أَبِيعُهُ مِنْ أَجَمَةِ هَذِهِ الْقَطِيعَةِ فَكَتَبَ- يَجِبُ عَلَيْكَ فِيهِ الْخُمُسُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

12588- 10- (3) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ:كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي الرَّجُلِ يُهْدِي إِلَيْهِ مَوْلَاهُ- وَ الْمُنْقَطِعُ إِلَيْهِ- هَدِيَّةً تَبْلُغُ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ- هَلْ عَلَيْهِ فِيهَا الْخُمُسُ- فَكَتَبَ(ع)الْخُمُسُ فِي ذَلِكَ- وَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي دَارِهِ الْبُسْتَانُ فِيهِ الْفَاكِهَةُ- يَأْكُلُهُ الْعِيَالُ إِنَّمَا يَبِيعُ مِنْهُ الشَّيْ‌ءَ- بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ خَمْسِينَ دِرْهَماً هَلْ عَلَيْهِ الْخُمُسُ- فَكَتَبَ أَمَّا مَا أُكِلَ فَلَا- وَ أَمَّا الْبَيْعُ فَنَعَمْ هُوَ كَسَائِرِ الضِّيَاعِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).

____________

(1)- في الاستبصار- نكحوا (هامش المخطوط).

(2)- التهذيب 4- 139- 394.

(3)- مستطرفات السرائر- 100- 28.

(4)- ياتي في الحديثين 8، 9 من الباب 4 من أبواب الأنفال.

505‌

(1) 9 بَابُ وُجُوبِ الْخُمُسِ فِي أَرْضِ الذِّمِّيِّ إِذَا اشْتَرَاهَا مِنْ مُسْلِمٍ

12589- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ (3) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ أَيُّمَا ذِمِّيٍّ اشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ أَرْضاً- فَإِنَّ عَلَيْهِ الْخُمُسَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ (4) وَ رَوَاهُ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5).

12590- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: الذِّمِّيُّ إِذَا اشْتَرَى مِنَ الْمُسْلِمِ الْأَرْضَ- فَعَلَيْهِ فِيهَا الْخُمُسُ.

(7) 10 بَابُ وُجُوبِ الْخُمُسِ فِي الْحَلَالِ إِذَا اخْتَلَطَ بِالْحَرَامِ وَ لَمْ يَتَمَيَّزْ وَ لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُ الْحَرَامِ

12591- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ

____________

(1)- الباب 9 فيه حديثان.

(2)- التهذيب 4- 139- 393.

(3)- العجب من الشهيد الثاني حيث ذكر أن السند موثق و هو في أعلى مراتب الصحة كما ذكره في المدارك- 339" منه قده".

(4)- الفقيه 2- 42- 1653.

(5)- المعتبر- 293.

(6)- المقنعة- 46.

(7)- الباب 10 فيه 4 أحاديث.

(8)- التهذيب 4- 124- 358 و التهذيب 4- 138- 390.

506‌

عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَقَالَ- يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا- لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ- فَقَالَ لَهُ أَخْرِجِ الْخُمُسَ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ- فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ رَضِيَ مِنْ الْمَالِ بِالْخُمُسِ- وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ صَاحِبُهُ يُعْلَمُ.

12592- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ عَمَلِ السُّلْطَانِ يَخْرُجُ فِيهِ الرَّجُلُ- قَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا يَقْدِرَ عَلَى شَيْ‌ءٍ- يَأْكُلُ وَ لَا يَشْرَبُ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى حِيلَةٍ- فَإِنْ فَعَلَ فَصَارَ فِي يَدِهِ شَيْ‌ءٌ- فَلْيَبْعَثْ بِخُمُسِهِ إِلَى أَهْلِ الْبَيْتِ.

12593- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَقَالَ- يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَصَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِيهِ- أَ فَلِي تَوْبَةٌ قَالَ ائْتِنِي بِخُمُسِهِ فَأَتَاهُ بِخُمُسِهِ- فَقَالَ هُوَ لَكَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَابَ تَابَ مَالُهُ مَعَهُ.

12594- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَتَى رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَقَالَ إِنِّي كَسَبْتُ مَالًا- أَغْمَضْتُ فِي مَطَالِبِهِ (4) حَلَالًا وَ حَرَاماً- وَ قَدْ أَرَدْتُ التَّوْبَةَ وَ لَا أَدْرِي الْحَلَالَ مِنْهُ وَ (5) الْحَرَامَ- وَ قَدِ اخْتَلَطَ عَلَيَّ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) تَصَدَّقْ (6) بِخُمُسِ مَالِكَ- فَإِنَّ

____________

(1)- التهذيب 6- 330- 915.

(2)- الفقيه 2- 43- 1655.

(3)- الكافي 5- 125- 5.

(4)- في الفقيه- طلبه (هامش المخطوط).

(5)- في الفقيه- و لا، و في التهذيب- الحلال من الحرام (هامش المخطوط).

(6)- في الفقيه- أخرج (هامش المخطوط).

507‌

اللَّهَ (1) رَضِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْخُمُسِ- وَ سَائِرُ الْمَالِ (2) لَكَ حَلَالٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ (4) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ (5) وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (6) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).

(8) 11 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْخُمُسُ فِيمَا يَأْخُذُ الْأَجِيرُ مِنْ أُجْرَةِ الْحَجِّ وَ لَا فِيمَا يَصِلُهُ بِهِ صَاحِبُ الْخُمُسِ

12595- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَا سَيِّدِي رَجُلٌ دُفِعَ إِلَيْهِ مَالٌ يَحُجُّ بِهِ- هَلْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْمَالِ حِينَ يَصِيرُ إِلَيْهِ الْخُمُسُ- أَوْ عَلَى مَا فَضَلَ فِي يَدِهِ بَعْدَ الْحَجِّ- فَكَتَبَ(ع)لَيْسَ عَلَيْهِ الْخُمُسُ.

____________

(1)- في الفقيه زيادة- قد (هامش المخطوط).

(2)- في الفقيه زيادة- كله (هامش المخطوط).

(3)- التهذيب 6- 368- 1065.

(4)- الفقيه 3- 189- 3713.

(5)- المحاسن- 320- 59.

(6)- المقنعة- 46.

(7)- ياتي في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب الربا. و تقدم ما يدل عليه في الحديث 6 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(8)- الباب 11 فيه حديثان.

(9)- الكافي 1- 547- 22.

508‌

12596- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: سَرَّحَ الرِّضَا(ع)بِصِلَةٍ إِلَى أَبِي- فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبِي هَلْ عَلَيَّ فِيمَا سَرَّحْتَ إِلَيَّ خُمُسٌ- فَكَتَبَ إِلَيْهِ لَا خُمُسَ عَلَيْكَ فِيمَا سَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الْخُمُسِ.

(2) 12 بَابُ أَنَّ الْخُمُسَ لَا يَجِبُ إِلَّا بَعْدَ الْمَئُونَةِ وَ حُكْمِ مَنْ يَأْخُذُ مِنْهُ السُّلْطَانُ الْجَائِرُ الْخُمُسَ

12597- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع)الْخُمُسُ- أُخْرِجُهُ قَبْلَ الْمَئُونَةِ أَوْ بَعْدَ الْمَئُونَةِ- فَكَتَبَ بَعْدَ الْمَئُونَةِ.

12598- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ أَنَّ فِي تَوْقِيعَاتِ الرِّضَا(ع)إِلَيْهِ أَنَّ الْخُمُسَ بَعْدَ الْمَئُونَةِ.

12599- 3- (5) قَالَ: وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (6)(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْهُ هَؤُلَاءِ زَكَاةَ مَالِهِ- أَوْ خُمُسَ غَنِيمَتِهِ أَوْ خُمُسَ مَا يُخْرَجُ لَهُ مِنَ الْمَعَادِنِ- أَ يُحْسَبُ ذَلِكَ لَهُ فِي زَكَاتِهِ وَ خُمُسِهِ فَقَالَ نَعَمْ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمَيْنِ (7).

____________

(1)- الكافي 1- 547- 23.

(2)- الباب 12 فيه 3 أحاديث.

(3)- الكافي 1- 545- 13.

(4)- الفقيه 2- 42- 1652.

(5)- الفقيه 2- 43- 1656، و أورده في الحديث 7 من الباب 20 من أبواب المستحقين للزكاة.

(6)- في نسخة- أبو الحسن (عليه السلام).

(7)- تقدم في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب.

509‌

أَبْوَابُ قِسْمَةِ الْخُمُسِ

(1) 1 بَابُ أَنَّهُ يُقْسَمُ سِتَّةَ أَقْسَامٍ ثَلَاثَةً لِلْإِمَامِ وَ ثَلَاثَةً لِلْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ مِمَّنْ يَنْتَسِبُ إِلَى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بِأَبِيهِ لَا بِأُمِّهِ وَحْدَهَا الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى مِنْهُمْ وَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي مَالِ الْخُمُسِ زَكَاةٌ

12600- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ مَالِكٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ- فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ- وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ (3)- فَقَالَ أَمَّا خُمُسُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَلِلرَّسُولِ يَضَعُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ- وَ أَمَّا خُمُسُ الرَّسُولِ فَلِأَقَارِبِهِ- وَ خُمُسُ ذَوِي الْقُرْبَى فَهُمْ أَقْرِبَاؤُهُ- وَ الْيَتَامَى يَتَامَى أَهْلِ بَيْتِهِ- فَجَعَلَ هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ فِيهِمْ- وَ أَمَّا الْمَسَاكِينُ وَ ابْنُ السَّبِيلِ- فَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ وَ لَا تَحِلُّ لَنَا- فَهِيَ لِلْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ مَالِكٍ الْجُعْفِيِّ (4)

____________

(1)- الباب 1 فيه 20 حديثا.

(2)- التهذيب 4- 125- 360.

(3)- الأنفال 8- 41.

(4)- الفقيه 2- 42- 1651.

510‌

وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ كَذَلِكَ أَيْضاً (1) وَ رَوَاهُ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ مَالِكٍ مِثْلَهُ (2).

12601- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ- فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ- وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ (4)- قَالَ خُمُسُ اللَّهِ لِلْإِمَامِ- وَ خُمُسُ الرَّسُولِ لِلْإِمَامِ- وَ خُمُسُ ذَوِي الْقُرْبَى لِقَرَابَةِ الرَّسُولِ الْإِمَامِ- وَ الْيَتَامَى يَتَامَى آلِ الرَّسُولِ وَ الْمَسَاكِينُ مِنْهُمْ- وَ أَبْنَاءُ السَّبِيلِ مِنْهُمْ فَلَا يُخْرَجُ مِنْهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ.

12602- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجَارُودِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا أَتَاهُ الْمَغْنَمُ- أَخَذَ صَفْوَهُ وَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ- ثُمَّ يَقْسِمُ مَا بَقِيَ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ- وَ يَأْخُذُ خُمُسَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ النَّاسِ- الَّذِينَ قَاتَلُوا عَلَيْهِ- ثُمَّ قَسَمَ الْخُمُسَ الَّذِي أَخَذَهُ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ- يَأْخُذُ خُمُسَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَفْسِهِ- ثُمَّ يَقْسِمُ الْأَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ ذَوِي الْقُرْبَى- وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ- يُعْطِي كُلَّ وَاحِدٍ

____________

(1)- المقنع- 53.

(2)- الخصال- 324- 12.

(3)- التهذيب 4- 125- 361.

(4)- الأنفال 8- 41.

(5)- التهذيب 4- 128- 365.

511‌

مِنْهُمْ حَقّاً- وَ كَذَلِكَ الْإِمَامُ أَخَذَ كَمَا أَخَذَ الرَّسُولُ(ص)(1).

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (2) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّهُ قَنِعَ بِمَا دُونَ حَقِّهِ لِيَتَوَفَّرَ عَلَى الْمُسْتَحِقِّينَ مَعَ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ النَّسْخَ وَ تَنْزِيلَهُ عَلَى التَّقِيَّةِ فِي الرِّوَايَةِ.

12603- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ (4) عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يَقُولُ نَحْنُ وَ اللَّهِ الَّذِينَ عَنَى اللَّهُ بِذِي الْقُرْبَى- الَّذِينَ قَرَنَهُمُ اللَّهُ بِنَفْسِهِ وَ بِنَبِيِّهِ- فَقَالَ مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرىٰ- فَلِلّٰهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ- وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ (5) مِنَّا خَاصَّةً- وَ لَمْ يَجْعَلْ لَنَا سَهْماً فِي الصَّدَقَةِ- أَكْرَمَ اللَّهُ (6) نَبِيَّهُ وَ أَكْرَمَنَا- أَنْ يُطْعِمَنَا أَوْسَاخَ مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الزَّعْفَرَانِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى نَحْوَهُ (7).

12604- 5- (8) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي

____________

(1)- نقل في التذكرة عن الشافعي و أبي حنيفة أن الخمس يقسم خمسة أخماس (منه.

قده).

(2)- الاستبصار 2- 56- 186.

(3)- الكافي 1- 539- 1.

(4)- ليس في المصدر.

(5)- الحشر 59- 7.

(6)- كلمة الجلالة (الله) وردت في بعض النسخ.

(7)- التهذيب 4- 126- 362.

(8)- الكافي 1- 539- 2.

512‌

قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ- فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ (1)- قَالَ هُمْ قَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ(ص) وَ الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ(ص)وَ لَنَا.

12605- 6- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ- فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ (3)- فَقِيلَ لَهُ فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَلِمَنْ هُوَ- فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ(ص) وَ مَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ(ص)فَهُوَ لِلْإِمَامِ الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ مِثْلَهُ (4).

12606- 7- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ الْهِلَالِيِّ قَالَ خَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)وَ ذَكَرَ خُطْبَةً طَوِيلَةً يَقُولُ فِيهَا نَحْنُ وَ اللَّهِ عَنَى بِذِي الْقُرْبَى- الَّذِينَ (6) قَرَنَنَا اللَّهُ بِنَفْسِهِ وَ بِرَسُولِهِ- فَقَالَ فَلِلّٰهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ- وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ (7)- فِينَا خَاصَّةً إِلَى أَنْ قَالَ- وَ لَمْ يَجْعَلْ لَنَا فِي سَهْمِ الصَّدَقَةِ نَصِيباً- أَكْرَمَ اللَّهُ رَسُولَهُ وَ أَكْرَمَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ- أَنْ يُطْعِمَنَا مِنْ أَوْسَاخِ النَّاسِ- فَكَذَّبُوا اللَّهَ وَ كَذَّبُوا رَسُولَهُ- وَ جَحَدُوا كِتَابَ اللَّهِ النَّاطِقَ بِحَقِّنَا-

____________

(1)- الأنفال 8- 41.

(2)- الكافي 1- 544- 7، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(3)- الأنفال 8- 41.

(4)- التهذيب 4- 126- 363.

(5)- الكافي 8- 58- 21.

(6)- في نسخة- الذين (هامش المخطوط).

(7)- الحشر 59- 7.

513‌

وَ مَنَعُونَا فَرْضاً فَرَضَهُ اللَّهُ لَنَا الْحَدِيثَ.

12607- 8- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(ع)قَالَ: الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الْغَنَائِمِ- وَ الْغَوْصِ وَ مِنَ الْكُنُوزِ- وَ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْمَلَّاحَةِ- يُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ هَذِهِ الصُّنُوفِ الْخُمُسُ- فَيُجْعَلُ لِمَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ لَهُ- وَ تُقْسَمُ الْأَرْبَعَةُ الْأَخْمَاسِ- بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ وَ وَلِيَ ذَلِكَ- وَ يُقْسَمُ بَيْنَهُمُ الْخُمُسُ عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ- سَهْمٌ لِلَّهِ وَ سَهْمٌ لِرَسُولِ اللَّهِ(ص) وَ سَهْمٌ لِذِي الْقُرْبَى- وَ سَهْمٌ لِلْيَتَامَى وَ سَهْمٌ لِلْمَسَاكِينِ- وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ- فَسَهْمُ اللَّهِ وَ سَهْمُ رَسُولِ اللَّهِ- لِأُولِي الْأَمْرِ مِنْ بَعْدِ رَسُولِ اللَّهِ وِرَاثَةً- وَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ سَهْمَانِ وِرَاثَةً- وَ سَهْمٌ مَقْسُومٌ لَهُ مِنَ اللَّهِ- وَ لَهُ نِصْفُ الْخُمُسِ كَمَلًا- وَ نِصْفُ الْخُمُسِ الْبَاقِي بَيْنَ أَهْلِ بَيْتِهِ- فَسَهْمٌ لِيَتَامَاهُمْ وَ سَهْمٌ لِمَسَاكِينِهِمْ- وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ- يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ (2) إِلَى أَنْ قَالَ- وَ إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ هَذَا الْخُمُسَ خَاصَّةً لَهُمْ- دُونَ مَسَاكِينِ النَّاسِ وَ أَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ- عِوَضاً لَهُمْ مِنْ صَدَقَاتِ النَّاسِ- تَنْزِيهاً مِنَ اللَّهِ لَهُمْ لِقَرَابَتِهِمْ بِرَسُولِ اللَّهِ(ص) وَ كَرَامَةً مِنَ اللَّهِ لَهُمْ عَنْ أَوْسَاخِ النَّاسِ- فَجَعَلَ لَهُمْ خَاصَّةً مِنْ عِنْدِهِ- مَا يُغْنِيهِمْ بِهِ عَنْ أَنْ يُصَيِّرَهُمْ فِي مَوْضِعِ الذُّلِّ وَ الْمَسْكَنَةِ- وَ لَا بَأْسَ بِصَدَقَاتِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ- وَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُمُ الْخُمُسَ- هُمْ قَرَابَةُ النَّبِيِّ(ص)الَّذِينَ ذَكَرَهُمُ اللَّهُ- فَقَالَ وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (3)- وَ هُمْ بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْفُسُهُمْ الذَّكَرُ مِنْهُمْ وَ الْأُنْثَى- لَيْسَ فِيهِمْ

____________

(1)- الكافي 1- 539- 4، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب، و أخرى في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب زكاة الغلات، و أخرى في الحديث 3 من الباب 28 من أبواب المستحقين للزكاة، و أخرى في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الأنفال، و أخرى في الحديث 2 من الباب 41 من أبواب جهاد العدو، و صدره في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(2)- في التهذيب- الكفاف و السعة (هامش المخطوط).

(3)- الشعراء 26- 214.

514‌

مِنْ أَهْلِ بُيُوتَاتِ قُرَيْشٍ- وَ لَا مِنَ الْعَرَبِ أَحَدٌ- وَ لَا فِيهِمْ وَ لَا مِنْهُمْ فِي هَذَا الْخُمُسِ مِنْ مَوَالِيهِمْ- وَ قَدْ تَحِلُّ صَدَقَاتُ النَّاسِ لِمَوَالِيهِمْ وَ هُمْ وَ النَّاسُ سَوَاءٌ- وَ مَنْ كَانَتْ أُمُّهُ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَ أَبُوهُ مِنْ سَائِرِ قُرَيْشٍ- فَإِنَّ الصَّدَقَاتِ تَحِلُّ لَهُ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الْخُمُسِ شَيْ‌ءٌ- لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ ادْعُوهُمْ لِآبٰائِهِمْ (1)- إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَيْسَ فِي مَالِ الْخُمُسِ زَكَاةٌ- لِأَنَّ فُقَرَاءَ النَّاسِ- جَعَلَ أَرْزَاقَهُمْ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ- فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ- وَ جَعَلَ لِلْفُقَرَاءِ قَرَابَةِ الرَّسُولِ(ص)نِصْفَ الْخُمُسِ- فَأَغْنَاهُمْ بِهِ عَنْ صَدَقَاتِ النَّاسِ- وَ صَدَقَاتِ النَّبِيِّ(ص)وَ وَلِيِّ الْأَمْرِ- فَلَمْ يَبْقَ فَقِيرٌ مِنْ فُقَرَاءِ النَّاسِ- وَ لَمْ يَبْقَ فَقِيرٌ مِنْ فُقَرَاءِ قَرَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) إِلَّا وَ قَدِ اسْتَغْنَى فَلَا فَقِيرَ- وَ لِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَى مَالِ النَّبِيِّ وَ الْوَلِيِّ زَكَاةٌ- لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ فَقِيرٌ مُحْتَاجٌ- وَ لَكِنْ عَلَيْهِمْ أَشْيَاءُ تَنُوبُهُمْ مِنْ وُجُوهٍ (2)- وَ لَهُمْ مِنْ تِلْكَ الْوُجُوهِ كَمَا عَلَيْهِمْ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْبَغْدَادِيِّ (3) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ صَالِحٍ الصَّيْمَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى نَحْوَهُ (4).

12608- 9- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ: الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ

____________

(1)- الأحزاب 33- 5.

(2)- في التهذيب زيادة- كثيرة (هامش المخطوط).

(3)- في نسخة- علي بن يعقوب ابو الحسن البغدادي (هامش المخطوط).

(4)- التهذيب 4- 128- 366، و الاستبصار 2- 56- 185.

(5)- التهذيب 4- 126- 364، و أورد صدره في الحديث 11 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، و قطعة منه في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب، و ذيله في الحديث 17 من الباب 1 من أبواب الأنفال.

515‌

إِلَى أَنْ قَالَ- فَأَمَّا الْخُمُسُ فَيُقْسَمُ عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ- سَهْمٌ لِلَّهِ وَ سَهْمٌ لِلرَّسُولِ(ص) وَ سَهْمٌ لِذَوِي الْقُرْبَى- وَ سَهْمٌ لِلْيَتَامَى وَ سَهْمٌ لِلْمَسَاكِينِ- وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ- فَالَّذِي لِلَّهِ فَلِرَسُولِ اللَّهِ-(ص)فَرَسُولُ اللَّهِ أَحَقُّ بِهِ فَهُوَ لَهُ خَاصَّةً- وَ الَّذِي لِلرَّسُولِ هُوَ لِذِي الْقُرْبَى- وَ الْحُجَّةِ فِي زَمَانِهِ فَالنِّصْفُ لَهُ خَاصَّةً- وَ النِّصْفُ لِلْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ- وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ(ع) الَّذِينَ لَا تَحِلُّ لَهُمُ الصَّدَقَةُ وَ لَا الزَّكَاةُ- عَوَّضَهُمُ اللَّهُ مَكَانَ ذَلِكَ بِالْخُمُسِ الْحَدِيثَ.

12609- 10- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْمَجَالِسِ وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ شَاذَوَيْهِ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ: وَ أَمَّا الثَّامِنَةُ فَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ- فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ (2)- فَقَرَنَ سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى مَعَ سَهْمِهِ- وَ سَهْمِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)إِلَى أَنْ قَالَ- فَبَدَأَ بِنَفْسِهِ ثُمَّ (3) بِرَسُولِهِ ثُمَّ بِذِي الْقُرْبَى- فَكُلُّ مَا كَانَ مِنَ الْفَيْ‌ءِ- وَ الْغَنِيمَةِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا رَضِيَهُ لِنَفْسِهِ- فَرَضِيَهُ لَهُمْ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ (4)- فَإِنَّ الْيَتِيمَ إِذَا انْقَطَعَ يُتْمُهُ خَرَجَ مِنَ الْغَنَائِمِ- وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهَا نَصِيبٌ- وَ كَذَلِكَ الْمِسْكِينُ إِذَا انْقَطَعَتْ مَسْكَنَتُهُ- لَمْ يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنَ الْمَغْنَمِ وَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُهُ- وَ سَهْمُ ذِي الْقُرْبَى- قَائِمٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِيهِمْ لِلْغَنِيِّ وَ الْفَقِيرِ- لِأَنَّهُ لَا أَحَدَ أَغْنَى مِنَ اللَّهِ وَ لَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص) فَجَعَلَ لِنَفْسِهِ مِنْهَا سَهْماً وَ لِرَسُولِهِ سَهْماً- فَمَا رَضِيَهُ لِنَفْسِهِ وَ لِرَسُولِهِ رَضِيَهُ لَهُمْ- وَ كَذَلِكَ الْفَيْ‌ءُ مَا رَضِيَهُ مِنْهُ لِنَفْسِهِ وَ لِنَبِيِّهِ- رَضِيَهُ لِذِي الْقُرْبَى إِلَى أَنْ قَالَ- فَلَمَّا جَاءَتْ قِصَّةُ الصَّدَقَةِ- نَزَّهَ نَفْسَهُ وَ رَسُولَهُ وَ نَزَّهَ أَهْلَ بَيْتِهِ

____________

(1)- أمالي الصدوق- 427، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1- 237.

(2)- الأنفال 8- 41.

(3)- في العيون زيادة- ثنى (هامش المخطوط).

(4)- الأنفال 8- 41.

516‌

- فَقَالَ إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ (1) الْآيَةَ- ثُمَّ قَالَ فَلَمَّا نَزَّهَ نَفْسَهُ عَنِ الصَّدَقَةِ- وَ نَزَّهَ رَسُولَهُ وَ نَزَّهَ أَهْلَ بَيْتِهِ لَا بَلْ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ- لِأَنَّ الصَّدَقَةَ مُحَرَّمَةٌ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ- وَ هِيَ أَوْسَاخُ أَيْدِي النَّاسِ لَا تَحِلُّ لَهُمْ- لِأَنَّهُمْ طُهِّرُوا مِنْ كُلِّ دَنَسٍ وَ وَسَخٍ.

12610- 11- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَرَأْتُ عَلَيْهِ آيَةَ الْخُمُسِ- فَقَالَ مَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِرَسُولِهِ- وَ مَا كَانَ لِرَسُولِهِ فَهُوَ لَنَا الْحَدِيثَ.

12611- 12- (3) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (4) عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: الْخُمُسُ يُخْرَجُ مِنْ أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ- مِنَ الْغَنَائِمِ الَّتِي يُصِيبُهَا الْمُسْلِمُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ- وَ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ مِنَ الْكُنُوزِ وَ مِنَ الْغَوْصِ- وَ يَجْرِي هَذَا الْخُمُسُ عَلَى سِتَّةِ أَجْزَاءٍ- فَيَأْخُذُ الْإِمَامُ مِنْهَا سَهْمَ اللَّهِ وَ سَهْمَ الرَّسُولِ- وَ سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى- ثُمَّ يَقْسِمُ الثَّلَاثَةَ السِّهَامِ الْبَاقِيَةَ- بَيْنَ يَتَامَى آلِ مُحَمَّدٍ وَ مَسَاكِينِهِمْ وَ أَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ.

12612- 13- (5) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ- فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي

____________

(1)- التوبة 9- 60.

(2)- بصائر الدرجات- 49- 5 و سنده عن أبي محمد، عن عمران بن موسى، عن موسى بن جعفر، عن علي بن أسباط، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر (عليه السلام)، و أورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(3)- المحكم و المتشابه- 57، و أورده صدره في الحديث 12 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، و ذيله في الحديث 19 من الباب 1 من أبواب الأنفال.

(4)- ياتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (52).

(5)- تفسير العياشي 2- 61- 50.

517‌

الْقُرْبىٰ (1)- قَالَ هُمْ قَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ(ص) فَسَأَلْتُهُ مِنْهُمُ الْيَتَامَى- وَ الْمَسَاكِينُ وَ ابْنُ السَّبِيلِ قَالَ نَعَمْ.

12613- 14- (2) وَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي الْغَنِيمَةِ يُخْرَجُ مِنْهَا الْخُمُسُ وَ يُقْسَمُ مَا بَقِيَ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ وَ وَلِيَ ذَلِكَ- وَ أَمَّا الْفَيْ‌ءُ وَ الْأَنْفَالُ فَهُوَ خَالِصٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ص.

12614- 15- (3) وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا تَقُولُ قُرَيْشٌ فِي الْخُمُسِ- قَالَ قُلْتُ: تَزْعُمُ أَنَّهُ لَهَا قَالَ مَا أَنْصَفُونَا وَ اللَّهِ- لَوْ كَانَ مُبَاهَلَةٌ لَتُبَاهِلَنَّ بِنَا- وَ لَئِنْ كَانَ مُبَارَزَةٌ لَتُبَارِزَنَّ بِنَا- ثُمَّ يَكُونُونَ هُمْ وَ عَلِيٌّ سَوَاءً (4).

12615- 16- (5) وَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: فَرَضَ اللَّهُ فِي الْخُمُسِ نَصِيباً لآِلِ مُحَمَّدٍ- فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ أَنْ يُعْطِيَهُمْ نَصِيبَهُمْ الْحَدِيثَ.

12616- 17- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ- فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ (7)- قَالَ هُمْ أَهْلُ قَرَابَةِ نَبِيِّ اللَّهِ ص.

____________

(1)- الأنفال 8- 41.

(2)- تفسير العياشي 2- 61- 51، و أورده عن التهذيب في الحديث 10 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، و في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب الأنفال.

(3)- تفسير العياشي 1- 176- 56.

(4)- في المصدر- ثم نكون و هم على سواء.

(5)- تفسير العياشي 1- 325- 130.

(6)- تفسير العياشي 2- 62- 55.

(7)- الأنفال 8- 41.

518‌

12617- 18- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ- فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ (2)- قَالَ الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ وَ هُوَ لَنَا.

12618- 19- (3) وَ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ سَهْمِ الصَّفْوَةِ- فَقَالَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ(ص)أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ- لِلْمُجَاهِدِينَ وَ الْقُوَّامِ- وَ خُمُسٌ يُقْسَمُ (فَمِنْهُ سَهْمُ) (4) رَسُولِ اللَّهِ(ص) وَ نَحْنُ نَقُولُ هُوَ لَنَا وَ النَّاسُ يَقُولُونَ لَيْسَ لَكُمْ- وَ سَهْمٌ لِذِي الْقُرْبَى وَ هُوَ لَنَا- وَ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ لِلْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ- يَقْسِمُهُ الْإِمَامُ بَيْنَهُمْ- فَإِنْ أَصَابَهُمْ دِرْهَمٌ دِرْهَمٌ لِكُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ- نَظَرَ الْإِمَامُ بَعْدُ فَجَعَلَهَا فِي ذِي الْقُرْبَى- قَالَ يَرُدُّهَا (5) إِلَيْنَا.

12619- 20- (6) وَ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)قَالَ: قَالَ: لِيَتَامَانَا وَ مَسَاكِينِنَا وَ أَبْنَاءِ سَبِيلِنَا.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).

____________

(1)- تفسير العياشي 2- 62- 56.

(2)- الأنفال 8- 41.

(3)- تفسير العياشي 2- 63- 62.

(4)- في المصدر- بين.

(5)- في المصدر- يردوها.

(6)- تفسير العياشي 2- 63- 63.

(7)- ياتي في البابين 2، 3 من هذه الأبواب، و في الأحاديث 2، 3، 4، 12، 19 من الباب 1 من أبواب الأنفال.

و تقدم ما يدل عليه في الحديث 6 من الباب 1، و في الحديث 12 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

519‌

(1) 2 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ اسْتِيعَابِ كُلِّ طَائِفَةٍ مِنْ مُسْتَحِقِّي الْخُمُسِ

12620- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ- فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ (3)- فَقِيلَ لَهُ فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَلِمَنْ هُوَ فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ(ص) وَ مَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ(ص)فَهُوَ لِلْإِمَامِ- فَقِيلَ لَهُ أَ فَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ صِنْفٌ مِنَ الْأَصْنَافِ أَكْثَرَ- وَ صِنْفٌ أَقَلَّ مَا يُصْنَعُ بِهِ- قَالَ ذَاكَ إِلَى الْإِمَامِ- أَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ(ص)كَيْفَ يَصْنَعُ- أَ لَيْسَ إِنَّمَا كَانَ يُعْطِي عَلَى مَا يَرَى كَذَلِكَ الْإِمَامُ.

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى نَحْوَهُ (4).

12621- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ قَالَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْبِلَادِ وَجَبَتْ عَلَيْكَ زَكَاةٌ- فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ نُفْضِلُ وَ نُعْطِي هَكَذَا- وَ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ مِثْلَهُ.

____________

(1)- الباب 2 فيه 3 أحاديث.

(2)- الكافي 1- 544- 7، و أورده في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(3)- الأنفال 8- 41.

(4)- قرب الاسناد- 170.

(5)- التهذيب 4- 126- 363، و أورد ذيله في الحديث 1 من هذا الباب و قطعة منه في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الأبواب.

520‌

12622- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَيْمَنَ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْكَابُلِيِّ قَالَ: قَالَ: إِنْ رَأَيْتَ صَاحِبَ هَذَا الْأَمْرِ- يُعْطِي كُلَّ مَا فِي بَيْتِ الْمَالِ رَجُلًا وَاحِداً- فَلَا يَدْخُلَنَّ فِي قَلْبِكَ شَيْ‌ءٌ- فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَعْمَلُ بِأَمْرِ اللَّهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).

(3) 3 بَابُ وُجُوبِ قِسْمَةِ الْخُمُسِ عَلَى مُسْتَحِقِّيهِ بِقَدْرِ كِفَايَتِهِمْ فِي سَنَتِهِمْ فَإِنْ أَعْوَزَ فَمِنْ نَصِيبِ الْإِمَامِ فَإِنْ فَضَلَ شَيْ‌ءٌ فَهُوَ لَهُ وَ اشْتِرَاطِ الْحَاجَةِ فِي الْيَتِيمِ وَ الْمِسْكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فِي بَلَدِ الْأَخْذِ لَا فِي بَلَدِهِ

12623- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(ع)فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ: وَ لَهُ يَعْنِي لِلْإِمَامِ نِصْفُ الْخُمُسِ كَمَلًا- وَ نِصْفُ الْخُمُسِ الْبَاقِي بَيْنَ أَهْلِ بَيْتِهِ- فَسَهْمٌ لِيَتَامَاهُمْ وَ سَهْمٌ لِمَسَاكِينِهِمْ- وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ- يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ- مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ فِي سَنَتِهِمْ- فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ شَيْ‌ءٌ فَهُوَ لِلْوَالِي- فَإِنْ عَجَزَ أَوْ نَقَصَ عَنِ اسْتِغْنَائِهِمْ- كَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُنْفِقَ مِنْ عِنْدِهِ- بِقَدْرِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ- وَ إِنَّمَا صَارَ عَلَيْهِ أَنْ يَمُونَهُمْ لِأَنَّ لَهُ مَا فَضَلَ عَنْهُمْ.

____________

(1)- التهذيب 4- 148- 412.

(2)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 3 فيه حديثان.

(4)- الكافي 1- 540- 4، و أورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 1 من هذه الأبواب، و في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب زكاة الغلات، و في الحديث 3 من الباب 28 من أبواب المستحقين للزكاة.

521‌

وَ‌

رَوَاهُ الشَّيْخُ كَمَا تَقَدَّمَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى الْكَفَافِ وَ السَّعَةِ (1)

. 12624- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ: فَالنِّصْفُ لَهُ يَعْنِي نِصْفُ الْخُمُسِ لِلْإِمَامِ خَاصَّةً- وَ النِّصْفُ لِلْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ- وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ- الَّذِينَ لَا تَحِلُّ لَهُمُ الصَّدَقَةُ وَ لَا الزَّكَاةُ- عَوَّضَهُمُ اللَّهُ مَكَانَ ذَلِكَ بِالْخُمُسِ- فَهُوَ يُعْطِيهِمْ عَلَى قَدْرِ كِفَايَتِهِمْ- فَإِنْ فَضَلَ شَيْ‌ءٌ فَهُوَ لَهُ- وَ إِنْ نَقَصَ عَنْهُمْ وَ لَمْ يَكْفِهِمْ أَتَمَّهُ لَهُمْ مِنْ عِنْدِهِ- كَمَا صَارَ لَهُ الْفَضْلُ كَذَلِكَ يَلْزَمُهُ النُّقْصَانُ.

____________

(1)- تقدم في ذيل الحديث 8 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(2)- التهذيب 4- 126- 364، و أورد صدره في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الأبواب، و في الحديث 11 من الباب 2 من أبواب وجوب الخمس، و ذيله في الحديث 17 من الباب 1 من أبواب الأنفال.

523‌

أَبْوَابُ الْأَنْفَالِ وَ مَا يَخْتَصُّ بِالْإِمَامِ

(1) 1 بَابُ أَنَّ الْأَنْفَالَ كُلُّ مَا يَصْطَفِيهِ مِنَ الْغَنِيمَةِ وَ كُلُّ أَرْضٍ مُلِكَتْ بِغَيْرِ قِتَالٍ وَ كُلُّ أَرْضٍ مَوَاتٍ وَ رُءُوسُ الْجِبَالِ وَ بُطُونُ الْأَوْدِيَةِ وَ الْآجَامُ (2) وَ صَفَايَا الْمُلُوكِ وَ قَطَائِعُهُمْ غَيْرُ الْمَغْصُوبَةِ وَ مِيرَاثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ وَ مَا غَنِمَهُ الْمُقَاتِلُونَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ

12625- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْأَنْفَالُ مَا لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ- أَوْ قَوْمٌ صَالَحُوا أَوْ قَوْمٌ أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ- وَ كُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ وَ بُطُونُ الْأَوْدِيَةِ فَهُوَ لِرَسُولِ اللَّهِ(ص) وَ هُوَ لِلْإِمَامِ مِنْ بَعْدِهِ يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ.

12626- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: الْإِمَامُ يُجْرِي وَ يُنَفِّلُ وَ يُعْطِي مَا شَاءَ- قَبْلَ أَنْ تَقَعَ السِّهَامُ- وَ قَدْ قَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِقَوْمٍ- لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ فِي الْفَيْ‌ءِ نَصِيباً- وَ إِنْ شَاءَ قَسَمَ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ.

____________

(1)- الباب 1 فيه 33 حديثا.

(2)- الآجام- جمع أجمة، و هي الشجر الملتف، أي الغابات، انظر (مجمع البحرين- أجم- 6- 6).

(3)- الكافي 1- 539- 3.

(4)- الكافي 1- 544- 9.

524‌

12627- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)السَّرِيَّةُ يَبْعَثُهَا الْإِمَامُ- فَيُصِيبُونَ غَنَائِمَ كَيْفَ يُقْسَمُ- قَالَ إِنْ قَاتَلُوا عَلَيْهَا مَعَ أَمِيرٍ أَمَّرَهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِمْ- أُخْرِجَ مِنْهَا الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ- وَ قُسِمَ بَيْنَهُمْ ثَلَاثَةُ (2) أَخْمَاسٍ- وَ إِنْ لَمْ يَكُونُوا قَاتَلُوا عَلَيْهَا الْمُشْرِكِينَ- كَانَ كُلُّ مَا غَنِمُوا لِلْإِمَامِ يَجْعَلُهُ حَيْثُ أَحَبَّ.

12628- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ لِلْإِمَامِ صَفْوُ الْمَالِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَالِ- صَفْوَهَا الْجَارِيَةَ الْفَارِهَةَ وَ الدَّابَّةَ الْفَارِهَةَ- وَ الثَّوْبَ وَ الْمَتَاعَ مِمَّا يُحِبُّ أَوْ يَشْتَهِي- فَذَلِكَ لَهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَ قَبْلَ إِخْرَاجِ الْخُمُسِ- وَ لَهُ أَنْ يَسُدَّ بِذَلِكَ الْمَالِ جَمِيعَ مَا يَنُوبُهُ- مِنْ مِثْلِ إِعْطَاءِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَنُوبُهُ- فَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ- أَخْرَجَ الْخُمُسَ مِنْهُ فَقَسَمَهُ فِي أَهْلِهِ- وَ قَسَمَ الْبَاقِيَ عَلَى مَنْ وَلِيَ ذَلِكَ- وَ إِنْ لَمْ يَبْقَ بَعْدَ سَدِّ النَّوَائِبِ شَيْ‌ءٌ- فَلَا شَيْ‌ءَ لَهُمْ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَهُ بَعْدَ الْخُمُسِ الْأَنْفَالُ- وَ الْأَنْفَالُ كُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ قَدْ بَادَ أَهْلُهَا- وَ كُلُّ أَرْضٍ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ- وَ لَكِنْ صَالَحُوا صُلْحاً وَ أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ عَلَى غَيْرِ قِتَالٍ- وَ لَهُ رُءُوسُ الْجِبَالِ وَ بُطُونُ الْأَوْدِيَةِ وَ الْآجَامُ- وَ كُلُّ أَرْضٍ مَيْتَةٍ لَا رَبَّ لَهَا- وَ لَهُ صَوَافِي الْمُلُوكِ مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ- مِنْ غَيْرِ وَجْهِ الْغَصْبِ لِأَنَّ الْغَصْبَ كُلَّهُ مَرْدُودٌ- وَ هُوَ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ يَعُولُ مَنْ لَا حِيلَةَ لَهُ- وَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً مِنْ

____________

(1)- الكافي 5- 43- 1، و أورده في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب جهاد العدو.

(2)- كتب المؤلف في الاصل على كلمة (ثلاثة)-" كذا"، و في هامش المخطوط- (اربعة ظ) و في المصدر- أربعة.

(3)- الكافي 1- 540- 4، و أورد صدره في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، و قطعة منه في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب زكاة الغلات و أخرى في الحديث 3 من الباب 28 من أبواب المستحقين للزكاة، و أخرى في الحديث 8 من الباب 1، و أخرى في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب قسمة الخمس، و أخرى في الحديث 2 من الباب 41 من أبواب جهاد العدو.

525‌

صُنُوفِ الْأَمْوَالِ- إِلَّا وَ قَدْ قَسَمَهُ فَأَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ الْأَنْفَالُ إِلَى الْوَالِي- كُلُّ أَرْضٍ فُتِحَتْ أَيَّامَ النَّبِيِّ(ص)إِلَى آخِرِ الْأَبَدِ- وَ مَا كَانَ افْتِتَاحاً بِدَعْوَةِ أَهْلِ الْجَوْرِ وَ أَهْلِ الْعَدْلِ- لِأَنَّ ذِمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ(ص) فِي الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ ذِمَّةٌ وَاحِدَةٌ- لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ الْمُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ- تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ (1) الْحَدِيثُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ (2).

12629- 5- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَظُنُّهُ السَّيَّارِيَّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَمَّا فَتَحَ عَلَى نَبِيِّهِ فَدَكَ وَ مَا وَالاهَا- لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ- فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ وَ آتِ ذَا الْقُرْبىٰ حَقَّهُ (4)- فَلَمْ يَدْرِ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ هُمْ- فَرَاجَعَ فِي ذَلِكَ جَبْرَئِيلَ- وَ رَاجَعَ جَبْرَئِيلُ رَبَّهُ- فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنِ ادْفَعْ فَدَكَ إِلَى فَاطِمَةَ- إِلَى أَنْ قَالَ حَدٌّ مِنْهَا جَبَلُ أُحُدٍ- وَ حَدٌّ مِنْهَا عَرِيشُ مِصْرَ- وَ حَدٌّ مِنْهَا سِيفُ الْبَحْرِ- وَ حَدٌّ مِنْهَا دُومَةُ الْجَنْدَلِ (5) قِيلَ لَهُ كُلُّ هَذَا- قَالَ نَعَمْ إِنَّ هَذَا كُلَّهُ- مِمَّا لَمْ يُوجِفْ أَهْلُهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّيَّارِيِّ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ ذِكْرَ الْحُدُودِ (6).

12630- 6- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ

____________

(1)- في نسخة- آخرهم (هامش المخطوط).

(2)- مر في ذيل الحديث 8 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس.

(3)- الكافي 1- 543- 5.

(4)- الاسراء 17- 26.

(5)- دومة الجندل- حصن و قرى بين الشام و المدينة (معجم البلدان 2- 487).

(6)- التهذيب 4- 148- 414.

(7)- التهذيب 4- 134- 377.

526‌

بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَطَائِعُ الْمُلُوكِ كُلُّهَا لِلْإِمَامِ- وَ لَيْسَ لِلنَّاسِ فِيهَا شَيْ‌ءٌ.

12631- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ- كُلُّ قَرْيَةٍ يَهْلِكُ أَهْلُهَا أَوْ يَجْلُونَ عَنْهَا- فَهِيَ نَفَلٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ نِصْفُهَا يُقْسَمُ بَيْنَ النَّاسِ- وَ نِصْفُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ(ص) فَمَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ(ص)فَهُوَ لِلْإِمَامِ.

12632- 8- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ كُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ- أَوْ شَيْ‌ءٌ يَكُونُ (3) لِلْمُلُوكِ فَهُوَ خَالِصٌ لِلْإِمَامِ- وَ لَيْسَ لِلنَّاسِ فِيهَا سَهْمٌ- قَالَ وَ مِنْهَا الْبَحْرَيْنُ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ.

12633- 9- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا يَقُولُ اللَّهُ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ- قُلِ الْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ (5)- وَ هِيَ كُلُّ أَرْضٍ جَلَا أَهْلُهَا- مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَ لَا رِجَالٍ وَ لَا رِكَابٍ- فَهِيَ نَفَلٌ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ.

12634- 10- (6) وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ

____________

(1)- التهذيب 4- 133- 372.

(2)- التهذيب 4- 133- 373.

(3)- في نسخة- كان (هامش المخطوط).

(4)- التهذيب 4- 132- 368.

(5)- الأنفال 8- 1.

(6)- التهذيب 4- 133- 370 و التهذيب 4- 149- 416.

527‌

مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ إِنَّ الْأَنْفَالَ مَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ لَمْ يَكُنْ فِيهَا هِرَاقَةُ دَمٍ- أَوْ قَوْمٌ صُولِحُوا وَ أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ- وَ مَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ خَرِبَةٍ أَوْ بُطُونِ أَوْدِيَةٍ- فَهَذَا كُلُّهُ مِنَ الْفَيْ‌ءِ وَ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ- فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِلرَّسُولِ يَضَعُهُ (1) حَيْثُ يُحِبُّ.

12635- 11- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ- مَا كَانَ مِنَ الْأَرَضِينَ بَادَ أَهْلُهَا- وَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْأَنْفَالُ هُوَ لَنَا- وَ قَالَ سُورَةُ الْأَنْفَالِ فِيهَا جَدْعُ الْأَنْفِ- وَ قَالَ مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرىٰ (3)- فَمٰا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لٰا رِكٰابٍ- وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلىٰ مَنْ يَشٰاءُ (4)- قَالَ الْفَيْ‌ءُ مَا كَانَ مِنْ أَمْوَالٍ- لَمْ يَكُنْ فِيهَا هِرَاقَةُ دَمٍ أَوْ قَتْلٌ- وَ الْأَنْفَالُ مِثْلُ ذَلِكَ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ.

12636- 12- (5) وَ عَنْهُ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْفَيْ‌ءُ وَ الْأَنْفَالُ مَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ- لَمْ يَكُنْ فِيهَا هِرَاقَةُ الدِّمَاءِ- وَ قَوْمٌ صُولِحُوا وَ أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ- وَ مَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ خَرِبَةٍ أَوْ بُطُونِ أَوْدِيَةٍ- فَهُوَ كُلُّهُ مِنَ الْفَيْ‌ءِ فَهَذَا لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ- فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِرَسُولِهِ يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ- وَ هُوَ لِلْإِمَامِ بَعْدَ الرَّسُولِ- وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ- فَمٰا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لٰا رِكٰابٍ (6)- قَالَ أَ لَا تَرَى هُوَ هَذَا وَ أَمَّا قَوْلُهُ مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرىٰ (7)- فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الْمَغْنَمِ- كَانَ أَبِي يَقُولُ ذَلِكَ وَ لَيْسَ لَنَا فِيهِ غَيْرُ

____________

(1)- في نسخة- وضعه (هامش المخطوط).

(2)- التهذيب 4- 133- 371.

(3)- الحشر 59- 7، 6.

(4)- الحشر 59- 7، 6.

(5)- التهذيب 4- 134- 376.

(6)- الحشر 59- 6، 7.

(7)- الحشر 59- 6، 7.

528‌

سَهْمَيْنِ- سَهْمِ الرَّسُولِ وَ سَهْمِ الْقُرْبَى- ثُمَّ نَحْنُ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا بَقِيَ.

12637- 13- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عِلْبَاءٍ الْأَسَدِيِّ فِي حَدِيثٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي وُلِّيتُ الْبَحْرَيْنَ- فَأَصَبْتُ بِهَا مَالًا كَثِيراً- وَ اشْتَرَيْتُ مَتَاعاً وَ اشْتَرَيْتُ رَقِيقاً- وَ اشْتَرَيْتُ أُمَّهَاتِ أَوْلَادٍ وَ وُلِدَ لِي وَ أَنْفَقْتُ- وَ هَذَا خُمُسُ ذَلِكَ الْمَالِ- وَ هَؤُلَاءِ أُمَّهَاتُ أَوْلَادِي وَ نِسَائِي قَدْ أَتَيْتُكَ بِهِ- فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ كُلَّهُ لَنَا وَ قَدْ قَبِلْتُ مَا جِئْتَ بِهِ- وَ قَدْ حَلَّلْتُكَ مِنْ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِكَ وَ نِسَائِكَ- وَ مَا أَنْفَقْتَ وَ ضَمِنْتُ لَكَ عَلَيَّ وَ عَلَى أَبِي الْجَنَّةَ.

وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (2).

12638- 14- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَا وَارِثَ لَهُ وَ لَا مَوْلًى- قَالَ هُوَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآيَةِ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ (4).

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ مِثْلَهُ (6).

12639- 15- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

____________

(1)- التهذيب 4- 137- 385، و الاستبصار 2- 58- 190.

(2)- المقنعة- 45.

(3)- التهذيب 4- 134- 374.

(4)- الأنفال 8- 1.

(5)- الكافي 1- 546- 18.

(6)- الفقيه 2- 44- 1661.

(7)- التهذيب 4- 134- 375.

529‌

هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَفْوِ الْمَالِ- قَالَ الْإِمَامُ (1) يَأْخُذُ الْجَارِيَةَ الرُّوقَةَ (2)- وَ الْمَرْكَبَ الْفَارِهَ وَ السَّيْفَ الْقَاطِعَ- وَ الدِّرْعَ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ الْغَنِيمَةُ فَهَذَا صَفْوُ الْمَالِ.

وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ لَفْظَ الدِّرْعَ (3).

12640- 16- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَسَارٍ (5) عَنْ يَعْقُوبَ عَنِ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقِ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا غَزَا قَوْمٌ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا- كَانَتِ الْغَنِيمَةُ كُلُّهَا لِلْإِمَامِ- وَ إِذَا غَزَوْا بِأَمْرِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا كَانَ لِلْإِمَامِ الْخُمُسُ.

12641- 17- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ: قَالَ: وَ مَا كَانَ مِنْ فَتْحٍ لَمْ يُقَاتَلْ عَلَيْهِ- وَ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ- إِلَّا أَنَّ أَصْحَابَنَا يَأْتُونَهُ فَيُعَامِلُونَ عَلَيْهِ- فَكَيْفَ مَا عَامَلَهُمْ عَلَيْهِ النِّصْفُ أَوِ الثُّلُثُ أَوِ الرُّبُعُ- أَوْ مَا كَانَ يَسْهَمُ لَهُ خَاصَّةً وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهِ شَيْ‌ءٌ- إِلَّا مَا أَعْطَاهُ هُوَ مِنْهُ وَ بُطُونُ الْأَوْدِيَةِ- وَ رُءُوسُ الْجِبَالِ وَ الْمَوَاتُ كُلُّهَا هِيَ لَهُ- وَ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ (7)- أَنْ تُعْطِيَهُمْ مِنْهُ قُلِ

____________

(1)- في المصدر- للامام.

(2)- الجارية الروقة- الجميلة الحسناء (الصحاح- روق- 4- 1486).

(3)- مستطرفات السرائر- 100- 27.

(4)- التهذيب 4- 135- 378.

(5)- في نسخة- الحسن بن أحمد بن بشار (هامش المخطوط).

(6)- التهذيب 4- 126- 364، و أورد صدره في الحديث 11 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، و ذيله في الحديث 9 من الباب 1، و قطعة منه في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب قسمة الخمس.

(7)- الأنفال 8- 1.

530‌

الْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ- وَ لَيْسَ هُوَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ- وَ مَا كَانَ مِنَ (1) الْقُرْبَى وَ مِيرَاثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ- فَهُوَ لَهُ خَاصَّةً وَ هُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرىٰ (2) الْحَدِيثَ.

12642- 18- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ جَبْرَئِيلَ(ع)كَرَى بِرِجْلِهِ خَمْسَةَ أَنْهَارٍ- وَ لِسَانُ الْمَاءِ يَتْبَعُهُ الْفُرَاتَ- وَ دِجْلَةَ وَ نِيلَ مِصْرَ وَ مِهْرَانَ وَ نَهَرَ بَلْخٍ- فَمَا سَقَتْ أَوْ سُقِيَ مِنْهَا فَلِلْإِمَامِ- وَ الْبَحْرُ الْمُطِيفُ بِالدُّنْيَا وَ هُوَ أَفْسِيكُونُ (4).

وَ‌

رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ إِلَّا أَنَّهُ حَذَفَ قَوْلَهُ وَ هُوَ أَفْسِيكُونُ (5).

وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (6).

12643- 19- (7) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (8) عَنْ عَلِيٍّ ع

____________

(1)- في نسخة- في (هامش المخطوط).

(2)- الحشر 59- 7.

(3)- الفقيه 2- 45- 1663.

(4)- قال المجلسي الأول (رحمه الله) في روضة المتقين 3- 139- و هو أفسيكون، اسم للبحر المتوسط، و هو من كلام الشيخ الصدوق لعدم ذكره في الكافي و لا الخصال.

(5)- الكافي 1- 409- 8.

(6)- الخصال- 291- 54.

(7)- المحكم و المتشابه- 58، و أورد صدره في الحديث 12 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، و قطعة منه في الحديث 12 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، و قطعتين في الحديث 10 من الباب 3 من أبواب المزارعة.

(8)- ياتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (52).

531‌

بَعْدَ مَا ذَكَرَ الْخُمُسَ وَ أَنَّ نِصْفَهُ لِلْإِمَامِ- ثُمَّ قَالَ‌إِنَّ لِلْقَائِمِ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ- بَعْدَ ذَلِكَ الْأَنْفَالَ الَّتِي كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ(ص) قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ- قُلِ الْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ (1)- وَ إِنَّمَا سَأَلُوا الْأَنْفَالَ لِيَأْخُذُوهَا لِأَنْفُسِهِمْ- فَأَجَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ- وَ الدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى فَاتَّقُوا اللّٰهَ- وَ أَصْلِحُوا ذٰاتَ بَيْنِكُمْ- وَ أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (2)- أَيِ الْزَمُوا طَاعَةَ اللَّهِ فِي أَنْ لَا تَطْلُبُوا مَا لَا تَسْتَحِقُّونَهُ- فَمَا كَانَ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ- (وَ لَهُ نَصِيبٌ آخَرُ مِنَ الْفَيْ‌ءِ وَ الْفَيْ‌ءُ يُقْسَمُ قِسْمَيْنِ- فَمِنْهُ مَا هُوَ خَاصٌّ لِلْإِمَامِ) (3)- وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي سُورَةِ الْحَشْرِ مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرىٰ- فَلِلّٰهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ- وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ (4)- وَ هِيَ الْبِلَادُ الَّتِي لَا يُوجَفُ عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ- وَ الضَّرْبُ الْآخَرُ مَا رَجَعَ إِلَيْهِمْ- مِمَّا غُصِبُوا عَلَيْهِ فِي الْأَصْلِ- قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنِّي جٰاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً (5)- فَكَانَتِ الْأَرْضُ بِأَسْرِهَا لآِدَمَ (6)- ثُمَّ هِيَ لِلْمُصْطَفَيْنَ الَّذِينَ اصْطَفَاهُمُ اللَّهُ وَ عَصَمَهُمْ- فَكَانُوا هُمُ الْخُلَفَاءَ فِي الْأَرْضِ- فَلَمَّا غَصَبَهُمُ الظَّلَمَةُ عَلَى الْحَقِّ- الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ لَهُمْ- وَ حَصَلَ ذَلِكَ فِي أَيْدِي الْكُفَّارِ- وَ صَارَ فِي أَيْدِيهِمْ عَلَى سَبِيلِ الْغَصْبِ- حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ رَسُولَهُ مُحَمَّداً(ص)فَرَجَعَ لَهُ وَ لِأَوْصِيَائِهِ- فَمَا كَانُوا غُصِبُوا عَلَيْهِ أَخَذُوهُ مِنْهُمْ بِالسَّيْفِ فَصَارَ ذَلِكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ بِهِ- أَيْ مِمَّا أَرْجَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ.

12644- 20- (7) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ

____________

(1)- الأنفال 8- 1.

(2)- الأنفال 8- 1.

(3)- ما بين القوسين ليس في المصدر.

(4)- الحشر 59- 7.

(5)- البقرة 2- 30.

(6)- في المصدر زيادة- إن كان خليفة الله في أرضه.

(7)- تفسير القمي 1- 254.

532‌

ع عَنِ الْأَنْفَالِ- فَقَالَ هِيَ الْقُرَى الَّتِي قَدْ خَرِبَتْ وَ انْجَلَى أَهْلُهَا- فَهِيَ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ مَا كَانَ لِلْمُلُوكِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ- وَ مَا كَانَ مِنَ الْأَرْضِ الْخَرِبَةِ (1)- لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ- وَ كُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا وَ الْمَعَادِنُ مِنْهَا- وَ مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ مَوْلًى فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ.

12645- 21- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: نَحْنُ قَوْمٌ فَرَضَ اللَّهُ طَاعَتَنَا فِي الْقُرْآنِ- لَنَا الْأَنْفَالُ وَ لَنَا صَفْوُ الْمَالِ- يَعْنِي بِصَفْوِهَا مَا أَحَبَّ الْإِمَامُ مِنَ الْغَنَائِمِ- وَ اصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ- مِنَ الْجَارِيَةِ الْحَسْنَاءِ وَ الْفَرَسِ الْفَارِهِ وَ الثَّوْبِ الْحَسَنِ- وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ رَقِيقٍ أَوْ مَتَاعٍ- عَلَى مَا جَاءَ بِهِ الْأَثَرُ عَنِ السَّادَةِ ع.

12646- 22- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ الْأَنْفَالُ هُوَ النَّفَلُ- وَ فِي سُورَةِ الْأَنْفَالِ جَدْعُ الْأَنْفِ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَنْفَالِ- فَقَالَ كُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ- أَوْ شَيْ‌ءٌ كَانَ يَكُونُ لِلْمُلُوكِ- وَ بُطُونُ الْأَوْدِيَةِ وَ رُءُوسُ الْجِبَالِ- وَ مَا لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ- فَكُلُّ ذَلِكَ لِلْإِمَامِ خَالِصاً.

12647- 23- (4) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْأَنْفَالُ مَا لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ.

12648- 24- (5) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

____________

(1)- في المصدر- ارض الجزية.

(2)- المقنعة- 45، و أورده عن الكافي و التهذيب في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(3)- المقنعة- 47، و أورد بتمامه عن الكافي و التهذيب في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(4)- تفسير العياشي 2- 47- 5.

(5)- تفسير العياشي 2- 47- 6.

533‌

قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ هِيَ الْقُرَى- الَّتِي قَدْ جَلَا أَهْلُهَا وَ هَلَكُوا فَخَرِبَتْ فَهِيَ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ.

12649- 25- (1) وَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ أَوْ سُئِلَ عَنِ الْأَنْفَالِ- فَقَالَ كُلُّ قَرْيَةٍ يَهْلِكُ أَهْلُهَا أَوْ يَجْلُونَ عَنْهَا- فَهِيَ نَفَلٌ نِصْفُهَا يُقْسَمُ بَيْنَ النَّاسِ- وَ نِصْفُهَا لِلرَّسُولِ ص.

12650- 26- (2) وَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ- كُلُّ (3) أَرْضٍ بَادَ أَهْلُهَا- فَذَلِكَ الْأَنْفَالُ فَهُوَ لَنَا.

12651- 27- (4) وَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ هُوَ كُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ- وَ كُلُّ أَرْضٍ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ.

12652- 28- (5) وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ لَنَا الْأَنْفَالُ قُلْتُ وَ مَا الْأَنْفَالُ- قَالَ مِنْهَا الْمَعَادِنُ وَ الْآجَامُ- وَ كُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا- وَ كُلُّ أَرْضٍ بَادَ أَهْلُهَا فَهُوَ لَنَا.

12653- 29- (6) قَالَ وَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: هِيَ الْقَرْيَةُ الَّتِي قَدْ جَلَا أَهْلُهَا وَ هَلَكُوا فَخَرِبَتْ- فَقَالَ هِيَ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ.

12654- 30- (7) وَ عَنِ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي الْمُلُوكِ الَّذِينَ يَقْطَعُونَ النَّاسَ- قَالَ هُوَ مِنَ الْفَيْ‌ءِ وَ الْأَنْفَالِ

____________

(1)- تفسير العياشي 2- 46- 4.

(2)- تفسير العياشي 2- 47- 9.

(3)- في المصدر- ما كان من.

(4)- تفسير العياشي 2- 47- 10.

(5)- تفسير العياشي 2- 48- 11.

(6)- تفسير العياشي 2- 48- 13.

(7)- تفسير العياشي 2- 48- 16.

534‌

وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ.

12655- 31- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَا كَانَ لِلْمُلُوكِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ.

12656- 32- (2) وَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ وَ مَا الْأَنْفَالُ- قَالَ بُطُونُ الْأَوْدِيَةِ- وَ رُءُوسُ الْجِبَالِ وَ الْآجَامُ وَ الْمَعَادِنُ- وَ كُلُّ أَرْضٍ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ- وَ كُلُّ أَرْضٍ مَيْتَةٍ قَدْ جَلَا أَهْلُهَا وَ قَطَائِعُ الْمُلُوكِ.

12657- 33- (3) وَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ أَنَّهُمْ قَالُوا لَهُ مَا حَقُّ الْإِمَامِ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ- قَالَ الْفَيْ‌ءُ وَ الْأَنْفَالُ وَ الْخُمُسُ وَ كُلُّ مَا دَخَلَ مِنْهُ فَيْ‌ءٌ أَوْ أَنْفَالٌ أَوْ خُمُسٌ أَوْ غَنِيمَةٌ- فَإِنَّ لَهُمْ خُمُسَهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ- فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ- وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ (4)- وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ لَهُمْ فِيهِ نَصِيباً- فَمَنْ وَصَلَهُمْ بِشَيْ‌ءٍ- فَمِمَّا يَدَعُونَ لَهُ لَا مِمَّا (5) يَأْخُذُونَ مِنْهُ.

أَقُولُ: وَ رَوَى الْعَيَّاشِيُّ أَيْضاً أَحَادِيثَ كَثِيرَةً فِي مَضْمُونِ هَذَا الْبَابِ وَ مَا قَبْلَهُ وَ مَا بَعْدَهُ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).

____________

(1)- تفسير العياشي 2- 48- 17.

(2)- تفسير العياشي 2- 49- 21.

(3)- تفسير العياشي 2- 61- 53.

(4)- الأنفال 8- 41.

(5)- في المصدر- أكثر مما.

(6)- ياتي في الحديث 14 من الباب 4 من هذه الأبواب، و في الحديثين 1 و 2 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو، و في الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة.

535‌

(1) 2 بَابُ أَنَّ الْأَنْفَالَ كُلَّهَا لِلْإِمَامِ خَاصَّةً لَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ

12658- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ الْأَنْفَالُ هُوَ النَّفَلُ وَ فِي سُورَةِ الْأَنْفَالِ جَدْعُ الْأَنْفِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (3).

12659- 2- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْنُ قَوْمٌ فَرَضَ اللَّهُ طَاعَتَنَا- لَنَا الْأَنْفَالُ وَ لَنَا صَفْوُ الْمَالِ الْحَدِيثَ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ مِثْلَهُ (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (6).

____________

(1)- الباب 2 فيه 6 أحاديث.

(2)- الكافي 1- 543- 6، و أورده بتمامه عن المقنعة في الحديث 22 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(3)- التهذيب 4- 149- 415.

(4)- الكافي 1- 186- 6، و أورده عن المقنعة في الحديث 21 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(5)- الكافي 1- 546- 17.

(6)- التهذيب 4- 132- 367.

536‌

12660- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْغَنِيمَةِ قَالَ يُخْرَجُ مِنْهُ الْخُمُسُ- وَ يُقْسَمُ مَا بَقِيَ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ وَ وَلِيَ ذَلِكَ- وَ أَمَّا الْفَيْ‌ءُ وَ الْأَنْفَالُ فَهُوَ خَالِصٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ص.

12661- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عُقْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو الْخَثْعَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ وَ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي الصَّامِتِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ سَبْعٌ الشِّرْكُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ- وَ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ أَكْلُ أَمْوَالِ الْيَتَامَى وَ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ- وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ- وَ إِنْكَارُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ أَمَّا أَكْلُ أَمْوَالِ الْيَتَامَى- فَقَالَ ظُلِمْنَا (3) فَيْئَنَا وَ ذَهَبُوا بِهِ الْحَدِيثَ (4).

12662- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ (6) مَا أَيْسَرُ مَا يَدْخُلُ بِهِ الْعَبْدُ النَّارَ- قَالَ مِنْ أَكْلٍ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ دِرْهَماً وَ نَحْنُ الْيَتِيمُ.

____________

(1)- التهذيب 4- 132- 369، و أورده بتمامه عن تفسير العياشي في الحديث 14 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، و صدره في الحديث 10 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(2)- التهذيب 4- 149- 417.

(3)- كذا في الاصل و كتب المؤلف عليها- كذا.

(4)- هذا الحديث ورد في الاصل، و هو النسخة الاولى التي كتبها المؤلف، و لم يرد في المخطوط المقابل بالنسخة الثالثة.

(5)- الفقيه 2- 41- 1650، و أورده في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(6)- في المصدر- قلت لأبي جعفر (عليه السلام)- أصلحك الله.

537‌

وَ رَوَاهُ فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ (1).

12663- 6- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ(ع)إِنَّا نُؤْتَى بِالشَّيْ‌ءِ فَيُقَالُ هَذَا كَانَ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)عِنْدَنَا فَكَيْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ مَا كَانَ لِأَبِي(ع)بِسَبَبِ الْإِمَامَةِ فَهُوَ لِي وَ مَا كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ مِيرَاثٌ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ (3).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 3 بَابُ وُجُوبِ إِيصَالِ حِصَّةِ الْإِمَامِ مِنَ الْخُمُسِ إِلَيْهِ مَعَ الْإِمْكَانِ وَ إِلَى بَقِيَّةِ الْأَصْنَافِ مَعَ التَّعَذُّرِ وَ عَدَمِ جَوَازِ التَّصَرُّفِ فِيهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ

12664- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي(ع) إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ- وَ كَانَ يَتَوَلَّى لَهُ الْوَقْفَ بِقُمَّ- فَقَالَ يَا سَيِّدِي اجْعَلْنِي مِنْ عَشَرَةِ آلَافٍ (8) فِي حِلٍّ- فَإِنِّي قَدْ أَنْفَقْتُهَا فَقَالَ لَهُ أَنْتَ فِي حِلٍّ- فَلَمَّا خَرَجَ

____________

(1)- إكمال الدين- 521- 50.

(2)- الفقيه 2- 43- 1657.

(3)- في المصدر زيادة- (عليه السلام).

(4)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الباب 4 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 3 فيه 11 حديثا.

(7)- الكافي 1- 548- 27، و التهذيب 4- 140- 397، و الاستبصار 2- 60- 197، و المقنعة- 46.

(8)- في التهذيب زيادة- درهم (هامش المخطوط).

538‌

صَالِحٌ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع) أَحَدُهُمْ يَثِبُ عَلَى أَمْوَالِ (1) آلِ مُحَمَّدٍ- وَ أَيْتَامِهِمْ وَ مَسَاكِينِهِمْ وَ أَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ- فَيَأْخُذُهُ ثُمَّ يَجِي‌ءُ فَيَقُولُ اجْعَلْنِي فِي حِلٍّ- أَ تَرَاهُ ظَنَّ أَنِّي أَقُولُ: لَا أَفْعَلُ- وَ اللَّهِ لَيَسْأَلَنَّهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ ذَلِكَ سُؤَالًا حَثِيثاً.

12665- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (3) وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ الطَّبَرِيِّ (4) قَالَ: كَتَبَ رَجُلٌ مِنْ تُجَّارِ فَارِسَ- مِنْ بَعْضِ مَوَالِي أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع) يَسْأَلُهُ الْإِذْنَ فِي الْخُمُسِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ كَرِيمٌ- ضَمِنَ عَلَى الْعَمَلِ الثَّوَابَ وَ عَلَى الضِّيقِ (5) الْهَمَّ لَا يَحِلُّ مَالٌ إِلَّا مِنْ وَجْهٍ أَحَلَّهُ اللَّهُ (6)- إِنَّ الْخُمُسَ عَوْنُنَا عَلَى دِينِنَا وَ عَلَى عِيَالاتِنَا- وَ عَلَى أَمَوَالِنَا (7)- وَ مَا نَبْذُلُهُ وَ نَشْتَرِي مِنْ أَعْرَاضِنَا مِمَّنْ نَخَافُ سَطْوَتَهُ- فَلَا تَزْوُوهُ عَنَّا وَ لَا تَحْرِمُوا أَنْفُسَكُمْ دُعَاءَنَا مَا قَدَرْتُمْ عَلَيْهِ- فَإِنَّ إِخْرَاجَهُ مِفْتَاحُ رِزْقِكُمْ- وَ تَمْحِيصُ ذُنُوبِكُمْ- وَ مَا تَمْهَدُونَ لِأَنْفُسِكُمْ لِيَوْمِ فَاقَتِكُمْ- وَ الْمُسْلِمُ مَنْ يَفِي لِلَّهِ بِمَا عَهِدَ إِلَيْهِ- وَ لَيْسَ الْمُسْلِمُ مَنْ أَجَابَ بِاللِّسَانِ- وَ خَالَفَ بِالْقَلْبِ وَ السَّلَامُ.

____________

(1)- في نسخة- حق (هامش المخطوط).

(2)- الكافي 1- 547- 25، و التهذيب 4- 139- 395، و الاستبصار 2- 59- 195، و المقنعة- 46.

(3)- في الكافي- محمد بن الحسين.

(4)- في التهذيبين- محمد بن يزيد الطبري.

(5)- في التهذيب و المقنعة- و على الخلاف العقاب (هامش المخطوط).

(6)- قوله-" لا يحل مال إلا من وجه أحله الله"- فيه إشعار باصالة التحريم حتى تثبت الاباحة أو بالتوقف و عدم الجزم بالاباحة كما ياتي في القضاء. (منه قده).

(7)- في المصادر- موالينا.

539‌

12666- 3- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَدِمَ قَوْمٌ مِنْ خُرَاسَانَ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع) فَسَأَلُوهُ أَنْ يَجْعَلَهُمْ فِي حِلٍّ مِنَ الْخُمُسِ- فَقَالَ مَا أَمْحَلَ هَذَا تُمْحِضُونَّا الْمَوَدَّةَ بِأَلْسِنَتِكُمْ- وَ تَزْوُونَ عَنَّا حَقّاً جَعَلَهُ اللَّهُ لَنَا- وَ جَعَلَنَا لَهُ (2)- لَا نَجْعَلُ لَا نَجْعَلُ لَا نَجْعَلُ لِأَحَدٍ (3) مِنْكُمْ فِي حِلٍّ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ الطَّبَرِيِّ مِثْلَهُ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ.

12667- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ أَحْلَلْنَا لَهُ شَيْئاً أَصَابَهُ مِنْ أَعْمَالِ الظَّالِمِينَ فَهُوَ لَهُ حَلَالٌ وَ مَا حَرَّمْنَاهُ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ حَرَامٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّفَّارُ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (6).

12668- 5- (7) وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ النَّاسُ كُلُّهُمْ يَعِيشُونَ فِي فَضْلِ مَظْلِمَتِنَا- إِلَّا أَنَّنَا أَحْلَلْنَا شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ.

____________

(1)- الكافي 1- 548- 26، و المقنعة- 46.

(2)- في نسخة زيادة- و هو الخمس (هامش المخطوط).

(3)- في التهذيب و الاستبصار و المقنعة- أحدا (هامش الاصل و المخطوط).

(4)- التهذيب 4- 140- 396، و الاستبصار 2- 60- 196.

(5)- التهذيب 4- 138- 387، و الاستبصار 2- 59- 192.

(6)- بصائر الدرجات- 404- 3.

(7)- المقنعة- 46.

540‌

وَ رَوَى الْحَدِيثَيْنِ السَّابِقَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ وَ الْأَوَّلَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ مِثْلَهُ.

12669- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنِ اشْتَرَى شَيْئاً مِنَ الْخُمُسِ لَمْ يَعْذِرْهُ اللَّهُ- اشْتَرَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ.

12670- 7- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي إِكْمَالِ الدِّينِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِيِّ (3) وَ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّقَّاقِ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامٍ الْمُؤَدِّبِ وَ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ كَانَ فِيمَا وَرَدَ عَلَيَّ [مِنَ] (4) الشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِيِّ (قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ) فِي جَوَابِ مَسَائِلِي إِلَى صَاحِبِ الدَّارِ(ع)وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ مَنْ يَسْتَحِلُّ- مَا فِي يَدِهِ مِنْ أَمْوَالِنَا- وَ يَتَصَرَّفُ فِيهِ تَصَرُّفَهُ فِي مَالِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِنَا- فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ مَلْعُونٌ وَ نَحْنُ خُصَمَاؤُهُ- فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ(ص)الْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَتِي مَا حَرَّمَ اللَّهُ- مَلْعُونٌ عَلَى لِسَانِي وَ لِسَانِ كُلِّ نَبِيٍّ مُجَابٍ- فَمَنْ ظَلَمَنَا كَانَ مِنْ جُمْلَةِ الظَّالِمِينَ لَنَا- وَ كَانَتْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَلٰا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰالِمِينَ (5) إِلَى أَنْ قَالَ- وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الضِّيَاعِ الَّتِي لِنَاحِيَتِنَا- هَلْ يَجُوزُ الْقِيَامُ بِعِمَارَتِهَا- وَ أَدَاءُ الْخَرَاجِ مِنْهَا- وَ صَرْفُ مَا يَفْضُلُ مِنْ دَخْلِهَا إِلَى النَّاحِيَةِ- احْتِسَاباً لِلْأَجْرِ وَ تَقَرُّباً إِلَيْكُمْ (6)- فَلَا

____________

(1)- التهذيب 4- 136- 381.

(2)- إكمال الدين- 520- 49، و الاحتجاج- 479.

(3)- في إكمال الدين- محمد بن أحمد الشيباني.

(4)- أثبتناه من المصدر.

(5)- هود 11- 18.

(6)- في نسخة- إلينا (هامش المخطوط).

541‌

يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ- فَكَيْفَ يَحِلُّ ذَلِكَ فِي مَالِنَا- مَنْ فَعَلَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ لِغَيْرِ (1) أَمْرِنَا (2)- فَقَدِ اسْتَحَلَّ مِنَّا مَا حَرُمَ عَلَيْهِ- وَ مَنْ أَكَلَ مِنْ مَالِنَا (3) شَيْئاً- فَإِنَّمَا يَأْكُلُ فِي بَطْنِهِ نَاراً وَ سَيَصْلَى سَعِيراً.

12671- 8- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخُزَاعِيِّ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي الْحُسَيْنِ الْأَسَدِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَرَدَ عَلَيَّ تَوْقِيعٌ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِيِّ ابْتِدَاءً- لَمْ يَتَقَدَّمْهُ سُؤَالٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ- عَلَى مَنِ اسْتَحَلَّ مِنْ مَالِنَا دِرْهَماً إِلَى أَنْ قَالَ- فَقُلْتُ فِي نَفْسِي إِنَّ ذَلِكَ فِي كُلِّ (5) مَنِ اسْتَحَلَّ مُحَرَّماً- فَأَيُّ فَضِيلَةٍ فِي ذَلِكَ لِلْحُجَّةِ- فَوَ اللَّهِ (6) لَقَدْ نَظَرْتُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي التَّوْقِيعِ- فَوَجَدْتُهُ قَدِ انْقَلَبَ إِلَى مَا وَقَعَ فِي نَفْسِي- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ- عَلَى مَنْ أَكَلَ مِنْ مَالِنَا دِرْهَماً حَرَاماً قَالَ الْخُزَاعِيُّ وَ أَخْرَجَ إِلَيْنَا أَبُو عَلِيٍّ الْأَسَدِيُّ هَذَا التَّوْقِيعَ حَتَّى نَظَرْنَا فِيهِ وَ قَرَأْنَاهُ.

وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (7) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

12672- 9- (8) سَعِيدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ عَنْ

____________

(1)- في المصدر- من غير.

(2)- في نسخة- إذننا (هامش المخطوط).

(3)- في المصدر- أموالنا.

(4)- إكمال الدين- 522- 51.

(5)- في المصدر- في جميع.

(6)- في المصدر- فاي فضل في ذلك للحجة (عليه السلام) على غيره؟ فو الذي بعث محمدا بالحق بشيرا.

(7)- الاحتجاج- 480.

(8)- الخرائج و الجرائح- 125.

542‌

أَبِي الْحَسَنِ الْمُسْتَرِقِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمْدَانَ نَاصِرِ الدَّوْلَةِ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ فِي حَدِيثٍ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ(ع)أَنَّهُ رَآهُ وَ تَحْتَهُ(ع)بَغْلَةٌ شَهْبَاءُ- وَ هُوَ مُتَعَمِّمٌ بِعِمَامَةٍ خَضْرَاءَ- يُرَى مِنْهُ سَوَادُ عَيْنَيْهِ- وَ فِي رِجْلِهِ خُفَّانِ حَمْرَاوَانِ- فَقَالَ يَا حُسَيْنُ كَمْ تَرْزَأُ (1) عَلَى النَّاحِيَةِ- وَ لِمَ تَمْنَعُ أَصْحَابِي عَنْ خُمُسِ مَالِكَ- ثُمَّ قَالَ إِذَا مَضَيْتَ إِلَى الْمَوْضِعِ- الَّذِي تُرِيدُهُ تَدْخُلُهُ عَفْواً وَ كَسَبْتَ مَا كَسَبْتَ- تَحْمِلُ خُمُسَهُ إِلَى مُسْتَحِقِّهِ- قَالَ فَقُلْتُ السَّمْعَ وَ الطَّاعَةَ- ثُمَّ ذَكَرَ فِي آخِرِهِ أَنَّ الْعَمْرِيَّ أَتَاهُ- وَ أَخَذَ خُمُسَ مَالِهِ بَعْدَ مَا أَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ.

12673- 10- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كُلُّ شَيْ‌ءٍ قُوتِلَ عَلَيْهِ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ(ص)فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ- وَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً- حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا نَصِيبُنَا.

12674- 11- (3) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَا يُعْذَرُ عَبْدٌ اشْتَرَى مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً- أَنْ يَقُولَ يَا رَبِّ اشْتَرَيْتُهُ بِمَالِي- حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ أَهْلُ الْخُمُسِ.

وَ يَأْتِي رِوَايَةٌ تَقْرُبُ مِنْ ذَلِكَ فِي التِّجَارَةِ فِي حُكْمِ بَيْعِ الْأَرَاضِي الْمَفْتُوحَةِ عَنْوَةً مُسْنَداً (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6) ثُمَّ إِنَّ وَجْهَ‌

____________

(1)- رزأه- نقصه. (القاموس المحيط- رزأ- 1- 16).

(2)- المقنعة- 45، و أورده عن الكافي في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(3)- تفسير العياشي 2- 63- 60.

(4)- ياتي في الحديث 6 من الباب 21 من أبواب عقد البيع و شروطه.

(5)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.

(6)- ياتي في الباب 4 من هذه الأبواب.

543‌

التَّشْدِيدِ هُنَا وُجُودُ الْوُكَلَاءِ الَّذِينَ يَجِبُ الْإِيصَالُ إِلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَ وُجُودُ الْمُحْتَاجِينَ مِنَ السَّادَاتِ الَّذِينَ يَجِبُ كِفَايَتُهُمْ عَلَى الْإِمَامِ وَ لَوْ مِنْ نَصِيبِهِ كَمَا سَبَقَ.

(1) 4 بَابُ إِبَاحَةِ حِصَّةِ الْإِمَامِ مِنَ الْخُمُسِ لِلشِّيعَةِ مَعَ تَعَذُّرِ إِيصَالِهَا إِلَيْهِ وَ عَدَمِ احْتِيَاجِ السَّادَاتِ وَ جَوَازِ تَصَرُّفِ الشِّيعَةِ فِي الْأَنْفَالِ وَ الْفَيْ‌ءِ وَ سَائِرِ حُقُوقِ الْإِمَامِ مَعَ الْحَاجَةِ وَ تَعَذُّرِ الْإِيصَالِ

12675- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(ع)هَلَكَ النَّاسُ فِي بُطُونِهِمْ وَ فُرُوجِهِمْ- لِأَنَّهُمْ لَمْ يُؤَدُّوا إِلَيْنَا حَقَّنَا- أَلَا وَ إِنَّ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ وَ آبَاءَهُمْ فِي حِلٍّ.

وَ‌

رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- وَ أَبْنَاءَهُمْ.

(3). 12676- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِنْ رَجُلٍ يَسْأَلُهُ- أَنْ يَجْعَلَهُ فِي حِلٍّ- مِنْ مَأْكَلِهِ وَ مَشْرَبِهِ مِنَ الْخُمُسِ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ- مَنْ أَعْوَزَهُ شَيْ‌ءٌ مِنْ حَقِّي فَهُوَ فِي حِلٍّ.

____________

(1)- الباب 4 فيه 22 حديثا.

(2)- التهذيب 4- 137- 386، و الاستبصار 2- 58- 191، و المقنعة- 49.

(3)- علل الشرائع- 377- 2.

(4)- التهذيب 4- 143- 400.

544‌

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ مِثْلَهُ (1).

12677- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْكَلْبِيِّ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَ تَدْرِي مِنْ أَيْنَ دَخَلَ عَلَى النَّاسِ الزِّنَا- فَقُلْتُ لَا أَدْرِي فَقَالَ مِنْ قِبَلِ خُمُسِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ- إِلَّا لِشِيعَتِنَا الْأَطْيَبِينَ- فَإِنَّهُ مُحَلَّلٌ لَهُمْ وَ لِمِيلَادِهِمْ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ ضُرَيْسٍ مِثْلَهُ (3).

12678- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ وَ هُوَ أَبُو خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ حَلِّلْ لِيَ الْفُرُوجَ- فَفَزِعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ- لَيْسَ يَسْأَلُكَ أَنْ يَعْتَرِضَ الطَّرِيقَ- إِنَّمَا يَسْأَلُكَ خَادِماً يَشْتَرِيهَا- أَوِ امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا أَوْ مِيرَاثاً يُصِيبُهُ- أَوْ تِجَارَةً أَوْ شَيْئاً أُعْطِيَهُ- فَقَالَ هَذَا لِشِيعَتِنَا حَلَالٌ- الشَّاهِدِ مِنْهُمْ وَ الْغَائِبِ وَ الْمَيِّتِ مِنْهُمْ- وَ الْحَيِّ وَ مَا يُولَدُ (5)مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ- فَهُوَ لَهُمْ حَلَالٌ- أَمَا وَ اللَّهِ لَا يَحِلُّ إِلَّا لِمَنْ أَحْلَلْنَا لَهُ- وَ لَا وَ اللَّهِ مَا أَعْطَيْنَا أَحَداً ذِمَّةً- (وَ مَا عِنْدَنَا لِأَحَدٍ عَهْدٌ) (6)- وَ لَا لِأَحَدٍ عِنْدَنَا مِيثَاقٌ.

____________

(1)- الفقيه 2- 44- 1660.

(2)- التهذيب 4- 136- 383، و المقنعة- 45.

(3)- الكافي 1- 546- 16.

(4)- التهذيب 4- 137- 384، و الاستبصار 2- 58- 189، و المقنعة- 45.

(5)- كتب في المخطوط نقطتين تحت الياء، و نقطتين فوق التاء و كتب- (معا).

(6)- في الاستبصار- و لا بيننا لأحد هوادة (هامش المخطوط).

545‌

12679- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْأَزْرَقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: إِنَّ أَشَدَّ مَا فِيهِ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- أَنْ يَقُومَ صَاحِبُ الْخُمُسِ فَيَقُولَ يَا رَبِّ خُمُسِي- وَ قَدْ طَيَّبْنَا (2) ذَلِكَ لِشِيعَتِنَا- لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ لِتَزْكُوَ أَوْلَادُهُمْ (3).

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ (4) وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (5) وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ وَ الَّذِي قَبْلَهُمَا عَنْ ضُرَيْسٍ وَ الْأَوَّلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (6).

12680- 6- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ (8) عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْقَمَّاطِينَ- فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَقَعُ فِي أَيْدِينَا الْأَرْبَاحُ وَ الْأَمْوَالُ- وَ تِجَارَاتٌ نَعْلَمُ أَنَّ حَقَّكَ فِيهَا ثَابِتٌ- وَ أَنَّا عَنْ ذَلِكَ مُقَصِّرُونَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) مَا أَنْصَفْنَاكُمْ إِنْ كَلَّفْنَاكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ (9) وَ كَذَا الْمُفِيدُ فِي

____________

(1)- التهذيب 4- 136- 382، و الاستبصار 2- 57- 187.

(2)- في نسخة- حللنا (هامش المخطوط).

(3)- في الكافي- و لتزكو ولادتهم (هامش المخطوط).

(4)- الكافي 1- 546- 20.

(5)- المقنعة- 45.

(6)- الفقيه 2- 43- 1654.

(7)- التهذيب 4- 138- 389، و الاستبصار 2- 59- 194.

(8)- في نسخة- محمد بن سالم (هامش المخطوط.

(9)- الفقيه 2- 44- 1659.

546‌

الْمُقْنِعَةِ (1).

12681- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ أَحْمَدَ (3) عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَرَ (4) الزَّيَّاتِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ النَّاسُ كُلُّهُمْ يَعِيشُونَ فِي فَضْلِ مَظْلِمَتِنَا- إِلَّا أَنَّا أَحْلَلْنَا شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ الرَّقِّيِّ (5) وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْهَيْثَمِ النَّهْدِيِّ مِثْلَهُ. (6)

12682- 8- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حُكَيْمٍ مُؤَذِّنِ بَنِي عِيسٍ (8) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ:قُلْتُ لَهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ- فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ (9)- قَالَ هِيَ وَ اللَّهِ الْإِفَادَةُ يَوْماً بِيَوْمٍ- إِلَّا أَنَّ أَبِي جَعَلَ شِيعَتَنَا (10) مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ لِيَزْكُوا.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ

____________

(1)- المقنعة- 46.

(2)- التهذيب 4- 138- 388.

(3)- في المصدر- السندي بن محمد.

(4)- في التهذيب- عمرو، و في العلل- عمران (هامش المخطوط) ..

(5)- الفقيه 2- 45- 1662.

(6)- علل الشرائع- 377- 3.

(7)- التهذيب 4- 121- 344، و الاستبصار 2- 54- 179.

(8)- كذا في الاصل، و في المخطوط (بني عيس) و في الكافي- حكيم مؤذن ابن عيسى (هامش المخطوط) و في المصدر- حكيم مؤذن بني عبس.

(9)- الأنفال 8- 41.

(10)- في الكافي شيعته (هامش المخطوط).

547‌

بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ (1).

12683- 9- (2) (وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ) (3) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي عُمَارَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ لَنَا أَمْوَالًا مِنْ غَلَّاتٍ- وَ تِجَارَاتٍ وَ نَحْوِ ذَلِكَ- وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ لَكَ فِيهَا حَقّاً- قَالَ فَلِمَ أَحْلَلْنَا إِذاً لِشِيعَتِنَا إِلَّا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ- وَ كُلُّ مَنْ وَالَى آبَائِي- فَهُوَ (4) فِي حِلٍّ مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ حَقِّنَا- فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ.

12684- 10- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ وَجَدَ بَرْدَ حُبِّنَا فِي كَبِدِهِ- فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَلَى أَوَّلِ النِّعَمِ- قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا أَوَّلُ النِّعَمِ- قَالَ طِيبُ الْوِلَادَةِ- ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لِفَاطِمَةَ(ع) أَحِلِّي نَصِيبَكِ مِنَ الْفَيْ‌ءِ لآِبَاءِ شِيعَتِنَا لِيَطِيبُوا- ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّا أَحْلَلْنَا- أُمَّهَاتِ شِيعَتِنَا لآِبَائِهِمْ لِيَطِيبُوا.

12685- 11- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَ مُحَسِّنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ طَلْحَةَ صَاحِبِ السَّابِرِيِّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِيرٍ بَيَّاعِ الْأَكْسِيَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مُوَسَّعٌ عَلَى شِيعَتِنَا أَنْ يُنْفِقُوا مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ بِالْمَعْرُوفِ- فَإِذَا قَامَ قَائِمُنَا حَرَّمَ عَلَى كُلِّ ذِي كَنْزٍ كَنْزَهُ- حَتَّى يَأْتُوهُ بِهِ يَسْتَعِينَ

____________

(1)- الكافي 1- 544- 10.

(2)- التهذيب 4- 143- 399.

(3)- في المصدر- سعد بن عبد الله.

(4)- في المصدر- فهم.

(5)- التهذيب 4- 143- 401.

(6)- التهذيب 4- 143- 402.

548‌

بِهِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِيرٍ نَحْوَهُ (1).

12686- 12- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَيَّارٍ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي كُنْتُ وُلِّيتُ الْغَوْصَ- فَأَصَبْتُ أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ- وَ قَدْ جِئْتُ بِخُمُسِهَا ثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ- وَ كَرِهْتُ أَنْ أَحْبِسَهَا عَنْكَ- وَ أَعْرِضَ لَهَا وَ هِيَ حَقُّكَ- الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى لَكَ فِي أَمْوَالِنَا- فَقَالَ وَ مَا لَنَا مِنَ الْأَرْضِ- وَ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا إِلَّا الْخُمُسُ- يَا أَبَا سَيَّارٍ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا- فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ‌ءٍ فَهُوَ لَنَا- قَالَ قُلْتُ: لَهُ أَنَا أَحْمِلُ إِلَيْكَ الْمَالَ كُلَّهُ- فَقَالَ لِي يَا أَبَا سَيَّارٍ قَدْ طَيَّبْنَاهُ لَكَ- وَ حَلَّلْنَاكَ مِنْهُ فَضُمَّ إِلَيْكَ مَالَكَ- وَ كُلُّ مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ- فَهُمْ فِيهِ (3) مُحَلَّلُونَ- وَ مُحَلَّلٌ (4) لَهُمْ ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَقُومَ قَائِمُنَا- فَيَجْبِيَهُمْ طَسْقَ مَا كَانَ فِي أَيْدِي سِوَاهُمْ- فَإِنَّ كَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ- حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا- فَيَأْخُذَ الْأَرْضَ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَ يُخْرِجَهُمْ مِنْهَا صَغَرَةً.

وَ‌

رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: إِنِّي كُنْتُ وُلِّيتُ الْبَحْرَيْنَ الْغَوْصَ- ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِهِ فَيَجْبِيَهُمْ طَسْقَ مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ- وَ يَتْرُكَ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ- وَ أَمَّا مَا كَانَ فِي أَيْدِي غَيْرِهِمْ- فَإِنَّ كَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَامٌ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ (5).

____________

(1)- الكافي 4- 61- 4.

(2)- التهذيب 4- 144- 403.

(3)- ليس في المصدر.

(4)- في المصدر- و يحل.

(5)- الكافي 1- 408- 3.

549‌

أَقُولُ: قَوْلُهُ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا مَخْصُوصٌ بِأَرْضِ السَّائِلِ الَّتِي وُلِّيَهَا أَوْ بِأَرْضِ الْأَنْفَالِ لِمَا مَضَى (1) وَ يَأْتِي فِي الْجِهَادِ (2) وَ غَيْرِهِ (3).

12687- 13- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَبَلِ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ أَرْضاً مَوَاتاً تَرَكَهَا أَهْلُهَا- فَعَمَرَهَا وَ كَرَى (5) أَنْهَارَهَا وَ بَنَى فِيهَا بُيُوتاً- وَ غَرَسَ فِيهَا نَخْلًا وَ شَجَراً قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يَقُولُ مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ- فَهِيَ لَهُ وَ عَلَيْهِ طَسْقُهَا- يُؤَدِّيهِ إِلَى الْإِمَامِ فِي حَالِ الْهُدْنَةِ- فَإِذَا ظَهَرَ الْقَائِمُ فَلْيُوَطِّنْ نَفْسَهُ عَلَى أَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُ.

12688- 14- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو الْخَثْعَمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّصْرِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فَجَلَسْتُ عِنْدَهُ- فَإِذَا نَجِيَّةُ قَدِ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ فَأَذِنَ لَهُ- فَدَخَلَ فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ- إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ- وَ اللَّهِ مَا أُرِيدُ بِهَا إِلَّا فَكَاكَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ- فَكَأَنَّهُ رَقَّ لَهُ فَاسْتَوَى جَالِساً- فَقَالَ يَا نَجِيَّةُ سَلْنِي فَلَا تَسْأَلُنِي عَنْ شَيْ‌ءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكَ بِهِ- قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي فُلَانٍ وَ فُلَانٍ- قَالَ يَا نَجِيَّةُ إِنَّ لَنَا الْخُمُسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ- وَ لَنَا الْأَنْفَالَ وَ لَنَا صَفْوَ الْمَالِ- وَ هُمَا وَ اللَّهِ أَوَّلُ مَنْ ظَلَمَنَا حَقَّنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ- إِلَى أَنْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا قَدْ أَحْلَلْنَا ذَلِكَ لِشِيعَتِنَا- قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ- فَقَالَ يَا نَجِيَّةُ مَا عَلَى

____________

(1)- مضى في الباب 1 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي في الحديثين 1، 2 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو.

(3)- ياتي في الحديثين 13، 14 من هذا الباب.

(4)- التهذيب 4- 145- 404.

(5)- في نسخة- و أكرى (هامش المخطوط).

(6)- التهذيب 4- 145- 405.

550‌

فِطْرَةِ إِبْرَاهِيمَ غَيْرُنَا وَ غَيْرُ شِيعَتِنَا.

12689- 15- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)حَلَّلَهُمْ مِنَ الْخُمُسِ- يَعْنِي الشِّيعَةَ لِيَطِيبَ مَوْلِدُهُمْ.

12690- 16- (2) وَ فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ الْكُلَيْنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ فِيمَا وَرَدَ عَلَيْهِ مِنَ التَّوْقِيعَاتِ بِخَطِّ صَاحِبِ الزَّمَانِ(ع)أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الْمُنْكِرِينَ لِي إِلَى أَنْ قَالَ- وَ أَمَّا الْمُتَلَبِّسُونَ بِأَمْوَالِنَا- فَمَنِ اسْتَحَلَّ مِنْهَا شَيْئاً فَأَكَلَهُ- فَإِنَّمَا يَأْكُلُ النِّيرَانَ- وَ أَمَّا الْخُمُسُ فَقَدْ أُبِيحَ لِشِيعَتِنَا- وَ جُعِلُوا مِنْهُ فِي حِلٍّ إِلَى أَنْ يَظْهَرَ أَمْرُنَا- لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ لَا تَخْبُثَ.

وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

12691- 17- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ صَالِحِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ أَوِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا لَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ- فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ جَبْرَئِيلَ- وَ أَمَرَهُ أَنْ يَخْرِقَ بِإِبْهَامِهِ ثَمَانِيَةَ أَنْهَارٍ فِي الْأَرْضِ- مِنْهَا سَيْحَانُ وَ جَيْحَانُ وَ هُوَ نَهَرُ بَلْخٍ- وَ الْخشوعُ وَ هُوَ نَهَرُ الشَّاشِ- وَ مِهْرَانُ وَ هُوَ نَهَرُ الْهِنْدِ- وَ نِيلُ مِصْرَ وَ دِجْلَةُ وَ الْفُرَاتُ- فَمَا سَقَتْ أَوْ أَسْقَتْ (5) فَهُوَ

____________

(1)- علل الشرائع- 377- 1.

(2)- اكمال الدين- 485.

(3)- الاحتجاج- 470.

(4)- الكافي 1- 409- 5.

(5)- في المصدر- استقت.

551‌

لَنَا- وَ مَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِشِيعَتِنَا- وَ لَيْسَ لِعَدُوِّنَا مِنْهُ شَيْ‌ءٌ إِلَّا مَا غَصَبَ عَلَيْهِ- وَ إِنَّ وَلِيَّنَا لَفِي أَوْسَعَ فِيمَا بَيْنَ ذِهْ إِلَى ذِهْ- يَعْنِي بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيٰاةِ الدُّنْيٰا الْمَغْصُوبِينَ عَلَيْهَا خٰالِصَةً لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ (1) بِلَا غَصْبٍ.

12692- 18- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ: طَلَبْنَا الْإِذْنَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِ- فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا ادْخُلُوا اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ- فَدَخَلْتُ أَنَا وَ رَجُلٌ مَعِي- فَقُلْتُ لِلرَّجُلِ أُحِبُّ أَنْ تَحُلَّ (3) بِالْمَسْأَلَةِ فَقَالَ نَعَمْ- فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ أَبِي- كَانَ مِمَّنْ سَبَاهُ بَنُو أُمَيَّةَ- وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَنِي أُمَيَّةَ- لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَنْ يُحَرِّمُوا وَ لَا يُحَلِّلُوا- وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ قَلِيلٌ وَ لَا كَثِيرٌ- وَ إِنَّمَا ذَلِكَ لَكُمْ فَإِذَا ذَكَرْتُ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ- دَخَلَنِي مِنْ ذَلِكَ مَا يَكَادُ يُفْسِدُ عَلَيَّ عَقْلِي مَا أَنَا فِيهِ- فَقَالَ لَهُ أَنْتَ فِي حِلٍّ مِمَّا كَانَ مِنْ ذَلِكَ- وَ كُلُّ مَنْ كَانَ فِي مِثْلِ حَالِكَ مِنْ وَرَائِي- فَهُوَ فِي حِلٍّ مِنْ ذَلِكَ- قَالَ فَقُمْنَا وَ خَرَجْنَا فَسَبَقَنَا مُعَتِّبٌ إِلَى النَّفَرِ الْقُعُودِ- الَّذِينَ يَنْتَظِرُونَ إِذْنَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَقَالَ لَهُمْ قَدْ ظَفِرَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ نَافِعٍ بِشَيْ‌ءٍ- مَا ظَفِرَ بِمِثْلِهِ أَحَدٌ قَطُّ- قِيلَ لَهُ وَ مَا ذَاكَ فَفَسَّرَهُ لَهُمْ- فَقَامَ اثْنَانِ فَدَخَلَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَقَالَ أَحَدُهُمَا جُعِلْتُ فِدَاكَ- إِنَّ أَبِي كَانَ مِنْ سَبَايَا بَنِي أُمَيَّةَ- وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَنِي أُمَيَّةَ- لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ ذَلِكَ قَلِيلٌ وَ لَا كَثِيرٌ- وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ تَجْعَلَنِي مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ- فَقَالَ وَ ذَلِكَ إِلَيْنَا مَا ذَلِكَ إِلَيْنَا- مَا لَنَا أَنْ نُحِلَّ وَ لَا أَنْ نُحَرِّمَ- فَخَرَجَ الرَّجُلَانِ وَ غَضِبَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِ أَحَدٌ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ- إِلَّا بَدَأَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ- أَ لَا

____________

(1)- الاعراف 7- 32.

(2)- الكافي 1- 545- 15.

(3)- في نسخة- تستاذن (هامش المخطوط).

552‌

تَعْجَبُونَ مِنْ فُلَانٍ يَجِيئُنِي- فَيَسْتَحِلُّنِي مِمَّا صَنَعَتْ بَنُو أُمَيَّةَ- كَأَنَّهُ يَرَى أَنَّ ذَلِكَ لَنَا- وَ لَمْ يَنْتَفِعْ أَحَدٌ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ بِقَلِيلٍ وَ لَا كَثِيرٍ- إِلَّا الْأَوَّلَيْنِ فَإِنَّهُمَا غَنِيَا بِحَاجَتِهِمَا.

أَقُولُ: آخِرُ الْحَدِيثِ مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ عَلَى غَيْرِ الشِّيعَةِ أَوْ عَلَى مَا عَدَا حِصَّةَ الْإِمَامِ أَوْ عَلَى إِمْكَانِ الْإِيصَالِ إِلَيْهِ أَوْ إِلَى السَّادَاتِ مَعَ حَاجَتِهِمْ لِمَا تَقَدَّمَ (1).

12693- 19- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ سِهَاماً ثَلَاثَةً فِي جَمِيعِ الْفَيْ‌ءِ- فَقَالَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ- فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ- وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ- وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ (3)- فَنَحْنُ أَصْحَابُ الْخُمُسِ وَ الْفَيْ‌ءِ- وَ قَدْ حَرَّمْنَاهُ عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ مَا خَلَا شِيعَتَنَا- وَ اللَّهِ يَا أَبَا حَمْزَةَ مَا مِنْ أَرْضٍ تُفْتَحُ- وَ لَا خُمُسٍ يُخْمَسُ فَيُضْرَبُ عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْهُ- إِلَّا كَانَ حَرَاماً عَلَى مَنْ يُصِيبُهُ فَرْجاً كَانَ أَوْ مَالًا الْحَدِيثَ.

12694- 20- (4) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيُّ(ع)فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ(ص)قَدْ عَلِمْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ- أَنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدَكَ مُلْكٌ عَضُوضٌ (5) وَ جَبْرٌ- فَيُسْتَوْلَى عَلَى خُمُسِي (مِنَ السَّبْيِ) (6) وَ الْغَنَائِمِ- وَ يَبِيعُونَهُ فَلَا يَحِلُّ

____________

(1)- تقدم في الأحاديث 1- 18 من هذا الباب.

(2)- الكافي 8- 285- 431، و أورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 73 من أبواب جهاد النفس.

(3)- الأنفال 8- 41.

(4)- تفسير الامام العسكري (عليه السلام)- 86 و 87.

(5)- ملك عضوض- الذي فيه عسف و ظلم (النهاية 3- 253).

(6)- ليس في المصدر.

553‌

لِمُشْتَرِيهِ لِأَنَّ نَصِيبِي فِيهِ- فَقَدْ وَهَبْتُ نَصِيبِي مِنْهُ- لِكُلِّ مَنْ مَلَكَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ مِنْ شِيعَتِي- لِتَحِلَّ لَهُمْ مَنَافِعُهُمْ مِنْ مَأْكَلٍ وَ مَشْرَبٍ- وَ لِتَطِيبَ مَوَالِيدُهُمْ- وَ لَا يَكُونَ أَوْلَادُهُمْ أَوْلَادَ حَرَامٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْ صَدَقَتِكَ- وَ قَدْ تَبِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ فِي فِعْلِكَ- أَحَلَّ الشِّيعَةَ كُلَّ مَا كَانَ فِيهِ مِنْ غَنِيمَةٍ وَ بَيْعٍ- مِنْ نَصِيبِهِ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ شِيعَتِي- وَ لَا أُحِلُّهَا أَنَا وَ لَا أَنْتَ لِغَيْرِهِمْ.

12695- 21- (1) عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الطُّرَفِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُسْتَفَادِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ لِأَبِي ذَرٍّ وَ سَلْمَانَ وَ الْمِقْدَادِ- أَشْهِدُونِي عَلَى أَنْفُسِكُمْ بِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ- وَصِيُّ مُحَمَّدٍ وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (2)- وَ أَنَّ طَاعَتَهُ طَاعَةُ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ- وَ الْأَئِمَّةَ مِنْ وُلْدِهِ- وَ أَنَّ مَوَدَّةَ أَهْلِ بَيْتِهِ مَفْرُوضَةٌ- وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ- مَعَ إِقَامِ الصَّلَاةِ لِوَقْتِهَا- وَ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ مِنْ حِلِّهَا وَ وَضْعِهَا فِي أَهْلِهَا- وَ إِخْرَاجِ الْخُمُسِ- مِنْ كُلِّ مَا يَمْلِكُهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ- حَتَّى يَرْفَعَهُ (3) إِلَى وَلِيِّ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَمِيرِهِمْ- وَ مَنْ بَعْدَهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِهِ- فَمَنْ عَجَزَ وَ لَمْ يَقْدِرْ إِلَّا عَلَى الْيَسِيرِ مِنَ الْمَالِ- فَلْيَدْفَعْ ذَلِكَ إِلَى الضُّعَفَاءِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي- مِنْ وُلْدِ الْأَئِمَّةِ- فَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ (عَلَى ذَلِكَ فَلِشِيعَتِهِمْ) (4)- مِمَّنْ لَا يَأْكُلُ بِهِمُ النَّاسُ- وَ لَا يُرِيدُ بِهِمْ إِلَّا اللَّهُ إِلَى أَنْ قَالَ- فَهَذِهِ شُرُوطُ الْإِسْلَامِ وَ مَا بَقِيَ أَكْثَرُ.

12696- 22- (5) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ فَيْضِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ

____________

(1)- الطرف- 11- الطرفة السادسة.

(2)- في المصدر زيادة- ولي المؤمنين و مولاهم و أن حقه من الله مفروض واجب.

(3)- في المصدر- يدفعه.

(4)- ليس في المصدر.

(5)- تفسير العياشي 2- 62- 59.

554‌

رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ أَشَدَّ مَا فِيهِ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- إِذَا قَامَ صَاحِبُ الْخُمُسِ فَقَالَ يَا رَبِّ خُمُسِي- وَ إِنَّ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

____________

(1)- تقدم في الحديث 13 من الباب 1 من هذه الأبواب، و في الحديث 8 من الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.